|
دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189،190 من قانون العقوبات _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن حصانة النشر مقصوره على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنا ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الادارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ فى شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته. (الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116) |
|
حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ومن ثم يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والنص فى المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1980 فى شان سلطة الصحافة يدل على انه ولئن كان للصحفى فى نشر ما يحصل عليه من أبناء أو معلومات أو احصائيات من مصادرها إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون. (الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصة من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان قد بين عناصر الضرر ودرجه أحقية طالب التعويض فيه. (الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116) |
|
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أمر العلم بإقامة البناء على ملك الغير وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
|
إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابه إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
|
لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
|
للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقضى قبل الوارث إذا إستند فى الحق الذى يدعيه إلى تلقيه عن هذا المورث. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
|
النص فى المادة 83 من القانون المدنى على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء " يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردا أن يقوم بأعمال الحفظ وهو فى ذلك يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما يعترض أحد منهم على عمله، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما أنتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما أرتأت أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها فى الأوراق وتؤدى إلى ما إنتهى إليه وأن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
|
لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ حسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه. (الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا إعتبر حكمها خالية من الأسباب. (الطعن رقم 1303 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 581 ق 114) |
|
إذ كان القصد من ندب خبير فى الدعوى هو الاستعانة برأية فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها مما لازمة أن يباشر المأمورية خبير متخصص. (الطعن رقم 1303 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 581 ق 114) |
|
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر ثابتا فى نظر المشرع فى القانون المدنى من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى مما مؤداه أنه لا لإلزام عليه بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره منها ولو علم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد عمله بحصول البيع دون إنتظار وصول الإنذار إذ ليس فى القانون مما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المشرع بما أوردة فى المادة 940 من القانون المدنى بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من الإنذار إجراء حتميا يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيانه لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع. (الطعن رقم 1149 لسنة 58 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 576 ق 113) |
|
متى أعلن الشفيع رغبته رسميا إلى كل من البائع والمشترى ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما فإن هذا الإعلان ينتج أثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوما الذى أوجب القانون أن يتم فى خلاله رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فى الأخذ بها دون تعليق ذلك على إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما الواردة فى المادة 940 من القانون المدنى. (الطعن رقم 1149 لسنة 58 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 576 ق 113) |
|
دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون فيها على الشفيع إختصام أشخاص معينين وهم البائع والمشترى وأن تعددوا- ولا يغنى قصر الخصومة فيها على بعضهم فى الميعاد المحدد لرفعها دون - إختصام الآخرين فى ذات الميعاد وإلا سقط الحق فيها. (الطعن رقم 1149 لسنة 58 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 576 ق 113) |
|
إذا انتقلت ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشترى أخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول ذلك أن الشفعة سبب لكسب الملكية وفى هذه الحالة لا تؤدى إلى إنتقال الملكية إليه فإن هو إدعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى إدعائه ما لم يختصم جميع المشترين منه وإلا بقيت دعواه بالصورية غير مقبولة. (الطعن رقم 1149 لسنة 58 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 576 ق 113) |
|
نصت المادة 7/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى يحددها قرار وزير الإسكان والتعمير " وقد تضمنت المادتان 4،5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977، الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 الشروط والإجراءات المطلوبة لإجراء البدل ومن بين هذه الإجراءات ما نصت عليه المادة الخامسة من تحرير خمس نسخ من النموذج المرفق باللائحة- وإخطار ملاك العقارات المراد التبادل فيها بنسخه من هذا النموذج موقع عليها من المستأجرين الراغبين فى التبادل ويرفق بالنسخة المذكورة المستندات الدالة على صحة ما يتضمن من بيانات بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتوجب هذه المادة على الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم برغبة المستأجرين إبلاغهما بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول برأيهم فى هذه الطلبات، ويعتبر إنقضاء تلك المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل فإن ما ورد بهاتين المادتين لا يعدو أن يكون بيانا للإجراءات التى تتبع لتنظيم عملية التبادل، ولا يقصد بها- كما استقر قضاء هذه المحكمة - إضفاء الشكلية على عقد تبادل الوحدات السكنية فهو عقد رضائى يتم بمجرد إتفاق طرفية وإذ كان الأصل العام هو حق اللجوء إلى المحاكم لأنها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص، وإذ كان ما ورد بالمادتين الرابعة والخامسة من القرار رقم 99 لسنة 1978 إنما هى إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية التبادل لم يرتب المشرع على عدم إتباعها أى جزاء أو بطلان عقد التبادل، كما لم يجعلها المشرع شرطا لقبول دعوى التبادل، وأوجب إتخاذها قبل رفعها كما نص على ذلك صراحة فى أحوال أخرى فى ذات القانون، ومن ثم فإنه إذا ما تم عقد التبادل فعلا دون إتخاذ الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها فى القرار المشار إليه فانه يتم تحت مسئولية المتبادلين فإذا ما رفع أمر المنازعة فيه إلى القضاء إنبسط سلطانه على مراقبة توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء التبادل وما يتطلبه القانون فى هذا الشان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل أمر إتمام هذه الإجراءات شرطا لازما قبل اللجوء إلى القضاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2365 لسنة 59 جلسة 1994/03/28 س 45 ع 1 ص 571 ق 112) |
|
نص المادة 99 من قانون المرافعات-المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- يدل على أن المشرع حرصا منه على عدم وقوف القاضى عند الدور السلبى تاركا الدعوى لمناضله أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووقف مصالحهم الخاصة منحة مزيدا من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى، وفى هذا السيبل فقد خول له الحق فى الحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن تنفيذ قراراته أو القيام بواجباتهم فى المواعيد المحددة لها بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية لا يقبل الطعن فيه بأى طريق، وأجاز له فى ذات الوقت أن يعفى المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تقضى بوقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن بعد انقضاء مدة الوقف إذا لم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة فى هذه المدة، ومناط عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن بأى طريق تطبيقا لهذا النص التزام المحكمة مقدارها وعدم تجاوز حدودها المقررة به، فان هى لم تفعل وتجاوزت حدود هذه الغرامة فانها تكون قد خرجت عن نطاق تطبيق هذا النص، ومن ثم لا يكون حكمها فى هذه الحالة معصوما من الطعن عليه إعمالا لحكمه، وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن فى الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
|
كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت أثناء سير الخصومة بتاريخ 1989/1/15بتغريم الطاعن مائة جنيه لعدم تنفيذه ما سبق أن أمرته به من تقديم مستنداته التى سحبها من ملف الدعوى وإعلان أحد الخصوم، فإنها تكون قد تجاوزت الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة 99- من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وإذ كان حكمها بالغرامة قد إستهدف به المشرع تعجيل الفصل فى الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة فى سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى فى الفصل فى نزاع بين الخصوم ولا يبت فى أى مسألة متفرعة عنه ولا يمكن بذلك اعتباره حكما قطعيا فى مسألة متفرعة عن النزاع وإنما هو حكم من نوع خاص، وإذ صدر أثناء سيرا الخصومة وكان قابلا للتنفيذ الجبرى فإنه يكون قابلا للطعن عليه استقلالا . (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
|
جرى - قضاء محكمة النقض - على أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى تصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص - المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقه شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى،وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فانه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار اليها . (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
|
إن ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات من حق المحكمة فى تغريم من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها جزاء على عدم تنفيذ لما أمرت به فى الميعاد أو الاستعاضة عن الغرامة بوقف الدعوى ثم القضاء باعتبارها كأن لم تكن إذا أصر على مسلكه وتقصيره هو من الرخص الجوازية للمحكمة التى لا يتعلق بها حق للخصوم وهى بالخيار فى استعمالها وفى اختيار الجزاء الذى تراه مناسبا منها. (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
|
لما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة1989/3/16 أن - وكيل الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف دون أن يبدى طلبات بشأن تأجيل نظر الدعوى واستكمال دفاعه ومستنداته، وكان لا يثريب على المحكمة أن هى حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات طالما وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
|
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- انه يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد القانونى لعقد الايجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أياً كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك. (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
|
تقدير توافر الإقامة المستقرة التى ترتب إستمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111) |
|
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - بدءا بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه فى اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضيا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها فى هيكلها التنظيمى ، ولا عبره فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال لآن أستطاله خدمه العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقته لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم . (الطعن رقم 4095 لسنة 60 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 547 ق 108) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لعقد الإيجار طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر بمفردة بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم من أفراد عائلته ومتى تسلم المستأجر العين المؤجرة فإنها تكون فى حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرين من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبيا فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ومن ثم لا ينتقضى عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة ومن جهة أخرى يستمر عقد الإيجار لصالحه عند وفاة المستأجر متى توافرت شروط تطبيق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يعتبر إسكان ذوى القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذى أشار إليه القانون وهو التخلى نهائيا عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلى عن العين المؤجرة بعنصريه المادى والمعنوى أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه والعنصر المادى يتمثل فى هجر الإقامة على وجه نهائى والعنصر المعنوى بأن يصاحب هجر الإقامة النية فى التخلى عن العلاقة الإيجارية واستخلاص هذا التخلى بعنصرية أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 3699 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 556 ق 110) |
|
لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائما بتنفيذ التزاماته واخصها الوفاء بالأجره . (الطعن رقم 3699 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 556 ق 110) |
|
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الإيجار الصادر إليه عن شقة النزاع ، وأنه لم يتركها وأن إقامة والدته بها كان قياما منه بواجبات اجتماعية ليأويها فيها مما ينبئ عن تمسكه بإجارة العين علاوة عن انتظامه فى دفع أجرتها للمؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع على مجرد اعتبار إقامة الطاعن فى مسكن آخر يعتبر تخليا منه عنها لوالدته، وهذا القول من الحكم لا يدل بذاته على أن الطاعن قصد إلى ترك العين المؤجره بعنصريه المادى والمعنوى ولا يكفى للرد على دفاعه فى هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 3699 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 556 ق 110) |
|
البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 سنه 1947 ، 52 سنه 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع فى بعض أسباب الإخلاء وهى استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة وقد أجمع الفقه والقضاء على وجوب الإخلاء إذا ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء ولا أثر لعدول المستأجر عن المخالفة التى ارتكبها فى توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار ومن ثم فإن التصرف الصورى الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه فى الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما دام أن هذا التصرف لم يتنفذ بتسليم العين المؤجرة فعلا للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن إذ العقد الصورى لا وجود له قانوناً وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه . (الطعن رقم 2615 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 550 ق 109) |
|
أحقية المؤجر - باعتباره من دائنى المستأجر - متى كان حسن التيه فى التمسك بالعقد الصورى إذ لا محل لأعمال هذا النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الوارده فى قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على سبيل الحصر والتى تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر أن النص الخاص يقيد العام هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالاخلاء أخذا بالعقد الصورى الذى لا وجود له فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون . (الطعن رقم 2615 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 550 ق 109) |
|
للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح فى ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية التصرف وتمسك بالعقد الصورى الظاهر . (الطعن رقم 2615 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 550 ق 109) |
|
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أحقية المطعون ضده الأول باعتباره دائنا للطاعن " المستأجر" ومن الغير أن التمسك بعقد الإيجار من الباطن الصورى الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 1973/6/1 إعمالا لنص المادة 244 من القانون المدنى والتفت عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد المشار إليه وأقوال شهوده ومستنداته المؤيدة لهذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك للإخلال بحق الطاعن فى الدفاع. (الطعن رقم 2615 لسنة 63 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 550 ق 109) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه لما كانت الهيئة العربية للتصنيع " المطعون ضدها " وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها- المصدق عليها فى مصر بالقانون رقم 12 لسنه1975- هى منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكه العربية السعودية ودولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل احتياجات الدول العربية فى مجال الصناعات المتقدمة " ومن ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها، بما فى ذلك وسائل حل المنازعات التى تقوم بينهم وبينها، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها، إذ كانت هذه الاتفاقية تنص فى المادة الأولى منها على أن " تنشأ وفقا لأحكام هذه الإتفاقية هيئة عربية تسمى الهيئة العربية للتصنيع، وتكون لها الشخصية القانونية وكافة الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها فى الدول الأطراف _.." وتنص فى مادتها الثالثة عشر على أن " يبين النظام الأساسى للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالى والرقابة على حساباتها وتصرفاتها وأعمالها وإنتاجها وإجراءات وصلاحيات اللجنة العليا ومجلس الإدارة ووسائل حل المنازعات وسائر الأحكام المنظمة للهيئة وتنص المادة 60 من النظام الأساسى للهيئة على أن "1-تنشئ الهيئة لجانا قضائية خاصة للفصل فى المنازعات الإدارية والعمالية التى تنشأ بين الهيئة " أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ويندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة 2_ يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان وكيفية ممارستها لاختصاصاتها والإجراءات التى تتبع أمامها والمكافآت التى تمنح لأعضائها _.." فإن مفاد ذلك أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة 13 منها ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات ، وتضمن النظام الأساسى النص على إنشاء لجان قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية والعمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل فى هذه المنازعات ، وبناء على نص المادة 60 المشار إليه أصدر مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها القرار رقم 44 لسنة 1976 بإصدار لائحة اللجنة القضائية ونصت المادة 20 منه على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 يكون حق التقاضى أمام اللجنة القضائية للعاملين بالهيئة ووحداتها وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى علاقة حتى بعد انتهاء خدمتهم بها وكذلك لورثتهم الشرعيين " وبعد أن انسحبت الدول الثلاث المشتركة فى تأسيس الهيئة العريبة للتصنيع وهى المملكة العربية السعودية ودول الإمارات العريبة من الهيئة فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 المنشور بالجريدة الرسمية السنة 22 العدد 20 مكرر فى 1979/5/18 والمعمول به من تاريخ نشره عملاً بنص المادة العاشرة منه - والذى ينص فى المادة الأولى منه على أن "1_ تظل الهيئة العربية للتصنيع المنشأة كشخص اعتبارى بمقتضى قرار اللجنة العليا المذكور الصادر بمدينة القاهرة والكائن مقرها ومركز نشاطها بجمهورية مصر العربية متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفقا للأحكام المقررة فى قانون مركزها ومقرها المتقدم ذكرهما كما تتمتع وتظل متمتعة بالاختصاصات والسلطات والمزايا والحصانات المقررة لها وفقا للقرار المتقدم ذكره والقرار بقانون رقم 150 لسنة 76 المشار إليه 2 _ تظل الهيئة العربية للتصنيع خاضعة فى وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة فى تشريع مقرها ومركز نشاطها وفى نظامها الأساسى فيما عدا ما يكون من تلك الأحكام مخالفاً لما ينص عليه القانون 3_ وتستمر الهيئة العربية للتصنيع فى مزاولة نشاطها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها لوصفها شخصا إعتاريا فى مصر وفى غيرها من الدول " ومن المقرر بنص المادة 16 من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1976 فى شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع - المنشور بالجريدة الرسمية العدد 48 فى 1976/11/25- على أن " للهيئة أن تطرد من مبانيها أو من الأماكن التى تشغلها أو من وحداتها أو من فروعها أو أن تمنع من الدخول إليها أى شخص يخالف النظم الأساسية واللوائح التنفيذية التى تصدرها الهيئة " فإن مفاد ذلك أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد أبقى على الهيئة العربية للتصنيع دون تغيير أو تعديل فى ذاتها أو مقوماتها وجعلها مستمرة كما كانت دون إحداث أى تغيير فى طبيعتها الدولية التى لها بموجب قانون ونظام إنشائها ، ومن ثم فهى ليست هيئة عامة تابعة لجمهورية مصر العربية بل هيئة متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الدولية ، ونص على وجوب استمرارها فى الوفاء من أموال الهيئة بحقوق الغير ، كما أعطى المشرع الهيئة المذكورة اتخاذ إجراءات طرد أى شخص من مبانيها أو من الأماكن التى تشعلها أو من وحداتها طبقا للسلطات المخولة لها فى الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 105 لسنة 1976 ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد تمسكت فى دفاعها بأنها رخصت للطاعنين بوصفهم من العاملين بها فى الانتفاع بالوحدات السكنية المملوكة لها سكنا نظير خصم نسبة من راتب كل منهم شهريا وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القرارين رقمى 571 لسنة 1978، 668 لسنة 1978 وأن يكون انتفاع كل منهم بالوحدة السكنية المتخصصة له بصفته مؤقتة بصفته الوظيفية ، وأنه يحق للهيئة المطعون ضدها استلام تلك الوحدات عند الوفاة أو الإحالة إلى المعاش ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن الوحدات السكنية محل النزاع تتبع الهيئة العربية للتصنيع المطعون ضدها وأن الاختصاص بنظر المنازعات التى تثور بينها وبين الموظفين والعاملين بها ينعقد للجانها القضائية وحدها طبقا لنص المادة 13 من اتفاقية تأسيسها والمادة 60 من نظامها الأساسى ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من عدم سريان النظام الأساسى للهيئة المطعون ضدها على المنازعات محل الدعوى بمقولة أنه بانسحاب الدول الثلاث المشتركة فى تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أن الأخيره فقدت صفتها الدولية ويخضع النزاع لقانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق عليه ما دام أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد ؟أبقى على الهيئة المطعون ضدها بشخصيتها الاعتبارية الدولية . (الطعن رقم 2332 لسنة 55 جلسة 1994/03/24 س 45 ع 1 ص 537 ق 107) |
|
النص فى المادة 558 من القانون المدني والمادة 563 من ذات القانون - إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار الذي تحكمه القواعد العامة فى القانون المدني واعتبر المدة ركنا فيه وانه إذا أبرم العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان. (الطعن رقم 3602 لسنة 59 جلسة 1994/03/23 س 45 ع 1 ص 532 ق 106) |
|
النص فى عقد الإيجار الخاضع لهذه الأحكام على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته فإنه يؤدي إلى إعتبار العقد بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنتهائها ومن ثم يعد فى هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني فى شأنه واعتباره - بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها - منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة أو المتفق عليها فيه. (الطعن رقم 3602 لسنة 59 جلسة 1994/03/23 س 45 ع 1 ص 532 ق 106) |
|
إذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع والمؤرخ 1973/7/1 قد انعقد بين مورث المطعون ضدهم والطاعن لمدة شهر تمتد تلقائيا ما دام الطاعن المستأجر قائما بسداد الأجرة فى مواعيدها وهي البالغة 16,500 شهريا، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر تتجدد ويكون لأي من طرفيه الحق فى إنهاءه إذا نبه على الأخر فى الميعاد إعمالا لنص المادة 563 آنفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء العقد على قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن خلال الميعاد المحدد بينهما بعدم رغبته فى تجديد العقد المشار إليه مدة أخرى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3602 لسنة 59 جلسة 1994/03/23 س 45 ع 1 ص 532 ق 106) |
|
لما كانت هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وفقا للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وكان المدعى العام الاشتراكى هو أحد هذه الشخصيات فإن الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنه يكون قد أقيم من ذى صفة . (الطعن رقم 2063 لسنة 59 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 525 ق 105) |
|
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها أولا __. ثانيا كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور__، وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ومن ثم تخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة. لما كان ذلك وكان النص فى المادة 8 من ذات القانون على أن " __.. وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف، وأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971-على أنه " إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة __.." مفاده أن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هى تلك المتعلقة بالأموال التى لازالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن خطاب الشارع لا ينصرف إلى الأموال التى تم التصرف فيها وفقا لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل صدور حكم الحراسة . (الطعن رقم 2063 لسنة 59 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 525 ق 105) |
|
وإذ كان الطاعن لم يبين موطن العيب فى قضاء الحكم المطعون فيه بإغفاله الرد على ما تمسك به من انتقاء مصلحة المطعون عليها الأولى فى الدعوى وأثر هذا العيب فى قضائه فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون مجهلا ..ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2063 لسنة 59 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 525 ق 105) |
|
وإذ كانت المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الإعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إدارتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها. (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
|
مفاد نص المادتين 120، 1/138 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 م يدل على أن نقابة المحامين تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن-وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقيق من صفته فى إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة-يترتب عليه عدم قبول الطعن ، وكان المحامى الذى رفع الطعن باعتباره وكيلا عن الطاعن الأول بصفته لم يقدم سند وكالته عنه وحتى حجز الطعن للحكم ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة فتقضى المحكمة بعدم قبوله . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
|
مؤدى نصوص 16، 18، 19،36 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مجتمعة أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة قيد المحامين بالجدول العام أمام محاكم الاستئناف لا ينفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض طلبه ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار المطعون عليه برفض الطلب الذى تقدم به لقيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف فإن ميعاد الطعن يبقى مفتوحا ويكون الطعن الذى قدم قبل حصول هذا الإخطار مرفوعا فى الميعاد . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
|
لما كان ذلك وكانت نقابة المحامين - وعلى ما سلف بيانه - تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها مما لا محل معه لوجوب حصول المحامى الذى رفع الدعوى الفرعية قبل مقاضاته لها . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
|
الحكم بقبول ا الإستئناف شكلا هو قضاء تسيطر به المحكمة على بحث ما إذا كان الاستئناف قد رفع فى الميعاد ممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه وفقا لأحكام القانون وهو ما تلتزم المحكمة ببحثه من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم حتى يتسنى لها التطرق إلى نظر الدعوى فإن هى قضت بقبول الاستئناف شكلا تكوين قد استنفذت بذلك ولايتها على شكل الاستئناف فلا تملك العودة إلى إعادة بحثه من جديد . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
|
لما كان للشارع - إستمدادا من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور- أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية - التى يختص مجلس الدولة أصلا بالفصل فيها طبقا للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام وكان الشارع إعمالا لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم 17 لسنة1983- فيما ضمنه نص المواد 19، 33، 36 منه - على نزع ولاية الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بالجدول العام للمحامين وجدولى المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف من القضاء الإدارى وأسند الاختصاص بنظرها إلى جهة القضاء العادى - محكمة استئناف القاهرة. (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
|
النص فى المادتين 25،29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى ، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، إذا قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعنين على سند من عدم جديته فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون ويضحى النعى فى حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
|
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهى غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله، ولا عليها إن هى لم تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم أو أن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
|
تقدم طلب القيد إلى نقابة المحامين واقعة مادية جائزاً إثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
|
النعى غير مقبول ذلك أن الطاعنين لا ينعيان به على الحكم المطعون فيه خطأ أضر بهما، أولهما مصلحة فيه لانه لم يقض عليهما بشىْ وبالتالى فلا يقبل منهما تعييبه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة، وأن اختصام شخص لا يستلزم القانون اختصامه فى الطعن وإن كان يترتب عليه عدم قبول الطعن بالنسبة له إلا أن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً بالنسبة لباقى المطعون ضدهم . (الطعن رقم 3195 لسنة 59 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 505 ق 103) |
|
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 3195 لسنة 59 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 505 ق 103) |
|
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى تفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين وقد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه . (الطعن رقم 3195 لسنة 59 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 505 ق 103) |
|
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تامر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها إعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق، فإذا تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمة سريان أثر الطعن حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعة، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله ، لما كان ذلك و كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . (الطعن رقم 3195 لسنة 59 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 505 ق 103) |
|
اذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/29 المتضمن بيع مورث المطعون ضدهم لهم العقار المبين بصحيفة الدعوى ، وقد تضمن دفاع المطعون ضده الأول بطلان عقد البيع لصدوره من مورثه فى حالة عته شائعة يعلمها المشترون ، وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، ولا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلا بالنسبة لمن تمسك ببطلانه ويكون فى ذات الوقت صحيحاً بالنسبة لمن يطعن عليه . (الطعن رقم 3195 لسنة 59 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 505 ق 103) |
|
المناط فى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إدارتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة من الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التى ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادى. (الطعن رقم 2456 لسنة 58 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 501 ق 102) |
|
أفراد القانون رقم 90 لسنة 1975 فى الباب الرابع منه الأحكام التى تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عن الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة والعمليات الحربية وهى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى إلا أنه لا يسمح للمضرور أن يجمع بين التعويضين. (الطعن رقم 2456 لسنة 58 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 501 ق 102) |
|
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة. (الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 494 ق 101) |
|
إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها ، مع الأفراد أو غيــرهم من الجهــــــات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعــــاً لاختصاصها الأصـــيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 494 ق 101) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 494 ق 101) |
|
النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1976 على أن" يرخص للمحافظين كل فى دائرة إختصاصه فى أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها ____. أصحاب المبانى المقامة على أراضى الحكومة بعد 1952/11/12 وذلك بالسعر الذى تساوية الأرض وقت البيع __.." يدل على أن المشرع رأى لإعتبارات خاصة بيع الأرض لأصحاب المبانى المشيدة عليها وأن يكون ثمنها مساويا لقيمتها وقت البيع فإن مقتضى ذلك أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مطلقا يتوقف على محض إدارتها تقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضى الموضوع الذى يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه فى ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها فى الأوراق. (الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 494 ق 101) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى فى تقديره لثمن المتر من أرض النزاع - وبغير نعى مقبول من الطاعنين - قد جاء فى نتيجته متفقا مع النظر القانونى الصحيح فلا يبطله قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 1994/03/17 س 45 ع 1 ص 494 ق 101) |
|
النص فى المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " وما ورد فى المواد 35،43،51،69 منه بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محليه عدا الأحياء، وما نص عليه فى المادة الثانية منه على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسية العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى تصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى، كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة _.." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير" إنما يدل فى مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون. (الطعن رقم 3336 لسنة 59 جلسة 1994/03/16 س 45 ع 1 ص 488 ق 100) |
|
إذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى قد ناطت بالوحدة المحلية كل فى دائرة اختصاصها تولى الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية، كما اسندت المادة الثامنة من اللائحة - فيما يتعلق بالشئون الاجتماعية-- إلى المحافظة تولى إنشاء تجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية وخولتها إسناد إدارتها إلى الوحدات المحلية الأخرى إذا رأت ذلك، ثم عهدت إلى كل وحدة محلية فى حدود إختصاصها تولى شئون التنمية والرعاية الاجتماعية فى إطار السياسة العامة التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شأن الشئون الصحية والطبية بالنسبة لوحدة المدينة هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلية فى حدود ولايته، فى حين ان صاحب الصفة بالنسبة للشئون الاجتماعية هو المحافظ باعتبار أن ذلك يدخل فى نطاق إدارته على النحو آنف البيان،لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الإدارة الطبية التابعة للوحدة المحلية لمدينة منوف قد تركت " الشقتين" المؤجرتين لها بالعقد المؤرخ 1979/2/3 إلى إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لمحافظة المنوفية، فقد ترتب على ذلك تغيير فى شخصية المستأجر للعين المؤجرة بإعتبار أن الإدارتين سالفتى الذكر لا تتبعان وحدة بل كل منهما يتبع وحدة لها استقلالها الذاتى عن الأخرى بما ينطوى على تنازل عن المكان المؤجر، وإذ تم ذلك دون إذن كتابى من المطعون ضده فقد قام موجب الإخلاء الوارد حكمه فى الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استجابة لطلب المطعون ضده فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3336 لسنة 59 جلسة 1994/03/16 س 45 ع 1 ص 488 ق 100) |
|
لئن كان الحكم المطعون فيه صادرا فى دعوى رد قاضى لمحكمة الجنح إلا أنه وقد نصت المادة 250من قانون الإجراءات الجنائية على أن تتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية فإن الفصل فى طلب الرد يكون من إختصاص المحكمة الإبتدائية وإذ جاء هذا النص عاما دون تخصيص فسوى بذلك بين قاضى محكمة الجنح والقاضى الجزئى للمحكمة المدنية وكانت المادة 1/160 من قانون المرافعات التى تم الرد فى ظل العمل بحكمها قبل الغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - قد أجازت لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاه المحكمة الإبتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومنها جواز الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم بالنقض إعمالا لنص المادة 248 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1939 لسنة 59 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 476 ق 98) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب عدم صلاحية القاضى والحالات التى يجوز فيها رده عن نظر الدعوى قد وردت فى المادتين 146،148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ولا يجوز-التوسع فيها أو القياس عليها. وكانت الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أقنى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق نظرها قاضيا أو خبيرا -أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها فإن ذلك يدل على أن القاضى يكون غير صالح لنظر الدعوى متى كان قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا قطعيا فى جزء منها أو أتخذ فيها إجراءا أو قراراً يشف عن ابداء رأيه أو وجهة نظرة فيها يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا محايدا . (الطعن رقم 1939 لسنة 59 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 476 ق 98) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون المرافعات على جواز رد القاضى عن نظر الدعوى إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها أو إذا جدت لاحدهما خصومة مع أحد الخصوم مشروط بأن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب رده فيها وان تستمر إلى حين ترحها على القاضى وهو ما لا يتوافر فى دعوى المخاصمة التى تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضى عن نظر الدعوى المطروحة عليه. (الطعن رقم 1939 لسنة 59 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 476 ق 98) |
|
فرض المشرع الغرامة المقررة بنص المادة 159 من قانون المرافعات بغية صد الخصوم عن إساءة إستعمال حق الرد وحتى لا يسرف - المتقاضون فى طلب الرد لغير أسباب جدية بقصد تعطيل الفصل فى القضايا وحتى لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجنى على القضاة وترك تقدير مقدار الغرامة لمحكمة الموضوع بما تراه أو فى لمقصود الشارع فى تقديرها ويكون النص على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز اثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1939 لسنة 59 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 476 ق 98) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان الأصل طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه إستثناء من هذا الأصل أجازت المادة الثالثة من هذا القانون لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك الجهات بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها.لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1993/2/6 ووقع عليها الأستاذ ___ المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته نائبا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل رقم 625 لسنة 1993 توثيق الاسماعيلية الصادر من الأستاذ __.. بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة، كما قدم - قرار مجلس إدارتها الصادر فى 1993/2/11 - قبل إيداع الصحيفة بتفويض رئيس مجلس إدارتها فى التعاقد معه لمباشرة الطعن وكذلك التوكيل رقم 7453 لسنة 1992 توثيق الإسماعيلية الصادر من رئيس مجلس الإدارة إلى من وكله فى رفع الطعن وتبين منه أنه يشمل الإذن لهذا الوكيل فى توكيل غيرهم من المحامين فى الطعن بطريق النقض. (الطعن رقم 901 لسنة 63 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 482 ق 99) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن أحواله الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص فى القانون أو إتفاق المتعاقدين أو كان الحق بسبب طبيعته لا يقبل الحوالة كما إذا كان متصلا اتصالا وثيقا بشخص الدائن، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بماله من ضمانات وتوابع . (الطعن رقم 901 لسنة 63 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 482 ق 99) |
|
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساسا للفصل فى الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءا من هذا الحكم. (الطعن رقم 901 لسنة 63 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 482 ق 99) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامى هو بمثابة حكم صادر فى خصومة يجرى عليه ما يسرى عليها من قواعد. (الطعن رقم 2430 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 459 ق 95) |
|
النص فى المادة 175 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلا. (الطعن رقم 2430 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 459 ق 95) |
|
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكتاب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو تكون ورقة لتحضير الحكم. (الطعن رقم 2430 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 459 ق 95) |
|
حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة، فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التى قد تلحق بها إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لأهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصليه، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بامكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية. (الطعن رقم 2430 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 459 ق 95) |
|
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه منتفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
|
لمحكمة الموضوع التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض فيها دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
|
محكمة الموضوع _ غير ملزمة إذا ألغت الحكم الابتدائى - بالرد على أسبابه. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
|
محكمة الموضوع - غير ملزمة بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالا ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالفها. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
|
ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقيق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
|
التحقيق الذى يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات والتى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهدين اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدى به الخبير فى أداء المهمة المنوطة به. (الطعن رقم 2362 لسنة 59 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 464 ق 96) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب. (الطعن رقم 1583 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 455 ق 94) |
|
إذ كان المالك على الشيوع واضعا يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته فإنه لا يكون من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمه العقار، وينتقل هذا الحق للمتصرف إليه من هذا المالك. (الطعن رقم 1583 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 455 ق 94) |
|
المقرر أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به، ومن ثم يكون للمشترى أن محل البائع فى هذه الحقوق قبل باقى الشركاء المشتاعين فى العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له يضع اليد عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصته فى هذا العقار . (الطعن رقم 1583 لسنة 57 جلسة 1994/03/06 س 45 ع 1 ص 455 ق 94) |
|
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الثابت بالأوراق ان الطاعنة إختصمت المطعون ضده الثانى بحكم محكمة الاستئناف ليصدر الحكم فى مواجهته، وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقضى عليه بشىء ما. وكانت أسباب الحكم المطعون لا تتعلق به فإنه لا يقبل إختصامه فى الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1994/03/03 س 45 ع 1 ص 450 ق 93) |
|
لما كانت المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى لا يشترط فى نقل العامل داخل الشركة سوى أن يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وكان لصاحب العمل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لأعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه إختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمه من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1994/03/03 س 45 ع 1 ص 450 ق 93) |
|
متى كانت القرائن المعيبه التى ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى، استدل بها مجتمعه على تعسف الطاعنة فى إستعمال سلطتها فى النقل، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1994/03/03 س 45 ع 1 ص 450 ق 93) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة - يدل أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد وأحكام تتعلق بهم وإذ كانت المواد من54 وحتى 65 التى إنتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد إستحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية. ولمنح معاشات المحندين فى حالات الاستشهاد وحالات الإصابة والوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما فى حكمها من الحالات التى وردت فى المادة 31 منه، مما مؤداه ان هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئه طبقا لأجكام القانون المدنى أو تمتد إليه ولا تحول دون مطالبه المضرور منهم أو ورثته من بعده بحقه أو حقهم فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه أو لحقهم إذ يظل هذا الحق قائما وفقا لأحكام القانون المدنى ومحكوما بقواعده طالما كان الضرر ناشئا عن خطأ تقصيرى، لما كان ذلك وكان المطعون عليهم قد اقاموا دعواهم تأسيسا على قواعد المسئولية التقصيرية التى مردها مسئولية الطاعن باعتباره حارسا طبقا للمادة 178 من القانون المدنى، وبحسب أن أساس المسئولية هو عدم سلامه المظلة الواقيه وأيضا الاحتياطيه وعدم انفتاح ايهما عند الاسقاط المظلى مما نجم عنه وقوع الحادث الذى أودى بحياة مورثهم وهو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975م سالف الذكر فان محاكم القضاء العادى تبعا لذلك هى التى تختص بنظر الدعوى دون جهة القضاء الادارى التى لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية وإذ إلتزم قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1145 لسنة 59 جلسة 1994/02/27 س 45 ع 1 ص 438 ق 91) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية المقررة بالمادة 178من القانون المدنى إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراضا لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عنه باثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغى عليه من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته وإنما ترتفع عنه هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر - كان بسبب إجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وإنه لئن كان القانون رقم 90لسنه 1975 قد أورد القواعد الخاصة باستحقاق المكافآت والمعاشات والتعويضات لأفراد القوات المسلحة وأن هذه الأحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام على ما سلف بيانه فى الرد على وجه النعى الأول إلا أنه من المقرر أيضا انه لا يصح الجمع بين التعويضيين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما قرره من أن ___ وكان يبين من الحكم أنه فى تقريره للتعويض المحكوم به للمطعون عليهم قد راعى وأدخل فى إعتباره كافة المبالغ التى صرفت لهم من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من تعويض ومعاش شهرى بموجب القانون 90 لسنة 1975 طبقا لما تدون بالنموذج رقم 10 " تأمين ومعاشات "، على نحو ما أورده بمدوناته وكان البين من هذا الذى ساقه الحكم سند لقضائه أنه اطرح بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرع به الطاعن ركيزه لهذا النعى . (الطعن رقم 1145 لسنة 59 جلسة 1994/02/27 س 45 ع 1 ص 438 ق 91) |
|
مفاد ما نصت عليه المادة 501 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر مما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبنى مباشرة على إتفاق الطرفين، وأنه ليس فى القانون ما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين . (الطعن رقم 52 لسنة 60 جلسة 1994/02/27 س 45 ع 1 ص 445 ق 92) |
|
التحكم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصراف إلى جميع المنازعات التى تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى إتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل - دون الجمع بينهما - اتفاق، أو يفض مع الفصل بينهما خلاف . (الطعن رقم 52 لسنة 60 جلسة 1994/02/27 س 45 ع 1 ص 445 ق 92) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وإستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما ما دامت قد قامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارتها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خلص وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - إلى أن المديونية الثابته بالمحرر المؤرخ 1978/10/22 ناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ 1974/7/31 المبرم بين الطرفين والذى تضمن البند 24 منه تنظيم وسيلة التحكيم فى جميع المنازعات والخلافات التى تثور بينهما عند تنفيذ هذا العقد أو تفسيره أو التى تنشأ بسببه أو فى حالة وقفه أو إنهائه مطرحا دفاع الطاعنه بأن المطالبة محل الدعوى سندها إقرار بالمديونية مستقل بذاته عن العقد ورتبت على ذلك قضاءها بقبول الدفع المبدى من المطعون عليها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإختصاص هيئة التحكيم بجنيف بالفصل فيها طبقا لشروط التحكيم المتفق علية بالعقد سالف الإشارة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه والرد على دفاع الطاعن الذى تمسك به فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 52 لسنة 60 جلسة 1994/02/27 س 45 ع 1 ص 445 ق 92) |
|
نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 9/9/1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن رخصة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش تستلزم أن تكون العين مؤجرة مفروشة للسكنى وأن يستمر المستأجر مستأجرا لها لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات على حسب الأحوال التى نص عليها القانون وأن تكون هذه المدة متصلة وسابقة على 1977/9/9 تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
|
الامتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش يطبق على عقود المساكن المفروشة التى انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مما مفاده أن هذا القانون أوقف الأثر المترتب على انتهاء عقد الإيجار المفروش سواء كان إنتهاؤه بانتهاء المدة المعينة فيه طبقا لنص المادة 598 من القانون المدنى أم بالتنبيه بالإخلاء طبقا لنص المادة 563 منه باعتبار أن المشرع استحدث بالمادة 46 سالفة البيان الامتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش وهو من الأحكام المتعلقة بالنظام العام فإن حكمها يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله والتى لم تستقر نهائيا وقت العمل بالقانون بصدور حكم نهائى فيها، وهذا النص وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون " تفرضه قواعد العدالة وتمليه دواعى الإستقرار ويؤدى هذا النص إلى إستمرار عقود الأعيان المفروشة حتى ولو انتهت مدتها الاتفاقية دون تدخل فى مقدار الأجرة المتفق عليها ولعل فى ذلك موازنه بين مصالح الملاك ومصالح المستأجرين الذين أمضوا مددا طويلة فى أعيان مفروشة وقد لا تتاح لهم الفرص للحصول على مساكن أخرى إذا ما أجبروا على إخلاء هذه الأعيان فى وقت تشتد فيه مشكلة الاسكان مما يلزم معه توفير أكبر قدر من الاستقرار لشاغلى هذه الأماكن. (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
|
حرص المشرع على أن تستمر العلاقة فى عقد الإيجار المفروش بين طرفيها دون أى تدخل من جانبه وتظل تلك العلاقة يحكمها عقد الإيجار المفروش المبرم بينهما سواء فى شروط الإيجار أو محله أو قيمة الأجرة والعنصر الوحيد الذى تدخل المشرع بتعديله بإدارته هو عنصر المدة فعقد الإيجار المفروش أصبح مستمرا بكافة شروطه لمدة غير محددة إعمالا لحكم الامتداد القانونى الذى استحدثه المشرع ومن ثم فإن المستأجر من الباطن مفروشا ليس له أى حقوق فى مواجهة المؤجر له "المالك أو المستأجر الأصلى " سوى البقاء فى العين ما دام عقد الإيجار الأصلى ما زال ساريا، وبديهى أن هذا التعديل التشريعى لا يمنع المؤجر من أن يستعمل حقه فى إخلاء المستأجر لعين مفروشة إذا ما تحقق سبب من أسباب الإخلاء مثله فى ذلك مثل المستأجر لعين خاليه عندئذ يتعين فسخ العقد ولا يحول الإمتداد القانونى للعقد من إستعمال المؤجر لحقه فى الإخلاء فى الحالتين وهو ما نصت عليه صراحة المادة 1/46 من هذا القانون . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
|
المقرر فى الفقه والقضاء أن عقد الإيجار من الباطن يدور وجودا وعدما مع عقد الإيجار الأصلى وينقضى بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذونا به من المؤجر إذ أن المستأجر الأصلى إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلى . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
