دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189،190 من قانون العقوبات _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن حصانة النشر مقصوره على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنا ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الادارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ فى شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته. (الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116) |
حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ومن ثم يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والنص فى المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1980 فى شان سلطة الصحافة يدل على انه ولئن كان للصحفى فى نشر ما يحصل عليه من أبناء أو معلومات أو احصائيات من مصادرها إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون. (الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصة من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان قد بين عناصر الضرر ودرجه أحقية طالب التعويض فيه. (الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أمر العلم بإقامة البناء على ملك الغير وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابه إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقضى قبل الوارث إذا إستند فى الحق الذى يدعيه إلى تلقيه عن هذا المورث. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
النص فى المادة 83 من القانون المدنى على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء " يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردا أن يقوم بأعمال الحفظ وهو فى ذلك يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما يعترض أحد منهم على عمله، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما أنتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما أرتأت أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها فى الأوراق وتؤدى إلى ما إنتهى إليه وأن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ حسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا إعتبر حكمها خالية من الأسباب. (الطعن رقم 1303 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 581 ق 114) |
إذ كان القصد من ندب خبير فى الدعوى هو الاستعانة برأية فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها مما لازمة أن يباشر المأمورية خبير متخصص. (الطعن رقم 1303 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 581 ق 114) |
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر ثابتا فى نظر المشرع فى القانون المدنى من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى مما مؤداه أنه لا لإلزام عليه بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره منها ولو علم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد عمله بحصول البيع دون إنتظار وصول الإنذار إذ ليس فى القانون مما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المشرع بما أوردة فى المادة 940 من القانون المدنى بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من الإنذار إجراء حتميا يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيانه لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع. (الطعن رقم 1149 لسنة 58 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 576 ق 113) |
متى أعلن الشفيع رغبته رسميا إلى كل من البائع والمشترى ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما فإن هذا الإعلان ينتج أثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوما الذى أوجب القانون أن يتم فى خلاله رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فى الأخذ بها دون تعليق ذلك على إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما الواردة فى المادة 940 من القانون المدنى. (الطعن رقم 1149 لسنة 58 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 576 ق 113) |
دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون فيها على الشفيع إختصام أشخاص معينين وهم البائع والمشترى وأن تعددوا- ولا يغنى قصر الخصومة فيها على بعضهم فى الميعاد المحدد لرفعها دون - إختصام الآخرين فى ذات الميعاد وإلا سقط الحق فيها. (الطعن رقم 1149 لسنة 58 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 576 ق 113) |
إذا انتقلت ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشترى أخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول ذلك أن الشفعة سبب لكسب الملكية وفى هذه الحالة لا تؤدى إلى إنتقال الملكية إليه فإن هو إدعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى إدعائه ما لم يختصم جميع المشترين منه وإلا بقيت دعواه بالصورية غير مقبولة. (الطعن رقم 1149 لسنة 58 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 576 ق 113) |
نصت المادة 7/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى يحددها قرار وزير الإسكان والتعمير " وقد تضمنت المادتان 4،5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977، الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 الشروط والإجراءات المطلوبة لإجراء البدل ومن بين هذه الإجراءات ما نصت عليه المادة الخامسة من تحرير خمس نسخ من النموذج المرفق باللائحة- وإخطار ملاك العقارات المراد التبادل فيها بنسخه من هذا النموذج موقع عليها من المستأجرين الراغبين فى التبادل ويرفق بالنسخة المذكورة المستندات الدالة على صحة ما يتضمن من بيانات بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتوجب هذه المادة على الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم برغبة المستأجرين إبلاغهما بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول برأيهم فى هذه الطلبات، ويعتبر إنقضاء تلك المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل فإن ما ورد بهاتين المادتين لا يعدو أن يكون بيانا للإجراءات التى تتبع لتنظيم عملية التبادل، ولا يقصد بها- كما استقر قضاء هذه المحكمة - إضفاء الشكلية على عقد تبادل الوحدات السكنية فهو عقد رضائى يتم بمجرد إتفاق طرفية وإذ كان الأصل العام هو حق اللجوء إلى المحاكم لأنها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص، وإذ كان ما ورد بالمادتين الرابعة والخامسة من القرار رقم 99 لسنة 1978 إنما هى إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية التبادل لم يرتب المشرع على عدم إتباعها أى جزاء أو بطلان عقد التبادل، كما لم يجعلها المشرع شرطا لقبول دعوى التبادل، وأوجب إتخاذها قبل رفعها كما نص على ذلك صراحة فى أحوال أخرى فى ذات القانون، ومن ثم فإنه إذا ما تم عقد التبادل فعلا دون إتخاذ الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها فى القرار المشار إليه فانه يتم تحت مسئولية المتبادلين فإذا ما رفع أمر المنازعة فيه إلى القضاء إنبسط سلطانه على مراقبة توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء التبادل وما يتطلبه القانون فى هذا الشان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل أمر إتمام هذه الإجراءات شرطا لازما قبل اللجوء إلى القضاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2365 لسنة 59 جلسة 1994/03/28 س 45 ع 1 ص 571 ق 112) |
نص المادة 99 من قانون المرافعات-المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- يدل على أن المشرع حرصا منه على عدم وقوف القاضى عند الدور السلبى تاركا الدعوى لمناضله أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووقف مصالحهم الخاصة منحة مزيدا من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى، وفى هذا السيبل فقد خول له الحق فى الحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن تنفيذ قراراته أو القيام بواجباتهم فى المواعيد المحددة لها بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية لا يقبل الطعن فيه بأى طريق، وأجاز له فى ذات الوقت أن يعفى المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تقضى بوقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن بعد انقضاء مدة الوقف إذا لم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة فى هذه المدة، ومناط عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن بأى طريق تطبيقا لهذا النص التزام المحكمة مقدارها وعدم تجاوز حدودها المقررة به، فان هى لم تفعل وتجاوزت حدود هذه الغرامة فانها تكون قد خرجت عن نطاق تطبيق هذا النص، ومن ثم لا يكون حكمها فى هذه الحالة معصوما من الطعن عليه إعمالا لحكمه، وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن فى الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت أثناء سير الخصومة بتاريخ 1989/1/15بتغريم الطاعن مائة جنيه لعدم تنفيذه ما سبق أن أمرته به من تقديم مستنداته التى سحبها من ملف الدعوى وإعلان أحد الخصوم، فإنها تكون قد تجاوزت الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة 99- من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وإذ كان حكمها بالغرامة قد إستهدف به المشرع تعجيل الفصل فى الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة فى سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى فى الفصل فى نزاع بين الخصوم ولا يبت فى أى مسألة متفرعة عنه ولا يمكن بذلك اعتباره حكما قطعيا فى مسألة متفرعة عن النزاع وإنما هو حكم من نوع خاص، وإذ صدر أثناء سيرا الخصومة وكان قابلا للتنفيذ الجبرى فإنه يكون قابلا للطعن عليه استقلالا . (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
جرى - قضاء محكمة النقض - على أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى تصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص - المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقه شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى،وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فانه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار اليها . (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
إن ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات من حق المحكمة فى تغريم من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها جزاء على عدم تنفيذ لما أمرت به فى الميعاد أو الاستعاضة عن الغرامة بوقف الدعوى ثم القضاء باعتبارها كأن لم تكن إذا أصر على مسلكه وتقصيره هو من الرخص الجوازية للمحكمة التى لا يتعلق بها حق للخصوم وهى بالخيار فى استعمالها وفى اختيار الجزاء الذى تراه مناسبا منها. (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
لما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة1989/3/16 أن - وكيل الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف دون أن يبدى طلبات بشأن تأجيل نظر الدعوى واستكمال دفاعه ومستنداته، وكان لا يثريب على المحكمة أن هى حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات طالما وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- انه يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد القانونى لعقد الايجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أياً كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك. (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
تقدير توافر الإقامة المستقرة التى ترتب إستمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - بدءا بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه فى اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضيا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها فى هيكلها التنظيمى ، ولا عبره فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال لآن أستطاله خدمه العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقته لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم . (الطعن رقم 4095 لسنة 60 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 547 ق 108) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لعقد الإيجار طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر بمفردة بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم من أفراد عائلته ومتى تسلم المستأجر العين المؤجرة فإنها تكون فى حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرين من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبيا فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ومن ثم لا ينتقضى عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة ومن جهة أخرى يستمر عقد الإيجار لصالحه عند وفاة المستأجر متى توافرت شروط تطبيق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يعتبر إسكان ذوى القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذى أشار إليه القانون وهو التخلى نهائيا عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلى عن العين المؤجرة بعنصريه المادى والمعنوى أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه والعنصر المادى يتمثل فى هجر الإقامة على وجه نهائى والعنصر المعنوى بأن يصاحب هجر الإقامة النية فى التخلى عن العلاقة الإيجارية واستخلاص هذا التخلى بعنصرية أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 3699 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 556 ق 110) |
لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائما بتنفيذ التزاماته واخصها الوفاء بالأجره . (الطعن رقم 3699 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 556 ق 110) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الإيجار الصادر إليه عن شقة النزاع ، وأنه لم يتركها وأن إقامة والدته بها كان قياما منه بواجبات اجتماعية ليأويها فيها مما ينبئ عن تمسكه بإجارة العين علاوة عن انتظامه فى دفع أجرتها للمؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع على مجرد اعتبار إقامة الطاعن فى مسكن آخر يعتبر تخليا منه عنها لوالدته، وهذا القول من الحكم لا يدل بذاته على أن الطاعن قصد إلى ترك العين المؤجره بعنصريه المادى والمعنوى ولا يكفى للرد على دفاعه فى هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 3699 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 556 ق 110) |
البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 سنه 1947 ، 52 سنه 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع فى بعض أسباب الإخلاء وهى استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة وقد أجمع الفقه والقضاء على وجوب الإخلاء إذا ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء ولا أثر لعدول المستأجر عن المخالفة التى ارتكبها فى توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار ومن ثم فإن التصرف الصورى الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه فى الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما دام أن هذا التصرف لم يتنفذ بتسليم العين المؤجرة فعلا للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن إذ العقد الصورى لا وجود له قانوناً وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه . (الطعن رقم 2615 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 550 ق 109) |
أحقية المؤجر - باعتباره من دائنى المستأجر - متى كان حسن التيه فى التمسك بالعقد الصورى إذ لا محل لأعمال هذا النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الوارده فى قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على سبيل الحصر والتى تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر أن النص الخاص يقيد العام هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالاخلاء أخذا بالعقد الصورى الذى لا وجود له فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون . (الطعن رقم 2615 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 550 ق 109) |
للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح فى ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية التصرف وتمسك بالعقد الصورى الظاهر . (الطعن رقم 2615 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 550 ق 109) |
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أحقية المطعون ضده الأول باعتباره دائنا للطاعن " المستأجر" ومن الغير أن التمسك بعقد الإيجار من الباطن الصورى الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 1973/6/1 إعمالا لنص المادة 244 من القانون المدنى والتفت عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد المشار إليه وأقوال شهوده ومستنداته المؤيدة لهذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك للإخلال بحق الطاعن فى الدفاع. (الطعن رقم 2615 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 550 ق 109) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه لما كانت الهيئة العربية للتصنيع " المطعون ضدها " وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها- المصدق عليها فى مصر بالقانون رقم 12 لسنه1975- هى منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكه العربية السعودية ودولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل احتياجات الدول العربية فى مجال الصناعات المتقدمة " ومن ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها، بما فى ذلك وسائل حل المنازعات التى تقوم بينهم وبينها، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها، إذ كانت هذه الاتفاقية تنص فى المادة الأولى منها على أن " تنشأ وفقا لأحكام هذه الإتفاقية هيئة عربية تسمى الهيئة العربية للتصنيع، وتكون لها الشخصية القانونية وكافة الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها فى الدول الأطراف _.." وتنص فى مادتها الثالثة عشر على أن " يبين النظام الأساسى للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالى والرقابة على حساباتها وتصرفاتها وأعمالها وإنتاجها وإجراءات وصلاحيات اللجنة العليا ومجلس الإدارة ووسائل حل المنازعات وسائر الأحكام المنظمة للهيئة وتنص المادة 60 من النظام الأساسى للهيئة على أن "1-تنشئ الهيئة لجانا قضائية خاصة للفصل فى المنازعات الإدارية والعمالية التى تنشأ بين الهيئة " أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ويندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة 2_ يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان وكيفية ممارستها لاختصاصاتها والإجراءات التى تتبع أمامها والمكافآت التى تمنح لأعضائها _.." فإن مفاد ذلك أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة 13 منها ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات ، وتضمن النظام الأساسى النص على إنشاء لجان قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية والعمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل فى هذه المنازعات ، وبناء على نص المادة 60 المشار إليه أصدر مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها القرار رقم 44 لسنة 1976 بإصدار لائحة اللجنة القضائية ونصت المادة 20 منه على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 يكون حق التقاضى أمام اللجنة القضائية للعاملين بالهيئة ووحداتها وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى علاقة حتى بعد انتهاء خدمتهم بها وكذلك لورثتهم الشرعيين " وبعد أن انسحبت الدول الثلاث المشتركة فى تأسيس الهيئة العريبة للتصنيع وهى المملكة العربية السعودية ودول الإمارات العريبة من الهيئة فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 المنشور بالجريدة الرسمية السنة 22 العدد 20 مكرر فى 1979/5/18 والمعمول به من تاريخ نشره عملاً بنص المادة العاشرة منه - والذى ينص فى المادة الأولى منه على أن "1_ تظل الهيئة العربية للتصنيع المنشأة كشخص اعتبارى بمقتضى قرار اللجنة العليا المذكور الصادر بمدينة القاهرة والكائن مقرها ومركز نشاطها بجمهورية مصر العربية متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفقا للأحكام المقررة فى قانون مركزها ومقرها المتقدم ذكرهما كما تتمتع وتظل متمتعة بالاختصاصات والسلطات والمزايا والحصانات المقررة لها وفقا للقرار المتقدم ذكره والقرار بقانون رقم 150 لسنة 76 المشار إليه 2 _ تظل الهيئة العربية للتصنيع خاضعة فى وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة فى تشريع مقرها ومركز نشاطها وفى نظامها الأساسى فيما عدا ما يكون من تلك الأحكام مخالفاً لما ينص عليه القانون 3_ وتستمر الهيئة العربية للتصنيع فى مزاولة نشاطها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها لوصفها شخصا إعتاريا فى مصر وفى غيرها من الدول " ومن المقرر بنص المادة 16 من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1976 فى شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع - المنشور بالجريدة الرسمية العدد 48 فى 1976/11/25- على أن " للهيئة أن تطرد من مبانيها أو من الأماكن التى تشغلها أو من وحداتها أو من فروعها أو أن تمنع من الدخول إليها أى شخص يخالف النظم الأساسية واللوائح التنفيذية التى تصدرها الهيئة " فإن مفاد ذلك أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد أبقى على الهيئة العربية للتصنيع دون تغيير أو تعديل فى ذاتها أو مقوماتها وجعلها مستمرة كما كانت دون إحداث أى تغيير فى طبيعتها الدولية التى لها بموجب قانون ونظام إنشائها ، ومن ثم فهى ليست هيئة عامة تابعة لجمهورية مصر العربية بل هيئة متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الدولية ، ونص على وجوب استمرارها فى الوفاء من أموال الهيئة بحقوق الغير ، كما أعطى المشرع الهيئة المذكورة اتخاذ إجراءات طرد أى شخص من مبانيها أو من الأماكن التى تشعلها أو من وحداتها طبقا للسلطات المخولة لها فى الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 105 لسنة 1976 ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد تمسكت فى دفاعها بأنها رخصت للطاعنين بوصفهم من العاملين بها فى الانتفاع بالوحدات السكنية المملوكة لها سكنا نظير خصم نسبة من راتب كل منهم شهريا وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القرارين رقمى 571 لسنة 1978، 668 لسنة 1978 وأن يكون انتفاع كل منهم بالوحدة السكنية المتخصصة له بصفته مؤقتة بصفته الوظيفية ، وأنه يحق للهيئة المطعون ضدها استلام تلك الوحدات عند الوفاة أو الإحالة إلى المعاش ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن الوحدات السكنية محل النزاع تتبع الهيئة العربية للتصنيع المطعون ضدها وأن الاختصاص بنظر المنازعات التى تثور بينها وبين الموظفين والعاملين بها ينعقد للجانها القضائية وحدها طبقا لنص المادة 13 من اتفاقية تأسيسها والمادة 60 من نظامها الأساسى ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من عدم سريان النظام الأساسى للهيئة المطعون ضدها على المنازعات محل الدعوى بمقولة أنه بانسحاب الدول الثلاث المشتركة فى تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أن الأخيره فقدت صفتها الدولية ويخضع النزاع لقانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق عليه ما دام أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد ؟أبقى على الهيئة المطعون ضدها بشخصيتها الاعتبارية الدولية . (الطعن رقم 2332 لسنة 55 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 537 ق 107) |
النص فى المادة 558 من القانون المدني والمادة 563 من ذات القانون - إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار الذي تحكمه القواعد العامة فى القانون المدني واعتبر المدة ركنا فيه وانه إذا أبرم العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان. (الطعن رقم 3602 لسنة 59 جلسة 1994/03/23 س 45 ع 1 ص 532 ق 106) |
النص فى عقد الإيجار الخاضع لهذه الأحكام على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته فإنه يؤدي إلى إعتبار العقد بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنتهائها ومن ثم يعد فى هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني فى شأنه واعتباره - بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها - منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة أو المتفق عليها فيه. (الطعن رقم 3602 لسنة 59 جلسة 1994/03/23 س 45 ع 1 ص 532 ق 106) |
إذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع والمؤرخ 1973/7/1 قد انعقد بين مورث المطعون ضدهم والطاعن لمدة شهر تمتد تلقائيا ما دام الطاعن المستأجر قائما بسداد الأجرة فى مواعيدها وهي البالغة 16,500 شهريا، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر تتجدد ويكون لأي من طرفيه الحق فى إنهاءه إذا نبه على الأخر فى الميعاد إعمالا لنص المادة 563 آنفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء العقد على قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن خلال الميعاد المحدد بينهما بعدم رغبته فى تجديد العقد المشار إليه مدة أخرى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3602 لسنة 59 جلسة 1994/03/23 س 45 ع 1 ص 532 ق 106) |
لما كانت هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وفقا للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وكان المدعى العام الاشتراكى هو أحد هذه الشخصيات فإن الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنه يكون قد أقيم من ذى صفة . (الطعن رقم 2063 لسنة 59 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 525 ق 105) |
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها أولا __. ثانيا كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور__، وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ومن ثم تخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة. لما كان ذلك وكان النص فى المادة 8 من ذات القانون على أن " __.. وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف، وأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971-على أنه " إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة __.." مفاده أن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هى تلك المتعلقة بالأموال التى لازالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن خطاب الشارع لا ينصرف إلى الأموال التى تم التصرف فيها وفقا لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل صدور حكم الحراسة . (الطعن رقم 2063 لسنة 59 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 525 ق 105) |
وإذ كان الطاعن لم يبين موطن العيب فى قضاء الحكم المطعون فيه بإغفاله الرد على ما تمسك به من انتقاء مصلحة المطعون عليها الأولى فى الدعوى وأثر هذا العيب فى قضائه فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون مجهلا ..ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2063 لسنة 59 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 525 ق 105) |
وإذ كانت المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الإعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إدارتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها. (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
مفاد نص المادتين 120، 1/138 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 م يدل على أن نقابة المحامين تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن-وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقيق من صفته فى إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة-يترتب عليه عدم قبول الطعن ، وكان المحامى الذى رفع الطعن باعتباره وكيلا عن الطاعن الأول بصفته لم يقدم سند وكالته عنه وحتى حجز الطعن للحكم ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة فتقضى المحكمة بعدم قبوله . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
مؤدى نصوص 16، 18، 19،36 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مجتمعة أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة قيد المحامين بالجدول العام أمام محاكم الاستئناف لا ينفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض طلبه ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار المطعون عليه برفض الطلب الذى تقدم به لقيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف فإن ميعاد الطعن يبقى مفتوحا ويكون الطعن الذى قدم قبل حصول هذا الإخطار مرفوعا فى الميعاد . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
لما كان ذلك وكانت نقابة المحامين - وعلى ما سلف بيانه - تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها مما لا محل معه لوجوب حصول المحامى الذى رفع الدعوى الفرعية قبل مقاضاته لها . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
الحكم بقبول ا الإستئناف شكلا هو قضاء تسيطر به المحكمة على بحث ما إذا كان الاستئناف قد رفع فى الميعاد ممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه وفقا لأحكام القانون وهو ما تلتزم المحكمة ببحثه من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم حتى يتسنى لها التطرق إلى نظر الدعوى فإن هى قضت بقبول الاستئناف شكلا تكوين قد استنفذت بذلك ولايتها على شكل الاستئناف فلا تملك العودة إلى إعادة بحثه من جديد . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
لما كان للشارع - إستمدادا من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور- أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية - التى يختص مجلس الدولة أصلا بالفصل فيها طبقا للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام وكان الشارع إعمالا لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم 17 لسنة1983- فيما ضمنه نص المواد 19، 33، 36 منه - على نزع ولاية الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بالجدول العام للمحامين وجدولى المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف من القضاء الإدارى وأسند الاختصاص بنظرها إلى جهة القضاء العادى - محكمة استئناف القاهرة. (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
النص فى المادتين 25،29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى ، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، إذا قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعنين على سند من عدم جديته فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون ويضحى النعى فى حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهى غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله، ولا عليها إن هى لم تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم أو أن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
تقدم طلب القيد إلى نقابة المحامين واقعة مادية جائزاً إثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
النعى غير مقبول ذلك أن الطاعنين لا ينعيان به على الحكم المطعون فيه خطأ أضر بهما، أولهما مصلحة فيه لانه لم يقض عليهما بشىْ وبالتالى فلا يقبل منهما تعييبه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة، وأن اختصام شخص لا يستلزم القانون اختصامه فى الطعن وإن كان يترتب عليه عدم قبول الطعن بالنسبة له إلا أن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً بالنسبة لباقى المطعون ضدهم . (الطعن رقم 3195 لسنة 59 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 505 ق 103) |
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 3195 لسنة 59 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 505 ق 103) |
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى تفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين وقد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه . (الطعن رقم 3195 لسنة 59 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 505 ق 103) |
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تامر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها إعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق، فإذا تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمة سريان أثر الطعن حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعة، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله ، لما كان ذلك و كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . (الطعن رقم 3195 لسنة 59 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 505 ق 103) |
اذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/29 المتضمن بيع مورث المطعون ضدهم لهم العقار المبين بصحيفة الدعوى ، وقد تضمن دفاع المطعون ضده الأول بطلان عقد البيع لصدوره من مورثه فى حالة عته شائعة يعلمها المشترون ، وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، ولا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلا بالنسبة لمن تمسك ببطلانه ويكون فى ذات الوقت صحيحاً بالنسبة لمن يطعن عليه . (الطعن رقم 3195 لسنة 59 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 505 ق 103) |
المناط فى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إدارتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة من الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التى ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادى. (الطعن رقم 2456 لسنة 58 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 501 ق 102) |
أفراد القانون رقم 90 لسنة 1975 فى الباب الرابع منه الأحكام التى تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عن الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة والعمليات الحربية وهى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى إلا أنه لا يسمح للمضرور أن يجمع بين التعويضين. (الطعن رقم 2456 لسنة 58 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 501 ق 102) |
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة. (الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 494 ق 101) |
إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها ، مع الأفراد أو غيــرهم من الجهــــــات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعــــاً لاختصاصها الأصـــيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 494 ق 101) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 494 ق 101) |
النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1976 على أن" يرخص للمحافظين كل فى دائرة إختصاصه فى أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها ____. أصحاب المبانى المقامة على أراضى الحكومة بعد 1952/11/12 وذلك بالسعر الذى تساوية الأرض وقت البيع __.." يدل على أن المشرع رأى لإعتبارات خاصة بيع الأرض لأصحاب المبانى المشيدة عليها وأن يكون ثمنها مساويا لقيمتها وقت البيع فإن مقتضى ذلك أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مطلقا يتوقف على محض إدارتها تقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضى الموضوع الذى يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه فى ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها فى الأوراق. (الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 494 ق 101) |
إذا كان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى فى تقديره لثمن المتر من أرض النزاع - وبغير نعى مقبول من الطاعنين - قد جاء فى نتيجته متفقا مع النظر القانونى الصحيح فلا يبطله قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 494 ق 101) |
النص فى المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " وما ورد فى المواد 35،43،51،69 منه بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محليه عدا الأحياء، وما نص عليه فى المادة الثانية منه على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسية العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى تصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى، كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة _.." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير" إنما يدل فى مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون. (الطعن رقم 3336 لسنة 59 جلسة 1994/03/16 س 45 ع 1 ص 488 ق 100) |
إذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى قد ناطت بالوحدة المحلية كل فى دائرة اختصاصها تولى الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية، كما اسندت المادة الثامنة من اللائحة - فيما يتعلق بالشئون الاجتماعية-- إلى المحافظة تولى إنشاء تجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية وخولتها إسناد إدارتها إلى الوحدات المحلية الأخرى إذا رأت ذلك، ثم عهدت إلى كل وحدة محلية فى حدود إختصاصها تولى شئون التنمية والرعاية الاجتماعية فى إطار السياسة العامة التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شأن الشئون الصحية والطبية بالنسبة لوحدة المدينة هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلية فى حدود ولايته، فى حين ان صاحب الصفة بالنسبة للشئون الاجتماعية هو المحافظ باعتبار أن ذلك يدخل فى نطاق إدارته على النحو آنف البيان،لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الإدارة الطبية التابعة للوحدة المحلية لمدينة منوف قد تركت " الشقتين" المؤجرتين لها بالعقد المؤرخ 1979/2/3 إلى إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لمحافظة المنوفية، فقد ترتب على ذلك تغيير فى شخصية المستأجر للعين المؤجرة بإعتبار أن الإدارتين سالفتى الذكر لا تتبعان وحدة بل كل منهما يتبع وحدة لها استقلالها الذاتى عن الأخرى بما ينطوى على تنازل عن المكان المؤجر، وإذ تم ذلك دون إذن كتابى من المطعون ضده فقد قام موجب الإخلاء الوارد حكمه فى الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استجابة لطلب المطعون ضده فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3336 لسنة 59 جلسة 1994/03/16 س 45 ع 1 ص 488 ق 100) |
لئن كان الحكم المطعون فيه صادرا فى دعوى رد قاضى لمحكمة الجنح إلا أنه وقد نصت المادة 250من قانون الإجراءات الجنائية على أن تتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية فإن الفصل فى طلب الرد يكون من إختصاص المحكمة الإبتدائية وإذ جاء هذا النص عاما دون تخصيص فسوى بذلك بين قاضى محكمة الجنح والقاضى الجزئى للمحكمة المدنية وكانت المادة 1/160 من قانون المرافعات التى تم الرد فى ظل العمل بحكمها قبل الغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - قد أجازت لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاه المحكمة الإبتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومنها جواز الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم بالنقض إعمالا لنص المادة 248 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1939 لسنة 59 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 476 ق 98) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب عدم صلاحية القاضى والحالات التى يجوز فيها رده عن نظر الدعوى قد وردت فى المادتين 146،148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ولا يجوز-التوسع فيها أو القياس عليها. وكانت الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أقنى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق نظرها قاضيا أو خبيرا -أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها فإن ذلك يدل على أن القاضى يكون غير صالح لنظر الدعوى متى كان قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا قطعيا فى جزء منها أو أتخذ فيها إجراءا أو قراراً يشف عن ابداء رأيه أو وجهة نظرة فيها يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا محايدا . (الطعن رقم 1939 لسنة 59 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 476 ق 98) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون المرافعات على جواز رد القاضى عن نظر الدعوى إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها أو إذا جدت لاحدهما خصومة مع أحد الخصوم مشروط بأن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب رده فيها وان تستمر إلى حين ترحها على القاضى وهو ما لا يتوافر فى دعوى المخاصمة التى تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضى عن نظر الدعوى المطروحة عليه. (الطعن رقم 1939 لسنة 59 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 476 ق 98) |
فرض المشرع الغرامة المقررة بنص المادة 159 من قانون المرافعات بغية صد الخصوم عن إساءة إستعمال حق الرد وحتى لا يسرف - المتقاضون فى طلب الرد لغير أسباب جدية بقصد تعطيل الفصل فى القضايا وحتى لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجنى على القضاة وترك تقدير مقدار الغرامة لمحكمة الموضوع بما تراه أو فى لمقصود الشارع فى تقديرها ويكون النص على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز اثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1939 لسنة 59 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 476 ق 98) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان الأصل طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه إستثناء من هذا الأصل أجازت المادة الثالثة من هذا القانون لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك الجهات بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها.لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1993/2/6 ووقع عليها الأستاذ ___ المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته نائبا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل رقم 625 لسنة 1993 توثيق الاسماعيلية الصادر من الأستاذ __.. بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة، كما قدم - قرار مجلس إدارتها الصادر فى 1993/2/11 - قبل إيداع الصحيفة بتفويض رئيس مجلس إدارتها فى التعاقد معه لمباشرة الطعن وكذلك التوكيل رقم 7453 لسنة 1992 توثيق الإسماعيلية الصادر من رئيس مجلس الإدارة إلى من وكله فى رفع الطعن وتبين منه أنه يشمل الإذن لهذا الوكيل فى توكيل غيرهم من المحامين فى الطعن بطريق النقض. (الطعن رقم 901 لسنة 63 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 482 ق 99) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن أحواله الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص فى القانون أو إتفاق المتعاقدين أو كان الحق بسبب طبيعته لا يقبل الحوالة كما إذا كان متصلا اتصالا وثيقا بشخص الدائن، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بماله من ضمانات وتوابع . (الطعن رقم 901 لسنة 63 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 482 ق 99) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساسا للفصل فى الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءا من هذا الحكم. (الطعن رقم 901 لسنة 63 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 482 ق 99) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامى هو بمثابة حكم صادر فى خصومة يجرى عليه ما يسرى عليها من قواعد. (الطعن رقم 2430 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 459 ق 95) |
النص فى المادة 175 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلا. (الطعن رقم 2430 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 459 ق 95) |
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكتاب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو تكون ورقة لتحضير الحكم. (الطعن رقم 2430 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 459 ق 95) |
حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة، فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التى قد تلحق بها إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لأهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصليه، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بامكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية. (الطعن رقم 2430 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 459 ق 95) |
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه منتفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
لمحكمة الموضوع التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض فيها دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
محكمة الموضوع _ غير ملزمة إذا ألغت الحكم الابتدائى - بالرد على أسبابه. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
محكمة الموضوع - غير ملزمة بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالا ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالفها. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقيق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
التحقيق الذى يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات والتى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهدين اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدى به الخبير فى أداء المهمة المنوطة به. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب. (الطعن رقم 1583 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 455 ق 94) |
إذ كان المالك على الشيوع واضعا يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته فإنه لا يكون من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمه العقار، وينتقل هذا الحق للمتصرف إليه من هذا المالك. (الطعن رقم 1583 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 455 ق 94) |
المقرر أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به، ومن ثم يكون للمشترى أن محل البائع فى هذه الحقوق قبل باقى الشركاء المشتاعين فى العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له يضع اليد عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصته فى هذا العقار . (الطعن رقم 1583 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 455 ق 94) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الثابت بالأوراق ان الطاعنة إختصمت المطعون ضده الثانى بحكم محكمة الاستئناف ليصدر الحكم فى مواجهته، وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقضى عليه بشىء ما. وكانت أسباب الحكم المطعون لا تتعلق به فإنه لا يقبل إختصامه فى الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1994/03/03 س 45 ع 1 ص 450 ق 93) |
لما كانت المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى لا يشترط فى نقل العامل داخل الشركة سوى أن يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وكان لصاحب العمل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لأعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه إختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمه من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1994/03/03 س 45 ع 1 ص 450 ق 93) |
متى كانت القرائن المعيبه التى ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى، استدل بها مجتمعه على تعسف الطاعنة فى إستعمال سلطتها فى النقل، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1994/03/03 س 45 ع 1 ص 450 ق 93) |
النص فى المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة - يدل أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد وأحكام تتعلق بهم وإذ كانت المواد من54 وحتى 65 التى إنتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد إستحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية. ولمنح معاشات المحندين فى حالات الاستشهاد وحالات الإصابة والوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما فى حكمها من الحالات التى وردت فى المادة 31 منه، مما مؤداه ان هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئه طبقا لأجكام القانون المدنى أو تمتد إليه ولا تحول دون مطالبه المضرور منهم أو ورثته من بعده بحقه أو حقهم فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه أو لحقهم إذ يظل هذا الحق قائما وفقا لأحكام القانون المدنى ومحكوما بقواعده طالما كان الضرر ناشئا عن خطأ تقصيرى، لما كان ذلك وكان المطعون عليهم قد اقاموا دعواهم تأسيسا على قواعد المسئولية التقصيرية التى مردها مسئولية الطاعن باعتباره حارسا طبقا للمادة 178 من القانون المدنى، وبحسب أن أساس المسئولية هو عدم سلامه المظلة الواقيه وأيضا الاحتياطيه وعدم انفتاح ايهما عند الاسقاط المظلى مما نجم عنه وقوع الحادث الذى أودى بحياة مورثهم وهو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975م سالف الذكر فان محاكم القضاء العادى تبعا لذلك هى التى تختص بنظر الدعوى دون جهة القضاء الادارى التى لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية وإذ إلتزم قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1145 لسنة 59 جلسة 1994/02/27 س 45 ع 1 ص 438 ق 91) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية المقررة بالمادة 178من القانون المدنى إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراضا لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عنه باثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغى عليه من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته وإنما ترتفع عنه هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر - كان بسبب إجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وإنه لئن كان القانون رقم 90لسنه 1975 قد أورد القواعد الخاصة باستحقاق المكافآت والمعاشات والتعويضات لأفراد القوات المسلحة وأن هذه الأحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام على ما سلف بيانه فى الرد على وجه النعى الأول إلا أنه من المقرر أيضا انه لا يصح الجمع بين التعويضيين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما قرره من أن ___ وكان يبين من الحكم أنه فى تقريره للتعويض المحكوم به للمطعون عليهم قد راعى وأدخل فى إعتباره كافة المبالغ التى صرفت لهم من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من تعويض ومعاش شهرى بموجب القانون 90 لسنة 1975 طبقا لما تدون بالنموذج رقم 10 " تأمين ومعاشات "، على نحو ما أورده بمدوناته وكان البين من هذا الذى ساقه الحكم سند لقضائه أنه اطرح بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرع به الطاعن ركيزه لهذا النعى . (الطعن رقم 1145 لسنة 59 جلسة 1994/02/27 س 45 ع 1 ص 438 ق 91) |
مفاد ما نصت عليه المادة 501 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر مما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبنى مباشرة على إتفاق الطرفين، وأنه ليس فى القانون ما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين . (الطعن رقم 52 لسنة 60 جلسة 1994/02/27 س 45 ع 1 ص 445 ق 92) |
التحكم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصراف إلى جميع المنازعات التى تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى إتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل - دون الجمع بينهما - اتفاق، أو يفض مع الفصل بينهما خلاف . (الطعن رقم 52 لسنة 60 جلسة 1994/02/27 س 45 ع 1 ص 445 ق 92) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وإستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما ما دامت قد قامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارتها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خلص وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - إلى أن المديونية الثابته بالمحرر المؤرخ 1978/10/22 ناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ 1974/7/31 المبرم بين الطرفين والذى تضمن البند 24 منه تنظيم وسيلة التحكيم فى جميع المنازعات والخلافات التى تثور بينهما عند تنفيذ هذا العقد أو تفسيره أو التى تنشأ بسببه أو فى حالة وقفه أو إنهائه مطرحا دفاع الطاعنه بأن المطالبة محل الدعوى سندها إقرار بالمديونية مستقل بذاته عن العقد ورتبت على ذلك قضاءها بقبول الدفع المبدى من المطعون عليها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإختصاص هيئة التحكيم بجنيف بالفصل فيها طبقا لشروط التحكيم المتفق علية بالعقد سالف الإشارة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه والرد على دفاع الطاعن الذى تمسك به فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 52 لسنة 60 جلسة 1994/02/27 س 45 ع 1 ص 445 ق 92) |
نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 9/9/1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن رخصة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش تستلزم أن تكون العين مؤجرة مفروشة للسكنى وأن يستمر المستأجر مستأجرا لها لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات على حسب الأحوال التى نص عليها القانون وأن تكون هذه المدة متصلة وسابقة على 1977/9/9 تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
الامتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش يطبق على عقود المساكن المفروشة التى انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مما مفاده أن هذا القانون أوقف الأثر المترتب على انتهاء عقد الإيجار المفروش سواء كان إنتهاؤه بانتهاء المدة المعينة فيه طبقا لنص المادة 598 من القانون المدنى أم بالتنبيه بالإخلاء طبقا لنص المادة 563 منه باعتبار أن المشرع استحدث بالمادة 46 سالفة البيان الامتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش وهو من الأحكام المتعلقة بالنظام العام فإن حكمها يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله والتى لم تستقر نهائيا وقت العمل بالقانون بصدور حكم نهائى فيها، وهذا النص وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون " تفرضه قواعد العدالة وتمليه دواعى الإستقرار ويؤدى هذا النص إلى إستمرار عقود الأعيان المفروشة حتى ولو انتهت مدتها الاتفاقية دون تدخل فى مقدار الأجرة المتفق عليها ولعل فى ذلك موازنه بين مصالح الملاك ومصالح المستأجرين الذين أمضوا مددا طويلة فى أعيان مفروشة وقد لا تتاح لهم الفرص للحصول على مساكن أخرى إذا ما أجبروا على إخلاء هذه الأعيان فى وقت تشتد فيه مشكلة الاسكان مما يلزم معه توفير أكبر قدر من الاستقرار لشاغلى هذه الأماكن. (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
حرص المشرع على أن تستمر العلاقة فى عقد الإيجار المفروش بين طرفيها دون أى تدخل من جانبه وتظل تلك العلاقة يحكمها عقد الإيجار المفروش المبرم بينهما سواء فى شروط الإيجار أو محله أو قيمة الأجرة والعنصر الوحيد الذى تدخل المشرع بتعديله بإدارته هو عنصر المدة فعقد الإيجار المفروش أصبح مستمرا بكافة شروطه لمدة غير محددة إعمالا لحكم الامتداد القانونى الذى استحدثه المشرع ومن ثم فإن المستأجر من الباطن مفروشا ليس له أى حقوق فى مواجهة المؤجر له "المالك أو المستأجر الأصلى " سوى البقاء فى العين ما دام عقد الإيجار الأصلى ما زال ساريا، وبديهى أن هذا التعديل التشريعى لا يمنع المؤجر من أن يستعمل حقه فى إخلاء المستأجر لعين مفروشة إذا ما تحقق سبب من أسباب الإخلاء مثله فى ذلك مثل المستأجر لعين خاليه عندئذ يتعين فسخ العقد ولا يحول الإمتداد القانونى للعقد من إستعمال المؤجر لحقه فى الإخلاء فى الحالتين وهو ما نصت عليه صراحة المادة 1/46 من هذا القانون . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
المقرر فى الفقه والقضاء أن عقد الإيجار من الباطن يدور وجودا وعدما مع عقد الإيجار الأصلى وينقضى بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذونا به من المؤجر إذ أن المستأجر الأصلى إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلى . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك لانعدام الرابطة التعاقدية بينهما ولا صله بين الطرفين إلا فى حدود ما تقضى به المادتين 566،597 من القانون المدنى بخصوص الأجرة حتى ولو كان التأجير من الباطن مصرحا به من المالك . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن متى كان النص عاما صريحاً جليا فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
عقد الإيجار من الباطن مهما طالت مدته لا يقيم علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك ولو أراد المشرع الخروج على القواعد العامة لنص على ذلك صراحة وهذا النهج اتبعه المشرع فى ذات القانون رقم 49 لسنة 1977 عندما نص فى المادة الرابعة على استمرار عقد الإيجار من الباطن لمستأجرى الوحدات السكنية التى يقيمها مستأجر الأرض الفضاء إذا انتهى عقد الإيجار الأصلى لأى سبب من الأسباب متى توافرت الشروط التى إستلزمها المشرع لتطبيق حكمها، وبمفهوم المخالفة ينتهى عقد الإيجار من الباطن طبقا للقواعد العامة إذا لم يتوافر أى شرط من تلك الشروط وقد جاء نص المادة 46 من هذا القانون واضحا على استمرار عقد الإيجار المفروش وفقا لشروطه ما عدا شرط المدة ولم يلزم المشرع المالك بتحرير عقد إيجار لصالح المستأجر من الباطن هذا إلى أن القول بغير ذلك لا يتفق وحكم القانون إذ أن الأجره فى الوحدات السكنية المفروشة هى مقابل الانتفاع بالمكان والمنقولات معا ولا يسوغ القول بإلزام المالك بتحرير عقد إيجار مع المستأجر من الباطن والحصول على الأجرة فى حين أن المنقولات الكائنة بالعين المؤجرة مملوكة للمستأجر الأصلى ولا يمكن القول بأن المشرع عندما قرر الامتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش - إذا ما توافرت الشروط التى نصت عليها المادة 46 سالفة البيان - قد غير بإرادته المراكز القانونية للمتعاقدين وأن المالك حل محل المستأجر الأصلى إذ أن قواعد التفسير يجب ان تتفثق مع غرض المشرع من المادة 46 السالف الإشارة إليها والتى قصد بها استمرار بقاء المستأجر من الباطن واستمرار انتفاعه بها فى نطاق علاقة التأجير المفروش ودون المساس بالمبادىء العامة فى نسبية آثار العقد ويجب أن تتفق أيضا مع أحكام التأجير من الباطن فإن العلاقة الإيجارية فيما بين المستأجر من الباطن والمستأجر الأصلى تظل قائمة وسارية ما دام عقد الإيجار الأصلى قائما وأن التأجير من الباطن ينتهى حتما بانقضاء عقد الإيجار الأصلى إلا إذا نص المشرع على الخروج على تلك القواعد بنص صريح كما هو الحاصل فى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على ما سلف بيانه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر وإنتهى إلى إلزام المالك - الطاعن- بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع للمستأجر من الباطن المطعون ضده الأول بذات شروط عقد الإيجار المفروش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1711 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 434 ق 90) |
إذ كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجه قد تحددت فى طلب إلزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التى باعها له وإذ قضى برفض دعواه فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام محكمة الدرجة الثانية تعويضه عن المساحة التى يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغضب وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدنى وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعة عن موضوع الطلب الأصلى الذى طلبه الطاعن أمام محكمة اول درجة ولا يندرج فى مضمونة، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1711 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 434 ق 90) |
مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى أن للمدين الوفاء بدينة عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إيداع باقى الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقى على ما أورده من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترية دعواها بصحته ونفاذه فإن هذه الدعامة الصحيحة التى أوردها الحكم تكفى لحمله . (الطعن رقم 1378 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 429 ق 89) |
إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأيى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين-المبيع والثمن -ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها. (الطعن رقم 1378 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 429 ق 89) |
المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بالتزاماته المنصوص عليها فى العقد . (الطعن رقم 1378 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 429 ق 89) |
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرىء لذمة المطعون ضدها لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والرد عليه وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه . (الطعن رقم 1378 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 429 ق 89) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ، والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة - وهى واقعة مادية - بما يثبت قيامه فعلا. (الطعن رقم 5590 لسنة 63 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 416 ق 87) |
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة فى الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قدم - للتدليل على أن المطعون ضده الأول قد تخلى بإدارته عن حيازته للعين محل النزاع - صورة رسمية من محضر تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 143 لسنة 1983 مدنى شمال القاهرة الابتدائية الثابت به انتقال المحضر للعين المشار إليها بتاريخ 1989/4/3 فوجدها خاليه من المنقولات وبداخلها أحد الملاك فقط، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص استظهارا لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5590 لسنة 63 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 416 ق 87) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنتان قد اختصما المطعون ضدها الثالثة أمام محكمة الموضوع ولم توجه إليها ثمة طلبات ووقفت من الخصومة موقفا سلبيا ولم تبد دفاعا فيها ولم يحكم بشيىء ضدها وكانت الطاعنتان قد أسستا طعنهما على أسباب خاصة بالمطعون ضدهما الأول والثانى ومن ثم يكون اختصامها فى الطعن غير مقبول. (الطعن رقم 595 لسنة 59 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 412 ق 86) |
القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس حكما له حجية الشىء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة . (الطعن رقم 595 لسنة 59 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 412 ق 86) |
للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح . (الطعن رقم 595 لسنة 59 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 412 ق 86) |
إذ كان التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية فى الأحكام فإن ما يصدر من القاضى بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق . (الطعن رقم 595 لسنة 59 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 412 ق 86) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة - وأيا ما كانت الطريقة التى أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن فى تقديمه بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهه وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ، ما بقى قائما تحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثرة فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 3712 لسنة 59 جلسة 1994/02/20 س 45 ع 1 ص 400 ق 83) |
مفاد نص المادة 452 من القانون المدنى أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضى سنه من وقت تسلم المشترى للمبيع ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه . (الطعن رقم 3712 لسنة 59 جلسة 1994/02/20 س 45 ع 1 ص 400 ق 83) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أثبتوا على وجه حافظتى مستنداتهما لمحكمة الاستئناف بجلستى 1986/11/8، 1987/11/9 دفاعا حاصلة تمسكهم بسقوط دعوى الضمان بالتقادم عملاً بالمادة 452 من القانون المدنى لفوات أكثر من سنة من تاريخ تسلم المطعون عليه الأول الشقتين المبيعتين له والذى تم بتاريخ 1976/1/12 مستدلين على ذلك بإقرار صادر منه وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى _.. دون أن يعرض الحكم فيه لهذا الدفاع الذى أبداه الطاعنون لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويعنى بتمحيصه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3712 لسنة 59 جلسة 1994/02/20 س 45 ع 1 ص 400 ق 83) |
الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إدارته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكما سليما، وأن مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلك فلا يتوافر التدليس. (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 382 ق 80) |
إنه وفقا للمادة 126 من القانون المدنى إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس . (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 382 ق 80) |
استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 382 ق 80) |
المقرر طبقا لنص المادة 120 من القانون المدنى أنه يجوز للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب ابطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، وأن ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها . (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 382 ق 80) |
يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. ( الطعن رقم 1862 لسنة 59 ق ،جلسة 1994/2/17) (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 382 ق 80) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤديةإليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة . (الطعن رقم 3480 لسنة 58 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 376 ق 78) |
إذ كان الحكم الجنائي قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ فى جانبه لأن الحادث مرجعه خطأ المجنى عليه وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضائه بالبراءة ما خلص إليه من انتقاء الخطأ من جانب المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجنى عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالى لا يجوز حجية أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد فى إثبات خطأ المجنى عليه بحجية ذلك الحكم الجنائي ورتب على ذلك وحده انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3480 لسنة 58 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 376 ق 78) |
الحصة الشائعة يصح- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار مما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضه حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنه فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم . (الطعن رقم 3319 لسنة 58 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 371 ق 77) |
المقرر أن وضع اليد واقعة مادية لا ينفى صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم . (الطعن رقم 3319 لسنة 58 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 371 ق 77) |
يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة وأن يبين ما استند إليه الخصوم من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت . (الطعن رقم 3319 لسنة 58 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 371 ق 77) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة فى هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمنى . (الطعن رقم 2644 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 395 ق 82) |
مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول 125 من لائحة العاملين بالهيئة سالفة الذكر أن الأصل انتهاء خدمة العاملين فى قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحديد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة . كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه فى تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة 164 من هذا القانون على أنه "_.." وإذ كانت المادة 13 المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة فى تاريخ سريان القانون رقم 50 لسنة 1963 فى 1963/6/1 الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين وكان المطعون ضده فى هذا التاريخ - وعلى ما أورده الخبير بتقريره - يشغل بالشركة الطاعنة وظيفة بالكادر الفنى العالى فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهى خدمته ببلوغه سن الستين وفقا للأصل المقرر بالمادة 125 من اللائحة المشار إليها حتى ولو كان من قبل يخضع لكادر العمال ممن نصت لوائح توظفهم على سن للتقاعد تزيد عنها فليس من شأن ذلك ان يرتب حقا مكتسبا للعامل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده فى الاستمرار فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنه كان يخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 وأنه أصبح له حقا مكتسبا فى الاستمرار فى الخدمة حتى هذه السن يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2644 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 395 ق 82) |
مؤدى نص المادتين 98 ، 388 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد، وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانون من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون تضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 1981/8/6 فى المقابل النقدى لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب، وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد إكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1704 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 379 ق 79) |
النص فى المادة 1/572من القانون المدنى على أن " إذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك، وكان له أن يخرج من الدعوى وفى هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر " يدل على مناط ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير المبنى على سبب قانونى يكون بادعاء أجنبى حقا يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر فى استعماله لها بالطريقة المنصوص عليها فى عقد الإيجار أما إذا كان التعرض الصادر من الغير مبينا على مخالفة المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة بالطريقة المشروطة فى عقد الإيجار فإن المؤجر لا يضمن هذا التعرض . (الطعن رقم 31 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 388 ق 81) |
إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأن " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه _." فإن المراد بالعلم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لبدء سريان التقادم الثلاثى فى هذه الحالة هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضة القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه. (الطعن رقم 31 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 388 ق 81) |
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعتد فى بدء سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى من تاريخ رفع دعوى إثبات الحالة سنه 1984 باعتباره تاريخ العلم الحقيقى الذى أحاط به المطعون ضده الأول بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه فتكون مدة التقادم الثلاثى لم تكتمل عند رفع الدعوى سنة 1986 كان هذا الاستخلاص سائغا ويكفى لحمله . (الطعن رقم 31 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 388 ق 81) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه. (الطعن رقم 31 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 388 ق 81) |
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغا وكانت الأسباب التى أوردتها المحكمة فى شأن تقدير التعويض كافيا لحمل قضائها . (الطعن رقم 31 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 388 ق 81) |
مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 1/91،92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الاخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى - أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف ، كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1006 لسنة 57 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 346 ق 73) |
لما كان الثابت من ملف الحكم الاستئنافى أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره إلا أنه خلا مما يفيد تدخل النيابة فى الدعوى أو إبداء الرأى فيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلا . (الطعن رقم 1006 لسنة 57 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 346 ق 73) |
من قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب هو حكم صادر فى شكل الاستئناف وليس فى موضوعه فلا يعد مخالفاً لحجية حكم سابق صادر فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 3132 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 332 ق 70) |
الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة لا حجية لها فى دعوى الموضوع. (الطعن رقم 3132 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 332 ق 70) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر فى منازعة موضوعية فى التنفيذ وذلك بعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال فى الدعوى وكان البين من الحكمين السابقين الصادرين فى الاستئناف رقم 784 سنه 1980 مدنى مستأنف طنطا والاستئناف رقم 244 سنه 1983 مدنى مستأنف المحلة الكبرى وعلى ما أورده الحكم الأخير بمدوناته أنهما صادران فى منازعة وقتية فى التنفيذ فلا تكون لهما حجية فى المنازعة الموضوعية المطروحة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لا يكون قد خالف حجية حكم سابق . (الطعن رقم 3132 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 332 ق 70) |
مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أن يكون قد ناقض قضاء سابقا فصل فى ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 3132 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 332 ق 70) |
الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها متروك تقديره لمحكمة الموضوع تجيبه أو لا تجيبه حسبما يتبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة بها جدية ومؤثرة على الدعوى فتحيلها إلى المحكمة الأخرى أم أنها ليست كذلك فتطرح هذا الدفع جانبا وتسير فى الدعوى . (الطعن رقم 3119 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 327 ق 69) |
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل أمر متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير. (الطعن رقم 3119 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 327 ق 69) |
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعة أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف . (الطعن رقم 2863 لسنة 60 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 342 ق 72) |
يدل نص المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة فى تقرير بدل تمثيل لشاغلى بعض الوظائف فى حدود 50% من بدل التمثل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم ، وكان ندب العامل لوظيفة أعلى وإن كان لا يعد بمثابة ترقية ولو توافرت فيه شروطها ، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة والاضطلاع بكافة أعبائها ومن ثم يكون له الحق فى البدلات والميزات المقررة لها وإن خلا قرار الندب من الإشارة إلى هذا الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار تكليفه بالقيام بأعباء وظيفة مدير عام إدارة شئون العاملين قد خلا من الإشارة إلى حقه فى تقاضى بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2863 لسنة 60 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 342 ق 72) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خاليا من النزاع ، محققا لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، ولا بد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار. (الطعن رقم 36 لسنة 60 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 336 ق 71) |
النص فى المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل- المقابلة للمادة 54 من قانون العمل السابق رقم 91 لسنة 1959 - يدل على أن المشرع وعلى خلاف القاعدة العامة فى المقاصة القانونية التى تستلزم لوقوعها أن يكون الدينان خاليين من النزاع أجاز لصاحب العمل اقتطاع مبلغ التعويض من أجر العامل، أى إيقاع المقاصة بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل فى حدود أجر خمسة أيام فى الشهر ولو كان استحقاقه للتعويض أو مقداره محل نزاع يؤكد ذلك ما جاء فى هذه المادة بشأن الطريق الذى يتعين على العامل إتباعه للتنظيم . من تقدير صاحب العمل ، وإذ كان حق الأخير فى إجراء المقاصة القانونية استثناء من القواعد العامة التى تستلزم أن يكون الدينان خاليين من النزاع ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه وقصره على الحالات المنصوص عليها فى المادة 68 سالفة الذكر بأن يكون التعويض الحاصل الاقتطاع من أجله ناشئا عما تسبب العامل فى فقده أو إتلافه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات يمتلكها رب العمل أو كانت فى عهدته وأن يكون الاقتطاع من أجر العمل ، فإذا كان التعويض المستحق لصاحب العمل راجعاً إلى أية أضرار أخرى لحقت برب العمل عن غير هذه الحالات الواردة فى النص ، فى يجوز لصاحب العمل إجراء المقاصة للحصول على التعريض من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه للعامل بل عليه أن يرجع إلى القضاء لاقتضاء التعويض ما لم يكن قد اتفق عليه رضاء. (الطعن رقم 36 لسنة 60 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 336 ق 71) |
المادة 549 من القانون المدنى تنص على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه كما تنص المادة 553 منه على أن "1" تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . "2" ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من التعاقدين نزولا نهائيا ." وإذ كان يبين من الأوراق أن عقد الصلح الذى أبرمته الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 1989/4/11 بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئنافين رقمى 10330،10331 لسنة 104 ق القاهرة بجلسة 1988/6/6 تنازلا نهائيا وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الأول الطاعنة مقابل أدائها إليهم مبلغا مقداره عشرة آلاف جنية، وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التى تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضى فيه إذا كان لا زال قائما ، وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه مما يتعين معه القضاء بذلك . ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو توجبه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. (الطعن رقم 3318 لسنة 58 جلسة 1994/02/09 س 45 ع 1 ص 324 ق 68) |
الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها فى " التوقيع على عقد البيع النهائى أمام الشهر العقارى فيما يخصنى عن العقار " وهو ما لا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد ، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن التوكيل شأنه شأن باقى التوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقى البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشترى وهو ما يخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذى أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5251 لسنة 62 جلسة 1994/02/08 س 45 ع 1 ص 321 ق 67) |
لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار مأمور التفليسة بعد ذلك ، هو المنع من تهريبها إضرارا بحقوق الدائنين ، تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يتجر فيها شخصيا، إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التى يشترك فى ملكيتها مع آخرين، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا الحكم بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين مثار النزاع المملوكة لهم بالميراث ومن ثم رفع الأختام التى وضعت عليها بسبب إفلاس أحد الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين على قولة " أن أحدا لا ينازع فى ملكية ورثه المرحوم _____.فيما آل إليهم عن مورثهم إلا أن أساس هذه الدعوى هو رفع الأختام عن المحلات المطالب بثبوت ملكيتها ولم كان وضع هذه الأختام قد تم وفقا لإجراءات شهر إفلاس المستأنف عليه الثانى وأصبح هذا الحكم نهائيا ومن ثم فلا مجال لبحث رفع الأختام عن المحلات الموضوعة عليها قبل انتهاء إجراءات التفليسة "، وعلى ما جاء بالحكم الابتدائى من أن " تخارج المدين المفلس عن نصيبه فى الورثة لأحد الورثة وتوقيعه عقدى إيجار للمحلين مع باقى الورثة إلا إثنين منهما وقع خلال فترة الريبة " وهو ما لا ينهض بمجرده سندا لوضع الأختام على الأموال المملوكة للطاعنين والمفلس على الشيوع حتى انتهاء إجراءات التفليسة فإنه فضلاً عن قصوره فى التسبيب يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2218 لسنة 56 جلسة 1994/02/07 س 45 ع 1 ص 312 ق 65) |
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعاوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من قبل الهيئة المطعون عليه الأولى بتاريخ 1983/9/27 استنادا إلى المنازعة فى الدين المحجوز من أجله ، وعدم استحقاقه فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رفع الحجز وهى تلك الدعوى التى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز متعرضا على الحجز طالبا إلغاءه لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره ومن ثم فهى إشكال موضوعى فى التنفيذ . (الطعن رقم 3436 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 307 ق 64) |
تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض1 مع أحكام ذلك القانون ، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات ، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه_.." مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أياً كانت قيمتها وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى . (الطعن رقم 3436 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 307 ق 64) |
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - بإلغاء الحجز الإدراى و براءة الذمة من الدين - و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن يحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3436 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 307 ق 64) |
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه "إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة _. وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم يعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ بدائرة محكمة بندر الجيزة بنظرها . (الطعن رقم 3436 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 307 ق 64) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات ، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية سبق أن أقامت على مورث الطاعنين الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة محل النزاع خالية فأدخل فيها المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى فرعية بطلب إخلاءه منها استنادا إلى أنه يستأجرها منه مفروشة وأن العقد قد انتهى لانتهاء مدته وقضى برفض الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة ثم أقام مورث الطاعنين الدعوى الحالية على المطعون ضده الأول عدل فيها طلباته الختامية إلى طلب الحكم بثبوت عقد الإيجار المفروش الصادر منه للأخير عن تلك الشقة فى مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيسا على أن عقد الإيجار الذى أصدره له عنها فقد منه لسبب لا دخل لإرادة فيه مما يخوله إثبات هذا العقد بالبينة فيتضح من ذلك أن الدعويين السابقة والحالية يختلفان محلا وسببا ومن ثم فلا يحوز الحكم النهائى السابق صدوره فى الدعوى سالفة الذكر قوة الأمر المقضى فى الدعوى الحالين لعدم توافر شروطها وليس من شأنه أن يمتنع على محكمة الموضوع النظر فى موضوعها وطلب الطاعنين إثبات العلاقة الإيجارية المفروشة عن الشقة محل النزاع لفقد العقد الكتابى لسبب لا دخل لهم فيه تطبيقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات. (الطعن رقم 1856 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 301 ق 63) |
لا مجال لإعمال حكم المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنص على أن " لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجة المنصوص عليه فى المادة السابقة . ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات " لأن المقصود بجزاء عدم سماع دعاوى المؤجر وطلباته المقرر بهذا النص لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة ، هى الدعاوى والطلبات الناشئة أو المتعلقة بالآثار التى يرتبها عقد إيجار مفروش وفق نص المادتين 39،40 من هذا القانون ثم انعقاده صحيحاً نافذا أما إذا كانت منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات العقد أو بأركانه من رضاء ومحل وسبب التى لا ينعقد بدونها أو بشروط صحته ونفاذه فإنها تخرج عن نطاق تطبيق هذا النص وينحسر عنها الجزاء الذى قرره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين رقم 1940 لسنة 1979 مدنى الجيزة الابتدائية الذى قضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش للشقة محل النزاع بالواحدة المحلية ، كما ذهب إلى الإبقاء على جزاء عدم سماع الدعوى لتخلف هذا الإجراء بعد صدور الحكم المشار إليه رغم استحالة ذلك إذ لا يتصور عقلا إلزام المؤجر باجراء قيد عقد إيجار مفروش فى الدعوى التى رفعها بطلب إثباته بعد فقده لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب، ومن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1856 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 301 ق 63) |
النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك " يدل على أن أعمال إدارة المال الشائع التى يوافق على إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة . (الطعن رقم 2391 لسنة 59 جلسة 1994/02/03 س 45 ع 1 ص 297 ق 62) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائز قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم 2391 لسنة 59 جلسة 1994/02/03 س 45 ع 1 ص 297 ق 62) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحائط الذى أجريت به الفتحات مملوك للطاعن والمطعون ضده مناصفة على الشيوع بينهما وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التى أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهرى من شأنه- لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من مجرد قولة بأنه غير مجد ثم أقام قضاءه بسد الفتحات على سند من أنها تلحق ضررا بالمطعون ضده دون أن يعنى بتمحيص ما تمسك به الطاعن من موافقة المطعون ضده على إجرائها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 2391 لسنة 59 جلسة 1994/02/03 س 45 ع 1 ص 297 ق 62) |
نص المادة الثالثة من القانون 94 لسنة 1980 المعدل للقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يدل على أن المشرع قد أوجب اتباع أسس التقدير المعمول بها فى القانون 70 لسنة 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير سنه 1980 وقدم للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنه 1982. (الطعن رقم 3962 لسنة 61 جلسة 1994/02/01 س 45 ع 1 ص 293 ق 61) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة بها على وجه الحصر ، ويكفى لثبوت التاريخ أن يثبت مضمون المحرر فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ . (الطعن رقم 3962 لسنة 61 جلسة 1994/02/01 س 45 ع 1 ص 293 ق 61) |
تمسك الطاعنين بأن المحرر موضوع النزاع و الذى قدموه للشهر بتاريخ 1981/9/29 هو سبق أن قدمت بشأنه الطلبات أرقام 88 بتاريخ 1976/2/19 ، 80 بتاريخ 1977/2/20 ، 66 بتاريخ 1979/2/11إلى مأمورية الشهر العقارى بالرمل وأثبت مضمونه بدفاتر أسبقية الطلبات وحمل تأشيرات موظفين مختصين فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضى المدة واعتبرت كأن لم تكن ، فى حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى أثر إثبات مضمونها بها وتأشيرات الموظفين عليها فى ثبوت تاريخها ، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 3962 لسنة 61 جلسة 1994/02/01 س 45 ع 1 ص 293 ق 61) |
النص فى المادة 34 من القانون رقم 95 سنه 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب على أن " تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولا الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون . ثانيا كافه اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقرر بالقانون المذكور ____." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التى تختص بها محكمة القيم طبقا لهذه المادة هى المنازعات الموضوعية التى تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة وتدور حول تقرير الحق أو نفيه . (الطعن رقم 3307 لسنة 58 جلسة 1994/01/30 س 45 ع 1 ص 289 ق 60) |
وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعة أن ينازع فى صحته ، ويمتنع على القتضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه و تقرير الحقوق المترتبة عليه ، وتقتصر حجية الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ، لما كان ذلك وكان المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى على سند من أنه لا يترتب على الفصل فى الدعوى إخراج المال من الحراسة لأن رافعها لا يبغى فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 3307 لسنة 58 جلسة 1994/01/30 س 45 ع 1 ص 289 ق 60) |
مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى أن تحول المؤسسه المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى ببنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها، وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب التفويض التشريعى قراراً فى 1988/2/9 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ليعمل بها إعتبارا من 1988/2/2 فتكون هى الواجبة التطبيق دون ما عداها من قرارات أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى مخالفة تلك اللائحة لقرارات مجلس الوزراء وللوائح البنوك التجارية ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدهم فى تقاضى البدل النقدى لاستمارات السفر المجانية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5672 لسنة 61 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 274 ق 57) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة فى حدود طلبات المستأنف والعبرة فى بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التى صيغت بها وإذ كان البين من صحيفة الإستئناف أن المطعون ضده الأول " المستأنف" قد طلب فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 19125 جنيه مقدار الثمن بموجب عقد البيع فإن حقيقة المقصود بهذا الطلب هو طلب بفسخ عقد البيع ورد الثمن . (الطعن رقم 4497 لسنة 62 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 278 ق 58) |
التقابل عن العقد صراحة أو ضمنا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وحسبة أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة دون أن يكون ملزما بالرد إستقلالا على وجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمنى على هذا الدفاع. (الطعن رقم 4497 لسنة 62 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 278 ق 58) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى القاضى حكمة على واقعة أستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا. (الطعن رقم 4497 لسنة 62 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 278 ق 58) |
مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شأن له بنقل الملكية العقارية من البائع إلى المشترى إذ لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشهار الحكم النهائى الصادر بصحة البيع و ذلك إما بتسجيل هذا الحكم أو بالتأشير بمنطوقة فى هامش تسجيل الصحيفة . (الطعن رقم 4497 لسنة 62 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 278 ق 58) |
مفاد النص فى المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب فى ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا إمتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاما ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ، ولما كانت المادة 685 من القانون المدنى تنص على أنه "_....." مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته ، وعدم الخروج على مقتضيات الواجب فى أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التى يرتبها عقد العمل، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها إنما فصلت المطعون ضدها وهى ضابط حركة بها لاخلالها بالتزاماتها الجوهرية لقيامها بتحصيل قسيمة من إحدى الراكبات بمبلغ ثلاثمائة دولار - دون أن تدرجه فى تقرير الرحلة بما يلقى ظلالا كثيفا من الشك حول رغبتها فى اختلاس المبلغ ولم تقم بوزن حقائبها ولم تدرج عددها ووزنها سواء فى تذكرة السفر أو على شاشة الكمبيوتر فاهتزت ثقتها فيها بما يبرر فعلها وكان الحكم المطعون فيه إستنادا إلى تقرير الخبير المنتدب قد حصل بمدوناته ثبوت هذه المخالفات فى جانب المطعون ضدها إلا إنه أنتهى إلى أن العقوبة المقررة لها فى لائحة الشركة الطاعنة هى الإنذار بالفصل طبقا للبندين 34،50 منها فى حين أن البند الأول يتضمن عقوبة الإهمال والتهاون الجسيم فى العمل والثانى يتضمن عقوبة التأخير فى توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة دون مبرر وكلاهما لا علاقة له بما أسند إلى المطعون ضدها من تحصيل مبلغ من إحدى الراكبات وما صاحب ذلك من عدم إثبات الأوزان الخاصة بها أثار شك الطاعنة حول انصراف نيتها لاختلاسه على نحو يزعزع ثقتها فيها . وإذ كانت الثقة فى التعامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة فى العامل فى إحدى الوظائف فإنه يفقدها فى أى وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة فصل المطعون ضدها لاستناد من نص الفقرة الخامسة من المادة 61 المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النقض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 717 لسنة 63 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 284 ق 59) |
مفاد نص المادتين 10،11 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تم الإعلان فى موطن المعلن إليه ولم يجده المحضر فعليه أن يثبت ذلك فى ورقة الإعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقا للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الإعلان وينتج أثره ولا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من ذات القانون إذ أن ذلك لا يكون إلا فى حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسليم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام. (الطعن رقم 49 لسنة 60 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 262 ق 55) |
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى تعتبر حضورية والأحكام الت إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما أتخذ فيها مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه. (الطعن رقم 49 لسنة 60 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 262 ق 55) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابل للتجزئة ، إذ أن الطلب فى هذه الدعوى التى يقصد بها أن تكون دعوى إستحقاق مآلا يعتبر فى الأصل قابلا للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقدية . (الطعن رقم 49 لسنة 60 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 262 ق 55) |
إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المتتالية الصادر أولها من المطعون ضده الأول مورث المطعون ضدهم من الثانى من المطعون ضده الأول و مورث المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامسه بتاريخ 1966/9/9 إلى المطعون ضده السابع والمتضمن بيعهما له قطعة أرض فضاء مساحتها 350 م2، وكان بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس أحد البائعين لا يمنع من قبول الدعوى بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر - المطعون ضده الأول - والعقود التالية عليه بالنسبة لهذا القدر متى كانت الدعوى تقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامسة - أحد البائعين - حاجبا بذلك نفسه عن بحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع إبتداء من المطعون ضده الأول رغم أن الدعوى تقبل فى الأصل التجزئة ودون أن يستظهر أن الدعوى لا تقبل التجزئة يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 49 لسنة 60 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 262 ق 55) |
المقرر أن النص التشريعي إذا ما ورد مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه إلا إذا ثبت بنص آخر ما يقيده. فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه، ومبينا المراد منه، فيكون المطلق مقيدا بقيد كل ذلك إذا كان موضوع النصين واحدا فإن اختلف النصان فى الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه فى وضعه وبالقيد على قيده فى موضعه. (الطعن رقم 34 لسنة 63 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 257 ق 54) |
لما كان مناط حق المستأجر فى التأجير من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ب" من المادة 40 من قانون تأجير وبيع الأماكن الصادر برقم 49 لسنة 1977 إذا كان مزاولا لمهنة أو حرفه غير مقلقة للراحه أو مضره بالصحة العامة وأجر جزءا من المكان المؤجر له إلى من يمارس مهنه أو حرفه ولو كانت مغايره لمهنته أو حرفته، هو أن يرد هذا التأجير من الباطن على جزء من المكان المؤجر فقط ولا يشمله كله، وإذ كانت المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية الصادر برقم 51 لسنة 1981 والذي يجرى نصها على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبيه لوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين "مفاده وعلى ما يبين من عبارات النص أن إشتراط تنازل مستأجر المنشأة الطبيه لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ويكون إذا ما ارتأى المستأجر التنازل عن كامل المنشأة، فإنه بذلك لا يعتبر مقيد لنص المادة 40/ب من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليها لاختلاف حكم النصين وعدم تعارضهما بما لا يستحيل معه إعمالهما معا لورود كل منهما على محل مغاير الآخر إذ بينما تنظم المادة 40/ب سالفة البيان تأجير المستأجر المزاول لمهنة أو حرفه لجزء من المكان المؤجر له من الباطن يتناول حكم المادة الخامسة من قانون المنشأة الطبية سالفة الذكر تنازل مستأجر المنشأة الطبية عن كامل هذه المنشأة. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني كان قد استأجر عين النزاع ليمارس فيها مهنة الطب وكان البين من مدونات الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اجر جزءا من العين للطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني لممارسة مهنة المحاماه فإن هذا التأجير لا يسوغ الإخلاء عملاً بالمادة 40/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها بإعتبار أن مهنة المحاماه ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة. (الطعن رقم 34 لسنة 63 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 257 ق 54) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصما أمام محكمة أول درجة ولا يجوز أن يختصم فى الإستئناف من أدخل فى الدعوى بغير الطريق القانوني. (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق أستعماله وإستغلاله والتصرف فيه. إلا أنه لما كان مؤدى المادتين 806،823 من القانون المدني وعلى ما أفصح عنه_ المشرع فى الأعمال التحضيرية للقانون المدني _ أن الملكية ليست حقا مطلقا لأحد له بل هي وظيفة إجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل فى الحدود المرسومة لحمايته، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم. (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
مفاد المادة 144 من الدستور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور أو إستنادا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ فى دقائقه وفقا لضرورات العمل فضلاً عما فى ذلك من تخليص القوانين من كثر من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالي من أعباء السلطة التشريعية المتزايده. (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
إذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه " تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء " وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التى أولاها المشرع سلطة إصدارها والتى يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها . (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
وإذ كان مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة وكان النص فى المادة 135 من القانون المدني أنه "إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه فى القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص فى القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام والآداب بحسب الأحوال، ولما كانت المادة 82/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه ولو بعقد غير مشهر وكان ذلك التأجير أو البيع على خلاف مقتضى عقد سابق ولو كان غير مشهر صادر منه أو من أحد شركائه أو نائبهم ومفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من أيهم "ولئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها كما فعل القانون 136 لسنة 1981 فى المادة 23/1 منه إلا أن مقتضى الحظر الصريح والذي عاقب على مخالفته بعقوبة جنائية يرتب هذا الجزاء وإن لم يصرح به. (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
النص فى المادة 18 من القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف . ولما كان الطاعن قد أقام دعواه بصحة ونفاذ العقد وسجل صحيفتها فى 16/10/1982 ثم صدر قرار التحفظ على أموال البائع ومن بينها أرض النزاع بتاريخ 1984/5/8 ومن ثم يكون التصرف بالبيع للطاعن ثابت التاريخ قبل صدور قرار التحفظ ومنع التصرف فى المال فلا تشمل الحراسة أرض النزاع، وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 1423 لسنة 57 جلسة 1994/01/25 س 45 ع 1 ص 245 ق 52) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العينى على أن " تتكون موارد الصندوق من __.. (3) حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبينة يعادل قيمة الضريبة الأصلية المفروضة على كل منها فى سنه ونصف (4) حصيلة رسم يفرض لمدة واحدة على ملاك الأراضى الفضاء الداخله فى نطاق المدن بواقع جنيهين عن كل مائتى متر مربع أو كسورها، يحسب الرسم المقرر فى البند (3) ؛(4) على أساس سعر الضريبة الأصليه المقررة وقت العمل بهذا القانون ويعفى من أداء الرسم المنصوص عليه فى البند"3" ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبنية من الضريبة الأصلية __..، وفى المادة الرابعة منه على أن "تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه البند (3) من المادة السابقة وذلك فى المواعيد وطبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية ، ويكون تحصيله على ستة اقساط سنوية متساوية ، وتتولى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تحصيل الرسم الخاص بالأراضى الفضاء والمنصوص عليه فى البند "4" من المادة السابعة دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات تنفيذ قانون السجل العينى ، ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإدارى _.. "وفى المادة السادس منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره " يدل على أن العبرة فى تحديد الرسم المنصوص عليه فى الفقرتين 3،4 من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1978 المشار إليه هو بإستحقاق الضريبة الأصلية فى تاريخ العمل به فى 1978/8/31 ووفقا لحالة العقار فى ذات التاريخ دون الإعتداد بأى تغيير يطرأ على العقار بعد ذلك وأن تحصيل هذا الرسم بالنسبة للأراضى الفضاء يرجا إلى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات قانون السجل العينى، إذ لو قصد المشرع إحتساب الرسم على أساس سعر الضريبة الأصلية المقدرة وقت صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات تنفيذ السجل العينى لأفصح عن قصده بالنص الصريح على ذلك. (الطعن رقم 1495 لسنة 57 جلسة 1994/01/24 س 45 ع 1 ص 240 ق 51) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 201 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثانيا بالكتابه ومعين المقدار وحال الأداء ، ومقتضى ذلك أن يكون ثانيا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره فى ميعاد إستحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن فى المطالبة بالدين يكون بالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه. (الطعن رقم 3246 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 231 ق 49) |
إذ كان البين من الإقرار المؤرخ 1980/9/15 موضوع النزاع أنه تضمن إقرار الطاعن بأن للمطعون ضده طرفه ألف جنيه التزم بتحرير عدد خمسة شيكات به يكون موعدها تاليا للشيكات الموجودة طرف الدائن - المطعون ضده - على أن يتم تسليمها خلال خمسة أيام من تحرير الإقرار وهو ما مؤداه أن هذه الورقة وإن تضمنت إقرار الطاعنة بالدين غلا أنها حددت سبيل الوفاء به بشيكات خلت من بيان تاريخ إستحقاقها ، فإن هذه الورقة لا تتوافر فيها شروط إستصدار أمر الأداء ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية. (الطعن رقم 3246 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 231 ق 49) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمله ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج. (الطعن رقم 3246 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 231 ق 49) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق أبداؤه أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 3246 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 231 ق 49) |
التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ، إلا أن النص فى المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 2/147 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر فى الطعن فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم ، لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار إليها قد جاء عاما ومطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم وإعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147/2 من هذا القانون يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن أو شمل الحكم فى الموضوع فى الأحوال المقررة قانوناً وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لاعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق على سند من نص المادة 241/4 من المرافعات وليس إستنادا لنص المادة 2/147 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز . (الطعن رقم 2606 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 227 ق 48) |
نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التى يبديها الطاعن ولا يتسع لغير الحكم المطعون فيه والذى يستهدف الطاعن نقضه (الطعن رقم 2605 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 223 ق 47) |
إذ كان البين من صحيفة الطعن بالنقض رقم 1119 لسنة 56 ق أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول وحده دون المطعون ضده الأخير وذلك طعنا فى الحكم الصادر ضده من محكمة إستئناف بنى سويف فى الإستئناف رقم 55 لسنة 23 ق وأن أسباب الطعن تعلقت بهذا الحكم دون الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 63 لسنة 23 ق الصادر ضد غير الطاعن، فإن نطاق الطعن يكون قاصراً على الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 55 لسنة 23 ق، لا يغير من هذا النظر الإشاره فى صحيفة الطعن إلى الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 63 ق وذلك فى بيان الحكم المطعون فيه وفى الطلبات ذلك إلى جانب أن أسباب الطعن لا تتعلق بهذا الحكم الأخير فإن ورود هذا الرقم على هذا النحو قد اقتضاه مجرد بيان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف باعتبار أنه صادر فى الاستئنافين معا بمنطوق واحد، لما كان ذلك وكانت محكمة النقض بحكمها الصادر فى الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق قد عرضت للأسباب التى بنى عليها الطعن وإنتهت إلى نقض الحكم ثم حكمت فى الإستئناف رقم 55 لسنة 23 ق دون أن تعرض إلى الحكم فى الإستئناف الآخر رقم 63 لسنة 23ق فانها تكون قد التزمت نطاق الطعن ولا تكون قد أغفلت فى شىء من طلبات الطاعن. (الطعن رقم 2605 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 223 ق 47) |
مؤدى النص فى المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنه 1975- والمعدلة بالقانونين رقمى 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 إن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك وكان قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 255 لسنة 1982 المعمول به من 1983/1/1 قد نص فى المادة الأولى منه على أنه "_____" وفى المادة الثانية منه على أنه "___.." وقد حدد هذا الجدول أجر الإشتراك اليومى للعامل الماهر 3 جنيه وللعامل الفنى 2 جنيه وللعامل العادى بمبلغ 1 جنيه وكان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدها الأول التحقت بالعمل لدى المطعون ضده الثانى فى أعمال المقاولات وتوفى فى 1983/10/22 فإن أحكام الفرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الإشتراك الذى يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينيه للعامل تكون هى الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على حساب المعاش على أساس الأجر الفعلى الشهرى وقدره 118,88 جنيها، ولم ينزل أحكام القرار الوزارى سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1874 لسنة 58 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 214 ق 45) |
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين والسادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة ومما يدل عليه النص فى المواد الخامسة من قانون إصداره والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون والمادة 21 من ذات القانون ترقية كل مجموعة من العاملين تتم طبقا للجدول الخاص بها وأن العبرة فى تطبيق أى جدول من جداول الملحقة هى بوصف الوظيفة التى يشغلها وقت نشره وهو ما مؤداه أنه لو استمر العامل شاغلا لوظيفة من مجموعة الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس يكون هو الواجب التطبيق على حالته . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا ابتداء بالشركة الطاعنة فى وظائف عمال بوفية وأصبحوا يشغلون وظائف رئيس سعاة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وهى من وظائف الخدمات المعاونة طبقا للهيكل الوظيفى للشركة الطاعنة . الذى أثبت الخبير الإطلاع عليه - فلا يطبق فى شأنهم أحكام الجدول الثالث الملحق - ويكون الجدول السادس هو الواجب التطبيق على حالتهم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1719 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 219 ق 46) |
مفاد النص فى المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع فرض مجالس إدارات الشركات فى وضع القواعد التى تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة لشاغليها الذين تتوافر لديهم مدة خبره ترفع من مستوى الأداء وتتفق مع طبيعة الوظيفة وإعمالا لهذا التفويض التشريعى نصت المادة 11 من لائحة الشركة الطاعنة على " أنه يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى عين عليها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه للعمل__.. ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرته الزمنية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن يضاف بداية الربط عن كل سنه من السنوات الزائدة علاوه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الفئه المعين عليها . وكان مؤدى ذلك أن إضافه العلاوات إلى بداية الأجر المقرر للوظيفة هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فى إجرائه إستثناء من قواعد التعيين المبتدأه الوارده بالمادتين 13، 22 من القانون سالف البيان إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ولازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل وأجره هو بما ورد فى قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله إستنادا إلى حالته الشخصية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بإضافة خمس علاوات من علاوات الوظيفة التى عين عليها المطعون ضده إلى بداية الأجر المقرر لهذه الوظيفة وبالفروق المالية المترتبة على ذلك على سند من إضافة تلك العلاوات أمر وجوبى متى رأ ت السلطة المختصة بالتعيين تعيين العامل صاحب الخبرة الزائده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 352 لسنة 60 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 236 ق 50) |
مفاد نص المادة الثانية من القانون 3 لسنة 1982 أن - الحظر الوارد فى هذا النص لا يشمل الأراضى - سواء - كانت زراعية أو فضاء مقسمة أو غير مقسمة - الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1981/12/1. (الطعن رقم 1038 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 210 ق 44) |
مؤدى نص المادة 219 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير صيغ العقود والإقرارات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وفى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والإقرارات تحتمل المعنى الذى حصلته. (الطعن رقم 1038 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 210 ق 44) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتما رغبته فى عدم إستعماله هذا الحق وإعتبار أن المشترى مالكا نهائيا للمبيع وأن إستتخلاص هذا النزول الضمنى هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع، والأصل فى الأجراءات أنها روعيت وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب مبرره تكفى لحمله. (الطعن رقم 923 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 203 ق 43) |
قضاء محكمة أول درجة ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم إختصام البائع إختصاما صحيحاً فى الميعاد المحدد فى المادة 943 من الفانون المدنى هو قضاء فى الموضوع تستنفد به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ذلك أن بطلان إعلان الرغبه وإن تعلق بإجراءات الخصومة إلا أن القضاء به فى حقيقته قضاء بسقوط حق الشفبع فى الشفعة على إعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد إنقضى دون أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى وفقا لما يتطلبه القانون، لما كان ذلك وإذ قضت محكمة ثانى درجه فى نظر الموضوع بعد الغائها حكم محكمة أول درجة، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 923 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 203 ق 43) |
مؤدى نص المادتين 816،936 من القانون المدنى أن للمالك على المشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقه على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبى وكان الإضرار الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم حكم التصرف فى قدر شائع فإنه ينبنى على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع وفقا لصريح عبارة النص فى المادة 936 من القانون المدنى . (الطعن رقم 923 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 203 ق 43) |
لا يجوز التمسك بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 923 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 203 ق 43) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع الذى يترتب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته . (الطعن رقم 923 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 203 ق 43) |
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يدل- على أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد فى الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل المكسب بما يوفر الإرتباط الوثيق بين الطلبين، وأن تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنه مالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة العقد إلا بعد الفصل فى موضوع طلبه و ذلك باعتبار أن هذا البحث يدخل فى صميم الدعوى المطرحة عليها فالحكم الذى تصدره بصحة العقد يتوقف على التحقيق من عدم سلامة إدعاء المتدخل. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت ملكية الطاعنات وقبول تدخلهن فى الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول على مجرد القول بأن طلب ثبوت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجه لتعديل الطلبات لتوافر هذا الارتباط ولم يعرض لطلب الطاعنات رفض دعوى المطعون ضده الأول المؤسس على ملكيتهن لعين النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3888 لسنة 61 جلسة 1994/01/18 س 45 ع 1 ص 199 ق 42) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحف الاستئنافات الثلاث لبطلان إعلاناتها وهو ما لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة ومن ثم فهو منه للخصومة ويجوز الطعن فيه . (الطعن رقم 6114 لسنة 62 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 180 ق 38) |
بين المشرع فى فوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضى من ناحية وتوفيرا ألحق الدفاع من ناحية أخرى - إذا كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد، فنص فى المادة 69 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفته تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضى القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار- إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه، إلا أنه قد عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ، فنص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " . ونص فى المادة 230 منه بالنسبة للاستئناف على أن " يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى " ونص فى المادة 2/67 على أن " وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على أكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه " ونص فى المادة 68 منه - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه " فأصبحت الدعوى أو الأستئناف فى ظل قانون المرافعات الحالى يعتبران مرفوعين أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفة أى منهما قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلام الخصم بالدعوى أو الاستئناف وبطلبات المدعى أو المستأنف وبالجلسة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته، فإذا شابه ورقة إعلان الخصم التى تسلم إليه ثمة بطلان، لم يمتد هذا البطلان إلى أصل الصحيفة الذى لم يشبه هذا البطلان، ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله. (الطعن رقم 6114 لسنة 62 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 180 ق 38) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض بأنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الطاعنون قد إختصموا المطعون ضده الخامس بصفته ولم توجه إليه طلبات ولم يدفع الدعوى بأى دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن به، وليس واجبا إختصامه عملاً بالمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم لا يعتبر خصما حقيقيا مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 5128 لسنة 63 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 185 ق 39) |
مفاد نص المادتين 58،1/59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع قد إستهدف من النص طريقة معينه لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنه المنشآت الآلية للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له إتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقيا - إذا تم الإعلان لذوى الشأن - أو حكميا - إذا تم لصقه فى الحالات والأماكن التى حددها القانون - وجعل المشرع فى الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن فى القرار. (الطعن رقم 5128 لسنة 63 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 185 ق 39) |
لما كان الحكم فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بعدم قبول الطعن فى قرار الهدم شكلا للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده فى مدوناته من أن " الثابت من مطالعة ملف العقار الذى أمرت المحكمة بضمه مستند "117" أن مالك العقار إستلم صورة القرار فى 1990/1/31 من مندوب الشياخة الذى قرر إنه لا يوجد سكان بالعقار وتم لصق الصورة الثانية على واجهة العقار بتاريخ 1990/1/30 وهو ذات ما دونه الخبير فى تقريره" وكان الثابت من ملف العقار المرفق بالأوراق أن مندوب الشياخة انتقل بتاريخ 1990/1/30 للعقار سالف البيان ولم يجد أحد من سكانه فلصق صورة من القرار على واجهة العقار، ولم يثبت إستكمال إجراءات الإعلان بلصق صورة منه بلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة الواقع فى دائرتها وفق القانون، فإن إجراءات الإعلان على هذه الصورة تكون غير مكتملة الخطوات التى نص عليها القانون، ويصبح حابط الأثر قانونا، ولا ينفتح به ميعاد الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه واعتبر لصق القرار على واجهة العقار فقط مجريا لميعاد الطعن فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5128 لسنة 63 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 185 ق 39) |
لما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى او تعجيل السير فيها بعد الإنقطاع فيسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ومفادها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذى عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم عنهم أو إمتنع عن التوقيع على الأصل الإعلان أو عن إستلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة فى ذات اليوم إلى جهة الإدارة، وأن يحظر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشر يوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن فى هذه الحالة كشأن بقية الحالات التى تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذى رسمه القانون فيسرى عليها حكمه لذات العلة ولما كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخباره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى إلى تسلمها والعلم بها. فإن مؤدى ذلك ضروره إخطار كل من المعلن إليهم - ولو تعددوا - بكتاب مسجل مستقل لكل منهم حتى يتحقق العلم الظنى أو الحكمى بذلك الإعلان اللازم لسير الخصومة فإن قعد المحضر عن إخطار كل منهم بذلك الإعلان بكتاب مستقل فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم عملاً بالمادة 1/19 من قانون المرافعات، ذلك أن فى قيام المحضر بإخطار المعلن إليهم جملة بكتاب واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو المقرر قانونا، فإن قضت محكمة الموضوع فى الدعوى بناء على ذلك يكون حكمها باطلا قانوناً متى تمسك بذلك ذوى الشأن. (الطعن رقم 617 لسنة 59 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 174 ق 37) |
مفاد نصوص المواد 26, 77، من القانون 49 لسنة 1977, 24, 25 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - مجتمعه - أن الغرامة والرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت تقاضيه خلو الرجل بدفعها إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادي بالمحافظة هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله والتعويض التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر فوق عقوبة الحبس وبالتلازم معها وتدور وجودا وعدما مع ما تقاضاه الجاني من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية المختصة دون غيرها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله ".... إن جريمة خلو الرجل المؤثمة بالمادة 23 من القانون 136 ثابتة فى حق المستأنف ضده - الطاعن - من أقوال الشاكي المؤيده بشاهدين........ وأن حفظ المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية ليس تأسيسا على عدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة على ثبوتها وإنما إستنادا إلى نص المادة 24/2 من القانون سالف الذكر التي نصت على إعفاء - المتهم فى جريمة خلو الرجل إذا بادر برد ما تقاضاه من خلو رجل إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادي بالمحافظة ومن ثم فإن حفظ المحضر وعدم تقديم المستأنف ضده للمحاكمه الجنائية لا ينفي إستحقاق المبلغ محل التداعي بل يؤكد إستحقاقه كشرط للإعفاء من العقوبة ومن ثم تكون مطالبة المستأنفين - والمطعون عليهما - للمستأنف ضده بالمبلغ المذكور قائمة على أساس قانوني صحيح وحال أن الطاعن لم ترفع عليه الدعوى الجنائية ولم يصدر حكم جنائي بإدانته عن واقعة تقاضيه خلو الرجل وإلزامه بأداء المبلغ المطالب به إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادي بالمحافظة، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 3272 لسنة 59 جلسة 1994/01/16 س 45 ع 1 ص 163 ق 35) |
النص فى المادة الثانية من الدستور على أن " الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ..." وفى المادة 165 منه على أن " السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على إختلاف انواعها ودرجاتها ن وتصدر أحكامها وفق القانون" وفى المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " لغة المحاكم هى اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين " - يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الإلتزام بها دون أيه لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير فى جميع المعاملات وشتى المجالات على إختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم فى مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى المعنى قاطع الدلالة فى أن اللغة العربية هى المعتبره أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضى والقاضى على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام . وقد عالج هذا النص الحالة التى يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية، وحكمه يجرى كذلك على سائر المحررات المدونه بلغة أجنبية التى يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبه بترجمة عربية لها لذات العله،وتحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من الإلتزام بإستخدام اللغة العربية بإعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الإنتقاص من شأنها على أية صورة كانت، والقاعدة التى قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام . فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا البطلان كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين استند فى قضائه بالزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد لإيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع إلى عقد إيجارها الأصلى الذى قدمه الأخير متخذا منه ركيزه أقام عليه قضاءه فيما ذهب إليه من صدور هذا العقد من المالك السابق للعقار الكائن به الشقة للمطعون ضده الثانى الذى تنازل عنها للمطعون ضده الأول بإعتبارها مكتبا للمحاماه على الرغم من كونه محررا باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة عربية لبياناته ونصوصه التى عول عليها الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2333 لسنة 59 جلسة 1994/01/16 س 45 ع 1 ص 158 ق 34) |
نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حظر على المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو السماح بإستعمالها بما يتنافى مع الآداب العامة وأجاز للمؤجر طلب إخلائها عند مخالفة هذا الحظر . واشترط لذلك أن ثبتت المخالفة بحكم قضائى نهائى حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الإدعاء فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم تعين القضاء بالإخلاء، وهذا الإخلاء بطبيعته لصيق بالعين التى أسيىء إستعمالها من جانب من له الحق الإقامة فيها فردا كان أو عددا، لا عبرة فيه حال التعدد بشخص من ثبتت فى حقه الإساءه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائى بإخلاء المطعون ضدها الأولى من الشقة محل النزاع على أنها تعتبر مستأجرة أصلية لها كشأن المطعون ضدها الثانية ولا تسأل عن أفعالها ولا عن تهمة إستعمالها للشقة المؤجرة فى أغراض منافية للآداب التى ثبتت فى حق الأخيرة وحدها بمعاقبتها عنها بحكم جنائى بات قضى ببراءة الأولى منها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2318 لسنة 59 جلسة 1994/01/16 س 45 ع 1 ص 155 ق 33) |
أن الأصل فى تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 347/2 , 456 من القانون المدنى ، أن يكون دفع الدين فى محل المدين ، إلا إذا أُتفق على خلاف ذلك ، فإن النص فى عقد البيع ، على الشرط الصريح الفاسخ ، عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أو قسط منه فى ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء فى موطن البائع، لا يعفى الأخير من السعى إلى موطن المشترى ، لاقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله ، فإذا قام بذلك وامتنع المشترى عن السداد بدون حق ، اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى البائع السعى إلى موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو مــا حـــل منه دون مـــبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هـذه الحالة . (الطعن رقم 3244 لسنة 59 جلسة 1994/01/13 س 45 ع 1 ص 151 ق 32) |
إذ كان العقد موضوع التداعى قد خلا من تحديد مكان سداد باقى الثمن وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ تأسيسا على أن المطعون ضده لم يسع إليه فى موطنه لمطالبته بباقى الثمن، وخلت الأوراق مما يفيد ذلك، وهو منه دفاع من شأنه - إن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع وأقام قضاءه على تحقق الشرط الصريح الفاسخ يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3244 لسنة 59 جلسة 1994/01/13 س 45 ع 1 ص 151 ق 32) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته وإن لم يصرح به واعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلانا مطلقا لكل ذى مصلحة التمسك به وللمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الحزاء لتعلق الحظر بالنظام العام. (الطعن رقم 2406 لسنة 59 جلسة 1994/01/13 س 45 ع 1 ص 147 ق 31) |
مؤدى البطلان المطلق للعقد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصبح معدوما فلا ترد عليه الإجازة أو التصحيح فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بأن إعتبر القرار اللاحق باعتماد التقسيم يزيل البطلان الذى شاب العقد ويصححه ورتب على ذلك قضاءه بصحة العقد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2406 لسنة 59 جلسة 1994/01/13 س 45 ع 1 ص 147 ق 31) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 1966/8/8 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد بقبول التنازل وذلك لكى تحصل الشركة على حقوقها الثابته فى هذا العقد من المتنازل إليه، وكانت الكتابة المتطلبة فى هذا الشأن هى للإثبات وكان المحامى الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية قد قرر بمحضر جلسة 1975/1/26 أثبات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 1974/2/10 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأراض مشتراه وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا فى مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة فى 1975/3/9 ومن ثم فإن التكييف القانونى الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ، وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة الشركة تكون قد تحققة ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد. (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/01/13 س 45 ع 1 ص 143 ق 30) |
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صوريا، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائما وهو الذى يعتد به فى طلب الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثانى على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى، ويتعين على المحكمة أن تفصل فى الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمة وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى تصح إجراءات طلب الشفعة فى البيع الأول. (الطعن رقم 984 لسنة 59 جلسة 1994/01/12 س 45 ع 1 ص 139 ق 29) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية البيع الثانى من القرائن السائغة التى ساقها بمدوناته فإن تعييبه فى هذا الإستخلاص يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديرة ويبقى البيع الأول قائما وهو الذى يعتد به فى الشفعة. (الطعن رقم 984 لسنة 59 جلسة 1994/01/12 س 45 ع 1 ص 139 ق 29) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع أو غير من تلقى الحق من باع له بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك أن يفيد من حيازة سلفة لاتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف. (الطعن رقم 948 لسنة 59 جلسة 1994/01/12 س 45 ع 1 ص 135 ق 28) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض- وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين لم تتمسكا أمام محكمة ثانى درجة بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهم من مورثهم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد فى هذا الشق يكون سببا جديدا ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 948 لسنة 59 جلسة 1994/01/12 س 45 ع 1 ص 135 ق 28) |
التناقض الذى يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله. (الطعن رقم 948 لسنة 59 جلسة 1994/01/12 س 45 ع 1 ص 135 ق 28) |
محكمة الموضوع ولئن كانت غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسبابا لذلك يتعين أن تكون سائغة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله أن " المستأنف ضده لم يقدم دليلا رسميا يفيد سبق اعتقاله خلال المدة التى يزعمها وكذلك لم يقدم ثمة أوراق تفيد أنه عذب خلالها أيضا وأن به إصابات .. هذا ولا تطمئن هذه المحكمة إلى أقوال شاهدى المستأنف التى أدليا بها بعد مدة طويلة، كما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما كان فعلا متعقلين مع المستأنف ضده فى ذات مدة اعتقاله " وكان هذا الذى استند إليه الحكم غير سائغ، إذ لا تشترط الأوراق الرسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطا لإثبات الإصابة كما أن انقضاء فترة من الزمن ليس من أسباب عدم الاطمئنان إلى الشهادة فى الأمور الكلية ، ومن ثم فقد أخطأ الحكم تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 3014 لسنة 59 جلسة 1994/01/11 س 45 ع 1 ص 132 ق 27) |
مفاد نص المادتين 133، 419 من القانون المدنى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الإلتزام معينا بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين، وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع إختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع ،كما يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشترى الظاهر مع المشترى المستتر ولا أن يكشف المشترى الظاهر عن أنه لم يكن غير وسيط أو أسم مستعار. (الطعن رقم 2176 لسنة 59 جلسة 1994/01/11 س 45 ع 1 ص 129 ق 26) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 - الذى يسرى على واقعة النزاع- يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب فى هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الإستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سوء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أنه يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات _.. ذلك أن المقرر قانوناً إنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاه صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 4358 لسنة 61 جلسة 1994/01/09 س 45 ع 1 ص 117 ق 24) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لللأقتناع بها أو الى عدم فهم بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو إستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته. (الطعن رقم 1737 لسنة 59 جلسة 1994/01/09 س 45 ع 1 ص 113 ق 23) |
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع ولا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقدة إلا بالقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له ما يعادله من الثمن المتفق عليه لأنه يدخل فى نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل. (الطعن رقم 1737 لسنة 59 جلسة 1994/01/09 س 45 ع 1 ص 113 ق 23) |
نص المشرع فى المادة 63 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحبفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه على قلم الكتاب ، أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ونصت المادة 68 - منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها ، ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعى عليه بطلبات المدعى وبالجلسة المحددة لنظرها لإعداد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على عمله بها وإيذانا للقاضى فى المضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يحضر وقد ذهب الرأى الراجح فى الفقة والقضاء إلى أن الخصومة لا تنعقد فى ظل قانون المرافعات إلا بالإعلان وثار الخلف بشأن حضور المدعى عليه بالجلسة دون إعلان فذهب رأى إلى أن الإعلان إجراء لازم لإنعقاد الخصومة ولا يجوز الاستعاضة عنه بالعلم الفعلى أو الحضور بالجلسة بينما ذهب رأى آخر إلى أن المواجهة القضائية تتحقق بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقينى - الذى يتمثل فى حضور الخصم أمام القضاء ومتابعة السير فى الدعوى وبالتالى تنعقد الخصومة بين طرفيها بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح وقد انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ 1992/3/8 فى الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صوره منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا فى الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على عمله اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة إلى إعلانه بها ومؤدى هذا أن حضور المدعى عليه بالجلسة فى الحالات التى أوردها حكم الهيئة يقوم مقام الإعلان وتنعقد به الخصومة وهذا القضاء يدل على أن محكمة النقض استهدفت الحد من الدفوع الشكلية لعيوب قد تقع فى بيانات الإعلان التى يدونها المحضر ولا شأن لرافع الدعوى بها كما سايرت قواعد العدالة بالتخفيف عن المتقاضين بعدم الالتزام بالإعلان وهو الإجراء الذى يتطلبه القانون متى تمت المواجهة بين طرفى الدعوى حيث تتحقق الغاية من الإجراء بطريق أو بآخر وقد تدخل المشرع مستهدفا هذا الاتجاه وتجاوز نطاق تطبيقه بأن اعتد بحضور المدعى عليه دون إعلان واعتبر ذلك مجردا عن أى شرط أو قيد طريقا لانعقاد الخصومة بإصداره القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة 68 تنص على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " وقد جاء هذا النص واضحا وجليا ويدل على أن المشرع إرتأى إعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى هو حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة بالحضور الخاصة بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط إلا أن المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أوردت تفسيرا لهذا النص جاء فيه أن المقصود بالحضور فى هذا المقام هو أن يحضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلام صورة منها أو يتسلم هذه الصوره بالجلسة بغير اعتراض أو يبدى دفاعا فى الموضوع أو يطلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى ويبدو أن المذكره الإيضاحية قد تأثرت بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية الذى سبق بيانه والذى جابهت به محكمة النقض نص المادة 68 من قانون المرافعات قبل تعديله إذ كان ينص على إنعقاد الخصومة بالإعلان وحده وبديهى أن نص الفقرة الثالثة المستحدث على انعقاد الخصومة أيضا بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعها إذ تنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراره بإستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات فى الدعوى أو لم يقدم بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجه لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة. (الطعن رقم 4946 لسنة 63 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 104 ق 22) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعى الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 بعد خروجا عن المعنى الصحيح للنص وتقييدا لمجال تطبيقه وقد جرى قضاء النقض بعدم الإعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانونى أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله والعبرة بما ورد بالنص القانونى ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه إذ لا يجوز الرجوع إلى قصد الشارع إلا إذا كان النص يتحمل أكثر من معنى أو شابه الغموض لما كان ذلك فإنه يتعين إعمال النص القانونى الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية فى شأنه من قيود لم ينص عليها الشرع. (الطعن رقم 4946 لسنة 63 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 104 ق 22) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد حضر محامى عنها بجلستى 1992/11/10، 1993/1/5 وتمسك ببطلان إعلان موكلته بصحيفة الاستئناف الحاصل بتاريخ 1992/5/17 وكان حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة الحاصل بعد 1992/5/7 تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنعقد به الخصومة فى الاستئناف عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفورى المباشر لهذا القانون عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات التى تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليها وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت لها أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف رغم حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة وقد حجبه هذا الخطأ عن المضى فى نظر الاستئناف الذى انعقدت الحضور على سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 4946 لسنة 63 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 104 ق 22) |
إن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى- وعلى ما جرى به نص المادة 84 من قانون المرافعات - أن يتم إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبنص المادة 71 من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة فى تحديد الجلسة الأولى هى بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم. (الطعن رقم 3248 لسنة 59 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 84 ق 19) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه- وبغير نعى من الطاعنين- أن الدعوى رقم 1880 لسنة 1982 مدنى دمنهور الابتدائية قد تحددت لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 7/10/1982 التى أعلن إليها المدعى عليها لشخصه فإن هذه الجلسة تكون هى الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانوناً للمضى فى نظرها ولا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى فى تلك الجلسة ذلك أن الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها وكان طلب الصلح لم يقدم من الخصوم إلا فى جلسة 1983/1/27 التالية لتعجيل السير فى الدعوى فإنه لا يكون مقدما فى الجلسة الأولى ولا يسرى فى شأنه نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3248 لسنة 59 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 84 ق 19) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع يتعلق بواقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 3248 لسنة 59 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 84 ق 19) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها من هذا التقرير الرد الضمنى المسقط لها. (الطعن رقم 3248 لسنة 59 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 84 ق 19) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيجوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشىء المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
إذ كان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 1990/11/28 فى الطعن رقم 2012 سنه 56 ق الذى كانت قد أقامته الشركة المطعون ضدها طعنا على الحكم الاستئنافى الأول الصادر بتاريخ 1986/4/2 قد فصلت فى مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفى الطعن وانتهت فيها إلى أن التنازل عن المنشأة الطبية ينطبق عليه نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من أحقية المالك المؤجر فى تقاضى نسبة 50% من ثمن بيع المنشأة أو مقابل التنازل عنها بعد خصم ثمن المنقولات التى بالعين وأحقيته أيضا فى إبداء رغبته فى شراء المنشأة فى خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين على أن يودع خزينة المحكمة الجزئية - الواقع فى دائرتها العقار - الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار إليها إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليمه العين . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم - فى قضائه ببطلان تنازل الطاعنة الأولى للطاعن الثانى عن المنشأة الطبية محل النزاع - ذات الأساس القانونى الذى فصل فيه الحكم الناقض أياً ما كان وجه الرأى فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون لما لهذا الحكم من حجية أمام محكمة الإحالة عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ولا تستطيع محكمة النقض عند نظرها للطعن الماثل أن تسلك أيضا ما يتعارض مع تلك الحجية ومن ثم فلا يجدى الطاعنان قولهما أن القانون رقم 51 لسنة 1981 لاحق للقانون رقم 136 لسنة 1981 وأن الأول خاص ويتعلق بالنظام العام ويقيد القانون الثانى باعتباره قانون عاما يعالج التنازل عن المصنع أو المتجر فقط دون المنشأة الطبية التى تخرج عن نطاقه. كما لا يجديهما طلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز - فى ذات النزاع - العدول عن مبدأ سبق أن قررته محكمة النقض التزاما واحتراما للحجية إذ يبغى الطاعنان عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع الذى قضى الحكم الناقض بانطباقها و ما أثاره بأوجه النعى يرتطم بحجية هذا الحكم وهى تعلو على اعتبارات النظام العام حتى ولو كانت الهيئة العامة قد عدلت - فى نزاع اخر -عن هذا المبدأ بما يخالف الحكم الناقض وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
لا محل لحديث الطاعنين عن القاعدة الدستورية بعدم رجعية القوانين إذ واقعة التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع قد تمت - وعلى ما يبين من الأوراق - بتاريخ 1984/4/3 بعد العمل بالقانونين المشار إليهما كما أنه لا محل لطلبهما بمذكرتهما المقدمة بجلسة المرافعة وقف الطعن لحين رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بخروج التقرير برجعية القوانين من ولاية السلطة القضائية إذ تصدى الأحكام لتحديد ميعاد سريان القانون ولو كان بالمخالفة لنصوصه يعتبر من مسائل القانون ولا تختص به المحكمة الدستورية العليا عملاً بالمواد 25،26،27 من القانون رقم 48 لسنة 1979 إذ يقتصر اختصاصها على الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل فى تنازع الاختصاص والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وتفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين ومن ثم يخرج من اختصاصها الفصل فى الأحكام التى تخالف الدستور ويكون هذا الدفع غير مقبول. (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
الدفع بعدم دستورية القوانين- إن كان ذلك مقصود الطاعنين - لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عند مباشرتها سلطتها فى الفصل فى الطعون على الأحكام . (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
انصراف النعى إلى الحكم الناقض الصادر بتاريخ 18/11/1990 وهو حكم لا يجوز الطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن إعمالا لنص المادة 272 من قانون المرافعات . غير مقبول. (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
مخالفة حكم النقض لمبدأ قانونى سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالة إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية طبقا للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب عليه البطلان ومن ثم لا يصلح هذا النعى سندا للطعن على الحكم الناقض إعمالا لنص المادة 2/147 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 150 لسنة 60 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 90 ق 20) |
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز حجية تمنع نظر أى دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا إلا أن هذه الحجية مؤقتة فهى تدوم بدوام الدواعى التى أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها . (الطعن رقم 150 لسنة 60 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 90 ق 20) |
إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 4537 س 96 ق إستئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام على الطاعنين الدعوى رقم 628 سنه 1978 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكنه من استلام الأرض محل النزاع مفرزة على سند من تملكه لها بعقد بيع سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه، وقد قضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان على سند من أن ما اشتراه هو أرض شائعة وليس له أن يطلب التسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا بموافقة باقى الشركاء جميعا، فإن هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التى اتحدت معها أطرافا ومحلا وسببا ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ووقوع المبيع فى نصيب البائع للمطعون ضده الأول أو موافقة باقى الشركاء جميعا، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه- أنه قد أقام قضاءه برفض الدفاع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله " إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقاضى بالغاء الحكم المستأنف رقم 628 سنه 1978 وعدم قبول دعوى المستأنف ضده- المطعون ضده الأول- لرفعها قبل الأوان استنادا إلى أن قطعة الأرض المملوكة للمدعى- المطعون ضده الأول - بموجب عقد بيع قضى فى الدعوى رقم 5083 سنه 1974 مدنى كلى شمال القاهرة بصحته ونفاذه وسجل الحكم بتاريخ 1976/1/24 برقم 555سنه 1976 لم تفرز بعد وأنها لازالت على الشيوع__ ولما كان الأمر كذلك فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون فصلا فى الموضوع وبالتالى يحوز حجية الأمر المقضى فمن ثم يجوز للمدعى- المطعون ضده الأول- أن يقيم دعوى أخرى لذات الموضوع سيما أنه وقد تم إفراز ملكيته من الشيوع وذلك طبقا لما أورده الخبير فى تقريره" وكان ما أورده الخبير فى تقريره هو أن الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول-وعلى خلاف عقده - مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه موافقة باقى الشركاء أو حصول قسمة بينهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا التقرير وحده فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن يعنى ببحث مدى موافقة باقى الشركاء أو حصول قسمة بينهم ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه مناقضا بذلك الحكم السابق يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 150 لسنة 60 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 90 ق 20) |
النص فى المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة الصادرة فى 1952/5/10 والتى انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه " لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يجرى فيها توقيع الحجز"، والنص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه " وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه فى المادة 4، وكذا كافة الأمور الإجرائية التى قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التى حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه" يدل على أنه فى الحالات التى يجوز فيها توقيع الحجز على السفينة فإن ذلك يكون بإذن الجهة القضائية المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يتم تنفيذ هذا الحجز فيها، وفيما يتعلق بإجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه فإنه يتبع بشأنها أحكام ذات البلد. (الطعن رقم 339 لسنة 57 جلسة 1994/01/03 س 45 ع 1 ص 69 ق 17) |
الدعوى ترفع إلى المحكمة بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمادة 63 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (الطعن رقم 339 لسنة 57 جلسة 1994/01/03 س 45 ع 1 ص 69 ق 17) |
لما كانت الطاعنة لم تقم دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفق ما سلف، بل طرحت على المحكمة بالجلسة التى حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتى ضمنتها إعلان المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالحجز، وكان تحديد الجلسة فى أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم به على النحو السالف لا يجزى عن وجوب إتباع السبيل الذى رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، ولا يجدى الطاعنة قولها إنها طرحت على محكمة الموضوع طلب تثبيت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع نفاذا للأمر رقم 35 لسنة 1982 تجارى كلى السويس وذلك بعد إقامتها الدعوى رقم 13 لسنة 1982 تجارى كلى السويس وذلك لإنعدام الأثر القانونى لتلك الدعوى لإقامتها على خلاف الإجراءات التى حددها القانون فى رفع الدعوى. (الطعن رقم 339 لسنة 57 جلسة 1994/01/03 س 45 ع 1 ص 69 ق 17) |
مؤدى النص المادة2/213من القانون المدنى أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا ومن ثم فهى ليست تعويضاً يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدرعن كل وحدة زمنية يتأخر فيهاعن تنفيذ هذا الالتزام أوعن كل مرة يخل به، فهى ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تقرر إلا بحكم القاضى بناءعلى طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بهايعتبر وقتيا لأن القاضى يجوز له أن يزيد فى مقدارها إمعانا فى تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائى الذى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين ان يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما فى حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بالتزامه أو حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بإلتزامه هوالسبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائى الذى يترتب على وجوده فى العقد اعتبار الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقديرالتعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذى أصابه ولا يكون على القاضى إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضررأو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة إذا يكون له فى تلك الحالة أن لا يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب. (الطعن رقم 411 لسنة 59 جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 572 ق 386) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة-للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليه (الطعن رقم 411 لسنة 59 جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 572 ق 386) |
التعرف على ما عناه المتعاقدان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانونى الصحيح لقصدهما وإنزال حكم القانون عليه هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 4257 لسنة 62 جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 578 ق 387) |
المناط فى تكييف العقد هو بالوقوف على نيتها المشتركة دون الإعتداء بما أطلقوه عليه من أوصاف أو ما ضمنوه من عبارات إذا ماتبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منه. (الطعن رقم 4257 لسنة 62 جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 578 ق 387) |
إذا أجازت المادة131من القانون المدنى أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروبا من التعامل فى الشىء المستقبل الذى لم يتحقق وجوده تضمنها نص المادة492من القانون المدنى ورتب على ذلك بطلانها بما نص عليه فيها من أنه تقع هبةالأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا البطلان متعلقا بالنظام العام لاتلحقه الإجازة والمرجع فى ذلك هو ما تنطوى عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر إذ يندفع الواهب إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الإندفاع بإبطال هبته وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون سالف الذكر باعتبار ذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التى تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشىء الموهوب موجودا وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ومثل المعدوم ما هو فى حكمة ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلانا مطلقا لاتلحقه الإجازة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقد الذى يحكم واقعة الدعوى المؤرخ1986/10/13تبرع الطاعن بمقتضاه للمطعون ضده بصفته بحق الإنتفاع بشقة فى العقار الذى سيتم تشييده مستقبلا على الأرض المملوكة له أى أن إرادته انصرفت لهبة حق انتفاع وارد على مال مستقبل لم يتحقق وجوده بعد مما يصيبه بالبطلان الذى لاتلحقه الإجازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا العقد على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من صحته ونفاذه والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4257 لسنة 62 جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 578 ق 387) |
النص فىالمادة213من قانون المرافعات يدل علىأن القانون وإن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثاء من هذا الأصل الأحكام التىلا تعتبر حضورية وفقا للمادة83من قانون المرافعات، والأحكام التىافترض المشرع فيهاعدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك وظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التى افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك ينقطع بها التسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر فىالجلسة تالية لهذا الإنقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور فى الفترة السابقة علىذلك ولما كان إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم هو مما يترتب عليه إنقطاع تسلسل الجلسات، وكان الثابت أن الطاعن لم يحضر فى الجلسة الوحيدة التالية لإعادة الدعوى إلى المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم تتحقق علة الإستثناء فيه، وهى عدم العلم بما تم فى الخصومة بعد استئناف السير فيها فلا بد يبدأ ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم والذى لم يثبت حصوله فإن الحكم المطعون فيه إذا احتسب هذا الميعاد من تاريخ صدوره ورتب على ذلك سقوط حق الطاعن فىالإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1330 لسنة 57 جلسة 1993/12/28 س 44 ع 3 ص 553 ق 382) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة-أن النص فى الفقرة الأولىمن المادة467من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للأبطال لمصلحة المشترى فإذا أقره المالك صراحة أو ضمنا انقلب صحيحا، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قدأفصحت فى صحيفة إستئنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما يعد إقرارا منها بالبيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً فى حق الأخير وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دلالةهذا الإقرار، ولم يعمل أثره على العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5257 لسنة 62 جلسة 1993/12/28 س 44 ع 3 ص 568 ق 385) |
مؤدى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون47لسنة1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية سواء ماورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشارإليه أوما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها فى إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع حول مدىاستحقاقه للتعويض نتيجةإصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكريةالإلزامية وهو ما يدخل فى نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة، فإن محاكم مجلس الدولة تكون هى المختصة - دون غيرها- بنظر الدعوى. (الطعن رقم 1494 لسنة 59 جلسة 1993/12/28 س 44 ع 3 ص 557 ق 383) |
مؤدى المواد 218، 232،233من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدورالحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التى تكون قد فصلت فيها لغيرمصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهىإلى القضاء بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه أما إذا لم يقض له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع استئناف بالنسبة للطلبات التى لم يقض لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الإستئنافية، كما أنه لايجوز لمحكمة الإستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو يرفعه. (الطعن رقم 567 لسنة 59 جلسة 1993/12/27 س 44 ع 3 ص 546 ق 381) |
لما كانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده-المستاجر - فروق الأجرة التى استحقت تطبيقا للمادة السابعةمن القانون رقم136لسنة1981، وإذ كان الفصل فى الدعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل فى الدعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل فىأى منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقادرها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت فىحقيقتها طلبين أحدهما مندمج فى الآخر وتابع له وهو طلب تقرير احقية الطاعن للنسبة التى حددها فى دعواه إعمالا للقانون سالف البيان والتى نازعه المطعون ضده المستأجر فىمقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبية تبعا لذلك وإذا أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطلب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته فى الزيادة بنسبة30%وليس20%من الأجرة المستحقة وفق ما إنتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائيا بالنسبة للطاعن المؤجر فى هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الإستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدى إلى الإخلال بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ فى حالة إستئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الإستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأة بعد ذلك لتحديد النسبة التى يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لأن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتى يجوز مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل فى الدعوى. (الطعن رقم 567 لسنة 59 جلسة 1993/12/27 س 44 ع 3 ص 546 ق 381) |
مؤدى نص المادة32من القانون رقم49لسنة1977يدل على أن المشرع منح المالك رخصة زيادة الوحدات السكنية بالعقار المملوك له أياً كانت طبيعته والمؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك حتى لو نتج عن هذه الإضافة أو تلك التعلية إخلال بحق المستأجر فىالإنتفاع بالعين المؤجرة على النحو الذى يخوله إياه عقد الإيجار، وطالما لم يبلغ ذلك الحد الذى يستحيل معه على المستأجر الإنتفاع بالعين فى الغرض المؤجرة من أجله بما يكون فى حقيقته إنهاء لعقد الإيجار لغير الأسباب المحددة فى القانون على سبيل الحصرأية ذلك ما ورد بنص المادة32 سالفة البيان من أنه"ولايخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل" إذ لا يقوم ثمة مبررلإنقاص الأجرة إلا إذا كانت الإضافة أو التعلية قد أدت إلى حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزة كان ينتفع بها، وذلك على خلاف القاعدة العامة الواردة فى المادة1/571من القانون المدنى التى تنص على أن على المؤجر أن يمتنع عن أن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع "وإستثناء من حكم المادة1/28من القانون رقم49لسنة1977التى تنص على "لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أومنعه من أية ميزة كان ينتفع بها" وذلك لعلة تغياها المشرع وهى تفريج أزمة المساكن إلى جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ على المستوى الأسعار من ارتفاع كبير. (الطعن رقم 2451 لسنة 57 جلسة 1993/12/27 س 44 ع 3 ص 536 ق 380) |
البادى من نص المادتين32،49من القانون لسنة1977، ومن مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتا لحين إتمام التعلية أو الإضافة أو طلب هدم جزء من العين المؤجرة وحتى إعادة بنائه مع التعلية أو الإضافة، بل وأجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة أو ملحقاتها السكنية وذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو جراج ملحق بها أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلىالعقار باعتبار أنه فى حالة الملحقات غير السكنية يكون المؤجر-على ما جاء بالمادة د/49من القانون رقم49لسنة1977- بالخيار بين تعويض المستأجر وإعطائه حق العودة بعد إعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة ومن ثم كان له اقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضيه الإضافة أو التعلية، أما بالنسبة للملحقات السكنية فإن حق العودة مقرر أبدا للمستأجرلا يملك المؤجر استبداله بالتعويض إلا إذا ارتضى المستأجر ذلك وعليه فلا يحق له اقتطاع جزء من هذه الملحقات جبراعن المستأجر. (الطعن رقم 2451 لسنة 57 جلسة 1993/12/27 س 44 ع 3 ص 536 ق 380) |
لما كانت المادة32من القانون رقم49لسنة1977جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالتعلية أو الإضافة حقا للمالك ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل، وكانت المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على أن " من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" كما تنص المادة الخامسة منه على أن " يكون استعمال الحق غير المشروع فىالأحوال الأتية: "أ" إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير "ب" إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لاتتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها "ج" إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " فإن استعمال المالك لحقه المقرر فى المادة32من القانون رقم49لسنة1977لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقررة فى المادتين الرابعة والخامسةمن القانون المدنى وإذ اقتصرت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع على القول بأن تنفيذ الأعمال المرخص بها سوف يصيبها بضرر دون أن تدعى أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار بها أو أن المصلحة التى هدف إلى تحقيقها - وهى فضلاعن الجانب الشخصى منها مصلحة عامة تتمثل فى زيادة عدد الوحدات السكنية- لا تتناسب البتة مع ما يصيبها من ضرر بسببها أو أنها مصلحة غير مشروعة فإن طلبها تعيين خبير فى الدعوى لبيان ما يلحق بها من أضرار من جراء تنفيذ أعمال البناء المرخص بها يكون طلباغير منتج فى النزاع لايعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض له. (الطعن رقم 2451 لسنة 57 جلسة 1993/12/27 س 44 ع 3 ص 536 ق 380) |
مفاد النص فى المادة10من القرار بقانون رقم84لسنة1968بشأن الطرق العامة أن القيود الواردة فى هذا القانون على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق للمسافة التىحددها قصد بها تحقيق مصلحة عامة مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصبا وأن التعويض المستحق لأصحاب الأراضى عن أخذ الأتربة منها-فى حدود العمق المقرر لتحسين الطريق ووقايته مصدره القانون وإذا لم يرد بنصوص القانون المشار إليه ما يوجب إتباع إجراءات معينة أو سلوك طريق بعينة لاقتضاء هذا التعويض فإن القواعد العامة تكون هى الواجبة الأعمال لما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى وبما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون عليها الأولى قامت بأخذ أتربة من الأرض ملك الطاعن الواقعة على جانب الطريق والتى لم يصدر قرار ينزع ملكيتها أو الإستيلاء عليها مما يخول الطاعن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة وبمنأى عن أحكام وإجراءات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم577 لسنة1954التى رفعت الدعوى فى ظله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض على سند من عدم إتباعه الإجراءات التى نص عليها قانون نزع الملكية واللجوء إلى لجنة الإعتراضات وفقا لنص المادتين13، 14من ذلك القانون، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون. (الطعن رقم 996 لسنة 59 جلسة 1993/12/26 س 44 ع 3 ص 520 ق 378) |
