إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1185 لسنة 63 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 234 ق 39) |
المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراء جديد" . (الطعن رقم 1185 لسنة 63 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 234 ق 39) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلي ما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق فى المطالبة بها بالتقادم وكانت الفقرة الثالثة من المادة 140 سالفة الذكر المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد استحدثت حكماً جديداً فى شأن صرف المعاش بعد انتهاء مدة التقادم سالفة البيان بما يقضي بأنه "إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف علي المعاش وحده ...." وإذ كان هذا النص متعلقاً بالنظام العام فيتعين إعماله فور العمل به اعتباراً من 1/ 7 / 1987 سواء كان هذا الميعاد الوارد فى الفقرة الأولي قد انتهي قبل العمل به أم بعده لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بانقضاء مستحقات الطاعن كاملة باعتباره من ورثة المرحوم/ .................................................... بالتقادم الخمسي دون أن يعمل هذا النص المستحدث بالنسبة لطلب الطاعن صرف المعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 65 لسنة 63 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 230 ق 38) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضي به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث أن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه فإن النعي بهما يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 65 لسنة 63 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 230 ق 38) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 258، 262، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم أجالاُ لإيداعهما يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن . (الطعن رقم 408 لسنة 68 جلسة 2000/01/26 س 51 ع 1 ص 215 ق 35) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن التكرار فى الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى - لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو بعدم سماعها، فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع قط ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار . (الطعن رقم 408 لسنة 68 جلسة 2000/01/26 س 51 ع 1 ص 215 ق 35) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر تكرار تأخر الطاعن فى سداد أجرة العين محل النزاع من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية واستئنافها رقم 39 لسنة 1989 مستأنف مستعجل الإسكندرية، فى حين أن الثابت من صورة الحكم الأخير - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع - أنه قضى بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى بطرد الطاعن وبعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة، مما مؤداه أنه لا يصلح هذا الحكم لأن يتخذ أساساً للقول بتوافر حالة التكرار فى التأخير فى سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 408 لسنة 68 جلسة 2000/01/26 س 51 ع 1 ص 215 ق 35) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفي من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية . (الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33) |
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ماسف بيانه مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان البين من القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - الطاعنة الثانية - والقانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية و الأجهزة التابعة لها و منها الطعن الثالث إنهما من الهيئات العامة و لكل منهما شخصية أعتبارية و ميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإن كلاً منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال اجله وإذ لم يفعلا يكون طعنهما باطلاً . (الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن......" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله . (الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33) |
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعاً دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر من هذه المساحة وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن هذا الحكم يكون صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالي يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه - وهو ما يوجب ..........تكليف الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث فى الطعن مما يقتضى إعادة الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب قبل الفصل فى الطعن . (الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33) |
المقرر انه إذا رفعت الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى الأمر الصادر من رئيس هذه المحكمة بتقدير الرسوم الاستئنافية فإن الحكم الصادر فيها على هذا النحو لا يعد صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين حتى يستوجب على محكمة الاستئناف اختصام وزير العدل "بصفته" عند نظر هذه المنازعة . (الطعن رقم 2062 لسنة 61 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 199 ق 32) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير . (الطعن رقم 2062 لسنة 61 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 199 ق 32) |
المقرر أنه لا تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب مما يتعذر تقدير قيمته وكانت المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية تبعاً لذلك هي مطالبة بحق معلوم القيمة . (الطعن رقم 2062 لسنة 61 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 199 ق 32) |
البين من استقراء المواد 1 ، 3 ، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - أن رسم الدعاوى معلومة القيمة إنما يقدر على أساس الفئات المبينة بالمادة الأولى وفقاً لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما قد يلحقها من بعد من زيادة أو انخفاض، ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم ولو حصل استئناف له فإذا ما صدر الحكم الاستئنافى مؤيداً للحكم الابتدائي استحق ذات الرسم النسبي السابق مقدراً على أساس قيمة الحق الذي قضت به محكمة أول درجة باعتباره حكم جديداً بالحق الذي رفع عنه الاستئناف وتكرر القضاء به من جديد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بتسوية رسوم الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1951 لسنة 105 ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 7419 لسنة 1982 القاضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 136113.61 دولار أمريكي محتسباً سعر الدولار وقت صدور الحكم الاستئنافى بتاريخ 15 مارس 1989 لا على أساس قيمته وقت رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2062 لسنة 61 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 199 ق 32) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار . مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، سواء فى ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين، مما مؤداه أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة، إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً . (الطعن رقم 1616 لسنة 69 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 209 ق 34) |