|
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك لانعدام الرابطة التعاقدية بينهما ولا صله بين الطرفين إلا فى حدود ما تقضى به المادتين 566،597 من القانون المدنى بخصوص الأجرة حتى ولو كان التأجير من الباطن مصرحا به من المالك . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن متى كان النص عاما صريحاً جليا فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
|
عقد الإيجار من الباطن مهما طالت مدته لا يقيم علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك ولو أراد المشرع الخروج على القواعد العامة لنص على ذلك صراحة وهذا النهج اتبعه المشرع فى ذات القانون رقم 49 لسنة 1977 عندما نص فى المادة الرابعة على استمرار عقد الإيجار من الباطن لمستأجرى الوحدات السكنية التى يقيمها مستأجر الأرض الفضاء إذا انتهى عقد الإيجار الأصلى لأى سبب من الأسباب متى توافرت الشروط التى إستلزمها المشرع لتطبيق حكمها، وبمفهوم المخالفة ينتهى عقد الإيجار من الباطن طبقا للقواعد العامة إذا لم يتوافر أى شرط من تلك الشروط وقد جاء نص المادة 46 من هذا القانون واضحا على استمرار عقد الإيجار المفروش وفقا لشروطه ما عدا شرط المدة ولم يلزم المشرع المالك بتحرير عقد إيجار لصالح المستأجر من الباطن هذا إلى أن القول بغير ذلك لا يتفق وحكم القانون إذ أن الأجره فى الوحدات السكنية المفروشة هى مقابل الانتفاع بالمكان والمنقولات معا ولا يسوغ القول بإلزام المالك بتحرير عقد إيجار مع المستأجر من الباطن والحصول على الأجرة فى حين أن المنقولات الكائنة بالعين المؤجرة مملوكة للمستأجر الأصلى ولا يمكن القول بأن المشرع عندما قرر الامتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش - إذا ما توافرت الشروط التى نصت عليها المادة 46 سالفة البيان - قد غير بإرادته المراكز القانونية للمتعاقدين وأن المالك حل محل المستأجر الأصلى إذ أن قواعد التفسير يجب ان تتفثق مع غرض المشرع من المادة 46 السالف الإشارة إليها والتى قصد بها استمرار بقاء المستأجر من الباطن واستمرار انتفاعه بها فى نطاق علاقة التأجير المفروش ودون المساس بالمبادىء العامة فى نسبية آثار العقد ويجب أن تتفق أيضا مع أحكام التأجير من الباطن فإن العلاقة الإيجارية فيما بين المستأجر من الباطن والمستأجر الأصلى تظل قائمة وسارية ما دام عقد الإيجار الأصلى قائما وأن التأجير من الباطن ينتهى حتما بانقضاء عقد الإيجار الأصلى إلا إذا نص المشرع على الخروج على تلك القواعد بنص صريح كما هو الحاصل فى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على ما سلف بيانه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر وإنتهى إلى إلزام المالك - الطاعن- بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع للمستأجر من الباطن المطعون ضده الأول بذات شروط عقد الإيجار المفروش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3581 لسنة 58 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 420 ق 88) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1711 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 434 ق 90) |
|
إذ كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجه قد تحددت فى طلب إلزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التى باعها له وإذ قضى برفض دعواه فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام محكمة الدرجة الثانية تعويضه عن المساحة التى يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغضب وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدنى وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعة عن موضوع الطلب الأصلى الذى طلبه الطاعن أمام محكمة اول درجة ولا يندرج فى مضمونة، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1711 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 434 ق 90) |
|
مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى أن للمدين الوفاء بدينة عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إيداع باقى الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقى على ما أورده من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترية دعواها بصحته ونفاذه فإن هذه الدعامة الصحيحة التى أوردها الحكم تكفى لحمله . (الطعن رقم 1378 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 429 ق 89) |
|
إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأيى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين-المبيع والثمن -ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها. (الطعن رقم 1378 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 429 ق 89) |
|
المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بالتزاماته المنصوص عليها فى العقد . (الطعن رقم 1378 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 429 ق 89) |
|
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرىء لذمة المطعون ضدها لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والرد عليه وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه . (الطعن رقم 1378 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 429 ق 89) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ، والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة - وهى واقعة مادية - بما يثبت قيامه فعلا. (الطعن رقم 5590 لسنة 63 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 416 ق 87) |
|
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة فى الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قدم - للتدليل على أن المطعون ضده الأول قد تخلى بإدارته عن حيازته للعين محل النزاع - صورة رسمية من محضر تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 143 لسنة 1983 مدنى شمال القاهرة الابتدائية الثابت به انتقال المحضر للعين المشار إليها بتاريخ 1989/4/3 فوجدها خاليه من المنقولات وبداخلها أحد الملاك فقط، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص استظهارا لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5590 لسنة 63 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 416 ق 87) |
|
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنتان قد اختصما المطعون ضدها الثالثة أمام محكمة الموضوع ولم توجه إليها ثمة طلبات ووقفت من الخصومة موقفا سلبيا ولم تبد دفاعا فيها ولم يحكم بشيىء ضدها وكانت الطاعنتان قد أسستا طعنهما على أسباب خاصة بالمطعون ضدهما الأول والثانى ومن ثم يكون اختصامها فى الطعن غير مقبول. (الطعن رقم 595 لسنة 59 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 412 ق 86) |
|
القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس حكما له حجية الشىء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة . (الطعن رقم 595 لسنة 59 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 412 ق 86) |
|
للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح . (الطعن رقم 595 لسنة 59 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 412 ق 86) |
|
إذ كان التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية فى الأحكام فإن ما يصدر من القاضى بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق . (الطعن رقم 595 لسنة 59 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 412 ق 86) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة - وأيا ما كانت الطريقة التى أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن فى تقديمه بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهه وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ، ما بقى قائما تحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثرة فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 3712 لسنة 59 جلسة 1994/02/20 س 45 ع 1 ص 400 ق 83) |
|
مفاد نص المادة 452 من القانون المدنى أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضى سنه من وقت تسلم المشترى للمبيع ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه . (الطعن رقم 3712 لسنة 59 جلسة 1994/02/20 س 45 ع 1 ص 400 ق 83) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أثبتوا على وجه حافظتى مستنداتهما لمحكمة الاستئناف بجلستى 1986/11/8، 1987/11/9 دفاعا حاصلة تمسكهم بسقوط دعوى الضمان بالتقادم عملاً بالمادة 452 من القانون المدنى لفوات أكثر من سنة من تاريخ تسلم المطعون عليه الأول الشقتين المبيعتين له والذى تم بتاريخ 1976/1/12 مستدلين على ذلك بإقرار صادر منه وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى _.. دون أن يعرض الحكم فيه لهذا الدفاع الذى أبداه الطاعنون لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويعنى بتمحيصه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3712 لسنة 59 جلسة 1994/02/20 س 45 ع 1 ص 400 ق 83) |
|
الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إدارته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكما سليما، وأن مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلك فلا يتوافر التدليس. (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 382 ق 80) |
|
إنه وفقا للمادة 126 من القانون المدنى إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس . (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 382 ق 80) |
|
استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 382 ق 80) |
|
المقرر طبقا لنص المادة 120 من القانون المدنى أنه يجوز للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب ابطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، وأن ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها . (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 382 ق 80) |
|
يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. ( الطعن رقم 1862 لسنة 59 ق ،جلسة 1994/2/17) (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 382 ق 80) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤديةإليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة . (الطعن رقم 3480 لسنة 58 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 376 ق 78) |
|
إذ كان الحكم الجنائي قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ فى جانبه لأن الحادث مرجعه خطأ المجنى عليه وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضائه بالبراءة ما خلص إليه من انتقاء الخطأ من جانب المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجنى عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالى لا يجوز حجية أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد فى إثبات خطأ المجنى عليه بحجية ذلك الحكم الجنائي ورتب على ذلك وحده انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3480 لسنة 58 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 376 ق 78) |
|
الحصة الشائعة يصح- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار مما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضه حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنه فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم . (الطعن رقم 3319 لسنة 58 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 371 ق 77) |
|
المقرر أن وضع اليد واقعة مادية لا ينفى صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم . (الطعن رقم 3319 لسنة 58 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 371 ق 77) |
|
يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة وأن يبين ما استند إليه الخصوم من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت . (الطعن رقم 3319 لسنة 58 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 371 ق 77) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة فى هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمنى . (الطعن رقم 2644 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 395 ق 82) |
|
مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول 125 من لائحة العاملين بالهيئة سالفة الذكر أن الأصل انتهاء خدمة العاملين فى قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحديد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة . كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه فى تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة 164 من هذا القانون على أنه "_.." وإذ كانت المادة 13 المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة فى تاريخ سريان القانون رقم 50 لسنة 1963 فى 1963/6/1 الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين وكان المطعون ضده فى هذا التاريخ - وعلى ما أورده الخبير بتقريره - يشغل بالشركة الطاعنة وظيفة بالكادر الفنى العالى فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهى خدمته ببلوغه سن الستين وفقا للأصل المقرر بالمادة 125 من اللائحة المشار إليها حتى ولو كان من قبل يخضع لكادر العمال ممن نصت لوائح توظفهم على سن للتقاعد تزيد عنها فليس من شأن ذلك ان يرتب حقا مكتسبا للعامل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده فى الاستمرار فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنه كان يخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 وأنه أصبح له حقا مكتسبا فى الاستمرار فى الخدمة حتى هذه السن يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2644 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 395 ق 82) |
|
مؤدى نص المادتين 98 ، 388 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد، وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانون من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون تضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 1981/8/6 فى المقابل النقدى لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب، وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد إكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1704 لسنة 59 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 379 ق 79) |
|
النص فى المادة 1/572من القانون المدنى على أن " إذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك، وكان له أن يخرج من الدعوى وفى هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر " يدل على مناط ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير المبنى على سبب قانونى يكون بادعاء أجنبى حقا يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر فى استعماله لها بالطريقة المنصوص عليها فى عقد الإيجار أما إذا كان التعرض الصادر من الغير مبينا على مخالفة المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة بالطريقة المشروطة فى عقد الإيجار فإن المؤجر لا يضمن هذا التعرض . (الطعن رقم 31 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 388 ق 81) |
|
إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأن " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه _." فإن المراد بالعلم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لبدء سريان التقادم الثلاثى فى هذه الحالة هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضة القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه. (الطعن رقم 31 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 388 ق 81) |
|
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعتد فى بدء سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى من تاريخ رفع دعوى إثبات الحالة سنه 1984 باعتباره تاريخ العلم الحقيقى الذى أحاط به المطعون ضده الأول بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه فتكون مدة التقادم الثلاثى لم تكتمل عند رفع الدعوى سنة 1986 كان هذا الاستخلاص سائغا ويكفى لحمله . (الطعن رقم 31 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 388 ق 81) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه. (الطعن رقم 31 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 388 ق 81) |
|
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغا وكانت الأسباب التى أوردتها المحكمة فى شأن تقدير التعويض كافيا لحمل قضائها . (الطعن رقم 31 لسنة 60 جلسة 1994/02/17 س 45 ع 1 ص 388 ق 81) |
|
مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 1/91،92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الاخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى - أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف ، كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1006 لسنة 57 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 346 ق 73) |
|
لما كان الثابت من ملف الحكم الاستئنافى أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره إلا أنه خلا مما يفيد تدخل النيابة فى الدعوى أو إبداء الرأى فيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلا . (الطعن رقم 1006 لسنة 57 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 346 ق 73) |
|
من قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب هو حكم صادر فى شكل الاستئناف وليس فى موضوعه فلا يعد مخالفاً لحجية حكم سابق صادر فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 3132 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 332 ق 70) |
|
الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة لا حجية لها فى دعوى الموضوع. (الطعن رقم 3132 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 332 ق 70) |
|
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر فى منازعة موضوعية فى التنفيذ وذلك بعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال فى الدعوى وكان البين من الحكمين السابقين الصادرين فى الاستئناف رقم 784 سنه 1980 مدنى مستأنف طنطا والاستئناف رقم 244 سنه 1983 مدنى مستأنف المحلة الكبرى وعلى ما أورده الحكم الأخير بمدوناته أنهما صادران فى منازعة وقتية فى التنفيذ فلا تكون لهما حجية فى المنازعة الموضوعية المطروحة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لا يكون قد خالف حجية حكم سابق . (الطعن رقم 3132 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 332 ق 70) |
|
مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أن يكون قد ناقض قضاء سابقا فصل فى ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 3132 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 332 ق 70) |
|
الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها متروك تقديره لمحكمة الموضوع تجيبه أو لا تجيبه حسبما يتبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة بها جدية ومؤثرة على الدعوى فتحيلها إلى المحكمة الأخرى أم أنها ليست كذلك فتطرح هذا الدفع جانبا وتسير فى الدعوى . (الطعن رقم 3119 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 327 ق 69) |
|
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل أمر متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير. (الطعن رقم 3119 لسنة 59 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 327 ق 69) |
|
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعة أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف . (الطعن رقم 2863 لسنة 60 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 342 ق 72) |
|
يدل نص المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة فى تقرير بدل تمثيل لشاغلى بعض الوظائف فى حدود 50% من بدل التمثل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم ، وكان ندب العامل لوظيفة أعلى وإن كان لا يعد بمثابة ترقية ولو توافرت فيه شروطها ، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة والاضطلاع بكافة أعبائها ومن ثم يكون له الحق فى البدلات والميزات المقررة لها وإن خلا قرار الندب من الإشارة إلى هذا الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار تكليفه بالقيام بأعباء وظيفة مدير عام إدارة شئون العاملين قد خلا من الإشارة إلى حقه فى تقاضى بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2863 لسنة 60 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 342 ق 72) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خاليا من النزاع ، محققا لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، ولا بد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار. (الطعن رقم 36 لسنة 60 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 336 ق 71) |
|
النص فى المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل- المقابلة للمادة 54 من قانون العمل السابق رقم 91 لسنة 1959 - يدل على أن المشرع وعلى خلاف القاعدة العامة فى المقاصة القانونية التى تستلزم لوقوعها أن يكون الدينان خاليين من النزاع أجاز لصاحب العمل اقتطاع مبلغ التعويض من أجر العامل، أى إيقاع المقاصة بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل فى حدود أجر خمسة أيام فى الشهر ولو كان استحقاقه للتعويض أو مقداره محل نزاع يؤكد ذلك ما جاء فى هذه المادة بشأن الطريق الذى يتعين على العامل إتباعه للتنظيم . من تقدير صاحب العمل ، وإذ كان حق الأخير فى إجراء المقاصة القانونية استثناء من القواعد العامة التى تستلزم أن يكون الدينان خاليين من النزاع ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه وقصره على الحالات المنصوص عليها فى المادة 68 سالفة الذكر بأن يكون التعويض الحاصل الاقتطاع من أجله ناشئا عما تسبب العامل فى فقده أو إتلافه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات يمتلكها رب العمل أو كانت فى عهدته وأن يكون الاقتطاع من أجر العمل ، فإذا كان التعويض المستحق لصاحب العمل راجعاً إلى أية أضرار أخرى لحقت برب العمل عن غير هذه الحالات الواردة فى النص ، فى يجوز لصاحب العمل إجراء المقاصة للحصول على التعريض من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه للعامل بل عليه أن يرجع إلى القضاء لاقتضاء التعويض ما لم يكن قد اتفق عليه رضاء. (الطعن رقم 36 لسنة 60 جلسة 1994/02/10 س 45 ع 1 ص 336 ق 71) |
|
المادة 549 من القانون المدنى تنص على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه كما تنص المادة 553 منه على أن "1" تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . "2" ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من التعاقدين نزولا نهائيا ." وإذ كان يبين من الأوراق أن عقد الصلح الذى أبرمته الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 1989/4/11 بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئنافين رقمى 10330،10331 لسنة 104 ق القاهرة بجلسة 1988/6/6 تنازلا نهائيا وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الأول الطاعنة مقابل أدائها إليهم مبلغا مقداره عشرة آلاف جنية، وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التى تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضى فيه إذا كان لا زال قائما ، وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه مما يتعين معه القضاء بذلك . ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو توجبه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. (الطعن رقم 3318 لسنة 58 جلسة 1994/02/09 س 45 ع 1 ص 324 ق 68) |
|
الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها فى " التوقيع على عقد البيع النهائى أمام الشهر العقارى فيما يخصنى عن العقار " وهو ما لا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد ، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن التوكيل شأنه شأن باقى التوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقى البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشترى وهو ما يخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذى أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5251 لسنة 62 جلسة 1994/02/08 س 45 ع 1 ص 321 ق 67) |
|
لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار مأمور التفليسة بعد ذلك ، هو المنع من تهريبها إضرارا بحقوق الدائنين ، تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يتجر فيها شخصيا، إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التى يشترك فى ملكيتها مع آخرين، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا الحكم بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين مثار النزاع المملوكة لهم بالميراث ومن ثم رفع الأختام التى وضعت عليها بسبب إفلاس أحد الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين على قولة " أن أحدا لا ينازع فى ملكية ورثه المرحوم _____.فيما آل إليهم عن مورثهم إلا أن أساس هذه الدعوى هو رفع الأختام عن المحلات المطالب بثبوت ملكيتها ولم كان وضع هذه الأختام قد تم وفقا لإجراءات شهر إفلاس المستأنف عليه الثانى وأصبح هذا الحكم نهائيا ومن ثم فلا مجال لبحث رفع الأختام عن المحلات الموضوعة عليها قبل انتهاء إجراءات التفليسة "، وعلى ما جاء بالحكم الابتدائى من أن " تخارج المدين المفلس عن نصيبه فى الورثة لأحد الورثة وتوقيعه عقدى إيجار للمحلين مع باقى الورثة إلا إثنين منهما وقع خلال فترة الريبة " وهو ما لا ينهض بمجرده سندا لوضع الأختام على الأموال المملوكة للطاعنين والمفلس على الشيوع حتى انتهاء إجراءات التفليسة فإنه فضلاً عن قصوره فى التسبيب يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2218 لسنة 56 جلسة 1994/02/07 س 45 ع 1 ص 312 ق 65) |
|
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعاوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من قبل الهيئة المطعون عليه الأولى بتاريخ 1983/9/27 استنادا إلى المنازعة فى الدين المحجوز من أجله ، وعدم استحقاقه فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رفع الحجز وهى تلك الدعوى التى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز متعرضا على الحجز طالبا إلغاءه لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره ومن ثم فهى إشكال موضوعى فى التنفيذ . (الطعن رقم 3436 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 307 ق 64) |
|
تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض1 مع أحكام ذلك القانون ، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات ، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه_.." مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أياً كانت قيمتها وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى . (الطعن رقم 3436 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 307 ق 64) |
|
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - بإلغاء الحجز الإدراى و براءة الذمة من الدين - و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن يحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3436 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 307 ق 64) |
|
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه "إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة _. وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم يعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ بدائرة محكمة بندر الجيزة بنظرها . (الطعن رقم 3436 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 307 ق 64) |
|
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات ، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية سبق أن أقامت على مورث الطاعنين الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة محل النزاع خالية فأدخل فيها المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى فرعية بطلب إخلاءه منها استنادا إلى أنه يستأجرها منه مفروشة وأن العقد قد انتهى لانتهاء مدته وقضى برفض الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة ثم أقام مورث الطاعنين الدعوى الحالية على المطعون ضده الأول عدل فيها طلباته الختامية إلى طلب الحكم بثبوت عقد الإيجار المفروش الصادر منه للأخير عن تلك الشقة فى مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيسا على أن عقد الإيجار الذى أصدره له عنها فقد منه لسبب لا دخل لإرادة فيه مما يخوله إثبات هذا العقد بالبينة فيتضح من ذلك أن الدعويين السابقة والحالية يختلفان محلا وسببا ومن ثم فلا يحوز الحكم النهائى السابق صدوره فى الدعوى سالفة الذكر قوة الأمر المقضى فى الدعوى الحالين لعدم توافر شروطها وليس من شأنه أن يمتنع على محكمة الموضوع النظر فى موضوعها وطلب الطاعنين إثبات العلاقة الإيجارية المفروشة عن الشقة محل النزاع لفقد العقد الكتابى لسبب لا دخل لهم فيه تطبيقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات. (الطعن رقم 1856 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 301 ق 63) |
|
لا مجال لإعمال حكم المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنص على أن " لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجة المنصوص عليه فى المادة السابقة . ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات " لأن المقصود بجزاء عدم سماع دعاوى المؤجر وطلباته المقرر بهذا النص لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة ، هى الدعاوى والطلبات الناشئة أو المتعلقة بالآثار التى يرتبها عقد إيجار مفروش وفق نص المادتين 39،40 من هذا القانون ثم انعقاده صحيحاً نافذا أما إذا كانت منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات العقد أو بأركانه من رضاء ومحل وسبب التى لا ينعقد بدونها أو بشروط صحته ونفاذه فإنها تخرج عن نطاق تطبيق هذا النص وينحسر عنها الجزاء الذى قرره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين رقم 1940 لسنة 1979 مدنى الجيزة الابتدائية الذى قضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش للشقة محل النزاع بالواحدة المحلية ، كما ذهب إلى الإبقاء على جزاء عدم سماع الدعوى لتخلف هذا الإجراء بعد صدور الحكم المشار إليه رغم استحالة ذلك إذ لا يتصور عقلا إلزام المؤجر باجراء قيد عقد إيجار مفروش فى الدعوى التى رفعها بطلب إثباته بعد فقده لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب، ومن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1856 لسنة 59 جلسة 1994/02/06 س 45 ع 1 ص 301 ق 63) |
|
النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك " يدل على أن أعمال إدارة المال الشائع التى يوافق على إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة . (الطعن رقم 2391 لسنة 59 جلسة 1994/02/03 س 45 ع 1 ص 297 ق 62) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائز قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم 2391 لسنة 59 جلسة 1994/02/03 س 45 ع 1 ص 297 ق 62) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحائط الذى أجريت به الفتحات مملوك للطاعن والمطعون ضده مناصفة على الشيوع بينهما وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التى أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهرى من شأنه- لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من مجرد قولة بأنه غير مجد ثم أقام قضاءه بسد الفتحات على سند من أنها تلحق ضررا بالمطعون ضده دون أن يعنى بتمحيص ما تمسك به الطاعن من موافقة المطعون ضده على إجرائها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 2391 لسنة 59 جلسة 1994/02/03 س 45 ع 1 ص 297 ق 62) |
|
نص المادة الثالثة من القانون 94 لسنة 1980 المعدل للقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يدل على أن المشرع قد أوجب اتباع أسس التقدير المعمول بها فى القانون 70 لسنة 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير سنه 1980 وقدم للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنه 1982. (الطعن رقم 3962 لسنة 61 جلسة 1994/02/01 س 45 ع 1 ص 293 ق 61) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة بها على وجه الحصر ، ويكفى لثبوت التاريخ أن يثبت مضمون المحرر فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ . (الطعن رقم 3962 لسنة 61 جلسة 1994/02/01 س 45 ع 1 ص 293 ق 61) |
|
تمسك الطاعنين بأن المحرر موضوع النزاع و الذى قدموه للشهر بتاريخ 1981/9/29 هو سبق أن قدمت بشأنه الطلبات أرقام 88 بتاريخ 1976/2/19 ، 80 بتاريخ 1977/2/20 ، 66 بتاريخ 1979/2/11إلى مأمورية الشهر العقارى بالرمل وأثبت مضمونه بدفاتر أسبقية الطلبات وحمل تأشيرات موظفين مختصين فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضى المدة واعتبرت كأن لم تكن ، فى حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى أثر إثبات مضمونها بها وتأشيرات الموظفين عليها فى ثبوت تاريخها ، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 3962 لسنة 61 جلسة 1994/02/01 س 45 ع 1 ص 293 ق 61) |
|
النص فى المادة 34 من القانون رقم 95 سنه 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب على أن " تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولا الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون . ثانيا كافه اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقرر بالقانون المذكور ____." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التى تختص بها محكمة القيم طبقا لهذه المادة هى المنازعات الموضوعية التى تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة وتدور حول تقرير الحق أو نفيه . (الطعن رقم 3307 لسنة 58 جلسة 1994/01/30 س 45 ع 1 ص 289 ق 60) |
|
وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعة أن ينازع فى صحته ، ويمتنع على القتضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه و تقرير الحقوق المترتبة عليه ، وتقتصر حجية الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ، لما كان ذلك وكان المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى على سند من أنه لا يترتب على الفصل فى الدعوى إخراج المال من الحراسة لأن رافعها لا يبغى فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 3307 لسنة 58 جلسة 1994/01/30 س 45 ع 1 ص 289 ق 60) |
|
مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى أن تحول المؤسسه المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى ببنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها، وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب التفويض التشريعى قراراً فى 1988/2/9 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ليعمل بها إعتبارا من 1988/2/2 فتكون هى الواجبة التطبيق دون ما عداها من قرارات أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى مخالفة تلك اللائحة لقرارات مجلس الوزراء وللوائح البنوك التجارية ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدهم فى تقاضى البدل النقدى لاستمارات السفر المجانية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5672 لسنة 61 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 274 ق 57) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة فى حدود طلبات المستأنف والعبرة فى بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التى صيغت بها وإذ كان البين من صحيفة الإستئناف أن المطعون ضده الأول " المستأنف" قد طلب فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 19125 جنيه مقدار الثمن بموجب عقد البيع فإن حقيقة المقصود بهذا الطلب هو طلب بفسخ عقد البيع ورد الثمن . (الطعن رقم 4497 لسنة 62 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 278 ق 58) |
|
التقابل عن العقد صراحة أو ضمنا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وحسبة أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة دون أن يكون ملزما بالرد إستقلالا على وجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمنى على هذا الدفاع. (الطعن رقم 4497 لسنة 62 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 278 ق 58) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى القاضى حكمة على واقعة أستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا. (الطعن رقم 4497 لسنة 62 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 278 ق 58) |
|
مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شأن له بنقل الملكية العقارية من البائع إلى المشترى إذ لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشهار الحكم النهائى الصادر بصحة البيع و ذلك إما بتسجيل هذا الحكم أو بالتأشير بمنطوقة فى هامش تسجيل الصحيفة . (الطعن رقم 4497 لسنة 62 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 278 ق 58) |
|
مفاد النص فى المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب فى ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا إمتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاما ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ، ولما كانت المادة 685 من القانون المدنى تنص على أنه "_....." مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته ، وعدم الخروج على مقتضيات الواجب فى أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التى يرتبها عقد العمل، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها إنما فصلت المطعون ضدها وهى ضابط حركة بها لاخلالها بالتزاماتها الجوهرية لقيامها بتحصيل قسيمة من إحدى الراكبات بمبلغ ثلاثمائة دولار - دون أن تدرجه فى تقرير الرحلة بما يلقى ظلالا كثيفا من الشك حول رغبتها فى اختلاس المبلغ ولم تقم بوزن حقائبها ولم تدرج عددها ووزنها سواء فى تذكرة السفر أو على شاشة الكمبيوتر فاهتزت ثقتها فيها بما يبرر فعلها وكان الحكم المطعون فيه إستنادا إلى تقرير الخبير المنتدب قد حصل بمدوناته ثبوت هذه المخالفات فى جانب المطعون ضدها إلا إنه أنتهى إلى أن العقوبة المقررة لها فى لائحة الشركة الطاعنة هى الإنذار بالفصل طبقا للبندين 34،50 منها فى حين أن البند الأول يتضمن عقوبة الإهمال والتهاون الجسيم فى العمل والثانى يتضمن عقوبة التأخير فى توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة دون مبرر وكلاهما لا علاقة له بما أسند إلى المطعون ضدها من تحصيل مبلغ من إحدى الراكبات وما صاحب ذلك من عدم إثبات الأوزان الخاصة بها أثار شك الطاعنة حول انصراف نيتها لاختلاسه على نحو يزعزع ثقتها فيها . وإذ كانت الثقة فى التعامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة فى العامل فى إحدى الوظائف فإنه يفقدها فى أى وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة فصل المطعون ضدها لاستناد من نص الفقرة الخامسة من المادة 61 المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النقض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 717 لسنة 63 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 284 ق 59) |
|
مفاد نص المادتين 10،11 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تم الإعلان فى موطن المعلن إليه ولم يجده المحضر فعليه أن يثبت ذلك فى ورقة الإعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقا للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الإعلان وينتج أثره ولا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من ذات القانون إذ أن ذلك لا يكون إلا فى حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسليم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام. (الطعن رقم 49 لسنة 60 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 262 ق 55) |
|
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى تعتبر حضورية والأحكام الت إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما أتخذ فيها مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه. (الطعن رقم 49 لسنة 60 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 262 ق 55) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابل للتجزئة ، إذ أن الطلب فى هذه الدعوى التى يقصد بها أن تكون دعوى إستحقاق مآلا يعتبر فى الأصل قابلا للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقدية . (الطعن رقم 49 لسنة 60 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 262 ق 55) |
|
إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المتتالية الصادر أولها من المطعون ضده الأول مورث المطعون ضدهم من الثانى من المطعون ضده الأول و مورث المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامسه بتاريخ 1966/9/9 إلى المطعون ضده السابع والمتضمن بيعهما له قطعة أرض فضاء مساحتها 350 م2، وكان بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس أحد البائعين لا يمنع من قبول الدعوى بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر - المطعون ضده الأول - والعقود التالية عليه بالنسبة لهذا القدر متى كانت الدعوى تقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامسة - أحد البائعين - حاجبا بذلك نفسه عن بحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع إبتداء من المطعون ضده الأول رغم أن الدعوى تقبل فى الأصل التجزئة ودون أن يستظهر أن الدعوى لا تقبل التجزئة يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 49 لسنة 60 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 262 ق 55) |
|
المقرر أن النص التشريعي إذا ما ورد مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه إلا إذا ثبت بنص آخر ما يقيده. فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه، ومبينا المراد منه، فيكون المطلق مقيدا بقيد كل ذلك إذا كان موضوع النصين واحدا فإن اختلف النصان فى الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه فى وضعه وبالقيد على قيده فى موضعه. (الطعن رقم 34 لسنة 63 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 257 ق 54) |
|
لما كان مناط حق المستأجر فى التأجير من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ب" من المادة 40 من قانون تأجير وبيع الأماكن الصادر برقم 49 لسنة 1977 إذا كان مزاولا لمهنة أو حرفه غير مقلقة للراحه أو مضره بالصحة العامة وأجر جزءا من المكان المؤجر له إلى من يمارس مهنه أو حرفه ولو كانت مغايره لمهنته أو حرفته، هو أن يرد هذا التأجير من الباطن على جزء من المكان المؤجر فقط ولا يشمله كله، وإذ كانت المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية الصادر برقم 51 لسنة 1981 والذي يجرى نصها على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبيه لوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين "مفاده وعلى ما يبين من عبارات النص أن إشتراط تنازل مستأجر المنشأة الطبيه لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ويكون إذا ما ارتأى المستأجر التنازل عن كامل المنشأة، فإنه بذلك لا يعتبر مقيد لنص المادة 40/ب من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليها لاختلاف حكم النصين وعدم تعارضهما بما لا يستحيل معه إعمالهما معا لورود كل منهما على محل مغاير الآخر إذ بينما تنظم المادة 40/ب سالفة البيان تأجير المستأجر المزاول لمهنة أو حرفه لجزء من المكان المؤجر له من الباطن يتناول حكم المادة الخامسة من قانون المنشأة الطبية سالفة الذكر تنازل مستأجر المنشأة الطبية عن كامل هذه المنشأة. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني كان قد استأجر عين النزاع ليمارس فيها مهنة الطب وكان البين من مدونات الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اجر جزءا من العين للطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني لممارسة مهنة المحاماه فإن هذا التأجير لا يسوغ الإخلاء عملاً بالمادة 40/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها بإعتبار أن مهنة المحاماه ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة. (الطعن رقم 34 لسنة 63 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 257 ق 54) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصما أمام محكمة أول درجة ولا يجوز أن يختصم فى الإستئناف من أدخل فى الدعوى بغير الطريق القانوني. (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
|
لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق أستعماله وإستغلاله والتصرف فيه. إلا أنه لما كان مؤدى المادتين 806،823 من القانون المدني وعلى ما أفصح عنه_ المشرع فى الأعمال التحضيرية للقانون المدني _ أن الملكية ليست حقا مطلقا لأحد له بل هي وظيفة إجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل فى الحدود المرسومة لحمايته، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم. (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
|
مفاد المادة 144 من الدستور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور أو إستنادا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ فى دقائقه وفقا لضرورات العمل فضلاً عما فى ذلك من تخليص القوانين من كثر من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالي من أعباء السلطة التشريعية المتزايده. (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
|
إذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه " تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء " وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التى أولاها المشرع سلطة إصدارها والتى يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها . (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
|
وإذ كان مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة وكان النص فى المادة 135 من القانون المدني أنه "إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه فى القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص فى القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام والآداب بحسب الأحوال، ولما كانت المادة 82/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه ولو بعقد غير مشهر وكان ذلك التأجير أو البيع على خلاف مقتضى عقد سابق ولو كان غير مشهر صادر منه أو من أحد شركائه أو نائبهم ومفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من أيهم "ولئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها كما فعل القانون 136 لسنة 1981 فى المادة 23/1 منه إلا أن مقتضى الحظر الصريح والذي عاقب على مخالفته بعقوبة جنائية يرتب هذا الجزاء وإن لم يصرح به. (الطعن رقم 2336 لسنة 56 جلسة 1994/01/26 س 45 ع 1 ص 248 ق 53) |
|
النص فى المادة 18 من القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف . ولما كان الطاعن قد أقام دعواه بصحة ونفاذ العقد وسجل صحيفتها فى 16/10/1982 ثم صدر قرار التحفظ على أموال البائع ومن بينها أرض النزاع بتاريخ 1984/5/8 ومن ثم يكون التصرف بالبيع للطاعن ثابت التاريخ قبل صدور قرار التحفظ ومنع التصرف فى المال فلا تشمل الحراسة أرض النزاع، وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 1423 لسنة 57 جلسة 1994/01/25 س 45 ع 1 ص 245 ق 52) |
|
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العينى على أن " تتكون موارد الصندوق من __.. (3) حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبينة يعادل قيمة الضريبة الأصلية المفروضة على كل منها فى سنه ونصف (4) حصيلة رسم يفرض لمدة واحدة على ملاك الأراضى الفضاء الداخله فى نطاق المدن بواقع جنيهين عن كل مائتى متر مربع أو كسورها، يحسب الرسم المقرر فى البند (3) ؛(4) على أساس سعر الضريبة الأصليه المقررة وقت العمل بهذا القانون ويعفى من أداء الرسم المنصوص عليه فى البند"3" ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبنية من الضريبة الأصلية __..، وفى المادة الرابعة منه على أن "تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه البند (3) من المادة السابقة وذلك فى المواعيد وطبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية ، ويكون تحصيله على ستة اقساط سنوية متساوية ، وتتولى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تحصيل الرسم الخاص بالأراضى الفضاء والمنصوص عليه فى البند "4" من المادة السابعة دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات تنفيذ قانون السجل العينى ، ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإدارى _.. "وفى المادة السادس منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره " يدل على أن العبرة فى تحديد الرسم المنصوص عليه فى الفقرتين 3،4 من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1978 المشار إليه هو بإستحقاق الضريبة الأصلية فى تاريخ العمل به فى 1978/8/31 ووفقا لحالة العقار فى ذات التاريخ دون الإعتداد بأى تغيير يطرأ على العقار بعد ذلك وأن تحصيل هذا الرسم بالنسبة للأراضى الفضاء يرجا إلى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات قانون السجل العينى، إذ لو قصد المشرع إحتساب الرسم على أساس سعر الضريبة الأصلية المقدرة وقت صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات تنفيذ السجل العينى لأفصح عن قصده بالنص الصريح على ذلك. (الطعن رقم 1495 لسنة 57 جلسة 1994/01/24 س 45 ع 1 ص 240 ق 51) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 201 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثانيا بالكتابه ومعين المقدار وحال الأداء ، ومقتضى ذلك أن يكون ثانيا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره فى ميعاد إستحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن فى المطالبة بالدين يكون بالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه. (الطعن رقم 3246 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 231 ق 49) |
|
إذ كان البين من الإقرار المؤرخ 1980/9/15 موضوع النزاع أنه تضمن إقرار الطاعن بأن للمطعون ضده طرفه ألف جنيه التزم بتحرير عدد خمسة شيكات به يكون موعدها تاليا للشيكات الموجودة طرف الدائن - المطعون ضده - على أن يتم تسليمها خلال خمسة أيام من تحرير الإقرار وهو ما مؤداه أن هذه الورقة وإن تضمنت إقرار الطاعنة بالدين غلا أنها حددت سبيل الوفاء به بشيكات خلت من بيان تاريخ إستحقاقها ، فإن هذه الورقة لا تتوافر فيها شروط إستصدار أمر الأداء ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية. (الطعن رقم 3246 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 231 ق 49) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمله ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج. (الطعن رقم 3246 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 231 ق 49) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق أبداؤه أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 3246 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 231 ق 49) |
|
التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ، إلا أن النص فى المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 2/147 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر فى الطعن فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم ، لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار إليها قد جاء عاما ومطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم وإعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147/2 من هذا القانون يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن أو شمل الحكم فى الموضوع فى الأحوال المقررة قانوناً وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لاعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق على سند من نص المادة 241/4 من المرافعات وليس إستنادا لنص المادة 2/147 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز . (الطعن رقم 2606 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 227 ق 48) |
|
نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التى يبديها الطاعن ولا يتسع لغير الحكم المطعون فيه والذى يستهدف الطاعن نقضه (الطعن رقم 2605 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 223 ق 47) |
|
إذ كان البين من صحيفة الطعن بالنقض رقم 1119 لسنة 56 ق أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول وحده دون المطعون ضده الأخير وذلك طعنا فى الحكم الصادر ضده من محكمة إستئناف بنى سويف فى الإستئناف رقم 55 لسنة 23 ق وأن أسباب الطعن تعلقت بهذا الحكم دون الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 63 لسنة 23 ق الصادر ضد غير الطاعن، فإن نطاق الطعن يكون قاصراً على الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 55 لسنة 23 ق، لا يغير من هذا النظر الإشاره فى صحيفة الطعن إلى الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 63 ق وذلك فى بيان الحكم المطعون فيه وفى الطلبات ذلك إلى جانب أن أسباب الطعن لا تتعلق بهذا الحكم الأخير فإن ورود هذا الرقم على هذا النحو قد اقتضاه مجرد بيان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف باعتبار أنه صادر فى الاستئنافين معا بمنطوق واحد، لما كان ذلك وكانت محكمة النقض بحكمها الصادر فى الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق قد عرضت للأسباب التى بنى عليها الطعن وإنتهت إلى نقض الحكم ثم حكمت فى الإستئناف رقم 55 لسنة 23 ق دون أن تعرض إلى الحكم فى الإستئناف الآخر رقم 63 لسنة 23ق فانها تكون قد التزمت نطاق الطعن ولا تكون قد أغفلت فى شىء من طلبات الطاعن. (الطعن رقم 2605 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 223 ق 47) |
|
مؤدى النص فى المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنه 1975- والمعدلة بالقانونين رقمى 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 إن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك وكان قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 255 لسنة 1982 المعمول به من 1983/1/1 قد نص فى المادة الأولى منه على أنه "_____" وفى المادة الثانية منه على أنه "___.." وقد حدد هذا الجدول أجر الإشتراك اليومى للعامل الماهر 3 جنيه وللعامل الفنى 2 جنيه وللعامل العادى بمبلغ 1 جنيه وكان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدها الأول التحقت بالعمل لدى المطعون ضده الثانى فى أعمال المقاولات وتوفى فى 1983/10/22 فإن أحكام الفرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الإشتراك الذى يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينيه للعامل تكون هى الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على حساب المعاش على أساس الأجر الفعلى الشهرى وقدره 118,88 جنيها، ولم ينزل أحكام القرار الوزارى سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1874 لسنة 58 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 214 ق 45) |
|
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين والسادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة ومما يدل عليه النص فى المواد الخامسة من قانون إصداره والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون والمادة 21 من ذات القانون ترقية كل مجموعة من العاملين تتم طبقا للجدول الخاص بها وأن العبرة فى تطبيق أى جدول من جداول الملحقة هى بوصف الوظيفة التى يشغلها وقت نشره وهو ما مؤداه أنه لو استمر العامل شاغلا لوظيفة من مجموعة الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس يكون هو الواجب التطبيق على حالته . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا ابتداء بالشركة الطاعنة فى وظائف عمال بوفية وأصبحوا يشغلون وظائف رئيس سعاة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وهى من وظائف الخدمات المعاونة طبقا للهيكل الوظيفى للشركة الطاعنة . الذى أثبت الخبير الإطلاع عليه - فلا يطبق فى شأنهم أحكام الجدول الثالث الملحق - ويكون الجدول السادس هو الواجب التطبيق على حالتهم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1719 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 219 ق 46) |
|