لما كان النص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته وإشارته أو أو دلالته أو اقتضائه وكان نص المادة89من القانون79لسنة1975لا يدل على أى وجه من أوجه الإستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته بإعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة فإن الحكم الإبتدائىالمؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بثبوت حالة العجز الجزئى المستديم وتقدير نسبته على تقرير الطب الشرعى المرفق بالقضية المنضمة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4456 لسنة 62 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 511 ق 377) |
مفاد نص المادة150من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79لسنة 1975بعد تعديلها بالقانون رقم25لسنة1977أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تلتزم بالوفاء بإلتزامتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمين الإجتماعى ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم فى الهيئة. (الطعن رقم 4456 لسنة 62 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 511 ق 377) |
مؤدى نصوص المواد3/18،19،125،131من القانون رقم79 لسنة1975بإصدار قانون التأمين الإجتماعى أن المعاش العجز الجزئى المستديم بربط على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عند الإشتراك خلال السنتين الأخريتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك وان الأجرالذى يتخذ أساسا لهذا الربط هو الأجر الفعلى وأنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجر إلا بقرار من وزير التأمينات وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة. (الطعن رقم 4456 لسنة 62 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 511 ق 377) |
مفاد نص المادتين49،52من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجزالمستديم أو حدوث الوفاة ويستحق معاش العجزالجزئىالمستديم للمصاب بمقدار نسبة هذا العجزمن وقت ثبوته وليس من وقت الإصابةالتى أدت إلى حدوث العجز. (الطعن رقم 4456 لسنة 62 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 511 ق 377) |
مفاد النصوص فى المواد 4، 10، 12، 23 ، 33، 34، 35من القانون رقم48 لسنة1978بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعاييرالتى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة ويتوافر فيمن يرشح للترقية إليها إشتراطات شغلها وهى بهذه المثابة نظام يستهدف نقل العامل من وظيفة إلى الوظيفةالأعلى مباشرة بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحة بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أوعلاوة من علاواتها ايهما أكبر، ويهدف إلى تحقيق الصالح العام ووضع العامل فى الوظيفة الأعلى التى يصلح للترقية إليها ويعتبر قرار الترقية نافذا من تاريخ صدوره ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولا يجوز له أن يتنازل عن ترقيته أو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر بها كما يمتنع إلغاء الترقية بناء على طلب من العامل المرقى، وإذا كانت الإجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل عملاً بالمادة2/71من القانون رقم48لسنة1978سالف الذكر خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة إن أراد منحها وإن شاء منعها حسب ظروف العمل ومقتضياته رغم توافر مبرراتها من جانب العامل، ومن ثم فلا يجوز للشركة إلغاء القرار الصادر بترقية المطعون ضده بحجة الترخيص له بإجازة خاصة بدون مرتب قبل مضى سنتين على تلك الترقية، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه على قوله "___. وكان ما تذهب إليه الشركة المستانفة "الطاعنة" من أن مجلس إدارتهاوضع ضوابط للترقية من بينها عدم حصول العامل المرقى على أجازة بدون مرتب إلا بعد فوات سنتين من تاريخ ترقيته هو محض إدعاء لم يقم الدليل عليه ولم يقدم قرار مجلس إدارتها الذى قرر هذه القاعدة التىلا يساندها سند من القانون _ ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها رقم89 لسنة1983__فإنه بترقية المستأنف ضده "المطعون ضده"للدرجة الأولى اعتباراً من1983/12/31__. فإنه يمتنع عليها إلغاء الترقية بناء على طلب أو تنازل من المستأنف ضده المرقى __." فإن الحكم المطعون فيه يكون أعمل قواعد الترقية ملتزما فى ذلك الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى، ويضحى النعىعليه بهذه الأسباب علىغيرأساس. (الطعن رقم 3091 لسنة 60 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 504 ق 376) |
سقوط الخصومة بمضى سنةعلى آخر إجراء صحيح فيها طبقا للمادة134من قانون المرافعات هو لتقادم مسقط يرد على الخصومة وبالتالى تردعليه أسباب الوقف والانقطاع. (الطعن رقم 2978 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 498 ق 375) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل فى الدعوى وفقا للمادة129من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم نظرالدعوى حتى تنفيذ مقتضاه، فإن قيام حكم الوقف التعليقى هذا يكون عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف إما بصدور حكم فى المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره، وإذ كان سقوط الخصومةوعلى ما جرى به نص المادة134من قانون المرافعات هو جزاء على تراخى المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وكان هذا التراخى لا يتحقق لدى المدعى فى حالة إستحالة صدور الحكم الذى أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحاله، فإن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم. (الطعن رقم 2978 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 498 ق 375) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أنها أوقفت بتاريخ1985/1/24حتى الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع فى الجنحة رقم5558لسنة1980أبو قرقاص وكان الطاعن قد عجل نظر الدعوى بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده الأول بتاريخ1987/1/12على سند من استحالة تنفيذ ما علقت عليه المحكمة أمرالفصل فى الدعوى وذلك لما تبين له من أن الحكم الصادر فى الجنحة المشار إليها لم يطعن عليه بالنقض وأصبح باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من سقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من سنة محتسبا بداية مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى دون أن يعنى ببحث تاريخ علم الطاعن بعدم وجود طعن بالنقض على الحكم الصادر فى الجنحة5558لسنة1980جنح أبو قرقاص يكون فضلاعن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2978 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 498 ق 375) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة-أنه لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلا إلا برضاء باقى الشركاء جميعا أو ثبوت حصول قسمة نافذه ووقوع القدرالمبيع فىنصيب البائع له ذلك لأن البائع له "الشريك على الشيوع" لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان للبائع هذا إلى ما يترتب علىالقضاء بالتسليم فىهذه الحالةمن إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون. (الطعن رقم 2973 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 494 ق 374) |
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتسليم على أن المطعون ضده الأول قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه فانتقلت إليه الملكية وكان الثابت من الحكم المسجل سند المطعون ضده الأول أن البائع له مالك على الشيوع مع آخرين وقد خلا هذا المحرر وباقى أوراق الدعوى من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضاء باقى الشركاء جميعا عن هذا البيع المفرز والتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتسليم مفرزا على مجرد تسجيل المطعون ضده الأول للحكم الصادر له بصحة عقده دون أن يستظهر مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع فى نصيب البائع له أو رضاء باقى الشركاء جميعا عن هذا البيع المفرز الصادر من أحدهم والتسليم يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2973 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 494 ق 374) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الصورية مبناها الإحتيال على القانون يجوز لمن كان الإحتيال موجها ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
النص فى المادة71من قانون الإثبات على أن "يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا _." يدل علىأن الشارع قد قصر ما يجب بيانه فى حكم الإحالة إلى تحقيق علىالوقائع التى رأىالحكم إثباتها ثم رتب علىإغفالها بطلان الحكم، ولم يوجب بيان الوصف القانونى لهذه الوقائع وبالتالى فإن إيراد هذا الوصف والخطأ فيه لايترتب بطلان هذا الحكم أوالدليل المستمد من التحقيق الذى أجرى بمقتضاه. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقديرأقوال الشهود والإطمئنان إليها إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل له محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغا. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقديرأقوال الشهود والإطمئنان إليها إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل له محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغا. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
نطاق الإستئناف يتحدد بما يطلبه المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما يقبله المستأنف من قضاء الحكم المستأنف إما صراحة بطلب تأييد الحكم فيه وإما ضمنا يترك إدراجه ضمن طلبات الإلغاء وكانت طلبات المطعون ضده الرابع فى استئنافه رقم1257لسنة43ق فد تحددت فى طلب تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من صوريةعقد البيع وطلب إلغائه فيما قضى به من رفض تثبيت ملكيته للشقة والمنقولات والحكم بتثبيت ملكيته لها، فإن نطاق استئنافه يكون محددا بهذا الطلب الأخير وحده. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة إلى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولاعليه بعد ذلك أن يتعقب الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلال على كل قول أو حجة أوطلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يبطل الحكم هو التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم منها على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به وليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض، مادام قصد هذا المحكمة ظاهر ورأيها واضحا. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
لصورية التسببة بطريق التسخير تردعلىأطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستترعلى بيان أطراف العقد الحقيقين فإن القضاء بهذه الصورية لايحول دون بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه، وبالتالى فإن قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير وبأن المطعون ضده الرابع-دون الطاعنة-هو المشترى الحقيقى فى هذا العقد لا يتعارض مع قضائه من بعد ببطلان هذا العقد لمخالفة البيع للحظر المقرر بالقانون رقم81لسنة1976. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم61لسنة1973بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم63لسنة1964على بعض أصحاب الأعمال والمادة52من القانون رقم 108لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال أن المشرع جعل التأمين طبقا لأحكام القانون رقم61لسنة1973على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا فى مجال الخدمات إجباريا طالما كانوا ضمن من يخضعون لشرط القيد فى السجل التجارى وتوافرت فيهم باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى منه وإنه وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم219لسنة1953الخاص بالسجل التجارى المعدل بالقانون رقم 219لسنة1953الخاص بالسجل التجارى المعدل بالقانون رقم219لسنة 1960قد أخضعت التجار للقيد فىالسجل التجارى وأوجبت عليهم تقديم طلب قيد اسمهم فيه، إلا أن عدم قيام التاجر بهذا القيد لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد بالسجل التجارى ومن ثم تسرى عليه أحكام القانون رقم61لسنة1973ويكون التأمين إلتزاما بالنسبة له ويستمر هذا التأمين قائما وإلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم108لسنة1976 ولو تخلفت فيه بعض الشروط التى تستلزمها المادة الثالثة منه لانطباقه على أصحاب الأعمال وذلك إعمالا للمادة 52 منه ويستحق التاجر معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الخامسة والستين إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180شهرا، فإذا كانت المدة أقل من ذلك فلا يستحق المعاش إلا من تاريخ استكمالها أو من تاريخ توقفه عن نشاط أيهما أقرب لما كان ذلك وكانت المطعون ضدهما لاتمارى فى أن الطاعن يخضع لشرط القيد فى السجل التجارى، وكان تقاعسه عن قيد اسمه فى ذلك السجل لايمنع من انطباق أحكام القانون رقم61لسنة1973عليه وسريان أحكام تأمين الشيخوخةعليه مع استمرار سريانه أيضا طبقا لأحكام القانون رقم108لسنة1976، واستحقاقه لمعاشه متى بلغ سن الخامسة والستين وتوافرت فيه إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة12من القانون الأخير والسلف الإشارة إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان أحكام القانون رقم61لسنة1973على الطاعن على أنه لم يقم بقيد اسمه فى السجل التجارى ورتب على ذلك عدم سريان أحكام القانون108لسنة1976عليه لتجاوزه سن الستين فى تاريخ صدوره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2122 لسنة 57 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 476 ق 372) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى - التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده الثالث " وزير العدل " خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح إختصامه فى الطعن. (الطعن رقم 3075 لسنة 62 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 466 ق 370) |
إجراءات الحجز الإدارى والتنفيذ على العقار يحكمة القانون رقم 308 لسنة 1955فى شأن الحجز الإدارى وقد حدد قانون الحجز الإدارى فى المادة40 وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين بعلنون بها ويصبحون بالتالى طرفاً فيها، وإذ كان مشترى العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهى والمصلحة المحتملة لا تكفى لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون. (الطعن رقم 3075 لسنة 62 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 466 ق 370) |
إجراءات الحجز الإدارى والتنفيذ على العقار يحكمة القانون رقم 308 لسنة 1955فى شأن الحجز الإدارى وقد حدد قانون الحجز الإدارى فى المادة40 وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين بعلنون بها ويصبحون بالتالى طرفاً فيها، وإذ كان مشترى العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهى والمصلحة المحتملة لا تكفى لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون. (الطعن رقم 3075 لسنة 62 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 466 ق 370) |
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به " وقد أوجبت المواد 12، 16، 17 من ذلك القانون - وكما هو مقرر فى قضاء هذا المحكمة- صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلةعلى شوارع قائمة أو مستطرقة، وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم، أو التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار الموافقه على التقسيم، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2875 لسنة 59 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 463 ق 369) |
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إجراءاً جوهريا لازما فى حالات الطعن بالنقض هو إبداع الكفالة التى حدد مقدارها خزانة المحكمة التى عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الأجراء البطلان يستوجب البطلان، ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها بإعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم. (الطعن رقم 2054 لسنة 59 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 458 ق 368) |
لما كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أن " لا يستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة... " فإن مفاد ذلك أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من الأصل - وهو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - ومن ثم لا يتسع هذا الإعفاء لغيرها من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ما لم ينص القانون على إعفائها، لما كان ذلك وكان الأزهر طبقا لمفهوم المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الزهر وله أهلية التقاضى، كما أن له ميزانيته المستقلة طبقا لمؤدى الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961المشار إليه، ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائه من رسوم الدعاوى التى يرفعها فإنه يكون ملتزما بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلا. (الطعن رقم 2054 لسنة 59 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 458 ق 368) |
مفاد نص المادة18من القانون رقم136 لسنة1981-وعلىماجرى به قضاء هذه المحكمة-أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخيرفىالوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوىأووقع باطلا متضمنا أجرةغير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك، إذا يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقا بالنظام العام . (الطعن رقم 1418 لسنة 63 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 471 ق 371) |
المقررأن تكاليف ترميم وصيانة المبانىالتى يلتزم بها المستأجر وفقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم136 لسنة1981بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى بين المالك وشاغلى المبنى بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاما مستقلاعن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانونا، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من أثار ذلك أن المشروع لوأراد أن يسوى بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين 14،37من قانون إيجار الأماكن القائم رقم49لسنة1977من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من أثار، لما كان ذلك وكان لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة18من القانون رقم136لسنة1981وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجرعن الوفاء بحصته فى تكاليف الترميم والصيانة العامة للمبنى وإذا كان الثابت من تكاليف بالوفاء الذى وجهته المطعون ضدها للطاعنة بتاريخ1988/11/26قبل رفع الدعوى الماثلة بالإخلاء أنه قد تضمن تكليفها بالوفاء بقيمة الأجرة المستحقة فى ذمتها عن الفترة من1988/9/1حتى نهاية شهر نوفمبر سنة1988ومبلغ140جنيه قيمة ما يخصها من تكاليف الترميم والصيانة التى أجريت بالعقار وكانت الطاعنة قد أوفت بالأجرة المستحقة عليها عن المدة من 1988/9/1حتى نهاية شهر نوفمبر سنة1988بموجب إنذار عرض للمطعون ضدها فى1988/11/20رفضت الأخيرة قبضها قامت الطاعنة بإيداعها حسابها خزانةالمحكمة بتاريخ1988/11/21ومن ثم فإن التكليف المشار إليه يكون قد وقع باطلا، حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلا فى ذمة الطاعنة وبالتالى يكون الحكم وقد قضى بالإخلاء إستنادا إلى هذا التكليف قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1418 لسنة 63 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 471 ق 371) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض إن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن المشروع قد فرض على المؤجر التزاما بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظرا للأهمية البالغة التىعلقها المشرع على فرض هذا الإلتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحاليل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم. (الطعن رقم 1255 لسنة 59 جلسة 1993/12/20 س 44 ع 3 ص 451 ق 367) |
حظر نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى والوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول مما مفاده أن المشرع فى حالة تزاحم المستأجرين اعتد بالعقد الأول، وهو العقد الأسبق فى ثبوت التاريخ بعتباره قرينة على ألأسبقفية عقد الإيجار ولكنه قرينة قابلة لإثبات عكسها وعلى مدعى عكس هذه القرينة إثبات إدعائه بكافة طرق الإثبات وبالتالى صحة عقده وبطلان العقود اللاحقة. (الطعن رقم 1255 لسنة 59 جلسة 1993/12/20 س 44 ع 3 ص 451 ق 367) |
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه "تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص " وكان البين من الجدول الثانى الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركى المبرم فى 1965/1/30 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع فى الإسكندرية بتاريخ 1978/6/29، والذى تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 387لسنة 1978 تمتع سلعتى حب البطيخ والكركدى الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان - موضوع الدعوى - بإعفاء جمركى بنسبة100% وكانت عبارة "الإعفاء الجمركى " قد وردت فى هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده عدم جواز إخضاع هذه السلع لأى ضريبة جمركية، وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركى هى مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هنذه السلع لرسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء، والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركى على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص بإعتبارأن رسم دعم ورسم الأحصاء وهى ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، ذلك لأنه متى كان هذا النص عاما صريحاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 2519 لسنة 56 جلسة 1993/12/20 س 44 ع 3 ص 446 ق 366) |
نص المادة 29من القانون رقم49لسنة1977-يدل -وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض -على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة وبالامتداد القانونى فى المفهوم هذه المادة، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرارعقد إيجار مع المؤجر قائما ويجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الإقامة فيها عنصرالتخلى عن العلاقة الإيجارية للغير مما لازمه أن يكون ترك المستأجر الإقامة فيها عنصر المؤجرة وتخلييه عنها لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختايار فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن حيل بين المستأجر والإقامة بالعين لأى سبب كان لا دخل لأرادته عن طواعية واختار فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن حيل بين المستأجر والإقامة بالعين لأى سبب كان لا دخل لإرادته فيه فلا تحقق حالة الترك التى عناها المشروع بالمادة29سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار وزاريا صدر بإنهاء إقامة المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى لعين النزاع وإبعاده عن البلاد نفذ بتاريخ1979/5/12بمغادرتها نهائيا، فإن تخليه عن العين المؤجرة نافذا لهذا القرار يكون قد تم قسرا لسبب لادخل لإرادته فيه مما يترتب عليه إنحلال عقد إيجار بقوة القانون لإستحالة تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن، وبالتالى فلا تقوم حالة ترك العين المؤجرة من جانبه لشقيقة المطعون ضده القانون رقم49لسنة1977، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بإمتداد عقد الإيجار محل النزاع إلى المطعون ضده الثانى على أن المطعون ضده الثانى على أن المطعون ضده الأول قد تركها له عند مغادرته البلاد نهائيا بتاريخ1979/5/12تنفيذا للقرار الوزارى بإنهاء إقامته وإبعاد البلاد نهائيابتاريخ1979/5/12 تنفيذا للقرار الوزارى بإنهاء إقامته وإبعاده، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 803 لسنة 57 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 431 ق 363) |
إن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة فى ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة لا تقوم به حالة التأخير أو تكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة دون مبرر الموجبة لإخلائه من العين عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة 18من القانون 136 لسنة 1981. (الطعن رقم 515 لسنة 63 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 ق 365) |
من المقر أن انعقاد الخصومة فى الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونًا للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقهفى إعلان صحيفتها إليه كما جرى على ذلك قضاء محكمة النقض،وهو الأمر الذى قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من لقانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتى جرى نصها على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة". (الطعن رقم 515 لسنة 63 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 ق 365) |
لما كان نص المادتين 84 ، 85 من قانون المرافعات - يدل - على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانوناً فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية إذا لم يكن المدعىعليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها. (الطعن رقم 515 لسنة 63 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 ق 365) |
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى الراهنة لحضور جلسة 1990/12/2 المحددة لنظرهنا وقد أعيد إعلانه بها بتاريخ 1991/1/21 لحضور جلسة 1991/3/3 بعد قيامه بعرض الأجرة المستحقة عليه شاملة رسم النظافة حتى نهاية ديسمبر سنة 1990 ونفقات رفع الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار العرض المعلن إلى الأخير بتاريخ 1990/11/26 ثم إيداعها خزانة المحكمة على ذمته فى اليوم التالى، فمن ثم فإن هذا الإيداع الحاصل قبل إنعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبرئاً لذمته من الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده فلا يعتبر متأخراً فىالوفاء بها وبالتالى فلا تقوم به حالة تكرار التأخر فى الوفاء بالأجرة المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع على توافر حالة التكرار فى التأخر بالوفاء بالأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 515 لسنة 63 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 ق 365) |
مفاد نص المادة222من القانون المدنىأن الشارع قصرالحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر الذى يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية فىعواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجودا على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاء سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته. (الطعن رقم 3312 لسنة 59 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 436 ق 364) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة22من القانون رقم136لسنة1981بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجيرالأماكن على أنه" وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثرمن ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه _.." يدل- وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض-على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومملوكة له وذلك تحقيقا للحكمة التى تغياها المشرع من منح هذه الرخصة للمؤجر بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الايجارية حيث يكون فى مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى فى العقار المملوك له أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة به لأحد المستفيدين إذا ما أراد الإحتفاظ بالعين المؤجرة وأن إلتزام المستأجر الذى إستحدثه هذا النص إلتزام تخييرى بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثانى هو توفير مكان ملائم المالك هذه العين او لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق فى إختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الإلتزام التخييرى إلى إلتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على إنعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى وتقرير الخبير أن دفاع الطاعن قد جرى بأن العقار المملوك له والمكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية قد أجرها جميعا لآخرين، فإنه يكون قد أسقط خياره بذلك ويكون للمؤجر"المطعون ضده"طلب إخلاء العين المؤجرة له. (الطعن رقم 1655 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 417 ق 361) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة193من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهوا أو خطأ وليس عن بيئة وإدراك. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
من المقرر أن حجية الحكم تثبيت لمنطوقه ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ماعدا ذلك من الطلبات لا تنصرف إلا إلى الطلبات الطاعن الختامية فى الدعوى هى الحكم ولا تمتد إلى مالم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا فى الأسباب المرتبطة بالمنطوق. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
إذا كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية فى الدعوى هى الحكم بعدم الاعتداء بالحكم الصادر فى الدعوى رقم334لسنة1982مدنى شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤخر1982/12/14وبطلان مترتب على هذا التنفيذ من إجرائات وتمكينه من شقة س النزاع وكان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم الإبتدائى أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم الإبتدائى أنه أقتصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التى ساقتهاعلى ذلك فإن الحكم الإبتدائى يكون قد أغفل خطأ أو سهو الفصل فى باقي الطلبات السالفة ويكون من حكمها لذلك وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
الدائن الذى لا يختصم فى الدعوى التى ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه يعتبر مائلا فيها بمدينة وبالتالى فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذى يصدر فيهاعلى مدينة فتمتد إليه حجيته وذلك كله مالم يكن هذا الحكم قد صدر بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه فى الدعوى إضرار به ففى هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحتاج به ولا يكون ساريا فى مواجهته. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة الموضوع مستندات، وكان لهذا المستندات وتقول رأيها فى شأن دلالتها إن إيجابا أو سلبيا وإلا كان حكمها قاصر البيان. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
إسقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح مالا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، أم إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على ذلك القرائن وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضا قاصراً قصورا يبطله. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدانها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهرطوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الإجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك تخضع لأحكام التقادم تبعا لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ لإضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسرى على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها فى المادتين 1/375، 2/386من القانون المدنى فتتقادم المنصوص بخمس سنوات ويتقادم تبعا لها ماقد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسرى على هذا التقادم أسباب الإنقطاع المنصوص عليها فى المواد 383، 384من القانون المدنى، 155من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975ومن وقت انتهاء الأثر المترتب على أسباب الانقطاع يبدا تقادم جديد كون مدته هى مدة التقادم الأول على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى ولا يغير من ذلك مانصت عليه المادة156من القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم1975/79من أنه___.. ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التى قد يمتد فيها التقادم الخمسى عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه فى مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثرمن خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة375من القانون المدنى إلا أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساعلى ما أوردته المادة156من القانون رقم1975/79من سقوط حقوق الهيئة بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1546 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 412 ق 360) |
نص المادة20من القانون136لسنة1981يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استحدث حلاعادلاعند التنازل المستأجرعن المكان ا لمؤجر إليه تنازلا نافذا فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يحييز فيها من 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك خلال الأجل المبين فى النص وأودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدين خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إبداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه ذلك أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك. (الطعن رقم 620 لسنة 57 جلسة 1993/12/15 س 44 ع 3 ص 407 ق 359) |
إعلان المحجوزعليه بصورة من محضر الحجز طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من قانون308لسنة1955فى شأن الحجز الإدارى يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية التجارية. (الطعن رقم 2322 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ع 3 ص 401 ق 358) |
التفسير التشريعى-وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كاشفاعن حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير منذ تقنت لا منشئا لحكم جديد ومن ثم يعتبر نافذا من تاريخ العمل بهذا القانون. (الطعن رقم 2322 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ع 3 ص 401 ق 358) |
ما يثيره الطاعن بوجه النعى لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن. (الطعن رقم 2322 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ع 3 ص 401 ق 358) |
إقامة الحكم قضاء ببطلان محضرى حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين على أن إعلان المحجوزعليه لم يتم وفقا للقانون بورقةمن أوراق المحضرين وهى أسباب كافية لحمل قضائه ببطلان إجراءات البيع نافذا لمحضر حجز ما للمدين لدى الغيرالمؤرخ1987/2/10وليس من شأن الدفاع الذى أبداه الطاعن بوجه النعى أن يغير هذه النتيجة فإن عدم الرد عليه لا يعتبر قصور فى أسباب الحكم الواقعية ولا يترتب عليه بطلانه. (الطعن رقم 2322 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ع 3 ص 401 ق 358) |
النص فى المادة213من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علىغير ذلك ويبدا هذا الميعادمن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضورعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضو عن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ___." يدل - وعلى ما جرى به القضاء هذه المحكمة - على أن المشروع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام. (الطعن رقم 1188 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 396 ق 357) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلا بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 1981/6/7ولم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى إلى أن صدر الحكم الإبتدائى بتاريخ 1982/5/23فاستأنفه الطاعنان بتاريخ1984/3/21فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد وإذا قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسبا ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن الحكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذا لا سندرجها تحت نطاق الاستئناف إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستئناف التى أوردتها المادة213من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون. (الطعن رقم 1188 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 396 ق 357) |
نص المادة101من قانون الإثبات - يدل-على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحكم المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. (الطعن رقم 1168 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 386 ق 356) |
من المقرر فى قضاء محكمة النقض- أنه يترتب علىالتدخل سواء كان للإختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. (الطعن رقم 1168 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 386 ق 356) |
النص فى المادة19من قانون رقم136لسنة1981- يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى بتغيير استعمالها إلى غير هذا الغرض بشرط ألا يترتب على هذا التغيير سواء كان كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغله، على أن يحصل المؤجر على زيادة فى الأجره القانونية طبقا للنسب التى حددها لنص، أما إذا ترتب على تغيير إستعمال العين إلى غير غرض السكنى ضرر بالمبنى أو بشاغله فإنه يجوز للمؤجر دون الشاغلين طلب إخلاء المكان المؤجر متى ثبت هذا الضرر بموجب حكم نهائى طبقا لنص المادة د/18من ذات القانون. (الطعن رقم 1168 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 386 ق 356) |
لما كان الطاعن مستأجرا لإحدى غرف الشقة محل النزاع من المستأجر السابق الذى كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها المطعون ضدههم الخمسة الأول الذى كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول الذى كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة19من القانون رقم136لسنة1981سالفة الذكر كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة19من القانون رقم136لسنة 1981سالفة الذكر لأنها مؤجرة أصلا لغير أغراض السكنى وبالتالى فلا مجال للطاعن للتحدى بها فى إثبات حصول ضرر له من جراء تغيير المطعون ضده الثانى استعمال الجزء الباقى منها إلى العيادة طبية خلافا لمهنة المحاماة التى كان يمارسها مورثه فيها هذا إلى أنه متى كان المطعون ضده الثانى يستمد حقه فى الامتداد القانونى لعقد إيجار الشقة محل النزاع تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة29من القانون رقم49لسنة1977التى تقررعدم الإنتهاءعقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته -أو شركاه فى استعمالها بحسب الأحوال دون أن تشترط مزاولة الوارث ذات النشاط التجارى أو الصناعى أوالمهنى أو الحرفى الذى كان يمارسه مورثه فى العين المؤجرة حال حياته أو بعد وفاته، فإن استعماله لتلك الشقة لمزاولة مهنة الطب رغم مغايرة لمهنة المحاماة التى كان يمارسها فيها مورثه بعد استعمالا لحق مشروع لا يسأل صاحبه عما ينشأ عنه من ضرر طبقا لما تقتضى به المادة الرابعة من القانون المدنى، وبالتالى فلا يجدى الطاعن إثبات الضرر الناشىء عن تغيير المطعون ضده الثانى الغرض من استعماله الشقة محل النزاع فى مهنته طبقا للقواعد العامة. (الطعن رقم 1168 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 386 ق 356) |
إن كان التثبت من قيام الوكالة الإتفاقية وتحديد نطاقها من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغا وله سند من أوراق الدعوى. (الطعن رقم 5510 لسنة 62 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 377 ق 354) |
النص فى المادة213من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به القضاء هذه المحكمة -على أن المشروع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى وكان الأصل أن يتتبع اطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات مادام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدا ميعاد الطعن فى الحكم الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك مالم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من الجلسات التالية لنقل المقر. (الطعن رقم 2968 لسنة 59 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 372 ق 353) |
مفاد نص المادة223من قانون المرافعات -وعلى ماجرى به القضاء هذه المحكمة - أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من36إلى41 من ذات القانون. (الطعن رقم 2520 لسنة 58 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 364 ق 351) |
مفاد نص المادة 37من قانون المرافعات أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار. (الطعن رقم 2520 لسنة 58 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 364 ق 351) |
إذ كانت الطاعنتان قد طلبتا تثبيت ملكيتهما لعقارى النزاع رقمى41،43 المبين بالصحيفة فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقارين معا وكان الحكم المطعون فيه قدعول فى تقدير قيمة الدعوى على قيمة أحد هذين العقارين وهو العقار رقم41والتى تقل قيمته عن خمسمائة جنيه وقضى تبعا لذلك بعدم جواز الاستئناف ودون اعتداد بقيمة العقارالآخر رقم43 فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2520 لسنة 58 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 364 ق 351) |
تمتع الشخص الطبيعىأوالإعتبارى الأجنبى بالحصانة القضائية وعدم الخضوع للقضاء الوطنى يمنع من إختصاص المحاكم المصريةولائنا بنظر المنازعات الصادر فى شأنها هذا إعفاء ولو كانت لهذا الشخص إقامة فى مصر وأن ما ورد فى المواد من29 - 35 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم13لسنة1968من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي المقيم فى مصر إنما فى مصر إنما يمثل الإيطار العام الوارد فى هذا القانون وبديهى يخرج عن هذا النطاق ما استثنى منه بقوانين خاصة تعفى الأجنبى من الخضوع للقضاء الوطنى سواء كانت تلك القوانين سابقة أو لاحقة على صدور قانون المرافعات إذا أن المقرر أن القانون العام لا يلغى قانوناً خاصا إلا إذا نص على ذلك صراحة ومن أمثلة ذلك القوانين الصادرة بالموافقةعلى الإتفاقات والمعاهدات الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الإقليمى والقوانين الصادرة بالموافقةعلى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تقضى باختصاص القضاء المصرى بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى المقيم فى مصر أو له محل إقامة مختار بها لما تتمتع به الهيئة المطعون ضدها من إعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمى وارد على سبيل الحصر فى الاتفاقية المعقودة بينهما وبين سلطة تشريعية فى ذلك الوقت فأصبحت قانون المرافعات طالما لم ينص القانون الأخير على إلغائها. (الطعن رقم 2248 لسنة 53 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 354 ق 350) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص واضحا صريحاً جليا فى الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى إستهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه. (الطعن رقم 2248 لسنة 53 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 354 ق 350) |
لما كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ1954/2/1المنشورفى الوقائع المصرية فى العدد الصادررقم102فى1954/3/23على العمل بالإتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وهيئة الطيران المدنية الدولية بشأن الإمتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للأخيرة داخل جمهورية مصر العربية الموقعة فى1953/8/27فإن هذه الإتفاقية تصبح تشريعا نافذا فى مصر يطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها وكانت المادة الرابعة من الإتفاقية المشار إليها تنص فى القسم الخامس منها على أنه" تتمتع الهيئة وأملاكها وموجوداتها فى مصر بالحصانة من أى إجراء قضائى ما لم يتنازل سكرتير عام الهيئة أو مدير مكتب الشرق الأوسط بوصفه الممثل المرخص له بذلك عن هذا الحق صراحة فى أية حاله خاصة_"كما تنص المادة الأولى فقرة ثانية"قسم أول"من الإتفاق على أنه"يقصد فى المادة الرابعة بعبارات"الأملاك والموجودات والأموال والعملات والنقود وغيرها من القيم المنقولة"أو"الموجودات والدخل وغير ذلك من الأملاك"الأملاك والموجودات التى تديرها الهيئة بمقتضى إتفاقية شيكاغو"وأو"لمباشرتها المهام التى نص عليها فى نظامها"فإن مؤدى نص المادة الرابعة محمولا على نص المادة الأولى سالفى الذكر هو إعفاء أملاك الهيئة المطعون ضدها وموجوداتها كالأموال والنقود والمنقولات من الخضوع للقضاء الإقليمى المصرى، وإذ جاء هذا النص واضحا صريحاً جليا فى الدلالة على فهم المراد منه وهو قصر التمتع بالإلتفات على أملاك الهيئة وموجوداتها دون غيرها وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد شغلت حجرتين ودورة مياه ملحقة ببدروم الفيلا المبينة بالأوراق بطريق الغصب وطلب أداء مقابل إنتفاعها طوال مدة الغصب وهى بهذا الوصف لا تندرج ضمن ممتلكات وموجودات الهيئة التى حصرها نص المادة الرابعة سالفة البيان صراحة كما خلت الأوراق مما يدل على أن محل النزاع مما تديره الهيئة المطعون ضدها بمقتضى إتفاقية شيكاغو أو لمباشرة المهام التى نص عليها فى نظامها وكان يقع على عاتقها عبء إثبات ذلك ومن ثم فلا مجال لتحميل النص فوق ما يحتمل أو تأويله أو الخروج عليه، إذ لو أراد المشرع بموجب هذه الإتفاقية مد الإعفاء إلى ما تشغله الهيئة من أماكن غير مملوكة لها فى مصر سواء عن طريق التعاقد أو غيره لنص على ذلك صراحة فى بنود الإتفاقية كما فعل فى القسم السادس منها فى فقرته الثانية التى تنص على أن"تكون مصونة حرمة الأماكن الخاصة بالهيئة فى مصر أو أية أماكن أخرى فى مصر تشغلها الهيئة فيما يتعلق بعقد إجتماع تعقدهفيها". (الطعن رقم 2248 لسنة 53 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 354 ق 350) |
الخصومة فى دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصاص البائع والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحل أتتقاضى بما فيها الطعن بالنقض. (الطعن رقم 1818 لسنة 59 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 368 ق 352) |
مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة218من قانون المرافعات - وعلى ما استقرعليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينة وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنح تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالة فى بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن بل استحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذ فى المواجه جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه وتحقيقا لهذا الهدف أجازالشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع فى الميعاد من أحد زملائك منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن ما تم اختصاصه استقام على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصاصه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة -ولو من تلقاء نفسها - ان تقضى بعدم قبوله، ولما كان ذلك وكان النزاع المطروح مرددا فى دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعن لم يختصم فى الطعن وهو أحد ورثة البائعة- المطعون ضدها السادسة- الصادر ضده الحكم المطعون فيه بالرغم من أنه كان ماثلا فى الاستئناف وقعدعن اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك ليستقيم شكل الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1818 لسنة 59 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 368 ق 352) |
الشفيع -وعلى ماجرى به القضاء هذه المحكمة - فى حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقى الذى تم به هذا البيع فيجوز له إبداع الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصبح الإيداع وإذا كان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة أى البائع والمشترى - الطاعن والمطعون ضده الثانى - قبل أن يوجه إليه إنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة 940من القانون المدنى وأودع خزانة المحكمة الثمن الذى قدرأن البيع حصل بموجبه" ثلاثة آلاف جنيه " ثم رفع دعوى الشفعة طالبا أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذى أودعه ثم قدم عقد البيع وثبت به أن الثمن مقداره ثلاثون ألف جنيه ثم ندبت المحكمة خبيرا لتقدير الثمن الذى حصل به البيع بمبلغ 250،5837 جنيه ولم يودع الشفيع الفرق بين المبلغ الذى أودعه الثمن الذى قدره الخبير وأخذت به المحكمة الموضوع فإنه لا يكون بذلك قد أودع كامل الثمن طبقا لما تفرضه المادة2/942من القانون المدنى بعد علمه اليقينى بحقيقة الأمر المسقط لحقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة. (الطعن رقم 1027 لسنة 63 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 382 ق 355) |
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقتضى به المادة 1/14من القانون إثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات إمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها فى إثبات وتعيين على المتمسك بها ان يقيم الدليل على صحتها بإتباع إجراءات المنصوص عليها فى المادة 30من قانون الإثبات. (الطعن رقم 1026 لسنة 63 جلسة 1993/12/07 س 44 ع 3 ص 350 ق 349) |
إذ إعتمد الحكم المطعون فيه علىهذه الورقة ومع دليل أخر فى القضاء بصوريةعقدى الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على وحدة فى تكوين عقيدة محكمة الموضوع فإنه وقد ثبت فساد هذا الدليل على النحو آنف البيان فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم (الطعن رقم 1026 لسنة 63 جلسة 1993/12/07 س 44 ع 3 ص 350 ق 349) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على المحكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه إذا كان ذلك ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه إذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد البيع المؤرخ1960/11/3لم يصدر من المورث المطعون عليهم من الثالثة للخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة إصبعه وغنما كان يستعمل ختمه وان البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أورى خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاة ، وكان إثبات أو نفى حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها - بإعتبار أنه واقعة مادية - يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود، فإن الحكم المطعون فيه إذا اطرح هذا الطلب وانتهى إلى الرفض الطعن بالتزوير وترتب على ذلك الحكم المطعون فيه إذا طرح هذا الطلب وانتهى إلى الرفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك بتأييد الحكم المستأنف مجتزئا القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاة وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهرى من شانه لو صح - أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال. (الطعن رقم 822 لسنة 59 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 326 ق 345) |
مفاد النص فى المادتين 471- 472 من القانون المدنى وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن جزاء مخالفة حظر بيع الحقوق المتنازع فيها عمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذى يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام. (الطعن رقم 3277 لسنة 58 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 322 ق 344) |
يشترط فى التحريم شراء المحامى الحق المتنازع فيه وفقا لما تفيده عبارات هاتين المادتين وعلى أجرى به القضاء هذه المحكمة - أن يكون التنازع على الحق جديا وقائما بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أو لم يطرح بعد، فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلا للنزاع أو محتملا النزاع بشأنه، أو يقوم عليه نزاع جدى ولكنه يكون قد انتهى وإنحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان قد انتهى وإنحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو النص المادة471 من القانون المدنى أو أن يكون وكيلا فى الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله فى الدفاع عنه وذلك، بصدد إعمال نص المادة 472منه. (الطعن رقم 3277 لسنة 58 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 322 ق 344) |
المقرر فى القضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لهذه الأدلة مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى. (الطعن رقم 2980 لسنة 62 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 330 ق 346) |
علاقة التبعية لا تقوم وفقا لحكم المادة 174من القانون المدنى إلا بتوافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبرع سلطة فعليه- طالت مدتها أو قصرت - فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلا عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولا عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. (الطعن رقم 2980 لسنة 62 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 330 ق 346) |
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه وأورد بمدوناته قول " أن القضاء محكمة أول درجة قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيتعين معه القضاء___ بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولا يقدح فى ذلك ماأثاره فيتعين معه القضاء__.. بتأييد الحكم المستأنف الأصلى - الطاعن - بعدم مسؤلية لقب الشركة عما أصابها من أضرار بمقولة أن المستأنف الأول - المطعون عليه الثانى - ليس تابعا له إذ أنه مالك قطعة الأرض المجاورة لمخزن الشركة وأن المستأنف الأول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباش ومن ثم يكون تابعا له ويسأل عن أعماله باعتباره متبرع وكان هذا الذى ساقه الحكم وإتخذ عمادا لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبرعا للمقاول الذى عهد إليه بعملية حفر الأساس بأرضه- لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدى إلى النتيجة التى أقام عليها قضاءه إذا لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذى خلص إليه والمصدر الذى استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن وحقيقة ماوقع منه وما إذا كان قد تدخل فعليا فى تنفيذ العمل الذى ناط به المقاول المطعون عليه الثانى فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ فى القانون والفساد فى الإستدلال. (الطعن رقم 2980 لسنة 62 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 330 ق 346) |
إذا كان التزام المطعون عليه الثانى من الطاعن - بالتعويض - قبل المطعون عليهما الأولى هو بالتضامن فإن نقص الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه الثانى ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الطاعن الأخير قد طعن بالنقض بالنسبة للمطعون عليه الثانى ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الأخير قد طعن بالنقض فى ذات الحكم بالطعن رقم 3057 سنة 62 ق فإنه يتعين نقضه بالنسبة له أيضا دون حاجة إلى بحث أسبابه. (الطعن رقم 2980 لسنة 62 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 330 ق 346) |
قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة99من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى،لا تستنفد به محكمة أول درجة ولا يتها فى نظر موضوع الدعوى،بحيث إذا ما ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجتى التقاضى،وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى الذى لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنه،ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع لما فى هذا التصدى من إخلال بهذا المبدأ. (الطعن رقم 4038 لسنة 61 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 318 ق 343) |
مفاد نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم118لسنة1961والمادة الثانية من القرار رقم72لسنة 1963يدل على أن المشرع التزم فيهما بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كليا أو جزئيا نهجا عاما قوامه أن يكون التعويض معادلا لكامل القيمة الحقيقة لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقا للقواعد المحددة بالقانونين المذكورين،وقد أفصح المشرع صراحة عن هذا النهج بما أورده فى المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 118لسنة 1961من أن " هذا التأميم أتخذ صورته العادلة فلم تؤول ملكية أسهم الشركات أو رؤوس أموال المنشآت إلى الدولة بلا مقابل بل عوض أصحابها عنها تعويضاً عادلا اذ التزمت الدولة بان تدفع قيمة أسهم تلك لشركات ورؤوس أموال المنشآت التى شملها التأمين فى شكل سندات اسمية على الدولة 000 وبذلك تكون الدولة قد عوضت المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال عن حصصهم وأنصبتهم التى كانوا يملكونها بتلك الشركات والمنشآت على نحو روعيت فيه العدالة المطلقة " كما استطردت تلك المذكرة إلى القول " ثم أن هذه السندات تدفع عنها فائدة قدرها 4% وتكفل ثبات قيمتها كسندات على الدولة وبذلك لا تكون تلك السندات معرضة للتغيرات التى تطرأ عادة على قيمة الأسهم ورؤوس الأموال تبعا للتيارات الاقتصادية التى تسود المشروعات المستثمرة فيها تلك الأموال 000 " وهو ما يكشف عن وجه أخر لما رآه من رعاية أصحاب الأسهم ورؤوس الأموال فى المشروعات المؤممة الى جانب تعويضهم الكامل عنها بما ينم عن حرصه على النأى بسندات التعويض عن كل ما من شأنه انتقاص قيمتها أو المساس بها. (الطعن رقم 3687 لسنة 58 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 289 ق 341) |
اذ كانت ملكية السندات الاسمية التى تحولت إليها القيمة الكاملة أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة قد استقرت أصحابها بموجب القانونين سالفى الإشارة إليهما بما تخوله لهم ملكية هذه السندات من التصرف فيها بالبيع بتداولها فى البورصة أو كوسيلة للوفاء بالتزاماتهم قبل الدولة بقدر قيمتها أو الانتفاع بما تغله من ريع،ومن ثم فإن الواقعة المنشئة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والمنشآت المؤممة هى القانونان رقم 118لسنة1961،72لسنة1963المعمول بهما فى1961/7/20،1963/8/8 على التوالى إذ يعتبر التعويض مقدرا فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلا. (الطعن رقم 3687 لسنة 58 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 289 ق 341) |
إذ كان المشرع قد أصدر القرار بقانون رقم134لسنة1964المعمول به اعتبار من1964/3/24ونص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه،ومن ثم فإن مقتضى هذا القانون هو استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية المملوكة لهم والزائدة عن هذا الحد وتجريدهم بالتالى من ملكيتها،بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز الخمسة عشر ألف جنيه ولم يقصد المشرع من هذا القرار بقانون تعديل أسس أو قيمة التعويض التى سبق أن أرساها فى القانونين رقمى118لسنة1961،72 لسنة1963. (الطعن رقم 3687 لسنة 58 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 289 ق 341) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة382من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا 0000" مفاده- وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم حكما إذا استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه،فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة،وكان القرار بقانون رقم134لسنة1964-وعلى ما سلف-يعتبر مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التى تجاوز خمسة عشر ألف جنيه والتى استولت عليها الدولة فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفا منذ العمل بهذا القرار بقانون0 (الطعن رقم 3687 لسنة 58 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 289 ق 341) |
اذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم1لسنة1ق " دستورية " بتاريخ1985/3/2 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى ألت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القانونين رقمى118لسنة1961،72 لسنة 1963 تعويضاً إجماليا، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلامات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص،على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم،فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى تجاوز خمسة عشر ألف جنية،وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى 1985/3/21ولا يكون الحق فى المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن القانون المشار إليه وقد حدد تعويض إجمالى لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار إذ كان ممتنعا قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضدهم،فيعتبر مانعا فى حكم المادة382من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فى التعويض الناشئ عن القرارين بقانونين رقمى 118 لسنة 1961،72 لسنة1963موقوفا منذ 1964/3/24تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه،وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته فى الجريدة الرسمية فى1985/3/21. (الطعن رقم 3687 لسنة 58 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 289 ق 341) |
إذ كانت المادة178من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " يجب أن يبين فى الحكم 000 أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة،واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته 0000 " كما نصت فى فقرتها الثالثة على أن "000عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم " وكان المقصود بعبارة "القضاء الذين أصدروا الحكم " التى وردت فى تلك الفقرة إنما هم القضاه الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاه الذين حضروا تلاوة الحكم وكان الحكم الابتدائى قد اشتمل على بيان واضح دون تجهيل بأسماء القضاه الذين أصدروه فأن فى ذلك ما يكفى لسلامته لا ستيفائه البيان الذى يوجبه القانون وكانت الطاعنة لا تمارى فى أن هؤلاء القضاة هم الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ووقعوا على مسودة الحكم وإنما اقتصر نعيها على تعيب ذلك الحكم لإغفال إثبات بيان أن الرئيس بالمحكمة 0000 الذى حضر تلاوته لم يسمع المرافعة وكان هذا الأمر محل النعى ليس من البيانات التى يتطلبها القانون،فأن الحكم المطعون فيه يكون صائبا إذ التزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان الحكم المستأنف. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيل فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدته المادة178من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم،لما كان ذلك وكان الحكم الآبتدائى وأن لم يورد فى ديباجته اسم المطعون ضدها السادسة " الخصمة المتدخلة فى الدعوى854لسنة1977مدنى بنها الابتدائية " إلا أن الثابت من مدوناته أنه أشار الى تدخلها فى الدعوى المشار أليها وقبلت المحكمة تدخلها بما لا يشكك فى صفتها كخصمه فى الدعوى واتصالها بالخصومة،فضلا عن أن الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ1987/3/5بإحالة الدعوى الى التحقيق قد تضمن اسمها فى ديباجته من بين الخصوم فى الاستئناف،ولا يعدو إغفال اسمها فى الحكم المطعون فيه إلا خطأ مادى يرجع إلى المحكمة التى أصدرته لتصحيح حكمها إعمالا للمادة191من قانون المرافعات دون أن يصلح هذا السبب بذاته سببا للطعن بالنقض. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها وفى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود الطرفين ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمه أقوالهم. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم91لسنة1980بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم13لسنة1968و المعمول به اعتباراً من1980/4/25بعد أن نص فى المادة الاولى منه على أن " تستبدل عبارة " خمسمائة جنيه " بعبارة مائتين وخمسين جنيها " فى المواد41 و42 و47 و277 و480 من قانون المرافعات 0000 " أردف بالنص فى المادة الثانية منه على أن " لا تسرى أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية والنصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية والمشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لا يسرى إلا على الدعاوى التى ترفع بعد تاريخ العمل به فى اليوم التالى لنشره فى1980 /4/24أما بالنسبة لما رفع من دعاوى أو طعون قبل هذا التاريخ فيسرى عليها فى هذا الخصوص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم13لسنة1968 قبل تعديله،ذلك أن المشرع لاعتبارات قدرها رأى خروجا على قاعدة الأثر الفورى لسريان قانون المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقا من قواعد وقت رفعها فلا يسرى على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم91لسنة1980المشار إليه وانما يبقى نصاب استئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون - على نحو ما هو محدد أصلا فى المادة47من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ضم دعويين إذا كان محل الطلب فى كل منهما مجرد وجه من وجهى نزاع واحد وإن اتخذ وجهين مختلفين أو كان أساسهما واحدا،ففى هاتين الحالتين ينشأ من اقتران الطلبين قيام خصومه واحدة تشملهما معا فيندمج الطلبان بضمهما ليكونان طلبا واحدا. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم854لسنة 1977مدنى بنها الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ1968/4/19،فتدخلت الطاعنة فى تلك الدعوى طالبة رفضها على سند من أنها تمتلك مساحة 16س, 11 ط تدخل ضمن المساحة موضوع التداعى اشترتها بموجب عقد البيع المؤرخ1975/3/25-بما يفيد أنها تمسكت بصحة عقد شرائها فأقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم792 لسنة 1981 مدنى بنها الابتدائية بطلب بطلان عقد البيع الأخير سند المتدخلة لصور يته صورية مطلقة ومن ثم فإن طلبات المطعون ضدها الأولى فى الدعوى الثانية على هذه الصورة هى دفاع فى الدعوى الأولى-وان طرحت على المحكمة فى صورة دعوى مستقلة-واذ أحالت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الثانية الى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأولى وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين،فإنه يترتب على ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ1975/3/25 فى الدعوى الأولى وينتفى معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد،ولا يبقى أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها فى الدعوى الأولى والدفاع المبدى فيها ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات فى الدعوى الأولى باعتبار أن الدفاع فى الدعوى ليس له تقدير مستقل. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أ،ه يجور لمن كسب من البائع حقا على المبيع كمشتر ثان يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر عن سلفه لآخر صورية مطلقة ولو كان البيع مسجلا ليزيل العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده هو،وذلك باعتباره من الغير بالنسبة الى ذلك التصرف الصورى ومؤدى ذلك أن من حق المطعون ضدها الأولى كمشترية ودائنة للبائع لها الطعن على عقد البيع المؤرخ1975/3/25المسجل الصادر من سلفها للطاعنة بالصورية المطلقة كما لا ينال منه سبق الحكم على السلف فى الدعوى رقم3201 لسنة1978مدنى شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ هذا العقد، ذلك أن المطعون ضدها الأولى لم تكن خصما فى تلك الدعوى،كما أنها لا تحاج بالحكم الصادر فيها على السلف بوصفها خلفا له مادام أنها قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع المسجل الذى كان أساس لذلك الحكم. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
مفاد النص فى المادة454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية وفى الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضى بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية،ولا يجوز إعادة نظرهما من جديد لاستفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما،فإذا صدر حكم تال للحكم الأول فى فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه، كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها فى نظر النزاع،ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومه،ولا تكون له حجية أو قوة الأمر المقضى،ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية،بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده فى أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم. (الطعن رقم 1674 لسنة 59 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 284 ق 340) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفع طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لا نتفاء المسئولية التقصيرية،مانع من المطالبة بتعويض أخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية. (الطعن رقم 1674 لسنة 59 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 284 ق 340) |
من المقرر-فى قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة126من قانون المرافعات أن التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها فإذا كان أحد الأطراف غائبا فإن التدخل يكون فى مواجهته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. (الطعن رقم 2988 لسنة 58 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 278 ق 339) |
الدعوى ترفع - وعلى ما جرى به نص المادة63من قانون المرافعات - بصحيفة تودع قلم الكتاب. (الطعن رقم 2988 لسنة 58 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 278 ق 339) |
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة -أن تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة فى العقار المبيع يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الاصلية. (الطعن رقم 2988 لسنة 58 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 278 ق 339) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجة إليه. (الطعن رقم 2988 لسنة 58 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 278 ق 339) |
لمحكمة الموضوع فى الأحوال التى يكون فيها الإثبات جائزاً بالبنية و القرائن أن تعتمد فى تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة قضائية. (الطعن رقم 2988 لسنة 58 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 278 ق 339) |
النص فى المادة1/82من القانون رقم49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر -يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون-أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر أخر،ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه دون أن يغير منه شهر ذلك التصرف أو تسجيله. (الطعن رقم 1851 لسنة 57 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 271 ق 338) |
عبارة الأماكن وأجزاء الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوته نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا،وكان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وانما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعا لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع اسباغ الحماية عليها،وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تاليا لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة82من القانون رقم49لسنة1977 لتجرده من وصف المكان. (الطعن رقم 1851 لسنة 57 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 271 ق 338) |
مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم114لسنة1946أن الملكية-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل،فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص أخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. (الطعن رقم 1851 لسنة 57 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 271 ق 338) |
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية، فلا يجاب المشترى الى طلبه ألا إذا اثبت أن المبيع لا زال مملوكا للبائع وان انتقال الملكية منه إلى المشترى ممكن. (الطعن رقم 1851 لسنة 57 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 271 ق 338) |
مفاد نص المادة14من قانون الإثبات-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليه بالإمضاء هذه المحكمة أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع،وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه. (الطعن رقم 2142 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 266 ق 337) |
ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه. (الطعن رقم 2142 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 266 ق 337) |
يجوز لمحكمة الموضوع وفقا لنص المادة58من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. (الطعن رقم 2142 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 266 ق 337) |
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعنى بطلان الاتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأى دليل أخر مقبول قانونا. (الطعن رقم 2142 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 266 ق 337) |
المقرر فى قضاء هذ المحكمة والمحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها لعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وانما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة. (الطعن رقم 2083 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 261 ق 336) |
النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية. (الطعن رقم 2083 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 261 ق 336) |
إذ كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع-ليس واجب الإعمال بذاته- وإنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ. (الطعن رقم 2083 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 261 ق 336) |
تقدير التعويض الجابر للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع مادام لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة فى خصوصه. (الطعن رقم 2083 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 261 ق 336) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة-أن المادة الخامسة من القانون652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449لسنة1955 0000" ومن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم449 لسنة1955بصدد تحديد المستفيدين من التأمين لا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون66لسنة1973. (الطعن رقم 1490 لسنة 59 جلسة 1993/11/23 س 44 ع 3 ص 252 ق 334) |
النص فى المادة السادسة من قانون المرور الملغى على أن " التأمين على السيارات الخاص-وهى المعدة للاستعمال الشخصى -يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها " فإن مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لا يشمل الأضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب سواء كان المجنى عليه مالكا للسيارة أو أحد أفراد أسرته أو كان من الغير، إذ جاء النص عاما ومطلقا لكل ركاب السيارة فلا محل معه لتخصيص النص أو تقييده أو قصره على مالك السيارة وأفراد أسرته دون باقى الركاب. (الطعن رقم 1490 لسنة 59 جلسة 1993/11/23 س 44 ع 3 ص 252 ق 334) |
النص فى المادة75من القانون90لسنة1944بشأن الرسوم القضائية والمعدلة بالقانون 66لسنة1964 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير يدل على أنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق التحرى عن القيمة الحقيقة للأراضى الزراعية إلا إذا كانت كائنة فى ضواحى المدن أو غير مربوط عليها أية ضريبة. (الطعن رقم 1095 لسنة 62 جلسة 1993/11/23 س 44 ع 3 ص 257 ق 335) |
إن كان لا يشترط فى عبارة التوكيل-وعلى ما جرى به فضاءه هذه المحكمة-صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض فى القضايا المدنية و التجارية،إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفادا من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض. (الطعن رقم 1609 لسنة 56 جلسة 1993/11/22 س 44 ع 3 ص 249 ق 333) |
لما كان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذى قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المواد المدنية والتجارية إذ اقتصرت على تخويله مطالبة الباخرة (0000) بقيمة الوقود المورد فىفلوريدا، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة. (الطعن رقم 1609 لسنة 56 جلسة 1993/11/22 س 44 ع 3 ص 249 ق 333) |
إن كان الأصل فى الإلتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان،لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم97لسنة1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى على أن " لكل شخص طبيعى أو معنوى من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أ، يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يجوزه من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعى والسياحة وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبى طبقا للفقرة السابقة الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعمدة للتعامل فى النقد الأجبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية " يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو فى خارجها مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح،وأنه وأن كان النص قد وضع قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين،ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه، لما كان ذلك فإن التزام المطعون ضده فى الاتفاق المؤرخ1977/5/25المبرم مع الطاعن بأداء الدين المستحق عليه بالدولار الأمريكى هو التزام صحيح لا مخالفة فيه للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده فى مدوناته أنه "يمتنع طبقا للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية 0000 " وقضى من ثم بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 27955,884 جنيه وهو ما يعادل قيمة المستحق له بالدولار الأمريكى بالسعر الرسمى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1558 لسنة 56 جلسة 1993/11/22 س 44 ع 3 ص 244 ق 332) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض-أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذى اخذ به مقبولا قانونا،ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إخلاء الشقتين محل النزاع المؤسس على الإضرار بسلامة المبنى الكائنين به على قوله " 0000 " وكان ما استخلصه الحكم من انتفاء الضرر بسلامة المبنى نتيجة هدم الحائط المشترك بين الشقتين موضوع النزاع سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى حمل قضائه فى هذا الصدد فان النعى عليه بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض،يجدى الطاعن ما يتحدى به من عدم صدور ترخيص بهدم ذلك الحائط من الجهة القائمة على شئون التنظيم لانتفاء التلازم الحتمى بين هذا الأمر والإضرار بسلامة المبنى كسب للاخلاء. (الطعن رقم 2905 لسنة 61 جلسة 1993/11/21 س 44 ع 3 ص 236 ق 331) |
إذا كان المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى وهى الواجبة التطبيق على ما أبرم فى ظلها من عقود،إلا أنه يستثنى من ذلك الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة،فإن هذه التشريعات الاستثنائية تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى التفسير إلى أ، يتقرر إلغاؤها بموجب تشريع جديد. (الطعن رقم 2905 لسنة 61 جلسة 1993/11/21 س 44 ع 3 ص 236 ق 331) |
إذ كان مؤدى نص المادة1/29من القانون رقم49لسنة1977أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو أى من والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم معه بها مدة حددها بالنسبة لهؤلاء الأقارب بسنة سابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل،وينبنى على ذلك أنه إذا لم تقم بالمستفيد من أقارب المستأجر المقيم معه بالعين المؤجرة وقت الوفاة أو الترك ضرورة ملحة وحاجة دافعة إلى استعمالها لسكناه،واتجه قصده وقتئذ إلى تغيير استعمالها للسكن إلى غير أغراض السكنى فى النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى بغية المضاربة على العين والحصول على ربح منها بما لا يحقق الغاية المستهدفة بهذا النص الاستثنائى ويحيد عن الغرض الذى وضع حكم الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن من أجله فلا مجاله لتطبيقه لانتفاء علته والاعتبارات التى أملته. (الطعن رقم 2905 لسنة 61 جلسة 1993/11/21 س 44 ع 3 ص 236 ق 331) |
النص فى المادة125من القانون المدنى - يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إماأن تكون إيجابية باستعمال طريق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الأخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه. (الطعن رقم 1196 لسنة 57 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 217 ق 328) |
إذ كان دفاع الطاعن فى الدعوى قد قام على أن الاعتمادا علىما ورد بالعقد من أن هذا العقار مؤجر مفروشا وهو ما يعنى إمكانية إخلاء مستأجره منه لعدم تمتعه بميزة الإمتداد القانونى المقررة فى قوانين إيجار الأماكن وأنه - أى الطاعن - قد تبين له بعد التعاقد أن هذا العقار مؤجر خاليا وقد حكم نهائيا برفض دعوى الإخلاء التى أقامها المطعون ضده على المستأجر اثبوت أن العقار مؤجر له خاليا وذلك قبل إبرام العقد بما يجاوز سنة وأن المطعون ضده قد دلس عليهبما أثبته على خلاف الحقيقة فى عقد البيع من أن العقار مؤجر مفروشا وبتعمده كتمان سبق صدور حكم نهائ برفض دعوى إخلاء المستأجر لاستئجاره العقار خاليا مع أنه لو علم بهذا الأمر لما أقدم على إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه، وهو منه دفاع جوهرى قد يتغير به-إن صح -وجه الرأى فى الدعو،لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل دفاع الطاعن على هذا النحو أورد فى خصوص انتفاء التدليس قوله"الواضح من بنود عقد البيع سند التداعى أن المستأنف المشترى- الطاعن- أقر صراحة فى البند الثالث أنه عاين العقار المشترى ويعلم أنه مؤجر إلى المرحوم 0000 وأن قضايا الإخلاء المرفوعة من البائع بإخلاء ورثة المستأجر باعتباره مؤجرا مفروشا وباعتبارهم غير مصريين،وأنه أقر أيضا أنه وشأنه مع المستأجر فى موضوع الإخلاء سواء رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته،وهذا الذى أقر به المستأنف صراحة فى عقد البيع قاطع الدلالة على أنه إذ عاين العقار المبيع يعرف تماما أنه مؤجر للمرحوم 000 وأن قضايا إخلاء رفعت على الورثة لا خلائهم وأن من حقه إخلاءهم رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته بما مفاده أن أمر إيجار العقار المبيع وظروف الإيجار كانت مطروحة على بساط البحث وقت تحرير عقد البيع بما يتنافى معه القول بأن البائع قد استعمل طرقا احتيالية معه وأخفى عنه الحقيقة " وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون يه قد استدل على انتفاء التدليس بمجرد علم الطاعن -أخذا بما ورد بالعقد -من أن العقار المبيع مؤجر لآخر وأن هناك قضايا إخلاء رفعت على ورثة المستأجر لإخلائهم من العين،وكان هذا الرأى الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن من تدليس ذلك أن علمه بتأجير العقار المبيع ويرفع قضايا لإخلاء ورثة المستأجر أو عدم علمه بذلك ليس هو موطن التدليس المدعى به على النحو المتقدم،فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث دفاع الطاعن على وجهه الصحيح ورتب على ما خلص إليه من انتفاء التدليس قضاءه برفض الدعوى يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1196 لسنة 57 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 217 ق 328) |
إذ كانت العبرة فى تكلييف الدعوى-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعا لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التى فتحها المطعون ضدهم فى بنائهم المجاور عقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما،فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد فى رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه0 (الطعن رقم 1863 لسنة 59 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 232 ق 330) |
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقدم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1847 لسنة 59 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى واردا على قضاء محكمة الرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائى وكان الطاعن لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1847 لسنة 59 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329) |
النص فى المادتين651،652من القانون المدنى - يدل على أن نطاق الضمان المقرر بنص المادة651مدنى ليس قاصراً على ما يصيب البناء من تهدم كلى أو جزئى بل أنه يشمل أيضا ما يلحق هذا البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته ولو لم تكن مؤدية فى الحال إلى تهدمه، والأصل فى المسئولية عن هذا الضمان أن يكون المهندس المعمارى والمقاول مسئولين على وجه التضامن عن هذه العيوب طالما أنها ناشئة عن تنفيذ البناء،وهى مسئولية تقوم على خطأ مفترض فى جانبهما، وترتفع هذه المسئولية عنهما بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية وأن العيب الذى أصاب البناء ناشئ عن خطأ غيرهما،وبالتالى إذا كانت هذه العيوب ناشئة عن تصميم البناء دون أن تمتد إلى تنفيذه،فإن الضمان يكون على المهندس واضع التصميم وحده باعتبار أنه وحده الذى وقع منه الخطأ. (الطعن رقم 1847 لسنة 59 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالا لأن الحقيقة التى اقتنعت بها تكفى ردا ضمنيا عليها. (الطعن رقم 1847 لسنة 59 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329) |
مفاد المواد 55،56،57،65،من القانون رقم49لسنة1977- المنطبق على واقعة الدعوى-وعلىما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصةمعاينة وفحص المبانى والمنشات وتقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أوصيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصةمن أجله إذا كان فى الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة،وتختص اللجان المنصوص عليها فىالمادة57من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات فى شأنها،وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة. (الطعن رقم 6631 لسنة 62 جلسة 1993/11/17 س 44 ع 3 ص 212 ق 327) |
المقرر أن مناط صحة ما تقرره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآت من هدم المبانى كليا أو جزئيا أن تكون حالتها مما يخشى معه سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر،لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مبنى الصيدلية المؤجرة لها منفصل عن باقى العقار الصادر بشأنه القرار الهندسى رقم107لسنة1983المطعون فيه بما لا يعوق إزالته وأن حالته لا تستدعى الإزالة وقدمت تأييدا لذلك صوره من القرار رقم 000 الصادر بتشكيل لجنة من إدارة المرافق والشئون الهندسية بمحافظة الغربية بشأن الصيدلية المؤجرة لها وقد انتهت هذه اللجنة بعد المعاينة إلى أن مبنى الصيدلية منفصل ومقام على جزء من حديقة العقار موضوع القرار المطعون فيه،وأنه يبعد عن العقار من جميع الجهات ولا يعوق تنفيذ قرار الإزالة وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإزالة العقار حتى سطح الأرض شاملا جميع وحداته والصيدلية على ما أورده بمدوناته من أن " 000" دون أن يواجه بأسباب خاصة دفاع الطاعنة المشار إليه على ضوء ما أصدرته الجهة الإدارية بالقرار رقم 0000 سالف الذكر ولدلالة ما هو صادر من تلك الجهة فى هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 6631 لسنة 62 جلسة 1993/11/17 س 44 ع 3 ص 212 ق 327) |
الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تحببه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة هى شهر المحررات المطلوب تسجيلها. (الطعن رقم 2716 لسنة 56 جلسة 1993/11/16 س 44 ع 3 ص 209 ق 326) |
النص فى المادة25من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادربالقانون70لسنة1964- قبل تعديلها بالقانون60لسنة1991-على أنه" إذا استحقت رسوم تكميلية على أى محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين فى أدائها 0000 " يدل على أن المشرع قصد بعبارة " أصحاب الشأن " فى مفهوم هذه المادة طالبى الخدمة -وهى شهر المحرر المطلوب تسجيله- الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الِشأن طرفا المحرر،حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو مالا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته. (الطعن رقم 2716 لسنة 56 جلسة 1993/11/16 س 44 ع 3 ص 209 ق 326) |
مؤدى نص المادة175فقرة أولى من الدستور والمادة29من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم48لسنة1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص فى القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما تراءى لها ذلك فى دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة1985 /5/4برفض دعوى عدم دستورية نص المادة226من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ1985/5/16- وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة -فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إهدار لنص المادة226من القانون المدنى لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التى اعتبرها الدستور مصدرا أساسيا للتشريع يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 80 لسنة 57 جلسة 1993/11/15 س 44 ع 3 ص 205 ق 325) |
الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتا بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلا ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد ومن يشهد عليه خصومه فقد ورد فى الحديث الشريف " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى إحفة " وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود بالباب الثالث من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والمشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعا للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدنى وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومه بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم فى النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا. (الطعن رقم 434 لسنة 59 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 200 ق 324) |
المقرر أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائما على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حده فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم. (الطعن رقم 434 لسنة 59 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 200 ق 324) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحاكم العادية للوقوف على القرار الإدارى توصلا لقيامه بمقوماته القانونية من عدمه -أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونىعلى هدى من حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم وهى فى سبيل ذلك بل من واجبها التحقيق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم فإنها تلتزم بالفصل فى الدعوى ترتيبا على هذا الانعدام باعتباره مجرد عقبة مادية. (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم162لسنة1958بشأن حالة الطوارئ-التى صدر الأمر الجمهورى رقم360لسنة1963بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم الثلاثة الأول استنادا إليه -أن سلطة رئيس الجمهورية فى فرض الحراسة متى أعلنت حالة الطوارئ مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين،وأن لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له، وإذ لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة تلك الحقوق، مما يشترط عرضه على المجلس التشريعى لإقراره ومن ثم فإن ما تضمنه الأمر الجمهورى سالف الذكر وهو بصدد فرض الحراسة على شركة 0000 من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم المذكورين يعد خروجا على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالا لإختصاص السلطة التشريعية فىأمر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير أنها صونة لا يجوز المساس بها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون مما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المقررة له ويغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل استفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة ويخضعه لأحكام المحاكم العادية صاحبة الولية العامة والتى تختص برفع ما ينتج عن هذا الأعتداء المادى من آثار. (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه صحيحاً على أن التصرف الذى تم فى حصة المطعون عليهم الثلاثة الأول فى عقار النزاع وبيعه إلى الشركة الطاعنة استنادا إلى أمر رئيس الجمهورية رقم360لسنة1963هو تصرف باطل لصدوره ممن لا يملكه وعلى خلاف القانون و لا يصحح هذا البطلان صدور القانون رقم150لسنة1964متضمنا فى مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التى فرضت عليها الحراسة إلى الدولة، إذ أن محل إعمال هذه المادة هو الأموال التى فرضت الحراسة عليها بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها وفى نطاق أحكام القانون الذى ينظمها،كما لا يصححه إجراء تسجيله فى يناير سنة1970لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً - لما هو مقرر أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ومن ثم فإن المال موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة مالكه دون أن ينتقل منه إلى الدولة بحكم القانون ولا إلى الشركة الطاعنة بحكم التصرف الباطل،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
المقرر-فى قضاء هذه المحكمة -أن محكمة الاستئناف إن هى اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف دون إلغائه كلية فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط ويعتبر الجزء الذى لم يشمله كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافى من إحالة صريحة عليها. (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
التناقض الذى يفسد الحكم هو التناقض الذى يقع فى ذات الحكم فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس التناقض مع حكم أخر أصدرته ذات المحكمة فى نزاع مماثل بين خصوم آخرين . (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
لا يجدى الطاعن التحدى بحكم لا تتوافر به شروط الحجية فى هذا النزاع من وحدة الخصوم و الموضوع و السبب . (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
مفاد نص المادة الرابعة من القانون652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة. (الطعن رقم 5943 لسنة 62 جلسة 1993/11/11 س 44 ع 3 ص 179 ق 321) |
إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ 1984/9/1 بعد انتهاء المدة التى تغطيها وثيقة التأمين على السيارة فى1984/8/25ويدخل ضمنها مدة الثلاثين يوما التالية لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة،وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تنتهى فى1984/8/25فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهرى وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه وأطلق القول بغير دليل بأن الحادث خلالها وذلك لتحديد مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عنه،وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع،فإن الحكم يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 5943 لسنة 62 جلسة 1993/11/11 س 44 ع 3 ص 179 ق 321) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم،وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له،إلا أن البائع لا يعتبر ممثلا للمشترى فى الدعوى التى لم يكن ماثلا فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع وإن تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشترى يستند فى ملكيته إلى وضع يده المده الطويلة المكسبة للملكية،ذلك أنه متى توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سببا يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلا عن عقد البيع0 (الطعن رقم 1974 لسنة 59 جلسة 1993/11/11 س 44 ع 3 ص 174 ق 320) |
إذا إختلف الطرفان فى تكييف الدعوى ، هل هى دعوى وضع يد يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض ، أم هى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها ، فالمحكمة النقض أن تستظهر من صحيفة إفتتاح الدعوى و من أوراقها التكييف الصحيح لها ، ثم تقضى بجواز الطعن فى الحكم أو عدم جوازه . فإذا كانت الوقائع الثابتة هى أن زيداً فتح شباكين فى سور يفصل منزله عن منزل بكر إرتكانا على أن لمنزله حق إرتفاق على منزل بكر مرتب له بمقتضى عقد عرفى محرر بين المالكين الأصليين و مسجل تسجيلاً كلياًُ ، فرفع بكر على زيد دعوى طلب فيها الحكم بسد الشباكين ، فقضى برفضها ، فسد بكر أحد الشباكين ، فرفع عليه زيد دعوى طلب فيها الحكم بإعادة فتح باب الشباك إلخ فقضى له بطلباته ، فهذا الحكم يعتبر صادراً فى دعوى وضع يد جائزاً الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 21 لسنة 3 جلسة 1993/11/09 س -1 ع 1 ص 254 ق 140) |
يجب على المحكمة فى دعاوى وضع اليد أن تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية و تبحث شروطها القانونية ، هل هى متوافرة للمدعى أم لا . أما إذا هى إستقت أسباب حكمها من عقود الملكية و أقامتها عليها وحدها فإنها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد ، و خالفت بذلك نص المادة 29 من قانون المرافعات و تعين نقض حكمها . (الطعن رقم 21 لسنة 3 جلسة 1993/11/09 س -1 ع 1 ص 254 ق 140) |
النص فى المادة196من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها " وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً :1-الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2-000" وفى المادة 91/1 من القانون الأخير على أن " تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك " وفى المادة92من ذات القانون على أنه " فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامه، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى 000" مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها،ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها،فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة-على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون13لسنة1968-أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها،فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى،ويكون للنيابة العامة أن تثيره، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات ملف الإستئناف المطعون فى الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب لم يخبر النيابة كتابة برفع الإستئناف وبالجلسة المحددة لنظره وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها بالحضور وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً . (الطعن رقم 12 لسنة 57 جلسة 1993/11/08 س 44 ع 3 ص 170 ق 319) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة85من قانون المحاماة رقم17لسنة1983-الذى يسرى على واقعة الدعوى-يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب فى هذه الحالة-وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون-أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدا من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب-بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم ولا يغنى عن الإعلان بالقرار أى إجراء أخر وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه. (الطعن رقم 1429 لسنة 61 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 3 ص 159 ق 317) |
يشترط لإعلان أمر التقدير بالأتعاب الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه أن يكون إعلانا صحيحاً مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وأن يسلم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ولا يغنى عن ذلك العلم به أو إقرارالطاعن بحصول الإعلان وأن الأصل فى إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان،لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قرار مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المطعون عليه صدربتاريخ1989/7/27، وأنها جاءت خلوا مما يفيد إعلان الطاعن به إعلانا قانونيا صحيحاً فإن ميعاد استئنافه يبقى مفتوحا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن فى القرار اعتباراً من تاريخ1989/9/21على مجرد قوله بأن الطاعن أقر بصحيفة استئنافه بأنه أعلن بأمر التقدير فى هذا التاريخ وهو ما ليس له أصل ثابت فى الأوراق،فضلا عن أن ما أورده الطاعن بتلك الصحيفة هو أنه أنذر فحسب من المطعون عليه بما يفيد صدور قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية فى1989/6/29بتقدير أتعابه بمبلغ سبعة عشرة ألف جنيه يخصم منها2200جنيه، وأكد عدم إعلانه بصورة من هذا القرار،ودون أن يقف على ماهية هذا الإنذار ليتبين ما إذا كان إعلانا بأمر التقدير ينفتح به ميعاد استئنافه طبقا للقانون من عدمه،وقضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1429 لسنة 61 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 3 ص 159 ق 317) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطرا فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لامع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم. (الطعن رقم 1024 لسنة 56 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 3 ص 151 ق 316) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها استأجرت عين النزاع بالعقد المؤرخ 1962/7/11 لسكناها ثم غيرت استعمال جزء منها الى عيادة طبية بتاريخ1979/8/1فى ظل القانون49 لسنة1979الذى نص فى المادة23منه على أنه " فى جميع الأحوال التى يتم فيها تغر استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 00000 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير سنة 1944وقبل 5نوفمبر سنة1961 000 " وكان هذا النص قد ورد فى عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة الدلالة فى أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم فى جميع الأحوال التى يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وموافقة المالك إلى غير إغراض السكنى دون تفرقة بين تغيير الاستعمال الكلى أو الجزئى فينبنى على ذلك أن النسب المقررة بهذا النص تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى متى تم تغيير الاستعمال فى ظله وقبل العمل بالقانون رقم136 لسنة 1981ولامحل لتطبيق حكم التغيير الجزئى المستحدث بالمادة 19 من هذا القانون والتى تنص على أن " وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها " لأن حكمها يقتصر على حالات تغيير الاستعمال التى تتم بعد نفاذه إعتبارا من 1981/7/31وليسرى بثر رجعى. (الطعن رقم 1024 لسنة 56 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 3 ص 151 ق 316) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 136لسنة1981-يدل-على أن المشرع قدر هذه الزيادة فى القيمة الايجارية لما يصدق عليه وصف المكان المؤجر لاستعماله لغير أغراض السكنى فتسرى عليه سواء كان هذا الاستعمال كليا أو جزئيا تم ابتداء عند إبرام العقد أو كان حاصلا فى تاريخ لاحق وذلك أخذا بعموم النص وإطلاقه وهذه الزيادة تجد تبريرها فى أن الاستعمال لغير أغراض السكنى غالبا ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية تدر عائدا مجزيا على المستأجر فضلاً على أن هذا النوع من الاستعمال سواء كان كليا أو جزئيا للعين المؤجرة يعجل باستهلاك المبنى ويؤدى إلى استمرار حاجته إلى الصيانة والترميم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومن ثم فلا محل لقصر تطبيق حكمها على حالة الاستعمال الكلى للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى دون حالة الاستعمال الجزئى لها فى هذا الغرض لما ينطوى عليه من تغيير لمطلق النص وتخصيص لعمومة بغير مخصص مما لا يجوز هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على الحالة الأولى دون الحالة الأخيرة لأفصح عن مراده صراحة. (الطعن رقم 1024 لسنة 56 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 3 ص 151 ق 316) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض ، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدنى . (الطعن رقم 489 لسنة 63 جلسة 1993/11/04 س 44 ع 3 ص 147 ق 315) |
مفاد نص المادة187من الدستور وعلى ما جرى به ضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل فى القانون أنه لايسرى ألا على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ وتتم فى الفترة من تاريج العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولا اعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مادة عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضى. (الطعن رقم 1712 لسنة 59 جلسة 1993/11/04 س 44 ع 3 ص 139 ق 314) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم100لسنة1985بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعد دستورية القرار بقانون رقم44لسنة1979 وذلك عدا حكم المادة23مقررا فيسرى حكمها من اليوم التالى بتاريخ نشره " يدل -وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون-على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة معا لقواعد المقررة بالقرار بقانون رقم44لسنة1979المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها الى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة بقوة الآمر المقضى وذلك تحقيق للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار اليه سواء من تمكن منهم من إصدار حكمه بات فيها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد برجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم - اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به وأنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شابه إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئ فى ظله بالقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد اذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الآمر المقضى لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن ولئن طلق المطعون ضدها فى1984/9/14أى فى ظل العمل بأحكام القرار بقانون رقم44لسنة 1979-الذى قضى بعد دستوريته-ولم يكن قد صدر بشأن النزاع الماثل حكم حائز لقوة الآمر المقضى قبل1985/5/16تاريخ العمل بالقانون رقم100لسنة1985اذ لم يطرح هذه النزاع على القضاء إلا فى1986/8/2بعد صدورها ومن ثم فإن القانون الأخير يكون هو المنطبق على واقعة الدعوى -بحسبان أن قواعده مماثلة لتلك التى تخضع للقانون السابق-دون سواه وأذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق هذا القانون على واقعة النزاع فانه يكون قد سابق صحيح القانون. (الطعن رقم 1712 لسنة 59 جلسة 1993/11/04 س 44 ع 3 ص 139 ق 314) |
إن الفقرة الاولى من المادة18مقرر ثالثا من القانون رقم25لسنة1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون100لسنة1985قد نصت على أنه" على الزوج المطلق أن يهيء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر-دون المطلق-مدة الحضانة "__وكان هذا النص المماثل لنص المادة الرابعة من القرار بقانون44لسنة1979-المقضى بعد دستوريته والغايه منه لرعاية جاب الصغار حماية للاسرة-هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وكان الثابت أن لشقة محل النزاع هى سكن الزوجية المؤجر الذى كان مشغول بسكنى الطاعن والمطعون ضدها وصغاره منها قبل تلقها،ولم ينكر الطاعن ذلك ولم يتحد بأنه هيأ للحاضه(المطعون ضدها)مسكنا مستقلا مناسبا لها ولصغاره منها،فإن الحكم المطعون فيه إذقضى بتمكينها من شقة النزاع وتسليمها إليها مدة الحضانة يكون قد اتفق مع نص المادة المذكورة. (الطعن رقم 1712 لسنة 59 جلسة 1993/11/04 س 44 ع 3 ص 139 ق 314) |
لما كان الثابت من الأوراق ومحضرالحجزالتحفظى المؤرخ1983 / 10/ 2موضوع النزاع أن المحضر القائم بالإجراءات قد أثبت أن الحجز تم فى مواجهة الطاعن شخصيا وتضمن المحضر توقيع الطاعن عليه فيكون قد علم به. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الصحيفة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء،لما كان ذلك، وكان الحجز التحفظى الموقع على الطاعن بتاريخ1983/10/2، أتبعه المطعون ضده بطلب الأداء وتثبيت الحجز بتاريخ1983/10/9ومن ثم فإن صحيفة طلب الأداء التى تقدم بها المطعون ضده تقوم مقام دعوى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء فى الميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة320من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
النص فى المادة162من قانون التجارة على أن " الامتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتستوعدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق___"وتنص المادة164منه على أنه "يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم معا__، وتنص المادة165من ذلك القانون على أنه " إذا طالب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبه له بالانفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتستو المعمول وإن لم يوفه بقيمة الكمبيالة يكلفه فى ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ البروتستو المذكور بالحضور أمام المحكمة __"، ونصت المادة169على أن"يسقط مالحامل الكمبيالة من الحقوق على المحيلين بمضى المواعيد السالف ذكرها لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر، أو شهر أو أكثر، ولعمل بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان على وجه الرجوع " كما نصت المادة 189 من ذات القانون على أن "كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات تتبع السندات التى تحت الإذن " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن تحرير البروتستو شرط لرجوع الحامل على المظفرين وضمانهم الاحتياطى -أى الموقعين الضامنين لهم،لكنه ليس شرطا لمطالبة المدين الأصلى بالأداء فى ميعاد الاستحقاق بوصفه الأصيل فى الورقة التى حررها بنفسه، أو ضامنه لاحتياطى سيما وأن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال فى اتخاذ إجراءات تحرير البروتستو أو الإخلال بمواعيده ولا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلى. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
لما كان الطاعن هو المدين الاصلى فى السند الاذنى موضوع النزاع من ثم فلا يشترط عن مطالبة الحامل لها بالدين موضوع السند عند حلول أجل استحقاقه تحرير بروتستو عدم الدفع أو أعلان المدين الطاعن به ولا يجوز له التحدى بجزاء السقوط. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
التظهير التام والتظهير التأمينى - الذى يعد فى حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت فى الورقة الى المظهر اليه،ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الاصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر اليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر، و يكون للمظهر إلية مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية رضاء أو قضاء متى كان هذا التظهير صحيحاً مستوفيا للشروط المقررة قانوناً للتظهير الناقل لملكية. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
حسن النية مفترضا فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى ويقع على المدين-إذا ادعى سؤ نية الحامل-عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر فى تدليله على سؤ نية المطعون ضده بأنه لم يعلنه ببروتستو عدم الدفع فى الميعاد المقرر وكان الحامل -المطعون ضده-غير ملزم بإتخام هذا الأجراء كما سلف بيانه ومن ثم فأن اعتصام الطاعن به لا يصلح دليلا على سؤ نية المطعون ضده، وإذا كان لا يجدى الطاعن الاحتجاج بانقضاء الالتزام بالوفاء بالدين للدائن الاصلى-المظهر. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
مقرر - فى قضاء هذه المحكمة-أن نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه به يظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت فى الموضع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمامى إلى إحدى طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه إلا إن ذلك الحظر منوطة أن ينصب الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع المطروح على المحكمة والذى إنضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذى يتناول قضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عند إذ على الطعن فى الحكم الصادر بشأنه الخاص فى مسألة تدخله. (الطعن رقم 1250 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 120 ق 311) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فى استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه. (الطعن رقم 1250 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 120 ق 311) |
النص فى المادة249من قانون المرافعات-مؤداه-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ان الطعن المبنى عليه تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى شأن مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقاً فى المنطوق، سوء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع .وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى إذ هى أقدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وكان يبين من مدونات الحكم السابق فى الدعوى رقم47لسنة1984مدنى أبو قرقاص المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 169 لسنة 1984 مدنى مستأنف المنيا أن المطعون عليه الأول أقامها ضد الطاعن بطلب إلزامه بإيجار أطيان النزاع عن عامى1981و1982ودار النزاع فيها حول مدى استحقاق الأجرة وفصلت المحكمة فى هذا النزاع بإلزام الطاعن بأدائها وصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع،بينما ثار النزاع فى الدعويين رقمى75/53لسنة1985مدنى أبو قرقاص الصادر فيهما الحكم المطعون فيه حول ماهية العلاقات الايجارية عن ذات الأطيان ووصفها وما إذ كانت مؤقتة بزارعة وحدة او ممتدة بقوة القانون وقد فصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى هذا النزاع وقضى بانتهاء العلاقة الايجارية الناشئة عن العقد المؤرخ 1980/5/15وإخلاء الطاعن من الأطيان المؤجرة له وتسليمها ورفضه طلبه إلزام المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على أن العلاقة الإيجازية بين الطرفين كانت لزرعة واحدة وكان السبب والموضوع فى الدعوى الأولى يختلف بذلك عنهما فى الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما إذ هو فى الأولى المطالبة بالأجرة أرض التداعى الذى أمتنع الطاعن عن سدادها عن مدة معينة ولم يثر النزاع فيها حول ماهية العقد وما إذا كان ممتداً بقوة القانون أم مؤقتاً لزرعة واحدة بينما هو فى الدعويين التاليتين طلب المطعون عليه الأول إنهاء العقد وإخلاء الطاعن لانتهاء مدة الإيجار وتمسك هذا الأخير بامتداده وتكلييف المطعون عليه بالتوقيع على عقد الإيجار،فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم47 لسنة1984مدنى أبو قرقاص وبين الخصوم أنفسهم، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض بدعوى صدوره على خلاف حكم سبق يكون غير جائز. (الطعن رقم 2018 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 124 ق 312) |
النص فى المادة249من قانون المرافعات-مؤداه-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ان الطعن المبنى عليه تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى شأن مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقاً فى المنطوق، سوء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع .وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى إذ هى أقدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وكان يبين من مدونات الحكم السابق فى الدعوى رقم47لسنة1984مدنى أبو قرقاص المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 169 لسنة 1984 مدنى مستأنف المنيا أن المطعون عليه الأول أقامها ضد الطاعن بطلب إلزامه بإيجار أطيان النزاع عن عامى1981و1982ودار النزاع فيها حول مدى استحقاق الأجرة وفصلت المحكمة فى هذا النزاع بإلزام الطاعن بأدائها وصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع،بينما ثار النزاع فى الدعويين رقمى75/53لسنة1985مدنى أبو قرقاص الصادر فيهما الحكم المطعون فيه حول ماهية العلاقات الايجارية عن ذات الأطيان ووصفها وما إذ كانت مؤقتة بزارعة وحدة او ممتدة بقوة القانون وقد فصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى هذا النزاع وقضى بانتهاء العلاقة الايجارية الناشئة عن العقد المؤرخ 1980/5/15وإخلاء الطاعن من الأطيان المؤجرة له وتسليمها ورفضه طلبه إلزام المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على أن العلاقة الإيجازية بين الطرفين كانت لزرعة واحدة وكان السبب والموضوع فى الدعوى الأولى يختلف بذلك عنهما فى الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما إذ هو فى الأولى المطالبة بالأجرة أرض التداعى الذى أمتنع الطاعن عن سدادها عن مدة معينة ولم يثر النزاع فيها حول ماهية العقد وما إذا كان ممتداً بقوة القانون أم مؤقتاً لزرعة واحدة بينما هو فى الدعويين التاليتين طلب المطعون عليه الأول إنهاء العقد وإخلاء الطاعن لانتهاء مدة الإيجار وتمسك هذا الأخير بامتداده وتكلييف المطعون عليه بالتوقيع على عقد الإيجار،فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم47 لسنة1984مدنى أبو قرقاص وبين الخصوم أنفسهم، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض بدعوى صدوره على خلاف حكم سبق يكون غير جائز. (الطعن رقم 2018 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 124 ق 312) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكيفها التكييف القانونى الصحيح بما تتبينه من وقائعها دون تقييد بتكييف الخصوم،إلا أنها مقيضة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم. (الطعن رقم 271 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 115 ق 310) |
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 وما بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية بل مسألة تتعلق بنظام الأموال وقد أوردها القانون المدنى فى باب الحقوق العينية ونص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهى أحكام إختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم فى التركات ومن ثم فإن نطاق الدعوى يقتصر فحسب على تثبيت الوصية المختار من جانب الموصية على النحو الوارد بنص المادة 878 من القانون سالف الذكر فلا يعد هذا الطلب من مسائل الأحوال الشخصية التى تجرى عليها أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون لسنة1931، وإذ خلاف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى فإنها تتعلق بصحة ونفاذ وصية الموصية مما يعد من مسائل الأحوال الشخصية ورتب على ذلك إخضاع ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة للمادة 307من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تجعل ميعاد استئناف الحكم ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وخلص إلى سقوط حق الطاعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد فأنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 271 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 115 ق 310) |
إذا كانت الطلبات فى الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا تكون قد حكمت بما يطلبه الخصوم، وإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد طلبا التأشير على العقدين المسجلين رقمى4037لسنة 1943قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة،3303 سنة1965شهر عقارى الإسكندرية بالبطلان، وهو ماينطوى على طلب الحكم ببطلان هذين العقدين باعتباره لازما للحكم بالتأشير به فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد الأخير لا يكون قد قضى بما لم يطلبه إذ تتسع الطلبات فى الدعوى لما حكمت به المحكمة. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقيا الحق عن البائع ودائبا له فى الإلتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف أغلى إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين إليه خالصة مما يشوها. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
لمقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها إلا أنه لا يصلح ردا على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل إذ ليس من شأنه مع فرض توافر شرائطه أن يمنع من القضاء ببطلان العقد موضوع الدعوى. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أ، الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره،وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع فى تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفا خاصا. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
مفاد نص الفقرة الثالثة للمادة السابعة عشرة من القانون رقم114لسنة1946الخاص بتنظيم الشهر العقارى-المستحدثة بالقانون25لسنة1976 أنه يشترط لكى ينسحب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر فى دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها أن يتم ذلك التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو العمل بهذا النص المستحدث أيهما أطول،مما مؤداه زوال أثر تسجيل الصحيفة إذا لم يتم التأشير بالحكم فى ذلك الميعاد، وأن هذا الإجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى الذى لميحدد له المشرع زمنا معينا يتعين إجراؤه خلاله. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
الأفضلية بالتسجيل تكون بين عقدين صحيحين، فلا محل للمفضلة متىكان أحدهما قد حكم ببطلانه. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوزالتحدى أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع وغير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
النص فى المادة 159 من قانون المرافعات -قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن " تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد........... على الطالب بغرامة لا تقل عن شرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " يدل على أن الإعفاء من الغرامة ليس أثرا لازما يترتب على مجرد التنازل عن طلب الرد وإنما يكون عند الحكم بإثبات هذا التنازل،أما إذا قضت المحكمة برفض الطلب فإن الحكم بالغرامة يكون واجباً. (الطعن رقم 1623 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 89 ق 306) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجور أن يكون الترك مقرونا بأى تحفظ بمعنى أن يكون خاليا من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأى أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها. (الطعن رقم 1623 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 89 ق 306) |
من المقرر - أن التعبير عن الإرادة كما قد يكون صريحاً يكون أيضا ضمنيآ و ذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى به المادة90 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3216 لسنة 58 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 83 ق 305) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل و المحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و يترتب على إنعقادها صحيحة إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد الحوالة بماله من ضمانات بتوابعه . (الطعن رقم 3216 لسنة 58 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 83 ق 305) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن استظهار نية المتعاقدين قى قيام الحوالة و استخلاصها من أوراق الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 3216 لسنة 58 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 83 ق 305) |
يدل النص فى المواد 23،33،35،من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978على ان المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التى يشغلها الى الدرجة التى تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجرة بمنحة بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر،ومن ثم لا يندرج فى مدلولها مجرد تقليل العامل وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة لما كان ذلك وكان من المقرر-فى قضاء هذه المحكمة-أن تكيف المدعى لدعواه تكيفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفه الحق وتكيفها القانونى الصحيح،وكان الواقع فى الدعوى-وعلى ما تضمنه تقرير الخبير أن المطعون ضدها كانت تشغل فيه 1981/12/31 وظيفة بالدرجة الثالثة وهى ذات الدرجة المقررة بالوظيفتين اللتين تطلب الحكم بالترقية إليهما فأن التكيف القانونى السليم لدعواها أنها أقيمت بطلب نقلها إلى هاتين الوظيفتين،لما كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة فى تنفيذ وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه فى لامكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج،وله فى سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلاب نقله إلى وظيفة معينة متى رأى فى هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها فى الترقية إلى وظيفة أخصائى سالف اعتباراً من 1981/12/31 بالدرجة الثالثة وإلى وظيفة أخصائى ثان بذات الدرجة اعتباراً من 1986/11/13فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2587 لسنة 60 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 104 ق 308) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم63سنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية و المنطبق على و اقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن الستين متى كان قادرآ على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش و قدرها 180شهرآ على الأقل . (الطعن رقم 218 لسنة 54 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 77 ق 304) |
يدل النص فى المادتين 13 ، 12 من القانون رقم 28 لسنة1974بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبيى إلى وظائفهم . على أن القانون الأخير استهدف إعادة تسوية حالات و معاشات و مكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقآ للأحكام الواردة فيه إذ كانت الأكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964خاصة ما يتصل منها بحق العامل فى الاستمرار فى الخدمة بعد سن الستين وفقا للشروط الواردة فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق و بمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيسا لمجلس إدارة شركة _ ... تاريخ ..._ثم اعتقل و صدر قرار جمهورى فى _ ... لفصله فأقام الدعوى رقم .... " أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا إلغاء هذا القرار و صدر الحكم بطلباته بتاريخ .....فإن مؤدى ذلك الكم اعتبار خدمته متصلة من .....تاريخ التعيين - حتى ....تاريخ بلوغه سن الستين - و يحق له الاستمرار فى العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش ..... (الطعن رقم 218 لسنة 54 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 77 ق 304) |
مفاد نص المادة 185من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذا كان الحق مسلمآ به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهه . (الطعن رقم 5562 لسنة 62 جلسة 1993/10/26 س 44 ع 3 ص 74 ق 303) |
النص فى المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعى 178لسنة 1952و الرابعة من القانون 3 لسنة 1986بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة16 من القانون 178لسنة 1952مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقا بل هو بطلان يتفق و الغاية من تقرير المنع و هو حماية المصلحة التى أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لرعايتها و من ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة و حدها ، و يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان . (الطعن رقم 4950 لسنة 62 جلسة 1993/10/26 س 44 ع 3 ص 70 ق 302) |
مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لآحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . (الطعن رقم 5683 لسنة 62 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 57 ق 300) |
إذ كان نص المادة 2/19من القانون رقم 49 لسنة 1977فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه يتريب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجره الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة و يعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزمآ لكل من المالك و المستأجرين إلا أنه و قد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981و هو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمنا النص فى المادة الخامسة منه على أن " إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها له المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون__ " مما مؤداه أنه مالم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائيا و نافذآ ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد ، و لا يترتب على قبول الطعن فى الأجرة التعاقدية بالنسبة لبعض الوحدات الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقى الوحدات التى حدد المالك لها أجرة تعاقدية وأصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها و عدم طعنهم عليها . (الطعن رقم 5683 لسنة 62 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 57 ق 300) |
إذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاحقآ لنص المادة 2/19 من القانون رقم 49 لسنة 1977و كلاهما يتعارض مع الآخر فى أحكامه و من ثم يعتبر ماورد فى القانون رقم 136 لسنة1981 ، و فيما يتعلق بالأماكن التى تسرى عليها أحكامه ناسخآ لما ورد بنص المادة 2/19 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، كما يترتب على ذلك أن تحديد الأجرة فى ظل القانون رقم 136سنة 1981 أصبح موضوعا قابلا للتجزئة و يخضع الطعن فى الأحكام الصادرة وفقا لأحكامه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية و من ثم تخضع لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات و قوامه ألا يفيد من هذه الإجراءات إلا من باشرها . (الطعن رقم 5683 لسنة 62 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 57 ق 300) |
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه لايكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى التمسك بذلك الحكم و أن تكون بينه و بين الطاعن منازعه تبرر اختصامه و إلا كان الطعن الموجه إليه غير مقبول . (الطعن رقم 5683 لسنة 62 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 57 ق 300) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إستناد الخصم فى دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات أو الوقائع و تقول رأيها فى شأن دلألتها إيجابا أو سلبآ وإلا كان حكمها قاصر البيان . (الطعن رقم 5683 لسنة 62 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 57 ق 300) |
النص فى المادة 3/22من القانون رقم 66لسنة 1963على أنه " و إذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول و ذلك وفقآ للشروط و الأوضاع التى يقدرها وزير الخزانة " و إعمالآ لهذا النص صدر قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976و نص فى مادته الأولى على أنه " البضائع المحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمى فتقدر قيمتها على أساس السعر الرسمى " مفاد ذلك أن الأصل فى معاملة البضائع الواردة من الخارج أنه فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمى و التى تقدر قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف الرسمى ، فإن كافة البضائع الواردة من الخارج و المحدد قيمتها بعملة أجنبية يكون تقدير قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف التشجيعى ، و يشمل ذلك البضائع المحولة عن طريق القروض الأجنبية و لو قدرت قيمتها على أساس سعر الصرف الرسمى فى 1977/5/4، 1977/5/15على التوالى من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك والمفسرين للقرار الوزارى سالف الذكر على أن " البضائع الواردة عن طريق القروض الأجنبية تحتسب قيمتها الجمركية بسعر الصرف التشجيعى باعتبار أن هذه البضائع لم يحول عنها قيمة أصلآ " . (الطعن رقم 1877 لسنة 55 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 53 ق 299) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن القانون يسرى على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكامآ متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به . و لو كانت ناشئة قبله . (الطعن رقم 1828 لسنة 57 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 65 ق 301) |
إن ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بتحديد الأجرة هى مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 1828 لسنة 57 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 65 ق 301) |
لما كان القانون رقم 136لسنة 1981قد استحدث حكما جديدآ بما نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر أعباء أعمال الترميم أو الصيانة الدورية و العامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ إنشاء المبنى ، وجعل تلك الأعباء على عاتق المؤجر وحده متى تمت أعمال الترميم أو الصيانة خلال العشر سنوات التالية لإقامة البناء ، و كانت الدعوى قد اقيمت طعنا على قرار الجهة الإدارية المختصه بتقدير المبالغ التى أنفقت على أعمال ترميم و صيانة العقار محل النزاع و التى تضاف إلى الأجرة الشهرية لوحداته طبقا لحكم المادة 61من القانون رقم 49 لسنة 1977، الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و أثناء نظرها أمام محكمة أول درجة صدر القانون رقم136لسنة1981متضمنا المادة التاسعة السالف الإشارة إليها ، و إذ كان ما استحدثته هذه المادة يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام ، و كانت اثار المركز القانونى الذى كان يتمتع به الطاعنون فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 و يخولهم الحق فى إضافة تكاليف أعمال الترميم و الصيانة إلى أجرة العقار قد أدركها القانون الجديد رقم136لسنة1981قبل أن تتحق تلك الآثار ، و تستقر فعلا بصدور حكم نهائ فى النزاع ، فأن القانون الجديد يسرى عليها بمقتضى أثره الفورى دون أن يغير من ذلك النص فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة على إلغاء المادة61من القانون رقم 49لسنة 1971إعتبارآ من تاريخ العمل بالقانون الجديد . (الطعن رقم 1828 لسنة 57 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 65 ق 301) |
مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18من القانون رقم 136لسنة1981 -على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطآ أساسيآ لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 5142 لسنة 63 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 48 ق 298) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى و لو يتمسك به المستأجر و هو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 5142 لسنة 63 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 48 ق 298) |
مفاد النص فى المادة 7من القانون رقم 136لسنة 1981- أن مناط استحقاق الزيادة التى فرضها المشرع على المستأجر و ألزمه بأدائها للمالك على أن يخصص نصفها لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة وفقا للنسب التى قررها بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى أن يكون المكان مؤجرآ لغير أغراض السكنى و من ثم تخرج عن نطاق هذا النص الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى فلا يسرى على الشقة محل النزاع . (الطعن رقم 5142 لسنة 63 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 48 ق 298) |
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن (الطعن رقم 4651 لسنة 62 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 40 ق 297) |
إذ كان من المقرر أن قواعد تحديد الأجرة و الامتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء متعلقة بالنظام العام و تسرى بأثر فورى . (الطعن رقم 4651 لسنة 62 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 40 ق 297) |
مفاد نص المادة 18من القانون 136 لسنة 1981 - أن معنى الأجرة المستحقة و فق هذه المادة لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقآ لقوانين إيجار الأماكن و إنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون فى حكم الأجرة و من ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقرة بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة و ما فى حكمها كاملة الى المؤجر فى موعد معين . (الطعن رقم 4651 لسنة 62 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 40 ق 297) |
مفاد نص المادتين 33 ، 2/37 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها فى العقد ، و إنما بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى و فق الأسس المبينة بالنص ، و أن التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها و ما يترتب على التأخير فى الوفاء بها من اثار و وجوب بيانها فى التكليف . (الطعن رقم 4651 لسنة 62 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 40 ق 297) |
إذ كان المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطآ أساسيا لقبول دعوة الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الاجرة فإذا خلت منه أو وقع باطلآ تعين الحكم بعدم قبولها ، و كان يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المطالب بها و ألا تجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر شريطة إلا تكون متنازعا فيها جديآ ، و كان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام و هو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طلما كان مبنيا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع . لما كان ما سلف و كانت النيابة قد اثارت فى مذكراتها أن التكليف بالوفاء الذى استند أليه الحكم المطعون فيه فى قضائه بالإخلاء فى كل من الدعاوى الثلاث للمطعون ضدها قد و قع باطلا لاشتماله على مبلغ جنيهين مقابل استهلاك المياه ضمن الأجرة الشهرية للشقة محل النزاع دون أن يشمل قيمة الاستهلاك الفعلى لعدم أتباع القواعد التى نص عليها القانون لتقدير هذا المقابل و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ركنت فى التزام الطاعن بمقابل استهلاك المياه فى البند السابع عشر من عقد الإيجار الذى نص على تقسيم ثمن المياه والنور واجرة البواب على شقق العقار بالتساوى ووجهت اليه ثلاث تكاليف بالوفاء فى التاسع عشر من يونيه والتاسع عشر متن اغسطس والسادس من نوفمبرسنة 1986 لمطالبته بالاجرة المتأخرة عن كل فترة وأشارت كل منها الى أن هذه الأجرة بواقع__ شهريا شامله مبلغ__ مقابل أستهلاك المياه - و كان تحديدها لهذا المبلغ سواء استندت فيه إلى الشرط الوارد فى عقد الإيجار أو قدرته بمحض إرادتها المنفردة قد وقع باطلا لمخالته نص المادة 33من القانون رقم 49 لسنة 1977و القواعد التى قررتها بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه التى تقع على عاتق المستأجر و فقا لما تسجله العدادات الفرعية لوحدات المبنى إن وجدت أو العداد الرئيسى من استهلاك فعلى على ما سلف بيانه ، مما يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء الذى اشتمل على المبلغ المشار ليه ضمن الأجرة المطلوبة فى دعاوى الإخلاء الثلاث و يجعله حابط الأثر قانوناً و القضاء بعدم قبول الدعاوى . (الطعن رقم 4651 لسنة 62 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 40 ق 297) |
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازمآ فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته الى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 3159 لسنة 58 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 28 ق 295) |
لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين 369 ، 370 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة أخر بقصد منع حيارته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ، وكان الركن المادى من هذه الجريمة و هو " الدخول " يتم بكل فعل يعتبر تعرضآ ماديآ للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستنده الى سند صحيح أو لم تكن و سواء كان الحائز مالكآ أو غير ذلك تقريرا من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء الى الجهات القضائية المختصة و لو استنادآ الى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسه مما يؤدى الى الاخلال بالنظام العام ، فأنه و على ما سلف لا يكون لازم للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى و التى حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون و التى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة و الانتفاع بها و إذا تناول الحكم الجنائي أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى و شروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيدآ لا يلزم القاضى المدنى و إذا كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائي الصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائي و المدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 0 (الطعن رقم 3159 لسنة 58 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 28 ق 295) |
النص فى الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة 2/26 من القانون 52 لسنة 1969 يدل و على ماجرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع قرر مزيه خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن المؤجر و لو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجير من الباطن ، و يتعين على المستأجر أن يقيم الدليل على أن تأجيره للعين من الباطن كان بمناسبة إقامته الموجودة خارج البلاد ، و ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبارها و اقعية مادية ، إلا أن سفر المستأجر الأصلى للإقامة المؤقته بالخارج - و على ما جرى به الحكم الناقض - لا يعتبر كافيآ و حده بطريق اللزوم للقول بأنه كان هو الباعث على التأجير من الباطن اذ يجوز للمستأجر من الباطن و على ما جرى به نص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أثبات أن التأجير كان لمدة غير محددة و غير موقوت بسفر المؤجر الى الخارج . (الطعن رقم 2150 لسنة 53 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 21 ق 294) |
على محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 2/269 من قانون المرافعات أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة التى فصلت فيها و حسمتها و هى الخاصة بشروط عقد الإيجار و مدته و تحقيق دفاع المطعون ضدها فى هذا الشأن . (الطعن رقم 2150 لسنة 53 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 21 ق 294) |
لا و جه للتحدى ببطلان عقد التأجير من الباطن إذ هو بمثابة إيجار جديد عقد بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن ، ورد على حق الأول فى الانتفاع بالعين ، و من ثم يحكم العلاقة بين طرفيه و لو تم خلافآ لنص مانع متفق عليه فى الإجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر و المسأجر أو بالمخالفة لنص قانونى يحكم هذه العلاقة بحيث لا يجوز للطاعنين أن يتعرضوا للمطعون ضدها طوال مدة الإجارة التى عقدت بينهما إذ هذا المنع مقرر لمصلحة المالك أو المؤجر الأصلى و حدة و لا يجوز لغيره التمسك ببطلان العقد جزاء مخالفته 0 (الطعن رقم 2150 لسنة 53 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 21 ق 294) |
لئن كانت المادة 19من القانون 136 لسنة1981 المعمول به اعتبارآ من 1981/7/31 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر بالمبنى أو شاغليه . (الطعن رقم 684 لسنة 59 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 35 ق 296) |
النص المستحدث الوارد بالمادة 2/22 ق 136 لسنة1981 يدل و على ما جاء بعباراته الواضحه و ألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر و حدة سكنية فلا يسرى على مستأجرى الوحدات غير السكنية كالمحلات أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكنى كالمكاتب و خلافه ، و لازم ذلك و مقتضاه أن يمتنع على مستأجرى الوحدات السكنية بعد نفاذ القانون المذكور فى 1981/7/31 القيام بطريق التحايل بتغيير و جه الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بإرادتهم المنفردة و صولا منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة الآمره المتعلقة بالنظام العام و منها نص المادة 2/22 سالف الذكر ، و إلا عد ذلك مخالفاً لإرادة المشرع و مهدرآ للحكمة التى تفياها من تلك النصوص . (الطعن رقم 684 لسنة 59 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 35 ق 296) |
المقرر عملاً بنص المادة العاشرة من نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الصادر بقرار رئيس جمهورية مصرية العربية بالقانون 12 لسنة1977أنه لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الإعتبارية التى يتولى إدارتها المصريون ويملكون 51 %من رأسمالها على الأقل مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد (الطعن رقم 5031 لسنة 62 جلسة 1993/10/18 س 44 ع 3 ص 17 ق 293) |
لما كان الثابت من تقريرى خبيرة الدعوى أن الرسالة محل النزاع خلال فترة بقائها و حتى بيعها بعد انقضاء الآجال المقررة قانوناً كانت مملوكة لأجنبى و بالتالى فهو محظور عليه مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد كما لم يقم دليل فى الأوراق على ملكية المطعون ضدها و لشقيقها الذى أحال إليها سند الشحن خلال هذه الفترة ، و من ثم فإن حوالة سند الشحن تكون قد وردت على مال غير مملوك للمحيل و لا أثرلها بالتالى فى مواجهة المصلحة الطاعنة التى آلت إليها ملكية المال المحال قبل الحوالة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاء بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضى به على سند من أنها مالكة لرسالة التداعى يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق ، فعاره بذلك بطلان جوهرى بما يوجب نقضه 0 (الطعن رقم 5031 لسنة 62 جلسة 1993/10/18 س 44 ع 3 ص 17 ق 293) |
ولئن كان عقد الإيجار من الأعمال الإدارة التى يصح من يتولاها أن يبرمه فإن ذلك مشروط فيما يتعلق بإيجار الأماكن ألا يكون الإيجار مخالفاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى هى من النظام العام . (الطعن رقم 630 لسنة 59 جلسة 1993/10/18 س 44 ع 3 ص 11 ق 292) |
ولما كانت تشريعات إيجار الأماكن الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن سلبت المؤجر حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر غير مفروش بعد إنتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرره مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائيا أجازت له طلب الإخلاء لأسباب حددتها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه -فى غير الحالات المصرح بها قانوناً - مما يضحى معه الأصل فى ظل تلك القوانين الآمرة هو إنفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير بإعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره خروجا من المستأجرعلى نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان0 (الطعن رقم 630 لسنة 59 جلسة 1993/10/18 س 44 ع 3 ص 11 ق 292) |
إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 سنة 1982 -بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص المادة 31 منه على أن "إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لاتجاوز عشر سنوات ميلادية وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب،ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة،على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى وتغلق الصيدلية إداريا بعد إنتهاء المدة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى " مما مؤداه أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - استثناء مما استلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدليا - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئه عن مشروع القانون المذكور -دون أن يمتد ذلك إلى التخلى عن العين بأى صورة من صورة التخلى أوتأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقا أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى كما لم يرد بالقانون المذكور ما يبيح للورثة التأجير من الباطن لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى والثانى أجرا الصيدلية مثار النزاع من الباطن للمطعون ضدهما الثالث والرابع وكان ذلك بغير موافقة الطاعنة المؤجرة -وفى غير الحالات المنصوص عليه فى قوانين إيجار الأماكن،وكانت المادة 31 من القانون رقم127 لسنة1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة1982 وعلى ما سلف بيانه لا تجيز هذا الإيجار من الباطن فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن هذا التأجير يجيزه القانون المذكور يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 630 لسنة 59 جلسة 1993/10/18 س 44 ع 3 ص 11 ق 292) |
مؤدى النص فى المادتين 8 ، 10 من القانون 48 لسنة 1978بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع أجاز للشركة إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها فى داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات والمواصفات التى تراها وملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال بالشركة . لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينه لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الآخر بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطويآ فى واقع الأمر على استحداث وظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات اللازم توافرها فيما من يشغلها , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس كهرباء الفشن وهى من وظائف الفئة المالية الخامسة لدى منطقة كهرباء الوجه القبلى , وإيذاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 لتكوين الشركة الطاعنة وضعت توصيفا جديدة للوظائف اعتمده مجلس إدارتها فى 1979/2/4 عملاً بالحق المخول لها بموجب القانون رقم 48 لسنة 1978وجعلت وظيفة رئيس كهرباء من وظائف الفئة الثانية ذات الربط 1108/840 واشترطت لشغلها الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادلة وخبرة فى مجال العمل مدة لاتقل على 8 سنوات فيعد ذلك فى جوهرة استحداثا لوظيفة جديدة لم يكن لها وجود سابق ولم يسبق للمطعون ضده شغلها لفئتها المالية الجديدة وأنه لم يستوفى شروط شغلها بحصولة على المؤهل المطلوب ومن ثم يكون فاقد الحق من شغلها و لا محل لأعمال قاعدة المساواة فى هذا الصدد اذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون , و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألغى القرار رقم 88 لسنة 1986 و قضى باستمرار المطعون ضده فى شغل الوظيفة سالفة البيان فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3076 لسنة 60 جلسة 1993/10/14 س 44 ع 3 ص 5 ق 291) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 سنة 1984 أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام التأمين الاجتماعي هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء كان هذا المقابل محددا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا . ولا تدخل الأجور الإضافية والحوافز فى حسابه . لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذى اتخذه الحكم المطعون فى سندا لقضائه أن الخبير قد احتسب التعويض المستحق للمطعون ضده الأول على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت عنها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك وهى عن الفترة من 1982/5/16 حتى 1983/5/16 وقد احتسب الأجر الإضافى والحوافز ضمن هذا المتوسط مخالفاً بذلك نص المادة 5 بند ط من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون 47 لسنة 84 الذى استحدث إدخال الحوافز والأجور الإضافية ضمن الأجر الذى يحصل عليه المؤمن عليهم اعتباراً من 1984/4/1وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد إلتفت عنه ولم يعن ببحثه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضيه . (الطعن رقم 2519 لسنة 60 جلسة 1993/10/07 س 44 ع 3 ص 1 ق 290) |
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجبر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - وعلى ما جرى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المناط فى سريان الحكم المقرر فيه أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر قد تم بناؤه فعلاً بعد نفاذ هذا القانون ، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنه المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية فى التعقيب على هذا النص ومن ثم فإن مؤدى ذلك أنه لا يعول فى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 سالفة الذكر على تاريخ الترخيص بإنشاء المبنى بل العبرة بإتمام البناء فى ظل سريان القانون وبالتالى فإن النعى على الحكم المطعون فيه تطبيقه أحكام النص السابق رغم أن الترخيص ببناء العقار المملوك للطاعن سابق على سريانه وكذلك النعى عليه فيما تزيد فيه من أسباب بتقريره بطلان عقود بيع الطاعن لوحدات العقار لابنائه استناداً إلى نص المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 843 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 931 ق 289) |
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى ، وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور و إذ خلت الصورة الأصلية للحكم المستأنف مما يفيد اشتراك مهندس الإسكان ضمن الهيئة التى أصدرته، كما خلت محاضر جلسات محكمة أول درجة مما يدل على ذلك فلا الحكم المطعون فيه إن أغفل ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن. (الطعن رقم 843 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 931 ق 289) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى دعامة منه على ما خلص إليه - فى حدود سلطته التقديرية - من صورية عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذى أقامه لأبنائه - دون ما نعى بأسباب الطعن على ذلك - فإن النعى على الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لاحتيجاز الطاعن أكثر من مسكن يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 843 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 931 ق 289) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما استخلصه من صورية عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذى أقامه لابنائه هذا إلى أن النعى قاصر على ما جاء بتقرير الخبير بشأن الشقة الكائنة بالطابق الأرضى من العقار دون باقى وحداته بما لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه- أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج. (الطعن رقم 843 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 931 ق 289) |
لئن كان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر لم يستلزمه المشرع كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة، إلا أن النص فى المادة 2/18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار فى جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الإمتناع أو التأخير فى الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلال فقد انتقى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به. (الطعن رقم 808 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 926 ق 288) |
المقرر أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج ، لما كان ذلك وكان الحكم فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على دعامتين أولهما ثبوت وفاء المطعون ضده بالأجرة المستحقة فى ذمته قبل رفع دعوى الإخلاء الماثلة وليس أثناء السير فيها توقياً للحكم به - وذلك وفقا لما استخلصه فى حدود سلطته الموضوعية من أوراق الدعوى - دون نعى فى هذا الاستخلاص ، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه، فإن النعى عليه فى دعامته الثانية بشأن عدم تكليف المطعون ضده الوفاء بالأجرة أو بما ذهبت إليه الطاعنة من عدم تقديم مبرر التأخير . يكون غير مقبول. (الطعن رقم 808 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 926 ق 288) |
لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912- المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن " أرضى الحكومة المقررة ، أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " وكان هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون، زمن ثم فلا تعد الأرض أثرية - غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة بمجرد وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم 470 لسنة 1973 بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة ومن مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية فى قوائم المساحة دليلا على أنها كانت أرضا أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعتبارها من أراضى الآثار فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1566 لسنة 59 جلسة 1993/09/21 س 44 ع 2 ص 923 ق 287) |
من المقرر أن الدستور هو القانون الوضعى الاسمى صاحب الصدارة فإن على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب إلتزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، فإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته لاعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة، سواء كان سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور،قد نسخ ضمنا بقوة الدستورية نفسه، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعا صادرا من سلطة أعلى،فإذا فعلت السلطة الادنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور، إذا كان نصه قابلا للاعمال بذاته،وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور. (الطعن رقم 2605 لسنة 62 جلسة 1993/09/15 س 44 ع 1 ص 703 ق 110) |
لما كانت المادة 1/41من الدستور قد نصت على ان "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون"وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الانسان، يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا أو حسبما أو منعا من التنقل أو كان دون ذلك من القيود،لا يجوز إجراؤه إلا فى حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، ولا يغير من ذلك عبارة "وفقا لاحكام القانون "التى وردت فى نهاية تلك المادة، بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم، لان هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه، والقول بغير ذلك يفضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستورى بإرادة الشارع القانونى وهو ما لا يفيده نص المادة 41من الدستور، وإنما تشير عبارة "وفقا لاحكام القانون" إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الامر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها القبض والتفتيش لما كان ذلك، فإن ما قضى به الدستور فى المادة 41 منه من عدم جواز القبض والتفتيش فى غير حالة التلبس إلا بأمر يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون، يكون حكما قابلا للاعمال بذاته، وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانونى. (الطعن رقم 2605 لسنة 62 جلسة 1993/09/15 س 44 ع 1 ص 703 ق 110) |
من المقرر أن مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق فى تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ولا يجوز الإسناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ . (الطعن رقم 2605 لسنة 62 جلسة 1993/09/15 س 44 ع 1 ص 703 ق 110) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية كما خلت أيضا من بيان أن أمر القبض على الطاعن وتفتيشه قد صدر من جهة الاختصاص وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل لإجرائه إستناد إلى الحكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضده ، أثناء وجودة بمنزل مأذون بتفتيشه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، رغم أنها نسخت بالمادة 1/41 من الدستور، فإنه يكون قد خالف القانون، بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى . (الطعن رقم 2605 لسنة 62 جلسة 1993/09/15 س 44 ع 1 ص 703 ق 110) |
لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقا لأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 60 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات إلى أوجب القانون اتباعها، أما إذا لم تلتزم هذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبرا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إليها بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عينا أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع . (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
لما كانت أحكام قانون نزع الملكية تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر بالجريدة الرسمية ويلصق فى الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع البيانات الخاصة بها وتلقى اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها على أنه تيسيرا للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن يتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية يتضمن بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ هذا القرار لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة قد استولت على جزء من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم فى عملية إنشاء وتوسعة الطريق إلى مدينة العامرية الجديدة دون إتباع الإجراءات التى نص عليها القانون بشأن نزع الملكية أو إجراءات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر المبين بالمادة 16 من القانون ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب مما يخول لمورث المطعون ضدهم حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة لمطالبة الطاعن بصفته بالتعويض عنه دون إلزام عليه بإتباع الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية بشأن تقدير التعويض والطعن فى التقدير أمام اللجنة المختصة ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالتقرير بإعتبار أعمال الطريق سالف البيان من أعمال المنفعة العامة أو صدور القرار رقم 716 لسنة 1987 بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة لعامة ونشره بالجريدة الرسمية فى تاريخ لاحق على إقامة المورث الدعوى مثار النزاع للمطالبة بالتعريض والتي بها تحددت مراكز الخصوم القانونية والواقعية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفعين بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها قبل الآوان على هذا الأساس فإنه قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى تاليا له قصد به المشرع إعلانه بقيامها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلنه بها كان ذلك دليلا كافيا على عمله بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وإيذانا للقاضي بالمضي فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو لم يمثل أصلا أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها بأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا فى الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك للمضي فى نظرها دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
إن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و استخلاص ما تطمئن إليه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
لئن أناط المشرع بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام نزع ملكية العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بما فيها تقدير التعويض لذوى الشأن وأدائه إليهم بعد اقتضائه من الجهة المستفيدة مما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بالتعويض قبلها إلا أن ذلك كله رهين بإتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون رقم 577 لسنة 1954 فيعتبر القانون فى تلك الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أما إذا لم تلزم الجهة المستفيدة أحكام ذلك القانون وإجراءاته فإن استيلائها على العقار جبرا عن صاحبه يكون بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شأنه شأن المضرور فى مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية التى أوجب القانون إتباعها فى نزع ملكية ما تم استطراقه فى أعمال توسعة وإنشاء طريق مدينة العامرية الجديدة من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم وفقا لما جاء فى الرد على الوجه الأول من الطعن الأول من الطعن مما يعد معه إستيلائها عليه غضبا يرتب مسئوليتها المباشر عن تعويض المالك المذكور عن فقد هذا الجزء من ملكه دون الإدارة سالفة البيان وإذ التوم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي ولم يتمثل به أمام محكمة ثاني درجة فإن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
النعي على الحكم إغفال الرد على الدفاع الوارد بمذكرتين مقدمتين إلى محكمة الاستئناف دون بيان لأوجه هذا الدفاع فى تقدير الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
لئن كان النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدي أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
إذ كان استيلاء الكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن على ملكية صاحبه ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لاكما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد راعى عند تقدير التعويض ما تفاقم من ضرر من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشروع إذ أوجب فى المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وأن تعريفا واضحا كاشفا نافيا للجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزى إلى الحكم وأثره فى قضائه، وإذ كان الطاعن لم يبين بسبب الطعن ماهية أسباب الاستئناف التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه وأثرها فى قضائه وما هي أوجه الدفاع التي قصر فى تناولها فى أسبابه وأثرها فيه ومن ثم يكون سببا مجهلا ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
لئن نصت المادة الرابعة والثلاثون من الدستور الدائم على أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون وفى المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها . وكان البين من أحكام القانونين المبينين بسبب النعي أن الحظر الوارد بهما قصد به تحقيق مصلحة عامة بالنسبة لأجراء العقارات الواقعة على جانبي الطرق مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصبا لتلك الأراضي ، لما كان ذلك وكلن المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم تعويضاً عن هذا القدر على سند من أنه قد نزعت ملكيته بغير الطريق القانوني باعتباره مندرجا فى كامل المساحة المغتصبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضة نقضا جزئيا لهذه السبب. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقا لأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 60 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات إلى أوجب القانون اتباعها، أما إذا لم تلتزم هذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبرا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إليها بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عينا أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع . (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
لما كانت أحكام قانون نزع الملكية تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر بالجريدة الرسمية ويلصق فى الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع البيانات الخاصة بها وتلقى اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها على أنه تيسيرا للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن يتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية يتضمن بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ هذا القرار لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة قد استولت على جزء من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم فى عملية إنشاء وتوسعة الطريق إلى مدينة العامرية الجديدة دون إتباع الإجراءات التى نص عليها القانون بشأن نزع الملكية أو إجراءات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر المبين بالمادة 16 من القانون ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب مما يخول لمورث المطعون ضدهم حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة لمطالبة الطاعن بصفته بالتعويض عنه دون إلزام عليه بإتباع الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية بشأن تقدير التعويض والطعن فى التقدير أمام اللجنة المختصة ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالتقرير بإعتبار أعمال الطريق سالف البيان من أعمال المنفعة العامة أو صدور القرار رقم 716 لسنة 1987 بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة لعامة ونشره بالجريدة الرسمية فى تاريخ لاحق على إقامة المورث الدعوى مثار النزاع للمطالبة بالتعريض والتي بها تحددت مراكز الخصوم القانونية والواقعية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفعين بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها قبل الآوان على هذا الأساس فإنه قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءا منفصلا عن رفع الدعوى تاليا له قصد به المشرع إعلانه بقيامها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلنه بها كان ذلك دليلا كافيا على عمله بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وإيذانا للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو لم يمثل أصلا أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها بأن أقر بإستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير إعتراض منه أو أبدى دفاعا فى الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك للمضى فى نظرها دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