إذا استوفى عقد التأمين مدته يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنياً، وإنه يجرى فى هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصه ما يجرى على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارته الظاهرة . (الطعن رقم 1616 لسنة 69 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 209 ق 34) |
إذ كان البين من وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي أنها قد تضمنت النص فى البند (1) منها على انه (...بعد تمام سداد القسط تقوم الشركة المؤمنة بتعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات أو أي جزء منها من جراء هلاكها أو تلفها نتيجة لحريق أو صاعقة، وذلك فى أي وقت خلال مدة التأمين المبينة بالجدول أو أي مدة لاحقة بشرط أن يكون المؤمن له سدد عنها ما يستحق من قسط تجديد هذه الوثيقة وان تكون الشركة قد قبلته ........) وفى البند (2) - على انه ".......لا يكون الوفاء بأي قسط معتبراً قبل الشركة ما لم يعط عنه للمؤمن له إيصال مطبوع موقع عليه من احد مستخدمي الشركة أو احد وكلائها المصرح لهم بذلك" كما نص فى الجدول الملحق لهذه الوثيقة على أن مدة التأمين سنة تبدأ من 1/ 8/ 1989 الساعة 12 ظهراً إلى 1/ 8 /1990 الساعة 12 ظهراً فإن مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن تلك الوثيقة وان كانت قد تضمنت نصاً صريحاً على تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته إلى مدد زمنية مماثلة للمدة الواردة به إلا أن هذا التجديد يظل معلقاً حدوثه على سداد المؤمن له لقسط التجديد كاملاً وقبول المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال مطبوع موقع عليه من احد تابعيه أو وكلائه المصرح لهم بذلك وبما يعنى أن آثار العقد تظل موقوفة فلا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الخطر موضوع العقد إلا بعد تحقق هذا الشرط . (الطعن رقم 1616 لسنة 69 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 209 ق 34) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد آمنت لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة تبدأ من 1/ 8/ 1989 الساعة 12 ظهراً إلى 1/ 8/ 1990 الساعة 12 ظهراً بمبلغ مائتي ألف جنيه، وان هذه الوثيقة قد سبق تجديدها لمدد مماثلة كان آخرها المدة من 1/ 8/ 1994 إلى 1/ 8/ 1995 وأن المطعون ضدها لم تقم بسداد قسط تجديد الوثيقة عن الفترة التي تبدأ من 1/8/ 1995 الساعة 12 ظهراً حتى 1/ 8 / 1996 الساعة 12 ظهراً إلى أن شب الحريق يوم 10/ 9/ 1995 وهو الخطر المؤمن من اجله، فإن الوثيقة - والحال كذلك - لا تغطى هذا الحادث لعدم تجديدها قبل وقوعه وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين على سند من أن المطعون ضدها كانت قد طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى احد البنوك لصالح سداد قسط التأمين قبيل وقوع الحريق بثلاثة أيام وان هذا التحويل المصرفي يعد بمثابة تجديد تلقائي لعقد التأمين ومتخذاً من سابقة قبول الطاعنة لأقساط التجديد فى تواريخ لاحقة على مواعيد استحقاقها دليلاً على تجديد الوثيقة للمدة مثار النزاع رغم أن ذلك لا يفيد بذاته ثبوت التجديد بغير موافقة الطاعنة وبولها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد انحرف عن المعنى الواضح للعبارات التي تضمنتها وثيقة التأمين وشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1616 لسنة 69 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 209 ق 34) |
وإن كان المقرر أن تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه حيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه . (الطعن رقم 5809 لسنة 62 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 178 ق 28) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 5809 لسنة 62 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 178 ق 28) |
التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية . (الطعن رقم 5809 لسنة 62 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 178 ق 28) |
إذا قدم طالب التعويض إلى محكمة الموضوع دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضي اطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه، فإنه يتعين عليه أن يبين سبب عدم أخذه به وإلا كان حكمه قاصر التسبيب . (الطعن رقم 5809 لسنة 62 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 178 ق 28) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الطبيب الشرعي الذي ندبته محكمة الاستئناف - للوقوف على مدى الضرر الذي لحق بالطاعن - قد خلص فى تقريره إلى إصابة الأخير من الحادث بخلع بالفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل بأطرافه الأربعة خلف لديه عاهة مستديمة بنسبة 100 % وترتب على ذلك حاجته للعلاج الطبيعي مدى الحياة، وكان الطاعن قد استدل أمام محكمة الاستئناف - على حجم الضرر الذي أصابه - بمستندات علاجه فى مصر وألمانيا الغربية التي قدمها إلى المحكمة بما تنطوي عليه من زيادة تكاليف العلاج عن ثلاثين ألف جنيه، وإذ لم يأخذ الحكم بهذه المستندات وقدر التعويض بأقل مما جاء بها دون أن يتناولها بالبحث والدراسة والرد عليها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى تقدير التعويض قد يتغير بها وجه الرأي فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5809 لسنة 62 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 178 ق 28) |
وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء . (الطعن رقم 2214 لسنة 68 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 183 ق 29) |
مناط الحكم بالإخلاء فى حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار فى جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير فى الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعي به . (الطعن رقم 2214 لسنة 68 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 183 ق 29) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر . فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء - سواء فى دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة أو فى دعوى الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل فى الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها . (الطعن رقم 2214 لسنة 68 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 183 ق 29) |