مفاد النص فى المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع فرض مجالس إدارات الشركات فى وضع القواعد التى تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة لشاغليها الذين تتوافر لديهم مدة خبره ترفع من مستوى الأداء وتتفق مع طبيعة الوظيفة وإعمالا لهذا التفويض التشريعى نصت المادة 11 من لائحة الشركة الطاعنة على " أنه يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى عين عليها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه للعمل__.. ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرته الزمنية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن يضاف بداية الربط عن كل سنه من السنوات الزائدة علاوه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الفئه المعين عليها . وكان مؤدى ذلك أن إضافه العلاوات إلى بداية الأجر المقرر للوظيفة هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فى إجرائه إستثناء من قواعد التعيين المبتدأه الوارده بالمادتين 13، 22 من القانون سالف البيان إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ولازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل وأجره هو بما ورد فى قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله إستنادا إلى حالته الشخصية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بإضافة خمس علاوات من علاوات الوظيفة التى عين عليها المطعون ضده إلى بداية الأجر المقرر لهذه الوظيفة وبالفروق المالية المترتبة على ذلك على سند من إضافة تلك العلاوات أمر وجوبى متى رأ ت السلطة المختصة بالتعيين تعيين العامل صاحب الخبرة الزائده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 352 لسنة 60 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 236 ق 50) |
|
مفاد نص المادة الثانية من القانون 3 لسنة 1982 أن - الحظر الوارد فى هذا النص لا يشمل الأراضى - سواء - كانت زراعية أو فضاء مقسمة أو غير مقسمة - الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1981/12/1. (الطعن رقم 1038 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 210 ق 44) |
|
مؤدى نص المادة 219 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير صيغ العقود والإقرارات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وفى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والإقرارات تحتمل المعنى الذى حصلته. (الطعن رقم 1038 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 210 ق 44) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتما رغبته فى عدم إستعماله هذا الحق وإعتبار أن المشترى مالكا نهائيا للمبيع وأن إستتخلاص هذا النزول الضمنى هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع، والأصل فى الأجراءات أنها روعيت وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب مبرره تكفى لحمله. (الطعن رقم 923 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 203 ق 43) |
|
قضاء محكمة أول درجة ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم إختصام البائع إختصاما صحيحاً فى الميعاد المحدد فى المادة 943 من الفانون المدنى هو قضاء فى الموضوع تستنفد به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ذلك أن بطلان إعلان الرغبه وإن تعلق بإجراءات الخصومة إلا أن القضاء به فى حقيقته قضاء بسقوط حق الشفبع فى الشفعة على إعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد إنقضى دون أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى وفقا لما يتطلبه القانون، لما كان ذلك وإذ قضت محكمة ثانى درجه فى نظر الموضوع بعد الغائها حكم محكمة أول درجة، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 923 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 203 ق 43) |
|
مؤدى نص المادتين 816،936 من القانون المدنى أن للمالك على المشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقه على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبى وكان الإضرار الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم حكم التصرف فى قدر شائع فإنه ينبنى على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع وفقا لصريح عبارة النص فى المادة 936 من القانون المدنى . (الطعن رقم 923 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 203 ق 43) |
|
لا يجوز التمسك بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 923 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 203 ق 43) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع الذى يترتب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته . (الطعن رقم 923 لسنة 59 جلسة 1994/01/19 س 45 ع 1 ص 203 ق 43) |
|
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يدل- على أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد فى الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل المكسب بما يوفر الإرتباط الوثيق بين الطلبين، وأن تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنه مالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة العقد إلا بعد الفصل فى موضوع طلبه و ذلك باعتبار أن هذا البحث يدخل فى صميم الدعوى المطرحة عليها فالحكم الذى تصدره بصحة العقد يتوقف على التحقيق من عدم سلامة إدعاء المتدخل. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت ملكية الطاعنات وقبول تدخلهن فى الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول على مجرد القول بأن طلب ثبوت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجه لتعديل الطلبات لتوافر هذا الارتباط ولم يعرض لطلب الطاعنات رفض دعوى المطعون ضده الأول المؤسس على ملكيتهن لعين النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3888 لسنة 61 جلسة 1994/01/18 س 45 ع 1 ص 199 ق 42) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحف الاستئنافات الثلاث لبطلان إعلاناتها وهو ما لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة ومن ثم فهو منه للخصومة ويجوز الطعن فيه . (الطعن رقم 6114 لسنة 62 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 180 ق 38) |
|
بين المشرع فى فوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضى من ناحية وتوفيرا ألحق الدفاع من ناحية أخرى - إذا كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد، فنص فى المادة 69 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفته تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضى القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار- إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه، إلا أنه قد عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ، فنص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " . ونص فى المادة 230 منه بالنسبة للاستئناف على أن " يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى " ونص فى المادة 2/67 على أن " وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على أكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه " ونص فى المادة 68 منه - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه " فأصبحت الدعوى أو الأستئناف فى ظل قانون المرافعات الحالى يعتبران مرفوعين أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفة أى منهما قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلام الخصم بالدعوى أو الاستئناف وبطلبات المدعى أو المستأنف وبالجلسة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته، فإذا شابه ورقة إعلان الخصم التى تسلم إليه ثمة بطلان، لم يمتد هذا البطلان إلى أصل الصحيفة الذى لم يشبه هذا البطلان، ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله. (الطعن رقم 6114 لسنة 62 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 180 ق 38) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض بأنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الطاعنون قد إختصموا المطعون ضده الخامس بصفته ولم توجه إليه طلبات ولم يدفع الدعوى بأى دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن به، وليس واجبا إختصامه عملاً بالمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم لا يعتبر خصما حقيقيا مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 5128 لسنة 63 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 185 ق 39) |
|
مفاد نص المادتين 58،1/59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع قد إستهدف من النص طريقة معينه لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنه المنشآت الآلية للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له إتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقيا - إذا تم الإعلان لذوى الشأن - أو حكميا - إذا تم لصقه فى الحالات والأماكن التى حددها القانون - وجعل المشرع فى الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن فى القرار. (الطعن رقم 5128 لسنة 63 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 185 ق 39) |
|
لما كان الحكم فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بعدم قبول الطعن فى قرار الهدم شكلا للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده فى مدوناته من أن " الثابت من مطالعة ملف العقار الذى أمرت المحكمة بضمه مستند "117" أن مالك العقار إستلم صورة القرار فى 1990/1/31 من مندوب الشياخة الذى قرر إنه لا يوجد سكان بالعقار وتم لصق الصورة الثانية على واجهة العقار بتاريخ 1990/1/30 وهو ذات ما دونه الخبير فى تقريره" وكان الثابت من ملف العقار المرفق بالأوراق أن مندوب الشياخة انتقل بتاريخ 1990/1/30 للعقار سالف البيان ولم يجد أحد من سكانه فلصق صورة من القرار على واجهة العقار، ولم يثبت إستكمال إجراءات الإعلان بلصق صورة منه بلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة الواقع فى دائرتها وفق القانون، فإن إجراءات الإعلان على هذه الصورة تكون غير مكتملة الخطوات التى نص عليها القانون، ويصبح حابط الأثر قانونا، ولا ينفتح به ميعاد الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه واعتبر لصق القرار على واجهة العقار فقط مجريا لميعاد الطعن فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5128 لسنة 63 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 185 ق 39) |
|
لما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى او تعجيل السير فيها بعد الإنقطاع فيسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ومفادها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذى عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم عنهم أو إمتنع عن التوقيع على الأصل الإعلان أو عن إستلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة فى ذات اليوم إلى جهة الإدارة، وأن يحظر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشر يوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن فى هذه الحالة كشأن بقية الحالات التى تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذى رسمه القانون فيسرى عليها حكمه لذات العلة ولما كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخباره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى إلى تسلمها والعلم بها. فإن مؤدى ذلك ضروره إخطار كل من المعلن إليهم - ولو تعددوا - بكتاب مسجل مستقل لكل منهم حتى يتحقق العلم الظنى أو الحكمى بذلك الإعلان اللازم لسير الخصومة فإن قعد المحضر عن إخطار كل منهم بذلك الإعلان بكتاب مستقل فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم عملاً بالمادة 1/19 من قانون المرافعات، ذلك أن فى قيام المحضر بإخطار المعلن إليهم جملة بكتاب واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو المقرر قانونا، فإن قضت محكمة الموضوع فى الدعوى بناء على ذلك يكون حكمها باطلا قانوناً متى تمسك بذلك ذوى الشأن. (الطعن رقم 617 لسنة 59 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 174 ق 37) |
|
مفاد نصوص المواد 26, 77، من القانون 49 لسنة 1977, 24, 25 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - مجتمعه - أن الغرامة والرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت تقاضيه خلو الرجل بدفعها إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادي بالمحافظة هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله والتعويض التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر فوق عقوبة الحبس وبالتلازم معها وتدور وجودا وعدما مع ما تقاضاه الجاني من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية المختصة دون غيرها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله ".... إن جريمة خلو الرجل المؤثمة بالمادة 23 من القانون 136 ثابتة فى حق المستأنف ضده - الطاعن - من أقوال الشاكي المؤيده بشاهدين........ وأن حفظ المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية ليس تأسيسا على عدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة على ثبوتها وإنما إستنادا إلى نص المادة 24/2 من القانون سالف الذكر التي نصت على إعفاء - المتهم فى جريمة خلو الرجل إذا بادر برد ما تقاضاه من خلو رجل إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادي بالمحافظة ومن ثم فإن حفظ المحضر وعدم تقديم المستأنف ضده للمحاكمه الجنائية لا ينفي إستحقاق المبلغ محل التداعي بل يؤكد إستحقاقه كشرط للإعفاء من العقوبة ومن ثم تكون مطالبة المستأنفين - والمطعون عليهما - للمستأنف ضده بالمبلغ المذكور قائمة على أساس قانوني صحيح وحال أن الطاعن لم ترفع عليه الدعوى الجنائية ولم يصدر حكم جنائي بإدانته عن واقعة تقاضيه خلو الرجل وإلزامه بأداء المبلغ المطالب به إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادي بالمحافظة، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 3272 لسنة 59 جلسة 1994/01/16 س 45 ع 1 ص 163 ق 35) |
|
النص فى المادة الثانية من الدستور على أن " الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ..." وفى المادة 165 منه على أن " السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على إختلاف انواعها ودرجاتها ن وتصدر أحكامها وفق القانون" وفى المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " لغة المحاكم هى اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين " - يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الإلتزام بها دون أيه لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير فى جميع المعاملات وشتى المجالات على إختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم فى مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى المعنى قاطع الدلالة فى أن اللغة العربية هى المعتبره أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضى والقاضى على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام . وقد عالج هذا النص الحالة التى يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية، وحكمه يجرى كذلك على سائر المحررات المدونه بلغة أجنبية التى يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبه بترجمة عربية لها لذات العله،وتحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من الإلتزام بإستخدام اللغة العربية بإعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الإنتقاص من شأنها على أية صورة كانت، والقاعدة التى قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام . فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا البطلان كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين استند فى قضائه بالزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد لإيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع إلى عقد إيجارها الأصلى الذى قدمه الأخير متخذا منه ركيزه أقام عليه قضاءه فيما ذهب إليه من صدور هذا العقد من المالك السابق للعقار الكائن به الشقة للمطعون ضده الثانى الذى تنازل عنها للمطعون ضده الأول بإعتبارها مكتبا للمحاماه على الرغم من كونه محررا باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة عربية لبياناته ونصوصه التى عول عليها الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2333 لسنة 59 جلسة 1994/01/16 س 45 ع 1 ص 158 ق 34) |
|
نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حظر على المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو السماح بإستعمالها بما يتنافى مع الآداب العامة وأجاز للمؤجر طلب إخلائها عند مخالفة هذا الحظر . واشترط لذلك أن ثبتت المخالفة بحكم قضائى نهائى حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الإدعاء فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم تعين القضاء بالإخلاء، وهذا الإخلاء بطبيعته لصيق بالعين التى أسيىء إستعمالها من جانب من له الحق الإقامة فيها فردا كان أو عددا، لا عبرة فيه حال التعدد بشخص من ثبتت فى حقه الإساءه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائى بإخلاء المطعون ضدها الأولى من الشقة محل النزاع على أنها تعتبر مستأجرة أصلية لها كشأن المطعون ضدها الثانية ولا تسأل عن أفعالها ولا عن تهمة إستعمالها للشقة المؤجرة فى أغراض منافية للآداب التى ثبتت فى حق الأخيرة وحدها بمعاقبتها عنها بحكم جنائى بات قضى ببراءة الأولى منها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2318 لسنة 59 جلسة 1994/01/16 س 45 ع 1 ص 155 ق 33) |
|
أن الأصل فى تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 347/2 , 456 من القانون المدنى ، أن يكون دفع الدين فى محل المدين ، إلا إذا أُتفق على خلاف ذلك ، فإن النص فى عقد البيع ، على الشرط الصريح الفاسخ ، عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أو قسط منه فى ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء فى موطن البائع، لا يعفى الأخير من السعى إلى موطن المشترى ، لاقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله ، فإذا قام بذلك وامتنع المشترى عن السداد بدون حق ، اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى البائع السعى إلى موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو مــا حـــل منه دون مـــبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هـذه الحالة . (الطعن رقم 3244 لسنة 59 جلسة 1994/01/13 س 45 ع 1 ص 151 ق 32) |
|
إذ كان العقد موضوع التداعى قد خلا من تحديد مكان سداد باقى الثمن وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ تأسيسا على أن المطعون ضده لم يسع إليه فى موطنه لمطالبته بباقى الثمن، وخلت الأوراق مما يفيد ذلك، وهو منه دفاع من شأنه - إن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع وأقام قضاءه على تحقق الشرط الصريح الفاسخ يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3244 لسنة 59 جلسة 1994/01/13 س 45 ع 1 ص 151 ق 32) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته وإن لم يصرح به واعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلانا مطلقا لكل ذى مصلحة التمسك به وللمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الحزاء لتعلق الحظر بالنظام العام. (الطعن رقم 2406 لسنة 59 جلسة 1994/01/13 س 45 ع 1 ص 147 ق 31) |
|
مؤدى البطلان المطلق للعقد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصبح معدوما فلا ترد عليه الإجازة أو التصحيح فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بأن إعتبر القرار اللاحق باعتماد التقسيم يزيل البطلان الذى شاب العقد ويصححه ورتب على ذلك قضاءه بصحة العقد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2406 لسنة 59 جلسة 1994/01/13 س 45 ع 1 ص 147 ق 31) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 1966/8/8 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد بقبول التنازل وذلك لكى تحصل الشركة على حقوقها الثابته فى هذا العقد من المتنازل إليه، وكانت الكتابة المتطلبة فى هذا الشأن هى للإثبات وكان المحامى الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية قد قرر بمحضر جلسة 1975/1/26 أثبات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 1974/2/10 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأراض مشتراه وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا فى مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة فى 1975/3/9 ومن ثم فإن التكييف القانونى الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ، وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة الشركة تكون قد تحققة ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد. (الطعن رقم 1862 لسنة 59 جلسة 1994/01/13 س 45 ع 1 ص 143 ق 30) |
|
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صوريا، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائما وهو الذى يعتد به فى طلب الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثانى على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى، ويتعين على المحكمة أن تفصل فى الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمة وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى تصح إجراءات طلب الشفعة فى البيع الأول. (الطعن رقم 984 لسنة 59 جلسة 1994/01/12 س 45 ع 1 ص 139 ق 29) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية البيع الثانى من القرائن السائغة التى ساقها بمدوناته فإن تعييبه فى هذا الإستخلاص يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديرة ويبقى البيع الأول قائما وهو الذى يعتد به فى الشفعة. (الطعن رقم 984 لسنة 59 جلسة 1994/01/12 س 45 ع 1 ص 139 ق 29) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع أو غير من تلقى الحق من باع له بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك أن يفيد من حيازة سلفة لاتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف. (الطعن رقم 948 لسنة 59 جلسة 1994/01/12 س 45 ع 1 ص 135 ق 28) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض- وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين لم تتمسكا أمام محكمة ثانى درجة بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهم من مورثهم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد فى هذا الشق يكون سببا جديدا ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 948 لسنة 59 جلسة 1994/01/12 س 45 ع 1 ص 135 ق 28) |
|
التناقض الذى يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله. (الطعن رقم 948 لسنة 59 جلسة 1994/01/12 س 45 ع 1 ص 135 ق 28) |
|
محكمة الموضوع ولئن كانت غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسبابا لذلك يتعين أن تكون سائغة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله أن " المستأنف ضده لم يقدم دليلا رسميا يفيد سبق اعتقاله خلال المدة التى يزعمها وكذلك لم يقدم ثمة أوراق تفيد أنه عذب خلالها أيضا وأن به إصابات .. هذا ولا تطمئن هذه المحكمة إلى أقوال شاهدى المستأنف التى أدليا بها بعد مدة طويلة، كما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما كان فعلا متعقلين مع المستأنف ضده فى ذات مدة اعتقاله " وكان هذا الذى استند إليه الحكم غير سائغ، إذ لا تشترط الأوراق الرسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطا لإثبات الإصابة كما أن انقضاء فترة من الزمن ليس من أسباب عدم الاطمئنان إلى الشهادة فى الأمور الكلية ، ومن ثم فقد أخطأ الحكم تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 3014 لسنة 59 جلسة 1994/01/11 س 45 ع 1 ص 132 ق 27) |
|
مفاد نص المادتين 133، 419 من القانون المدنى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الإلتزام معينا بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين، وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع إختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع ،كما يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشترى الظاهر مع المشترى المستتر ولا أن يكشف المشترى الظاهر عن أنه لم يكن غير وسيط أو أسم مستعار. (الطعن رقم 2176 لسنة 59 جلسة 1994/01/11 س 45 ع 1 ص 129 ق 26) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 - الذى يسرى على واقعة النزاع- يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب فى هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الإستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سوء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أنه يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات _.. ذلك أن المقرر قانوناً إنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاه صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 4358 لسنة 61 جلسة 1994/01/09 س 45 ع 1 ص 117 ق 24) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لللأقتناع بها أو الى عدم فهم بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو إستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته. (الطعن رقم 1737 لسنة 59 جلسة 1994/01/09 س 45 ع 1 ص 113 ق 23) |
|
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع ولا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقدة إلا بالقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له ما يعادله من الثمن المتفق عليه لأنه يدخل فى نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل. (الطعن رقم 1737 لسنة 59 جلسة 1994/01/09 س 45 ع 1 ص 113 ق 23) |
|
نص المشرع فى المادة 63 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحبفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه على قلم الكتاب ، أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ونصت المادة 68 - منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها ، ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعى عليه بطلبات المدعى وبالجلسة المحددة لنظرها لإعداد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على عمله بها وإيذانا للقاضى فى المضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يحضر وقد ذهب الرأى الراجح فى الفقة والقضاء إلى أن الخصومة لا تنعقد فى ظل قانون المرافعات إلا بالإعلان وثار الخلف بشأن حضور المدعى عليه بالجلسة دون إعلان فذهب رأى إلى أن الإعلان إجراء لازم لإنعقاد الخصومة ولا يجوز الاستعاضة عنه بالعلم الفعلى أو الحضور بالجلسة بينما ذهب رأى آخر إلى أن المواجهة القضائية تتحقق بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقينى - الذى يتمثل فى حضور الخصم أمام القضاء ومتابعة السير فى الدعوى وبالتالى تنعقد الخصومة بين طرفيها بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح وقد انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ 1992/3/8 فى الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صوره منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا فى الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على عمله اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة إلى إعلانه بها ومؤدى هذا أن حضور المدعى عليه بالجلسة فى الحالات التى أوردها حكم الهيئة يقوم مقام الإعلان وتنعقد به الخصومة وهذا القضاء يدل على أن محكمة النقض استهدفت الحد من الدفوع الشكلية لعيوب قد تقع فى بيانات الإعلان التى يدونها المحضر ولا شأن لرافع الدعوى بها كما سايرت قواعد العدالة بالتخفيف عن المتقاضين بعدم الالتزام بالإعلان وهو الإجراء الذى يتطلبه القانون متى تمت المواجهة بين طرفى الدعوى حيث تتحقق الغاية من الإجراء بطريق أو بآخر وقد تدخل المشرع مستهدفا هذا الاتجاه وتجاوز نطاق تطبيقه بأن اعتد بحضور المدعى عليه دون إعلان واعتبر ذلك مجردا عن أى شرط أو قيد طريقا لانعقاد الخصومة بإصداره القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة 68 تنص على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " وقد جاء هذا النص واضحا وجليا ويدل على أن المشرع إرتأى إعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى هو حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة بالحضور الخاصة بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط إلا أن المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أوردت تفسيرا لهذا النص جاء فيه أن المقصود بالحضور فى هذا المقام هو أن يحضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلام صورة منها أو يتسلم هذه الصوره بالجلسة بغير اعتراض أو يبدى دفاعا فى الموضوع أو يطلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى ويبدو أن المذكره الإيضاحية قد تأثرت بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية الذى سبق بيانه والذى جابهت به محكمة النقض نص المادة 68 من قانون المرافعات قبل تعديله إذ كان ينص على إنعقاد الخصومة بالإعلان وحده وبديهى أن نص الفقرة الثالثة المستحدث على انعقاد الخصومة أيضا بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعها إذ تنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراره بإستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات فى الدعوى أو لم يقدم بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجه لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة. (الطعن رقم 4946 لسنة 63 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 104 ق 22) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعى الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 بعد خروجا عن المعنى الصحيح للنص وتقييدا لمجال تطبيقه وقد جرى قضاء النقض بعدم الإعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانونى أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله والعبرة بما ورد بالنص القانونى ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه إذ لا يجوز الرجوع إلى قصد الشارع إلا إذا كان النص يتحمل أكثر من معنى أو شابه الغموض لما كان ذلك فإنه يتعين إعمال النص القانونى الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية فى شأنه من قيود لم ينص عليها الشرع. (الطعن رقم 4946 لسنة 63 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 104 ق 22) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد حضر محامى عنها بجلستى 1992/11/10، 1993/1/5 وتمسك ببطلان إعلان موكلته بصحيفة الاستئناف الحاصل بتاريخ 1992/5/17 وكان حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة الحاصل بعد 1992/5/7 تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنعقد به الخصومة فى الاستئناف عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفورى المباشر لهذا القانون عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات التى تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليها وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت لها أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف رغم حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة وقد حجبه هذا الخطأ عن المضى فى نظر الاستئناف الذى انعقدت الحضور على سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 4946 لسنة 63 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 104 ق 22) |
|
إن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى- وعلى ما جرى به نص المادة 84 من قانون المرافعات - أن يتم إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبنص المادة 71 من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة فى تحديد الجلسة الأولى هى بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم. (الطعن رقم 3248 لسنة 59 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 84 ق 19) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه- وبغير نعى من الطاعنين- أن الدعوى رقم 1880 لسنة 1982 مدنى دمنهور الابتدائية قد تحددت لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 7/10/1982 التى أعلن إليها المدعى عليها لشخصه فإن هذه الجلسة تكون هى الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانوناً للمضى فى نظرها ولا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى فى تلك الجلسة ذلك أن الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها وكان طلب الصلح لم يقدم من الخصوم إلا فى جلسة 1983/1/27 التالية لتعجيل السير فى الدعوى فإنه لا يكون مقدما فى الجلسة الأولى ولا يسرى فى شأنه نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3248 لسنة 59 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 84 ق 19) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع يتعلق بواقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 3248 لسنة 59 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 84 ق 19) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها من هذا التقرير الرد الضمنى المسقط لها. (الطعن رقم 3248 لسنة 59 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 84 ق 19) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيجوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشىء المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
|
إذ كان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 1990/11/28 فى الطعن رقم 2012 سنه 56 ق الذى كانت قد أقامته الشركة المطعون ضدها طعنا على الحكم الاستئنافى الأول الصادر بتاريخ 1986/4/2 قد فصلت فى مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفى الطعن وانتهت فيها إلى أن التنازل عن المنشأة الطبية ينطبق عليه نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من أحقية المالك المؤجر فى تقاضى نسبة 50% من ثمن بيع المنشأة أو مقابل التنازل عنها بعد خصم ثمن المنقولات التى بالعين وأحقيته أيضا فى إبداء رغبته فى شراء المنشأة فى خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين على أن يودع خزينة المحكمة الجزئية - الواقع فى دائرتها العقار - الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار إليها إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليمه العين . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم - فى قضائه ببطلان تنازل الطاعنة الأولى للطاعن الثانى عن المنشأة الطبية محل النزاع - ذات الأساس القانونى الذى فصل فيه الحكم الناقض أياً ما كان وجه الرأى فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون لما لهذا الحكم من حجية أمام محكمة الإحالة عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ولا تستطيع محكمة النقض عند نظرها للطعن الماثل أن تسلك أيضا ما يتعارض مع تلك الحجية ومن ثم فلا يجدى الطاعنان قولهما أن القانون رقم 51 لسنة 1981 لاحق للقانون رقم 136 لسنة 1981 وأن الأول خاص ويتعلق بالنظام العام ويقيد القانون الثانى باعتباره قانون عاما يعالج التنازل عن المصنع أو المتجر فقط دون المنشأة الطبية التى تخرج عن نطاقه. كما لا يجديهما طلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز - فى ذات النزاع - العدول عن مبدأ سبق أن قررته محكمة النقض التزاما واحتراما للحجية إذ يبغى الطاعنان عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع الذى قضى الحكم الناقض بانطباقها و ما أثاره بأوجه النعى يرتطم بحجية هذا الحكم وهى تعلو على اعتبارات النظام العام حتى ولو كانت الهيئة العامة قد عدلت - فى نزاع اخر -عن هذا المبدأ بما يخالف الحكم الناقض وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
|
لا محل لحديث الطاعنين عن القاعدة الدستورية بعدم رجعية القوانين إذ واقعة التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع قد تمت - وعلى ما يبين من الأوراق - بتاريخ 1984/4/3 بعد العمل بالقانونين المشار إليهما كما أنه لا محل لطلبهما بمذكرتهما المقدمة بجلسة المرافعة وقف الطعن لحين رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بخروج التقرير برجعية القوانين من ولاية السلطة القضائية إذ تصدى الأحكام لتحديد ميعاد سريان القانون ولو كان بالمخالفة لنصوصه يعتبر من مسائل القانون ولا تختص به المحكمة الدستورية العليا عملاً بالمواد 25،26،27 من القانون رقم 48 لسنة 1979 إذ يقتصر اختصاصها على الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل فى تنازع الاختصاص والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وتفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين ومن ثم يخرج من اختصاصها الفصل فى الأحكام التى تخالف الدستور ويكون هذا الدفع غير مقبول. (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
|
الدفع بعدم دستورية القوانين- إن كان ذلك مقصود الطاعنين - لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عند مباشرتها سلطتها فى الفصل فى الطعون على الأحكام . (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
|
انصراف النعى إلى الحكم الناقض الصادر بتاريخ 18/11/1990 وهو حكم لا يجوز الطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن إعمالا لنص المادة 272 من قانون المرافعات . غير مقبول. (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
|
مخالفة حكم النقض لمبدأ قانونى سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالة إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية طبقا للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب عليه البطلان ومن ثم لا يصلح هذا النعى سندا للطعن على الحكم الناقض إعمالا لنص المادة 2/147 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1529 لسنة 62 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 96 ق 21) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 150 لسنة 60 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 90 ق 20) |
|
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز حجية تمنع نظر أى دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا إلا أن هذه الحجية مؤقتة فهى تدوم بدوام الدواعى التى أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها . (الطعن رقم 150 لسنة 60 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 90 ق 20) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 4537 س 96 ق إستئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام على الطاعنين الدعوى رقم 628 سنه 1978 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكنه من استلام الأرض محل النزاع مفرزة على سند من تملكه لها بعقد بيع سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه، وقد قضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان على سند من أن ما اشتراه هو أرض شائعة وليس له أن يطلب التسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا بموافقة باقى الشركاء جميعا، فإن هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التى اتحدت معها أطرافا ومحلا وسببا ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ووقوع المبيع فى نصيب البائع للمطعون ضده الأول أو موافقة باقى الشركاء جميعا، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه- أنه قد أقام قضاءه برفض الدفاع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله " إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقاضى بالغاء الحكم المستأنف رقم 628 سنه 1978 وعدم قبول دعوى المستأنف ضده- المطعون ضده الأول- لرفعها قبل الأوان استنادا إلى أن قطعة الأرض المملوكة للمدعى- المطعون ضده الأول - بموجب عقد بيع قضى فى الدعوى رقم 5083 سنه 1974 مدنى كلى شمال القاهرة بصحته ونفاذه وسجل الحكم بتاريخ 1976/1/24 برقم 555سنه 1976 لم تفرز بعد وأنها لازالت على الشيوع__ ولما كان الأمر كذلك فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون فصلا فى الموضوع وبالتالى يحوز حجية الأمر المقضى فمن ثم يجوز للمدعى- المطعون ضده الأول- أن يقيم دعوى أخرى لذات الموضوع سيما أنه وقد تم إفراز ملكيته من الشيوع وذلك طبقا لما أورده الخبير فى تقريره" وكان ما أورده الخبير فى تقريره هو أن الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول-وعلى خلاف عقده - مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه موافقة باقى الشركاء أو حصول قسمة بينهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا التقرير وحده فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن يعنى ببحث مدى موافقة باقى الشركاء أو حصول قسمة بينهم ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه مناقضا بذلك الحكم السابق يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 150 لسنة 60 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 90 ق 20) |
|
النص فى المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة الصادرة فى 1952/5/10 والتى انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه " لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يجرى فيها توقيع الحجز"، والنص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه " وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه فى المادة 4، وكذا كافة الأمور الإجرائية التى قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التى حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه" يدل على أنه فى الحالات التى يجوز فيها توقيع الحجز على السفينة فإن ذلك يكون بإذن الجهة القضائية المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يتم تنفيذ هذا الحجز فيها، وفيما يتعلق بإجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه فإنه يتبع بشأنها أحكام ذات البلد. (الطعن رقم 339 لسنة 57 جلسة 1994/01/03 س 45 ع 1 ص 69 ق 17) |
|
الدعوى ترفع إلى المحكمة بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمادة 63 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (الطعن رقم 339 لسنة 57 جلسة 1994/01/03 س 45 ع 1 ص 69 ق 17) |
|
لما كانت الطاعنة لم تقم دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفق ما سلف، بل طرحت على المحكمة بالجلسة التى حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتى ضمنتها إعلان المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالحجز، وكان تحديد الجلسة فى أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم به على النحو السالف لا يجزى عن وجوب إتباع السبيل الذى رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، ولا يجدى الطاعنة قولها إنها طرحت على محكمة الموضوع طلب تثبيت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع نفاذا للأمر رقم 35 لسنة 1982 تجارى كلى السويس وذلك بعد إقامتها الدعوى رقم 13 لسنة 1982 تجارى كلى السويس وذلك لإنعدام الأثر القانونى لتلك الدعوى لإقامتها على خلاف الإجراءات التى حددها القانون فى رفع الدعوى. (الطعن رقم 339 لسنة 57 جلسة 1994/01/03 س 45 ع 1 ص 69 ق 17) |
|
مؤدى النص المادة2/213من القانون المدنى أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا ومن ثم فهى ليست تعويضاً يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدرعن كل وحدة زمنية يتأخر فيهاعن تنفيذ هذا الالتزام أوعن كل مرة يخل به، فهى ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تقرر إلا بحكم القاضى بناءعلى طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بهايعتبر وقتيا لأن القاضى يجوز له أن يزيد فى مقدارها إمعانا فى تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائى الذى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين ان يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما فى حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بالتزامه أو حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بإلتزامه هوالسبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائى الذى يترتب على وجوده فى العقد اعتبار الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقديرالتعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذى أصابه ولا يكون على القاضى إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضررأو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة إذا يكون له فى تلك الحالة أن لا يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب. (الطعن رقم 411 لسنة 59 جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 572 ق 386) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة-للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليه (الطعن رقم 411 لسنة 59 جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 572 ق 386) |
|
التعرف على ما عناه المتعاقدان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانونى الصحيح لقصدهما وإنزال حكم القانون عليه هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 4257 لسنة 62 جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 578 ق 387) |
|
المناط فى تكييف العقد هو بالوقوف على نيتها المشتركة دون الإعتداء بما أطلقوه عليه من أوصاف أو ما ضمنوه من عبارات إذا ماتبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منه. (الطعن رقم 4257 لسنة 62 جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 578 ق 387) |
|
إذا أجازت المادة131من القانون المدنى أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروبا من التعامل فى الشىء المستقبل الذى لم يتحقق وجوده تضمنها نص المادة492من القانون المدنى ورتب على ذلك بطلانها بما نص عليه فيها من أنه تقع هبةالأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا البطلان متعلقا بالنظام العام لاتلحقه الإجازة والمرجع فى ذلك هو ما تنطوى عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر إذ يندفع الواهب إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الإندفاع بإبطال هبته وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون سالف الذكر باعتبار ذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التى تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشىء الموهوب موجودا وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ومثل المعدوم ما هو فى حكمة ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلانا مطلقا لاتلحقه الإجازة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقد الذى يحكم واقعة الدعوى المؤرخ1986/10/13تبرع الطاعن بمقتضاه للمطعون ضده بصفته بحق الإنتفاع بشقة فى العقار الذى سيتم تشييده مستقبلا على الأرض المملوكة له أى أن إرادته انصرفت لهبة حق انتفاع وارد على مال مستقبل لم يتحقق وجوده بعد مما يصيبه بالبطلان الذى لاتلحقه الإجازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا العقد على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من صحته ونفاذه والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4257 لسنة 62 جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 578 ق 387) |
|
النص فىالمادة213من قانون المرافعات يدل علىأن القانون وإن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثاء من هذا الأصل الأحكام التىلا تعتبر حضورية وفقا للمادة83من قانون المرافعات، والأحكام التىافترض المشرع فيهاعدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك وظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التى افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك ينقطع بها التسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر فىالجلسة تالية لهذا الإنقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور فى الفترة السابقة علىذلك ولما كان إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم هو مما يترتب عليه إنقطاع تسلسل الجلسات، وكان الثابت أن الطاعن لم يحضر فى الجلسة الوحيدة التالية لإعادة الدعوى إلى المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم تتحقق علة الإستثناء فيه، وهى عدم العلم بما تم فى الخصومة بعد استئناف السير فيها فلا بد يبدأ ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم والذى لم يثبت حصوله فإن الحكم المطعون فيه إذا احتسب هذا الميعاد من تاريخ صدوره ورتب على ذلك سقوط حق الطاعن فىالإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1330 لسنة 57 جلسة 1993/12/28 س 44 ع 3 ص 553 ق 382) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة-أن النص فى الفقرة الأولىمن المادة467من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للأبطال لمصلحة المشترى فإذا أقره المالك صراحة أو ضمنا انقلب صحيحا، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قدأفصحت فى صحيفة إستئنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما يعد إقرارا منها بالبيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً فى حق الأخير وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دلالةهذا الإقرار، ولم يعمل أثره على العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5257 لسنة 62 جلسة 1993/12/28 س 44 ع 3 ص 568 ق 385) |
|
مؤدى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون47لسنة1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية سواء ماورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشارإليه أوما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها فى إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع حول مدىاستحقاقه للتعويض نتيجةإصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكريةالإلزامية وهو ما يدخل فى نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة، فإن محاكم مجلس الدولة تكون هى المختصة - دون غيرها- بنظر الدعوى. (الطعن رقم 1494 لسنة 59 جلسة 1993/12/28 س 44 ع 3 ص 557 ق 383) |
|
مؤدى المواد 218، 232،233من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدورالحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التى تكون قد فصلت فيها لغيرمصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهىإلى القضاء بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه أما إذا لم يقض له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع استئناف بالنسبة للطلبات التى لم يقض لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الإستئنافية، كما أنه لايجوز لمحكمة الإستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو يرفعه. (الطعن رقم 567 لسنة 59 جلسة 1993/12/27 س 44 ع 3 ص 546 ق 381) |
|
لما كانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده-المستاجر - فروق الأجرة التى استحقت تطبيقا للمادة السابعةمن القانون رقم136لسنة1981، وإذ كان الفصل فى الدعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل فى الدعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل فىأى منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقادرها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت فىحقيقتها طلبين أحدهما مندمج فى الآخر وتابع له وهو طلب تقرير احقية الطاعن للنسبة التى حددها فى دعواه إعمالا للقانون سالف البيان والتى نازعه المطعون ضده المستأجر فىمقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبية تبعا لذلك وإذا أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطلب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته فى الزيادة بنسبة30%وليس20%من الأجرة المستحقة وفق ما إنتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائيا بالنسبة للطاعن المؤجر فى هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الإستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدى إلى الإخلال بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ فى حالة إستئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الإستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأة بعد ذلك لتحديد النسبة التى يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لأن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتى يجوز مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل فى الدعوى. (الطعن رقم 567 لسنة 59 جلسة 1993/12/27 س 44 ع 3 ص 546 ق 381) |
|
مؤدى نص المادة32من القانون رقم49لسنة1977يدل على أن المشرع منح المالك رخصة زيادة الوحدات السكنية بالعقار المملوك له أياً كانت طبيعته والمؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك حتى لو نتج عن هذه الإضافة أو تلك التعلية إخلال بحق المستأجر فىالإنتفاع بالعين المؤجرة على النحو الذى يخوله إياه عقد الإيجار، وطالما لم يبلغ ذلك الحد الذى يستحيل معه على المستأجر الإنتفاع بالعين فى الغرض المؤجرة من أجله بما يكون فى حقيقته إنهاء لعقد الإيجار لغير الأسباب المحددة فى القانون على سبيل الحصرأية ذلك ما ورد بنص المادة32 سالفة البيان من أنه"ولايخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل" إذ لا يقوم ثمة مبررلإنقاص الأجرة إلا إذا كانت الإضافة أو التعلية قد أدت إلى حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزة كان ينتفع بها، وذلك على خلاف القاعدة العامة الواردة فى المادة1/571من القانون المدنى التى تنص على أن على المؤجر أن يمتنع عن أن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع "وإستثناء من حكم المادة1/28من القانون رقم49لسنة1977التى تنص على "لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أومنعه من أية ميزة كان ينتفع بها" وذلك لعلة تغياها المشرع وهى تفريج أزمة المساكن إلى جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ على المستوى الأسعار من ارتفاع كبير. (الطعن رقم 2451 لسنة 57 جلسة 1993/12/27 س 44 ع 3 ص 536 ق 380) |
|
البادى من نص المادتين32،49من القانون لسنة1977، ومن مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتا لحين إتمام التعلية أو الإضافة أو طلب هدم جزء من العين المؤجرة وحتى إعادة بنائه مع التعلية أو الإضافة، بل وأجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة أو ملحقاتها السكنية وذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو جراج ملحق بها أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلىالعقار باعتبار أنه فى حالة الملحقات غير السكنية يكون المؤجر-على ما جاء بالمادة د/49من القانون رقم49لسنة1977- بالخيار بين تعويض المستأجر وإعطائه حق العودة بعد إعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة ومن ثم كان له اقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضيه الإضافة أو التعلية، أما بالنسبة للملحقات السكنية فإن حق العودة مقرر أبدا للمستأجرلا يملك المؤجر استبداله بالتعويض إلا إذا ارتضى المستأجر ذلك وعليه فلا يحق له اقتطاع جزء من هذه الملحقات جبراعن المستأجر. (الطعن رقم 2451 لسنة 57 جلسة 1993/12/27 س 44 ع 3 ص 536 ق 380) |
|
لما كانت المادة32من القانون رقم49لسنة1977جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالتعلية أو الإضافة حقا للمالك ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل، وكانت المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على أن " من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" كما تنص المادة الخامسة منه على أن " يكون استعمال الحق غير المشروع فىالأحوال الأتية: "أ" إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير "ب" إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لاتتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها "ج" إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " فإن استعمال المالك لحقه المقرر فى المادة32من القانون رقم49لسنة1977لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقررة فى المادتين الرابعة والخامسةمن القانون المدنى وإذ اقتصرت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع على القول بأن تنفيذ الأعمال المرخص بها سوف يصيبها بضرر دون أن تدعى أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار بها أو أن المصلحة التى هدف إلى تحقيقها - وهى فضلاعن الجانب الشخصى منها مصلحة عامة تتمثل فى زيادة عدد الوحدات السكنية- لا تتناسب البتة مع ما يصيبها من ضرر بسببها أو أنها مصلحة غير مشروعة فإن طلبها تعيين خبير فى الدعوى لبيان ما يلحق بها من أضرار من جراء تنفيذ أعمال البناء المرخص بها يكون طلباغير منتج فى النزاع لايعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض له. (الطعن رقم 2451 لسنة 57 جلسة 1993/12/27 س 44 ع 3 ص 536 ق 380) |
|