إن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و استخلاص ما تطمئن إليه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
لئن أناط المشرع بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاتمام نزع ملكية العقارات التى تقرر لزومها للمنفعه العامة بما فيها تقدير التعويض لذوى الشأن وأدائه إليهم بعد إقتضائه من الجهة المستفيدة مما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بالتعويض قبلها إلا أن ذلك كله رهين بإتباع الإجراءات التى يتطلبها القانون رقم 577 لسنة 1954 فيعتبر القانون فى تلك الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أما إذا لم تلزم الجهة المستفيدة أحكام ذلك القانون وإجراءاته فإن إستيلائها على العقار جبرا عن صاحبه يكون بمشابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شأنه شأن المضرور فى مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية التى أوجب القانون إتباعها فى نزع ملكية ما تم استطراقه فى أعمال توسعة وإنشاء طريق مدينة العامرية الجديدة من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم وفقا لما جاء فى الرد على الوجه الأول من الطعن الأول من الطعن مما يعد معه إستيلائها عليه غضبا يرتب مسئوليتها المباشر عن تعويض المالك المذكور عن فقد هذا الجزء من ملكه دون الإدارة سالفة البيان وإذ التوم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان ما يثيره الطاعن بوجه النعى هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائى ولم يتمسل به أمام محكمة ثانى درجة فإن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
النعي على الحكم إغفال الرد على الدفاع الوارد بمذكرتين مقدمتين إلى محكمة الاستئناف دون بيان لأوجه هذا الدفاع فى تقدير الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
لئن كان النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستئناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التى أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
إذ كان إستيلاء الكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن على ملكية صاحبه ويكون له الحق فى إسترداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرور بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لاكما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد راعى عند تقدير التعويض ما تفاقم من ضرر من تاريخ الإستيلاء حتى تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشروع إذ أوجب فى المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وأن تعريفا واضحا كاشفا نافيا للجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزى إلى الحكم وأثره فى قضائه، وإذ كان الطاعن لم يبين بسبب الطعن ماهية أسباب الاستئناف التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه وأثرها فى قضائه وما هي أوجه الدفاع التي قصر فى تناولها فى أسبابه وأثرها فيه ومن ثم يكون سببا مجهلا ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
لئن نصت المادة الرابعة والثلاثون من الدستور الدائم على أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون وفى المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررهها القانون وبالطريقة التى رسمها . وكان البين من أحكام القانونين المبينين بسبب النعى أن الحظر الوارد بهما قصد به تحقيق مصلحة عامة بالنسبة لأجراء العقارات الواقعة على جانبى الطرق مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصبا لتلك الأراضى، لما كان ذلك وكلن المطعون فيه قد أقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضدهم تعويضاً عن هذا القدر على سند من أنه قد نزعت ملكيته بغير الطريق القانونى بإعتباره مندرجا فى كامل المساحة المغتصبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضة نقضا جزئيا لهذه السبب. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد. (الطعن رقم 1497 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 850 ق 279) |
من المقرر أنه يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفيذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية ، وبالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالبا اياه بوفاء الحق المحال به ، يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة وتنفيذ به فى حق المدين . (الطعن رقم 1497 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 850 ق 279) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لطرفى عقد النقل إذا كان سند الشخن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنه 1924 طبقاً للشروط التى حددتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا على خضوعه لها وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط " بارامونت " . (الطعن رقم 1497 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 850 ق 279) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها . (الطعن رقم 1497 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 850 ق 279) |
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينة من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب صحة تعاقد عقد الإستبدال المبرم بينه وبين الهيئة الطاعنة عند استبدال العقار المحكر موضوع النزاع مقابل ثمن قدرة 1255 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى أنها دعوى صحة تعاقد استبدال حكر فإنه لا يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وتقيد فى حكمة بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى. (الطعن رقم 2648 لسنة 59 جلسة 1993/07/14 س 44 ع 2 ص 832 ق 276) |
الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية ، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات (الطعن رقم 2648 لسنة 59 جلسة 1993/07/14 س 44 ع 2 ص 832 ق 276) |
إذ كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، و هى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه و حتى تقسيم الدعوى فإن الدفع المبنى تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها و ذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق علية لأن العبرة فىوزخهن تكييفه هى بحقيقة جوهره ومرماه ، لما كان ذلك فإن الدفاع المطروح لا يعدو أن يكون دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول. (الطعن رقم 2648 لسنة 59 جلسة 1993/07/14 س 44 ع 2 ص 832 ق 276) |
إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلا فى موضوع الدعوى ، و بالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لا تكون قد استفدت ولا يتها بالفصل فى موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا كانت طعنا على قرار اللجنه القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة الواردة فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 وصولا منها للفصل فى الدفاع المطروح عليها، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف طبقا لما أنتهت إليه صحيحاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتى التقاضى فخالفت بذلك القانون وأخطأت فى تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 2648 لسنة 59 جلسة 1993/07/14 س 44 ع 2 ص 832 ق 276) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن حق الانتفاع وهو حق عينى يخول صاحبه حق استعمال الشىء المنتفع به واستغلاله بتأجيره للغير . (الطعن رقم 5106 لسنة 62 جلسة 1993/07/07 س 44 ع 2 ص 828 ق 275) |
المقرر أن النص فى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 يدل على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية فى إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقا للمستأجر وحده، جحماية له وذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التى يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانوناً سواء كان خلفا عاما أو خلفا. خاصا له ما دام المؤجر كان صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى. (الطعن رقم 5106 لسنة 62 جلسة 1993/07/07 س 44 ع 2 ص 828 ق 275) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص فى مادته الثامنه عشرة على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان واو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ...... ( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة " فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها فى تلك الفقرة أن يصدر حكمقضائى قاطع فى ثبوت هذه الإساءة فى الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضى فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ، و لا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة، وهى دعوى إجراءات وقتيه تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سندا يتقدم به أمام محكمة الموضوع الفصل فى أصل الحق وعلى ذلك فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يجوز أمامها قوة الشىء المقضى فيه، كما أن محكمة الموضوع لا تملك سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته ونفيه . (الطعن رقم 2973 لسنة 62 جلسة 1993/07/07 س 44 ع 2 ص 824 ق 274) |
المقرر- فى فضاء محكمة النقض - أن المادة 2/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن ايجار الأماكن - المقابلة للمادة 2/31من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 3/18من القانون رقم 136 لسنة 1981 - حظرت على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابى صريح من المؤجر، والإ كان للمؤجر المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابى صريح من المؤجر ، و إلا كان للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر فى حالة مخالفة هذا الحظر ، واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى التجاوز عن الشرط المانع و أباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار فى حالة بيعه المتجر أو المصنع الذى أنشأه فى المكان المؤجر بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع ، مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً فى نشاط تجارى فإن انتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594 / 2 سالفة البيان. (الطعن رقم 2124 لسنة 56 جلسة 1993/07/07 س 44 ع 2 ص 817 ق 273) |
إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المستأجر التنازل عن الإيجار وكان الواقع المطروح فى الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص وفى المادة الثالثة منه وفى المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية ، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد فى المادة 72 منه بيانا لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية ، وقد سايره فى ذلك قانون الضرائب على الدخل القائم الصادر برقم 157 لسنة 1981 إذ قضى فى المادة .3/82 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان ، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة فى بعض الأحوال ، وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التى تؤدى خدمات تعليمية ممتازة ، كما أن المادتين 17،18من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصروفات الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسى ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية فى حدود القواعد التى تضعها وزارة التربية والتعليم ، ولا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد إعتمادها من المحافظ بعد أخذ رأى مديرية التربية والتعليم المختصة فإن مؤدى ذلك أن الهدف الرئيسى للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم ، ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع لرقابة الجهة الحكومية المختصة. (الطعن رقم 2124 لسنة 56 جلسة 1993/07/07 س 44 ع 2 ص 817 ق 273) |
مفاد الفقرة ح من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة "ب" من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الايجار بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مما مؤداه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإيجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز للمؤجر النزول عن شرط الحظر و حقه فى طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق فى طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتا لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن إرادته فى التنازل أو من خلفه العام أو خلفه الخاص و لئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة و التنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق فى طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل . (الطعن رقم 5093 لسنة 62 جلسة 1993/07/01 س 44 ع 2 ص 802 ق 270) |
يعتبر إثباتاً كافياً للتصريح بالتأجير من الباطن مفروشاً أو خالياً الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية إلا أن ذلك مشروطاً بألا يكون المستأجر الأصلى قد أجر مسكنه من الباطن إستعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد فى القانون . (الطعن رقم 5093 لسنة 62 جلسة 1993/07/01 س 44 ع 2 ص 802 ق 270) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد صرح له فى تأجير الشقة محل النزاع من الباطن وقدم تأييداً لدفاعه إيصالات استلام وكيل الملاك السابقين - وهو من آلت إليه ملكية عقار النزاع من بعد - للأجرة ومقابل التأجير من الباطن مفروش عن المدة من فبراير سنة 1969 حتى ديسمبر سنه 1986 غير أن الحكم المطعون التفت عن دلالة هذه الإيصالات على سند من وجود الشرط الصريح المانع من التأجير من الباطن فى عقد الإيجار المؤرخ 1966/8/1 وأن هذه الإيصالات لا تنهض إثباتاً كتابياً كافياً يقوم مقام التصريح الكتابى وبمقولة أنه بالنظر لظروف الدعوى وملابستها لا يرى فى هذه الإيصالات سوى أنها دفاعاً لا يحمله على الاقتناع بأنها تصريحاً ضمنياً أو موافقة على التأجير من الباطن دون أن يفصح عن ماهية هذه الظرف والملابسات وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5093 لسنة 62 جلسة 1993/07/01 س 44 ع 2 ص 802 ق 270) |
النص فى المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب جرى على اختصاص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى " أولاً : الفصل فى جميع الدعوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقاً للمادة 16 من هذا القانون . ثانيا : كافه اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور .ثالثا : الفصل فى الأوامر والتظلمات التى ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون . رابعاً : الفصل فى الحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 53 لسنة 1973 بتصفية الحراسات " . ونصت الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة " ولما كان محور المنزعة المطروحة ومدارها يدور حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى وهى منازعة تخرج - بطبيعتها- عن نطاق اختصاص محكمة القيم طبقا للقوانين المذكورة، ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء المدنى بنظر الدعوى ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفع . ولما كان المقرر أن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هى تلك المتعلقة بالأموال التى لا زالت تشملها الحراسة وإذ خلت الأوراق من أن موضوع الدعوى يتعلق بمال تشمله الحراسة فإن الحكم يكون بإغفاله طلب الطاعن إيقاف الدعوى غير مشوب بالقصور فى التسبيب ولم يخل بحق الدفاع. (الطعن رقم 2725 لسنة 61 جلسة 1993/06/30 س 44 ع 2 ص 795 ق 269) |
النعى غير مقبول . ذلك أن الأوراق قد خلت من تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة ثانى درجة. (الطعن رقم 2725 لسنة 61 جلسة 1993/06/30 س 44 ع 2 ص 795 ق 269) |
لا على محكمة الموضوع إن أمرت بالإثبات لعدم اقتناعها بكافة المستندات المقدمة فى إثبات الوقائع المدعى بها ، أن نعود لدراستها ثانية والقضاء بمقتضاها لكفايتها كدليل . (الطعن رقم 2725 لسنة 61 جلسة 1993/06/30 س 44 ع 2 ص 795 ق 269) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن يترتب على القضاء بفرض الحراسة غل يد الخاضع للحراسة عن إدارة أمواله المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها ويقع باطلا كل تصرف يجرية الخاضع بشأن المال المفروض عليه الحراسة خلال مدة المنع أو التصرف عملاً بالمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ، وأن الإقرار عمل قانونى بصدر بارادة المقر . لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على المستندات المقدمة من المطعون ضدة والإقرار الصادر بتاريخ 1985/12/31والمصدق على ما يحمله من توقيعات رغم تمسك الطاعن أمامها بأن المقر خاضع للحراسة بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنة 14 حراسات بجلسة 85/3/30 مما يبطل إقراره ، وإذ لم تعن محكمة الاستئناف ببحث هذا الدفاع وأثر الإقرار الصادر من الخاضع واللاحق على حكم الحراسة مع ما قد يقضيه ذلك إن صح من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2725 لسنة 61 جلسة 1993/06/30 س 44 ع 2 ص 795 ق 269) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 114 والفقرة الثانية المادة 115 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها ولو كان هناك سبيل آخر للإثبات ويتعين على القاضى أن يجيب طلب توجهها إلا إذا بان له بان له أن طالبها متعسف فى طلبها ويجوز توجيه اليمين إلى الوارث على مجرد علمه بواقعة متعلقة بمورثة ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن اليمين التى طلب الطاعنون توجيهها إلى المطعون ضدها الأولى والثانى ........ يؤدى حلفها إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهما الأولين لمساحة الأرض موضوع النزاع وغصبها منه وانصبت على مجرد علمهما بها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيهها على سند من قوله إنها لا تتعلق بشخص من وجهت إليه وعن واقعة يمكن إثباتها بالبينة يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1232 لسنة 59 جلسة 1993/06/29 س 44 ع 2 ص 792 ق 268) |
لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك فى دفاعها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 877 لسنة 58 جلسة 1993/06/29 س 44 ع 2 ص 789 ق 267) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم من أحد دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه . (الطعن رقم 1505 لسنة 57 جلسة 1993/06/29 س 44 ع 2 ص 785 ق 266) |
الخصم الحقيقى هو من توجه إليه طلبات فى الدعوى أو يعترض سبيلها منازعا فيها أما من يختصم دون توجه إليه طلبات ، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصما حقيقيا فيها و بالتالى فلا يعول على عدم إعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا يعنيه بطلب ما و كان البين من الأوراق أن الطاعن الثانى اقتصر فى دعواه على طلب محو تسجيل العقد النهائى الحاصل لصالح المطعون ضده الأول وأن الأخير استأنف الحكم الصادر عليه وطلب إلزام الطاعن الثانى وحده بمصروفات استئنافه وأن باقى الخصوم لم توجه إليهم طلبات ولم يدفعوا الدعوى بما يعترضها فلا يعدوا خصوما حقيقيين فيها ، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استبعدت المذكرة المقدمة فى الميعاد والمعلنة للمطعون ضدة الأول بمقولة وجوب إعلانها لباقى الخصوم رغم أن ما ورد بها لا يخرج عن نطاق الدعوى ولا يعنيهم بطلب ما، ولم تعرض لدفاع الطاعن الثانى المبين بوجه النعى رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لوصح- أن يتغير به وجه الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور. (الطعن رقم 1505 لسنة 57 جلسة 1993/06/29 س 44 ع 2 ص 785 ق 266) |
نص قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم37 لسنة 1986 فى الفقرة "ب" من المادة السابعة بأن ( تمنح البضائع التى يتأخر سحبها من المخازن والساحات تخفيضا قدرة 75 % من تعريفه الخدمات التخزينية فى الحالات الآتية : 1-..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... 5- ..... تأخر وصول مستندات الرسائل الواردة لأسباب تتعلق بظروف ميناء الشحن ...... ) وفى الفقرة "ج" من ذات المادة على أن ( ينصرف الإعفاء فى الحدود الموضحة بعاليه وذلك بالنسبة للبنود 2 ,5 ,6 فى حالة الموافقة لصاحب الشأن على سحب بضائعة بموجب خطاب ضمان صرفى يقدم لمصلحة الجمارك خلال عشرين يوما من تاريخ التفريغ و فى حالة عدم الالتزام بذلك و انتهى الأمر لصالح صاحب الشأن تستحق هذه التعريفة إعفاء قدرة 50 % ) مفاده تخفيض قيمة تعريفة الخدمات التخزينية بنسبة 75 % إذا كان التأخر فى سحب البضائع من المخازن يرجع إلى ظروف ميناء الشحن و ليس إلى فعل ذى الشأن ، و يسرى ذات التخفيض على البضائع التى تسحب بموجب خطاب ضمان - دون مستندات - إذا قدم خلال عشرين يوما من تاريخ تفريغها ، أما إذا قدم بعد هذا الميعاد وثبت أن التأخر فى السحب بموجب المستندات لم يكن بسبب يرجع إليه، خفضت التعريفة بنسبة 50% . (الطعن رقم 2954 لسنة 61 جلسة 1993/06/28 س 44 ع 2 ص 779 ق 265) |
لئن كان لمحكمة الموضوع - فى نطاق سلطتها التقديرية - تحصل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها. (الطعن رقم 2954 لسنة 61 جلسة 1993/06/28 س 44 ع 2 ص 779 ق 265) |
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تِؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 2954 لسنة 61 جلسة 1993/06/28 س 44 ع 2 ص 779 ق 265) |
الأصل فى الالتزام الذى يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قابلا للانقسام إلا إذا نص صراحة فى الاتفاق على غير ذلك ، أو إذا كان الالتزام - على نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدنى - واردا على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من العرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك . وإذ كان محل الالتزام ينقل ملكية عقار أو حصة شائعة فيه ، فإنه لا يقبل الانقسام بطبيعته إلا إذا تبيين اتجاه إرادة المتعاقدين إلى عدم قابلية الالتزام للانقسام . (الطعن رقم 2018 لسنة 62 جلسة 1993/06/27 س 44 ع 2 ص 772 ق 264) |
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به بجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول ، وإذ لم يبين الطاعنون فى سبب النعى ماهية البيانات الجوهرية التى وردت صحيفة الاستئناف خلواً منها وأثرها فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى بهذا الشق يكون قاصر البيان مجهلا. (الطعن رقم 2018 لسنة 62 جلسة 1993/06/27 س 44 ع 2 ص 772 ق 264) |
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا ينال من قضائه ما أورده بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن تطبيق المادة 218 من قانون المرافعات إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2018 لسنة 62 جلسة 1993/06/27 س 44 ع 2 ص 772 ق 264) |
وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم. (الطعن رقم 2018 لسنة 62 جلسة 1993/06/27 س 44 ع 2 ص 772 ق 264) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط مسؤلية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن يكون هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع . (الطعن رقم 3750 لسنة 62 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 767 ق 263) |
إن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفى لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية. (الطعن رقم 3750 لسنة 62 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 767 ق 263) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم . (الطعن رقم 3750 لسنة 62 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 767 ق 263) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية الطاعن من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون قد وقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وأن وجودهم فى الوظيفة قد سهل لهم ارتكابها دون أن يفصح عن الأدلة التى استلخص منها هذه النتيجة بما يعجز محكمة النقض عنه رقابته ، وإذ رتب على ذلك وحده مسئولية الطاعن بوصفه متبرعا عن التعويض المحكوم به على المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3750 لسنة 62 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 767 ق 263) |
مفاد النص فى المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا فى حق الؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله" فى شأن تحقيقة التوازن فى العلاقات الإيجارية" إذ أعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجيبه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ال50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعرض بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع المالك الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 آنفة الذكر غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع ، وله - المالك - حق التنازل عن هذا البيع، كما أن حقه فى الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ أن حقه فى الشراء منبت الصلة بعقد اليع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه والذى صرح المشروع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء المالك للعين حلولا من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى اشترى العين إذ أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50 % من الثمن المعروض على المستأجر أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع اذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيدا لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانونى. (الطعن رقم 579 لسنة 59 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 759 ق 262) |
النص فى المادة 89 من القانون المدنى على أن " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقيتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد " والنص فى المادة 93 من ذات القانون على أنه " إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه ......... " ولما كان الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد وإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد وإذا عين ميعاد للقبول فإن الايجاب ملزم للموجب طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة ولا يعتد بعدول الموجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول وإذ أوجب المشرع فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه المالك فإن هذه المهلة حددها الشارع ميعادا للإيجاب فيظل الإيجاب منتجا لأثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك ،ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته فى البيع هو رضاء بات بالبيع وإذ أبدى المالك رغبته فى الشراء مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانونى فإن ذلك بعد منه رضاء بات بالشراء وإذ توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد . (الطعن رقم 579 لسنة 59 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 759 ق 262) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن المشروع قد ألزم مالك البناء - الذى يرتفع ببيانه عن قدر معين- بتركيب العدد اللازم من المصاعد فنص فى المادة 11 المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 إلى اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المبانى رقم 45 لسنة 1962والصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 على أن " يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد فى المبانى التى لا يقل ارتفاع أرضية أعلى دور فيها عن 14متراً من منسوب الشارع " و إذ ألغى القانون رقم 45 لسنة 1962 بالقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وصدرت اللأئحة التنفيذية للقانون الأخير بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 نصت المادة 49 من هذه اللائحة على أن يلتزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازمة من المصاعد بما يتناسب مع إرتفاع المبنى " وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ" وأوجب المشروع أيضا على لجان تحديد الأجرة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد وتضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابقة لها تحديدها بنصه فى المادة 2/17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 سنه 1978 على أن " وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد ......... على أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها." مما يدل على أن المشروع ألزم المؤجر بتركيب المصعد فى البناء المرخص له به أو ينشئه أو الذى يقوم بتعليته بإضافة طوابق إليه متى ارتفع البناء عن قدر معين واعتبر تكاليف إنشاء المصعد من عناصر تقدير الأجرة القانونية تتولى لجنة تحديد الأجرة تقديرها على حدة وإضافة مقابل الانتفاع به لأجرة الوحدات المنتفعة به السابق لها تحديدها وعندئذ تعتبر جزءا من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها. ومن ثم فأن حق المستأجر فى الانتفاع بالمصعد الذى ألزم القانون مالك البناء ارتفاعا معينا هو حق مصدره القانون لا يجوز حرمانه منه متى طلبه باعتباره من التحسينات التى تزيد الانتفاع بالعين المؤجره ولو كان مستأجرا لوحدته قبل تعلية البناء وتركيب المصعد ويلتزم المالك وخلفه العام ( الورثة ) وخلفه الخاص ( المشترى أو اتحاد الملاك ) بتمكينه من الانتفاع بالمصعد ويلتزم المستأجر بأن يؤدى للمالك مقابل انتفاعه بالمصعد بالقدر الذى تحدده لجنة تحديد الأجرة المختصة باعتباره جزءا من الأجره القانونية. (الطعن رقم 76 لسنة 59 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 753 ق 261) |
لما كانت سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين فى حكمة لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضى اعتمد فى تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها ، وكان البين من الطلب المؤرخ .......... أنه تضمن طلب ........... فى أن يحل محل الطاعن فى دينه قبل المطعون ضده وفى عدم مطالبة المدين الأصلى بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله ".......... أن هذا الاتفاق ليس إلا عقد كفالة " وكان الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يبين منه الاعتبارات التى دعته إلى عدم الأخذ بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى استخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق المحال عليه والمطعون ضده لتتم حواله الدين فى حين أنه لا يلزم فى الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه شكل خاص بل يكفى أى تعبير عن الارادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتها إلى أتمام حوالة الدين. (الطعن رقم 1284 لسنة 58 جلسة 1993/06/22 س 44 ع 2 ص 745 ق 259) |
ان المادة 249 من قانون المرافعات تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت التى أصدرته فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى. ويصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها صراحة أو ضمنا ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 1284 لسنة 55 جلسة 1993/06/22 س 44 ع 2 ص 741 ق 258) |
إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين. (الطعن رقم 1284 لسنة 55 جلسة 1993/06/22 س 44 ع 2 ص 741 ق 258) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى إلغاء القرار الإدارى بحكم محكمة القضاء الإدارى اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما ترتب عليه من أثار ، وإذ كان الثابت بالأوراق ان قرار وزير التموين 111 لسنة 1979 بالاستيلاء على محل النزاع قد ألغته محكمة القضاء الإدارى بجلسة ......... فى الطعن ......... فإن مقتضى ذلك اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاضبة بعد الحكم بإنهاء عقد الإيجار (الطعن رقم 537 لسنة 59 جلسة 1993/06/22 س 44 ع 2 ص 749 ق 260) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه فى أسباب حكمها . (الطعن رقم 537 لسنة 59 جلسة 1993/06/22 س 44 ع 2 ص 749 ق 260) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أيه حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبنى على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدى . ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيبها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثالية لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم - فى حالة استئنافه - ان تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم (الطعن رقم 5267 لسنة 62 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 736 ق 257) |
وإذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لأساس الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستفيد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فه هذا النظر وقضى فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5267 لسنة 62 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 736 ق 257) |
إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على أن "............... " وفى المادة 19 على أن "..............." يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصوره و أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه حتى يكون فى ذلك رقابه على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك الإجراءات . لما كان ذلك وكان الثابت من أصل إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان أن المحضر قام بإعلانها لجهة الإدارة دون أن يوجه إلى الطاعن خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخطرة فيه أن الإعلان سلمت لهذه الجهة وأثبت فى محضريهما أنه لم يرسل هذا الإخطار لعدم وجود طوابع بريدية ، فمن ثم يكون إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع باطلا لتخفيف هذا الإجراء الجوهرى . (الطعن رقم 3731 لسنة 58 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 724 ق 255) |
إذ كان الطاعن قد تخلف عن جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 3731 لسنة 58 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 724 ق 255) |
النص فى المواد الثانية من القانون 76 لسنة 1946،والأولى من القانون 177 لسنة 1960 المعدله بالقرار بالقانون 97 لسنة 1964 يدل على أن المشروع أتاح للحكومة - حرصا على الصحة العامة - أن تبادر إلى ردم البرك والمستنقعات أو تجفيفها ويسر لها استرداد ما أنفقته وذلك باتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة .. العامة لنقل ملكية أراضى تلك البرك والمستنقعات من الأفراد إليها أو بأفساح المجال أمامها للاستيلاء على هذه الأراضى بإجراءات بديلة ليس من بينها تنازل أصحابها عنها إلى الدولة وذلك فيما عدا أراضى البرك التى ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكرى رقم 363لسنه 1943. (الطعن رقم 980 لسنة 59 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 728 ق 256) |
النص فى المادة 13 من القانون 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر - يدل أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الأراضى الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقا للإجراءات التى حددها وأنه وإن استلزم القانون ألا يكون مالكو هذه الأراضى قد سبق لهم التنازل عنها إلا أن هذا الشرط وإن جاء فى ظاهره طليقا مما يقيده، فإنه فى حقيقته مححوم بالتطور التشريعى فى شأن ردم البرك وتخفيف المستنقعات بداء من الأمر العسكرى الصادر برقم 363 لسنة 1943 وانتهاء بالقانون رقم 57 لسنة 1978 ، وإذ يلاحظ على هذه القوانين - عدا الأمر العسكرى -أنها أتاحت للدولة الأراضى التى تم ردمها سواء باتباع إجراءات نزع الملكية طبقا للقانون الواجب التطبيق فى هذا الشأن أو بالاستيلاء عليها بإجراءات حددتها القوانين المذكورة، ويسر لأصحابها سبيل استردادها طبقا للإجراءات التى حددها فى هذه القوانين ، والدولة فى ذلك كله لم تكن فى حاجه إلى أن يتنازل أصحاب تلك الأراضى عنها حتى تنقل ملكيتها إليها، طالما تقرر لها هذا الحق على النحو السالف بيانه. (الطعن رقم 980 لسنة 59 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 728 ق 256) |
لما كان استيلاء الحكومة على أرض البرك وردمها فى ظل العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 الصارد بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات لم يكن مقصودا به نزع ملكية هذه العقارات جبرا عن ملاكها وقصارى الصالحة لتوالد البعوض إذا لم يتعهد ملاكها أو واضعى اليد عليها بردمها أو تجفيفها أو تعهدوا بذلك ولم ينفذوا تعهداتهم فى المواعيد المحددة،وهذا الاستيلاء الذى شرعه الأمر العسكرى الأمر العسكرى لا يترتب عليه إلا مجرد رفع يد المالك أو الحائز عن العين المستولى عليها لتنتقل الحيازة إلى الدولة لفترة محددة تنتهى بانتهاء الغرض من الاستيلاء دون أن ينفى أو يمنع بقاء الأراضى المستولى عليها على ملك أصحابها، وعلى هذا جرى نص المادة الخامسة منه على أن "يجرى تحصيل المصاريف التى تنفقها الحكومة فى أراضى الغير بطريق الحجز الإدارى إلا إذا اختار صاحب العقار دفع المصاريف واسترداد العقار أو التنازل عنه للحكومة " وهو ما حدا بالمشرع أن يعتد بهذا التنازل فيما أورده بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 من أن " ....... تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك التى ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 ولم تسدد تكاليف ردمها بعد أو لم يتنازل عنها أصحابها ..........." وأشار إليه أيضا فى المادة 13 من القانون 57 لسنة 1978 ومن ثم فلا محل لإعمال أثر هذا التنازل على الأراضى التى تملكتها الدولة بموجب القوانين اللاحقة للأمر العسكرى سالف الذكر . (الطعن رقم 980 لسنة 59 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 728 ق 256) |
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بسبق تنازل الطاعن أرض النزاع الحاصل فىعام 1957 وبنى على ذلك قضاءه بتأبيد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى وحجب نفسة عن بحث ما إذا كان ردم الأرض المذكورة قد تم فى ظل العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 أو فى نطاق تطبيق القوانين اللاحقة عليه وأثر ما تم من إجراءات لإعادة شرائها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 980 لسنة 59 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 728 ق 256) |
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1988/2/22 فى الطعون أرقام 1587 , 1381 ، 1125 لسنة 57 ق المرفوعة عن الحكم الصادر من المحكمة الاستئناف بتاريخ 1987/3/13قد عرض للقرائن التى استدل بها الحكم الأخير على وجود حيازة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب من الطاعنين لها وهى أقوال شهود المطعون ضده فى الشكوى رقم 4014 لسنة 1976 إدارى قصر النيل ، و دعوى سماع الأقوال رقم 4918 لسنة 1979 مستعجل القاهرة وفى التحقيقات التى تمت فى الدعوى رقم 3537 لسنة 1976 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 532 لسنة 1974 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية من أن مورث الطاعنين أقر بمحضر الشرطة المؤرخ 1960/12/25أنه يشتغل حجرة بشقة النزاع ، والمخالصة المؤرخة1961/4/17 الصادرة من مالك العقار للمطعون ضده و أورد حكم محكمة النقض أن هذه القرائن بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضدة حيازة مادية على حجرات النزاع ووقوع غصب عليها من الطاعنين ولا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها، ولا تكشف عن فقد حيازة المطعون ضده لها وفقا لما اشترطته المادة 958 من القانون المدنى فيكون الحكم الناقض قد قطع فى مسألة قانونية هى عدم كفاية هذه القرائن على وجود حيازة مادية حالة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب لها من الطاعنين ، ويتعين على محكمة الاحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة . (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر و أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنه من حصول سلب الحيازة. (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الاثبات. (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته. (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه. (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1988/2/22 فى الطعون أرقام 1587 , 1381 ، 1125 لسنة 57 ق المرفوعة عن الحكم الصادر من المحكمة الاستئناف بتاريخ 1987/3/13قد عرض للقرائن التى استدل بها الحكم الأخير على وجود حيازة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب من الطاعنين لها وهى أقوال شهود المطعون ضده فى الشكوى رقم 4014 لسنة 1976 إدارى قصر النيل ، و دعوى سماع الأقوال رقم 4918 لسنة 1979 مستعجل القاهرة وفى التحقيقات التى تمت فى الدعوى رقم 3537 لسنة 1976 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 532 لسنة 1974 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية من أن مورث الطاعنين أقر بمحضر الشرطة المؤرخ 1960/12/25أنه يشتغل حجرة بشقة النزاع ، والمخالصة المؤرخة1961/4/17 الصادرة من مالك العقار للمطعون ضده و أورد حكم محكمة النقض أن هذه القرائن بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضدة حيازة مادية على حجرات النزاع ووقوع غصب عليها من الطاعنين ولا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها، ولا تكشف عن فقد حيازة المطعون ضده لها وفقا لما اشترطته المادة 958 من القانون المدنى فيكون الحكم الناقض قد قطع فى مسألة قانونية هى عدم كفاية هذه القرائن على وجود حيازة مادية حالة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب لها من الطاعنين ، ويتعين على محكمة الاحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة . (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر و أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنه من حصول سلب الحيازة. (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الاثبات. (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته. (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه. (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يقيم بها قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه فى التعاقد الأستاذ ................ رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة و من ثم يكون إختصام البنك الطاعن قد تم صحيحاً فى القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه ، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - كان مختصما فى الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء عقد الإيجار و كان ما أورده الحكم فيه الرد الكافى على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنة 1964، 11 لسنة 1975 ، 117 لسنه1976 التى جعلت لبنوك الائتمان الزراعى والتعاونى فى المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة فى الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر فى العقد. (الطعن رقم 3617 لسنة 58 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 703 ق 252) |
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1988/2/22 فى الطعون أرقام 1587 , 1381 ، 1125 لسنة 57 ق المرفوعة عن الحكم الصادر من المحكمة الاستئناف بتاريخ 1987/3/13قد عرض للقرائن التى استدل بها الحكم الأخير على وجود حيازة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب من الطاعنين لها وهى أقوال شهود المطعون ضده فى الشكوى رقم 4014 لسنة 1976 إدارى قصر النيل ، و دعوى سماع الأقوال رقم 4918 لسنة 1979 مستعجل القاهرة وفى التحقيقات التى تمت فى الدعوى رقم 3537 لسنة 1976 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 532 لسنة 1974 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية من أن مورث الطاعنين أقر بمحضر الشرطة المؤرخ 1960/12/25أنه يشتغل حجرة بشقة النزاع ، والمخالصة المؤرخة1961/4/17 الصادرة من مالك العقار للمطعون ضده و أورد حكم محكمة النقض أن هذه القرائن بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضدة حيازة مادية على حجرات النزاع ووقوع غصب عليها من الطاعنين ولا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها، ولا تكشف عن فقد حيازة المطعون ضده لها وفقا لما اشترطته المادة 958 من القانون المدنى فيكون الحكم الناقض قد قطع فى مسألة قانونية هى عدم كفاية هذه القرائن على وجود حيازة مادية حالة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب لها من الطاعنين ، ويتعين على محكمة الاحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة . (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر و أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنه من حصول سلب الحيازة. (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الاثبات. (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته. (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه. (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها و أن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجىء. (الطعن رقم 1380 لسنة 59 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 707 ق 253) |
من المقرر إعمالاً للمادة 230 من قانون المرافعات أنه يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و أسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. (الطعن رقم 1380 لسنة 59 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 707 ق 253) |
الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفاء من رسوم الاستئناف لا يعدو أن يكون مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب و لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف فى حق المحكوم عليه ولو انتهى الأمر إلى قبوله لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجىء يوقف سريان ميعاد الاستئناف كما لايعتبر الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم هذا الطلب لأنه لا يتضمن معنى تكليف المستأنف عليه بالحضور إلى المحكمة المرفوع إليها الاستئناف و لا يتضمن الطلب سائر البيانات التى يتطلب القانون اشتمال صحيفة الاستئناف عليها. (الطعن رقم 1380 لسنة 59 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 707 ق 253) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإنه إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له . (الطعن رقم 1380 لسنة 59 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 707 ق 253) |
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفا للدفع بعدم القبول تقديرا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه و حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق علية لان العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه. (الطعن رقم 3549 لسنة 58 جلسة 1993/06/16 س 44 ع 2 ص 699 ق 251) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلا فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك محكمة الدرجة الأولى إذ قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقارى لا تكون قد استفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها وكان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها أما وقد تصدت للفصل فيه فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتى التقاضى . (الطعن رقم 3549 لسنة 58 جلسة 1993/06/16 س 44 ع 2 ص 699 ق 251) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض- أنه وفقا لنص المادة 18 فقرة ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن يحق للمستأجر توقى القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره فى سداد الأجرة إذا قام قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، مما مفاده التزام قاضى الموضوع بعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحة قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها أتعاب المحاماه وذلك حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف . (الطعن رقم 2622 لسنة 58 جلسة 1993/06/16 س 44 ع 2 ص 695 ق 250) |
اتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة والتى تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضى الموضوع وفقا للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى وإن كان يلزم للحكم بالإخلاء فى هذه الحالة أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقى الحكم بالإخلاء إلا أن مناط ذلك أن يكون المستأجر قد نازع فى مقدارها. (الطعن رقم 2622 لسنة 58 جلسة 1993/06/16 س 44 ع 2 ص 695 ق 250) |
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 563 لسنة 59 جلسة 1993/06/15 س 44 ع 2 ص 686 ق 248) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حسن النية الذى يقضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية . وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين فى وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقى حقهما بالعقد المسجل ........... بتاريخ ........... وقدم تدليلاً على دفاعه صورة المحضر ............. إدارى مركز .............. والمتضمن شكواه بتاريخ .......... من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض ............. مدنى أبو كبير الجزئية والتى أقامها بتاريخ ............. على المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثانى تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسى إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما فى وضع يدهما عليها، وأنه لم يقدم دليلا على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1034 لسنة 58 جلسة 1993/06/15 س 44 ع 2 ص 682 ق 247) |
النص فى المادة 204 من قانون المرافعات على أن " اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة" مفاده أنه رأى القاضى أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر فليس له ذلك ، وإنما عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه إليها، ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات يوجب على القاضى الامتناع عن إصدار الأمر، فإذا أصدر القاضى رغم ذلك أمرا بالاداء لا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، وكان ما رفضه من طلبات الطالب غير طلب شمول الأمر بالنفاذ فإن هذا الأمر يكون باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القاضى مصدر الأمر المنتظلم منه قد رفض الأمر بالفوائد القانونية ومقدارها 5 % من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ، فإنه كان يتعين عليه الامتناع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، وإذ خالف القاضى ذلك وأصدر أمرا بأداء جانب من طلبات الطالب ورفض الجانب الآخر فإن الامر يكون باطلا ، ويمتد البطلان إلى كل من الحكم الصادر فى التظلم بتأييده، والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإذ تمسل الطاعن أمام المحكمة ببطلان أمر الاداء ، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه وبتأييد الحكم المستأنف الباطل لتأييده امر الاداء الباطل المتظلم منه. (الطعن رقم 2166 لسنة 62 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 677 ق 246) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العريضة التى تقدم لاستصدار امر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء , وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وكان الطاعن لم ينع أى عيب على هذه العريضة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقربر بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد . (الطعن رقم 2166 لسنة 62 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 677 ق 246) |
إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل محاميه الموكل فى الطعن و إلا كان الطعن غير مقبول ، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن عن نفسه و بصفته وصيا على القاصر"..............." بما لازمة أن يكون التوكيل صادراً منه عن نفسه وبصفته إلى محاميه ، ولا يغنى عن ذلك تقديمه توكيلا صادرا منه شخصياً إلى ذلك المحامى و كان الطاعن لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة فى الطعن سوى توكيل صادر منه شخصيا- دون صفته المذكورة - إلى المحامى الذى أودع صحيفة الطعن فإن الطعن منه بصفته يكون غير مقبول. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
إذ كانت مسألة خضوع أو عدم خضوع العين لقانون إيجار الاماكن أمر يتعلق بالنظام العام ، وكان المناط فى الخضوع لأحكام التشريع الاستثنائى لإيجار الأماكن هو المكان، فكلما كان المكان هو العنصر الأساسى فى عقد الإيجار سرى التشريع الاستئنائى سواء كان خاليا أو مفروشا . (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
إن الترخيص للمستأجر بتأجير العين مفروشة لا يغير من طبيعتها القانونية باعتبارها مكانا يخضع للتشريعات الاستثنائية ولا يخرجها من نطاق تطبيقها إلى القواعد العامة الواردة فى شأن عقد الإيجار فى القانون المدنى، ذلك أن ترخيص المؤجر بتأجير العين مفروشة لا يعنى أكثر من رغبته فى الحصول على علاوة التأجير المفروش. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
إذ كانت عملية تأجير المساكن مفروشة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجاريا طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخذمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى فيه. وكانت الصفقة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى ولو كان المؤجر تاجرا، إلا إذا كان متعلقا بحاجات تجارية وحاصلا بمناسبة نشاطه التجارى، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
إذ كان البين من الأوراق أن مورثة الطاعن استأجرت العين محل النزاع لسكناها ثم أجرتها مفروشة للغير بتصريح من المؤجر- المطعون ضده- حتى وفاتها فإن هذا الترخيص لا يعتبر من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجير هو الاستغلال التجارى، وإنما يبقى الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة فى السكنى طالما لم يدع الطاعن أن مورثته تاجرا، وأن التأجير مرتبط بحاجات تجارتها مما لازمه أن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الاماكن هى التى تحكم انتهاء عقد الإيجار الأصلى ويسرى عليه ما تقضى به من استمراره بالنسبة لاقارب المستأجر بشرط توافر الإقامة، على النحو المبين بهذا النص مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة من القانون سالف البيان التى تحظر على الشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى فإن تخلفت شرط الإقامة فلا يستمر العقد لهؤلاء الأقارب وينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو بتركه العين المؤجرة، ومن ثم فلا محل لإعمال حكم المادتين 601،602 من القانون المدنى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى عدم استمرار عقد الإيجار للطاعن لعدم ثبوت إقامته بالعين محل النزاع وثبوت إقامته بمسكن آخر بذات المدينة حتى وفاة المستأجرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
ولئن كان عقد الإيجار عقدا رضائيا يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الارادة فلا يشترط لانعقاده شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمنا، إلا يجوز التوسع فى استخلاص الرضاء الضمنى، فهو لا يكون إلا إذا فهم بوضوح أن الطرفين يريدان حقيقة بتصرفهما فى ظروف معينة أن يعقدا إيجارا ومجرد انتقاع شخصى بشىء بغير رضاء من مالكه لا يجعله مستأجرا له ويلتزم المنتفع فى هذه الحالة أن يدفع تعويضاً للمالك أجره المثل. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار دون تحفظ يعد إقرارا ضمنيا منه للإيجار من الباطن أو التنازل إلا أن اقتران الاجرة من غير المستأجر بتحفظ لا يدل على رضاء المؤجر بالتأجير لغير المستأجر منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفى قيام علاقة ايجارية مباشرة بين الطاعن والمطعون ضده على سند من أن المطعون ضده قد حرص على تقاضى الأجرة ومقابل التأجير مفروشا باسم المستأجرة الاصلية للعين محل النزاع، وبادر فى الشكوى رقم 6825 لسنة 1986 إدارى عابدين إلى إثبات حالة تأجير الطاعن للعين محل النزاع مفروشا أثر وفاة مستأجرتها الأصليه التى لم يكن يقيم بها أى من أقاربها ومقررا بها تمسكه بحقه فى إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما منتهيا إلى أن الطاعن غاضب، وأن ما دفع من أجرة بعد وفاة المستأجرة الأصلية مقابل الانتفاع بالعين، لا يدل على الموافقة على التأجير للطاعن. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما تقدير ما يقدم إليها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه و إن كان نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته يقتضى زواله ومحو حجيته فتعود الخصومة و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان من ذلك قبل إصداره ، ويكون لمحكمة الاحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما تقدم لها من دفاع و على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض متى كانت قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه فى حدود هذه المسألة التى بتت فيها ويمتنع على محكمة الاحالة عند معاودتها نظر الدعوى - المساس بهذه الحجية، لما كان ذلك وكان الثابت من حكم محكمة النقض الصادرة بتاريخ 11 /1 / 1983 فى الطعن رقم 1160 لسنة 47 ق أنها نقضت الحكم الاستئنافى الأول الصادر بتاريخ 1977/5/22 الذى قضى برفض الاستئناف رقم 30 لسنة 52 ق أسيوط وفى الاستئناف رقم 27 لسنة 52 ق أسيوط بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون عليه مبلغ 1768,500 جنيه و جاء فى أسباب الحكم الناقض "........" و إذ كانت محكمة النقض بذلك قد فصلت فى هذا الحكم فى مسألة قانونية هى فساد الاستدلال بتقرير ذلك الخبير لقصوره عن إيضاح الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر على النحو السالف بيانه فإنه كان يتحتم على محكمة الاستئناف التى أحيلت إليها القضية أن تتبعه فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 269 مرافعات وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بالتعويض على سند من ذات التقرير وعلى أساس ذات ما وصفه بأنه خطأ نسب لهما فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 6051 لسنة 62 جلسة 1993/06/13 س 44 ع 2 ص 648 ق 242) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه . (الطعن رقم 6051 لسنة 62 جلسة 1993/06/13 س 44 ع 2 ص 648 ق 242) |
من المقرر أن حرية الحكومة فى إدارة المرافق العامة ومنها مرفق الرى والصرف لا يمنع القضاء من تقرير مسئوليتها عن الضرر الذى قد يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها فى هذا الصدد. (الطعن رقم 6051 لسنة 62 جلسة 1993/06/13 س 44 ع 2 ص 648 ق 242) |
المقرر و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع و يقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً . (الطعن رقم 3674 لسنة 58 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 620 ق 237) |
إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على أنه " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما أنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلد ......... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً " يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحدده لإقامته بالبلاد و قصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى و أولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة و لم يغادروا البلاد نهائيا و من ثم فإنه و اعتباراً من 1981/7/31 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 و إعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به ، ولو قصد المشرع إستمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار - للمطعون ضدها الثانية - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى على سند من أن زوجها - المطعون ضده الأول - قد ترك لها العين المؤجرة فى1982/12/19 قبل انتهاء مدة إقامته و انتهى إلى رفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 1/29من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها اعتباراً من 1981/7/31 تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبى - المطعون ضده الأول - بعد هذا التاريخ فضلاً عن انتهاء إقامته فى البلاد فى 29/12/1982 فينتهى بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 إذ أن زوجته - المطعون ضدها الثانية - أجنبية وليست مصرية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وتأويله. (الطعن رقم 3674 لسنة 58 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 620 ق 237) |
المقرر فى التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لا تنفى جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد و فى هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهى العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند . (الطعن رقم 3672 لسنة 58 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 614 ق 236) |
مفاد نصوص المادتين الثانية ، 55 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن قانون الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، و المادتين الثالثة والسادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى أن تتولى الوحدات المحلية إدارة المرافق الواقعة فى اختصاصها و أن التعاقدات بين المرافق و الإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلى و الغير تتولاها هذه المرافق أو الإدارات كل فى حدود اختصاصه و بالكيفية اللازمة لتيسير أعمالها و كل ما يكون لرئيس الوحدة المحلية هو الإشراف على هذه الإدارات والمرافق من الناحية الإدارية و المالية باعتبارها خاضعه للإدارة المحلية فضلاً عن تمثيلها أمام القضاء . ولما كان ما تقدم و كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1964/11/29 أن مدير الإدارة الصحية بملوى هو الذى تعاقد بصفته مستأجراً مع المطعون ضده - المؤجر - عن العين محل النزاع لاستغلالها جراجاً للسيارة رقم ........... حكومة وهو بصفته سالفة الذكر الذى وجه للمؤجر الخطاب المؤرخ 1979/8/9 ينبه عليه فيه بانتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما وعدم نفاذه من ذلك التاريخ لبيع السيارة سالفة البيان مما يدل على أنه استعمل حقه فى التعاقد و إنهاء العقد حسب متطلبات الجهه التى يعمل بها فيكون هذا نزولا من المستأجر عن امتداد عقد الإيجار تنتهى به العلاقة التأجيرية بينهما و هذا النزول تصرف قانونى صادر من المطعون ضده الثالث ممن يملكه قانوناً وليس لرئيس مجلس مدينة ملوى أو المحافظة سبيل على هذا التصرف سوى الإشراف الإدارى والمالى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 3672 لسنة 58 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 614 ق 236) |
النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر ولئن كان القانون قد استلزمه لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو التأخير فيها إلا أن المشروع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخيره فى الوفاء بالأجرة المستحقة عليه . (الطعن رقم 2950 لسنة 57 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 605 ق 235) |
المقرر و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل و غير متنازع فى مقدارها أو شروط استحقاقها و لكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أى من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجر ويستوى أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادى أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار. (الطعن رقم 2950 لسنة 57 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 605 ق 235) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر فى الدعوى السابقة حكم نهائى إذ لم يستلزم المشروع هذا الشرط سواء فى القانون رقم 49 لسنة 1977 أوفى القانون الحالى 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفى لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة - وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة علية بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكى يتوقى الحكم بالإخلاء . لما كان ذلك وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قرار من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر فى دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه هو الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد بذلك عن سداد الأجرة أو تأخر فى الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر فى سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء. (الطعن رقم 2950 لسنة 57 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 605 ق 235) |
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين الأولى والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وقرارى وزير العدل رقمى 731 لسنة 1977 و 781 لسنة 1978 الصادرين استنادا إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه أن المشرع استلزم لترقية الإدارة القانونية فى الوظائف الأدنى لوظيفة مدير الإدارة الحصول فى آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية ، وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 2078 لسنة 60 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 643 ق 241) |
النص فى المادتين 565 / 1 , 569 / 2 من القانون المدنى على حق المستأجر فى إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الايجار إذا ما نقص انتفاعه بالعين المؤجرة نتيجة التعرض الحاصل له من المؤجر أو فى حالة الهلاك الجزئى ، بيد أن ذلك لا يحول من أن يطلب المستأجر إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ما أصبح ذلك ممكناً ، إلا إذا أصبح تنفيذ التزام الدين عيناً مرهقاً له إذ يجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً تطبيقا لأحكام المادة 203 من القانون المدنى. (الطعن رقم 1845 لسنة 55 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 599 ق 234) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى حق الشركة فى استغلال الأجزاء المستقطعة من العين المؤجرة فلا تثريب على حصولها على ترخبص رقم" " لسنة 1981 بإجراء تعديلات فى مبانى تلك الأجزاء ويكون النعى بحصولها على هذا الترخيص بعد إقامة الدعوى بأكثر من سنه غير منتج وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 1845 لسنة 55 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 599 ق 234) |
إذ كان المقرر طبقا للمبادىء الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما ينص القانون على خلاف ذلك . وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك. (الطعن رقم 1469 لسنة 55 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 592 ق 233) |
لئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقر الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقاً بجواز الطعن فى الأحكام الصادر فيها إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التى رخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجر الواردة فى قوانين سابقة و القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها والتى انتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 لا زالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التى لا تخضع فى تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد ذلك أن المشرع فى المادتين الثانية والثالثة منه بعد أن وضع قواعد تقدير الأجرة وكيفية احتسابها استهداء بالتقارير السنوية الصادرة عن اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص أوجب فى المادة الرابعة على مالك العقار تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والدراسات المشار إليها سلفا فإنأ برم عقد الإيجار قبل إتمام البناء ، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان على مالك المنبى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس ثم اتبع ذلك فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أن للمستأجر إذا رأى أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وأضافت فقرتها الثانية أن " و يكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر ............." ثم بينت فقرتها الأخيرة أنه "ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتيين 18 , 20 من القانون 49 لسنة 1977 " ، كل تلك النصوص المتتابعة تبنىء عن أن المشرع كان يعنى بها الأماكن التى رخص فى إقامتها أو تنشأ بعد العمل بأحكامه ، أما الأماكن التى لم يرخص فى إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فلا تخضع للأحكام الواردة فى هذا القانون الأخير وإنما تحكمها النصوص الأخرى الواردة فى القوانين السابقة عليه كل فى نطاق سريان أحكامه. (الطعن رقم 1469 لسنة 55 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 592 ق 233) |
إذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن قواعد تحديد الأجرة وطرق الطعن فى الأحكام لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح فى القانون رقم 136 لسنة 1981 وكانت دعوى النزاع قد أقيمت بتاريخ 1983/1/30 بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعن تعلق بعقار النزاع وقد أنشىء قبل العمل بالقانون - حسبما هو ثابت من تقرير الخبير المودع ملف محكمة أول درجة - و من ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هى الواجبة التطبيق ، ولما كانت المادة 18 منه قد نصت على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد لجان تحديد الأجرة أمام المحاكم الابتدائية ، ونصت المادة /20 منه على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا للخطأ فى تطبيق القانون وعلى أن يكون حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن ومن ثم يكون بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز. (الطعن رقم 1469 لسنة 55 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 592 ق 233) |
العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم له به أما ما يطرحه فى دعواه أساسا لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فى الدعوى. (الطعن رقم 1414 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 639 ق 240) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدنى إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة. (الطعن رقم 1414 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 639 ق 240) |
مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض فى الحالات التى حددتها المادة على سبيل الحصر جائز - كأصل عام - فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . (الطعن رقم 1374 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 633 ق 239) |
مفاد نصوص المواد 5 ، 6 ، 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الاحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة وفقا للمادة الخامسة اختصاصا قضائيا فى المسائل المبينه بها و من تقدير ثمن الأرض و الفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون ، ولم يستثن من الخضوع لأحكامة سوى الأحكار التى صدرت قرارات بإنهائها و تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من ذوى الشأن و رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى قرارات اللجنة القضائية ، فولايتها إذ مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالفة الذكر قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له وحكمها فى هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طالما أنه لم يتجاوز هذا النطاق. (الطعن رقم 1374 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 633 ق 239) |
إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابى ومن ثم يكون النعى عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1069 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 627 ق 238) |
فترة الخطبة - وعلى ما جرى به العرف - لها سمتها الخاصة التى تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكا حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرق غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو مالا يلائمه التعامل بالكتابة فى شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة و ما فى حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبيا يحول دون الحصول على دليل كتابى فى هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات . (الطعن رقم 1069 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 627 ق 238) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن و يعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 1069 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 627 ق 238) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977- يدل على أن عقد الإيجار يظل ساريا فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد وكان الثابت بالأوراق أنها خلت مما يدل على أن الميزات التى تضمنها عقد إيجار الشقة محل النزاع لصيقة بشخص المستأجرة ولا تتضمنها باقى عقود إيجار وحدات العقار الكائنة به ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنه على أن زوج المستأجرة الأصلية قد امتد إليه عقد الإيجار بقوة القانون بذات الشروط والحقوق الثابتة للمستأجرة الأصلية بوفاتها وكان تنازله عن ذلك العقد للمطعون عليه إعمالاً للتصريح الوارد بعقد الإيجار الأصلى قد صدر صحيحاً وفقا لأحكام القانون ولوجود الموافقة الكتابية من المالك السابق على ذلك والتى تسرى فى مواجهة الطاعنة باعتبارها المالكة الجديدة للعقار فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 3047 لسنة 58 جلسة 1993/06/09 س 44 ع 2 ص 586 ق 232) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه و إن كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المقابلة للفقرة (ب) من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك ، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة ودون تحفظ يقوم تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة هى وسيلة الاثبات وليست ركنا شكليا فى الإذن ومن ثم فإنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤبد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تسلمت بشخصها إنذارات عرض الأجرة عليها من المطعون عليه ، وقبلت الأجرة المعروضة عن الشقة محل النزاع رغم إنذارها بها بحصول التنازل عنها ولم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها تحفظت فى قبضها ، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك ، فإن ما تتحدى به الطاعنة من أنها تحفظت عند استلامها للأجرة بأنها عن مقابل الانتفاع بالشقة يكون عاريا عن دليله ومن ثم غير مقبول ويكون ما تثيره الطاعنة بخصوص مدى انطباق حكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - على التنازل الماثل- أياً كان وجه الرأى فيه- غير منتج. (الطعن رقم 3047 لسنة 58 جلسة 1993/06/09 س 44 ع 2 ص 586 ق 232) |
النص فى المادة941 من القانون المدنى على أن " يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا : "أ" بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا "ب" بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه "يدل على أن الغرض من هذا الانذار اعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه إعلاماً كافياً لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته فى الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار المشار إليه وإلا سقط حقه عملاً بنص المادة 940 من القانون ذاته ولا يتحقق علم الشفيع بشروط البيع الأساسية التى استلزم القانون بيانها فى هذا الإنذار إلا إذا كان هذا البيان واضحاً لا إبهام فيه ولا غموض وبالتالى فإن عدم وضوح شرط منها يستوى وعدم اشتمال الإنذار عليه فيترتب عليه بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحقة فى الأخذ بالشفعة. (الطعن رقم 943 لسنة 59 جلسة 1993/06/08 س 44 ع 2 ص 582 ق 231) |
النص فى المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ....." وفى الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة _. يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة شريطة أن يتحد الأقدم والأحدث فى ذات الوظيفة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأستاذ .......... تقررت له إعانة تهجير بواقع عشرون جنيهاً شهريا وقد ضمت إلى أجرة الأساسى فأصبح مقداره 178 جنيهاً شهرياً استنادا إلى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتباراً من 1986/4/12 ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجه الوظيفة التى كان يشغلها وأنها بذلك أصبحت جزاءاً من مرتبه باعتبار أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزاءاً منه وتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة، وكان كل من الطالبين أقدم فى التعيين بوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها من الأستاذ ....... وعدت بذلك أقدميته سابقة على أقدمية المقارن به ذات الوظيفة فى 1986/4/12 بما لازمة معاملة كل منهم ذات المعاملة التى تقررت له باستحقاق كل منهم المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه المقارن به فى التاريخ المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش من عدم صرف فروق مالية فى المدة السابقة على سريانه، ذلك أن حكم القانونى فى هذا الخصوص ينصرف إلى تسوية حالات من تقررت لهم فعلاً إعانة التهجير من المستحقين لها وضمت بمقتضى هذا القانون إلى رواتبهم الأساسية، كما لا يغير منه ما تثيره النيابة من عدم أحقيتهم فى صرف أية فروق مالية عن الماضى تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 ذلك أن هذا النص ينصرف إلى الآثار التى ترتبت وقت نفاذ هذا القانون . (الطعن رقم 88 لسنة 62 جلسة 1993/06/08 س 44 ع 1 ص 105 ق 20) |
إن الدفع المبدى من الحكومة بسقوط الحق فى المطالبة بالفروق المالية بالتقادم الخمسى، مردود بأنه لما كانت هذه الفروق من الحقوق الدورية المتجددة فإنها تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى، وكان الثابت من الأوراق أن المطالبين تقدموا بطلبهم فى 1992/7/6 قبل مضى خمس سنوات على سريان أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يتعين الحكم بسقوط حقهم فقط فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديمهم الطلب . (الطعن رقم 88 لسنة 62 جلسة 1993/06/08 س 44 ع 1 ص 105 ق 20) |
النص فى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - على أن المشرع قد تولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذى رآه محققا للصالح العام دون أن يترك للملاك أو المستأجرين خيارا فى تحديد الحالات أو الأغراض التى يجوز لهم فيها ذلك فأجاز لهم التأجير مفروشا أو خاليا لأغراض معينة استهدافها وبين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها هذا التأجير كما حدد المناطق التى أباحه فيها بالنظر لاعتبارات متعلقة بكل حالة على حده فقصر التأجير للسائحين الأجانب على مناطق معينة قدر أنها دون سواها هى التى تصلح لإقامتهم ففرض وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص فى إصدار قرار بتحديد مناطق إسكان السائحين. وكان وزير السياحة قد أصدر القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية وأشار فى ديباجته إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤؤس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وإلى القرار الجمهورى رقم 1951 بشأن تنظيم اختصاصات وزير السيتحة والذى نص فى مادته الثانية على أن " تختص الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها بما يأتى ........"10" الإشراف على إنشاء المناطق والفنادق والنشآت السياحية وتوافير أماكن إقامة السائحين ............ " فمؤدى ذلك أن قرار وزير السياحة المشار إليه قد صدر بناء على التفويض الممنوح فى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية فى مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الواردة به وكذلك استنادا إلى اختصاصه الوظيفى العام المخول له بموجب القرار الجمهورى سالف البيان تحقيقا لأهداف وزارة السياحية ومن بينها توفير الأماكن الملائمة لإسكان السائحين ، مما لازمة إعمال القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية فى كافة المجالات التى تتعلق بهذه المناطق وعدم قصره على مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تنفيذا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فيكون هذا القرار هو المعول عليه فى تحديد المناطق السياحية فى مجال العمل بأحكام المادتين 39/ب ،40/ه من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بشأن الأماكن التى يجوز فيها للملاك والمستأجرين التأجير مفروشا أو خاليا للسائحين الأجانب و لا عبرة فى بقاء القرار المذكور نافذا فى هذا المجال بالغاء القانون رقم14 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل طالما أنه لا يزال يستمد وجوده ومشروعيته من الأختصاص الأصيل لوزير السياحة صاحب الولاية فى إصداره تحقيقا لأهداف وزارته تنفيذا للقرار الجمهورى آنف البيان . وليس أدل على ذلك من إصدار وزير السياحة القرار رقم 81 لسنة 1987 بتعديل بعض المناطق السكنية الواردة بالقرار رقم 281 لسنة 1978 المشار إليه فى مجال تطبيق قانون إيجار الأماكن بعد العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذى ألغى القانون رقم 14 لسنة 1939. (الطعن رقم 2085 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 563 ق 228) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية للمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981- يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت الذى أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه،اما إذا كانت مدة اقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فان هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المتقدم ولجأ إلى المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت ، وكما يجوز للمؤجر أن يتمسك بإعمال حكم هذه المادة بطريق الدعوى المبتدأة يجوز له أن يتمسك بإعمال حكمها عن طريق الدفع فى الدعوى التى يقيمها المستأجر الأجنبى بطلب تمكنه من الانتفاع بالعين المؤجرة. (الطعن رقم 1062 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 553 ق 227) |
إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ....... " وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة " مؤداه أن المعول عليه فى إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبى عليه ولا عبره بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وايا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أوردة بمدونات من أن " ..... عقود التأجير لغير المصريين تنتهى بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذا كان الأجنبى قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بانتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى - ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه - على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهى بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه الاحتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إدارته وهو تقييد حرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد يكون المذب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة الذى لم تجدد إقامته أحسن حالا من ميثله غير المذنب الذى لا يتحصل على موافقة عن إقامته ...... "وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليها _. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد غانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار فى ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة المحكوم عليها بها فى جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون . (الطعن رقم 1062 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 553 ق 227) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز الغاؤه بتشريع لا حق ينص صراحه على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعد ذلك التشريع ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا . (الطعن رقم 1062 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 553 ق 227) |
إذا كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانون لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، إلا أنه وقد صدر بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول - متضمنا النص فى المادة 17 منه على أن " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغيرالمصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن بطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلد ......... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا " . فقد دل على أن المشروع فى سبيل العمل توفير الأماكن المخصصه للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وكتب لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب- اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح الستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29من القانون 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لاقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفورى لنص المادة 17 منه - باعتباره نصا أمرا ومتعلقا بالنظام العام- يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص المستأجر الأجنبى على من ذكروا صريحة بالنص وبالشروط المحددة به. (الطعن رقم 1062 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 553 ق 227) |
النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد ، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التى يستأجرها الأجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبى فى البلاد، ويرجع فى تحديد غير المصرى ودخوله وإقامته بمصر وخروجة منها إلى التشريعات المنظمة لذلك. (الطعن رقم 137 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 547 ق 226) |
مفاد ما نصت عليه المادة الثامنه من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأرضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 أن الأجنبى المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامة المرخص له فيها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيره عودة لسفره واحدة أو أكثر للمدة التى يراها . (الطعن رقم 137 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 547 ق 226) |
اذ كانت إقامة الأجنبى بالبلاد تثبت بشهادة من الجهة الإدارية المختصة تطبيقا لنص المادة17 من القانون 136 لسنة 1981 جاء عاما مطلقا فان حكمة ينصرف إلى الإقامة المشروعة المرخص بها للأجنبى أياً كان سببها ومهما كانت بواعثها ودواعيها أو الغرض منها الغرض منها لا يصح معه القول بعدم تطبيقه على الإقامة بغرض السياحة لما فيه من تقييد لمطلق النص دون قيد وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 137 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 547 ق 226) |
لا يوجد فى القانون ثمة ما يمنع محكمة الاستئناف من أن تستند إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى فى خصوص مسألة بعينها وأن تحيل إليه بشأنها متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد وتعتبر أسباب الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص جزءا متمما للحكم الاستئنافى. (الطعن رقم 1099 لسنة 59 جلسة 1993/05/27 س 44 ع 2 ص 542 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحاً جليا قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان النص فى المادة 939 / 1 من القانون المدنى فى شأن تحديد موانع الشفقة ومنها البيع الحاصل بين زوجين قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالى البيوع فإنه لا محل للقول بقصر تطبيق حكمة على حالة البيع الأول لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمنطق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ، ومن ثم فإنه لا يجوز الأخذ بالشفعة فى البيع الثانى الحاصل بين المطعون ضدها الأخيرة ومورثها لوقوعه بين زوجين . (الطعن رقم 1099 لسنة 59 جلسة 1993/05/27 س 44 ع 2 ص 542 ق 225) |
إذ كان تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائيا القيمة الإيجارية إزاء الكافة، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية فى هذا الخصوص تختلف من قانون لآخر، تكون واجبة التطبيق فى نطاق القانون الذى أوجبها، وقد أستحدث المشرع فى المواد الخمسة الأولى من القانون الأخير رقم136لسنة1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكاما موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق فى ظل القوانين أرقام46لسنة1962،52لسنة1969،49لسنة1977 مفادها أن لا تخضع الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتبرا من تاريخ العمل بالقانون لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وأن يكون تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى من غير الإسكان الفاخر معقودا للمالك وفقا للضوابط والمعايير والتقرير والدراسات المنصوص عليها فى المواد الثلاثة الأولى فإذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى القانون جاز له خلال الميعاد المبين بالمادة الخامسة أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان، مما مؤداه أن يكون اختصاص لجان تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان، مما مؤداه أن يكون اختصاص لجان تحديد الأجرة فى هذا النطاق قد أضحى استثناء لا يتحقق إلا بناء على طلب المستأجر وحده وما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة فى الميعادالمحدد فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائيا، ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء عل طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد وهو ما يغاير الأحكام التى كانت متبعة فى ظل القوانين السابقة على القانون رقم136لسنة1981من أن تقوم اللجان المختصة بتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المالك أو المستأجر وإذ كان تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة فى طل القانون الجديد حق خوله المشرع للمستأجر إن شاء استعمله وإن شاء تركه، وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون قد ورد عاما مطلقا فى هذا الصدد فلا محل لتقييد حق المستأدر فى التنازل علن الطلب أثناء نظر اللجنة له أو اشتراط تقديم التنازل إلى اللجنة ذاتها إذا أن عدول المستأجر عن استعمال حقه فى هذا الوقت يعنى انتفاء سند اختصاص اللجنة فى تقدير الأجرة فإذا ما قدرت بعد ذلك أجرة الكان فإن القرارالصادر منها يكون خارجا عن حدود الاختصاص الذى خوله المشرع للجان تحديد الأجرة فلا يعتد به،ولا يتعلق به أى حق للمؤجر أو المستأجر، يؤيد هذا النظر ما استهدفه المشرع من القواعد الجديدة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقريراللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب من أن تكون العلاقة الإيجارية اتفاقية بين طرفيها ابتداء دون اللجوء إلى اللجان أو المحاكم إلا فى حاله عدم موافقة المستأجر على تحديد المالك للأجرة بما يكفل العودة بهذه العلاقة إلى طبيعتها القانونية فضلاً عن التخفيف ما أمكن من عبء لجان تحديد الأجرة والمحاكم كما لا يغير منه النص فى المادة25من القانون على بطلان كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكامه أو للقوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر إذ أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون صريح قاطع الدلالة فى جعل حق الالتجاء إلى لجنة تحديد الأجرة وعلى وما سبق بيانه جوازيا للمستأجر مما مقتضاه أن يكون نطاق تطبيق أحكام المادة25 فى هذه الحالة قاصراً عل بطلان الاتفاق المسبق بين المؤجر والمستأجر من حق الالتجاء إلى اللجنة إذا رأى أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى القانون أما وقد قام هذا الحق فيجوز للمستأجر عندئذ التنازل عنه والاتفاق مع المؤجر على ذلك، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من عدم اعتداد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الشقة محل النزاع معولا فى ذلك على ما جاء بالمحررين المؤرخين1986/7/27 سالفى الذكر معملا أثرهما فى هذا الصدد، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. (الطعن رقم 2321 لسنة 58 جلسة 1993/05/26 س 44 ع 2 ص 535 ق 224) |
النص فى المادتين34 , 35 من الدستور وفى المادة 805 من القانون المدنى . يدل على أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص به السلطة التشريعية وحدها ويراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لضرورات إجتماعية وإقتصادية , وإن تعيين المشروع المؤمم و تحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون وحده ، ولا يجوز لغير السلطة التشريعية تعديل نص القانون بتغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى عناصره بدعوى تصحيح ما وقع فيه المشرع من خطأ مادى. (الطعن رقم 2549 لسنة 58 جلسة 1993/05/25 س 44 ع 2 ص 513 ق 220) |
القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية فإن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناءاً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره. (الطعن رقم 2549 لسنة 58 جلسة 1993/05/25 س 44 ع 2 ص 513 ق 220) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص لجان التقييم - كما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 , 118 لسنة1961 - هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت وذلك بتحديد الحقوق والأموال المكونة لها وقت التأميم وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ أما إذا خرجت عن النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن قيمت ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعدت بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم - صاحبة الولاية العامة - فى تحقيق المنازعات التى تثور بين الغير وبين المنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته. (الطعن رقم 2549 لسنة 58 جلسة 1993/05/25 س 44 ع 2 ص 513 ق 220) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأنها تستأجر العقار الكائن به المخبز محل التداعى بعقد إيجار مؤرخ1964/10/1صادر لها من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانيا ، وقدمت عقد إيجار وإيصال سداد أجرة مؤرخ1976/3/1و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فالتفت الحكم عن التحدث عن هذا الدفاع إيرادا وردا وقضى بتسليم عين النزاع بإعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لها، فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 2549 لسنة 58 جلسة 1993/05/25 س 44 ع 2 ص 513 ق 220) |
إذ كان القانون رقم 272لسنة 1959بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءتها المعدل بالقانون رقم80لسنة1971بإنشاء هيئة الأوقاف ، قد نص فى المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحدة بطلبات تقدير وفرز حصة الخبرات ، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخبرات فيها ، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه. (الطعن رقم 2039 لسنة 56 جلسة 1993/05/25 س 44 ع 2 ص 509 ق 219) |
يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لأمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده فى الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد ويعتبر الآمر كما لو كان قد سحب من رصيده المبلغ المحول وسلمه المستفيد، والتحويل المصرفى يعد بذلك عملية مجردة منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل التى ترتب عليها إلتزام الآمر بدفع المبلغ المحول للمستفيد، ومن ثم فإن بطلان التصرف الذى تم على أساسه التحويل المصرفى وإن كان يترتب عليه دعوة الآمر بالدفع فى مواجهة المستفيد إلا أنه لا يؤثر على صحة عملية التحويل وتمامها، ومتى نفذ البنك الأمر فلا يجوز له الرجوع فيه متى قبله المستفيد صراحة أوضمنا، ويسقط فى نفس الوقت عن البنك التزامه قبل الأمر وبالمبلغ الصادر به الأمر ويثبت فى ذمته الألتزام بهذا المبلغ قبل المستفيد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام البنك الطاعن بإيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار الصادر به أمر التحويل من ممثل شركة الأبحاث والتنمية"ريديكو" التى أشهر إفلاسها فيما بعد - لحساب تفليسة تلك الشركة لدى البنك استنادا إلى قوله"وحيث أنه على ما سبق بيانه فإن رأس مال الشركة المساهمة هو الحد الأدنى للضمان العام لجماعة الدائنين ........ ومن ثم فإن الأمر بالسحب منه يعنى تخفيض رأس مال الشركة بما ينقص الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين وهذا يستتبع اتخاذ إجراءات معينة، إذ أنه لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بمقتضى الجمعية العامة غير العادية بالشروط المقررة لتعديل نظام الشركة وطبقا لأحكام قانون الشركات ........ لما كان ذلك فإنه لا يجوز لمدير الشركة أو عضوها المنتدب المكلف بالإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة أن يسحب جزءا من رأس مال الشركة حال حياتها إذ أن ذلك يعد تخفيضا لرأس مالها يستوجب اتباع الإجراءات المقررة فى شأنه وحيث أن البين من مطالعة المستندات المقدمة فى هذه الدعوى وغير المجحودة من الخصوم أن ........... قد أصدر أمرا إلى بنك .............. "المستأنف" فى 1981/4/28بتحويل مبلغ نصف مليون دولار أمريكى من حساب شركات الأبحاث والتنمية"ريديكو" رقم ........... إلى حسابه الخاص رقم .......... وإن كان هذا الأمر قد صدر من المفوض بالتوقيع لحساب الشركة إلا أن هذا التحويل يعد تخفيضا لقيمة رأس مال الشركة لدى البنك، والتى يبين من صورة الخطاب أن رأس مال الشركة وديعة لدى البنك مخصصة لأغراض الشركة ذاتها، ولم تتبع فى شأن هذا الأمر الإجراءات الواجب اتباعها عند تخفيض قيمة رأس مال الشركة ومن ثم فإن هذا الأمر يغدو ولا نتيجة قانونية له ويكون التحويل المصرفى من المستأنف المودعة لديه أموال الشركة قد وقع باطلا إذ أنه تصرف فى وديعة مخصصة ممن لا يملك التصرف فيها قانونا، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا التحويل قد جاء فى فترة الريبة على ما أشار إليه حكم إفلاس الشركة فإنه يأخذ حكم الوفاء بدين لم يحل أحد ويكون باطلا بطلانا مطلقا "م 227 تجارى "ولا ينفذ فى حق جماعة الدائنين والبنك المستأنف وشأنه مع الآمر بالتحويل" وهو مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه مما أطلق عليه "صورة الخطاب"أن المبلغ محل أمر التحويل جزء من رأس مال الشركة مودعا لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها فلا يملك الآمر التصرف فيها إلا بإجراءات معينة مما يرتب مسئولية البنك عن تنفيذه لهذا الأمر، وأيضا لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق جماعة دائنى الشركة التى أشهر إفلاسها وفقا للمادة227من قانون التجارة وكان الحكم لم يحدد "الخطاب "الذى استخلص منه أن المبلغ المحول كان مودعا لدى الشركة سالفة البيان قبل الحكم بإشهار إفلاسها، لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها لا يملك الأمر بالتحويل رغم أنه مفوض بالتوقيع عنها التصرف فيها ، وهو ما رتب عليه مسئولية البنك الذاتية عن تنفيذه الأمر، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون . (الطعن رقم 1855 لسنة 60 جلسة 1993/05/24 س 44 ع 2 ص 500 ق 218) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده بصفته وكيل دائنى تفليسة الشركة سالفة البيان قد أقام دعواه استناداً إلى أنه بإفلاس الشركة فقد أصبح المبلغ المودع لدى البنك لحسابهم، ملكاً لتفليستها ومجموعة الدائنين ، وخلت الأوراق مما يشير إلى تمسك وكيل دائنى التفليسة بعدم نفاذ تصرف الأمر بالتحويل محل الدعوى فى حق جماعة الدائنين إلا فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف فى فترة حجز الاستئناف للحكم والمعلنة للطاعن فى1989/12/21والتى أشرت المحكمة فى1990/12/21 .. بإستبعادها لورودها بعد الميعاد ولم تجب الطاعن إلى طلبه المؤرخ 1989/12/25بإعادة الاستئناف إلى المرافعة للرد على هذه المذكرة، فإن مفاد ذلك أن طلب وكيل الدائنين بعدم نفاذ ما ترتب على الأمر بالتحويل فى حق جماعة الدائنين لم يكن مطروحا على المحكمة ومن ثم لا يكون لها - أياً كان وجه الرأى فيما ساقته فى هذا الصدد - أن تعرض له من تلقاء نفسها ، إذ لا يقضى بالبطلان وفقا للمادتين 227 , 228 من قانون التجارة إلا بناء على طلب وكيل الدائنين . (الطعن رقم 1855 لسنة 60 جلسة 1993/05/24 س 44 ع 2 ص 500 ق 218) |
النص فى المادتين20 , 25 من القانون 136 لسنة1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوالة فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامه الاجتماعى فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجب الأخير من منفعة نتيجة تصرفه يبيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من مقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشترى له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع . كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم. (الطعن رقم 1151 لسنة 58 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 481 ق 214) |
إذ كان القانون رقم 136 لسنة1981 لاحقا فى صدوره القانون رقم51 لسنة1981بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20منه سالفة الإشارة عاما مطلقا فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم51لسنة1981وذلك إعمالاً لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخص وصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاء منه ويستوى أن يكون التنازل قد انصب على المنشأة كلها أو حصة التنازل فيها. (الطعن رقم 1151 لسنة 58 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 481 ق 214) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة1969 فى شأن التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء المعدل بالقانون 48 لسنة1970 - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن هذا التشريع يظل ساريا واجب التطبيق إلى أن يلغى صراحة أو ضمنا بقانون آخر بقضى بتمام زوال أثار العدوان . إلا أن زوال هذه الآثار وإن لم تحقق بصفه عامة بإلغاء التشريع المذكور فقد يتحقق فعلا وواقعا بالنسبة إلى كل مهجر عل حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه لأن القصد من القانون الاستثنائى المشار إليه هو مواجهة حاجة المهجر الملحة فى الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير بحيث تسقط عنه الميزة التى منحها له القانون متى ثبت على وجه يقينى عودة المهجر إلى موطنه الأصلى وإستقراره فيه مع أسرته ومباشرته أعماله على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تنحسر عنه الحماية المقرر قانوناً لانتفاء عله إسباغها عليه بزوال صفته كمهجر. (الطعن رقم 829 لسنة 56 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 474 ق 213) |
إذ كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود أحد الطرفين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها أو انحراف عن مفهومها ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. (الطعن رقم 829 لسنة 56 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 474 ق 213) |
لا تلازم بين حاجة المهجر الملحة فى الحصول على سكن يستقر فيه وقت التهجير التى دعت المشرع إلى توفير الحماية القانونية الاستثنائية له بالقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970و بين ما يستجد من حاجات أخرى له أو لأفراد أسرته لشغل المسكن أو الاحتفاظ به بعد انتهاء أسباب التهجير و دواعيه وعودة المهجر إلى موطنه الأصلى و ممارسة عمله على و جه معتاد و انحسار هذه الحماية عنه لانتفاء علتها. (الطعن رقم 829 لسنة 56 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 474 ق 213) |
المقرر أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائما على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حده فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم. (الطعن رقم 829 لسنة 56 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 474 ق 213) |
مفاد نص المادتين 172 من القانون المدنى ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، بما مؤداه أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ ، لما كان وكانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة رقم ........... والتى انقضت فيها الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 1981/5/3 ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ الذى انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات طبقا للمادة 172 من القانون المدنى. (الطعن رقم 1356 لسنة 61 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 492 ق 216) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد النهائى دون العقد الابتدائى هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين. (الطعن رقم 461 لسنة 59 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 487 ق 215) |
وإذ كان الثابت بعقد البيع النهائى المشهر برقم 28 فى 1959/8/9 توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم680 فى 1959/7/30 بين المطعون عليها ثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيان النزاع وبين ........... - مورث الطاعنين - كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام 1959 الذى قيد به الطلب رقم680 بتاريخ1959/7/30 المقدم من أملاك الاسماعيلية لصالح ........... وكذا دفتر المشروعات اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى فى تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطلان العقد المسجل رقم 28 لسنة 1959 توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة 1946 , 1976/5/1فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 461 لسنة 59 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 487 ق 215) |
النص فى المادة17من القانون136لسنة1981يدل - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع استهدف من هذا النص توفير الوحدات السكنية دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى قد يؤثر اعمال حكمه فى استمرار نشاطها الاقتصادى وما يترتب على ذلك من آثار يؤيد هذا النظر ارتباط حكم النص المتقدم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد وما قرره من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه تحقيقا للحكمة التى تغياها المشرع من العمل على توفير المساكن وإيجاد حلول للحد من أزمة الإسكان ، إذا فمتى كان الحكم الوارد بنص المادة 17من القانون رقم136لسنة1981يسرى على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم و هذا النظر حين قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلاء الطاعن منه على سند أنه سورى الجنسية انتهت مدة إقامته بالبلاد مما يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون , فطبق بذلك النص المتقدم فى غير موضعه بإعمال حكمه على الأماكن المؤجرة لغير المصريين لغير أغراض السكنى ، فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4249 لسنة 62 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 496 ق 217) |
من المقرر قضاء هذه المحكمة - أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذى يصح لقلم الكتاب إقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا يعتبر نزاعا حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به. (الطعن رقم 1146 لسنة 59 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 455 ق 210) |
إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية. (الطعن رقم 1146 لسنة 59 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 455 ق 210) |
مفاد النص فى المادة 1/29 من القانون رقم49لسنة1977 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً ويكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف - إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها فى فصل الصيف - و لا يغير من ذلك النص فى عقد الإيجار على استعمال العين المؤجرة مسكناً ذلك أن استعمال العين المؤجرة فى الاصطياف لا يعد تغييرا فى وجه استعمالها للسكن. (الطعن رقم 4787 لسنة 62 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 459 ق 211) |
إن طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدين لا يشترط لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التى لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام ودون إشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف فى حين يشترط للطائفة الثانية من الأقارب فضلاً عن الإقامة المتقطعة بشقة المصيف أن يثبت أن لهم إقامة مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف. (الطعن رقم 4787 لسنة 62 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 459 ق 211) |
إذ كان دفاع الطاعنة قد اقام أمام محكمة الموضوع على أن إقامتها بشقة النزاع كانت موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة مسكن النزاع الكائن بمدينة الاسكندرية ومعد للتصييف ، ولا يشترط إقامتها مع والدتها - المستأجرة الأصلية - بمسكنها المعتاد خارج المصيف (القاهرة) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم إقامتها مع مورثتها إقامة مستقرة خارج شقة المصيف وقت الوفاة ورتب الحكم على ذلك انتفاء حقها فى امتداد عقد إيجار الشقة إليها فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة وهو جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور . (الطعن رقم 4787 لسنة 62 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 459 ق 211) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - (1) أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 136لسنة1981يقتصر سريانها على الأماكن التى رخص فى إقامتها او المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31 . أما الاماكن التى لم يرخص فى إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة فى القوانين السابقة عليه كل فى نطاق سريان أحكامه، وإذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن طرق الطعن فى الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لاتزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح فى القانون رقم136لسنة1981. (الطعن رقم 3430 لسنة 58 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 439 ق 209) |
إذ كانت الدعوى وإن رفعت فى غضون عام سنة1982، وبعد العمل بالقانون الأخير إلا أن الطعن قد تعلق بتحديد أجرة المخزن الكائن بالدور الأرضى المرخص فى إقامته بتاريخ 1980/12/3ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49لسنة 1977تكون هى الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن فى الشق الأول من الحكم ، لما كان ذلك وكان النص فى المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر" ..... " وفى المادة20منه على أن " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا للخطأ فى تطبيق القانون . يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ...... يكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن . " يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها - الاكتفاء بنظر المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم يروحها للطعن بالاستئناف فى الحكم الذى تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ فى تطبيق القانون ، و اعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن،مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام فى هذا الخصوص - استثناء من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات - ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بخصوص الطعن على تقدير أجرة المخزن محل النزاع يكون غير جائز . (الطعن رقم 3430 لسنة 58 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 439 ق 209) |
مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136لسنة1981يدل - وعلى ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائيا ونافذ ولايجوز لجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء من نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد أخذ بالغرض من تقريره يعد ميعاد حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد ومفاد ما تقدم ان لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت فى ظل القانون رقم136لسنة1981جهة طعن فى تحديد الأجرة التى يتولى المالك تقديرها فى عقد الإيجار، ويكون الطعن فى هذا التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه وفى حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان وفقا لأحكام القانون رقم 136لسنة1981يختلف تماما عن اختصاصها فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977إذ نصت المادة 13من هذا القانون على أنه "على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية ....... مما مفادهأن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هى جهة تقوم أص بتقدير الأجرة وفقا للقواعد الموضوعية المنصوص عليها فى هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الاختصاص الذى نص عليه القانون رقم 49لسنة 1977أو الاختصاص المنصوص عليه فى القانون رقم 136لسنة1981هو من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة التى يرفعها المالك أو المستأجر طعنا على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائما على محكمة الموضوع التى تنظر الطعن وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها فإذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم136لسنة1981ولم يطعن المستأجر فى هذا التقدير أصبحت الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها فى التقدير إبتداء إذ هى جهة الطعن فحسب فى التقدير الذى يقدره المالك فى عقد الإيجار وإذا هى تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصامها المبين فى القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلا ويحق لمن له مصلحة فى التمسك بهذا البطلان"المالك فى حالة تقدير الأجرة بأقل من الأجرة القانونية، والمستأجر فى حالة تقدير الأجرة بأكثر من الأجرة القانونية"أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالبا بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها فى إصداره متجاوزة فى ذلك اختصاصها الولائى لما كان ذلك وكان الواقع فى هذا الشق من دعوى النزاع أن الطاعنة أجرت الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الرابع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1982/2/1 بأجرة شهرية قدرها 30 جنيه، وخلت الأوراق مما يدل على أن المستأجر المذكور وقد استعمل حقه فى الطعن على هذا التقدير ومن ثم أصبح نهائيا، بل الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى أن لجنة تقدير الإيجارات التابعة للوحدة المحلية لمركز امنيا قد أخطرت الطاعنة - مالكه العقار - في1982/9/11بصورة من قرار تحديد أجرة الشق محل النزاع وفقا لأحكام القانون49لسنة1977بمبلغ 460 مليم ,24 جنيه - و اللجنة وفقا لذلك هى جهة لتقدير الأجرة فى حين أن الثابت من عقد استئجاره المؤرخ1982/2/1ورخصة البناء رقم61لسنة1981الصادرة في1981/8/23ومن تقرير الخبير أن البناء أقيم فى ظل القانون رقم 136 لسنة1981ومن ثم يقع تقدير اللجنة لأجرة الشقة باطلا لتجاوزه اختصاصها الولائى كجهة طعن ويحق للمالكة أن تطعن على هذا القرار بدعواها المائلة، والاعتداد بالقيمة الإيجارية التى قدرتها فى عقد الإيجار وقدرها30جنيه شهريا والتى لم يطعن عليها المستأجر"المطعون ضده الرابع " وإذ انتهى الحكم الابتدائى إلى نتيجة صحيحة بالاعتداد بهذه الأجرة . وأيده فى ذلك الحكم المطعون فيه فلا يعيبهما التقريرات القانونية الخاطئة التى إستدار إليها، وإذ كان لا مجال لسريان أحكام المادتين 18، 20 من القانون 49 لسنة1977 على هذا الشق من الحكم عملاً بالمادة 3/5 من القانون رقم 136لسنة1981 - الواجب التطبيق - ومن ثم يجوز الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض، وإذ رفع فى الميعاد يكون قداستوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لهذا الشق من النزاع . (الطعن رقم 3430 لسنة 58 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 439 ق 209) |
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب ان يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة ، أو أن يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده ، أو أن يكون الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى مدوناته بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معا فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2069 لسنة 62 جلسة 1993/05/18 س 44 ع 2 ص 435 ق 208) |
لما كان الطعن بالنقض ليس امتداد للخصومة الأصلية ولا هو من درجتى التقاضى وإنما هو خصومة خاصة الأصل فيها ألا تعرض المحكمة للموضوع ، وإنما تقتصر على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه فى حدود الأسباب التى أوردها فى صحيفة طعنه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وطلب الجمعيتين الحكم فى موضوع استئناف على ضوء الورقة منهما واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها. (الطعن رقم 2069 لسنة 62 جلسة 1993/05/18 س 44 ع 2 ص 435 ق 208) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة. (الطعن رقم 1305 لسنة 60 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 420 ق 206) |
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيها من الحكم. (الطعن رقم 1305 لسنة 60 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 420 ق 206) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن . و إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم"يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى بوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات التى السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه. (الطعن رقم 1305 لسنة 60 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 420 ق 206) |
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو - من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله ، لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها. (الطعن رقم 1305 لسنة 60 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 420 ق 206) |
النص فى المادة943من القانون المدنى على أن " ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار ....... و إلا سقط الحق فيها ......"يدل على أنه لابد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والبائع والمشترى وإن تعددوا فى أول درجة أو فى الاستئناف أو النقض وسواء كان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو الشفيع أو البائع أو المشترى ، أما إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم الآخرين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها وإذ قضى الحكم الابتدائى بعدم قبول دعوى الشفعة فاستأنف المطعون ضدهم السبعة الأول ولم يختصموا فى الآستئناف " ........... " إحدى المحكوم لهم ، ولم تأمر المحكمة باختصامها فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام أحد المحكوم لهم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة253من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 1305 لسنة 60 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 420 ق 206) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 15 , 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم47لسنة 1972 أن المناط فى إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود الأول من المادة العاشرة من القانون رقم47لسنة1972، أو تعلق المنازعة يتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهه الإدراية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإداريةوما استثنى بنص خاص. (الطعن رقم 1166 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 411 ق 205) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعمتين فإن كفاية إحداهما لحمل الحكم يكون تعييبة فى الأخرى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج. (الطعن رقم 1166 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 411 ق 205) |
النص فى المادة 68من القانون 79 لسنة 1975بشأن التأمين الاجتماعى على أنه " لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر ، كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جنبه " يدل على أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات. (الطعن رقم 1166 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 411 ق 205) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان سبب الطعن متعلقا بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الإستئناف فإنه يعتبر سببا جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1166 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 411 ق 205) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعامل - أو ورثته - بسبب اصابات العمل إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين. (الطعن رقم 1166 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 411 ق 205) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الدفاع الجوهرى كما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده ، فاذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون فى حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله فى حكمها ، ولا يعتبر سكوتها عنه ..... إخلالا بحق الدفاع ولا قصوراً فى حكمها . (الطعن رقم 1166 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 411 ق 205) |
إذ كان الطعن بالنقض جائزاً للمحكوم عليه إعمالاً لصريح نص المادة212من قانون المرافعات ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قضى ضد الطاعنين جميعا بإلزامهم متضامنين برد حيازة الأرض للمطعون ضده الأول وبأن يدفعوا له مبلغ خمسمائة جنيه ، فإن الدفع بعدم اعتبارهم خصوماً حقيقيين يكون على غير أساس. (الطعن رقم 723 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 399 ق 204) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى استئناف الطاعنين عن الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة منهم ضد المطعون ضدهما الأخيرين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، وكانت أسباب الطعن قد جاءت قاصرة على ما قضى به الحكم فى الدعوى الأصلية من إلزام الطاعنين برد حيازة الأرض للمطعون ضده الأول وبالتعويض، فإن الطعن لا يكون مقبولا بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث. (الطعن رقم 723 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 399 ق 204) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والإنقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة. (الطعن رقم 723 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 399 ق 204) |
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه. (الطعن رقم 723 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 399 ق 204) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب المسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. (الطعن رقم 723 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 399 ق 204) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من أصل ثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 723 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 399 ق 204) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء هو المنوط به وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن. (الطعن رقم 723 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 399 ق 204) |
يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التدابير العسكرية المعتبرة من أعمال السيادة أن يثبت على وجه القطع حصول هذه التدابير على النحو الذى يحقق صالح الوطن وأمن وسلامة أراضيه. (الطعن رقم 723 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 399 ق 204) |
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصره الواقعية التى تسمح بالوقوف عليه والإلمام به كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع. (الطعن رقم 723 لسنة 59 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 399 ق 204) |
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التى يشغلها لا يبرر مطالبته بالترقية إلى تلك الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته فى إحدى وظائف الادارة العليا بالشركة الطاعنة إلى1985/10/27والآثار المالية المترتبة على ذلك على سند من أن قرار وزير الكهرباء رقم 776 لسنة 1985الصادر بتاريخ1985/10/27قد جاء مشوبا باسإة إستعمال الحق فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده لشغل إحدى وظائف الإدارة العليا رغم ترشيح مجلس الادارة له فضلاً عن أن الوظيفة المطالب بها كانت شاغرة ويشغلها المطعون ضده بطريق الندب وأن شرط موافقة الجهات الرقابية على الترقية لتلك الوظائف لم يرد بالقانون رقم 48لسنة1978فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1698 لسنة 60 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 430 ق 207) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ ولا يملك معه القاضى إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ غذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين ان تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة فى المادتين 157 , 158 من القنون المدنى غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الإستثنائية. (الطعن رقم 3294 لسنة 58 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 395 ق 203) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة. (الطعن رقم 680 لسنة 54 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 391 ق 202) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى يعد الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى في حق الدائنين وبين تلك التى لا تنفذ فى حقهم. (الطعن رقم 680 لسنة 54 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 391 ق 202) |
النص فى المادة 87 من القانون المدنى والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - المعدل بالقانون رقم 36لسنة 1967 - والمادة الثالثة منه - مفاده ان المشرع إعتبرالأراضى الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وحدد وسيلة التصرف سواء بالبيع أو بالتأجير للأفراد. (الطعن رقم 1627 لسنة 53 جلسة 1993/05/12 س 44 ع 2 ص 378 ق 200) |
المناط لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة الوخصة له فى الانتفاع بمال مملوك للدولة المستندة إلى ترخيص ادارى تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع لقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فى العقد الذى يربطهما وأن يحتوى هذا العقد على شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى نظمتها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلا بمرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالانتفاع منه قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أن العقد المؤرخ 1973/12/18انصب على تأجير أرض صحراوية مملوكة للدولة ملكية خاصة ولم يحتوى على شروط غير مألوفة فى المعاملات المدنية وخلص بأسباب سديدة إلى أن هذا العقد مدنيا، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 1627 لسنة 53 جلسة 1993/05/12 س 44 ع 2 ص 378 ق 200) |
إذ كان ما يتحدى به الطاعن من أن الترخيص للمطعون عليه باستقلال المحجر المجاور للأرض محل النزاع يشملها أيضا باعتبارها من ملحقات المحجر ينطوى على دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق له التحدى به امام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1627 لسنة 53 جلسة 1993/05/12 س 44 ع 2 ص 378 ق 200) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن التعرض المستند إلى قرار إدارى اقتضته مصلحة عامة ، لا يصلح أساسا لرفع دعوى لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا القرار ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائيةرقم 46 لسنة 1972ولا يكون للحائز فى هذه الحال من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاء بإجابةالمطعون عليه إلى طلبه يمنع تعرض الطاعن له فى المصنع محل النزاع على ما خلص إليه فى أسابه من أن القرار الصادر بإزالة المصنع لا يعد قراراً إداريا يمتنع على المحاكم العادية التعرض له بإلغائه أو وقف تنفيذه دون أن يعرض لمضمون الترخيص الصادر من الطاعن بإقامة ذلك المصنع ، وتحديد طبيعته القانونية ، وما إذا كان قد صدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة أم بوصفها الجهة المؤجرة وصولا لتحديد مدى اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعة الناشئة عنه، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1627 لسنة 53 جلسة 1993/05/12 س 44 ع 2 ص 378 ق 200) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التى كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقا بطلب التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة اما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية للمحاكم اختصاصها المطلق به، فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب وزير الداخلية يتمثل فى تعذيب مورث المطعون ضدها اثناء تواجده بالسجون مما الحق بها ضرر فإن دعوى المسئولية تقوم فى هذه الحالة على العمل المادى ومن ثم تختص المحاكم بنظرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 87 لسنة 59 جلسة 1993/05/12 س 44 ع 2 ص 386 ق 201) |
لئن كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى ، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال العباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته ابتغاء الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المطالب به كتعويض عن الأضرار المادية التأديبية التى أصابتهم بسبب اعتقال وتعذيب مورثهم وإيداعه السجون فى المدة من أول يناير 1959 حتى أفرج عنه فى مارس 1964وقضى الحكم الابتدائى بإلزامه بالمبلغ المحكوم به ، وإذ استأنفه الطاعن وحده دون المطعون ضدها ناعياً عليه هذا القضاء، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون تعديل فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه أو تعرض للقرار الإدارى بالتأويل. (الطعن رقم 87 لسنة 59 جلسة 1993/05/12 س 44 ع 2 ص 386 ق 201) |
خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بصفته بهذا الدفاع ( قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصاب مورثها رغم أنه لم يطالب به قبل وفاته) أمام محكمة الموضوع مما يعد سببا جديدا لا يجوز. (الطعن رقم 87 لسنة 59 جلسة 1993/05/12 س 44 ع 2 ص 386 ق 201) |
المرشد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة تابعا لمجهز لأنه يزاول نشاطه فى هذه الفترة لحسابه، ولو كان الإرشاد إجبارياً، فيقوم بينه وبين ربان السفينة عقد إرشاد. (الطعن رقم 1757 لسنة 56 جلسة 1993/05/10 س 44 ع 2 ص 372 ق 199) |
النص فى المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم130 لسنة 1948بتنظيم الإرشاد بميناء الاسكندرية والمنطبق على واقعة الدعوى ...... يدل على أن تقرير حق المرشد فى المكافأة الخاصة إنما يكون فى حالة توافر الشروط القانونية للمساعدة ، ومن ثم يتعين تحديدها طبقا للأسس الواردة فى المادة الثانية من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ فى 23سبتمبر 1910والتى انضمت مصر إليها بالقانون رقم23 لسنة1941 ذلك أن قيام المرشد بالمساعدة فى هذه الحالة ليس تنفيذاً لإلتزام تعاقدى إذ لم ينعقد بينه وبين السفينة قبل حلول الخطر عقد إرشاد. (الطعن رقم 1757 لسنة 56 جلسة 1993/05/10 س 44 ع 2 ص 372 ق 199) |
لئن كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قدم مساعدته للسفينة المطعون ضدها أثناء وجود مرشد آخر عليها وبعد تعرضها للخطر فقد تحققت المساعدة على نحو ما أشارت إليه المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بالمساعدات البحرية وإذ أقام الحكم قضاءه برفض طلب الطاعن المكافأة عن المساعدة التى قدمها للسفينة المطعون ضدها على أنه كان مكلفاً من هيئة الإرشاد بإدارة عمليات سحب الباخرة المصابة ومساعدة المرشد الذى كان قائماً بالعمل عليها دون أن يحضر من تلقاء نفسه لتقديم المساعدة، فى حين أن الطاعن قام بالمساعدة بعد حلول الخطر ودون أن يكون مرتبطاً مع السفينة المطعون ضدها بعقد إرشاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1757 لسنة 56 جلسة 1993/05/10 س 44 ع 2 ص 372 ق 199) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة لا يترتب عليه البطلان لما كان ذلك وكان ما جاء بصحيفة الاستئناف وديباجة الحكم المطعون فيه أن اسم والد الطاعنين من الثانى حتى الأخير هو"......" بدلا من"......." ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة أسمائهم وأنهم هم المقصودون بالخصومة فى الاستئناف على النحو الثابت بالحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 788 لسنة 59 جلسة 1993/05/09 س 44 ع 2 ص 365 ق 198) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية ، مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقا للقانون رقم462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والمالية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية إلا أنه متى أقيمت الدعوى بطلب تمكين الطاعنين من نصيبهم فى تركة المتوفى على سند من أنهم يمتلكونها بالوصية الواجبة وخلت الخصومة من ثمة نزاع حول صفتهم هذه فإن الدعوى لا تكون مما أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها. (الطعن رقم 788 لسنة 59 جلسة 1993/05/09 س 44 ع 2 ص 365 ق 198) |
إذ كان الثابت بصحيفة استئناف المطعون عليهم أنهن طلبن إلغاء الحكم المستأنف فانه ينطوى حتما وبطريق اللزوم على طلب إلغائه فيما قضى به ضدهن من اعتبار عقد البيع المسجل رقم6896 لسنة 1962توثيق شبين الكوم وصية وبطلانه فيما زاد عن ثلث التركة. (الطعن رقم 788 لسنة 59 جلسة 1993/05/09 س 44 ع 2 ص 365 ق 198) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما يقتنع به منها وإطراح ما عداها وحسبه فى ذلك أن يقيم قضاءة على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 788 لسنة 59 جلسة 1993/05/09 س 44 ع 2 ص 365 ق 198) |
لا تثريب على قاضى الموضوع إن هو لم يأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم إذ أن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدانه وشعوره. (الطعن رقم 788 لسنة 59 جلسة 1993/05/09 س 44 ع 2 ص 365 ق 198) |
مفاد نص المادة 26من القانون70 لسنة1964 بشان رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة1991 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابلية الطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 418 لسنة 59 جلسة 1993/05/09 س 44 ع 2 ص 359 ق 197) |
وإذ كانت منازعة المطعون عليه أمام محكمة الدرجة الأولى تقوم على أنه قام بشراء الأرض محل المحرر المشهر تحت رقم532 لسنة 1983لمشروع استثمارى خاص بالإسكان الادارى والمعفى من رسوم الشهر العقارى طبقاً لأحكام القانون رقم43 لسنة 1974المعدل بالقانون 32لسنة 1977 ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه على هذا الأساس، وكان النزاع الذى فصل فيه هذا الحكم لا يدور حول مقدار الرسوم وإنما يدور حول طبيعة العقد المطالب بالرسوم عنه وهل هو عقد لمشروع استثمارى يخضع لأحكام قانون الاستثمار أم عقد عادى يخضع لأحكام القانون رقم70 لسنة1964، فإن الحكم الصادر فى المنازعة لا يكون قد فصل فى منازعة فى تقدير الرسوم، ومن ثم يخضع للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لانتهائية الحكم المستأنف وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 418 لسنة 59 جلسة 1993/05/09 س 44 ع 2 ص 359 ق 197) |
يدل النص فى المادتين 10 , 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستثنه من ضوابط ومعايير لترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، كما منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير ، أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معياراً عاماً لحركة الترقيات التى أجريت في1980/12/31يمنع من النظر فى ترقية العامل الموجود بأجازة خاصة بدون مرتب فى الخارج أو فى الداخل قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الاختيار على أساس القيام فعلا بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر لمصلحة العامة (الطعن رقم 2169 لسنة 60 جلسة 1993/05/06 س 44 ع 2 ص 354 ق 196) |
لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن " تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى : أولا .......... ثانياً : كافة إختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون 34 لسنة1971بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور ............ " وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، وكان النص فى المادة 18من ذات القانون على أن " ...... وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال ..... " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف . (الطعن رقم 1803 لسنة 57 جلسة 1993/05/06 س 44 ع 2 ص 348 ق 195) |
لئن كان المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة ، وأرفق صورة ضوئية منه ، وأشار إلى أن أصل التوكيل مودع بطعن آخر ، و إذ كان المقرر أن عدم إيداع سند توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن ، وكان لا يكفى تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2466 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
لا يجوز الطعن فى الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا ممن كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً بها ، وإذ لم تكن الطاعنتان خصماً فى الدعوى الفرعية موضوع هذا النعي ومن ثم فلا يقبل منها النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى شأن الدعوى الفرعية والتي تستقل عن الدعوى الأصلية ، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2466 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 713 من القانون المدني ....... وفى المادة 106من هذا القانون ....... يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ، ولكن بصفته أصيلاً ، ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة ، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر . (الطعن رقم 2466 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذى يسرى فيما بينهما ،و بالتالي فعلى من يدعى بقيامها ان يثبت وجودها، أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما قضى به المادة 106 مدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو ميناً إلا فى حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب بعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب. (الطعن رقم 2466 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2466 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
لئن كانت المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف ، وكان الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه . وإذ تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه فى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه فى الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. (الطعن رقم 2466 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها فى الاستئناف الأصلي ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2466 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
لئن كان المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة ، وأرفق صورة ضوئية منه ، وأشار إلى أن أصل التوكيل مودع بطعن آخر ، و إذ كان المقرر أن عدم إيداع سند توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن ، وكان لا يكفى تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2437 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
لا يجوز الطعن فى الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا ممن كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً بها ، وإذ لم تكن الطاعنتان خصماً فى الدعوى الفرعية موضوع هذا النعي ومن ثم فلا يقبل منها النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى شأن الدعوى الفرعية والتي تستقل عن الدعوى الأصلية ، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2437 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 713 من القانون المدني ....... وفى المادة 106من هذا القانون ....... يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ، ولكن بصفته أصيلاً ، ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة ، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر . (الطعن رقم 2437 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذى يسرى فيما بينهما ،و بالتالي فعلى من يدعى بقيامها ان يثبت وجودها، أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما قضى به المادة 106 مدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو ميناً إلا فى حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب بعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب. (الطعن رقم 2437 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2437 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
لئن كانت المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف ، وكان الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه . وإذ تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه فى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه فى الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. (الطعن رقم 2437 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها فى الاستئناف الأصلي ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2437 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193) |
مؤدى المواد من 288 إلى 314 من قانون التجارة الواردة فى شأن إجراءاتتحقيق الديون التى على المفلس، والنص فى المادتين 297 , 313 من ذات القانون .... يدل على أن المشرع قد حدد فى هذه المواد الإجراءات الواجب اتباعها فى تحقيق الديون المدين بها المفلس بدءً من تقدم كل دائن بدينه بعد صدور حكم شهر الإفلاس و انتهاءً بعد المناقشة إلى قبوله أو المناقضة فيه ، فإذا قبل الدين فلا تجوز بعد ذلك المناقضة فى صحته أثناء جلسات التحقيق ، ولكن يجوز لكل دائن أن يناقض فى الديون المقبولة بدعوى يرفعها إلى المحكمة مباشرة بشرط أن يدخل فيها وكيل الدائنين والمفلس ، ويثبت حق المناقضة فى الدين بعد قبوله للدائنين وحدهم ولو لم يناقضوا فيه أثناء تحقيقه فلا يجوز لوكيل الدائنين أو المفلس المناقضة فى الدين بعد قبوله. (الطعن رقم 1099 لسنة 53 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 320 ق 191) |
النص فى المادة 31/أ من القانون رقم49لسنة1977بشأن إيجار الأماكن المقابلة للمادة ب/18من القانون رقم136لسنة1981على أن فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان واو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) ............... إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشره يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان عل يد محضر ........... " مفاده أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة غير مستحقة لعدم حلول أجل الوفاء بها تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ذلك ان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى خالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع ويجب أن يتم هذا التكليف بإحدى الطرق التى وردت بالنص سالف البيان ولا يغنى عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير فى سداد الأجرة أو أى وسيلة أخرى ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم اعتبر صدور أمر بالحجز التحفظى بمثابة تكليف بالوفاء مخالفاً هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1088 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 326 ق 192) |
إذ كان النعى وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي الذى اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده فى هذا الخصوص وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول. (الطعن رقم 755 لسنة 59 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 301 ق 188) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً... "وفى الفقرة الثانية على أنه" ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" أن المشرع أتى فى الفقرة الأولى بنص مطلق من أى قيد أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي فى حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق فى التعويض عن الضرر الأدبي فى حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل فى التعويض عن الضرر الأدبي فى حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوى المصاب فى حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي فى حالة الموت وما يؤكد ذلك أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها فى النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب ، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذى لحق بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره فى كل حالة على حدة حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداء بما هو منصوص عليه فى الفقرة الثانية التى أعطت لهم هذا الحق فى حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة. (الطعن رقم 755 لسنة 59 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 301 ق 188) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها " وفى المادة 102 من قانون الإثبات على أنه " لا يرتبط القاضي المدنى بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً " مفاده أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة , إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى ، والقاضى الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضي المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي هذا أو ذلك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى التى تقضى بأنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه ". (الطعن رقم 1362 لسنة 62 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 307 ق 189) |
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من جانب مورث المطعون ضدهم ساهم فى إحداث الضرر الذى لحق به يتمثل فى تواجده بالعربة "الديكوفيل"المخصصة لنقل القصب لا لنقل الأشخاص وكان هذا الدفاع جوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع و لم يسقط حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1362 لسنة 62 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 307 ق 189) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره. (الطعن رقم 2773 لسنة 62 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 313 ق 190) |
الفصل فى الاختصاص يقوم على التكييف القانونى لطلبات المدعى مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها. (الطعن رقم 2773 لسنة 62 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 313 ق 190) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن "لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك"يدل على أنه يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون لرافع الدعوى حيازة على العقار الطالب برده. (الطعن رقم 2773 لسنة 62 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 313 ق 190) |
الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه، وهى فى عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال . (الطعن رقم 2773 لسنة 62 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 313 ق 190) |
لئن كان الأصل أنه لا يجوز التمسك بأى سبب للنقض لم يبد بصحيفة الطعن إلا أنه يستثنى من الحظر الأسباب المتعلقة بالنظام العام فهذه يجوز إبداؤها فى أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ومن ثم يكون إبداؤه فى جلسة المرافعة غير مقبول عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة253من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2215 لسنة 56 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 279 ق 185) |
النص فى المادة 172 من الدستور على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى " يدل على أن أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادى ولا ولاية له عليهم فى أى شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التى بنظمها قانونهم، وأن ما يصدر من مجلس الدولة من أحكام فى حدود اختصاصه المقرر قانون يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى ، وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التدخل فى سير الخصومة المرفوعة أمام محاكم مجلس الدولة فلا يجوز لها وقف الدعوى المنظورة أمام تلك المحاكم عند رد الخصوم لأحد قضاة المجلس ولا تملك ندب قاضى آخر للفصل فى موضوع الدعوى بدلا من ذلك الذى طلب رده لأن وقف الدعوى وندب قاضى لنظرها من الأمور التى لا يجوز مباشرتها إلا من، المحكمة ذات الولاية التى نص القانون على اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الاختصاص بنظردعوى الرد لا يكون لجهة القضاء العادىمتى كان القاضى المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصداره قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص فى هذا القانون لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى الرد التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة إذ ان الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد نظر الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة ويؤيد هذا النظر ما قضت به المادة 53 من القانون رقم47 لسنة 1972 من أنه " تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا القواعد المقرة لدى مستشارى محكمة النقض وتسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف ..... " (الطعن رقم 2215 لسنة 56 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 279 ق 185) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى عدم اختصاص محكمة الاستئناف ولائياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن عدم تصدى الحكم لبحث أسباب الرد وعدم اتباعه الإجراءات الخاصة بهذه الدعوى هو نتيجة لازمة للقضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى فإذا وقف الحكم عند حد هذا القضاء ولم يلج فى موضوع هذه الدعوى فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح. (الطعن رقم 2215 لسنة 56 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 279 ق 185) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً ، وكل بيان من شأنه أن يفى بذلك يتحقق به الغرض . (الطعن رقم 2030 لسنة 58 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 286 ق 186) |
العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم له به ، أما ما يطرحه فى دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فى الدعوى . (الطعن رقم 2030 لسنة 58 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 286 ق 186) |
دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن. (الطعن رقم 2030 لسنة 58 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 286 ق 186) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدنى ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم. (الطعن رقم 2030 لسنة 58 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 286 ق 186) |
لكى يجوز التمسك بحجية الحكم يتعين كشرط أساسى أن يكون هناك حكم قضائى صادر من جهة قضائية لها ولاية فى النزاع المطروح عليها وأن يظل هذا الحكم قائماً ولم يتم إلغاءه من جهة القضاء المختصة. (الطعن رقم 306 لسنة 59 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 293 ق 187) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى. (الطعن رقم 306 لسنة 59 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 293 ق 187) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 306 لسنة 59 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 293 ق 187) |
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير و أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير و هو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم. (الطعن رقم 306 لسنة 59 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 293 ق 187) |
تقدير الدليل على التواطؤ هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 306 لسنة 59 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 293 ق 187) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه و إن لم يحدد المشرع الأموال العامة - والتى يكون تصرف السلطة الإدارية فى انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها - إلا أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورده نص المادة 87 من القانون المدنى - التخصيص للمنفعة العامة ، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً . (الطعن رقم 2178 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 271 ق 184) |
يلزم لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية. (الطعن رقم 2178 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 271 ق 184) |
إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال العامة التى خصصت سواء بالفعل او بقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن - بصفته - وبين المطعون ضده - وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة - تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً ، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعا لأحكام القانون الخاص ، باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة للدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى بإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقوداً بالتالى لجهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2178 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 271 ق 184) |
المقرر - فى محكمة النقض - أنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة فى المؤجر التى تخوله الحق فى التأجير أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت فى قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 2178 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 271 ق 184) |
المقرر - أنه يجب على محكمة الموضوع أن تجيب بأسباب حكمها على أوجه الدفاع الجازمة التى يدلى بها الخصوم أمامها ويكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. (الطعن رقم 2178 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 271 ق 184) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المنزل محل النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانونى للهيئة الطاعنة الذى يملك وحدة تأجير وحداتها ، وبأن شغل المطعون ضده للعين منذ إحالته إلى التقاعد كان على سبيل السماح المؤقت حتى يتم تدبير المسكن المناسب له تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الوزراء الواردة بالمنشور رقم 98/5 الصادر من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ 1978/4/20وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين مستدلا على قيامها - بعد زوال سند المطعون ضده فى شغل العين بسبب العمل - من صورة الخطاب الصادر من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمراقبة كفر الشيخ إلى مدير منطقة أملاك أبو غنيمة بالموافقة على تأجير المنزل محل النزاع طبقا للمنشور رقم 98/5 ، ومن إيصالات سداد الأجرة دون أن يقوم بتمحيص دفاع الطاعن بصفته المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو ثبت - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2178 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 271 ق 184) |
إذ كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . (الطعن رقم 2018 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 260 ق 182) |
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبرات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها مع الدول الاخرى وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه. (الطعن رقم 2018 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 260 ق 182) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن دفع فى صحيفة استئنافه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة لأن وضع القوات المسلحة يدها على أرض النزاع كان من مستلزمات أعمال الأمن والدفاع ، وكان البين من المعاينة التى أجراها الخبير الذى انتدبته المحكمة أن عين النزاع والأراضى المجاورة لها محاطة بأسلاك شائكة بمعرفة القوات المسلحة ووجود حراسة معينة عليها من قبل تلك القوات وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها - وهو ما أقرت به المطعون ضدها الأولى فى صحيفة دعواها - كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوط بها حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يتأدى معه القول بأن هذا العمل من أعمال السيادة وينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه بطريق مباشر أو غير مباشر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى - رغم تعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة - فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2018 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 260 ق 182) |
مؤدى نص المادة 935من القانون المدنى أن الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة ، وكان الثابت من الأوراق أن الحصص الشائعة المشفوع فيها بيعت إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بموجب ثلاث عقود مؤرخين ...... صادر أولهما من المطعون ضدهم الخامس و السادسة والسابعة ، وصادر ثانيهما من المطعون ضده الثامن ، وصادر ثالثهما من المطعون ضده الأخير، فإن الحق فى الشفعة باعتبارها سببا من أسباب الملكية يكون قد ثبت للطاعن بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد إنعقاده وكانت الدعوى تتضمن طلب أخذ البيع بتلك العقود بالشفعة ، وكان هذا الطلب - فى حقيقته ثلاث طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى تكون قد انتظمت ثلاث دعاوى مستقلة ومختلفة خصوما ومسببا موضوعا، وتقدر كل منها على حدة بقيمة المطلوب فيها، وبغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل طلب من نوع السبب الذى يستند إليه الطلبين الآخيرين ذلك أنه متى كان كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة فى معنى المادة 38من قانون المرافعات. (الطعن رقم 877 لسنة 59 جلسة 1993/04/27 س 44 ع 2 ص 243 ق 180) |
لما كانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المبين بالبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات فتقدر باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبنيا ، فان كان من الأراضى فتقدر باعتبار سبعين مثلا ، وكان العقار المشفوع فيه عبارة عن مخزن ملحق به أرض فضاء وكانت الضريبة السنوية المفروضة ... فان قيمة الدعوى تدخل لكل من العقدين الأول والثانى فى نصاب المحكمة الابتدائية ، بينما تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والثانى فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ولا ينال من ذلك أن محكمة المواد الجزئية أصبحت بصدور القانون23 لسنة 92 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المعمول به اعتباراً من أول اكتوبر سنة 1992 تختص بالحكم ابتدائيا فى الدعوى التى تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ، إذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة 37 بتقدير قيمة العقارات المبنية باعتبار ثلاتمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، والأراضى باعتبار مائتى مثل قيمة تلك الضريبة. (الطعن رقم 877 لسنة 59 جلسة 1993/04/27 س 44 ع 2 ص 243 ق 180) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن كل منهما يختلف فى جوهرة عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التى يتعين إبداؤهما معا قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهما وكانت الهيئة المطعون ضدها قد دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لإعلانها بصحيفته بعد الميعاد القانونى، ثم عادت وتمسكت فى مذكرتها الختامية بطلان إعلان صحيفة الاستئناف - والذى تم فى الميعاد - تأسيسا على أنه وجه إلى إدارة قضايا الحكومة دون مركز إدارتها وكانت لم تثر ذلك الدفع عندما تمسكت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن حقها فى التمسك ببطلان الإعلان يكون قد سقط، وغذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن لبطلان الإعلان الذى تم فى الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2369 لسنة 56 جلسة 1993/04/27 س 44 ع 2 ص 240 ق 179) |
متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن ، وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلة وكان هو الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلة فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كافياً لسير الطعن فى هذا الخصوص مما يتعين معه رفض الدفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم إيضاح اسم الممثل القانونى للبنك. (الطعن رقم 1019 لسنة 61 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 221 ق 177) |
يحق للقاضى أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفة والوقائع المادية التى يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها وكانت المهمة التى نيطت بالخبراء المنتدبين هي بيان العلاقة بين طرفى الدعوى ، وما إذا كانت التسهيلات الائتمانية التى منحها البنك الطاعن للمطعون ضدها الثانية بضمان من عدمه وما إذا كانت الوديعة البنكية خاصة بهذه التسهيلات وتصفية الحساب بينهما وهى وقائع حسابية ومادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل فى مسائل قانونية. (الطعن رقم 1019 لسنة 61 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 221 ق 177) |
لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة وكان لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طريق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وهى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل وجه أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 1019 لسنة 61 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 221 ق 177) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم حكمها على مايصلح من الأدلة لحمله والاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التى اعتمدت عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة وخبراء الدعوى ومبينة فى مذكرات الخصوم. (الطعن رقم 1019 لسنة 61 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 221 ق 177) |
النص فى المادة السادسة من القانون رقم97 لسنة1976بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى فى فقرتها الأولى على أن " للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك قبول الودائع و التعامل والتحويل للداخل و الخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى وذلك مع مراعاة أحكام المادتين"3"و"4" والنص فى المادة الأولى من القانون رقم 118لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على أن "يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص ، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية ....... ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الإستيراد ....... " وقررت المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 15 لسنة1980 -الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية - المنطبق على واقعة الدعوى - أن "للقطاع الخاص الاستيراد من الخارج بقصد الإتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة ، أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصادية، ....... وبالشروط التالية:1- ..... 2- ..... 3-..... 4- ..... على المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب استيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذى سيتولى فتح الاعتماد على النحو التالى ........ " مما مفاده أن استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص فى ظل أحكام القانونين رقمى 118 لسنة 1975 و 97 لسنة1976 والقرار الوزارى رقم 15 لسنة1980 تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الاجنبى ، و لا تثريب عليه فى سبيل ذلك إن اتفق مع البنك فاتح الاعتماد على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن الاعتمادين المستندين قد تم سداد قيمتها بالعملة الحرة التى دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتهما بالجنيه المصرى عن طريق عملياته المصرفية فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1019 لسنة 61 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 221 ق 177) |
التناقض الذى يبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق. (الطعن رقم 1019 لسنة 61 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 221 ق 177) |
طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى ليس حقاً للخصوم وإنما هو الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه أو فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها لفصل فيها. (الطعن رقم 1019 لسنة 61 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 221 ق 177) |
أوجبت المادة253من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه ، من ثم فان كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعى غير مقبول. (الطعن رقم 1019 لسنة 61 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 221 ق 177) |
حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضاره الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما انه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه. (الطعن رقم 1019 لسنة 61 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 221 ق 177) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ومنازعته باقى الطعون ضدهم فى طلباتهم، من شأنه إعتباره خصماً حقيقياً فيجوز اختصامه فى الطعن بالنقض. (الطعن رقم 734 لسنة 59 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 205 ق 174) |
النص فى المادة 117 من قانون المرافعات على أن" للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة66 "وفى الفقرة الثانية من المادة 115منه على أنه " وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ..... " إنما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان اختصام الغير فى الدعوى على ما تقضى به المادة 117 المشار إليها يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى الذى كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115من قانون المرافعات - التى استحدثها القانون القائم - حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للإجراءات وتقديراً من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة التداعى. (الطعن رقم 734 لسنة 59 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 205 ق 174) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمل معين يقوم به لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار التابع . (الطعن رقم 734 لسنة 59 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 205 ق 174) |