مفاد النص فى المادة10من القرار بقانون رقم84لسنة1968بشأن الطرق العامة أن القيود الواردة فى هذا القانون على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق للمسافة التىحددها قصد بها تحقيق مصلحة عامة مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصبا وأن التعويض المستحق لأصحاب الأراضى عن أخذ الأتربة منها-فى حدود العمق المقرر لتحسين الطريق ووقايته مصدره القانون وإذا لم يرد بنصوص القانون المشار إليه ما يوجب إتباع إجراءات معينة أو سلوك طريق بعينة لاقتضاء هذا التعويض فإن القواعد العامة تكون هى الواجبة الأعمال لما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى وبما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون عليها الأولى قامت بأخذ أتربة من الأرض ملك الطاعن الواقعة على جانب الطريق والتى لم يصدر قرار ينزع ملكيتها أو الإستيلاء عليها مما يخول الطاعن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة وبمنأى عن أحكام وإجراءات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم577 لسنة1954التى رفعت الدعوى فى ظله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض على سند من عدم إتباعه الإجراءات التى نص عليها قانون نزع الملكية واللجوء إلى لجنة الإعتراضات وفقا لنص المادتين13، 14من ذلك القانون، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون. (الطعن رقم 996 لسنة 59 جلسة 1993/12/26 س 44 ع 3 ص 520 ق 378) |
|
لما كان النص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته وإشارته أو أو دلالته أو اقتضائه وكان نص المادة89من القانون79لسنة1975لا يدل على أى وجه من أوجه الإستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته بإعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة فإن الحكم الإبتدائىالمؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بثبوت حالة العجز الجزئى المستديم وتقدير نسبته على تقرير الطب الشرعى المرفق بالقضية المنضمة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4456 لسنة 62 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 511 ق 377) |
|
مفاد نص المادة150من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79لسنة 1975بعد تعديلها بالقانون رقم25لسنة1977أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تلتزم بالوفاء بإلتزامتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمين الإجتماعى ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم فى الهيئة. (الطعن رقم 4456 لسنة 62 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 511 ق 377) |
|
مؤدى نصوص المواد3/18،19،125،131من القانون رقم79 لسنة1975بإصدار قانون التأمين الإجتماعى أن المعاش العجز الجزئى المستديم بربط على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عند الإشتراك خلال السنتين الأخريتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك وان الأجرالذى يتخذ أساسا لهذا الربط هو الأجر الفعلى وأنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجر إلا بقرار من وزير التأمينات وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة. (الطعن رقم 4456 لسنة 62 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 511 ق 377) |
|
مفاد نص المادتين49،52من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجزالمستديم أو حدوث الوفاة ويستحق معاش العجزالجزئىالمستديم للمصاب بمقدار نسبة هذا العجزمن وقت ثبوته وليس من وقت الإصابةالتى أدت إلى حدوث العجز. (الطعن رقم 4456 لسنة 62 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 511 ق 377) |
|
مفاد النصوص فى المواد 4، 10، 12، 23 ، 33، 34، 35من القانون رقم48 لسنة1978بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعاييرالتى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة ويتوافر فيمن يرشح للترقية إليها إشتراطات شغلها وهى بهذه المثابة نظام يستهدف نقل العامل من وظيفة إلى الوظيفةالأعلى مباشرة بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحة بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أوعلاوة من علاواتها ايهما أكبر، ويهدف إلى تحقيق الصالح العام ووضع العامل فى الوظيفة الأعلى التى يصلح للترقية إليها ويعتبر قرار الترقية نافذا من تاريخ صدوره ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولا يجوز له أن يتنازل عن ترقيته أو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر بها كما يمتنع إلغاء الترقية بناء على طلب من العامل المرقى، وإذا كانت الإجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل عملاً بالمادة2/71من القانون رقم48لسنة1978سالف الذكر خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة إن أراد منحها وإن شاء منعها حسب ظروف العمل ومقتضياته رغم توافر مبرراتها من جانب العامل، ومن ثم فلا يجوز للشركة إلغاء القرار الصادر بترقية المطعون ضده بحجة الترخيص له بإجازة خاصة بدون مرتب قبل مضى سنتين على تلك الترقية، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه على قوله "___. وكان ما تذهب إليه الشركة المستانفة "الطاعنة" من أن مجلس إدارتهاوضع ضوابط للترقية من بينها عدم حصول العامل المرقى على أجازة بدون مرتب إلا بعد فوات سنتين من تاريخ ترقيته هو محض إدعاء لم يقم الدليل عليه ولم يقدم قرار مجلس إدارتها الذى قرر هذه القاعدة التىلا يساندها سند من القانون _ ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها رقم89 لسنة1983__فإنه بترقية المستأنف ضده "المطعون ضده"للدرجة الأولى اعتباراً من1983/12/31__. فإنه يمتنع عليها إلغاء الترقية بناء على طلب أو تنازل من المستأنف ضده المرقى __." فإن الحكم المطعون فيه يكون أعمل قواعد الترقية ملتزما فى ذلك الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى، ويضحى النعىعليه بهذه الأسباب علىغيرأساس. (الطعن رقم 3091 لسنة 60 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 504 ق 376) |
|
سقوط الخصومة بمضى سنةعلى آخر إجراء صحيح فيها طبقا للمادة134من قانون المرافعات هو لتقادم مسقط يرد على الخصومة وبالتالى تردعليه أسباب الوقف والانقطاع. (الطعن رقم 2978 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 498 ق 375) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل فى الدعوى وفقا للمادة129من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم نظرالدعوى حتى تنفيذ مقتضاه، فإن قيام حكم الوقف التعليقى هذا يكون عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف إما بصدور حكم فى المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره، وإذ كان سقوط الخصومةوعلى ما جرى به نص المادة134من قانون المرافعات هو جزاء على تراخى المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وكان هذا التراخى لا يتحقق لدى المدعى فى حالة إستحالة صدور الحكم الذى أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحاله، فإن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم. (الطعن رقم 2978 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 498 ق 375) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى أنها أوقفت بتاريخ1985/1/24حتى الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع فى الجنحة رقم5558لسنة1980أبو قرقاص وكان الطاعن قد عجل نظر الدعوى بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده الأول بتاريخ1987/1/12على سند من استحالة تنفيذ ما علقت عليه المحكمة أمرالفصل فى الدعوى وذلك لما تبين له من أن الحكم الصادر فى الجنحة المشار إليها لم يطعن عليه بالنقض وأصبح باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من سقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من سنة محتسبا بداية مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى دون أن يعنى ببحث تاريخ علم الطاعن بعدم وجود طعن بالنقض على الحكم الصادر فى الجنحة5558لسنة1980جنح أبو قرقاص يكون فضلاعن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2978 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 498 ق 375) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة-أنه لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلا إلا برضاء باقى الشركاء جميعا أو ثبوت حصول قسمة نافذه ووقوع القدرالمبيع فىنصيب البائع له ذلك لأن البائع له "الشريك على الشيوع" لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان للبائع هذا إلى ما يترتب علىالقضاء بالتسليم فىهذه الحالةمن إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون. (الطعن رقم 2973 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 494 ق 374) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتسليم على أن المطعون ضده الأول قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه فانتقلت إليه الملكية وكان الثابت من الحكم المسجل سند المطعون ضده الأول أن البائع له مالك على الشيوع مع آخرين وقد خلا هذا المحرر وباقى أوراق الدعوى من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضاء باقى الشركاء جميعا عن هذا البيع المفرز والتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتسليم مفرزا على مجرد تسجيل المطعون ضده الأول للحكم الصادر له بصحة عقده دون أن يستظهر مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع فى نصيب البائع له أو رضاء باقى الشركاء جميعا عن هذا البيع المفرز الصادر من أحدهم والتسليم يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2973 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 494 ق 374) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الصورية مبناها الإحتيال على القانون يجوز لمن كان الإحتيال موجها ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
|
النص فى المادة71من قانون الإثبات على أن "يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا _." يدل علىأن الشارع قد قصر ما يجب بيانه فى حكم الإحالة إلى تحقيق علىالوقائع التى رأىالحكم إثباتها ثم رتب علىإغفالها بطلان الحكم، ولم يوجب بيان الوصف القانونى لهذه الوقائع وبالتالى فإن إيراد هذا الوصف والخطأ فيه لايترتب بطلان هذا الحكم أوالدليل المستمد من التحقيق الذى أجرى بمقتضاه. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقديرأقوال الشهود والإطمئنان إليها إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل له محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغا. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقديرأقوال الشهود والإطمئنان إليها إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل له محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغا. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
|
نطاق الإستئناف يتحدد بما يطلبه المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما يقبله المستأنف من قضاء الحكم المستأنف إما صراحة بطلب تأييد الحكم فيه وإما ضمنا يترك إدراجه ضمن طلبات الإلغاء وكانت طلبات المطعون ضده الرابع فى استئنافه رقم1257لسنة43ق فد تحددت فى طلب تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من صوريةعقد البيع وطلب إلغائه فيما قضى به من رفض تثبيت ملكيته للشقة والمنقولات والحكم بتثبيت ملكيته لها، فإن نطاق استئنافه يكون محددا بهذا الطلب الأخير وحده. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة إلى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولاعليه بعد ذلك أن يتعقب الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلال على كل قول أو حجة أوطلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يبطل الحكم هو التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم منها على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به وليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض، مادام قصد هذا المحكمة ظاهر ورأيها واضحا. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
|
لصورية التسببة بطريق التسخير تردعلىأطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستترعلى بيان أطراف العقد الحقيقين فإن القضاء بهذه الصورية لايحول دون بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه، وبالتالى فإن قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير وبأن المطعون ضده الرابع-دون الطاعنة-هو المشترى الحقيقى فى هذا العقد لا يتعارض مع قضائه من بعد ببطلان هذا العقد لمخالفة البيع للحظر المقرر بالقانون رقم81لسنة1976. (الطعن رقم 2479 لسنة 59 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 482 ق 373) |
|
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم61لسنة1973بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم63لسنة1964على بعض أصحاب الأعمال والمادة52من القانون رقم 108لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال أن المشرع جعل التأمين طبقا لأحكام القانون رقم61لسنة1973على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا فى مجال الخدمات إجباريا طالما كانوا ضمن من يخضعون لشرط القيد فى السجل التجارى وتوافرت فيهم باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى منه وإنه وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم219لسنة1953الخاص بالسجل التجارى المعدل بالقانون رقم 219لسنة1953الخاص بالسجل التجارى المعدل بالقانون رقم219لسنة 1960قد أخضعت التجار للقيد فىالسجل التجارى وأوجبت عليهم تقديم طلب قيد اسمهم فيه، إلا أن عدم قيام التاجر بهذا القيد لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد بالسجل التجارى ومن ثم تسرى عليه أحكام القانون رقم61لسنة1973ويكون التأمين إلتزاما بالنسبة له ويستمر هذا التأمين قائما وإلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم108لسنة1976 ولو تخلفت فيه بعض الشروط التى تستلزمها المادة الثالثة منه لانطباقه على أصحاب الأعمال وذلك إعمالا للمادة 52 منه ويستحق التاجر معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الخامسة والستين إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180شهرا، فإذا كانت المدة أقل من ذلك فلا يستحق المعاش إلا من تاريخ استكمالها أو من تاريخ توقفه عن نشاط أيهما أقرب لما كان ذلك وكانت المطعون ضدهما لاتمارى فى أن الطاعن يخضع لشرط القيد فى السجل التجارى، وكان تقاعسه عن قيد اسمه فى ذلك السجل لايمنع من انطباق أحكام القانون رقم61لسنة1973عليه وسريان أحكام تأمين الشيخوخةعليه مع استمرار سريانه أيضا طبقا لأحكام القانون رقم108لسنة1976، واستحقاقه لمعاشه متى بلغ سن الخامسة والستين وتوافرت فيه إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة12من القانون الأخير والسلف الإشارة إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان أحكام القانون رقم61لسنة1973على الطاعن على أنه لم يقم بقيد اسمه فى السجل التجارى ورتب على ذلك عدم سريان أحكام القانون108لسنة1976عليه لتجاوزه سن الستين فى تاريخ صدوره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2122 لسنة 57 جلسة 1993/12/23 س 44 ع 3 ص 476 ق 372) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى - التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده الثالث " وزير العدل " خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح إختصامه فى الطعن. (الطعن رقم 3075 لسنة 62 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 466 ق 370) |
|
إجراءات الحجز الإدارى والتنفيذ على العقار يحكمة القانون رقم 308 لسنة 1955فى شأن الحجز الإدارى وقد حدد قانون الحجز الإدارى فى المادة40 وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين بعلنون بها ويصبحون بالتالى طرفاً فيها، وإذ كان مشترى العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهى والمصلحة المحتملة لا تكفى لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون. (الطعن رقم 3075 لسنة 62 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 466 ق 370) |
|
إجراءات الحجز الإدارى والتنفيذ على العقار يحكمة القانون رقم 308 لسنة 1955فى شأن الحجز الإدارى وقد حدد قانون الحجز الإدارى فى المادة40 وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين بعلنون بها ويصبحون بالتالى طرفاً فيها، وإذ كان مشترى العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهى والمصلحة المحتملة لا تكفى لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون. (الطعن رقم 3075 لسنة 62 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 466 ق 370) |
|
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به " وقد أوجبت المواد 12، 16، 17 من ذلك القانون - وكما هو مقرر فى قضاء هذا المحكمة- صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلةعلى شوارع قائمة أو مستطرقة، وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم، أو التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار الموافقه على التقسيم، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2875 لسنة 59 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 463 ق 369) |
|
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إجراءاً جوهريا لازما فى حالات الطعن بالنقض هو إبداع الكفالة التى حدد مقدارها خزانة المحكمة التى عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الأجراء البطلان يستوجب البطلان، ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها بإعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم. (الطعن رقم 2054 لسنة 59 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 458 ق 368) |
|
لما كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أن " لا يستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة... " فإن مفاد ذلك أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من الأصل - وهو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - ومن ثم لا يتسع هذا الإعفاء لغيرها من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ما لم ينص القانون على إعفائها، لما كان ذلك وكان الأزهر طبقا لمفهوم المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الزهر وله أهلية التقاضى، كما أن له ميزانيته المستقلة طبقا لمؤدى الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961المشار إليه، ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائه من رسوم الدعاوى التى يرفعها فإنه يكون ملتزما بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلا. (الطعن رقم 2054 لسنة 59 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 458 ق 368) |
|
مفاد نص المادة18من القانون رقم136 لسنة1981-وعلىماجرى به قضاء هذه المحكمة-أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخيرفىالوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوىأووقع باطلا متضمنا أجرةغير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك، إذا يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقا بالنظام العام . (الطعن رقم 1418 لسنة 63 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 471 ق 371) |
|
المقررأن تكاليف ترميم وصيانة المبانىالتى يلتزم بها المستأجر وفقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم136 لسنة1981بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى بين المالك وشاغلى المبنى بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاما مستقلاعن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانونا، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من أثار ذلك أن المشروع لوأراد أن يسوى بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين 14،37من قانون إيجار الأماكن القائم رقم49لسنة1977من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من أثار، لما كان ذلك وكان لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة18من القانون رقم136لسنة1981وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجرعن الوفاء بحصته فى تكاليف الترميم والصيانة العامة للمبنى وإذا كان الثابت من تكاليف بالوفاء الذى وجهته المطعون ضدها للطاعنة بتاريخ1988/11/26قبل رفع الدعوى الماثلة بالإخلاء أنه قد تضمن تكليفها بالوفاء بقيمة الأجرة المستحقة فى ذمتها عن الفترة من1988/9/1حتى نهاية شهر نوفمبر سنة1988ومبلغ140جنيه قيمة ما يخصها من تكاليف الترميم والصيانة التى أجريت بالعقار وكانت الطاعنة قد أوفت بالأجرة المستحقة عليها عن المدة من 1988/9/1حتى نهاية شهر نوفمبر سنة1988بموجب إنذار عرض للمطعون ضدها فى1988/11/20رفضت الأخيرة قبضها قامت الطاعنة بإيداعها حسابها خزانةالمحكمة بتاريخ1988/11/21ومن ثم فإن التكليف المشار إليه يكون قد وقع باطلا، حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلا فى ذمة الطاعنة وبالتالى يكون الحكم وقد قضى بالإخلاء إستنادا إلى هذا التكليف قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1418 لسنة 63 جلسة 1993/12/22 س 44 ع 3 ص 471 ق 371) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض إن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن المشروع قد فرض على المؤجر التزاما بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظرا للأهمية البالغة التىعلقها المشرع على فرض هذا الإلتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحاليل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم. (الطعن رقم 1255 لسنة 59 جلسة 1993/12/20 س 44 ع 3 ص 451 ق 367) |
|
حظر نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى والوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول مما مفاده أن المشرع فى حالة تزاحم المستأجرين اعتد بالعقد الأول، وهو العقد الأسبق فى ثبوت التاريخ بعتباره قرينة على ألأسبقفية عقد الإيجار ولكنه قرينة قابلة لإثبات عكسها وعلى مدعى عكس هذه القرينة إثبات إدعائه بكافة طرق الإثبات وبالتالى صحة عقده وبطلان العقود اللاحقة. (الطعن رقم 1255 لسنة 59 جلسة 1993/12/20 س 44 ع 3 ص 451 ق 367) |
|
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه "تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص " وكان البين من الجدول الثانى الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركى المبرم فى 1965/1/30 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع فى الإسكندرية بتاريخ 1978/6/29، والذى تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 387لسنة 1978 تمتع سلعتى حب البطيخ والكركدى الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان - موضوع الدعوى - بإعفاء جمركى بنسبة100% وكانت عبارة "الإعفاء الجمركى " قد وردت فى هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده عدم جواز إخضاع هذه السلع لأى ضريبة جمركية، وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركى هى مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هنذه السلع لرسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء، والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركى على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص بإعتبارأن رسم دعم ورسم الأحصاء وهى ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، ذلك لأنه متى كان هذا النص عاما صريحاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 2519 لسنة 56 جلسة 1993/12/20 س 44 ع 3 ص 446 ق 366) |
|
نص المادة 29من القانون رقم49لسنة1977-يدل -وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض -على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة وبالامتداد القانونى فى المفهوم هذه المادة، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرارعقد إيجار مع المؤجر قائما ويجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الإقامة فيها عنصرالتخلى عن العلاقة الإيجارية للغير مما لازمه أن يكون ترك المستأجر الإقامة فيها عنصر المؤجرة وتخلييه عنها لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختايار فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن حيل بين المستأجر والإقامة بالعين لأى سبب كان لا دخل لأرادته عن طواعية واختار فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن حيل بين المستأجر والإقامة بالعين لأى سبب كان لا دخل لإرادته فيه فلا تحقق حالة الترك التى عناها المشروع بالمادة29سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار وزاريا صدر بإنهاء إقامة المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى لعين النزاع وإبعاده عن البلاد نفذ بتاريخ1979/5/12بمغادرتها نهائيا، فإن تخليه عن العين المؤجرة نافذا لهذا القرار يكون قد تم قسرا لسبب لادخل لإرادته فيه مما يترتب عليه إنحلال عقد إيجار بقوة القانون لإستحالة تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن، وبالتالى فلا تقوم حالة ترك العين المؤجرة من جانبه لشقيقة المطعون ضده القانون رقم49لسنة1977، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بإمتداد عقد الإيجار محل النزاع إلى المطعون ضده الثانى على أن المطعون ضده الثانى على أن المطعون ضده الأول قد تركها له عند مغادرته البلاد نهائيا بتاريخ1979/5/12تنفيذا للقرار الوزارى بإنهاء إقامته وإبعاد البلاد نهائيابتاريخ1979/5/12 تنفيذا للقرار الوزارى بإنهاء إقامته وإبعاده، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 803 لسنة 57 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 431 ق 363) |
|
إن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة فى ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة لا تقوم به حالة التأخير أو تكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة دون مبرر الموجبة لإخلائه من العين عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة 18من القانون 136 لسنة 1981. (الطعن رقم 515 لسنة 63 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 ق 365) |
|
من المقر أن انعقاد الخصومة فى الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونًا للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقهفى إعلان صحيفتها إليه كما جرى على ذلك قضاء محكمة النقض،وهو الأمر الذى قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من لقانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتى جرى نصها على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة". (الطعن رقم 515 لسنة 63 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 ق 365) |
|
لما كان نص المادتين 84 ، 85 من قانون المرافعات - يدل - على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانوناً فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية إذا لم يكن المدعىعليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها. (الطعن رقم 515 لسنة 63 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 ق 365) |
|
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى الراهنة لحضور جلسة 1990/12/2 المحددة لنظرهنا وقد أعيد إعلانه بها بتاريخ 1991/1/21 لحضور جلسة 1991/3/3 بعد قيامه بعرض الأجرة المستحقة عليه شاملة رسم النظافة حتى نهاية ديسمبر سنة 1990 ونفقات رفع الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار العرض المعلن إلى الأخير بتاريخ 1990/11/26 ثم إيداعها خزانة المحكمة على ذمته فى اليوم التالى، فمن ثم فإن هذا الإيداع الحاصل قبل إنعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبرئاً لذمته من الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده فلا يعتبر متأخراً فىالوفاء بها وبالتالى فلا تقوم به حالة تكرار التأخر فى الوفاء بالأجرة المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع على توافر حالة التكرار فى التأخر بالوفاء بالأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 515 لسنة 63 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 ق 365) |
|
مفاد نص المادة222من القانون المدنىأن الشارع قصرالحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر الذى يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية فىعواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجودا على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاء سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته. (الطعن رقم 3312 لسنة 59 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 436 ق 364) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة22من القانون رقم136لسنة1981بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجيرالأماكن على أنه" وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثرمن ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه _.." يدل- وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض-على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومملوكة له وذلك تحقيقا للحكمة التى تغياها المشرع من منح هذه الرخصة للمؤجر بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الايجارية حيث يكون فى مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى فى العقار المملوك له أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة به لأحد المستفيدين إذا ما أراد الإحتفاظ بالعين المؤجرة وأن إلتزام المستأجر الذى إستحدثه هذا النص إلتزام تخييرى بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثانى هو توفير مكان ملائم المالك هذه العين او لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق فى إختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الإلتزام التخييرى إلى إلتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على إنعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى وتقرير الخبير أن دفاع الطاعن قد جرى بأن العقار المملوك له والمكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية قد أجرها جميعا لآخرين، فإنه يكون قد أسقط خياره بذلك ويكون للمؤجر"المطعون ضده"طلب إخلاء العين المؤجرة له. (الطعن رقم 1655 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 417 ق 361) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة193من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهوا أو خطأ وليس عن بيئة وإدراك. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
|
من المقرر أن حجية الحكم تثبيت لمنطوقه ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
|
النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ماعدا ذلك من الطلبات لا تنصرف إلا إلى الطلبات الطاعن الختامية فى الدعوى هى الحكم ولا تمتد إلى مالم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا فى الأسباب المرتبطة بالمنطوق. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
|
إذا كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية فى الدعوى هى الحكم بعدم الاعتداء بالحكم الصادر فى الدعوى رقم334لسنة1982مدنى شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤخر1982/12/14وبطلان مترتب على هذا التنفيذ من إجرائات وتمكينه من شقة س النزاع وكان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم الإبتدائى أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم الإبتدائى أنه أقتصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التى ساقتهاعلى ذلك فإن الحكم الإبتدائى يكون قد أغفل خطأ أو سهو الفصل فى باقي الطلبات السالفة ويكون من حكمها لذلك وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
|
الدائن الذى لا يختصم فى الدعوى التى ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه يعتبر مائلا فيها بمدينة وبالتالى فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذى يصدر فيهاعلى مدينة فتمتد إليه حجيته وذلك كله مالم يكن هذا الحكم قد صدر بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه فى الدعوى إضرار به ففى هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحتاج به ولا يكون ساريا فى مواجهته. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة الموضوع مستندات، وكان لهذا المستندات وتقول رأيها فى شأن دلالتها إن إيجابا أو سلبيا وإلا كان حكمها قاصر البيان. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
|
إسقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح مالا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، أم إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على ذلك القرائن وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضا قاصراً قصورا يبطله. (الطعن رقم 2902 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 422 ق 362) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدانها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهرطوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الإجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك تخضع لأحكام التقادم تبعا لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ لإضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسرى على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها فى المادتين 1/375، 2/386من القانون المدنى فتتقادم المنصوص بخمس سنوات ويتقادم تبعا لها ماقد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسرى على هذا التقادم أسباب الإنقطاع المنصوص عليها فى المواد 383، 384من القانون المدنى، 155من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975ومن وقت انتهاء الأثر المترتب على أسباب الانقطاع يبدا تقادم جديد كون مدته هى مدة التقادم الأول على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى ولا يغير من ذلك مانصت عليه المادة156من القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم1975/79من أنه___.. ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التى قد يمتد فيها التقادم الخمسى عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه فى مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثرمن خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة375من القانون المدنى إلا أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساعلى ما أوردته المادة156من القانون رقم1975/79من سقوط حقوق الهيئة بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1546 لسنة 59 جلسة 1993/12/16 س 44 ع 3 ص 412 ق 360) |
|
نص المادة20من القانون136لسنة1981يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استحدث حلاعادلاعند التنازل المستأجرعن المكان ا لمؤجر إليه تنازلا نافذا فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يحييز فيها من 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك خلال الأجل المبين فى النص وأودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدين خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إبداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه ذلك أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك. (الطعن رقم 620 لسنة 57 جلسة 1993/12/15 س 44 ع 3 ص 407 ق 359) |
|
إعلان المحجوزعليه بصورة من محضر الحجز طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من قانون308لسنة1955فى شأن الحجز الإدارى يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية التجارية. (الطعن رقم 2322 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ع 3 ص 401 ق 358) |
|
التفسير التشريعى-وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كاشفاعن حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير منذ تقنت لا منشئا لحكم جديد ومن ثم يعتبر نافذا من تاريخ العمل بهذا القانون. (الطعن رقم 2322 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ع 3 ص 401 ق 358) |
|
ما يثيره الطاعن بوجه النعى لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن. (الطعن رقم 2322 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ع 3 ص 401 ق 358) |
|
إقامة الحكم قضاء ببطلان محضرى حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين على أن إعلان المحجوزعليه لم يتم وفقا للقانون بورقةمن أوراق المحضرين وهى أسباب كافية لحمل قضائه ببطلان إجراءات البيع نافذا لمحضر حجز ما للمدين لدى الغيرالمؤرخ1987/2/10وليس من شأن الدفاع الذى أبداه الطاعن بوجه النعى أن يغير هذه النتيجة فإن عدم الرد عليه لا يعتبر قصور فى أسباب الحكم الواقعية ولا يترتب عليه بطلانه. (الطعن رقم 2322 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ع 3 ص 401 ق 358) |
|
النص فى المادة213من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علىغير ذلك ويبدا هذا الميعادمن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضورعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضو عن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ___." يدل - وعلى ما جرى به القضاء هذه المحكمة - على أن المشروع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام. (الطعن رقم 1188 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 396 ق 357) |
|
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلا بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 1981/6/7ولم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى إلى أن صدر الحكم الإبتدائى بتاريخ 1982/5/23فاستأنفه الطاعنان بتاريخ1984/3/21فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد وإذا قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسبا ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن الحكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذا لا سندرجها تحت نطاق الاستئناف إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستئناف التى أوردتها المادة213من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون. (الطعن رقم 1188 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 396 ق 357) |
|
نص المادة101من قانون الإثبات - يدل-على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحكم المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. (الطعن رقم 1168 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 386 ق 356) |
|
من المقرر فى قضاء محكمة النقض- أنه يترتب علىالتدخل سواء كان للإختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. (الطعن رقم 1168 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 386 ق 356) |
|
النص فى المادة19من قانون رقم136لسنة1981- يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى بتغيير استعمالها إلى غير هذا الغرض بشرط ألا يترتب على هذا التغيير سواء كان كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغله، على أن يحصل المؤجر على زيادة فى الأجره القانونية طبقا للنسب التى حددها لنص، أما إذا ترتب على تغيير إستعمال العين إلى غير غرض السكنى ضرر بالمبنى أو بشاغله فإنه يجوز للمؤجر دون الشاغلين طلب إخلاء المكان المؤجر متى ثبت هذا الضرر بموجب حكم نهائى طبقا لنص المادة د/18من ذات القانون. (الطعن رقم 1168 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 386 ق 356) |
|
لما كان الطاعن مستأجرا لإحدى غرف الشقة محل النزاع من المستأجر السابق الذى كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها المطعون ضدههم الخمسة الأول الذى كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول الذى كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة19من القانون رقم136لسنة1981سالفة الذكر كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة19من القانون رقم136لسنة 1981سالفة الذكر لأنها مؤجرة أصلا لغير أغراض السكنى وبالتالى فلا مجال للطاعن للتحدى بها فى إثبات حصول ضرر له من جراء تغيير المطعون ضده الثانى استعمال الجزء الباقى منها إلى العيادة طبية خلافا لمهنة المحاماة التى كان يمارسها مورثه فيها هذا إلى أنه متى كان المطعون ضده الثانى يستمد حقه فى الامتداد القانونى لعقد إيجار الشقة محل النزاع تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة29من القانون رقم49لسنة1977التى تقررعدم الإنتهاءعقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته -أو شركاه فى استعمالها بحسب الأحوال دون أن تشترط مزاولة الوارث ذات النشاط التجارى أو الصناعى أوالمهنى أو الحرفى الذى كان يمارسه مورثه فى العين المؤجرة حال حياته أو بعد وفاته، فإن استعماله لتلك الشقة لمزاولة مهنة الطب رغم مغايرة لمهنة المحاماة التى كان يمارسها فيها مورثه بعد استعمالا لحق مشروع لا يسأل صاحبه عما ينشأ عنه من ضرر طبقا لما تقتضى به المادة الرابعة من القانون المدنى، وبالتالى فلا يجدى الطاعن إثبات الضرر الناشىء عن تغيير المطعون ضده الثانى الغرض من استعماله الشقة محل النزاع فى مهنته طبقا للقواعد العامة. (الطعن رقم 1168 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 386 ق 356) |
|
إن كان التثبت من قيام الوكالة الإتفاقية وتحديد نطاقها من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغا وله سند من أوراق الدعوى. (الطعن رقم 5510 لسنة 62 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 377 ق 354) |
|
النص فى المادة213من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به القضاء هذه المحكمة -على أن المشروع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى وكان الأصل أن يتتبع اطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات مادام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدا ميعاد الطعن فى الحكم الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك مالم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من الجلسات التالية لنقل المقر. (الطعن رقم 2968 لسنة 59 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 372 ق 353) |
|
مفاد نص المادة223من قانون المرافعات -وعلى ماجرى به القضاء هذه المحكمة - أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من36إلى41 من ذات القانون. (الطعن رقم 2520 لسنة 58 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 364 ق 351) |
|
مفاد نص المادة 37من قانون المرافعات أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار. (الطعن رقم 2520 لسنة 58 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 364 ق 351) |
|
إذ كانت الطاعنتان قد طلبتا تثبيت ملكيتهما لعقارى النزاع رقمى41،43 المبين بالصحيفة فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقارين معا وكان الحكم المطعون فيه قدعول فى تقدير قيمة الدعوى على قيمة أحد هذين العقارين وهو العقار رقم41والتى تقل قيمته عن خمسمائة جنيه وقضى تبعا لذلك بعدم جواز الاستئناف ودون اعتداد بقيمة العقارالآخر رقم43 فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2520 لسنة 58 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 364 ق 351) |
|
تمتع الشخص الطبيعىأوالإعتبارى الأجنبى بالحصانة القضائية وعدم الخضوع للقضاء الوطنى يمنع من إختصاص المحاكم المصريةولائنا بنظر المنازعات الصادر فى شأنها هذا إعفاء ولو كانت لهذا الشخص إقامة فى مصر وأن ما ورد فى المواد من29 - 35 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم13لسنة1968من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي المقيم فى مصر إنما فى مصر إنما يمثل الإيطار العام الوارد فى هذا القانون وبديهى يخرج عن هذا النطاق ما استثنى منه بقوانين خاصة تعفى الأجنبى من الخضوع للقضاء الوطنى سواء كانت تلك القوانين سابقة أو لاحقة على صدور قانون المرافعات إذا أن المقرر أن القانون العام لا يلغى قانوناً خاصا إلا إذا نص على ذلك صراحة ومن أمثلة ذلك القوانين الصادرة بالموافقةعلى الإتفاقات والمعاهدات الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الإقليمى والقوانين الصادرة بالموافقةعلى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تقضى باختصاص القضاء المصرى بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى المقيم فى مصر أو له محل إقامة مختار بها لما تتمتع به الهيئة المطعون ضدها من إعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمى وارد على سبيل الحصر فى الاتفاقية المعقودة بينهما وبين سلطة تشريعية فى ذلك الوقت فأصبحت قانون المرافعات طالما لم ينص القانون الأخير على إلغائها. (الطعن رقم 2248 لسنة 53 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 354 ق 350) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص واضحا صريحاً جليا فى الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى إستهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه. (الطعن رقم 2248 لسنة 53 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 354 ق 350) |
|
لما كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ1954/2/1المنشورفى الوقائع المصرية فى العدد الصادررقم102فى1954/3/23على العمل بالإتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وهيئة الطيران المدنية الدولية بشأن الإمتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للأخيرة داخل جمهورية مصر العربية الموقعة فى1953/8/27فإن هذه الإتفاقية تصبح تشريعا نافذا فى مصر يطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها وكانت المادة الرابعة من الإتفاقية المشار إليها تنص فى القسم الخامس منها على أنه" تتمتع الهيئة وأملاكها وموجوداتها فى مصر بالحصانة من أى إجراء قضائى ما لم يتنازل سكرتير عام الهيئة أو مدير مكتب الشرق الأوسط بوصفه الممثل المرخص له بذلك عن هذا الحق صراحة فى أية حاله خاصة_"كما تنص المادة الأولى فقرة ثانية"قسم أول"من الإتفاق على أنه"يقصد فى المادة الرابعة بعبارات"الأملاك والموجودات والأموال والعملات والنقود وغيرها من القيم المنقولة"أو"الموجودات والدخل وغير ذلك من الأملاك"الأملاك والموجودات التى تديرها الهيئة بمقتضى إتفاقية شيكاغو"وأو"لمباشرتها المهام التى نص عليها فى نظامها"فإن مؤدى نص المادة الرابعة محمولا على نص المادة الأولى سالفى الذكر هو إعفاء أملاك الهيئة المطعون ضدها وموجوداتها كالأموال والنقود والمنقولات من الخضوع للقضاء الإقليمى المصرى، وإذ جاء هذا النص واضحا صريحاً جليا فى الدلالة على فهم المراد منه وهو قصر التمتع بالإلتفات على أملاك الهيئة وموجوداتها دون غيرها وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد شغلت حجرتين ودورة مياه ملحقة ببدروم الفيلا المبينة بالأوراق بطريق الغصب وطلب أداء مقابل إنتفاعها طوال مدة الغصب وهى بهذا الوصف لا تندرج ضمن ممتلكات وموجودات الهيئة التى حصرها نص المادة الرابعة سالفة البيان صراحة كما خلت الأوراق مما يدل على أن محل النزاع مما تديره الهيئة المطعون ضدها بمقتضى إتفاقية شيكاغو أو لمباشرة المهام التى نص عليها فى نظامها وكان يقع على عاتقها عبء إثبات ذلك ومن ثم فلا مجال لتحميل النص فوق ما يحتمل أو تأويله أو الخروج عليه، إذ لو أراد المشرع بموجب هذه الإتفاقية مد الإعفاء إلى ما تشغله الهيئة من أماكن غير مملوكة لها فى مصر سواء عن طريق التعاقد أو غيره لنص على ذلك صراحة فى بنود الإتفاقية كما فعل فى القسم السادس منها فى فقرته الثانية التى تنص على أن"تكون مصونة حرمة الأماكن الخاصة بالهيئة فى مصر أو أية أماكن أخرى فى مصر تشغلها الهيئة فيما يتعلق بعقد إجتماع تعقدهفيها". (الطعن رقم 2248 لسنة 53 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 354 ق 350) |
|
الخصومة فى دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصاص البائع والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحل أتتقاضى بما فيها الطعن بالنقض. (الطعن رقم 1818 لسنة 59 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 368 ق 352) |
|
مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة218من قانون المرافعات - وعلى ما استقرعليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينة وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنح تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالة فى بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن بل استحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذ فى المواجه جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه وتحقيقا لهذا الهدف أجازالشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع فى الميعاد من أحد زملائك منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن ما تم اختصاصه استقام على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصاصه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة -ولو من تلقاء نفسها - ان تقضى بعدم قبوله، ولما كان ذلك وكان النزاع المطروح مرددا فى دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعن لم يختصم فى الطعن وهو أحد ورثة البائعة- المطعون ضدها السادسة- الصادر ضده الحكم المطعون فيه بالرغم من أنه كان ماثلا فى الاستئناف وقعدعن اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك ليستقيم شكل الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1818 لسنة 59 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 368 ق 352) |
|
الشفيع -وعلى ماجرى به القضاء هذه المحكمة - فى حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقى الذى تم به هذا البيع فيجوز له إبداع الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصبح الإيداع وإذا كان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة أى البائع والمشترى - الطاعن والمطعون ضده الثانى - قبل أن يوجه إليه إنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة 940من القانون المدنى وأودع خزانة المحكمة الثمن الذى قدرأن البيع حصل بموجبه" ثلاثة آلاف جنيه " ثم رفع دعوى الشفعة طالبا أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذى أودعه ثم قدم عقد البيع وثبت به أن الثمن مقداره ثلاثون ألف جنيه ثم ندبت المحكمة خبيرا لتقدير الثمن الذى حصل به البيع بمبلغ 250،5837 جنيه ولم يودع الشفيع الفرق بين المبلغ الذى أودعه الثمن الذى قدره الخبير وأخذت به المحكمة الموضوع فإنه لا يكون بذلك قد أودع كامل الثمن طبقا لما تفرضه المادة2/942من القانون المدنى بعد علمه اليقينى بحقيقة الأمر المسقط لحقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة. (الطعن رقم 1027 لسنة 63 جلسة 1993/12/09 س 44 ع 3 ص 382 ق 355) |
|
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقتضى به المادة 1/14من القانون إثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات إمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها فى إثبات وتعيين على المتمسك بها ان يقيم الدليل على صحتها بإتباع إجراءات المنصوص عليها فى المادة 30من قانون الإثبات. (الطعن رقم 1026 لسنة 63 جلسة 1993/12/07 س 44 ع 3 ص 350 ق 349) |
|
إذ إعتمد الحكم المطعون فيه علىهذه الورقة ومع دليل أخر فى القضاء بصوريةعقدى الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على وحدة فى تكوين عقيدة محكمة الموضوع فإنه وقد ثبت فساد هذا الدليل على النحو آنف البيان فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم (الطعن رقم 1026 لسنة 63 جلسة 1993/12/07 س 44 ع 3 ص 350 ق 349) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على المحكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه إذا كان ذلك ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه إذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد البيع المؤرخ1960/11/3لم يصدر من المورث المطعون عليهم من الثالثة للخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة إصبعه وغنما كان يستعمل ختمه وان البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أورى خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاة ، وكان إثبات أو نفى حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها - بإعتبار أنه واقعة مادية - يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود، فإن الحكم المطعون فيه إذا اطرح هذا الطلب وانتهى إلى الرفض الطعن بالتزوير وترتب على ذلك الحكم المطعون فيه إذا طرح هذا الطلب وانتهى إلى الرفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك بتأييد الحكم المستأنف مجتزئا القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاة وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهرى من شانه لو صح - أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال. (الطعن رقم 822 لسنة 59 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 326 ق 345) |
|
مفاد النص فى المادتين 471- 472 من القانون المدنى وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن جزاء مخالفة حظر بيع الحقوق المتنازع فيها عمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذى يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام. (الطعن رقم 3277 لسنة 58 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 322 ق 344) |
|
يشترط فى التحريم شراء المحامى الحق المتنازع فيه وفقا لما تفيده عبارات هاتين المادتين وعلى أجرى به القضاء هذه المحكمة - أن يكون التنازع على الحق جديا وقائما بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أو لم يطرح بعد، فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلا للنزاع أو محتملا النزاع بشأنه، أو يقوم عليه نزاع جدى ولكنه يكون قد انتهى وإنحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان قد انتهى وإنحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو النص المادة471 من القانون المدنى أو أن يكون وكيلا فى الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله فى الدفاع عنه وذلك، بصدد إعمال نص المادة 472منه. (الطعن رقم 3277 لسنة 58 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 322 ق 344) |
|
المقرر فى القضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لهذه الأدلة مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى. (الطعن رقم 2980 لسنة 62 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 330 ق 346) |
|
علاقة التبعية لا تقوم وفقا لحكم المادة 174من القانون المدنى إلا بتوافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبرع سلطة فعليه- طالت مدتها أو قصرت - فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلا عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولا عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. (الطعن رقم 2980 لسنة 62 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 330 ق 346) |
|
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه وأورد بمدوناته قول " أن القضاء محكمة أول درجة قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيتعين معه القضاء___ بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولا يقدح فى ذلك ماأثاره فيتعين معه القضاء__.. بتأييد الحكم المستأنف الأصلى - الطاعن - بعدم مسؤلية لقب الشركة عما أصابها من أضرار بمقولة أن المستأنف الأول - المطعون عليه الثانى - ليس تابعا له إذ أنه مالك قطعة الأرض المجاورة لمخزن الشركة وأن المستأنف الأول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباش ومن ثم يكون تابعا له ويسأل عن أعماله باعتباره متبرع وكان هذا الذى ساقه الحكم وإتخذ عمادا لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبرعا للمقاول الذى عهد إليه بعملية حفر الأساس بأرضه- لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدى إلى النتيجة التى أقام عليها قضاءه إذا لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذى خلص إليه والمصدر الذى استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن وحقيقة ماوقع منه وما إذا كان قد تدخل فعليا فى تنفيذ العمل الذى ناط به المقاول المطعون عليه الثانى فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ فى القانون والفساد فى الإستدلال. (الطعن رقم 2980 لسنة 62 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 330 ق 346) |
|
إذا كان التزام المطعون عليه الثانى من الطاعن - بالتعويض - قبل المطعون عليهما الأولى هو بالتضامن فإن نقص الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه الثانى ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الطاعن الأخير قد طعن بالنقض بالنسبة للمطعون عليه الثانى ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الأخير قد طعن بالنقض فى ذات الحكم بالطعن رقم 3057 سنة 62 ق فإنه يتعين نقضه بالنسبة له أيضا دون حاجة إلى بحث أسبابه. (الطعن رقم 2980 لسنة 62 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 3 ص 330 ق 346) |
|
قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة99من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى،لا تستنفد به محكمة أول درجة ولا يتها فى نظر موضوع الدعوى،بحيث إذا ما ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجتى التقاضى،وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى الذى لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنه،ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع لما فى هذا التصدى من إخلال بهذا المبدأ. (الطعن رقم 4038 لسنة 61 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 318 ق 343) |
|
مفاد نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم118لسنة1961والمادة الثانية من القرار رقم72لسنة 1963يدل على أن المشرع التزم فيهما بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كليا أو جزئيا نهجا عاما قوامه أن يكون التعويض معادلا لكامل القيمة الحقيقة لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقا للقواعد المحددة بالقانونين المذكورين،وقد أفصح المشرع صراحة عن هذا النهج بما أورده فى المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 118لسنة 1961من أن " هذا التأميم أتخذ صورته العادلة فلم تؤول ملكية أسهم الشركات أو رؤوس أموال المنشآت إلى الدولة بلا مقابل بل عوض أصحابها عنها تعويضاً عادلا اذ التزمت الدولة بان تدفع قيمة أسهم تلك لشركات ورؤوس أموال المنشآت التى شملها التأمين فى شكل سندات اسمية على الدولة 000 وبذلك تكون الدولة قد عوضت المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال عن حصصهم وأنصبتهم التى كانوا يملكونها بتلك الشركات والمنشآت على نحو روعيت فيه العدالة المطلقة " كما استطردت تلك المذكرة إلى القول " ثم أن هذه السندات تدفع عنها فائدة قدرها 4% وتكفل ثبات قيمتها كسندات على الدولة وبذلك لا تكون تلك السندات معرضة للتغيرات التى تطرأ عادة على قيمة الأسهم ورؤوس الأموال تبعا للتيارات الاقتصادية التى تسود المشروعات المستثمرة فيها تلك الأموال 000 " وهو ما يكشف عن وجه أخر لما رآه من رعاية أصحاب الأسهم ورؤوس الأموال فى المشروعات المؤممة الى جانب تعويضهم الكامل عنها بما ينم عن حرصه على النأى بسندات التعويض عن كل ما من شأنه انتقاص قيمتها أو المساس بها. (الطعن رقم 3687 لسنة 58 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 289 ق 341) |
|
اذ كانت ملكية السندات الاسمية التى تحولت إليها القيمة الكاملة أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة قد استقرت أصحابها بموجب القانونين سالفى الإشارة إليهما بما تخوله لهم ملكية هذه السندات من التصرف فيها بالبيع بتداولها فى البورصة أو كوسيلة للوفاء بالتزاماتهم قبل الدولة بقدر قيمتها أو الانتفاع بما تغله من ريع،ومن ثم فإن الواقعة المنشئة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والمنشآت المؤممة هى القانونان رقم 118لسنة1961،72لسنة1963المعمول بهما فى1961/7/20،1963/8/8 على التوالى إذ يعتبر التعويض مقدرا فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلا. (الطعن رقم 3687 لسنة 58 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 289 ق 341) |
|
إذ كان المشرع قد أصدر القرار بقانون رقم134لسنة1964المعمول به اعتبار من1964/3/24ونص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه،ومن ثم فإن مقتضى هذا القانون هو استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية المملوكة لهم والزائدة عن هذا الحد وتجريدهم بالتالى من ملكيتها،بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز الخمسة عشر ألف جنيه ولم يقصد المشرع من هذا القرار بقانون تعديل أسس أو قيمة التعويض التى سبق أن أرساها فى القانونين رقمى118لسنة1961،72 لسنة1963. (الطعن رقم 3687 لسنة 58 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 289 ق 341) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة382من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا 0000" مفاده- وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم حكما إذا استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه،فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة،وكان القرار بقانون رقم134لسنة1964-وعلى ما سلف-يعتبر مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التى تجاوز خمسة عشر ألف جنيه والتى استولت عليها الدولة فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفا منذ العمل بهذا القرار بقانون0 (الطعن رقم 3687 لسنة 58 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 289 ق 341) |
|
اذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم1لسنة1ق " دستورية " بتاريخ1985/3/2 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى ألت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القانونين رقمى118لسنة1961،72 لسنة 1963 تعويضاً إجماليا، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلامات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص،على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم،فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى تجاوز خمسة عشر ألف جنية،وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى 1985/3/21ولا يكون الحق فى المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن القانون المشار إليه وقد حدد تعويض إجمالى لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار إذ كان ممتنعا قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضدهم،فيعتبر مانعا فى حكم المادة382من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فى التعويض الناشئ عن القرارين بقانونين رقمى 118 لسنة 1961،72 لسنة1963موقوفا منذ 1964/3/24تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه،وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته فى الجريدة الرسمية فى1985/3/21. (الطعن رقم 3687 لسنة 58 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 289 ق 341) |
|
إذ كانت المادة178من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " يجب أن يبين فى الحكم 000 أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة،واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته 0000 " كما نصت فى فقرتها الثالثة على أن "000عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم " وكان المقصود بعبارة "القضاء الذين أصدروا الحكم " التى وردت فى تلك الفقرة إنما هم القضاه الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاه الذين حضروا تلاوة الحكم وكان الحكم الابتدائى قد اشتمل على بيان واضح دون تجهيل بأسماء القضاه الذين أصدروه فأن فى ذلك ما يكفى لسلامته لا ستيفائه البيان الذى يوجبه القانون وكانت الطاعنة لا تمارى فى أن هؤلاء القضاة هم الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ووقعوا على مسودة الحكم وإنما اقتصر نعيها على تعيب ذلك الحكم لإغفال إثبات بيان أن الرئيس بالمحكمة 0000 الذى حضر تلاوته لم يسمع المرافعة وكان هذا الأمر محل النعى ليس من البيانات التى يتطلبها القانون،فأن الحكم المطعون فيه يكون صائبا إذ التزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان الحكم المستأنف. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيل فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدته المادة178من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم،لما كان ذلك وكان الحكم الآبتدائى وأن لم يورد فى ديباجته اسم المطعون ضدها السادسة " الخصمة المتدخلة فى الدعوى854لسنة1977مدنى بنها الابتدائية " إلا أن الثابت من مدوناته أنه أشار الى تدخلها فى الدعوى المشار أليها وقبلت المحكمة تدخلها بما لا يشكك فى صفتها كخصمه فى الدعوى واتصالها بالخصومة،فضلا عن أن الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ1987/3/5بإحالة الدعوى الى التحقيق قد تضمن اسمها فى ديباجته من بين الخصوم فى الاستئناف،ولا يعدو إغفال اسمها فى الحكم المطعون فيه إلا خطأ مادى يرجع إلى المحكمة التى أصدرته لتصحيح حكمها إعمالا للمادة191من قانون المرافعات دون أن يصلح هذا السبب بذاته سببا للطعن بالنقض. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها وفى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود الطرفين ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمه أقوالهم. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم91لسنة1980بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم13لسنة1968و المعمول به اعتباراً من1980/4/25بعد أن نص فى المادة الاولى منه على أن " تستبدل عبارة " خمسمائة جنيه " بعبارة مائتين وخمسين جنيها " فى المواد41 و42 و47 و277 و480 من قانون المرافعات 0000 " أردف بالنص فى المادة الثانية منه على أن " لا تسرى أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية والنصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية والمشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لا يسرى إلا على الدعاوى التى ترفع بعد تاريخ العمل به فى اليوم التالى لنشره فى1980 /4/24أما بالنسبة لما رفع من دعاوى أو طعون قبل هذا التاريخ فيسرى عليها فى هذا الخصوص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم13لسنة1968 قبل تعديله،ذلك أن المشرع لاعتبارات قدرها رأى خروجا على قاعدة الأثر الفورى لسريان قانون المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقا من قواعد وقت رفعها فلا يسرى على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم91لسنة1980المشار إليه وانما يبقى نصاب استئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون - على نحو ما هو محدد أصلا فى المادة47من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ضم دعويين إذا كان محل الطلب فى كل منهما مجرد وجه من وجهى نزاع واحد وإن اتخذ وجهين مختلفين أو كان أساسهما واحدا،ففى هاتين الحالتين ينشأ من اقتران الطلبين قيام خصومه واحدة تشملهما معا فيندمج الطلبان بضمهما ليكونان طلبا واحدا. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم854لسنة 1977مدنى بنها الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ1968/4/19،فتدخلت الطاعنة فى تلك الدعوى طالبة رفضها على سند من أنها تمتلك مساحة 16س, 11 ط تدخل ضمن المساحة موضوع التداعى اشترتها بموجب عقد البيع المؤرخ1975/3/25-بما يفيد أنها تمسكت بصحة عقد شرائها فأقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم792 لسنة 1981 مدنى بنها الابتدائية بطلب بطلان عقد البيع الأخير سند المتدخلة لصور يته صورية مطلقة ومن ثم فإن طلبات المطعون ضدها الأولى فى الدعوى الثانية على هذه الصورة هى دفاع فى الدعوى الأولى-وان طرحت على المحكمة فى صورة دعوى مستقلة-واذ أحالت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الثانية الى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأولى وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين،فإنه يترتب على ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ1975/3/25 فى الدعوى الأولى وينتفى معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد،ولا يبقى أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها فى الدعوى الأولى والدفاع المبدى فيها ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات فى الدعوى الأولى باعتبار أن الدفاع فى الدعوى ليس له تقدير مستقل. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أ،ه يجور لمن كسب من البائع حقا على المبيع كمشتر ثان يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر عن سلفه لآخر صورية مطلقة ولو كان البيع مسجلا ليزيل العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده هو،وذلك باعتباره من الغير بالنسبة الى ذلك التصرف الصورى ومؤدى ذلك أن من حق المطعون ضدها الأولى كمشترية ودائنة للبائع لها الطعن على عقد البيع المؤرخ1975/3/25المسجل الصادر من سلفها للطاعنة بالصورية المطلقة كما لا ينال منه سبق الحكم على السلف فى الدعوى رقم3201 لسنة1978مدنى شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ هذا العقد، ذلك أن المطعون ضدها الأولى لم تكن خصما فى تلك الدعوى،كما أنها لا تحاج بالحكم الصادر فيها على السلف بوصفها خلفا له مادام أنها قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع المسجل الذى كان أساس لذلك الحكم. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
|
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2400 لسنة 59 جلسة 1993/12/02 س 44 ع 3 ص 301 ق 342) |
|
مفاد النص فى المادة454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية وفى الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضى بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية،ولا يجوز إعادة نظرهما من جديد لاستفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما،فإذا صدر حكم تال للحكم الأول فى فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه، كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها فى نظر النزاع،ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومه،ولا تكون له حجية أو قوة الأمر المقضى،ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية،بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده فى أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم. (الطعن رقم 1674 لسنة 59 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 284 ق 340) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفع طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لا نتفاء المسئولية التقصيرية،مانع من المطالبة بتعويض أخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية. (الطعن رقم 1674 لسنة 59 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 284 ق 340) |
|
من المقرر-فى قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة126من قانون المرافعات أن التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها فإذا كان أحد الأطراف غائبا فإن التدخل يكون فى مواجهته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. (الطعن رقم 2988 لسنة 58 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 278 ق 339) |
|
الدعوى ترفع - وعلى ما جرى به نص المادة63من قانون المرافعات - بصحيفة تودع قلم الكتاب. (الطعن رقم 2988 لسنة 58 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 278 ق 339) |
|
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة -أن تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة فى العقار المبيع يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الاصلية. (الطعن رقم 2988 لسنة 58 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 278 ق 339) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجة إليه. (الطعن رقم 2988 لسنة 58 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 278 ق 339) |
|
لمحكمة الموضوع فى الأحوال التى يكون فيها الإثبات جائزاً بالبنية و القرائن أن تعتمد فى تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة قضائية. (الطعن رقم 2988 لسنة 58 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 278 ق 339) |
|
النص فى المادة1/82من القانون رقم49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر -يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون-أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر أخر،ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه دون أن يغير منه شهر ذلك التصرف أو تسجيله. (الطعن رقم 1851 لسنة 57 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 271 ق 338) |
|
عبارة الأماكن وأجزاء الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوته نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا،وكان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وانما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعا لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع اسباغ الحماية عليها،وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تاليا لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة82من القانون رقم49لسنة1977 لتجرده من وصف المكان. (الطعن رقم 1851 لسنة 57 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 271 ق 338) |
|
مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم114لسنة1946أن الملكية-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل،فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص أخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. (الطعن رقم 1851 لسنة 57 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 271 ق 338) |
|
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية، فلا يجاب المشترى الى طلبه ألا إذا اثبت أن المبيع لا زال مملوكا للبائع وان انتقال الملكية منه إلى المشترى ممكن. (الطعن رقم 1851 لسنة 57 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 271 ق 338) |
|
مفاد نص المادة14من قانون الإثبات-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليه بالإمضاء هذه المحكمة أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع،وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه. (الطعن رقم 2142 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 266 ق 337) |
|
ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه. (الطعن رقم 2142 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 266 ق 337) |
|
يجوز لمحكمة الموضوع وفقا لنص المادة58من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. (الطعن رقم 2142 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 266 ق 337) |
|
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعنى بطلان الاتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأى دليل أخر مقبول قانونا. (الطعن رقم 2142 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 266 ق 337) |
|
المقرر فى قضاء هذ المحكمة والمحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها لعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وانما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة. (الطعن رقم 2083 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 261 ق 336) |
|
النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية. (الطعن رقم 2083 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 261 ق 336) |
|
إذ كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع-ليس واجب الإعمال بذاته- وإنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ. (الطعن رقم 2083 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 261 ق 336) |
|
تقدير التعويض الجابر للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع مادام لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة فى خصوصه. (الطعن رقم 2083 لسنة 58 جلسة 1993/11/24 س 44 ع 3 ص 261 ق 336) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة-أن المادة الخامسة من القانون652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449لسنة1955 0000" ومن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم449 لسنة1955بصدد تحديد المستفيدين من التأمين لا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون66لسنة1973. (الطعن رقم 1490 لسنة 59 جلسة 1993/11/23 س 44 ع 3 ص 252 ق 334) |
|
النص فى المادة السادسة من قانون المرور الملغى على أن " التأمين على السيارات الخاص-وهى المعدة للاستعمال الشخصى -يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها " فإن مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لا يشمل الأضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب سواء كان المجنى عليه مالكا للسيارة أو أحد أفراد أسرته أو كان من الغير، إذ جاء النص عاما ومطلقا لكل ركاب السيارة فلا محل معه لتخصيص النص أو تقييده أو قصره على مالك السيارة وأفراد أسرته دون باقى الركاب. (الطعن رقم 1490 لسنة 59 جلسة 1993/11/23 س 44 ع 3 ص 252 ق 334) |
|
النص فى المادة75من القانون90لسنة1944بشأن الرسوم القضائية والمعدلة بالقانون 66لسنة1964 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير يدل على أنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق التحرى عن القيمة الحقيقة للأراضى الزراعية إلا إذا كانت كائنة فى ضواحى المدن أو غير مربوط عليها أية ضريبة. (الطعن رقم 1095 لسنة 62 جلسة 1993/11/23 س 44 ع 3 ص 257 ق 335) |
|
إن كان لا يشترط فى عبارة التوكيل-وعلى ما جرى به فضاءه هذه المحكمة-صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض فى القضايا المدنية و التجارية،إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفادا من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض. (الطعن رقم 1609 لسنة 56 جلسة 1993/11/22 س 44 ع 3 ص 249 ق 333) |
|
لما كان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذى قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المواد المدنية والتجارية إذ اقتصرت على تخويله مطالبة الباخرة (0000) بقيمة الوقود المورد فىفلوريدا، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة. (الطعن رقم 1609 لسنة 56 جلسة 1993/11/22 س 44 ع 3 ص 249 ق 333) |
|
إن كان الأصل فى الإلتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان،لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم97لسنة1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى على أن " لكل شخص طبيعى أو معنوى من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أ، يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يجوزه من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعى والسياحة وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبى طبقا للفقرة السابقة الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعمدة للتعامل فى النقد الأجبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية " يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو فى خارجها مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح،وأنه وأن كان النص قد وضع قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين،ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه، لما كان ذلك فإن التزام المطعون ضده فى الاتفاق المؤرخ1977/5/25المبرم مع الطاعن بأداء الدين المستحق عليه بالدولار الأمريكى هو التزام صحيح لا مخالفة فيه للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده فى مدوناته أنه "يمتنع طبقا للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية 0000 " وقضى من ثم بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 27955,884 جنيه وهو ما يعادل قيمة المستحق له بالدولار الأمريكى بالسعر الرسمى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1558 لسنة 56 جلسة 1993/11/22 س 44 ع 3 ص 244 ق 332) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض-أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذى اخذ به مقبولا قانونا،ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إخلاء الشقتين محل النزاع المؤسس على الإضرار بسلامة المبنى الكائنين به على قوله " 0000 " وكان ما استخلصه الحكم من انتفاء الضرر بسلامة المبنى نتيجة هدم الحائط المشترك بين الشقتين موضوع النزاع سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى حمل قضائه فى هذا الصدد فان النعى عليه بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض،يجدى الطاعن ما يتحدى به من عدم صدور ترخيص بهدم ذلك الحائط من الجهة القائمة على شئون التنظيم لانتفاء التلازم الحتمى بين هذا الأمر والإضرار بسلامة المبنى كسب للاخلاء. (الطعن رقم 2905 لسنة 61 جلسة 1993/11/21 س 44 ع 3 ص 236 ق 331) |
|
إذا كان المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى وهى الواجبة التطبيق على ما أبرم فى ظلها من عقود،إلا أنه يستثنى من ذلك الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة،فإن هذه التشريعات الاستثنائية تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى التفسير إلى أ، يتقرر إلغاؤها بموجب تشريع جديد. (الطعن رقم 2905 لسنة 61 جلسة 1993/11/21 س 44 ع 3 ص 236 ق 331) |
|
إذ كان مؤدى نص المادة1/29من القانون رقم49لسنة1977أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو أى من والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم معه بها مدة حددها بالنسبة لهؤلاء الأقارب بسنة سابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل،وينبنى على ذلك أنه إذا لم تقم بالمستفيد من أقارب المستأجر المقيم معه بالعين المؤجرة وقت الوفاة أو الترك ضرورة ملحة وحاجة دافعة إلى استعمالها لسكناه،واتجه قصده وقتئذ إلى تغيير استعمالها للسكن إلى غير أغراض السكنى فى النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى بغية المضاربة على العين والحصول على ربح منها بما لا يحقق الغاية المستهدفة بهذا النص الاستثنائى ويحيد عن الغرض الذى وضع حكم الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن من أجله فلا مجاله لتطبيقه لانتفاء علته والاعتبارات التى أملته. (الطعن رقم 2905 لسنة 61 جلسة 1993/11/21 س 44 ع 3 ص 236 ق 331) |
|
النص فى المادة125من القانون المدنى - يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إماأن تكون إيجابية باستعمال طريق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الأخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه. (الطعن رقم 1196 لسنة 57 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 217 ق 328) |
|
إذ كان دفاع الطاعن فى الدعوى قد قام على أن الاعتمادا علىما ورد بالعقد من أن هذا العقار مؤجر مفروشا وهو ما يعنى إمكانية إخلاء مستأجره منه لعدم تمتعه بميزة الإمتداد القانونى المقررة فى قوانين إيجار الأماكن وأنه - أى الطاعن - قد تبين له بعد التعاقد أن هذا العقار مؤجر خاليا وقد حكم نهائيا برفض دعوى الإخلاء التى أقامها المطعون ضده على المستأجر اثبوت أن العقار مؤجر له خاليا وذلك قبل إبرام العقد بما يجاوز سنة وأن المطعون ضده قد دلس عليهبما أثبته على خلاف الحقيقة فى عقد البيع من أن العقار مؤجر مفروشا وبتعمده كتمان سبق صدور حكم نهائ برفض دعوى إخلاء المستأجر لاستئجاره العقار خاليا مع أنه لو علم بهذا الأمر لما أقدم على إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه، وهو منه دفاع جوهرى قد يتغير به-إن صح -وجه الرأى فى الدعو،لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل دفاع الطاعن على هذا النحو أورد فى خصوص انتفاء التدليس قوله"الواضح من بنود عقد البيع سند التداعى أن المستأنف المشترى- الطاعن- أقر صراحة فى البند الثالث أنه عاين العقار المشترى ويعلم أنه مؤجر إلى المرحوم 0000 وأن قضايا الإخلاء المرفوعة من البائع بإخلاء ورثة المستأجر باعتباره مؤجرا مفروشا وباعتبارهم غير مصريين،وأنه أقر أيضا أنه وشأنه مع المستأجر فى موضوع الإخلاء سواء رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته،وهذا الذى أقر به المستأنف صراحة فى عقد البيع قاطع الدلالة على أنه إذ عاين العقار المبيع يعرف تماما أنه مؤجر للمرحوم 000 وأن قضايا إخلاء رفعت على الورثة لا خلائهم وأن من حقه إخلاءهم رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته بما مفاده أن أمر إيجار العقار المبيع وظروف الإيجار كانت مطروحة على بساط البحث وقت تحرير عقد البيع بما يتنافى معه القول بأن البائع قد استعمل طرقا احتيالية معه وأخفى عنه الحقيقة " وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون يه قد استدل على انتفاء التدليس بمجرد علم الطاعن -أخذا بما ورد بالعقد -من أن العقار المبيع مؤجر لآخر وأن هناك قضايا إخلاء رفعت على ورثة المستأجر لإخلائهم من العين،وكان هذا الرأى الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن من تدليس ذلك أن علمه بتأجير العقار المبيع ويرفع قضايا لإخلاء ورثة المستأجر أو عدم علمه بذلك ليس هو موطن التدليس المدعى به على النحو المتقدم،فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث دفاع الطاعن على وجهه الصحيح ورتب على ما خلص إليه من انتفاء التدليس قضاءه برفض الدعوى يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1196 لسنة 57 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 217 ق 328) |
|
إذ كانت العبرة فى تكلييف الدعوى-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعا لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التى فتحها المطعون ضدهم فى بنائهم المجاور عقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما،فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد فى رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه0 (الطعن رقم 1863 لسنة 59 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 232 ق 330) |
|
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقدم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1847 لسنة 59 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى واردا على قضاء محكمة الرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائى وكان الطاعن لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1847 لسنة 59 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329) |
|
النص فى المادتين651،652من القانون المدنى - يدل على أن نطاق الضمان المقرر بنص المادة651مدنى ليس قاصراً على ما يصيب البناء من تهدم كلى أو جزئى بل أنه يشمل أيضا ما يلحق هذا البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته ولو لم تكن مؤدية فى الحال إلى تهدمه، والأصل فى المسئولية عن هذا الضمان أن يكون المهندس المعمارى والمقاول مسئولين على وجه التضامن عن هذه العيوب طالما أنها ناشئة عن تنفيذ البناء،وهى مسئولية تقوم على خطأ مفترض فى جانبهما، وترتفع هذه المسئولية عنهما بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية وأن العيب الذى أصاب البناء ناشئ عن خطأ غيرهما،وبالتالى إذا كانت هذه العيوب ناشئة عن تصميم البناء دون أن تمتد إلى تنفيذه،فإن الضمان يكون على المهندس واضع التصميم وحده باعتبار أنه وحده الذى وقع منه الخطأ. (الطعن رقم 1847 لسنة 59 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالا لأن الحقيقة التى اقتنعت بها تكفى ردا ضمنيا عليها. (الطعن رقم 1847 لسنة 59 جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329) |
|
مفاد المواد 55،56،57،65،من القانون رقم49لسنة1977- المنطبق على واقعة الدعوى-وعلىما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصةمعاينة وفحص المبانى والمنشات وتقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أوصيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصةمن أجله إذا كان فى الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة،وتختص اللجان المنصوص عليها فىالمادة57من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات فى شأنها،وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة. (الطعن رقم 6631 لسنة 62 جلسة 1993/11/17 س 44 ع 3 ص 212 ق 327) |
|
المقرر أن مناط صحة ما تقرره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآت من هدم المبانى كليا أو جزئيا أن تكون حالتها مما يخشى معه سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر،لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مبنى الصيدلية المؤجرة لها منفصل عن باقى العقار الصادر بشأنه القرار الهندسى رقم107لسنة1983المطعون فيه بما لا يعوق إزالته وأن حالته لا تستدعى الإزالة وقدمت تأييدا لذلك صوره من القرار رقم 000 الصادر بتشكيل لجنة من إدارة المرافق والشئون الهندسية بمحافظة الغربية بشأن الصيدلية المؤجرة لها وقد انتهت هذه اللجنة بعد المعاينة إلى أن مبنى الصيدلية منفصل ومقام على جزء من حديقة العقار موضوع القرار المطعون فيه،وأنه يبعد عن العقار من جميع الجهات ولا يعوق تنفيذ قرار الإزالة وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإزالة العقار حتى سطح الأرض شاملا جميع وحداته والصيدلية على ما أورده بمدوناته من أن " 000" دون أن يواجه بأسباب خاصة دفاع الطاعنة المشار إليه على ضوء ما أصدرته الجهة الإدارية بالقرار رقم 0000 سالف الذكر ولدلالة ما هو صادر من تلك الجهة فى هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 6631 لسنة 62 جلسة 1993/11/17 س 44 ع 3 ص 212 ق 327) |
|
الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تحببه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة هى شهر المحررات المطلوب تسجيلها. (الطعن رقم 2716 لسنة 56 جلسة 1993/11/16 س 44 ع 3 ص 209 ق 326) |
|
النص فى المادة25من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادربالقانون70لسنة1964- قبل تعديلها بالقانون60لسنة1991-على أنه" إذا استحقت رسوم تكميلية على أى محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين فى أدائها 0000 " يدل على أن المشرع قصد بعبارة " أصحاب الشأن " فى مفهوم هذه المادة طالبى الخدمة -وهى شهر المحرر المطلوب تسجيله- الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الِشأن طرفا المحرر،حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو مالا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته. (الطعن رقم 2716 لسنة 56 جلسة 1993/11/16 س 44 ع 3 ص 209 ق 326) |
|
مؤدى نص المادة175فقرة أولى من الدستور والمادة29من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم48لسنة1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص فى القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما تراءى لها ذلك فى دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة1985 /5/4برفض دعوى عدم دستورية نص المادة226من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ1985/5/16- وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة -فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إهدار لنص المادة226من القانون المدنى لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التى اعتبرها الدستور مصدرا أساسيا للتشريع يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 80 لسنة 57 جلسة 1993/11/15 س 44 ع 3 ص 205 ق 325) |
|
الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتا بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلا ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد ومن يشهد عليه خصومه فقد ورد فى الحديث الشريف " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى إحفة " وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود بالباب الثالث من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والمشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعا للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدنى وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومه بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم فى النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا. (الطعن رقم 434 لسنة 59 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 200 ق 324) |
|
المقرر أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائما على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حده فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم. (الطعن رقم 434 لسنة 59 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 200 ق 324) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحاكم العادية للوقوف على القرار الإدارى توصلا لقيامه بمقوماته القانونية من عدمه -أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونىعلى هدى من حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم وهى فى سبيل ذلك بل من واجبها التحقيق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم فإنها تلتزم بالفصل فى الدعوى ترتيبا على هذا الانعدام باعتباره مجرد عقبة مادية. (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
|
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم162لسنة1958بشأن حالة الطوارئ-التى صدر الأمر الجمهورى رقم360لسنة1963بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم الثلاثة الأول استنادا إليه -أن سلطة رئيس الجمهورية فى فرض الحراسة متى أعلنت حالة الطوارئ مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين،وأن لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له، وإذ لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة تلك الحقوق، مما يشترط عرضه على المجلس التشريعى لإقراره ومن ثم فإن ما تضمنه الأمر الجمهورى سالف الذكر وهو بصدد فرض الحراسة على شركة 0000 من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم المذكورين يعد خروجا على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالا لإختصاص السلطة التشريعية فىأمر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير أنها صونة لا يجوز المساس بها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون مما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المقررة له ويغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل استفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة ويخضعه لأحكام المحاكم العادية صاحبة الولية العامة والتى تختص برفع ما ينتج عن هذا الأعتداء المادى من آثار. (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
|
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه صحيحاً على أن التصرف الذى تم فى حصة المطعون عليهم الثلاثة الأول فى عقار النزاع وبيعه إلى الشركة الطاعنة استنادا إلى أمر رئيس الجمهورية رقم360لسنة1963هو تصرف باطل لصدوره ممن لا يملكه وعلى خلاف القانون و لا يصحح هذا البطلان صدور القانون رقم150لسنة1964متضمنا فى مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التى فرضت عليها الحراسة إلى الدولة، إذ أن محل إعمال هذه المادة هو الأموال التى فرضت الحراسة عليها بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها وفى نطاق أحكام القانون الذى ينظمها،كما لا يصححه إجراء تسجيله فى يناير سنة1970لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً - لما هو مقرر أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ومن ثم فإن المال موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة مالكه دون أن ينتقل منه إلى الدولة بحكم القانون ولا إلى الشركة الطاعنة بحكم التصرف الباطل،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
|
المقرر-فى قضاء هذه المحكمة -أن محكمة الاستئناف إن هى اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف دون إلغائه كلية فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط ويعتبر الجزء الذى لم يشمله كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافى من إحالة صريحة عليها. (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
|
التناقض الذى يفسد الحكم هو التناقض الذى يقع فى ذات الحكم فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس التناقض مع حكم أخر أصدرته ذات المحكمة فى نزاع مماثل بين خصوم آخرين . (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
|
لا يجدى الطاعن التحدى بحكم لا تتوافر به شروط الحجية فى هذا النزاع من وحدة الخصوم و الموضوع و السبب . (الطعن رقم 1513 لسنة 51 جلسة 1993/11/14 س 44 ع 3 ص 183 ق 322) |
|
مفاد نص المادة الرابعة من القانون652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة. (الطعن رقم 5943 لسنة 62 جلسة 1993/11/11 س 44 ع 3 ص 179 ق 321) |
|
إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ 1984/9/1 بعد انتهاء المدة التى تغطيها وثيقة التأمين على السيارة فى1984/8/25ويدخل ضمنها مدة الثلاثين يوما التالية لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة،وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تنتهى فى1984/8/25فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهرى وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه وأطلق القول بغير دليل بأن الحادث خلالها وذلك لتحديد مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عنه،وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع،فإن الحكم يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 5943 لسنة 62 جلسة 1993/11/11 س 44 ع 3 ص 179 ق 321) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم،وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له،إلا أن البائع لا يعتبر ممثلا للمشترى فى الدعوى التى لم يكن ماثلا فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع وإن تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشترى يستند فى ملكيته إلى وضع يده المده الطويلة المكسبة للملكية،ذلك أنه متى توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سببا يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلا عن عقد البيع0 (الطعن رقم 1974 لسنة 59 جلسة 1993/11/11 س 44 ع 3 ص 174 ق 320) |
|
إذا إختلف الطرفان فى تكييف الدعوى ، هل هى دعوى وضع يد يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض ، أم هى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها ، فالمحكمة النقض أن تستظهر من صحيفة إفتتاح الدعوى و من أوراقها التكييف الصحيح لها ، ثم تقضى بجواز الطعن فى الحكم أو عدم جوازه . فإذا كانت الوقائع الثابتة هى أن زيداً فتح شباكين فى سور يفصل منزله عن منزل بكر إرتكانا على أن لمنزله حق إرتفاق على منزل بكر مرتب له بمقتضى عقد عرفى محرر بين المالكين الأصليين و مسجل تسجيلاً كلياًُ ، فرفع بكر على زيد دعوى طلب فيها الحكم بسد الشباكين ، فقضى برفضها ، فسد بكر أحد الشباكين ، فرفع عليه زيد دعوى طلب فيها الحكم بإعادة فتح باب الشباك إلخ فقضى له بطلباته ، فهذا الحكم يعتبر صادراً فى دعوى وضع يد جائزاً الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 21 لسنة 3 جلسة 1993/11/09 س -1 ع 1 ص 254 ق 140) |
|
يجب على المحكمة فى دعاوى وضع اليد أن تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية و تبحث شروطها القانونية ، هل هى متوافرة للمدعى أم لا . أما إذا هى إستقت أسباب حكمها من عقود الملكية و أقامتها عليها وحدها فإنها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد ، و خالفت بذلك نص المادة 29 من قانون المرافعات و تعين نقض حكمها . (الطعن رقم 21 لسنة 3 جلسة 1993/11/09 س -1 ع 1 ص 254 ق 140) |
|
النص فى المادة196من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها " وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً :1-الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2-000" وفى المادة 91/1 من القانون الأخير على أن " تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك " وفى المادة92من ذات القانون على أنه " فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامه، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى 000" مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها،ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها،فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة-على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون13لسنة1968-أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها،فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى،ويكون للنيابة العامة أن تثيره، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات ملف الإستئناف المطعون فى الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب لم يخبر النيابة كتابة برفع الإستئناف وبالجلسة المحددة لنظره وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها بالحضور وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً . (الطعن رقم 12 لسنة 57 جلسة 1993/11/08 س 44 ع 3 ص 170 ق 319) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة85من قانون المحاماة رقم17لسنة1983-الذى يسرى على واقعة الدعوى-يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب فى هذه الحالة-وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون-أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدا من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب-بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم ولا يغنى عن الإعلان بالقرار أى إجراء أخر وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه. (الطعن رقم 1429 لسنة 61 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 3 ص 159 ق 317) |
|
يشترط لإعلان أمر التقدير بالأتعاب الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه أن يكون إعلانا صحيحاً مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وأن يسلم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ولا يغنى عن ذلك العلم به أو إقرارالطاعن بحصول الإعلان وأن الأصل فى إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان،لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قرار مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المطعون عليه صدربتاريخ1989/7/27، وأنها جاءت خلوا مما يفيد إعلان الطاعن به إعلانا قانونيا صحيحاً فإن ميعاد استئنافه يبقى مفتوحا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن فى القرار اعتباراً من تاريخ1989/9/21على مجرد قوله بأن الطاعن أقر بصحيفة استئنافه بأنه أعلن بأمر التقدير فى هذا التاريخ وهو ما ليس له أصل ثابت فى الأوراق،فضلا عن أن ما أورده الطاعن بتلك الصحيفة هو أنه أنذر فحسب من المطعون عليه بما يفيد صدور قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية فى1989/6/29بتقدير أتعابه بمبلغ سبعة عشرة ألف جنيه يخصم منها2200جنيه، وأكد عدم إعلانه بصورة من هذا القرار،ودون أن يقف على ماهية هذا الإنذار ليتبين ما إذا كان إعلانا بأمر التقدير ينفتح به ميعاد استئنافه طبقا للقانون من عدمه،وقضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1429 لسنة 61 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 3 ص 159 ق 317) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطرا فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لامع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم. (الطعن رقم 1024 لسنة 56 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 3 ص 151 ق 316) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها استأجرت عين النزاع بالعقد المؤرخ 1962/7/11 لسكناها ثم غيرت استعمال جزء منها الى عيادة طبية بتاريخ1979/8/1فى ظل القانون49 لسنة1979الذى نص فى المادة23منه على أنه " فى جميع الأحوال التى يتم فيها تغر استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 00000 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير سنة 1944وقبل 5نوفمبر سنة1961 000 " وكان هذا النص قد ورد فى عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة الدلالة فى أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم فى جميع الأحوال التى يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وموافقة المالك إلى غير إغراض السكنى دون تفرقة بين تغيير الاستعمال الكلى أو الجزئى فينبنى على ذلك أن النسب المقررة بهذا النص تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى متى تم تغيير الاستعمال فى ظله وقبل العمل بالقانون رقم136 لسنة 1981ولامحل لتطبيق حكم التغيير الجزئى المستحدث بالمادة 19 من هذا القانون والتى تنص على أن " وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها " لأن حكمها يقتصر على حالات تغيير الاستعمال التى تتم بعد نفاذه إعتبارا من 1981/7/31وليسرى بثر رجعى. (الطعن رقم 1024 لسنة 56 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 3 ص 151 ق 316) |
|
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 136لسنة1981-يدل-على أن المشرع قدر هذه الزيادة فى القيمة الايجارية لما يصدق عليه وصف المكان المؤجر لاستعماله لغير أغراض السكنى فتسرى عليه سواء كان هذا الاستعمال كليا أو جزئيا تم ابتداء عند إبرام العقد أو كان حاصلا فى تاريخ لاحق وذلك أخذا بعموم النص وإطلاقه وهذه الزيادة تجد تبريرها فى أن الاستعمال لغير أغراض السكنى غالبا ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية تدر عائدا مجزيا على المستأجر فضلاً على أن هذا النوع من الاستعمال سواء كان كليا أو جزئيا للعين المؤجرة يعجل باستهلاك المبنى ويؤدى إلى استمرار حاجته إلى الصيانة والترميم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومن ثم فلا محل لقصر تطبيق حكمها على حالة الاستعمال الكلى للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى دون حالة الاستعمال الجزئى لها فى هذا الغرض لما ينطوى عليه من تغيير لمطلق النص وتخصيص لعمومة بغير مخصص مما لا يجوز هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على الحالة الأولى دون الحالة الأخيرة لأفصح عن مراده صراحة. (الطعن رقم 1024 لسنة 56 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 3 ص 151 ق 316) |
|
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض ، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدنى . (الطعن رقم 489 لسنة 63 جلسة 1993/11/04 س 44 ع 3 ص 147 ق 315) |
|
مفاد نص المادة187من الدستور وعلى ما جرى به ضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل فى القانون أنه لايسرى ألا على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ وتتم فى الفترة من تاريج العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولا اعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مادة عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضى. (الطعن رقم 1712 لسنة 59 جلسة 1993/11/04 س 44 ع 3 ص 139 ق 314) |
|
النص فى المادة السابعة من القانون رقم100لسنة1985بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعد دستورية القرار بقانون رقم44لسنة1979 وذلك عدا حكم المادة23مقررا فيسرى حكمها من اليوم التالى بتاريخ نشره " يدل -وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون-على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة معا لقواعد المقررة بالقرار بقانون رقم44لسنة1979المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها الى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة بقوة الآمر المقضى وذلك تحقيق للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار اليه سواء من تمكن منهم من إصدار حكمه بات فيها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد برجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم - اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به وأنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شابه إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئ فى ظله بالقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد اذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الآمر المقضى لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن ولئن طلق المطعون ضدها فى1984/9/14أى فى ظل العمل بأحكام القرار بقانون رقم44لسنة 1979-الذى قضى بعد دستوريته-ولم يكن قد صدر بشأن النزاع الماثل حكم حائز لقوة الآمر المقضى قبل1985/5/16تاريخ العمل بالقانون رقم100لسنة1985اذ لم يطرح هذه النزاع على القضاء إلا فى1986/8/2بعد صدورها ومن ثم فإن القانون الأخير يكون هو المنطبق على واقعة الدعوى -بحسبان أن قواعده مماثلة لتلك التى تخضع للقانون السابق-دون سواه وأذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق هذا القانون على واقعة النزاع فانه يكون قد سابق صحيح القانون. (الطعن رقم 1712 لسنة 59 جلسة 1993/11/04 س 44 ع 3 ص 139 ق 314) |
|
إن الفقرة الاولى من المادة18مقرر ثالثا من القانون رقم25لسنة1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون100لسنة1985قد نصت على أنه" على الزوج المطلق أن يهيء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر-دون المطلق-مدة الحضانة "__وكان هذا النص المماثل لنص المادة الرابعة من القرار بقانون44لسنة1979-المقضى بعد دستوريته والغايه منه لرعاية جاب الصغار حماية للاسرة-هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وكان الثابت أن لشقة محل النزاع هى سكن الزوجية المؤجر الذى كان مشغول بسكنى الطاعن والمطعون ضدها وصغاره منها قبل تلقها،ولم ينكر الطاعن ذلك ولم يتحد بأنه هيأ للحاضه(المطعون ضدها)مسكنا مستقلا مناسبا لها ولصغاره منها،فإن الحكم المطعون فيه إذقضى بتمكينها من شقة النزاع وتسليمها إليها مدة الحضانة يكون قد اتفق مع نص المادة المذكورة. (الطعن رقم 1712 لسنة 59 جلسة 1993/11/04 س 44 ع 3 ص 139 ق 314) |
|
لما كان الثابت من الأوراق ومحضرالحجزالتحفظى المؤرخ1983 / 10/ 2موضوع النزاع أن المحضر القائم بالإجراءات قد أثبت أن الحجز تم فى مواجهة الطاعن شخصيا وتضمن المحضر توقيع الطاعن عليه فيكون قد علم به. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
|
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الصحيفة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء،لما كان ذلك، وكان الحجز التحفظى الموقع على الطاعن بتاريخ1983/10/2، أتبعه المطعون ضده بطلب الأداء وتثبيت الحجز بتاريخ1983/10/9ومن ثم فإن صحيفة طلب الأداء التى تقدم بها المطعون ضده تقوم مقام دعوى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء فى الميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة320من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
|
النص فى المادة162من قانون التجارة على أن " الامتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتستوعدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق___"وتنص المادة164منه على أنه "يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم معا__، وتنص المادة165من ذلك القانون على أنه " إذا طالب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبه له بالانفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتستو المعمول وإن لم يوفه بقيمة الكمبيالة يكلفه فى ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ البروتستو المذكور بالحضور أمام المحكمة __"، ونصت المادة169على أن"يسقط مالحامل الكمبيالة من الحقوق على المحيلين بمضى المواعيد السالف ذكرها لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر، أو شهر أو أكثر، ولعمل بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان على وجه الرجوع " كما نصت المادة 189 من ذات القانون على أن "كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات تتبع السندات التى تحت الإذن " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن تحرير البروتستو شرط لرجوع الحامل على المظفرين وضمانهم الاحتياطى -أى الموقعين الضامنين لهم،لكنه ليس شرطا لمطالبة المدين الأصلى بالأداء فى ميعاد الاستحقاق بوصفه الأصيل فى الورقة التى حررها بنفسه، أو ضامنه لاحتياطى سيما وأن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال فى اتخاذ إجراءات تحرير البروتستو أو الإخلال بمواعيده ولا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلى. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
|
لما كان الطاعن هو المدين الاصلى فى السند الاذنى موضوع النزاع من ثم فلا يشترط عن مطالبة الحامل لها بالدين موضوع السند عند حلول أجل استحقاقه تحرير بروتستو عدم الدفع أو أعلان المدين الطاعن به ولا يجوز له التحدى بجزاء السقوط. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
|
التظهير التام والتظهير التأمينى - الذى يعد فى حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت فى الورقة الى المظهر اليه،ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الاصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر اليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر، و يكون للمظهر إلية مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية رضاء أو قضاء متى كان هذا التظهير صحيحاً مستوفيا للشروط المقررة قانوناً للتظهير الناقل لملكية. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
|
حسن النية مفترضا فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى ويقع على المدين-إذا ادعى سؤ نية الحامل-عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر فى تدليله على سؤ نية المطعون ضده بأنه لم يعلنه ببروتستو عدم الدفع فى الميعاد المقرر وكان الحامل -المطعون ضده-غير ملزم بإتخام هذا الأجراء كما سلف بيانه ومن ثم فأن اعتصام الطاعن به لا يصلح دليلا على سؤ نية المطعون ضده، وإذا كان لا يجدى الطاعن الاحتجاج بانقضاء الالتزام بالوفاء بالدين للدائن الاصلى-المظهر. (الطعن رقم 1507 لسنة 55 جلسة 1993/11/01 س 44 ع 3 ص 130 ق 313) |
|