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - المعدل بالقانون رقم50 لسنة 1981- والمادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979- التى لا تتعارض أحكامها والنص المعدل - أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 أصبح منوطا بوحدات الحكم المحلى تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة فى مختلف المدن والقرى فتكون هى فى مدلول حكم المادة 174 من القانون المدنى متبوعا للعاملين بمرفق الكهرباء كل فى نطاق اختصاصها وذلك بما لها من سلطة التوجيه والرقابة عليهم وهى تبعية يتأدى معها مسئولية هذه المجالس عن أخطائهم التى تقع منهم حال تأدية وظائفهم أو بسببها ولو لم تكن حرة فى اختيارهم وكان لا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى إذ أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على سريان هذا القانون الذى صدر فى ظله دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه، كما لا يسوغ انصراف السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إذ يبين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 الصادر بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو مجرد توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وليس فى قيامها بهذا العمل ما يخرج شبكات الإنارة العامة عن السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى ورقابتها وفقا لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية. (الطعن رقم 734 لسنة 59 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 205 ق 174) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي امام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون ان تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة. (الطعن رقم 739 لسنة 59 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 213 ق 175) |
إذ كان الحكم الجنائي قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ فى جانبه لأن الحادث مرجعه خطا المجنى عليه وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضاء بالبراءة ما خلص إليه من انتفاء الخطأ فى جانب المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجنى عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالى لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد فى إثبات خطأ المجنى عليه بحجية ذلك الحكم الجنائي ورتب على ذلك وحده انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 739 لسنة 59 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 213 ق 175) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض .... " يدل على أن المشرع قصر هذا الحظر على الشخص الواحد بذاته دون غيره و لو كان هذا الغير من أفراد أسرته كالزوجة و الأولاد إذا لو قصد المشرع أن يحظر على الشخص و أفراد أسرته احتجاز أكثر من مسكن لنص على ذلك صراحة كما فعل فى المادة 39 و الخاصة بإيجار الأماكن المفروشة و من ثم فلا يقع الحظر إذا وقع الاحتجاز من زوجته و ذلك لأن لها فى حكم القانون شخصيتها استقلالا فلا تكون له مالكا أو مستأجرا السيطرة المادية و القانونية على المسكنين و هي المناط فى توافر الاحتجاز المحظور قانوناً عنه . (الطعن رقم 3348 لسنة 58 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 200 ق 173) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الواقع فى الدعوى و استنباط القرائن من الأوراق المقدمة فيها و تقدير توافر احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد و استخلاص أدلة الصورية أو انتفائها من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك طالما ركنت فى ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و مؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها و هى لا تلتزم من بعد بأن تضمن أسباب حكمها ردا على جميع الحجج التي يسوقها الخصم لتعزيز و جهة نظره فى النزاع مادام فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها يخالفها . (الطعن رقم 3348 لسنة 58 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 200 ق 173) |
إذا كان البين من الوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن فى البلد الواحد على ما استخلصه من الثابت بالأوراق و تقرير الخبير من أن عقد البيع و القرض الصادر من الجمعية التعاونية الكبرى للإسكان و التعمير يتضمن بيع الأرض التي أقيم عليها العقار الكائنة به الشقة محل النزاع مناصفة بين المطعون ضده و زوجته و أن تلك الشقة لا ينفرد المستأجر بشغلها بصفته مالكاً أو مستأجراً لذاته و إنما تشاركه فى الملكية و الاحتجاز زوجته المالكة للشقة بحق النصف و انتهى إلى أنه لا يعد مسكنا خالصا له وحده مما ينحسر عنه حكم المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 - و إذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا و له أصله الثابت بالأوراق و كافيا لحمل قضائه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي لا يعد أن يكون جدلا فيما لقاضي الموضوع سلطة استخلاصه . (الطعن رقم 3348 لسنة 58 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 200 ق 173) |
الأصل فى الملكية الشائعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم اعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله ويكون البناء وما يغل ملكا شائعاً بينهم جميعاً منذ إنشائه ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات فذلك حق شخصى للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة. (الطعن رقم 3250 لسنة 58 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 197 ق 172) |
إذا كانت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977والمادتين 7 , 19 من القانون رقم 136 لسنة1981قد خولت للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ، ولم يرد فى قوانين إيجار الأماكن - وكذلك فى القواعد العامة فى القانون المدنى - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص المادة 147 فقرة أولا من أن القانون المدنى - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقا لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى مرة أخرى ، ما لم يثبت أن - المؤجر قد وافق صراحة أو ضمنا إلى الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ولا يعول فى ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى مرة أخرى إذ أن حق المؤجر فى إقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكن والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - استعمل المستأجر العين المؤجرة فى عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعى حتى ولو علم المؤجر وسكت عنه ، ويضحى المناط فى الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها. (الطعن رقم 2254 لسنة 53 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 190 ق 171) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أبدى الخصم دفاعا جوهريا من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تتناوله وتمحصه لتقف على أثره فى قضائها وإلا شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 2254 لسنة 53 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 190 ق 171) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها قد استأجر شقة النزاع من الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ"......"بغرض استعمالها عيادة لطب الأسنان، وحالت ظروف عمله كطبيب للصحة المدرسية من استمرار استخدامها فى هذا الغرض، لسكناه هو وعائلته ومنها زوجته المطعون ضدها التى أقامت بها قبيل وبعد وفاته في"......"بغرض السكنى . وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص موافقة الطاعن الضمنية على تغيير - مورث المطعون ضدها وهى من بعده - استعمال عين النزاع لغرض السكنى لإقامته فى ذات العقار وسكوته على هذا التغير مدة طويلة، رغم أن ذلك لا ينهض وحده بذاته دليلا على الموافقة على إنقاض الأجرة والرجوع إلى الأجرة الأصلية ولا يكفى لحمل قضائه ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها مما يرميه بالقصور فى التسبيب وفساد الإستدلال والإخلال بحق الدفاع سيما وأن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع من أنه اقتضى أجره عين النزاع بالفعل من المطعون ضدها شاملة نسبة الزيادة المقررة فى المادة 7 سالفة البيان على أساس قيمة الضريبة العقارية المفروضة على العين باعتبارها مؤجرة لغير أغراض السكنى مما ينفى موافقته الضمنية على إنقاص الأجرة إلى الحد القنونى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 2254 لسنة 53 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 190 ق 171) |
مفاد نص الماد212من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضى. (الطعن رقم 1077 لسنة 52 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 186 ق 170) |
الحكم المنهى للخصومة فى مفعوم نص المادة212من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينتهى به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه، والخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى. (الطعن رقم 1077 لسنة 52 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 186 ق 170) |
الحكم الذى يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. (الطعن رقم 1077 لسنة 52 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 186 ق 170) |
إذ قضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن الحاصل به البيع إلى الطعن الأول , وانتهت فى أسباب حكمها إلى صورية البيع الثانى الصادر من الطاعن الأول لباقى الطاعنين صورية مطلقة , وأن حق الشفعاء فى الاستشفاع يقوم فى البيع الأول و بشروطه، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التى بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت فيها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز . (الطعن رقم 1077 لسنة 52 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 186 ق 170) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة(ب) من المادة18من القانون رقم136لسنة1981أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 4810 لسنة 62 جلسة 1993/04/21 س 44 ع 2 ص 179 ق 169) |
الترخيص باستعمال المكان المؤجر فندقا ينطوى على التصريح للمستأجر بتأجيره مفروشا ويتيح للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة70% من الأجرة القانونية وفقا لنص المادة28من القانون رقم52لسنة1969 وتظل هذه الزيادة سارية على الأماكن التى تنطبق عليها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم49لسنة1977الذى ألغى هذه الزيادة وأحل محلها الزيادة المقررة وفقا للمادة 45من هذا القانون مما مفادة أن تحديد الأجرة الإضافية التى تستحق للمؤجر فى حالة التأجير المفروش والمقررة بهذا القانون إنما يكون على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار فلا يجوز ضم الأجرة الإضافية المقررة بالقانون رقم52لسنة1969بنسبة70% إلى الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار ودمجهما معا ليشكلا وحدة واحدة تحسب على أساسهاالأجرة الإضافية المبينة فى المادة45من القانون رقم49لسنة1977 الذى ألغى ذلك القانون بكافة نصوصه ومنها نص المادة28 المشار إليها - وأحل محله . (الطعن رقم 4810 لسنة 62 جلسة 1993/04/21 س 44 ع 2 ص 179 ق 169) |
المقرر أنه يترتب على انقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار ويدخل فى ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن. (الطعن رقم 4810 لسنة 62 جلسة 1993/04/21 س 44 ع 2 ص 179 ق 169) |
إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقا وأنها أنشئت قبل أول يناير سنة1944ومن ثم فإنه يسرى عليها حكم المادة45من القانون رقم49لسنة1977ويستحق المطعون عليهم الأجرة الإضافية بواقع400% من الأجرة الأصلية الواردة بعقد الإيجار، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء وبإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به على احتساب الأجرة الإضافية المقررة بالمادة45من القانون رقم49 لسنة1977بنسبة400% من الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار مضافا إليها نسبة ال70% المقررة بالقانون رقم52 لسنة 1969الملغى فجمع بذلك بين الزيادة المقررة فى القانونين سالفى البيان وتضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة على هذا الأساس الخاطئ كما استند فى رفض الدفع بتقادم تلك الأجرة عن المدة الزائدة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى على صدور حكم بات فى الطعن بالنقض رقم1644لسنة50ق حال أن هذا الحكم قضى بإلغاء الخصومة وهو ما يترتب عليه إلغاء إجراءات الدعوى المرفوع عنها وما ترتب عليها من آثار ومن بينها انقطاع التقادم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4810 لسنة 62 جلسة 1993/04/21 س 44 ع 2 ص 179 ق 169) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعا على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب، وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفى المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخر فى الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيدا لتحديد مدى صحة الإداعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضؤها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث منازعة المطعون عليهم فى مدى التزامهم بالأجرة الإضافية المقررة بالقانونين رقمى52لسنة1969 , 49لسنة1977والتى لم تفصل فيها المحكمة المعروض أمامها الدعوى المرفوعة بشأنها بعد، واجتزا فى قضائه برفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من وجود منازعة جدية حول قيمة الأجرة التى يلتزم بها المطعون عليهم وبطلان التكليف بالوفاء الذى تضمنها فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2564 لسنة 58 جلسة 1993/04/21 س 44 ع 2 ص 175 ق 168) |
مؤدى نص المادة120من قانون المرافعات يدل على أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الاصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها وأن لكل منهما ذاتيتها واستقلالها لما ينبنى عليه أنه يجوز للمضرور أو طالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية استقلالا دون انتظار الفصل فى طلب الضمان، ذلك أن الحكم قد أنهى الخصومة قبلة. (الطعن رقم 2087 لسنة 56 جلسة 1993/04/20 س 44 ع 2 ص 163 ق 166) |
مفاد نصوص المواد 6 / 1 , 14 من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4لسنة1976 ,68 , 82 / 1 من القانون49لسنة1977 , 13 , 23 / 1 , 25 من القانون136لسنة1981في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يدل على أن المشرع رغبة منه فى تحقيق سكن مناسب للمواطن ومنعا لاستغلال أزمة الإسكان لفرض شروط قاسية على طالبى استئجارها ينوء بها كاهلهم،وإزاء لجوء البعض إلى تمليك الوحدات السكنية بدلاً من تأجيرها تجنباً لقواعد تحديد وتقدير الأجرة قد قصر إمكانية بيع هذه الوحدات على نسبة معينة من المبنى، وخاطب بهذا الحظر الملاك الذين يريدون أن يبيعوا وحدات مبانيهم أو من آلت إليهم ملكيتها متفرقة أو مفرزة إلى أشخاص مختلفين فأبطل البيع فيما جاوز نطاق تلك النسبة كما أبطل بيع الوحدة فى ذلك النطاق ولأكثر من مشتر، وذلك استثناء من القواعد العامة فى حرية التعاقد وأحكام البيع الواردة فى القانون المدنى وكذا أحكام قانون التسجيل التى تجعل من الاسبقية فى الشهر أساسا للمفاضلة بين المشترين المتعددين من بائع واحد لعين واحدة ومن ثم فلا يسرى هذا الحظر على المالك الذى يبيع كامل العقار لالتزام المشترى بذات الحظر على بيع وحداته فيما يزيد عن النسبة المقررة قانوناً . (الطعن رقم 3432 لسنة 58 جلسة 1993/04/18 س 44 ع 2 ص 153 ق 165) |
نصت المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم114لسنة1946على وجوب شهر جميع التصرفات المنشأة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزو ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير مما مفاده أن الملكية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. (الطعن رقم 3432 لسنة 58 جلسة 1993/04/18 س 44 ع 2 ص 153 ق 165) |
إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى ان المطعون عليه الثانى باع كامل أرض وبناء عقار النزاع بعقد ابتدائى إلى المطعون عليه الأول ثم باع ذات العقار إلى مورث الطاعنة الذى سجل عقد شرائه برقم783لسنة1985توثيق الرمل ومن ثم تنتقل إلى هذا الأخير وخلفه من بعده ملكية العقار المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد شراء مورث الطاعنة الذى تم تسجيله على سند من أنه جاء لاحقا لتصرف سابق على ذات العقار صادر إلى المطعون عليه الأول من المالك له المطعون عليه الثانى إعمالا لنص المادة23من القانون رقم136لسنة1981في حين لا ينطبق حكم هذا النص وعلى ما سلف بيانه على واقعة النزاع فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3432 لسنة 58 جلسة 1993/04/18 س 44 ع 2 ص 153 ق 165) |
الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم23لسنة1992وهو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح ان يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته. (الطعن رقم 725 لسنة 58 جلسة 1993/04/18 س 44 ع 2 ص 147 ق 164) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإجابة - الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده وفى الحالات التى بينتها المادة20من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه، وتقدير تلك الدلائل والمبررات هو نظر موضوعى متعلق بتقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع. (الطعن رقم 725 لسنة 58 جلسة 1993/04/18 س 44 ع 2 ص 147 ق 164) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد إستقلالا على كل دفاع لخصم طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط له. (الطعن رقم 725 لسنة 58 جلسة 1993/04/18 س 44 ع 2 ص 147 ق 164) |
محكمة الموضوع لا عليها إن هى أغفلت التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم دليله. (الطعن رقم 725 لسنة 58 جلسة 1993/04/18 س 44 ع 2 ص 147 ق 164) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو. (الطعن رقم 3106 لسنة 58 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 136 ق 163) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا تدخل خصم فى دعوى صحة ونفاذ التعاقد ودفعها بأنه هو المالك للأرض المبيعة وأن البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل فى ذلك إذ هو بحث يدخل فى صميم الدعوى، لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع. (الطعن رقم 3106 لسنة 58 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 136 ق 163) |
محكمة الموضوع إذ تفصل فى المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد بشأن عقار واحد توصلا إلى معرفة من منهم المالك الحقيقى للأرض المتنازع عليها إنما تفصل فى مسألة قانونية وإذن فعملها فى هذا خاضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 3106 لسنة 58 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 136 ق 163) |
القانون رقم114لسنة1946الخاص بتنظيم الشهر العقارى إذ بين فى المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية ونص بالمادة السابعة عشرة على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على ما ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها"فقد أفاد بذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به فى هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقد بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعواه فى تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على المتصرف إليه. (الطعن رقم 3106 لسنة 58 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 136 ق 163) |
إذ كان التأشير بالحكم الذى يصدر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة يتحقق به الأثر القانونى سالف الذكر فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كله إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليه. (الطعن رقم 3106 لسنة 58 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 136 ق 163) |
مفاد النص فى المادتين18 , 59 /1 من القانون رقم 49 لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قد راعى فى إسناد هذا الإختصاص للهيئة الواردة فى المادة الأولى وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الاجرة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 136لسنة1981والمتعلقة بقرارات لجان تحديد الأجرة من أن"ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر _ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين18،20من القانون رقم49لسنة1977"إذ اقتصر حكم هذا النص على الطعون فى قرارات لجان تحديد الأجرة ولم يتناول الطعون عل قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها كما لم يتعرض للمادة59من القانون رقم49لسنة1977بالإلغاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه فى المادة18سالفة الذكر هى المختصة بالطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط. (الطعن رقم 2778 لسنة 58 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 129 ق 162) |
إذ كان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، وامتداد هذا البطلان إلى تقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة ويحق للطاعنين التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم فى الدعوى على موجبه. (الطعن رقم 2778 لسنة 58 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 129 ق 162) |
إذ كان الثابت من بيانات الحكم الابتدائى ومن محضر جلسة النطق به أن تشكيل المحكمة التى نظرت الطعن وندبت خبيراً فيه لمباشرة المهمة المبينة بمنطوق حكمها التمهيدى الصادر في"......."الذى قدم تقريره وأصدرت حكمها فيه لم يتضمن إسم المهندس المدنى أو المعمارى خلافاً لما أوجبته المادة 18 سالفة الذكر والتى أبقى عليها القانون136لسنة1981،فإن هذا الحكم وتقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة يكون باطلا، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وأحال إليه وأخذ بأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ابد حكما باطلا بما يجعل البطلان يلحقه بدوره ولا محل للقول بأن الحكم المشار إليه قد أقام قضاء على أسباب مستقلة، إذ أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الباطل ثم اعتنق ذات أسبابه التى عول فيها على ما جاء بتقرير مكتب الخبراء الذى ندبته محكمة أول درجة رغم ما لحقه من بطلان، بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 2778 لسنة 58 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 129 ق 162) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره. (الطعن رقم 2117 لسنة 56 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 122 ق 161) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية البيع إلى المشترى بل أن هذه الملكية لا تنتقل فى هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ولا يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون الشهر العقارى يرتبان على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذا الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ذلك أن تقرير هذا الأثر إنما قصد به حماية أصحاب تلك الدعاوى ممن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ولا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بمجرد تسجيل صحيفة الدعوى إذ أنها لا تنتقل إليه من البائع إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بصحة التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت. (الطعن رقم 2117 لسنة 56 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 122 ق 161) |
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب وهذه القاعدة قد قررها القانون المدنى القائم صراحة فى المادة969منه وقررتها هذه المحكمة من قبل فى ظل القانون القديم رغم عدم النص عليها صراحة فيه. (الطعن رقم 2117 لسنة 56 جلسة 1993/04/15 س 44 ع 2 ص 122 ق 161) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه إذا تضمن العقد شرطا صريحاً فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قياسه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه فإذا كان الفسخ مرتبطا بالتأخير فى سداد باقى الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر فى سداد باقى الثمن فى موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبثا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا. (الطعن رقم 2162 لسنة 62 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 117 ق 160) |
المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكموة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى يجب عليها أن نجيب عليه فى اسباب الحكم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بجلسة1990/10/10أمام محكمة ثان درجة بدفاع مؤداه تنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذى تضمنه عقد البيع سند الدعوى بقبولها سداده لمبلغ ثلاثة عشر ألفا من الجنيهات من متأخر الثمن دون تحفظ فى تاريخ لاحق لصدور حكم محكمة الدرجة الأولى وإذ لم يتنازل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2162 لسنة 62 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 117 ق 160) |
العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به . (الطعن رقم 1041 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 104 ق 158) |
العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة فى حدود سبب الدعوى. (الطعن رقم 1041 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 104 ق 158) |
الاعتراض على تغيير سبب الدعوى يجب أن يكون أمام محكمة الموضوع وإلا سقط فى إبدائه أمان محكمة النقض. (الطعن رقم 1041 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 104 ق 158) |
الضرر المادى ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية وإنما أيضا المساس بحقه فى سلامة جسمه. (الطعن رقم 1041 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 104 ق 158) |
إن تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض تعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض إذا استندت فى ذلك لأسباب معقولة. (الطعن رقم 1041 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 104 ق 158) |
القرار الإدارى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً إبتغاء مصلحة عامة. (الطعن رقم 1041 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 104 ق 158) |
إن إرتكاب أحد موظفى الدولة خطئاً أثناء أو بسبب أداء وظيفته لا يعد قراراً إدارياً وبالتالى فإن التعريض عنه من إختصاص جهة القضاء العادى. (الطعن رقم 1041 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 104 ق 158) |
حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ ان من شأن قيام احد أسباب الوقف أو الانقطاع أن يحول دون إكتمال مدة التقادم، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه. (الطعن رقم 1041 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 104 ق 158) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى طبقا للمادة 172 من القانون المدنى، وإذ رفض الحكم هذا الدفع دون أن يتناول بما فيه الكفاية مدة سقوط دعوى المسئولية بالتقادم الثلاثى طبقا للمادة 172 من القانون المدنى وما إذا كانت قد اكتملت قبل نفاذ دستور1971من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1041 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 104 ق 158) |
المستقر عليه - فى قضاء محكمة النقض - أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر متعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 612 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 97 ق 157) |
إذ كان قانون إيجار الأماكن رقم49لسنة1977بعد أن بين فى الفصل الثانى من الباب الثانى منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة فى هذا الخصوص فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائيا بعدم الطعن عليه فى الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار، ولاسبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته. (الطعن رقم 612 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 97 ق 157) |
يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى - فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة لذلك، وفى حالة امتناعهم عن تنفيذه يجوز لجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه على نفقة صاحب الشأن حفاظا على الأرواح والأموال من تعرضها للخطر فضلاً عن تعرضه للعقوبة المنصوص عليها فى المادة 79 من القانون 49 لسنة 1977. (الطعن رقم 612 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 97 ق 157) |
إذ كان الحكم صادراً وفقاً لقانون مقاماً على ما يكفى من الأسباب لصحة قضائه فلا يقدح فى سلامته أن يكون قد تزيد فى الأسباب مهما كان فى هذا التزيد من خطأ. (الطعن رقم 612 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 97 ق 157) |
إذا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسى الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثة الطاعنين قد أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه فى الميعاد مما مؤداه أنه يمتنع بحث ما يكون قد شابه من عوار أو مدى سلامة العقار وأنه لا يسوغ قانوناً تمكين المستأجر من العودة إليه فيما لو قام المؤجر بترميمه بدلا من إزالته ذلك ان امتناع المؤجر عن تنفيذ القرار الهندسى الصادر بالإزالة وتمكين المستأجر من العودة إلى العقار بعرضه للمساءلة الجنائية ويجيز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه جبرا على نفقته، وكل ما للمستأجر فى هذه الحالة مطالبة المؤجر بالتعريض إن كان له مقتضى وكان الطاعنان لا ينازعان فى طعنهما فى نهائية القرار الهندسى الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثتهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فى قضائه برفض الدعوى دعوى مورثة الطاعنين بتمكينها من العودة إلى العين المؤجرة إلى أن هذا القرار صار نهائيا فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه فيما استطرد إليه بشأن هلاك العين المؤجرة أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج. (الطعن رقم 612 لسنة 58 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 97 ق 157) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع أو الدفاع الذى لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، يكون غير مقبول. (الطعن رقم 162 لسنة 59 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 113 ق 159) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحقوق العقارية تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المودع فى الدعوى بأن المنزل المشفوع به كا مملوكا لوالد المطعون ضده الأول وبوفاته انتقلت ملكيته إلى ورثته ومن بينهم المطعون ضده المذكور، وبذلك يكون مالكا على الشيوع لحصة فى هذا المنزل دون أن يعول على وضع يد غيره من الورثة عليه لانتفاء دليل منازعتهم أو غيرهم له فى هذا الصدد، وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ وكان لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما أورده الطاعن بهذا السبب، فإن النعى به يكون على غير أساس. (الطعن رقم 162 لسنة 59 جلسة 1993/04/14 س 44 ع 2 ص 113 ق 159) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبى حال بينها والحصول على ورقة ضد ........وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيها مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 63 من قانون الأثبات من أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى"فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته فى تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برايه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابى على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 535 لسنة 59 جلسة 1993/04/13 س 44 ع 2 ص 93 ق 156) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة. (الطعن رقم 5747 لسنة 62 جلسة 1993/04/12 س 44 ع 2 ص 89 ق 155) |
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن الطاعنة الأولى تخلت عن العين محل النزاع وتركتها لزوجها الطاعن الثانى على سند مما يثبت من تحقيقات الشكوى ..... لسنة ...... إدارى ...... من قيامه بتخزين بعض الأدوات الصحية فيها إلى جانب منقولات أخرى تخص زوجته الطاعنة الأولى، وكانت هذه الواقعة بمجردها لا تفيد تخلى الطاعنة الأولى عن العين وتركها إلى زوجها الطاعن الثانى ولا تستقيم مع الثابت بالأوراق من أنها ما زالت تحتفظ فيها بمعدات عيادتها الطبية، ذلك أن سماح المستأجرة لزوجها بمشاركتها فى استعمال العين لا يتجاوز ما تفرضه علاقة الزوجية من تعاون بين الزوجين، ولا يعنى تخليها له عنها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 5747 لسنة 62 جلسة 1993/04/12 س 44 ع 2 ص 89 ق 155) |
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسأة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا. (الطعن رقم 663 لسنة 62 جلسة 1993/04/12 س 44 ع 2 ص 67 ق 153) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كان من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى ابرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك. (الطعن رقم 663 لسنة 62 جلسة 1993/04/12 س 44 ع 2 ص 67 ق 153) |
لئن كان الشارع قد حرم بنص المادة227من القانون المدنى زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره7%ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد عن هذا الحد يكون باطلا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال. (الطعن رقم 663 لسنة 62 جلسة 1993/04/12 س 44 ع 2 ص 67 ق 153) |
أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع فى الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك . (الطعن رقم 663 لسنة 62 جلسة 1993/04/12 س 44 ع 2 ص 67 ق 153) |
وإن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزى فى إطار المادتين الأولى والسابعة من القانون رقم120لسنة1975اللتان تمنحان البنك المركزى سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لا يعنى أن القرارات التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى استنادا إلى الفقرة"د"من المادة السابعة المشار إليها، وتتضمن رفعا لسعر الفائدة الذى يجوز للبنوك التعاقد عليها فى عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التى تسري بأثر مباشر على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها، ذلك أن الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، ويبين من ثم أن الشارع التزم هذا الأصل، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التى تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التى نشأت فى ظلها وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى فى هذا الشأن ومنها القرار الصادر فى أول يوليو1979وما بعدها وهو ما يؤكد ان قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائيا على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها. (الطعن رقم 663 لسنة 62 جلسة 1993/04/12 س 44 ع 2 ص 67 ق 153) |
المقرر وفقا لنص المادة 1/235من قانون المرافعات أنه " لا يقبل إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها" إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعد كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له تطبيقا لنص المادة233من قانون المرافعات أن يبدى منها فى الإستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل فى الاستئناف على أساسها. (الطعن رقم 1438 لسنة 58 جلسة 1993/04/11 س 44 ع 2 ص 59 ق 152) |
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة17من القانون رقم136لسنة1981 يدل على أن المشرع وإن وضع فى الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بهذا القانون وهى التى أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر لا يترخص فى استخدامها إلا إذا انتهت إقامة غير المصرى فى البلاد فإذا انتهت هذه الإقامة حق المؤجر طلب إنهاء العقد كما جاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمنا فإذا تنازل عنها لا يجوز له أن يعاود طلب إنهاء العقد استنادا إلى انتهاء ذات الإقامة من جديد. (الطعن رقم 1438 لسنة 58 جلسة 1993/04/11 س 44 ع 2 ص 59 ق 152) |
إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون ضدهما قد وافقع على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما مما مؤداه تنازلهما ضمنا عن حقهما فى الإخلاء المؤسس على أنه مستأجر أجنبى الجنسية انتهت مدة إقامته فى البلاد وأستدل على ذلك بقبضهما أجرة الشقة محل النزاع منه دون تحفظ بموجب الإيصالات التى قدمها عن المدة من1983/1/1السابقة على رفع الدعوى والتى استمرت حتى تاريخ1984/9/1اللاحق على رفعها وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقبوله بأنه مردود"....... ...... ..... ......."ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من موافقة المطعون ضدها الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية معه عن الشقة محل النزاع بدلالة قبضهما الأجرة منه قبل وبعد رفع الدعوى دون تحفظ أنه بمثابة طلب جديد بشأن قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدهما عن الشقة محل النزاع مما لا يجوز له إثارته أمام محكمة الاستئناف فى حين أنه لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة ولا يعدو أن يكون دفاعا جديدا ساقه الطاعن لمواجهة دعوى المطعون ضدهما وسعيا منه لتحقيق غايته المنشودة منه لإلغاء قضاء الحكم المستأنف باخلائه من الشقة محل النزاع وفى ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب عن نظر هذا الدفاع الجوهرى وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص فيكون الحكم مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 1438 لسنة 58 جلسة 1993/04/11 س 44 ع 2 ص 59 ق 152) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات تنص على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " و تنص المادة 131 من ذات القانون على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ... " و كان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن مورث الطاعنين مثل بجلسة 7 / 11 / 1988 أمام محكمة الاستئناف و طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف - مورث الطاعنين - و قدم شهادة بوفاته بتاريخ 13 / 5 / 1988فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 5 / 1 / 1989و كان يبين من ذلك أن مورث الطاعنين توفى قبل إيداع الخبير تقريره المودع بتاريخ 21 / 9 / 1988و من ثم فلم يبد طلباته و أقواله الختامية قبل الحكم فى الدعوى لوفاته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها و تكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل حجز الدعوى للحكم و يترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً . (الطعن رقم 405 لسنة 59 جلسة 1993/04/08 س 44 ع 2 ص 45 ق 150) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن ( يعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالاداء و إنذار بالحجز و يشرع فورا فى توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين .... ) و فى المادة السابعة منه على أن (يوقع التنبيه بالاداء و الانذار بالحجز و محضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه و مندوب الحاجز و الشاهدين و الحارس ، و تسلم صورة من التنبيه و الانذار و محضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه و أخرى للحارس و إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه و الإنذار و محضر الحجز و استلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر ....) يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يتم التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بإداء المبالغ المستحقة و إنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها فى وقت توقيع الحجز و أن يتضمن ذلك كله ورقة واحدة . (الطعن رقم 312 لسنة 56 جلسة 1993/04/05 س 44 ع 2 ص 30 ق 148) |
الحكم الصادر فى موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التى يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس ، وكان ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته مشروطاً بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى حتى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الانتهائى الثانى الذى فصل على خلاف الحكم الأول ، وهو مالم يتحقق فى صورة الدعوى وكان نعى الطاعن على الحكم الاستئنافى - وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية - تناقضه إذ قضى بتاريخ 13 / 11 / 1982بإلغاء الحكم المستأنف ثم عاد وقضى فى 15 / 5 / 1985 بتأييد الحكم المستأنف الذى أصبح معدوماً لاوجود له بمجرد صدور الحكم الأول بإلغائه بما يتحقق معه وجود حكمين انتهائيين متناقضين ، وبطلانه وأنه اعتد بورقة مزورة وأغفل الرد على ماطلبه وخالف الثابت بالأوراق كما اعتبر المطعون عليه الثالث من الورثة وهو غير ذلك ، دون أن يتضمن نعيه أنه فصل فى الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين الطاعن والمطعون عليهم حاز قوة الأمر المقضى هذا إلى أن التناقض الذى يدعيه الطاعن أياً كان وجه الرأى فيه فهو فى ذات الدعوى المطروحة وليس بشأن حكم صدر فى نزاع آخر سابق ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 477 لسنة 59 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 25 ق 147) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه و من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى أنه صدر قرار المنفعة رقم896 لسنة 1978بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع وتم إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان اللازمة للمشروع المنزوع ملكيتها لصالحها ومن بينها المساحة المملوكة لها بخطاب مسجل اعتمدت حافظته من مكتب بريد طنطا بتاريخ1980/11/12وكانت أوراق الدعوى خلواً مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إلى الطاعنة الذى لا ينفى عدم تقديم المطعون عليها الثانية لعلم الوصول الخاص به استلام الطاعنة له خاصة وأنها لم تطلب من المحكمة إلزام خصيمتها بتقديمه على النحو الذى رسمه القانون فى المادة 20 من قانون الإثبات وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة بعدم إخطارها بكشوف الحصر و أجاب عليه بقوله "الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف عليها ......"الطاعنة" قد قامت بالتوقيع على كشوف الحصر الخاصة بالمشروع ........بتاريخ 1980/7/7 ببصمتها وهذا التاريخ سابق على فترة الاعتراضات على كشوف الحصر اللازمة للمشروع والمحددة خلال المدة من 1980/11/17حتى1980/12/16والتى انتهت فى 1981/1/15وتم إخطارها بخطاب مسجل أرسل لها على بريد طنطا في1980/11/12كما أنها قامت بالتوقيع على استمارة البيع ......نظير مبلغ التعويض ........وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعه الأوراق ....... أن مصلحة المساحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون 577 لسنة1954....... وأن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم تدحضه المستأنف عليها " وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت فى الأوراق وتجابه دفاع الطاعنة فى خصوص إدعائها عدم إخطارها بكشوف حصر العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعى غير قائم على أساس. (الطعن رقم 440 لسنة 59 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 18 ق 146) |
البين من مدونات الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم67لسنة32ق طنطا استند فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة على ما قرره أن " الدعوى المستأنف حكمها تنصب المنازعة فيها على عدم مراعاة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للإجراءات المقررة بالقانون 577 لسنة 1954 والمتمثلة فى وجوب إخطار مالكة الأرض المنزوعة ملكيتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض كشوف حصر الأراضى المنزوعة ملكيتها ومساحتها وموقعها ......وفقا لما تستلزمه المادة 6 من القانون المذكور وهو ما يجوز معه للمستأنفة - الطاعنة - رفع دعواها مباشرة إلى المحكمة دون أن يسبقها عرض النزراع على لجنة المعارضات مما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمةعلى غير أساس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد " وكان هذا الذى أورده الحكم لا يحمل ثمة قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها فى إعادة بحث موضوعه من جديد. (الطعن رقم 440 لسنة 59 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 18 ق 146) |
مفاد نص المادة211من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبل الحكم قبولا صريحاً أو ضمنيا يفيد تنازله عن حق الطعن، ويشترط القبول المانع من الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن فيه، ولئن كان الأصل فى القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم إلا ان النص فى الفقرة الثانية من المادة219من قانون المرافعات على أنه"ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائيا،"يدل على أنه يجوز الاتفاق مسبقا على قبول الحكم وترك الحق فى الطعن فيه والتنازل عن استئنافه. (الطعن رقم 1607 لسنة 53 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 3 ق 144) |
نص المادة213من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد جعل الأصل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة فى المادة المذكورة على سبيل الحصر والتى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن فى الأحكام لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثانى (المدعى عليه الأول) مثل أمام المحكمة الابتدائية بوكيل عنه وأن تسلسل الجلسات لم ينقطع فإن ميعاد الطعن بالنسبة له يبدأ من تاريخ صدور الحكم وإذ صدر الحكم الابتدائى في1981/6/30ولم يرفع الاستئناف عنه إلا بتاريخ1981/12/23وبعد فوات ميعاده فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفضه الدفعين سالفى الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1607 لسنة 53 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 3 ق 144) |
مفاد نص المادتين 836 / 1 , 838 من القانون المدنى يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئيةاختصاصا استثنائيا بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادى، فإذا ما أثير فى دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الإختصاص العادى للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا فى هذه المنازعة وهى لا تكتفى فى ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغى أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين المخصوم الجلسة التى يحضرون فيها بما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت امام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادى لرفع الدعاوى المنصوص عليه فى المادة63من قانون المرافعات إذ استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعوى. (الطعن رقم 1501 لسنة 56 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 9 ق 145) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أثار أمام المحكمة الجزئية المنازعة بشأن ملكيته لكامل عقار التداعى بالتقادم المكسب فأحالت المحكمة الجزئية هذا النزاع لمحكمة طنطا الابتدائية المختصة قيمياً بنظرها ومنها أحيلت إلى مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية للفصل فيها إعمالا للمادة838من القانون المدنى فإن الدعوى بهذه المنازعة وعلى هذا النحو تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة الأخيرة على نحو يتحق وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا جدوى بعد ذلك من تعييبه فيما أورده من تقريرات خاطئة ويضحى النعى بهذا السبب غير منتج. (الطعن رقم 1501 لسنة 56 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 9 ق 145) |
الحصة الشائعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على التخصيص والانفراد بنية تملكها، ولا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يجوز حصة شريكه المشتاع حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم. (الطعن رقم 1501 لسنة 56 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 9 ق 145) |
نية التملك وهى العنصر المعنوى فى الحيازة تدل عليها أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا. (الطعن رقم 1501 لسنة 56 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 9 ق 145) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة20من القانون رقم136لسنة1981في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن _ على أن يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على50%من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين وعلى المستأجر قبل إبرام الإتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبةال50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان وبإنقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع إلزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال50%المشار إليها والنص فى المادة25من ذات القانون على أن يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر......يدل على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة وهو ما أورده صراحة فى عنوان البند الخامس الذى احتوى على المادة20سالفة البيان عندما ذكر أنه"في شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع المتجر المقام فى العين المؤجرة له أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ال50%من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق فى أن يودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة المختصة مخصوما منه قيمة ما بها من مقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه وعلى أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين، مما مقتضاه أنه متى إتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر، وذلك فإنه يحق للمالك إذا علم بمقدار الثمن الذى تم به البيع أياً كانت وسيلته فى ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمى بإبداء رغبته فى الشراء وإيداع الثمن خزينة المحكمة المختصة غير معتبر بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ فى السريان كما لا يحول دون حقه فى شراء العين ما وصفه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن حق المالك فى الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ يلزم المستأجر وفقا لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع، مما مفادة أن حقه فى شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه والذى صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً وهذا الحق المقرر للمالك لم يقصره المشرع على البيوع الإختيارية، وإنما يشمل البيوع الجبرية، أى سواء تم البيع بإرادة المستأجر وإختياره أو رغماً عنه ذلك أنه إذا كان لدائن هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبراً عنه وبالمزاد العلنى إستيفاء لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من محصلة هذا البيع أكثر مما لدينهم من حقوق ولا ينال من ذلك أن المشرع قد رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له بالمادة20من القانون رقم136لسنة1981على النحو سالف البيان، إذ أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له فى إستيفاء نصف ثمن البيع أو مقابل التنازل إنما هى تتعلق بكيفية أداء هذا الحق وهو أمر يمكن تحقيقه حتى فى حالة البيع بالمزاد العلنى وذلك بأن يتم بإخطار بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الإشتراك فى المزاد وإسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب فى ذلك وإلا إقتصر حقه على الحصول على النسبة المقررة له قانونا، هذا إلى أن القول بأن قصر حكم المادة20المشار إليها على حالات البيع الإختيارى التى تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبرى من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون بما يستهدف أغماط حق المالك، كما أنه يجعل المستأجر المماطل الذى يتقاعس عن سداد ديونه فى وضع أفضل من غيره وهو أمر لا يمكن التسليم به لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المالك لم يبد رغبته فى شراء عين النزاع بإيداع50%من ثمن البيع خزينة المحكمة المختصة وفى المحكمة الجزئية التى يوجد فى دائرتها العقار محكمة طنطا الجزئية رغم تدخله فى الدعوى وإبداء طلبات فيها وأن زوجته المرحومة مورثة المطعون ضدهم الثمانية الأول أودعت بتاريخ1984/4/1750%من الثمن الذى رسى عليه المزاد خزينةمحكمة عابدين الجزئية مشترطة تسليمها العين المؤجرة وقامت بإخطار المصفى بذلك لتسليمها هذه العين ولما كانت هى غير مالكة لعين النزاع بل مستأجرة لها وأودعت الثمن محكمة غير مختصة ومن ثم فلا ينطبق عليها نص المادة20من القانون رقم136لسنة1981وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم المشترى الراسى عليه المزاد بتسليمها عين النزاع خالية فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 4335 لسنة 62 جلسة 1993/03/29 س 44 ع 1 ص 869 ق 143) |
مفاد نص المادة17من القانون رقم136لسنة1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن يدل على أن المشرع وإن وضع الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن فى الفقرة الأولى قاعدة عامة موضوعية مؤداها إنتهاء عقود التأخير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد وينقض العقد فى هذه الحالة بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة مؤكدة للقاعدة العامة ومكملة لها فى الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين فى تاريخ العمل بهذا القانون وهى التى أبرمت عقود إيجارها قبل إستحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له إستعمالها إذا إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد وذلك حسبما من المشرع لما قد يثور من شك حول سريان القاعدة العامة سالفة البيان على العقود المبرمة قبل العمل بأحكام القانون136لسنة1981 (الطعن رقم 2034 لسنة 58 جلسة 1993/03/29 س 44 ع 1 ص 863 ق 142) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضده الأول المستأجر الأجنبى محل النزاع قد أبرم فى أول يناير سنة1981أى قبل العمل بأحكام القانون136لسنة1981فى1981/7/31وإن إقامته إنتهت فى1984/8/8فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة17من القانون المشار إليه التى يجوز للطاعن بموجبها الإلتجاء للقضاء بطلب الإخلاء ولا يعتبر العقد منتهياً إلا بصدور الحكم النهائى بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن إقامة المطعون ضده الأول إنتهت في1984/8/8قبل صدور حكم نهائى فى النزاع وأن الطاعن ظل مصراً على طلب الإخلاء لهذا السبب حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان ما ورد بالنص ليس شروطا شكلية بقبوله الدعوى وإنما هى شروط موضوعية يتعين أعمال أثرها فور تحققها قبل الحكم فى الدعوى طالما أن المؤجر لم يغير طلباته فيها لأن الدعوى المرفوعة قبل الأوان هى التى تخلف فيها شروط النظر فى الموضوع فإذا تحققت هذه الشروط أثناء نظرها فمن العبث القضاء بعدم قبولها أن هذا القضاء لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء الفصل فى الموضوع بعد تحقق شروط ذلك وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 2034 لسنة 58 جلسة 1993/03/29 س 44 ع 1 ص 863 ق 142) |
إذا كانت المطعون ضدها الثانية مصرية وتدخلت فى الإستئناف منضمة للمطعون ضده الأول إذ أن تدخلها الإنضمامى وإن كان من شأن أن يجعلها طرفا فى الدعوى لتأييد طلبات المطعون ضده الأول إنضمت إيه إلا أنه لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بها لتقضى فيه بل يظل عمل المحكمة مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلي المردد بين الطاعن والمطعون ضده الأول. (الطعن رقم 2034 لسنة 58 جلسة 1993/03/29 س 44 ع 1 ص 863 ق 142) |
النص فى المادة27من القانون رقم49لسنة1977 يدل على ان المشرع أراد أن يجنب المستأجر إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها فى المادتين487،488من قانون المرافعات إذا ما تعنت معه الؤجر ورفض إستلام الأجرة فرسم له إستثناء من القواعد العامة للوفاء بالدين طريقاً سهلاً ميسراً للوفاء بالأجرة التى رفض المؤجر إستلامها تعنتاً بأن خوله قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إستحقاق الأجرة أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا أنقض هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها خلال الأسبوع التالى ودون رسوم خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرة العقار بالنسبة للمدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد ثم أوجب عليه والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وأعتبر إيصال هذا الإيداع سنداً مبراء لذمته من دين الأجرة المستحقة بالقدر المودع ولئن لم بنص المشرع على البطلان كجزاء على عدم إتباع المستأجر للإجراءات المشار إليها إلا أن ذلك مستفاد ضمناً من إعتماد المشرع بالإيداع الحاصل وفقاً لهذه الإجراءات التى سجل بها المستأجر على المؤجر بالإخطارات تعسفه وعنته وإعتباره هذا الإيداع مبرءا لذمة المستأجر من دين الأجرة بالقدر المودع توقياً لقيام المؤجر برفع دعوى الإخلاء عليه ولا يغير من ذلك ما جرى به نص المادة338من القانون المدنى من أن يكون الإيداع او ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء_إذ لا تعارض بين النصين سالفى البيان، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة27سالفة البيان وعلى ما سلف القول التيسير على المستأجر إذا تعنت معه المؤجر ورفض إستلام الأجرة فإذا لم تحصل الإخطارات المشار إليها فى المادة27سالفة البيان من المستأجر أو وقعت باطلة أو لم تكن هناك أسباب جدية تبرر للمستأجر إيداع الأجرة مباشرة دون عرضها على المؤجر إنتفى الدليل على تعسف وعنت المؤجر وبالتالى فلا يعتبر الوفاء بهذا الطريق الإستثنائى قائماً ولا تبرأ به ذمة المستأجر لعدم تحقق الغاية التى هدف إليها المشرع من هذا الإجراء وهى مواجهة إمتناع المؤجر عن إستبقاء الأجرة الذى أراد به أن يقوم مقام إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها فى المادتين487،488من قانون المرافعات التى إستقر قضاء هذه المحكمة على أن مخالفة الإجراءات التى تطلبها المشرع فيهما تجعل الإيداع مبرئ لذمة المدين. (الطعن رقم 588 لسنة 53 جلسة 1993/03/29 س 44 ع 1 ص 857 ق 141) |
مفاد نص المادتين 175،174 من القانون المدنى أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، ويعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لأنه مسئول عنه و ليس مسئولا معه و تقوم علاقة التبعية بين المتبوع و تابعه كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة و التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية فى الرقابة والتوجية بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها سواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان فى إستطاعته إستعمالها ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع للتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهة و رقابتة و يكفى لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه و لحسابه . (الطعن رقم 1758 لسنة 56 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 831 ق 137) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1758 لسنة 56 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 831 ق 137) |
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليهم تربطهم بالطاعنين علاقة تبعية منشؤها العلاقة الوظيفية وكانت هذه العلاقة تخول للطاعنين سلطة فعلية فى رقابتهم و توجيههم ولا ينال من تبعيتهم لهما لهم باسناد عمليه هدم السور بالمدرسة لأحد العمال إذ يكفى لتحققها أن يقوم بهذا العمل تابع آخر نيابة عنهما و لحسابهما وكان ما صدر من المطعون عليهم بقيامهم بتشكيل لجنة فيما بينهم قررت إزالة و هدم السور إسناد عملية الهدم لأحد العمال دون الرجوع إلى الجهات المختصة و إتخاذ الإحتياطيات اللازمة لذلك متابعة تنفيذها تحت إشرافهم مما أدى إلى إنهيار السور على المجنى عليه ووفاته ، ومن ثم فإن ما وقع من المطعون عليهم لايعدو أن يكون خطأ شخصياً يتعين مساءلتهم عنه بقدر ما ساهم كل منهم فى حدوثة إذ لولا أن الهدم تقرر بأوامر صدرت منهم و دون متابعة تنفيذها والإشراف عليها من جانبهم ما وقع الحادث . (الطعن رقم 1758 لسنة 56 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 831 ق 137) |
الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم منه و قطع التقادم السارى لمصلحة المطالب بها ، وكان مناط قيام هذا الآثر على الإعلان كاجراء قانونى هو مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه . (الطعن رقم 432 لسنة 59 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 843 ق 139) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان فى النيابة العامة إنما اجازه القانون على سبيل الاستثناء ، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . (الطعن رقم 432 لسنة 59 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 843 ق 139) |
تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده ، و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك مادام قضاءها قائما على أسباب سائغة . (الطعن رقم 432 لسنة 59 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 843 ق 139) |
يترتب على بطلان أمر التقدير أن لا يكون لهذا الإعلان أثر فى قطع التقادم . (الطعن رقم 432 لسنة 59 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 843 ق 139) |
رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير ليس من شأنه قطع التقادم لأن التظلم صادر من المدين وليس من الدائن وطالما من المدين إقرار صريح أو ضمنى بحق الدائن وهو الأمر الذى لا يصدق على التظلم الصادر من المطعون عليه ، وإذ رتب الحكم على ما تقدم سقوط الحق فى المطالبة بالرسوم محل النزاع بالتقادم فإنه يكون صحيحاً و يضحى النعى بسببى الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 432 لسنة 59 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 843 ق 139) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض شرع أصلاً للطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف أعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات و اجازت المادة 249 من هذا القانون إستثناء من هذا الأصل الطعن أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، فيشترط لتطبيق هذا النص أن يكون هناك حكمان أولهما سبق أن فصل فى نزاع بين الخصوم و حاز قوة الأمر المقضى فاستقرت الحقيقة القضائية بينهم بهذا الفصل استقراراً جامعاً مانعاً ، و ثانيهما وهو المطعون فيه يكون حكماً تالياً انتهائيا أياً كانت المحكمة التى إصدرته و فصل فى النزاع بعينه وبين الخصوم أنفسهم وبما يناقض حجية الحكم الأول . (الطعن رقم 402 لسنة 53 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 826 ق 136) |
إذ كان الحكم الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية بهيئة استنافية بتاريخ 1982/5/30 ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف إلى الطاعن تقتصر حجيته على ما شاب هذا الإعلان وحدة ولا يمتد إلى صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب ، إذ لا أثر للإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه ، وعلى ذلك فإن ما أورده هذا الحكم بمدوناته من أن بطلان إعلان صحيفة الإستئناف يترتب عليه إعتبار الأستئناف كأن لم يكن بما مؤداه امتداد البطلان إلى الصحيفة لا يعدو أن يكون تزيدا لا أثر ولا حجية له طالما أن الدفع باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يجوز للمحكمة الفصل فيها من تلقاء نفسها ولم يدفع به الطاعن امامها لتقول كلمتها فيه . وبالتالى فإن بقاء إجراء إيداع صحيفة الإستئناف صحيحاً من شلأنه أن تظل منتجه لآثارها القانونية ، وبالتالى فإن للمحكمة أن تعول عليها وهى بصدد بحث انعقاد الخصومة إذا ما تمت المواجهة فيها بإعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً أو بحضوره اما القضاء ومتابعة السير فى الدعوى و إبداء دفاعه فيها - وأن تفصل فى شكل الاستئناف بناء على ذلك و تقضى بقبوله متى توافرت له مقومات قبوله وأن تنظر فى موضوعه . لما كان ما تقدم فإن قضاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ 1982/12/26 بقبول الاستئناف شكلا لا يكون مناقضاً لقضاء الحكم المحاج به السابق صدوره بتاريخ 1982/5/30 ببطلان إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف ومن ثم فإن الحالة التى عناها المشرع بنص المادة 249 من قانون المرافعات و أجاز فيها الطعن بالنقض فى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى اصدرتها تكون غير متوافرة . (الطعن رقم 402 لسنة 53 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 826 ق 136) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة237من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف الفرعى يرتكز على الإستئناف الأصلى لا من حيث نشوئه فحسب وإنما فى بقائه أيضا وأن كل عارض بعرض للإستئناف الأصلى بعد قيام الإستئناف الفرعى يكون من شأنه التأثير فى قيام الإستئناف الأصلي يؤثر بالتالى فى الإستئناف الفرعى، الحكم بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعى وهو ما نصت عليه المادة239من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الإبتدائى قضى بإلزام الطاعنين فى الطعنين بأن يردا للمطعون عليهما الأول والثانية المبلغ موضوع النزاع وقد إستأنف الأخير هذا الحكم بالإستئناف رقم294لسنة47ق وإستأنفه البنك الأهلى بالإستئناف رقم476 لسنة47ق، كما إستأنفه البنك المركزى بعد الميعاد بالإستئناف الفرعى رقم1098لسنة47ق، وإذ كان هذا الأخير لم يوجه ثمة طلبات إلى البنك الأهلى، كما لم يوجه إستئنافه الفرعى لطلبات هذا الأخير، بل اتفقت طلباتهما على طلب رفض الدعوى، وكان المطعون عليهما الأول والثانية قررا بعد فوات ميعاد الطعن فى الحكم الإبتدائى بترك الخصومة فى الإستئناف الأصلي رقم294لسنة47ق المقام منهما وقضى الحكم المطعون فيه بقبول ترك الخصومة فى هذا الإستئناف فإن ذلك يستتبع حتما وبقوة القانون بطلان الإستئناف الفرعى وهو ما يتعين على محكمة الإستئناف أن تعرض له وتقضى به من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام للتقاضى. (الطعن رقم 297 لسنة 62 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 848 ق 140) |
إذ كانت الأسباب التى يقوم عليها الطعن بالنقض الماثل تدور حول ما يدعيه الطاعن بعدم الفصل بحكم بات فى قضية الجناية وبطلان صحيفة الدعوى وطلبه إعتبار الدعوى كان لم تكن وعدم إستحقاق المطعون عليهما للمبلغ المودع بالبنك إلا بعد تسوية النزاع فى شأنه، وكان النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب لا يرتب للبنك الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة إذ لو صحت تلك الأسباب وإقتضت نقض الحكم فإنه لا تعود على الطاعن من هذا النقض أية فائدة طالما أن محكمة الإستئناف سوف تقضى بعد إحالة القضية إليها ببطلان الإستئناف الفرعى فيكون النعى بأسباب الطعن وأيا كان وجه الرأى فيها غير منتج ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن. (الطعن رقم 297 لسنة 62 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 848 ق 140) |
المقرر أن مناط حجية الحكم الصادر فى الدعوى الجناية أمام المحكمة المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون فصل فصلا لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة. (الطعن رقم 297 لسنة 62 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 848 ق 140) |
مفاد نص المادة32من قانون التأمين الإجتماعى رقم79لسنة1975أن المشرع قد وضع نظاماً خاصاً إستهدف به تحقيق ميزة للعامل تمكنه من ضم بعض مدد الخدمة السابقة التى كانت قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية التى حل محلها قانون التأمين الإجتماعى تعفى المؤمن عليهم من أداء الإشتراكات عنها إلى مدة الإشتراكات الفعلى فى التأمين على أن يجرى الحساب عنها بنسب أقل من النسب التى تدخل بها مدة الإشتراك الفعلى فى هذا التأمين، فحددها بنسبة75/1إذا كان المؤمن عليه مستحقا لمعاش، وبنسبة 9 % إذا كان مستحقاً لتفويض الدفعة الواحدة ونص على أربع حالات متمايزة واجه فيها فروضاً مختلفة ومتعددة لهذه المدد عند تسوية المعاش أولها المدد السابقة المتصلة بأول إشتراك فى التأمين والتى لم يؤدى عنها المؤمن عليه إشتراكات فجعل ضمها رهينا بأن تكون سابقة على تاريخ بدل الإنتفاع بقوانين التأمينات والمعاشات أو التأمينات الإجتماعية وأن تقضى تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين، ولما كان النص فى المادة84من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم63لسنة1964على أنه"......"مفادة أن المشرع قرر إدخال المدة السابقة على أول إبريل1956واللاحقة عليها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين مع إعفاء الفترة الأخيرة من أية فروق إشتراكات عنها، وإذ كانت الفترة الأولى قد قضى القانون صراحة بحسابها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين، فإن نص المادة1/32من قانون التأمين الإجتماعى والمشار إليها فيما سالف تسرى بشأنها. (الطعن رقم 1801 لسنة 58 جلسة 1993/03/22 س 44 ع 1 ص 821 ق 135) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " الا أن هذا الحظر الوارد بصيفة عامة فى هذه المادة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون والتى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه وذلك فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون ... بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشاً وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى فى نظر القانون و يحول ذلك بالتالى بين المؤجر و بين حقه فى طلب الاخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى اذ لا يعدو أن يكون التأجير مفروشاً طبقاً لنص المادة 39 من القانون أن يكون استعمالاً لحق خوله القانون للمطعون ضده لا ينبغى أن ينقلب مضارة عليه ، ولا محل لقصر هذا الحق على مالك العقار الذى يتكون من عدة وحدات بل يتعداه الى مالك العقار الذى يتكون من وحدة واحدة ، كمالك الوحدة المفرزة ذلك أن لفظ مالك العقار قد ورد فى النص مطلقاً ولم يرد عليه قيد فيعمل به على اطلاقه . (الطعن رقم 897 لسنة 58 جلسة 1993/03/11 س 44 ع 1 ص 800 ق 131) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت اليها و كانت هذه الأسباب كافية لاقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الابتدائى اذ أن أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التى لا تتعارض مع حكمها فتعتبر أسباب الحكم الابتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تعارض فيه . (الطعن رقم 897 لسنة 58 جلسة 1993/03/11 س 44 ع 1 ص 800 ق 131) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد قاضى الموضوع ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح. (الطعن رقم 2001 لسنة 56 جلسة 1993/03/11 س 44 ع 1 ص 794 ق 130) |
النص فى المادة26من القانون رقم70لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل إستبدالها بالقانون رقم6لسنة1991 على أنه فى الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى.....ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن يدل على أن المقصود بذوى الشأن فى هذا الخصوص هم المطالبون بالرسوم التكميلية بمقتضى أمر التقدير الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى ويكون طريقهم للمنازعة فى هذه الرسوم _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو التظلم من أمر تقديرها بهذا الطريق الإستثنائى إما أمام المحضر عند الإعلان بأمر التقدير أو بالتقرير فى قلم الكتاب وأيا كانت طبيعة المنازعة سواء إنصبت على مقدار الرسوم أو تناولت أساس الإلتزام بها وذلك تبسيطا للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية. (الطعن رقم 2001 لسنة 56 جلسة 1993/03/11 س 44 ع 1 ص 794 ق 130) |
النص فى المادة66من القانون رقم14لسنة1981بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن تعفى وحدات التعاون الإسكانى من........"9"الرسوم القضائية المستحقة على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون........على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للإتحاد على ما نصت عليه البنود4،5،6،7،9،10من هذه المادة يدل على أن الإعفاء الوارد بالبند رقم9المشار إليه إنما جاء مقصورا على الرسوم القضائية وليس من بينها مصاريف الدعوى التى يحكمها الأصل العام المستفاد من المادة184من قانون المرافعات وهو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه. (الطعن رقم 2001 لسنة 56 جلسة 1993/03/11 س 44 ع 1 ص 794 ق 130) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون49لسنة1977على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحدة أكثر من مسكن دون مقتضى "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع تقتضيه، الإحتجاز هو إنفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين ومن ثم فإن مجرد إقامة الشخص فى المسكن أو أن يحرر عقد الإيجار بإسمه لا يكفى لإعتباره محتجزاً ما عدا المسكن لإنتفاع آخرين من ذويه أو إستقلوا فعلا بسكناه، فعندئذ ينتفى الإحتجاز ويتوافر المقتضى الذى يبيح للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثامنة سالفة الذكر، والمقتضى وفقاً لما يستفاد من النص وكلمته هو السبب المبرر الذى ينتج من حاجة المستأجر للإستعمال الشخصى، وقد تكون هذه الحاجة أو الضرورة إجتماعية أو عائلية أو صحية، إذ قد يعد المستأجر المسكن الآخر لأفراد أسرته"أو ذويه، الملزم بسكناهم، وأن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه......ويتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء لإحتجاز أكثر من مسكن أن تستظهر عدم توافر المقتضى لإحتجاز المسكن المطلوب إخلاؤه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور فى البيان، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأنه قد توافر لديها المقتضى لإحتجاز مسكن آخر لضآلة مساحة المسكنين إذ يكون كل مسكن من حجرة وصالة ولكثرة أفراد أسرتها المكونة من زوجها وبناتها الخمس، فضلاً عن قرب أحد المسكنين لمقر عملها ومدارس بناتها وحاجة زوجها لمسكن مستقل يعد فيه أعماله، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى الحكم بالإخلاء لتوافر الإحتجاز المحظور قانوناً وعدم توافر المقتضى على سند من أن"المقتضى الذى تقدره المحكمة لتبرير إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد هو أمر منوط بالمستأجر ومن ثم فإن ما تثيره المستأنفة"الطاعنة"بشأن توافر مقتضى لزوجها وهو غير مستأجر كتبرير للإحتجاز يكون فى غير محله أن زوجها ليس مستأجرا شقة النزاع وأما ما تبديه بشأن كثرة أفراد الأسرة بإعتباره مقتضى يبرر إحتجازها لمسكن آخر غير شقة التداعى فلا ترى المحكمة أنه يمثل مقتضى فى مفهوم نص المادة الثامنة من القانون49لسنة1977إذ خلت الأوراق من بيان بشأن حالة هؤلاء الأبناء كى تعمل المحكمة سلطتها التقديرية فى تبرير الإحتجاز لهم"في حين ان المقتضى يتوافر إذ ما دعت الحاجة والضرورة الإجتماعية أو العائلية إلى أن يحتجز المستأجر لمسكن آخر بإسمه ليعده لإنتفاع آخرين من ذويه كالزوج والزوجة والأولاد والوالدين والإخوة وغيرهم من أفراد أسرته ولا يلزم أن يكون الأخير مستأجرا مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد فى الإستدلال فى هذا الشق، كما أن كثرة أفراد الأسرة وصغر مساحة المسكنين قد يتوافر معه المقتضى فى جميع الأحوال دون ما حاجة لتقديم بيان حالة عنهم، ومن ثم فإن ما قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لا يعد كافيا للرد على دفاع الطاعنة مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبب. (الطعن رقم 1514 لسنة 62 جلسة 1993/03/11 س 44 ع 1 ص 811 ق 133) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو مسألة فرعية ينطوى على التسليم بصحتها سواءأبدى كتابة أو شفاهة وأن الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة227من قانون المرافعات دفع يتعلق بعمل إجرائى، يرمى إلى سقوط الإستئناف كجزاء على إنقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115من قانون المرافعات ولا يعتبر هذا الدفع تعرضاً لموضوع الإستئناف يسقط الحق فى التمسك من بعد بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة82من ذات القانون. (الطعن رقم 273 لسنة 59 جلسة 1993/03/11 س 44 ع 1 ص 806 ق 132) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته ولا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان فى تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته. (الطعن رقم 273 لسنة 59 جلسة 1993/03/11 س 44 ع 1 ص 806 ق 132) |
مفاد الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام أنه لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله و يستثنى من هذا الأصل حالتين الأولى إذا كانت الترقية فى وظائف الشركات المنشأة حديثا و الثانية إذا لم يكن من العاملين بالشركة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال فترة السنة ، حتى لا يترتب على ترقية العامل المنقول أن يسبق فى ترتيب الأقدمية فى الوظيفة المرقى إليها أياً من عمال تلك الشركة المستوفين لشروط الترقية ولو كان أسبق منهم فى ترقية الدرجة السابقة ولو تمت ترقيته معهم بقرار واحد ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها نقلت إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من 1980/11/18 وبناء على قرار مجلس إدارتها فى 1982/3/21 تم زيادة العدد المخصص للترقية للدرجة الثانية فى حركة ترقيات 1981/4/1 بعد درجة واحدة لمجموعة التنمية الإدارية رقت إليها المطعون ضدها بالقرار رقم 414 لسنة 1982 الصادر فى 1982/5/2 من رئيس مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من 1981/4/1 ثم عدل هذا القرار من رئيس القطاع الإدارى بالشركة بجعل الترقية اعتباراً من 1982/4/19 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بترقية المطعون ضدها لتلك الدرجة اعتباراً من 1981/4/1 وذلك قبل مضى سنة على نقلها إلى الشركة الطاعنة و دون أن يتحقق مما إذا كانت الطاعنة من الشركات المنشأن حديثا ومما إذا كان أحدا من بين العاملين بها مستوفياً للشروط القانونية للترقية للدرجة الثانية خلال هذه السنة، وذلك إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1632 لسنة 59 جلسة 1993/03/08 س 44 ع 1 ص 789 ق 129) |
النص فى المادة334من قانون المرافعات. يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها، ومن ثم فإنه إذا إختصم المحجوز لديه فى هذه الدعوى يصبح خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثانى قد إختصم فى دعوى الطاعنة المتضمنة طلب الحكم بصحة إجراءات الحجز بصفته محجوزا لديه وبإعتباره المنوط به تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن. (الطعن رقم 1941 لسنة 51 جلسة 1993/03/08 س 44 ع 1 ص 777 ق 128) |
لئن كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط، ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة. (الطعن رقم 1941 لسنة 51 جلسة 1993/03/08 س 44 ع 1 ص 777 ق 128) |
لئن كان قرار وزير النقل البحرى رقم143لسنة1976بتأسيس الشركة الطاعنة الصادر طواعية لنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم12لسنة1964بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم129لسنة1962 قد خول الطاعنة مزاولة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاطا تجاريا فى مصر، إلا أنه لما كان هذا القرار لم يمنح الطاعنة أى إحتكار فى أعمال تلك الوكالة وكان قانون التجارة البحرى الصادر فى13نوفمبر سنة1983المنطبق على واقعة الدعوى لم يعرض لنظام أمانة السفن الذى كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة ولم يحدد أى تشريع المركز القانونى لأمين السفينة "الوكيل الملاحى"ومن ثم يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة فى النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها فإذا إحتج الوكيل على الموكل لمطالبة بإجراء أو بما أنفق من المصروفات، كان على الوكيل أن يثبت الوكالة بكافة طرق الإثبات متى كانت تجارية. (الطعن رقم 1941 لسنة 51 جلسة 1993/03/08 س 44 ع 1 ص 777 ق 128) |
النص فى المادة30من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنيا عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما إلتزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها، وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته على ما يترتب على هذا التأجير من إنتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها له فى هذه الإدراة، فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنقضى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به، وإذا كان قد منح إئتمانه إلى المستأجر شخصيا رغم جهله بصفته كمستأجر وترتيب على ذلك يكون مستأجر السفينة الذى إنتقلت إليه إدارتها التجارية بما تتضمنه من أحقيته فى إصدار سندات شحن بإسمه لصالح الغير وخضوع الربان لأوامره فى شأن إستخدام السفينة وإستغلالها تجاريا، مسئولا عما ينشأ للغير من حقوق بسبب ما يصدر من الربان من أفعال ضارة بحسبان أنه فى هذه الحالة تكون له سلطة فعلية على الربان ويجنى حصيلة نشاطه فيعد متبوعا طبقا للقواعد العامة فى مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه. (الطعن رقم 1941 لسنة 51 جلسة 1993/03/08 س 44 ع 1 ص 777 ق 128) |
المقرر أن جريمة إقامة البناء بغير ترخيص جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجهت إرادته إلى إقامة البناء أو إجراء العمل مع علمه بأنه يحدثه بغير حق. (الطعن رقم 2410 لسنة 55 جلسة 1993/03/04 س 44 ع 1 ص 770 ق 127) |
المقرر فى التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه، ولا مجال للمسئولية الإفتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء بنص القانون وفى حدود ما إستثنه. (الطعن رقم 2410 لسنة 55 جلسة 1993/03/04 س 44 ع 1 ص 770 ق 127) |
مفاد المادة456من قانون الإجراءات الجنائية والمادة102من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الرصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله،فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم931لسنة1983بلدية السيدة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن والمطعون ضده لأنهما فى يوم1983/7/16أقاما أعمال البناء قبل الحصول على ترخيص كما أقاما البناء المبين بالمحضر دون أن يكون مطابقا للأصول الفنية، فقضت المحكمة في1983/10/26ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وإدانة الطاعن بالغرامة عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وإزالة الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة تأسيسا على ما قرره الطاعن أمام المحكمة بأنه هو مالك العقار والمسئول عن البناء وأن المطعون ضده غير مسئول عن الأعمال المخالفة، وقد صار هذا الحكم إنتهائيا بتنفيذ الحكم بالإزالة، ولما كان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده يضحى له الحق فى إقتضاء التعويض عن الفعل غير المشروع الذى إرتكبه الطاعن وكان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة فى هذا الصدد فإن الحكم الجنائي المشار إليه يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فيحوز فى هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، لما كان ما تقدم وكان هلاك العين المؤجرة من الطاعن يؤدى إلى إنقضاء العلاقة الإيجارية عملاً بالمادة1/569مدنى، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتد بحجية الحكم الجنائي فقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته من جراء عمله غير المشروع الذى أدى إلى حرمانه من الإنتفاع بالعين المؤجرة فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى، ويكون النعى عليه فى هذا الصدد على غير أساس. (الطعن رقم 2410 لسنة 55 جلسة 1993/03/04 س 44 ع 1 ص 770 ق 127) |
يبين من نص المادة747من القانون المدنى أن من صور التأمين ما يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن وإنما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم إلتزام المؤمن بأداء التعويض المالى إلى المؤمن له أو إلى المستفبد ومن ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر على مسئولية المتعاقد مع المؤمن وحده وإنما يجوز أن يشمل مسئولية أى شخص يقع منه الحادث المبين فى العقد ولم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولا عن عمله، وفى هذه الحالة يلنزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة على الحادث فى الحدود التى وردت فى العقد أو نص عليها القانون ولو إنتفت مسئولية المتعاقد معه. (الطعن رقم 3597 لسنة 58 جلسة 1993/02/28 س 44 ع 1 ص 756 ق 125) |
التأمين الذى يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم449لسنة1955بشأن السيارات وقواعد المرور التى ألحقت بيانتها بالمادة الخامسة من القانون رقم652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى على السيارات ليس تأمينا إختياريا يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو عن خطأ من يسأل عن عملهم ولكنه تأمين إجبارى فرضه المشرع بموجب ذلك القانون على كل من يطلب ترخيصا لسيارة وإستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر لضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة التعويض. (الطعن رقم 3597 لسنة 58 جلسة 1993/02/28 س 44 ع 1 ص 756 ق 125) |
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون652لسنة1955أن إلتزام المؤمن بأداء التعويض المقضى به ينحصر فيمن ألزمه القانون أو انعقد بأدائه إليه وإذ أجاز القانون للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدرت بشأنها وثيقة التأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى بمباشرة الإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث، كما أجاز للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين فقد خلا من ثمة نص على حق قائد السيارة غير المؤمن له فى أن يرجع على شركة التأمين بما يكون قد حكم به عليه للمضرور فيه أو فى مطالبتها بأداء هذا التعويض بالمضرور كما لم يتضمن نموذج وثيقة التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات الصادر بها قرار وزير المالية والإقتصاد رقم152لسنة1955النص على ذلك، لما كان ما تقدم وكان حق المطعون فيه قضى بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون عليه الثانى قيمة التعويض المحكوم به لصالحه ضد المطعون عليه الأول المستحق عن حادث سيارة كان يقودها المطعون عليه الأول ومملوكه للمطعون عليه الثالث، فى حين أنه لا توجد ثمة علاقة قانونية أو تعاقدية تربط بين شركة التأمين وقائد السيارة المؤمن له _ الطاعنة والمطعون عليه الأول فى هذا الخصوص ولا حق فى أن يطلب إلزام شركة التأمين بأداء هذا التعويض للمضرور فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3597 لسنة 58 جلسة 1993/02/28 س 44 ع 1 ص 756 ق 125) |
النص فى المادتين 558، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع إستلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهاء بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو إستحال معرفة التاريخ الذى قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففى هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلا لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على إعتبار العقد منعقدا لفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه _ المؤجر والمستأجر _ الحق فى إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء فى الميعاد القانونى المبين فى المادة 563 سالفة البيان. (الطعن رقم 1653 لسنة 57 جلسة 1993/02/25 س 44 ع 1 ص 750 ق 124) |
النص فى عقد الإيجار المؤرخ"...."سند الدعوى"يدل على أن الإجارة خلت من تحديد مدة للعقد ولا يتوقف إنتهائه طالما المستأجر يوف بالأجرة المستحقة فى ميقاتها الشهرى وهو بهذه المثابة يصبح غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه العقد على وجه التحديد لأن مفاد هذا الشرط أنه جعل نهاية مدته منوطة بمحض مشيئة المستأجر دون أى ضابط آخر، ولما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة563من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين المؤجر والمستأجر فى إنهائه، وإذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بإنقضائه ستين عاما على إبرام عقد الإيجار قياسا على أحكام الحكر إذا لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا النظر فإنه يكون متفقا وأحكام القانون وإذ أنذر المؤجرين المستأجرين برغبتهما فى اإخلاء فى النصف الأخير من شهر يناير سنة1986فإن العقد ينتهى بإنتهاء هذا الشهر ولا ينال من ذلك التعلل بأن وكيل المطعون ضده قبل الإجارة عن المدة من أول يناير سنة1986حتى نهاية ديسمبر1986بموجب إنذار عرض مؤرخ1985/11/10إذ الثابت من هذا الإنذار أن مستلم الإيجار تحفظ قبل المعارضين بحفظ كافة حقوقه القانونية قبلهما، ومن ثم لا يدل ذلك على قبوله إستمرار عقد الإيجار عن تلك الفترة. (الطعن رقم 1653 لسنة 57 جلسة 1993/02/25 س 44 ع 1 ص 750 ق 124) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وإذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لا يعتبر تكلما فى موضوع الدعوى فإنه لا يسقط الحق من بعد إبدائه فى التمسك بإنقضاء الخصومة فى الإستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ إنقطاعها. (الطعن رقم 763 لسنة 57 جلسة 1993/02/25 س 44 ع 1 ص 743 ق 123) |
يشترط حتى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة ألا تتخذ خلال السنة التى تسقط الخصومة بإنقضائها أى إجراء يقصد به موالاة السير فيها على أن يكون هذا الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب. (الطعن رقم 763 لسنة 57 جلسة 1993/02/25 س 44 ع 1 ص 743 ق 123) |
مؤدى نص المادة108من قانون المرافعات أن الإجراء يعتبر صحيحاً رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه فى الوقت الذى حدده القانون. (الطعن رقم 763 لسنة 57 جلسة 1993/02/25 س 44 ع 1 ص 743 ق 123) |
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام، وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 763 لسنة 57 جلسة 1993/02/25 س 44 ع 1 ص 743 ق 123) |
مؤدى النص فى المواد24،28،29من القانون رقم48لسنة1978بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن الإعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل فى حالة إعارته للخارج أو التصريح له بأجازة خاصة، وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون وهو ما خلا منه النزاع الماثل، ومن ثم فإن ما ورد بلائحة الشركة المطعون ضدها بقياس كفاية الممنوحين أجازات خاصة أو إعارات للخارج يمنحهم مرتبة كفء للحاصلين منهم على مرتبة ممتاز فيه مخالفة لأحكام المادة28من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم48لسنة1978، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بتقرير كفاية الطاعن عن سنة1982بمرتبة كفء فى حين أن الثابت من تقرير خبير الدعوى أن الطاعن كان مصرحا له بأجازة بدون مرتب فى الفترة من1981/7/9وحتى1984/2/7وأن التقريرين السابق وضعهما عن الطاعن كانا بمرتبة ممتازة مستنداً على أن ذلك التقرير قد تم عن فترة عمل الطاعن بالشركة قبل حصوله على أجازة خاصة بدون مرتب فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت فى الأوراق لم يعمل الأحكام الخاصة التى نص عليها المشرع بتقرير كفاية العامل المصرح له بأجازة بدون مرتب وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1388 لسنة 56 جلسة 1993/02/25 س 44 ع 1 ص 738 ق 122) |
إذ كان إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى عقد الإيجار وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يقتضى بيان محل إلتزام كل من الطرفين، وكانت الأجرة هى محل إلتزام المستأجر فى هذا العقد بما لازمه بيان الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر، ويشترط فيها _ كما يشترط فى أى محل للإلتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين، فإن إستحال أعمال المعيار المتفق عليه لتحديدها _ سواء كانت هذه الإستحالة مادية أو قانونية فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة562من القانون المدنى. (الطعن رقم 2705 لسنة 58 جلسة 1993/02/24 س 44 ع 1 ص 733 ق 121) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم136لسنة1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر _ والمعمول به إعتبارا من1981/7/31 يدل على أنه وإن كان المشرع قد ناط باللجان المشكلة طبقا لأحكامه تقدير أجرة الأماكن الخاضعة له إلا أنه قصر إختصاصها على الأماكن المقامة لغرض المسكن دون الأماكن المقامة أصلاً لغير ذلك من الأغراض، كالمحلات فقد ترك تحديد أجرتها لإتفاق الطرفين، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى التدليل على توافر أركان العقد على ما ذهب إليه من أن إتفاق الطاعن والمطعون عليه على إسناد تحديد أجرة العين محل النزاع إلى لجنة تحديد الإيجارات يعد معيارا يتوافر به ركن الأجرة فى العقد دون أن يستظهر تاريخ إنشاء تلك العين والغرض الذى أعدت من أجله وما إذا كانت قد أنشئت أصلا لتكون سكنا أم لغير ذلك من الأغراض ومدى إختصاص اللجنة بتحديد أجرتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التتسبيب. (الطعن رقم 2705 لسنة 58 جلسة 1993/02/24 س 44 ع 1 ص 733 ق 121) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن مناط إخراج الإجارة التي ترد على عين معدة لاستثمارها فى مشروع تجاري من نطاق أحكام قوانين إيجار الأماكن أن يزودها مالكها بأداوات أو مفروشات جدية وتكون الإجارة قد استهدفتها بحيث يعتبر المبنى فى ذاته عنصراً ثانويا. (الطعن رقم 2615 لسنة 58 جلسة 1993/02/24 س 44 ع 1 ص 729 ق 120) |
يشترط لإعتبار العين المؤجرة متجرا أن تشتمل على المقومات المادية والمعنوية اللازمة لذلك قانونا.لذلك قانونا. (الطعن رقم 2615 لسنة 58 جلسة 1993/02/24 س 44 ع 1 ص 729 ق 120) |
إذ كان الثابت بعقد الإيجار محل النزاع أنه إنصب على محل وخلت نصوصه من ذكر أية مقومات مادية أو معنوية تدل على أنه أجر كمحل تجارى أو كعين مفروشة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذا العقد على أنه عقد إيجار عن مكان خال يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن يكون قد إلتزم صحيح القانون، لا يغير من ذلك أن تميز موقعه كان محل إعتبار عند إبرامه إذ لا يصلح هذا السبب بذاته لتغيير طبيعته. (الطعن رقم 2615 لسنة 58 جلسة 1993/02/24 س 44 ع 1 ص 729 ق 120) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم49لسنة1977يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة، إذ لم يشترط القانون حداً أدنى للزمن الذى يتحقق به ظرف إحتجاز، ويكون للمؤجر بإعتباره الطرف الآخر فى التعاقد أن يطلب إخلاء العين المؤجرة ولا يؤثر فى ثبوت هذا الحق له زوال سبب المخالفة بعد ذلك. (الطعن رقم 2500 لسنة 58 جلسة 1993/02/24 س 44 ع 1 ص 725 ق 119) |
لئن كان تقدير توافر مقتضى تعدد أكثر من مسكن فى البلد الواحد من عدمه يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها، إلا أنه يتعين أن يكون فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه ينفى مخالفة حظر إحتجاز المطعون ضده الأول أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض على ما أورده بمدوناته من أن"....عن السبب الثانى من أسباب الإستئناف من أن المدعى عليه الأول "المطعون ضده الأول المستأجر الأصلي مؤجر شقتين فى بلد واحد فإن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول قد ترك عين النزاع للمدعى عليه الثانى "المطعون ضده الثانى"ومن ثم تنتفى واقعة إستئجاره لشقتين فى بلد واحد، ومن ثم يكون هذا الطلب على غير سند من القانون، الأمر الذى يضحى معه هذا الإستئناف على غير سند من الواقع والقانون متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب..."وإذ كان هذا الذى استند إليه الحكم فى قضائه على النحو المتقدم ليس فيه ما يكشف عن حصول ترك المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع لمطعون ضده الثانى فى وقت معاصر فى الزمن لاحتجازه المسكن الآخر، كما وأنه لا يكشف عن سنده السائغ فى توافر مقتضى الإحتجاز، ذلك أن مجرد ترك العين لآخر لا يتوافر به هذا المقتضى فإنه يكون قد شابه القصور والفساد فى الإستدلال. (الطعن رقم 2500 لسنة 58 جلسة 1993/02/24 س 44 ع 1 ص 725 ق 119) |
يدل النص فى المادة23من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978على أن المشرع أجاز إحتساب مدة الخبرة التى ترفع من مستوى الأداء وما يترتب عليها من احتساب أقدمية إفتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين بالنسبة للعامل الذى تزيد مدة خبرته تلك عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة بقرار منه بشرط أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة. (الطعن رقم 2681 لسنة 58 جلسة 1993/02/22 س 44 ع 1 ص 687 ق 113) |
لما كان ذلك وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله إستنادا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى وعلى ما سجله الخبير بتقريره أن المطعون ضده كان يعمل لدى الجمعية التعاونية لمحافظة القليوبية إعتبارا من1972/7/1إلى أن إستقال فى1979/10/14وعين لدى الطاعنة فى اليوم التالى بوظيفة مشرف فرع بالدرجة الرابعة والتى يشترط لشغلها مؤهلا متوسطا فى حين أنه حاصل على مؤهل أقل من المتوسط واحتسبت له مدة خبرة مقدارها خمس سنوات والتى يطالب بضمها، ومن ثم لا يحق له المطالبة بضم هذه المدة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى ضمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2681 لسنة 58 جلسة 1993/02/22 س 44 ع 1 ص 687 ق 113) |
لما كانت المادة40 من القانون رقم48لسنة1978من قانون نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه"مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن 1_...,...,..2-بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة وذلك بحد أقصى40% من بداية الأجرة المقرر للوظيفة التى يشغلها على...."وكان قرار رئيس الوزراء رقم 525لسنة1979الصادر بتاريخ1979/6/5بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام قد وضع فى الفصلين الأول والثانى منه المبادئ والقواعد التى تحكم بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة، وعناصر ظروف أو مخاطر الوظيفة التى تحدد على أساسها نسب البدل، وناط فى المادة التاسعة عشر الواردة فى الفصل الثالث بمجلس إدارة الشركة وضع قوائم بالوظائف التى تنطبق عليها أحكام هذا القرار على أن يتم إعتمادها من رئيس المجلس للقطاع، وكانت هذه المبادئ وتبك القواعد قد وضعت فى نطاق القانون بما مقتضاه وجوب مراعتها عند تقرير البدل، فإذا تخلفت كلها أو بعضها امتنع صرفه. (الطعن رقم 1145 لسنة 60 جلسة 1993/02/22 س 44 ع 1 ص 698 ق 115) |
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الأولى فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم137لسنة1981 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر منها مالا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والإستمرار وكان الأجر الإضافى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقابل زيادة فى ساعات العمل عن المواعيد القانونية أى أن مناط إستحقاقه هو تشغيل العامل ساعات عمل إضافية فإذا لم تقتضى حاجة العمل هذا التشغيل فإنه لا يستحقه ولا يجوز له أن يطالب به بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من أجره. (الطعن رقم 1145 لسنة 60 جلسة 1993/02/22 س 44 ع 1 ص 698 ق 115) |
المقرر فى قضاء النقض أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وأنه ليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوصم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً (الطعن رقم 1145 لسنة 60 جلسة 1993/02/22 س 44 ع 1 ص 698 ق 115) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عن الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفا عن المقصود منها كشفا وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، كما أن عدم بيان المستندات و دلالتها والتى ينعى على الحكم أغفالها و أثرها فى قضاء الحكم فان النعى بشأنها يكون مجهلا وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1145 لسنة 60 جلسة 1993/02/22 س 44 ع 1 ص 698 ق 115) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير لترقية بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق وتهدف رعاية الصالح العام، ويجب أن تكون هذه الضوابط متفقة وأحكام القانون وإذ كان المشرع قد نظم فى المادتين36،37من القرار بقانون رقم61لسنة1971بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والذى يجكم واقعة الدعوى حق العامل من الحصول على أجازة مرضية ومدتها وكيفية التصريح بها إما عن طريق الجهة الطبية بالوحدة الإقتصادية أو إعتماد تلك الجهة للأجازة المقررة بمعرفة الطبيب الخارجى وأعطى جهة العمل حق مجازاة العامل المتمارض ورزم ذلك عدم إمكان حصول العامل على أجازة مرضية لا تستدعيها حالته الصحية، ويكون المعيار الذى وضعته الطاعنة بتأجيل ترقية العامل المريض الذى يقضى فترة مرضه داخل المستشفى مجافيا للقانون وإذا لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا المعيار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 1044 لسنة 60 جلسة 1993/02/22 س 44 ع 1 ص 692 ق 114) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على جهة العمل ترقيته متى استوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق لهذه الجهة تترخص فى إستعماله وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها على أن تكون الترقية طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام هى من المسائل القانونية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها فى صحة تطبيق القانون. (الطعن رقم 1044 لسنة 60 جلسة 1993/02/22 س 44 ع 1 ص 692 ق 114) |
مفاد نص المادة1/826من القانون المدنى أن الشريك المالك على الشيوع حق التصرف فى حصته شائعة وينفذ هذا التصرف فى حق شركائه إذ يترتب عليه أن يحل التصرف له محل الشريك المتصرف فى ملكية الحصة الشائعة ويصبح هو الشريك فى المال الشائع بدلاً من الشريك المتصرف. (الطعن رقم 3469 لسنة 58 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 669 ق 111) |
مؤدى نص المادة13من القانون رقم114لسنة1946بتنظيم الشهر العقارى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يجعل حق الإرث شرط لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الأرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ذاتها وإكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته. (الطعن رقم 3469 لسنة 58 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 669 ق 111) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً قانونياً بخالطه واقع لم يثبت ابداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3469 لسنة 58 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 669 ق 111) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والمستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك، ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها وما دام ما إنتهت إليه سائغاً مقبولاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وهى لا تتقيد بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده فى جملتها. (الطعن رقم 3469 لسنة 58 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 669 ق 111) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة لإستنباط، ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة فى إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين العناصر كما فى حالة اللزوم المنطقى للنتيجة التى إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها. (الطعن رقم 3343 لسنة 62 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 677 ق 112) |
النص فى المادة107من القانون المدنى - يدل على ان القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع إنقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل- إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤبد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقوله"وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول المطعون ضده الأول المؤرخ1989/2/28إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول المطعون ضده الثالث وكان الثابت أيضا إتصال علم المدعى عليه الأول علماً يقيناً بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات - إدارة البريد قسم الإستعلامات البريدية والمؤرخة1989/8/30بدولة الكويت والتى تفيد وصول المسجل رقم_حسب العنوان المدون عليه بتاريخ1989/3/15وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الإتفاق المؤرخ1989/4/1المحرر فيما بين المدعيين المطعون ضدهما الأول والثانى والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أى تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات اخرى على عين النزاع، وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء وطالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علماً يقيناً بإنقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثانى فى أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ1989/3/15وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم......التى أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الإستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخ1989/8/30،وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى لا يتأدى منه وصولها إليه وإستلامه لها متى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبإنقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه العقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ1989/1/6والذى أثبت تاريخه في1989/4/6. (الطعن رقم 3343 لسنة 62 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 677 ق 112) |
إزاء خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان32،43من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم16لسنة1970الصادر بهما قرار وزير المواصلات رقم55لسنة 1972أن الرسائل المسجلة بعلم الإستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الإستلام على علم الإستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذى التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل منه، وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الإستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد كوسيلة إعلان أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى فى ظاهرة شكله القانونى وذلك على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمةومن ثم فكان يتعين على محكمة الموضوع قبل أن تقضى بما قضت به أن تثبت من أن إعلان المطعون ضده الثالث بالرسالة المسجلة التى تضمنت إلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى فى أعمال الإدارة وإبرام عقود اإيجار قد وصلت وسلمت إليه أو إلى وكيله طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون هيئة البريد ولائحته التنفيذية على ما سلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره. (الطعن رقم 3343 لسنة 62 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 677 ق 112) |
يبين من نصوص المواد43إلى46من المرسوم بقانون رقم95لسنة1945أن اللجنة التى أنشأها هذا القانون للفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية، إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بشأن هذا التقدير، وهذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة. (الطعن رقم 2065 لسنة 56 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 659 ق 109) |
مفاد نص المادة48من المرسوم بقانون سالف الذكر يدل على أن أحكام المحكمة الإبتدائية الصادر فى المعارضة المرفوعة إليها فى قرارات لجان التقدير إنتهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق ومن ثم فإنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة فى المادة 249 من قانون المرافعات والتى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها متى فصلت فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إسكندرية الإبتدائية فى معارضة فى قرار صادر من لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم95لسنة1945فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. (الطعن رقم 2065 لسنة 56 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 659 ق 109) |
بحث ما إذا كان الإستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم بإعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الإستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضوريا فى1986/1/18فإن ميعاد إستئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم الخميس1986/2/27وإذ خلت الأوراق من دليل يقينى على أن هذا اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيها أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما يعد فى ذلك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ حتى يمتد ميعاد الإستئناف تبعاً لذلك كما يقول الطاعن وكان الطاعن لم يرفع إستئنافه إلا في1986/3/1بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة متجاوزاً الميعاد الذى قرره القانون فإن حقه فى الإستئناف يكون قد سقط وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الإستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 888 لسنة 57 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 662 ق 110) |
المحكمة وهى تنظر خصومة إلتماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً- ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالإلتماس قد رفع فى ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم إنتهائى مبنيا على إحدى الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة241من قانون المرافعات، وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الإلتماس إذا مت ظهر لها أنه لم بن على سبب من الأسباب التى حددها القانون (الطعن رقم 888 لسنة 57 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 662 ق 110) |
إذ كان الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم هو وجه من وجوه الإلتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 سالفة الإشارة. (الطعن رقم 888 لسنة 57 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 662 ق 110) |
إذا كان المقرر أن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة دائماً على المحكمة ولها أن تحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك فإن قضاء المحكمة فى أمر منها بما يقتضيه النظام العام لا يجوز الطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر على أساس أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم، لما كان ذلك وكان عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام يترتب عليه سقوط الحق فى الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملاً بنص المادة 215 من قانون المرافعات - وكانت محكمة الإستئناف - إعمالاً لذلك قضت بسقوط الحق فى الإستئناف المرفوع من الطاعن بعد الميعاد الذى حدده القانون على نحو ما سلف بيانه فى الرد على الطعن الأول رقم 888 لسنة 57ق، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بعدم قبول إلتماس الطاعن إعادة النظر فى ذلك القضاء المؤسس على أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم قد وافق صحيح القانون ويضح النعى فى غير محله. (الطعن رقم 888 لسنة 57 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 662 ق 110) |
النص فى المادة 174 من القانون المدنى على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قد دل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة لمصلحة المضرور و تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد . (الطعن رقم 167 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 635 ق 107) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمضرور من احادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا أن يرجع طبقا لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر . (الطعن رقم 167 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 635 ق 107) |
إن القانون قد أجاز للمضرور- أو ورثته - الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا لاحكام المسولية التقصيريه و أجاز له فى ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبه الحادث مؤمن عليها لديها و ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر و بذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له و كلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتها فى هذا الدين دون أن تتضامن إذا الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر وأن كلا منهما ملزم فى مواجهة المضرور بالدين كاملا غير منقسم و للدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على انفراد أو اليهما مجتمعين واذا استوفى دينه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، و إذا لم يستوف حقه كاملا من أحدهما رجع بالباقى على المدين الآخر و يتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أو بعضه على الاخر على ما قد يكون بينهما من علاقة . (الطعن رقم 167 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 635 ق 107) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة253من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا وقد قصدت بهذا البيان أن تحدد اسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفاً عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى ينسبه إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا. (الطعن رقم 948 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 641 ق 108) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لايبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. (الطعن رقم 948 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 641 ق 108) |
إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الايتدائى للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى إستندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين أسباب الحكم الإبتدائى إذ أن أخذ الحكم الإستئنافى بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التى لا تتناقض مع حكمها فتعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تتعارض فيه. (الطعن رقم 948 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 641 ق 108) |
النص فى المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات السابق رقم77 لسنة1949 -الذى ينطبق على واقعة الدعوى - على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية ومستمرة بل يكفى أن يكون ساكنا معه وقت إجراء الإعلان وأن يكون ظاهر الحال الذى يشاهده المحضر فى هذا الوقت يدل على ذلك. (الطعن رقم 948 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 641 ق 108) |
النص فى المادة403من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم25لسنة1968 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه يجوز الإثبات بالبنية فيما كان يجب إثباته بالكتابة أ.......ب - إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يدله فيه يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستثناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابى قد روعيت، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل، ويشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه، ومؤدى هذا أن يكون هذا الفقد قد نشأ من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة وترد علة هذا الشرط إلى الراغبة فى إستبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود. (الطعن رقم 948 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 641 ق 108) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص توافر أركان عقد البيع وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها. (الطعن رقم 948 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 641 ق 108) |
مؤدى نص المادة44من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا فى النزاع، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة لفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. (الطعن رقم 948 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 641 ق 108) |
مؤدى نص المادتين456من قانون الإجراءات الجنائية،102من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. (الطعن رقم 948 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 641 ق 108) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت المادة20من قانون المرافعات لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسبب الغاية منه، وكان النص فى المادة 75 من قانون الإثبات رقم25لسنة1968على أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمى لا يترتب البطلانه على مخالفته، فيعتد بالتحقيق الذى يتم بعد إنتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين وتحققت الغاية من الإجراء. (الطعن رقم 948 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 641 ق 108) |
تقدير أدلة الصورية هو ما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 948 لسنة 57 جلسة 1993/02/18 س 44 ع 1 ص 641 ق 108) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لئن كانت المادة113من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم فى الحالات التى تقضى فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للإختصاص ألا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فى نطاق تطبيق تلك المادة ولا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به. (الطعن رقم 694 لسنة 58 جلسة 1993/02/17 س 44 ع 1 ص 629 ق 106) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى انعقدت الخصومة صحيحة وفقاً لأحكام القانون للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة المحددة لنظرها حضر خصمه الآخر أم تغيب عن حضورها ولا إلزام عليه بإعلانها إليه إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى بجلساتها من دفاع ويقدم فيها من مستندات ومذكرات ذلك أن المشرع لم يتطلب فى المادة168من قانون المرافعات إطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق أو - مذكرات إلا فى حالة تقديمها أثناء المداولة التى تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح فى حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها. (الطعن رقم 694 لسنة 58 جلسة 1993/02/17 س 44 ع 1 ص 629 ق 106) |
النص فى المادة الثامنة عشر من القانون رقم136لسنة1981على أنه:((لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:....... إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإخلاء وفقاً لتلك الفقرة غير جائز إلا إذا قام الدليل عليه مستمداً من حكم قضائى نهائى قاطع فى ثبوت إساءة إستعمال المكان المؤجر أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر فى دعوى إثبات حالة وهى دعوى وقتية تحفظية يلجأ صاحب الحق للحفاظ على دليل يستمد من هذا الحق ويخشى زواله فى المستقبل ويكون محلاً للنزاع فى المآل ومن ثم فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ومن ثم لا يكون حكماً نهائياً فى ثبوت الضرر. (الطعن رقم 694 لسنة 58 جلسة 1993/02/17 س 44 ع 1 ص 629 ق 106) |
المشرع نظم فى المواد من49حتى58من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب . وكان المقر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانونى ومن حق مدعى التوزير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من الحكمة ولا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون ولا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم جدية طلب الطاعن وصحة توقيعه الوارد على القرار المطعون فيه من عدم سلوكه الإجراء المقرر للطعن بالتزوير والذى لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة بإتباعه وكان هذا الذى إستخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 621 لسنة 58 جلسة 1993/02/17 س 44 ع 1 ص 624 ق 105) |
الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ وقف بقضائه عند حد تقرير عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد ولم يتطرق لموضوع الطعن فإن النعى عليه يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول. (الطعن رقم 621 لسنة 58 جلسة 1993/02/17 س 44 ع 1 ص 624 ق 105) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الأثبات يدل - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن مناقشة المحرر ممن أحتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالأنكار أو الجهالة ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يبدوا أى دفاع أمام محكمة أول درجة و تمسكوا بالدفع بالجهالة فى السبب الأول من صحيفة الاستئناف ولم يعرضوا لموضوع سند المديونية الا بعد ذلك وهو ما لا يعد منهم مناقشة لموضوع المحررين قبل الدفع بالجهالة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل التمسك به يكون قد خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 355 لسنة 59 جلسة 1993/02/16 س 44 ع 1 ص 614 ق 102) |
تنص المادة382من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أن "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً وجرى قضاء هذه المحكمة على أن المانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم يمكن أن يقوم على أسباب تتعلق بشخص الدائن أو على ظروف عامة يتعذر فيها عليه المطالبة بحقه، فإذا تحقق وجود مثل هذا المانع فلا يبدأ سريان التقادم إلا منذ زواله رغم وجود نصوص فى التشريع تجيز للدائن لإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع أنه لم يكن بوسعهم الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم التى صادرها القانون134لسنة1964منذ نفاذه لأن الظروف السياسية التى كانت تسود البلاد فى هذا التاريخ وما تتبعه السلطات من أساليب قهر لم تكن تسمح لهم برفع دعوى يتمسكون فيها بعدم دستورية هذا القانون الذى صادر أموالهم، وكان الحكم المطعون فيه وإن حصل هذا الدفاع قد اكتفى فى مقام الرد عليه بمجرد القول بأن"حق التقاضى من الحقوق المباحة التى تثبت لكافة وقد كفلته الدساتير المتعاقبة التى صدرت فى البلاد وكان فى مقدور المستأنفين ومورثهم من قبل الطعن على القانون134لسنة1964أمام المحاكم العادية أو القضاء الإدارى" فى حين أن قيام الحق فى الإلتجاء إلى القضاء لا يحول دون قيام المانع الذى يقف به سريان القادم متى تعذر على الدائن المطالبة بحقه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنين. (الطعن رقم 213 لسنة 58 جلسة 1993/02/16 س 44 ع 1 ص 605 ق 100) |
الأحكام الصادرة فى الدعاوى المستعجلة نافذة بقوة القانون فةر صدورها وذلك عملاً بأحكام المادة466من قانون المرافعات السابق المنطبقة على الواقعة ودون أن يؤثر فى ذلك إستئناف الخصوم لتلك الأحكام، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم2956لسنة1955مدنى مستعجل اسكندرية قضى بعدم الإعتداد بالحجز الذى أوقعتها مصلحة الضرائب على مستحقات المحجوز عليه لدى البنك المطعون ضده فإن هذا الحكم يكون نافذاً بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع من قبل الطاعنة سواء بالنسبة للمحجوز عليه أو للمحجوز لديه لا يقدح فى ذلك قيام الطاعنة بإستئناف ذلك الحكم إذ أن هذا الإستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المستعجل سالف الذكر حتى ولو اختصم المحجوز لديه فى هذا الإستئناف وأن صدور الحكم الإستئنافى فيما بعد والقاضى بإلغاء حكم أول درجة لا أثر له قبل أى من الخصوم إلا بعد إعلانه بهذا الحكم إن لم يكن حضورياً بالنسبة له ذلك إن المادة460من قانون المرافعات السابق نصت على أنه"يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى......وغلا كان باطلاً" وإن المادة374من ذات القانون نصت على أنه"لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به ولا يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل"ما مفاده وجوب الإعلان سالف الذكر. (الطعن رقم 2235 لسنة 52 جلسة 1993/02/15 س 44 ع 1 ص 577 ق 95) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصوم - وهم أصحاب الشأن فيما يبدونه من أوجه دفاع مكلفون بإقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم وفقاً للأوضاع المقرة فى القانون من إثباتها. ولا إلتزام عليها بالسعى إلى ذلك لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق خلوها ما يدل على أن الطاعنة قدمت الحكم الصادر فى الدعوى رقم247لسنة1959مدنى كلى إسكندرية القول بأنه قطع بمسئولية البنك المطعون ضده عن تسليمه الأشياء التى كانت محجوزاً عليها للمدين رغم صدور الحكم الإستئنافى الذى قضى بالإستمرار فى تنفيذ الحجز سالف الذكر فضلاً عن أنها لم تقدم الحكم سالف الذكر لهذه المحكمة بعد إقامة الطعن. (الطعن رقم 2235 لسنة 52 جلسة 1993/02/15 س 44 ع 1 ص 577 ق 95) |
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لكفايتها فى حمل قضاء ذلك الحكم . (الطعن رقم 2235 لسنة 52 جلسة 1993/02/15 س 44 ع 1 ص 577 ق 95) |
مفاد نص المادة22من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978أن العامل يستحق الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم(1) المرفق بهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، بما لازمه أن يكون المناط فى تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه فى قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بمكافأة شاملة وأنها بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائى ثان من الدرجة الثانية وإجتيازه للمسابقة المقررة لها أصدرت قرارها رقم281فى1978/3/28بتعينه على تلك الدرجة وجدد أقدميته عليها إعتبارا من1978/12/31ومرتبه بمبلغ 59 جنيها شهرياً، فإن الطاعن يكون غير محق فى طلب تعديل مرتبه وأقدميته فى الدرجة الثانية. (الطعن رقم 1645 لسنة 57 جلسة 1993/02/15 س 44 ع 1 ص 595 ق 98) |
إن المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المصانع الحربية كانت تبع فى ذلك الوقت وزارة الحربية ومن ثم لم يكن العاملون بها فى مركز من مراكز القانون الخاص بل كانت علاقتهم بها علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميون وفى مركز من مراكز القانون العام. (الطعن رقم 1625 لسنة 56 جلسة 1993/02/15 س 44 ع 1 ص 590 ق 97) |
لما كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ممكناً وجائزاً ابتغاء تحقيق مصلحة عامة فإن القرارات المتضمنة تحديد أول مجموعة"فئة" وضع عليها الطاعنون طبقا للائحة المصانع الحربية تعد قرارات إدارية بمعناها سالف الذكر فتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالطعن فيه أو بإلغائه أو بالتعويض عنه رفعت بصفة أصلية أو بصفة تبعية إعمالاً للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة1972وتخرج بالتالى من ولاية المحاكم العادية فلا يكون لها أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أو تتجاهله وتلتزم آثاره عند الفصل فى المنازعات التى تدخل فى ولايتها عملاً بالمادة17من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم46لسنة1972. (الطعن رقم 1625 لسنة 56 جلسة 1993/02/15 س 44 ع 1 ص 590 ق 97) |
يدل النص فى المادتين33 ،34من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978على أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها إشتراطات شغلها بمراعاة المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالإختيار ويستهدى فى هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة كفايتهم وحسن إدارتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية والقدرة علىالإضطلاع بمسئولياته والإستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف بإختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لإختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الإنحراف بالسلطة أو سوء إستعمالها. (الطعن رقم 792 لسنة 60 جلسة 1993/02/15 س 44 ع 1 ص 599 ق 99) |
مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول ، والثانى بالاختيار على أساس الكفاية و خول مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط و معايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها و طبيعة نشاطها مادامت غير مجافية للقانون و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول ,و الثانى ملتزمة فى ذلك ما تضعه من ضوابط و معايير ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط و المعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها وضعت معياراً عاماً للترقية بالإختيار بأن نصت فى الفقرة الخامسة من المادة 25 من لائحتها الداخلية على أن يفضل عند الترقية العاملون القائمون بالعمل فعلاً خلال الفترة السابقة إجراء حركة الترقية على أقرانهم الموجودين بأجازة بدون مرتب طوال مدة تواجدهم بالأجازة قاصد بذلك قصر الاختيارعلى القائمين فعلاً بالعمل وهو مالاً يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة باعتبار أنها ليست حقا مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الاقتصادية ان تجريها متى حل دوره للترقية و استوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى ، بل هى حق للوحده تترخص فى استعماله وفقا لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها . (الطعن رقم 454 لسنة 55 جلسة 1993/02/15 س 44 ع 1 ص 584 ق 96) |
يلزم لإعتبار المكان مؤجرا مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة المكان خالياً، وإلا اعتبرت العين المؤجرة خالية وتسرى أحكام قانون إيجار الأماكن سواء كان المالك هو المؤجر للمكان المفروش أو كان هو المستأجر الأصلي المصرح له بالتأجير المفروش. (الطعن رقم 1734 لسنة 57 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 547 ق 91) |
المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية،إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة. (الطعن رقم 1734 لسنة 57 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 547 ق 91) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة انصبت على عين مفروشة للسكنى وأعدت بها منقولات عبارة عن حجرة نوم وسفرة وصالون وهى تفى بالغرض للتأجير المفروش الذى أعدته، وكان ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وصلاً لما انتهى إليه من أن عين النزاع مؤجرة خالية، أن المنقولات لا تفى بالغرض من التأجير الثابت بالعقد وهو استعمال العين مكتباً للتوكيلات السياحية والنقليات ذلك أن العبرة فى وصف العين هى بحقيقة الحال وقت التعاقد والذى أعدته المؤجرة للتأجير واعتادت عليه وإرتضاه المستأجر عند إستلامه العين المؤجرة فيكون قد قرر أنها تصلح للغرض الذى هدف إليه، وكان من المقرر أن أياً من المتعاقدين لا يملك ان يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الإعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلة المستأجر والتى أعدها المؤجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت فى تاريخ لاحق على هذا التغيير وهو لغير السكنى أو أن يكون قد أثبت فى عقد إستئجاره هذا الغرض الذى يرغبه هو فى الإستعمال إذ يكون قد إرتضى التعاقد بالحالة المعروضة عليه والقائمة عند التسليم وهو وشأنه بعد ذلك فى إستعمال العين فى الغرض الذى يريده ويرغبه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجب هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة فشابه إلى جانب ذلك قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1734 لسنة 57 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 547 ق 91) |
العوار الذى يشوب الحكم الاستئنافى و يصمه بالبطلان إذا أحال على حكم محكمة أول درجة الباطل مناطه أن يكون قضاءه بتأييد الحكم المستأنف و أن يحيل إلى أسبابه . (الطعن رقم 381 لسنة 58 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 553 ق 92) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر باطلاً لعدم صلاحية أحد أعضائه لنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه وإن قضى بتأييد هذا الحكم فى خصوص قضائه برفض دعوى الطاعن فقد أقام قضادءه فى هذا الصدد على أسباب مستقلة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى الذى ألغاه ومن ثم فإن النعى عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف للطاعن لا يعتد بها و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 381 لسنة 58 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 553 ق 92) |
المقرر - فى قضاء هذه امحكمة أن اقتناع قاضى الموضوع بعمل الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها مما يدخل فى سلطته الموضوعية وفى تقدير الدليل بغير إلتزام بالرد إستقلالاً على المطاعن الموجهة إليه و أنها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه مع الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير . (الطعن رقم 381 لسنة 58 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 553 ق 92) |
إستجواب الخصم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً+ إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحدوث التصرف . (الطعن رقم 381 لسنة 58 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 553 ق 92) |
إن كان الأصل أن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسرى عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة . (الطعن رقم 381 لسنة 58 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 553 ق 92) |
إعادة الدعوى إلى المرافعة ليست حقاً للخصوم يتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 381 لسنة 58 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 553 ق 92) |
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى والذى يكون مبديه قد أورد الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة اموضوع الاتفات إليه . (الطعن رقم 381 لسنة 58 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 553 ق 92) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 68 أباحت للوارث الاكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى الإثبات ذلك ان التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقصى به المادة سالفة البيان و يبقى الادعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به . (الطعن رقم 381 لسنة 58 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 553 ق 92) |
بأن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجرائها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد الرجوع إلى عبارات الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعه الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ، وأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة فى حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط وكلاهما يكون مسئولا عنه لما كان ذلك وكانت عبارات التوكيل رقم95لسنة1980عام شربين تتضمن أن الموكل فوض الوكيل فى جميع القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها......والمزايدة فيما نزع ملكيته بناء على طلبه والحكم برسو المزاد وكل ما تستلزمه قضايا نزع الملكية........وفى التوقيع عنه على العقود التى تحرر أمام موثق العقود الرسمية بسائر أنواعها من بيع ورهن وبدل وإيجار وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة تحدد فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل أو التصرفات أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود ولا تخول هذه العبارات الوكيل فى إبرام التصرفات القانونية كالبيع والإيجار وكان الذى إستخلصه الحكم يتفق وعبارات سند وأوراق الدعوى وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تحديد نطاق الوكالة فإن النعى بأن الوكالة تبيح الإجراة يكون على غير أساس. (الطعن رقم 3091 لسنة 58 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 563 ق 93) |
ان القانون لا يحظر على المالك أن يؤجر الوحدات المملوكة له لأهله الذين يستحقون فى ميراثه ويعتبر المستأجر من هؤلاء صاحب حق شخصى على العين المؤجرة له ويخضع فى ذلك للقواعد المقررة فى المفاضلة بين عقود الإيجار وعند تزاحم المستأجرين لذات العين المؤجرة والتى تقضى أن تكون المفاضلة بين عقود صحيحة ونافذة وتكون الأفضلية للعقد الأسبق تطبيقا لحكم المادة24من قانون رقم49لسنة1977، ولما كانت الطاعنة هى إبنة المالك قد تمسكت بعقد الإيجار المؤرخ1983/1/1الصادر لها من وكيل والدها وإزاء وجود عقد آخر من المالك المطعون ضده الأول فى1983/1/10عن ذات العين المؤجرة فقد انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى أن عقد إيجار الطاعنة المؤرخ1983/1/1قد صدر من غير مالك العين المؤجرة أو من وكيل عنه له حق التأجير على ما سلف بيانه ويكون غير نافذ فى حق المالك ومن ثم فلا محل للمفاضلة بين عقدها وعقد المطعون ضده الأول، وإذ كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أنها لا تعتبر مستأجرة لعين النزاع فلا تعتبر عندئذ من الغير واعتبرها من الخلف العام للمؤجر وهى بتلك الصفة يمتنع عليها التعرض للمطعون ضده الأول وتلتزم بضمان عدم التعرض، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأن الطاعنة تعتبر من الغير وليست من الخلف العام للمؤجر على الرغم من أن عقد إيجارها غير نافذ ويكون على غير أساس. (الطعن رقم 3091 لسنة 58 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 563 ق 93) |
ان التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيد لنصوص القانون المدنى التى تتعرض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص وإذ نص قانون إيجار الأماكن على منع المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت لمستأجر بالبقاء شاغلا له ما دام موفيا بإلتزاماته على النحو الذى فرضه القانون فإن هذا الحكم يكون قد قيد أحكام القانون المدنى الخاصة بإنتهاء الإيجار، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الطاعنة إنهاء عقد إيجار المطعون ضده لوفاة صاحب حق الإنتفاع فإنه يكون قد أعمل أحكام قانون إيجار الأماكن والتى يتعين إعمالها ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 3091 لسنة 58 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 563 ق 93) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما فى صحيفة الإستئناف أن يشمل هذا التعويض الضرر المادى الذى لحق مورثتهما لا يعتبر طلباً جديداً لإندارجه فى عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار. (الطعن رقم 228 لسنة 62 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 572 ق 94) |
مفاد نص المادة193من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. (الطعن رقم 228 لسنة 62 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 572 ق 94) |
الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف . (الطعن رقم 228 لسنة 62 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 572 ق 94) |
إذ كان إلتزام المطعون ضده الثالث مع الطاعن قبل المطعون ضدهما الأول والثانى هو إلتزام بالتضامن قبل نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولو لم يطعن فيه. (الطعن رقم 228 لسنة 62 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 572 ق 94) |
من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر. (الطعن رقم 4634 لسنة 61 جلسة 1993/02/09 س 44 ع 1 ص 542 ق 90) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة181من القانون المدنى على أنه"لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء"يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروأى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه، وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز أبطال العقد والنصوص عليه فى المادة117من القانون المدنى وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم. (الطعن رقم 4634 لسنة 61 جلسة 1993/02/09 س 44 ع 1 ص 542 ق 90) |
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن تلك المبالغ المدفوعة من المطعون ضده والتى يطالب الحكم بردها إنما دفعت عن بصيرة وترو وفاء لما هو مستحق لهم عليه بموجب إيصالات تقدموا بها وأنه لم يكن قد أكره على هذا الوفاء, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتحقيق، وجرى فى قضائه على القول بأن الطاعنين عجزوا عن إثبات ما قرره من تقاضى المطعون ضده لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وهم المكلفون بإثبات أنهم يداينوانه بهذه المبالغ ودون أن يعرض لمدى توافر الشروط التى إستلزمها نص الفقرة الثانية من المادة181من القانون المدنى ويواجه دفاع الطاعنين - الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 4634 لسنة 61 جلسة 1993/02/09 س 44 ع 1 ص 542 ق 90) |
مفاد نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و المادة الثانية من قرار وزير التامينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانون بان الزم اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و غيرهم من المستفدين بعرض منازعتهم علي لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء الي القضاء وذلك بتقديم طلب الى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية لعرض النزاع علي اللجان المذكورة خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تسلمهم للاخطار المحدد لحقوقهم التامينية و الا كانت دعواعهم غير مقبولة ورخص لهم باقامة دعوي مبتداة امام القضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه واياً كان سبب ذلك . (الطعن رقم 805 لسنة 60 جلسة 1993/02/08 س 44 ع 1 ص 536 ق 89) |
ان اسناد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اثبات حالات العجز الكامل او العجز المستديم و تقدير نسبته لدي المصاب الي هيئة التأمين الصحي او المجالس الطبية التى تفوضها هذه الهيئة ، و تحديده و قرار وزير التامينات الصادر نفاذا له الإجراءات الخاصة بذلك ، و كذلك كيفية الاعتراض علي هذه القرارت الا ان ذلك لا يعدو ان يكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير علي العامل المصاب لا تحول بينه وبين حقه الاصلى فى اللجوء الى القضاء لتحديد نسبة العجز او طعنا علي قرار هيئة التأمين الصحي او المجلس الطبي ولا تثريب علي المحكمة فى نطاق سلطتها فى تقدير الدليل ان تستند الى تقرير الجهة الطبية التي تراها دون معقب عليها فى ذلك . لما كان ذلك وكان الثابت من الدعوى ات الهيئة العامة للتامين الصحي قد قدرت نسبة العجز لدي المطعون ضده الاول ب 20% فاقام دعواه طعنا . علي قرارها ، و اذ استند الحكم المطعون فيه فى تعديل نسبة العجز الي 60 % للتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي و هو ما يدخل فى نطاق سلطة المحكمة فى تقدير الدليل . (الطعن رقم 805 لسنة 60 جلسة 1993/02/08 س 44 ع 1 ص 536 ق 89) |
لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك إندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من إنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل. (الطعن رقم 2046 لسنة 51 جلسة 1993/02/08 س 44 ع 1 ص 524 ق 87) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفى استخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ولارقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا من الأوراق. (الطعن رقم 2046 لسنة 51 جلسة 1993/02/08 س 44 ع 1 ص 524 ق 87) |
مفاد النص فى المادتين 57 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 ، 1/30 من قرار وزير الاسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل علي ان المشروع ناط بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المباني و المنشات و تقديرها ملا يلزم اتخاذ للمحافظة علي الارواح و الاموال لترميمها او صيانتها تدعيمها لجعلها صالحه للغرض المخصصة من اجله اذا كان فى ذلك ما يحقق سلامتها و الحفاظ عليها فى حالة جيدة ، و اذ كانت حالة العقار لايجدي معها الترميم او الصيانه او التدعيم ، فان لتلك الجهة ان تقدر ما اذا كان الامر يتطلب الهدم الكلي او الجزئى ، وتختص اللجان المشار اليها فى المادة 57 سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى و اجراء المعاينات علي الطبيعة و اصدار قرارات فى شانها ، و تعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات ادارية ذلك ان القرار الادارى - و على ما جري به قضاء محكمة النقض هو افصاح جهة الادارة فى الشكل الذي يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين و اللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحةعامة و لئن كانت قواعد الشكل فى اصدار القرار الادارى ليست هى كاصل عام هدفا فى ذاتها الا انها إجراءات ترمى الي تحقيق المصلحة العامة و مصلحة الافراد علي السواء و ينبغي ان يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة و يؤثر اغفالها فى سلامة القرار و صحته وبين غيرها من الشكليات القانونية و عليه فلا يبطل القرار الاداري لعيب شكلي الا اذا نص القانون علي البطلان لدي اغفال الاجراء او كان الاجراء جوهريا فى ذاته بحيث يترتب علي اغفاله تفويت المصلحة التي عني القانون بتامينها . وكانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الادارية بشان المباني التي يخشي من سقوطها او سقوط جزء منها و كذلك بشان المباني التي تحتاج الي ترميم او صيانة علي النحو سالف البيان هو - وعلي ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 ضمان قرارات اللجان المذكورة علي جانب من الدقة و الموضوعية بما يحقق ما تهدف اليه الدولة فى سياسة الاسكان و كان هذا الذي ابتغاه المشرع و هدف اليه لا يتحقق الا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها اذ ان صدور القرارت سافة البيان من بعض الاعضاء فقط من شانه ان يجعلها مفتقدة الى الدقة و الموضوعية ممايخل بسياسة الدولة فى الاسكان و من ثم فان صدور القرارات سلفة البيان عن اللجنة بكامل تشكيلها يكون اجراء جوهريا فى ذاته يترتب علي اغفاله البطلان رغم عدم النص صراحة و اذ كان ذلك و كان البين من الأوراق ان القرار موضوع الدعوى صادر عن لجنة مشكلة من عضوين فقط رغم ان القانون استوجب ان يكون تشكيلها من ثلاثة اعضاء علي النحو انف البيان فان القرار يكون باطلا واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 1945 لسنة 58 جلسة 1993/02/08 س 44 ع 1 ص 529 ق 88) |
السلطة القضائية هى سلطة اصيلة تستمد وجودها و كيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها امر العدالة مستقلة عن باقى السلطات و لها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى ، و القضاء العادى - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية التى تنشب بين الافراد وبينهم وبين احدي وحدات الدولة واي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولايه -ولايخالف به احكام الدستور - يعتبر استثناء علي اصل عام ومن يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 3556 لسنة 61 جلسة 1993/02/07 س 44 ع 1 ص 515 ق 86) |
مفاد نصوص المواد من 27 الى 58 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون 95 لسنة 1980 ، والمادة 34 منه والاختصاصات المبينه بالقانون 141، 154 لسنة 1981 ، و المادة العاشرة من القانون 34 استة 1971 . ان المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية - ذات الولاية العامة - واسناده الي محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائى علي المسائل التي نصت عليها المادة 34 من القانون 95 استة 1980 المشار اليها دون غيرها من المنازعات التى تنشا بين الافراد وبين جهة الحراسة مما لم يتناوله النص المذكور ومن ثم فانه اذا ما تعلق النزاع بمسئولية المدعي العام الاشتراكى من تعويض الضرر الناجم عن الخطا المنسوب اليه المتمثل فى اساءة ادارة الاموال المعهود اليه حراستها و اخلاله بواجبات الحارس المنصوص عليها فى المادتين 733، 734 من القانون المدني او وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية المبينة بالمادة 163 من ذات القانون وهى مسئولية شخصية قوامها الفعل الضار الواقع منه ابان ادارته للمال المفروض عليه الحراسه ، فان هذا النزاع بحسب طبيعته - لا يدخل فى نطاق الاختصاص المحدد استثناء لمحكمة القيم وانما تختص به المحاكم العاديه بحسب الاصل العام المقرر فى القانون . (الطعن رقم 3556 لسنة 61 جلسة 1993/02/07 س 44 ع 1 ص 515 ق 86) |
فرض الحراسة وفقا لاحكام القانونين رقمى 34 لسنة 1971 ، 95 لسنة 1980يتريب عليه غل يد الخاضعين لها عن ادارة اموالهم المفروضة عليها الحراسة او التصرف فيها فلا يكون لهم تبعا لذلك حق التقاضى بشانها وليس فى ذلك -و علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقص فى اهلية الخاضع للحراسة وانما هو بمثابة حجز على اموال يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس - المدعى العام الاشتراكى - باعتباره نائباً قانونياً عنه فى ادارتها لاسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة فيلتزم بالمحافظة علي الاموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها وظروفها المحيطة بها و ما تتطلبه من اعمال لرعايتها و العناية بها وحتي انتهاء الحراسة دون مصادرة ورد تلك الاموال الي اصحابها فلا بكون للخاضع مقاضاة الحارس عن سوء ادارته للمال طيلة الفترة المشار اليها . (الطعن رقم 3556 لسنة 61 جلسة 1993/02/07 س 44 ع 1 ص 515 ق 86) |
انتهاء الحراسة برد الاموال المحروسة الى ذويها عاد للخاضع تبعاً لذلك حقه فى التقاضى بشانها والدفاع عن مصالحه وامواله وكما ان تصوص المواد 19، 5/22 ، 23 من القانون 34 لسنة 1972 تدل مجتمعة علي احتمال مصادرة الاموال المفروض عليها الحراسة صارا امراً قائماً واحتمالاً وارداً وان كان غير مقطوع به لما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الأوراق انه كان من غير الممكن - فى تاريخ رفع الدعوى وحتي تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - القطع بأن الاعيان المحروسة سوف ترد الي المطعون عليهم ام انها ستصادر لصالح الشعب - حتي يقوم للمطعون عليهم حق مؤكد فى طلب مساءلة الحارس و محاسبته عن ادارته هذه الاموال والتي لاتتأتى الا بعد اقضاء الحراسة عليها - دون مصادرة و انتهاء مهمته بالنسبه لها فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان ورتب علي ذلك مسئولية عن اهماله فى ادارة الاموال المفروضة عليها وقبل انقضائها - على النحو الذى حدده القانون يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 3556 لسنة 61 جلسة 1993/02/07 س 44 ع 1 ص 515 ق 86) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى اثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 2810 لسنة 58 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 491 ق 82) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للحكم أن يعول فى قضائه ينفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية او إذا كان هذا المستند قد أعد لإخفاء وستر محرر آخر طعن عليه بالصورية خاصة إذا كان هذا المحرر الأخير أساساً له أو مترتباً عليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف فى مذكرتها المؤرخة1988/2/13بدفاع حاصله صورية عقد البيع المؤرخ1984/4/7الصادر لصالح زوجة المطعون ضده وكذا صورية جميع المستندات المقدمة من الأخير لإثبات ملكية زوجته للعقار رقم"... ..."وأنها أعدت جميعها لإثبات تحايل المطعون ضده على الحظر الوارد بالمادة الثامنة من القانون رقم49لسنة1977، وأن المطعون ضده تاجر مصوغات وهو مصدر الثروة وأن زوجته لا تملك شيئا حتى تستطيع سداد ثمن العقار الجديد وقدره"... ..." جنيه ثم تقيم تعلية للمبنى وهو الدور الثالث العلوى، وكان من شأن هذا الدفاع لو فطنت إليه المحكمة تغيير وجه الرأى فى الدعوى، إذ أن مؤداه لو ثبت صحته - أن المطعون ضده يمتلك الشقة الأخرى بما يتوافر به فى حقه الاحتجاز الموجب لطرده من الشقة استئجاره من الطاعنة، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول"وحيث إنه لا يفوت هذه الحكمة أن تشير إلى إنها ليست بحاجة إلى تحقيق مطاعن المستأنف ضدها على صورة عقد البيع المؤرخ1984/4/7وحكم صحة التعاقد الصادر عنه لأنها لم تتخذ من أيهما سنداً لحكمها"ثم عولت فى قضائها على المستندات الأخرى رغم الطعن عليها بالصورية وقد يكون هذا العقد هو أساسها ونتيجة مترتبة عليه إذ ليس هناك ما يمنع أن تكون قد أعدت لإخفاء وستر صوريته ولا يغير من ذلك كما ذهب الحكم المطعون فيه أن تكون هذه المستندات رسمية بما كان يتعين على الحكم أن يبحث أولا الدفع بصورية عقد البيع ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلاال وقد جرد ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون إذ نفى عن المطعون ضده واقعة الاحتجاز التى يحظرها القانون فى غير الحالات التى يجيزها المشرع. (الطعن رقم 2810 لسنة 58 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 491 ق 82) |
النص فى المادة11من قانون الإثبات رقم25لسنة1968 المقابلة للمادة391من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره وهى البيانات التى لا بجوز انكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما فى إنكارها من مساس بالامانة والثقة المتوافرين فيها، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها فى ورقة رسمية - أو عرفية تداخل فى تحريرها موظف عمومى - لايعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع فى تحقيق امر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات. (الطعن رقم 1618 لسنة 54 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 471 ق 79) |
إذ كانت بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى التى يحررها المدعى ويوقع عليها هو أو محاميه فى الحالات التى يتطلب القانون توقيع الأخير عليها هى ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالمحكمة المرفوع إليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها إلى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقاً لنص لمادة30من قانون الإثبات المشار إليه ولاتلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا بتداخل الموظف المختص وفى حدود البيانات التى قام بها أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره. (الطعن رقم 1618 لسنة 54 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 471 ق 79) |
الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لايلحقه البطلان لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم97لسنة1976بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو فى خارجها، مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه ولئن كان النص قد وضع قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. (الطعن رقم 851 لسنة 58 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 482 ق 81) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى. (الطعن رقم 851 لسنة 58 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 482 ق 81) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من خصائص عقود الاذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها إحتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الأيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدةغير محدودة، والسلع الضروريةهى التى لا غنى للناس عنها والتى لاتستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها، ولا يمكنهم رفض الشروط التى يصنعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة. (الطعن رقم 851 لسنة 58 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 482 ق 81) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون جوهرياً وأن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون فى حل من الإلتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه فى حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً فى حكمها (الطعن رقم 851 لسنة 58 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 482 ق 81) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى لاسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً أخرى وكان وجه النعى منصباً على أسباب الحكم الابتدائى وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قد عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 851 لسنة 58 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 482 ق 81) |
مفاد النص فى المواد15،18،19من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المدة الكلية التى عناها المشرع فى حكم المادة15سالفة الذكر والجداول المذكورة هى مدة الخدمة المحسوبة فى اقدمية العامل من تاريخ تعيينه فى الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافا اليها ما لم يحسب فى هذه الاقدمية من مدد الخدمة السابقة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 اذا توافر فيها الشروط الواردة بالمادة 19، و لازم ذلك ان مد تدريب العامل لا تعد من قبيل مدد الخجمة التي عناها المشرع عند تطبيق احكام قانون تصحيح اوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام المشار اليه باعتبار ان الغرض الاساسى من فترة التدريب هو تلقين العامل للمهنة او الحرفة و تعلم اصولها و دقائقها و ليس اداء العمل واقتضاء الاجر فهذان غرضان ثانويان الى جانب الغرض الرئيسى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتاييد الحكم الابتدائى فيما انتهى من احقية المطعون ضدهم فى طلباتهم معولاً فى ذاك علي احتساب مدة تدريبهم لدى الطاعنة ضمن مدة خدمتهم الكلية بدعوى ان الشركة الطاعنة قامت بحساب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة الكلية لبعض العاملين لديها عند تسوية حالاتهم تطبيقاً لاحكام القانون رقم 11لسنة 1975 فى انه لايصح ان تتخذ المساواه سبيلاً لمناهضة احكام القانون فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5507 لسنة 61 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 511 ق 85) |
مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة119من القانون رقم63لسنة1964أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم فى المستحقات واجبة الآداء، وذلك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابى أو يرتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقون عنه أو هيئة التأمينات الاجتماعية إتباعها بعد تقديمه ومن ثم فإن إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة فى الفقرة الأولى من المادة119سالفة البيان يتحقق به وعلى ما جرى به قضاء هذه لمحكمة معنى الطلب الكتابى الذى قصده المشرع فى المادة95من القانون رقم63لسنة1964بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بموجب تلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطالب وأن تصرفها وديا إذا ثبت الحق فيه بما يغنى عن الاستمرار فى التقاضى وأن حق المؤمن عليه فى التعويض عن التأخير فى صرف مستحقاته عند خروجه نهائيا من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم63لسنة1964لاينشأ إلا بعد استيفائه المستندات المؤيدة للصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير فى صرف مستحقات مورث الطاعنين على أنه لم يطالب الهيئة بها كتابة خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة119من القانون رقم63لسنة1964فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإذ كان خطؤه هذا قد حجب عنه بحث ما دفعت به الهيئة المطعون ضدها من سقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض لعدم تقديم مورث الطاعنين المستندات المؤيدة للصرف وما ابداه الطاعنون من رد على هذا الدفع، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 949 لسنة 55 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 476 ق 80) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباتها فى محضرها أو فى مدونات حكمها. (الطعن رقم 220 لسنة 59 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 502 ق 84) |
إن المشرع إذ نص فى المادة57من قانون الإثبات على أن للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه فإن مفاد هذا النص أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من إنها الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه فنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف وبعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد والبطلان فليس له أن ينعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير. (الطعن رقم 220 لسنة 59 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 502 ق 84) |
إذ كان دفاع الطاعن لا يستند ألى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له. (الطعن رقم 220 لسنة 59 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 502 ق 84) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه فإنها ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التى توجه إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. (الطعن رقم 220 لسنة 59 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 502 ق 84) |
النص فى المادة44من قانون الإثبات يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو اإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد المحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى التزوير وأخفق فى إدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه. (الطعن رقم 220 لسنة 59 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 502 ق 84) |
النص فى المادتين248،249من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة248منه، إلا أنه أجاز فى المادة249الطعن فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الإستثناء وهى حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 200 لسنة 59 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 497 ق 83) |
إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ1983/12/12قضى قبل الفصل فى موضوع الدعوى بتوجيه يمين عدم العلم للخصوم الذين طعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم وأورد بأسبابه إختصاص المحكمة بنظر النزاع بشأن الملكية على سند من أن قيمة العقار المتنازع عليه تقل عن خمسمائة جنيه وهو حكم فرعى صادر فى مسألة تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها، وهذا القضاء الفرعى لا يجوز الطعن فيه على استقلال إعمالاً لنص المادة212من قانون المرافعات وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم المنهى للخصومة برمتها، ولذلك فإن هذا الحكم لا يكون حائزاً لقوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 200 لسنة 59 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 497 ق 83) |
لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط، والأصل أن تباشر السفينة نشاطها التجارى وأن يقوم الوكيل الملاحى بوظيفته الأساسية فى تمثيل المالك فى هذا النشاط من خلال ميناء. (الطعن رقم 1254 لسنة 60 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 450 ق 77) |
الميناء وفقا للإصلاح القانونى المتعارف عليه دولياً ومحلياً ذلك المكان المنشأ وفقا لنظر وقوانين الدولة، ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بوسائل متعددة لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة، ويجهز عادة بمعدات ووسائل شحن أو تفريغ البضائع أو تخزينها. (الطعن رقم 1254 لسنة 60 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 450 ق 77) |
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم12لسنة1964بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية"البحرية" والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين فى السجل المعد لذلك بتلك المؤسسة والذى تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم928لسنة78وإستثناء من هذا الأصل يجوز عند الإقتضاء لوزير المواصلات بالإتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين فى السجل بمزاولة الأعمال المشار إليها ومن ثم لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاط تجارياً بأحد الموانى المصرية - وفقا للتحديد السالف - إلا بالشروط التى نص عليها القرار بقانون المشار إليه أو بموجب تشريع يبيح ذلك. (الطعن رقم 1254 لسنة 60 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 450 ق 77) |
النص فى المادتين الرابعة والثالثة عشر من القانون رقم7لسنة1974بتأسيس الشركة الطاعنة وفى المادة الثالثة من نظامها يدل على أن ذلك القانون قد خول الشركة الطاعنة إقامة موانئ لنقل البترول ومرافقها وأناط بها إدارتها وتشغيلها وأعفاها من الرسوم المقررة بالنسبة لغيرها من الموانئ وأنه وإن كان القانون المشار إليه قد أستثنى تلك الشركة من العديد من التشريعات المعمول بها فى الدولة على ما ورد بالنصوص سالفة البيان وغيرها، إلا أن أياً من هذه الإستثنئات لا يتضمن ولا يفيد تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاطها فيما تنشئه من موانئ أو بالمنطقة موضوع التداعى إذ إن الأعمال الداخلة فى نطاق الوكالة الملاحية والمتمثلة فى تقديم الخدمات لتلك السفن وتمثيلها أمام القضاء والغير تختلف عن إقامة وإدارة وتشغيل الميناء ومرافقه والتى يقصد بها الإرتفاع بمستوى الأداء بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيها، شأنها فى ذلك شأن العديد من الهيئات التى أناط بها القانون مثل هذه الأعمال ومنها ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم3293لسنة1966بالنسبة لاختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الأسكندرية كما أن تخويل تلك الشركة القيام بالأعمال التجارية فضلاً عن الفنية والصناعية المتصلة بنشاطها والمكملة له لا يتضمن تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية والتى حظر المشرع القيام بها كأصل عام إلا لمن يقيد بالسجل المعد لذلك على ما سلف بيانه وهو مالا تدعيه الطاعنة، ومن فإنه لا يكون لتلك الشركة القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاطها التجارى بالمناطق التى تنشئها ويصدق عليها وصف الميناء وبما لا محل معه لما تثيره بشأن ما تضمنه قرار وزير النقل البحرى رقم144لسنة1976من تخويل الشركة المطعون ضدها الأولى القيام بأعمال الوكالة الملاحية وفقاً للضوابط الواردة به من عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للأعلى طالما أن لكل منهما مجاله ولا يتضمن الأدنى إلغاءاً وتعديلاً للأعلى منه مرتبة. (الطعن رقم 1254 لسنة 60 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 450 ق 77) |
إن الأصل فى تحديد أجر العامل طبقا لنظام العملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقا لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها، وأنه إستثناء من هذا الأصل تحقيقا للحافز المادى أجاز الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام فى المادة47من القانون سالف الذكر وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة فى هذا الأجر عن زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة فى إنتاج العامل التى يترتب عليها زيادة فى أجره عن الأجر المحدد بمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل. (الطعن رقم 1155 لسنة 56 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 439 ق 75) |
لما كان ذلك وكان عمل رئيس الوردية على فرض إرتباطه بإنتاج الخراطين والفرانين والعجانين المسئول عنهم وتأثيره فيه لا يحقق بذاته انتاجا فردياً أو جماعياً له إذ المقصود بالإنتاج الفردى هو إنتاج الفرد بنفسه عملاً كاملاً، والمقصود بالإنتاج الجماعى هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملاً كاملاً يشترك كل منهم فى أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملا لعمل الآخرين لا مرتبط به ومؤثرا فيه فحسب بل مؤدياً بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاولا وبدونه لا يتم العمل فعلا وليس كذلك عمل رئيس الوردية الذى يقتصر على الإشراف والرقابة وغيرها من واجبات ومسئوليات بدونها يستطيع الخراط والفران والعجان أن يحققوا إنتاجا كاملاً، والأساس فى نظام الأجر بالإنتاج هو ربط العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره فإذا لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد طبقت نظام الأجر بالإنتاج على رؤساء الورديات أسوه بالخراطين بقرار منها بموجب حكم قضائى إلا أنها عدلت عن تطبيق هذا النظام الإستثنائى عليهم لانتفاء الإنتاج فى عملهم وهو شرط لتطبيق نظامه ولأنه لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بينهم أو بقواعد العدالة للخروج على نصوص القانون فى تحديد نظام الأجور. (الطعن رقم 1155 لسنة 56 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 439 ق 75) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الخامس للتاسع سبق وأن أقاموا الدعوى رقم590لسنة79مدنى كلى الجيزة لتطبيق قرار الشركة الصادر بزيادة التسعيرة التى تقررت للخراطين إلى25قرشا عن جوالة الدقيق إعتباراً من1978/5/1عليهم بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى الحالية لتطبيق قرار الشركة الصادر بزيادة التسعيرة التى تقررت للخراطين إلى40قرشا عن جوال الدقيق إعتباراً من1981/8/1عليهم، ومؤدى ذلك إختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مساواة رؤساء الدوريات بالخراطين إستناداً إلى حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم590لسنة79مدنى كلى الجيزة المؤيد إستئنافيا بالنسبة لبعض المطعون ضدهم ولأنه لا دليل فى الأوراق على تقاضى باقى المطعون ضدهم حوافز إنتاج خاصة بهم كرؤساء ورديات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1155 لسنة 56 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 439 ق 75) |