مقرر - فى قضاء هذه المحكمة-أن نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه به يظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت فى الموضع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمامى إلى إحدى طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه إلا إن ذلك الحظر منوطة أن ينصب الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع المطروح على المحكمة والذى إنضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذى يتناول قضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عند إذ على الطعن فى الحكم الصادر بشأنه الخاص فى مسألة تدخله. (الطعن رقم 1250 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 120 ق 311) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فى استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه. (الطعن رقم 1250 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 120 ق 311) |
|
النص فى المادة249من قانون المرافعات-مؤداه-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ان الطعن المبنى عليه تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى شأن مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقاً فى المنطوق، سوء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع .وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى إذ هى أقدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وكان يبين من مدونات الحكم السابق فى الدعوى رقم47لسنة1984مدنى أبو قرقاص المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 169 لسنة 1984 مدنى مستأنف المنيا أن المطعون عليه الأول أقامها ضد الطاعن بطلب إلزامه بإيجار أطيان النزاع عن عامى1981و1982ودار النزاع فيها حول مدى استحقاق الأجرة وفصلت المحكمة فى هذا النزاع بإلزام الطاعن بأدائها وصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع،بينما ثار النزاع فى الدعويين رقمى75/53لسنة1985مدنى أبو قرقاص الصادر فيهما الحكم المطعون فيه حول ماهية العلاقات الايجارية عن ذات الأطيان ووصفها وما إذ كانت مؤقتة بزارعة وحدة او ممتدة بقوة القانون وقد فصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى هذا النزاع وقضى بانتهاء العلاقة الايجارية الناشئة عن العقد المؤرخ 1980/5/15وإخلاء الطاعن من الأطيان المؤجرة له وتسليمها ورفضه طلبه إلزام المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على أن العلاقة الإيجازية بين الطرفين كانت لزرعة واحدة وكان السبب والموضوع فى الدعوى الأولى يختلف بذلك عنهما فى الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما إذ هو فى الأولى المطالبة بالأجرة أرض التداعى الذى أمتنع الطاعن عن سدادها عن مدة معينة ولم يثر النزاع فيها حول ماهية العقد وما إذا كان ممتداً بقوة القانون أم مؤقتاً لزرعة واحدة بينما هو فى الدعويين التاليتين طلب المطعون عليه الأول إنهاء العقد وإخلاء الطاعن لانتهاء مدة الإيجار وتمسك هذا الأخير بامتداده وتكلييف المطعون عليه بالتوقيع على عقد الإيجار،فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم47 لسنة1984مدنى أبو قرقاص وبين الخصوم أنفسهم، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض بدعوى صدوره على خلاف حكم سبق يكون غير جائز. (الطعن رقم 2018 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 124 ق 312) |
|
النص فى المادة249من قانون المرافعات-مؤداه-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ان الطعن المبنى عليه تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى شأن مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقاً فى المنطوق، سوء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع .وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى إذ هى أقدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وكان يبين من مدونات الحكم السابق فى الدعوى رقم47لسنة1984مدنى أبو قرقاص المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 169 لسنة 1984 مدنى مستأنف المنيا أن المطعون عليه الأول أقامها ضد الطاعن بطلب إلزامه بإيجار أطيان النزاع عن عامى1981و1982ودار النزاع فيها حول مدى استحقاق الأجرة وفصلت المحكمة فى هذا النزاع بإلزام الطاعن بأدائها وصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع،بينما ثار النزاع فى الدعويين رقمى75/53لسنة1985مدنى أبو قرقاص الصادر فيهما الحكم المطعون فيه حول ماهية العلاقات الايجارية عن ذات الأطيان ووصفها وما إذ كانت مؤقتة بزارعة وحدة او ممتدة بقوة القانون وقد فصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى هذا النزاع وقضى بانتهاء العلاقة الايجارية الناشئة عن العقد المؤرخ 1980/5/15وإخلاء الطاعن من الأطيان المؤجرة له وتسليمها ورفضه طلبه إلزام المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على أن العلاقة الإيجازية بين الطرفين كانت لزرعة واحدة وكان السبب والموضوع فى الدعوى الأولى يختلف بذلك عنهما فى الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما إذ هو فى الأولى المطالبة بالأجرة أرض التداعى الذى أمتنع الطاعن عن سدادها عن مدة معينة ولم يثر النزاع فيها حول ماهية العقد وما إذا كان ممتداً بقوة القانون أم مؤقتاً لزرعة واحدة بينما هو فى الدعويين التاليتين طلب المطعون عليه الأول إنهاء العقد وإخلاء الطاعن لانتهاء مدة الإيجار وتمسك هذا الأخير بامتداده وتكلييف المطعون عليه بالتوقيع على عقد الإيجار،فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم47 لسنة1984مدنى أبو قرقاص وبين الخصوم أنفسهم، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض بدعوى صدوره على خلاف حكم سبق يكون غير جائز. (الطعن رقم 2018 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 124 ق 312) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكيفها التكييف القانونى الصحيح بما تتبينه من وقائعها دون تقييد بتكييف الخصوم،إلا أنها مقيضة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم. (الطعن رقم 271 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 115 ق 310) |
|
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 وما بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية بل مسألة تتعلق بنظام الأموال وقد أوردها القانون المدنى فى باب الحقوق العينية ونص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهى أحكام إختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم فى التركات ومن ثم فإن نطاق الدعوى يقتصر فحسب على تثبيت الوصية المختار من جانب الموصية على النحو الوارد بنص المادة 878 من القانون سالف الذكر فلا يعد هذا الطلب من مسائل الأحوال الشخصية التى تجرى عليها أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون لسنة1931، وإذ خلاف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى فإنها تتعلق بصحة ونفاذ وصية الموصية مما يعد من مسائل الأحوال الشخصية ورتب على ذلك إخضاع ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة للمادة 307من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تجعل ميعاد استئناف الحكم ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وخلص إلى سقوط حق الطاعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد فأنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 271 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 115 ق 310) |
|
إذا كانت الطلبات فى الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا تكون قد حكمت بما يطلبه الخصوم، وإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد طلبا التأشير على العقدين المسجلين رقمى4037لسنة 1943قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة،3303 سنة1965شهر عقارى الإسكندرية بالبطلان، وهو ماينطوى على طلب الحكم ببطلان هذين العقدين باعتباره لازما للحكم بالتأشير به فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد الأخير لا يكون قد قضى بما لم يطلبه إذ تتسع الطلبات فى الدعوى لما حكمت به المحكمة. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقيا الحق عن البائع ودائبا له فى الإلتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف أغلى إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين إليه خالصة مما يشوها. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
|
لمقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
|
وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها إلا أنه لا يصلح ردا على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل إذ ليس من شأنه مع فرض توافر شرائطه أن يمنع من القضاء ببطلان العقد موضوع الدعوى. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أ، الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره،وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع فى تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفا خاصا. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
|
مفاد نص الفقرة الثالثة للمادة السابعة عشرة من القانون رقم114لسنة1946الخاص بتنظيم الشهر العقارى-المستحدثة بالقانون25لسنة1976 أنه يشترط لكى ينسحب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر فى دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها أن يتم ذلك التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو العمل بهذا النص المستحدث أيهما أطول،مما مؤداه زوال أثر تسجيل الصحيفة إذا لم يتم التأشير بالحكم فى ذلك الميعاد، وأن هذا الإجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى الذى لميحدد له المشرع زمنا معينا يتعين إجراؤه خلاله. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
|
الأفضلية بالتسجيل تكون بين عقدين صحيحين، فلا محل للمفضلة متىكان أحدهما قد حكم ببطلانه. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوزالتحدى أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع وغير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 1676 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 93 ق 307) |
|
النص فى المادة 159 من قانون المرافعات -قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن " تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد........... على الطالب بغرامة لا تقل عن شرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " يدل على أن الإعفاء من الغرامة ليس أثرا لازما يترتب على مجرد التنازل عن طلب الرد وإنما يكون عند الحكم بإثبات هذا التنازل،أما إذا قضت المحكمة برفض الطلب فإن الحكم بالغرامة يكون واجباً. (الطعن رقم 1623 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 89 ق 306) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجور أن يكون الترك مقرونا بأى تحفظ بمعنى أن يكون خاليا من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأى أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها. (الطعن رقم 1623 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 89 ق 306) |
|
من المقرر - أن التعبير عن الإرادة كما قد يكون صريحاً يكون أيضا ضمنيآ و ذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى به المادة90 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3216 لسنة 58 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 83 ق 305) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل و المحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و يترتب على إنعقادها صحيحة إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد الحوالة بماله من ضمانات بتوابعه . (الطعن رقم 3216 لسنة 58 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 83 ق 305) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن استظهار نية المتعاقدين قى قيام الحوالة و استخلاصها من أوراق الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 3216 لسنة 58 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 83 ق 305) |
|
يدل النص فى المواد 23،33،35،من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978على ان المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التى يشغلها الى الدرجة التى تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجرة بمنحة بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر،ومن ثم لا يندرج فى مدلولها مجرد تقليل العامل وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة لما كان ذلك وكان من المقرر-فى قضاء هذه المحكمة-أن تكيف المدعى لدعواه تكيفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفه الحق وتكيفها القانونى الصحيح،وكان الواقع فى الدعوى-وعلى ما تضمنه تقرير الخبير أن المطعون ضدها كانت تشغل فيه 1981/12/31 وظيفة بالدرجة الثالثة وهى ذات الدرجة المقررة بالوظيفتين اللتين تطلب الحكم بالترقية إليهما فأن التكيف القانونى السليم لدعواها أنها أقيمت بطلب نقلها إلى هاتين الوظيفتين،لما كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة فى تنفيذ وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه فى لامكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج،وله فى سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلاب نقله إلى وظيفة معينة متى رأى فى هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها فى الترقية إلى وظيفة أخصائى سالف اعتباراً من 1981/12/31 بالدرجة الثالثة وإلى وظيفة أخصائى ثان بذات الدرجة اعتباراً من 1986/11/13فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2587 لسنة 60 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 104 ق 308) |
|
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم63سنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية و المنطبق على و اقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن الستين متى كان قادرآ على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش و قدرها 180شهرآ على الأقل . (الطعن رقم 218 لسنة 54 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 77 ق 304) |
|
يدل النص فى المادتين 13 ، 12 من القانون رقم 28 لسنة1974بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبيى إلى وظائفهم . على أن القانون الأخير استهدف إعادة تسوية حالات و معاشات و مكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقآ للأحكام الواردة فيه إذ كانت الأكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964خاصة ما يتصل منها بحق العامل فى الاستمرار فى الخدمة بعد سن الستين وفقا للشروط الواردة فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق و بمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيسا لمجلس إدارة شركة _ ... تاريخ ..._ثم اعتقل و صدر قرار جمهورى فى _ ... لفصله فأقام الدعوى رقم .... " أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا إلغاء هذا القرار و صدر الحكم بطلباته بتاريخ .....فإن مؤدى ذلك الكم اعتبار خدمته متصلة من .....تاريخ التعيين - حتى ....تاريخ بلوغه سن الستين - و يحق له الاستمرار فى العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش ..... (الطعن رقم 218 لسنة 54 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 77 ق 304) |
|
مفاد نص المادة 185من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذا كان الحق مسلمآ به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهه . (الطعن رقم 5562 لسنة 62 جلسة 1993/10/26 س 44 ع 3 ص 74 ق 303) |
|
النص فى المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعى 178لسنة 1952و الرابعة من القانون 3 لسنة 1986بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة16 من القانون 178لسنة 1952مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقا بل هو بطلان يتفق و الغاية من تقرير المنع و هو حماية المصلحة التى أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لرعايتها و من ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة و حدها ، و يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان . (الطعن رقم 4950 لسنة 62 جلسة 1993/10/26 س 44 ع 3 ص 70 ق 302) |
|
مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لآحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . (الطعن رقم 5683 لسنة 62 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 57 ق 300) |
|
إذ كان نص المادة 2/19من القانون رقم 49 لسنة 1977فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه يتريب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجره الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة و يعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزمآ لكل من المالك و المستأجرين إلا أنه و قد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981و هو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمنا النص فى المادة الخامسة منه على أن " إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها له المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون__ " مما مؤداه أنه مالم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائيا و نافذآ ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد ، و لا يترتب على قبول الطعن فى الأجرة التعاقدية بالنسبة لبعض الوحدات الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقى الوحدات التى حدد المالك لها أجرة تعاقدية وأصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها و عدم طعنهم عليها . (الطعن رقم 5683 لسنة 62 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 57 ق 300) |
|
إذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاحقآ لنص المادة 2/19 من القانون رقم 49 لسنة 1977و كلاهما يتعارض مع الآخر فى أحكامه و من ثم يعتبر ماورد فى القانون رقم 136 لسنة1981 ، و فيما يتعلق بالأماكن التى تسرى عليها أحكامه ناسخآ لما ورد بنص المادة 2/19 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، كما يترتب على ذلك أن تحديد الأجرة فى ظل القانون رقم 136سنة 1981 أصبح موضوعا قابلا للتجزئة و يخضع الطعن فى الأحكام الصادرة وفقا لأحكامه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية و من ثم تخضع لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات و قوامه ألا يفيد من هذه الإجراءات إلا من باشرها . (الطعن رقم 5683 لسنة 62 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 57 ق 300) |
|
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه لايكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى التمسك بذلك الحكم و أن تكون بينه و بين الطاعن منازعه تبرر اختصامه و إلا كان الطعن الموجه إليه غير مقبول . (الطعن رقم 5683 لسنة 62 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 57 ق 300) |
|
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إستناد الخصم فى دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات أو الوقائع و تقول رأيها فى شأن دلألتها إيجابا أو سلبآ وإلا كان حكمها قاصر البيان . (الطعن رقم 5683 لسنة 62 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 57 ق 300) |
|
النص فى المادة 3/22من القانون رقم 66لسنة 1963على أنه " و إذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول و ذلك وفقآ للشروط و الأوضاع التى يقدرها وزير الخزانة " و إعمالآ لهذا النص صدر قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976و نص فى مادته الأولى على أنه " البضائع المحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمى فتقدر قيمتها على أساس السعر الرسمى " مفاد ذلك أن الأصل فى معاملة البضائع الواردة من الخارج أنه فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمى و التى تقدر قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف الرسمى ، فإن كافة البضائع الواردة من الخارج و المحدد قيمتها بعملة أجنبية يكون تقدير قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف التشجيعى ، و يشمل ذلك البضائع المحولة عن طريق القروض الأجنبية و لو قدرت قيمتها على أساس سعر الصرف الرسمى فى 1977/5/4، 1977/5/15على التوالى من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك والمفسرين للقرار الوزارى سالف الذكر على أن " البضائع الواردة عن طريق القروض الأجنبية تحتسب قيمتها الجمركية بسعر الصرف التشجيعى باعتبار أن هذه البضائع لم يحول عنها قيمة أصلآ " . (الطعن رقم 1877 لسنة 55 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 53 ق 299) |
|
من المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن القانون يسرى على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكامآ متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به . و لو كانت ناشئة قبله . (الطعن رقم 1828 لسنة 57 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 65 ق 301) |
|
إن ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بتحديد الأجرة هى مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 1828 لسنة 57 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 65 ق 301) |
|
لما كان القانون رقم 136لسنة 1981قد استحدث حكما جديدآ بما نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر أعباء أعمال الترميم أو الصيانة الدورية و العامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ إنشاء المبنى ، وجعل تلك الأعباء على عاتق المؤجر وحده متى تمت أعمال الترميم أو الصيانة خلال العشر سنوات التالية لإقامة البناء ، و كانت الدعوى قد اقيمت طعنا على قرار الجهة الإدارية المختصه بتقدير المبالغ التى أنفقت على أعمال ترميم و صيانة العقار محل النزاع و التى تضاف إلى الأجرة الشهرية لوحداته طبقا لحكم المادة 61من القانون رقم 49 لسنة 1977، الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و أثناء نظرها أمام محكمة أول درجة صدر القانون رقم136لسنة1981متضمنا المادة التاسعة السالف الإشارة إليها ، و إذ كان ما استحدثته هذه المادة يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام ، و كانت اثار المركز القانونى الذى كان يتمتع به الطاعنون فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 و يخولهم الحق فى إضافة تكاليف أعمال الترميم و الصيانة إلى أجرة العقار قد أدركها القانون الجديد رقم136لسنة1981قبل أن تتحق تلك الآثار ، و تستقر فعلا بصدور حكم نهائ فى النزاع ، فأن القانون الجديد يسرى عليها بمقتضى أثره الفورى دون أن يغير من ذلك النص فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة على إلغاء المادة61من القانون رقم 49لسنة 1971إعتبارآ من تاريخ العمل بالقانون الجديد . (الطعن رقم 1828 لسنة 57 جلسة 1993/10/25 س 44 ع 3 ص 65 ق 301) |
|
مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18من القانون رقم 136لسنة1981 -على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطآ أساسيآ لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 5142 لسنة 63 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 48 ق 298) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى و لو يتمسك به المستأجر و هو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 5142 لسنة 63 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 48 ق 298) |
|
مفاد النص فى المادة 7من القانون رقم 136لسنة 1981- أن مناط استحقاق الزيادة التى فرضها المشرع على المستأجر و ألزمه بأدائها للمالك على أن يخصص نصفها لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة وفقا للنسب التى قررها بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى أن يكون المكان مؤجرآ لغير أغراض السكنى و من ثم تخرج عن نطاق هذا النص الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى فلا يسرى على الشقة محل النزاع . (الطعن رقم 5142 لسنة 63 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 48 ق 298) |
|
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن (الطعن رقم 4651 لسنة 62 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 40 ق 297) |
|
إذ كان من المقرر أن قواعد تحديد الأجرة و الامتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء متعلقة بالنظام العام و تسرى بأثر فورى . (الطعن رقم 4651 لسنة 62 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 40 ق 297) |
|
مفاد نص المادة 18من القانون 136 لسنة 1981 - أن معنى الأجرة المستحقة و فق هذه المادة لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقآ لقوانين إيجار الأماكن و إنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون فى حكم الأجرة و من ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقرة بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة و ما فى حكمها كاملة الى المؤجر فى موعد معين . (الطعن رقم 4651 لسنة 62 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 40 ق 297) |
|
مفاد نص المادتين 33 ، 2/37 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها فى العقد ، و إنما بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى و فق الأسس المبينة بالنص ، و أن التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها و ما يترتب على التأخير فى الوفاء بها من اثار و وجوب بيانها فى التكليف . (الطعن رقم 4651 لسنة 62 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 40 ق 297) |
|
إذ كان المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطآ أساسيا لقبول دعوة الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الاجرة فإذا خلت منه أو وقع باطلآ تعين الحكم بعدم قبولها ، و كان يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المطالب بها و ألا تجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر شريطة إلا تكون متنازعا فيها جديآ ، و كان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام و هو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طلما كان مبنيا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع . لما كان ما سلف و كانت النيابة قد اثارت فى مذكراتها أن التكليف بالوفاء الذى استند أليه الحكم المطعون فيه فى قضائه بالإخلاء فى كل من الدعاوى الثلاث للمطعون ضدها قد و قع باطلا لاشتماله على مبلغ جنيهين مقابل استهلاك المياه ضمن الأجرة الشهرية للشقة محل النزاع دون أن يشمل قيمة الاستهلاك الفعلى لعدم أتباع القواعد التى نص عليها القانون لتقدير هذا المقابل و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ركنت فى التزام الطاعن بمقابل استهلاك المياه فى البند السابع عشر من عقد الإيجار الذى نص على تقسيم ثمن المياه والنور واجرة البواب على شقق العقار بالتساوى ووجهت اليه ثلاث تكاليف بالوفاء فى التاسع عشر من يونيه والتاسع عشر متن اغسطس والسادس من نوفمبرسنة 1986 لمطالبته بالاجرة المتأخرة عن كل فترة وأشارت كل منها الى أن هذه الأجرة بواقع__ شهريا شامله مبلغ__ مقابل أستهلاك المياه - و كان تحديدها لهذا المبلغ سواء استندت فيه إلى الشرط الوارد فى عقد الإيجار أو قدرته بمحض إرادتها المنفردة قد وقع باطلا لمخالته نص المادة 33من القانون رقم 49 لسنة 1977و القواعد التى قررتها بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه التى تقع على عاتق المستأجر و فقا لما تسجله العدادات الفرعية لوحدات المبنى إن وجدت أو العداد الرئيسى من استهلاك فعلى على ما سلف بيانه ، مما يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء الذى اشتمل على المبلغ المشار ليه ضمن الأجرة المطلوبة فى دعاوى الإخلاء الثلاث و يجعله حابط الأثر قانوناً و القضاء بعدم قبول الدعاوى . (الطعن رقم 4651 لسنة 62 جلسة 1993/10/24 س 44 ع 3 ص 40 ق 297) |
|
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازمآ فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته الى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 3159 لسنة 58 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 28 ق 295) |
|
لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين 369 ، 370 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة أخر بقصد منع حيارته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ، وكان الركن المادى من هذه الجريمة و هو " الدخول " يتم بكل فعل يعتبر تعرضآ ماديآ للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستنده الى سند صحيح أو لم تكن و سواء كان الحائز مالكآ أو غير ذلك تقريرا من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء الى الجهات القضائية المختصة و لو استنادآ الى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسه مما يؤدى الى الاخلال بالنظام العام ، فأنه و على ما سلف لا يكون لازم للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى و التى حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون و التى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة و الانتفاع بها و إذا تناول الحكم الجنائي أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى و شروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيدآ لا يلزم القاضى المدنى و إذا كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائي الصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائي و المدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 0 (الطعن رقم 3159 لسنة 58 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 28 ق 295) |
|
النص فى الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة 2/26 من القانون 52 لسنة 1969 يدل و على ماجرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع قرر مزيه خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن المؤجر و لو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجير من الباطن ، و يتعين على المستأجر أن يقيم الدليل على أن تأجيره للعين من الباطن كان بمناسبة إقامته الموجودة خارج البلاد ، و ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبارها و اقعية مادية ، إلا أن سفر المستأجر الأصلى للإقامة المؤقته بالخارج - و على ما جرى به الحكم الناقض - لا يعتبر كافيآ و حده بطريق اللزوم للقول بأنه كان هو الباعث على التأجير من الباطن اذ يجوز للمستأجر من الباطن و على ما جرى به نص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أثبات أن التأجير كان لمدة غير محددة و غير موقوت بسفر المؤجر الى الخارج . (الطعن رقم 2150 لسنة 53 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 21 ق 294) |
|
على محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 2/269 من قانون المرافعات أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة التى فصلت فيها و حسمتها و هى الخاصة بشروط عقد الإيجار و مدته و تحقيق دفاع المطعون ضدها فى هذا الشأن . (الطعن رقم 2150 لسنة 53 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 21 ق 294) |
|
لا و جه للتحدى ببطلان عقد التأجير من الباطن إذ هو بمثابة إيجار جديد عقد بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن ، ورد على حق الأول فى الانتفاع بالعين ، و من ثم يحكم العلاقة بين طرفيه و لو تم خلافآ لنص مانع متفق عليه فى الإجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر و المسأجر أو بالمخالفة لنص قانونى يحكم هذه العلاقة بحيث لا يجوز للطاعنين أن يتعرضوا للمطعون ضدها طوال مدة الإجارة التى عقدت بينهما إذ هذا المنع مقرر لمصلحة المالك أو المؤجر الأصلى و حدة و لا يجوز لغيره التمسك ببطلان العقد جزاء مخالفته 0 (الطعن رقم 2150 لسنة 53 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 21 ق 294) |
|
لئن كانت المادة 19من القانون 136 لسنة1981 المعمول به اعتبارآ من 1981/7/31 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر بالمبنى أو شاغليه . (الطعن رقم 684 لسنة 59 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 35 ق 296) |
|
النص المستحدث الوارد بالمادة 2/22 ق 136 لسنة1981 يدل و على ما جاء بعباراته الواضحه و ألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر و حدة سكنية فلا يسرى على مستأجرى الوحدات غير السكنية كالمحلات أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكنى كالمكاتب و خلافه ، و لازم ذلك و مقتضاه أن يمتنع على مستأجرى الوحدات السكنية بعد نفاذ القانون المذكور فى 1981/7/31 القيام بطريق التحايل بتغيير و جه الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بإرادتهم المنفردة و صولا منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة الآمره المتعلقة بالنظام العام و منها نص المادة 2/22 سالف الذكر ، و إلا عد ذلك مخالفاً لإرادة المشرع و مهدرآ للحكمة التى تفياها من تلك النصوص . (الطعن رقم 684 لسنة 59 جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 35 ق 296) |
|
المقرر عملاً بنص المادة العاشرة من نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الصادر بقرار رئيس جمهورية مصرية العربية بالقانون 12 لسنة1977أنه لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الإعتبارية التى يتولى إدارتها المصريون ويملكون 51 %من رأسمالها على الأقل مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد (الطعن رقم 5031 لسنة 62 جلسة 1993/10/18 س 44 ع 3 ص 17 ق 293) |
|
لما كان الثابت من تقريرى خبيرة الدعوى أن الرسالة محل النزاع خلال فترة بقائها و حتى بيعها بعد انقضاء الآجال المقررة قانوناً كانت مملوكة لأجنبى و بالتالى فهو محظور عليه مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد كما لم يقم دليل فى الأوراق على ملكية المطعون ضدها و لشقيقها الذى أحال إليها سند الشحن خلال هذه الفترة ، و من ثم فإن حوالة سند الشحن تكون قد وردت على مال غير مملوك للمحيل و لا أثرلها بالتالى فى مواجهة المصلحة الطاعنة التى آلت إليها ملكية المال المحال قبل الحوالة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاء بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضى به على سند من أنها مالكة لرسالة التداعى يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق ، فعاره بذلك بطلان جوهرى بما يوجب نقضه 0 (الطعن رقم 5031 لسنة 62 جلسة 1993/10/18 س 44 ع 3 ص 17 ق 293) |
|
ولئن كان عقد الإيجار من الأعمال الإدارة التى يصح من يتولاها أن يبرمه فإن ذلك مشروط فيما يتعلق بإيجار الأماكن ألا يكون الإيجار مخالفاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى هى من النظام العام . (الطعن رقم 630 لسنة 59 جلسة 1993/10/18 س 44 ع 3 ص 11 ق 292) |
|
ولما كانت تشريعات إيجار الأماكن الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن سلبت المؤجر حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر غير مفروش بعد إنتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرره مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائيا أجازت له طلب الإخلاء لأسباب حددتها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه -فى غير الحالات المصرح بها قانوناً - مما يضحى معه الأصل فى ظل تلك القوانين الآمرة هو إنفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير بإعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره خروجا من المستأجرعلى نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان0 (الطعن رقم 630 لسنة 59 جلسة 1993/10/18 س 44 ع 3 ص 11 ق 292) |
|
إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 سنة 1982 -بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص المادة 31 منه على أن "إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لاتجاوز عشر سنوات ميلادية وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب،ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة،على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى وتغلق الصيدلية إداريا بعد إنتهاء المدة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى " مما مؤداه أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - استثناء مما استلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدليا - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئه عن مشروع القانون المذكور -دون أن يمتد ذلك إلى التخلى عن العين بأى صورة من صورة التخلى أوتأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقا أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى كما لم يرد بالقانون المذكور ما يبيح للورثة التأجير من الباطن لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى والثانى أجرا الصيدلية مثار النزاع من الباطن للمطعون ضدهما الثالث والرابع وكان ذلك بغير موافقة الطاعنة المؤجرة -وفى غير الحالات المنصوص عليه فى قوانين إيجار الأماكن،وكانت المادة 31 من القانون رقم127 لسنة1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة1982 وعلى ما سلف بيانه لا تجيز هذا الإيجار من الباطن فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن هذا التأجير يجيزه القانون المذكور يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 630 لسنة 59 جلسة 1993/10/18 س 44 ع 3 ص 11 ق 292) |
|
مؤدى النص فى المادتين 8 ، 10 من القانون 48 لسنة 1978بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع أجاز للشركة إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها فى داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات والمواصفات التى تراها وملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال بالشركة . لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينه لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الآخر بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطويآ فى واقع الأمر على استحداث وظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات اللازم توافرها فيما من يشغلها , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس كهرباء الفشن وهى من وظائف الفئة المالية الخامسة لدى منطقة كهرباء الوجه القبلى , وإيذاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 لتكوين الشركة الطاعنة وضعت توصيفا جديدة للوظائف اعتمده مجلس إدارتها فى 1979/2/4 عملاً بالحق المخول لها بموجب القانون رقم 48 لسنة 1978وجعلت وظيفة رئيس كهرباء من وظائف الفئة الثانية ذات الربط 1108/840 واشترطت لشغلها الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادلة وخبرة فى مجال العمل مدة لاتقل على 8 سنوات فيعد ذلك فى جوهرة استحداثا لوظيفة جديدة لم يكن لها وجود سابق ولم يسبق للمطعون ضده شغلها لفئتها المالية الجديدة وأنه لم يستوفى شروط شغلها بحصولة على المؤهل المطلوب ومن ثم يكون فاقد الحق من شغلها و لا محل لأعمال قاعدة المساواة فى هذا الصدد اذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون , و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألغى القرار رقم 88 لسنة 1986 و قضى باستمرار المطعون ضده فى شغل الوظيفة سالفة البيان فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3076 لسنة 60 جلسة 1993/10/14 س 44 ع 3 ص 5 ق 291) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 سنة 1984 أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام التأمين الاجتماعي هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء كان هذا المقابل محددا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا . ولا تدخل الأجور الإضافية والحوافز فى حسابه . لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذى اتخذه الحكم المطعون فى سندا لقضائه أن الخبير قد احتسب التعويض المستحق للمطعون ضده الأول على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت عنها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك وهى عن الفترة من 1982/5/16 حتى 1983/5/16 وقد احتسب الأجر الإضافى والحوافز ضمن هذا المتوسط مخالفاً بذلك نص المادة 5 بند ط من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون 47 لسنة 84 الذى استحدث إدخال الحوافز والأجور الإضافية ضمن الأجر الذى يحصل عليه المؤمن عليهم اعتباراً من 1984/4/1وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد إلتفت عنه ولم يعن ببحثه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضيه . (الطعن رقم 2519 لسنة 60 جلسة 1993/10/07 س 44 ع 3 ص 1 ق 290) |
|
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجبر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - وعلى ما جرى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المناط فى سريان الحكم المقرر فيه أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر قد تم بناؤه فعلاً بعد نفاذ هذا القانون ، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنه المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية فى التعقيب على هذا النص ومن ثم فإن مؤدى ذلك أنه لا يعول فى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 سالفة الذكر على تاريخ الترخيص بإنشاء المبنى بل العبرة بإتمام البناء فى ظل سريان القانون وبالتالى فإن النعى على الحكم المطعون فيه تطبيقه أحكام النص السابق رغم أن الترخيص ببناء العقار المملوك للطاعن سابق على سريانه وكذلك النعى عليه فيما تزيد فيه من أسباب بتقريره بطلان عقود بيع الطاعن لوحدات العقار لابنائه استناداً إلى نص المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 843 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 931 ق 289) |
|
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى ، وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور و إذ خلت الصورة الأصلية للحكم المستأنف مما يفيد اشتراك مهندس الإسكان ضمن الهيئة التى أصدرته، كما خلت محاضر جلسات محكمة أول درجة مما يدل على ذلك فلا الحكم المطعون فيه إن أغفل ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن. (الطعن رقم 843 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 931 ق 289) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى دعامة منه على ما خلص إليه - فى حدود سلطته التقديرية - من صورية عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذى أقامه لأبنائه - دون ما نعى بأسباب الطعن على ذلك - فإن النعى على الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لاحتيجاز الطاعن أكثر من مسكن يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 843 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 931 ق 289) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما استخلصه من صورية عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذى أقامه لابنائه هذا إلى أن النعى قاصر على ما جاء بتقرير الخبير بشأن الشقة الكائنة بالطابق الأرضى من العقار دون باقى وحداته بما لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه- أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج. (الطعن رقم 843 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 931 ق 289) |
|
لئن كان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر لم يستلزمه المشرع كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة، إلا أن النص فى المادة 2/18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار فى جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الإمتناع أو التأخير فى الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلال فقد انتقى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به. (الطعن رقم 808 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 926 ق 288) |
|
المقرر أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج ، لما كان ذلك وكان الحكم فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على دعامتين أولهما ثبوت وفاء المطعون ضده بالأجرة المستحقة فى ذمته قبل رفع دعوى الإخلاء الماثلة وليس أثناء السير فيها توقياً للحكم به - وذلك وفقا لما استخلصه فى حدود سلطته الموضوعية من أوراق الدعوى - دون نعى فى هذا الاستخلاص ، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه، فإن النعى عليه فى دعامته الثانية بشأن عدم تكليف المطعون ضده الوفاء بالأجرة أو بما ذهبت إليه الطاعنة من عدم تقديم مبرر التأخير . يكون غير مقبول. (الطعن رقم 808 لسنة 59 جلسة 1993/09/22 س 44 ع 2 ص 926 ق 288) |
|
لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912- المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن " أرضى الحكومة المقررة ، أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " وكان هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون، زمن ثم فلا تعد الأرض أثرية - غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة بمجرد وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم 470 لسنة 1973 بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة ومن مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية فى قوائم المساحة دليلا على أنها كانت أرضا أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعتبارها من أراضى الآثار فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1566 لسنة 59 جلسة 1993/09/21 س 44 ع 2 ص 923 ق 287) |
|
من المقرر أن الدستور هو القانون الوضعى الاسمى صاحب الصدارة فإن على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب إلتزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، فإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته لاعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة، سواء كان سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور،قد نسخ ضمنا بقوة الدستورية نفسه، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعا صادرا من سلطة أعلى،فإذا فعلت السلطة الادنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور، إذا كان نصه قابلا للاعمال بذاته،وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور. (الطعن رقم 2605 لسنة 62 جلسة 1993/09/15 س 44 ع 1 ص 703 ق 110) |
|
لما كانت المادة 1/41من الدستور قد نصت على ان "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون"وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الانسان، يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا أو حسبما أو منعا من التنقل أو كان دون ذلك من القيود،لا يجوز إجراؤه إلا فى حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، ولا يغير من ذلك عبارة "وفقا لاحكام القانون "التى وردت فى نهاية تلك المادة، بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم، لان هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه، والقول بغير ذلك يفضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستورى بإرادة الشارع القانونى وهو ما لا يفيده نص المادة 41من الدستور، وإنما تشير عبارة "وفقا لاحكام القانون" إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الامر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها القبض والتفتيش لما كان ذلك، فإن ما قضى به الدستور فى المادة 41 منه من عدم جواز القبض والتفتيش فى غير حالة التلبس إلا بأمر يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون، يكون حكما قابلا للاعمال بذاته، وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانونى. (الطعن رقم 2605 لسنة 62 جلسة 1993/09/15 س 44 ع 1 ص 703 ق 110) |
|
من المقرر أن مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق فى تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ولا يجوز الإسناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ . (الطعن رقم 2605 لسنة 62 جلسة 1993/09/15 س 44 ع 1 ص 703 ق 110) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية كما خلت أيضا من بيان أن أمر القبض على الطاعن وتفتيشه قد صدر من جهة الاختصاص وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل لإجرائه إستناد إلى الحكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضده ، أثناء وجودة بمنزل مأذون بتفتيشه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، رغم أنها نسخت بالمادة 1/41 من الدستور، فإنه يكون قد خالف القانون، بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى . (الطعن رقم 2605 لسنة 62 جلسة 1993/09/15 س 44 ع 1 ص 703 ق 110) |
|
لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقا لأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 60 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات إلى أوجب القانون اتباعها، أما إذا لم تلتزم هذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبرا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إليها بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عينا أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع . (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
لما كانت أحكام قانون نزع الملكية تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر بالجريدة الرسمية ويلصق فى الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع البيانات الخاصة بها وتلقى اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها على أنه تيسيرا للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن يتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية يتضمن بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ هذا القرار لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة قد استولت على جزء من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم فى عملية إنشاء وتوسعة الطريق إلى مدينة العامرية الجديدة دون إتباع الإجراءات التى نص عليها القانون بشأن نزع الملكية أو إجراءات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر المبين بالمادة 16 من القانون ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب مما يخول لمورث المطعون ضدهم حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة لمطالبة الطاعن بصفته بالتعويض عنه دون إلزام عليه بإتباع الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية بشأن تقدير التعويض والطعن فى التقدير أمام اللجنة المختصة ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالتقرير بإعتبار أعمال الطريق سالف البيان من أعمال المنفعة العامة أو صدور القرار رقم 716 لسنة 1987 بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة لعامة ونشره بالجريدة الرسمية فى تاريخ لاحق على إقامة المورث الدعوى مثار النزاع للمطالبة بالتعريض والتي بها تحددت مراكز الخصوم القانونية والواقعية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفعين بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها قبل الآوان على هذا الأساس فإنه قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى تاليا له قصد به المشرع إعلانه بقيامها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلنه بها كان ذلك دليلا كافيا على عمله بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وإيذانا للقاضي بالمضي فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو لم يمثل أصلا أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها بأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا فى الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك للمضي فى نظرها دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
إن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و استخلاص ما تطمئن إليه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
لئن أناط المشرع بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام نزع ملكية العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بما فيها تقدير التعويض لذوى الشأن وأدائه إليهم بعد اقتضائه من الجهة المستفيدة مما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بالتعويض قبلها إلا أن ذلك كله رهين بإتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون رقم 577 لسنة 1954 فيعتبر القانون فى تلك الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أما إذا لم تلزم الجهة المستفيدة أحكام ذلك القانون وإجراءاته فإن استيلائها على العقار جبرا عن صاحبه يكون بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شأنه شأن المضرور فى مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية التى أوجب القانون إتباعها فى نزع ملكية ما تم استطراقه فى أعمال توسعة وإنشاء طريق مدينة العامرية الجديدة من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم وفقا لما جاء فى الرد على الوجه الأول من الطعن الأول من الطعن مما يعد معه إستيلائها عليه غضبا يرتب مسئوليتها المباشر عن تعويض المالك المذكور عن فقد هذا الجزء من ملكه دون الإدارة سالفة البيان وإذ التوم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي ولم يتمثل به أمام محكمة ثاني درجة فإن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
النعي على الحكم إغفال الرد على الدفاع الوارد بمذكرتين مقدمتين إلى محكمة الاستئناف دون بيان لأوجه هذا الدفاع فى تقدير الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
لئن كان النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدي أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
إذ كان استيلاء الكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن على ملكية صاحبه ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لاكما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد راعى عند تقدير التعويض ما تفاقم من ضرر من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشروع إذ أوجب فى المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وأن تعريفا واضحا كاشفا نافيا للجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزى إلى الحكم وأثره فى قضائه، وإذ كان الطاعن لم يبين بسبب الطعن ماهية أسباب الاستئناف التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه وأثرها فى قضائه وما هي أوجه الدفاع التي قصر فى تناولها فى أسبابه وأثرها فيه ومن ثم يكون سببا مجهلا ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
لئن نصت المادة الرابعة والثلاثون من الدستور الدائم على أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون وفى المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها . وكان البين من أحكام القانونين المبينين بسبب النعي أن الحظر الوارد بهما قصد به تحقيق مصلحة عامة بالنسبة لأجراء العقارات الواقعة على جانبي الطرق مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصبا لتلك الأراضي ، لما كان ذلك وكلن المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم تعويضاً عن هذا القدر على سند من أنه قد نزعت ملكيته بغير الطريق القانوني باعتباره مندرجا فى كامل المساحة المغتصبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضة نقضا جزئيا لهذه السبب. (الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقا لأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 60 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات إلى أوجب القانون اتباعها، أما إذا لم تلتزم هذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبرا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إليها بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عينا أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع . (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
لما كانت أحكام قانون نزع الملكية تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر بالجريدة الرسمية ويلصق فى الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع البيانات الخاصة بها وتلقى اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها على أنه تيسيرا للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن يتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية يتضمن بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ هذا القرار لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة قد استولت على جزء من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم فى عملية إنشاء وتوسعة الطريق إلى مدينة العامرية الجديدة دون إتباع الإجراءات التى نص عليها القانون بشأن نزع الملكية أو إجراءات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر المبين بالمادة 16 من القانون ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب مما يخول لمورث المطعون ضدهم حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة لمطالبة الطاعن بصفته بالتعويض عنه دون إلزام عليه بإتباع الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية بشأن تقدير التعويض والطعن فى التقدير أمام اللجنة المختصة ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالتقرير بإعتبار أعمال الطريق سالف البيان من أعمال المنفعة العامة أو صدور القرار رقم 716 لسنة 1987 بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة لعامة ونشره بالجريدة الرسمية فى تاريخ لاحق على إقامة المورث الدعوى مثار النزاع للمطالبة بالتعريض والتي بها تحددت مراكز الخصوم القانونية والواقعية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفعين بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها قبل الآوان على هذا الأساس فإنه قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءا منفصلا عن رفع الدعوى تاليا له قصد به المشرع إعلانه بقيامها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلنه بها كان ذلك دليلا كافيا على عمله بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وإيذانا للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو لم يمثل أصلا أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها بأن أقر بإستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير إعتراض منه أو أبدى دفاعا فى الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك للمضى فى نظرها دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
إن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و استخلاص ما تطمئن إليه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
لئن أناط المشرع بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاتمام نزع ملكية العقارات التى تقرر لزومها للمنفعه العامة بما فيها تقدير التعويض لذوى الشأن وأدائه إليهم بعد إقتضائه من الجهة المستفيدة مما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بالتعويض قبلها إلا أن ذلك كله رهين بإتباع الإجراءات التى يتطلبها القانون رقم 577 لسنة 1954 فيعتبر القانون فى تلك الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أما إذا لم تلزم الجهة المستفيدة أحكام ذلك القانون وإجراءاته فإن إستيلائها على العقار جبرا عن صاحبه يكون بمشابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شأنه شأن المضرور فى مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية التى أوجب القانون إتباعها فى نزع ملكية ما تم استطراقه فى أعمال توسعة وإنشاء طريق مدينة العامرية الجديدة من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم وفقا لما جاء فى الرد على الوجه الأول من الطعن الأول من الطعن مما يعد معه إستيلائها عليه غضبا يرتب مسئوليتها المباشر عن تعويض المالك المذكور عن فقد هذا الجزء من ملكه دون الإدارة سالفة البيان وإذ التوم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان ما يثيره الطاعن بوجه النعى هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائى ولم يتمسل به أمام محكمة ثانى درجة فإن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
النعي على الحكم إغفال الرد على الدفاع الوارد بمذكرتين مقدمتين إلى محكمة الاستئناف دون بيان لأوجه هذا الدفاع فى تقدير الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
لئن كان النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستئناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التى أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
إذ كان إستيلاء الكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن على ملكية صاحبه ويكون له الحق فى إسترداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرور بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لاكما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد راعى عند تقدير التعويض ما تفاقم من ضرر من تاريخ الإستيلاء حتى تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشروع إذ أوجب فى المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وأن تعريفا واضحا كاشفا نافيا للجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزى إلى الحكم وأثره فى قضائه، وإذ كان الطاعن لم يبين بسبب الطعن ماهية أسباب الاستئناف التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه وأثرها فى قضائه وما هي أوجه الدفاع التي قصر فى تناولها فى أسبابه وأثرها فيه ومن ثم يكون سببا مجهلا ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
لئن نصت المادة الرابعة والثلاثون من الدستور الدائم على أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون وفى المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررهها القانون وبالطريقة التى رسمها . وكان البين من أحكام القانونين المبينين بسبب النعى أن الحظر الوارد بهما قصد به تحقيق مصلحة عامة بالنسبة لأجراء العقارات الواقعة على جانبى الطرق مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصبا لتلك الأراضى، لما كان ذلك وكلن المطعون فيه قد أقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضدهم تعويضاً عن هذا القدر على سند من أنه قد نزعت ملكيته بغير الطريق القانونى بإعتباره مندرجا فى كامل المساحة المغتصبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضة نقضا جزئيا لهذه السبب. (الطعن رقم 4798 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد. (الطعن رقم 1497 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 850 ق 279) |
|
من المقرر أنه يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفيذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية ، وبالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالبا اياه بوفاء الحق المحال به ، يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة وتنفيذ به فى حق المدين . (الطعن رقم 1497 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 850 ق 279) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لطرفى عقد النقل إذا كان سند الشخن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنه 1924 طبقاً للشروط التى حددتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا على خضوعه لها وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط " بارامونت " . (الطعن رقم 1497 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 850 ق 279) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها . (الطعن رقم 1497 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 850 ق 279) |
|
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينة من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب صحة تعاقد عقد الإستبدال المبرم بينه وبين الهيئة الطاعنة عند استبدال العقار المحكر موضوع النزاع مقابل ثمن قدرة 1255 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى أنها دعوى صحة تعاقد استبدال حكر فإنه لا يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وتقيد فى حكمة بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى. (الطعن رقم 2648 لسنة 59 جلسة 1993/07/14 س 44 ع 2 ص 832 ق 276) |
|
الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية ، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات (الطعن رقم 2648 لسنة 59 جلسة 1993/07/14 س 44 ع 2 ص 832 ق 276) |
|
إذ كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، و هى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه و حتى تقسيم الدعوى فإن الدفع المبنى تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها و ذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق علية لأن العبرة فىوزخهن تكييفه هى بحقيقة جوهره ومرماه ، لما كان ذلك فإن الدفاع المطروح لا يعدو أن يكون دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول. (الطعن رقم 2648 لسنة 59 جلسة 1993/07/14 س 44 ع 2 ص 832 ق 276) |
|
إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلا فى موضوع الدعوى ، و بالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لا تكون قد استفدت ولا يتها بالفصل فى موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا كانت طعنا على قرار اللجنه القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة الواردة فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 وصولا منها للفصل فى الدفاع المطروح عليها، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف طبقا لما أنتهت إليه صحيحاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتى التقاضى فخالفت بذلك القانون وأخطأت فى تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 2648 لسنة 59 جلسة 1993/07/14 س 44 ع 2 ص 832 ق 276) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن حق الانتفاع وهو حق عينى يخول صاحبه حق استعمال الشىء المنتفع به واستغلاله بتأجيره للغير . (الطعن رقم 5106 لسنة 62 جلسة 1993/07/07 س 44 ع 2 ص 828 ق 275) |
|
المقرر أن النص فى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 يدل على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية فى إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقا للمستأجر وحده، جحماية له وذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التى يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانوناً سواء كان خلفا عاما أو خلفا. خاصا له ما دام المؤجر كان صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى. (الطعن رقم 5106 لسنة 62 جلسة 1993/07/07 س 44 ع 2 ص 828 ق 275) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص فى مادته الثامنه عشرة على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان واو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ...... ( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة " فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها فى تلك الفقرة أن يصدر حكمقضائى قاطع فى ثبوت هذه الإساءة فى الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضى فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ، و لا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة، وهى دعوى إجراءات وقتيه تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سندا يتقدم به أمام محكمة الموضوع الفصل فى أصل الحق وعلى ذلك فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يجوز أمامها قوة الشىء المقضى فيه، كما أن محكمة الموضوع لا تملك سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته ونفيه . (الطعن رقم 2973 لسنة 62 جلسة 1993/07/07 س 44 ع 2 ص 824 ق 274) |
|
المقرر- فى فضاء محكمة النقض - أن المادة 2/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن ايجار الأماكن - المقابلة للمادة 2/31من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 3/18من القانون رقم 136 لسنة 1981 - حظرت على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابى صريح من المؤجر، والإ كان للمؤجر المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابى صريح من المؤجر ، و إلا كان للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر فى حالة مخالفة هذا الحظر ، واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى التجاوز عن الشرط المانع و أباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار فى حالة بيعه المتجر أو المصنع الذى أنشأه فى المكان المؤجر بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع ، مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً فى نشاط تجارى فإن انتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594 / 2 سالفة البيان. (الطعن رقم 2124 لسنة 56 جلسة 1993/07/07 س 44 ع 2 ص 817 ق 273) |
|
إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المستأجر التنازل عن الإيجار وكان الواقع المطروح فى الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص وفى المادة الثالثة منه وفى المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية ، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد فى المادة 72 منه بيانا لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية ، وقد سايره فى ذلك قانون الضرائب على الدخل القائم الصادر برقم 157 لسنة 1981 إذ قضى فى المادة .3/82 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان ، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة فى بعض الأحوال ، وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التى تؤدى خدمات تعليمية ممتازة ، كما أن المادتين 17،18من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصروفات الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسى ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية فى حدود القواعد التى تضعها وزارة التربية والتعليم ، ولا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد إعتمادها من المحافظ بعد أخذ رأى مديرية التربية والتعليم المختصة فإن مؤدى ذلك أن الهدف الرئيسى للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم ، ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع لرقابة الجهة الحكومية المختصة. (الطعن رقم 2124 لسنة 56 جلسة 1993/07/07 س 44 ع 2 ص 817 ق 273) |
|
مفاد الفقرة ح من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة "ب" من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الايجار بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مما مؤداه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإيجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز للمؤجر النزول عن شرط الحظر و حقه فى طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق فى طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتا لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن إرادته فى التنازل أو من خلفه العام أو خلفه الخاص و لئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة و التنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق فى طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل . (الطعن رقم 5093 لسنة 62 جلسة 1993/07/01 س 44 ع 2 ص 802 ق 270) |
|
يعتبر إثباتاً كافياً للتصريح بالتأجير من الباطن مفروشاً أو خالياً الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية إلا أن ذلك مشروطاً بألا يكون المستأجر الأصلى قد أجر مسكنه من الباطن إستعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد فى القانون . (الطعن رقم 5093 لسنة 62 جلسة 1993/07/01 س 44 ع 2 ص 802 ق 270) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد صرح له فى تأجير الشقة محل النزاع من الباطن وقدم تأييداً لدفاعه إيصالات استلام وكيل الملاك السابقين - وهو من آلت إليه ملكية عقار النزاع من بعد - للأجرة ومقابل التأجير من الباطن مفروش عن المدة من فبراير سنة 1969 حتى ديسمبر سنه 1986 غير أن الحكم المطعون التفت عن دلالة هذه الإيصالات على سند من وجود الشرط الصريح المانع من التأجير من الباطن فى عقد الإيجار المؤرخ 1966/8/1 وأن هذه الإيصالات لا تنهض إثباتاً كتابياً كافياً يقوم مقام التصريح الكتابى وبمقولة أنه بالنظر لظروف الدعوى وملابستها لا يرى فى هذه الإيصالات سوى أنها دفاعاً لا يحمله على الاقتناع بأنها تصريحاً ضمنياً أو موافقة على التأجير من الباطن دون أن يفصح عن ماهية هذه الظرف والملابسات وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5093 لسنة 62 جلسة 1993/07/01 س 44 ع 2 ص 802 ق 270) |
|
النص فى المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب جرى على اختصاص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى " أولاً : الفصل فى جميع الدعوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقاً للمادة 16 من هذا القانون . ثانيا : كافه اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور .ثالثا : الفصل فى الأوامر والتظلمات التى ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون . رابعاً : الفصل فى الحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 53 لسنة 1973 بتصفية الحراسات " . ونصت الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة " ولما كان محور المنزعة المطروحة ومدارها يدور حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى وهى منازعة تخرج - بطبيعتها- عن نطاق اختصاص محكمة القيم طبقا للقوانين المذكورة، ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء المدنى بنظر الدعوى ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفع . ولما كان المقرر أن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هى تلك المتعلقة بالأموال التى لا زالت تشملها الحراسة وإذ خلت الأوراق من أن موضوع الدعوى يتعلق بمال تشمله الحراسة فإن الحكم يكون بإغفاله طلب الطاعن إيقاف الدعوى غير مشوب بالقصور فى التسبيب ولم يخل بحق الدفاع. (الطعن رقم 2725 لسنة 61 جلسة 1993/06/30 س 44 ع 2 ص 795 ق 269) |
|
النعى غير مقبول . ذلك أن الأوراق قد خلت من تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة ثانى درجة. (الطعن رقم 2725 لسنة 61 جلسة 1993/06/30 س 44 ع 2 ص 795 ق 269) |
|
لا على محكمة الموضوع إن أمرت بالإثبات لعدم اقتناعها بكافة المستندات المقدمة فى إثبات الوقائع المدعى بها ، أن نعود لدراستها ثانية والقضاء بمقتضاها لكفايتها كدليل . (الطعن رقم 2725 لسنة 61 جلسة 1993/06/30 س 44 ع 2 ص 795 ق 269) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن يترتب على القضاء بفرض الحراسة غل يد الخاضع للحراسة عن إدارة أمواله المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها ويقع باطلا كل تصرف يجرية الخاضع بشأن المال المفروض عليه الحراسة خلال مدة المنع أو التصرف عملاً بالمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ، وأن الإقرار عمل قانونى بصدر بارادة المقر . لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على المستندات المقدمة من المطعون ضدة والإقرار الصادر بتاريخ 1985/12/31والمصدق على ما يحمله من توقيعات رغم تمسك الطاعن أمامها بأن المقر خاضع للحراسة بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنة 14 حراسات بجلسة 85/3/30 مما يبطل إقراره ، وإذ لم تعن محكمة الاستئناف ببحث هذا الدفاع وأثر الإقرار الصادر من الخاضع واللاحق على حكم الحراسة مع ما قد يقضيه ذلك إن صح من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2725 لسنة 61 جلسة 1993/06/30 س 44 ع 2 ص 795 ق 269) |
|
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 114 والفقرة الثانية المادة 115 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها ولو كان هناك سبيل آخر للإثبات ويتعين على القاضى أن يجيب طلب توجهها إلا إذا بان له بان له أن طالبها متعسف فى طلبها ويجوز توجيه اليمين إلى الوارث على مجرد علمه بواقعة متعلقة بمورثة ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن اليمين التى طلب الطاعنون توجيهها إلى المطعون ضدها الأولى والثانى ........ يؤدى حلفها إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهما الأولين لمساحة الأرض موضوع النزاع وغصبها منه وانصبت على مجرد علمهما بها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيهها على سند من قوله إنها لا تتعلق بشخص من وجهت إليه وعن واقعة يمكن إثباتها بالبينة يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1232 لسنة 59 جلسة 1993/06/29 س 44 ع 2 ص 792 ق 268) |
|
لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك فى دفاعها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 877 لسنة 58 جلسة 1993/06/29 س 44 ع 2 ص 789 ق 267) |
|
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم من أحد دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه . (الطعن رقم 1505 لسنة 57 جلسة 1993/06/29 س 44 ع 2 ص 785 ق 266) |
|
الخصم الحقيقى هو من توجه إليه طلبات فى الدعوى أو يعترض سبيلها منازعا فيها أما من يختصم دون توجه إليه طلبات ، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصما حقيقيا فيها و بالتالى فلا يعول على عدم إعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا يعنيه بطلب ما و كان البين من الأوراق أن الطاعن الثانى اقتصر فى دعواه على طلب محو تسجيل العقد النهائى الحاصل لصالح المطعون ضده الأول وأن الأخير استأنف الحكم الصادر عليه وطلب إلزام الطاعن الثانى وحده بمصروفات استئنافه وأن باقى الخصوم لم توجه إليهم طلبات ولم يدفعوا الدعوى بما يعترضها فلا يعدوا خصوما حقيقيين فيها ، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استبعدت المذكرة المقدمة فى الميعاد والمعلنة للمطعون ضدة الأول بمقولة وجوب إعلانها لباقى الخصوم رغم أن ما ورد بها لا يخرج عن نطاق الدعوى ولا يعنيهم بطلب ما، ولم تعرض لدفاع الطاعن الثانى المبين بوجه النعى رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لوصح- أن يتغير به وجه الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور. (الطعن رقم 1505 لسنة 57 جلسة 1993/06/29 س 44 ع 2 ص 785 ق 266) |
|
نص قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم37 لسنة 1986 فى الفقرة "ب" من المادة السابعة بأن ( تمنح البضائع التى يتأخر سحبها من المخازن والساحات تخفيضا قدرة 75 % من تعريفه الخدمات التخزينية فى الحالات الآتية : 1-..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... 5- ..... تأخر وصول مستندات الرسائل الواردة لأسباب تتعلق بظروف ميناء الشحن ...... ) وفى الفقرة "ج" من ذات المادة على أن ( ينصرف الإعفاء فى الحدود الموضحة بعاليه وذلك بالنسبة للبنود 2 ,5 ,6 فى حالة الموافقة لصاحب الشأن على سحب بضائعة بموجب خطاب ضمان صرفى يقدم لمصلحة الجمارك خلال عشرين يوما من تاريخ التفريغ و فى حالة عدم الالتزام بذلك و انتهى الأمر لصالح صاحب الشأن تستحق هذه التعريفة إعفاء قدرة 50 % ) مفاده تخفيض قيمة تعريفة الخدمات التخزينية بنسبة 75 % إذا كان التأخر فى سحب البضائع من المخازن يرجع إلى ظروف ميناء الشحن و ليس إلى فعل ذى الشأن ، و يسرى ذات التخفيض على البضائع التى تسحب بموجب خطاب ضمان - دون مستندات - إذا قدم خلال عشرين يوما من تاريخ تفريغها ، أما إذا قدم بعد هذا الميعاد وثبت أن التأخر فى السحب بموجب المستندات لم يكن بسبب يرجع إليه، خفضت التعريفة بنسبة 50% . (الطعن رقم 2954 لسنة 61 جلسة 1993/06/28 س 44 ع 2 ص 779 ق 265) |
|
لئن كان لمحكمة الموضوع - فى نطاق سلطتها التقديرية - تحصل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها. (الطعن رقم 2954 لسنة 61 جلسة 1993/06/28 س 44 ع 2 ص 779 ق 265) |
|
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تِؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 2954 لسنة 61 جلسة 1993/06/28 س 44 ع 2 ص 779 ق 265) |
|
الأصل فى الالتزام الذى يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قابلا للانقسام إلا إذا نص صراحة فى الاتفاق على غير ذلك ، أو إذا كان الالتزام - على نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدنى - واردا على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من العرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك . وإذ كان محل الالتزام ينقل ملكية عقار أو حصة شائعة فيه ، فإنه لا يقبل الانقسام بطبيعته إلا إذا تبيين اتجاه إرادة المتعاقدين إلى عدم قابلية الالتزام للانقسام . (الطعن رقم 2018 لسنة 62 جلسة 1993/06/27 س 44 ع 2 ص 772 ق 264) |
|
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به بجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول ، وإذ لم يبين الطاعنون فى سبب النعى ماهية البيانات الجوهرية التى وردت صحيفة الاستئناف خلواً منها وأثرها فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى بهذا الشق يكون قاصر البيان مجهلا. (الطعن رقم 2018 لسنة 62 جلسة 1993/06/27 س 44 ع 2 ص 772 ق 264) |
|
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا ينال من قضائه ما أورده بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن تطبيق المادة 218 من قانون المرافعات إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2018 لسنة 62 جلسة 1993/06/27 س 44 ع 2 ص 772 ق 264) |
|
وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم. (الطعن رقم 2018 لسنة 62 جلسة 1993/06/27 س 44 ع 2 ص 772 ق 264) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط مسؤلية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن يكون هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع . (الطعن رقم 3750 لسنة 62 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 767 ق 263) |
|
إن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفى لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية. (الطعن رقم 3750 لسنة 62 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 767 ق 263) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم . (الطعن رقم 3750 لسنة 62 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 767 ق 263) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية الطاعن من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون قد وقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وأن وجودهم فى الوظيفة قد سهل لهم ارتكابها دون أن يفصح عن الأدلة التى استلخص منها هذه النتيجة بما يعجز محكمة النقض عنه رقابته ، وإذ رتب على ذلك وحده مسئولية الطاعن بوصفه متبرعا عن التعويض المحكوم به على المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3750 لسنة 62 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 767 ق 263) |
|
مفاد النص فى المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا فى حق الؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله" فى شأن تحقيقة التوازن فى العلاقات الإيجارية" إذ أعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجيبه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ال50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعرض بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع المالك الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 آنفة الذكر غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع ، وله - المالك - حق التنازل عن هذا البيع، كما أن حقه فى الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ أن حقه فى الشراء منبت الصلة بعقد اليع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه والذى صرح المشروع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء المالك للعين حلولا من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى اشترى العين إذ أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50 % من الثمن المعروض على المستأجر أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع اذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيدا لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانونى. (الطعن رقم 579 لسنة 59 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 759 ق 262) |
|
النص فى المادة 89 من القانون المدنى على أن " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقيتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد " والنص فى المادة 93 من ذات القانون على أنه " إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه ......... " ولما كان الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد وإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد وإذا عين ميعاد للقبول فإن الايجاب ملزم للموجب طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة ولا يعتد بعدول الموجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول وإذ أوجب المشرع فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه المالك فإن هذه المهلة حددها الشارع ميعادا للإيجاب فيظل الإيجاب منتجا لأثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك ،ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته فى البيع هو رضاء بات بالبيع وإذ أبدى المالك رغبته فى الشراء مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانونى فإن ذلك بعد منه رضاء بات بالشراء وإذ توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد . (الطعن رقم 579 لسنة 59 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 759 ق 262) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن المشروع قد ألزم مالك البناء - الذى يرتفع ببيانه عن قدر معين- بتركيب العدد اللازم من المصاعد فنص فى المادة 11 المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 إلى اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المبانى رقم 45 لسنة 1962والصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 على أن " يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد فى المبانى التى لا يقل ارتفاع أرضية أعلى دور فيها عن 14متراً من منسوب الشارع " و إذ ألغى القانون رقم 45 لسنة 1962 بالقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وصدرت اللأئحة التنفيذية للقانون الأخير بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 نصت المادة 49 من هذه اللائحة على أن يلتزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازمة من المصاعد بما يتناسب مع إرتفاع المبنى " وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ" وأوجب المشروع أيضا على لجان تحديد الأجرة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد وتضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابقة لها تحديدها بنصه فى المادة 2/17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 سنه 1978 على أن " وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد ......... على أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها." مما يدل على أن المشروع ألزم المؤجر بتركيب المصعد فى البناء المرخص له به أو ينشئه أو الذى يقوم بتعليته بإضافة طوابق إليه متى ارتفع البناء عن قدر معين واعتبر تكاليف إنشاء المصعد من عناصر تقدير الأجرة القانونية تتولى لجنة تحديد الأجرة تقديرها على حدة وإضافة مقابل الانتفاع به لأجرة الوحدات المنتفعة به السابق لها تحديدها وعندئذ تعتبر جزءا من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها. ومن ثم فأن حق المستأجر فى الانتفاع بالمصعد الذى ألزم القانون مالك البناء ارتفاعا معينا هو حق مصدره القانون لا يجوز حرمانه منه متى طلبه باعتباره من التحسينات التى تزيد الانتفاع بالعين المؤجره ولو كان مستأجرا لوحدته قبل تعلية البناء وتركيب المصعد ويلتزم المالك وخلفه العام ( الورثة ) وخلفه الخاص ( المشترى أو اتحاد الملاك ) بتمكينه من الانتفاع بالمصعد ويلتزم المستأجر بأن يؤدى للمالك مقابل انتفاعه بالمصعد بالقدر الذى تحدده لجنة تحديد الأجرة المختصة باعتباره جزءا من الأجره القانونية. (الطعن رقم 76 لسنة 59 جلسة 1993/06/24 س 44 ع 2 ص 753 ق 261) |
|
لما كانت سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين فى حكمة لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضى اعتمد فى تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها ، وكان البين من الطلب المؤرخ .......... أنه تضمن طلب ........... فى أن يحل محل الطاعن فى دينه قبل المطعون ضده وفى عدم مطالبة المدين الأصلى بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله ".......... أن هذا الاتفاق ليس إلا عقد كفالة " وكان الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يبين منه الاعتبارات التى دعته إلى عدم الأخذ بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى استخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق المحال عليه والمطعون ضده لتتم حواله الدين فى حين أنه لا يلزم فى الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه شكل خاص بل يكفى أى تعبير عن الارادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتها إلى أتمام حوالة الدين. (الطعن رقم 1284 لسنة 58 جلسة 1993/06/22 س 44 ع 2 ص 745 ق 259) |
|
ان المادة 249 من قانون المرافعات تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت التى أصدرته فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى. ويصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها صراحة أو ضمنا ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 1284 لسنة 55 جلسة 1993/06/22 س 44 ع 2 ص 741 ق 258) |
|
إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين. (الطعن رقم 1284 لسنة 55 جلسة 1993/06/22 س 44 ع 2 ص 741 ق 258) |
|
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى إلغاء القرار الإدارى بحكم محكمة القضاء الإدارى اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما ترتب عليه من أثار ، وإذ كان الثابت بالأوراق ان قرار وزير التموين 111 لسنة 1979 بالاستيلاء على محل النزاع قد ألغته محكمة القضاء الإدارى بجلسة ......... فى الطعن ......... فإن مقتضى ذلك اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاضبة بعد الحكم بإنهاء عقد الإيجار (الطعن رقم 537 لسنة 59 جلسة 1993/06/22 س 44 ع 2 ص 749 ق 260) |
|
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه فى أسباب حكمها . (الطعن رقم 537 لسنة 59 جلسة 1993/06/22 س 44 ع 2 ص 749 ق 260) |
|
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أيه حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبنى على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدى . ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيبها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثالية لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم - فى حالة استئنافه - ان تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم (الطعن رقم 5267 لسنة 62 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 736 ق 257) |
|
وإذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لأساس الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستفيد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فه هذا النظر وقضى فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5267 لسنة 62 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 736 ق 257) |
|
إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على أن "............... " وفى المادة 19 على أن "..............." يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصوره و أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه حتى يكون فى ذلك رقابه على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك الإجراءات . لما كان ذلك وكان الثابت من أصل إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان أن المحضر قام بإعلانها لجهة الإدارة دون أن يوجه إلى الطاعن خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخطرة فيه أن الإعلان سلمت لهذه الجهة وأثبت فى محضريهما أنه لم يرسل هذا الإخطار لعدم وجود طوابع بريدية ، فمن ثم يكون إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع باطلا لتخفيف هذا الإجراء الجوهرى . (الطعن رقم 3731 لسنة 58 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 724 ق 255) |
|
إذ كان الطاعن قد تخلف عن جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 3731 لسنة 58 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 724 ق 255) |
|
النص فى المواد الثانية من القانون 76 لسنة 1946،والأولى من القانون 177 لسنة 1960 المعدله بالقرار بالقانون 97 لسنة 1964 يدل على أن المشروع أتاح للحكومة - حرصا على الصحة العامة - أن تبادر إلى ردم البرك والمستنقعات أو تجفيفها ويسر لها استرداد ما أنفقته وذلك باتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة .. العامة لنقل ملكية أراضى تلك البرك والمستنقعات من الأفراد إليها أو بأفساح المجال أمامها للاستيلاء على هذه الأراضى بإجراءات بديلة ليس من بينها تنازل أصحابها عنها إلى الدولة وذلك فيما عدا أراضى البرك التى ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكرى رقم 363لسنه 1943. (الطعن رقم 980 لسنة 59 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 728 ق 256) |
|
النص فى المادة 13 من القانون 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر - يدل أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الأراضى الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقا للإجراءات التى حددها وأنه وإن استلزم القانون ألا يكون مالكو هذه الأراضى قد سبق لهم التنازل عنها إلا أن هذا الشرط وإن جاء فى ظاهره طليقا مما يقيده، فإنه فى حقيقته مححوم بالتطور التشريعى فى شأن ردم البرك وتخفيف المستنقعات بداء من الأمر العسكرى الصادر برقم 363 لسنة 1943 وانتهاء بالقانون رقم 57 لسنة 1978 ، وإذ يلاحظ على هذه القوانين - عدا الأمر العسكرى -أنها أتاحت للدولة الأراضى التى تم ردمها سواء باتباع إجراءات نزع الملكية طبقا للقانون الواجب التطبيق فى هذا الشأن أو بالاستيلاء عليها بإجراءات حددتها القوانين المذكورة، ويسر لأصحابها سبيل استردادها طبقا للإجراءات التى حددها فى هذه القوانين ، والدولة فى ذلك كله لم تكن فى حاجه إلى أن يتنازل أصحاب تلك الأراضى عنها حتى تنقل ملكيتها إليها، طالما تقرر لها هذا الحق على النحو السالف بيانه. (الطعن رقم 980 لسنة 59 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 728 ق 256) |
|
لما كان استيلاء الحكومة على أرض البرك وردمها فى ظل العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 الصارد بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات لم يكن مقصودا به نزع ملكية هذه العقارات جبرا عن ملاكها وقصارى الصالحة لتوالد البعوض إذا لم يتعهد ملاكها أو واضعى اليد عليها بردمها أو تجفيفها أو تعهدوا بذلك ولم ينفذوا تعهداتهم فى المواعيد المحددة،وهذا الاستيلاء الذى شرعه الأمر العسكرى الأمر العسكرى لا يترتب عليه إلا مجرد رفع يد المالك أو الحائز عن العين المستولى عليها لتنتقل الحيازة إلى الدولة لفترة محددة تنتهى بانتهاء الغرض من الاستيلاء دون أن ينفى أو يمنع بقاء الأراضى المستولى عليها على ملك أصحابها، وعلى هذا جرى نص المادة الخامسة منه على أن "يجرى تحصيل المصاريف التى تنفقها الحكومة فى أراضى الغير بطريق الحجز الإدارى إلا إذا اختار صاحب العقار دفع المصاريف واسترداد العقار أو التنازل عنه للحكومة " وهو ما حدا بالمشرع أن يعتد بهذا التنازل فيما أورده بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 من أن " ....... تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك التى ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 ولم تسدد تكاليف ردمها بعد أو لم يتنازل عنها أصحابها ..........." وأشار إليه أيضا فى المادة 13 من القانون 57 لسنة 1978 ومن ثم فلا محل لإعمال أثر هذا التنازل على الأراضى التى تملكتها الدولة بموجب القوانين اللاحقة للأمر العسكرى سالف الذكر . (الطعن رقم 980 لسنة 59 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 728 ق 256) |
|
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بسبق تنازل الطاعن أرض النزاع الحاصل فىعام 1957 وبنى على ذلك قضاءه بتأبيد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى وحجب نفسة عن بحث ما إذا كان ردم الأرض المذكورة قد تم فى ظل العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 أو فى نطاق تطبيق القوانين اللاحقة عليه وأثر ما تم من إجراءات لإعادة شرائها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 980 لسنة 59 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 728 ق 256) |
|
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1988/2/22 فى الطعون أرقام 1587 , 1381 ، 1125 لسنة 57 ق المرفوعة عن الحكم الصادر من المحكمة الاستئناف بتاريخ 1987/3/13قد عرض للقرائن التى استدل بها الحكم الأخير على وجود حيازة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب من الطاعنين لها وهى أقوال شهود المطعون ضده فى الشكوى رقم 4014 لسنة 1976 إدارى قصر النيل ، و دعوى سماع الأقوال رقم 4918 لسنة 1979 مستعجل القاهرة وفى التحقيقات التى تمت فى الدعوى رقم 3537 لسنة 1976 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 532 لسنة 1974 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية من أن مورث الطاعنين أقر بمحضر الشرطة المؤرخ 1960/12/25أنه يشتغل حجرة بشقة النزاع ، والمخالصة المؤرخة1961/4/17 الصادرة من مالك العقار للمطعون ضده و أورد حكم محكمة النقض أن هذه القرائن بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضدة حيازة مادية على حجرات النزاع ووقوع غصب عليها من الطاعنين ولا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها، ولا تكشف عن فقد حيازة المطعون ضده لها وفقا لما اشترطته المادة 958 من القانون المدنى فيكون الحكم الناقض قد قطع فى مسألة قانونية هى عدم كفاية هذه القرائن على وجود حيازة مادية حالة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب لها من الطاعنين ، ويتعين على محكمة الاحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة . (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر و أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنه من حصول سلب الحيازة. (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الاثبات. (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته. (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه. (الطعن رقم 2243 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1988/2/22 فى الطعون أرقام 1587 , 1381 ، 1125 لسنة 57 ق المرفوعة عن الحكم الصادر من المحكمة الاستئناف بتاريخ 1987/3/13قد عرض للقرائن التى استدل بها الحكم الأخير على وجود حيازة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب من الطاعنين لها وهى أقوال شهود المطعون ضده فى الشكوى رقم 4014 لسنة 1976 إدارى قصر النيل ، و دعوى سماع الأقوال رقم 4918 لسنة 1979 مستعجل القاهرة وفى التحقيقات التى تمت فى الدعوى رقم 3537 لسنة 1976 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 532 لسنة 1974 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية من أن مورث الطاعنين أقر بمحضر الشرطة المؤرخ 1960/12/25أنه يشتغل حجرة بشقة النزاع ، والمخالصة المؤرخة1961/4/17 الصادرة من مالك العقار للمطعون ضده و أورد حكم محكمة النقض أن هذه القرائن بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضدة حيازة مادية على حجرات النزاع ووقوع غصب عليها من الطاعنين ولا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها، ولا تكشف عن فقد حيازة المطعون ضده لها وفقا لما اشترطته المادة 958 من القانون المدنى فيكون الحكم الناقض قد قطع فى مسألة قانونية هى عدم كفاية هذه القرائن على وجود حيازة مادية حالة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب لها من الطاعنين ، ويتعين على محكمة الاحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة . (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر و أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنه من حصول سلب الحيازة. (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الاثبات. (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته. (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه. (الطعن رقم 2097 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يقيم بها قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه فى التعاقد الأستاذ ................ رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة و من ثم يكون إختصام البنك الطاعن قد تم صحيحاً فى القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه ، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - كان مختصما فى الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء عقد الإيجار و كان ما أورده الحكم فيه الرد الكافى على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنة 1964، 11 لسنة 1975 ، 117 لسنه1976 التى جعلت لبنوك الائتمان الزراعى والتعاونى فى المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة فى الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر فى العقد. (الطعن رقم 3617 لسنة 58 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 703 ق 252) |
|
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1988/2/22 فى الطعون أرقام 1587 , 1381 ، 1125 لسنة 57 ق المرفوعة عن الحكم الصادر من المحكمة الاستئناف بتاريخ 1987/3/13قد عرض للقرائن التى استدل بها الحكم الأخير على وجود حيازة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب من الطاعنين لها وهى أقوال شهود المطعون ضده فى الشكوى رقم 4014 لسنة 1976 إدارى قصر النيل ، و دعوى سماع الأقوال رقم 4918 لسنة 1979 مستعجل القاهرة وفى التحقيقات التى تمت فى الدعوى رقم 3537 لسنة 1976 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 532 لسنة 1974 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية من أن مورث الطاعنين أقر بمحضر الشرطة المؤرخ 1960/12/25أنه يشتغل حجرة بشقة النزاع ، والمخالصة المؤرخة1961/4/17 الصادرة من مالك العقار للمطعون ضده و أورد حكم محكمة النقض أن هذه القرائن بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضدة حيازة مادية على حجرات النزاع ووقوع غصب عليها من الطاعنين ولا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها، ولا تكشف عن فقد حيازة المطعون ضده لها وفقا لما اشترطته المادة 958 من القانون المدنى فيكون الحكم الناقض قد قطع فى مسألة قانونية هى عدم كفاية هذه القرائن على وجود حيازة مادية حالة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب لها من الطاعنين ، ويتعين على محكمة الاحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة . (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر و أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنه من حصول سلب الحيازة. (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الاثبات. (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته. (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه. (الطعن رقم 1799 لسنة 62 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 712 ق 254) |
|
من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها و أن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجىء. (الطعن رقم 1380 لسنة 59 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 707 ق 253) |
|
من المقرر إعمالاً للمادة 230 من قانون المرافعات أنه يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و أسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. (الطعن رقم 1380 لسنة 59 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 707 ق 253) |
|
الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفاء من رسوم الاستئناف لا يعدو أن يكون مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب و لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف فى حق المحكوم عليه ولو انتهى الأمر إلى قبوله لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجىء يوقف سريان ميعاد الاستئناف كما لايعتبر الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم هذا الطلب لأنه لا يتضمن معنى تكليف المستأنف عليه بالحضور إلى المحكمة المرفوع إليها الاستئناف و لا يتضمن الطلب سائر البيانات التى يتطلب القانون اشتمال صحيفة الاستئناف عليها. (الطعن رقم 1380 لسنة 59 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 707 ق 253) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإنه إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له . (الطعن رقم 1380 لسنة 59 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 707 ق 253) |
|
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفا للدفع بعدم القبول تقديرا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه و حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق علية لان العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه. (الطعن رقم 3549 لسنة 58 جلسة 1993/06/16 س 44 ع 2 ص 699 ق 251) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلا فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك محكمة الدرجة الأولى إذ قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقارى لا تكون قد استفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها وكان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها أما وقد تصدت للفصل فيه فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتى التقاضى . (الطعن رقم 3549 لسنة 58 جلسة 1993/06/16 س 44 ع 2 ص 699 ق 251) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض- أنه وفقا لنص المادة 18 فقرة ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن يحق للمستأجر توقى القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره فى سداد الأجرة إذا قام قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، مما مفاده التزام قاضى الموضوع بعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحة قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها أتعاب المحاماه وذلك حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف . (الطعن رقم 2622 لسنة 58 جلسة 1993/06/16 س 44 ع 2 ص 695 ق 250) |
|
اتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة والتى تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضى الموضوع وفقا للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى وإن كان يلزم للحكم بالإخلاء فى هذه الحالة أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقى الحكم بالإخلاء إلا أن مناط ذلك أن يكون المستأجر قد نازع فى مقدارها. (الطعن رقم 2622 لسنة 58 جلسة 1993/06/16 س 44 ع 2 ص 695 ق 250) |
|
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 563 لسنة 59 جلسة 1993/06/15 س 44 ع 2 ص 686 ق 248) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حسن النية الذى يقضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية . وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين فى وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقى حقهما بالعقد المسجل ........... بتاريخ ........... وقدم تدليلاً على دفاعه صورة المحضر ............. إدارى مركز .............. والمتضمن شكواه بتاريخ .......... من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض ............. مدنى أبو كبير الجزئية والتى أقامها بتاريخ ............. على المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثانى تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسى إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما فى وضع يدهما عليها، وأنه لم يقدم دليلا على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1034 لسنة 58 جلسة 1993/06/15 س 44 ع 2 ص 682 ق 247) |
|
النص فى المادة 204 من قانون المرافعات على أن " اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة" مفاده أنه رأى القاضى أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر فليس له ذلك ، وإنما عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه إليها، ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات يوجب على القاضى الامتناع عن إصدار الأمر، فإذا أصدر القاضى رغم ذلك أمرا بالاداء لا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، وكان ما رفضه من طلبات الطالب غير طلب شمول الأمر بالنفاذ فإن هذا الأمر يكون باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القاضى مصدر الأمر المنتظلم منه قد رفض الأمر بالفوائد القانونية ومقدارها 5 % من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ، فإنه كان يتعين عليه الامتناع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، وإذ خالف القاضى ذلك وأصدر أمرا بأداء جانب من طلبات الطالب ورفض الجانب الآخر فإن الامر يكون باطلا ، ويمتد البطلان إلى كل من الحكم الصادر فى التظلم بتأييده، والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإذ تمسل الطاعن أمام المحكمة ببطلان أمر الاداء ، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه وبتأييد الحكم المستأنف الباطل لتأييده امر الاداء الباطل المتظلم منه. (الطعن رقم 2166 لسنة 62 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 677 ق 246) |
|
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العريضة التى تقدم لاستصدار امر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء , وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وكان الطاعن لم ينع أى عيب على هذه العريضة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقربر بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد . (الطعن رقم 2166 لسنة 62 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 677 ق 246) |
|
إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل محاميه الموكل فى الطعن و إلا كان الطعن غير مقبول ، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن عن نفسه و بصفته وصيا على القاصر"..............." بما لازمة أن يكون التوكيل صادراً منه عن نفسه وبصفته إلى محاميه ، ولا يغنى عن ذلك تقديمه توكيلا صادرا منه شخصياً إلى ذلك المحامى و كان الطاعن لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة فى الطعن سوى توكيل صادر منه شخصيا- دون صفته المذكورة - إلى المحامى الذى أودع صحيفة الطعن فإن الطعن منه بصفته يكون غير مقبول. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
|
إذ كانت مسألة خضوع أو عدم خضوع العين لقانون إيجار الاماكن أمر يتعلق بالنظام العام ، وكان المناط فى الخضوع لأحكام التشريع الاستثنائى لإيجار الأماكن هو المكان، فكلما كان المكان هو العنصر الأساسى فى عقد الإيجار سرى التشريع الاستئنائى سواء كان خاليا أو مفروشا . (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
|
إن الترخيص للمستأجر بتأجير العين مفروشة لا يغير من طبيعتها القانونية باعتبارها مكانا يخضع للتشريعات الاستثنائية ولا يخرجها من نطاق تطبيقها إلى القواعد العامة الواردة فى شأن عقد الإيجار فى القانون المدنى، ذلك أن ترخيص المؤجر بتأجير العين مفروشة لا يعنى أكثر من رغبته فى الحصول على علاوة التأجير المفروش. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
|
إذ كانت عملية تأجير المساكن مفروشة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجاريا طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخذمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى فيه. وكانت الصفقة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى ولو كان المؤجر تاجرا، إلا إذا كان متعلقا بحاجات تجارية وحاصلا بمناسبة نشاطه التجارى، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن مورثة الطاعن استأجرت العين محل النزاع لسكناها ثم أجرتها مفروشة للغير بتصريح من المؤجر- المطعون ضده- حتى وفاتها فإن هذا الترخيص لا يعتبر من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجير هو الاستغلال التجارى، وإنما يبقى الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة فى السكنى طالما لم يدع الطاعن أن مورثته تاجرا، وأن التأجير مرتبط بحاجات تجارتها مما لازمه أن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الاماكن هى التى تحكم انتهاء عقد الإيجار الأصلى ويسرى عليه ما تقضى به من استمراره بالنسبة لاقارب المستأجر بشرط توافر الإقامة، على النحو المبين بهذا النص مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة من القانون سالف البيان التى تحظر على الشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى فإن تخلفت شرط الإقامة فلا يستمر العقد لهؤلاء الأقارب وينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو بتركه العين المؤجرة، ومن ثم فلا محل لإعمال حكم المادتين 601،602 من القانون المدنى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى عدم استمرار عقد الإيجار للطاعن لعدم ثبوت إقامته بالعين محل النزاع وثبوت إقامته بمسكن آخر بذات المدينة حتى وفاة المستأجرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
|