النص فى المادة204من قانون المرافعات على أنه إذا"رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها" يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم فى موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب فى غير حالاته لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى بعد أن رفض طلبها بإصدار الأمر بالأداء ضد الطاعنة والمطعون ضده الثانى قامت بإعلانها بهذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات فإن النعى يكون على غير أساس. (الطعن رقم 4766 لسنة 61 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 461 ق 78) |
لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ت تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها وأن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فه الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليه التكييف القانونى الصحيح. (الطعن رقم 4766 لسنة 61 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 461 ق 78) |
لئن كان المقرر أن فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع المطلقة متى كان استخلاصها لما استخلصته سائغا وله سنده إلا أن تكوينها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التى تخضع فيها لرقابة النقض. (الطعن رقم 4766 لسنة 61 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 461 ق 78) |
ليس لمحكمة الموضوع ان تغير من تلقاء نفسها الأساس الذى رفعت بمقتضاه الدعوى. (الطعن رقم 4766 لسنة 61 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 461 ق 78) |
النص فى المادة768من التقنين المدنى على أنه"1"أن يكون المؤمن مسئولا من الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة"2"أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمداً أو غشا فلا يكون المؤمن مسئولا عنهما ولو اتفق على غير ذلك" مؤداه أنه لا يجوز التأمين عن الخطأ العمدى وهذا الخطر متعلق بالنظام العام، وإذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر إحتمالى أم إرادى خطأ عمدى هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطر الموجب للمسئولية مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى. (الطعن رقم 4766 لسنة 61 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 461 ق 78) |
مفاد نص المادة86من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978أن وقف العامل احتياطيا عن العمل يترتب عليه وقف صرف نصف أجره إلى أن يعرض الأمر على المحكمة التأديبية فى المواعيد المقررة لتقرير إستمرار أو عدم إستمرار وقف الصرف، وأنه إذا تقرر إنهاء الوقف الإحتياطى وعاد العامل لعمله فإنه لا يسترد ما سبق أن أوقف صرفه من أجره إلا بعد أن تتحدد مسئوليته التأديبية، فإذا صدر الحكم ببرائته أو حفظ التحقيق أو جوزى إدارياً بجزاء لا يتعدى الإنذار أو الخصم من الأجر مدة خمسة أيام استرده كاملاً أما إذا كان الجزاء أشد من ذلك فإن سلطة التأديب التى وقعت الجزاء تحدد ما يتبع نحوه سواء بصرفه كله للعامل أو صرف جزء منه أو عدم صرفه لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت قراراً بوقف المطعون ضده إحتياطياً عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من1982/2/11بمناسبة إجراء تحقيق جنائى معه بتاريخ1982/3/7أصدرت المحكمة التأديبية قرارها بعدم صرف نصف أجره عن مدة الوقف، ثم رفضت بعد ذلك مد الوقف الإحتياطى لمدة أخرى فأصدرت الطاعنة قراراً بإعادته للعمل وصرف أجره مع تأجيل النظر فيما يتبع بشأن نصف الأجر الموقوف صرفه عن مدة الإيقاف الأول من"1982/2/11إلى1982/5/10"لحين التصرف بصفة نهائية فى الوقائع المنسوبة إليه سواء من الناحية الجنائية أو الإدارية وقد استبعدته النيابة العامة من الإنتهاء الجنائي إلا أن النيابة الإدارية بعد ذلك أحالته للمحاكمة التأديبية فى الدعوى رقم602لسنة15ق طنطا، وإذ لم يفصل فى هذه القضية حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن مسئولية المطعون ضده التأديبية لم تكن قد تحددت بعد فلا يجوز بالتالى النظر فى أمر إسترداد نصف الأجر الموقوف صرفه قبل ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1885 لسنة 59 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 445 ق 76) |
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى التى أشارت إليها المادة الثالثة من القانون رقم47لسنة1973بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة سلباً وإيجاباً إلى الأصيل الذى تنوب عنه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت فى الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزى السفينة"تيلى لا يكيس"وأقامت طعنها بهذه الصفة، ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعيناً رفضه. (الطعن رقم 591 لسنة 56 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 432 ق 74) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الاستئناف على وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعى على هذه الصورة نعياً مجهولاً وغير مقبول، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح فى نعيها الدفوع التى طرحتها أمام المحكمة الإستئنافية والتى أغفلت الرد عليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون غير مقبول. (الطعن رقم 591 لسنة 56 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 432 ق 74) |
عقد النقل البحرى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملةوسليمة للمرسل إليه أو نائبه أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم تسليماً فعلياً بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، ويظل الناقل البحرى مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ولا ترفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذى لحقها نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العجز موضوع النزاع اكتشف قبل تسليم البضاعة فعليا إلى المرسل إليها ومن ثم فإن الطاعنة تسأل عنه، وليس لها أن تتذرع بسبق الإتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ البضاعة من السفينة بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ إذ أن تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليماً فعلياً. (الطعن رقم 591 لسنة 56 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 432 ق 74) |
العبرة فى تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى الذى يذيعه البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركية. (الطعن رقم 591 لسنة 56 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 432 ق 74) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة " أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى فضلاً عن إتحادهما سبباً وخصوماً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما إستقلالهما لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الاستئنافين2698لسنة98قضائية القاهرة و2014لسنة99قضائية القاهرة يتمثل فى مدى إستحقاق الطاعن لزيادة الأجرة القانونية لعين النزاع التى يطالب بها نظير قيام المطعون ضدها بتغيير الغرض من استعمال هذه العين التى تستأجرها منه وتأجيرها مفروشة من الباطن إعمالاً لنص المادتين23، 45من القانون49لسنة1977وإذا إتحد هذان الإستئنافان سببا وخصوماً فانهما يكونان وجهين لعملة واحدة ويترتب على ضمهما إندماجهما ويفقد كل منهما إستقلاله، هذا إلى أن موضوع النزاع المردد فيهما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيهما إلا حلاً واحداً بعينه، ولازم ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف ينصرف إلى موضوع الإستئنافين معا ولا يغير من ذلك خطأ محكمة الإستئناف فى التعبير عن مرادها بعبارة رفض إستئناف المطعون ضدها التى وردت فى المنطوق طالما كانت هذه العبارة غير مقصودة لذاتها ولاتعبر عن المقصود الحقيقى للمحكمة حسبما أفصحت عنه أسباب الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 885 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 370 ق 67) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمه أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه فى هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بإلتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة241من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلواً مما يفيد تعمد القضاء بأجرة عين النزاع عن الفترة السابقة1977/9/9التى لم تكن مشار خلاف بين الخصوم أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وادراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى فإن الأمر يكون قد أختلط عليها عن غير قصد مما كان يتعين معه الطعن فى الحكم فى هذا الخصوص بطريق إلتماس إعادة النظر. (الطعن رقم 885 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 370 ق 67) |
النص فى المادة 23من القانون 49 لسنة 1977 على أنه في"جميع الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ...."وفى المادة 45من ذات القانون على أن "في جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجره إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتى:( 1)أربعمائة فى المائة"400%"عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة1944......"وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذه المادة....مفادة أن نسبة الزيادة التى يستحقها المالك فى الحالة التى يقوم فيها المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة بموافقة المالك أو الحالة التى يجوز فيها التأجير مفروشاً كلياً كان أو جزئياً تحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن ولا محال للقول باحتساب نسبة الزيادة التى يستحقها المالك عن إحدى هاتين الحالتين بعد إضافة نسبة الزيادة المستحقة له عن الحالة الأخرى إلى الأجرة القانونية بإعتبارها جزءاً منها طالما إن المشرع قد أفصح عن مراده صراحة فى جعل الأجرة القانونية للعين المؤجرة هى المعيار فى تقدير نسبة الزيادة التى قررها المالك تطبيقاً لأحكام المادتين23،45من القانون رقم49لسنة1977وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 885 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 370 ق 67) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة "أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم"وكان نص المادة23من القانون رقم49لسنة1977الواجب التطبيق على واقع الدعوى على أن "في جميع الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة1944......."قد ورد فى عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة الدلالة فى أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم فى جميع الأحوال التى يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى دون تفرقة بين تغيير الاستعمال الكلى والجزئى وينبنى على ذلك فإن النسب المقررة بهذا النص تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة سواء كان التغيير كلياً أو جزئياً أخذاً بعموم النص وإطلاقه ولا محل للقول لقصد تطبيق حكمه على التغيير الكلى لما ينطوى عليه من تغيير لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز، هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على حالة التغيير الكلى لاستعمال العين المؤجرة دون سواها لافصح عن مراده صراحة كما فعل حينما حدد فى المادة45من ذات القانون نسب الزيادة التى يستحقها المالك فى الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر التأجير الكلى مفروشاً خصصها بمقدار النصف فى حالة التأجير الجزئى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أعرض عن تطبيق حكم المادة23من القانون رقم49لسنة1977بقوله أنها لا تواجه حالة التغيير الجزئى لاستعمال العين المؤجرة والتجأ إلى قواعد العدالة والقياس على المادة19من القانون رقم136لسنة1981على واقعة الدعوى دون سند من القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 885 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 370 ق 67) |
وإذ كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه أن يقطع مدة التقادم إعمالا للمادة383من القانون المدنى إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءتها وزوال الأثر المرتب على رفعها فى قطع التقادم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة والمطعون عليها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون عليه الأول أقام قبلهما الدعوى رقم1052لسنة1975مدنى جزئى عابدين بطلب التعويض المؤقت حكم فيها بإلزام المطعون عليها الثانية به دون أن يعرض للأثر المترتب على ترك الخصومة فى تلك الدعوى قبل الطاعنة ومدى حجية الحكم بالتعويض المؤقت الصادر فيها قبلها وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 4281 لسنة 61 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 403 ق 71) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثرمن شواهد التزوير ويندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد، أنها أرجأت الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة للتحقيق. (الطعن رقم 2321 لسنة 57 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 392 ق 69) |
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه،سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها وهو لا يسرى على الماضى، فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله، أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان، فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التى تحققت فى ظله ,فى حين يحكم والقانون الجديد العناصر والاثار التى تتم بعد نفاذه ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشأت فى ظله بإعتبارأنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشرها أو فى آثارها أو فى انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد أكتمل من عناصرها وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها لما كان ذلك وكانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء تسرى بأثر فورى على ما لم يستقر من مراكز وقت نفاذها وإن نشأت فى ظل القانون القديم. (الطعن رقم 1980 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 383 ق 68) |
صدور القانون رقم17لسنة1983بشأن إصدار قانون المحاماه المعمول به إعتبارا من1983/4/1وتضمن النص فى الفقرة الثانية من المادة55منه على أنه واستثناء من حكم المادة20من القانون رقم136لسنة1981يجوز للمحامىأو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة، بما يدل على أن للمحامى ولورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات الواردة بالنص، وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل له. (الطعن رقم 1980 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 383 ق 68) |
وإذ كان النص فى المادة55من القانون رقم17لسنة1983آمراً ومتعلقاً بالنظام العام فإنه يسرى بأثر مباشر وفورى من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي"مورث المطعون عليهم الثلاث الأول كان يعمل محاميا ويستأجر شقة النزاع لاستعمالها مكتبا للمحاماه وأنه تنازل عن حق إيجار المكتب السالف للمطعون عليه الرابع بحكم الفقرة الثانية من المادة55من القانون رقم17لسنة1983ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائما ومستمراً لصالح المتنازل له"المطعون عليه الرابع"بإعتباره تنازلاً مشروعاً وصحيحاً طبقاً للقانون رغم عدم وجود إذن كتابى من المؤجر وبالتالى فلا يصلح سببا للحكم بإخلاء عين النزاع. (الطعن رقم 1980 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 383 ق 68) |
مفاد نص المادة49من القانون رقم48لسنة1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة - عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ومن ثم فإنه لا يمس وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا -بالحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ1984/5/9من محكمة إستئناف القاهرة ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى تبعا لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الإعتيادية وذلك من قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة55من قانون المحاما فى الجريدة الرسمية بتاريخ1992/6/15ويضحى صدور هذا الحكم ونشره غير ماس بحق المطعون عليه الرابع فى الشقة موضوع النزاع. (الطعن رقم 1980 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 383 ق 68) |
إذ كان الطاعن لم يبين فى أسباب طعنه وجه التناقض الذى يعزوه إلىالحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه فإن ما ينعاه عليه فى هذا الخصوص غير مقبول. (الطعن رقم 1980 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 383 ق 68) |
مفاد نص المادة456من قانون الإجراءات الجنائية والمادة102من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. (الطعن رقم 656 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 363 ق 66) |
المقرر أنه إذا كان الفعل يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى المضرور المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المدنى دون الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحكمة الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية لصدور حكم بات فإنه يترتب على ذلك سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الاصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة1/382من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض. (الطعن رقم 656 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 363 ق 66) |
وإذ كان طلب المطعون عليهم السبعة الأول بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثهم فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق مسئولية أمين النقل الذى كان المورث طرفاً فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو مايجيز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية ولا يعتبر ذلك جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لإختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما. (الطعن رقم 656 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 363 ق 66) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أى ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتماً عدم الاستمرار فى الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة14 من قانون الإجراءات الجنائية ,كما تنقضى ايضا بمضى المدة المقررة فى المادة 15 من ذات القانون، لا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج فى طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشء عن الجريمة بالفعل والتى يمكن توجيهها للجانى والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر وانتهى إلى أن التعويض موضوع الدعوى عقوبة جنائية تسقط المطالبة به بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها فى مواد الجنح فإنه يكون قد وافق صحيح أحكام القانون . (الطعن رقم 276 لسنة 59 جلسة 1993/01/28 س 44 ع 1 ص 355 ق 65) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة . (الطعن رقم 276 لسنة 59 جلسة 1993/01/28 س 44 ع 1 ص 355 ق 65) |
من المقرر طبقا لنصوص المواد 530،529،528 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها فى مواد الجنح تسقط بمضى خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً وتنقطع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو أتصل إلى عمله . (الطعن رقم 276 لسنة 59 جلسة 1993/01/28 س 44 ع 1 ص 355 ق 65) |
أجاز المشرع فى المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطريق المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصل الأموال الأميرية . (الطعن رقم 276 لسنة 59 جلسة 1993/01/28 س 44 ع 1 ص 355 ق 65) |
الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم . (الطعن رقم 276 لسنة 59 جلسة 1993/01/28 س 44 ع 1 ص 355 ق 65) |
النص فى المادة 175 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحدة متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاً . (الطعن رقم 3095 لسنة 58 جلسة 1993/01/28 س 44 ع 1 ص 341 ق 63) |
إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بما يطمئن إليه وجدانها والأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما ترتاح إليه، وكذا بما لها من سلطة تقدير أدلة إثبات أو نفى وجود العلاقة الإيجارية، وترك المستأجر الأصلى للعين المؤجرة وتنازله عنها لأخر دون إذن المالك المؤجر، واستخلاص التنازل الضمنى عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة المقرر لمصلحة المؤجر - بحسبان أن ذلك كله من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب من بينات وقرائن إلى أن الطاعن لا يستأجر فى عين النزاع سوى حجرة واحدة وأن الحجرتين الأخرتين قد أجرتا إلى المطعون ضدهما السادس والسابع وأن الأحيرين قد تخليا عنها للطاعن دون موافقة صريحة أو ضمنية من مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول، وكذا إلى انتفاء وجود علاقة إيجاريه مباشرة بين الطاعن والمورث المذكور عنها، وكانت أسبابها وأسباب الحكم الإبتدائى الذى أبدته - سائغة ولها أصل ثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضائها وتؤدى إلى النتيجة التى أنتهت إليها وفيها الرد الضمنى المسقط لكل دليل أو قرينة قدمها الطاعن فى هذا الخصوص، ورتبت على ذلك قضاءها بإخلاء حجرتى النزاع ومن ثم فإن النعى على قضائها بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للدليل لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 3095 لسنة 58 جلسة 1993/01/28 س 44 ع 1 ص 341 ق 63) |
إذ كان الثابت من الإقرار الموثق المقدم من الطاعن أنه تضمن إقراراً صريحاً لا غموض فيه بتنازله عن طعنه وترك الخصومة فيه وكان تقديم هذا الإقرار بالترك والتنازل للمحكمة من الطاعن يقوم مقام المذكرة الموقعة عليها منه بما يتحقق به إحدى الطرق التى تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة وكان الإقرار بالترك قد تم بعد ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزماً للطاعن بغير ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاد ذلك جميعه أنه قد توافرت كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك الطاعن للخصومة فى الطعن . (الطعن رقم 2762 لسنة 58 جلسة 1993/01/28 س 44 ع 1 ص 338 ق 62) |
يدل نص المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التى تشغل بقرار من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التى تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين فى الوظائف العليا للشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين فى الوظائف العليا للشركة بقرار من رئيس الجمعية العمومية وهو الوزير المختص أو من ينيبه طبقاً للمادتين 55 مكرراً، 55 مكرر 2 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المضافتين بالقانون رقم 111 لسنة 1975 المنطبق على واقعة الدعوى - لما كان القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر لم ينع على البطلان جزاء على مخالفة الوزير المختص لترشيح مجلس الإدارة بما قطع بأن مجلس الإدارة لا يملك سوى إبداء الرأى الاستشارى فى شئون التعيين لأحدى وظائف الإدارة العليا التى يكون شغلها من قبل الوزير المختص وفقا لنص المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالفة البيان مما مؤداه أن الترقية إليها هى من المسائل المنوطة بالشركة المطعون ضدها ورئيس جمعيتها العمومية وتخضع لتقديرهما وليست حقا للطاعن يتعين ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها ولو كانت شاغرة إذ الشركة وحدها هى صاحبة الحق فى تقدير الوقت المناسب لشغلها ولا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين . (الطعن رقم 20 لسنة 59 جلسة 1993/01/28 س 44 ع 1 ص 348 ق 64) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التى يشغلها لا يبرر مطالبته بها للترقية إلى تلك الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الوظيفة المطالب بها لم تشغل وأنه لا إلزام على الوزير المختص بالإستجابه لترشيح مجلس الإدارة ورتب على ذلك قضاءه برفض هذا الشق من الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وإذ لم يسبق للطاعن التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب من التعسف فى استعمال الحق فإنه لا يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس (الطعن رقم 20 لسنة 59 جلسة 1993/01/28 س 44 ع 1 ص 348 ق 64) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً أو أدلى أمامها بدفاع وكان لهذا المستند، ولهذا الدفاع ثمة تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان، لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تقدير كفايته عن عامى 1982، 1983 بمرتبه ممتاز واستدل على ذلك بدفاعه المشار إليه بسبب الطعن غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى دون أن يرد على دفاع الطاعن المشار إليه والمستندات التى استبدل بها عليه وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابة القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 20 لسنة 59 جلسة 1993/01/28 س 44 ع 1 ص 348 ق 64) |
مفاد نص المادة 13 مكرر من الرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام القانون وتعيين أصحاب الحق فى التعويض وأن مفاد نصوص المواد 2،3،4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 أن اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون تختص بحصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وإحالة المنتفعين المخالفين إلى لجنة مخالفات المنتفعين أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأرض التى تم توزيعها أو الانتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بها وإنما ينعقد الاختصاص بها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 1788 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم فى الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية فى النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه لا يعيبه بالقصور فى التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1788 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60) |
المقرر أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تتبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها . (الطعن رقم 1788 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها واستخلاص الواقع فيها متى كان استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 1788 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60) |
ورثة المنتفع بمقتضى قانون الإصلاح الزراعى يظلون جميعا منتفعين بأنصبتهم فى الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم إتفاقا أو قضاء . (الطعن رقم 1788 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60) |
الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على من تلقى منه حيازتها لحسابه والقيام بإدارتها نيابة عنه (الطعن رقم 1788 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن والأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها ويطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التى أنتهت إليها .... وإذ يدور النعى حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، ولا يجوز إثارته ؟إمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى النعى غير مقبول . (الطعن رقم 1788 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60) |
إذا كان النعى وارداً على أسباب الحكم الابتدائى فإنه يكون غير مقبول، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسبق له عرض هذا الدفاع على محكمة الاستئناف ومن ثم يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 1788 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60) |
إذ كان يشترط فى التكليف بالوفاء - السابق على رفع دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة - أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى ويحق للمشترى -المحال له - تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ومنها الفسخ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن المطعون ضده بمقتضى البند الثانى من الإنذار المعلن لشخصه فى10/3/1986 بحوالة عقد إيجار العين محل النزاع إليه، وكلفه الوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته، بما يجعل الحوالة نافذة فى حقه تطبيقاً للمادة 305 سالفة الذكر، وينتقل بذلك إلى الطاعن الحق المحال به، شاملة حقه فى إقامة دعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى الماثلة على ما أورده فى مدوناته من أن " أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تسجيل عقد شراء المستأنف عليه " (الطاعن ) لعين النزاع أو إعلان المستأنف " المطعون ضده " بحوالة بائع عقار التداعي - المؤجر - حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ8/11/1957 ومن ثم فإن تكليف المستأنف عليه للمستأنف بالوفاء بالأجرة موضوع التكليف المعلن للمستأنف.... يكون قد وقع على أجرة لا يحق للمستأنف عليه المطالبة بها.... باطلا، ويتعين وفقاً لحكم المادة 18/ب من القانون 136 سنة 1981 إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى " فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 384 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 318 ق 59) |
النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر يقتضيه، ومقتضى اعمال هذا النص بما يتفق والمحكمة التى تغياها المشرع منه وهى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية . - الحرص على توفير المساكن وتهيئه السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذى تم استئجاره والمسكن الذى قد يمتلكه المستأجر . (الطعن رقم 2481 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 333 ق 61) |
المقصود بالمقتضى وفقا لما يستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وحكمته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حاجه المستأجر الشخصية للمكان المؤجر وعليه أن يقيم الدليل على توافره، ويخضع تقدير ذلك لسلطان قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2481 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 333 ق 61) |
المقرر أنه لا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لإحتجازه أكثر من مسكن فى البلد الواحد فإن النعى بهذا السبب يكون سبباً جديداً لا تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2481 لسنة 58 جلسة 1993/01/27 س 44 ع 1 ص 333 ق 61) |
النص فى الفقرة الأولى للمادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا _." واضح المعنى فى أن المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم أياً كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن " ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه أهلية، أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية ، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن " الغرض من التقادم الخمسى هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينها، ثم أن ما يسقط من الحقوق بانقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتا يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة " أخذاً بحكمة التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم مقصورة على التقادم الذى تزيد مدته عن خمس سنوات حتى لا يكون حال القاصر الذى ليس له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقة بدعوى الاستهداء بالمحكمة التى أملته أو ما ورد فى الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لان محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث فى كل ذلك أما المفارقة التى أشارت إليها الشركة الطاعنة فلو صلحت سندا للمطالبة بتعديل التشريع فإنه لا يجوز التحدى بها لاستحداث حكم يغاير عبارة النص عن طريق التأويل . (الطعن رقم 2603 لسنة 57 جلسة 1993/01/26 س 44 ع 1 ص 309 ق 57) |
النص فى الفقرة الأولى للمادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ...." واضح المعنى فى أن المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم أياً كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن " ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه أهلية، أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية ، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن " الغرض من التقادم الخمسى هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينها، ثم أن ما يسقط من الحقوق بانقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتا يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة " أخذاً بحكمة التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم مقصورة على التقادم الذى تزيد مدته عن خمس سنوات حتى لا يكون حال القاصر الذى ليس له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقة بدعوى الاستهداء بالمحكمة التى أملته أو ما ورد فى الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لان محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث فى كل ذلك أما المفارقة التى أشارت إليها الشركة الطاعنة فلو صلحت سنداً للمطالبة بتعديل التشريع فإنه لا يجوز التحدى بها لاستحداث حكم يغاير عبارة النص عن طريق التأويل . (الطعن رقم 2603 لسنة 57 جلسة 1993/01/26 س 44 ع 1 ص 309 ق 57) |
أن تقدير قيام المانع من المطالبة القضائية الذى يقف به سريان التقادم مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2603 لسنة 57 جلسة 1993/01/26 س 44 ع 1 ص 309 ق 57) |
إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قدم سند وكالته عن الطاعن الثانى صورة ضوئية من التوكيل ......... مصر الجديدة الصادر له من وكيله الطاعن الثانى عليها " بصمة خاتم " محكمة استئناف القاهرة وكانت هذه الصورة لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها فى الإثبات فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثانى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2214 لسنة 56 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 267 ق 51) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" أن ما يصدره من أحكام فى حدود اختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها واما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيتها دعوى مسؤلية وجزاؤها التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة، ولا يغير من ذلك ما ورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة . (الطعن رقم 2214 لسنة 56 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 267 ق 51) |
مؤدى المواد 432، 564، 566 من التقنين المدني أن ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لإستعمال العين المؤجرة فى الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الإستعمال طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، وكان تحديد ما تعتبر من ملحقات العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف بإختلاف الظروف، وهو بهذه المثابة يترك لتقدير قاضى الموضوع استهداء بالمعايير السالفة، بإعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد، ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق. (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52) |
عرف الشارع الارتفاق فى المادتين 1015،1017 من القانون المدنى ومفاد هذا أن علاقة التبعية التى ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة مادية أجاز المشرع إثباتها بأى طريق من طرق الإثبات هى أقامه المالك الأصلى للعقارين علامة ظاهرة تنبئ فى وضوح عن أن أحد العقارين يخدم الآخر، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تأدية تامة للمهمة الاقتصادية للارتفاق الذى لم يبرز وجوده قانوناً بسبب إتحاد المالك، ذلك أن هذه العلاقة لا تشكل فى حد ذاتها ارتفاقا بالمعنى القانونى المنصوص عليه فى المادة 1015 من حيث كونه مرتبا على عقار لفائدة عقار غيرة يملكه شخص آخر وإنما تظل فى أداء مهمته إلى أن ينشأ من الناحية القانونية عند ما يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على حالهما . (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52) |
أن مناط التفرقة بين حق الارتفاق كحق عينى وبين مجرد الحق الشخصى هو ما إذا كان التكليف على العقار مقرراً لفائدة عقار آخر فيكون حق ارتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقا شخصية فيكون حقا شخصيا . (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52) |
إذ كان البت فيما إذا كان الوضع الذى أنشأه المالك قصد به خدمة شخصيه مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام هو من الدفوع القانونية التى يختلط بها واقع، وكان دفاع الطاعن أمام محكمتى الموضوع اقتصر على أن حديقة النزاع هى جزء من العين المؤجرة له أو فى الأقل القليل إحدى ملحقاتها ولم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع دفاعا يتعلق بالمادة 1017 من القانون المدنى التى قصدها فى وجه النعى مما يدل على أن الطاعن تمسك بدفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق التحدى به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما يجنيه الغاصب من غله العين المغصوبة مما يعتبر التزامه برده فى مقام التعويض عن حرمان صاحبها منها. (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52) |
المقرر وفقا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذى يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 172 مدنى. (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52) |
تطبيق المادتان 978، 979 من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكما، فالثمرة وهى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيئ النية والحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى، أما إذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة. (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غله العين الموجودة يده هو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقديرها لسلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52) |
الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغضب، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معين، ومن ثم فلا محل للتحدى بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة . (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52) |
اقتناع قاضى الموضوع بعمل الخير وسلامة الأسس التى بنى عليها مما يدخل فى سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه . (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52) |
النص فى المادة1/29،1/8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع حظر على كل من المالك والمستأجر احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر وأن الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره، وأن مجرد الإقامة فى مسكن ما لا يكفى بذاته لاعتبار المقيم محتجزا بالمعنى الذى قصده القانون ذلك أن مناط الاحتجاز فى مدلول هذه المادة الأخيرة - هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين بحيث يتوافر فى شأنه الانفراد بالانتفاع بسكنى كل منهما دون مقتضى، فإذا استقل آخرون من ذويه بالانتفاع بأحد المسكنين استقلالا فعليا لا شبهة فيه انتفى الاحتجاز المحظور قانوناً طالما بقى هذا المقتضى قائما، فإن زال مقتضى الاحتجاز انفسخ العقد بقوة القانون بمجرد زوال المقتضى فى احتجازها ويصبح المستأجر محتجزا للشقة التى زال المقتضى عنها علاوة على الشقة الأخرى التى يقيم فيها فيتحقق بذلك الاحتجاز الذى يحظره القانون وللمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون لبطلانه، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 2895 لسنة 58 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 293 ق 54) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها أن المطعون ضده ترك شقة النزاع لوالدته التى كانت تقيم فيها بمفردها حتى وفاتها التى حدثت منذ خمسه أشهر سابقة على رفع الدعوى فى "........" ثم احتجز هذه الشقة وحولها مكتبا للمحاسبة، وكان الثابت من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجه أن المطعون ضده أنذر لطاعنة بتاريخ "........." أنه استغل شقة النزاع مكتبا للمحاسبة ويعرض عليها زيادة القيمة الايجارية وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى دفاع الطاعنة بأن المطعون ضده ترك شقة النزاع لوالدته فزالت عنه صفة المستأجر وقد انتهى عقد الإيجار بوفاتها كما أن الحكم لم يعن ببحث المدة من تاريخ وفاة والدة المطعون ضده حتى استغلاله العين مكتبا للمحاسبة، وما إذا كان لدية مقتضى خلال هذه الفترة أم لا على فرض أن عقد الإيجار مازال مستمرا لصالحه إنما أقام قضاءه على انتفاء احتجازه أكثر من مسكن لشغله شقة النزاع مكتبا للمحاسبة الأمر المباح قانوناً مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 2895 لسنة 58 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 293 ق 54) |
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن قواعد تحديد الأجرة لا تسرى إلا على الأماكن التى تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التى تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المبانى القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار بإعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع أكتمل إنشاؤها وشغلت سنة 1975 تنفيذاً للعقد المؤرخ 1972/10/30 والذى تضمن أن تحديد أجرتها يتم بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات وإصدار وزير الإسكان القرار رقم 108 لسنة 1979 بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائن بها تلك العين من تاريخ نشره فى 1979/7/6 وإذ كانت العين المشار إليها قائمة ومؤجرة قبل صدور ذلك القرار الوزارى ونشرة فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديدها ويكون الإتفاق على تحديد الأجرة بمعرفة لجنة تقدير تلك اللجنة إتفاق معلق على شرط مستحيل تنفيذه، وهو ما يخول القاضى القيام بتحديدها، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بتحديد أجرة العين محل النزاع أخذاً بما انتهى إليه الخبير فى تقريره وذلك بناء على أسباب سائغة تكفى لحمله فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 2738 لسنة 58 جلسة 1993/01/20 س 44 ع 1 ص 263 ق 50) |
التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لإنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التى تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتى يجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها . (الطعن رقم 82 لسنة 58 جلسة 1993/01/19 س 44 ع 1 ص 253 ق 48) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوعه الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معارة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ هذا الحكم . (الطعن رقم 82 لسنة 58 جلسة 1993/01/19 س 44 ع 1 ص 253 ق 48) |
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1968/12/1 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس جهة العمل واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . (الطعن رقم 1711 لسنة 58 جلسة 1993/01/18 س 44 ع 1 ص 248 ق 47) |
يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه فى شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها فتنظر فى أمر ضم مدة خدمته العسكرية إلى خدمته المدنية بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وقيد الزميل المعين معه فى الجهة المنقول منها . (الطعن رقم 1711 لسنة 58 جلسة 1993/01/18 س 44 ع 1 ص 248 ق 47) |
حجية الأحكام من الأسباب التى تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثانى رغم نهائية ذلك الحكم له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1711 لسنة 58 جلسة 1993/01/18 س 44 ع 1 ص 248 ق 47) |
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية (الطعن رقم 49 لسنة 54 جلسة 1993/01/18 س 44 ع 1 ص 235 ق 44) |
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكانت هيئة السلع التموينية الطاعنة عملاً بالقرار الجمهورى رقم 1189 لسنة 1968 الصادر بإنشائها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا . (الطعن رقم 49 لسنة 54 جلسة 1993/01/18 س 44 ع 1 ص 235 ق 44) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لأعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع، كما لا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام فى قانون إيجار الأماكن . (الطعن رقم 831 لسنة 58 جلسة 1993/01/17 س 44 ع 1 ص 228 ق 43) |
محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى، والعبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات، وكان الثابت أن المطعون ضدها بصفتها قد طلبت فى الدعوى الحكم ببطلان الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد شقيقتها المستأجرة للشقة محل النزاع ورد حيازتها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أعطى الدعوى وصفها الحق واسبغ عليها تكييفها القانونى الصحيح حين ذهب إلى أنها بحسب حقيقتها ومرماها دعوى تتعلق بأصل الحق يتردد النزاع فيها حول فسخ عقد إيجار الشقة محل النزاع وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجرة لعدم وفائها بالأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح هو حكم وقتى لا يحول قانوناً بينها وبين طرح المنازعة على محكمة الموضوع وتوقى الحكم بإخلائها إذا ما قامت بالوفاء بالأجرة المستحقة عليها وملحقاتها قبل أقفال باب المرافعة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن القصور ولا عليه من بعد أن هو اعرض عما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن المستأجرة قد قامت بنفسها بتنفيذ الحكم المستعجل بطردها ولم يعره التفاتا طالما كان الثابت من محضر التنفيذ أن تنفيذ هذا الحكم قد تم جبرا عنها وأن هذا المحضر قد خلا - كما خلت الأوراق - مما يدل على قبولها الإخلاء وفسخ عقد الإيجار بمحض اختيارها ورضاها . (الطعن رقم 831 لسنة 58 جلسة 1993/01/17 س 44 ع 1 ص 228 ق 43) |
المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهرى الذى يقدم الخصم لها عليه دليله أو يطلب منها تمكينه من إثباته بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً . (الطعن رقم 831 لسنة 58 جلسة 1993/01/17 س 44 ع 1 ص 228 ق 43) |
النص فى المادة 248 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ......." قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا او مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلى أو مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو للانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها لما كان ذلك وكان الثابت بأصل صحيفة الاستئناف أن الطاعن الثانى بصفته - دون الطاعن الأول بصفته - هو الذى أقام الاستئناف رقم "........"لسنة "......." ق القاهرة طعنا على الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ "......." برفض الدعوى رقم "......." لسنة "......." مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المرفوعة من الطاعن الأول بصفته على المطعون ضده ولا ينال من هذه الحقيقة وجود شطب لاسم الطاعن الأول بصفته بالصورة المعلنة للصحيفة الاستئناف وإثبات اسم الطاعن الثانى بصفته بدلا منه إذ لا يعدو أن يكون هذا تصحيحا لمطابقة الصورة لأصل الصحيفة الثابت بها أن الطاعن الثانى بصفته هو رافع الاستئناف كما لا ينال منها أن يكون إعادة الإعلان الحاصل للمستأنف عليه " المطعون ضده" بتاريخ "....." قد تم بمعرفة الطاعن الأول بصفته إذ فضلاً عن أنه تم بعد فوات ميعاد الاستئناف فإنه لا يعتبر رفعا منه للاستئناف بالطريق الذى رسمه القانون وهو من النظام العام كما لا يعد ذلك تصحيحا لشكل الدعوى بتصحيح صفة رافع الطعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفاً للواقع والقانون إذا اعتبر الاستئناف مرفوعا من غير المحكوم ضده ويضحى بالتالى الطعن بالنقض من الطاعن بصفته غير مقبول . (الطعن رقم 1759 لسنة 58 جلسة 1993/01/14 س 44 ع 1 ص 222 ق 42) |
إذ أوجبت المادة 2/253 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا وتحكم باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه فإنها تعنى بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه،وكان الطعن قد بنى على سببين يتعلقان بالطاعن الأول بصفته وحدة إذ أن حاصلهما أن الأخير تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه هو بصفته رافع الاستئناف وأن تصحيح اسمه بالصحيفة تم بمعرفة مجهول له مصلحة فيه وأن فى صحيفة الاستئناف ما يكفى لبيان صفته خاصة وأنه هو الذى باشر إعادة الإعلان وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه دفاعه وانتهى إلى أن الطاعن الثانى بصفته هو رافع الاستئناف ويعتبر مرفوعا من غير المحكوم ضده وانتهى فى طلباته بأن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى حين أن الطعن مرفوع من أثنين من الطاعنين فإن صحيفة الطعن بالنقض بهذه المثابة تكون قد خلت من أسباب تتعلق بالطاعن الثانى بصفته الذى له وحدة - باعتباره المحكوم ضده فى الاستئناف - الحق فى رفع الطعن بالنقض ويضحى طعنه باطلا لخلوه من الأسباب . (الطعن رقم 1759 لسنة 58 جلسة 1993/01/14 س 44 ع 1 ص 222 ق 42) |
لئن كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجراء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية والقرية " ولئن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على انه " وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و....... فى القرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق " إلا أن القانون 49 لسنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل لما ورد بالقانونين السابقين سالفى الذكر والذى يعتبر استثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة ومن عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكانى الذى تحدده، وكانت المادة 47 من القانون 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون رقم 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالا لصريح نص المادة 43 منه وكان القانون 49 لسنة 1977 قد نص فى المادة فى المادة 81 منه على إلغاء القانون 52 لسنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد خضعت للامتداد القانونى إعمالا للقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعده للقانون رقم 52 لسنة 1969 إلا أنه قد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون السابقان فى هذا الشأن . (الطعن رقم 925 لسنة 58 جلسة 1993/01/14 س 44 ع 1 ص 217 ق 41) |
المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به على تقرير الخبير وحده ولم يكن الطاعنون - عدا الأول والثالث - مختصمين فى الدعوى وقت ندب الخبير وتقديره ومن ثم لا يحاجون بهذا التقرير، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2487 لسنة 57 جلسة 1993/01/14 س 44 ع 1 ص 214 ق 40) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله فى رفع الطعن حتى جلسة المرافعة كى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإنه الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1478 لسنة 58 جلسة 1993/01/13 س 44 ع 1 ص 209 ق 39) |
النص فى المادة 44 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى واختلف خصومة فيها فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعة بصحيفة واحدة فإذا اختصم المدعى أحد الاشخاص فى دعاوى الحق واختصم اخر فى دعوى الحيازة , فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم..... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكة دون أن يختصم فيها المطعون عليهما - المدعى عليهما فى دعوى الحيازة - ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1478 لسنة 58 جلسة 1993/01/13 س 44 ع 1 ص 209 ق 39) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال الحكم الوارد بالنصين أن يكون المبنى الذى أقامة المستأجر أو المسكن المحتجز واقعاً فى ذات المدينة التى يوجد بها مسكنه المؤجر باعتبار أن هذه المدينة وحدة لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً للتقسيم الإدارى الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 . (الطعن رقم 1615 لسنة 58 جلسة 1993/01/13 س 44 ع 1 ص 203 ق 38) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى، والموازنة بين الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وأنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر متى رأت فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 1615 لسنة 58 جلسة 1993/01/13 س 44 ع 1 ص 203 ق 38) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، أمرين أولهما انه عدل سبب الإخلاء الذى كان مقررا بالمادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله مقصوراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل وهو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق الحالة وهو أمر يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به ولو كانت قد نشأت فى ظل القانون السابق، والأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بالمبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائى بذلك وهو أمر لا يمس ذاتية القاعدة الأمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لإعمالها ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الأخير والعمل به دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الإخلاء فى هذا الخصوص على أن الطاعنة لم تستصدر حكما قضائيا نهائيا بثبوت الإضرار بسلامة المبنى من جراء التعديلات التى اجراها المطعون عليه بالعين المؤجرة دون أن يستظهر تاريخ إجراءها وموقعها من العين وأثرها على المبنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1615 لسنة 58 جلسة 1993/01/13 س 44 ع 1 ص 203 ق 38) |
لما كان الإلتزام ينقضى المادة 371 من القانون المدنى إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدلالة المحرر المقدم من المطعون ضده والمؤرخ... والمعنون بعبارة - اتفاق استلام مبالغ وتخالص - والذي تضمن أن المطعون ضده استوفى من الطاعن ما حصله من أجرة الأرض الزراعية وتحاسبا عنه وعن مبالغ أخرى أداها الطاعن واستلم المطعون ضده التوكيلات التى أصدرها وأصبح الطاعن غير مكلف بأي عمل يتعلق بها، مما مفاده أن المطعون ضده قد أبرأه من أداء ما التزم به فى الإتفاق المؤرخ ... من أداء أجرة الأرض الزراعية حتى لو لم يحصلها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول بأن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ... قد ألزم الطاعن بأداء الأجرة ولو لم يحصلها الطاعن ولم يعمل أثر الإتفاق اللاحق فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 3169 لسنة 61 جلسة 1993/01/12 س 44 ع 1 ص 200 ق 37) |
لئن كان من حق المشرع أن يصدر تشريعاً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق منعا لكل تأويل أو لبس، إلا أن شرط ذلك ألا يضيف جديداً إلى القانون السابق، أما حيث يورد القانون الجديد حكماً مستحدثاً أو نصاً يتناول بالتعديل أو التغيير نصاً قائماً فإنه لا يعد تشريعاً تفسيرياً، ولما كان ما أوردته المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن أحقية مالك العقار فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى فى تقاضى نصف ثمن أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين يتضمن تعديلا لنص المادة 594/2 من القانون المدنى وليس لها مقابل فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإنها لا تعد تشريعاً تفسيرياً لأى من القانونين المذكورين ولا يرتد إعمالها إلى تاريخ العمل بأي منهما وإنما يسرى على سائر التشريعات من أحكام خاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان. (الطعن رقم 1720 لسنة 58 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 163 ق 32) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذة من وقائع ما لم يقضى القانون خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء . (الطعن رقم 1720 لسنة 58 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 163 ق 32) |
عقد بيع الجدك عقد رضائي يتم بمجرد إتفاق طرفيه وتنتقل فيه الملكية بمجرد إنعقاده دون توقف على إرادة المؤجر بإعتباره بيعا لمنقول أى أن المراكز القانونية لأطرافه تنشأ وتكتمل فور إبرامه ويتوقف إنتقال الحق فى الإجارة أو عدم إنتقاله إلى مشترى الجدك تبعاً لتوافر الشروط التى أوجبتها المادة594/2 من القانون المدنى أو عدم توافرها أى أنه ينظر فيها إلى وقت إبرام العقد ولا يمتد إلى تاريخ لاحق وبالتالي فإن عقود بيع الجدك التى أبرمت فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا تخضع لما ورد فى المادة 20 منه التى تسرى فقط على حالات البيع والتنازل التى تتم فى تاريخ لاحق لنفاذه والعمل بأحكامه هذا إلى أن ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة البيان من شروط تتمثل فى التزام المستأجر البائع بإعلان المالك قبل إبرام الإتفاق مع الغير وتقريرها أحقية المالك فى الشراء وتقييدها حق المستأجر فى البيع للغير بإنقضاء أجل معين كل ذلك يكشف عن أن هذه المادة يستحيل تطبيقها بشروطها وقيودها على عقود بيع الجدك التى أبرمت فى تاريخ سابق على العمل بها ومن ثم يقتصر سريانها على حالات البيع والتنازل التى تتم فى تاريخ لاحق لنفاذها. (الطعن رقم 1720 لسنة 58 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 163 ق 32) |
إن موافقة المؤجر على بيع الجدك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صريحة كانت أو ضمنية غير لازمة لنفاذ البيع بالجدك فى حقه، ولإعمال حكم المادة594/2 من القانون المدنى، ومن ثم لا تعتبر فى حكم المزية التى يحصل المؤجر على مقابل لها من المستأجر. (الطعن رقم 1720 لسنة 58 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 163 ق 32) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2670 لسنة 57 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 155 ق 31) |
إن المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 2670 لسنة 57 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 155 ق 31) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 1/382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية وأختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء . (الطعن رقم 2670 لسنة 57 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 155 ق 31) |
إن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن . (الطعن رقم 2670 لسنة 57 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 155 ق 31) |
لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع فى المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الغيابى لأنه لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية . (الطعن رقم 2670 لسنة 57 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 155 ق 31) |
مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً . (الطعن رقم 2434 لسنة 58 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 171 ق 33) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى كما انه يستقل بتقدير أقوال الشهود ولو كانت سماعية حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع فى الدعوى ما دام لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة فى الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها . (الطعن رقم 2434 لسنة 58 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 171 ق 33) |
محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بالرد فى حكمها على ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه أو على كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلون بها استدلالاً على دفاعهم إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكافة الحجج والطلبات . (الطعن رقم 2434 لسنة 58 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 171 ق 33) |
لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه،ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين فإذا كان سند البائع فيما يبيعه عقدا عرفيا تعين على المشترى اختصام البائع للبائع له فى الدعوى ليصدر الحكم بصحة ونفاذ العقدين ومؤدى ذلك أنه إذا كان البائع يستند فيما باعه إلى حكم بصحة ونفاذ عقده - حتى ولو لم يكن قد أشهر فلا موجب لاختصام البائع له سواء صدر الحكم قبل رفع دعوى المشترى الأخير والبيع له أو أثناء نظرها إذ حسب محكمة صحة التعاقد أن تجيب المدعى فيها إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير . (الطعن رقم 2434 لسنة 58 جلسة 1993/01/07 س 44 ع 1 ص 171 ق 33) |
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن - كما افصح عن ذلك فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين فى البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التى يستأجرها الأجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبى فى البلاد . (الطعن رقم 1890 لسنة 57 جلسة 1993/01/06 س 44 ع 1 ص 149 ق 30) |
مفاد نص المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 - أن الأجنبى المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التى يراها . (الطعن رقم 1890 لسنة 57 جلسة 1993/01/06 س 44 ع 1 ص 149 ق 30) |
إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والمؤرخة 1986/12/28 أن المطعون عليه الثالث منح إقامة مؤقتة بمصر حتى 1984/12/22 إلا أنه غادر البلاد فى 1984/1/17 ولم يعد إلا فى 1985/6/11 ومنح إقامة أخرى مؤقتة حتى 1985/12/10 وسافر فى 1985/7/24 ولم يعد إلا فى 1986/6/3 أى بعد انتهاء مدة إقامته المؤقتة وبعد مضى أكثر من ستة أشهر من مغادرته البلاد ولم يقدم ما يدل على تجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل فى حينه فإنه يترتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار قانوناً لا يغير من ذلك حصوله على إقامة مؤقتة تالية إذ لا يسوغ قانوناً امتداد عقد انتهى بقوة القانون بإجراءات تالية على انتهائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1890 لسنة 57 جلسة 1993/01/06 س 44 ع 1 ص 149 ق 30) |
أوجب المشرع فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث، على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة، وإذا ثبتت صحته أصدرت بياناً باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشرة مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام، كما أوجب فى المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التى ينتمى إليها المتوفى لحضور عمليتى الحصر والجرد، وكان مؤدى هذين النصين أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث، واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الإشارة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفاع الطاعنين بانتفاء صفة البنك المطعون ضده الأول على مجرد القول بثبوت وفاة المالكة الأصلية فى حين أن أوراق الدعوى خلت من دليل على هذه الوفاة أو أن البنك أتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الذكر فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2087 لسنة 57 جلسة 1993/01/05 س 44 ع 1 ص 145 ق 29) |
مؤدى نص المادتين 248،249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين ذات الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 2507 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1485 ق 301) |
إن الأصل - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون المرافعات - أن يكون إعلان الطعن لشخص أو فى موطنه ، وأن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا إذا كان هذا الموطن مبيناً فى ورقة إعلان الحكم أو كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار . (الطعن رقم 2507 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1485 ق 301) |
إن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب ، ومجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه ، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب وجعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه فيه بالتكلم فى موضوع الدعوى فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية وأعملت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976. (الطعن رقم 2507 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1485 ق 301) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعى على الحكم الابتدائى الصادر من محكمة أول درجة بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير مقبول ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2507 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1485 ق 301) |
إن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . (الطعن رقم 979 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1473 ق 300) |
لئن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً للمادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع عند قضائها بعدم قبول الطعن بالتزوير أن تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصوراً على الطعن بالتزوير إلا أن تقرير هذه القاعدة مستهدف به إتاحة الفرصة لمبدى هذا الدفع من إبداء ما تقدم يعن له من أوجه دفاع أو دفوع أخرى فى الدعوى فيكون هو صاحب المصلحة فى تعييب الحكم إذا خالفها للإخلاء بحقه فى الدفاع دون الخصم الآخر المتمسك بالورقة المطعون عليها . (الطعن رقم 979 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1473 ق 300) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع . (الطعن رقم 979 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1473 ق 300) |
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما تقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 979 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1473 ق 300) |
متى كانت محكمة الموضوع قد أقامت الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها إستقلالا لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 979 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1473 ق 300) |
لئن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعياً فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، فقد قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الاستئناف الأصلى ، لأن علة جواز الاستئناف الفرعى هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم ، هذه العلة تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى ويعتبر طلب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف قبولا منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف . (الطعن رقم 979 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1473 ق 300) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 979 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1473 ق 300) |
لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه " يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ... " إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها . (الطعن رقم 979 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1473 ق 300) |
نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض إخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن " تشمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة " بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض . (الطعن رقم 979 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1473 ق 300) |
يدل النص فى المادتين 213،228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر ، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور الحكم بثبوته . (الطعن رقم 3274 لسنة 58 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1492 ق 302) |
إن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به ، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره فى الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف . (الطعن رقم 3274 لسنة 58 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1492 ق 302) |
إن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى ولإبداء دفاعه فيها يعد من فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غببته . (الطعن رقم 3274 لسنة 58 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1492 ق 302) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكراتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة .... بدفاع حاصلة أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما الأول والثانى بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائى فى موطن عمها المطعون ضده الثالث المتواطىء معهما بزعم أنها تقيم معه فى منزله فى حين أنها تقيم فى موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها فى الدعوى وإبداء دفاعها فيها ، كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذى لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما أورده بأسبابه " بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذى بذأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذى سبق القضاء برفض إدعائها بتزويره ، وعدم تقديمها ثمه مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذى قضى بصحته بجلسة 1982/12/15 وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش فى إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الانتدائى وهو دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3274 لسنة 58 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1492 ق 302) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد أعتد فى عدة تطبيقات هامة بالموضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة، وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك فيها بما يحول دون وصفها بالاستثناء ، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو ايجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق . (الطعن رقم 334 لسنة 58 جلسة 1992/12/30 س 43 ع 2 ص 1458 ق 297) |
مفاد نص المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً بما له من سلطة تامة فى فهم الواقع فى الدعوى أن مورث الطاعنين ثانيا قد أبرم عقد أبرم عقد الإيجار المؤرخ 1975/5/23بصفته وكيلاً ظاهراً به الشقة محل النزاع فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 334 لسنة 58 جلسة 1992/12/30 س 43 ع 2 ص 1458 ق 297) |
النص فى المادة 1/131 من القانون المدنى على أنه " يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا " فإنه لا يشترط - فى الأصل - لصحة عقد الإيجار أن تكون العين المؤجرة موجودة وقت التعاقد بل يكفى أن تكون ممكنة الوجود مستقبلاً . (الطعن رقم 334 لسنة 58 جلسة 1992/12/30 س 43 ع 2 ص 1458 ق 297) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها التأجير . (الطعن رقم 334 لسنة 58 جلسة 1992/12/30 س 43 ع 2 ص 1458 ق 297) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969- الذي أبرم عقدي إيجار الطاعنة الأولى والمطعون ضده الأول فى ظله - على أنه " ويحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على بطلان عقود الإيجار اللاحقة على العقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وهو بطلان يلازمها حتى لو صدرت من مؤجر غير الذي أصدر العقد الأول طالما كان العقد الأول صادراً ممن يملك حق التأجير ومستوف لشرائط صحته ، ذلك أن مطلق البطلان الذي وصم به القانون العقود اللاحقة منذ نشوئها مؤداه إخضاعها لذات الحكم سواء أكانت صادرة والعقد الأول منها من مؤجر واحد أو إختلف المؤجر فيها عن المؤجر الأول وأنه لا مجال للإستناد إلى الحيازة فى المفاضلة بين المستأجرين بالتطبيق لنص المادة 573 من القانون المدني لأن مناط هذه المفاضلة أن تكون العقود كلها صحيحة ونافذة . (الطعن رقم 334 لسنة 58 جلسة 1992/12/30 س 43 ع 2 ص 1458 ق 297) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو فى صورة طلب عارض ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ولو يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام . لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها إبتداء بطلب إخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ 1974/12/1لعدم سداد الشركة الطاعنة قيمة الزيادة فى الأجرة المستحقة عن الفترة من 1982/1/1 حتى 1985/12/31 إعمالاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981- فى شأن تأجير الأماكن - لغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ثم عدلت سبب الإخلاء إلى عدم وفاء الشركة الطاعنة بقيمة الزيادة الدورية فى أجرة العين المؤجرة لغير السكنى عن الفترة من 1982/1/1 حتى 1986/12/31- تطبيقاً لنص المادة السابعة من القانون سالف الذكر- دون أن تشفع طلبها الأخير بما يفيد سبق تكليفها الطاعنة الوفاء بالزيادة فى الأجرة موضوعه ومقدارها ، ومن ثم يكون قد تخلف شرطاً أساسياً لقبول الدعوى فى سببها الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين المؤجرة محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2225 لسنة 62 جلسة 1992/12/30 س 43 ع 2 ص 1464 ق 298) |
نص المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة النزاع - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ قرار اللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار وأجاز للمستأجر أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه ، وأنه ولئن أجاز النص للمستأجر الالتجاء إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بإجراء الأعمال المشار إليها إلا أنه لم يشترط الحصول على هذا الإذن إمكان استيفاء المستأجر حقه فيما أنفقه عليها خصما من مستحقات المالك لديه وفقاً للقواعد العامة إذا ما طرح النزاع فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2491 لسنة 62 جلسة 1992/12/30 س 43 ع 2 ص 1468 ق 299) |
إذ كان يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة ، وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية فى استحقاقها طبقاً لأحكام القانون ، فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه ثم تقضى فى طلب الإخلاء على ضوء ما يكشف عنه الفصل فى النزاع المثار من المستأجر . لما كان تقدم وكان الطاعن قد تمسك فى دعواه الفرعية أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من الأجرة المطالب بها - محل دعوى الإخلاء - على سند من أنه قام بإجراء ترميمات مستعجلة وضرورية بالعين المؤجرة محل النزاع تنفيذاً لقرار لجنة المنشآت الآلية للسقوط رقم 21 لسنة 1979 والذى تقاعس المطعون ضدهم عن تنفيذه وبأن الترميمات قد تجاوزت تكاليفها قيمة الأجرة المطالب بها إذا بلغت على نحو ما ثبت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى مبلغ مقداره 1800 جنية ، وكان لا يحول دون الطاعن والتمسك بادعائه لتقدم أنه لم يحصل على إذن من القضاء المستعجل بإجراء الترميمات أو عدم إخطاره الجهة الإدارية بإتمام أعمال الترميم طالما أن الأمر قد أصبح مطروحاً على محكمة الموضوع التى ندبت خبيرا فى الدعوى لتحقيقه، قدم تقريرا متضمنا النتيجة التى انتهى إليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن الفرعية لعدم حصوله على إذن من القضاء المستعجل بإجراء أعمال الترميم وعدم إخطاره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإتمام هذه الأعمال مرتباً على هذا الخطأ - الذى حجبه عن الفصل فى موضوع منازعة المذكور التى تضمنتها دعواه الفرعية - القضاء بإخلاء العين محل النزاع لعدم وفاء الطاعن بالأجرة موضوع الدعوى الأصلية فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2491 لسنة 62 جلسة 1992/12/30 س 43 ع 2 ص 1468 ق 299) |
تنص المادة 383 من القانون المدنى على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ..... " , وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لاثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية و إن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة , ما لم يقض بإعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع . (الطعن رقم 1629 لسنة 53 جلسة 1992/12/29 س 43 ع 2 ص 1441 ق 292) |
لما كانت دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على الحكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه أو لآيته فى عقد البيع ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ومن ثم يمتنع التنازع فى شيء من ذلك من جديد بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية ولو بأدلة جديدة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت فى الدعوى السابقة ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ذلك أن المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التى توجه إلى العقد بل تجاوز ذلك إلى البحث فى صحة العقد ولا تقضى بصحته ونفاذة إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ ، وإذ كانت الدعوى تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان وعدم النفاذ التى توجه إلى التصرف فإنه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحية العقد فإن هذا يكون مانعاً له من رفع دعوى جديدة . (الطعن رقم 1558 لسنة 60 جلسة 1992/12/29 س 43 ع 2 ص 1450 ق 295) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدها الأولى - المالكة الأصلية لأرض النزاع - البائعة للبائعين لها فى الدعوى رقم ..... واستئنافها .... بطلب صحة عقدها " ومحو التسجيلات المتعارضة معه وعلى وجه الخصوص دعوى صحة التعاقد المقامة على المطعون ضدها الأولى والمشهرة برقم ....." وأشارت فى صحيفتى تلك الدعوى واستئنافها إلى أن شقيق المطعون ضدها الأولى هو المالك الحقيقى للأرض المكلفة بإسمها وأنه يسخرها وغيرها من المحيطين به - ممن اختصمهم الطاعنة فى تلك الدعوى - للإضرار بحقوقها ، ومن ذلك أنه اصطنع عقداً مؤرخاً .... باعت بمقتضاه المطعون ضدها الأولى لشقيقتهما مساحة .... من الأرض المبيعة للطاعنة كما نسبت إلى المطعون ضدها الأولى أنها شاركت أخويها فى طلب قسمة الأرض المكلفة بإسمها تحايلا للاستيلاء على الأرض المفرزة المبيعة للطاعنة وأن المطعون ضدها الأولى تعرضت للطاعنة فى حيازة الأرض المبيعة فأقامت عليها الدعوى .... مستعجل القاهرة فإن مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى وكانت خصماً حقيقياً فى تلك الدعوى حتى ولو لم تحضر فيها - رغم إعلانها لشخصها بصحيفتى الدعوى والاستئناف - وإذ عادت المطعون ضدها الأولى لتنازع الطاعنة فى أن الحكم الصادر لها فى الدعوى السابقة ينقل ملكية المبيع بتسجيله فإن دعواها تكون عائدة النظر وإذ خالف الحكم الابتدائى ..... والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى الدفع الذى أبدته الطاعنة بعدم جواز نظر الدعويين .... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1558 لسنة 60 جلسة 1992/12/29 س 43 ع 2 ص 1450 ق 295) |
علاقه السببة من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك ، وهى تقضى أن يكون الخطأمتصلاً بالإصابة أو الوفاة إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ ، وكان التقرير الطبى المرفق بالأوراق لم يجزم بسبب الإصابات التى حدثت بمورث المطعون ضدها ولا صلتها بوفاته ، وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - قد ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض عن وفاة هذا المورث نتيجة ما نسبه إليها من خطأ تمثل فى عدم إتخاذ احتياطات الأمن الصناعى ولم يستظهر كيف أدى ذلك إلى حدوث إصاباته وأنها أدت إلى وفاته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1537 لسنة 62 جلسة 1992/12/29 س 43 ع 2 ص 1456 ق 296) |
النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز ، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطه إيجار موقوتة مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها ، فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر . (الطعن رقم 1454 لسنة 55 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1414 ق 287) |
النص فى المادة الثانية من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن البحرية الموقعة فى 1952/5/10 والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه " لا يجوز حجز سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة فى الدول المتعاقدة فى دائرة إختصاص دولة متعاقدة آخرى إلا بناء على دين بحرى .... " وفى الفقرة الأولى من المادة 3 منها على أنه " 1- مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة ..... يجوز لكل مدع أن يحجز أما على السفينة التى تعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذى كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التى تعلق بها الدين ...." وفى الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه "4 - إذا أجرت السفينة إلى مستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحرى متعلق بها جاز للمدعى توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أيه سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه ، وذلك مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية . ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أيه سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحرى . وتسرى الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى تكون فيها أى شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحرى " مفاده أنه يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضمانا لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أى شخص آخر ، فإذا كان المسؤل عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضا على أى سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التى تعلق بها الدين ، أما إذا كان المسؤل هو المستأجر للسفينة وانتقلت إليه إدارتها الملاحية جاز لدائنه فضلاً عن توقيع الحجز على السفينة التى تعلق بها الدين توقيعه أيضا على أى سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر ، وفى جميع الحالات التى يكون فيها أى شخص أخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى وإن جاز الحجز على ذات السفينة التى تعلق بها الدين البحرى المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على أيه سفينة أخرى للمالك ، وذلك بحسبان أن استعمال الحق فى توقيع الحجز التحفظى على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل- إلا على السفينة التى تعلق بها الدين ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بعدم جواز الحجز التحفظى الموقع من الطاعنة على السفينة التداعى ضمانا للمبالغ التى أنفقتها عليها لحساب مستأجريها على أن الأخيرين هم المسئولون عن هذا الدين وأنه لم تنتقل إليهم الإدارة الملاحية للسفينة ورتب على قضائه ببطلان الحجز - وفقا لما سلف - إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الثالثة عما أصابها من أضرار نتيجة لذلك وبأن ترد إليها مبلغ الأمانة المدفوع منها لرفع الحجز، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1454 لسنة 55 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1414 ق 287) |
القانون- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على المؤجر اختصام المستأجرين من الباطن فى دعوى الإخلاء التى يقيمها على المستأجر الأصلى لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة فى التجديد . (الطعن رقم 1547 لسنة 56 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1421 ق 288) |
المقرر أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة طبقا للمادة 596 مدني وتبقى العلاقة بالنسبة لسائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار غير مباشرة بينها كأصل ولو كان مصرحاً فى عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن . (الطعن رقم 1547 لسنة 56 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1421 ق 288) |
إذ كان عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلى وكان الطاعنون - المؤجرون - قد رفعوا دعواهم إبتداء ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأول - المستأجرين الأصليين - بإجراءات صحيحة بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة لهم وإزالة ما عليها من مبانى لانتهاء مدة العقد وكانوا غير ملزمين باختصام المستأجرين من الباطن وكان المستأجرون الأصليون - المطعون ضدهم الثلاثة الأول - هم الذين أدخلوا باقى المطعون ضدهم المستأجرين من الباطن ليصدر الحكم فى مواجهتهم فإن انعدام اختصام أحدهم لا ينسحب أثره على الخصومة الأصلية التى استقامت ورفعت بإجراءات صحيحة قبل من يوجب القانون اختصامه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انعدام الخصومة برمتها أمام المحكمة الابتدائية لبطلان اختصام بعض المدخلين ممن تستقيم الدعوى بدونهم رغم أن أختصامهم لم يكن من رافعى الدعوى الأصلية وأنه نوع من التعدد الاختيارى لا يكونون معه خصوماً إلا إذا أدخلوا بإجراءات صحيحة ولا أثر لبطلان اختصامهم على الدعوى الأصلية المرفوعة بإجراءات صحيحة من المدعين فيها ورغم أن دعوى إدخالهم مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الإخال فإن القضاء - سالف البيان - الذى تجاوز الدعوى الفرعية إلى الدعوى الأصلية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1547 لسنة 56 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1421 ق 288) |
مؤدى نص المواد الثانية والثالثة والسابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 , أن العامل الذى كان موجوداً بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة فى 1974/12/31 وكان حاصلاً على أحد المؤهلات المشار إليها فى المادة الأولى من القانون سالف الذكر تسوى حالته طبقاً للمادة الثانية منه ، أما إذا كان المؤهل الحاصل عليه لم تتم إضافته طبقاً للمادة الأولى فيطبق فى شأنه حكم المادة الثالثة بمنحه الأقدمية الاعتبارية المقررة بها ، ويشترط فى كلتا الحالتين أن يكون العامل متواجدا فى الخدمة فى تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون فى 1980/7/1 استمراراً للتواجد فى 1974/12/31 ، إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المدة مستمرة فى نفس الوحدة الحكومية أو الهيئة العامة التى كان يعمل بها لما فى ذلك من تقييد لمطلق نص المادة السابعة سالفة الذكر وتخصيص لعمومه بغير مخصص من القانون، فيكفى وجوده بوحدة أخرى منها أو بإحدى وحدات القطاع العام طالما كان ذلك التواجد دون فاصل زمنى أو تغيير فى المركز الوظيفى كإعادة التعيين فى الوحدة الثانية لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين كانوا يعملون بالهيئة العامة المطعون ضدها الثانية فى 1974/12/31 فإن نقلهم إلى إحدى وحدات القطاع العام- الشركة المطعون ضدها الأولى - لا يؤثر على استفادتهم من حكم أى من المادتين 2،3 من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 فتسوى حالة كل منهم على هذا الأساس بتحديد أقدميته ومرتبه فى تاريخ النقل ويستصحبها معه إلى الشركة المنقول إليها . وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2703 لسنة 56 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1426 ق 289) |
المقررفى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها الحكم فإن تعييبه فى باقى الدعامات أياً كان وجه الرأى فيه يكون غيرمنتج . (الطعن رقم 545 لسنة 57 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1376 ق 281) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء للتأجير من الباطن لعدم ثبوت تلك الواقعة بعد أن طرحت المحكمة أقوال شاهدى الطاعنة لعدم الاطمئنان إليها للأسباب التى أوردتها فى حكمها وأضاف الحكم أن المستأجر الأصلى كان يزاول مهنة التجارة فى محل النزاع ورتب على ذلك استمرار عقد الإيجار لصالح المطعون ضده الثانى باعتباره أحد ورثة المستأجر أو باعتباره شريكاً له عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كما أن المستأجر الأصلى من حقه أن يؤجر جزءاً من المحل إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكانت الدعامة الأولى من الحكم مستندة إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ولم تتناولها الطاعنة بأى نعى من أسباب الطعن وإنما جاء تعييبها للحكم فى باقى دعاماته باعتبار أن تجارة البقالة التى كان المستأجر الأصلى يزاولها ليست مهنة أو حرفة مما عناها المشرع من المادة 40 فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 545 لسنة 57 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1376 ق 281) |
إذ كانت مسئولية المستأجر فى المحافظة على العين وفى استعمالها الاستعمال المألوف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضا إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هى التى مكنت له من الأضرار بالعين المؤجرة فيكون من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجته وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار وكانت المادة 378 من القانون المدنى القديم تنص على ذلك بقولها " يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكنا معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك " ولئن لم يتضمن التقنين المدنى الحالي نصا مماثلاً إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدنى القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التى لا تحتاج إلى نص خاص ولا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبى ولا يكفى أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة فى رقابة هؤلاء الأتباع فالتزامه هنا التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية وهو التزام بضمان يكون المستأجر بموجبه مسئولا بمجرد تحقق سبب الضمان . (الطعن رقم 545 لسنة 57 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1376 ق 281) |
إذ كان المشرع قد أجاز للمؤجر بنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - طلب إخلاء العين المؤجرة " إذ ثبت بحكم قضائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى " مما يدل على أنه إعمالاً لهذا النص الخاص يتوافر سبب الإخلاء إذا كان المستأجر هو الذى يستعمل المكان المؤجر على هذا النحو ، كما يثبت إذا سمح باستعماله بالطرق سالفة الذكر سواء سمح بذلك لأهله أو أقاربه أو عماله أو تابعيه أو المستأجر من الباطن ويفترض فى كل استعمال للمكان المؤجر بالطرق سالفة الذكر أن المستأجر قد سمح به ما لم يثبت المستأجر أنه صدر بغير رضا منه ومن شخص هو غير مسئول عن فعله ولم يكن لديه وسيلة للحيلولة بينه وبين هذا الاستعمال قبل حدوثه وهو ما تضمنته صراحة الفقرة "د" من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعبارة أو " سمح باستعماله " وهذا لا يتأتى إلا إذا أرتضى المستأجر وقوع الفعل من مرتكبه بسماحه له أو علمه به قبل وقوعه أو أن تدل ظروف الحال بأنه لم يكن ليمانع أو يعترض على وقوعه ويتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء أن تتحقق من سماح المستأجر لمرتكب الفعل الضار بالعين من إثبات ما أرتكبه وأن يكون ذلك بأسباب سائغة . (الطعن رقم 545 لسنة 57 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1376 ق 281) |
إذا كان الثابت من الحكم رقم " ... " مدنى كلى طنطا واستئنافه رقم " ...." طنطا أنه قد قضى لصالح مورث المطعون ضدهم العشرة الأول بإخلاء محل النزاع الذى يستأجره المطعون ضده الأخير من الباطن لأضراره بسلامه المبنى ولئن كان الحكم الابتدائى الصادر فى دعوى النزاع الماثل قد قضى برفض دعوى الإخلاء المرفوعة ضد المستأجر الأصلى وورثته للأضرار بسلامه المبنى على سند من أنه لم يثبت أن المستأجر الأصلى سمح للمستأجر من الباطن أو صرح له بإجراء التغيير أو التعديل الذى أحدث الضرر بسلامه المبنى على علم بهذا التعديل بل ثبت قيامه برفع دعوى الإخلاء على المستأجر من الباطن ومن ثم انتفت مسئوليته إلا أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء لانتهائه إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولم يؤيده لأسبابه وإنما أورد فى مدوناته أن الحكم السابق الصادر بالإخلاء لم يثبت منه أن المستأجر الأصلى أو ورثته قد استعملوا المكان المؤجر أو سمحوا باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى وإنما ثبت منه فقط أن المستأجر من الباطن هو الذى أستعمل ذلك البناء بتلك الطريقة فيكون الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على الحكم السابق الذى قضى بإخلاء المستأجر من الباطن لاستعماله هو العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى ولم يفطن الحكم إلى أن مسئولية المستأجر الأصلى مسئولية مفترضة على ما سبق بيانه ويقع عليه وحده نفى المسئولية عنه وأنه لم يسمح للمستأجر من الباطن من الأضرار بسلامة المبنى فيكون قد أقام قضاءه على مجرد أن الحكم السابق أثبت أن المستأجر من الباطن هو الذى أضر ب المبنى فنفى بذلك مسئولية المستأجر الأصلى تبعاً لذلك وهو ما لا يكفى لنفى مسئوليته ولا يجدى ما تمسك به المطعون ضدهم ورثة المستأجر الأصلى بأن الطاعنة هى التى سمحت للمستأجر من الباطن بإجراء هذه التعديلات التى أضرت بسلامة المبنى إذ قرر المطعون ضده الأخير - المستأجر من الباطن - عند استجوابه أمام محكمة الإستئناف بجلسة .... أن الطاعنة سمحت له فقط بإجراء ديكور بالعين المؤجرة ولم يتضمن إقراراها بذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 545 لسنة 57 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1376 ق 281) |
النص فى المادة 123 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم كافيا لرفع الإدعاء الفرعى ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغنى عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب فى مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة فى الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التى وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - فى موضوعها بما يدل على عمله اليقينى بها وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى ويكون ذلك كافيا لمضى المحكمة فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص فى المادة3/68من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23سنه 1992 على انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة ، لما كان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهه بجلسة 1986/1/7 أمام محكمة أول درجه إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 1986/3/8وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه فى الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائى فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1109 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1385 ق 282) |
اعتبر المشرع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار فى عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أوفى حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه فى صورة مخالفة ، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات . (الطعن رقم 1109 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1385 ق 282) |
من المقرر أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقدا آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه . (الطعن رقم 1109 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1385 ق 282) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقمت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1109 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1385 ق 282) |
لئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد صدرت بأن الطعن مرفوع من الطاعنين " ........ ، ......." المحكوم ضدهما بإخلاء الشقة محل النزاع ، إلا أن البين من عبارات الصحيفة بعد شرح الوقائع ومن إبداء أسباب الحكم المطعون فيه وأوجه النعى الموجهة إليها ومن طلب وقف تنفيذ الحكم ، وتوقيع المحامى رافع الطعن ، أن الطعن بالنقض الماثل يتعلق بالطاعن الأول وحده دون الطاعنة الثانية ولم توجه الأخيرة للحكم المطعون فيه أى أسباب للطعن تتعلق بشخصها كأحد المحكوم عليهما بالإخلاء ، ومن ثم يقع الطعن بالنقض بالنسبة لها باطلاً عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . (الطعن رقم 1729 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1397 ق 284) |
إذ كان النزاع يتعلق باستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المتوفى وهو رهن بتوافر الشروط التى تتطلبها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن ثم فإن الموضوع قابل للتجزئة ولا يؤثر القضاء ببطلان طعن الطاعنة الثانية على الطعن المرفوع من الطاعن الأول . (الطعن رقم 1729 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1397 ق 284) |
مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " مع عدم الإخلاء بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، ولا يحول دون إمتداد العقد إلى أى منهم انقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى . (الطعن رقم 1729 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1397 ق 284) |
إذ كان طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحة العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر ، فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً ، وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد ، ويجوز إثبات التنازل الضمنى عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل . (الطعن رقم 1729 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1397 ق 284) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن تمسك باستمرار عقد الإيجار إليه وسقوط حق المطعون ضدهم فى إنهاء العقد لتقاضيهم الأجرة منه شخصياً من تاريخ وفاة مورث المستأجر الأصلى وإستدل على ذلك بإيصالات سداد الأجرة ، مما يعد نزولاً ضمنياً عن طلب إنهاء العقد ، وكان البين من إيصالات سداد أجرة الشقة محل النزاع المقدمة من الطاعن أنها معنونة بأنها تخص أولاد "...." مورث المطعون ضدهم -المؤجر - وتفيد سداد الطاعن للمطعون الأول "...." الأجرة - عن أشهر يناير سنه 1980، أكتوبر سنه 1981، سبتمبر سنه 1983، أغسطس سنه 1985، مايو سنه 1987 ولم تتضمن تلك الإيصالات أى تحفظ وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن ومستنداته رغم مالها من دلالة تفيد الموافقة على استمرار عقد الإيجار إلى الطاعن مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 1729 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1397 ق 284) |
لما كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التى يحصل عليها العامل وإنما يشترط لاعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل لا متبرعا ومناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحى ضرورية لأدائة أما تلك التى تقدم له لتمكينه من أداء عمله على الوجه الأكمل فلا تعتبر ميزه عينية فى مدلول الأجر ومؤدى ذلك انه لا يعتبر من قبيل الأجر السيارة التى تخصص للعامل لاستعمالها فى أداء العمل وإنجازه وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده استلم السيارة موضوع النزاع بتاريخ 1984/12/1فى ظل العمل بأحكام لائحة تنظيم استعمال سيارات الشركة الطاعنة رقم 2 لسنة 1984 والتى تضمنت النص على أن يكون استخدام المرخص له للسيارة لمدة إهلاكها بالكامل وهى خمس سنوات وفى نهاية تلك المدة يحق للعامل المخصص له السيارة تملكها ثم قامت الشركة الطاعنة بتاريخ 1988/5/14بإلغاء نظام تملك السيارات للعاملين لديها قبل أن ينشأ للمطعون ضده الحق فى تملك السيارة بإنقضاء خمس سنوات على تاريخ استلامها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده فى تملك السيارة موضوع النزاع على سند من أن القرار رقم 2 لسنة 1984 يعتبر متمماً لعقد العمل ولا يجوز التحلل منه دون مبرر قانونى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4382 لسنة 61 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1403 ق 285) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانونى به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم أو تكون أسبابه متعلقة به ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثانى وإن أختصم فى الدعوى التى صدر فيها إلا أنه لم توجه إليه ثمة طلبات ولم ينازع الطاعن فى طلباته كما لم تتعلق به أسبابه ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول . (الطعن رقم 666 لسنة 58 جلسة 1992/12/23 س 43 ع 2 ص 1372 ق 280) |
عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . (الطعن رقم 666 لسنة 58 جلسة 1992/12/23 س 43 ع 2 ص 1372 ق 280) |
مفاد المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل ومتى انتهى الأجل أصبح الإلتزام نافذا فيصبح حق الدائن مستحق الأداء . (الطعن رقم 666 لسنة 58 جلسة 1992/12/23 س 43 ع 2 ص 1372 ق 280) |
إتفاق المتعاقدين على جميع المسائل الجوهرية لانعقاد العقد واحتفاظهم بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد دون اشتراط أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها يعتبر معه العقد قد تم . (الطعن رقم 666 لسنة 58 جلسة 1992/12/23 س 43 ع 2 ص 1372 ق 280) |
النص فى المادة 140 من القانون المدني على أن " 1- يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 2- و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه ، إذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد ". يدل على أن سقوط الحق فى إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضي ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحاً ، ولا يجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع بإعتبار أن الدفع فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون فى حقيقته دعوى فرعية بالإبطال . (الطعن رقم 248 لسنة 56 جلسة 1992/12/21 س 43 ع 2 ص 1354 ق 276) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر بإلغاء الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه سواء فى المنطوق أو فى الأسباب ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائى الذى ألغاه لا يعد من قبيل التناقض فى أسباب الحكم الواحد ، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائى ، ويتضمن الرد المسقط لها متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض يكون على غير أساس . (الطعن رقم 248 لسنة 56 جلسة 1992/12/21 س 43 ع 2 ص 1354 ق 276) |
مفاد النص فى المادة 73 من قانون المرافعات والمادة2/89من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفياً فى ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذى بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة . لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلاً مكتوباً ما دام أن لمحامى الأخير موكل من الخصم وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ" ....." وكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم "...." عام الزيتون فإن حضور الأستاذة "...." عنه أمام محكمة أول درجة على نحو ما اثبت بمحضر جلسة "......" يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ولا يغير من هذا النظر أن الحاضرة عن زميلها الوكيل الأصلى لم تلتزم بما جاء بالمادة 2/89من قانون المحاماة سالف البيان إذ أن عدم ذكرها بيانات التوكيل - ولئن كان قد يعد خطأ يعرضها للمساءلة التأديبية - إلا أنه لا يغير من حقيقة وجود وكالة للأستاذ "...." عن الطاعن على النحو سالف البيان وأن زميلة حضرت عنه بهذه الصفة . (الطعن رقم 346 لسنة 57 جلسة 1992/12/21 س 43 ع 2 ص 1359 ق 277) |
النص فى المادة 2/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على استثناء المساكن التى تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من ذلك القانون ، والنص فى الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "....." مفاده أن الرعاية التى وفرها المشرع لمن انتهت خدمتهم من العاملين بالدولة وبالقطاع العام تقتصر على إعطائهم أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام دون أن تتجاوز ذلك إلى منحهم حق البقاء فى المساكن التى كانوا يشغلونها قبل انتهاء خدمتهم إلى حين تدبير مساكن أخرى لهم . (الطعن رقم 1201 لسنة 58 جلسة 1992/12/21 س 43 ع 2 ص 1362 ق 278) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بعدم إخلاء المساكن التى تشغل بسبب العمل إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها مما يتعارض مع الأحكام التى لا تسمح للعاملين الذين إنتهت خدمتهم بالاستمرار فى شغل تلك المساكن ، والتى تضمنها تشريع أعلى ، ليس من شأنه أن يحول دون إعمال أحكام ذلك التشريع دون أحكام القرارات الإدارية لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها . (الطعن رقم 1201 لسنة 58 جلسة 1992/12/21 س 43 ع 2 ص 1362 ق 278) |
النعى الذى أبداه الطاعن بعدم تعرض الحكم للكتاب الذى أرسلته إليه الشركة المطعون ضدها للاستفسار عن المدينة التى يرغب فى الإقامة بها بعد إحالتها إلى المعاش ، غير مقبول ذلك أنه يتضمن سببا واقعيا لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يغير من هذا النظر أن يكون الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع الكتاب الذى أشار إليه ذلك أنه قد خلت الأوراق مما يبين أنه تمسك أمامها بدلالته التى بينها بسبب النعى . (الطعن رقم 1201 لسنة 58 جلسة 1992/12/21 س 43 ع 2 ص 1362 ق 278) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً معينا على وجه جازم يكشف عن المقصود منه . (الطعن رقم 1201 لسنة 58 جلسة 1992/12/21 س 43 ع 2 ص 1362 ق 278) |
النص فى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها فى حالات معينة منها حالة الأضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالا ضارا بالصحة العامة على النحو العام على نحو جازم وقاطع . ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة - وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية - قد أدمج القانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل فى شأن تسوير الأراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسى من إصدار القانونين المذكورين واحد وهو المحافظة على المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور فى القانونين المذكورين ولتلاشى الصعوبات التى واجهت تطبيق أحكامهما . ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدى إلى الأضرار بالصحة العامة إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من تجريم حالة الأضرار بالصحة العامة أو اشترطها ركنا فى هذه الجريمة فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 38 سنه 1967 وصيرورة هذا الحكم باتا لا يكفى لثبوت أضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء فى معنى المادة 18 فقرة "د" من القانون رقم 136 لسنة 1981 . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة المؤجرة للطاعن لثبوت استعماله لها بطريقة ضارة بالصحة العامة لصدور حكم جنائى نهائى بمعاقبته بالغرامة عن واقعة تربية دواجن بالمنور المطلة عليه شقته بالمخالفة لقانون رقم 38 لسنة 1967 حالة أن إدانة الطاعن فى هذه الجريمة لا يكفى لثبوت أضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء فإنه يكون معيباً بفساد الاستدلال الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3076 لسنة 62 جلسة 1992/12/17 س 43 ع 2 ص 1350 ق 275) |
أن ورود أسم الشخص فى ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم فى الدعوى لا يفيد وبطريق اللزوم أنه من الخصوم التحقيقيين فى الدعوى ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح فى الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه ، لما كان ذلك و كان البين من عقد قسمة المهاياة المبرم بين "..."وبين المطعون ضدهم عدا الأخيرة - ورثة المرحوم" .... " - أنه يتضمن قسمة العقار رقم "..." شارع " ..... " فيما بينهم على النحو المبين بالمادة الرابعة منه وقد إختص المطعون ضدهم المذكورين بالشقة محل النزاع ، وكان الثابت من الوقائع التى تضمنتها صحيفة الدعوى رقم 14089 لسنة 1985 مدنى شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها الأخيرة"...." لم ترفع هذه الدعوى مع باقى المطعون ضدهم ، فإن ورود أسمها فى ديباجة الحكم المطعون فيه باعتبارها أحد المحكوم لهم لا يفيد وبطريق اللزوم أنها من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ، وترتيبا على ذلك فإن عدم اختصام ورثتها فى الطعن وقت ورثتها فى الطعن وقت رفعه لا يترتب عليه بطلان الطعن أو عدم قبوله ، مما يتعين معه رفض الدفع ببطلان الطعن . (الطعن رقم 1072 لسنة 57 جلسة 1992/12/17 س 43 ع 2 ص 1338 ق 273) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة وحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك . (الطعن رقم 1072 لسنة 57 جلسة 1992/12/17 س 43 ع 2 ص 1338 ق 273) |
إن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع لسلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما يركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه . (الطعن رقم 1072 لسنة 57 جلسة 1992/12/17 س 43 ع 2 ص 1338 ق 273) |
إن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر ، وأن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر . (الطعن رقم 1072 لسنة 57 جلسة 1992/12/17 س 43 ع 2 ص 1338 ق 273) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزامهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء . (الطعن رقم 1051 لسنة 58 جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1330 ق 271) |
إذ كان التفويض التشريعى المقرر لوزير الاسكان فى المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التى يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية ذلك السريان وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانونى صريح ، ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة فى القرى التى أمتد سريانه إليها إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها . (الطعن رقم 1051 لسنة 58 جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1330 ق 271) |
مفاد المواد 563، 598، 599 من القانون المدني أنه إذا إتفق المتعاقدان على مدة ما إنقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل نهاية المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما . (الطعن رقم 1051 لسنة 58 جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1330 ق 271) |
مؤدى نص المادة 600 من القانون المدني أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته وأستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قام بالتنبيه على المطعون عليه بإنهاء عقد الإيجار في4/3/1985 خلال الميعاد المقرر قانوناً ولم يثبت من الأوراق أنهما إتفقا على تجديد هذا العقد - فإنه يترتب عليه إنتهاء العقد فى نهاية المدة المحددة به والسابقة على العمل بقرار وزير الإسكان رقم 495 لسنة 1985 الصادر في15/10/1985 ومن ثم فلا تسرى عليه أحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1051 لسنة 58 جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1330 ق 271) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى مازال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى . (الطعن رقم 570 لسنة 62 جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1334 ق 272) |
إذا تملك المستأجر البناء مع شركاء آخرين على الشيوع تعين لانطباق حكم المادة 2/22 ق 136 السنة 1981عليه أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل . (الطعن رقم 570 لسنة 62 جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1334 ق 272) |
استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها فى شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وأقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع إعمالاً لأحكام المادة 2/22سالفة البيان على أنه أقام مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات والتفت عن تحقيق دفاعه القائم على أنه لا يمتلك أكثر من نصف هذه الوحدات وعلى النحو الوارد بتقرير الخبير ، ومن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 570 لسنة 62 جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1334 ق 272) |
مؤدى النص فى المادة 44/1 من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة إلا أن دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه بالنسبة إلى ذات العين المتعدى عليها فلا ينصرف هذا الحظر إلى أى دعوى أخرى يقيمها الحائز على خصم آخر غير المعتدى ولم يكن خلفاً له ولو كانت بالمطالبة الحق . (الطعن رقم 2652 لسنة 57 جلسة 1992/12/14 س 43 ع 2 ص 1322 ق 270) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انطوت صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً ، فإنهما يكونان مستقلين كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم ، وكان الطاعن أقام الدعوى بصحيفة تضمنت طلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازة الشقة موضوع النزاع على سند من حيازته لها ، والآخر موجه إلى المطعون ضده الثانى بوصفه مؤجراً للعين بإلزامه بتحرير عقد استناداً إلى امتداد عقد الإيجار إليه طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه1977 ، فإن الدعويين تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان خصوماً وسبباً وموضوعاً ومن ثم فلا ينصرف إليهما حكم المادة 44 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2652 لسنة 57 جلسة 1992/12/14 س 43 ع 2 ص 1322 ق 270) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بما له من سلطة موضوعية إلى عدم أحقية الطاعن فى امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليه، لأنه لم يتوافر لإقامته فى العين المؤجرة الشروط الموجبة لذلك طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بما لا يخوله رفع دعاوى الحيازة إعمالاً للمادة 575/1من القانون المدني، فإن النعي عليه بالخطأ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يتوافر بها شرط المصلحة اللازم لقبول هذا النعي بما يكون معه النعي، بهذا السبب غير منتج. (الطعن رقم 2652 لسنة 57 جلسة 1992/12/14 س 43 ع 2 ص 1322 ق 270) |
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها ، لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 2652 لسنة 57 جلسة 1992/12/14 س 43 ع 2 ص 1322 ق 270) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود واستخلاص القصد من الإقامة فى العين المؤجرة الموجبة لامتداد عقد الايجار . (الطعن رقم 2652 لسنة 57 جلسة 1992/12/14 س 43 ع 2 ص 1322 ق 270) |
لئن كانت إقامة الطاعن بعين النزاع مع المستأجر الأصلى لها قبل وفاته ، هى الأساس فى الحكم الجنائي الذى قضى ببراءة الطاعن ونفى عنه تهمة منع الحيازة بالقوة ، إلا أن تلك الإقامة مجردة لا تصلح سندا لامتداد عقد الإيجار موضوع النزاع إليه طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى أوجبت أن تكون الإقامة دائمة ومستمرة لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر الأصلى وهو ما لا يشترط فى الإقامة النافية لجريمة منع الحيازة بالقوة إذ يكفى فى الإقامة الأخيرة أن تكون فعلية ولو كانت لا سند لصاحبها فيها طالت مدتها أو قصرت وهذه الإقامة دون مدتها - هى التى فصل فيها الحكم الجنائي فصلاً لازماً لبيان وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله كاف وحده للكشف عن مدى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أقوال شهود المطعون ضدهما فى تحقيق الذى أجرته المحكمة إلى انتفاء توافر شروط الإقامة الموجبة لامتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع ، والتزم النظر متقدم البيان بما أورده فى مدوناته من أن "........" فانه لا يكن قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف البيان . (الطعن رقم 2652 لسنة 57 جلسة 1992/12/14 س 43 ع 2 ص 1322 ق 270) |
إذ كان القرار المشار إليه بالشهادة الرسمية رقم 361/ب الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ ..... تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 المعدل بالقرار الوزاري رقم 1164 لسنة 1979 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والذى تضمن إلزام الأجانب المرخص لهم بالإقامة المؤقتة بغرض السياحة الراغبين فى السفر بنية العودة الحصول على تأشيرة عودة قبل مغادرتهم البلاد لاعتبار إقامتهم السابق الترخيص لهم بها سارية المفعول ، يعتبر من القرارات الإدارية وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن القرار الإدارى بعد موجوداً بمجرد إصداره وتلزم جهة الإدارة بتنفيذه ولو لم ينشر ، غير أنه لا يحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره فى حقهم إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضمونه علماً يقينياً ، وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها حتى لا يطبق القرار بأثر رجعى على الماضى وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة والمشروعية ووجوب حماية الحقوق المكتسبة وما يقتضيه الصالح العام من استقرار معاملات الأفراد والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوقهم . لما كان ذلك وكان قرار مصلحة وثائق السفر والجنسية المشار إليه لم ينشر فى الجريدة الرسمية ، وكان لا يغنى عن ذلك ما ورد بالشهادة المقدمة من الطاعنة من نشره ببعض الصحف اليومية والنشرات والملصقات الصادرة من الجهة التى أصدرت القرار ، فإنه لا يعتبر نافذاً فى مواجهة الطاعن طالما تنكبت الجهة التى أصدرته الوسيلة التى حددها القانون لنشره ولم يثبت علم المطعون ضده به علماً يقينياً حتى ينتج أثره فى مواجهته . وترتيباً على ذلك فإن إقامته المحددة بتاريخ .... لا تعتبر منتهية بمغادرته البلاد متى كان الثابت أنه عاد إليها من الخارج قبل هذا التاريخ دون انقطاع لمدة تزيد على ستة أشهر ، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون موافقاً لصحيح حكم القانون . (الطعن رقم 1542 لسنة 60 جلسة 1992/12/13 س 43 ع 2 ص 1314 ق 268) |
لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع الطاعنة لأنه لا يعد دفاعاً جوهرياً لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلزم بالرد إلا على الدفاع الجوهرى المنتج . (الطعن رقم 1542 لسنة 60 جلسة 1992/12/13 س 43 ع 2 ص 1314 ق 268) |
مفاد المادة 828 من القانون المدنى يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع وإتفقت غالبية الشركاء على إختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه - ومن ضمنها الإيجار - فى حقهم . (الطعن رقم 2001 لسنة 57 جلسة 1992/12/10 س 43 ع 2 ص 1304 ق 266) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة وحدها تكفى دليلاً على إظهار وجه الحق فى الدعوى ، وأن تقدير أقوال شاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها ما عداه ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو أن تنحرف بها عن مفهومها والعبرة فى هذا الخصوص بالمعنى الذى تؤدى إليه تلك الشهادة لا بالألفاظ التى ساقها الشاهد للوصول إلى هذا المعنى . (الطعن رقم 2001 لسنة 57 جلسة 1992/12/10 س 43 ع 2 ص 1304 ق 266) |
إن شرط الترجيح والمفاضلة بين أقول شهود الإثبات والنفى إنما يكون عند اختلاف النتيجة التى ينتهى إليها كل منهم والمغايرة فى المعنى التى تؤدى إليه كل شهادة ، ولا وجه للمفاضلة والترجيح بين الشهادتين إذا كان مدلولهما مجتمعين يؤدى إلى معنى واحد فى الحالتين . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما يبين من مطالعة محضر التحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف أن جاء بأقوال شاهد الطاعن " الأستاذ .... محامى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية " أن الشركة سالفة البيان تستأجر محلاً فى ذات العقار بموجب عقد إيجار مؤرخ 1964/4/1 مطبوع باسم المطعون ضدها الخامسة وأولادها " كمؤجرين " ووقع على العقد وكيلاً عنها بهذه الصفة - زوجها - وأن الشركة قامت بتحرير الشيك الخاص بالأجرة حتى مارس سنه 1986 باسم المطعون ضدها بصفتها سالفة البيان ، وقدم سنداً لشهادته الملف الخاص باستئجار الشركة للمحل اطلعت عليه المحكمة وثبت لها حقيقة ما قرره الشاهد ومؤدى هذه الشهادة أن المطعون ضدها الخامسة لها حق إدارة عقار النزاع نيابة عن جميع الشركاء . كما جاء بشهادة شاهدى المطعون ضدهم أن المطعون ضدها الثانية قامت باستلام أجرة عقار النزاع نيابة عن ملاك العقار فى بعض الأحيان ، مما مفاده إنها كانت تتولى الإدارة نيابة عن جميع الشركاء ومؤدى الشهادتين مجتمعتين أن لكل من شركاء العقار المشار إليه الانفراد بتولى أعمال إدارته ومن ضمنها تأجير وحداته وتحصيل أجرتها نيابة عن الباقين دون اعتراض منهم . (الطعن رقم 2001 لسنة 57 جلسة 1992/12/10 س 43 ع 2 ص 1304 ق 266) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار الصادر فى قضية أخرى ولئن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا - الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك بحيث إذا أطرحته دون أن تبين سبب هذا الإطراح والاعتبارات التى تسوغ لها ذلك كان حكمها مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 2001 لسنة 57 جلسة 1992/12/10 س 43 ع 2 ص 1304 ق 266) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به طالما أن العقد نشأ صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة ما لم يطعن عليه بطريق الطعن المناسب . (الطعن رقم 861 لسنة 60 جلسة 1992/12/10 س 43 ع 2 ص 1310 ق 267) |
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن مورثة ومورث المطعون ضدهما تصرف فى مساحة 3س،14ط،1ف بموجب عقد البيع المؤرخ 1957/10/7 وأن الأطيان المتبقية على ذمة المورث حسبما هو ثابت بمحضر جرد التركة مساحتها 11س،17ط، وكان الخبير قد أورد فى تقريره إطلاعه على هذا المحضر فتبين له صحة ذلك إلا أنه عاد واحتسب المساحة التى تصرف فيها المورث للطاعن بموجب عقد البيع المشار إليه ضمن الأطيان المختلفة عن المورث لمجرد جحد المطعون ضدها الأولى هذا العقد وأنها سوف تطعن عليه بطريق الطعن المناسب أمام المحكمة وهو ما خلت منه الأوراق ، واحتسب بناء على ذلك حصة المطعون عليهما والريع مما مفاده أن الخبير قد فصل فى مسألة قانونية - وهو ممتنع عليه - وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما تمسك به الطاعن من دفاع ولم يرد عليه وهو دفاع يتغير به وجه الرأى فى الدعوى واكتفى باعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون أن يفصل فى ملكية هذا القدر وهى مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 861 لسنة 60 جلسة 1992/12/10 س 43 ع 2 ص 1310 ق 267) |
تنص المادة الثالثة من القانون 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمراني على أنه:" تسرى احكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به " , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض محل النزاع تدخل ضمن مساحة أكبر قدم بشأنها مشروع تقسيم لم يعتمد حتى تاريخ العمل به لتعارضه مع خط التنظيم المعتمد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام هذا القانون على واقعة النزاع ومنها أحكام المواد 12، 16، 17 التى أوجبت صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظرت المادة 22 منه التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم ، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 395 لسنة 55 جلسة 1992/12/09 س 43 ع 2 ص 1295 ق 264) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها دون أن يكون ملزماً بتتبع الخصوم فى أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً طالما أن قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 395 لسنة 55 جلسة 1992/12/09 س 43 ع 2 ص 1295 ق 264) |
التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يتبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله . (الطعن رقم 395 لسنة 55 جلسة 1992/12/09 س 43 ع 2 ص 1295 ق 264) |
المقرر - وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى طالما وجدت أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 395 لسنة 55 جلسة 1992/12/09 س 43 ع 2 ص 1295 ق 264) |
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته هو الدفاع الجوهري الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 395 لسنة 55 جلسة 1992/12/09 س 43 ع 2 ص 1295 ق 264) |
النص فى المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر ، فاشترط فى إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة وكانت الشهادة الصادرة من الشهر العقارى من واقع دفتر المحررات بمضمون الإجارة بين طرفى الخصومة لا تكفى بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية من جانب المؤجر لعدم التوقيع عليها من جانب المستأجر الذى نفى تلك العلاقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتد بهذه الشهادة فى إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة وأطرح دفاع الطاعن المتعلق بعدم استئجاره تلك العين لملكيته لها يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 569 لسنة 62 جلسة 1992/12/09 س 43 ع 2 ص 1301 ق 265) |
مفاد النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الاماكن والمادة 40/أ من القانون الأخير - يدل على أن الأصل هو حظر التأجير من الباطن خالياً أو مفروشاً بغير إذن المؤجر ولكن اعطى المستأجر المقيم بالخارج بصفة مؤقتة ميزة تخوله استثناءً أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية دون موافقة المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار حظر ذلك ويلتزم المستأجر الأصلى بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المؤجرة عند عودته من الخارج وإنه ولئن كان عدم النص فى المادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أحقية المؤجر فى طلب الإخلاء عند تراخى المستأجر فى إخراج المستأجر من الباطن بعد عودته من الخارج - على نحو ما جاء فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - لا يمنع تطبيق هذا الأصل عند زوال سبب الاستثناء ويكون للمؤجر الحق فى طلب الإخلاء فى حالة قعود المستأجر الأصلى عن إخراج المستأجر من الباطن من العين المؤجرة ذلك أن المستأجر الأصلى يلزم بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته على النحو المبين بالمادة 40/أ آنفة البيان فإن لم يوف بهذا الالتزام أصبح تأجير العين من الباطن بالنسبة للمؤجر لا سند له من القانون مما يخوله طلب فسخ عقد الإيجار الأصلى والإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه برفض الدعوى إلى أن ما كان منصوصاً عليه فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من حق المؤجر فى طلب الإخلاء عند تراخى المستأجر الأصلى فى إخراج المستأجر من الباطن من العين المؤجرة قد ألغى بصدور القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 282 لسنة 58 جلسة 1992/12/07 س 43 ع 2 ص 1288 ق 262) |
لم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها ، وإنما أشترط لقبول الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ، ولما كانت إجراءات الحجز الإدارى وإجراءات التنفيذ على العقار قد حدد القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري الأشخاص الذين يعلنون بتلك الإجراءات ويصبحون بالتالى طرفا فيها ، لما كان ذلك وكان الدائن المرتهن رهناً حيازياً والذى فى حوزته العقار محل الحجز له مصلحه فى الدفاع عن العقار سالف الذكر لكونه ضمان الدين محل عقد الرهن ، إلا أن هذه المصلحة مادية فحسب دون المصلحة القانونية ، إذ لا يسوغ له أن يوجه أى طعن على إجراءات الحجز الإدارى على العقار المذكور لكونه لم يكن طرفا فيها ، فضلاً عن أن القانون لم يحدد له دعوى مباشرة يتصدى من خلالها لتلك الإجراءات أياً كان وجه العوار الذى يراه قد لحق بها . (الطعن رقم 2170 لسنة 61 جلسة 1992/12/07 س 43 ع 2 ص 1292 ق 263) |
المقرر عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم . (الطعن رقم 14 لسنة 53 جلسة 1992/12/06 س 43 ع 2 ص 1273 ق 258) |
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد ومن بينها أن يكون المال مما يجوز تملكه بالتقادم فإنه يلزم على محكمة الموضوع أن تتحقق من تلقاء ذاتها من توافر هذا الشرط . (الطعن رقم 14 لسنة 53 جلسة 1992/12/06 س 43 ع 2 ص 1273 ق 258) |
نص المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضعها وما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، وكان الحكم المهني للخصومة فى مفهوم تلك المادة هو الحكم الذى ينهى النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ، ولا يعتد فى هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ، وإنما الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لهذه المادة هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى ، والحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها ، أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها لما كان ذلك وكان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات الطاعنة أصليا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1980/10/6 واحتياطياً بإلزام البائعة بأن تدفع لها تعويضاً قدره 7000 جنية وفوائده عن عدم تنفيذ التزامها بنقل الملكية ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء فى الطلب الأصلى برفضه وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى الطلب الاحتياطى الخاص بالتعويض فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة برمتها إذ لا يزال شقاً فى موضوعها مطروحاً على محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيه بعد ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى أستثنها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المهني للخصومة كلها . (الطعن رقم 560 لسنة 53 جلسة 1992/12/06 س 43 ع 2 ص 1276 ق 259) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، والذى تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها ، وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه فى تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع فى ذلك المقدار ، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة فى الدعوى المدينة التى رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنه بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر فى مواجهتها . (الطعن رقم 1959 لسنة 61 جلسة 1992/12/01 س 43 ع 2 ص 1270 ق 257) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقضى القانون - خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور - برجعية أثره ، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام الذى تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ، مادامت آثارها ما زالت سارية فى ظله ، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره . (الطعن رقم 190 لسنة 58 جلسة 1992/11/30 س 43 ع 2 ص 1255 ق 254) |
إذ كان التفويض التشريعى المقرر لوزير الاسكان فى المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التى يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى نفاذه بأثر رجعى ، وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانونى صريح ومن ثم - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق إلا على عقود الإيجار القائمة وقت نفاذه . (الطعن رقم 190 لسنة 58 جلسة 1992/11/30 س 43 ع 2 ص 1255 ق 254) |
المقرر أن مفاد المواد 563، 598، 599، 600 من القانون المدني أنه إذا إتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته ، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقا لإتفاقهما ، ويعد بقاء المستأجر فى العين بعلم المؤجر ودون إعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد ، وتكون مدته فى هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين فى المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة 563 من القانون المذكور ، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1978 - موضوع الدعوى - قد أنتهت مدته بنهاية المهلة المحددة بالتنبيه بالإخلاء المعلن فى 10/4/1983 متضمناً إنهاء العقد فى موعد غايته آخر أبريل سنه 1983 وكان إنتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 90 لسنة 1984فى 14/7/1984الذى قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية كفر العرب الكائن بها العين المؤجرة ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية بين الطرفين لانقضائها قبل صدور القرار الوزاري سالف الذكر ، وبالتالي فلا محل للتمسك بأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليها فى قانون إيجار الأماكن ويتعين لذلك إعمال القواعد العامة الواردة فى القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً . (الطعن رقم 190 لسنة 58 جلسة 1992/11/30 س 43 ع 2 ص 1255 ق 254) |
إذ كان الحكم الصادر من محكمة "__" الجزئية بتاريخ"_.." قد أقام قضاءه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى على أن النزاع يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك لصدور قرار وزير الاسكان فى هذا الصدد بسريان أحكامه على قريه"__.."الكائن بها العين موضوع الدعوى مما قد يصح معه القول بأن المحكمة الجزئية قد أصدرت قضاء بأن العين مما يخضع للامتداد القانونى وأن هذا القضاء قد أصبح نهائياً لعدم إستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص ، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم الجزئى أنه قد قصر بحثه على مدى سريان القرار الوزارى سالف البيان من حيث المكان وهو ما قضى على أساسه بعدم الاختصاص النوعى بنظر دعوى الإخلاء لخضوع العين من حيث المكان لقانون إيجار الأماكن وأحال الدعوى إلى المحكمة الابتدائية - صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الصدد - التى فصلت فى مدى سريان القرار المذكور من حيث الزمان وانتهت إلى أنه لا يسرى بأثر رجعى على المراكز التى نشأت واكتملت قبل صدوره فإن الحكم الجزئى لا تكون له حجية فى خصوص سريان القرار من حيث الزمان . (الطعن رقم 190 لسنة 58 جلسة 1992/11/30 س 43 ع 2 ص 1255 ق 254) |
مفاد النص فى المادة 99 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أنه بتقديم العامل استقالته وقبولها تنتهى خدمته . وكان الواقع فى الدعوى ، أن الطاعن قدم استقالته للمطعون ضدها فقبلتها وأنهت خدمته بالقرار ....... ثم أعادته إلى عمله بناء على طلبه بالقرار ....... وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا القرار الأخير إعادة تعيين للطاعن منبت الصلة عن وظيفته السابقة التى انتهت بالاستقالة وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 1522 لسنة 59 جلسة 1992/11/30 س 43 ع 2 ص 1261 ق 255) |
مؤدى النص فى المواد 8،9،32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، والمادتين 3،4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية تضم كل منها الوظائف التى تتشابه فى طبيعة الأعمال ونوعها وأجاز لها وفقاً لطبيعة وظروف وإحتياجات العمل المزاول إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة ، واعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ، بما مقتضاه أنه عند إجراء حركة ترقيات لا يجوز تخطى عامل فى الترقية داخل المجموعة النوعية الواحدة على سند من أنه يعمل بقسم أو إدارة لن تجرى فيه ترقية داخل هذه المجموعة أو لعدم جواز مزاحمته للعاملين بالأقسام الأخرى لان المجموعة النوعية الواحدة تعتبر وحدة متميزة فى مجال الترقية وإن اختلفت الأقسام أو الإدارات التى يعمل فيها أفرادها مادامت الشركة لم تنشىء - بالطريق الذى رسمه القانون - مجموعات فرعية تختص كل منها بقسم أو لإدارة . لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير - الذى استند إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه - أن المطعون ضده والمقارن به ينتميان إلى مجموعة نوعية واحدة هى مجموعة الوظائف المكتبية وأنهما حاصلان على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز خلال السنوات السابقة على الترقية واستوفيا اشتراطات الترقية إلى الدرجة الثانية إلا أن المطعون ضده أقدم من المقارن به فى شغل الدرجة الثالثة إذ سويت حالته عليها اعتباراً من ..... بينما رقى المقارن به إليها اعتباراً من ..... وخلص الحكم إلى أحقيه المطعون ضده فى الترقية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولا ينال منه ما أثارته الشركة الطاعنة من أن لائحتها تتضمن ضابطاً يقضى بأفضلية الحاصل على مؤهل عالى على من يحمل مؤهلاً أقل عند الترقية إذ الثابت طبقاً لهذه اللائحة أن هذا الضابط لا يعمل به إلا إذا تساوى المرشحون للترقية فى الأقدمية . (الطعن رقم 1340 لسنة 60 جلسة 1992/11/30 س 43 ع 2 ص 1264 ق 256) |
إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 1340 لسنة 60 جلسة 1992/11/30 س 43 ع 2 ص 1264 ق 256) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لكى ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبل للوفاء يتعين أن يتما وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، وأن محضر الإيداع الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر ويلتزم فيه بشروط العرض التى إشترطها العارض بإنذاره وإذ كان الثابت بإنذار العرض المؤرخ 1983/12/18 أن الطاعن - المدين - حدد نصيب كل من المطعون عليهما فى باقى ثمن المبيع وعرضه عليهما كل بقدر ما يستحق ، بما مؤداه أن هذا العرض لا ينتج أثره قبل من رفضه من الدائنين إلا إذا أودع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لحسابه وتم إعلانه قانوناً بصورة من محضر الإيداع . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليها الثانية لم تعلن بصورة من محضر الإيداع المؤرخ 1983/12/18 ومن ثم فلا يعتبر العرض والإيداع منتجاً لأثره ومبرئاً لذمة الطاعن فى الوفاء بقيمة الباقى من الثمن . (الطعن رقم 1583 لسنة 54 جلسة 1992/11/29 س 43 ع 2 ص 1242 ق 251) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير وإنما يجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة إستئناف المنصورة فى الإستئناف رقم 282 سنه 22ق أن الطاعن كان قد أقام الدعوى ضد مورث المطعون عليهم للحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء رقم 194 سنه 1955 فقضى برفضها على سند من خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى ، كما يبين من الأوراق أن الطاعن عاود طرح ذات طلباته من جديد واستدل عليها بما قدمه من أوراق التحقيق الإدارى مع الموظف المسئول عن فقد الصورة التنفيذية الأولى والقرار الصادر فيها بمجازاته إدارياً عن ذلك والتى لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى بما يكشف عن تغيير الحالة التى كانت عليها الدعوى السابقة حين رفعها أول مرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد بحجية الحكم فى الدعوى السابقة مانعاً من إعادة النظر فى الدعوى الماثلة وحجب نفسه عن بحث دلالة المستندات التى تقدم بها الطاعن استدلالاً على تغيير الحالة فى الدعوى عن سابقتها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2256 لسنة 54 جلسة 1992/11/29 س 43 ع 2 ص 1245 ق 252) |
إذ كان الثابت أن البنك المطعون ضده بعد أن قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ..... بنقض الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ ....... قد عجل السير فى الاستئناف بصحيفة تمسك فيها بطلباته الختامية أمام محكمة أول درجه وهى طرد الطاعنين من العين محل النزاع للغصب وتمسك بذلك فى مذكرتي دفاعه بتاريخى ...... ، ........ فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض فى قضائه لهذا الطلب وقضى فيه بحكمه المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 397 لسنة 57 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1215 ق 246) |
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن طلبات البنك المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة هى طرد الطاعن الأول ومورث باقى الطاعنين للغصب وهذه الطلبات هى التى فصل فيها الحكم الابتدائى وكانت معروضة - بحكم الأثر الناقل للاستئناف - على محكمة ثانى درجة ولم يستطع الطاعنون أن يثبتوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنهم يستندون فى وضع يدهم على العين محل النزاع إلى ثمة تنازل أو إستئجار من الباطن من مستأجرها بموافقة المطعون ضده أو بمقتضى القانون فإن دعوى المطعون ضده بالطرد للغصب تكون مقبولة ولا محل لإلزامه بإختصام أحد فيها غير المغتصب بل على الأخير إن استند - فى مجال نفى واقعة الغصب - إلى حصول تنازل له من مستأجرها الأصلى أو استئجاره لها من باطنه بموافقة من المؤجر أو بمقتضى القانون أن يدخل المستأجر الأصلى أن أراد فإن لم يفعل فإن دفاعه بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام المستأجر الأصلى لا يكون له ثمة سند من الواقع والقانون ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه . (الطعن رقم 397 لسنة 57 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1215 ق 246) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة - الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا يعتبر الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر من قبيل الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 397 لسنة 57 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1215 ق 246) |
أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى ثلاث حالات أوردتها المادة هى " أ- إذا كان القانون يجيز مطالبه بتقديم أو تسليمه . ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ..... ج- إذا استند إليه خصمه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى". (الطعن رقم 397 لسنة 57 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1215 ق 246) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذى يصدر عن القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر بدعوى التمكين ، فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه وملحقاتها إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع ، بحسبان أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق ، ولا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تضع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، بل له أن يتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع ، كما لا ينال من ذلك أيضاً الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام فى قانون إيجار الأماكن . (الطعن رقم 1077 لسنة 58 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1221 ق 247) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة لنص المادة 5/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن مناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على جرى به قضاء هذه المحكمة- هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها وأن واقعة الاحتجاز مادية تخضع فى إثباتها ونفيها لسلطان قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1077 لسنة 58 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1221 ق 247) |
إذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى أن إخلاء المطعون ضده الأول - المستأجر- من شقة النزاع تنفيذاً للحكم المستعجل بطرده لا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى التمكين الموضوعية التى تعيد طرح دعوى فسخ العقد لعدم سداد الأجرة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته وقضى بتمكنه من العين المؤجرة فإنه يعنى اعتبار استئجاره للشقة محل النزاع ما زال قائماً مما يمتنع معه على المؤجر تحرير عقد الإيجار الثانى ، فيخضع للحظر المنصوص عليه فى المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويعتبر العقد الثانى عقداً باطلاً ولو كان المستأجر الثانى حسن النية . (الطعن رقم 1077 لسنة 58 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1221 ق 247) |
المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هى أخذت بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتى تتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف . (الطعن رقم 1077 لسنة 58 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1221 ق 247) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن قلم الكتاب تعذر عليه إعلان المطعون ضده الأول مالك العقار والذى يقيم فيه حسبما جاء بصحيفة الطعن وسائر أوراق دعوى النزاع ، وكان الثابت من إفادة محامى الطاعن - رداً على استفسار قلم الكتاب عن محل إقامة المطعون ضده الأول بأن عقار النزاع الذى يقيم فيه المذكور قد تهدم ولم يستدل له على محل إقامة ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار ينقضى - طبقاً للقواعد العامة - بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب فى هذا الهلاك أى سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ، فإن الطعن على الحكم المطعون فيه الذى أيد قرار الهدم المشار إليه لا يحقق للطاعن أى مصلحة ، ذلك أنه قصد من طعنه إلغاء القرار بغية البقاء فى محل النزاع ، ولما كان هلاك العقار ينقضى معه عقد الإيجار ويضحى معه الطعن على قرار الهدم لا يصادف محلاً ، ولا يجديه الطعن على الحكم الصادر فيه بطريق النقض إذ قبوله لن يزيل الآثار التى نجمت عن تنفيذ القرار المطعون فيه وهى انفساخ عقد استئجار الطاعن بهلاك العين المؤجرة له - والخصوم وشأنهم فى طلب تحديد المسئولية عن الهلاك وما قد ينجم عنه من آثار لا يرتبها عقد الإيجار ذاته - ومن ثم فإن الطعن عليه بأسباب الطعن مجتمعة - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 1085 لسنة 58 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1229 ق 248) |
دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على اخر إلي أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى الذى بنظر دعوى صحة التوقيع أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالغرض المستهدف منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ويكفى لقبول هذه الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون . (الطعن رقم 1122 لسنة 58 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1232 ق 249) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم والأسباب التى ترتبط بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وداخلة فى بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الالتماس رقم ...... طعناً على الحكم الصادر بإخلاء الشقة التى يستأجرها من المطعون ضده الأول تأسيساً على أنه بعد الحكم الصادر فى الاستئناف تمكن من الحصول على عقد الاتفاق المؤرخ 1967/1/23 وفيه صرح له المطعون ضده بتأخير شقة النزاع مفروشة ولم يحصل على هذه الاتفاق إلا بتاريخ ....... حيث كان مودعاً عند المطعون ضده الثانى لحين سداده مبلغ من المال ولما حصل على هذا الاتفاق بادر برفع الالتماس وقدم صورة فوتوغرافية لعقد الاتفاق وقضت محكمة الالتماس بقبوله شكلاً ثم قضت بتاريخ 1982/6/17 برفضه موضوعاً وتأييد الحكم الملتمس فيه وقد أورد الحكم فى مدوناته بأن "...." ومفاد تلك الأسباب أن محكمة الالتماس لم تعول على الصورة الفوتوغرافية للمستند التى أنكرها المطعون ضده وانتهت أيضاً إلى عدم صحة هذا المستند وإلا كان قد تمسك به الطاعن عند نظر دعوى الإخلاء ومن ثم فإن هذا الحكم تناول فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق مناقشة المستند المؤرخ 1967/1/23 وطرحه لعدم صحته وهو فى مقام تقدير الدليل المقدم فى دعوى الالتماس ، ولما كان هذا الحكم نهائياً فقد حاز الحجية - أياً كان وجه الرأى فيه - والتى تمنع إعادة طرح النزاع بشأنه مرة أخرى باعتباره أنه قد فصل نهائياً فى مسألة تجادل فيها الخصوم ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين ، إذ لا يجوز طلب صحة التوقيع على محرر سبق الحكم بعدم صحته بين ذات الخصوم إذ الحكم فى الكل الحائز للحجية يمنع إعادة النظر فى جزء منه ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الالتماس رقم ......... القاهرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 1122 لسنة 58 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1232 ق 249) |
المقرر- وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إمتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم بها حالة وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، قد جاء عاماً لا بفرق بين المصريين وغير المصريين ، فإنه وقد صدر من بعده - القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد ، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية و لأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً ، فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الإيجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ، ومن ثم يتعين قصر إمتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالى فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد كالوالدين والأخوة وزوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية ، أياً كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو تاريخ مغادرة البلاد طالما أنها حالة لاحقة للعمل بالقانون المذكور ، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية للشقة محل النزاع لا ينتهي بوفاتها - المطعون ضده - المصرى الجنسية أن حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981قصر إمتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبى الذى انتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم ، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدفاع إصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة فى عباراته ، كما أن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة فى التفسير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله . (الطعن رقم 1312 لسنة 62 جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1237 ق 250) |
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 2120 لسنة 57 جلسة 1992/11/22 س 43 ع 2 ص 1193 ق 241) |
هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وفقا للقانون رقم 57 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وكان المدعى العام الاشتراكى هو أحد هذه الشخصيات فإن الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنه يكون قد أقيم من ذى صفة. (الطعن رقم 2120 لسنة 57 جلسة 1992/11/22 س 43 ع 2 ص 1193 ق 241) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمشى مع المزكر القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار. (الطعن رقم 2120 لسنة 57 جلسة 1992/11/22 س 43 ع 2 ص 1193 ق 241) |
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاة ، وكان مفاد المواد 166،167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فى ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلا . (الطعن رقم 1470 لسنة 57 جلسة 1992/11/22 س 43 ع 2 ص 1189 ق 240) |
مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة التى أصدرت الحكم الابتدائى ووقعت على مسودته مشكلة من السيد الرئيس بالمحكمة ........ رئيسا وعضويه الرئيس بالمحكمة ....... والقاضى ...... وكان ثلاثتهم هم أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 1986/1/19 التى حجزت فيها الدعوى للحكم ، فإن الإجراءات التى تطلبها القانون لإصدار الحكم تكون قد روعيت ، ولا يغير من ذلك أن يكون قد أثبت فى محضر الجلسة وديباجة الحكم حضور المهندس المشار إليه فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رغم أن الدعوى ليست من قبيل الطعون المبينة فى هاتين المادتين ذلك بأن أثبات هذا الحضور بذاته لا يفيد إشتراك المهندس أو إسهامه فى إصدار الحكم وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار أحكام المحكمة الابتدائية . (الطعن رقم 1470 لسنة 57 جلسة 1992/11/22 س 43 ع 2 ص 1189 ق 240) |
مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع إلتزاماته نحوه ، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار ، و إن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية . (الطعن رقم 1574 لسنة 57 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1164 ق 236) |
علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشتري. (الطعن رقم 1574 لسنة 57 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1164 ق 236) |
إذ كانت المادة 6/2من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على إعتبار الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها وإعمالاً لهذا النص يعتبر المطعون ضده الثالث بصفته مستأجراً للعين محل النزاع ، ولما كانت المادة 27 من هذا القانون توجب على المستأجر الوفاء بالأجرة إلى المؤجر ويحق للمؤجر طلب الإخلاء إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك عملاً بالمادة 31/أ من القانون المذكور ، وإعمالاً لقاعدة حلول من انتقلت إليه الملكية بالتسجيل محل المؤجر حلولاً قانونياً فإن الطاعنين وقد قدموا الحكم المشهر برقم "....." لسنة 1979 شهر عقارى الأقصر يفيد إنتقال ملكية عقار النزاع إليهم وهو حجه فيما بين أطرافه وبالنسبة إلى الغير ، وكان الثابت أن الطاعنين أنذروا المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما فى 23، 1979/12/27 بضرورة سداد الأجرة إليهم لانتقال ملكية العقار إليهم بموجب الحكم المشهر سالف البيان وكانوا قد قدموه لمحكمة أول درجه بجلسة 1980/11/23 أثناء نظر دعوى النزاع المتداوله بين الطرفين وهو دليل على علم المستأجر بحلول الطاعنين محل "....." المالك السابق فى الملكية وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن الأجرة عن المدة 1976/1/1حتى 1978/4/30قد سددتها الجهة المستأجرة للبنك العقارى بالمنيا نفاذاً لحجز ما للمدين لدى الغير التنفيذى المتوقع على المالك السابق ويعتبر ذلك مبرئاً لذمة المستأجر إذ تم قبل انتقال الكلية إلى الطاعنين ، أما عن المدة من 1978/5/1 حتى 1980/12/31 فالثابت من التقرير أن المستأجر أراد إيداعها بخزينة الضرائب العقارية بالشيك رقم "...." فى 1981/1/28 ولم يتم الإيداع وردت إلى المستأجر فأعاد إبداعها بخزينة محكمة قنا الابتدائية فى 1982/11/13باسم ورثة المالك السابق "...." ثم توالى إيداع الأجرة بعد توالى إيداع الأجرة بعد ذلك بخزينة المحكمة بشيكات ، وقد كان إيداع الجرة من 1978/5/1 قد تم بعد 1981/1/28 بعد علم المطعون ضده الثالث بصفته بالحكم المشهر المقدم بدعوى النزاع فى 1980/11/23 ورغم إنذاره الحاصل فى 1989/12/27 ومن ثم فإن هذا الإيداع وقد تم باسم ورثة المالك السابق لا تبرأ به ذمته من دين الأجرة حتى ولو كان مستوفياً لشروط العرض والإيداع المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان هذا الواقع مطروحاً على محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاع الطاعنين وذهب إلى ضرورة استصدار الطاعنين لحكم قضائى بتحديد شخص المنتفع بمقابل حق الإنتفاع قبل رفع الدعوى ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 1574 لسنة 57 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1164 ق 236) |
إذ كان المطعون ضدهم من الثانى للأخير لم يختصموا أمام المحكمة المطعون فى حكمها إلا ليصدر الحكم فى مواجهتهم وكانوا قد سلموا أمام محكمة أول درجه بطلبات المطعون ضدها الأولى ووقفوا من النزاع موقفاً سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشىء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم ومن ثم لا يقبل اختصامهم فى هذا الطعن . (الطعن رقم 737 لسنة 58 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1170 ق 237) |
إذ كان الطلب الأصلى للمطعون ضدها الأولى يتضمن شقين أولهما الحكم بتثبيت ملكيتها للشقة محل النزاع والثانى بطرد الطاعنة من الشقة للغصب وقد عبرت عن هذا الطلب بالإخلاء والتسليم وكان سندها فى ذلك عقد الاتفاق المؤرخ"....." والمحرر بينها وبين أخوتها المطعون ضدهم الباقين ومن بينهم المطعون ضده الخامس"...." عن نفسه وبصفته وصياً على أخوته القصر ومنهما لطاعنة ، وقد جاء ببنود هذا الاتفاق أن تقوم المطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التى تحددها اللجنة على أن تستوفى تكاليف المبانى خصماً من الأجرة وقد أوضحت الأخيرة الطلبين الأصليين سالفى الذكر فى مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة "...." وأضافت إليهما - كما جاء فى المذكرة - سبباً جديداً هو الإخلاء لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن وقد حكمت محكمة أول درجة برفض طلبى تثبيت الملكية والطرد للغصب لاستنادهما إلى حق الملكية ولا سند لها فيه أخذاً بما جاء ببنود الاتفاق المؤرخ "...." سالف الذكر ، وبعدم قبول طلب الإخلاء للإحتجاز لإبدائه فى صورة طلب عارض يختلف عن الطلب الأصلى " الطرد للغصب" موضوعاً وسبباً ، فأقامت المطعون ضدها الأولى الاستئنافين رقمى 1336،1432 لسنة 104 ق وقد تضمن الأول نعياً على الحكم الابتدائى فى جميع بنوده ومنها رفض طلب الطرد للغصب بمقولة أن المطعون ضدها الأولى يحق لها إضافة هذا السبب للإخلاء عملاً بالمادة 3/124 من قانون المرافعات وإنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من الشقة محل النزاع على سند من أن عقد الاتفاق المؤرخ"......" أعطى للمطعون ضدها الأولى الحق فى الإقامة بها ورتب على ذلك أن شغل الطاعنة للشقة يكون بغير سند ، ولم يتعرض لمسألة إحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن موضوع الطلب العارض مما يفيد حسب الواقع المطروح فى دعوى النزاع أن المحكمة الاستئنافية قد فصلت فى الحكم الابتدائى فى شقة الخاص الذى قضى برفض طلب الطرد للغصب الذى طرحه الاستئناف رقم 1432 لسنة 104 ق - وهو أحد الطلبات الأصلية فى دعوى النزاع - ومن ثم فإن سبب النعى فى حقيقة الأمر لا يصادف محلاً من قضاء المطعون فيه ويكون غير مقبول . هذا إلى أن محكمة الاستئناف إذ توقفت عند حد الحكم بإلغاء الحكم بعدم قبول الطلب العارض ولم تفصل فى موضوعه المؤسس على إحتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن فى البلد الواحد ، ومن ثم فإن هذا القضاء لم يقض على الطاعنة بشىء ويضحى النعى عليه أيضاً غير مقبول . (الطعن رقم 737 لسنة 58 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1170 ق 237) |
إذ كان الثابت من الواقع المطروح فى الدعوى أن عقد الاتفاق المؤرخ "....." المحرر بين المطعون ضدها الأولى وبين أخواتها المطعون ضدهم الباقين - ومن بينهم المطعون ضده الخامس"...." عن نفسه وبصفته وصياً على أخوته القصر ومنهم الطاعنة - وقد صرحوا للمطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التى تحددها اللجنة على أن تستوفى قيمة التكاليف خصماً من الأجرة ، يكون فى حقيقة الأمر متضمناً عقد إيجار للشقة محل النزاع . (الطعن رقم 737 لسنة 58 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1170 ق 237) |
المقرر وفقاً للمادة 571 من القانون المدني أن يمتنع المؤجر عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهذا الضمان بعدم التعرض لا يتقادم ويلتزم به المؤجر ما دام عقد الإيجار ما زال قائماً ولم يقض بفسخه رضاءً أو قضاءً ومن ثم لا يجدي الطاعنة التحدي بأنها تمسكت بملكيتها لشقة النزاع على الشيوع مع باقي المطعون ضدهم أو أن جميع الشركاء قد وافقوا على إقامتها بالشقة محل النزاع إذ يعتبر ذلك كله من قبيل التعرض المحظور على المؤجرين سيما وأن عقد الإتفاق المشار إليه المتضمن لعقد إيجار شقة النزاع قد صدر من جميع الشركاء - ومنهم الطاعنة - ومن ثم يكون النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه . (الطعن رقم 737 لسنة 58 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1170 ق 237) |
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وحتى التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم . (الطعن رقم 2797 لسنة 58 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1178 ق 238) |
الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقاً دون حدود بإجراءات تخلى أطرافها عن أكمال السير فيها خلال المدة القانونية ومن ثم فقد اجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون ان يكون فى هذا الطلب شبهة تعسف فى إستعمال الحق لإستناده الى مصلحة مشروعة . (الطعن رقم 2797 لسنة 58 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1178 ق 238) |
العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزاً له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها او دفعها وهو أمر يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى اقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2797 لسنة 58 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1178 ق 238) |
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها . (الطعن رقم 3229 لسنة 58 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1182 ق 239) |
إذ كان المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسة إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً وكان البين من قرار اعتقال المطعون ضده الصادر بتاريخ 29 من أغسطس سنه 1965 - والمودع صورته الرسمية ضمن حافظة مستندات الطاعنين المرفقة بالملف الابتدائى المنضم - أنه صدر من رئيس الجمهورية وأفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأنه القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والذى تضمن النص فى مادته الأولى على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الأتى ذكرهم وحجزهم فى مكان أمين ...." وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من أبريل سنه 1978 فى القضية رقم 5 لسنة 7 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر ، لما كان ذلك وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينحسب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم وإذ كان الاستئناء من تطبيق الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر غير متحقق فى خصوص الدعوى الراهنة بعد أن خلت أوراقها من دليل على سقوطها بالتقادم أو إستقرار الحقوق فيها بحكم نهائى عند صدوره وينبنى على ذلك عدم جواز تطبيق هذا النص بشأن واقعة اعتقال المطعون ضده الأول ويصبح قرار رئيس الجمهورية باعتقاله بمثابة قرار فردى لا يستند فيه مصدره إلى قانون بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غبر قائم على أساس من الشرعية ومتسماً بمخالفة صارخة للقانون ومشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبه الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من اعتداء على الحرية الشخصية ، فيصبح متجرداً من صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويختص بالتالى القضاء العادى برفع ما نتج عن هذا الإجراء المادى من آثار . (الطعن رقم 3229 لسنة 58 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1182 ق 239) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 1758 لسنة 57 جلسة 1992/11/18 س 43 ع 2 ص 1149 ق 232) |
المقرر أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثالية مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 1758 لسنة 57 جلسة 1992/11/18 س 43 ع 2 ص 1149 ق 232) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمنت إنذارها المؤرخ ......... تكليف الطاعن بالوفاء بمبلغ 345 جنيه ، 900 مليم قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من ...... حتى ..... بواقع 5 جنيه ، 765 مليم شهرياً بعد زيادتها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ....... مدنى كلى الاسكندرية بتاريخ ...... وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون 49 لسنة 1977 على أن " يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه فى العقد ، بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها أو بسداده كاملاً إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة " مؤداه أنه يتعين تكليف الطاعن بسداد الفرق فى الأجرة مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها ، ومن ثم فإن التكليف سالف الذكر يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلاً فى ذمة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع إستناداً إلى هذا التكليف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1758 لسنة 57 جلسة 1992/11/18 س 43 ع 2 ص 1149 ق 232) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن حظر فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على الشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى ، أردف بالنص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من ذات القانون على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور ، وفى الفقرة الثانية منها على أن " ويحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة" 8/1" بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" مما يدل على أن المسكن الذى ينتهي عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذى لا يتوافر المقتضى لاحتجازه وقد عبر النص عن ذلك بقولة " المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" أى التى لا يوجد مقتضى لاحتجازها وهو ما يتسق وحكم القانون من أن عقد المسكن الذى ينعقد بقصد احتجازه دون مقتضى يقره القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وأن مخالفة الحظر يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها، إذ أن طلب الإخلاء فى مثل تلك الحالة استجابة لنص قانونى ملزم يقضى بمنع شغل أكثر من مسكن لشخص واحد بغير مقتضى دون تخيير بين المساكن المحتجزة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بتنازل المطعون عليه عن إجارة المسكن الكائن بمدينة سموحة رغم أن هذا التنازل قد تم بعد أن تحقق الاحتجاز وبعد إقامة الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان احتجازه لأكثر من مسكن كان بمقتضى من عدمه فإنه يكون قد عاره أيضاً القصور فى التسيب . (الطعن رقم 2262 لسنة 57 جلسة 1992/11/18 س 43 ع 2 ص 1153 ق 233) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابل لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك فى تقاضى أجرة إضافية فى حالة استعمال العين لغير أغراض السكنى وذلك فى كل هذه الأحوال سواء صدر هذه الإذن بتغيير الغرض من الاستغلال فى عقد الإيجار أم فى إتفاق لاحق وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون وما جاء بتقرير لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن القانون المذكور ، وهى أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسبانها الإستعمال الغالب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وبالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض وبالذات فى الأغراض التجارية والمهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجته إلى الصيانة والتدعيم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ، و مما يؤكد المعنى التى بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير فى النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن المبانى القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ فى إعتبارها وفى المقام الأول أغراض السكنى وبذلك فإنه إذا ما تغيير هذا الغرض فلا تثريب على المشرع ولا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة وهو ما يكشف عن عمومية النص وشموله الاستعمال غير السكنى عند إبرام العقد أو فى تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التى قصدها المشرع فى الحالتين خاصة وأن أحكام الأجرة الإيضافية وحسبما سلف بيانه هى من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير فى استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - ويستوى أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو فى تاريخ لاحق ...... ولا محل للإستناد إلى حكم المحكمة المختصة فى الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمقولة أن عناصر التقدير لم تشمل نسبة الأجرة الإضافية المقررة .... إذ أن أحكام تقدير الأجرة تأخذ فى اعتبارها أن المكان أعد للسكنى ويتم التقدير على هذا الأساس باعتباره الاستعمال العادي للأماكن المؤجرة أما تغيير الاستعمال فهو من الأمور المتغيرة ولا يستساغ أن تشملها قرارات لجان تحديد الأجرة إبتداء إذ أن التأجير لغير السكنى وإضافة مزية جديدة يستحق المؤجر عنها مقابلاً لشروط تحققها ثم يضاف إلى الأجرة بذلك - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الزيادة فى الأجرة المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يعمل بها إذا تم تأجير العين إبتداء لإستعمالها من غير أغراض السكنى وهو الأمر المنطبق على الأعيان محل النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 561 لسنة 58 جلسة 1992/11/18 س 43 ع 2 ص 1156 ق 234) |
النص فى المادتين 16 ، 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم اعمال أثره الفورى بما أوجبه على المؤجر إذا كان فعل الإساءة فى استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى أن يثبت المؤجر هذا الفعل بحكم قضائي نهائى ، فإن خلت منه الدعوى فإن الشرط لا يحقق آثاره ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه بالإخلاء إلى ما خلص إليه من تقرير الخبير فى الدعويين رقمى 3768 لسنة 1984 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ، 151 لسنة 1984 مستعجل جزئي القاهرة من توافر موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار حال أن الأوراق قد خلت مما يدل على صدور حكم قضائى نهائى بثبوت إساءة استعمال العين محل النزاع على وجه ضار بسلامة المبنى ولم يتحدى المطعون عليهن بذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4449 لسنة 61 جلسة 1992/11/18 س 43 ع 2 ص 1161 ق 235) |