ولئن كان عقد الإيجار عقدا رضائيا يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الارادة فلا يشترط لانعقاده شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمنا، إلا يجوز التوسع فى استخلاص الرضاء الضمنى، فهو لا يكون إلا إذا فهم بوضوح أن الطرفين يريدان حقيقة بتصرفهما فى ظروف معينة أن يعقدا إيجارا ومجرد انتقاع شخصى بشىء بغير رضاء من مالكه لا يجعله مستأجرا له ويلتزم المنتفع فى هذه الحالة أن يدفع تعويضاً للمالك أجره المثل. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار دون تحفظ يعد إقرارا ضمنيا منه للإيجار من الباطن أو التنازل إلا أن اقتران الاجرة من غير المستأجر بتحفظ لا يدل على رضاء المؤجر بالتأجير لغير المستأجر منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفى قيام علاقة ايجارية مباشرة بين الطاعن والمطعون ضده على سند من أن المطعون ضده قد حرص على تقاضى الأجرة ومقابل التأجير مفروشا باسم المستأجرة الاصلية للعين محل النزاع، وبادر فى الشكوى رقم 6825 لسنة 1986 إدارى عابدين إلى إثبات حالة تأجير الطاعن للعين محل النزاع مفروشا أثر وفاة مستأجرتها الأصليه التى لم يكن يقيم بها أى من أقاربها ومقررا بها تمسكه بحقه فى إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما منتهيا إلى أن الطاعن غاضب، وأن ما دفع من أجرة بعد وفاة المستأجرة الأصلية مقابل الانتفاع بالعين، لا يدل على الموافقة على التأجير للطاعن. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
|
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما تقدير ما يقدم إليها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه و إن كان نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته يقتضى زواله ومحو حجيته فتعود الخصومة و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان من ذلك قبل إصداره ، ويكون لمحكمة الاحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما تقدم لها من دفاع و على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض متى كانت قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه فى حدود هذه المسألة التى بتت فيها ويمتنع على محكمة الاحالة عند معاودتها نظر الدعوى - المساس بهذه الحجية، لما كان ذلك وكان الثابت من حكم محكمة النقض الصادرة بتاريخ 11 /1 / 1983 فى الطعن رقم 1160 لسنة 47 ق أنها نقضت الحكم الاستئنافى الأول الصادر بتاريخ 1977/5/22 الذى قضى برفض الاستئناف رقم 30 لسنة 52 ق أسيوط وفى الاستئناف رقم 27 لسنة 52 ق أسيوط بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون عليه مبلغ 1768,500 جنيه و جاء فى أسباب الحكم الناقض "........" و إذ كانت محكمة النقض بذلك قد فصلت فى هذا الحكم فى مسألة قانونية هى فساد الاستدلال بتقرير ذلك الخبير لقصوره عن إيضاح الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر على النحو السالف بيانه فإنه كان يتحتم على محكمة الاستئناف التى أحيلت إليها القضية أن تتبعه فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 269 مرافعات وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بالتعويض على سند من ذات التقرير وعلى أساس ذات ما وصفه بأنه خطأ نسب لهما فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 6051 لسنة 62 جلسة 1993/06/13 س 44 ع 2 ص 648 ق 242) |
|
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه . (الطعن رقم 6051 لسنة 62 جلسة 1993/06/13 س 44 ع 2 ص 648 ق 242) |
|
من المقرر أن حرية الحكومة فى إدارة المرافق العامة ومنها مرفق الرى والصرف لا يمنع القضاء من تقرير مسئوليتها عن الضرر الذى قد يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها فى هذا الصدد. (الطعن رقم 6051 لسنة 62 جلسة 1993/06/13 س 44 ع 2 ص 648 ق 242) |
|
المقرر و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع و يقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً . (الطعن رقم 3674 لسنة 58 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 620 ق 237) |
|
إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على أنه " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما أنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلد ......... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً " يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحدده لإقامته بالبلاد و قصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى و أولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة و لم يغادروا البلاد نهائيا و من ثم فإنه و اعتباراً من 1981/7/31 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 و إعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به ، ولو قصد المشرع إستمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار - للمطعون ضدها الثانية - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى على سند من أن زوجها - المطعون ضده الأول - قد ترك لها العين المؤجرة فى1982/12/19 قبل انتهاء مدة إقامته و انتهى إلى رفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 1/29من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها اعتباراً من 1981/7/31 تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبى - المطعون ضده الأول - بعد هذا التاريخ فضلاً عن انتهاء إقامته فى البلاد فى 29/12/1982 فينتهى بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 إذ أن زوجته - المطعون ضدها الثانية - أجنبية وليست مصرية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وتأويله. (الطعن رقم 3674 لسنة 58 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 620 ق 237) |
|
المقرر فى التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لا تنفى جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد و فى هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهى العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند . (الطعن رقم 3672 لسنة 58 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 614 ق 236) |
|
مفاد نصوص المادتين الثانية ، 55 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن قانون الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، و المادتين الثالثة والسادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى أن تتولى الوحدات المحلية إدارة المرافق الواقعة فى اختصاصها و أن التعاقدات بين المرافق و الإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلى و الغير تتولاها هذه المرافق أو الإدارات كل فى حدود اختصاصه و بالكيفية اللازمة لتيسير أعمالها و كل ما يكون لرئيس الوحدة المحلية هو الإشراف على هذه الإدارات والمرافق من الناحية الإدارية و المالية باعتبارها خاضعه للإدارة المحلية فضلاً عن تمثيلها أمام القضاء . ولما كان ما تقدم و كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1964/11/29 أن مدير الإدارة الصحية بملوى هو الذى تعاقد بصفته مستأجراً مع المطعون ضده - المؤجر - عن العين محل النزاع لاستغلالها جراجاً للسيارة رقم ........... حكومة وهو بصفته سالفة الذكر الذى وجه للمؤجر الخطاب المؤرخ 1979/8/9 ينبه عليه فيه بانتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما وعدم نفاذه من ذلك التاريخ لبيع السيارة سالفة البيان مما يدل على أنه استعمل حقه فى التعاقد و إنهاء العقد حسب متطلبات الجهه التى يعمل بها فيكون هذا نزولا من المستأجر عن امتداد عقد الإيجار تنتهى به العلاقة التأجيرية بينهما و هذا النزول تصرف قانونى صادر من المطعون ضده الثالث ممن يملكه قانوناً وليس لرئيس مجلس مدينة ملوى أو المحافظة سبيل على هذا التصرف سوى الإشراف الإدارى والمالى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 3672 لسنة 58 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 614 ق 236) |
|
النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر ولئن كان القانون قد استلزمه لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو التأخير فيها إلا أن المشروع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخيره فى الوفاء بالأجرة المستحقة عليه . (الطعن رقم 2950 لسنة 57 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 605 ق 235) |
|
المقرر و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل و غير متنازع فى مقدارها أو شروط استحقاقها و لكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أى من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجر ويستوى أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادى أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار. (الطعن رقم 2950 لسنة 57 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 605 ق 235) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر فى الدعوى السابقة حكم نهائى إذ لم يستلزم المشروع هذا الشرط سواء فى القانون رقم 49 لسنة 1977 أوفى القانون الحالى 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفى لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة - وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة علية بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكى يتوقى الحكم بالإخلاء . لما كان ذلك وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قرار من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر فى دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه هو الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد بذلك عن سداد الأجرة أو تأخر فى الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر فى سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء. (الطعن رقم 2950 لسنة 57 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 605 ق 235) |
|
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين الأولى والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وقرارى وزير العدل رقمى 731 لسنة 1977 و 781 لسنة 1978 الصادرين استنادا إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه أن المشرع استلزم لترقية الإدارة القانونية فى الوظائف الأدنى لوظيفة مدير الإدارة الحصول فى آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية ، وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 2078 لسنة 60 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 643 ق 241) |
|
النص فى المادتين 565 / 1 , 569 / 2 من القانون المدنى على حق المستأجر فى إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الايجار إذا ما نقص انتفاعه بالعين المؤجرة نتيجة التعرض الحاصل له من المؤجر أو فى حالة الهلاك الجزئى ، بيد أن ذلك لا يحول من أن يطلب المستأجر إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ما أصبح ذلك ممكناً ، إلا إذا أصبح تنفيذ التزام الدين عيناً مرهقاً له إذ يجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً تطبيقا لأحكام المادة 203 من القانون المدنى. (الطعن رقم 1845 لسنة 55 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 599 ق 234) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى حق الشركة فى استغلال الأجزاء المستقطعة من العين المؤجرة فلا تثريب على حصولها على ترخبص رقم" " لسنة 1981 بإجراء تعديلات فى مبانى تلك الأجزاء ويكون النعى بحصولها على هذا الترخيص بعد إقامة الدعوى بأكثر من سنه غير منتج وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 1845 لسنة 55 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 599 ق 234) |
|
إذ كان المقرر طبقا للمبادىء الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما ينص القانون على خلاف ذلك . وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك. (الطعن رقم 1469 لسنة 55 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 592 ق 233) |
|
لئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقر الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقاً بجواز الطعن فى الأحكام الصادر فيها إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التى رخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجر الواردة فى قوانين سابقة و القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها والتى انتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 لا زالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التى لا تخضع فى تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد ذلك أن المشرع فى المادتين الثانية والثالثة منه بعد أن وضع قواعد تقدير الأجرة وكيفية احتسابها استهداء بالتقارير السنوية الصادرة عن اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص أوجب فى المادة الرابعة على مالك العقار تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والدراسات المشار إليها سلفا فإنأ برم عقد الإيجار قبل إتمام البناء ، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان على مالك المنبى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس ثم اتبع ذلك فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أن للمستأجر إذا رأى أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وأضافت فقرتها الثانية أن " و يكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر ............." ثم بينت فقرتها الأخيرة أنه "ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتيين 18 , 20 من القانون 49 لسنة 1977 " ، كل تلك النصوص المتتابعة تبنىء عن أن المشرع كان يعنى بها الأماكن التى رخص فى إقامتها أو تنشأ بعد العمل بأحكامه ، أما الأماكن التى لم يرخص فى إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فلا تخضع للأحكام الواردة فى هذا القانون الأخير وإنما تحكمها النصوص الأخرى الواردة فى القوانين السابقة عليه كل فى نطاق سريان أحكامه. (الطعن رقم 1469 لسنة 55 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 592 ق 233) |
|
إذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن قواعد تحديد الأجرة وطرق الطعن فى الأحكام لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح فى القانون رقم 136 لسنة 1981 وكانت دعوى النزاع قد أقيمت بتاريخ 1983/1/30 بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعن تعلق بعقار النزاع وقد أنشىء قبل العمل بالقانون - حسبما هو ثابت من تقرير الخبير المودع ملف محكمة أول درجة - و من ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هى الواجبة التطبيق ، ولما كانت المادة 18 منه قد نصت على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد لجان تحديد الأجرة أمام المحاكم الابتدائية ، ونصت المادة /20 منه على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا للخطأ فى تطبيق القانون وعلى أن يكون حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن ومن ثم يكون بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز. (الطعن رقم 1469 لسنة 55 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 592 ق 233) |
|
العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم له به أما ما يطرحه فى دعواه أساسا لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فى الدعوى. (الطعن رقم 1414 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 639 ق 240) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدنى إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة. (الطعن رقم 1414 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 639 ق 240) |
|
مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض فى الحالات التى حددتها المادة على سبيل الحصر جائز - كأصل عام - فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . (الطعن رقم 1374 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 633 ق 239) |
|
مفاد نصوص المواد 5 ، 6 ، 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الاحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة وفقا للمادة الخامسة اختصاصا قضائيا فى المسائل المبينه بها و من تقدير ثمن الأرض و الفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون ، ولم يستثن من الخضوع لأحكامة سوى الأحكار التى صدرت قرارات بإنهائها و تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من ذوى الشأن و رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى قرارات اللجنة القضائية ، فولايتها إذ مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالفة الذكر قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له وحكمها فى هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طالما أنه لم يتجاوز هذا النطاق. (الطعن رقم 1374 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 633 ق 239) |
|
إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابى ومن ثم يكون النعى عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1069 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 627 ق 238) |
|
فترة الخطبة - وعلى ما جرى به العرف - لها سمتها الخاصة التى تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكا حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرق غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو مالا يلائمه التعامل بالكتابة فى شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة و ما فى حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبيا يحول دون الحصول على دليل كتابى فى هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات . (الطعن رقم 1069 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 627 ق 238) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن و يعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 1069 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 627 ق 238) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977- يدل على أن عقد الإيجار يظل ساريا فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد وكان الثابت بالأوراق أنها خلت مما يدل على أن الميزات التى تضمنها عقد إيجار الشقة محل النزاع لصيقة بشخص المستأجرة ولا تتضمنها باقى عقود إيجار وحدات العقار الكائنة به ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنه على أن زوج المستأجرة الأصلية قد امتد إليه عقد الإيجار بقوة القانون بذات الشروط والحقوق الثابتة للمستأجرة الأصلية بوفاتها وكان تنازله عن ذلك العقد للمطعون عليه إعمالاً للتصريح الوارد بعقد الإيجار الأصلى قد صدر صحيحاً وفقا لأحكام القانون ولوجود الموافقة الكتابية من المالك السابق على ذلك والتى تسرى فى مواجهة الطاعنة باعتبارها المالكة الجديدة للعقار فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 3047 لسنة 58 جلسة 1993/06/09 س 44 ع 2 ص 586 ق 232) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه و إن كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المقابلة للفقرة (ب) من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك ، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة ودون تحفظ يقوم تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة هى وسيلة الاثبات وليست ركنا شكليا فى الإذن ومن ثم فإنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤبد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تسلمت بشخصها إنذارات عرض الأجرة عليها من المطعون عليه ، وقبلت الأجرة المعروضة عن الشقة محل النزاع رغم إنذارها بها بحصول التنازل عنها ولم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها تحفظت فى قبضها ، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك ، فإن ما تتحدى به الطاعنة من أنها تحفظت عند استلامها للأجرة بأنها عن مقابل الانتفاع بالشقة يكون عاريا عن دليله ومن ثم غير مقبول ويكون ما تثيره الطاعنة بخصوص مدى انطباق حكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - على التنازل الماثل- أياً كان وجه الرأى فيه- غير منتج. (الطعن رقم 3047 لسنة 58 جلسة 1993/06/09 س 44 ع 2 ص 586 ق 232) |
|
النص فى المادة941 من القانون المدنى على أن " يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا : "أ" بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا "ب" بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه "يدل على أن الغرض من هذا الانذار اعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه إعلاماً كافياً لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته فى الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار المشار إليه وإلا سقط حقه عملاً بنص المادة 940 من القانون ذاته ولا يتحقق علم الشفيع بشروط البيع الأساسية التى استلزم القانون بيانها فى هذا الإنذار إلا إذا كان هذا البيان واضحاً لا إبهام فيه ولا غموض وبالتالى فإن عدم وضوح شرط منها يستوى وعدم اشتمال الإنذار عليه فيترتب عليه بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحقة فى الأخذ بالشفعة. (الطعن رقم 943 لسنة 59 جلسة 1993/06/08 س 44 ع 2 ص 582 ق 231) |
|
النص فى المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ....." وفى الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة _. يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة شريطة أن يتحد الأقدم والأحدث فى ذات الوظيفة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأستاذ .......... تقررت له إعانة تهجير بواقع عشرون جنيهاً شهريا وقد ضمت إلى أجرة الأساسى فأصبح مقداره 178 جنيهاً شهرياً استنادا إلى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتباراً من 1986/4/12 ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجه الوظيفة التى كان يشغلها وأنها بذلك أصبحت جزاءاً من مرتبه باعتبار أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزاءاً منه وتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة، وكان كل من الطالبين أقدم فى التعيين بوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها من الأستاذ ....... وعدت بذلك أقدميته سابقة على أقدمية المقارن به ذات الوظيفة فى 1986/4/12 بما لازمة معاملة كل منهم ذات المعاملة التى تقررت له باستحقاق كل منهم المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه المقارن به فى التاريخ المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش من عدم صرف فروق مالية فى المدة السابقة على سريانه، ذلك أن حكم القانونى فى هذا الخصوص ينصرف إلى تسوية حالات من تقررت لهم فعلاً إعانة التهجير من المستحقين لها وضمت بمقتضى هذا القانون إلى رواتبهم الأساسية، كما لا يغير منه ما تثيره النيابة من عدم أحقيتهم فى صرف أية فروق مالية عن الماضى تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 ذلك أن هذا النص ينصرف إلى الآثار التى ترتبت وقت نفاذ هذا القانون . (الطعن رقم 88 لسنة 62 جلسة 1993/06/08 س 44 ع 1 ص 105 ق 20) |
|
إن الدفع المبدى من الحكومة بسقوط الحق فى المطالبة بالفروق المالية بالتقادم الخمسى، مردود بأنه لما كانت هذه الفروق من الحقوق الدورية المتجددة فإنها تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى، وكان الثابت من الأوراق أن المطالبين تقدموا بطلبهم فى 1992/7/6 قبل مضى خمس سنوات على سريان أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يتعين الحكم بسقوط حقهم فقط فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديمهم الطلب . (الطعن رقم 88 لسنة 62 جلسة 1993/06/08 س 44 ع 1 ص 105 ق 20) |
|
النص فى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - على أن المشرع قد تولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذى رآه محققا للصالح العام دون أن يترك للملاك أو المستأجرين خيارا فى تحديد الحالات أو الأغراض التى يجوز لهم فيها ذلك فأجاز لهم التأجير مفروشا أو خاليا لأغراض معينة استهدافها وبين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها هذا التأجير كما حدد المناطق التى أباحه فيها بالنظر لاعتبارات متعلقة بكل حالة على حده فقصر التأجير للسائحين الأجانب على مناطق معينة قدر أنها دون سواها هى التى تصلح لإقامتهم ففرض وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص فى إصدار قرار بتحديد مناطق إسكان السائحين. وكان وزير السياحة قد أصدر القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية وأشار فى ديباجته إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤؤس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وإلى القرار الجمهورى رقم 1951 بشأن تنظيم اختصاصات وزير السيتحة والذى نص فى مادته الثانية على أن " تختص الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها بما يأتى ........"10" الإشراف على إنشاء المناطق والفنادق والنشآت السياحية وتوافير أماكن إقامة السائحين ............ " فمؤدى ذلك أن قرار وزير السياحة المشار إليه قد صدر بناء على التفويض الممنوح فى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية فى مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الواردة به وكذلك استنادا إلى اختصاصه الوظيفى العام المخول له بموجب القرار الجمهورى سالف البيان تحقيقا لأهداف وزارة السياحية ومن بينها توفير الأماكن الملائمة لإسكان السائحين ، مما لازمة إعمال القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية فى كافة المجالات التى تتعلق بهذه المناطق وعدم قصره على مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تنفيذا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فيكون هذا القرار هو المعول عليه فى تحديد المناطق السياحية فى مجال العمل بأحكام المادتين 39/ب ،40/ه من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بشأن الأماكن التى يجوز فيها للملاك والمستأجرين التأجير مفروشا أو خاليا للسائحين الأجانب و لا عبرة فى بقاء القرار المذكور نافذا فى هذا المجال بالغاء القانون رقم14 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل طالما أنه لا يزال يستمد وجوده ومشروعيته من الأختصاص الأصيل لوزير السياحة صاحب الولاية فى إصداره تحقيقا لأهداف وزارته تنفيذا للقرار الجمهورى آنف البيان . وليس أدل على ذلك من إصدار وزير السياحة القرار رقم 81 لسنة 1987 بتعديل بعض المناطق السكنية الواردة بالقرار رقم 281 لسنة 1978 المشار إليه فى مجال تطبيق قانون إيجار الأماكن بعد العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذى ألغى القانون رقم 14 لسنة 1939. (الطعن رقم 2085 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 563 ق 228) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية للمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981- يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت الذى أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه،اما إذا كانت مدة اقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فان هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المتقدم ولجأ إلى المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت ، وكما يجوز للمؤجر أن يتمسك بإعمال حكم هذه المادة بطريق الدعوى المبتدأة يجوز له أن يتمسك بإعمال حكمها عن طريق الدفع فى الدعوى التى يقيمها المستأجر الأجنبى بطلب تمكنه من الانتفاع بالعين المؤجرة. (الطعن رقم 1062 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 553 ق 227) |
|
إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ....... " وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة " مؤداه أن المعول عليه فى إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبى عليه ولا عبره بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وايا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أوردة بمدونات من أن " ..... عقود التأجير لغير المصريين تنتهى بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذا كان الأجنبى قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بانتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى - ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه - على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهى بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه الاحتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إدارته وهو تقييد حرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد يكون المذب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة الذى لم تجدد إقامته أحسن حالا من ميثله غير المذنب الذى لا يتحصل على موافقة عن إقامته ...... "وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليها _. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد غانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار فى ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة المحكوم عليها بها فى جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون . (الطعن رقم 1062 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 553 ق 227) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز الغاؤه بتشريع لا حق ينص صراحه على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعد ذلك التشريع ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا . (الطعن رقم 1062 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 553 ق 227) |
|
إذا كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانون لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، إلا أنه وقد صدر بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول - متضمنا النص فى المادة 17 منه على أن " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغيرالمصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن بطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلد ......... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا " . فقد دل على أن المشروع فى سبيل العمل توفير الأماكن المخصصه للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وكتب لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب- اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح الستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29من القانون 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لاقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفورى لنص المادة 17 منه - باعتباره نصا أمرا ومتعلقا بالنظام العام- يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص المستأجر الأجنبى على من ذكروا صريحة بالنص وبالشروط المحددة به. (الطعن رقم 1062 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 553 ق 227) |
|
النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد ، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التى يستأجرها الأجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبى فى البلاد، ويرجع فى تحديد غير المصرى ودخوله وإقامته بمصر وخروجة منها إلى التشريعات المنظمة لذلك. (الطعن رقم 137 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 547 ق 226) |
|
مفاد ما نصت عليه المادة الثامنه من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأرضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 أن الأجنبى المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامة المرخص له فيها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيره عودة لسفره واحدة أو أكثر للمدة التى يراها . (الطعن رقم 137 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 547 ق 226) |
|
اذ كانت إقامة الأجنبى بالبلاد تثبت بشهادة من الجهة الإدارية المختصة تطبيقا لنص المادة17 من القانون 136 لسنة 1981 جاء عاما مطلقا فان حكمة ينصرف إلى الإقامة المشروعة المرخص بها للأجنبى أياً كان سببها ومهما كانت بواعثها ودواعيها أو الغرض منها الغرض منها لا يصح معه القول بعدم تطبيقه على الإقامة بغرض السياحة لما فيه من تقييد لمطلق النص دون قيد وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 137 لسنة 58 جلسة 1993/06/06 س 44 ع 2 ص 547 ق 226) |
|
لا يوجد فى القانون ثمة ما يمنع محكمة الاستئناف من أن تستند إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى فى خصوص مسألة بعينها وأن تحيل إليه بشأنها متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد وتعتبر أسباب الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص جزءا متمما للحكم الاستئنافى. (الطعن رقم 1099 لسنة 59 جلسة 1993/05/27 س 44 ع 2 ص 542 ق 225) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحاً جليا قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان النص فى المادة 939 / 1 من القانون المدنى فى شأن تحديد موانع الشفقة ومنها البيع الحاصل بين زوجين قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالى البيوع فإنه لا محل للقول بقصر تطبيق حكمة على حالة البيع الأول لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمنطق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ، ومن ثم فإنه لا يجوز الأخذ بالشفعة فى البيع الثانى الحاصل بين المطعون ضدها الأخيرة ومورثها لوقوعه بين زوجين . (الطعن رقم 1099 لسنة 59 جلسة 1993/05/27 س 44 ع 2 ص 542 ق 225) |
|
إذ كان تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائيا القيمة الإيجارية إزاء الكافة، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية فى هذا الخصوص تختلف من قانون لآخر، تكون واجبة التطبيق فى نطاق القانون الذى أوجبها، وقد أستحدث المشرع فى المواد الخمسة الأولى من القانون الأخير رقم136لسنة1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكاما موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق فى ظل القوانين أرقام46لسنة1962،52لسنة1969،49لسنة1977 مفادها أن لا تخضع الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتبرا من تاريخ العمل بالقانون لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وأن يكون تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى من غير الإسكان الفاخر معقودا للمالك وفقا للضوابط والمعايير والتقرير والدراسات المنصوص عليها فى المواد الثلاثة الأولى فإذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى القانون جاز له خلال الميعاد المبين بالمادة الخامسة أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان، مما مؤداه أن يكون اختصاص لجان تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان، مما مؤداه أن يكون اختصاص لجان تحديد الأجرة فى هذا النطاق قد أضحى استثناء لا يتحقق إلا بناء على طلب المستأجر وحده وما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة فى الميعادالمحدد فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائيا، ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء عل طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد وهو ما يغاير الأحكام التى كانت متبعة فى ظل القوانين السابقة على القانون رقم136لسنة1981من أن تقوم اللجان المختصة بتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المالك أو المستأجر وإذ كان تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة فى طل القانون الجديد حق خوله المشرع للمستأجر إن شاء استعمله وإن شاء تركه، وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون قد ورد عاما مطلقا فى هذا الصدد فلا محل لتقييد حق المستأدر فى التنازل علن الطلب أثناء نظر اللجنة له أو اشتراط تقديم التنازل إلى اللجنة ذاتها إذا أن عدول المستأجر عن استعمال حقه فى هذا الوقت يعنى انتفاء سند اختصاص اللجنة فى تقدير الأجرة فإذا ما قدرت بعد ذلك أجرة الكان فإن القرارالصادر منها يكون خارجا عن حدود الاختصاص الذى خوله المشرع للجان تحديد الأجرة فلا يعتد به،ولا يتعلق به أى حق للمؤجر أو المستأجر، يؤيد هذا النظر ما استهدفه المشرع من القواعد الجديدة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقريراللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب من أن تكون العلاقة الإيجارية اتفاقية بين طرفيها ابتداء دون اللجوء إلى اللجان أو المحاكم إلا فى حاله عدم موافقة المستأجر على تحديد المالك للأجرة بما يكفل العودة بهذه العلاقة إلى طبيعتها القانونية فضلاً عن التخفيف ما أمكن من عبء لجان تحديد الأجرة والمحاكم كما لا يغير منه النص فى المادة25من القانون على بطلان كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكامه أو للقوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر إذ أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون صريح قاطع الدلالة فى جعل حق الالتجاء إلى لجنة تحديد الأجرة وعلى وما سبق بيانه جوازيا للمستأجر مما مقتضاه أن يكون نطاق تطبيق أحكام المادة25 فى هذه الحالة قاصراً عل بطلان الاتفاق المسبق بين المؤجر والمستأجر من حق الالتجاء إلى اللجنة إذا رأى أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى القانون أما وقد قام هذا الحق فيجوز للمستأجر عندئذ التنازل عنه والاتفاق مع المؤجر على ذلك، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من عدم اعتداد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الشقة محل النزاع معولا فى ذلك على ما جاء بالمحررين المؤرخين1986/7/27 سالفى الذكر معملا أثرهما فى هذا الصدد، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. (الطعن رقم 2321 لسنة 58 جلسة 1993/05/26 س 44 ع 2 ص 535 ق 224) |
|
النص فى المادتين34 , 35 من الدستور وفى المادة 805 من القانون المدنى . يدل على أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص به السلطة التشريعية وحدها ويراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لضرورات إجتماعية وإقتصادية , وإن تعيين المشروع المؤمم و تحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون وحده ، ولا يجوز لغير السلطة التشريعية تعديل نص القانون بتغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى عناصره بدعوى تصحيح ما وقع فيه المشرع من خطأ مادى. (الطعن رقم 2549 لسنة 58 جلسة 1993/05/25 س 44 ع 2 ص 513 ق 220) |
|
القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية فإن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناءاً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره. (الطعن رقم 2549 لسنة 58 جلسة 1993/05/25 س 44 ع 2 ص 513 ق 220) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص لجان التقييم - كما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 , 118 لسنة1961 - هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت وذلك بتحديد الحقوق والأموال المكونة لها وقت التأميم وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ أما إذا خرجت عن النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن قيمت ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعدت بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم - صاحبة الولاية العامة - فى تحقيق المنازعات التى تثور بين الغير وبين المنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته. (الطعن رقم 2549 لسنة 58 جلسة 1993/05/25 س 44 ع 2 ص 513 ق 220) |
|
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأنها تستأجر العقار الكائن به المخبز محل التداعى بعقد إيجار مؤرخ1964/10/1صادر لها من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانيا ، وقدمت عقد إيجار وإيصال سداد أجرة مؤرخ1976/3/1و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فالتفت الحكم عن التحدث عن هذا الدفاع إيرادا وردا وقضى بتسليم عين النزاع بإعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لها، فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 2549 لسنة 58 جلسة 1993/05/25 س 44 ع 2 ص 513 ق 220) |
|
إذ كان القانون رقم 272لسنة 1959بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءتها المعدل بالقانون رقم80لسنة1971بإنشاء هيئة الأوقاف ، قد نص فى المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحدة بطلبات تقدير وفرز حصة الخبرات ، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخبرات فيها ، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه. (الطعن رقم 2039 لسنة 56 جلسة 1993/05/25 س 44 ع 2 ص 509 ق 219) |
|
يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لأمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده فى الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد ويعتبر الآمر كما لو كان قد سحب من رصيده المبلغ المحول وسلمه المستفيد، والتحويل المصرفى يعد بذلك عملية مجردة منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل التى ترتب عليها إلتزام الآمر بدفع المبلغ المحول للمستفيد، ومن ثم فإن بطلان التصرف الذى تم على أساسه التحويل المصرفى وإن كان يترتب عليه دعوة الآمر بالدفع فى مواجهة المستفيد إلا أنه لا يؤثر على صحة عملية التحويل وتمامها، ومتى نفذ البنك الأمر فلا يجوز له الرجوع فيه متى قبله المستفيد صراحة أوضمنا، ويسقط فى نفس الوقت عن البنك التزامه قبل الأمر وبالمبلغ الصادر به الأمر ويثبت فى ذمته الألتزام بهذا المبلغ قبل المستفيد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام البنك الطاعن بإيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار الصادر به أمر التحويل من ممثل شركة الأبحاث والتنمية"ريديكو" التى أشهر إفلاسها فيما بعد - لحساب تفليسة تلك الشركة لدى البنك استنادا إلى قوله"وحيث أنه على ما سبق بيانه فإن رأس مال الشركة المساهمة هو الحد الأدنى للضمان العام لجماعة الدائنين ........ ومن ثم فإن الأمر بالسحب منه يعنى تخفيض رأس مال الشركة بما ينقص الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين وهذا يستتبع اتخاذ إجراءات معينة، إذ أنه لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بمقتضى الجمعية العامة غير العادية بالشروط المقررة لتعديل نظام الشركة وطبقا لأحكام قانون الشركات ........ لما كان ذلك فإنه لا يجوز لمدير الشركة أو عضوها المنتدب المكلف بالإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة أن يسحب جزءا من رأس مال الشركة حال حياتها إذ أن ذلك يعد تخفيضا لرأس مالها يستوجب اتباع الإجراءات المقررة فى شأنه وحيث أن البين من مطالعة المستندات المقدمة فى هذه الدعوى وغير المجحودة من الخصوم أن ........... قد أصدر أمرا إلى بنك .............. "المستأنف" فى 1981/4/28بتحويل مبلغ نصف مليون دولار أمريكى من حساب شركات الأبحاث والتنمية"ريديكو" رقم ........... إلى حسابه الخاص رقم .......... وإن كان هذا الأمر قد صدر من المفوض بالتوقيع لحساب الشركة إلا أن هذا التحويل يعد تخفيضا لقيمة رأس مال الشركة لدى البنك، والتى يبين من صورة الخطاب أن رأس مال الشركة وديعة لدى البنك مخصصة لأغراض الشركة ذاتها، ولم تتبع فى شأن هذا الأمر الإجراءات الواجب اتباعها عند تخفيض قيمة رأس مال الشركة ومن ثم فإن هذا الأمر يغدو ولا نتيجة قانونية له ويكون التحويل المصرفى من المستأنف المودعة لديه أموال الشركة قد وقع باطلا إذ أنه تصرف فى وديعة مخصصة ممن لا يملك التصرف فيها قانونا، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا التحويل قد جاء فى فترة الريبة على ما أشار إليه حكم إفلاس الشركة فإنه يأخذ حكم الوفاء بدين لم يحل أحد ويكون باطلا بطلانا مطلقا "م 227 تجارى "ولا ينفذ فى حق جماعة الدائنين والبنك المستأنف وشأنه مع الآمر بالتحويل" وهو مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه مما أطلق عليه "صورة الخطاب"أن المبلغ محل أمر التحويل جزء من رأس مال الشركة مودعا لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها فلا يملك الآمر التصرف فيها إلا بإجراءات معينة مما يرتب مسئولية البنك عن تنفيذه لهذا الأمر، وأيضا لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق جماعة دائنى الشركة التى أشهر إفلاسها وفقا للمادة227من قانون التجارة وكان الحكم لم يحدد "الخطاب "الذى استخلص منه أن المبلغ المحول كان مودعا لدى الشركة سالفة البيان قبل الحكم بإشهار إفلاسها، لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها لا يملك الأمر بالتحويل رغم أنه مفوض بالتوقيع عنها التصرف فيها ، وهو ما رتب عليه مسئولية البنك الذاتية عن تنفيذه الأمر، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون . (الطعن رقم 1855 لسنة 60 جلسة 1993/05/24 س 44 ع 2 ص 500 ق 218) |
|
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده بصفته وكيل دائنى تفليسة الشركة سالفة البيان قد أقام دعواه استناداً إلى أنه بإفلاس الشركة فقد أصبح المبلغ المودع لدى البنك لحسابهم، ملكاً لتفليستها ومجموعة الدائنين ، وخلت الأوراق مما يشير إلى تمسك وكيل دائنى التفليسة بعدم نفاذ تصرف الأمر بالتحويل محل الدعوى فى حق جماعة الدائنين إلا فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف فى فترة حجز الاستئناف للحكم والمعلنة للطاعن فى1989/12/21والتى أشرت المحكمة فى1990/12/21 .. بإستبعادها لورودها بعد الميعاد ولم تجب الطاعن إلى طلبه المؤرخ 1989/12/25بإعادة الاستئناف إلى المرافعة للرد على هذه المذكرة، فإن مفاد ذلك أن طلب وكيل الدائنين بعدم نفاذ ما ترتب على الأمر بالتحويل فى حق جماعة الدائنين لم يكن مطروحا على المحكمة ومن ثم لا يكون لها - أياً كان وجه الرأى فيما ساقته فى هذا الصدد - أن تعرض له من تلقاء نفسها ، إذ لا يقضى بالبطلان وفقا للمادتين 227 , 228 من قانون التجارة إلا بناء على طلب وكيل الدائنين . (الطعن رقم 1855 لسنة 60 جلسة 1993/05/24 س 44 ع 2 ص 500 ق 218) |
|
النص فى المادتين20 , 25 من القانون 136 لسنة1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوالة فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامه الاجتماعى فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجب الأخير من منفعة نتيجة تصرفه يبيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من مقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشترى له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع . كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم. (الطعن رقم 1151 لسنة 58 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 481 ق 214) |
|
إذ كان القانون رقم 136 لسنة1981 لاحقا فى صدوره القانون رقم51 لسنة1981بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20منه سالفة الإشارة عاما مطلقا فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم51لسنة1981وذلك إعمالاً لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخص وصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاء منه ويستوى أن يكون التنازل قد انصب على المنشأة كلها أو حصة التنازل فيها. (الطعن رقم 1151 لسنة 58 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 481 ق 214) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة1969 فى شأن التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء المعدل بالقانون 48 لسنة1970 - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن هذا التشريع يظل ساريا واجب التطبيق إلى أن يلغى صراحة أو ضمنا بقانون آخر بقضى بتمام زوال أثار العدوان . إلا أن زوال هذه الآثار وإن لم تحقق بصفه عامة بإلغاء التشريع المذكور فقد يتحقق فعلا وواقعا بالنسبة إلى كل مهجر عل حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه لأن القصد من القانون الاستثنائى المشار إليه هو مواجهة حاجة المهجر الملحة فى الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير بحيث تسقط عنه الميزة التى منحها له القانون متى ثبت على وجه يقينى عودة المهجر إلى موطنه الأصلى وإستقراره فيه مع أسرته ومباشرته أعماله على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تنحسر عنه الحماية المقرر قانوناً لانتفاء عله إسباغها عليه بزوال صفته كمهجر. (الطعن رقم 829 لسنة 56 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 474 ق 213) |
|
إذ كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود أحد الطرفين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها أو انحراف عن مفهومها ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. (الطعن رقم 829 لسنة 56 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 474 ق 213) |
|
لا تلازم بين حاجة المهجر الملحة فى الحصول على سكن يستقر فيه وقت التهجير التى دعت المشرع إلى توفير الحماية القانونية الاستثنائية له بالقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970و بين ما يستجد من حاجات أخرى له أو لأفراد أسرته لشغل المسكن أو الاحتفاظ به بعد انتهاء أسباب التهجير و دواعيه وعودة المهجر إلى موطنه الأصلى و ممارسة عمله على و جه معتاد و انحسار هذه الحماية عنه لانتفاء علتها. (الطعن رقم 829 لسنة 56 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 474 ق 213) |
|
المقرر أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائما على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حده فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم. (الطعن رقم 829 لسنة 56 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 474 ق 213) |
|
مفاد نص المادتين 172 من القانون المدنى ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، بما مؤداه أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ ، لما كان وكانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة رقم ........... والتى انقضت فيها الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 1981/5/3 ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ الذى انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات طبقا للمادة 172 من القانون المدنى. (الطعن رقم 1356 لسنة 61 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 492 ق 216) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد النهائى دون العقد الابتدائى هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين. (الطعن رقم 461 لسنة 59 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 487 ق 215) |
|
وإذ كان الثابت بعقد البيع النهائى المشهر برقم 28 فى 1959/8/9 توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم680 فى 1959/7/30 بين المطعون عليها ثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيان النزاع وبين ........... - مورث الطاعنين - كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام 1959 الذى قيد به الطلب رقم680 بتاريخ1959/7/30 المقدم من أملاك الاسماعيلية لصالح ........... وكذا دفتر المشروعات اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى فى تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطلان العقد المسجل رقم 28 لسنة 1959 توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة 1946 , 1976/5/1فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 461 لسنة 59 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 487 ق 215) |
|
النص فى المادة17من القانون136لسنة1981يدل - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع استهدف من هذا النص توفير الوحدات السكنية دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى قد يؤثر اعمال حكمه فى استمرار نشاطها الاقتصادى وما يترتب على ذلك من آثار يؤيد هذا النظر ارتباط حكم النص المتقدم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد وما قرره من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه تحقيقا للحكمة التى تغياها المشرع من العمل على توفير المساكن وإيجاد حلول للحد من أزمة الإسكان ، إذا فمتى كان الحكم الوارد بنص المادة 17من القانون رقم136لسنة1981يسرى على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم و هذا النظر حين قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلاء الطاعن منه على سند أنه سورى الجنسية انتهت مدة إقامته بالبلاد مما يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون , فطبق بذلك النص المتقدم فى غير موضعه بإعمال حكمه على الأماكن المؤجرة لغير المصريين لغير أغراض السكنى ، فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4249 لسنة 62 جلسة 1993/05/23 س 44 ع 2 ص 496 ق 217) |
|
من المقرر قضاء هذه المحكمة - أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذى يصح لقلم الكتاب إقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا يعتبر نزاعا حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به. (الطعن رقم 1146 لسنة 59 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 455 ق 210) |
|
إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية. (الطعن رقم 1146 لسنة 59 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 455 ق 210) |
|
مفاد النص فى المادة 1/29 من القانون رقم49لسنة1977 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً ويكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف - إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها فى فصل الصيف - و لا يغير من ذلك النص فى عقد الإيجار على استعمال العين المؤجرة مسكناً ذلك أن استعمال العين المؤجرة فى الاصطياف لا يعد تغييرا فى وجه استعمالها للسكن. (الطعن رقم 4787 لسنة 62 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 459 ق 211) |
|
إن طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدين لا يشترط لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التى لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام ودون إشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف فى حين يشترط للطائفة الثانية من الأقارب فضلاً عن الإقامة المتقطعة بشقة المصيف أن يثبت أن لهم إقامة مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف. (الطعن رقم 4787 لسنة 62 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 459 ق 211) |
|
إذ كان دفاع الطاعنة قد اقام أمام محكمة الموضوع على أن إقامتها بشقة النزاع كانت موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة مسكن النزاع الكائن بمدينة الاسكندرية ومعد للتصييف ، ولا يشترط إقامتها مع والدتها - المستأجرة الأصلية - بمسكنها المعتاد خارج المصيف (القاهرة) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم إقامتها مع مورثتها إقامة مستقرة خارج شقة المصيف وقت الوفاة ورتب الحكم على ذلك انتفاء حقها فى امتداد عقد إيجار الشقة إليها فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة وهو جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور . (الطعن رقم 4787 لسنة 62 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 459 ق 211) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - (1) أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 136لسنة1981يقتصر سريانها على الأماكن التى رخص فى إقامتها او المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31 . أما الاماكن التى لم يرخص فى إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة فى القوانين السابقة عليه كل فى نطاق سريان أحكامه، وإذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن طرق الطعن فى الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لاتزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح فى القانون رقم136لسنة1981. (الطعن رقم 3430 لسنة 58 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 439 ق 209) |
|
إذ كانت الدعوى وإن رفعت فى غضون عام سنة1982، وبعد العمل بالقانون الأخير إلا أن الطعن قد تعلق بتحديد أجرة المخزن الكائن بالدور الأرضى المرخص فى إقامته بتاريخ 1980/12/3ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49لسنة 1977تكون هى الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن فى الشق الأول من الحكم ، لما كان ذلك وكان النص فى المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر" ..... " وفى المادة20منه على أن " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا للخطأ فى تطبيق القانون . يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ...... يكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن . " يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها - الاكتفاء بنظر المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم يروحها للطعن بالاستئناف فى الحكم الذى تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ فى تطبيق القانون ، و اعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن،مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام فى هذا الخصوص - استثناء من |