اذ كان من أسباب الطعن بالنقض وفقا لنص المادة248من قانون المرافعات وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم،إلا أنه يجب أن يكون هذا البطلان مما يمكن الاستدلال عليه من أوراق الدعوى دون حاجة لإجراء تحقيق،لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعنون بأسباب الطعن من أن المطعون عليه الأول هو الذى اصطنع صحيفتى التعجيل من الانقطاع والتحديد من الشطب و نسبهما زورا إليهم،واستحضر محاميا قرر بحضورهنيابة عن محاميهم الذى وكلوه وقدم مذكرة نسبها إليهم مما ترتب عليه صدور الحكم المطعون فيه غيبتهم - إنماهوفى حقيقته نعى بتزوير لأوراق التى بنى الحكم عليها قضاءه لا تكشف الأوراق عن صحته ويحتاج تحقيقا لذاته مما يصلح - إن صح -ان يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقا للفقرة الثانية 241 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1281 لسنة 52 جلسة 1992/11/14 س 44 ع 3 ص 197 ق 323) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط أنه لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له فى الإنتفاع بمال مملوك للدولة مستندة إلى ترخيص أدارى تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فى العقد الذى يربطهما وأن يحتوى هذا العقد على شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى نظمتها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالانتفاع بها قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على ما خلص إليه من عدم إقامة الطاعن بالعين محل النزاع دون أن يستظهر طبيعة الترخيص الصادر له بشأنها وعلاقته بالجهة الإدارية المالكة لها وما إذا كانت هذه العلاقة تحكمها قواعد القانون العام أو تخضع لأحكام القانون الخاص مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن ودلالة مستنداته التى يستدل بها على أنه يستأجر العين المشار إليها بتاريخ سابق على الترخيص الصادر للمطعون عليه الأول بشغلها وعلى عقد تمليكه لها وعلى سريان هذه الإجارة فى حقه لبطلان هذا الترخيص هذا إلى أن عدم الإقامة بالعين المؤجرة لا يعنى بالضرورة انتفاء استئجارها رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1865 لسنة 57 جلسة 1992/11/11 س 43 ع 2 ص 1138 ق 229) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون وطبقاً للنص سالف الذكر هو ثبوت كون السكنى مردها إلى رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له فى السكن فيها بسبب هذه الرابطة ، فإذا إنتفت تلك الصلة ولم يثبت أن سكنى المكان كانت بسبب العمل حق لمن يدعيها أن يتمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة بتدخله بالقوانين الاستثنائية التى أصدرها فى شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم . (الطعن رقم 2202 لسنة 57 جلسة 1992/11/11 س 43 ع 2 ص 1142 ق 230) |
كل طلب أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى وجب على محكمة الموضوع أن تمحصه وتجيب عليه فى أسباب حكمها . وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة استدلت على أن العلاقة بينها وبين الشركة المطعون عليها عن العين محل النزاع هى علاقة إيجاريه مستقلة وليست بسبب العمل مستدلة على ذلك بالإخطار الموجه إليها من الشركة بالمطالبة بأجرتها وبإيصالات سداد الأجرة الصادرة بأسمها لمدة تقرب من العشر سنوات فإن الحكم المطعون فيه إذ قعد عن تمحيص هذه المستندات وبحث مدى دلالتها فى ثبوت العلاقة الإيجارية عن تلك العين وأثرها فى قضائه رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2202 لسنة 57 جلسة 1992/11/11 س 43 ع 2 ص 1142 ق 230) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يقيم المستأجر - بعد العمل بأحكام القانون المذكور - مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل تحقيقا للمحكمة التى تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون فى مكنة المستأجر الإستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والإستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامه ، أو تنفيذ إلتزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما لا يمكن تحقيقة إلا إذا كانت هذه الوحدات معدة للسكن ، مما مفاده أن ما يشتمل عليه العقار من وحدات غير سكنية - كالحوانيت وخلافه - لا تحتسب ضمن عدد الوحدات السكنية الواجب توافرها لإعمال حكم النص المشار إليه . (الطعن رقم 744 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1116 ق 225) |
إذ كان الثابت من الواقع المطروح فى الدعوى أن المبنى الذى أقامه المطعون ضده وزوجته يتكون من أربع وحدات سكنية وستة حوانيت بالدور الأرضى ويخصه منها وحدتين سكنيتين وثلاثة حوانيت وانتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر شروط تطبيق نص المادة 22/2من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 744 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1116 ق 225) |
يتعين إعمال حكم المادة 22/2من القانون 136 لسنة 1981 فى جميع الحالات التى يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه ويكون له وحده حق استعماله وإستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند فى ذلك إلى أى من أسباب كسب الملكية الواردة فى القانون على سبيل الحصر إذ محل ذلك هو إدعاء الملكية فى دعوى الاستحقاق بإعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشئ ويكون محلها المطالبة به حيث لا تثبت هذه الملكية إلا بسبب من تلك الأسباب أما فى الدعوى التى يقيمها المؤجر على المستأجر استعمالاً للرخصة التى خولها له النص المشار إليه فهى من الدعاوى الشخصية القائمة على إلتزامات ناشئة عن عقد الإيجار فلا يكلف المدعى فيها بإثبات ملكية المستأجر للمبنى الجديد وأن كل ما يطلب منه هو إقامة الدليل على أن هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه وكانت له عليه سلطات المالك . (الطعن رقم 744 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1116 ق 225) |
مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل الأمر فى وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة إستناداً إلى أسباب سائغة . (الطعن رقم 752 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1121 ق 226) |
إذ كانت الجهة المحلية - رئيس حى .... - أجرت توزيع الوحدات السكنية بين طالبى السكنى بالقرعة حسبما قرر الطاعن فى سبب النعى وأن استبعاد طلبه من القرعة لا يخوله الحق فى شغل إحدى الوحدات التى تم تأجيرها للغير وتكون حيازته لها على غير سند من القانون وقد انتهى الحكم صحيحاً إلى طرده للغضب ، فلا يعيب الحكم إغفاله الرد على مبرراته التى ساقها والمستندات التى قدمها فى هذا الشأن . (الطعن رقم 752 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1121 ق 226) |
إذ كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، كما أنه لم يقدم الدليل على احتجاز المطعون ضده الأول أكثر من سكن فى البلد الواحد ، فلا يعيب الحكم إلتفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله . (الطعن رقم 752 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1121 ق 226) |
النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن الأنسان له ولاية على نفسة وليس فى إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته ، وهو مقرر شرعاً لصالح مجهول النسب أو اللقيط ومصلحة أى منهما محققة فى ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه . (الطعن رقم 753 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1125 ق 227) |
يشترط للإقرار بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب فإن كان نسبه ثابتاً من أب معروف لا يثبت نسبة لآخر ، وأن يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن يصدقه المقر له فى إقراره إن كان مميزاً وألا يقول المقر أن الولد إبنه من الزنا . (الطعن رقم 753 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1125 ق 227) |
الدعوى بما يتفرع على أصل النسب أى فيها تحميل النسب على الغير لا تسمع إلا إذا كانت ضمن حق آخر كأن يقر أن فلانا أخوه أو عمه فيشترط لإثبات النسب من المقر عليه تحقق أحد أمرين البينة أو تصديق المقر عليه . (الطعن رقم 753 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1125 ق 227) |
التبنى - يقصد به - استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقى فلا يثبت به أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء ويعد حراماً وباطلاً فى الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة إذ أن الإسلام قضى على الإدعاء ، والتبنى الذى عرفته الجاهلية فقال الله فى كتابة العزيز فى سورة الأحزاب " وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" وأمر سبحانه وتعالى بنسبة الأبناء إلى آبائهم إن عرفوا فإن لم يعرف لواحد منهم أب دعى أخاً فى الدين أو مولى إذ قال سبحانه وتعالى " أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم". (الطعن رقم 753 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1125 ق 227) |
مسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتى رتب القانون عليها أثراً فى حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً وكونه أباً أو إبناً وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً فى حياة الأشخاص الاجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وبالتالى فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة . (الطعن رقم 753 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1125 ق 227) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها إستناداً إلى إنها ابنة المستأجر الأصلى المرحوم (....) من زوجته المرحومة (....) عن طريق الإقرار بالنسب ولم تقدم للمحكمة هذا الإقرار بل ركنت فى إثبات نسبها إلى إقرار غير مؤرخ صادر من السيدتين (.... ، .....) تقران فيه أنها ابنه شقيقهم (...) بالتبنى وكان الثابت من تحقيق الوفاة والوراثة رقم 276 لسنة 1973 عابدين - وهو حجه فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلافه - أن المرحوم (...) قد توفى بتاريخ (...) وإنحصر إرثه الشرعى فى زوجته السيدة (.....) وفى شقيقتيه وولدى عم شقيق ولم يرد به أسم الطاعنة ضمن ورثته ، كما أن الثابت من عقد زواج الطاعنة أن أسمها (.....) إبنة (...) ومن ثم فإنها تكون منسوبة لغير المستأجر الأصلى أو زوجته ولم تنصرف أقوال شاهدى الطاعنة إلى أنها ابنة المستأجر الأصلى أو زوجته إنما انصرفت إلى أنهما قاما بتربيتها بطريق التبنى وإذ كان ذلك فإن الدعوى بحسب الواقع المطروح فيها ليست من دعاوى النسب التى يرتب عليها القانون أثر ويتعين تمثيل النيابة العامة فيها إنما تتعلق بواقعة التبنى وتعد حراماً وباطلاً فى الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليها أى حكم من الأحكام الشرعية ويكون النعى على الحكم بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة فى الدعوى على غير أساس . (الطعن رقم 753 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1125 ق 227) |
إذ كان النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن "....لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانو يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " وكان الأصل فى قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص أخر يرد فيه توحيداً للغة القانون ومنعاً للبس فى فهمه والإبهام فى حكمه وتحريا لوضوح خطابه للكافة وعلى ذلك فالمقصود بأولاد المستأجر الذين يفيدون من استمرار العقد الأبناء الحقيقيون الذين ينسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب دون التبنى الذى يعتبر حراماً وباطلاً فى الشريعة الإسلامية ومن ثم فإن لفظ الأولاد فى نص المادة 29 سالفة الذكر تنصرف إلى الأولاد الشرعيين ذكوراً أو إناثاً أياً كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو ترك ولا يتسع هذا اللفظ ليشمل الأولاد بالتبنى فلا يسرى حكم المادة 29 سالفة الذكر عليهم لأن قصد المشرع واضح الدلالة على أن المقصود به الأولاد الحقيقيون وهم الأولاد الشرعيون دون سواهم ومن ثم لا تستفيد الطاعنة من شقة النزاع باعتبارها إبتة بالتبنى للمستأجر الأصلى على فرض صحته ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بأنه إهدر إقامتها المستقرة بشقة النزاع وتناقض فى أسبابه بشأنها - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 753 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1125 ق 227) |
إذ كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق فى التأجير ينشئ للمستأجر حقاً شخصياً فى الإنتفاع بالعين المؤجرة يتصل إتصالاً وثيقاً بها ومن ثم يحق له مواجهة كل من يتعرض له فى الإنتفاع بها ويدعى لنفسه حقاً شخصياً سواء كان مستأجراً للعين من ذات المؤجر أو كان من الغير عملاً بالمواد 571، 572، 575 من القانون المدني بأن يدفع دعوى المستأجر المتعرض أو أن يكون هو المدعى فى دعوى يرفعها على هذا المستأجر دون إختصام المؤجر وتكون المفاضلة بين العقدين وفقاً لأحكام القانون. (الطعن رقم 829 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1133 ق 228) |
إذ كان البين من الأوراق أن المستأجر - المطعون ضده قد أقام دعواه الموضوعية على الطاعن وهو مستأجر آخر بتمكينه من العين إستناداً إلى أفضلية عقده المؤرخ"......." فإن الإختصاص والحال هذه ينعقد للمحكمة المطعون فى حكمها وليس للقضاء المستعجل ولا يلزم إختصام المؤجر فيها . (الطعن رقم 829 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1133 ق 228) |
يلزم للقضاء بثبوت واقعة التأجير لأحد الخصوم فى الدعوى ألا يتعارض حقه مع نص قانونى متعلق بالنظام العام تمسك الخصم الآخر بأعمال أحكامه . (الطعن رقم 829 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1133 ق 228) |
المقرر عند تزاحم المستأجرين أن تكون الأفضلية للمستأجر الأول عملاً بالمادة 24/2من القانون 49 لسنة 1977 إلا أنه يشترط ألا يصبح المستأجر صاحب الأفضلية محتجزاً لأكثر من مسكن فى البلد الواحد بغير مقتض وهو ما تحظرة المادة 8 من القانون المذكور ويحول ذلك دون القضاء له بحقه لمخالفته لنص من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام إذ يقع عقد استئجار المسكن المخالف لهذا الحظر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ومن ثم فإن المفاضلة بين عقود المستأجرين لمكان واحد عندئذ تستلزم أن تبحث المحكمة مدى استيفاء العقد الأسبق لشروط صحته وانعقاده ويتسع نطاق الدعوى لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه وصحته أو بطلانه . (الطعن رقم 829 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1133 ق 228) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل ذى مصلحة مالكاً كان أو طالب استئجار أن يتمسك بأعمال حكم المادة الثامنه من القانون رقم 49 لسنة 1977. (الطعن رقم 829 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1133 ق 228) |
لئن كانت المادة 18/ح من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى صريح من المالك بالتأجير من الباطن حتى لا يدع الأخير سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أن الكتابة فى هذا الإذن الخاص- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار واليمين ، ويمكن الاستعاضة عنها بالبيئة والقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستثناء فيجوز إثبات الموافقة بالبيئة باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع طرق الإثبات . (الطعن رقم 1677 لسنة 57 جلسة 1992/11/04 س 43 ع 2 ص 1105 ق 223) |
يعتبر إثباتاً كافياً للتصريح بالتأجير من الباطن الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية بشرط ألا يكون المستأجر الأصلى قد أجر مسكنه من الباطن ، استعمالا لأحدى الرخص التى أجازها المشرع استثناء من الحظر الوارد فى القانون ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الدعوى رقم ...... مدنى كلى الإسكندرية - والذى صار نهائياً بعدم الطعن عليه - قد خلص إلى انتفاء ثبوت تأجير المطعون ضده الثانى الشقة محل النزاع استعمالاً للرخصة التى أجازها المشرع للمستأجر فى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإذ كان البين من الإيصال المؤرخ 1978/6/1 - المقدم من الأخير أمام محكمة أول درجة - تقاضى المطعون الأول أجرة العين محل النزاع مضافاً إليها نسبة مقدارها 70% فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع للتأجير من الباطن على سند من أن الأوراق قد خلت من دليل على صدور تصريح من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثانى بالتأجير من الباطن دون أن يمحص الإيصال المؤرخ 1978/6/1 وما قد يشير إليه من دلالة - وفقا للقواعد سالفة البيان - فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1677 لسنة 57 جلسة 1992/11/04 س 43 ع 2 ص 1105 ق 223) |
النص فى المادتين 42، 43 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فرض على المؤجر إتخاذ إجراء معين يتمثل فى وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذى يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا العقد استهدف به أحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط ، وإذ كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المؤجر هو قيد مؤقت فإنه إن اتخذ - ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى وقبل الفصل نهائياً فيها - يحقق الغاية التى يتطلبها المشرع وتستقيم الدعوى به . (الطعن رقم 2772 لسنة 57 جلسة 1992/11/04 س 43 ع 2 ص 1109 ق 224) |
إذ كان المشرع لم يرتب جزاء بعدم سماع دعوى المؤجر لمكان مفروش عند عدم إخطاره قسم الشرطة الذى يتبعه بالبيانات التى أوردها بنص المادة 41 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على الدفع سالف الذكر فى وجهه الثانى لعدم استناده إلى أساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 2772 لسنة 57 جلسة 1992/11/04 س 43 ع 2 ص 1109 ق 224) |
النعى غير مقبول فى وجهه الأول ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بإعتبار عقد الإيجار المؤرخ ....... يرد على مفروش بالتأسيس على صورة قائمة المنقولات التى قدمها المطعون ضده ، وإنما أقام قضاءه فى هذا الشأن على ما أستخلصه من أقوال الشهود والقرائن التى ساقها . (الطعن رقم 2772 لسنة 57 جلسة 1992/11/04 س 43 ع 2 ص 1109 ق 224) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير جدية استئجار المكان مفروشاً أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابستها وما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة وأن لها فى هذا الصدد تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان عليها فى ذلك إلا أن تخرج بها إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار عقد الإيجار المؤرخ ...... يرد على مفروش على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده - التى لا يشترط أن ترد على كل التفاصيل - ومما جاء بعقد الإيجار وما استظهره من سبق استئجار الطاعن لذات الأعيان مفروشة ، وإذ كان ما استند إليه الحكم من أدلة وقرائن جائزاً الأخذ به ، وكان ما استخلصه منها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه المشار إليه بينما لم يخرج بأقوال الشهود إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يجوز إثارته أمام محكمة النقضى . (الطعن رقم 2772 لسنة 57 جلسة 1992/11/04 س 43 ع 2 ص 1109 ق 224) |
طلب مد أجل الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم بتعين إجابتهم إليه وإنما هو أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فى الطلبات المطروحة عليها . (الطعن رقم 2772 لسنة 57 جلسة 1992/11/04 س 43 ع 2 ص 1109 ق 224) |
النعى غير مقبول ذلك أن مبناه ما قد يثار من إشكالات عند تنفيذ الحكم المطعون فيه بتسليم المنقولات القائمة بالشقة محل النزاع للمطعون ضده ، ولما كان الطاعن لم يبين كنه تلك الاشكالات والتى هى أمر قد يلحق صدور الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2772 لسنة 57 جلسة 1992/11/04 س 43 ع 2 ص 1109 ق 224) |
وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة . (الطعن رقم 277 لسنة 58 جلسة 1992/11/02 س 43 ع 2 ص 1101 ق 222) |
سبب الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية . (الطعن رقم 277 لسنة 58 جلسة 1992/11/02 س 43 ع 2 ص 1101 ق 222) |
عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية التعاونية الزراعية الذي يختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي هو عقد الإيجار نقداً أو مزارعة أما عقد تبادل الإنتفاع الزراعي فلا يعد كذلك . (الطعن رقم 277 لسنة 58 جلسة 1992/11/02 س 43 ع 2 ص 1101 ق 222) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل صورة وأن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون وأن القانون استثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالى ....... 6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة " فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا وبهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان وينتج أثره . (الطعن رقم 4901 لسنة 61 جلسة 1992/10/29 س 43 ع 2 ص 1095 ق 221) |
الإيصال المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان صحيحاً أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتاب إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو بالقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات ، وأنه يشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال . (الطعن رقم 4901 لسنة 61 جلسة 1992/10/29 س 43 ع 2 ص 1095 ق 221) |
إن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أى حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتاب ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه . (الطعن رقم 4901 لسنة 61 جلسة 1992/10/29 س 43 ع 2 ص 1095 ق 221) |
النص فى المادتين 2/11،3،19 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1974 - يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة وأن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إليه ، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات ، لما كان ذلك وكان الثابت من إعلان صحيفة تجديد الدعوى من الشطب الحاصل بجلسة 1989/5/31 أنه أعلن لجهة الإدارة بتاريخ 1989/7/1 وأثبت المحضر فى محضره قيامه بإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه فى 1979/7/2 برقم ...... وأثبت المحضر أنه لم يرسل الإخطار لعدم وجود طوابع وكانت تلك العبارة تفيد عدم تمام الإخطار لعدم إرسال الكتاب المسجل إلى المعلن إليه مما يترتب عليه بطلان الإعلان وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى الدعوى بناء على هذا الإعلان الباطل رغم تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بهذا البطلان وعدم حضوره الجلسات التالية لتاريخ الإعلان سالف البيان وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه ونظرت الدعوى بعد تجديدها من الشطب فى غيبته حتى الحكم فيها فإنه يكون مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أثرت فى قضائه . (الطعن رقم 845 لسنة 62 جلسة 1992/09/21 س 43 ع 2 ص 1092 ق 220) |
لئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدني إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وما نصت عليه المادة 158 منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الإتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بما يؤدي إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار فى أمره - بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضي ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ - وإن كانت مهمة القاضي تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام ليقرر اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً ، إلا أنه تحقيقا للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسرى عليها أحكام القوانين الاستثنائية المنظمة للإيجار ، رأى المشرع تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - الواجب التطبيق - الذي رأى التدخل بحكم آمر فى حرية المؤجر فى النص فى العقد على الشرط الفاسخ الصريح فى حالة التأخر فى سداد الأجرة ، فنص فى المادة 18/ب - المقابلة للمادتين 31/أ من القانون 49 لسنة 1977 ، 23 من القانون 52 لسنة 1969 - على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- ......... ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك .... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ...." فدل بذلك على أنه وإن لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار إلا أنه أورد عليد قيوداً منها ما يتصل بعدم إعمال الأثر الفوري لهذا الإتفاق وذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة معينة ومنها ما يتعلق بتفادي الأثر المترتب على الإتفاق وذلك بما أجازه للمستأجر من توقي الإخلاء بأداء الأجرة والمصاريف الرسمية التى يوجب المشرع على المحكمة أن تحكم بها عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها - ولا تمثل المصاريف الفعلية التى يتكبدها المحكوم له بها من الخصوم عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات - وكذا النفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فإذا كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نص عليه التشريع الاستثنائى سالف الذكر من ضوابط . (الطعن رقم 2326 لسنة 57 جلسة 1992/09/17 س 43 ع 2 ص 1083 ق 219) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى وفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر , فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى دعوى التمكين الموضوعية استعمالاً للرخصة التى خولها القانون للمستأجر لتوقي الحكم بالإخلاء إذ أن دعوى التمكين التى يرفعها المستأجر أمامها تستوجب بحث دعوى فسخ العقد لعدم سداد الأجرة ، بحسبان أن إختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق ولا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر يتعلق بالنظام العام فى قانون إيجار الأماكن . (الطعن رقم 2326 لسنة 57 جلسة 1992/09/17 س 43 ع 2 ص 1083 ق 219) |
إذ كان الحكم المطعون فيه - من مؤدى قانوني سديد - لم يجاوز إعمال حكم الشرط الفاسخ الصريح مقيداً بما أوردته المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 - الواجب التطبيق - من أحكام ملزمة وخلص للأسباب التى أوردها إلى استمرار عقد الإيجار مثار النزاع وعدم انفساخه وأحقية المطعون ضده - المستأجر - فى الإستناد إليه فى العودة إلى العين المؤجرة على سند من أن المطعون ضده - المستأجر - فى الإستناد إليه فى العودة إلى العين المؤجرة على سند من أن المطعون ضده قد توقى الطرد بسداده الأجرة المستحقة عليها وزيادة - وكذلك المصاريف وأتعاب المحاماة ، إذ الثابت من مستندات الطاعن أن المطعون ضده تأخر فى سداد أجرة شهري يوليو وأغسطس سنة 1982 ونفذ حكم بطرده من العين المؤجرة فى 6/11/1982 والثابت من مستندات المطعون ضده أنه عرض على الطاعن فى 7/3/1983 مبلغ 50 جنيه وفاء لأجرة الأشهر 7، 8، 9، 10، 11 سنة 1982 بالإضافة إلي رسوم الدعوى المستعجلة وأتعاب المحاماة المحكوم بها فى حين أن جملة تلك المبالغ المستحقة عليه 44.50 جنيه فيكون قد سدد بالزيادة مبلغ 5.590 جنيه وقد أورد فى إنذار العرض بأن المبلغ الزائد من باب الإحتياط لمواجهة أى مصروفات أخرى وهو ما يغطي الرسوم الأخرى التى تحملها الطاعن ومنها مبلغ 150.870 جنيه - تمنعه توكيل ، ومبلغ 1.350 جنيه رسم التكليف بالوفاء وحسبما جاء بمستنداته ، ومن ثم فإن المطعون ضده يكون قد توقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب ويستوي فى ذلك أن يكون التوقي أمام المحكمة المستعجلة ولم تبحثه لسبب أو لآخر أو أن يكون قبل إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى دعوى التمكين محل الطعن الماثل وبغض النظر عن الحكم المستعجل الوقتي الصادر من القضاء المستعجل بطرده من المكان استناداً إلى ما يحويه العقد من شرط فاسخ صريح لإنعدام حجيته أمام محكمة الموضوع فإنه بهذا يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 2326 لسنة 57 جلسة 1992/09/17 س 43 ع 2 ص 1083 ق 219) |
لا يعيب الحكم المطعون فيه ما جاء بأسبابه - تزيداً ويستقيم الحكم بدونها - من خطأ ذكر فى المادة 23 بدلاً من المادة 31/أ من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 طالما أنه طبق القانون الأخير وانتهى إلى نتيجة صحيحة فى الواقع والقانون . (الطعن رقم 2326 لسنة 57 جلسة 1992/09/17 س 43 ع 2 ص 1083 ق 219) |
إذ كان ما ينعى به الطاعن من اقتصار محضري العرض والإيداع المؤرخين 7، 8/3/1983 على المصاريف الرسمية لدعوى الطرد المستعجلة وأتعاب المحاماة دون المصاريف والنفقات الفعلية ، فهو دفاع جديد لم يقدم دليله أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2326 لسنة 57 جلسة 1992/09/17 س 43 ع 2 ص 1083 ق 219) |
مفاد النص فى المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - منع جهة العمل من النظر فى أمر ترقية عامل حل دورة فى الترقية إذا كان فى ذلك الوقت محالاً إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو موقوفاً عن العمل مع التزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التى استحق الترقية إليها لمدة ساعة من تاريخ إجراء حركة الترقيات ، ويترتب على ثبوت عدم إدانته أو مجازاته بجزاء الأنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة أقل من خمسة أيام خلال تلك السنة أن يشغل هذه الوظيفة ، أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة وثبتت عدم إدانته أو توقيع أحد الجزاءات سالفة البيان فيتعين عند النظر فى ترقيته رد أقدميته فى الوظيفة إلى التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يكن قد قدم للمحاكمة . (الطعن رقم 186 لسنة 60 جلسة 1992/09/14 س 43 ع 2 ص 1070 ق 217) |
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فكل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا أضحى غير مقبول . (الطعن رقم 186 لسنة 60 جلسة 1992/09/14 س 43 ع 2 ص 1070 ق 217) |
مفاد النص فى المادة 381/1 من القانون المدني أن لا تبدأ مده سقوط الحق فى المطالبة بدين ما إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين ، وكان مؤدى نصوص المواد 86، 87، 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمقابلة لنصوص المواد 57 و 58 و 10 على الترتيب من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمتفقة فى حكمها معها أنه لا يجوز النظر فى ترقية عامل محال إلى المحاكم التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف ، وأنه إذا أوقف عن العمل صرف له نصف راتبه فقط ويتوقف صرف النصف الآخر أو عدم صرفه على نتيجة التحقيق أو المحاكمة ، فإذا ثبت عدم إدانته جنائياً وانتفت مسئوليته التأديبية أو تم توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب الذي لا يتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، أما إذا جوزي تأديبياً بجزاء أشد فتقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الأجر الموقوف صرفه ، ولازم ذلك أن حق العامل فى المطالبة بترقياته وما يستتبع ذلك من فروق مالية ، والمطالبة بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره يمثل التزاماً غير موجود فى جانب جهة العمل خلال فترة وقفه عن العمل والمحاكمة وإن احتمل وجوده مستقبلاً على ضوء ما تسفر عنه هذه المحاكمة ومسئوليته التأديبية وبالتالي لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه إلا من وقت أن ينقلب من التزام احتمالي إلى التزام محقق . (الطعن رقم 186 لسنة 60 جلسة 1992/09/14 س 43 ع 2 ص 1070 ق 217) |
مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً متضمناً أجرة غير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك ، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 4966 لسنة 61 جلسة 1992/09/09 س 43 ع 2 ص 1066 ق 216) |
المقرر أن تكاليف ترميم وصيانة المبانى التى يلتزم بها المستأجر وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني بين المالك وشاغلي المبنى بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الايجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاماً مستقلاً عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانوناً ، فلا يترتب على التأخر فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الاتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين 14، 37 من قانون إيجار الأماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثاره ، لما كان ذلك وكان لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن حصته فى تكاليف الترميم والصيانة الدورية للمبنى ومن ثم وإذ كان الثابت من التكليف بالوفاء الذى وجهه المطعون ضده للطاعن بتاريخ 1981/8/11 قبل رفع الدعوى بالإخلاء أنه تضمن المطالبة " بالزيادة الخاصة بالكسح وإدخال المجارى للمنزل" فإن هذا التكليف يكون باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تجاوز أجرة الشقة محل النزاع وبالتالى يكون الحكم وقد قضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4966 لسنة 61 جلسة 1992/09/09 س 43 ع 2 ص 1066 ق 216) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليه وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة ، وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى بصر وبصيرة . (الطعن رقم 1020 لسنة 55 جلسة 1992/09/06 س 43 ع 2 ص 1061 ق 215) |
لئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر ، وبعض أقوال الشاهد ، إلا أنه يتعين عليها - إذا ما وصم الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعا منها - أن تورد جميع أقواله وتشير لما فيها من تناقض أو ضعف وترد عليها بما يزيل عنها العيب الذى نسب إليها وتبين الأسانيد التى اعتمدت عليها فى ذلك ، وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 1020 لسنة 55 جلسة 1992/09/06 س 43 ع 2 ص 1061 ق 215) |
المقرر أنه إذا اعتمد الحكم فى قضائه على جمله أدلة متساندة منها دليل معيب بحيث لا يبين أثر كل منها على حده فى تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يكون باطلا . (الطعن رقم 1020 لسنة 55 جلسة 1992/09/06 س 43 ع 2 ص 1061 ق 215) |
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن النعى الذى يرد على أسباب الحكم الابتدائى مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه ، ولما كان محل الطعن بالنقض لا يكون إلا عما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنا ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الاستئناف دون أن يتعرض للموضوع ، ومن ثم فإن _ النعى _ يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم الاستئنافى المطعون فيه . (الطعن رقم 1682 لسنة 53 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1007 ق 209) |
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه _ الذى يحكم واقعة الدعوى _ صريحة فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل إنقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف ، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن الحكم الابتدائى صدر فى 28 / 4 /1983 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب فى 31 / 5/ 1982 وكان ميعاد الاستئناف ينتهى فى 7 / 6 / 1982 وكانت الصحيفة موقعة من المحامى ( ....... ) الذى كان مقيدا أمام المحاكم الابتدائية فى سنة 1981 وليس له حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم الاستئنافية ، وجاءت الأوراق خلوا من حصول توقيع على صحيفة الاستئناف وعول فى قضائه على ما قرره محامى الطاعنة بجلسة ( ......) من ؟أن التوقيع على صحيفة الاستئناف هو توقيعه شخصيا وأنه مقيد أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد طبق صحيح القانون على واقعة الدعوى ، ولا يغير من ذلك حضور محام مقبول أمام محكمة الاستئناف عن الطاعنة أثناء نظر الاستئناف بعد ذلك . (الطعن رقم 1682 لسنة 53 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1007 ق 209) |
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب الأراضى الزراعية وما فى حكمها والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1971 أن الأراضى المملوكة للجمعيات الخيرية الأجنبية ولم يتم التصرف فيها من قبل الإصلاح الزراعى أو توزيعها على صغار الفلاحين تعود إلى ملكية أصحابها حسب الحالة التى كانت عليها وقت صدور القانون رقم 35 لسنة 1971 سالف الذكر الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع لم يتم التصرف فيها بأي تصرف من تصرفات الناقلة للملكية من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وبالتالى فإنها تعود إلى ملكية المطعون ضدها الأولى ولا يغير من ذلك صدور القرار الجهورى رقم 396 لسنة 1968 لانحصار تطبيق أحكام هذا القرار على الأراضى التى تم الاستيلاء عليها تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والذى وردت الإشارة إليه فى ديباجة القرار الجمهورى دون القانون رقم 15 لسنة 1963، إذ لو ظل هذا القرار سند ملكية الإصلاح الزراعى للأراضى التى تم الاستيلاء عليها نتيجة تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 رغم صدور القانون رقم 35 لسنة 1971 بإعادة تلك الأراضى للمجمعات الخيرية الأجنبية لما كان هناك مبرر لصدور القانون الأخير، وهو ما يعنى أن لكل من القانون رقم 35 لسنة 1971 والقرار الجمهورى رقم 396 لسنة 1968 مجال يختلف عن الآخر. (الطعن رقم 2478 لسنة 58 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1012 ق 210) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حينما قرر امتداد لإيجار الأراضى تلقائيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيه إنما قصد عقود لإيجار الأراضى التى تستغل استغلالا زراعيا، فإذا انتقى هذا الوصف عنها فإنها تخرج بالتالى عن نطاق تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى وتكون أحكام القانون المدنى هى الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة ولو كانت أصلا تعد من الأراضى الزراعية . (الطعن رقم 2478 لسنة 58 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1012 ق 210) |
تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها هو مما يختص به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاءه ومما تحتمله عباراته بغير مسخ. (الطعن رقم 315 لسنة 59 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211) |
يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبينا بيانا دقيقا واضحا ينفى عنه الغموض والجهالة . (الطعن رقم 315 لسنة 59 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة أن الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى، وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها، وما دام ما انتهت إليه سائغا مقبولا بمقتضى الأسباب التى بنته عليها. (الطعن رقم 315 لسنة 59 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211) |
إن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان من مطالعة مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 239 لسنة 1975 مدنى مستأنف جنوب القاهرة أنه قطع فى أسبابه بأن عين النزاع ليست أرضا زراعية وهى مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم وكان فصله فيها لازما لبناء قضائه، ومن ثم فإنه يحوز فى هذه المسألة حجية تحول دون إعادة طرحها أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم فى أية دعوى تالية، ولا يمنع من حجية الحكم فى تلك المسألة أن يكون فصله فيها واردا بأسباب الحكم ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا تقوم له قائمة إلا بها فأنها تكون معه وحدة لا تتجزأ وبذلك يرد عليها ما يرد من قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 315 لسنة 59 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنين اقتصر على بطلان عقدى المطعون ضدهما الأولى والثانية لمخالفتهما لأحكام قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 والقانون رقم 3 لسنة 1982 لعدم صدور قرار بالتقسيم دون أن يبينوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع وجه خضوع أرض النزاع التى ورد عليها هذين العقدين لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 على نحو ما أثاروه بوجه النعى فإن النعى به يكون غير مقبول لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من أن أرض النزاع تم تقسيمها لقطع البيع لا تقع كلها على طريق قائم مما يخضعها لأحكام ذلك القانون، ولا يغير من هذا النظر أن تكون المستندات التى أشير إليها بوجه النعى تدليلا على هذا الدفاع كانت مقدمة لمحكمة الموضوع أو حتى حصلها الحكم ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بدلالة هذه المستندات. (الطعن رقم 315 لسنة 59 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211) |
إذ كان عقدا البيع محل الطعن قد انعقد أولهما بتاريخ 1968/9/30والآخر فى 1984/3/18 أى قبل سريان قرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 1975 باعتبار نهر النيل والمناطق المطلقة عليه بالقاهرة الكبرى من المناطق السياحية والذى عمل به من تاريخ نشره فى 1975/5/18 ولم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعى، فإن الحظر المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1973 - الذى صدر القرار بناء على تفويض التشريعى المقرر به - لا يشتمل هذين العقدين. (الطعن رقم 315 لسنة 59 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211) |
إذ كان الثابت أن الجمعية الطاعنة قد تمسكت بدلالة مستندات قدمتها أمام محكمة الموضوع - والمشار إليها بسبب النعى - تفيد أنها سددت كامل ثمن المبيع وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التسليم على ما أورده فى أسبابه من أن المحاسبة فى شأن باقى الثمن لم يتم تسويتها بعد على مقتضى شروط عقد البيع فى حين أن الثابت من حافظة مستندات الجمعية المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1980/12/7والتى ظلت مرفقة بالملف حتى صدور الحكم المطعون فيه أنها حوت محضرى عرض وإبداع المتبقى من ثمن المبيع وقدره 25000 جنيه بخزانه المحكمة بتاريخ 1980/12/4والتى أشارت إليها الجمعية فى مذكرة دفاعها المعلنة فى فترة حجز الاستئناف للحكم - قبل النقض - فى معرض طليها تأييد الحكم المستأنف وهو دفاع كان مطروحا على محكمة الاستئناف عند إصدارها الحكم المطعون فيه لعدم تنازلها عنه، فإن الحكم إذ لم يناقش دلالة هذا المستند الذى لم يفطن إليه ولم يرد عليه بما يقتضيه مع ما قد يكون له من أثر فى مساندة دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 315 لسنة 59 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211) |
يترتب على التدخل سواء كان للإختصام أو الانضمام أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. (الطعن رقم 315 لسنة 59 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211) |
إن المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه، مما مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن أن يختصم فى الميعاد بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول. (الطعن رقم 315 لسنة 59 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211) |
النص فى المادة 57 من الدستور على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا يسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن وقع عليه الاعتداء " وفى المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب - التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1984/12/10ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1969 على أن " تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو آيه إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب فى أى إقليم يخضع لاختصاصها القضائي _ ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائه أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسى داخلى أو آيه حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب _. ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب " وفى المادة الرابعة على أن " تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي _ مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار طبيعتها الخطيرة " وفى المادة الرابعة عشر على أن " تضمن كل دولة طرف فى نظامها القانونى إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ فى تعويض عادل ومناسب" يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامى ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التى يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التى وقع فى ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم بقصر المسئولية فيها على مرتكبى التعذيب والجهات التى يتبعونها بل جعل هذه المسئولية على عائق الدولة بأسرها. (الطعن رقم 288 لسنة 58 جلسة 1992/07/28 س 43 ع 1 ص 997 ق 207) |
لما كان مفاد المواد 73،137، 138 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذى يتولى السلطة التنفيذية فيها، ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ومن ثم فهو ذو الصفة فى تمثيل الدولة ولا يغير من ذلك أن الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها فذلك ليس من شأنه أن ينفى صفة رئيس الجمهورية فى تمثيل الدولة ذاتها فى دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة والتى تسال الدولة عنها بنص الدستور. (الطعن رقم 288 لسنة 58 جلسة 1992/07/28 س 43 ع 1 ص 997 ق 207) |
لئن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على القول بأن مبلغ .... مناسب لجميع الأضرار لجميع الأضرار المادية و الأدبية التى لحقت بالطاعن دون بيان لعناصر هذه الأضرار فإنه يكون مشوبا بالقصور (الطعن رقم 288 لسنة 58 جلسة 1992/07/28 س 43 ع 1 ص 997 ق 207) |
لما كان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. (الطعن رقم 1474 لسنة 58 جلسة 1992/07/28 س 43 ع 1 ص 1002 ق 208) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فى إبدائه، وكانت الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تطعن على الحكم ولا صفة للطاعن فى تمثيلها فإن النعى - بأن الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تعلن بالدعوى ولم تدع أمام الخبير - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1474 لسنة 58 جلسة 1992/07/28 س 43 ع 1 ص 1002 ق 208) |
يدل النص فى المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العيني بالقانون 142 لسنة 1964 وفى المواد من 10 إلى 25 والمادتين 37، 38 من ذلك القانون - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن القانون جعل حجر الزاوية لنظام السجل العينى أن يكون للقيد فيه قوة مطلقة فى الإثبات ورتب على ذلك حظر التملك بالتقادم فى مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل غير أنه احتراما لوضع اليد المستقر فى ظل قانون الشهر العقارى نظم طريقة القيد فى السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار بالتقادم قبل العمل بنظام السجل العينى، وأجاز رفع الدعاوى والطلبات للجان القضائية التى أنشأها لتغيير بيانات السجل، كما نص على فترة انتقال يجوز خلالها قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العينى على القسم المساحى الذى يوجد بدائرته العقار. (الطعن رقم 1474 لسنة 58 جلسة 1992/07/28 س 43 ع 1 ص 1002 ق 208) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان خبير تحقيق الشخصية قد إنتهى فى تقريره إلى أن البصمة الموقع بها على المحرر المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية، فإنه يبقى مع ذلك أمر تحقيق صحتها متروكا لقواعد الإثبات الأخرى فيجب إثبات حصول التوقيع على المحرر المطعون عليه باعتباره واقعة مادية بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى مستدلا على ذلك بالمحرر المنسوب إلى الطاعن التوقيع عليه بالبصمة المطعون عليها بالتزوير أمام محكمة الاستئناف بعد أن انتهى الخبير إلى عدم صلاحيتها للمضاهاة لأنها مطموسة دون أن يحقق صحتها طبقا لقواعد الإثبات الأخرى أو يقول كلمته فى الطعن بالتزوير على المحرر الذى استند إليه فى قضائه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل. (الطعن رقم 2131 لسنة 57 جلسة 1992/07/26 س 43 ع 1 ص 991 ق 205) |
لئن كان انقطاع سير الخصومة يتم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، إلا أن ذلك بمجردة لا يستتبع احتساب بدء مواعيد سقوط الخصومة أو انقضائها من تاريخ تحقق سببه ما لم يصدر حكم من المحكمة به فيبدأ منه احتساب تلك المواعيد ذلك أن استمرار نظر الدعوى دون الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها يعد مانعا من سريان مدة سقوطها أو انقضائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه هذا النظر فإنه يكون قد إقترن بالصواب. (الطعن رقم 1873 لسنة 57 جلسة 1992/07/20 س 43 ع 1 ص 985 ق 204) |
يكفى لصحة الإعلان وفقا للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يسلم إلى الشخص المراد إعلانه أو فى موطنه، وإذا لم يجد المحضر ذلك الشخص جاز تسليم الإعلان إلى وكيله، أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيما معه على أن يثبت ذلك كله فى ورقة الإعلان. (الطعن رقم 1873 لسنة 57 جلسة 1992/07/20 س 43 ع 1 ص 985 ق 204) |
حيازة الوكيل لملك موكله تعد حيازة عارضة فلا يسرى التقادم المسقط بالنسبة إلى حق الموكل الشخصى فى الرجوع على الوكيل إلا من وقت أن يغير الوكيل حيازته من حيازة عارضة إلى حيازة بنية التملك تقوم على معارضة حق الأخير لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح. (الطعن رقم 1873 لسنة 57 جلسة 1992/07/20 س 43 ع 1 ص 985 ق 204) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. (الطعن رقم 1873 لسنة 57 جلسة 1992/07/20 س 43 ع 1 ص 985 ق 204) |
الساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حقا فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ويقصد بتلك المشاركة الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، ومتى كان هذا الوصف لا يصدق إلا على المكان المعد للسكنى فلازم ذلك أن حكم المشاركة السكنية لا ينصرف إلى سواه من الأماكن الأخرى المعدة لغير أغراض السكنى ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أجر المحل موضوع النزاع للمطعون ضده الأول بقصد استعماله فى نشاطه التجاري وأقام دعواه بطلب الإخلاء على سند من تأجيره من باطنه للمطعون ضده الثانى دون تصريح كتابى منه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "__." وإذ كان البين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه طبق حكم المشاركة السكنية على عين النزاع المؤجرة لغير النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى مما لا يجوز فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 631 لسنة 55 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 967 ق 200) |
النص فى المادة 8/1من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على أن المشرع حظر على المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأن مناط الاحتجاز هو إنفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين، ومن ثم فإن إقامة شخص فى مكان مالا يتوافر بها الاحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت أنه المالك أو المستأجر لهذا المكان، ويقع عبء إثبات الحظر على من يدعيه، ولمحكمة الموضوع بمالها من سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة إثبات ونفى واقعة الاحتجاز من كافة أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها بما لا معقب متى كان استخلاصها سائغا. (الطعن رقم 1139 لسنة 56 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 970 ق 201) |
إعلان المطعون ضده الأول فى عقار آخر لا يفيد الاحتجاز المحظور قانوناً لخلو أوراق الدعوى من أنه المالك أو المستأجر لهذا العقار . (الطعن رقم 1139 لسنة 56 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 970 ق 201) |
المقرر أن محكمة الاستئناف إذا ما ألغت الحكم الابتدائى فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث وتفنيد أسباب هذا الحكم وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى حمله. (الطعن رقم 1139 لسنة 56 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 970 ق 201) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادرا بين الخصوم أنفسهم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى التالية حتى ولو كان الحكم السابق صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفا فى هذا الحكم. (الطعن رقم 1139 لسنة 56 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 970 ق 201) |
المقرر - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والإفصاح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها من مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن يكون ما استخلصته سائغا ومؤديا إلى النتيجة التى انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار وإخلاء الشقة محل النزاع المؤسس على تنازل المطعون ضده الأول عنها إلى المطعون ضده الثانى بدون تصريح من المالك وأقام قضاءه على أن الحكم النهائى الصادر فى الدعوى"_." مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض هذا الطلب وأن شرط وحدة الخصوم متوافر فى الدعويين السابقة والحالية دون أن يتحقق مما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم من عدم عقد إيجار الشقة محل النزاع الذى اختصم فى الدعوى السابقة يدعى "__.." وشهرته "__" وهو شخص آخر بخلاف المطعون ضده الثانى"__." الذى اختصم فى الدعوى الحالية باعتباره متنازلا إليه عن ذلك العقد مع أنه يسوغ ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد إلا بالتثبت بأحد الأدلة المتاحة قانوناً من عدم وجود خلاف فى الواقع بين إسم من اختصم باعتباره متنازلا إليه فى الدعويين أو التيقن بأنه شخص واحد لم يتغير رغم اختلاف بعض بيانات اسمه فى كل منهما وذلك حتى يتسنى القول بتحقق وحدة الخصوم فيهما ، أما وقد فات الحكم المطعون فيه ذلك، واكتفى فى هذا الصدد بعبارة عامة أطلق فيها القول بتوافر وحدة الخصوم فى الدعويين مما لا يصلح ردا على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى كما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على سداد الحكم، فمن ثم يكون قد شابه القصور المبطل. (الطعن رقم 1139 لسنة 56 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 970 ق 201) |
مؤدى نص المادة 174 من القانون المدني أن المشرع أقام هذه المسئولية - مسئولية المتبوع عن عمل تابعه - على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره فى رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما أستغل الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتا ويصبح التابع حرا يعمل تحت مسئوليته وحده. (الطعن رقم 2775 لسنة 58 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 977 ق 202) |
أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله، والرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع، فإذا إنعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائما بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولا عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثانى هتك عرض المجني عليها فى منزله فى الوقت الذى كان يعطيها فيه درسا خاصا، ومن ثم فإنه وقت ارتكابه لعمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته وإنما وقعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى أرتكبه، ويكون المطعون عليه الثانى حرا يعمل تحت مسئوليته وحده ولا يكون للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهى مناط مسئوليته ، ومن ثم لا يكون المطعون عليه الثانى قد ارتكب العمل حال تأدية وظيفته أو بسببها، فتنتفي مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به. (الطعن رقم 2775 لسنة 58 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 977 ق 202) |
إن نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى الأصلية من إلزام الطاعن بالتعويض يستتبع نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى الفرعية. (الطعن رقم 2775 لسنة 58 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 977 ق 202) |
يدل نص المادة 160 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن. (الطعن رقم 4456 لسنة 61 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 982 ق 203) |
المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برده إلى الآخر فى هذه الحالة إنما هو عين ما أعطى لا ما يقابلة ما دام ذلك غير مستحيل. (الطعن رقم 4456 لسنة 61 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 982 ق 203) |
المقرر قانونا- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن الأحكام الخاصة فى قوانين إيجار الأماكن بتعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة التى لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها. (الطعن رقم 1150 لسنة 51 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 948 ق 198) |
إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلا فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكما جديدا يتعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير بالإضافة أو الحذف، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. (الطعن رقم 1150 لسنة 51 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 948 ق 198) |
إذ كانت المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - قد استحدثت حكما جديدا بما نصت عليه من جواز الإخلاء إذا أستعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو أستعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها، فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى وإذ كان حق المؤجر فى طلب الإخلاء وفقا لحكم المادة 23/ج من القانون 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا إنتفى الضرر إمتنع الحكم بالإخلاء، وكانت المادة 31/ج سالفة الذكر قد نصت صراحة على هذا الحكم فى حالة مخالفة المستأجر لطريقة استعمال العين المؤجرة مما قد يوحي فى ظاهره بأنتفاء هذا الشرط فى حالة مخالفة الغرض من الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد فى النص قد أقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفة الغرض من الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب فى شأن هذه الفقرة أن واضعى النص اعتبروا أن توافر الضرر شرطا للحكم بالإخلاء فى الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهى حماية المستأجر من عنت المالك باعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوى على تعسف فى استعمال الحق، مما مفاده أن حق المؤجر فى طلب إخلاء العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها المتفق عليه طبقا لنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا إنتفى الضرر إمتنع الحكم بالإخلاء. (الطعن رقم 1150 لسنة 51 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 948 ق 198) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى - النتيجة الصحيحة - ورفض طلب الإخلاء لتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة، فلا يعيبه أو يؤثر فيه أن طبق المادة 23/ج من القانون 52 لسنة 1969 بدلا من المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الحال - ما دام أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء فى ظل القانونين مما لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر، حيث إذا إنتفى الضرر إمتنع الحكم بالإخلاء، ولمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقضه. (الطعن رقم 1150 لسنة 51 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 948 ق 198) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - إن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه. (الطعن رقم 1150 لسنة 51 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 948 ق 198) |
لئن كانت المادة 31/ب من القانون 49 لسنة 1977 - والمقابلة للمادة 23/ب من القانون 52 لسنة 1969 - تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن حتى لإيداع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء، والكتابة فى هذا الإذن الخاص ليست ركنا شكليا بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبيئة والقرائن باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل (الطعن رقم 1150 لسنة 51 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 948 ق 198) |
استخلاص موافقة المؤجر على التصريح للمستأجر بتأجير العين من الباطن وتنازله الضمنى عن حقه فى طلب الإخلاء من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، إلا أن شرط ذلك أن ذلك أن تكون أسبابها فى هذا الخصوص سائغة وتكفى لحمل قضائها ولها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. (الطعن رقم 1150 لسنة 51 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 948 ق 198) |
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الاستدلال به قانوناً ، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يكون استخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت فى الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للمحرر، فإن رأت العدول إلى خلافه تعين عليها أن تبين فى أسبابها لم عدلت وكيف أفادت عبارات المحرر المعنى الذى اقتنعت به بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد أخذت فى تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح استخلاص ما استخلصته منه. (الطعن رقم 1150 لسنة 51 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 948 ق 198) |
إذ كان إبتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه يرميه بالقصور. (الطعن رقم 1150 لسنة 51 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 948 ق 198) |
إذ كان مجرد إبرام الشركة المؤجرة لوثيقة التأمين مع الشركة المطعون ضدها الثانية لا يعنى سوى التأمين على موجودات ومنقولات شقة النزاع ، وهى واقعة منبتة الصلة بالعلاقة الإيجارين التى نشأت بينها كشركة مالكة للعقار وبين المطعون ضدها الأولى المستأجرة لشقة النزاع، ولا يؤدى ذلك كله إلى افتراض موافقة الأولى على واقعة التأجير من الباطن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستخلص افتراضا منه - وخروجا على ما تحويه عبارات الخطاب المشار إليه وما يؤديه إليه مدلولها - ومن وثيقة التأمين التى أبرمت بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية دليلا على موافقة الأولى على التأجير من الباطن ونزولها الضمنى عن حق طلب الإخلاء لهذا السبب وهى أسباب غير لا تكفى لحمل قضائه. (الطعن رقم 1150 لسنة 51 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 948 ق 198) |
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها. (الطعن رقم 2061 لسنة 57 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 958 ق 199) |
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلا فى تشريعات أيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريان بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه أما إذا كان التعديل منصبا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق، باعتبار أن القانون الذى رفعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها. (الطعن رقم 2061 لسنة 57 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 958 ق 199) |
إذ كانت المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - مفادها أن مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة الموجبة للإخلاء مشروطة بأن تكون ضارة بالمؤجر، وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعمول به اعتباراً من 1981/7/31وكان مفاد نص المادة 18 منه أن المشرع قصر سبب الإخلاء الذى كان منصوصا عليه فى الفقرة "ج" من المادة 31 سالفة الذكر على الاستعمال الضار بسلامة المبنى واشترط أن يكون ذلك ثابتا بحكم قضائى نهائى ، وهو بهذا التعديل استحدث أمرين عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقررا بنص المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الأضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الأضرار بالمؤجر- وهو أعم وأشمل- هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة وثانيهما أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائى بذلك، فإن ما استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به ولو كانت قد نشأت فى ظل القانون السابق. (الطعن رقم 2061 لسنة 57 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 958 ق 199) |
ما استحدثه - القانون 136 لسنة 1981 - فى الأمر الثانى باشتراط الحصول على حكم نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطا إعمالها ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الخير رقم 136 لسنة 1981 والعمل به دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه. (الطعن رقم 2061 لسنة 57 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 958 ق 199) |
إذ كان الطاعن - وفقا لطلباته الختامية الواردة فى مذكرة دفاعه المؤرخة ",_." - قد انتهى إلى طلب الحكم بإثبات الضرر بالعقار وسوء استعمال المطعون ضده للعين محل النزاع ، وكان هذه الطلب كسبب موجب للإخلاء فى القانون 136 لسنة 1981 إنما يتصل بذاتية قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى مباشر على ثبوت الضرر بسلامة المبنى ولو كانت قد نشأت فى تاريخ سابق نفاذه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق التعديل الوارد فى النص المستحدث المشار إليه وآذى قصر سبب الإخلاء على الاستعمال الضار بسلامة المبنى بأثر فورى مباشر- بعد أن كان ضارا بالمؤجر إثر مخالفة المستأجر شروط الإيجار المعقولة فى ظل القوانين السابقة عليه - سواء وقع هذا الضرر فى تاريخ سابق أو لا حق للعمل بأحكامه - فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون، ويكون ما ينعى به الطاعن بسببى النعى المطروحين - أياً ما كان وجه الرأى فيهما- غير منتج فى النزاع وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 2061 لسنة 57 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 958 ق 199) |
إن استخلاص ارتكاب الشخص للفعل الضار الموجب للمسئولية العقدية طبقا للقواعد العامة فى القانون المدنى هو من مسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. (الطعن رقم 2061 لسنة 57 جلسة 1992/07/16 س 43 ع 1 ص 958 ق 199) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن والنص فى المادة الخامسة منه - وأيا كان وجه الرأى فى مدى خضوع العقار محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة - يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب، مما مؤداه أنه ما لم تقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائيا ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، باعتبار أن هذا الميعاد- أخذا بالغرض من تقريره - يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى تلك اللجنة بعد إنقضاء الأجل المحدد، وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه - فى مجال الرد على دفاع الطاعنة القائم على اعتبار الأجرة المثبتة بالعقد نهائيا - على ما ورد بتقرير الخبير الذى أفصح عن خضوع العقار لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يبحث ما إذا كانت لجنه تحديد الأجرة قد تصدت من تلقاء ذاتها لتحديد أجرة محل النزاع أم أن ذلك كان بناء على طلب المستأجر فى الميعاد المقرر على النحو السالف بيانه فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1868 لسنة 57 جلسة 1992/07/15 س 43 ع 1 ص 938 ق 196) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها. (الطعن رقم 1635 لسنة 60 جلسة 1992/07/15 س 43 ع 1 ص 943 ق 197) |
إذ كان المشرع قد ترتب بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر لنكوله عن أداره الأجرة المستحقة فإن للتأخير فى سداد الأجرة إضافية ذات الآثار المترتبة على التأخير فى أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأى مقدار من الأجرة المستحقة قانوناً ومن تلك الأجرة الإضافية ما نصت عليه المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 من أنه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأخير مفروشا بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتى : أ أربعمائة فى المائة 400% عن الأماكن المنشأة قبل أول سنة 1944__ ومفاد ذلك - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن استحقاق المالك للأجرة الإضافية لازمة قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة، ويقع على المالك عبء إثبات ذلك لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الطاعنين من العين المؤجرة محل النزاع لتأخرهم فى سداد الأجرة المستحقة عليهم والتي بينتها بالتكليف المعلن لهم ومن بين ما تضمنه مطالبتهم بمبلغ 36 جنية ذكرت أنه مقابل تأجيرهم العين سالفة الذكر من الباطن مفروشة بواقع 400% خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر سنه 1985 مستندة إلى نص المادة 45 من القانون 49 سنه 1977- وعلى نحو ما أفصحت عنه بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1989/12/12 - وكان الطاعنون قد نازعوها فى استحقاقها لهذا المبلغ تأسيسا على عدم قيامهم بهذا التأجير من الباطن مفروشا، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على ذلك وهو مناط استحقاق المطعون ضدها لهذه الأجرة الإضافية فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى استحقاقها لهذه الأجرة - والتى تضمنها التكليف بالوفاء - دون تحقيق الواقعة مصدر هذا الاستحقاق والتى يقع على المطعون ضدها عبء إثباتها وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة التكليف المشار إليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1635 لسنة 60 جلسة 1992/07/15 س 43 ع 1 ص 943 ق 197) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائى - المؤبد بالحكم المطعون فيه- عرض إلى الدفع الوارد بسبب النعى وانتهى إلى رفضه على قولة " إن توزيع القضايا بين الدوائر المختلفة ولو كان توزيعا بحسب نوع القضايا فإنه ليس توزيعا للاختصاص يكون للمحكمة وليس للدائرة ولهذا فإن جزاء عدم احترام التوزيع بين الدوائر لا يكون الحكم بعدم الاختصاص لأن الدوائر المختصة بنظر نوع معين من القضايا فى المحكمة الابتدائية أو فى محكمة الاستئناف إنما تباشر ولايتها النوعية تأسيسا على تنظيم داخلى إدارى ومن ثم يجوز الدفع أمامها بعدم الاختصاص النوعى " لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم الابتدائى يواجه الدفع المذكور ويكفى لحمل قضائه برفضه فإن النعى على الحكم المطعون فيه الذى أحال إليه فى هذا الشأن بالقصور فى التسبيب لعدم الرد عليه يكون فى غير محله. (الطعن رقم 908 لسنة 51 جلسة 1992/07/13 س 43 ع 1 ص 926 ق 193) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - ودون اعتداد بتاريخ نشره - تغل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، ويعد وكيل الدائنين منذ تاريخ صدور هذا الحكم الممثل القانوني للتفليسة، ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها فى كافة الدعاوى، ويترتب على عدم اختصامه فى دعوى متعلقة بعقار أو منقول من أموال التفليسة ألا تحاج جماعة الدائنين بالحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 908 لسنة 51 جلسة 1992/07/13 س 43 ع 1 ص 926 ق 193) |
ورود النعى على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه الذى التزم بحجية الحكم القاضى بشهر إفلاس المطعون ضده الثانى، غير مقبول. (الطعن رقم 908 لسنة 51 جلسة 1992/07/13 س 43 ع 1 ص 926 ق 193) |
ورود النعى مجهلاً العيب الذى يعزوه الطاعنون إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه أثره فى قضائه، غير مقبول. (الطعن رقم 908 لسنة 51 جلسة 1992/07/13 س 43 ع 1 ص 926 ق 193) |
التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكلفه العادية بما تكلفه من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما أتفق بين طرفى عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم فى شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة فى ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة فى أمره - بالنظر إلى خطورته- إلى مشارطه إيجارى السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أياً منهما طرفا فى تلك الشارطة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة فى سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطه إيجار السفينة والتى تضمنت فى البند العشرين منها الاتفاق على التحكم باعتبارها مندمجة فى سند الشحن فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله. (الطعن رقم 2267 لسنة 54 جلسة 1992/07/13 س 43 ع 1 ص 931 ق 194) |
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من اجله فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين فى هذه القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى كل الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص "1"..... "2"..... "3"..... وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبديلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبيق على العاملين فى قطاع البترول بهدف الحافظ على الخبرات وتقريب التفاوت فى الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولا أساسيا لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين، ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة فى شأن المطعون ضدهم فلا يحق لهم من بعد أن يطالبوا بالعلاوات الدورية طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إعارتهم تأسيسا على أن اللائحة تحرمهم منها لما فى تطبيق النظامين من تجزئة لا تجوز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 740 لسنة 55 جلسة 1992/07/06 س 43 ع 1 ص 918 ق 191) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير قد اختصموا فى الدعوى دون أن توجه لهم طلبات ووقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2160 لسنة 59 جلسة 1992/07/06 س 43 ع 1 ص 922 ق 192) |
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم هذه المادة أن يكون موجودا وجودا فعليا فى الخدمة فى 1981/6/30، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأى سبب من الأسباب، وإنه ولئن كان المشرع قد سمح بالقانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام بتعيين بعض الخرجين فى بعض الجهات عن ط) ريق ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة مع رد أقدمية العامل إلى تاريخ هذا الترشيح إلا أن ذلك لا يغنى عن إصدار الجهة التى رشح العامل للعمل بها قرارات بتعيينه طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وبمقتضى هذا القرار وحده تبدأ علاقة العمل وترتب كافة آثارها - عدا الأجر - وينشأ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، ومن ثم فإن الأقدمية التى حددها المشرع لمن يعين بعد ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة لا تعدو أن تكون أقدمية اعتبارية لا تنقلب إلى أقدمية فعلية والتى جعلها المشرع شرطا لاستفادة العامل من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981. (الطعن رقم 2160 لسنة 59 جلسة 1992/07/06 س 43 ع 1 ص 922 ق 192) |
النص فى المادة 1/133، 1/419 أن القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عيني على شيء وجب أن يكون هذا الشئ معينا أو قابلا للتعيين، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه فى العقد وصفا مانعا من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له. (الطعن رقم 1151 لسنة 61 جلسة 1992/06/30 س 43 ع 1 ص 915 ق 190) |
القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرا احتماليا فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضدهما عن تنفيذ عقد توريد الجير محل النزاع مما فوت عليه فرصة تسويقه وما قد يجنيه من ربح وكذا عائد استثمار المبلغ الذى سدده ثمنا للعبوات وما دفعه من رسوم جمركية عليها منذ تاريخ تسليم تلك العبوات عام 1974 وحتى صدور الحكم بفسخ العقد بذلك الدفاع أمام الخبير الذى تناوله بالبحث وانتهى فى تقريره إلى تقدير ما فات الطاعن من كسب نتيجة الامتناع عن التوريد وترك تقدير ما فات الطاعن من عائد استثمار ثمن العبوات وما سدد من رسوم جمركية عليها للمحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض القضاء بالتعويض عنهما على سند من أنه ضرر احتمالى لم يقم الدليل عليه رغم أنه ضرر محقق يجب التعويض عنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1472 لسنة 53 جلسة 1992/06/29 س 43 ع 1 ص 908 ق 188) |
مفاد النص فى المادة 11 من قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم بعد تعديله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 أن المشرع جعل أمر تعديل دخل بدء الاشتراك اختياريا للمؤمن عليه من أصحاب الأعمال لتكون له مكنة تقدير ما يرى فيه صالحه، وحتى يوازن بين ما سوف يلتزم بأدائه من فروق اشتراكات ومبالغ إضافية عنها، وما ستقوم الهيئة بأدائه له من حقوق تأمينية وقد استهدف المشرع بذلك مصلحة المؤمن له ولما كان هذا التعديل، لا يتم ولا يستحق للمؤمن عليه قبل الهيئة الالتزامات المترتبة عليه إلا بعد سداد المؤمن عليه تكلفة التعديل، فإنه يحق له ما قبل هذا السداد الرجوع فى طلب التعديل. (الطعن رقم 2028 لسنة 59 جلسة 1992/06/29 س 43 ع 1 ص 911 ق 189) |
مفاد النص فى المادة 11 من قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم بعد تعديله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 أن المشرع جعل أمر تعديل دخل بدء الاشتراك اختياريا للمؤمن عليه من أصحاب الأعمال لتكون له مكنة تقدير ما يرى فيه صالحه، وحتى يوازن بين ما سوف يلتزم بأدائه من فروق اشتراكات ومبالغ إضافية عنها، وما ستقوم الهيئة بأدائه له من حقوق تأمينية وقد استهدف المشرع بذلك مصلحة المؤمن له ولما كان هذا التعديل، لا يتم ولا يستحق للمؤمن عليه قبل الهيئة الالتزامات المترتبة عليه إلا بعد سداد المؤمن عليه تكلفة التعديل، فإنه يحق له ما قبل هذا السداد الرجوع فى طلب التعديل. (الطعن رقم 2028 لسنة 59 جلسة 1992/06/29 س 43 ع 1 ص 911 ق 189) |
مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة شكلا وموضوعا، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمرا فى سريانه. (الطعن رقم 2179 لسنة 60 جلسة 1992/06/28 س 43 ع 1 ص 904 ق 187) |
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوما التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة. (الطعن رقم 2179 لسنة 60 جلسة 1992/06/28 س 43 ع 1 ص 904 ق 187) |
النص فى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم والتى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقررا لكل شخص وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وان التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه، أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة المر الذى ابلغ عنه أو قامت لدية شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالمساءلة عن واقعة البلاغ الكاذب ببيان العلم اليقينى بكذب الواقعة وتوافر قصد الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه. (الطعن رقم 1775 لسنة 57 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 879 ق 182) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حين تحدث عن تقادم الدعوى المدنية أورد نص المادة 172 من القانون المدني عاما واللفظ متى ورد عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومة وإثبات حكمه قطعا لجميع أفراده، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانونا، ولا يؤثر فى ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها. (الطعن رقم 963 لسنة 58 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 883 ق 183) |
إذا نشأت دعوى المسئولية عن جريمة فإن دعوى التعويض تتقادم فى الأصل بثلاث سنوات فإذا كانت هذه المدة قد بدأت فى السريان وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن دعوى التعويض لا يسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية. (الطعن رقم 963 لسنة 58 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 883 ق 183) |
أن إجراءات التحقيق الجنائي تعتبر قاطعة لسريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 963 لسنة 58 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 883 ق 183) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى التعريف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها وظروف الدعوى، فإذا إستعمل المتعاقدان نموذجا مطبوعا للعقد أو المحرر وأضافا إليه أو بأية وسيلة أخرى شروطا أو عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة وجوب تغليب الشروط والعبارات المضافة باعتبارها تعبيرا واضحا عن إرادة المتعاقدين. (الطعن رقم 1490 لسنة 61 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 887 ق 184) |
مفاد النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977- بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر يقتضيه ومقتضى إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التى تغياها المشرع منه وهى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكن ليصلوا إلى بغيتهم ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذى تم استئجاره من مالكه مفروشا مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى للمستأجر بأحقيته فى البقاء به بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها إعمالا لنص المادة 46 من القانون المشار إليه باعتبار أن هذا المسكن قد أصبح خاضعا لقوانين الإيجارات الاستثنائية. (الطعن رقم 5599 لسنة 61 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 898 ق 186) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقا لصريح المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره وإذ كان ما دون بالبطاقة الضريبية الخاصة بالطاعن من بيان باتخاذه الشقة محل النزاع فرعا لنشاطه المهنى فى المحاسبة إنما قد تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر هذه البطاقة بتحري صحة هذا البيان فإن ما ورد بها فى هذا الشأن لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذا المستند وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال شهود المطعون ضدها ومن ثم فإن النعى بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة المطروحة فى الدعوى والموازنة بينها وهو غير جائز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 5599 لسنة 61 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 898 ق 186) |
لا يعيب الحكم المطعون فيه وبعد أن حصل أقوال أحد شاهدى المطعون ضدها- على ما أورده بمدوناته - قوله " وشهد الثانى بمضمون__" متى كان قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائى الذى حصل أقوال كل من شاهدى المطعون ضدها. (الطعن رقم 5599 لسنة 61 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 898 ق 186) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما تقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 5599 لسنة 61 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 898 ق 186) |
إن المنع إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقتضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا جامعا، وتكون هى ذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الاستئناف _. أنه أقام قضاءه برفض اعتراض المطعون ضدهم الثلاثة الأول على قائمة شروط البيع على أنهم لم يسجلوا عقدي البيع فلم تنتقل الملكية إليهم، وأن المفاضلة بين التصرف الصادر لهم والتصرف الصادر للطاعن لا تكون إلا بعد التسجيل، فإن الحكم السابق لم يفاضل بين التصرفات وترك ذلك للأسبقية فى تسجيل، ومن ثم فلا تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة لهذه المسألة ولا يكون مانعا من نظرها فى الدعوى الراهنة خاصة بعد أن تغيرت بتسجيل كل من الطرفين التصرف الصادر له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 991 لسنة 61 جلسة 1992/06/23 س 43 ع 1 ص 872 ق 181) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعى - صورية عقدى البيع محل التداعى - ولم يقدم الدليل على سبق تمسكه به فإن النعى يكون غير مقبول. (الطعن رقم 991 لسنة 61 جلسة 1992/06/23 س 43 ع 1 ص 872 ق 181) |
إن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن إيقاع البيع للراسى عليه المزاد ما هو إلا بيع ينعقد فى مجلس القضاء وتحت إشرافه، ينطق به القاضى بإيقاعه جبرا عن المدين، ويوجب القانون تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لكى تنتقل الملكية إلى الراسى عليه المزاد ويترتب على حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التى تترتب على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فيكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه على أن هذا الحكم لا ينتقل سوى ما كان للمدين من حقوق فى العقار المبيع إعمالا للمادة 447 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 991 لسنة 61 جلسة 1992/06/23 س 43 ع 1 ص 872 ق 181) |
لئن كان المقرر أن الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13،14 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث، ومنح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع المورث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنه من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج بحقه هذا على من سبقه بإشهار حق عينى تلقاه من الوارث. (الطعن رقم 991 لسنة 61 جلسة 1992/06/23 س 43 ع 1 ص 872 ق 181) |
لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش حق الإرث هى إعلان تمسكه هذا وإعلان المتعاملين مع الوارث به خلال المدة التى حددها المشرع، وكان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده وأن يسجل الحكم الصادر فيها فتنتقل إليه الملكية، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة وتتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه. (الطعن رقم 991 لسنة 61 جلسة 1992/06/23 س 43 ع 1 ص 872 ق 181) |
النص فى المادة 99 من قانون المرافعات على أن : " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إبداع المستندات أو عن القيام بآى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات _. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل على أن للمحكمة أن توقف الدعوى لمدة ستة أشهر إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة وهذا الوقف له شروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة وبالتالى يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقى المقررة فى المادة 128 من قانون المرافعات فلا يسرى عليه ما تقضى به تلك المادة من وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل ، وإنما يخضع التراخى فى تعجيلها - بعد إنقضاء مدة الوقف - لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ. (الطعن رقم 1349 لسنة 54 جلسة 1992/06/22 س 43 ع 1 ص 837 ق 174) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس. (الطعن رقم 2608 لسنة 56 جلسة 1992/06/21 س 43 ع 1 ص 832 ق 173) |
تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند فى هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت، ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضائها. (الطعن رقم 2608 لسنة 56 جلسة 1992/06/21 س 43 ع 1 ص 832 ق 173) |
مفهوم نص المادة 245 من قانون المرافعات أن الخصومة فى الالتماس تمر بمرحلتين إذ يتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائى ومبنيا ومبينا على أحد الأسباب التى نص عليها القانون على سبيل الحصر وتنتهى هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول الالتماس وإما أن تحكم بقبوله وفى هذه الحالة الأخيرة يترتب على هذا الحكم زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن فى حدود ما دفع عنه الطعن وتبدأ المرحلة الثانية وهى الحكم فى موضوع الدعوى من جديد. (الطعن رقم 2608 لسنة 56 جلسة 1992/06/21 س 43 ع 1 ص 832 ق 173) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت سبيل الإثبات بالقرائن على الوجه الذى أجازه فيه القانون فلا عليها إن هى لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود استنادا إلى الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون الإثبات، لأن هذا الحق جوازى متروك لرأيها ومطلق تقديرها. (الطعن رقم 2608 لسنة 56 جلسة 1992/06/21 س 43 ع 1 ص 832 ق 173) |
القرار الإدارى - على ما هو مقرر قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحة عامة. (الطعن رقم 243 لسنة 58 جلسة 1992/06/18 س 43 ع 1 ص 824 ق 171) |
الاستبدال هو عقد تسرى فى شأنه القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى ومن ثم فإن الأعمال المدنية، ويكون قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار محل النزاع إلى المطعون ضده لا يعد قراراً إداريا. (الطعن رقم 243 لسنة 58 جلسة 1992/06/18 س 43 ع 1 ص 824 ق 171) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانونى قد يطابق أولا يطابق الواقع. (الطعن رقم 243 لسنة 58 جلسة 1992/06/18 س 43 ع 1 ص 824 ق 171) |
إن القانون المصري لم يرد فيه ما يجعل الشخص مسئولا عن المخاطر التى لا يلابسها شيء من التقصير، كأصل عام، بل لم يأخذ بهذا النوع من المسئولية إلا فى حالات متفرقة بمقتضى تشريعات خاصة. (الطعن رقم 828 لسنة 58 جلسة 1992/06/18 س 43 ع 1 ص 828 ق 172) |
إن استناد الطاعن إلى نظرية تحمل تعبئة المخاطر دون أن ينسب إلى المطعون ضده ثمة خطأ أو يبين سنده من نصوص القانون فى مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس التى كان يعمل بها يكون ظاهر الفساد ومن ثم تكون دعواه قائمة على غير أساس. (الطعن رقم 828 لسنة 58 جلسة 1992/06/18 س 43 ع 1 ص 828 ق 172) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليما فى نتيجته فلا يبطله ما يقع فى أسبابه من أخطاء قانونية ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها، ولمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه وأن تستوفى ما قصر فيه الحكم من أسباب قانونية. (الطعن رقم 828 لسنة 58 جلسة 1992/06/18 س 43 ع 1 ص 828 ق 172) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لنقل الملكية تسجيل صحيفة دعوى صحيفة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به وفقا للمادتين 15، 17 من القانون رقم 117 لسنة 1946 المعدل وفى هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وبأن القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان البيعة والمسجلة فى تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه هو قضاء سابق لأوانه ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لا يكون إلا بعد الحكم بصحة التعاقد والتأشير بذلك فعلا على هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أى حجية بالنسبة لتسجيل العقد. (الطعن رقم 2056 لسنة 58 جلسة 1992/06/17 س 43 ع 1 ص 816 ق 169) |
مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها فى العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفق الأسس المبينة بالنص. (الطعن رقم 4106 لسنة 61 جلسة 1992/06/17 س 43 ع 1 ص 820 ق 170) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن استحدث المشرع فى المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن حكما يقضى بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى -والتى يدخل ضمنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى - بين المالك وشاغلي المبنى وفقا للنسب المحددة بهذا النص لا تدخل ضمن القيمة الايجارية المحددة للعين المؤجرة، بل تعد التزاما مستقلا عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانونا، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار، ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين أثر تخلف ما نص عليه صراحة فى المادتين 14، 37 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من تخلف الطاعنة عن الوفاء بقيمة استهلاك المياه وإزالة مخالفات الصرف الصحى عليها بعقد الايجار المؤرخ 1982/3/1رغم أن الطاعنة لا تلتزم إلا بقيمة ما يخص العين المؤجرة لها من استهلاك فعلى للمياه - على نحو ما سبق- وهو على نحو ما سبق- وهو ما لم يقدم المطعون ضده الدليل عليه، على نحو ما سبق - وهو ما لم يقدم المطعون ضده الدليل عليه، وعلى الرغم من أنه لا يجوز للمؤجر طلب الاخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بقيمة إزالة مخلفات الصرف الصحي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4106 لسنة 61 جلسة 1992/06/17 س 43 ع 1 ص 820 ق 170) |
مفاد المواد 11، 13، 29 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها والمادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية والقرار رقم 5 بتاريخ 1980/3/18 الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة "7" من القانون المذكور والمخولة المادة 29 منه بوضع القواعد والإجراءات التى يتم بمقتضاها شغل الوظائف المحددة فى جداول توصيف الوظائف الخاصة بالا دارت القانونية بمقتضى الربط بين عضو ألا دارت القانونية والوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفى لهذا الإدارة وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة بهذا الهيكل الوظيفى ويتم تسكينه على هذه الوظيفة الأخيرة والمعادلة لوظيفته الأخيرة والمعادلة لوظيفته التى يشغلها اعتباراً من تاريخ صدور الهيكل الوظيفى أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة تعلو هذه الوظيفة أى تالية لها مباشرة فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة اعتباراً من تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة وبحيث لا يجوز تجاوز هذه الوظيفة إلى وظيفة أعلى منها حتى ولو كان قد استوفى المدة اللازمة لشغلها عملاً بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر ويجب أن تكون لهذه الوظيفة المصرف المالى الخاص بها، وذلك بشرط عدم المساس بأقدميات أعضاء الإدارة القانونية القائمة وقت التسكين. (الطعن رقم 436 لسنة 56 جلسة 1992/06/08 س 43 ع 1 ص 810 ق 168) |
لما كان المواعيد التى وضعها المشرع بشأن إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالا دارت القانونية لا تعدو أن تكون مواعيد تنظيمية هدف المشرع من ورائها الحث على سرعة إجراء التسكين وليس من شأن الإخلال بها التأثير فى التسكين ومن ثم فإن مخالفة هذه المواعيد لا يعد خطأ موجبا للمسؤولية. (الطعن رقم 436 لسنة 56 جلسة 1992/06/08 س 43 ع 1 ص 810 ق 168) |
لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى عليها وإلا بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله. (الطعن رقم 436 لسنة 56 جلسة 1992/06/08 س 43 ع 1 ص 810 ق 168) |
مؤدى نصوص المواد 252، 213، 16 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه - والتي يجب عليه الانتقال إليها، وذلك فى الحدود المبنية فى المادة 16 سالفة الذكر والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بمواطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد، لما كان ذلك وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وبالتالى تكون وزارة المالية التى يمثلها وزيرها هى صاحبة الصفة فى الدعاوى التى ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الضرائب دون اعتداد بمقر المأمورية المختصة بالنزاع، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1985/4/17 وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 1985/6/17 أى فى اليوم الحادى والستين دون أن يصادف اليوم السابق عليه - الأحد19855/6/16- عطلة رسمية وكان موطن وزير المالية الذى يمثل مصلحة الضرائب، ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة، فليس ثمة محل لإضافة ميعاد الطعن . (الطعن رقم 1876 لسنة 55 جلسة 1992/06/08 س 43 ع 1 ص 807 ق 167) |
التنازل عن عقد الإيجار هو عقد يحيل المستأجر الأصلى بموجبه حقوقه وإلتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى آخر محله فيها، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو منفعة العين المؤجرة وأنه يترتب عليه خروج هذه المنفعة التى يرتبها عقد الإيجار الأصلى من حوزة هذا الأخير ودخولها فى حوزة المتنازل إليه. (الطعن رقم 202 لسنة 57 جلسة 1992/06/07 س 43 ع 1 ص 796 ق 165) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بأنه أقام مع شقيقته زوجة المستأجر الأصلى بشقة النزاع منذ سنه 1976 قبل وفاتها وبعدها وأنه لا يزال مقيما فيها حتى الآن وذلك ردا على دعوى أبنه المطعون ضده الثالث، وفى ذات الوقت الذى يتذرع فيه بتنازل الأول له عن حقه فى الانتفاع بهذه الشقة، ثم عاد الطاعن فأثار هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف وتمسك فيه بأن تنازله عن حقه فى عقد الإيجار بعد امتداده إليه - لابنه المذكور لم يكن منجزا، وإنما قصد به الوصية المضافة لما بعد الموت وأنه عدل عنها حال حياته، وكان البين مما أورده الحكم الابتدائى المؤبد بالحكم المطعون فيه أنه انتهى من التحقيق الذى أجرته المحكمة إلى أن عقد الإيجار الأصلى للشقة قد امتد بحكم القانون إلى الطاعن وابنه المطعون ضده الثالث سويا أقامتهما مع زوجة المستأجر الأصلى سنه سابقة على وفاتها إلا أنه رتب قضاءه لمصلحة المطعون ضده الثالث فقط اعمالا لأثر التنازل الصادر له من الطاعن عن حقه فى الإيجار بعد امتداده إليه دون أن يتحرى حقيقة الأمر فى هذا التنازل وما إذا كان الطرفان قد قصدا به أن يكون منجزا ووضع موضع التنفيذ بالفعل بتخلى الطاعن عن للشقة محل النزاع إلى أبنه ليستقل بحيازتها دونه أنه لم يكن كذلك فى الواقع، كما فات على الحكم المطعون فيه ذلك رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف على وجه صريح جازم بأن تنازله عن عقد الإيجار لابنه المذكور ليس منجزا إذ قصد به الوصية لما بعد الموت ولم يصر عليها بل عدل عنها، مع أن دفاعه يعد دفاعا جوهريا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. (الطعن رقم 202 لسنة 57 جلسة 1992/06/07 س 43 ع 1 ص 796 ق 165) |
الوصية بطبيعتها تصرف مضاف لما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى إلا بعد الوفاة وموت الموصى مصرا عليها، فإذا ما نصبت على حق المستأجر فى الايجار فإنها لا تنتج أثرا حال حياة الموصى ولا يترتب عليها استئثار الموصى له بهذه الحق أو انتزاعه العين المؤجرة من المستأجر الموصى حتى ولو لم يرجع فى الوصية وغنى عن البيان أن وصية المستأجر للغير بالحق فى إيجار المسكن بعد وفاته لا يعمل بها إذا ما تعارضت من نصوص التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن التى تتضمن القواعد المنظمة لامتداد الايجار وتشترط أن يكون المستفيد من الامتداد قريب للمستأجر المتوفى حتى الدرجة الثالثة وأن يكون مقيما معه فى المسكن المؤجر حتى الوفاة وفق ما تقضى به المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 اعتباراً بأن هذه الأحكام الخاصة الواردة فى التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن متعلقة بالنظام العام من شأنها تعطيل ما يتعارض معها من القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار وعدم جواز الاتفاق على مخالفتها. (الطعن رقم 202 لسنة 57 جلسة 1992/06/07 س 43 ع 1 ص 796 ق 165) |
مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل من يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى. (الطعن رقم 4746 لسنة 61 جلسة 1992/06/07 س 43 ع 1 ص 802 ق 166) |
النص فى المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها _" يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لأزمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها ، انتظارا للحكم النهائى الصادر فى الدعوى الجنائية، طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو إثبات سير الدعوى المدنية، وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد، وأن يتحقق ارتباط بينهما، يقتضى أن يترقب القاضى المدنى صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية لتفادى صدور حكمتين مختلفتين عن الواقعة عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدينه، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 4746 لسنة 61 جلسة 1992/06/07 س 43 ع 1 ص 802 ق 166) |
التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه إذ لا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلي، وللكفل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالا لنص المادتين 1/782، 794 من القانون المدني، فكل ما يؤثر فى الالتزام الأصلي يؤثر فى التزام الكفيل. (الطعن رقم 4746 لسنة 61 جلسة 1992/06/07 س 43 ع 1 ص 802 ق 166) |
مفاد النص فى المادتين 52، 53 من القانون المدني - يدل - وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التي يعترف لها القانون بهذه الصفة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الإعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التي يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص، كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوي والتي وردت فى المادة 53 هي خصائص يستعان فيها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التي توجد فى حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التي يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين. (الطعن رقم 1577 لسنة 57 جلسة 1992/06/04 س 43 ع 1 ص 789 ق 164) |
النص فى المادة الأولى من القانون 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة على أن " ينشأ فى وزارة الحربية مؤسسة باسم مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مركزها الرئيسى مدينة القاهرة " وبين فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من ذات القانون أغراض المؤسسة وعضويتها ومواردها المالية ونصت المادة الخامسة منه على أن " يدير المؤسسة مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الحربية _" وجاء بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون 50 لسنة 1974 الصادرة فى 1977/10/25 على أن " مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة تتمتع بالشخصية الاعتبارية " وفى المادة 11 منها على أن " رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانونى للمؤسسة فى علاقتها مع الغير وأمام القضاء _.." مما يدل على أن مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة تعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثلها مجلس إدارة ولها ذمة مالية مستقلة ولا يغير من ذلك أن مجلس إدارتها يشكل بقرار من وزير الحربية أو أن الصندوق تابع للقوات المسلحة فهى قاصرة على مجرد الأشراف الذى لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية ولا ذمتها المالية المستقلة عن وزارة الدفاع إنما هو إشراف لحسن تسييرها وضمان إنتظامها وهى بهذه الصفة لها صلاحية مباشرة التصرفات القانونية ولها أن تكتسب بعض الحقوق وتتحمل الالتزامات فلها أن تبرم عقود إيجار بإسمها. (الطعن رقم 1577 لسنة 57 جلسة 1992/06/04 س 43 ع 1 ص 789 ق 164) |
الأصل فى ظل التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو إنفراد المستأجر والمقيميين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كليا كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر. (الطعن رقم 1577 لسنة 57 جلسة 1992/06/04 س 43 ع 1 ص 789 ق 164) |
إذ كان البين من الأوراق أن مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة قد حلت محل جهاز الخدمات الطبية بوزارة الدفاع فى عين النزاع رغم النزاع رغم أن المؤسسة المذكورة لا تعتبر ضمن أجهزة هذه الوزارة وإنما لها الاستقلال الذاتى عنها ومن ثم تكون قد تغيرت شخصية المستأجر بما يجيز للمؤجر إخلائها من العين المؤجر. (الطعن رقم 1577 لسنة 57 جلسة 1992/06/04 س 43 ع 1 ص 789 ق 164) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن ترك العين المؤجرة المبرر للإخلاء يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين العلاقة الايجارية. (الطعن رقم 1577 لسنة 57 جلسة 1992/06/04 س 43 ع 1 ص 789 ق 164) |
تعتبر المستأجر عن إدارته فى التخلى عن إجارة العين ، كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى. (الطعن رقم 1577 لسنة 57 جلسة 1992/06/04 س 43 ع 1 ص 789 ق 164) |
استخلاص تحقق تخلى المستأجر عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1577 لسنة 57 جلسة 1992/06/04 س 43 ع 1 ص 789 ق 164) |
المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى أن استئنافا فرعيا لتمكينه من مجابهة الاستئناف الأصلى المرفوع عليه فقد بينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف. (الطعن رقم 832 لسنة 57 جلسة 1992/05/31 س 43 ع 1 ص 782 ق 162) |
لما كان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن قرر بجلسة 1986/4/16 أته يرفع استئنافا فرعيا يوجهه للمستأنفين فى الاستئناف الأصلى إلا أن الطاعن كان قبل ذلك قد أقام الاستئناف الفرعى بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 1986/5/9وأعلنها للمطعون عليه الأخير - كما حضر باقي المستأنف عليهم فرعيا بالجلسات دون أن يتم إعلانهم بالاستئناف الفرعى ومن ثم فإن ما قرره وكيل الطاعن بالجلسة لا ينفى أن الطاعن كان قد أقام إستئنافا فرعيا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز ذلك الاستئناف على سند من أنه أقيم بإبدائه شفاهه بالجلسة يكون قد خالف الواقع ولا يتفق مع الثابت بالأوراق وهو ما حجبه عن بحث أثر حضور المستأنف عليهم فرعيا بالجلسات وإبداء دفاعهم الموضوعى بها وما إذا كان من شأن ذلك التنازل عن حقهم فى الإعلان بالاستئناف لفرعى. (الطعن رقم 832 لسنة 57 جلسة 1992/05/31 س 43 ع 1 ص 782 ق 162) |
لما كانت محكمة الاستئناف قد حجبت بذلك نفسها عن بحث موضوع الاستئناف الفرعى الذى قضت بعدم جوازه على الرغم مما له أثر على الموضوع الأصلى فإنه يترتب على نقض الحكم فى الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلى والاستئناف الفرعى الآخر. (الطعن رقم 832 لسنة 57 جلسة 1992/05/31 س 43 ع 1 ص 782 ق 162) |
مفاد نص المادة 574 من القانون المدنى السابق الذى يسرى على واقعة الدعوى أن للدائن المرتهن أن يتبع العقار المرهون رهنا رسميا فى أى يد يكون، فإذا كان العقار فى يد حائز فلا حائز فلا يكفى لسريان الإجراءات فى مواجهته التنبيه على المدين الراهن بنزع الملكية بل يجب فضلاً عن ذلك إنذار الحائز للعقار المرهون بدفع الدين أو تخلية العقار فإذا لم يتم إنذار الحائز إنذار صحيحاً على الوجه الذى الوجه الذى رسمه القانون بطلت فى مواجهته إجراءات نزع الملكية بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يجوز الاحتجاج بهذه الإجراءات على الحائز المذكور لما كان ذلك وكانت المادة 599 من ذات القانون " المدنى السابق" تقضى بأن يتبع فى الاختصاص كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن وكان الحائز للعقار المرهون هو كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن. (الطعن رقم 1496 لسنة 57 جلسة 1992/05/31 س 43 ع 1 ص 786 ق 163) |
مفاد النص فى المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر الذى يقيم بالوفاء بالأجرة وملحقاتها بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بها إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث إذا وفى بها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية سقط حق المؤجر فى طلب الإخلاء. (الطعن رقم 971 لسنة 57 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 744 ق 155) |
إن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى. (الطعن رقم 971 لسنة 57 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 744 ق 155) |
المقصود بالمصاريف والنفقات التى تكبدها المؤجر هى مصاريف ونفقات الدعوى المرفوعة أمام المحكمة. (الطعن رقم 971 لسنة 57 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 744 ق 155) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده سدد الأجرة المستحقة عليه عن المدة من".." حتى نهاية "_" 1987 ومقابل المصروفات الرسمية والفعلية التى قدرتها محكمة الاستئناف بمبلغ "_.." وكان دفاع الطاعن بشأن وجوب سدادها وفق الاتفاق المبرم بشأنها مع محامية لا يعد دفاعا جوهريا لخضوع هذا الاتفاق لتقدير المحكمة ولا يجدى الطاعن القول بأن المحكمة لم تحتسب رسم الإنذار السابق على دعوى الطرد إذ يشمله المبلغ الذى قدرته المحكمة للمصروفات الرسمية وأن ما ينعاه الطاعن من عدم سداد المطعون ضده المصاريف وأتعاب دعوى أخرى خلاف الدعوى المطروحة يكون على غير أساس قانونى. (الطعن رقم 971 لسنة 57 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 744 ق 155) |
لا يعيب الحكم إغفاله المستندات المقدمة من الطاعن بعد حجز الاستئناف للحكم لعدم التصريح بتقديم مستندات. (الطعن رقم 971 لسنة 57 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 744 ق 155) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 على أن " إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الأخطار أو من تاريخ شغله المكان ، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القاعدة 49 لسنة 1977" يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن فى قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة اعتباراً من تاريخ 1981/7/31العمل بأحكام هذا القانون ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى حظرت الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائى إلا للخطأ فى تطبيق القانون واعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بطريق النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء فى كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجراء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقا دون يتعين إعمال حكمة على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقا لأحكام قوانين البانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة فى القانونين 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بيانا بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به ، أو ما نصت عليه المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 أو المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 من تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقا للعناصر والشروط المبينة بكل قانون فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة فى كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع فى بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص فى لإقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتي شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام فوانين المبانى أحسن حالا من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع استخدم فى ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمباني المنشأة بعد صدور القانون " على سبيل المثال المواد 1، 6،11،13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص أحكام متضاربة فى حالات تطبيقه ، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مشروع القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أورد حالات التعديل فى قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المباني المقامة بدون ترخيص بعد العمل بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المبانى يكون على غير أساس لخلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص قانونى يقضى بذلك فضلاً عن أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم 49 لسنة 1977 التى رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره فى المادة 14 منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص فى إقامتها بعد العمل به ومفاد ذلك كله خضوع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء الرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال. (الطعن رقم 1592 لسنة 57 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 749 ق 156) |
المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تحدد به- متى صار نهائيا - القيمة الإيجارية إزاء الكافة. (الطعن رقم 1592 لسنة 57 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 749 ق 156) |
قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها . (الطعن رقم 1592 لسنة 57 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 749 ق 156) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 1981/7/31 على أن :- " فيما عدا الإسكان الفاخر ، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض_." يدل على أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة ، وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من الجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقة على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوى فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص على ما سلف بيانه فى الرد على دفع النيابة ومن ثم فإن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، بتحديد أجرتها، فإذا ما تصدرت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التى خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أى حق للمؤجر أو حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لن تكن. (الطعن رقم 1592 لسنة 57 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 749 ق 156) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها من مسائل القانون التى تفصل فيها محكمة الموضوع بما تستخلصه بما عناه العاقدان والتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد فى ذلك بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات. (الطعن رقم 1459 لسنة 58 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 759 ق 157) |
المقرر- فى قضاء المحكمة العليا وقضاء هذه المحكمة - أن العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالا عامة فى حكم المادة 87 من القانون المدني ذلك أن الأموال العامة طبقا لهذا النص هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المتخصص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المباني مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل فى الملكية الخاصة لمجلس المدينة، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدي وهذا التعاقد لا يتسم بميزات وخصائص العقود الإدارية، إذ يتعين لإعتبار العقد إداريا أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تيسيره أو تنظيمه أو يتميز بإنتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص، وهذه الخصائص لا تتوافر فى العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المباني، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها فى هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفى وحدها لإعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخاصيتين الأخيرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهى عقد الإذعان وقد نظمها القانون المدني بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التي يطبق فى شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة فى العقود بأنها تراخيص إذ العبرة فى هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقا للتكييف الصحيح. (الطعن رقم 1459 لسنة 58 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 759 ق 157) |
إذ كان الواضح من بيانات-عقد النزاع- أنه حرر لمصلحة المطعون ضدهما الأول والثاني بما يفيد تعدد المستأجرين لعين النزاع وقد انصرفت نية الطرفين وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانوني للعقد إليهما بما يرتبه من حقوق ويفرضه من إلتزامات فيعتبر كل منهما مستأجرا للعين، وأنه ليس هناك ثمة ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما بالإنتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور فى العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن، إذ أن حق كل منهما بالإنتفاع بالعين كاملا ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذي لم يخصص لكل منهما الإنتفاع بجزء معين ومن ثم فإن تخلى المطعون ضده الثاني أحد المستأجرين للمطعون ضده الأول لا يعد تنازلا حظره العقد أو القانون إذ أنه عملاً بالمادة 302 من القانون المدني إذا تعدد الدائنون -المستأجرون-في الإنتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الإلتزام بحسب طبيعة وشروط العقد غير قابل للإنقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل إليه من الغير الذي يحظر القانون التنازل له. (الطعن رقم 1459 لسنة 58 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 759 ق 157) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقه أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختبار التابع. (الطعن رقم 2446 لسنة 58 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 766 ق 158) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقد المباح هو إبداء فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيه التشهير به والحظ من كرامته. (الطعن رقم 2446 لسنة 58 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 766 ق 158) |
إنه ولئن جاز للصحف - وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون. (الطعن رقم 2446 لسنة 58 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 766 ق 158) |
تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 2446 لسنة 58 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 766 ق 158) |
من المقرر قانوناً أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصا منه على حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد جهة العمل عن نقل العاملين نقلا مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعاملين على صالح العمل وما يترتب على ذلك من إخلال بالمساواة بين العاملين ومجافاة العدالة فيما بينهم والأضرار بالمصلحة العامة، إلا أن النقل وهو يقوم بتحقيق الخدمات التى تؤديها الوظائف بما يستهدفه كنظام مقرر للمصلحة العامة يتعين أن يتم بالإدارة التى نص عليها القانون وصولا إلى ذلك وكان مفاد نص المادة 54 من أحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أن نقل العامل إلى إحدى الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة بدعوى زيادتهم عن حاجة العمل فى الشركة التى يعملون بها يتعين أن يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وإلا كان القرار الصادر من غيره فى هذه الحالة مخالفاً للقانون لصدوره من غير مختص وبالتالى لا ينتج أثرا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بنقل الطاعنين بموجب قرارات غير صادرة من رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى حكم المادة 55 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مع عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1129 لسنة 59 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 771 ق 159) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن النص فى المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "......" وفى المادة 34 منه على أن "__" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديريه يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معيارا عاما لا يجيز النظر فى ترقية العاملين المتواجدين بإجازة خاصة بدون مرتب ولم يعودوا للعمل حتى تاريخ صدور حركة الترقيات وهو لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف العامة مما يستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت فى الدعوى إن المطعون ضده حصل على إجازة بدون مرتب من 1979/12/31 حتى 1982/10/16 ولم يعد حتى صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الثانية فى 1979/12/31 كما أنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 لم يقض مده بينية قدرها ست سنوات على الأقل فى الدرجة الثانية حتى تاريخ صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الأولى فى 1986/6/30 فإنه لا يكون مستحقا للترقية إلى هاتين الدرجتين ولا يغير من ذلك تمسكه بأحكام القانون رقم 109 لسنة 1981 لان ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضى بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بإجازة بدون مرتب طبقا لنص المادة 71 بند "2" من القانون 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها استنادا للحق المخول له بموجب المادتين 10، 34 سالفتى الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بأحقيته فى الترقية المطالب بها والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4177 لسنة 61 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 778 ق 161) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن تعديل الطلبات فى الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التى أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها أو فى مذكرة يطلع عليها الخصم ، وأنه يجوز إبداؤها فى مواجهة خصم آخر أو من يختصم إثبات نظرها وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى آخر أو من يختصم أثناء نظرها وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يجمع فى دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الأخر ويعتبر نتيجة لازمة له. (الطعن رقم 135 لسنة 56 جلسة 1992/05/27 س 43 ع 1 ص 737 ق 154) |
المقرر أن المتدخل هجوميا يعد فى مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات ، وبالتالى فإنه يكون للمدعى عليه فى هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقا لنص المادة 125 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بعد أن الطاعنة بعد أن أقامت دعواها رقم 581 لسنة 1982 مدنى كلى الجيزة بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها قيمة الأجرة المتأخرة والمستحقة لها عن استئجاره الشقة محل النزاع أضافت طلبا آخر بإخلاء العين لتكرار الامتناع عن الوفاء بالأجرة، وإذ تدخل المطعون ضده الثانى هجوميا فى الدعوى طالبا رفض طلب الاخلاء تأسيسا على مشاركته للمطعون ضده الأول فى النشاط الذى يباشره بالعين محل النزاع أضافت الطاعنة سببا جديدا لطلبها الاخلاء هو تنازل المطعون ضده الأول عن الاجاره لصالح المطعون ضده الثانى دون أذن منها لما كان ما تقدم وكان طلب الاخلاء فى سببه الأول يعد من قبيل الطلبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلى بقيمة الأجرة المتأخرة والمتصلة به اتصالا لا يقبل التجزئة فى معنى الفقرة الثانية من المادة 124 من قانون المرافعات باعتبار أن طلب الاخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث هذا التأخير أو الامتناع كمسألة أولية للإخلاء ، وكان هذا الطلب فى سببه الثانى يعد ردا من الطاعنة على طلبات المطعون ضده الثانى المتدخل هجوميا فى الدعوى ويتصل بهذه الطلبات اتصالا لا يقبل التجزئة ويرمى إلى تفادى الحكم له بطلباته والقضاء للطاعنة بطلباتها ومن ثم فإنه يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من قانون المرافعات ويتحتم على المحكمة الفصل فيه أيضا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنة الاخلاء فى سببيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجب نفسه بهذا النظر عن الفصل فيه. (الطعن رقم 135 لسنة 56 جلسة 1992/05/27 س 43 ع 1 ص 737 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تقضى به المادة 29/2من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال " وهو نص مستحدث لم يكن له مثيل فى تشريعات إيجار الأماكن السابقة من ثم فلا محل لإعمال حكمة على الوقائع السابقة على العمل به فى1977/9/9. (الطعن رقم 135 لسنة 56 جلسة 1992/05/27 س 43 ع 1 ص 737 ق 154) |
المراكز القانونية التى تنشأ وأكتملت فى ظل القانون القديم ، تخضع لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها ، والعبرة فى ذلك هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى أكتمل بها المركز القانونى وليس بوقت المطالبة به ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى ولئن أقام دعواه رقم __. مدنى كلى الجيزة بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 مدعيا أحقيته فى استمرار عقد الإيجار لصالحه بعد أن ترك له المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول- العين المؤجرة محل النزاع باعتباره شريكا له فيها ، إلا أن الواقعة المنشئة لهذا الحق الذى يدعيه وأكتمال المركز القانونى له وهو مشاركة المستأجر الأصلى فى النشاط القائم بالعين ثم ترك الأخير العين المؤجرة له قد تمت بإقراره فى سنه 1974 قبل العمل بأحكام القانون المذكور ، إذ خلت التشريعات السابعة لإيجار الأماكن من نص يخول للشريك فى العين المؤجرة لمزاولة أحد الأنشطة المشار إليها الحق فى البقاء بالعين واستمرار الاجاره لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه لها فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم ذلك النص المستحدث على الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 135 لسنة 56 جلسة 1992/05/27 س 43 ع 1 ص 737 ق 154) |
النص فى المواد 66 من قانون الإثبات و65 ، 79 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 و82 من قانون الإثبات يدل على أن المشروع أطلق حق الخصم المكلف بالإثبات فى اختيار شهوده ما لم يكن الشاهد غير قادر على التمييز، مكتفيا بأن يكون للمحكمة السلطة التامة فى تقدير قيمة كل شهادة ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد منع بعض الشهود من أداء الشهادة إن كان فى ذلك إخلالا بواجب ألزمهم القانون مراعاته أو زعزعة لرابطة يحرص القانون على ثباتها أو أجاز للمستشهد بهم بالامتناع عن أداء الشهادة للاعتبارات نفسها، فذلك كله يدور فى إطار حماية أطراف هذه العلاقات دون غيرهم وكان الثابت بمحضر جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف بتاريخ __.. أن الطاعنين تمسكوا بسماع شهادة الأستاذ___.. الحاضر بالجلسة والذى أبدى استعداده لأدائها ، واعترض المطعون ضدهم لأن المستشهد به كان محامى مورثة الطاعنين وأقيمت الدعوى من مكتبة ، فرفضت المحكمة الاستماع إلى شهادته ولم يورد الحكم المطعون فيه فى أسبابه ما يبرر هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع (الطعن رقم 143 لسنة 58 جلسة 1992/05/26 س 43 ع 1 ص 730 ق 152) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى لما قصداه وانزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1012 لسنة 54 جلسة 1992/05/24 س 43 ع 1 ص 718 ق 149) |
مفاد نص المادة 375 من القانون المدني أن التقادم الخمسي لا يسرى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم فلا يسرى على المبالغ التي يؤديها الوكيل لحساب الموكل- تنفيذا لعقد الوكالة - ويمتنع الأخير عن أدائها له، وإنما يتقادم حق الوكيل فى مطالبة الموكل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنه، ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق مادامت الوكالة قائمة. (الطعن رقم 1012 لسنة 54 جلسة 1992/05/24 س 43 ع 1 ص 718 ق 149) |
الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 172 من القانون المدني فيما نصت عليه من سقوط دعوى التعويض بالتقادم، فإنه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. (الطعن رقم 2257 لسنة 56 جلسة 1992/05/24 س 43 ع 1 ص 721 ق 150) |
النص فى المادة 57 من دستور جمهورية مصر العريبة الصادر فى سبتمبر سنه 1971 يجرى على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمه الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدينة الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن وقع عليه الاعتداء" وإذا كانت وقائع القذف والسب التى تضمنها النشر والتى نسبها الطاعن إلى المطعون عليهم من الحقوق الخاصة فإنها لا تندرج ضمن ما تنص عليه المادة 57 من الدستور سالفة البيان. (الطعن رقم 2257 لسنة 56 جلسة 1992/05/24 س 43 ع 1 ص 721 ق 150) |
مؤدى نص المادتان 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية من تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وما يستتبعه ذلك من وجوب وقف الفصل فى الدعوى المدنية حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على نحو ما نصت عليه المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، وإن كان يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية مانعاً فى حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه مما يترتب عليه وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً إلا أنه يلزم لذلك أن يكون بين الدعويين الجنائية والمدنية أساس مشترك بأن تتوافر بينهما وحدة السبب وأن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية لتفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية، لما كان ذلك وكانت جناية الإختلاس رقم 704 لسنة 1977 أمن الدولة الدقي التي رفعتها النيابة العامة ضد الطاعن، والدعوى بالتعويض عن وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر التي أقامها الطاعن ضد المطعون عليهم، لا يجمعهما أساس مشترك، إذ أنهما ناشئتان عن فعلين مختلفين ولا يتحقق ارتباط بينهما يقتضى أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية المرفوعة على الطاعن، ومن ثم فإن تقديم الأخير إلى المحاكم الجنائية فى الجناية سالف الإشارة إليها لا يعتبر رفع مانعاً يتعذر معه التعويض الراهنة، ولم يكن وبالتالي فإن الفترة التي استمرت فيها محاكمة الطاعن وحتى صدور الحكم فيها لا يعتبر مانعاً يوقف مدة سقوط دعوى التعويض. (الطعن رقم 2257 لسنة 56 جلسة 1992/05/24 س 43 ع 1 ص 721 ق 150) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ، بغير حاجة لصدور حكم به ودورن توقف على الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التى تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم فى الدعوى وأن الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات. (الطعن رقم 1074 لسنة 57 جلسة 1992/05/21 س 43 ع 1 ص 715 ق 148) |
مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعيا المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس عملاً بالمادة 54 من قانون المرافعات هى الدعاوى التى تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتي تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتى يلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب فسخ عقد الإيجار واخلاء العين المؤجرة استنادا إلى نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، ومن ثم فهي منازعة ايجارية تخضع فى تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتى تختص بنظرها محكمة الإفلاس. (الطعن رقم 2717 لسنة 61 جلسة 1992/05/20 س 43 ع 1 ص 705 ق 147) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل فى الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة محليا بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعى فى حالة تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقيا لا صوريا وأن يكون المدعى عليهم متساوين فى قوة الالتزام وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن والمطعون ضدها الثانية طالبا الحكم بفسخ عقد الايجارى المؤرخ 1985/5/1 واخلاء العين محل النزاع تأسيسا على قيام الطاعن بصفته بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية وتأخرهما فى سداد أجرتها ومن ثم فإنها تعتبر خصما حقيقيا مما يصح معه أن ينعقد الاختصاص المحلى للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنها . (الطعن رقم 2717 لسنة 61 جلسة 1992/05/20 س 43 ع 1 ص 705 ق 147) |
القاعدة التى تضمنتها المادة 172 من قانون الرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات والحث على سرعة الفصل فى قضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذى أجل النطق به لمرات أكثر مما نصت عليه المادة سالفة الذكر (الطعن رقم 2717 لسنة 61 جلسة 1992/05/20 س 43 ع 1 ص 705 ق 147) |
النص فى المادتين 20،25 من قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - الواردة فى البند الخامس منه- يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الايجارية " فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه التصرف، ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات ايداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه ، على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ، مما مقتضاه أنه متى اتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له ،ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ، ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن خزانه المحكمة ، ولا يجوز للمستأجر دفع دعواه بأحقيته فى الشراء استنادا إلى عدم قيامه بأخطاره بمقدار الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الأجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من استعمال حقه فى شراء العين ولا يتعلق هذا الأجراء بالنظام العام الذى يرمى إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع ، ولذلك فإنه يحق للمالك التنازل عنه ، بحيث إذا ما علم بمقدار الثمن الذى تم به البيع أياً كانت وسيلته فى ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمي فلا يحول عدم إعلانه دون حقه فى المبادرة بإبداء رغبته فى الشراء وإيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ فى سريان - كما لا يحول دون حقه فى شراء العين ما وضعه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلانا مطلقا متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن حق المالك فى الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على بيع بين المستأجر والغير، إذ يلزم المستأجر وفقا لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعرض عليه قبل إبرام البيع ، مما مفاده أن حقه فى شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذى قد يتم بين طرفية ، والذى صرح المشرع ببطلانه بطلانا مطلقا ، لا يعد شراء المالك للعين حلولا من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى اشترى العين ، يؤكد ذلك أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية ، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعرض على المستأجر، أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعرض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيدا لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانونى . (الطعن رقم 2717 لسنة 61 جلسة 1992/05/20 س 43 ع 1 ص 705 ق 147) |
حق المالك المقرر بنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بها لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية، أى سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو رغما عنه ، ذلك أنه إذا كان لدائنى هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبرا عنه بالمزاد العلنى استيفاء لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من حصيلة هذا البيع اكثر مما لمدينهم من حقوق ولا ينال من ذلك أن المشرع قد رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له بالمادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على النحو سالف البيان ، إذا أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له فى إستداء نصف ثمن البيع أو مقابل التنازل، إنما هى تتعلق بكيفية إستئداء هذا الحق، وهو أمر يمكن تحقيقه حتى فى حالة البيع بالمزاد العلنى، وذلك بأن يتم أخطاره بمكان وزمان هذا وزمان هذا البيع حتى يمكنه الاشتراك فى المزاد واسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب فى ذلك، وإلا أقتصر حقه على الحصول على النسبة المقررة له قانونا، هذا إلى أن القول بقصر حكم المادة 20 المشار إليها على حالات البيع الاختيارى التى تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبرى من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون باستهداف إغماط حق المالك، كما أنه يجعل المستأجر المماطل الذى يتقاعس عن سداد ديونه فى وضع أفضل من غيره وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه. (الطعن رقم 2717 لسنة 61 جلسة 1992/05/20 س 43 ع 1 ص 705 ق 147) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 55 والفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن مناط صحة ما تقرره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني كليا أو جزئيا أن تكون حالتها مما يخشى معها سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بتأييد القرار الهندسي الصادر بهدم العقار محل النزاع على أن تكاليف ترميم العقار لا تتناسب مع ما يدره من ريع رغم ما أورده بتقريراته من أن حالة العقار لا تهدد بسقوطه على نحو ما أورده الخبير فى تقريره- فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 96 لسنة 57 جلسة 1992/05/20 س 43 ع 1 ص 702 ق 146) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعي لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني- إلا تشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا. (الطعن رقم 69 لسنة 55 جلسة 1992/05/18 س 43 ع 1 ص 685 ق 143) |
النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 338 من القانون المدني يدلان على أن المادة 27 سالفة البيان تضمنت تنظيماً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسليمها توقياً لقيامه برفع دعوى الإخلاء عليه، دون أن تنص صراحة أو ضمناً على إلغاء حكم المادة 338 من القانون المدني سالفة البيان، وليس ثمة تعارض بين النصين، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 المذكورة التيسير على المستأجر وأن يجنبه إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها بالمادتين 487، 488 من قانون المرافعات، إذا ما تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإن شاء سلك هذا الطريق الميسر وإن رأى أن يسلك الطريق المعتاد للإيداع فله ذلك متى توافرت شرائطه القانونية دون أن يعد مخالفاً للنظام العام، إذ ليس فى ذلك ما يمس هذا النظام من قريب أو بعيد، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 69 لسنة 55 جلسة 1992/05/18 س 43 ع 1 ص 685 ق 143) |
مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني سالفة البيان أن للمدين الوفاء بدينة عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل ما لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه. (الطعن رقم 69 لسنة 55 جلسة 1992/05/18 س 43 ع 1 ص 685 ق 143) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقا على شرط يحل للمدين فرضه. (الطعن رقم 69 لسنة 55 جلسة 1992/05/18 س 43 ع 1 ص 685 ق 143) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأجير فى سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين فى تكليف بالوفاء الأجرة المتأخرة المطالب بها ، وألا يتجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعا فيها جديا ، وكان معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يقتصر على الأجرة المثبتة فى العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنه التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه ، وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة إليها والتي تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين. (الطعن رقم 69 لسنة 55 جلسة 1992/05/18 س 43 ع 1 ص 685 ق 143) |
مؤدى نص المادة 27/2من القانون 49 لسنة 1977 أنه يترتب على التأجير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار، فإن حكم قعود المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث وجوب إدراجه فى التكليف بالوفاء ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بإيداع المطعون ضده لأجرة العين المؤجرة على ما ثبت للمحكمة من مطالعة الإنذار المعلن للمطعون ضده بتكليفه بالوفاء بالأجرة، وإذ خلت الأوراق من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته ذلك رفض دعوى الإخلاء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 69 لسنة 55 جلسة 1992/05/18 س 43 ع 1 ص 685 ق 143) |
النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط انطباق هذه النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهوا أو خطأ وليس عن بينة إدراك. (الطعن رقم 976 لسنة 54 جلسة 1992/05/12 س 43 ع 1 ص 680 ق 142) |
إن حجية الحكم تثبت لمنطوقة وما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمنا وكان محلا لبحثه ومطروحا بين الخصوم. (الطعن رقم 976 لسنة 54 جلسة 1992/05/12 س 43 ع 1 ص 680 ق 142) |
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى.. مما مفاده انصراف الأسباب التى بنى عليها قضاء الحكم برفض الدعوى الفرعية إلى الجزء المتعلق بالأطيان التى قضى فيها بطلبات الحكومة فى الدعوى الأصلية ، ومن ثم يكون الحكم الابتدائى قد أغفل - خطأ أو سهوا - الفصل فى باقى الطلبات وهو الشق المتعلق بباقى المساحة موضوع عقد شراء الطاعنين ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيه - لا الطعن فى حكمها بذلك - كما يمتنع على محكمة الاستئناف - تبعا لذلك - أن تعرض لما فصلت فيه محكمة أول درجة بشأن المساحة التى قضت بتثبيت ملكية الحكومة لها إلى أن ينتهى النزاع برمته أمام محكمة أول درجه ، وإذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القواعد المتعلقة بقبول الاستئناف تتصل بالنظام العام فيتعين على المحكمة أن تقضى بعدم جواز الاستئناف إذا كان الحكم الابتدائى لا يجوز استئنافه ولو لم يدفع بذلك أى من الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الاستئناف بدلا من القضاء بعدم جوازه ، فإنه يكون قد خالف الثبات بالأوراق وساقه ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 976 لسنة 54 جلسة 1992/05/12 س 43 ع 1 ص 680 ق 142) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى وتحيل إليه وتعتبرها جزءا إليه وتعتبرها جزاءا متمما للحكم الاستئنافى ، متى كانت كافيا لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف. (الطعن رقم 2185 لسنة 57 جلسة 1992/05/07 س 43 ع 1 ص 671 ق 141) |
الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 12 من مارس سنه 1987 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1987/4/9 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات فى عشرة أيام مناصفة تبدأ بالمستأنفين- الطاعنين - وأودع وكيلهم مذكرة بدفاعهم معلاة تحت رقم "40" دوسيه مؤشرا عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلام صورتها فى الأول من أبريل سنه 1987 بما مؤداه أنها قدمت بعد الميعاد الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ومن ثم عليها إن هى لم تعتد بهذه المذكرة. (الطعن رقم 2185 لسنة 57 جلسة 1992/05/07 س 43 ع 1 ص 671 ق 141) |
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم 2185 لسنة 57 جلسة 1992/05/07 س 43 ع 1 ص 671 ق 141) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل للمشترى الحق فى ضمان البائع القدر الذي تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزا فيه وطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال. (الطعن رقم 2185 لسنة 57 جلسة 1992/05/07 س 43 ع 1 ص 671 ق 141) |
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمنا. (الطعن رقم 2185 لسنة 57 جلسة 1992/05/07 س 43 ع 1 ص 671 ق 141) |
من المقرر فى قضاء المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا للعقار الذى يشفع قيام سبب الشفعة . (الطعن رقم 1458 لسنة 57 جلسة 1992/05/07 س 43 ع 1 ص 668 ق 140) |
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأول فى أخذ الأرض المباعة بالمشفعة على ما ثبت من تقرير الخبير من أن هذه الأرض تجاور القطعة 114 المملوكة للمطعون ضدهم الأول والثاني بمقتضى عقد البيع المسجل برقم 890 لسنة 1978 وأن للأرض المشفوع فيها حق ارتفاق بالرى على تلك القطعة مما مفاده أن المطعون ضده الثالث غير مالك للأرض المشفوع بها، وكان تخلف حق الشفعة بالنسبة للمطعون ضده الثالث يؤدى إلى إنقاص المطلوب أخذه بالشفعة يقدر نصيبه ومن ثم تجزئة الصفقة على المشترى - الطاعن - بالمخالفة لقاعدة عدم جواز تجرئة الشفعة. (الطعن رقم 1458 لسنة 57 جلسة 1992/05/07 س 43 ع 1 ص 668 ق 140) |
لما كان نص مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العامة ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 428 لسنة 58 جلسة 1992/05/05 س 43 ع 1 ص 663 ق 139) |
لما كان مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى موضوع مشتملا على قضاء ضمنى باختصاصها. (الطعن رقم 428 لسنة 58 جلسة 1992/05/05 س 43 ع 1 ص 663 ق 139) |
نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائنا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه_. كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها " فأذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمى المتعلق بالنظام العام كان جائزاً استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر فى حدود النصاب الانتهائى لها وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمرا متعلقا بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التى حددها المدعى وسكت عليها المدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة فى ذلك إلى القواعد التى نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضى قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته، وكان البين من الأوراق أن الدعوى _. رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 15س 16ط أرض زراعية لقاء ثمن قدرة 692 جنيه وأن الدعوى ____ رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 16ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره 240 جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمنت الدعويين وأصدرت فيهما حكما واحدا أنها قضت ضمنيا باختصاصها قيميا بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل فى نطاق اختصاصها ، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلبا مرتبطا بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلى من حيث جواز استئنافه ، أو أن يكون حكمها فى الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى التى رسمها القانون وفى كل من هذه الحالات يجوز استئنافه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى __..فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن. (الطعن رقم 428 لسنة 58 جلسة 1992/05/05 س 43 ع 1 ص 663 ق 139) |
مفاد نصوص المواد 1، 6، 23/4 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى أن إعفاء تأسيس المشروعات وكذلك العقود المرتبطة بها من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر منوط بصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة بالموافقة على المشروع لحين تمام تنفيذه ومضى سنه كاملة على تشغيله فإذا انقضت تلك السنه استحقت تلك الرسوم فالإعفاء منها مؤقت ومرهون بتمام تنفيذ المشروع ومضى سنه كاملة على تشغيله ، وأن مفاد نص المادة 27 من ذات القانون أنه إذا لم يتخذ المستثمر خطوات جدية لتنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من صدور الموافقة على إقامة المشروع اعتبرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار كأن لم تكن ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة تجديد تلك الموافقة للمدة التى يراها وأن رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر تستحق فى إحدى الحالتين الأولى سقوط موافقة مجلس إدارة الهيئة على إقامة المشروع واعتبارها كأن لن تكن فى حالة عدم قيام المستثمرين باتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية والحالة الثانية هى مضى سنه كاملة على تنفيذ المشروع وتشغيله. (الطعن رقم 1834 لسنة 55 جلسة 1992/04/29 س 43 ع 1 ص 659 ق 138) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل- وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا كان قد امتد بحكم القانون وفقا لتشريعات إيجار الأماكن بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه، على أنه استثناء من هذا الأصل، إذا ما بقى بالعين المؤجرة زوج المستأجر أو أولاده أو آى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، فإن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين وإنما يستمر لصالح من بقى منهم بها بعد الوفاة أو الترك. (الطعن رقم 1126 لسنة 54 جلسة 1992/04/26 س 43 ع 1 ص 651 ق 137) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 يثدل على أن المشرع اشترط لامتداد عقد الايجارى للمستفيدين من حكم المادة 1/29بعد وفاة المستأجر أو تركه العين أن تثبت أقامتهم معه بالعين قبل الوفاة أو الترك وألا يكون المستفيد من الامتداد متحتجزا لمسكن آخر فى ذات البلد دون مبرر. (الطعن رقم 1126 لسنة 54 جلسة 1992/04/26 س 43 ع 1 ص 651 ق 137) |
تأخير المستأجر المسكن المؤجر له مفروشا ولو بتصريح من المالك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعد من قبيل المقضي الذى عناه نص المادة 1/8 من القانون 49 لسنة 1977 ، ذلك أن المستفاد من نصها أن المشرع منع المستأجر من المضاربة على الأماكن المعدة للسكنى بمنعه استئجارها لا عادة تأجيرها مفروشة أو خالية ، فهو ممنوع من احتجاز أكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتأجير مفروشا، سواء كان ذلك بموافقة المؤجر أو بغير موافقته. (الطعن رقم 1126 لسنة 54 جلسة 1992/04/26 س 43 ع 1 ص 651 ق 137) |
إذ كان المشرع فى المادة 40 قد رخص للمستأجر - على سبيل الاستثناء - أن يؤجر له مفروشا أو خاليا - فى الحالات التى حددها هذا النص - دون الحصول على موافقة المؤجر فإن هذه الرخصة لا تعطيه إلا الحق فى تأجير المكان الذى يستأجره لاستعماله الشخصى ولا تخوله الحق فى الاستئجار للمضاربة بالتأجير مفروشا أو خاليا ، ذلك أن المقتضى الذى يبيح للشخص احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد - كما يستفاد من نص المادة الثامنة وحكمته- هو السبب المبرر الذى ينبع من حاجة المستأجر لاستعماله الشخصى ، فلا ينصرف للرغبة فى المضاربة ، وإن ما جاء فى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يعد تقييدا لما جاء فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون ، وإنما هو من قبيل توسيع نطاق التأجير من الباطن دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر، وما أورده المشرع فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 40 من اشتراط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة ، ينصرف لحالة احتجاز هؤلاء أكثر من مسكن عند توافر المقتضى لذلك ولا يفيد السماح لهم باستئجار مكان خلاف المكان المخصص لاستعمالهم الشخصي لتأجيره مفروشا وقد منع المشرع المالك فى المادة 39 من أن يؤجر أكثر من وحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه واعتبره فى تطبيق هذه المادة هو وزوجته وأولاده القصر مالكا واحدا، وإذا ما اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات ، لا يكون له سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينه مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، ولا يتصور أن يكون المشرع قد فصل المستأجر على المالك بحيث يسمح له بأن يؤجر من الباطن عددا غير محدود من المساكن، وهو ما يؤدى إليه بأن يستأجر بقصد المضاربة وإعادة التأجير. (الطعن رقم 1126 لسنة 54 جلسة 1992/04/26 س 43 ع 1 ص 651 ق 137) |
ثبوت وقوع مخالفة الاحتجاز لأكثر من مسكن فى ذات البلد طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وحكم من ذات القانون الذى يقضى بعقاب كل من يخالف هذا الحظر وأن يحكم فضلاً عن العقوبة بانتهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون يجعل قيام الإيجار مخالفاً للنظام العام ، فيظل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد، وينفسخ العقد بقوة القانون إذا ما توافر هذا السبب فى وقت لاحق ويكون للمؤجر باعتباره طرفا فى هذا العقد أن يطلب إخلاء المخالف. (الطعن رقم 1126 لسنة 54 جلسة 1992/04/26 س 43 ع 1 ص 651 ق 137) |
مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الالتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزاميا على المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر فى الموضوع المنازعة يكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه، ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه. لما كان ذلك الثابت أن زوج الطاعنة طلب إعادة النظر فى قرار اللجنة الطبية الصادرة فى 1985/1/22أمام لجنه التحكيم الطبى المختصة وصدور قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على اعتبار حالته عجز كلى مستديم، فإن طلب تعديل ذلك القرار واعتبار حالته عجز كلى مستديم يكون على غير أساس وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. (الطعن رقم 829 لسنة 59 جلسة 1992/04/23 س 43 ع 1 ص 648 ق 136) |
النص فى المادة 1/29من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له - مادام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلى - ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه. (الطعن رقم 2059 لسنة 56 جلسة 1992/04/22 س 43 ع 1 ص 640 ق 134) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه يستمد حقه فى امتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحة لاقامته معه بالعين حتى الوفاة، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات ذلك ، لوالدة الطاعن عقد إيجار باعتبارها صاحبة الحق فى الاستمرار فى شغل العين عملاً بنص المادة 1/29من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن أن طلبه غير منتج فى الدعوى لأن العبرة بإقامته بالعين المؤجرة قبل وفاة والدته، وقد حققت هذه الواقعة أمام محكمة أول درجه، وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يتفق وصحيح القانون ولا يصلح ردا على ما أثاره الطاعن أو يواجه دفاعه المشار إليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2059 لسنة 56 جلسة 1992/04/22 س 43 ع 1 ص 640 ق 134) |
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه وقد تم الإعلان فى موطن الطاعنة فيكفى تسليم الصورة - فى حالة غيابها - إلى من يقرر أنه يقيم معها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، ويكون الإعلان صحيحاً ولو تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم تلك المادة، وأنه لا يقيم من المعلن إليها، ذلك أن المحضر ليس مكلفا بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان طالما أنه خوطب فى موطن المعلن إليها ، وهى دعامة كافية لحمل قضاء الحكم. (الطعن رقم 837 لسنة 55 جلسة 1992/04/21 س 43 ع 1 ص 628 ق 131) |
إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع - إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكتسبة للملكية - وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون فى حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط، ومن يضمن تقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، زمن ثم فإن استمرار البائع فى وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للادعاء فى مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد فى حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه. (الطعن رقم 837 لسنة 55 جلسة 1992/04/21 س 43 ع 1 ص 628 ق 131) |
لما كان القصور الذى يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد فى أسباب الحكم الواقعية، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع لا سند له فى القانون مادامت النتيجة التى انتهى إليها الحكم موافقة للقانون. (الطعن رقم 837 لسنة 55 جلسة 1992/04/21 س 43 ع 1 ص 628 ق 131) |
لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون السارى وقت صدورها وكان القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 1990/7/3 قد ألغى القانون 577 لسنة 1954 وأن النص فى المادتين التاسعة والثالثة عشرة منه قد دل على أن الطعون على أن الطعون على تقدير التعويضات المقررة عن نزع الملكية ترفع وفقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها فى قانون المرافعات إلى المحكمة الابتدائية المختصة التى جعل لها- دون غيرها- ولاية الفصل فى تلك الطعون ، وأن الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ __. بعد العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1990- فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات- إعمالا لحكم المادة الأولى منه - باعتبارها القانون السارى وقت صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن الحكم المستأنف نهائى غير قابل للطعن فيه بالاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2462 لسنة 61 جلسة 1992/04/21 س 43 ع 1 ص 637 ق 133) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذا فى الاعتبار ما يطرحه واقعا مبررا لها. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها فى حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة على هيا، لا يقيدها فى ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانونى الصحيح. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
مفاد نص المادتين 181، 182 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر، والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرا لهذا الإلتزام ولا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزما به فعلا وسواء أتم الوفاء اختيارا أو جبرا فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
مفاد نص المادة 187 من القانون المدني أن الحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بانقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار القاطع للتقادم يجب أن يكون خاليا من اللبس وبصورة لا غموض فيها وتكشف عن نية المدين فى الاعتراف بالدين. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بمنأى عن رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بشأن تمسكه بأعمال حكم المادة 384 من القانون المدني المؤسس على قوله أن تأشيرة رئيس مجلس إدارة البنك المطعون عليه الطلب الذي قدمه له فى22/7/1976 - المقدم صورة منه - بشأن تسوية القروض موضوع التداعي وقبول البنك منه مبلغ 1000 جنيه تحت حساب هذه التسوية يتضمن إقرارا بحقه ينقطع به التقادم إلا أنه فى تطبيقه نص المادة 187 من القانون المدني على واقعة الدعوى خلص إلى سقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة الفوائد من17/5/1973 وحتى3/12/1974 على نحو ما سلف بيانه فى الرد على السبب السابق- للاعتبارات السائغة الصحيحة التي ساقها، وهو ما يكفى بذاته ردا ضمنيا على ما يثيره الطاعن من دفاع بسبب النعي. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن واستخلاص الإقامة المعتادة هو من الأمور الواقعية. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه صحيحاً متفقا مع واقع الدعوى. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
إذا كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده، ومتى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على فى الدلالة على الراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأوليه استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون 26 لسنة 1973 أن المقصود بعبارة وقف سريان الفوائد المستحقة على الديون هو عدم استحقاقها البتة عن الديون التى نشأت خلال المدة المنصوص عليها فى القانون " من 5 يونيو سنه 1967 إلى تاريخ تنفيذ التهجير" بحيث لا ينشأ للدائن حق فيها ولا يجوز المطالبة بها فى الحال أو الاستقبال ، وليس مجرد تأجيل المطالبة بها إلى ما بعد زوال الظروف الاستثنائية التى دعت إلى إصداره. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
إذ كان النص جاء مطلقا وجليا فى أنه لا يشترط لوقف سريان هذه الفوائد أى شرط يتعلق بالضمان من حيث نوعه أو موقعه، فحسب أن يكون الدين للمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ونشأ قبل 5 يونيو سنه 1967 أو بعد هذا التاريخ وحتى تنفيذ خطة التهجير وأن يكون المدينون موطنهم الأصلى إحدى محافظات القناة أو سيناء وكانوا يقيمون بهذه المحافظات إقامة معتادة فى 5 يونيو سنه 1967. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
المقرر أنه إذا كان المبلغ المطالبة برده تم تحصيله بحق بإعتبار أنه مستحقا عند الوفاء به ثم صدر قانون أزال السبب الذي كان مصدرا له أصبح بقاءه تحت يد من حصله - بعد صدور هذا القانون - بغير سند ويحق للموفى استرداده بإعتباره دينا عاديا يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المنصوص فى المادة 374 من القانون المدني. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
يجرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محمكة الموضوع وأنها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فأنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى يوجهها الخصم إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. (الطعن رقم 1716 لسنة 51 جلسة 1992/04/19 س 43 ع 1 ص 613 ق 130) |
إذ كان التقنين المدنى هو الشريعة العامة التى تسود أحكامها سائر معاملات الناس على سيبل الدوام والاستقرار بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلا ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض احكامه وإحلال تشريعات خاصة بديلا عنها يفرض بمقتضاها التزامات معينه على كل من المؤجر والمستأجر ، فأحكام القانون الخاص هى التى يتعين تطبيقها ولا يلغيها إلا قانون خاص مثله ولا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذى أورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التى يحكمها القانون الخاص وجاءت عبارته قاطعة فى سريان حكمه فى جميع الأحوال وأنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام ألا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 1004 لسنة 57 جلسة 1992/04/16 س 43 ع 1 ص 606 ق 129) |
النص فى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد خير المستأجر بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكة أو أحد أقاربه بالمبنى الجديد الذى أقامه وقد خلا من ضرورة أعذار المستأجر قبل رفع دعوى الإخلاء فان هذا الأعذار يكون غير لازم لقبول دعوى الإخلاء فى هذه الحالة ومن ثم فلا محل لاعمال القواعد العامة فى القانون المدنى. (الطعن رقم 1004 لسنة 57 جلسة 1992/04/16 س 43 ع 1 ص 606 ق 129) |
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل على أنه إذا أقام المستأجر لحسابه فى تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث وحدات إذ يكون فى مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر فى المبنى الذى أقامه ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا الحكم فى جميع الحالات التى يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند فى ذلك إلى أى من أسباب كسب الملكية الواردة فى القانون على سبيل الحصر إذ محل ذلك هو ادعاء الملكية فى دعوى الاستحقاق باعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشئ ويكون محلها المطالبة به بحيث لا تثبت هذه الملكية إلا لسبب من تلك الأسباب أما فى الدعوى التى يقيمها المؤجر على المستأجر استعمالا للرخصة التى خولها النص المشار إليه فهى من دعاوى الإخلاء وليست من دعاوى الملكية فلا يكلف المدعى فيها بإثبات ملكية المستأجر للمبنى الجديد ويكفى لقبولها إقامة الدليل على أن هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه وكانت له عليه سلطات المالك ولا يلزم أن تكون الملكية ثابتة له بعقد مسجل أو بسبب من اسباب كسب الملكية المقررة قانوناً والقول بغير ذلك يجافى قصد الشارع ويؤدى إلى أن يصبح مشترى أرض المبنى بعقد مسجل أحسن حالا ممن التزم بأحكام القانون وبادر إلى تسجيل عقد شرائه وانه مما يؤيد ذلك أن المشرع فى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر انصرف عن المعنى الاصطلاحى للفظ المالك إلى ذلك المعنى الآخر غير ذلك الذى يدل عليه ظاهر النص ذلك أن الأصل فى قواعد التفسير أنه أورد المشرع مصطلحا معنيا فى نص ما لمعنى وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه إلا أنه إذا تبين أن المعنى الاصطلاحى يجافى قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك الذى يدل عليه ظاهر النص ومن ثم فإن التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضي تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه وهو ما بين من استقراء أحكام هذا القانون من أنه أطلق على المؤجر اصطلاح المالك فى نصوص المواد 4،5، 6،7،9، 11، 19، 20، 23 ، 25 الخاصة بتحديد الأجرة وتقاضى مقدم إيجار وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض فى السكنى وتوزيع تكاليف الترميم والصيانة وأجر حارس المبنى والإعفاء من الضرائب العقارية للمبانى الجديدة، وزيادة الأجرة عند تغيير الاستعمال والحق فى تقاضى نسبة من ثمن بيع المتجر أو المصنع وتأثيم تقاضى " خلو رجل " وبيع أو تأجير الوحدات المبنية لاكثر من شخص أو التخلف عن تسليم الوحدات المؤجرة فى الموعد المحدد وبطلان الشروط المخالفة لاحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين طرفى العلاقة الايجارية فقد استخدم المشرع فى النصوص متقدمة البيان لفظ المالك فى غير معناه الاصطلاحى والعبرة فى تفسير النصوص- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بالقاصد والمعانى لا بألفاظ والمبانى. (الطعن رقم 1004 لسنة 57 جلسة 1992/04/16 س 43 ع 1 ص 606 ق 129) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدم ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وهى غير ملزمة بإجابة تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير الذى انتدبته ما يكفى لتكون عقيدتها للفصل فيها وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأقامت عليها دليلها. (الطعن رقم 1004 لسنة 57 جلسة 1992/04/16 س 43 ع 1 ص 606 ق 129) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقا لنص المادة 145 من القانون المدنى أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه الشريك الذى أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفا عاما لمورثه - وليس خلفا خاصا كما يدعى - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفى طلبه نقض القسمة للغبن يسرى فى حقه ما يسرى فى حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب فى خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدنى. (الطعن رقم 342 لسنة 57 جلسة 1992/04/15 س 43 ع 1 ص 597 ق 127) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره. (الطعن رقم 342 لسنة 57 جلسة 1992/04/15 س 43 ع 1 ص 597 ق 127) |
النص فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن والنص فى المادة 25 من ذات القانون - يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقولة " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الايجارية "- وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامة الاجتماعى فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك والتنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إبداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع كما ابطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم. (الطعن رقم 97 لسنة 57 جلسة 1992/04/15 س 43 ع 1 ص 592 ق 126) |
إذ كان القانون 136 لسنة 1981 لاحقا فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20 منه سالفة الإشارة عاما مطلقا فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 وذلك إعمالا لعموم النص واطلاقه إذ لا تخصيص بغير مخصص ووصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاء منه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 97 لسنة 57 جلسة 1992/04/15 س 43 ع 1 ص 592 ق 126) |
مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا إلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد يستحيل إعمالهما فيه معا. (الطعن رقم 854 لسنة 57 جلسة 1992/04/15 س 43 ع 1 ص 601 ق 128) |
إذ كان نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجر قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول - متضمنا النص فى المادة 17 منه على أن " تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً إقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب لإخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري فى البلاد _.. ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا " - فقد دل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه فى المادة 29/1من القانون 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإعمال للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام- يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار - للمطعون عليهما - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى وابنتها منه - ورفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 1/29من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلى - الأجنبى الجنسية - فى1984/3/15 - بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 854 لسنة 57 جلسة 1992/04/15 س 43 ع 1 ص 601 ق 128) |
النص فى المادة 29 من قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955 يدل على أن المشرع أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز لأن محاضره لم تعلن إليها مبينا بها تاريخ إعلانها للبنوك المحجوز لديها وقدمت تدليلا على ذلك، صور أوامر الحجز الواردة إليها الصادرة من وكيل مراقبه الإيرادات المتنوعة _. وقد خلت من تاريخ إعلان محضر الحجز للنبوك المحجوز لديها ولم يقدم المطعون ضده الأول ما يفيد إعلان الطاعنة بمحاضر الحجز وفقا لمقتضى القانون فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً فإنه يكون قد شابه بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 183 لسنة 61 جلسة 1992/04/14 س 43 ع 1 ص 586 ق 124) |
مفاد النص فى المادة 72 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- والذى يحكم واقعة الدعوى - أن للعاملة الحق فى أجازه بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامان، فى المرة الواحدة، وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية وإنها إذا طلبت الإجازة استحقتها على الفور ولم يكن للشركة إلا الاستجابة لطلبها ، وليس فى القانون ما يحول دون العاملة وأن تقطع أجازتها لتعود إلى عملها، فى أى وقت بعد قيامها بالإجازة إذا رأت أن ظروفها العائلية، وأحوالها المعيشية تقتضى العودة إلى عملها. (الطعن رقم 2124 لسنة 53 جلسة 1992/04/13 س 43 ع 1 ص 575 ق 122) |
يدل النص فى المادتين الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978، 36 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أن لعامل يستحق أجره إذا حضر لمزاولة عمله، وثبت أن منعه من العمل كان بسبب راجع إلى صاحب العمل، وتقدير سبب منع العامل من عمله، وما إذا كان راجعاً إلى صاحب العمل من عدمه - وعلى ما جرىبه قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 2124 لسنة 53 جلسة 1992/04/13 س 43 ع 1 ص 575 ق 122) |
إن الأصل فى استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981- أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثبات والاستمرار وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليست لها صفة الاستمرار والثبات ولا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها الإيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها ، وقيامه بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز ، وبمقدار ما حققه فى العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها وإذا كانت الحوافز الجماعية وفوائضها والنسبة المقررة لشاغلى الدرجة الثانية والأرباح تعتبر من قبيل الحوافز ، أما منح رئيس الجمهورية فهى مبالغ إضافية تعطى للعاملين فى مناسبات أو أوقات معينه ، هى بذلك لا تعتبر حوافز ولا تسرى عليها أحكامها . (الطعن رقم 2124 لسنة 53 جلسة 1992/04/13 س 43 ع 1 ص 575 ق 122) |
مفاد النص فى المادة 72 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- والذى يحكم واقعة الدعوى - أن للعاملة الحق فى أجازه بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامان، فى المرة الواحدة، وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية وإنها إذا طلبت الإجازة استحقتها على الفور ولم يكن للشركة إلا الاستجابة لطلبها ، وليس فى القانون ما يحول دون العاملة وأن تقطع أجازتها لتعود إلى عملها، فى أى وقت بعد قيامها بالإجازة إذا رأت أن ظروفها العائلية، وأحوالها المعيشية تقتضى العودة إلى عملها. (الطعن رقم 2664 لسنة 58 جلسة 1992/04/13 س 43 ع 1 ص 575 ق 122) |
يدل النص فى المادتين الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978، 36 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أن العامل يستحق أجره إذا حضر لمزاولة عمله، وثبت أن منعه من العمل كان بسبب راجع إلى صاحب العمل، وتقدير سبب منع العامل من عمله، وما إذا كان راجعاً إلى صاحب العمل من عدمه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 2664 لسنة 58 جلسة 1992/04/13 س 43 ع 1 ص 575 ق 122) |
إن الأصل فى استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981- أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثبات والاستمرار وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليست لها صفة الاستمرار والثبات ولا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها ، وقيامه بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز ، وبمقدار ما حققه فى العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها وإذا كانت الحوافز الجماعية وفوائضها والنسبة المقررة لشاغلى الدرجة الثانية والأرباح تعتبر من قبيل الحوافز ، أما منح رئيس الجمهورية فهى مبالغ إضافية تعطى للعاملين فى مناسبات أو أوقات معينه ، هى بذلك لا تعتبر حوافز ولا تسرى عليها أحكامها . (الطعن رقم 2664 لسنة 58 جلسة 1992/04/13 س 43 ع 1 ص 575 ق 122) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تبينته من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع المطروحة عليها وأن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليه التكييف القانونى الصحيح. (الطعن رقم 2354 لسنة 51 جلسة 1992/04/12 س 43 ع 1 ص 562 ق 119) |
مؤدى نص المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع أختص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية، وهو فى ذلك لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن رفعها طالبا بتفسير نصوص القانونين 222 لسنة 1952، 577 لسنة 1954 وقانون الحكم المحلى بشأن ما تضمنته من أحكام تتعلق بأسس تقدير التعويض عن مقابل نزع الملكية والتحسين على نحو ما أشار إليه بشأنها فى الدعوى ، مما مؤداه أنها لا تحمل طلبا موضوعيا يستلزم تفسير نص قانونى على واقعة بعينها، وإنما رفعت مباشرة بطلب تفسير نصوص قانونية مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا التكييف الصحيح للدعوى المطروحة ورتب عليه عدم اختصاص القضاء العادى بنظر طلبات الطاعن فإن الطعن يكون غير قائم على أساس. (الطعن رقم 2354 لسنة 51 جلسة 1992/04/12 س 43 ع 1 ص 562 ق 119) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى أحقية المستأجر فى شغل وحدة بالعقار الجديد الذى أعيد بناءه طبقا للمادة 1/54 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وفى اقتضاء التعويض عليه فى المادة 49 من ذات القانون أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم وفقا للشروط والأوضاع المبنية فى هذه المادة الأخيرة أما إذا كان قد تم على خلاف هذه الشروط والأوضاع فإن حقوق المستأجرين قبل المالك تكون طبقا للقواعد العامة ولا تتحدد بما نص عليه فى الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون. (الطعن رقم 1092 لسنة 55 جلسة 1992/04/12 س 43 ع 1 ص 565 ق 120) |
ينقضي عقد الإيجار طبقا للقواعد العامة ولما تقضى به المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا، إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب فى هذا الهلاك وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير، ولا يجبر المؤجر فى أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديدا مكان البناء الذي هلك أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر ويقتصر حق هذا الأخير على التعويض طبقا للقواعد العامة. (الطعن رقم 1092 لسنة 55 جلسة 1992/04/12 س 43 ع 1 ص 565 ق 120) |
إذا أصدرت اللجنة الهندسية المختصة قراراً بترميم البناء أو صيانته واقتضى تنفيذ هذه الأعمال إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه وفقا لنص المادة 63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتسبب المالك أثناء التنفيذ فى هذه العقار حتى سطح الأرض، فلا يحق للمستأجر المطالبة بشغل وحدة جديدة بالعقار بعد إعادة بنائه ، إلا أنه إذا كان ما بدر من المالك يتضمن اعتداءات على حقه فى الاستمرار فى العين قبل الهدم مما يشكل خطأ يحق للمستأجر مطالبته بالتعويض طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية متى تحققت عناصرها وقام موجبة. (الطعن رقم 1092 لسنة 55 جلسة 1992/04/12 س 43 ع 1 ص 565 ق 120) |
لما كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن بيانا واضحا كافيا نافيا عنها الغموض والجهالة أوجه الدفاع التى تمسك بها فى مذكراته أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم الرد عليها فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلا وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 1092 لسنة 55 جلسة 1992/04/12 س 43 ع 1 ص 565 ق 120) |
إتصاف الطريق بأنه عمومى أو غير عمومى أمر يبينه القانون، فمن يبينه القانون، فمن واجب المحكمة إذن أن تراعى فى قضائها ما جاء بهذا القانون فى هذا الصدد، فإن هى لم تفعل واعتمدت فقط فى قيام صفة الطريق على تقرير الخبير المؤسس على مجرد وجوده على الخريطة المساحية ما يفيد أنه طريق عمومى كان حكمها خاطئا ، ذلك أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون. (الطعن رقم 1517 لسنة 55 جلسة 1992/04/12 س 43 ع 1 ص 571 ق 121) |
الأشياء التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بنص المادة 87 من القانون المدنى ، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون . (الطعن رقم 1517 لسنة 55 جلسة 1992/04/12 س 43 ع 1 ص 571 ق 121) |
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على أن الطريق محل النزاع والمملوك للطاعنين طريق عمومى مخصص للمنفعة العامة أخذا بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية منذ مدة طويلة ، ورتب على ذلك أحقية المطعون عليه فى فتح باب عليه ، فى حين أن مجرد وجود الطريق على خريطة المساحة لا يصلح بذاته دليلا على أنه طريق عمومى طالما لم تنتقل ملكيته إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون أن يفصل فى ملكية الطريق وهى مسألة قانونيه تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه، واتخذ من تقرير الخبير سندا لقضائه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى المنتجة التى انتهى إليها ولا تصلح ردا على ما تمسك به الطاعنون من أن الطريق من أن الطريق مملوك لهم ملكية خاصة ، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير به وجه الرأى فى الدعوى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1517 لسنة 55 جلسة 1992/04/12 س 43 ع 1 ص 571 ق 121) |
مفاد النص فى المادتين 39/أ ، ب، 40/ه من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع واستثناء من حظر التأجير من الباطن أجاز للمستأجر أن يقوم بتأجير المكان المؤجر خاليا أو مفروشا بغير إذن كتابى صريح من المالك فى حالات معينه وبشروط محددة من بينها ما أورده البند "1" من المادة 39 سالفة الذكر خاصا بجواز التأجير للهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بأن التأجير قد تم لهيئة أجنبية بما حصله من أن " المستأنفة " الطاعنة" لم تؤجر العين إلى هيئة أجنبية أو إلى أجنبى وإنما أجرتها إلى مصري كون شركة مصرية على ما هو مستفاد من البيان المقدم من السجل لتجارى - ولا يقدح فى ذلك أن تغيير جنسية المستأجر أو يبدل من صفة شركته بأن يكون وكيلا لهيئات أو لشركات أجنبية " فإنه يكون قد رد على المستندات المقدمة من الطاعنة بأن الشركة المطعون ضدها الثانية شركة مصرية وليست أجنبية وخلص سائغا إلى أن التأجير من الباطن وقع مخالفاً للحظر الوارد فى القانون . (الطعن رقم 173 لسنة 57 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 550 ق 117) |
لئن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج آثارا قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع فى مذكرة يقدمها للمحكمة، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه، وأن يكون مبصرا أنه سيتخذ حجة عليه، وأن خصمه سيعفى بموجب من تقديم أي دليل، وترتيبا على تقدم لا يعتبر إقرارا ما يذكره الخصم فى ساحة القضاء يتصل بآخر فى الدعوى لما كان ذلك وكان البين من مذكرة المطعون ضده الأول التى قدمها لمحكمة أول درجة أنها تضمنت قوله بأن الطاعنة غادرت البلاد وتنازلت عن الشقة محل النزاع للشركة المطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن المطعون ضده الأول لم يقر بواقعة على نفسه هو، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أهدر هذا القول واعتبره مجرد دفاع لا يترتب أثر الإقرار القضائى، ولم يعول عليه فى قضائه. (الطعن رقم 173 لسنة 57 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 550 ق 117) |
النص فى المادة 41 من القانون المدني على أن " يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" وفى المادة 947 من قانون المرافعات على أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية" يدل وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مفهوم الموطن فى الحكم المادة 947 من قانون المرافعات ينصرف إلى المكان الذي يقيم فيه المورث قبل وفاته لا إلى المكان الكائن به محل تجارته لأن المشرع وإن أجاز فى المادة 41 من القانون اعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها- موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين إلا أن إعمال هذه القاعدة يبقى ما بقى النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي فإن توقف أو انتهى انتفت الحكمة من تطبيقها. (الطعن رقم 1935 لسنة 57 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 555 ق 118) |
إن طلب تعيين مصف للتركة لا يعد من قبيل الأعمال التجارية. (الطعن رقم 1935 لسنة 57 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 555 ق 118) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر مختصة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعى. (الطعن رقم 1935 لسنة 57 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 555 ق 118) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جواز للمحكمة تستبينه من ظروف الدعوى وأنه لا محل للنعى عليها فى هذا الخصوص طالما أنها استندت فى ذلك على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1935 لسنة 57 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 555 ق 118) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب طبقا لنص المادة 253 مرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. (الطعن رقم 1935 لسنة 57 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 555 ق 118) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يصدر فى مادة تجارية فلا عليه إن لم يقض بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم كفالة رغم شمول الحكم بالنفاذ المعجل ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس غير مقبول. (الطعن رقم 1935 لسنة 57 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 555 ق 118) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط وجوب إلحاق مهندس معمارى أو مدنى بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر الطعن فى قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقا لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوى الشأن بالطعن على القرار بإزالة العقار أو ترميمه بغيه تعديله أو إلغائه أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائيا لعدم الطعن عليه فى الميعاد أو لصدور حكم نهائى بتأييده فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادى تكون هى المنوط بها نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين. (الطعن رقم 2697 لسنة 56 جلسة 1992/04/08 س 43 ع 1 ص 546 ق 116) |
المقرر أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين فى الفصل الثانى من الباب الثانى منه الإجراءات الواجب اتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة فى هذا الخصوص فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم ، مما مفاده ولازمة أنه متى أصبح القرار نهائيا بعدم الطعن عليه فى الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سيما لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته ، ولا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلى لبحث ما قد يثيره ذوى الشأن فى هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائيا واجب النفاذ ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت من المطعون ضدهما لإخلاء العقار محل النزاع لهدمه بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة بإزالته نهائيا لعدم الطعن عليه فى الميعاد ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادى تكون هى المختصة بنظرها دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين ، ولا يتسع نطاق هذه الدعوى لبحث ما تكون قد شاب قرار الإزالة من عوار ومن ثم فإن تلك المحكمة لا تملك تحقيق ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤبد بالحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. (الطعن رقم 2697 لسنة 56 جلسة 1992/04/08 س 43 ع 1 ص 546 ق 116) |
أن المنع من اتخاذ الإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسري إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدانيين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يتدرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق فى التنفيذ على العقار فى أي وقت مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون وأن يستوفي حقه من ثمن العقار المرهون إعمالا للمادة 1030 من القانون المدني. (الطعن رقم 1401 لسنة 52 جلسة 1992/03/31 س 43 ع 1 ص 537 ق 114) |
إنه كان يجب اختصام وكيل الدائنين فى الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين ويترتب على إغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين إلا أن اختصامه يكون فى المرحلة التي بلغتها تلك الإجراءات عند شهر الإفلاس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى بطلان حكم مرسى المزاد على أن جميع الإجراءات الخاصة بالتنفيذ العقاري على عين النزاع التي تمت فى مواجهة المدين قبل شهر إفلاسه صحيحة وقائمة ومنتجة آثارها وأن تصحيح المطعون ضده الأول للإجراءات التالية لصدور حكم شهر الإفلاس باختصام الطاعن فيها وصدور الحكم بإيقاع البيع فى مواجهته قد وقع صحيحاً ومنتجاً لآثاره فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على أساس، ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية ما دام قد انتهى فى قضائه إلى النتيجة إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه. ويكون النعي عليه بالقصور عليه بالقصور غير المنتج. (الطعن رقم 1401 لسنة 52 جلسة 1992/03/31 س 43 ع 1 ص 537 ق 114) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء الخصومة فى الدعوى ومن ثم فلا يجوز له التحدي بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1401 لسنة 52 جلسة 1992/03/31 س 43 ع 1 ص 537 ق 114) |
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون 33 لسنة 1983 ، والمادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1981 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 112 لسنة 1981 أن المشرع فى هذه المواد قد حدد ميعاد سنه من تاريخ نشر القانون رقم 112 لسنة 1981 فى 9 يوليو سنة 1981 لرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى القانون المذكور أو القوانين التى حددتها المادة المشار إليها وقد تم مد هذا الأجل بموجب القانون رقم 106 لسنة 1982 لمدة سته أشهر تبدأ من 9 يوليو سنه 1982 ثم مد هذا الأجل بالقانون رقم 33 لسنة 1983 حتى30 يونيو سنه 1984 بما لازمة وجوب رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى القوانين والقرارات المشار إليها فى خلال الميعاد الذى حدده القانون وإلا كانت غير مقبولة وتكون المحكمة ملزمة بالتحقيق من توفر هذا الشرط الذى يتوقف عليه قبول الدعوى فإذا ثبت لديهاأن الدعوى رفعت بعد هذا الميعاد تعين عليها أن تقضى بعدم قبولها دون طلب أو دفع بذلك من الخصوم لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم استنادا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وبعد انتهاء الميعاد المحدد لرفع الدعوى بالقانون رقم 33 لسنة 1983 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى لرفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد تأسيسا على أن القانون رقم 33 لسنة 1984 الذى استندت إليه الطاعنة فى الدفع بعدم القبول خاص بتعديل أحكام التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1195 لسنة 59 جلسة 1992/03/30 س 43 ع 1 ص 532 ق 113) |
الأصل فى ظل القوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقات بين المؤجر والمستأجر هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابى صريح من المالك صريح من المالك فإذا ما صرح المالك به كان من شأن هذا التصريح تخويل المستأجر الحق فى توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة أما حق المستأجر فى التأجير فى الأحوال التى نص عليها القانون فهو يختلف فى أساسه ونطاقه عن الإذن له من المؤجر بالتأجير من الباطن فبينما يستمد المستأجر حقه فى التأجير خاليا أو مفروشا من القانون وحده فى حدود ما نصت عليه المادتان 39،40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك بغير حاجة إلى إذن من المالك، فإنه لا يملك التأجير من الباطن أصلا إلا بموافقة كتابية صريحة من المؤجر ، وفى حين تدخل المشرع فى حالة الترخيص للمستأجر خاليا أو مفروشا ووضع لها نظاما محددا بين فيه صفة المستأجر الذى يجوز له التأجير وقدر ما يؤجره مع أفراد أسرته والأشخاص والطوائف المرخص بالتأخير لهم ، والمراسم التى يصح التأجير فيها ومواقيتها والمناطق التى يباح فيها ذلك ، فإن القانون لم يضع على حرية المؤجر والمستأجر قيودا فى حالة التصريح بالتأجير من الباطن مما مؤداه أنه يجوز للمؤجر فى جميع الحالات إطلاق حق ذلك بغير قيود، ولا تعارض فى قيام هذا الحق المطلق المتولد عن الاتفاق إلى جانب حقه المستمد من القانون الاستثنائى اعتباراً بأن عقد الإيجار هو عقد رضائى يخضع فى قيامه وشرطه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة فى حدود ما تفرضه القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن دون تجاوز لنطاقها وذلك إلى حين إلغائها، وأن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو جاء على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون . وينبنى على ذلك إنه إذا ما أطلقت يد المستأجر فى التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها ولا يحول دون نفاذها تلك القيود التى فرضها المشرع بالمادتين 39،40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المستأجر الذى رخص له بالتأجير خاليا أو مفروشا. (الطعن رقم 1310 لسنة 51 جلسة 1992/03/29 س 43 ع 1 ص 527 ق 112) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مالك العقار قد صرح للمطعون ضده فى عقد الإيجار المؤرخ 1966/3/1 بأن يؤجر حجرتين من الشقة المؤجرة له بموجبه-فإن هذا التصريح يكون صحيحاً وينتج أثره فى تخويل الأخير الحق فى تأجير الحجرتين محل النزاع إلى الطاعنين حتى فى ظل العمل بأحكام المادتين 39،40 من القانون 49 لسنة 1977 والقيود والشروط المفروضة بهما لأن تصريح المالك للمطعون ضده بالتأجير من الباطن الذى عمل به لإيدع سبيلا لتطبيق الأحكام والقيود التى نص عليها التشريع الاستثنائى على حرية المالك فى التصريح للمستأجر فى التأجير من الباطن بغير قيود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن تأجير المطعون ضده الحجرتين محل النزاع إلى الطاعنين مفروشا بناء على تصريح المالك له بذلك جاء مخالفاً لحكم المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بما يؤدى إلى بطلان عقدي إيجارهما وإخلائهما فمن ثم يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1310 لسنة 51 جلسة 1992/03/29 س 43 ع 1 ص 527 ق 112) |
متى كانت المحكمة إذ قضت بالتعويض وفقاً للمادتين 151 ، 152 من القانون المدنى "القديم" قد إستخلصت من وقائع الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التى أوردتها أن المصاب لم يكن عاملاً بمصنع الطاعن و أن إصابته وقعت باهمال أحد عمال المصنع فإن تحدى الطاعن بأحكام القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص باصابات العمال يكون على غير أساس (الطعن رقم 76 لسنة 20 جلسة 1992/03/27 س 3 ع 2 ص 689 ق 118) |
النص فى المادة70من قانون المرافعات المعدلة بالقانون75 لسنة 1976 على أن " يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل الدعى" يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطا بأمرين أولهما - أن يثبت تقصير المدعى فى إتمام الإعلان فى الميعاد ، ثانيهما - أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه فى توقيع الجزاء ومصلحة المدعى فى عدم توقيعه وتقدر أى المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازى للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها فى ذلك . (الطعن رقم 2310 لسنة 56 جلسة 1992/03/26 س 43 ع 1 ص 522 ق 111) |
مفاد نص المادتين 9،19 من قانون المرافعات أن خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان أسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه والمحكمة التى يتبعها يترتب عليه بطلان الإعلان ولو كانت ورقة أصل الإعلان مستوفية لهذه البيانات. (الطعن رقم 2310 لسنة 56 جلسة 1992/03/26 س 43 ع 1 ص 522 ق 111) |
أن حضور المعلن إليه الجلسة لا يزيل هذا البطلان ولا تتحقق به الغابة من استلزام توافر هذه البيانات وأن إغفال البيان الخاص بتوقيع الحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع بمالا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2310 لسنة 56 جلسة 1992/03/26 س 43 ع 1 ص 522 ق 111) |
إذ كان البين من صور إعلان صحيفة الاستئناف أنها جاءت خالية من بيان أسم المحضر وتوقيعه عليها ومن ثم فإن هذا الإعلان يقع باطلا ولو كان الأصل قد اشتمل على بيان أسم المحضر أو توقيعه إلا أن ذلك مرده إلى فعل المحضر وتقصيره هو دون الطاعنة وهى لا تعلم بهذا التقصير إذ أن أصل ورقة الإعلان هو وحدة الذى يعتبر من أوراق الدعوى ويرفق بملفها وقد جاء مستوفيا لكافة البيانات التى يتطلبها القانون ، أما صورة الإعلان فهى تسلم للمعلن إليهم لإخطارهم بالنزاع والمحكمة التى تنظره وتاريخ الجلسة المحددة لذلك وهى ليست من أوراق الدعوى التى ترفق بملفها لما كان المطعون ضدهن لم يتقدمن بصور إعلانهن بصحيفة الاستئناف التى بها العوار سالف الذكر إلا بجلستى"_..،_.." تأييدا لدفاعهن ببطلان الإعلان وكان العيب الحاصل بصور الإعلان يرجع إلى خطأ المحضر وحده وإهماله ولا دخل للطاعنة فيه وليس فى مكنتها تلافى هذا العيب ولا يسوغ القول بضرورة موالاتها لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيرها هى فى البيانات الخاصة بالمعلن إليهن ومواطنهن المقدم منها والتى تشملها ورقة الإعلان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستئناف عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات وأرجع ذلك إلى تقصير الطاعنة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2310 لسنة 56 جلسة 1992/03/26 س 43 ع 1 ص 522 ق 111) |
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تنازل فى أسبابه الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى منتهيا فى قضائه إلى رفضه على سند مما أوردة من أن " مبدى الدفع يقر بصحيفة استئنافه إقامته بالعقار وهو ذات المقر الذى تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 1987/10/13 وقد ثبت بهذه الصحيفة أن المسكن وجد مغلقا وقت الإعلان وأنه لذلك تمت الإجراءات لجهة الإدارة فى ذات اليوم 1987/10/13 كما تم إخطار المعلن إليه المستأنف - الطاعن - فى 1987/10/14 بالمسجل رقم 29 وهو ما ينفى عن الإعلان قاله البطلان " وإذ كان هذا الذى استند إليه ليس فيه ما يخالف الثابت بالأوراق، وكان الطاعن لم يمنع بأسباب الطعن على الإقرار الذى اسند إليه الكحم وما استخلصه منه بينما كانت محكمة النقض لا تتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الدليل المثبت لعلم المطعون ضده الأول بوجوده بالخارج وقت إعلانه بصحيفة الدعوى فإن النعى يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1167 لسنة 61 جلسة 1992/03/25 س 43 ع 1 ص 515 ق 110) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن الدعاوى التى أوجب المشرع وفقها لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل القائم على الحراسة بحيث أصبحت لا تشملها الحراسة ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المدعى العام الاشتراكي بصفته مديرا المطعون ضده الثاني قد تصرف فى الشقة محل النزاع ببيعها إلى الطاعن بتاريخ 1987/11/26 اللاحق على فرض الحراسة على أموال المطعون ضده الثانى بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 46 لسنة 17 حراسات وبموافقة الأخير حسبما يبين من صورة العقد المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف وهو ما مؤداه أن تكون العين قد خرجت من عداد الأموال المفروض عليها الحراسة ، وتكون بالتالي الدعوى المقدمة بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 سالفة الذكر. (الطعن رقم 1167 لسنة 61 جلسة 1992/03/25 س 43 ع 1 ص 515 ق 110) |
إذ كانت الحراسة تمثل المؤجر للمطعون ضده الأول ، والبائع للطاعن ، إلا أنها لا تملك فى النزاع القائم بينهما على شقة النزاع- ممن تمثله ، ولا يكون أمام ذي المصلحة إلا للجوء إلى القضاء للفصل فى منازعته بما لازمه عدم التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 إذ مجال الالتزام بها أن تملك الحراسة تحقيق هذا الأمر والوصول فيه إلى قرار وهو الأمر المستعصى عليها فى مثل هذه الحالة ومن ثم فلا على المطعون ضده الأول أن أقام الدعوى بتمكينه من الشقة محل النزاع، دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة 20 من ذلك القانون النعى على الحكم المطعون فيه بما سبق على غير أساس. (الطعن رقم 1167 لسنة 61 جلسة 1992/03/25 س 43 ع 1 ص 515 ق 110) |
إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعى ماهية الإعلانات التى قضى الحكم المطعون فيه بصحتها شكلا وأثر ذلك على قضائه حتى يمكن الوقوف على مدى التناقض الذى شاب الحكم ومن ثم فإن النعى يكون مجهلا غير مقبول. (الطعن رقم 1167 لسنة 61 جلسة 1992/03/25 س 43 ع 1 ص 515 ق 110) |
مفاد نص المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمضرور من مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفا دون اشتراط أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ودون ضرورة لاختصامهما فى الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقا للأحكام سالفة البيان يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبى الحادث على حد سواء. ومن ثم فلا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. (الطعن رقم 1324 لسنة 55 جلسة 1992/03/24 س 43 ع 1 ص 495 ق 106) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 49 لسنة 1977 عندما تكلم فى الفصل الثانى من الباب الأول عن تقدير وتحديد الأجرة نص فى المادة 1/18 منه على " أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة___ أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى_" وفى المادة 1/20 منه على أنه" لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون" وعندما تكلم فى الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة نص فى المادة 1/59منه على أنه " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة - قرار لجنه المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة-__. أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون" مفاده أن المشرع قصر الإحالة على المادة 18 وحدها دون المادة 20 وقد عمد بهذه الإحالة إلى مجرد تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ورأى أن تكون هى نفس المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 18 وذلك لما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية تتوافر فى تلك المحكمة بتشكيلها المتميز، أما ما خص به الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة من قيد على الحق فى استئنافها بقصره على حالة الخطأ فى تطيق القانون - وذلك لحكمه تغياها - وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئى مع الترخيص والتحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن فى حالة التقدم إليها، فهو استئناس من مبدأ التقاضى على درجتين ورد بشأنه نص خاص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره فلا محل لسريانه على الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم التى تظل خاضعة للقواعد العامة فى قانون المرافعات المقررة بشأن طرق الطعن فى الأحكام ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الاستئناف فى طعن على قرار لجنه المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم ، فيكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً طبقا للقواعد العامة. (الطعن رقم 965 لسنة 53 جلسة 1992/03/22 س 43 ع 1 ص 486 ق 105) |
المقرر أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، وأن الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع فى تفسيره أو القياس عليه، ولما كان إلحاق منهدس معماري أو مدني فى تشكيل المحكمة الابتدائى المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 49لسنه 1977 التى ناط بها المشرع الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من لجان تحديد الأجرة بموجب هذه المادة وفى الطعون فى القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم تطبيقا للمادة 59 منه ، هو استثناء من القواعد العامة التى تقصر تشكيل المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل فى الدعاوى المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقا لقانون السلطة القضائية وحدهم وكانت العلة من هذا الاستثناء فى تشكيل المحكمة المذكورة حسبما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون هى أن المصلحة العامة تقتضى إيجاد نظام يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطا مباشرا حتى يتكامل النظر القانونى إلى جانب الخبرة الفنية ليكون الفصل فى النزاع المردد بين الخصوم فى الطعن أقرب ما يكون إلى العدالة دون إطالة فى الإجراءات أو مشقة فى التقاضي ، مما مؤداه أن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة سالفة الذكر إنما يقتصر على الفصل فى موضوع الطعون فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها التى تتطلب الاستهداء بالخبرة الفنية عند بحث الوقائع المطروحة فى النزاع تمهيدا لممارسة المحكمة عملها فى تحرى القانون الواجب تطبيقه وإنزال حكمه الصحيح على الواقع الذى يثبت لديها ، دون ما يتعدى هذا النطاق من المسائل التى يعتمد الفصل فيهما على النظر القانوني البحت أو التى لا تتطلب خبرة فنية إذ هى تدخل فى صميم ولاية القاضي وتتعلق بجوهر عمله الأصيل - الفصل فى الخصومات - مما يستلزم أن تتولى المحكمة العادية المختصة الفصل فى هذه المسائل بنفسها بهيئة مشكلة من قضاتها الأصليين ، دون التزام عليها بأن تلحق بتشكيلها مهندسا لانتفاء علة وجوده عند النظر فى النزاع فى مثل هذه الحالات، ومن ذلك قضاء المحكمة فى الأمور المتعلقة بشكل الطعن ، وما يقتضيه من بحث للإجراءات التى رسمها القانون والمواعيد التى حددها لقبوله، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على النظر فى شكل الطعن ولم تتطرق إلى بحث موضوعه فإن قضاءها بعدم قبول الطعن شكلا بهيئة مشكلة من قضاتها الأصليين دون أن يلحق بها مهندس يكون موافقا لصحيح القانون وبمنأى عن البطلان. (الطعن رقم 965 لسنة 53 جلسة 1992/03/22 س 43 ع 1 ص 486 ق 105) |
النص فى المادتين 58،59 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى، وأن اللصق على العقار وفى لوحة الإعلانات لا يكون إلا فى حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيتهم غيبه منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم عن تسلم الإعلان مما مفاده أن المشرع قد استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقيا إذا تم إعلان القرار لذوى الشأن، أو حكميا إذا تم لصقه فى الحالات والأماكن التى حددها، وجعل المشرع من هذا الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن فى القرار، وكان لا محل للرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق مادام أن المشرع لم ينص على الإحالة إليها وحرص على رسم طريقة معينه يتم حصول الإعلان بمقتضاها لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن شكلا فى قرار إزالة العقار محل النزاع على ما ثبت من أن الطاعن أعلن بالقرار الهندسى بتاريخ 1979/3/28 ورفض استلامه فتم الإعلان بطريق اللصق لما نصت عليه المادة58/1سالفة البيان ، فأنتج الإعلان أثره فى سريان ميعاد الطعن المقرر قانوناً إلا أن الطاعن تجاوز هذا الميعاد إذا قدم طعنه إلى المحكمة بتاريخ1979/5/30 لما كان ما سلف وكان التحقق من حصول إعلان الخصم ونفى ذلك من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها يقوم على اعتبارات سائغة، وكان ما استخلصته محكمة الموضوع من تمام إعلان الطاعن بقرار الإزالة المطعون فيه سائغا وله مورده الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها بما يتفق وصحيح حكم القانون فإن ما يثيره بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 965 لسنة 53 جلسة 1992/03/22 س 43 ع 1 ص 486 ق 105) |
مفاد النص فى المادتين 2/ب و1/3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن ذلك القانون لم يستثن العاملين فى الزراعة من الخضوع لأحكامه ومؤدى ذلك تطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة ب/2 واستثنائها الوارد فى المادة 1/3 عليهم بحيث يلزم لسريان قانون التأمين الاجتماعى عليهم أن يتوافر شرطان 1- ألا يقل سن العامل عن 18 سنه 2- أن تربط العامل بصاحب العمل علاقة عمل علاقة عمل منتظمة وقد تحددت الصفة المنتظمة هذه بقرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 بالعمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل وفى حالة عدم توافر الشرطين كان لهم الاستفادة من نظام التأمين إذا كان قد سبق خضوعهم لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المفسر بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، وإلا فإن لهم الانتفاع بالتأمين الشامل بموجب القانون رقم 112 لسنة 1975 الذى ألغى وحل محله القانون رقم 112 سنه 1980 لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يعملون لدى المطعون ضده الرابع فى أعمال تدخل بطبيعتها فيما يزاوله من أعمال وبصفة منتظمة من 1977/4/1 وتزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما ومن ثم يسرى عليهم قانون التأمين الاجمتاعى رقم 79 لسنة 1975 دون حاجة لبحث طبيعة أعمالهم وما إذا كانت من أعمال الزراعة البحتة من عدمه. (الطعن رقم 3369 لسنة 59 جلسة 1992/03/19 س 43 ع 1 ص 481 ق 104) |
ولئن كان لرجال البوليس فى سبيل تنفيذ ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1933 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطريق العمومية أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدى إلى تفريق المجتمعين ولا مسئولية عليهم إذ هم فى سبيل القيام بهذا الواجب أصابوا أحدا، إلا أنهم إذا جاوزوا فى تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذه الأغراض ، كان هذا التجاوز اعتداء لا يحميه القانون، وتقدير ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1675 لسنة 55 جلسة 1992/03/18 س 43 ع 1 ص 468 ق 101) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه الأخير فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا كان لم توجه إليه ثمة طلبات ولم يقض عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1460 لسنة 61 جلسة 1992/03/18 س 43 ع 1 ص 476 ق 103) |
دعوى استرداد الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغضب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على فاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 1460 لسنة 61 جلسة 1992/03/18 س 43 ع 1 ص 476 ق 103) |
لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدلالة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 فإن من تقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدم للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضا لأصل الحق. (الطعن رقم 618 لسنة 57 جلسة 1992/03/18 س 43 ع 1 ص 471 ق 102) |
إذ كانت الأموال العامة مما كان يمكن تملكها بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني إذا انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكتسبة للملكية بشرائطها القانونية إذ أن انتهاء تخصيص عقار ما للمنفعة العامة من شأنه أن يدخله فى يدخله فى عداد الأملاك الخاصة بالدولة التى كانت تخضع للتقادم وتبقى حقوق الغير الثابتة فيه كما هى لاتمسها أحكامه. (الطعن رقم 618 لسنة 57 جلسة 1992/03/18 س 43 ع 1 ص 471 ق 102) |
تقدير أدلة الدعوى والواقع المؤدية لكسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقبل به محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها وأن لها أن لها أن تعطى القرارات الإدارية وصفها القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم وهى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن ظهر لها أنه مشوب بعيب ينحدر به إلى العدم خضع الأثر المترتب على صدوره لاختصاصها إذ أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية ليس من شأنه أن يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضعه ومداه فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج القرار من مدار القرارات الإدارية أياً كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى. (الطعن رقم 618 لسنة 57 جلسة 1992/03/18 س 43 ع 1 ص 471 ق 102) |
إذ كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كفله بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. (الطعن رقم 1451 لسنة 56 جلسة 1992/03/16 س 43 ع 1 ص 464 ق 100) |
إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ /_.. المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون أقيم ممن له صفة فى رفعه، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، إذ كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1451 لسنة 56 جلسة 1992/03/16 س 43 ع 1 ص 464 ق 100) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام ، تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ، وأن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة مقتضاها عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة فلا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو متعلقة بالاثبات حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى ، وأن الخصومة التى ينظر الى انتهائها إعمالاً للمادة 212 من قانون المراقعات هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو مسألة عارضة عليها أو متصلة بالاثبات فيها ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف . (الطعن رقم 1297 لسنة 54 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 443 ق 96) |
رفع الدعوى ابتداء بطلبين مختلفين شأنه فى ذلك شأن ضم الدعويين لنظرهما معاً لا يؤدى أصلاً الى دمج فى الآخر أو يفقد كل منهما استقلاله ولو إتحد الخصوم فيهما الا أنه إذا كان كل من الطلبين مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان الفصل فى أحدهما يتضمن فصلاً فى الطلب الآخر ففى هذه الأحوال ينشأ من اقترانها قيام خصومة واحدة تشملها معاً ويعتبر الحكم فى أحدهما قبل الآخر صادر اثناء نظر الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل فى الطلب الآخر الا فى الأحوال الاستثنائية المبينة على سبيل الحصر فى المادة 212 سالفة البيان ومن بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى بإعتبار أن القابلية للتنفيذ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى له طلب وقف نفاذه . (الطعن رقم 1297 لسنة 54 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 443 ق 96) |
لما كانت الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع اعتباره مفسوخاً وما يترتب على ذلك من طلبات بالتسليم والريع والتعويض هى طلبات متقابلة لخصومة واحدة تتعلق بمدى صحة عقد البيع ونفاذه فى حق عاقديه والحكم فى هذا الطلب يكشف عن سند الطاعنين فى وضع يدهم على الاطيان المبيعة مما يترتب عليه حتماً رفض الطلبات الأخرى أو قبولها كلها أو بعضها مما ينتفى معه القول بإستقلال كل من الطلبات المطروحة عن الآخر ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع ورفض دعوى صحة التعاقد وإلزام الطاعنين بالتسليم وقبل الفصل فى طلب الريع والتعويض بندب مكتب الخبراء يكون قد فصل فى شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة كلها إذ ما زال على المحكمة أن تمضى فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائى فى شقه المتعلق بصحة التعاقد والفسخ وحكمت فى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بينما قضت فى طلب التسليم بعدم جواز استئنافه على سند من أن الحكم فى هذا الطلب غير منه للخصومة كلها وكان الحكم فى هذه الطلبات لا يعتبر بهذه المثابة وعلى نحو ما سلف بيانه من أحكام الالزام القابلة للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة 212 سالفة البيان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون غير قابل للطعن فيه بالنقض الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها فيتعين الحكم بعدم جواز الطعن . (الطعن رقم 1297 لسنة 54 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 443 ق 96) |
لم يرتب القانون على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا جزاء واحدا هو- وعلى ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا بالجلسة. (الطعن رقم 1056 لسنة 61 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 452 ق 98) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه . وذلك باستعراض هذه الأدالة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيره، والقول بأن لمحكه الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالا على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم . (الطعن رقم 1056 لسنة 61 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 452 ق 98) |
المقرر طبقا للقواعد العامة ولما تقضى به المادة 569/1 من القانون المدني إن عقد الإيجار ينقضى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب فى هذا الهلاك وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ولا يجبر المؤجر فى أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر إذ ليس فى نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - ما يجيز للمستأجر العودة إلى المكان الجديد فى حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط وإعادة بنائه على غرار ما كانت تقضى به المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى. (الطعن رقم 1056 لسنة 61 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 452 ق 98) |
فى حالة هدم المبانى غير السكنية إعادة بنائها بشكل أوسع فيحكمها نصوص المواد من 49 إلى 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تعطى لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها الحق فى العودة لشغل الوحدات بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه بذات القيمة الايجارية الأولى أو التعويض إذا لم يعد لشغلها ويلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدمة. (الطعن رقم 1056 لسنة 61 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 452 ق 98) |
النص فى المادتين 147، 272 مرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باته لا سبيل إلى الطعن فيها وإن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصوير الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون وذلك زيادة فى الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء . وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التى إختصها المشرع بنظره. (الطعن رقم 3499 لسنة 61 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 458 ق 99) |
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية _.. "5" إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى __.. أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما" وما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه فى الأحوال المتقدمة يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضيا هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم استنادا إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامة بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا آخذا بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه. (الطعن رقم 3499 لسنة 61 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 458 ق 99) |
الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون المرافعات أجازت لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فإن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى بعد ذلك ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتنازل فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أم لا يتعذر ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لموضوع الطعن وليس لهذا الحكم تأثير على الفصل فى موضوعه ولا على الفصل فى طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم وأبا بلغ الارتباط بين الطعنين وعلى ذلك فإن اشتراك أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم فى طلب وقف التنفيذ لا يمنع من اشتراكه فى الهيئة التى تفصل فى أي طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم عن ذات النزاع ولا محل للقول بأن هذا العضو قد أبدى رأيه فى موضوع الطعن وأنه بذلك قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى موضوع الطعن. (الطعن رقم 3499 لسنة 61 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 458 ق 99) |
مفاد النص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الحالات التى أوردها على سيبل الحصر ، والخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالا للنص المشار إليه هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وأن الحكم الذى يجوز الطعن فبه هو الحكم الذى تنتهى به تلك الخصومة برمتها. (الطعن رقم 1949 لسنة 55 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 449 ق 97) |
مفاد نص المادة 120 من قانون المرافعات يدل على أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها وأن لكل منهما ذاتيتها واستقلالها بما ينبنى عليه أنه يجوز لطالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر ضده فى الدعوى الأصلية استقلالا لأنه أنهى الخصومة قبلة دون انتظار الفصل فى الدعوى الفرعية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعن طعنا على حكم أول درجة الصادر ضده فى الدعوى الأصلية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1949 لسنة 55 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 449 ق 97) |
دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هى دعوى تحفيظة الغرض منها إثبات أن التوقيع على المحرر هو التوقيع صحيح صادر من يد صاحبة ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها فى أمر من هذه المسائل وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية فى الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل فى كل منهما. (الطعن رقم 2599 لسنة 58 جلسة 1992/03/12 س 43 ع 1 ص 438 ق 95) |
إن تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من الخصم إقرارا قضائيا ملزما له- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ___. فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2599 لسنة 58 جلسة 1992/03/12 س 43 ع 1 ص 438 ق 95) |
مؤدى نص المادتين 12، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين فى الوظائف العليا، ومنحهما حرية اختيار أفضل العناصر صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين الذى يتم عادة بشغل عامل من خارج الشركة لهذه الوظيفة باعتبارها الأعلى من الدرجة التى كان يشغلها بجهة عملة الأصلية، أو عن طريق الترقية حيث يتم شغل الوظيفة من بين العاملين بالدرجة الأدنى فى ذات الشركة، وفى هذه الحالة الأخيرة لا عبرة بما يتضمنه قرار شغل الوظيفة من لفظ "تعيين" إذ العبرة بحقيقة الواقع. (الطعن رقم 3514 لسنة 59 جلسة 1992/03/09 س 43 ع 1 ص 432 ق 94) |
لم يشترط المشرع عند ترقية العامل قضاء مدة بينية فى ذات المجموعة النوعية تساوى مجموع المدد البينية بين الدرجة أو الدرجات الأدنى وبين الدرجة المرقى إليها- كما فعل للتعيين فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية طبقا للمادة 20 من نظام العاملين سالف البيان - واقتصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام على تحديد الحد الأدنى للمدة البينية التى يتعين على العامل قضائها فى الوظيفة السابقة على الوظيفة المراد الترقى إليها دون أن يستلزم قضاء مدة كلية سواء بالنسبة للمعينين ابتداء بمؤهل معين أو لمن حصل على هذا المؤهل أثناء مدة خدمته لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة قد ضمنت بطاقة وصف وظيفة مدير عام المشتريات والمخازن شرط الخبرة الكلية لمدة 26 سنه على الأقل فى مجال العمل وكان للمطعون ضده مدة خدمة وخبرة تجاوز 26 سنه فى تاريخ إجراء حركة الترقيات المطعون عليها، وكان تمسك الطاعنة بوجوب أن تكون المدة الكلية لاحقة على حصول المطعون ضده على المؤهل العالى يتضمن تخصيصا لهذا الشرط العام الوارد فى بطاقة الوصف دون مخصص من القانون وإهدار لمدة خدمة وخبرة المطعون ضده السابقة على حصوله على المؤهل العالى، وتعطيلا لآثار الترقيات التى حصل عليها من قبل فى الدرجات الأدنى بغير سند من القانون. (الطعن رقم 3514 لسنة 59 جلسة 1992/03/09 س 43 ع 1 ص 432 ق 94) |
يدل النص فى المادتين1/33 ، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 على أن الترقية فى شركات القطاع العام إلى الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدى فى هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التى قررتها الشركة لشغل الوظيفة ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المقارن به كان يشغل وظيفة مدير إنتاج فى تاريخ إجراء حركة الترقيات وهى من الوظائف التخصصية الفنية التى لاصلة لها بوظيفة مدير عام المشتريات والمخازن كما أنه لم يحصل على دورات تدريبية فى ذات نوعية تلك الوظيفة الأخيرة فى حين أن المطعون ضده قد أجتاز بنجاح عدة دورات مرتبطة بواجبات هذه الوظيفة ودورة قادة الإشراف فضلاً عن أنه كان يشغل وظائف مرتبطة بذات الوظيفة المطلوب الترقية إليها وآخرها وظيفة مدير إدارة المشتريات الأمر الذى يبين منه تفوقه على المقارن به فى مجال الخبرة التخصصية فى مجال عمل الوظيفة سواء من حيث مباشرة الأعمال المتصلة بها أو اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة بواجباتها ولا ينال من ذلك أسبقية المقارن به للمطعون ضده فى ترتيب الأقدمية لأنها لا تمثل قيد للترقية للدرجات العليا. (الطعن رقم 3514 لسنة 59 جلسة 1992/03/09 س 43 ع 1 ص 432 ق 94) |
لئن كان المقرر قانوناً أن المكان المؤجر يجب أن يكون معيينا تعيينا كافيا، فيوصف فى العقد وصفا مانعا للجهالة، فإذا لم يتعين وقع الإيجار باطلا لعدم تحديد محل التزام المؤجر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الثابت من الشكوى رقم "..." لسنة 1983 إدارى "..." أن المالك أقر بأن عقد الإيجار ينصب على الشقة محل النزاع، وذهب الحكم إلى أن شقة النزاع قد عينت تعيينا كافيا مانعا للجهالة فإن النعى يكون على غير أساس . هذا إلى أن النزاع على تعيين المكان المؤجر لا يكون أصلا إلا بين طرفى عقد الإيجار، وهما المؤجر والمستأجر، فإن منازعة الطاعن وهو مستأجر آخر على تعيين المكان المؤجر للمطعون ضدها الأولى تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 2528 لسنة 56 جلسة 1992/03/05 س 43 ع 1 ص 419 ق 91) |
لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على إلزام المؤجر بأن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقررة للوحدة المؤجرة، لأن خلو العقد من تلك البيانات لا يؤدى إلى بطلانه، إذ يجوز للمستأجر إثبات العلاقة التعاقدية بكافة بياناتها وشروطها بجميع طرق الإثبات القانونية عملاً بالمادة 3/24 من القانون سالف البيان. (الطعن رقم 2528 لسنة 56 جلسة 1992/03/05 س 43 ع 1 ص 419 ق 91) |
العبرة فى تحديد العقد اللاحق الذى يلحقه البطلان وفقا لحكم المادة 4/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977، يكون بالأسبقية بينهما فى تاريخ تحريرهما دون تاريخ نفاذهما، إذا كانت العقود غير ثابتة تحريرهما دون تاريخ نفاذهما، إذا كانت العقود غير ثابتة التاريخ بمأمورية الشهر العقارى على ما توجبه المادة 1/24 من ذات القانون، طالما أن أياً من الطرفين لم يطعن على تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر بثمه مطعن . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضدها الأولى مؤرخ 1982/10/14، وقد حرر عقد الطاعن بتاريخ 1982/12/20 ولم ينازع أي من الطرفين فى تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر ومن ثم يعتبر عقد الطاعن لاحقا لعقد المطعون ضدها الأولى وبالتالى باطلا عملاً بنص المادة 24 سالفة البيان ، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين النزاع لبطلان عقد الطاعن باعتباره لاحقا على عقد المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 2528 لسنة 56 جلسة 1992/03/05 س 43 ع 1 ص 419 ق 91) |
النص فى المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولا : الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون . ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور __." يدل - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التى تختص بها محكمة القيم طبقا لهذه المادة هى المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه. (الطعن رقم 2610 لسنة 58 جلسة 1992/03/05 س 43 ع 1 ص 424 ق 92) |
دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور حكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته، ويمتنع فيها على القاضى أن يعترض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد. (الطعن رقم 2610 لسنة 58 جلسة 1992/03/05 س 43 ع 1 ص 424 ق 92) |
النص فى المادة 571 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار وتمكينه من الإستمرار فى الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها، وأن اعتبار المستأجر حائزا تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادي صادرا من الغير، فله أن يرفع بإسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضا مادياً أو مبنياً على سبب قانوني، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ترتبط مع المطعون عليه بعقد إيجار عن العين محل النزاع وكان انتزاع الحيازة داخلا فى نطاق هذا العقد فإن لها أن تلجا إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة. (الطعن رقم 2236 لسنة 56 جلسة 1992/03/04 س 43 ع 1 ص 413 ق 89) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل. (الطعن رقم 2837 لسنة 61 جلسة 1992/03/04 س 43 ع 1 ص 416 ق 90) |
الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها يقتضى أن تكون الخصومة فى حالة ركود بعدم السير فيها وأن يستمر ركودها المدد التى نص عليها المشرع فى المادتين 134، 140 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن محكمة الاستئناف تابعت السير فى الاستئنافات الثلاثة ولم توقف السير فيها لأى سبب من الأسباب، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة على سند من إعلان المستأنف عليهما الأخيرين بعد مضى أكثر منه على رفع الاستئنافات يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2837 لسنة 61 جلسة 1992/03/04 س 43 ع 1 ص 416 ق 90) |
عقد النقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى ولا تنتهى فيه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً - ويظل الناقل مسئولا عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام ذلك التسليم. (الطعن رقم 1913 لسنة 53 جلسة 1992/03/02 س 43 ع 1 ص 406 ق 87) |
لما كان سند الشحن يمثل - فى الطابع الشخصي لوظيفته- دليل الشاحن قبل الناقل فى شحنه للبضاعة ويعد فى ذات الوقت دليل المرسل إليه " المستفيد منه " فى حق تسلمها عند الوصول، كما يمثل - فى الطابع العينى - كإدارة ائتمان البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فيه ويعتبر المستفيد منه حائرا لها حيازة رمزية، مما مؤداه أن المستفيد من سند الشحن - وبغض النظر عن حائزة- يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة فى مطالبة الناقل البحرى بتسليم البضاعة المشحونة كاملة وسلمية فى ميناء الوصول المتفق عليه وفى طلب التعويض عن هلاكها أو تلفها أثناء الرحلة البحرية. (الطعن رقم 1913 لسنة 53 جلسة 1992/03/02 س 43 ع 1 ص 406 ق 87) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامات متعددة مستقلة تكفى إحداها لحمل قضائه، فإن النعى على الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. (الطعن رقم 602 لسنة 56 جلسة 1992/03/02 س 43 ع 1 ص 409 ق 88) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبى والمناطق الحرة -المنطبق على واقعة النزاع - على أنه " يقصد بالمشروع فى تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل فى أى من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وفى المادة الثالثة منه على أنه " يكون استثمار المال العربى والأجنبى فى جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية _.. وذلك فى المجالات الآتية : 00- بنوك الاستثمار _" وفى الفقرة الثانية من المادة السابعة على أنه " ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي " يدل على أنه لا يجوز الحجز عن غير الطريق القضائي المشار إليه فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية على أموال المشروعات التى يدخل نشاطها فى أحد المجالات المقررة فى هذا القانون ويوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار العربى والأجنبى والناطق الحرة لما فى إجراءات هذا الحجز من ضمانات لذوى الشأن لا تتوافر فى الحجز الإدارى الذى تنفرد به جهة الإدارة، مما مؤداه انه إذا وقع حجز أدارى على أموال تلك المشروعات - سواء كان حجزا تحت يد المدين أو تحت يد الغير - فإنه يكون باطلا. (الطعن رقم 602 لسنة 56 جلسة 1992/03/02 س 43 ع 1 ص 409 ق 88) |
إن المادة 14 من دكريتو الشفعة المقابلة للمادة 943 من القانون المدنى توجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى وإلا سقط الحق فيها و لهذا فقد إستقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض و سواء كان رافعها هو الشفيع أم المشترى أم البائع (الطعن رقم 86 لسنة 20 جلسة 1992/02/28 س 3 ع 2 ص 552 ق 94) |
إنه و إن كانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا رفع الطعن عن حكم صادر فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها كما هو الحال فى دعوى الشفعة على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة إليهم إلا أن هذه المادة مقيدة فى الطعن بطريق النقض بما أوجبته المادة 429 من قانون المرافعات من أن الطعن بالنقض لا يكون إلا بتقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة يبين فيه أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم . و إذن فمتى تبين أن تقرير الطعن قد خلا من إختصام البائعة فإنه يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 86 لسنة 20 جلسة 1992/02/28 س 3 ع 2 ص 552 ق 94) |
عقد الإيجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ وفى حدودها ودون مجاوزة لنطاقها فهو متى قام صحيحاً يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه. (الطعن رقم 1937 لسنة 55 جلسة 1992/02/27 س 43 ع 1 ص 392 ق 84) |
إذا كان اشتداد أزمة المساكن وتفاقمها قد يضطر المستأجر - نظرا لحاجته إلى السكن - إلى الموافقة على التعاقد وفقا لشروط مجحفة يفرضها المؤجر بقصد الاستغلال فمن ثم تدخل المشرع بإصدار قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام لاعادة التوازن بين مصلحة المؤجر ومصلحة المستأجر ومن أهم تلك الأحكام خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التى تنص تلك التشريعات على عناصر تقديرها وامتداد تلك العقود تلقائيا وبحكم القانون لمدة غير محددة وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر إلا أن المؤجر قد يتحايل على تلك الأحكام بطريقه أو بأخرى كأن يعهد من قبله لآخر فى إبرام عقد إيجار لمستأجر عن عين يمتلكها حتى يتمكن من إخلاء المستأجر عندما يرغب فى ذلك بأن يصطنع عقدا آخر مع المؤجر أو مع غيره ثم يقيم دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لكي يتمكن من طرد المستأجر من العين المؤجرة والمقرر فى قضاء هذا المحكمة أن الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام يقع باطلا ويجوز إثبات هذا التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن . (الطعن رقم 1937 لسنة 55 جلسة 1992/02/27 س 43 ع 1 ص 392 ق 84) |
المقرر أن تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد بمطابقة هذا المركز للحقيقة وكان صاحب الحق قد أسهم بخطئه أن سلبا أو إيجابا فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه. (الطعن رقم 1937 لسنة 55 جلسة 1992/02/27 س 43 ع 1 ص 392 ق 84) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محاكم القضاء العادى وحدها تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية. (الطعن رقم 2522 لسنة 57 جلسة 1992/02/27 س 43 ع 1 ص 397 ق 85) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشئ فى حكم المادة 178 من القانون المدني هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطرا بطبيعته أو كان خطرا بظروفه وملابساته بأن يصبح فى وضع أوفى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر. (الطعن رقم 2522 لسنة 57 جلسة 1992/02/27 س 43 ع 1 ص 397 ق 85) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى بينت فى حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ لتعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به مادام لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينه فى خصوصه ولا تثريب عليها إذا هى قضت بتعويض إجمالى عن أضرار متعددة مادامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. (الطعن رقم 2522 لسنة 57 جلسة 1992/02/27 س 43 ع 1 ص 397 ق 85) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2522 لسنة 57 جلسة 1992/02/27 س 43 ع 1 ص 397 ق 85) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام- الذى يحكم واقعة الدعوى - يدل على أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل فى أى وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينه أو بالعمل فى مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الإساءة إلى العامل أو سترا لجزاء تأديبى. (الطعن رقم 3081 لسنة 61 جلسة 1992/02/27 س 43 ع 1 ص 402 ق 86) |
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التى تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للحق الآخر وكانت الدعوى التى يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف فى موضوعها عن الدعوى التى يرفعها ورثته بطلب التعويض الموروث والذى نشأ حق المورث فيه بمجرد أصابته وأصبح جزءا من تركته بعد وفاته، فإن الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر المورث. (الطعن رقم 1255 لسنة 55 جلسة 1992/02/25 س 43 ع 1 ص 385 ق 82) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو أبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 8/37 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة الواردة بالعقد، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التى تخضع لمحكمة امتدادا قانونيا غير محدد المدة ، مما يعتبر معه قيمة عقد الإيجار غير قابلة للتقدير، ومن ثم وعملا بالمادة 41 من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه ، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المطروحة تتعلق بصحة عقد إيجار شقة النزاع - الذى حرره المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول- فإن محكمة _ الابتدائية تكون هى المختصة قيميا بنظر الدعوى. (الطعن رقم 969 لسنة 56 جلسة 1992/02/24 س 43 ع 1 ص 379 ق 81) |
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه " ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع رتب بطلان عقد إيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالما بصدور العقد أم غير عالم به. (الطعن رقم 969 لسنة 56 جلسة 1992/02/24 س 43 ع 1 ص 379 ق 81) |
لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص، ويكون هذا التاريخ حجة على شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقار ، على ما تقتضي به المادة 15 من قانوناً الإثبات ، إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أي غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع، ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الايجاري السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحدة دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على إبرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنة 1977، ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما اشترطه المشروع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكور " فى القانون رقم 49 لسنة 1977 " من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها. (الطعن رقم 969 لسنة 56 جلسة 1992/02/24 س 43 ع 1 ص 379 ق 81) |
إذ كان الحكم المطعون فيه - قد خالف النظر المتقدم - واعتد بعقد إيجار المطعون عقده الأول لمجرد إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة ، واستبعد عقد الطاعن لعدم إثبات تاريخه بتلك المأمورية رغم إثباته فى دعوى أخرى، ودون أن يتحقق من إنكار أو اعتراف أى من الخصمين بتاريخ عقد خصمه وتمسكه أو تنازله عن ذلك ومن حسن النية كشرط للتمسك بعدم الاحتجاج عليه به وفق ما تقدم بيانه ، وذلك للوصول إلى معرفة أى العقدين كان هو الأسبق وأيهما كان اللاحق فإن الحكم فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه ومن ثم قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 969 لسنة 56 جلسة 1992/02/24 س 43 ع 1 ص 379 ق 81) |
الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن فى الاستئناف بل هو طعن لم يجزه القانون فى الأحكام الانتهائية إلا فى أحوال بيان حصر وهى ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ولا تنظر محكمة النقض إلا فى الأسباب التى ذكرها الطاعن فى صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، فالأمر الذى يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التى كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو فى الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذى صدر فيها، وهو يختلف فى مجاله وحكمه عن الطعن بطريق التماس إعادة النظر، ذلك بأن هذا الطريق غير العادي للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر، فإذا كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة الاستئناف فإن ذلك يستلزم رفع الالتماس إليها وإن القضاء فيه يعتبر صادرا من محكمة الاستئناف ومرددا فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات أخذا بأن الالتماس وإن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد ، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم فى الالتماس الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض. (الطعن رقم 1909 لسنة 51 جلسة 1992/02/23 س 43 ع 1 ص 365 ق 79) |
مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات إنه إذا صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضى وثبت بعد ذلك بعد ذلك أن الخصم الذى صدر الحكم ضده لم يكن ممثلا فى الخصومة التى صدر فيها تمثيلا صحيحاً بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً فإن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم لا تعصمه من الطعن عليه بطريق الالتماس لهذا السبب- فيما عدا النيابة الاتفاقية - وأن تبت المحكمة فى حالة قبول الطعن فى مسألة تمثيل الخصم مجددا طالما ثبت لديها عدم صحة هذا التمثيل فى تلك الخصومة بدليل مقطوع به اعتباراً بأن عدم تمثيل الخصم فى الخصومة على وجه صحيح يؤدى إلى بطلان إجراءاتها بما فى ذلك الحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 1909 لسنة 51 جلسة 1992/02/23 س 43 ع 1 ص 365 ق 79) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع فى تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب فى إعطاء الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها وأن الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع فى ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا. (الطعن رقم 1909 لسنة 51 جلسة 1992/02/23 س 43 ع 1 ص 365 ق 79) |
النص فى المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 على أنه " يحكم بالحجر على البائع للجنون أو للسلفة أو للغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم_" يدل على أن المشروع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم، خلافا لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامى من أن الحجر يكون بقيام موجبة، ورفعة يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة إلى صدور حكم به، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعة يتوقف على صدور الحكم بهما لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن " مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيما عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية فى الدعاوى الثلاثة الملتمس إعادة النظر فيها وان فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر فى الدعوى 219/ب لسنة 1979 كلى أحوال شخصية القاهرة واعتبارا من تاريخ صدوره فى 1979/12/5 طالما لم يحدد الحكم تاريخا معينا لفقدانه أهليته " . ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 1979/12/15 المودعة صورته الرسمية - أنه قضى بتوقيع الحجر على"_.." لإصابته بالعته أخذا بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته وأنه لم يحدد فى منطوقة أو بأسبابه التى أقام عليها ميقاتا معينا أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التى اعترته إلى تاريخ بعينه إلى تاريخ بعينة من التواريخ العديدة التى رددها الطبيب وأوردها فى تقريره بشأن مرضه، فإن هذا الحكم لا يكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص فى تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ومن ثم فلا يعد فاقدا لأهليته إلا من وقت صدوره، هذا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الإنسان وأهليته فيعتبر من الأحكام المنشئة التى لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه. (الطعن رقم 1909 لسنة 51 جلسة 1992/02/23 س 43 ع 1 ص 365 ق 79) |
يدل نص المواد 148/ 2، 432، 564، 566 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد فى العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال إتفاقهما فإن لم يوجد وجب الرجوع إلى طبيعة الإنشاء وإتباع العرف دون التقيد فى هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات لأن هذه الأمور هي من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق. (الطعن رقم 168 لسنة 54 جلسة 1992/02/23 س 43 ع 1 ص 373 ق 80) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير رأى الخبير دون معقب عليها باعتبار أن رأيه لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وإن لها أن تأخذ بتقريره متى اقتنعت بسلامته وكفاية أبحاثه ، إلا أن أخذها بتقرير الخبير مشروط بأن تبين المحكمة كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه. (الطعن رقم 168 لسنة 54 جلسة 1992/02/23 س 43 ع 1 ص 373 ق 80) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلا. (الطعن رقم 168 لسنة 54 جلسة 1992/02/23 س 43 ع 1 ص 373 ق 80) |
لئن كانت المادة 37 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العريبة والخروج منها قد نصت على عدم سريان أحكام القانون المذكور على عدة طوائف من الأجانب من بينها أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المعتمدين فى مصر وكذلك غير المعتمدين منهم بشرط المعاملة بالمثل إلا أنه لا يترتب على عدم سريان القانون سالف الذكر بشأن هؤلاء الأجانب انتفاء صفتهم فى الإقامة كأجانب فتثبت لهم الإقامة الفعلية بهذه الصفة فى مصر بمجرد دخولهم الأراضى المصرية وتظل إقامتهم بهذه الصفة حتى تنتهي بخروجهم منها تكرر ذلك منهم لمرات متقاربة أو متباعدة إذ القول بغير ذلك يحول دون تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم136 سنة 1981 من أن " تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لاقامتهم بالبلاد __" على هذه الطرائف من الأجانب المعفاة من قيود وتراخيص الإقامة ويحق لهم - بهذا الإعفاء - الاحتفاظ بما يستأجرونه من مساكن بمصر حتى ولو تكرر منهم إنهاء إقامتهم الفعلية بعد كل دخول وهو ما لم يهدف إليه المشروع بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذى أورد نص المادة 17 منه تحت عنوان " فى شأن العمل على توفير المساكن " ويؤيد هذا النظر ورود عبارات الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها عامة ومطلقة ولو قصد المشرع قصر تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة الواردة بالقانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 لنص على ذلك صراحة. (الطعن رقم 1811 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 343 ق 75) |
إذ كان الثابت بالأوراق- والذى استخلصه الحكم المطعون فيه - أن الطاعن فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كان دبلوماسيا غير معتمد فى مصر ولا تسرى بشأنه أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العريبة والخروج منها والمعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1968 إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 37 من ذلك القانون التى أعفت الدبلوماسيين غير المعتمدين بمصر من سريان أحكام القانون بشأنهم بشرط المعاملة وثبوت أن دولة الطاعن ( تونس) تعامل المصريين بالمثل بموجب القانون التونسى رقم 7 لسنة 1968 المقدمة من الطاعن ، والثابت أيضا أن الطاعن عقب سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد غادر الأراضى المصرية بتاريخ1981/10/15 ثم عاد وغادرها مرة أخرى بتاريخ1981/11/2 وكان الحكم المطعون فيه قضى بالاخلاء أعمالا لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سند مما أورده بمدوناته من أنه "__.. ومن ثم فإنه بمغادرته البلاد فى كل من هاتيتن المرتين تنتهي أقامته بمصر قانوناً _..بما يجيز للمستأنف عليها " المؤجرة " طلب إخلاء المستأنف من الشقة عين النزاع ولا يغير من ذلك عودته إلى البلاد بعد كل مغادرة إذ ليس من شأن أقامته بموجب هذه العودة زوال انتهاء اقامته السابقة " فإنه يكون بهذه الأسباب القانونية السائغة قد أعمل القانون على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 1811 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 343 ق 75) |
مفاد ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أن "_. ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة _"يدل- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد واجه وضعا حتميا يتمثل فى استحالة أن يكون لغير المصري موطنا أصليا داخل البلاد بعد أن انتهت مدة إقامته ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيما بالخارج عن طريق النيابة وكل ذلك ما لم يكن الأجنبى قد حصل على ترخيص جديد بالاقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين الإعلان إليه بموطن داخل البلاد . لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - إلى انتهاء اقامة الطاعن بمصر كأجنبي بمغادرته لها بتاريخ 1981/11/2 وكان الثابت أن صحيفة افتتاح الدعوى قد أعلنت للطاعن عن طريق النيابة بتاريخ 1981/11/21 حال وجوده بالخارج إذ يثبت من جواز سفره المقدم لمحكمة الموضوع عودته لمصر بعد مغادرته لها إلا بتاريخ 1982/1/6 فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ أعتد بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى عن طريق النيابة أعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ولا محل للتحدى بوجوب الإعلان بالمواطن المختار الذى اختاره الطاعن إذ أن ترخيص القانون بإعلان المستأجر الأجنبى غير المقيم عن طريق النيابة العامة يعد استثناء من القواعد العامة فى قانون المرافعات فلا تثريب على المطعون ضدها " المؤجرة" أن استعملت هذه الرخصة فى الإعلان دون اتباع القواعد العامة سالفة البيان. (الطعن رقم 1811 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 343 ق 75) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم اليسر فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم ، المنقوض الحكم، بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر خلال سنه من صدور حكم النقض وإلا كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء سنه من آخر اجراء صحيح من إجراءات التقاضى إذ أن نظر الطعن أمام محكمة النقض يجرى على نظام الدفاع المكتوب الذى يبديه الخصوم سلفا فى مذكرات مقدمة لقلم الكتاب فى الآجال التى حددها القانون فإذا هذه الآجال أصبح الطعن مهيأ للحكم فيه ويصح الحكم بغير مرافعة ومن ثم فإن حكم النقض يصدر دائما حضوريا وعلم المحكوم عليه به مفترض دائما وتنتهى الخصومة فى الطعن بالحكم الصادر فيها من محكمة النقض والقانون لا يوجب إعلانه للخصوم ومن ثم يعتبر تاريخ حكم النقض هو آخر اجراء صحيح فى الخصومة. (الطعن رقم 2402 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 353 ق 76) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم النقض قد صدر بتاريخ 1984/6/20 وأن الطاعنة- وهى صاحبة المصلحة فى تعجيل السير فى الاستئناف بعد نقض الحكم - قامت بتعجيل الاستئناف بصحيفة قدمت لقلم الكتاب فى 1985/10/20 وأعلنت فى 1986/1/1 بعد انقضاء ميعاد السنه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه وقضى بسقوط الخصومة فى الاستئناف بناء على طلب المطعون ضده بسبب عدم تعجيل الطاعنة المستأنفة لاستئنافها فى خلال سنه من تاريخ صدور حكم النقض والإحالة باعتباره آخر إجراء صحيح فى الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2402 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 353 ق 76) |
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون وإذ كان الثابت من الأوراق أن ملف الاستئناف قد خلا من الذكرة التى أشار إليها الطاعن فى سبب النعى ولم يقدم رفق طعنه ما يدل إيداعه هذه المذكرة فى الميعاد المرخص به حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، فإن النعى بهذا السبب يضحى عاريا عن الدليل. (الطعن رقم 2730 لسنة 57 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 357 ق 77) |
مؤدى النص فى المادة 835 من القانون المدنى على أن " للشركاء إذا انعقد إجماعهم على أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها__" أن القسمة التى لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذى يوقعه بعضهم __ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلا وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه الحق متى شاء فينصرف أثره إليه. (الطعن رقم 2730 لسنة 57 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 357 ق 77) |
إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل فى أسبابه أن المطعون ضدهم الستة الأول طلبوا الحكم بتسلمهم مساحة 18س 14ط وخلص فيها إلى القول بأنه " عن طلب التسليم الخاص بالمساحة الواردة بالصحيفة والبالغة 18س 14ط __.. فأنه يتعين إجابتهم له" إلا أنه انتهى فى منطوقة إلى القضاء بالتزام الطاعن بأن يسلم إلى المطعون ضدهم المذكورين 14س 18ط ومن ثم فإن ما ورد فى المنطوق من تحديد للمساحة يخالف التحديد الذى ورد فى أسباب الحكم ويكون سبيل تصحيحه هو اللجوء إلى المحكمة التى أصدرت الحكم عملاً ينص المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح بذاته أن يكون سببا للطعن بطريق النقض. (الطعن رقم 2730 لسنة 57 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 357 ق 77) |
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم - التى يجوز للنيابة العامة رفع الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب- يعتبر حقا مقررا لكل شخص إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير أو صدوره عن سوء قصد بغيه الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، وإلا حقت المساءلة بالتعويض. (الطعن رقم 2498 لسنة 58 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 362 ق 78) |
النص فى المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قبل تعديله بالقانون 10 لسنة 1986 على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكمة والمصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا_ " يدل على أن إدارة قضايا الحكومة - دون غيرها - تعد نائبا قانونيا عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإذ كان الطاعن فى الطعن رقم 149 لسنة 56 ق قد أقامه بصفته مديرا لمركز شباب __.. وكان المحامى الذى رفع هذا الطعن ووقع على صحيفته من غير أعضاء إدارة قضايا الحكومة فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 149 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 337 ق 74) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 149 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 337 ق 74) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وتقديم قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها. (الطعن رقم 149 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 337 ق 74) |
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية يجوز إثباته بكافة الطرق ، وأن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استنباطها سائغا. (الطعن رقم 149 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 337 ق 74) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان القرار الإداى قد صدر مخالفاً للقانون فإن ذلك يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه. (الطعن رقم 149 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 337 ق 74) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدنى أنه يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقا له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع ، وهذا الدفع فيما لو ثبتت صحته وتوافرت شروطه لا يِؤدى إلى أبطال العقد وإنما هو سبب لتكملة الثمن (الطعن رقم 1610 لسنة 57 جلسة 1992/02/19 س 43 ع 1 ص 331 ق 72) |
من المقرر أن وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقا لأحكام القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامه الشعب - أسوة بفرض الحراسة وفق ذلك القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته. (الطعن رقم 1610 لسنة 57 جلسة 1992/02/19 س 43 ع 1 ص 331 ق 72) |
ولئن كان من المقرر طبقاً للمادتين 20مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كان الشارع - طبقا للمادة 103 من قانون المرافعات - رسم طريقا معينا لحصول تصالح الخصوم بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التى أصدرت الحكم فى الدعوى - الصادر فيها الأمر محل الاعتراض - فصلت فى موضوع الخصومة والتفتت عن إلحاق محضر الصلح الذى قدم إليها بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملاً. (الطعن رقم 1670 لسنة 58 جلسة 1992/02/19 س 43 ع 1 ص 334 ق 73) |
لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولا: ___ ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامه الشعب المقررة بالقانون المذكور__.وكانت المحكمة الأخيرة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون سالف الذكر بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، لما كان ذلك وكانت المادة 18 من القانون ذاته تنص على أن ___ وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال _ يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين : أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف. (الطعن رقم 2283 لسنة 56 جلسة 1992/02/18 س 43 ع 1 ص 321 ق 69) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الرابع باعه العقار موضوع النزاع قبل صدور قرار منعه من التصرف فى أمواله وقدم المستندات الدالة على ذلك، وكان المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى لحين انتهاء الحراسة دون مصادرة تأسيسا على أن هذا العقار من الأموال التى شملتها الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع وحجبه ذلك عن فحص هذا الدفاع وتمحيصه وصولا إلى حقيقة الأمر بشأنه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2283 لسنة 56 جلسة 1992/02/18 س 43 ع 1 ص 321 ق 69) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما لم ينص القانون خروجا على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدارة على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحالى منها والمستقبل على السواء. (الطعن رقم 274 لسنة 55 جلسة 1992/02/17 س 43 ع 1 ص 317 ق 68) |
عقد بيع الجدك عقد رضائي يتم بمجرد إتفاق طرفيه وتنتقل فيه الملكية بمجرد إنعقاده دون توقف على إرادة المؤجر، أي أن المراكز القانونية لأطرافه تنشأ وتكتمل فور إبرامه ويتوقف إنتقال الحق فى الإجارة أو عدم إنتقاله إلى مشترى الجدك تبعا لتوافر الشروط التي أوجبتها المادة 594/2 من القانون المدني أو عدم توافرها، أي أنه ينظر فيها إلى وقت إبرام العقد ولا يمتد إلى تاريخ لاحق، وبالتالي فإن عقود بيع الجدك التي أبرمت فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا تخضع لما ورد فى المادة 20 منه التي تسرى فقط على حالات البيع والتنازل التي تتم فى تاريخ لاحق لنفاذه والعمل بأحكامه، هذا إلى أن ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من شروط تتمثل فى إلتزام المستأجر البائع بإعلان المالك قبل إبرام الإتفاق مع الغير وتقريرها أحقية المالك فى الشراء، وتقييدها حق المستأجر فى البيع للغير بإنقضاء أجل معين، كل ذلك يكشف عن أن هذه المادة يستحيل تطبيقها بشروطها وقيودها على بيع الجدك التي أبرمت فى تاريخ سابق على العمل بها، ومن ثم يقتصر سريانها على حالات البيع والتنازل التي تتم فى تاريخ لاحق لنفاذها. (الطعن رقم 274 لسنة 55 جلسة 1992/02/17 س 43 ع 1 ص 317 ق 68) |
تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنه من آخر إجراءات التقاضى " وحكم هذه المادة كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجه فإنه يسرى عليها فى مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات، ومن ثم فإذا استمر عدم السير فى الاستئناف مدة سنة بعد آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب بطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو فى صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضى به المادة الأخيرة. (الطعن رقم 1918 لسنة 52 جلسة 1992/02/16 س 43 ع 1 ص 308 ق 66) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبة إلى الآخر وإلا كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء سنه من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى، وتبدأ مدة السقوط فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى لا من تاريخ إعلانه. (الطعن رقم 1918 لسنة 52 جلسة 1992/02/16 س 43 ع 1 ص 308 ق 66) |
فرض المشرع جزاء سقوط الخصومة على المدعى الذى يتسبب بفعلة أو امتناعه فى عدم السير فى الدعوى مدة سنه باعتبار أن عبء السير فيها يقع على المدعى ومن فى حكمة كالمستأنف، فهو المكلف أصلا بتيسير دعواه، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك، كما يقع على المدعى أو المستأنف بحسب الأحوال - تفاديا للحكم بسقوط الخصومة - عبء إثبات أن عدم السير فى الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه ، وترتيبا على ذلك فإن الطاعن باعتباره مستأنفا عليه لا يجب عليه أصلا السير فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما إذ لا مصلحة له فى السير فيه بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر ضده وزواله، بينما تظل مصلحة قائمة فى انقضاء مدة السنه من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح فى الدعوى ليتسنى له طلب الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف حتى إذا ما قضى له بذلك صار الحكم الابتدائى القطعى الصادر لصالحة فى موضوع الدعوى نهائيا تطبيقا لنص المادة 138 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن سقوط الخصومة فى الاستئناف على أنه هو المكلف بتعجيلها خلال مدة سنه من تاريخ صدور حكم النقض وانه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فلا يفيد من تقصيره فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1918 لسنة 52 جلسة 1992/02/16 س 43 ع 1 ص 308 ق 66) |
لئن كان يجوز الطعن بالنقض استثناء فى أى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، إلا أنه لما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى مسائل تنازع الاختصاص لا تنشر فى الجريدة الرسمية ولم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من الحكم المدعى بصدوره من المحكمة الدستورية العليا والحكم رقم 40، 78، لسنة 1982 مستأنف تنفيذ الإسكندرية المدعى بأن الحكم المطعون فيه خالفهما فإن النعى يكون عاريا عن الدليل ويكون الطعن على الحكم بطريق النقض غير جائز. (الطعن رقم 188 لسنة 56 جلسة 1992/02/13 س 43 ع 1 ص 298 ق 64) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعلان صحيفة الاستئناف إعلانا قانونيا صحيحاً فى الميعاد وقبول الاستئناف شكلا ينطوى على الرد الضمنى على الدفاع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. (الطعن رقم 2620 لسنة 57 جلسة 1992/02/13 س 43 ع 1 ص 301 ق 65) |
إن القانون إذ أجاز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تخويل المحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة وتتحقق فيها من حيث توافرت أركان الجريمة وثبوتها فى حق المستأنف عليه مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام محكمة أول درجه ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر فى السير فى دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة حتى ولو كانت النيابة العامة لم تقم بإستئناف الحكم الابتدائى الصادر ببراءة المتهم وذلك دون أن تتعرض لادانه المتهم أو براءته لأن ذلك خارج عن نطاق استئناف الدعوى المدنية. (الطعن رقم 2620 لسنة 57 جلسة 1992/02/13 س 43 ع 1 ص 301 ق 65) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الابتدائي مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغى زالت عنه الحجية. (الطعن رقم 2620 لسنة 57 جلسة 1992/02/13 س 43 ع 1 ص 301 ق 65) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ألغت محكمة أنه ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا فإنها تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التى أقامت حكمها كافية لحمله. (الطعن رقم 2620 لسنة 57 جلسة 1992/02/13 س 43 ع 1 ص 301 ق 65) |
الحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التى يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض. (الطعن رقم 2620 لسنة 57 جلسة 1992/02/13 س 43 ع 1 ص 301 ق 65) |
لما كانت نصوص القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد خلت من أى نص يحول دون أحقية المنتفعين بأحكامه فى المطالبة بما يستحق لهم من تعويض عن أى خطأ تقصيرى جبرا لما حاق بهم من ضرر ومن ثم يظل حقهم فى هذا الصدد قائما ومحكوما بقواعد القانون المدنى ، وإذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم قبل الطاعن بصفته على سند من المسئولية التقصيرية بسبب خطأ تابعية فى حق مورثهم متمثلا فيما كلفوه به من أعمال لا تتناسب البتة مع حالته المرضية التى أوصى طبيب وحدته العسكرية بحاجته للراحة معها والإهمال فى العلاج بالمستشفى فى العلاج بالمستشفى العسكرى التى نقل إليها وهو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر مما يجعل الاختصاص بنظرها معقودا لجهة القضاء العادى دون جهة القضاء الإدارى. (الطعن رقم 1662 لسنة 57 جلسة 1992/02/12 س 43 ع 1 ص 294 ق 63) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وبين ما يكون مقررا له عن ذلك بموجب قوانين أو قرارات أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائية بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافى لجبر الضرر وحتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب وأن تقدير ذلك مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. (الطعن رقم 1662 لسنة 57 جلسة 1992/02/12 س 43 ع 1 ص 294 ق 63) |
مفاد النص فى المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بشأن إعانة الغلاء لموظفى ومستخدمى وعمال المحال الصناعية والتجارية وما جاء بالمواد 2، 3، 4 من البيان التفسيرى للأمر رقم 99 لسنة 1950 أنه عند تطبيق أحكام الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 المذكور إذا كان أجر العامل قد ورد إجماليا وجب اعتبار أن هذا الأجر يشتمل على إعانه غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر رقم 548 لسنة 1944 ويتعين التفرقة فى هذا الأجر الإجمالى بين الأجر الأساسى وإعانة الغلاء بحسب الجدول المذكور واستبعاد هذه الإعانة من الأجر ومنح العامل إعانه غلاء المعيشة المقررة بالأمر رقم 99 لسنة 1950 وعلى أساس الفئات الجديدة المبينة بالجدول المرفق به. (الطعن رقم 2282 لسنة 54 جلسة 1992/02/10 س 43 ع 1 ص 281 ق 61) |
مفاد النص فى المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964- الذى يحكم واقعة الدعوى - والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 أن من بلغت سنه 46 سنه ولم يكمل سن 51 يخفض المعاش بالنسبة 15% لأن كسور السنه تحذف فى حساب السن (الطعن رقم 2282 لسنة 54 جلسة 1992/02/10 س 43 ع 1 ص 281 ق 61) |
مؤدى نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن حق المؤمن عليه فى التعويض عن التأخير فى صرف مستحقاته عن المواعيد المقررة للصرف بواقع 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لا ينشأ إلا من تاريخ تقديم طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة والمؤيدة للصرف أو من تاريخ استكمال تقديمها إلا أن هذا الحق قد أصبح مقيدا بخصوص مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له بما أوردته المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بجعل الغرامة 1% عن كل شهر يتأخر الصرف فيه عن الميعاد المحدد للصرف بعد تقديم المستندات وألا يجاوز التعويض مقدار المبالغ المستحقة . (الطعن رقم 2282 لسنة 54 جلسة 1992/02/10 س 43 ع 1 ص 281 ق 61) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 833 من القانون المدنى على أن " الشريك فى المنقول الشائع أو فى المجمع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة ، ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عمله بالبيع أو من تاريخ إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه" وفى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى على أن " قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار، وجعل الشفعة فى العقار مغنيه عن هذا الحق _ فإن أعلن المسترد رغبته فى الاسترداد وأتفق الجميع حل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته كما فى الشفعة، وعوض المسترد المشترى كل ما أنفقه _ ولم يلزم المشروع المسترد أن يعرض الثمن عرضا حقيقيا فيكفى أذن إظهار الرغبة فى الاسترداد وفى الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات" يدل على أنه يتعين أن يشتمل الإعلان الذى يوجه من الشريك البائع لحصة شائعة فى المنقول أو فى مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء على شرط البيع ومنها مقدار الثمن الذى تم به، حتى يستطيع هؤلاء أن يعملوا أرادتهم فى الصفقة فيستردونها أو يتركونها، وأن المقصود بالعلم الذى يبدأ منه سقوط الحق فى طلب استرداد الحصة المبيعة هو العلم الحقيقى بشروط البيع شاملة الثمن المدفوع دون العلم الظنى. (الطعن رقم 1191 لسنة 53 جلسة 1992/02/10 س 43 ع 1 ص 277 ق 60) |
مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكرار فى الامتناع أو التأجير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة، وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء فى تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة أبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سداها أما إذا قضى بعدم القبول أو كانت دعوى مطالبة بأجرة فلا يصلح لتوافر حالة التكرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتوافر تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة على سبق إقامة الدعوى رقم 1854 سنة 1985 مدنى بنى سويف الابتدائية المقضى فيها بعدم قبولها لعدم تقديم التكلف بالوفاء والدعوى رقم 193 سنه 1984 مدنى بندر بنىسويف واستئنافها رقم 266 سنه 1984 وهى دعوى مطالبه بأجرة متأخرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1078 لسنة 61 جلسة 1992/02/05 س 43 ع 1 ص 274 ق 59) |
إذا كان سبب الطعن هو وجه جديد للدعوى غير متعلق بالنظام العام فإن التحدى به لأول مرة لدى محكمة النقض غير جائز . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أسسا دعواهما على بطلان قرار وزير الزراعة الصادر فى 5 مايو سنة 1940 لمجاوزته سلطته فى إصداره و على مخالفة الأمر الصادر من وزارة الزراعة بمنع دخول رسالتهما البلاد المصرية للمادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 1916 التى تجيز إدخال الفواكه و الخضر و البذور متى كان يمكن تطهيرها زاعمين أن رسالتهما ينطبق عليها هذا الوصف فما كان يجوز الأمر بمنع دخولها ، و كان طعنهما مؤسسا على عدم قيام مكتب الحجر الزراعى بفحص جميع طرود الرسالة وإكتفائه بفحص أربعة منها مع أنه كان يجب فحصها جميعا و فرز الطرود السليمة من الطرود المصابة حتى يقتصر منع الدخول على هذه الأخيرة فإن هذا السبب يكون مقبول لعدم تقديم الطاعنين ما يثبت أنهما تمسكا بما تضمنه لدى محكمة الموضوع و أنهما جعلا منه سبباً لدعواهما (الطعن رقم 90 لسنة 20 جلسة 1992/01/31 س 3 ع 2 ص 434 ق 74) |
مفاد نص المادة63من قانون المرافعات والمادة68من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون23لسنة1992 إنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام - إجراءً لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ولم يقف المشرع فى هذا النطاق عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحه مزيدا من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ومن ذلك ما نص عليه بالمادة85منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها بواسطة خصمه بما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى فإنها لا تقف عند حد القضاء بالبطلان بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ولو فى غيبه المدعى عليه أن تمضى فى توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح للمدعى توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق. (الطعن رقم 2589 لسنة 57 جلسة 1992/01/31 س 44 ع 1 ص 396 ق 70) |
المقرر وفقا للمادة240من قانون المرافعات أنه يسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة أول درجة سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام. (الطعن رقم 2589 لسنة 57 جلسة 1992/01/31 س 44 ع 1 ص 396 ق 70) |
إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الحكم ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف وبرفض الدفع المتعلق بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على نحو ما ورد بأسبابه بما يعنى استمرار قيام الخصومة الأصلية أمام المحكمة وإذ وقف الحكم فى قضائه عند هذا الحد دون أن تكلف المحكمة الطاعن بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الإستئناف ولم يعرض الحكم للطلبات المبداه أصلا فى الدعوى المتعلقة بمدى صحة الحجز الموقع على أموال المطعون عليه بل أغفل تناولها والفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أنهى الخصومة المطروحة على محكمة الإستئناف إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم كان من الجائز لصاحب الشأن أن يطلب من محكمة الإستئناف نظر هذه الطلبات والحكم فيها بعد إعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً جديداً صحيحاً، ولما كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الأحكام التى أجازت المادة212من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام. (الطعن رقم 2589 لسنة 57 جلسة 1992/01/31 س 44 ع 1 ص 396 ق 70) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 على أنه " إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان، أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ أخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18،20 من القانون 49 لسنة 1977" يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن فى قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة اعتباراً من 1981/7/31 تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18،20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى حظرت الطعن بالاستئناف على الحكم الإبتدائى إلا للخطأ فى تطبيق القانون وأعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء فى كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقا دون قيد فإنه يتعين أعمال حكمه على كافه الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقا لأحكام قوانين المبانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة فى القانونين رقمى 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بيانا بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به ، أو ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 من تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقا للعناصر والشروط المبنية بكل قانون إذ لا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة فى كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع فى بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من المسائل المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء، والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيره منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتى شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام قوانين المبانى أحسن حالا من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع أستخدم فى ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمبانى المنشأة بعد صدور القانون " على سيبل المثال المواد 1 , 6 , 11 , 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص على أحكام متضاربة فى حالات تطبيقه ، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أورد حالات التعديل فى قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المبانى المقامة بدون ترخيص بعد بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المبانى يكون على أساس لخلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص قانونى يقضى بذلك فضلاً على أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم 49 لسنة 1977 التى رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره فى المادة 14 منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص فى أقامتها بعد العمل به ومفاد ذلك كله خضوع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص فى أقامتها أو المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال. (الطعن رقم 2037 لسنة 56 جلسة 1992/01/30 س 43 ع 1 ص 262 ق 57) |
المقرر أن تحديد الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائيا- القيمة الايجارية إزاء الكافة. (الطعن رقم 2037 لسنة 56 جلسة 1992/01/30 س 43 ع 1 ص 262 ق 57) |
قوانين الإيجارات الإستثائيه أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها (الطعن رقم 2037 لسنة 56 جلسة 1992/01/30 س 43 ع 1 ص 262 ق 57) |
النص فى المادة 248 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف _" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه، خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلى فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها. (الطعن رقم 2724 لسنة 59 جلسة 1992/01/30 س 43 ع 1 ص 270 ق 58) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينها على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى اتخذت ضد هذا البائع. (الطعن رقم 2724 لسنة 59 جلسة 1992/01/30 س 43 ع 1 ص 270 ق 58) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسسا على عدم مراعاة الإجراءات التى أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى طالما أنه لم يجر التمسك بهذه السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام. (الطعن رقم 683 لسنة 54 جلسة 1992/01/29 س 43 ع 1 ص 251 ق 55) |
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقارير المقدمة أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير أن الخبير قد وجه إلى الطاعنين كتبا مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها ولم يقدم الطاعنون ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليهم بما يخص النعى على غير أساس. (الطعن رقم 683 لسنة 54 جلسة 1992/01/29 س 43 ع 1 ص 251 ق 55) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك وكان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع تقدير الوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة (الطعن رقم 683 لسنة 54 جلسة 1992/01/29 س 43 ع 1 ص 251 ق 55) |
لما كان المنع من اعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية ولو كان الفصل فيها واردا فى أسباب الحكم فى الدعوى الأولى متى كانت هذه الأسباب مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 2602 لسنة 60 جلسة 1992/01/29 س 43 ع 1 ص 255 ق 56) |
الحق فى الحبس - وفقا لم جرى به نص المادة 246 من القانون المدني - يثبت للدائن الذي يكون ملتزما بتسليم شيء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين طالما أن إلتزامه بتسليم الشئ مرتبط بسبب الحق الذي يطلب الوفاء به ومترتب عليه وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن مقدرا بعد وهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء. (الطعن رقم 2602 لسنة 60 جلسة 1992/01/29 س 43 ع 1 ص 255 ق 56) |
مؤدى النص فى المادة 370 من القانون المدني على أنه إذا إجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد إنقضى هذا الدين بالقدر الذي إتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذي أدى لإتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر إتحاد الذمة كأن لم يكن وأن شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وإنتقال الملكية إليه هو صورة من صور إنتهاء الإيجار بإتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فإجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه إنقضاء عقد الإيجار بإتحاد الذمة بما لازمه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدني، تعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بينهما قبل انعقاد البيع بحيث يعود المشترى مستأجرا والبائع مؤجرا لإستعادته صفة المالك، أي تترتب إلتزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما. (الطعن رقم 2602 لسنة 60 جلسة 1992/01/29 س 43 ع 1 ص 255 ق 56) |
إن نص المادة 178 من القانون المدني يدل على أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشئ سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. وكان مؤدى نصوص القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وقرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 1/3/1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء القناة أن هذه الشركة قد اختصت بجزء من نشاط هيئة الكهرباء وهو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية فى جهات معينة بما مؤداه أن الشركة أصبحت بذلك هي وحدها صاحبة السيطرة الفعلية المتولية حراسة شبكة الكهرباء فى المناطق سالفة الذكر التي تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون مسئولة عما يحدث عنها من أضرار. (الطعن رقم 2261 لسنة 56 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 238 ق 52) |
يدل نص المادة147/1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها فى نص المادة 39 سالفة الذكر وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه فى هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينها بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار المحكمة أثر على العقد الذي سبق أن أنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة. (الطعن رقم 1026 لسنة 60 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 242 ق 53) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس، وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها فى الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغا ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق. (الطعن رقم 1026 لسنة 60 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 242 ق 53) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رسم طريقا معينا يسلكه الخصم إذا قام بالقاضى سبب من أسباب الرد وذلك بالتقرير بالرد فى قلم كتاب المحكمة ، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتبعوا الإجراء الذى رسمه القانون فى هذا الخصوص، وكان لا يغنى عن ذلك التقدم بطلب لاعادة الدعوى إلى المرافعة لاحالتها إلى دائرة أخرى. (الطعن رقم 2259 لسنة 51 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 229 ق 50) |
مفاد نص المادة 379 من قانون المرافعات السابق- الذى يحكم واقعة النزاع- أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا ما استثنى منها بنص خاص، وكان نص المادة 403 من قانون المرافعات السابق المطابق لنص المادة 228 من القانون الحالى يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم، أما إذا تواطأ الخصمان على إقرار المدعى عليه للمدعى بحق يدعيه الأخير لنفسه وذلك أضرارا بحقوق الدائنين، فإن ذلك أضرارا بحقوق الدائنين ، فإن ذلك لا يعد غشا بالمعنى الذى عناه المشرع بالنص السالف فلا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم بالنسبة لدائنى ذلك الخصم استعمالا لحقهم فى الدعوى غير المباشرة. (الطعن رقم 2259 لسنة 51 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 229 ق 50) |
لا يعيب الحكم قصوره أو خطأه فى تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما وقع بأسباب الحكم من قصور وتصحح ما وقع فيها من أخطاء قانونية . (الطعن رقم 2259 لسنة 51 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 229 ق 50) |
لما كان الطاعنون لم يبينوا بسبب النعى ماهية هذا الدفاع وتلك المذكرات على وجه التحديد تعريفاً بمواطن العيب فى الحكم وأثرها فى قضائه فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 2259 لسنة 51 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 229 ق 50) |
أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسبابها ويعفى واضح اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها. (الطعن رقم 877 لسنة 54 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 234 ق 51) |
ليس فى القانون ما تمنع المشترى من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك ، وأن مجرد إقامته على البائع له دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يستخلص منه حتما إقراره بالحق القاطع الدلالة على النزول عن مدة وضع اليد السابقة فى كسب الملكية بالتقادم أو عدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوى عليه رفعها من رغبه فى اقتضاء الحق بالوسيلة التى وجدها أيسر سبيلا من غيرها، ولا يعنى ذلك منه النزول عن السبل الأخرى فى اقتضاء ذات الحق ومنها التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. (الطعن رقم 877 لسنة 54 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 234 ق 51) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلا للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنه شئون أمام لجنه تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الاشتراك فى وضع هذه التقارير وعضو آخر تختاره اللجنة النقابية إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة، فهو لم يورد حظرا على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراء مسبقا قبل رفعها ، ولا يغير من ذلك ما يقضى به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة فى تظلمات هؤلاء العاملين نهائى إذ أن النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى أنه يتعين استفاد طريق التظلم المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 قبل اللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2814 لسنة 58 جلسة 1992/01/23 س 43 ع 1 ص 226 ق 49) |
مؤدى النص فى المادتين الرابعة والسادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1973 من اختصاص للإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ومؤدى النص فى المادة الثالثة من القانون الأخير أن إدارة قضايا الحكومة - التى تغير أسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - لا تنوب عن الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس أداتها ، وكان الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن نيابة عن الهيئة الطاعنة ووقع على الصحيفة أحد مستشاريها، دون أن تقدم التفويض الصادر لها بذلك من مجلس إدارة الهيئة الطاعنة حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذي صفة، ويتعين القضاء بعدم قبوله. (الطعن رقم 996 لسنة 57 جلسة 1992/01/22 س 43 ع 1 ص 212 ق 46) |
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكا له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحماية التى قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقد الايجار، إذ فى استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذى يملكه أو يوفر مكانا ملائما لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة عليه، والعمل بغير ذلك يؤدى إلى إثراء طائفة من الماك على حساب غيرهم دون مبرر وهو ما يعد مجافاة لروح العدالة ولا يتفق والعقل والمنطق ، ولما كان حكم المادة 2/22 سالفة البيان متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذى أصبح مالكا أن يكون المبنى الذى تملكه ى ذات البلد الذى يوجد فيه مسكنه، وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة من تطبيقه ، لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد فى ذات البلد حتى يكون فى استطاعته نقل مسكنه إليه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما لا نزاع فيه بين الطرفين أن المسكن الذى يستأجره الطاعن كائن بحى الشرابية بمدينه القاهرة وأن المبنى الجديد الذى أقامه كائن بقسم الهرم بمدينه الجيزة، وهما عاصمتان لمحافظتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فإن المادة 22 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذى يقيمه المستأجر فى ذات البلد الذى يقع فيه مسكنه. (الطعن رقم 2146 لسنة 61 جلسة 1992/01/22 س 43 ع 1 ص 222 ق 48) |
إن حق الضمان لا ينشأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من وقت منازعة الغير للمشترى فى حيازته للمبيع وانتفاعه به، أما مجرد خشية المشترى تعرض الغير أو عمله بوجود حق للغير على المبيع فلا يخوله حق الرجوع على البائع بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتضمينات على مجرد صدور حكم - لم يكن المشترى طرفا فيه- ببطلان سند ملكية البائع للعقار، ورتب على ذلك حق المطعون ضده فى الرجوع على الطاعن بضمان الاستحقاق، وحجب بذلك نفسه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من عدم حصول معارضة من المحكوم له للمطعون ضده فى حيازته للمبيع وانتفاعه به، فإنه يكون قد خالف القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3050 لسنة 60 جلسة 1992/01/21 س 43 ع 1 ص 209 ق 45) |
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى - المشار إليه فى نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجبا إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها ، أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة- سلبا أو إيجابا - إلى الأصل الذى تنوب عنه. (الطعن رقم 3 لسنة 54 جلسة 1992/01/20 س 43 ع 1 ص 184 ق 41) |
لئن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطه إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ فى مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطه موقوتة ، ويرجع فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوى الشأن فيها، فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسؤل قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى السند، أما إذا جاء سند الشحن خلوا مما يفيد تأجير السفينة يظل مسئولا فى مواجهة الغير تنفيذ الالتزامات المثبتة به. (الطعن رقم 3 لسنة 54 جلسة 1992/01/20 س 43 ع 1 ص 184 ق 41) |
لئن كان الطاعن قد سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة 27/ 5/ 1958 فى الدعوى رقم 61 لسنة 1957 إفلاس المنصورة، وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضي بشأن أمواله، إلا أنه لما كان الثابت أنه قد رد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ29/ 12/ 1981، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضي إليه من يوم صدور ذلك الحكم، وإذ كان الطاعن طرفاً فى الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه. (الطعن رقم 2272 لسنة 54 جلسة 1992/01/20 س 43 ع 1 ص 189 ق 42) |
حكم شهر الإفلاس وإن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضي بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة فى حكم شهر الإفلاس، ذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن تلك العلة تنتفي إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يفيد المفلس فيها دائنيه دون ضرر على حقوقهم، ومنها رفع الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة ضد التفليسة دون مباشرة إجراءات نظرها، وكان من شأن صدور حكم برد اعتبار المفلس أثناء نظر الدعوى وإنهاء إجراءات التفليسة تبعاً له لوفائه بكافة ديونها تطبيقاً لحكم المادة 419/ أولاً من قانون التجارة، أن تزول آثار الإفلاس بأجمعها ومنها غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضي إليه بشأنها من يوم صدوره، فيحق له الاستمرار فى الدعاوى التي رفعت ضده من قبل عن تلك الأموال. (الطعن رقم 2272 لسنة 54 جلسة 1992/01/20 س 43 ع 1 ص 189 ق 42) |
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادتين السادسة والسابعة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن التبادل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن عقدا رضائيا بين مستأجرين يتنازل كل بمقتضاه عن الوحدة السكنية التى يستأجرها للآخر ، ومن ثم فإن التبادل متى استقام باندراجه فى إحدى الحالات التى أجيز فيها وتوافرت له شرائطه والتزمت قواعده فإنه ينعقد فى حق المالك أو الملاك من تاريخ أخطارهما به بالطريق الذى رسمه المشروع فى اللائحة التنفيذية ومن ثم فإنه يتعين النظر فى توافر حالاته وشروطه وأوضاعه إلى وقت إخطار المالك بالتبادل باعتبار أنه ومنذ ذلك التاريخ ومتى توافرت للتبادل مقومات صحته يلتزم المالك وإعمالا للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل، وإلا قام الحكم بصحة التبادل وعملا بالمادة السابعة من ذات اللائحة مقام ذلك العقد ، أى أن الحكم يعد مقررا لهذه الحالة وليس منشئا لها ومن ثم فإنه لا يلزم صدور الحكم من القضاء قبل تنفيذ عقد التبادل وإذ كان الثابت من الأوراق أن انعقد بين المطعون ضده الأول باعتباره مستأجرا لوحدة سكنية بملك الطاعنة وبين المطعون ضده الثانى باعتباره مستأجرا لوحدة سكنية بملك المطعون ضده الأخير والتزم بما نصت عليه اللائحة التنفيذية من شروط وأوضاع لاتمام التبادل وقاما بأخطار المالكة - الطاعنة - بالطريق الذى رسمته المادة الخامسة من تلك اللائحة ، وإذ رفضت المالكة فقد أقاما الدعوى الماثلة وإذ استظهرت محكمة الموضوع الشروط الموضوعية للتبادل وانتهت إلى توافرها وأقامت على ذلك قضاءها بثبوت أحقية المطعون ضدهما الأولين فى التبادل فإن النعى على حكمها بمخالفة القانون لتنفيذ المطعون ضده الأول عقد التبادل قبل صدور حكم فى الدعوى يكون غير قائم على أساس صحيح ولا يعيبه من ثم التفاته عن الرد عليه إذ أنه غير منتج. (الطعن رقم 1047 لسنة 56 جلسة 1992/01/20 س 43 ع 1 ص 193 ق 43) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود واقامة قضاءها على ما تستخلصه منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأن لها سلطة فهم الواقع فى الدعوى، واستنباط القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهى غير ملزمة بالرد استقلالا على ما لم تأخذ به منها وحسبها تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تورد دليلها. (الطعن رقم 1047 لسنة 56 جلسة 1992/01/20 س 43 ع 1 ص 193 ق 43) |
تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله، لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد خلص من أقوال الشهود وبماله أصل ثابت فيها بوقوع تبادل بين المطعون ضده الأول وبين المطعون ضده الثانى عن مسكنيهما وأقام قضاءه وفقا لما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهما الأولين وإلى توافر مبررات الحالة الصحية بالنسبة للمطعون ضده الأول ونجله لا صابتهما بربو شعبى واصابة الأول بتآكل بالفقرات القطنية وحالته الصحية لا تمكنه من القيام بأى مجهود ولا يستطيع الصعود إلى الطوابق العليا بدون مصعد وفقا لما هو مثبت بالشهادات الطبية من طبيبين متخصصين وهى أسباب سائغة ولها سندها فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع تحصيله وتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1047 لسنة 56 جلسة 1992/01/20 س 43 ع 1 ص 193 ق 43) |
مفاد نص المادة 21 من القانون 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى مدينة القاهرة المعدلة بالقانون رقم 221 لسنة 1956 والمادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر فى 8 مارس سنة 1956 أن المشرع جعل عبء الالتزام برسم الشاغلين يقع على شاغل المكان مستأجرا كان أم مالكا وأوجب على شاغلى العقارات أداء هذا الرسم إلى الملاك ليقوموا بتوريده إلى الخزانة العامة فى المواعيد المحددة . وقد سار المشروع على هذا النهج بالنسبة لعبء الالتزام بضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 على المبانى المخصصة لغير أغراض السكنى حين أصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 الذى نفذ اعتباراً من أول يوليو سنة 1968 وقرر فى مادته الأولى تحصيل هذه الضريبة وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 196 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية، وقضى فى مادته الثانية بأن يقع عبء هذه الضريبة على شاغلى العقارات ملاكا كانوا أو مستأجرين وأن عليهم أن يؤدوها إلى الملاك مع الأجرة المستحقة ليقوم هؤلاء الملاك بتوريدها إلى الجهة الإدارية المختصة فى المواعيد المحددة قانونا، إذا فمتى كان يبين مما سلف أن المستأجر المكان باعتباره شاغلا له هو الملتزم قانوناً بأداء رسم الشاغلين الصادر به قرار بلدية القاهرة سالف الذكر والوفاء به إلى المالك ليقوم بتوريده إلى الخزانة العامة للدولة فى المواعيد المحددة تطبيقا لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 معدلا بالقانون رقم 221 لنه 1956 ويترتب على عدم وفاء المستأجر بهذا الرسم إلى مالك العقار المؤجر ذات النتائج التى تنشأ عن الإخلال بالتزام دفع الأجرة. (الطعن رقم 1690 لسنة 54 جلسة 1992/01/19 س 43 ع 1 ص 180 ق 40) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للخصم المراد إعلانه ، وجاءت مجرد من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان، فإنه لا يجب التعويل عليها فى أنها الصورة التى سلمت فعلا إلى هذا الخصم خاصة إذا اشتمل أصل ورقة الإعلان على جميع البيانات التى أستوجبها القانون لصحته وتم إعلانها فى الميعاد. (الطعن رقم 3431 لسنة 60 جلسة 1992/01/16 س 43 ع 1 ص 177 ق 39) |
مفاد النص فى المواد الأولى والخامسة والسادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشأة الطبية - يدل على أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ولو أعترض عليه، فيظل عقد إيجار المنشأة قائما ومستمرا لصالح المتنازل إليه تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر، إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطن ، وهو اعتبار متعلق بالنظام العام، وأن مناط أعمال هذه الأحكام مرتبط بوجود المنشأة الطبية التى يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب مرخص له فى مزاوله المهنة ، فإذا ما تغير الغرض المنصوص عليه فى العقد إلى غرض مخالف قبل وفاته أو تركة لها فإنه لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال ولا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981. (الطعن رقم 1830 لسنة 56 جلسة 1992/01/16 س 43 ع 1 ص 171 ق 38) |
إذ كانت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 7، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قررت للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى إلا أنه لم يرد فى قوانين أيجار الأماكن - وكذلك فى القواعد العامة فى القانون المدني - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار بإعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص المادة 147 فقره أولى من قانون المدني - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا بإتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقا لتغييره هو الإستعمال إلى غرض السكنى مرة أخرى وقد جرى قضاء هذه المحكمة على هدى هذه القواعد فى حالة مقاربة إذ خول للمؤجر حق اقتضاء مقابل التأجير من الباطن مفروشاً المرخص به منه سواء استعمل المستأجر تلك الرخصة أو لم يستعملها. (الطعن رقم 1830 لسنة 56 جلسة 1992/01/16 س 43 ع 1 ص 171 ق 38) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن صحيفة افتتاح الدعوى ومستنداتها أن مورث المطعون ضدهما المرحوم____. قد استأجر الشقة محل النزاع فى سنه _. بقصد استعمالها عيادة" لطب الأسنان " حتى __ حيث تقاعد عن العمل وأصبح لا يزاول مهنه الطب وأنه غير استخدامها منذ ذلك التاريخ بأن اتخذها سكنا له وأقام بمفردة إلى أن توفى فى _.. وقد تمسك الطاعن فى جميع مراحل التقاضى بأن المستأجر ظل يستعمل الشقة محل النزاع كسكن ، ومؤدى هذا الدفاع أن الشقة محل النزاع أصبحت سكنا عاديا وليست منشأة طبية ، فلا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية وهو دفاع جوهرى لو ثبت قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، خاصة وقد قدم الطاعن شهادة من نقابة المهن الطبية تفيد بإحالة المستأجر إلى التقاعد وصرفة معاشا اعتباراً من سنه _..، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن العين المؤجرة مازالت منشأة طبية على سند من ثبوت اقتضاء الطاعن للأجرة بالزيادة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وهذا القول من الحكم لا يكفى للتدليل على بقاء العين كمنشأة طبيه إذ أن حق الطاعن فى اقتضاء هذه الزيادة له سنده من العقد والقانون سواء استعمل المستأجر العين فى الغرض المؤجرة من أجله من عدمه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1830 لسنة 56 جلسة 1992/01/16 س 43 ع 1 ص 171 ق 38) |
طلب الطاعن شطب ومحو ما تم بشأن عقدى شراء المطعون ضده الأول من تسجيلات إنما هو موجه أيضاً إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بأجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل من المطعون ضده الثانى خصماً حقيقيا فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن. (الطعن رقم 433 لسنة 57 جلسة 1992/01/15 س 43 ع 1 ص 160 ق 36) |
مفاد النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع لا يكون حجة على من ترتبت لهم بعده حقوق على ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا وأن فوات هذا الميعاد دون حصول التأشير يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفة قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار المبيع فى تاريخ لاحق على تاريخ تسجيلها وأن الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى كان يعلم بعيب سند المتصرف وقت تعاقده معه بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخة ، أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه تصرف فى العقار المبيع تصرفا انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية فى معنى المادة المذكورة لأنه فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده. (الطعن رقم 433 لسنة 57 جلسة 1992/01/15 س 43 ع 1 ص 160 ق 36) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته وبالتالى يمتنع على الورثة الدفع بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع. (الطعن رقم 1473 لسنة 57 جلسة 1992/01/15 س 43 ع 1 ص 166 ق 37) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المشترى الثمن كاملا إلى البائع وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به فى مواجهته وإقامة الدعوى عليه بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشترى للبيع ويغنى عن توقيعه على العقد (الطعن رقم 1473 لسنة 57 جلسة 1992/01/15 س 43 ع 1 ص 166 ق 37) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث حكمة حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الإقصاء أو أنه صدر فى مرض موت مورثه وأن تقدير أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه فهم الواقع فى الدعوى. (الطعن رقم 1473 لسنة 57 جلسة 1992/01/15 س 43 ع 1 ص 166 ق 37) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن هذه المحكمة أن النعى الموجه إلى الحكم إلى الحكم الابتدائى لا يقبل متى كان الحكم الاستئنافى قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه. (الطعن رقم 1473 لسنة 57 جلسة 1992/01/15 س 43 ع 1 ص 166 ق 37) |
مؤدى نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن المحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة ، فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الأعمال محظورة عليه بمقتضى نص المادة 15/1 من ذات القانون التى تخطر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محاكم معينة، إذ ليس من شأن ذلك إلا استهدف العمل للبطلان على نحو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من تلك المادة، أما الوكالة التى يزاولها المحامى فعلا بالمخالفة لحكم القانون سالف الذكر فإنها تنعقد صحيحة وترتب آثارها القانونية فيما بين أطرافها ومنها حق المحامى فى تقاضى أتعاب عما قام به من أعمال تنفيذاً لعقد الوكالة. (الطعن رقم 2957 لسنة 57 جلسة 1992/01/12 س 43 ع 1 ص 155 ق 34) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة أن المشروع أن نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى وهى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام ، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى باعتبارها القواعد الأساسية حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتدا بقوة القانون الاستثنائى. (الطعن رقم 1829 لسنة 56 جلسة 1992/01/09 س 43 ع 1 ص 142 ق 32) |
مفاد النص فى المادتين 601، 602 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذا بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية، فإذا لم يعقد الإيجار خلافا للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر ، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ، ولئن كان نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه، إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقضى كفاية قد لا تتوافر فيهم، بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر كما فى عقد المزارعة و__.فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 2/29من القانون 49 لسنة 1977 فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "_..إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفي فلا تنتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال " ومؤدى ما تقدم- ومع استحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية - فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدنى بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة وهى العقود التى تبرم لغير أعراض السكنى وفى الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفى فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى فلا تنتهى بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده- غاية ما فى الأمر - أنه لا يحق لهم طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار أسوة بالعقود الخاضعة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعملا بالفقرة الثالثة منها. (الطعن رقم 1829 لسنة 56 جلسة 1992/01/09 س 43 ع 1 ص 142 ق 32) |
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو ورثته إذ لا تستقيم الدعوى بإختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لإنعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وبإعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه. (الطعن رقم 1829 لسنة 56 جلسة 1992/01/09 س 43 ع 1 ص 142 ق 32) |
لا يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار - ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة - إلا إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني، وأن الإعلان الذي تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم تلك المادة هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية. (الطعن رقم 241 لسنة 61 جلسة 1992/01/07 س 43 ع 1 ص 138 ق 31) |
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى حول عقد الإيجار المبرم بينه وبين مورث الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى التى اشترت مساحة من العين المؤجرة بعقد غير مسجل ، وأنها لم تقم لم بإعلان الطاعنين بالحوالة إلا بإعلان صحيفة الدعوى الماثلة التى تضمنت ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وإذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون ضدها الأولى لم تنفذ فى حق الطاعنين إلا من تاريخ إعلانهم بصحيفة الدعوى فى ___.. وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بأن وفاءهم بالإيجار المتأخر والصلح مع المطعون ضده الثانى وتنازله عن حكم الفسخ قد تم فى __.. قبل نفاذ الحوالة ، فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ___. وأن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين - المبين بوجه النعى - رغم أنه دفاع جوهرى - لو حقق- قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 241 لسنة 61 جلسة 1992/01/07 س 43 ع 1 ص 138 ق 31) |
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة النقض - بين نفس الخصوم - فى الطعن رقم 1148 سنه 51 ق بتاريخ 1984/12/27 عن ذات الحكم المطعون فيه- أنه حسم فى أسبابه مسألة قانونية كانت محل نزاع بين الطرفين هى أن خطأ الشركة الطاعنة - الحالية - المتمثل فى مسئوليتها عن وصلة الأسلاك الكهربائية الخارجة من لوحة التوزيع وحتى اللافتة على واجهة المحل - قد ساهم فى وقوع حريق بتلك اللوحة مع خطأ الشركة المطعون ضدها ، والمتمثل فى عدم تنبيه الشركة الطاعنة لتغيير تلك الأسلاك بأخرى أكثر قدرة على تحمل التيار الكهربائى ورتب الحكم ذلك اقتسام التعويض بينهما ورفض الطعن وإذ كان ما ورد بهذا الشق لا يعدو أن يكون هو الوجه المقابل لأسباب الطعن السابق- فإن ما ورد به من نعى على ذات الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجادلة فى المسائل القانونية التى بت فيها حكم النقض المشار إليه وهو أمر غير جائز لصيرورة ذلك الحكم باتاً. (الطعن رقم 1427 لسنة 51 جلسة 1992/01/06 س 43 ع 1 ص 125 ق 28) |
تعلق النعى بواقع لم يثبت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت به أمام محكمة الموضوع، لا يجوز لها من ثم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 1427 لسنة 51 جلسة 1992/01/06 س 43 ع 1 ص 125 ق 28) |
مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعوى، أن يكون الحكم السابق صادرا بين نفس الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فيهما. (الطعن رقم 2252 لسنة 51 جلسة 1992/01/06 س 43 ع 1 ص 129 ق 29) |
تفسير المحكمة لاتفاقية تأسيس المصرف الطاعن لا يلزم إلا المحكمة التى أصدرته وفى ذات الدعوى التى كانت بصددها. (الطعن رقم 2252 لسنة 51 جلسة 1992/01/06 س 43 ع 1 ص 129 ق 29) |
الأصل فى القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أداء الرسوم القضائية والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، يؤكد هذا أن الشارع حين أراد إعفاء بعض الهيئات العامة من أداء الرسوم القضائية عمد إلى النص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون المتصل بعملها،كما هو الحال فى إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعية. (الطعن رقم 2252 لسنة 51 جلسة 1992/01/06 س 43 ع 1 ص 129 ق 29) |
خلو الأوراق مما يفيد تمسك المصرف الطاعن بسبب يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع لا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2252 لسنة 51 جلسة 1992/01/06 س 43 ع 1 ص 129 ق 29) |
خلو الأوراق مما يفيد تمسك المصرف الطاعن بسبب يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع لا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2252 لسنة 51 جلسة 1992/01/06 س 43 ع 1 ص 129 ق 29) |
القضاء العادى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية- ولا يخالف به أحكام الدستور -يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره وكان للجهة الإدارية الحق فى أزاله التعدى الواقع على أموال الدولة بالطريق الإدارى إذ يختص بالفصل فى الطعن على القرار الإدارى بإزالة ذلك التعدي بإزالة ذلك التعدى لا يقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادى الذى يملك وحده الحكم فى موضوع الملكية. (الطعن رقم 1895 لسنة 61 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 117 ق 27) |
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة ما كان منها متعلقا بطلب التعويض عن الأعمال المادية التى تأتيها جهة الإدارة وكان طلب المطعون عليه الحكم له على الطاعنة بمبلغ معين تعويضاً عما لحقه من ضرر بسبب التعدي الواقع على ملكة بقرار أدارى مدعى بمخالفته للقانون لا يهدف إلى وقف أو تأويل هذا القرار، كما أن الفصل فى موضوع الطلب لا يقتضى التعرض له بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها، وما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعى. (الطعن رقم 1895 لسنة 61 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 117 ق 27) |
قبل صدور القانونين رقمى 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية - تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل فى الأموال العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى ولم تكن بمزالة الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى أحد كانت مملوكة ملكيه ضعيفة للدولة وهى بهذا الوصف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما فى المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقا لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها فى خلال الخمسة عشر سنه التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية. (الطعن رقم 1895 لسنة 61 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 117 ق 27) |
القانون رقم 124 لسنة 1958بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به اعتباراً من 1958/8/24 نص فى مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة، وقد بحث المشرع جوانب القصور التى شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وقد أقر المشرع بالمادة 75/3 منه حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى، وكان رائده فى ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان. (الطعن رقم 1895 لسنة 61 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 117 ق 27) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا. (الطعن رقم 1895 لسنة 61 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 117 ق 27) |
لما كان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 124 من قانون المرافعات قد جرى على أن "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: 5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي" وكانت الإجازة اللاحقة كالإذن السابق وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد فى الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل بما يوفر الإرتباط الوثيق بينهما وأن تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنه المالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخله باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصليبة ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد إلا بعد الفصل فى موضوع طلبه وذلك بإعتبار أن هذا البحث مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها فالحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخل، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضي به من قبول تدخل الطاعنتين وأقام قضاءه على مجرد القول بأن طلب تثبيت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر اجازة محكمة أول درجة لتعديل الطاعنين طلباتهما ولم يعرض لطلب الطاعنتين رفض دعوى المطعون ضدها الأولى ودعى المطعون ضده الرابع تأسيسا على مليكتهما لعين النزاع وصلة طلبهما تثبيت ملكيتهما به فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2307 لسنة 56 جلسة 1991/12/31 س 42 ع 2 ص 2023 ق 319) |
يدل نص المادة 949/1 من القانون المدنى على أن حيازة حق المرور التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض يجب أن تكون سيطرة متعدية لا مجرد رخصة ولا عمل يقبل على سبيل التسامح، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بان لم يكن للمرور بأرضه معالم ظاهرة إذ كان الباب مفتوحا على أرضه الفضاء وقد تحمل المرور فيها على سبيل التسامح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمنع تعرض الطاعن تأسيسا على توافر الشروط القانونية فى حيازة الجهة المطعون ضدها أو أغفل الرد على هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3192 لسنة 60 جلسة 1991/12/31 س 42 ع 2 ص 2037 ق 321) |
المقرر فى قضاء هذة المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير اقرارات الخصوم وتقدير ما اذا كان يمكن اعتبارها اعترافا ببعض وقائع الدعوى ام لا وفي تقدير القرائن التي لم يحدد القانون حجيتها ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه من تلك القرائن متي كان استنباطها سائغا . (الطعن رقم 2136 لسنة 55 جلسة 1991/12/30 س 42 ع 2 ص 2017 ق 318) |
الناقل باعتبارة المدينفي تنفيذ الالتزام بالنقل يقع علي عاتقه رص البضاعة بطريقة تجنبها خطر الهلاك أو التلف وتحافظ علي السفينة وحمولتها , يكون علية اثبات توافر شروط السبب الذي يعفية من المسئولية . ولا يكفي فى هذا الصدد مجرد الاشارة فى سند الشحن الي اعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق علي شحنها علي سطح السفينة بل يتعين عليه اثبات أن الضرر الذي يحدث لها يرجع الي الشحن بهذه الطريقة وانه بذل العناية الواجبة علية فى المحافظة علي هذه البضاعة سواء باحكام ربطها وتستيفها ووضع الفواصل بينها أو بتغطيتها تغطية كافية تقيها السقوط فى البحر من السطح كما تقيها البلل من مياهه حالة عوامل الجو العادية . (الطعن رقم 2136 لسنة 55 جلسة 1991/12/30 س 42 ع 2 ص 2017 ق 318) |
التفويض الذي يتعين علي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول علية من مجلس ادارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي - المشار اليه فى نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية - لا يكون واجبا الا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها , الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها , أما خيث تباشرها نيابة عن غيرها فانة لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف اثار الخصومة - سلبا أو ايجابا - الي الأصيل الذي تنوب عنه. (الطعن رقم 536 لسنة 55 جلسة 1991/12/30 س 42 ع 2 ص 2011 ق 317) |
مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلي ماجري به قضاء هذة المحكمة - أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمتة الفعلية دون التقيد بالحد الاقصي للتعويض المشار الية بتلك المادة ان يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بيانا بجنس البضاعة وقيمتها باعتبار أن هذا السند وحده هو الاذي يحكم العلاقة بين الناقل والشاحن والمرسل اليه ويحدد حقوق والتزامات ذوي الشأن فى الحدود التي رسمها ولا يغني عن ذلك البيان أن تكون قيمة البضاعة قد دونت بفاتورة الشراء أو فى اية ورقة اخري احال اليها سند الشحن او لم يحل . (الطعن رقم 536 لسنة 55 جلسة 1991/12/30 س 42 ع 2 ص 2011 ق 317) |
من المقرر فى قرار هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الإنضمامى على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله فى هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام لما كان ذلك، وكان تدخل المطعون ضده الثانى أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده - المطعون ضده الأول - لمساندته فى دفاعه نفى احتجازه لأكثر من مسكن دون مقتض وفى طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل فى دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التى تركها له والده والمستأجر الأصلى تأييداً لدفاع الأخير فى هذا الشأن دون أن بطلب الحكم لنفسه بحكق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة وكان تدخله - على هذا النحو - أياً كان مصلح ته فيه - لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو فى حقيقته وبحسب مرماه تدخل إنضمامى يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضى به الفقرة الثانبة من المادة 236 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1182 لسنة 55 جلسة 1991/12/29 س 42 ع 2 ص 1995 ق 315) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 المقابله لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن مناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود ايجارها بحيث لا تقتصر الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها وإنما لابد أن يتوفر فى شأنه الانفراد المطلق والمستمر بالإنتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد ما استأجره واستقل أخرون من ذويه المبينين فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالإنتفاع بالمسكن أو بالمساكن الأخرى استقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عنه لحظر المنصوص عليه فى المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز. (الطعن رقم 1182 لسنة 55 جلسة 1991/12/29 س 42 ع 2 ص 1995 ق 315) |
من المقرر أن تقدير المقتضى لإحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركنت فى ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 1182 لسنة 55 جلسة 1991/12/29 س 42 ع 2 ص 1995 ق 315) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين استندوا فى طلب اخلاء المطعون ضدها لأول من الشق موضوع النزاع إلى أنه يحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان تقديمهم للكشف الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بطنطا استدلالاً على هذا الاحتجاز، وأنهم لم يؤسسوا دعواهم كما لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أقام فى تاريخ لاحق لسكناه مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية على نحو ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير سبب الدعوى، ومن ثم فلا يجوز لهم إثارة هذا الدفاع لأول مرة محكمة النقض لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، ولا على الحكم المطعون فيه أن هو أعرض عن بحث المستند آ نف الذكر لعدم جدواه أو تأثيره على سلامة النتيجة التى خلص إليها فى قضائه ومن ثم يكون النعى عليه بهذا الخصوص غير منتج. (الطعن رقم 1182 لسنة 55 جلسة 1991/12/29 س 42 ع 2 ص 1995 ق 315) |
مؤدي نص المادة 350 من قانون المرافعات يدل علي أن الحجز الموقع تحت يد احدي الجهات المبينة به يسقط ويعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات علي إعلانه للجهة المحجوز لديها مالم يعلنها الدائن الحاجز برغبته فى استيقاء الحجز وتجديدة , ويترتب علي سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن زوال كافة الاثار المترتبة عليه . (الطعن رقم 1363 لسنة 56 جلسة 1991/12/29 س 42 ع 2 ص 2003 ق 316) |
مؤدي نصوص المواد الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 والمادة الأولي والرابعة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 والمادة الأولي والثالثة من القرار بقانون رقم 970 سنة 1962 والمادة الاولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 أن البنوك التي خضعت لاحكامها انتظمت فى شكل مساهمة الت ملكيتها للدولة والواردة بين الجهات التي حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات وكان البين من الأوراق ان الطاعنين سبق لهم التمسك فى مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 7/6/1983 بأن البنك المحجوز لدية هو احدي شركات القطاع العام , وانما استندوا فى نعيم علي الحكم المطعون فيه الي ان البنوك - بحصر اللفظ - لم ترد بين الجهات التي حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات وهو ما لايستند الي اساس قانوني , ويكون الحكم - وقد اقام قضاره علي سند من هذا النص - قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه فى هذا الخصوص علي غير أساس . (الطعن رقم 1363 لسنة 56 جلسة 1991/12/29 س 42 ع 2 ص 2003 ق 316) |
البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه حصل واقع الدعوى فى أن المطعون عليه الاول طلب فى دعواه سقوط الحجوز الموقعه تحت يد المطعون عليه الثالث - بنك القاهرة - والسابقة علي الحجزين الموقعين منه تحت يد البنك المذكور اذ ان هذا الاخير بعد ان قرر بما قي ذمتة اودع المبلغ المحجوز عليه لديه خزانة المحكمة وتم تخصيصه لسداد دين الضرائب واقام الحكم قضاءه بسقوط هذه الحجوز واعتبارها كأن لم تكن علي ما استخلصه من أن الأوراق خلو مما يفيد ان الحاجزين اعلنوا المحجوز لديه باستبقاء الحجز او تجديده وفقا لنص المادة 350 من قانون المرافعات , وهو مايتفق والواقع الثابت بأوراق الدعوى ويكون هذا النعي علي غير محل . (الطعن رقم 1363 لسنة 56 جلسة 1991/12/29 س 42 ع 2 ص 2003 ق 316) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فان الملكية تنتقل اليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل اليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت الي التقادم فيعتبر مالكا لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الاصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينيه علي العين فان هذه الحقوق متي اكتملت مدة التقادم لا تسري فى حق الحائز . (الطعن رقم 341 لسنة 61 جلسة 1991/12/26 س 42 ع 2 ص 1985 ق 313) |
اذ كانت الثابت أن الطاعن قد تمسك فى مذكرته المقدمة الي محكمة الاستئناف أنه تملك الارض محل النزاع بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1963 وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن كان يحوز هذه الارض منذ سنه 1963 حتي سنه 1987 حيازة هادئة ظاهرة بنية التملك قبل تسجيل عقد شرائة لها بالعقد المشهر رقم 1984 لسنة 1988 شهر الاسماعيلية فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بطرده منها علي سند من انه غاصب لها لمجرد أن المطعون ضده اشتراها بالعقد المسجل برقم 1851 لسنة 1987 شهر الاسماعيلية دون أن يعني بالرد علي هذا الدفاع الجوهري الذي - لوصح - لتغيير به وجع الرأي فى الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله . (الطعن رقم 341 لسنة 61 جلسة 1991/12/26 س 42 ع 2 ص 1985 ق 313) |
للشريك علي الشيوع - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة - أن يبيع حصته شائعة فى بعض العقارات واذا سجل المشتري عقده انتقلت اليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا ويصبح بمقتضي عقد شرائه شريكا فى العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها اما اذا كان البيع منصبا علي جزء مفرز من العقار الشائع فان المشتري فى هذه الحالة لا يعتبر شريكا ولا يكون له اي حق من حقوق الشركاء , لما كان ذلك وكان كان الواقع فى الدعوى ان البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الاول لمساحة 9 17 1 بحوض الساقية رقم 13 قد انصب علي جزء مفرز عبارة عن القطع ارقام 9 10 11 بهذا الحوض حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومن ثم فان تسجيل المشتري المطعون ضده الثاني وقد ورد علي جزء مفرز من المال الشائع لا يجعل منه شريكا ولا يكون له اي حق من حقوق الشركاء . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض طلب الطاعنين أخذ المساحة الأولي من صحيفة الدعوى البالغ مقدارها 5 1 بحوض الشيخ صلاح 12 شيوعا فى 5 10 1 بالشفعة علي أساس ان شراء المطعون ضده الاول للمساحة الثانية من الصحيفة البالغ مقدارها 9 17 1 بحوض الساقية رقم 13 والذي تم تسجيله يجعله شريكا فى المال الشائع فيفضل علي طالبي الشفعة عملاً بنص المادة 936 من القانون المدني مرتبا علي ذلك قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمساحة الاولي سالفة الذكر رغم أن هذا البيع المسجل ورد علي جزء مفرز من المال الشائع يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 985 لسنة 56 جلسة 1991/12/26 س 42 ع 2 ص 1980 ق 312) |
المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى القرارات الصادرة من لجنة المنشات الايلة للسقوط والترميم والصيانة هي من النظام العام فمتي انقضت سقط الحق فى الطعن وهذا السقوط يمكن التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى وعلي المحكمة ان تتصدي له من تلقاء نفسها لتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 444 لسنة 61 جلسة 1991/12/26 س 42 ع 2 ص 1989 ق 314) |
النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل علي أنه لا يجوز الطعن فى قرار لجنة المنشأت الايلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها علي النحو الذي رسمه القانون فى المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 وانتهي الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائيا واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب اعادة النظر فيه سواء أمام محكمة الطعن أو اللجوء الي الجهة الادارية المختصة لاستصدار قرار جديد توصلا للطعن علية . (الطعن رقم 444 لسنة 61 جلسة 1991/12/26 س 42 ع 2 ص 1989 ق 314) |
اذ كان الثابت من الأوراق انه قد صدر القرار رقم (...) لسنة 1985 بترميم المبني من الشروخ الطولية والعرضية مع تدعيم بلاط سقف الدور العلوي وترميم بلاط سقف الدور الأرضي تحت اشراف مهندس نقابي , وقد اخطر المطعون ضده الاول بهذا القرار ولم يطعن فيه بل قام بتنفيذه حسبما جاء بصحيفة دعواه الا أنه قد حدثت به بعض التصدعات فتقدم بطلب للجهة الادارية لاستصدار قرار جديد بحالة العقار فاصدرت القرار المطعون عليه رقم(...) لسنة 1988 متمضنا أن اللجنة تري التمسك بالقرار الهندسي السابق رقم (...) لسنة 1985 فان هذا القرار الأخير لا يعد قراراً جديدا منفصلا عن القرار السابق ومن ثم لا يجوز الطعن عليه علي استقلال واذ فصل الحكم المطعون فيه فى الطعن المرفوع عن هذا القرار الاخير باعتبارة قراراً قائما بذاته رغم تمسك الطاعن بعدم قبوله فى صحيفة الاستئناف فانه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 444 لسنة 61 جلسة 1991/12/26 س 42 ع 2 ص 1989 ق 314) |
اذ كان ترك الخصومة فى الاستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة فى ذلك الاستئناف بما فى ذلك صحيفته إلا أن ذلك غير مانع من الحكم فى موضوع استئناف أخر يرفع صحيحاً عن ذلك الحكم المستأنف , ذلك أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه لايتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن الأخر الذي أقامه عن ذات الحكم فى الميعاد , اذ ليس فى نصوص قانون المرافعات مايحول دون أن يرفع الطاعن طعناً أخر عن ذات الحكم ليستدرك مافاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً وكان لم يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول . (الطعن رقم 1691 لسنة 54 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1960 ق 309) |
ضم استئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة - ما لكل من الاستئنافيين من استقلال , لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون فيه أن المطعون ضدها طعنتا فى الميعاد علي الحكم المستأنف بالاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وطعنتا عليه مع أخري بالاستئنافرقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة وكان أن طلبتا بجلسة 1984/3/4 اثبات تركهما للخصومة فى الاستئناف الأول وتمسكتا بالحكم بطلباتهما فى الاستئناف الثاني . ووافق وكيل الطاعنين المدافع عنهم علي ذلك , وكان الحكم المطعون فيه انتهي الي اثبات ترك المطعون ضدهما للاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وفصل فى موضوع الاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة وفصل فى موضوع الاستئناف رقم3898 لسنة 100 ق القاهرة المقام منهما وأخري عن ذات الحكم فإنه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1691 لسنة 54 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1960 ق 309) |
إذ كان الثابت بالأوراق انه بتاريخ 1984/2/4 قرر وكيل المطعون ضدهما بترك الاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة ويتمسك بالفصل فى موضوع الاستئناف الأخر رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة المرفوع عن ذات الحكم المستانف ووافق عن ذلك وكيل الطاعنين المدافع عنهم الحضر بالجلسة وإذ كان المقرر أن مؤدي نص المادة 238 من قانون المرافعات أن نزول المستأنف عن حقه فى الاستئناف ينتج اثاره بمجرد حصوله ويوجب علي المحكمة قبول هذا التنازل , ومن ثم فإن إغفال الحكم المطعون فيه بيان تاريخ ترك المطعون ضدهما لاستئنافهما رقم 3891 لسنة 100 ق - أياً كان وجه الرأي فيه - لا أثر له . (الطعن رقم 1691 لسنة 54 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1960 ق 309) |
مؤدي النص فى المادتين 18 , 22 من قانون التأمين الاجتماعي الثادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن معاش العجز الجزئي المستديم المنهي للخدمة والذي ينشأ عن اصابة عمل يستحق للمؤمن عليه بالقدر الذي أوردته المادة 22 من القانون . (الطعن رقم 419 لسنة 57 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1973 ق 311) |
ان العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هي بما يطلبوه علي وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية . وهي اذ تقتضي بشئ لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهي مدركه حقيقه ماقدم لها من طلبات وعالمه بانها انما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه اياه فى هذا الخصوص فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 419 لسنة 57 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1973 ق 311) |
مفاد نص المادتين 117 , 118 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 ان المؤمن عليه الذي انتهت خدمته للعجز الجزئي واستحق معاشاً عن ذلك , فإنه يستحق نصف المبلغ المشار إليه فى المادة 118 تعويضاً اضافياً (الطعن رقم 419 لسنة 57 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1973 ق 311) |
لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج فى سند الشحن قد نص علي إلغاء شرط الاختصاص القضائي الوارد بالسند والاحالة إلي ثلاثة محكمين فى "جوتبرج" وكان المشرع المصري قد أقر الاتفاق علي اجراء التحكيم فى الخارج بانضمامه إلي الاتفاقية الخاصة باحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة فى نيويورك سنه 1950 والتي اصبحت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1968 تعديلا أو إلغاء لذلك التشريع الخاص - وإذ أوجبت المادتان 2 0 2/5 من تلك الاتفاقية علي محاكم الدول المنضمة إليها احلة الموضوع محل الاتفاق علي التحكيم وذلك مالم يكن الاتفاق عليه باطلا أو غير قابل للتنفيذ , أو كان موضوعه من المسائل التي لاجوز تسويتها عن طريق التحكيم , أو تمس التنظام العام , وكان المرجع فى شان تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لاثاره إلي قواعد القانون السويدي باعتبار البلد التي اتفق علي إجراء التحكيم فيها شريطة ألا يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام أو مما لايجوز تسويته عن طريق التحكيم فى مصر طبقاً لما تقضي به المادتان 2 , 5 , 2 سالفتا الذكر والمادة 22 من القانون المدني , وكانت الطاعنة مل تقدم الدليل علي القانون السويدي المشار إليه حتي يتبين للمحكمة مدي ماادعته من بطلان شرط التحكيم . (الطعن رقم 547 لسنة 51 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1954 ق 308) |
مناط استبعاد أحكام القانون الاجنبي مخالفته للنظام العام فى مصر أو تعارضه مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية , أو الخلفيه فى الدوله مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لايكفي معه أن يتعارض مع نص قانوني اخر , وكانت المادة02 3/5 من قانون المرافعات بما اشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين من مشاركة التحكيم , أو فى اتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام , فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر شرط التحكيم صحيحاً منتجاً لاثاره فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه , ولا يعيبه عدم إيراد سنده القانوني الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تقومة , كما لايعيبه من بعد إغفاله الرد علي ما تمسكتبه الطاعنة من عدم تناسب نفقات الالتجاء إلي التحكيم بالخارج مع قيمة الحق المطالب به ذلك بأنه - علي فرض صحته - ليس من الأسباب التي يقرها القانون لنقض شرط التحكيم ومن ثم يعد دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً . (الطعن رقم 547 لسنة 51 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1954 ق 308) |
إن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً أخر عن ذات الحكم ليستدرك فيه مافاته من أوجه الطعن إالا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة النقض قد فصلت فى موضوع الطعن الأول , فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فى الطعن الأخر تعين الحكم بعدم قبوله . لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد سبق له الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض بالطعن رقم ...... , ونظرت محكمة النقض موضوع هذا الطعن وقضت برفضه بتاريخ 1987/1/15 , فإن الحكم المطعون فيه بهذا القضاء قد صار باتاً مكتسباً قوة الامر المقضي , وبالتالي فلا سبيل إلي الطعن فيه بأي طريق من طق الطعن ولايجوز تعيينه بأي وجه من الوجوه فيما خلص اليه من نتيجة - أخطأت المحكمة أم اصابت - احتراما لقوة الأمر المقضي التي اكتسبتها والتي تسمو علي اعتبارات النظام العام , ومن ثم فإن الطعن الحالي الذي قام علي ذات أسباب الطعن السابق يكون غير مقبول . (الطعن رقم 967 لسنة 52 جلسة 1991/12/22 س 42 ع 2 ص 1951 ق 307) |
مفاد النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة1981 يدل علي أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود تأجير الوحدات السكنية لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لاقامتهم فى البلاد وأن هذا الانتهاء يقع بقوة القانون ومن ثم فإن عقود الايجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/21 دون أن يكون لهم مدة اقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه . أما إذا كانت مدة اقامتهم ممتدة إلي تاريخ لاحق , أو كانت عقود الايجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مده اقامتهم , وأنه إذا ماانتهت هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة اقامتهم , وأنه إذا مانتهت هذه العقود ولجأ المؤجر إلي المحكمة طالباً اخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك الا اجابته الي طلبه متي تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة اقامته بالبلاد قد انتهت وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاقامة اللاحقة ليست استمراراً للاقامة السابقة التي انتهت مدتها ومن ثم فلا أثر لها علي عقد الايجار الذي انتهي بقوة القانون . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الايجار الذي انتهي بقوة القانون .لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الايجار الصادر للمطعون ضده وهو سعودي الجنسية قد ابرم فى 1976/3/19 وظل سارياً إلي حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 وان الثابت من الشهادة (...) لسنة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والتي عول عليها الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده قد منح اقامتة مؤقته بمصر بدأت بدخوله بتاريخ 1982/7/12 وأنتهت فى 1983/1/11 ثم تجددت اقامته لمدد أخري حتي 1984/1/4 وقد غادر البلاد فى 1983/8/14 ثم عاد فى 1984/4/5 , حيث منع اقامة حتي 1984/10/4 ومن ثم فإنه لم تكن له مدة اقامة فى القترة من 1984/1/4 حتي 1984/4/5 ولا عبرة باتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول علي اقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه - وعلي ماسف - أن يعيد الي العقد الذي انتهي بقوة القانون سريانه حتي لو صدر له تصريح جديد بالقامة عن مدة تالية لانتهاء مدة العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . (الطعن رقم 742 لسنة 56 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1929 ق 304) |
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات - فى فقرتيها الأولي والثانية يدل - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة - علي أن الشارع أرسي القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب علي رفع عليه ثم بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع علي غيره فى الأحكام التي تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئه أو فى التزام بالتضامن او فى دعوي يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين , وقد أستهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحاله فى بعض الاحيان وهو ماقد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التي لايحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه . (الطعن رقم 3188 لسنة 61 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1939 ق 306) |
أجاز الشارع - تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم اثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتي ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن , كما أوجب علي محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو مايتفق مع اتجاه الشارع إلي الاقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها علي أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغايه من الإجراءات هي وضعها فى خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه فى قانون المرافعات الحالي وعلي مايبين من مذكرته الايضاحية الي عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الايجابية التي تحقق هيمنته علي الدعوى فأجازت املادة 118 للقاضي إدخال كل من يري ادخاله لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له مقوماته وتوجب علي المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله . وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلي قصد الشارع تنظيم وضع بذاته علي نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - علي ماسلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من الوقواعد الاجرائية الاّمرة المتعلقة بالنظام العام بما لايجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة باعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم والا كان حكمها باطلاً . (الطعن رقم 3188 لسنة 61 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1939 ق 306) |
النص فى المادتين الأولي والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 - بإصدار قانون الحكم المحلي - الذي رفعت الدعوى فى ظله - يدل علي أن رئيس الحي هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدي القضاء فيما لدخل فى نظاق اختصاصه . (الطعن رقم 3188 لسنة 61 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1939 ق 306) |
النص فى المادة 59 من قانون ايجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - يدل علي أن المشرع حرص علي أن يكون ممثلاً فى خصومة الطعن كل من الجهة الادارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئه بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وأوجب علي قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي بقيمته أحد ذوي الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب علي المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن . (الطعن رقم 3188 لسنة 61 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1939 ق 306) |
إن الجهه الادارية القائمة علي شئون التنظيم - ويمثلها رئيس الحي - تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن , وإن اختصامها فى الطعن علي قرارتها بشأن المنشاّت الاّيله للسقوط يكون واجباً بقوه القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة ان تقبل تنازل عن تمثيلها . (الطعن رقم 3188 لسنة 61 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1939 ق 306) |
إذ كانت الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتي سطح الارض لا تقبل التجزئه بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين بها , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهما وأحد المحكوم لهم سالفي الذكر فيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة علي محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 3188 لسنة 61 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1939 ق 306) |
من المقرر فى قضاء المحكمة أن المناط فى توجيه الطعن إلي خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الأخر أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 265 لسنة 56 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1918 ق 303) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تحصل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلي ترجيحه دون أن يكون ملزماً بالرد علي كل مايقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله . (الطعن رقم 265 لسنة 56 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1918 ق 303) |
تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى , ولما كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 12 من مارس سنه 1984 قد أورد أقوال شهود الطرفين تفصيلاً ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه المنهي للخصومة اقتناع المحكمة بأقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني بالتحقيق الذي أجرته محكمة اول درجه وأقوالهما بتحقيقات الشكوي رقم 841 لسنة 1981 مركز المحلة الكبري وخصلت من ذلك إلي صورية العقد المسجل سند ملكية الطاعن ومن ثم أهدرتة , وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ولا خروج فيه عن مدلول أقوال الشاهدين حسبما سجلها محضر التحقيق فإن النعي عليه فى هذا الصدد لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الصورية وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تثريب عليها فى ذلك من محكمة النقض . (الطعن رقم 265 لسنة 56 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1918 ق 303) |
المفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة - لاتكون إلا بين عقدين صحيحين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي صورية عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا مجال للمفاضلة بين هذا العقد وعقد شراء المطعون ضدهما الاول والثاني . (الطعن رقم 265 لسنة 56 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1918 ق 303) |
مفاد نص المادة التاسعة من قانون الاثبات - وعلي ماجري به قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متي رأت أنها غير منتجه فى الدعوى وان ما أستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفي لتكوين عقيدتها , إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة اي حق للخصوم . (الطعن رقم 265 لسنة 56 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1918 ق 303) |
إذ كانت محكمة الإستئناف هي التي أمرت باستجواب الخصوم وكان هذا الحكم لايجوز قوة الامر المقضي , ثم عدلت عن هذا الاجراء فإنه لا تثريب عليها إن لم تبين أسباب هذا العدول . (الطعن رقم 265 لسنة 56 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1918 ق 303) |
الطعن بصورية عقد - وعلي ماجري به قضاء محكمة النقض - لايقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة , ولما كان المطعون ضدهما الاول والثاني إذ طعنا فى العقد الصادر من المطعون ضده الرابع إلي الطاعن بالصورية إنما يرميان إلي اهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذي اشترياه والبالغ مساحته 6 شيوعا فى 19 8 تدخل ضمن أطيان عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لايصلح اهدار حق الأخير إلا بالنسبة لهذا القدر فقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهي الي اهدار حق الطاعن فيما جاوز هذا القدر وقضي بشطب تسجيل العقد بالنسبة لجملة المساحة الوارد عليها يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 265 لسنة 56 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 2 ص 1918 ق 303) |
الشفعة لا تثبت إلا فى بيع قائم طلبها وإذا ابطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة أما أبطل العقد بعد الحكم بها زال حق الشفيع علي العقار المبيع (الطعن رقم 974 لسنة 55 جلسة 1991/12/18 س 42 ع 2 ص 1915 ق 302) |
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوارده فى البند رابعاً فى شأن العمل علي توفير المساكن نصت علي أنه "... ... ..." وأفصح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من أن اللجنة رأت نقل هذه المادة برقهمها الحالي ضمن المواد التي تستهدف توفير الوحدات السكنية وأصلها المادة 20 وأنه نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغله فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد فقد دلت - وعلي مايبين من سياقها وموضعها من القانون المشار إليه وماأفصح عنه ذلك التقرير أن حكمها يسري علي الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكني دون ما عداها . (الطعن رقم 709 لسنة 55 جلسة 1991/12/18 س 42 ع 2 ص 1909 ق 301) |
السبب القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لاول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 709 لسنة 55 جلسة 1991/12/18 س 42 ع 2 ص 1909 ق 301) |
مناط استقلال كل من القضيتين المنضمتين عن الأخري أن تكون القضيان مختلفين سبباً أو موضوعاً , أما حيث يكون الطلب فى إحدي القضيتين هو ذات الطلب فى القضية الأخري فلا تستقل إحداهما عن الأخري بل تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها . (الطعن رقم 896 لسنة 54 جلسة 1991/12/18 س 42 ع 2 ص 1905 ق 300) |
المنع من إعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسالة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه اي من الطرفين قبل الأخر فى الدعوى الثانية فإن مؤدي ذلك أن مجال قاعدة الإلتزام بحجية الأحكام هو صدور حكم سابق فى ذات المسألة المطروحة فى دعوي تالية مرددة بين ذات الخصوم فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق عليها , أما حيث تكون المحكمة قد فصلت بحكم واحد فى دعويين منضمتين متحدين فى الطلب فلا مجال لاعمال قاعدة الحجية فى نطاق هاتين الدعويين . (الطعن رقم 896 لسنة 54 جلسة 1991/12/18 س 42 ع 2 ص 1905 ق 300) |
يدل نص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى - على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه بمجرد إنعقاد التصرف الواجب شهره يكون لمن عقد التصرف لمصلحته جميع الحقوق التى من شأن هذا التصرف أن يرتبها ما عدا إنتقال الحق العينى فيتراخى هذا الحق حتى حصول التسجيل. (الطعن رقم 3037 لسنة 59 جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1894 ق 298) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنعقد البيع ولو لم يكن مشهراً يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع وحيازته حيازه هادئه وينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ولا يترتب على عدم التسجيل سقوط حق المشترى فى الضمان لأن التزام البائع به هو من الإلتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد إنعقاده والتى تنتقل إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد. (الطعن رقم 3037 لسنة 59 جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1894 ق 298) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى فى رفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن "لم يقدم ثمة دليل على أنه قام بشهر التعديل الذى يذهب إلى أنه تم فى حدود الأرض المملوكة له وأنه لاعبره بمحضر الصلح والتسليم اللذين يستند إليهما للقول بملكيته للأرض التى يطال بطرد المستأنف عليهما منها " فى حين أن إنتقال الملكية ليس شرطاً لطرد الغاصب وأن عدم مشهر التصرف لا يترتب عليه سقوط حق الطاعن فى الضمان ولا سقوط إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة بعد فسخ عقده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3037 لسنة 59 جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1894 ق 298) |
نص المادة 249 من قانون المرافعات يجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 1370 لسنة 61 جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1900 ق 299) |
لما كان النص فى المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ...." يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الإلتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة بنها الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى الدعوى بتاريخ .....قد قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية رقم ...... عن الدعوى ذاتها تأسيساً على أن قلم الكتاب أخطأ أسس تقدير قيمة العقار، فإن الحكم المطعون فيه - أياً ما كان الرأى فى الحكم السابق - إذ قضى بتاريخ .... بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل فى النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضى ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً. ( الطعن رقم 1370 لسنة 61 ق، جلسة 1991/12/17 ) (الطعن رقم 1370 لسنة 61 جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1900 ق 299) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون يحمى واضع اليد من كل تعرض له يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداء محضاً من المتعرض أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد خصماً فيه، وأن الأحكام لا حجية لها إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. وكان الثابت أن الحكم الصادر فى الإستئنافين ..... حين قضى على البائع لمورث الطاعنين بصحة عقد بيع عقار النزاع وألزمه بتسليمه، لم يكن الطرفان قد تناقشا فى أمر إلزام المطعون ضدها الأولى - المتدخلة - بالتسليم ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشئ - لا صراحة ولا ضمناً - على المطعون ضدها الأولى - البائعة لمورث المطعون ضدهم - فيما يتعلق بالتسليم فلا يعتبر حجة على باقى المطعون ضدهم، ويعتبر تنفيذ الحكم عليهم وهم ليسوا طرفاً فيه تعرضاً قانونياً لهم، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فلا عليه إن أغفل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن. (الطعن رقم 1371 لسنة 57 جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1879 ق 295) |
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المفروشة بأثات من عند مؤجرها للتحديد القانونى إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون والتخلص من أحكام قانون إيجار الأماكن بما لازمة لإعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته منقولات أو أو مفروشات غير تافهه وكافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال العين مفروشة. لما كان ذلك، وإذ كان الثابت من الأوراق أنا لعين مؤجرة لإستغلالها كمعهد دينى ومدرسة لتحفيظ القرآن وبها من المنقولات أربع سبورات وعشرين مقعداً وإذ أورد الحكم المطعون فيه فى مجوناته أن العبرة فى إعتبار العين مؤجرة مفروشة هو وجود منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها العين المؤجرة وأنه وإذ كانت قيمة المنقولات الموجودة بالعين مائة وخمسين جنيهاً فهى منقولات ليست بذات بال بالنسبة لمنفعة العين ومن ثم تعتبر العين المؤجرة خالية وليست مفروشة، لما كان ذلك وإذ إستند الحكم فى قضائه ذاك إلى القيمة المالية للمنقولات فقط دون أن يوضح ما إذا كانت هذه المنقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال العين مفروشة بالنسبة لمساحتها وعدد حجراتها فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 2305 لسنة 55 جلسة 1991/12/16 س 42 ع 2 ص 1868 ق 293) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن إستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه أياه مقرون بعلته وهى إستمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا إنفصمت هذه الرابطة قبل ذلك إنتفت العلة، ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين. (الطعن رقم 2422 لسنة 61 جلسة 1991/12/16 س 42 ع 2 ص 1873 ق 294) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من إستمرار إقامة والدتها مع المطعون ضده الثانى حتى تاريخ الطلاق عام 1977 ومن ثم فإن يدها على شقة النزاع تكون بعد ذلك بلا سند ولا يكون للطاعنة بالتالى الحق فى إمتداد العقد إليها، دون أن يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك أو يرد على دفاع الطاعنة من أن المطعون ضده الثانى ترك شقة النزاع تركاً نهائياً لوالدتها سنة 1963 قبل طلاقها بأربعة عشر عاماً وإستدلالها على ذلك بقيام والدتها بسداد الأجرة وإحتفاظها بالإيصالات طوال هذه المدة وحتى وفاتها سنة 1978 رغم كون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى تغير وجه الرأى فى الدعوى مما يحول بين محكمة النقض وبين بسط رقابتها على التطبيق القانونى على وقائع الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2422 لسنة 61 جلسة 1991/12/16 س 42 ع 2 ص 1873 ق 294) |
النص فى المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن "تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما تقدر قيمة المبانى وفقاً لسعر السوق فى ذلك الوقت .." يدل على أن المشرع أوجب لتحديد القيمة الإيجارية وطبقاً لأحكام هذا القانون أن تقدر قيمة المبانى على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء...... وإذ كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً لمحكمة الموضوع على أدائها قيمة التأمينات الإجتماعية، فلا عليها إن هى لم تحتسبها ضمن عناصر تحديد الأجرة لأن العبرة فيها تكون بالتكاليف الفعلية. (الطعن رقم 702 لسنة 52 جلسة 1991/12/15 س 42 ع 2 ص 1853 ق 291) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 702 لسنة 52 جلسة 1991/12/15 س 42 ع 2 ص 1853 ق 291) |
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات - وفى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو سقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً، بل يجب أن يكون قضاءها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاثة إستهاف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع - إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد إدعائه بتزوير السند دون سلوك طريق الإدعاء بالتزوير ما يقنعها بإستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده وبطلانه. لما كان ذلك. وكان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الإدعاء بتقرير فى قلم الكتاب، وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كى ينتج الإدعاء أثره القانونى، وكان الثابت أن الطاعنة وإن أثارت أمام محكمة الموضوع أن المحرر المؤرخ 1977/2/15 من صنع المطعون ضده الأول إلا أنها لم تسلك سبيل الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فلا وجه لتطبيق حكم المادة 44 من هذا القانون، وبالتالى فلا تثريب على المحكمة قانوناً أن هى قضت فى موضوع الدعوى على إعتبار أن هذا المحرر صحيحاً ولم تر من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور. (الطعن رقم 693 لسنة 54 جلسة 1991/12/15 س 42 ع 2 ص 1859 ق 292) |
طعن المستفيد بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار وفقاً لأحكام التشريعات الإستثنائية فى العقد الصادر من مورثه - المستأجر الأصلى - لغيره بالصورية وأنه قصد به الإحتيال على أحكام القانون إضراراً بحقه، فإن إثبات هذا الإحتيال يكون جائزاً بكافة طرق الإثبات، ولو أدى ذلك إلى إهدار حجية العقد الصادر من مورثة لهذا الغير. (الطعن رقم 693 لسنة 54 جلسة 1991/12/15 س 42 ع 2 ص 1859 ق 292) |
مفاد النص فى المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان أرتأى إستمرار عقد الإيجار وامتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجة وأولاده أو والدية المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت مدة إقامتهم وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بها بسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته. (الطعن رقم 31 لسنة 55 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1816 ق 286) |
المقرر - فى فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ويحق للزوجة المطلقة أن تقيم فى مسكن الزوجية الذى كانت تقيم فيه حتى تنتهى عدتها شرعاً. (الطعن رقم 31 لسنة 55 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1816 ق 286) |
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بانها كانت تقيم بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلى لها إلى أن طردها منها ثم قام بطلاقه لها بتاريخ 1980/3/7 ثم توفى بتاريخ 1980/9/20 قبل أن تنتهى عدتها منه شرعاً ومن ثم فإن علاقة الزوجية ما زالت قائمة بينهما وقد إستحقت فى ميراثه بإعتبارها زوجه على نحو ما هو ثابت من الحكم المقدم منها رقم "1313" لسنة 80 أحوال شخصية جنوب القاهرة الإبتدائية المؤيد بالإستئناف رقم "105" لسنة 98 وقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أن عدم إقامتها بالشقة محل النزاع مع زوجها المستأجر الأصلى لها وقت وفاته كان راجعاً لطرده لها منها بسبب نزاع بينهما ثم طلاقه لها رجعياً حتى توفى قبل إنقضاء عدتها منه شرعاً وهو دفاع جوهرى لو صح لترتب عليه إعتبار إنقطاعها عن الإقامة بالشقة مع زوجها منذ طرده لها حتى وفاته إنقطاعاً عارضاً لا يحول دون إستفادتها من إستمرار عقد إيجارها لصالحها إعمالاً لنص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة على سند من أنها تركت الإقامة بالشقة بإرادتها قبل وفاة زوجها المستأجر لها دون أن يبين سند قضائه هذا ودون أن يرد على دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وجره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 31 لسنة 55 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1816 ق 286) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن فى الحكم لوقوع بطلان الإجراءات منوط بأن يكون البطلان قد أثر فى الحكم. (الطعن رقم 410 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1823 ق 287) |
إذ كان الطاعن لم يبين فى سبب النعى ما تضمنته المذكرة المقدمة منه والمصرح بتقديمها خلال فترة حجز الدعزة للحكم - من دفاع جوهرى وأثر إستبعادها على الحكم المطعون فيه فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 410 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1823 ق 287) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أجاز فى الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات للمدعى عليه الذى أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى أن يودع مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل دون إلزام عليه أو على قلم الكتاب بإعلانها أن إعلام خصمه بها. (الطعن رقم 410 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1823 ق 287) |
إذ كان الثابت أن جلسة 1984/12/1 كانت الجلسة الأولى التى نظر فيها الطعن وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ولم يقدم الطاعن دليلاً على أن المذكرة التى أشار إليها قدمت بطريق آخر ينال من صحة إجراءات تقديمها فإنه لا على الحكم أن هو أعتد بما جاء فيها من دفاع ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 410 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1823 ق 287) |
إذ كان المشرع قد ناط بالمحكمة التى يبدى أمامها الدفع بعدم الدستورية تقدير مدى جديته فإن تبينت أنه غير جدى رفضته، وكان الحكم المطعون فيه قد يحاولون النيل من كرامتة وهيبته برفع دعاوي كيدية لمجرد التشهير به , ومن ثم لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه ابان عمله الا فى هذه الاحوال . (الطعن رقم 410 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1823 ق 287) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة المخاصمة السلطة التامة فى إستخلاص قصد القاضى الإنحراف فى عمله إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى طالما أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة كافية لحمله. (الطعن رقم 410 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1823 ق 287) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضى هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله أهمالاً مفرطاً ويستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع. (الطعن رقم 410 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1823 ق 287) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته وأساء إستعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضى عن التضمينات، والحكمة التى توخاها المشرع فى ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله وأحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين اللذين (الطعن رقم 410 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1823 ق 287) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 494 من قانون المرافعات تشترط لجواز المخاصمة أن يكون القانون قد نص على مسئولية القاضى عن المخالفة وعن التعويض عنها، ولا يصح القياس فى هذه الحالة على حكم المادة 175 من قانون المرافعات التى تقرر مسئولية القاضى عن التعويض فى حالة عدم إيداع مسودة الحكم ملف الدعوى عند صدوره لأن تقرير مسئولية القاضى عن أعماله بدعوى المخاصمة وهو على ما سلف القول إستثناء ورد فى القانون فى حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها. (الطعن رقم 410 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1823 ق 287) |
إذ كان الطاعن لم يبين الخطأ الذى وقع فيه الحكم وموضعه منه وأثره على ما إنتهى إليه من قضاء فإن هذا النعى يكون مجهلاً غير مقبول. (الطعن رقم 410 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1823 ق 287) |
مفاد النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - والنص فى المادة 44 من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة حكم المادة سالفة البيان، يدل على أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الإلتزام أو حالة الإحتيال على شرط من شروطه فى صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد وشروطه بجميع طرق الإثبات القانونية. (الطعن رقم 700 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1835 ق 288) |
إذ كانت مسألة ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضده قد حسمها الحكم الصادر فى الدعوى "..." لسنة 1981 مدنى دمياط الإبتدائية وإذ لم ينازع المطعون ضده - المستأجر - فى ذلك بل أقام دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن - المؤجر - بتحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع فإن الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر يقوم مقام العقد المكتوب فى إثبات العلاقة الإيجارية، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن لعدم وجود عقد إيجار مكتوب مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 700 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1835 ق 288) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة أما ما عدا ذلك منه، فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه. (الطعن رقم 700 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1835 ق 288) |
أن إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما إنتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكمالواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 700 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1835 ق 288) |
إذ كان الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية لا يغنى عن الحكم بإلزام المؤجر - الطاعن بتحرير عقد إيجار موضحاً به القيمة الإيجارية وباقى شروط العقد، فإن دفاع الطاعن بعدم وجود محل لطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار طالما قضى بثبوت العلاقة الإيجارية غير جوهرى ولا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه ويكون النعى على غير أساس. (الطعن رقم 700 لسنة 56 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1835 ق 288) |
مفاد نص المادة 581 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمستأجر أن يضع فى العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعارض فى إدخال هذه التغيرات، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر فى إدخالها إذا كان هذا التعاون لازماً وتوافرت شروط ثلاثة: 1- ألا يكون وضع هذه الأجهزة فى العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار. 2- أن يراعى المستأجر فى إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية. 3- وأن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا أقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً بإجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص رغم ثبوت إنتفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفاً فى إستعمال حقه فى الإعتراض على إجراء التوصيلات. (الطعن رقم 1333 لسنة 57 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1842 ق 289) |
إن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلى فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى بإختصام المتنازل له عن الإيجار وحده إنعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وبإعتبار أن العقد لا ينفسخ على غيره عاقديه. (الطعن رقم 814 لسنة 61 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1847 ق 290) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها. (الطعن رقم 814 لسنة 61 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1847 ق 290) |
إذ كان الواقع فى الدعوى - إنها ولئن صيغت فى دعوى طرد الغصب - إلا أن محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدها وبين مورث الطاعنين الأخيرين "المستأجر الأصلى للمحل" المرحوم "..." لتنازله عن عقد الإيجار إلى شقيقة مورث الطاعنين الأولين دون إذن كتابى منها كمالكه ورغم ذلك لم تختصم ورثة المستأجر الأصلى سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطرد والإخلاء دون إختصام هؤلاء الورثة - وكان لايغنى عن ذلك تدخلهم إنضمامياً لمورث الطاعنين الأولين " المتنازل إليه" فى طلب رفض دعوى المطعون ضدها إذ نطاق هذا التدخل إنما يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه دون أن يطلب لنفسه حق ما، سيما وأن المطعون ضدها لم توجه لهم أبة طلبات فى الدعوى - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 814 لسنة 61 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1847 ق 290) |
إذ كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا النعى - قضاء الحكم المطعون فيه بطرد وإخلاء مورث الطاعنين الأولين دون أن يختصم المستأجر الأصلى للمحل "مورث الطاعنين الأخيرين" أو ورثته من بعده - أمام محكمة الموضوع، إلا أنه يتعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 814 لسنة 61 جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص 1847 ق 290) |
النص فى المادتين1/57، 59/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن اللجنة المشار إليها إنما هى هيئة إدارية، وأن قراراتها هى قرارات إدارية تسرى عليها جميع أحكام القرارات الإدارية، ومنها جواز التظلم منها إلى ذات الجهة التى أصدرتها، وجواز سحبها إذا تبين لها أنها صدرت بناءاً على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون إذ تعتبر عندئذ منعدمه من يوم صدورها ولا ترتب أية آثار شريطه أ يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة لأنه بمجرد رفع الطعن إلى هذه المحكمة يمتنع على الجهة الإدارية سحب القرار أو تعديلة أو إلغائه، إذ يترك الأمر للمحكمة تقضى فيه بما تراه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها كانت قد أجرت - بناء على شكوى المطعون ضدهم - تحقيقاً فى شأن قرار الإزالة رقم 87 الصادر بتاريخ 1979/1/19 فى خصوص العقار محل النزاع خلصت فيه إلى أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون ودون إجراء معاينه للعقار، وأن رئيس مجلس المدينة أصدر - فى حدود السلطة المخولة له بموجب أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - القرار رقم 18 لسنة 1980 بإلغاء ذلك القرار مع مجازاة مدير الإدارة الهندسية وأخصائى التنظيم بها لأصدارها قرار الإزالة المشار مخالفاً للحقيقة وأحكام القانون وخروجاً على مقتضى الواجب الوظيفى، ومن ثم فإنه ولئن كان هذا القرار قد صار نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى، بيد أنه صدر معيباً بعيب يبطله ومعدوماً قانوناً، وبالتالى لم تتولد عنه - قبل إلغائه - مراكز قانونية جديرة بالحماية، الأمر الذى يضحى معه طلب الإخلاء للهدم المؤسس عليه لا سند له. (الطعن رقم 248 لسنة 54 جلسة 1991/12/11 س 42 ع 2 ص 1805 ق 284) |
النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية وفى المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا قضت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق لها. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى القضية رقم 520 سنة 1981 جنح مستأنف طنطا أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة أبرام أكثر من عقد عن وحدة سكنية واحدة إستناداً إلى ما ثبت من عدم تحديد العين التى تحرر عنها عقد الإيجار عن وحدة سكنية واحدة إستناداً إلى ما ثبت من عدم تحديد العين التى تحرر عنها عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الأول وهو الأساس المشترك فى الدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم الجنائي - الذى صدر نهائياً وباتاً - يحوز الحجية فى شأن عقد الإيجار لوروده على عين مجهله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لهذا الأساس المشترك فى الدعويين وخلص إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينة تعييناً كافياً مانعاً للجهالة، فإنه يكون قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 551 لسنة 56 جلسة 1991/12/11 س 42 ع 2 ص 1811 ق 285) |
مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجلة إذا كان فى التريميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة وتختص اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات فى شانها، وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تغيرت حالة المبنى التى صدر على أساساها القرار ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قراراها بالهدم إذا إستبان لها بعد ذلك أن الترميم الذى أجرى فى العقار قد اصبح به بعيداً عن الخطر الذى يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط فى إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التى إصدرتها فى هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لألا أثر قانونى منتاريخ إلغائه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان القرار الهندسى رقم146/6/5 لسنة 1980 والصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لحى غرب المنصور بهدم وإزالة الدور الثانى علوى من العقار المملوك للمطعون ضده الأول والذى يشغل الطاعنون بعض وحداته قد أضحى نهائياً بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3345 لسنة 1980 مدنى المنصورة الإبتدائية وفى الإستئناف رقم 322 لسنة 33 ق المنصورة، إلا أنه فى قيام الإتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده الأول على ترميم العقار جميعه بما فيه الوحدات محل القرارآنف الذكر وزيادة الأجرة بالنسبة لها نتيجة لذلك مما مفاده تنازل المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر لصالحه فى هذا الشأن، فضلاً عما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات للشرطة المختصة بالتنفيذ بما يفيد إجراء الترميم وصيرورة العقار بحالة جيدة بعيداً عن الخطر الذى يهدد الأنفس والأموال بما قد ينطوى على عدول الجهة الإدارية عن هذا القرار والإكتفاء فى شأن العقار بالترميم الذى تم تنفيذه أعمالاً للأتفاق الحاصل بين طرفى الطعن، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من وحدات العقار التى يشغلونها والصادر فى شأنها قرار الإزالة على سند من نهائية هذا القرار وفوات ميعاد سحبة أو تعديلة من الجهة الإدارية التى أصدرته والذى كان يتعين أن يقع قبل رفع الطعن عليه من ذوى الشأن أمام المحكمة الإبتدائية، دون أن يعرض الحكم لما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع يدور حول عدول جهة الإدارة عن قراراها إزالة الوحدات التى يشغلونها بعد الترميم الذى تم إجرائه بعقار النزاع طبقاً للأتفاق الذى تم بينهم وبين المطعون ضده الأول فى هذا الشأن ودون أن يعرض فى هذا الحدود لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات فى شأن حالة العقار بعد الترميم وعما إذا كان ذلك يعد عدولاً منها عن قرار الهدم والإزالة الذى أصدرته، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 859 لسنة 61 جلسة 1991/12/09 س 42 ع 2 ص 1791 ق 282) |
النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ إنتقال الملكية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن خلافة المالك الجديد للمالك القديم فى الإيجار إنما تستمد من خلافته له فى الملكية بإعتبار أن إلتزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الإستمرار فى الإنتفاع بالعقار المؤجر إليه من هذا الأخير مترتب على إنتقال الحق فى إستغلال ذلك العقار من السلف إلى الخلف كأثر من آثار إنتقال الملكية، وفى ذلك ما يوجب تعرفاً على نطاق الخلافة فى الإيجار - الوقوف على نطاق الخلافة فى الملكية وذلك بتحديد العقار الذى أنصب عليه التصرف الناقل للملكية، إذ فى حدوده وحده تتحدد الخلافة فى الإيجار، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن العقار الذى آلت ملكيته للطاعن بموجب العقد المسجل رقم .... لسنة ..... توثيق الإسكندرية قد إقتصرت حدوده على أرض فضاء وما بها من أساسات لجراج لم يتم، ومن ثم تتحدد الخلافة فى الإيجار بحدود هذا العقار - سالف البيان - فحسب ولا تتجاوزها إلى المبانى التى إستحدثها المالك الجديد بعد إنتقال الملكية إليه، وإذ كانت عين النزاع لم يشملها البيع الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى إذ لم تكن قد وجدت حينئذ فيكون عقد الإيجار الذى أبرمه المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول عن تلك العين غير نافذ فى حق المالك الجديد. (الطعن رقم 1146 لسنة 53 جلسة 1991/12/09 س 42 ع 2 ص 1786 ق 281) |
لئن كان مفاد الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة "ب" من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك مما مؤداه عدم جواز إثبات الإذن عند المنازعة فيه كأصل عام بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها "اليمين والإقرار" إلا أن تنازل المؤجر الضمنى عن الشرط المانع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وكذلك التنازل عن حقه فى إخلاء العين المؤجرة لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية. (الطعن رقم 618 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1770 ق 279) |
إذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن المؤجر لم يصرح للمستأجر الأصلى بالتنازل عن الإيجار كتابة وأنه لا يجوز إثبات موافقته بالبينة والقرائن فى حين أن مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المؤجر تنازل ضمناً عن شرط الحظر وعن حقه فى طلب الإخلاء إذ تمسك بأن المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الإيجار ولم يعترضوا عليه منذ سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى فى سنة 1985 وأن أحد ورثة المؤجر قد أنذره على يد محضر فى 1987/12/23 بعدم سداد الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة حتى يفصل فى دعوى القسمة بين الورثة كما تمسك الطاعن بدلالة الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية بأنه يشغل الشقة محل النزاع وقد توقع حجز إدارى على الأجرة بتاريخ "..." لصالح الوحدة المحلية وأن مراسلاته كانت توجه إليه فى هذا السكن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون عندما إستلزم أن يكون هناك تصريح كتابى من المؤجر بالموافقة على التنازل وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن بخصوص تنازل المؤجر عن شرط الحظر وعن حقه فى طلب الإخلاء وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. (الطعن رقم 618 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1770 ق 279) |
المقصود ضيوفاً تربطه بهم صلة قرابة أو صداقه متينة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة شريطة ان يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلي عنها . (الطعن رقم 3150 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1776 ق 280) |
الايواء بطريق الاستضافة - يقوم علي النتفاء العلاقة القانونية سواء بين المستأجر وبين ضيفه أو بين هذا الاخير وبين المؤجر وتبقي واقامة الضيف علي سبيل التسامح من المضيف إن شاء ابقي عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة عن انتفاع المضيف بالعين ومرتبظة باستمراره فى هذا الانتفاع ولا تتغلب هذه الاقامة مهما طال أمدها إلي مساكنه تعطيه الحق فى الاستضافة فيها ففي الحالة الأولي تحكم العلاقة الايجارية وقوانين ايجار الاماكن الرابطة بين المؤجر والمستأجر ويستمر فيها عقد الايجار لاقارب وأولاد المستأجر المقيمين معه عند الوفاة أو ترك العين المؤجرة إذا توافرت شروطه . ولايجوز للمؤجر أن ينهي العلاقة الا فى الحالات التي نص عليها القانون . (الطعن رقم 3150 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1776 ق 280) |
جري قضاء هذه المحكمة - علي أن تقدير القصد من الاقامة من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الاسباب سائغة ومؤدية إلي النتيجة التي انتهي اليها الحكم . (الطعن رقم 3150 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1776 ق 280) |
مفاد النص فى المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلي ماافصحت عنه مناقشات مجلس الأمة فى هذا الخصوص - علي أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز للمستأجر وحدة اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البيئة مما مؤداه أن اثبات العلاقة الايجارية لا يتطلب وبطريق اللزوم أن تكون ثابتة كتابة أو أن يكون المستأجر قد حصل علي ايصالات تفيد سداد الاجرة . (الطعن رقم 3150 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1776 ق 280) |
المقرر - فى قضاء المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى العدوي من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الاخر الا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ماينبغي من احكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح مايقدم اليها تقديماً صحيحاً من الادلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة مايبرر هذا الاطراح والا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 3150 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1776 ق 280) |
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق من ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلي أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي لنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي ثبت لديها . (الطعن رقم 3150 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1776 ق 280) |
إن أخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3150 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1776 ق 280) |
إذ كان لمحكمة الموضوع رفض طلب إستجواب الخصم بإعتبار أنه من الرخص المخولة لها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون رفضها لهذا الطلب قائم على إعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ذلك أن إستجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرعلإستجلاء بعض عناصرها ووقائع المنازعة المرددة فيها توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بإستجواب خصمه - المطعونعليه - فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التى تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الإستجواب على أن قائمة المنقولات ليست حجة عليه لعدم صدورها منه ورتب على ذلك إعتبار طلب الإستجواب غير منتج فى الدعوى حالة أن تسليم المنقولات للمستأجر هى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وكان طلب الإستجواب الذى تمسك به الطاعن تحقيقاً لدفاعه القائم على أن المطعون عليه - المستأجر - تسلم المنقولات بواسطة زوجته هو دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون. (الطعن رقم 548 لسنة 56 جلسة 1991/12/04 س 42 ع 2 ص 1766 ق 278) |
يدل النص فى المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 64 على بعض أصحاب الأعمال على أن المشرع قد جعل التأمين على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو فى مجال الخدمات إجبارياً طالما كانوا ممن يخضعون لشرط القيد فى السجل التجارى. وإذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 1960 قد أخضعت التجار للقيد فى السجل التجارى، وأوجبت عليهم تقديم طلب لقيد أسمهم فى السجل، فإن عدم قيد التاجر فى السجل لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد به طالما أنه تاجر وأهل للقيد به، ومن ثم تسرى عليه أحكام القانون رقم 61 لسنة 73 ويكون التأمين ألزامياً بالنسبة له. ( الطعن رقم 1832 لسنة 58 ق، جلسة 1991/12/2 ) (الطعن رقم 1832 لسنة 58 جلسة 1991/12/02 س 42 ع 2 ص 1761 ق 277) |
لما كانت الورقة العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقيعه عليها. وكان لا يوجد فى القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقرؤاً وكاشفاً عن اسم صاحبه إذ أن فى التوقيع وحده - أياً كانت طريقة كتابته - ما يكفي للتعرف به وتحقيق غرض الشارع طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه، كما لا يوجد فى القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل اسمه. (الطعن رقم 810 لسنة 54 جلسة 1991/12/02 س 42 ع 2 ص 1751 ق 275) |
مفاد النص فى المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 78 أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الإستهداء بهما عند الترقية بالإختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها،أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر إمتياز، والتى تختلف عن التقارير السنوية، وإن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لنها من عناصر التقدير التى تعطى صورة عن كفاية العامل فى المرحلة السابقة على الترقية فضلاً عن إعتداد المطعون ضدها بها طبقاً للائحتها - على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب - وثانيهما هو الإستهداء برأى الرؤساء فى المرشح، ذلك أنه وأن كان ملف خدمة العامل يعتبر فى الأصل الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر فى الترقيات وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية والقدرة على الإضطلاع بمسئولياته والإستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحل به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف بإختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لإختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به فى حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الإنحراف بالسلطة أو سوء إستعمالها لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن والمستشهد به قد إستوفيا شروط الترقية إلى الدرجة الأولى وإن كان الأول يسبق الثانى فى أقدمية الدرجة المرقى منها، وأن المطعوتن ضدها قد قامت بترقية المستشهد به دون الطاعن لسبق توقيع جزاء تأديبى على الأخير، وكان إحتجاج الطاعن بأن هذا الجزاء قد تم محوه وشطبه من ملف خدمته فإنعدمت أثاره بالنسبة للمستقبل لا ينال من مسلك المطعون ضدها لأن الأمر فى حقيقته هو مفاضلة أجرتها بين أثنين إحداهما صفحة بيضاء ولم تشب سمعته الوظيفية آية شائبة، والآخر - وهو الطاعن - وصم فى سمعته الوظيفية بالجزاء الموقع عليه للأهمال فى وقت ليس ببعيد عن وقت إجراء حركة الترقيات المطعون عليها فإنتفى عن قرارها بإختيار الأول وتخطى الثانى فى ترقية أساسها إختيار الأكثر صلاحية وتميزا شبهة الإنحراف بالسلطة. (الطعن رقم 245 لسنة 59 جلسة 1991/12/02 س 42 ع 2 ص 1754 ق 276) |
ان الحكم - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة - إذا أقيم علي دعامات متعددة وكانت احدي هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فان تعييبه فى باقي الدعامات يكون غير منتج . (الطعن رقم 245 لسنة 59 جلسة 1991/12/02 س 42 ع 2 ص 1754 ق 276) |
النص فى المادة196من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها " وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً :1-الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2-000" وفى المادة 91/1 من القانون الأخير على أن " تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك " وفى المادة92من ذات القانون على أنه " فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامه، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى 000" مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها،ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها،فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة-على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون13لسنة1968-أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها،فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى،ويكون للنيابة العامة أن تثيره، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات ملف الإستئناف المطعون فى الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب لم يخبر النيابة كتابة برفع الإستئناف وبالجلسة المحددة لنظره وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها بالحضور وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً . (الطعن رقم 1599 لسنة 52 جلسة 1991/12/02 س 42 ع 2 ص 1747 ق 274) |
المقرر أن الطعن بالنقض لا يكون إلا من المحكوم عليه الذى كان طرفاً حقيقياً فى الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 1641 لسنة 56 جلسة 1991/12/01 س 42 ع 2 ص 1742 ق 273) |
المرجع فى بيان النائب الذى يمثله الجهة الطاعنة هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها ويبين حدود هذه النيابة ومداها لما كان ذلك وكان مفاد النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، يدل على أن رئيس الحزب هو صاحب الصفة الأصيل فى تمثيله أمام القضاء وأن مباشرة رئيس الحزب لهذا الحق إنما تكون بوصفه نائباً قانونياً عن الحزب إلا أنه ليس فى هذا القانون ما يحول بين الأصيل ومباشرة حقه فى تمثيل الحزب فى هذا الشأن سواء بنفسه أو بواسطة من ينيبه من قيادات الحزب، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون عليه الأول ضد رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى بطلب إخلاء المقرين موضوع التداعى، وصدر عليه الحكم فيها بالإخلاء بصفته تلك وتأيد إستئنافياً بالحكم المطعون فيه وأن الطعن فيه بطريق النقض مرفوع من الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى بصفته الممثل القانونى لهذا الحزب وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أن رئيس الحزب أنابه أو فوضه فى رفع هذا الطعن كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى أن الأمين العام للحزب الوطنى لم يكن هو الخصم الحقيقى المحكوم عليه فى النزاع المطروح على نحو ما سلف بيانه فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1641 لسنة 56 جلسة 1991/12/01 س 42 ع 2 ص 1742 ق 273) |
مؤدى نص المادة 40/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أنه يشترط بالنسبة للحالة المنصوص عليها فى المادة المذكورة أن يتم التأجير للعمال من مستأجرى الوحدات الخالية فى مناطق تجمعاتهم أما بالنسبة للعاملين بالدولة والحكم المحلى والقطاع العام فإنه يشترط أن يكون ذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها دون التقيد بمنطقة معينة داخل هذه المدن والمقصود بالتعيين هو إلحاق الشخص الطبيعى بعمل معين بالأداة القانونية التى نص عليها المشرع فيجب قصر حكمه على الفترة التى تسبق إستلام العمل أو على الأكثر على الفترة المعاصرة له ذلك أن علة النص وحكمته هى توفير السكن للعامل أو الموظف عند تعيينه أو نقله ويؤكد ذلك أن المشرع لم يشأ فى القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يستعمل عبارة" فى المدن التى يعملون فيها " والتى كانت منصوصاً عليها فى الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذا النص العامل أو الموظف الذى يرغب بعد تعيينه أو نقله فى تغيير مسكنه بسبب مشاكل عائلية أو بهدف الحصول على مسكن أوسع، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومما قرره الطاعن الثانى فى إستجوابه أنه عين معيداً بكلية الصيدلة جامعة القاهرة فى سنة 1973 وأنه كان مقيماً قبل تعيينه وبعده مع والده بحلوان بالقاهرة وتزوج فى سنة 1977 وإستقرت إقامته حتى أغسطس سنة 1981 وبذلك تنتفى عنه -عند إستئجاره شقة النزاع فى 1981/9/1 - صفة الموظف المعين بالقاهرة أو المنقول إليها وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما قرره الطاعن الثانى فى إستجوابه أمام محكمة الإستئناف ودون أن يخرج عن مدلول أقواله فإنه يكون قد أعمل حكم القانون. (الطعن رقم 2501 لسنة 54 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1716 ق 270) |
أن مجرد عرض الأجرة شاملة الزيادة القانونية المقررة مقابل التأجير من الباطن على المطعون ضدها "المؤجرة" بموجب إنذار عرض وإيداع المبلغ المعروض بخزينة المحكمة فى "..." حسبما جاء بمدونات الحكم الإبتدائى - لا يفيد الإذن الصريح أو الضمنى بالتأجير من الباطن. (الطعن رقم 2501 لسنة 54 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1716 ق 270) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية تختص محاكم القضاء العادى وحدها بنظرها. (الطعن رقم 990 لسنة 57 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1722 ق 271) |
إذ كان الحكم الإبتدائى بعد أن أقام قضاءه بنفى مسئولية الجامعة على ما أورده فى أسبابه من أن "الأماكن التى بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى ذلك وأنه لم يكن أحد من المشرفين على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك ألغاماً" عاد وقضى بإشتراك المجنى عليه فى الخطأ الذى أدى إلى مصرعه على سند من أن "المجنى عليه توجه منفرداً إلى منطقة الألغام" - وراعى الحكم هذا الإشتراك فى الخطأ عند تقدير مبلغ التعويض المقضى به للطاعنين - دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه علم المجنى عليه بأن المنطقة التى توجه إليها كانت منطقة ألغام فإنه يكون معيباً بالقصور، وإذ أيده الحكم الإستئنافى المطعون فيه فإنه يكون قاصراً. (الطعن رقم 990 لسنة 57 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1722 ق 271) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لايجوز إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الإستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة وإذ كان المطعون ضدهم قد إقتصروا فى طلباتهم أمام محكمة أول درجة على التعويض عن الضريين المادى والأدبى الذى أصابهم نتيجة الحادث دون غيرهما من الأضرار فإن طلبهم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بتعويض عن الضرر الموروث - الذى لايعتبر ضمن حالات الإستثناء الواردة فى المادة - يكون طلباً جديداً لا يجوز لها قبوله. (الطعن رقم 990 لسنة 57 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1722 ق 271) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يسبق للطاعنين أن تمسكا بإنتهاء وكالة المطعون ضده الثانى عن الطاعن الأول بالبيع الذى تم بينهما بتاريخ 1975/2/5 فإنه لا يجوز لهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 445 لسنة 56 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1731 ق 272) |
النص فى المادة 2/52 من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 46 من لائحة النظام الداخلى للجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفى القوات الجوية على أن " يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية أن يتعاقد معها سواء لحسابه أو لحساب غيره أو بأسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو إستغلال لأحد مواردها أو بأى عقد آخر يتصل بمعاملاتها على التصرفات التى يكون عضو مجلس الإدارة طرفاً فيها مع الجمعية كشخصية معنوية مستقلة لتعارض ذلك مع مصلحتها. (الطعن رقم 445 لسنة 56 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1731 ق 272) |
النص فى المادة 26 من القانون المشار إليه على " عدم جواز تعامل الجمعية مع غير أعضائها إلا فيما يفيض عن حاجتهم " يدل على أن الحظر الوارد فى هذه المادة ينصب على التصرفات التى تبرمها الجمعية مع غير أعضائها. (الطعن رقم 445 لسنة 56 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1731 ق 272) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد وكل المطعون ضده الثانى بالتوكيل رقم 331 لسنة 1975 بتاريخ 1975/2/4 فى بيع أرض النزاع فقام الأخير ببيعها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 1975/2/5 نفاذاً لهذه الوكالة وكان مؤدى ذلك إنصراف أثر هذا البيع إلى الطاعن الأول وأن الجمعية - المطعون ضدها الرابعة - لم تكن طرفاً فيه حتى يمكن القول بسريان الحظر الوارد بالقانون 109 لسنة 1975 أو النظام الداخلى للجمعية عليه فلا على الحكم المطعون فيه إن أعتد بوكالة المطعون ضده الثانى عن الطاعن الأول أو بالبيع الصادر منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 1975/2/5 وأغفل الرد على دفاع الطاعن ببطلانهما الذى لا يسانده صحيح القانون. (الطعن رقم 445 لسنة 56 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1731 ق 272) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنا لدفاع القانونى الذى لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته. (الطعن رقم 445 لسنة 56 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1731 ق 272) |
مؤدى نص المادة 20 من لائحة النظام الداخلى للجمعية - المطعون ضدها الرابعة - أن الحظر الوارد فى هذه المادة على تنازل العضو عن العقار الذى إنتفع به لغير الجمعية مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها. (الطعن رقم 445 لسنة 56 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1731 ق 272) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع المؤرخ 1974/2/10 على ما أورده بأسبابه من أن "لو كان العقد المشار إليه صحيحاً وصادراً فى تاريخه السالف بيانه لما كان ثمة ما يدفع المستأنف الأول توكيل المستأنف ضده الأخير فى بيع الأرض موضوع العقد بعقد الوكالة الموثق فى 1975/2/4 برقم 331ج توثيق جنوب القاهرة - وهو تاريخ لاحق للعقد المؤرخ 1974/2/10 وما تقاعست المستأنفه الثانية عن رفع دعواها بصحة التعاقد حتى سنة 1978 فضلاً عن عدم إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدى الطاعنين. وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ 1974/2/10 الصادر للطاعنة الثانية من الطاعتن الأول فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوزإثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 445 لسنة 56 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1731 ق 272) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة .... أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى .. " يدل على أن إلحاق مهندس معمارى أو مدنى بهيئة المحكمة الإبتدائية إنما يقتصر على نظرها دعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة، ذلك أن علة هذا الإستثناء من القواعد العامة فى تشكيل المحاكم - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور هى " أن المصلحة العامة تقتضى إيجاد نظام قضائى يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً حتى تتكامل النظرة القانونية وحاسة العدالة إلى جانب الخبرة الفنية، وبذلك يأتى تحديد الأجرة أقرب ما يكون إلى العدالة، ودون إطالة فى الإجراءات أو مشقة فى التقاضى "ومن ثم فإنه متى كان الطعن وارداً على مدى خضوع العين لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لايعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التى حددها القانون، وبالتالى لايشترط أن يلحق المهندس بتشكيل الهيئة التى تنظر هذه المنازعة، لما كان ذلك وكان الثابت أن النزاع الماثل قد إنحصر أمام محكمة أول درجة فى مدى خضوع العين محل النزاع لقوانين الإيجار الإستثنائية دون أن يتناول تحديد أجرتها وقضت فيه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم إختصاص اللجنة بتحديد الأجرة لعدم سريان تلك القوانين على المنطقة الواقعة بها تلك العين، فإن النعى بعدم وجود مهندس ضمن تشكيل الهيئة التى نظرت هذه المنازعة يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1653 لسنة 53 جلسة 1991/11/27 س 42 ع 2 ص 1710 ق 269) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين - المبنى وقيمة التعويض المستحق للبانى - فينتفع طرف بالشئ وعوضه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بثمرات البناء الذى أقامه الطاعنان بحسن نية من مالهما الخاص عن مدة سابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة ذلك البناء وأغفل دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعى - بخصم فوائد المبلغ الذى أنفقاه فى إقامة البناء من ريع العقار إيراداً ورداً فإنه معيباً بالقصور. (الطعن رقم 1248 لسنة 60 جلسة 1991/11/26 س 42 ع 2 ص 1707 ق 268) |
مفاد النص فى المادة 62، 1/71 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 78 أن المشرع بهدف صيانة الأسرة ومنع تفريق الزوجين ألزم الشركة بأن تستجيب لطلب الأجازة بغرض مرافقة الزوج المصرح له بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل بعد أن كانت هذه الإستجابة جوازية طبقاً لنص المادة 43 من نظام العاملين بالقطاع العام السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، كما أنه حرر هذه الأجازة من قيد المدة الزمنية الذى كان يقيدها طبقاً لنص المادة الأخيرة بأن لاتزيد على أربع سنوات، ومن ثم فإنه لايجوز لمجلس الإدارة أن يعيد هذا القيد الذى رفعه القانون ولا يعتد بما يقرره من ذلك بالمخالفة لأحكام القانون. (الطعن رقم 496 لسنة 56 جلسة 1991/11/25 س 42 ع 2 ص 1679 ق 264) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الخامسة فقرة "ط" من قانون التظأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - والمعمول به فى شأن هذا التعديل من أول سبتمبر 1975 - وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984، أن المقصود بالأجر فى تطبيق أكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً .... مؤدى ذلك أن متوسط ما تقاضاه المطعون ضده من مكافآت ومزايا عينية وقدره .... والذى تقرر إستمراره فى صرفه بصفة شخصية دون أن ينص على إستهلاكه من علاواته الدورية، قد صار بعد تحديده من المقابل النقدى الذى حصل عليه لقاء عمله المحدد المدة بالشركة المنقول إليها، ولم يعد يصرف له كحافز إنتاج، وبالتالى فإن المتوسط يكون من الأجر الذى يجرى حساب معاش المطعون ضده على أساسه. (الطعن رقم 2366 لسنة 56 جلسة 1991/11/25 س 42 ع 2 ص 1684 ق 265) |
يدل النص فى المادة 2/271 من قانون المرافعات على أن العبرة فى الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض فى جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضة وينمحى أثره فى صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التى لم يوجه إليها أى طعن فتظل على حالها متبة كل آثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم إرتباط وتبعية فإن نقض الحكم لاينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما إرتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طعن فيه وما لم يطعن. (الطعن رقم 2564 لسنة 57 جلسة 1991/11/25 س 42 ع 2 ص 1691 ق 266) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله. (الطعن رقم 2564 لسنة 57 جلسة 1991/11/25 س 42 ع 2 ص 1691 ق 266) |
أن المادة 253 من قانوناً المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً فى صحيفة الطعن، مما لا تغنى عنه الإحالة فى بيانه إلى أوراق أخرى. (الطعن رقم 2564 لسنة 57 جلسة 1991/11/25 س 42 ع 2 ص 1691 ق 266) |
القضاء برفض الدعوى لعدم الأحقية فى طلب فروق المعاش، ينصرف فضلاً عن هذه الفروق إلى طلب فوائدها والتعويض عن عدم صرفها لإرتباطها بطلب الفروق وجوداً وعدماً. (الطعن رقم 2564 لسنة 57 جلسة 1991/11/25 س 42 ع 2 ص 1691 ق 266) |
النص فى المادة 228 من قانون المرافعات على أنه " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى إحتجزت " يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا بظهوره هو ما كان حالة خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم فإذا كان الخصم مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، فإنه لا يكون هناك ثمة غش يجيز الإستئناف بعد الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1247 لسنة 54 جلسة 1991/11/24 س 42 ع 2 ص 1673 ق 263) |
إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق، وكان البين فى الدعوى أن المطعون عليه الأول كان قد قدم بالدعوى المستأنف حكمها عقد البيع المؤرخ 1970/2/1 المتضمن بيع الطاعنة له مساحة 03¸337م2 مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبما يتفق مع ماورد بصحيفة إفتتاح الدعوى ، كما قدم صحيفة الدعوى المسجلة التى تضمنت البيانات المساحية للقدر المبيع المحددة بمعرفة مأمورية الشهر العقارى وكانت هذه المستندات تحت بصر الطاعنة طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تبد ثمة إعتراض يتعلق بموقع القدر المبيع وكان ما تثيرة الطاعنة بصحيفة الإستئناف لم يكن خافياً عليها وبإمكانها أن تكشفه وتعرف حقيقة أمره، وأن تتبين وقوع غش من عدمه، وكان ما أورده الحكم الصادر فى الدعوى ...... لسنة ...... مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية من أن عقد البيع المؤرخ ....... جاء خالياً من توضيح معالم وحدود القدر المبيع تحديداً قاطعاً نافياً للجهالة ليس من شأنه القول بوقوع غش من جانب المطعون عليه الأول، وأن الحكم المستأنف صدر بالبناء عليه، وكان الحكم المطعون فيه - وفى حدود سلطته التقديرية قد خلص إلى أن الوقائع قوام الغش المدعى به لم تكن خافية على الطاعنة ورتب على ذلك قضاء بسقوط الحق فى الإستئناف فإنه يكون صحيحاً ويكون النعى عليه على غير أساس. (الطعن رقم 1247 لسنة 54 جلسة 1991/11/24 س 42 ع 2 ص 1673 ق 263) |
من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الجهة طالبة نزع الملكية هى التى تستفيد من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم تلتزم بدفع التعويض المقرر لمن نزعت ملكيته إلتزاماً مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. (الطعن رقم 2536 لسنة 60 جلسة 1991/11/21 س 42 ع 2 ص 1667 ق 262) |
المستفاد من نصوص المواد 1، 6، 11، 15 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع ناط بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم مقابل الحصول على توقيعاتهم على نماذج خاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة وإيداع النماذج مصلحة الشهر العقارى لكى يترتب على إيداعها جميه الآثار المترتبة على شهر عقد البيع الرضائى، وأن التشريع الخاص الذى ينظم هذه الإجراءات كلها يتعلق بالنظام العام لتعلق موضوعه وإتصال أحكامه بمنغعة عامة، ويستلزم بالتالى - وفق ما تنص عليه المواد السابقة - من الجهة التى طلبت نزع الملكية سداد التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقديره نهائياً - لا إلى المنزوع ملكيته بل إلى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية لتقوم هى بتسليمه إلى ذوى الشأن فيه بإعتبارها كذلك وليس بإعتبارها مستفيدة من نزع الملكية وبالتالى مدينة بتعويض المنزوع ملكيته وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة من نزع الملكية، وإذ كان قانون نزع الملكية المشار إليه قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون فى نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيته لاحق له فى مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشئ من النعويض وإنما هو بتقاضاه بنص القانون من مصلحة نزع الملكية بهيئة المساحة التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها. (الطعن رقم 2536 لسنة 60 جلسة 1991/11/21 س 42 ع 2 ص 1667 ق 262) |
شرط إعتبار المكان المؤجر مفروشاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته منقولات أو مفروشات تكفى للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً وذلك دون إعتداد بقيمة الأجرة الإتفاقية وقدر زيادتها عن الأجرة القانونية ومدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات. (الطعن رقم 2431 لسنة 55 جلسة 1991/11/20 س 42 ع 2 ص 1652 ق 259) |
عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وعدم إخطار الشرطة بهذا التأخير لايدل بذاته على صورية عقد الإيجار فيما ورد به من أن العين أجرت مفروشه. (الطعن رقم 2431 لسنة 55 جلسة 1991/11/20 س 42 ع 2 ص 1652 ق 259) |
مفاد النص فى المواد 39، 40، 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما أوجبه القانون من قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وما رتبه من جزاء على عدم القيد لا يسرى إلا على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى. (الطعن رقم 2431 لسنة 55 جلسة 1991/11/20 س 42 ع 2 ص 1652 ق 259) |
إقرار الطاعن فى عقد الصلح المرفق بتاريخ 1987/2/23 بنزوله عن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول وبتحريره عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع وكان ذلك يبعد فوات أكثر من ستين يوماً على صدور الحكم المطعون فيه. وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حصل بعد إنقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الأول. (الطعن رقم 1379 لسنة 56 جلسة 1991/11/20 س 42 ع 2 ص 1656 ق 260) |
إذ كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئه لأن الأثر القانونى المطلوب ترتيبه فى حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً وإلا تخلف بالنسبة لهما وإذ قبل الطاعن هذا التصرف - على ما سلف بيانه - فإنه الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثانى يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1379 لسنة 56 جلسة 1991/11/20 س 42 ع 2 ص 1656 ق 260) |
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغر أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه هذه الوحدات المرخص بهدمها، وكان لايشترط حصول طالب الإخلاء على ترخيص بالبناء قبل إعلان التنبيه بالإخلاء إذ يجوز أن يكون هذا الترخيص لاحقاً على التنبيه بالإخلاء ورفع الدعوى إذ لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تأييداً لطلبه بإخلاء العين لإعادة بنائها بشكل أوسع. (الطعن رقم 2013 لسنة 56 جلسة 1991/11/20 س 42 ع 2 ص 1660 ق 261) |
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن " 1 - ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ...... 2 - ....... 3 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض الباقين عد وكيلاً عنهم. " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة. (الطعن رقم 2013 لسنة 56 جلسة 1991/11/20 س 42 ع 2 ص 1660 ق 261) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يعد من أعمال الإدارة، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل فى سلطة متولى إدارته من الشركاء ويدخل فى سلطته - تبعاً لذلك - حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات. (الطعن رقم 2013 لسنة 56 جلسة 1991/11/20 س 42 ع 2 ص 1660 ق 261) |
مؤدى ما نصت عليه الفقرة د. من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقى علىعاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بإلتزام تخييرى قبل كل من مستأجرى وحدات هذا المبنى، وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجر الوحدة التى كان يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص، وجعل الخيار فى ذلك للمالك بإعتباره المدين بهذا الإلتزام التخييرى. (الطعن رقم 2013 لسنة 56 جلسة 1991/11/20 س 42 ع 2 ص 1660 ق 261) |
أن التعرض الذى يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة هو كل عمل أو تصرف يتعارض مع حق واضع اليد فى الحيازة فإذا وجد عقد يحكم العلاقة بين الطرفين فلا يجوز رفع دعوى منع التعرض سواء بقصد تنفيذ العقد أو التحلل منه، بل يجب الإستناد إلى دعوى العقد. (الطعن رقم 2471 لسنة 55 جلسة 1991/11/19 س 42 ع 2 ص 1643 ق 257) |
مؤدى نص المادتين 9 و11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل أن ثبت به عيب مستحكم لايمكن البرء منه أصلاً أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها المعيب إلا بضرر شديد. (الطعن رقم 30 لسنة 59 جلسة 1991/11/19 س 42 ع 2 ص 1646 ق 258) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة إن هى ألغت الحكم الإبتدائى بتتبع أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت أقامت قضاءها على ما يحمله. (الطعن رقم 30 لسنة 59 جلسة 1991/11/19 س 42 ع 2 ص 1646 ق 258) |
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد إستقلالاً على الأدلة التى لم تأخذ بها ما دام حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله. (الطعن رقم 30 لسنة 59 جلسة 1991/11/19 س 42 ع 2 ص 1646 ق 258) |
أن قرار الحجر للسفه أو الغفلة وعلى ما جرى به نص المادة 115 من القانون المدني ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الإستغلال أو التواطؤ. (الطعن رقم 275 لسنة 55 جلسة 1991/11/14 س 42 ع 2 ص 1634 ق 255) |
المقرر - أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى وتحيل إليها فمتى أشارت إلى إعتمادها هذه الأسباب وأخذها بها أصبح الحكم الإبتدائى جزءاً متمماً للحكم الإستئنافى. (الطعن رقم 275 لسنة 55 جلسة 1991/11/14 س 42 ع 2 ص 1634 ق 255) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما عين النزاع على سند من ترك الأول أياها للثانية وتنازله عنها لها، فى الوقت الذى أثارت فيه الطاعنة الثانية فى دفاعها أمام محكمة أول وثانى درجة لمواجهة دعوى المطعون ضده الأول أنها تقيم بعين النزاع إستناداً إلى علاقة إيجارية مستقلة نشأت من قبل بينها وبين الملاك السابقين لعقار النزاع وإمتدت حتى إنتقال ملكيته إلى المطعون ضده الأول وهو ما يتضمن بطريق اللزوم العقلى أنها لا تقيم دفاعها على أنها تقيم بعين النزاع بحسبانها متنازلاً إليها عنها أو صاحبة حق فى إمتداد إيجارها إليها إعمالاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع، وإكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذى أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية والطلب المبدى من الطاعنة الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول على أساس من إنتفاء ثبوت علاقة إيجارية ممتدة للطاعنة على عين النزاع - دون تعرض لدفاع الطاعنة الثانية وما قدمته من مستندات فى شأن التدليل على نشوء علاقة إيجارية مستقلة بينها وبين مالكى عقار النزاع السابقين ولا يغير من ذلك ما أورده حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن إقامة الطاعنة الثانية فى عين النزاع هى بطريق الغصب، ذلك أن الحكم فى هذا الشأن لم يناقش دفاعها السابق إيراده فى شأن قيام علاقة إيجارية مستقلة وإنما بنى قضاءه بذلك على ما إنتهى إليه من إنعدام حقها فى إمتداد عقد الإبجار الأصلى إليها لإنتفاء ثبوت إقامتها مع المستأجر الأصلى مدة سابقة على تاريخ الترك، ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك قد إلتفت عن دفاع الطاعنة فى هذا الشأن ودلالة مستنداتها فى تأييده وكذلك مناقشة أقوال الشهود الذين سمعوا فى الدعوى نفاذاً لحكم التحقيق الصادر من محكمة الدرجة الأولى فى شأنه، حالة أن هذا الدفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3986 لسنة 60 جلسة 1991/11/11 س 42 ع 2 ص 1626 ق 254) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين فى سبب النعى على وجه التحديد ماهية العبارات الغامضة والتى تعذر قراءتها من الحكم والأخرى التى لم تتطابق مع مسودته وأثر ذلك فى قضائه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 2311 لسنة 54 جلسة 1991/11/07 س 42 ع 2 ص 1610 ق 252) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تخويل المستأجر ميزة التأجير من الباطن من شأنه توسيع نطاق إنتفاعه بالعين المؤجرة فيستحق المؤجر مقابلاً عن تلك الميزة تضاف إلى الأجرة القانونية حتى ولو تقاعس المستأجر عن إستعمالها ولا يحق له العدول عن هذه الميزة بإرادته المنفردة. (الطعن رقم 2311 لسنة 54 جلسة 1991/11/07 س 42 ع 2 ص 1610 ق 252) |
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير الإقرارات والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى لك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 2311 لسنة 54 جلسة 1991/11/07 س 42 ع 2 ص 1610 ق 252) |
لئن كانت المادة 179 من قانون المرافعات قد أوجبت إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على فقدها بعد التوقيع. لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة جهاز المتابعة لمحكمة جنوب القاهرة وتعليه المفردات بدوسيه الملف الإبتدائى أن نسخة الحكم الإبتدائى الأصلية كانت قد أودعت ملف الدعوى تحت رقم "..." بعد توقيعها من رئيس الدائرة ثم فقدت نسخة الحكم الأصلية بعد ذلك أثناء وجود الملف الإبتدائى بإدارة التفتيش القضائي فإنه لامحل والحال كذلك أن تقضى محكمة الإستئناف ببطلان الحكم الإبتدائى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه قد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 810 لسنة 55 جلسة 1991/11/07 س 42 ع 2 ص 1616 ق 253) |
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قد فصلت فى موضوع النزاع وأعملت سلطتها كمحكمة موضوع، وكان الطاعن لم يبين المواطن التى رتبها الحكم الإبتدائى لصالحه وأثر ذلك فى تقدير الدليل فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته غير موجبة لنقض الحكم إذ تملك محكمة الدرجة الثانية عند نظرها للإستئناف أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وتقضى بحكم مخالف لقضائه دون ما حاجة إلى القضاء ببطلانه ومن ثم فإن النعى بهذاالسبب يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 810 لسنة 55 جلسة 1991/11/07 س 42 ع 2 ص 1616 ق 253) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستأجر إثبات إدعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام الأجرة القانونية والإمتداد القانونى وهى أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 810 لسنة 55 جلسة 1991/11/07 س 42 ع 2 ص 1616 ق 253) |
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدر الأدلة والقرائن والمستندات التى تقدم إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها أن تستنبط القرينة التى تعول عليها فى تكوين عقيدتها من أى تحقيق إدارى، ولها تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها والإطمئنان إلى أقوال شاهد دون آخر بلا معقب عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم، وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها حسبما ترتاح إليه وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد إستقلالاً على كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعاوهم وعلى كل قول أو حجة أو مستند أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل قرينة أو حجة أو قول أو مستند أو دليل يناهضها. (الطعن رقم 810 لسنة 55 جلسة 1991/11/07 س 42 ع 2 ص 1616 ق 253) |
المقرر - فى قضاء المحكمة - ان الاقرار الوارد بأحد الشكاوي الادارية يعد اقراراً غير القضائي ولا يعتبر حجة قاطعة علي المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع إذ لها بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى ان تعتبره دليلا مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة او لا تعتد به أصلا دون معقب عليها . (الطعن رقم 810 لسنة 55 جلسة 1991/11/07 س 42 ع 2 ص 1616 ق 253) |
إذا كان قوام الأمر المقضى هو ما يفترضه القانون فى حكم القضاء من صحة مطلقة متى إستنفذت طرق الطعن فيه رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل، وكان القانون سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقى وقوعها فى التناقض بين الأحكام إبتداء كما عالج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقض عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها إحتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل، سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهاية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط. (الطعن رقم 4004 لسنة 60 جلسة 1991/11/06 س 42 ع 2 ص 1606 ق 251) |
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع من المطعون عليه بموجب عقد إيجار مودع فى القضية رقم 692 سنة 1987 مدنى الزقازيق الإبتدائية المرفوعة من المطعون عليه ضد الطاعن وإدارة الكهرباء بطلب تمكينه من تركيب عداد إناره بالعين، ويقوم فيها دفاع الطاعن على إستئجاره تلك العين بموجب العقد المشار إليه الذى طعن عليه المطعون عليه بالتزوير وطلب الطاعن وقف الدعوى حتى يفصل فى الدعوى رقم 692 سنة 1987 المشار إليها. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وهو دفاع جوهرى إذ قد يتغير بتمحيصه وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون. (الطعن رقم 4004 لسنة 60 جلسة 1991/11/06 س 42 ع 2 ص 1606 ق 251) |
النص فى المادة 134 من قانون المرافعات - يدل على أن للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح فيها وإن سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى ومن فى حكمه كالمستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مده سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء وإذ كانت المادة 99 من قانون المرافعات كما يستفاد من فقرتها الثالثة قد ألقت على المدعى عبء القيام بإجراءات تعجيل الدعوى المقضى بوقفها بعد إنقضاء مدة هذا الوقف، والذى ما كان يمكنه أن يعجل الدعوى قبل إنقضائها مما مفاده ألا تدخل مدة الوقف فى حساب تلك السنة، فإن تراخى فى تعجيلها بعد إنقضاء تلك المدة سرى ميعاد سقوط الخصومة بدءاً من هذا التاريخ. لم اكان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف حكمت بتاريخ 1977/11/10 بوقف الدعوى جزاء لمدة ستة أشهر لعدم قيام الطاعنة بإعلان المطعون ضدها بصحيفة الإستئناف، وإذ عجلت الطاعنة الإستئناف بصحيفة معلنة فى 1979/5/9 أى قبل إنتهاء سنة من آخر إجراء صحيح فيه بعد إنتهاء مدة الوقف الجزائى فى 1978/5/10، فلا تكون الخصومة فى الإستئناف قد سقطت، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأحتسب مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى وليس من تاريخ إنتهاء مدة الوقف فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1935 لسنة 53 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1584 ق 247) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمه بسبب الدعوى وبطلبات الخصوم فيها وعدم الخروج عليها. (الطعن رقم 802 لسنة 56 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1588 ق 248) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس الغصب على سند من أن المطعون ضدها لم تقدم لهما سند شغلها لعين النزاع المملوكة للخاضع للحراسة إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسه وتأمين سلامة الشعب والتى توجب على كل من يحوز مالاً منقولات أو ثابتاً مملوكاً للخاضع للحراسة أن يخطر الجهه القائمة عليها به، وأنه من ثم تكون يد المطعون ضدها على العين يد غاصب، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدعوى بإشتراط تقديم عقد إيجار تلك العين حتى تكون مقبوله فى حين أنها لاتستند إلى علاقة إيجاريه، ولا يغير من ذلك إشارة الطاعنين فى دفاعهما إلى المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن على المحكمة أن تخضع الواقعة للتطبيق القانونى الصحيح ، ومن ثم فقد أخطأ فى تطبيق القانون بما حال بينه وبين بحث طلبات الطاعنين بما يصمه بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 802 لسنة 56 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1588 ق 248) |
يدل النص فى المواد 8، 32/1، 33/1، 34 من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها إشتراطات شغلها وبمراعاة المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وإن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالإختيار ويستهدى فى هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة إجتياز الدورات التدريبية التى قررتها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة فى ذلك بالمعايير التى يقررها رئيس مجلس الوزراء والتى صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978 .... لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بترقية المطعون ضدها الأولى على سند مما جاء بتقرير الخبير من إستيفائها إشتراطات شغل كل وظيفة - رغم عدم تعرض الخبير لعنصرى الخبرة العملية وإجتياز الدورات التدريبية سواء بوصفها من إشتراطات شغل الوظيفة أو من أسس المفاضلة فى الترقية بالإختيار- وأنها أقدم من المقارن بها فى تاريخ التعيين، مما مفاده أن الحكم أعتد بهذه الأقدمية فى التعيين وجعلها أساساً للمفاضلة فى الترقية للوظيفتين المطالب بهما فوضع بذلك قيداً للترقية للدرجات العليا لم يأت به القانون رقم 48 لسنة 78 سالف البيان دون أن يعمل المعايير والضوابط التى إستلزمها القانون والسالف بيانها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 450 لسنة 61 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1600 ق 250) |
إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواردة فى الباب الرابع فى شأن العمل على توفير المسكن قد نصت على أن " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد، وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة " وجاء بعجز تلك المادة " ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه .. " وأورد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب فى شأن المادة سالفة الذكر من أنه " نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد .. وغنى عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة " يدل على أن هذا النص قصد به توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى قد يؤثر إعمال هذا النص فى إستمرار نشاطها الإقتصادى وما يترتب على ذلك من آثار ويستفاد ذلك أيضاً من إرتباط هذا الحكم بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصرى فى مصر وبما ورد من إستمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه وبما تضمنه الباب الرابع من نصوص تهدف للعمل على توفير المساكن ولما كان ذلك فإن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المشار إليه على إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة لاينطبق على المستأجرين من الأجانب لوحدات غير سكينة. (الطعن رقم 1594 لسنة 54 جلسة 1991/10/31 س 42 ع 2 ص 1576 ق 246) |
إذ كان عقد الإيجار محله مخزن ومن ثم لاينصرف إليه هذا الحكم - الإعلان عن طريق النيابة العامة المنصوص عليه فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - ويرجع بشأن الإعلان بصحيف الدعاوى المتعلقة به إلى القواعد العامة فإما أن يكون المستأجر الأجنبى مقيماً فى موطنه بالخارج أو مقيماً فى مصر وفى الحالة الأولى يوجه الإعلان للنيابة العامة لإعلانه بالطريق الدبلوماسى عملاً بالمادة 13/9 من قانون المرافعات وفى حالة إقامته فى مصر لابد أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليمها لشخصه أو فى موطنه العام الذى يقيم فيه على وجه الإعتياد والإستمرار أو فى موطنه الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بتجارة أو حرفة. (الطعن رقم 1594 لسنة 54 جلسة 1991/10/31 س 42 ع 2 ص 1576 ق 246) |
أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية فى سبيل التقصى عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ولا يسوغ التخلى عن إجراء هذه التحريات بمظنه أنها لن تهدى إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية تلك التحريات التىتسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذى يمثل فى الدعوى إذ إستوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى. (الطعن رقم 1594 لسنة 54 جلسة 1991/10/31 س 42 ع 2 ص 1576 ق 246) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15، من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التى يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم إستناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التى قامت بنزع الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون فى هذه الحالة مصدر إلتزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن إستيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض ولا إلتزام عليه قانوناً فى هذه الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو إختصام هيئة المساحة لعدم قيام موجب هذا الإلتزام. (الطعن رقم 994 لسنة 56 جلسة 1991/10/30 س 42 ع 2 ص 1569 ق 245) |
إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الإستيلاء عليه. (الطعن رقم 994 لسنة 56 جلسة 1991/10/30 س 42 ع 2 ص 1569 ق 245) |
إذ كان الطاعن قد تمسك بالدفاع الذى أثاره بوجه النعى أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية. ومن ثم يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 994 لسنة 56 جلسة 1991/10/30 س 42 ع 2 ص 1569 ق 245) |
النص فى المادة 136 من قانون المرافعات على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب، أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول " الوارد فى الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات والمعنون سقوط الخصومة وإنقضائها بمضى المدة، يسرى حكمه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب إنقضاء الخصومة بمضى المدة سواء كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أم كانت أمام محكمة الإستئناف ذلك أن طلب السقوط أو الإنقضاء كلاهما فى الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة ومن ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة أما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد إنقضاء المدة المقررة ويستتبع ذلك حتماً عدم إعتبار دعوى إنقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها إبتداء أمام محكمة أول درجة. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1535 ق 240) |
لئن وردت الفقرة الثالثة من نص المادة 136 مرافعات خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التى كانت تنص على أنه "وإذا قدمه أحد الخصوم إستفاد منه الباقون" وهى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أو إنقضاؤها تعتبر وحده لاتتجزء ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته، مما مؤداه أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أو إنقضاؤها أصبحت بمقتضى النص الحالى قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لايتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط أو إنقضاء الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها أو إنقضاؤها بالنسبة للباقين. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1535 ق 240) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أو لا والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم بإعتبار أن من شأن حكم الوقف التعليقى هذا أن يتعذر على المدعى أو المستأنف - حسب الأحوال - مباشرة الخصومة الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيماً إذ سيلقى مصيره الحتمى بعدم قبول المحكمة السير فى إجراءات الخصومة ما دام المانع قائماً. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1535 ق 240) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وإن سلب حق المؤجر المخول له بقوانين إيجار الأماكن فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء، فإن ذلك لأجل حدده المشرع فى ذات القانن بإزالة آثار العدوان، يعود بعده للمؤجر حقه فى الإستناد إلى قوانين إيجار الأماكن بطلب الإخلاء. (الطعن رقم 2066 لسنة 54 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1543 ق 241) |
أزاء خلو نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 من تحديد لبيان عن كيفية تحقق إزالة آثار العدوان فإنها كما تتحقق بتشريع لاحق ينص صراحة أو ضمناً على زوال آثار العدوان، تتحقق كذلك بزوالها الفعلى كما إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه وأستقر فيه مع أسرته وباشر أعماله على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تنحسر عنه الحماية المقررة قانوناً لإنتفاء علة إسباغها عليه بزوال صفته كمهجر، وأنه وإن كان القول بأن توقيع معاهدة السلام وصيرورتها تشريعاً نافذاً فى البلاد وما تضمنته من إنهاء حالة الحرب وعودة السلام هو إنهاء للعمل بالقانون رقم 76 لسنة 1969 وإزالة لآثار العدوان، مردود بأن هذه المعاهدة لم تتضمن حكماً صريحاً أو ضمنياً بذلك وأن إزالة آثار العدوان الفعلية لا تتحقق بمجرد إنسحاب القوات المعتدية وعودة الأرض للسيادة المصرية وإعادة تعميرها والسماح للمهجرين بالعودة إليها، بل يتعدى ذلك إلى محو كافة الآثار المترتبة على ذلك العدوان ، لئن كان ذلك إلا أنه إزاء قعود الحكم المطعون فيه عن التحقق مما إذا كانت هذه الآثار قد أزيلت فعلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول بحسبان أن ذلك واقع يقدره قاضى الموضوع لكل حالة على حدة فى ضوء ما يقدمه من أدلة، فإن الحكم فضلاً عن خضئه فى تطبيق القانون بتطلبه صدور تشريع يقضى صراحة أو ضمناً بإزالة آثار العدوان يكون قد شابه القصور فى التسبيب بعدم بحثه زوالها الفعلى. (الطعن رقم 2066 لسنة 54 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1543 ق 241) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لايجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لايكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضدهما الأولى والثانية قد إختصما المطعون ضده الثالث بصفته ولم توجه إليه أية طلبات ولم يدفع المطعون ضده الثالث الدعوى بأى دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشئ، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإنه لايجوز قبول إختصامه فى الطعن بالنقض. (الطعن رقم 2430 لسنة 54 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1549 ق 242) |
لما كان كلا من القانونين رقمى 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن بعد أن بينا الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعلا لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة فى هذا الخصوص فى موعد لايجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه أو لصدور حكم نهائى بتأييده، فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا تتسع دعوى الإخلاء للهدم الكلى لبحث ما يثيره ذوى الشأن فى هذا الخصوص بعد أن أصبح قراراً اللحنة نهائياً واجب النفاذ، أو صدور حكم نهائى بشأنه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأولى والثانى أقاما الدعوى على الطاعن بإخلائه عين النزاع بعد أن أصبح قرار الهدم الكلى لعقار النزاع نهائياً بتأييده بصدور حكم محكمة الإستئناف وقرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن عليه، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه بالقرار النهائى الصادر بالهدم الكلى والحكم النهائى الصادر بشأنه وإنتهى إلى إخلاء الطاعن عين النزاع طبقاً لنص المادة 18/أ من القانون 136 لسنة 1981 فقد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 2430 لسنة 54 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1549 ق 242) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمره متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها. (الطعن رقم 2430 لسنة 54 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1549 ق 242) |
إذ كانت دعوى المطعون ضدهما الأولى والثانية بإخلاء الطاعن عين النزاع قد أقيمت بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 1981/2/16 فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 إستناداً إلى قرار الهدم الكلى رقم 93 لسنة 1976 دمنهور الذى صدر فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969. وإذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به من 1981/7/31 قد أدرك دعوى الإخلاء أمام محكمة الموضوع فيكون هو الواجب التطبيق بإعتبار أن المراكز القانونية القائمة لم تكن قد إستقرت بحكم نهائى وقت العمل به، وإن كانت قد نشأت فى ظل العمل بأحكام أى من القانونين رقمى 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2430 لسنة 54 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1549 ق 242) |
المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائى فيها . (الطعن رقم 1239 لسنة 55 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1557 ق 243) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 121 لسنة 1947 وإن لم يرد به حكم خاص بإنتقال حق المستأجر خلال فترة الإمتداد القانونى إلا أن الحكمة من تقرير المشرع لهذا الإمتداد تقتضى أن الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل هذا القانون يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة مستديمة مع هذا المستأجر قبل وفاته، وبصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد حددت المادة 21 من القانون الأول والمادة 29 من القانون الثانى من لهم حق الإمتداد القانونى من المقيمين مع المستأجر وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن أحكام إمتداد الإيجار المنصوص عليها فى المادة 29 منه تسرى على واقعة الدعوى ولو كان عقد الإيجار مبرماً قبل العمل بذلك القانون لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام وكان النص فى هذه المادة يدل على أن المشرع إشترط للإفادة من ميزة الإمتداد القانونى الإقامة مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند أن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 601 من القانون المدنى هى التى تحكم النزاع ومفادها أن حق الإيجار إنتقل للمطعون ضده بإعتباره وارثاً لأبيه وبغض النظر عن إقامته فى شقة النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1239 لسنة 55 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1557 ق 243) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 121 لسنة 1947 وإن لم يرد به حكم خاص بإنتقال حق المستأجر خلال فترة الإمتداد القانونى إلا أن الحكمة من تقرير المشرع لهذا الإمتداد تقتضى أن الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل هذا القانون يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة مستديمة مع هذا المستأجر قبل وفاته، وبصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد حددت المادة 21 من القانون الأول والمادة 29 من القانون الثانى من لهم حق الإمتداد القانونى من المقيمين مع المستأجر وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن أحكام إمتداد الإيجار المنصوص عليها فى المادة 29 منه تسرى على واقعة الدعوى ولو كان عقد الإيجار مبرماً قبل العمل بذلك القانون لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام وكان النص فى هذه المادة يدل على أن المشرع إشترط للإفادة من ميزة الإمتداد القانونى الإقامة مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند أن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 601 من القانون المدنى هى التى تحكم النزاع ومفادها أن حق الإيجار إنتقل للمطعون ضده بإعتباره وارثاً لأبيه وبغض النظر عن إقامته فى شقة النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1239 لسنة 55 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1557 ق 243) |
مفاد نص المادة 434 من القانون المدني أنه إذا وجد فى المبيع عجز فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً. (الطعن رقم 1792 لسنة 57 جلسة 1991/10/24 س 42 ع 2 ص 1531 ق 239) |
إذا كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الإستئناف مذكرة بتاريخ 1987/2/1 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده فى طلب إنقاص الثمن لإنقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثانى من العقد المؤرخ 1981/5/23 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 1981/6/7 وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه فى أسبابه يعيبه بالقصور. (الطعن رقم 1792 لسنة 57 جلسة 1991/10/24 س 42 ع 2 ص 1531 ق 239) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له، وكانت تلك الأدلة والقرائن وحده متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لايبين أثر كل واحد منها على حده فى تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع إستبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى. (الطعن رقم 2038 لسنة 55 جلسة 1991/10/23 س 42 ع 2 ص 1521 ق 237) |
عدم تناسب المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة مع مركز المستأجر الإجتماعى لا تدل بذاتها على صورية عقد الإيجار بالفرش إذ يكفى لإعتبار الإجارة واردة على عين مفروشة أن تكون المنقولات كافية للغرض الذى أعدت له العين المؤجرة بصرف النظر عن كونها تفى بحاجة المستأجر بالنظر إلى مستواه الإجتماعى أو ظروفه الشخصية، كما أنه لا تلازم بين المركز الإجتماعى للمستأجر وبين إستئجاره مسكناً خالياً دون المفروش فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الفساد فى الإستدلال. (الطعن رقم 2038 لسنة 55 جلسة 1991/10/23 س 42 ع 2 ص 1521 ق 237) |
ولئن كانت ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها إعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بما يجوز أكتساب ملكيتها بالتقادم متى توفرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة، وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957. (الطعن رقم 141 لسنة 56 جلسة 1991/10/23 س 42 ع 2 ص 1525 ق 238) |
يشترط فى التقادم المكسب الخمسى أن يستند إلى سبب صحيح ناقل للملك وأن يكون صادراً من شخص لايكون مالكاً للشئ أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً وأن تقع الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى مقترنة بحسن النية. (الطعن رقم 141 لسنة 56 جلسة 1991/10/23 س 42 ع 2 ص 1525 ق 238) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 826/2 من القانون المدنى أنه إذا من القانون المدنى أنه إذا كان البيع صادراً من أحد المشتاعين قد أنصب على جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشترى ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها من حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع وإعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع إنتقل حقه من وقف التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له فى القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح إستمرار المشترى فى وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن أختص به الحق فى إستلامه من تحت يد المشترى. (الطعن رقم 141 لسنة 56 جلسة 1991/10/23 س 42 ع 2 ص 1525 ق 238) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون إستنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان إستظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغاً إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1532 لسنة 55 جلسة 1991/10/09 س 42 ع 2 ص 1517 ق 236) |
الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة - وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذى يدخل فى حدوده. (الطعن رقم 1532 لسنة 55 جلسة 1991/10/09 س 42 ع 2 ص 1517 ق 236) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه. (الطعن رقم 1938 لسنة 54 جلسة 1991/09/25 س 42 ع 2 ص 1511 ق 235) |
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب. (الطعن رقم 1938 لسنة 54 جلسة 1991/09/25 س 42 ع 2 ص 1511 ق 235) |
ولئن كان لايقبل من الخصوم أبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان إستناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الإستئناف فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى إمتداد عقد الإيجار الأصلى إليها لايعتبر من قبيل الطلبات الجديدة إنما هو تغيير فى سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1938 لسنة 54 جلسة 1991/09/25 س 42 ع 2 ص 1511 ق 235) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما يرمى إليه النص فى المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها هو عدم أتاحة الفرصة لأحد الخصوم لأبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، لما كان ذلك وكان البين أن ما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الأولى المقدمة خلال حجز الإستئناف للحكم من إستنادها فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها إلى إمتداد العقد الأصلى إليها هو مجرد ترديد لما جاء بصحيفة الإستئناف فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1938 لسنة 54 جلسة 1991/09/25 س 42 ع 2 ص 1511 ق 235) |
المقرر - أن فهم واقع فى الدعوى وتقدير الدليل - وعلى ما جرؤى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة من أن المذكورة هى التى أقمت بشقة النزاع منذ تحرير عقد الإيجار وأن شقيقها الموقع على العقد لم يقم بالعين هو وزوجته الطاعنه، وإذ كان هذا الذى إستخلصه الحكم وأقام قضاءه عليه سائغاً ويكفى لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1938 لسنة 54 جلسة 1991/09/25 س 42 ع 2 ص 1511 ق 235) |
المقرر - أن النعى على الحكم بانه لم يعن بالرد على دفاع الطاعنه بأن المطعون ضدها الأولى تحتجز أكثر من مسكن بالبلد الواحد غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى عدم إمتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها فإن ما تنعاه على الحكم بإغفاله الرد على دفاعها سالف الذكر - بفرض صحته - يكون غير منتج. (الطعن رقم 1938 لسنة 54 جلسة 1991/09/25 س 42 ع 2 ص 1511 ق 235) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية اليمين الحاسمة تقتصر على الواقعة التى كانت محلاً للحلف فإن مؤدى ذلك أن يكون المناط فى عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادره بناء على اليمين أن ينصب الطعن على ما حسمته هذه اليمين من نزاع لا يجوز العودة إليه بعد حلفها، كما أنه من المقرر أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن إيجار الأماكن - يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ أقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها قبل أقفال باب المرافعة مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء، وإذ جاء النص فى المادة المشار إليها عاماً ومطلقاً فإنه لايجوز قصر نطاقها على أقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن إستئنافه لا يقوم على معارضه حجية اليمين التى حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وأنه قد أعمل أثرها وقام بإيداع مقدار الأجرة محل هذه اليمين ، وكان البين أن المذكور قدم أمام محكمة الإستئناف ما يساند دفاعه من عرض وإيداع هذه الأجرة وأجرة فترة لاحقه عليها لحساب المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الإستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صادر بناء على يمين حاسمه دون أن يعى بالرد على دفاع الطاعن سالف الذكر على الرغم من أنه دفاع جوهرى قد يتغير معه - إن صح - وجه الرأى فى جواز الإستئناف والفصل فيه فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2945 لسنة 60 جلسة 1991/09/18 س 42 ع 2 ص 1507 ق 234) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين للتمسك بالصورية أن يكون الدفع بها على نحو صريح وجازم أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت أن الطاعن ومن قبله مورثته قد أقتصر دفاعهما على مجرد القول بأن عقدى الإيجار المؤرخين 1974/1/1، 1976/7/1 تما بطريق التواطؤ من طرفيهما وهو لا يعنى الطعن بالصورية على نحو صريح وجازم. (الطعن رقم 2264 لسنة 56 جلسة 1991/07/25 س 42 ع 2 ص 1490 ق 231) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 946 من القانون المدنى أن للشفيع الحق فى طلب إزالة البناء أو الغراس الذى يقيمه أو يغرسه المشترى فى العقار المشفوع فيه بعد إعلان الرغبة فى أخذ ذلك العقار بالشفعة وإعادته إلى أصله بإعتبار المشترى فى هذه الحالة حائزاً سئ النية وذلك تحسباً لما قد يسببه هذا البناء أو ذلك الغراس من ضرر بالعقار المشفوع فيه أو بالإنتفاع به. (الطعن رقم 2264 لسنة 56 جلسة 1991/07/25 س 42 ع 2 ص 1490 ق 231) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن إلتماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد. (الطعن رقم 3327 لسنة 60 جلسة 1991/07/24 س 42 ع 2 ص 1482 ق 230) |
مفاد نص المادة 82/1 من قانون المرافعات أن الدعوى إذا بقيت مشطوبه ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك كجزاء لتقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها، ويسرى حكم تلك المادة على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230، 240 من القانون سالف الذكر. (الطعن رقم 3327 لسنة 60 جلسة 1991/07/24 س 42 ع 2 ص 1482 ق 230) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى ولم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه المنصوص عليه فى المادة 134 من القانون سالف الذكر لونان من ألوان الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة وهى تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب بالنسبة للجزائين، ولم اكان المشرع قد رتب فى المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة فى ذاتها، فإن هذه الأحكام تسرى بدورها فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على إعتبار الدعوى كأن لم تكن أثاراً أشد من الآثار التى رتبها على سقوط الخصومة كما أن الحكمة التى أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة تتحقق كذلك فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن التى وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق فى الأحكام القطعية الصادرة فيها - والحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو جزء منه أو فى مسألة فرعية عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته، ومفاد نص المادة 138 من القانون سالف البيان أنه متى حكم بسقوط الخصومة فى إلتماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الإلتماس يترتب عليه سقوط الإلتماس ذاته أما بعد الحكم بقبول الإلتماس فتسرى القواعد السالفة الذكر. (الطعن رقم 3327 لسنة 60 جلسة 1991/07/24 س 42 ع 2 ص 1482 ق 230) |
مفاد نص المادة 246 من قانون المرافعات أنها حددت الحالات التى يحكم فيها على الملتمس بالغرامة وهى حالة الحكم برفض الإلتماس أو عدم قبوله أو عدم جوازه وليس من بين تلك الحالات حالة الحكم بإعتبار الإلتماس كأن لم يكن. (الطعن رقم 3327 لسنة 60 جلسة 1991/07/24 س 42 ع 2 ص 1482 ق 230) |
لما كان التعيين وإعادة التعيين فى الوظائف فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثانى منه وكان هذا النظام قد أناط بنص المادة 12 منه سلطة التعيين وإعادة التعيين فى وظائف الشركات لجهات معينه. فإن مؤدى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الجهات فى هذا الشأن لاتخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنها. (الطعن رقم 374 لسنة 56 جلسة 1991/07/22 س 42 ع 2 ص 1474 ق 228) |
من المقرر أن للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها، و إن الرأى الذى ينتهى إليه الخبير فى تقريره نتيجة أبحاثة الشخصية يكون محل مناقشة من الخصوم ومحل تقدير موضوعى من المحكمة مما لاوجه معه للنعى بأن الخبير الذى باشر المأمورية خبير حسابى لا دراية له بالمسائل الهندسية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع. (الطعن رقم 473 لسنة 56 جلسة 1991/07/22 س 42 ع 2 ص 1477 ق 229) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. إلا أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى. (الطعن رقم 473 لسنة 56 جلسة 1991/07/22 س 42 ع 2 ص 1477 ق 229) |
يدل النص فى المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع فى تأمين إصابات العمل العمل لا يخل بحق المؤمن عليه فى اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلى من صاحب العمل إذا كان التعويض المقرر له بمقتضى قانون التأمين الإجتماعى غير كاف لجبر الضرر الذى لحق به بسبب الإصابة أياً كانت درجة خطأ صاحب العمل أى دون إلتفات إلى جسامة الخطأ أو بساطته. (الطعن رقم 473 لسنة 56 جلسة 1991/07/22 س 42 ع 2 ص 1477 ق 229) |
إن الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الإستئناف وإن إلتزامها بالحكم الناقض لايحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض. (الطعن رقم 2428 لسنة 55 جلسة 1991/07/18 س 42 ع 2 ص 1459 ق 225) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن نصت المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." والفقرة الأولى من المادة 8 من ذات القانون على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" إلا أن - الحظر الوارد بصفة عامة فى المادة الأخيرة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون والتى تجيزها الفقرة الأولى منها من أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه وذلك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون وتجيز له أيضاً فقرتها إستثناء من حقه الأصلى المقرر بالفقرة الأولى " أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو الأغراض الآتيه أ - التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية. ب - التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالإتفاق مع المحافظ المختص " بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حقه فى التأجير مفروشاً المنصوص عليه فى المادة 39 المشار إليها فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى الذى يخوله حق التمسك بأحكام الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن التى تضمنتها المادة 29 من ذات القانون ويحول ذلك بالتالى بين المؤجر وبين حقه فى طلب الإخلاء المؤسس على إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد طبقاً لنص المادة 8 من ذات القانون إذ لايعدو التأجير مقروشاً طبقاً لنص المادة 39 من القانون أن يكون إستعمالاً لحق خوله القانون. (الطعن رقم 2428 لسنة 55 جلسة 1991/07/18 س 42 ع 2 ص 1459 ق 225) |
مؤدى النص فى المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه، ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به قضت فى المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لاتكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك كما قضت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالإختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالإختيار فى جميع الوظائف على أساس الكفاية دون إعتداد بالأقدمية. (الطعن رقم 1949 لسنة 56 جلسة 1991/07/18 س 42 ع 2 ص 1465 ق 226) |
أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعة فى المكان الذى يصلح له ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى إختياره إلى باعث آخر لايمت لها بصلة. (الطعن رقم 1949 لسنة 56 جلسة 1991/07/18 س 42 ع 2 ص 1465 ق 226) |
القانون رقم 27 لسنة 81 تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر لم يرد به نص خاص بشأن الأعمال المؤقته أو العرضيه ومن ثم تسرى أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالقطاع العام على العاملين بالمناجم والمحاجر فى هذا الخصوص إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد ذلك القانون. (الطعن رقم 627 لسنة 58 جلسة 1991/07/18 س 42 ع 2 ص 1469 ق 227) |
جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 وإنتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أجازت لشركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها. (الطعن رقم 627 لسنة 58 جلسة 1991/07/18 س 42 ع 2 ص 1469 ق 227) |
المعول عليه فى إعتبار العامل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية والموصوف بجدول توظيف الوظائف الخاصة بها والمرتبه فى الفئات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها فى هيكلها التنظيمى ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة - ولو كان له مسمى فيها - ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المده طالما أنه لم يعين عليها، لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفة دائمة، وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص فى تلك النظم. (الطعن رقم 627 لسنة 58 جلسة 1991/07/18 س 42 ع 2 ص 1469 ق 227) |
التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، فإن الأقدمية فى الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد فى هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل فى عمل عرضى أو مؤقت أو موسمى. (الطعن رقم 627 لسنة 58 جلسة 1991/07/18 س 42 ع 2 ص 1469 ق 227) |
محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة ببحث و تفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 627 لسنة 58 جلسة 1991/07/18 س 42 ع 2 ص 1469 ق 227) |
إذا كان الثابت أن المحكمة نقضت الحكم كلياً فى موضوع الخصومة، وكانت أسباب الطعن الماثل تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالإختصاص، وكان الإختصاص يعد مطروحاً على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعى فى صحيفة الطعن. ومن ثم فإن النقض الكلى فى الموضوع يشمل صحة إختصاص المحكمة، وتكون باقى أسباب الطعن - بعد نقض الحكم فى الطعن الأول قد وردت على غير محل، بما لازمه الحكم بإنتهاء الخصومة فى الطعن. (الطعن رقم 665 لسنة 55 جلسة 1991/07/17 س 42 ع 2 ص 1449 ق 223) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة إذا رفضت دعوى المدعى وقضت فى الوقت ذاته برفض دفوع قدمت من المدعى عليه ، وطعن المدعى وحده فى الحكم فإن قبول طعنه يجعل للمدعى عليه أن يتمسك أمام محكمة الإحالة بجميع دفوعه رغم سبق رفضها، لأن حقه فى ذلك يعود إليه بمجرد نقض الحكم فى موضوع الدعوى ولايصح الإحتجاج عليه بأنه لم يطعن بطريق النقض فى الحكم فى خصوص ماقضى به من رفض دفوعه لإنعدام مصلحته فى الطعن. (الطعن رقم 1451 لسنة 55 جلسة 1991/07/17 س 42 ع 2 ص 1451 ق 224) |
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ماكانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل ذلك على أن تلتزم محكمة الإحالة برأى محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها. (الطعن رقم 1451 لسنة 55 جلسة 1991/07/17 س 42 ع 2 ص 1451 ق 224) |
الوصية فى التركة تصرف مضاف إلى مابعد الموت، وإذ كان الأصل أن تنعقد بألفاظ دالة عليها تفيد إنشاءها إلا أن المورث قد يبرم تصرفاً آخر يستر به نيه الإيصاء لديه وهو ماحمل المشرع - وفقاً لأحكام المادة 917 من القانون المدنى - إلى إنشاء قرينة على توافر نية الإيصاء فى أى تصرف يجريه المورث لأحد ورثته إذا إحتفظ بأية طريقة بحيازة العين وبالإنتفاع بها مدى حياته فإن توفرت أعفت الوارث من إثبات طعنه على تصرفات مورثه وإن لم تتوفر كان للوارث أن يثبت نية الإيصاء لدى المورث بالقرائن القضائية ولمحكمة الموضوع أن تستظهر القرائن الدالة على أن التصرف ليس منجزاً وأنه قصد به الإيصاء لوارث آخر. (الطعن رقم 1451 لسنة 55 جلسة 1991/07/17 س 42 ع 2 ص 1451 ق 224) |
المقرر فى قضاء هذه المحكة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير مايقدم إليه فى الدعوى من أدلة لايخضع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه لما إستخلصه سائغاً وله دليل من الأوراق. (الطعن رقم 1451 لسنة 55 جلسة 1991/07/17 س 42 ع 2 ص 1451 ق 224) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف المورث فى الأطيان الزائدة إستجابة لأحكام قانون الإصلاح الزراعى لايعد بيعاً صورياً وسواء أن يكون بعوض أو بغير عوض وهذا التصرف لاترد عليه مظنه الغش والتحايل على أحكام القانون. (الطعن رقم 1451 لسنة 55 جلسة 1991/07/17 س 42 ع 2 ص 1451 ق 224) |
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى أن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج. وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والإئتنان الزراعى بالمحافظات ونص فى المادة 36 منها على أنه "......." بما مفاده عدم حتمية منح العلاوة التشجيعية للعامل الذى إستوفى مقوماتها بل منحت اللائحة بنوك التنمية والإئتمان الزراعى تقدير منح تلك العلاوة وإختيار من يحصل عليها من العاملين المشار إليهم وفق ما تراه من إعتبارات لصالح العمل وحسن الإنتاج ولايحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها فى إختيارها إلى باعث آخر لايمت لها بصلة، وهو ذات نهج المشرع فى المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام من عدم إعتبار العلاوة التشجيعية حقاً مكتسباً للعامل تمنح له بمجرد توافر دواعيها بل جعل ذلك من الرخص المخولة لرئيس مجلس الإدارة. (الطعن رقم 297 لسنة 56 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1430 ق 220) |
مفاد نص المادتين 333، 334 من قانون المرافعات أن الحجز الموقع تحت يد الغير بأمر من قاضى التنفيذ يسقط ويعتبر كأن لم يكن إذا لم ترفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال ثمانية أيام من تايخ أبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه، ويراعى هذا الميعاد إذا رفعت دعوى صحة إجراءات الحجز أمام المحكمة التى تنظر دعوى الدين المرفوعة قبلها، وأنه إذا إختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز فإنه يصبح طرفاً فيها فيحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه. (الطعن رقم 2485 لسنة 56 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1435 ق 221) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هى أساس الخصومة وتقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التى ترتبت عليها. (الطعن رقم 2485 لسنة 56 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1435 ق 221) |
لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لايعيب الحكم أن يدمج الضررين المادى والأدبى معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ولا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسبانه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به. ومن ثم إذا إستأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ورأت محكمة الإستئناف عدم الأحقية فى التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به إبتدائياً وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن القرار الذى صدر به الحكم المستأنف ، ولا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف الذى قام هو برفعه أو تزيد من مقدار التعويض عن العنصر الآخر لمخالفة ذلك لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه. (الطعن رقم 1688 لسنة 59 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1417 ق 218) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن - المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفى هذا النطاق فإن الجهل بإغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق ولا تقصيره. (الطعن رقم 1 لسنة 58 جلسة 1991/07/04 س 42 ع 2 ص 1397 ق 214) |
يدل النص فى المواد الأولى والثانية والعاشرة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بأسم "بنك ناصر الإجتماعى" على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئه عامة لها شخصية معنوية معتبره فى القانون العام فإن علاقة المطعون ضده بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، ولايقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 14 من القانون آنف البيان من سريان نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين به، لأن سريان هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك لم تعد علاقة تنظيمية وإنما يعنى أن أحكام هذا النظام أصبحت بالنسبة لهؤلاء العاملين بالبنك وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقاتهم بالبنك والتى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين لما كان ذلك فإن الإختصاص يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. (الطعن رقم 968 لسنة 58 جلسة 1991/07/04 س 42 ع 2 ص 1402 ق 215) |
مفاد النص فى المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما إنقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤيداً. (الطعن رقم 200 لسنة 61 جلسة 1991/07/04 س 42 ع 2 ص 1406 ق 216) |
إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار سند الدعوى قد امتد لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار المدفوع منه وقدره 1000ج والذي اتفق على خصمه من الأجرة بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من1/5/1986، وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة صورة إيصال منسوب للمطعون ضدها - المؤجرة - يفيد استلامها مبلغ ألف جنيه منه على سبيل القرض بدون فوائد تسدد له على أقساط شهرية قيمة كل منها عشرة جنيهات ابتداء من شهر مايو سنة 1986 والثابت من أقوال المطعون ضدها فى الصورة الرسمية للشكوى رقم "........" لسنة 1986 إداري قسم ثاني الزقازيق إقرارها بهذا الدين كما قرر الطاعن بأن المبلغ المدفوع مقدم إيجار وقد حرر الإيصال باعتباره قرضاً إذ أن القانون يحظر تقاضى المؤجر لمقدم إيجار يزيد على سنتين. والثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف ثلاثة إيصالات لسداد الأجرة عن شهر يوليو سنة 1982 وشهري يوليو وأغسطس سنة 1984 تفيد استلام المطعون ضدها من الطاعن مبلغ ثمانية جنيهات نقداً من الأجرة الشهرية بالإضافة إلى موافقتها على خصم مبلغ عشرة جنيهات من مقدم الإيجار المدفوع الثابت بالعقد وقدره 432 جنيه ولم تطعن المطعون ضدها على تلك المستندات بأي طعن، ولما كان المقرر فى المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع حظر على المؤجر تقاضى مقدم إيجار يجاوز أجرة سنتين ونصت المادة 23 من هذا القانون على معاقبة المؤجر عند مخالفة هذا الحظر وكان من المقرر أيضاً أن تقديم الخصم لمستند فى الدعوى يعنى تمسكه بدلالته وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار قد امتد لمدة أخرى حتى يتم استهلاك مبلغ الألف جنيه الذي دفعه وكانت دلالة المستندات التي قدمها تفيد أن المطعون ضدها التزمت بسداد هذا المبلغ بذات الطريقة التي اتبعتها عند خصم مقدم الإيجار السابق الثابت بالعقد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإيصال الصادر من المطعون ضدها يفيد اقتراضها هذا المبلغ فإنه يكون قد استند فى قضائه إلى ما جاء بهذا الإيصال فى حين أن الطاعن قد رماه بأنه تضمن تحايلاً على أحكام القانون الآمرة ومن ثم فإنه يجوز إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ومن ثم فإن الحكم لم يفطن لدفاع الطاعن ومرماه ودلالة مستنداته المقدمة فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 200 لسنة 61 جلسة 1991/07/04 س 42 ع 2 ص 1406 ق 216) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى بها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ولا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لاتتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى وإستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية، وينبغى على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 1426 لسنة 60 جلسة 1991/07/03 س 42 ع 2 ص 1393 ق 213) |
إذ كان الحكم ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لا يتضمن فصلاً فى موضوع الحق الذى رفعت به تلك الدعوى وإنما يترتب عليه زوال جميع الآثار التى ترتبت على رفعها وإعتبار الخصومة فيها لم تنعقد ولا يمنع ذلك صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأه متى إنتفى المانع القانونى من ذلك. (الطعن رقم 1426 لسنة 60 جلسة 1991/07/03 س 42 ع 2 ص 1393 ق 213) |
مؤدى نص المادتين 110، 111 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى والمادتين 51، 52 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أن الأصل أنه لايجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأى من القانونين سالفى الذكر فلا يحصل المستحق إلا على معاش واحد فقط هو المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذى لم يستحق فيه بإفتراض عدم وجوده وأن يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق فى حالة الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه وكانت الحالات التى أوردها المشرع فى المادة 112 من القانون الأول والمادة 53 من القانون الأخير بجواز الجمع بين الدخل من العمل والمعاش أو بين المعاشات فى حدود معينة شهرياً، وبين معاش الأرملة عن زوجها ومعاشها الشخصى أو دخلها من العمل أو المهنة بدون قيود أو المعاش عن شهيد أومفقود فى العمليات الحربية والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى - تلك الحالات هى إستثناء من الأصل بعدم جواز الجمع بين المعاشات والدخل أو بين المعاشات ولم يرد بتلك الإستثناءات الجمع بين أكثر من معاش والدخل من العمل. (الطعن رقم 1925 لسنة 54 جلسة 1991/06/27 س 42 ع 2 ص 1380 ق 210) |
مفاد النص فى المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوى الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى ذلك القرار ولا يغنى عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التى حددها القانون ولا محل لإعمال مواد قانون المرافعات فى هذا فى الشأن ما دام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقاً خاصاً لإعلان قرارات لجان المنشآت الأيلة للسقوط، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخبير ضمن تقريره بأن الطاعنين لم يتم إعلانهما بالطريق الإدارى الذى رسمه القانون ورغم ذلك ذهب الحكم إلى أن المطعون ضده أعلن الطاعنين بقرار الإزالة على يد محضر وهو أقوى من الإعلان الإدارى ورتب على ذلك صيرورة القرار نهائياً واجب التنفيذ فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 948 لسنة 55 جلسة 1991/06/27 س 42 ع 2 ص 1385 ق 211) |
المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة. (الطعن رقم 3906 لسنة 60 جلسة 1991/06/27 س 42 ع 2 ص 1389 ق 212) |
إستيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعةالعامة المنصوص عليها فى القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب و أن صاحبه يظل محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء ويكون له الحق فى إسترداد هذه الملكية، وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أى التعويض النقدى - إلا إذا إستحال التنفيذ العينى. (الطعن رقم 3906 لسنة 60 جلسة 1991/06/27 س 42 ع 2 ص 1389 ق 212) |
مؤدى النص فى المواد 18 ، 19/2، 20/1، 51/1 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 93 لسنة 1980 أن المشرع أخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفين فى حالتى العجز والوفاة بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه. فإذا لم يكن العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها إشتراكات التأمين خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك أو الأجر الحكمى الذى يحدده وزير التأمينات إذا كان المؤمن عليه من الفئات التى يسرى عليها هذا الأجر، وذلك عن كل سنة من سنوات الإشتراك، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه، ويشترط لإستحقاق المعاش فى هذه الحالة أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ما لم يكن من الفئات المستثناه من هذه الشروط والواردة فى المادة 18 السالف الإشارة إليها، أما إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من المتوسط الشهرى للأجر الذى سبق الإشارة إليه فى الحالة السابقة وذلك أياً كانت مدة الإشتراك فى التأمين، وفى كلتا الحالتين يتعين ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى أو يزيد عن الحد الأقصى المقررين قانوناً للمعاش فى تاريخ إستحقاقه. (الطعن رقم 2090 لسنة 58 جلسة 1991/06/17 س 42 ع 2 ص 1373 ق 209) |
المقرر طبقاً للفقرة "ه" من المادة الخامسة من قانون التأمين الإجتماعى سالف الذكر أنه يشترط لكى يعتبر المرض إصابة عمل أن يكون منالأمراض المهنية الواردة فى الجدول رقم "1" المرافق للقانون 79 لسنة 1975 المعدل. (الطعن رقم 2090 لسنة 58 جلسة 1991/06/17 س 42 ع 2 ص 1373 ق 209) |
النص فى المادة 311 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة. ويكون من شأنها الإنتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله ويستوي فى ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو اشترط المحيل عدم الضمان ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الإتفاق على التحلل منها أو تعديلها و أن ترك المحيل الخصومة فى دعوى البيوع بعد استيفاء دينه المحجوز من أجله من المحال إليه يعد إخلالاً بإلتزامه قبله لما يتضمنه هذا الترك من التنازل عن الحجز الذي اتفق المحيل معه على حلوله محله فيه. (الطعن رقم 2347 لسنة 58 جلسة 1991/06/12 س 42 ع 2 ص 1361 ق 207) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص خطأ الطاعن وأعمل سلطته فى تقدير التعويض المقضى به للمطعون ضدهما أخذاً بالظروف الملابسة إذ لم يلزمه القانون بإتباع معايير معينة فى تقديره وأن له أن يدمج الضررين المادى والأدبى معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه مما يضحى معه نعيه بسبب الطعن على غير أساس. (الطعن رقم 2347 لسنة 58 جلسة 1991/06/12 س 42 ع 2 ص 1361 ق 207) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 2104 لسنة 60 جلسة 1991/06/12 س 42 ع 2 ص 1367 ق 208) |
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود وإستخلاص ما عناه المتعاقدين منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد. (الطعن رقم 2104 لسنة 60 جلسة 1991/06/12 س 42 ع 2 ص 1367 ق 208) |
المقرر - أن النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى إستغلال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فى الإستمرار فى الإنتفاع بها بعد ترك الأخير لها وألزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له وهو ما أقره المشرع كذلك بما نص عليه فى الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إستثناء هذه الحالة من الحظر الذى أوردته على حق المستأجر فى التنازل عن المكان المؤجر له بغير إذن كتابى صريح من المالك. (الطعن رقم 2104 لسنة 60 جلسة 1991/06/12 س 42 ع 2 ص 1367 ق 208) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الدكان محل النزاع وبرفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده الثانى قد باع نصف المحل التجارى الكائن بالعين للطاعن بموجب العقد المؤرخ 1980/3/20 ثم تنازل للمذكور عن النصف الآخر بالعقد المؤرخ 1983/12/18 ومن عدم توافر الضرورة التى تقتضى هذا البيع بالإضافة إلى خلو الأوراق من إتباع المطعون ضده الثانى للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 81، هذا فى حين أن الثابت من الإطلاع على صورة العقد المؤرخ 1980/3/20 - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الإستئناف والمصدق على توقيعى طرفيه بموجب محضر التصديق رقم 870 فى 1980/3/30 أن المطعون ضده الثانى قد باع نصف محله التجارى الكائن بالدكان محل النزاع الذى يباشر فيه تجارة قطع غيار السيارات إلى الطاعن مع مشاركة الأخير له فى المحل بكافة عناصره، ولما كان مؤدى العبارات الظاهرة لهذا العقد أنه قد تضمن قيام شركة بين المطعون ضده الثانى وبين الطاعن بحق النصف لكل منهما فى النشاط التجارى الذى يباشره الأول فى العين محل النزاع فإن الحكم إذ خلص إلى إعتبار هذا العقد مجرد بيع بالجدك حاجباً نفسه بذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف من قيام شركة حقيقية بينه وبين المطعون ضده الثانى بموجب هذا العقد تمارس النشاط التجارى الذى يزاوله الأخير فيها وهو ما قد يترتب عليه إستمرار عقد الإيجار لصالحه عند ترك المطعون ضده الثانى للعين المؤجرة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2104 لسنة 60 جلسة 1991/06/12 س 42 ع 2 ص 1367 ق 208) |
لما كان الإقرار بالنسب إخبار عن صلة ثابتة ومستقرة فى الواقع. ولا يمكن أن يكون إنشاءاً له. فإن إقرار الأب بالبنوه قبل وفاته فيه تحميل للنسب على نفسه، ويسرى فى حقه وحق غيره سواء مثل هذا الغير فى الدعوى أو لم يمثل. (الطعن رقم 99 لسنة 58 جلسة 1991/06/11 س 42 ع 2 ص 1342 ق 204) |
المقرر فى فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار، ومتى صدر الإقرار به مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب به فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح على قول غيره. (الطعن رقم 99 لسنة 58 جلسة 1991/06/11 س 42 ع 2 ص 1342 ق 204) |
المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره، وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به أمام القاضى، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بإقرار المورث الذى إستخلصه من إستخراجه شهادة ميلاد للصغيرة وبطاقته العائلية منسوبة فيهما إليه ومن طلب إلحاقها بالمدرسة الذى قال فيه إنها نجلته وهو ما ينطوى على إقراره ببنوة الصغيرة إليه بنوة ثابتة ومستقرة، ومن ثم لايحتمل النفى ولاينفك بحال، وإذ كان لايجوز للمقر نفسه أن ينفى النسب بعد إقراره لأن النفى إنكار بعد الإقرار فلا يسمع، فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذى أقر به المورث وتحمله وتحمله على نفسه، ومن ثم لا يتوقف نفاذ إقراره على تصديق ورثته ولا يلتفت إلى إنكارهم، ويرجع قوله على قولهم. (الطعن رقم 99 لسنة 58 جلسة 1991/06/11 س 42 ع 2 ص 1342 ق 204) |
دعوى الطاعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منهما. (الطعن رقم 29 لسنة 59 جلسة 1991/06/11 س 42 ع 2 ص 1348 ق 205) |
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون الإثبات، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من هذا القانون على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى، ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط حقه فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى ، فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تقاعس عن إحضار شهوده أو تكليفهم بالحضور أمام القاضى المنتدب للإدلاء بشهادتهم رغم إمهاله لذلك بناء على طلبه، فإنه لا تثريب على القاضى المنتدب إذا ما قرر أثر ذلك إحالة الدعوى إلى المرافعة، ولا على الحكم إذا وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها متى قام الحكم على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على سند مما إستخلصه من أقوال شاهديها بتوافر المضارة الموجبة للتطليق فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 29 لسنة 59 جلسة 1991/06/11 س 42 ع 2 ص 1348 ق 205) |
النعى المتعلق بسبب قانونى يخالطة واقع ولم يسبق طرحة على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان ما يثيره الطاعن من أن الضرب الذى تدعيه المطعون ضدها يدخل فى حدود حق التأديب المقرر شرعاً للزوج على زوجته لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وهو دفاع قانونى يخالطة واقع فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 29 لسنة 59 جلسة 1991/06/11 س 42 ع 2 ص 1348 ق 205) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - شخصى - لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك تقديره لقاضى الموضوع ويختلف بإختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الإجتماعى الذى يحيطهما. (الطعن رقم 29 لسنة 59 جلسة 1991/06/11 س 42 ع 2 ص 1348 ق 205) |
المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه - مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه. (الطعن رقم 29 لسنة 59 جلسة 1991/06/11 س 42 ع 2 ص 1348 ق 205) |
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بوجود مصلحة لدى الشاهدين فى الميل بشهادتهما لصالح المطعون ضدها، فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 29 لسنة 59 جلسة 1991/06/11 س 42 ع 2 ص 1348 ق 205) |
المقرر فى فقه الأحناف أن النسب يحتاط فى إثباته بما لا يحتاط فى غيره إحياء للولد، وأجازوا بناءه على الإحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياءً للولد، كما أثبتوا النسب مع الشك وأن القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية. (الطعن رقم 31 لسنة 59 جلسة 1991/06/11 س 42 ع 2 ص 1356 ق 206) |
دعوى النسب باقية على حكمها فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة وأنه إذا إحتملت العبارة " إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات وأجيزت فيه الشهادة بالشهرة والتسامع وإغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهان فى النسب قدم المثبت له ". (الطعن رقم 31 لسنة 59 جلسة 1991/06/11 س 42 ع 2 ص 1356 ق 206) |
يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. على أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التى تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء فإن التعيين فى الوظائف العليا للشركة يتم بقرار من رئيس الجمعية العمومية وهو الوزير المختص أو من ينيبه طبقاً للمادتين 55 مكرر "1"، 55 مكرر "2" من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المضافتين بالقانون رقم 111 لسنة 1975 المنطبق على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر لم ينص على البطلان جزاء على مخالفة الوزير المختص لترشيح مجلس الإدارة بما يقطع بأن مجلس الإدارة لا يملك سوى إبداء الرأى الإستشارى فى شئون التعيين فى الوظائف العليا فإن القرار الوزارى سالف الذكر يكون قد صدر صحيحاً. (الطعن رقم 165 لسنة 55 جلسة 1991/06/06 س 42 ع 2 ص 1338 ق 203) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التى ترتب إمتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الإحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجية - حقيقة أو حكماً - تنفيذاً لحق الإحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الإعتياد والإستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها فى غير مسكن الزوجية - عن هذا المدلول. ولا تسوغ إمتداد عقد الإيجار إليها وفقاً للمادة 29 المشار إليها مهما إستطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها. (الطعن رقم 473 لسنة 55 جلسة 1991/06/05 س 42 ع 2 ص 1334 ق 202) |
إذ كان الحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار للمطعون عليها - على ما خلص إليه من إقامتها مع والدها إقامة مستقرة بالعين محل النزاع وقت تركه لها رغم ما أورده بتقريراته من أنها تقيم فى ذات الوقت مع زوجها بمسكن الزوجية بمدينة الإسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 473 لسنة 55 جلسة 1991/06/05 س 42 ع 2 ص 1334 ق 202) |
إن الإستئناف المرفوع من المتبوع عن الحكم الصادر ضده لصالح المضرور فى الدعوى الأصلية - وكذلك إستئناف المضرور لهذا الحكم - لا يطرح أيهما الدعوى الأصلية وحدها وإنما يطرح عليها دعوى الحلول الفرعية أيضاً بحيث يكون لها أن تحكم فيها حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئوليتين ومداهما لما بينهما من إرتباط وثيق يجعل الفصل فى الدعوى الأصلية مؤثراً فى الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية ولا تزول مصلحة المتبوع بالحكم الصادر له من محكمة أول درجة بطلباته فى الدعوى الفرعية، بل يكون له أن يطرح تلك الطلبات مجدداً على محكمة الإستئناف للحكم له على التابع بما عسى أن يحكم به من تعويض للمضرور، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2428 لسنة 56 جلسة 1991/06/04 س 42 ع 2 ص 1331 ق 201) |
مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالى ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن " ... " مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد حددت المستوى المالى لحملة الشهادات أقل من المتوسطة ومنها شهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها بالفئة 162 - 360، وأن وزير التنمية الإدارية - وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية - قد أورد بالمادة الثامنة من قراراه رقم 83 لسنة 1975 شهادة الإبتدائية الأزهرية بإعتبارها مؤهلاً دراسياً أقل من المتوسطة وصلاحيتها للتعيين فى وظائف الفئة 162 - 360 ، لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن حصل على مؤهل الإبتدائية الأزهرية عام 1958 و إلتحق به للعمل لدى المطعون ضدها، فإن مؤهله يعتبر أقل من المتوسط ، ولا يجدى للطاعن تمسكه بنص الفقرة الثالثة من المادة 1981، ذلك أن الحكم الوارد بتلك الفقرة - علاوة على أن المشرع قصر سريانه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة - فهو لا يتعلق بتقييم المؤهلات وتحديد مستواها المالى. (الطعن رقم 2496 لسنة 57 جلسة 1991/06/03 س 42 ع 2 ص 1325 ق 200) |
لما كنت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. وكان الطاعن لم يبين بسبب النعى ماهية المستندات التى تمسك بها ودلالة كل منها وأثرها فيما ينعاه على الحكم من إلتفاته عن طلب ندب خبير لبحثها، كما لم يبين مدى إستيفائه لشروط الترقية طبقاً لأحكام القانونين رقمى 61 لسنة 971، 48 لسنة 1978 أو ما أبداه فى هذا الخصوص من أوجه دفاع قانونية، ولا كيف أن ضم مدة الخدمة السابقة يخوله الحق فى الترقية بالتطبيق لأحكام القانونين سالفى الذكر فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 2496 لسنة 57 جلسة 1991/06/03 س 42 ع 2 ص 1325 ق 200) |
النص فى المادة 7/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر أخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى يحددها قرار وزير الإسكان والتعمير وقد تضمنت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 الحالات التى يجوز فيها التبادل ومنها الحالة الأولى وهى بعد موقع العمل الأصلى لكل من المستأجرين راغبى التبادل عن محل إقامته على النحو يترتب عليه إذا ما تم التبادل بينهما توفيراً للوقت والتخفيف من إستعمال وسائل المواصلات ونصت أيضاً على أن يكون التبادل فى هذه الحالة فيما بين مدن كل أقليم من الأقاليم الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977 والبين من الإطلاع على هذا القرار الأخير أنه قسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية أقاليم أحدهما أقليم القاهرة وعاصمته القاهرة ويشمل القاهرة والجيزة ومفاد ما تقدم أنه يجوز تبادل الوحدات السكنية فى أقليم القاهرة و الجيزة بين مستأجر وآخر فى حالة بعد مواقع العمل للمستأجرين ولا تعارض فى ذلك مع ما نصت عليه المادة 7/3 من القانون إذ أن المشرع فى ذات النص القانونى فوض وزير الإسكان والتعمير إصدار القرارات المنفذه التى تحدد البلاد والأحياء والشروط والإجراءات والضمانات اللازمة لإجراء التبادل ولا مانع من أن يحدد القرار الوزارى مدلول البلد الواحد بأحكام القرار الجمهورى رقم 495 لسنة 1977. (الطعن رقم 2390 لسنة 54 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1303 ق 198) |
إذ كانت ما نصت عليه المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 والصادر بها قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978 من الشروط اللازمة لإجراء التبادل وما نصت عليه المادتان 5، 6 منها مما يجب على المستأجرين راغبى التبادل القيام به من تحرير النماذج الخاصة بذلك وتنازل كل منهما للآخر - بعد رضاء الملاك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل عن عقد الإيجار الخاص به للمستأجر الآخر وإخطار الملاك بذلك وما يتعين على الملاك من تحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل، وما نصت عليه المادة 7 منها على أنه "في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك أو كلهم صراحة أو ضمناً لإجرائه يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لإثبات التبادل طبقاً لأحكام المادة السابقة" فإنه لا يعدو أن يكون بياناً للشروط والضمانات والإجراءات ولا يقصد بها. وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة". إضفاء الشكلية على عقد تبادل الوحدات السكنية فهو عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه وإنما إستهدف المشرع بما قرره من وضع الضمانات هو عدم إستغلال التبادل فى غير ما شرع له تحايلاً على أحكام القانون ومن ثم فإنه إذا ما توافرت الشروط اللازمة للتبادل وإتبع المستأجرون إجراءاته وأخطروا الملاك بها فرفض بعضهم أو كلهم إتمامه كان لهم أن يلجأوا إلى القضاء مجابهة لهذا الرفض - للحكم لهم بصحة التبادل أو أن يتموا إجراء التبادل فعلاً تحت مسئوليتهم فإذا ما رفع الملاك أمر المنازعة فى صحته إلى القضاء إنبسط سلطانه على مراقبة مدى توافر شروط الموضوعية يؤيد هذا النظر ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة فى شأن بيع المحل التجاري بالجدك المنصوص عليه فى المادة 594/2 من القانون المدني من أنه عقد بيع رضائي تنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقى إرادة عاقديه ولا يتطلب المشرع ثمة إجراء قبل إنعقاده وكل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل أو بعد تمامه اللجوء إلى القضاء الذي يصبح من حقه مراقبة توافر الشروط التي يتطلبها القانون. (الطعن رقم 2390 لسنة 54 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1303 ق 198) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء التبادل بين المطعون ضدها الأول والثانية عن الوحدة السكنية المؤجرة لكل منها على نحو يتفق وما يتطلبه القانون فإن ما ينعاه الطاعن من مخالفة للقانون لعدم إستصدار المطعون ضدهما المذكورين حكماً من القضاء بصحة تبادلهما لوحديتهما السكنية قبل إتمام هذا التبادل فعلاً يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2390 لسنة 54 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1303 ق 198) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى إلا أنه إذا كان قد صدر أثناء سير الخصومة حكمان أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقواعد المقررة بالمادة سالفة الذكر والآخر يقبله وفقاً للإستثناءات الواردة بها وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناء فإن الطعن فيهما معاً يكون جائزاً لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن فى الحكم القابل له إلا قولاً واحداً بالنسبة للحكم الآخر وهو ما يتفق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقضى له أو عليه بشىء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل إختصامه فى الطعن. (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع قد أناط لمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الآخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه ومن ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات والمنشآت، وتختص المحاكم العادية بنظر هذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة للفصل فى المنازعات المدنية والتجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص. (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترفع مع دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات. وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون، فمن ثم لا يجوز إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف. (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسى و من ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني. (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
تأميم شركة .... ذات الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أصحابها بموجب آحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 قصداً إلى نقل ملكيتها إلى الدولة إنما ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للشركة وقت التأميم ولا ينصرف إلى غير ذلك من الحقوق والأموال الخاصة بأصحابها أو الشركاء فيها سواء كانوا متضامنين أو موصين. (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
أن اختصاص لجان التقييم المبين بالمادة الثالثة من القانون 72 لسنة 1963 ينحصر فى تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت ويتم ذلك بتحديدها على أساس من العناصر المكونة لها وهى الحقوق والأموال المملوكة للمنشاة وقت التأميم وتتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة , ولكن ليس لها أن تضيف إلى الحقوق والأموال المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً , إذ لا يجوز لها أن تقيم مالم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم , فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم المختصة والنظر فى المنازعات التى تثور بين الغير والمنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو فى أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته . (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه جازم وصريح وتلتزم المحكمة بطلباتهم وبعدم الخروج عن نطاقها. (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك، ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها صراحة أو ضمناً. (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد رفض إزالة المنشآت وأقام قضاءه على أسباب خاصة أنشأها لنفسه ونحى فيها منحى آخر مغايراً لأسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغى قضاءه فى خصوص طلبى تثبيت الملكية والريع، وكان تأييده لقضاء هذا الحكم برفض طلب الإزالة ينصرف بطرق اللزوم إلى المنطوق وحده فإنه يكون بمنأى عن عيب القصور. (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب لذلك، لأنه متى كان لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم فلا يلزم تبريره. (الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196) |
يدل نص المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - على أن إقدام المحامى على إتيان أى من الأعمال المنصوص عليها فيه لا يؤدى إلى بطلان العمل و إنما إلى مساءلته تأديبياً بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاءً على مخالفته. (الطعن رقم 1602 لسنة 56 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1294 ق 197) |
مفاد المادتين 104 و106 من قانون المرافعات أن تقدير إنطواء الفعل الذى يقع من المحامى على إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً ويعد إخلالاً منه بنظام الجلسة أمر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يعيبوا على المحكمة ما ترخصت فى إجرائه. (الطعن رقم 1602 لسنة 56 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1294 ق 197) |
أجازت المادة 172 من قانون المرافعات للمحكمة إذا إقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم أن تعين يوماً للنطق به مع بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر. (الطعن رقم 1602 لسنة 56 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1294 ق 197) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها. (الطعن رقم 1602 لسنة 56 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1294 ق 197) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص الواقع فى الدعوى من الأوراق والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً فيها. (الطعن رقم 1602 لسنة 56 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1294 ق 197) |
الإدعاء بالتزوير يعد من الرخص التى قررها المشرع للخصم إن شاء إستعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة . (الطعن رقم 1602 لسنة 56 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1294 ق 197) |
إذ كان الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه وكان البين من الأحكام المطعون فيها إن الطاعن لم يختصم أمام محكمة أول درجة وإنما إختصم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقضى عليه بشىء فى الأحكام المطعون فيها، فمن ثم يكون طعنه غير مقبول. (الطعن رقم 1725 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1251 ق 195) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى. إلا إذا كان قد صدر أثناء سير الخصومة حكمان أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقاعدة المقررة بالمادة سالفة الذكر والآخر يقبله وفقاً للإستثناءات الواردة بها وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناء فإن الطعن فيهما معاً يكون جائزاً، لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن فى الحكم القابل له إلا قولاً واحداً بالنسبة للحكم الآخر وهو ما يتسق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1725 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1251 ق 195) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقضى له أو عليه بشىء خصماً حقيقياً ولا يقبل إختصامه فى الطعن، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد إختصم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقضى له أو عليه بشىء فلا يعتبر طرفاً فى الخصومة التى صدرت فيها الأحكام المطعون فيها ومن ثم تعين عدم قبول إختصامه فى الطعن. (الطعن رقم 1725 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1251 ق 195) |
إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد أناط بمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسات وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم فى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه. ومن ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات والمنشأت وتختص المحاكم العادية بهذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية والتجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص. (الطعن رقم 1725 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1251 ق 195) |
تأمين شركة .. ذات الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أصحابها - بموجب أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 قصداً إلى نقل ملكيتها إلى الدولة إنما ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للشركة وقت التأميم ولا ينصرف الى غير ذلك من الحقوق والأموال الخاصة بأصحابها أو الشركاء فيها سواء كانوا متضامنين أو موصين. (الطعن رقم 1725 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1251 ق 195) |
أن اختصاص لجان التقييم المبين بالمادة الثالثة من القانون 72 لسنة 1963 ينحصر فى تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت ويتم ذلك بتحديدها على أساس من العناصر المكونة لها وهى الحقوق والأموال المملوكة للمنشاة وقت التأميم وتتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة , ولكن ليس لها أن تضيف إلى الحقوق والأموال المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً , إذ لا يجوز لها أن تقيم مالم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم , فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم المختصة والنظر فى المنازعات التى تثور بين الغير والمنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو فى أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته . (الطعن رقم 1725 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1251 ق 195) |
إذ لم تبين الطاعنة أوجه دفاعها بشأن تقرير الخبير السابق ندبه التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها واثرها فى قضائه فإن نعيها بذلك يكون مجهلاً وغير مقبول. (الطعن رقم 1725 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1251 ق 195) |
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات، وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة من المادة 235 من هذا القانون، فمن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف. (الطعن رقم 1725 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1251 ق 195) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسى ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني. (الطعن رقم 1725 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1251 ق 195) |
مفاد النص فى المادة 936/ه من القانون المدني على أن للجار المالك أن يطلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة أن المشرع لم يشترط للأخذ بالشفعة أن يزول حق الإرتفاق بين العقارين إذا اجتمعا فى يد واحدة هي يد الشفيع وأن يزول هذا الحق فى الوقت ذاته بالنسبة للعقارات الأخرى التي تشترك فيه، فزوال - هذا الحق كلية - ليس شرطاً من شروط الأخذ بالشفعة و قد استهدف المشرع من ذلك تحرير العقارين من ريقة الإرتفاق ولو جزئياً بإجتماعهما فى يد واحدة و هو ما يتأدى إلى علاج أسباب النزاع عند تعدد الملاك. (الطعن رقم 428 لسنة 55 جلسة 1991/05/29 س 42 ع 1 ص 1239 ق 193) |
إن مفاد النص فى المادة 34 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وفي المادة 805 من القانون المدني على أن، لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل. وفي المادة 2 من القانون 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق فى نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها وتتبع فى جميع الأحوال الإجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة وفي المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 على " أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 - المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضى البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء فى ردمها أو تجفيفها، وما أورده القانون الأخير فى نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها وحق ملاكها فى التظلم من هذا التقدير متى كانوا يرغبون فى التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها، وتكاليف الردم وحق ملاك تلك الأراضي فى إسترداد أملاكها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الصادر بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها فى هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف منه هو حماية أموال الدولة التي صرفت فى عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم، إذ أن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار امتنع على الحكومة إصداره لأن " شروط" قيام المنفعة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته، ثم ما أدخله المشرع من تعديل على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون 97 لسنة 1964 من استبدال عبارة " دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية " بعبارة " قبل إتمام إجراءات نزع الملكية" وما أشار إليه من أن هذه العبارة المعدول عنها قد أدت إلى أنه يلزم لكي تؤول إلى الدولة ملكية البرك أن تكون مسبوقة بإجراءات نزع ملكية لم تتم فمفاد هذه النصوص جميعاً أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضى البرك والمستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام عمليات الردم أو التجفيف قبل إتمام إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته فأفسح لها مجال الاستيلاء على هذه الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي حقوقهم على النحو المشار إليه سلفاً، فإن هي لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا هي اتبعت الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 كان استيلاؤها على أراضى الأفراد غصباً ليس من شأنه أن ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها ويحق لهم الإلتجاء إلى المحاكم ورفع دعوى الإستحقاق لإسترداد أملاكهم عيناً، وإذ تمسكت الطاعنة بأن الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 لم تتبع فلم تقدر قيمة الأرض قبل ردمها وتخطر بهذا التقدير لترتضيه أو تنازع فيه أو تطلب الاسترداد، كما لم يصدر قرار تحديد الموقع والحدود ولم ينشر فأطرحت المحكمة هذا الدفاع استنادا إلى أن ملكية الأرض قد انتقلت إلى المطعون ضده الثاني بمجرد ردمها و صدور قرار بالإستيلاء عليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى قصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 320 لسنة 54 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1231 ق 192) |
مؤدى النص فى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة أن للجمعيات أن تتملك - بعد إنشائها - العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعنين المبين بهذا السبب بما جاء فيه أن البين من سند إنشاء هذه الجمعية ولائحتها الأساسية أن من بين أغراضها فتح الفصول وإقامة منشآت طبية للعلاج الخيرى ودار للمناسبات ومركزاً لتنظيم الأسرة ومن ثم يكون من حقها تملك الأراضى اللازمة للقيام بهذه المشروعات وإقامة المبانى عليها، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 3160 لسنة 58 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1221 ق 191) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع لا تجوز الشفعة فيه إذا كان مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدو أو على ثمنه ويعتبر البيع فى هذه الأحوال مترواحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه إعتبارات تتعلق بالمشترى من ناحية وبمصالح عليا إجتماعية وسياسية من الناحية الأخرى فالقضاء بالشفعة فى مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه، وكان الثابت من العقد موضوع طلب الشفعة أنه تصرف لا يخرج فى حقيقته عن كونه بيعاً مستوفياً لكافة أركانه القانونية، وأنه بغرض قيام الزوجية بين الطاعنة الثانية - المتصرف إليها - والطاعن الأول - مستأجر العقار المشفوع فيه. فإن ذلك لا يجعل البيع مقصوراً عليها إذ يمكن حصوله لغيرها ولا يكون محل إعتبار فى تقدير الثمن، فلا يغير من طبيعة العقد بوصفه بيعاً تجوز الشفعة فيه ويكون دفاع الطاعنة الثانية فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانونى صحيح وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه أو إلتفاتها عن طلب ندب خبير لتحقيقه لا يعيب حكمها القصور أو الإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 3160 لسنة 58 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1221 ق 191) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 937 من القانون المدني. . . يدل على أن المشرع لم يضع قاعدة عامة تحكم موضوع التزاحم بين الشفعاء جميعاً. ذلك أن القاعدة التي تقضى بأن يقتسم الشفعاء عند تعددهم العقار المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه فى العقار المشفوع به لا تنطبق فى حالة التزاحم فيما بين الجيران عند تعددهم إذ أنهم يختلفون عن غيرهم من الشفعاء فى أنهم لا يشتركون جميعاً فى عقار مشفوع به واحد، فلكل جار عقاره الذي يشفع به لا يشترك فيه معه غيره من الجيران الآخرين وإذ لم يورد النص حكماً لتلك الحالة فيجب - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني الرجوع إلى القاعدة التي تضمنها قانون الشفعة السابق بإعتبارها عرفاً مستقراً جرى عليه العمل - والتي تقض بتفضيل الجار الذي تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره من الجيران وهي أيضاً الحكم العادل عند سكوت النص. (الطعن رقم 3160 لسنة 58 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1221 ق 191) |
مفاد نص المادة 246 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لحائز الشئ الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له، يستوي فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً، وبذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عند تلك المنشآت طبقاً للقانون. وكان الطاعن الأول قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه كان يضع يده على العقار المشفوع فيه بإعتباره مستأجراً ثم بوصفه شفيعاً بالحكم الصادر له فى الدعوى.. وأن من حقه حبس العقار حتى يسترد من الشفيع قيمة البناء الذي شيده، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالتسليم بقوله "وحيث إنه عن الطلب الخاص بحبس الأرض المشفوع فيها عملاً بالمادة 246 من القانون المدني فإن ذلك مجاله بين البائع والمشترى والعلاقة القائمة بينهما وليس دخل فيها. فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن مواجهة هذا الدفاع والرد عليه بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3160 لسنة 58 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1221 ق 191) |
إن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 791 لسنة 57 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1215 ق 190) |