يلزم لتوافر حالة التكرار - فى دعوى تكرار التأخير فى سداد الأجرة - أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها فى الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة فى الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه انه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير فى مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جديدة فانه يتعين على المحكمة أن تفصل فى هذه المنازعة وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل فى موضوع الدعوى . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة / / أمام محكمة أول درجة بالوفاء بأكثر من الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى المطعون فى حكمها - والذي يعد مطروحاً على محكمة ثان درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - باعتبار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع مبلغ (32) جنيه وفقاً لقرار اللجنة رقم 25 لسنة 1987 اللاحق فى صدوره على الفترة المطالب بها بالحكم رقم لسنة إيجارات كلى الجيزة المتخذة كسابقة للتكرار وليست قيمة الأجرة التعاقدية لها وقدرها (خمسة وأربعون جنيهاً) والمطالب بها فى الدعوى الأخيرة سيما وقد قام المطعون ضده بالطعن على قرار اللجنة المشار إليه بالدعوى رقم لسنة طعون إيجارات الجيزة . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذه المنازعة الجدية فى الأجرة المرددة بين الطرفين ولم يحسم هذا الخلاف حول الأجرة القانونية للشقة محل النزاع للتحقق من صحة دفاعه بالوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى المطعون فى حكمها بالطعن الماثل رغم كونها مسألة أولية تدخل فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل فى طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 2214 لسنة 68 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 183 ق 29) |
النص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/ 11 /1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى القضية رقم (149) لسنة 18 ق . دستورية عليا بالجريدة الرسمية فى العدد رقم (48) بتاريخ 27/ 11 /1997 عملاً بالمادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعى سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة (40) سالفة البيان ويترتب على ذلك انه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التي تخولها المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلي ولا خطأ فى جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلى فى ذلك الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته . (الطعن رقم 104 لسنة 69 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 188 ق 30) |
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم القصور فى أسبابه الواقعية . (الطعن رقم 104 لسنة 69 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 188 ق 30) |
المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 104 لسنة 69 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 188 ق 30) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان علم المؤجر الأصلي بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يمكن اعتباره تنازلاً من جانبه عن استعمال حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب، إلا أن تقدير ذلك متروك لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 104 لسنة 69 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 188 ق 30) |
تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه أمام المحكمة المطعون فى حكمها بعدم أحقية المطعون ضدهم الستة الأوائل - المؤجرين - فى طلب إخلاء الفيلا محل النزاع منه للتأجير من الباطن بصدور الحكم بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك لمبادرته فور عودته من الخارج بالتنبيه على المطعون ضده الأخير بتاريخ 19/ 12/ 1993 بإنهاء عقد الإيجار من الباطن المبرم بينهما والمؤرخ 1/ 2 /1986 وإخلاء الفيلا محل النزاع ورفعه الدعوى المستعجلة رقم ......لسنة .....القاهرة لطرده منها والمقضي فيها بعدم سماع الدعوى و تأييد ذلك الحكم استئنافياً فأقام الدعوى الموضوعية بالإخلاء رقم ......لسنة...... إيجارات كلى شمال القاهرة المتداولة بالجلسات وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه كما تمسك بسقوط حقهم فى هذا الطلب لعلمهم بالتأجير من الباطن من فترة طويلة تربو على الأربع سنوات سابقة على رفع دعواهم بالإخلاء المطعون فى حكمها ذلك بمثابة موافقة ضمنية عليه كالمستفاد من المحضر الإداري رقم .....لسنة ..... الزيتون غير أن الحكم المطعون فيه اجتزأ فى قضائه بإخلاء العين محل النزاع على ما أورده بمدوناته من ( ........ إن مجرد علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته قبولاً لها يتضمن النزول عن الحق فى طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الايجابي عن الإرادة ومن ثم فلا يقبل الادعاء بصدور موافقة ضمنية مستفادة من علمهم بذلك وعدم اعتراضهم عليه إذ خلت الأوراق من ثمة قرينة أو دليل قاطع على موافقة المستأنفين على واقعة التأجير من الباطن ومن ثم يكون الثابت أن التأجير من الباطن قد تم دون موافقة المستأنفين وحيث انه عما أثاره المستأنف عليه الأول من أن واقعة التأجير من الباطن تستند إلى الرخصة المخولة له بالمادة 40/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 فمردود بأنه قضى من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 40 ق 49 لسنة 1977 .....ومن ثم يكون ما قرره المستأنف عليه فى هذا الصدد على غير سند من القانون مما تلتفت عنه المحكمة ......" وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان فى شقيه لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه فى ضوء النظر المتقدم والذي - وان صح - يتغير به وجه الرأي فى الدعوى مطرحاً المستندات المقدمة من الطاعنين والمبينة آنفاً ودلالتها التي تمسك بها الطاعن والتي لا يبين انه فحصها أو اطلع عليها مما يصمه بعوار القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 104 لسنة 69 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 188 ق 30) |
المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة . (الطعن رقم 1007 لسنة 68 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 145 ق 23) |
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصه . (الطعن رقم 1007 لسنة 68 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 145 ق 23) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة فى ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها فى شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان . (الطعن رقم 1007 لسنة 68 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 145 ق 23) |
المقرر-في قضاء محكمة النقض - أن ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1007 لسنة 68 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 145 ق 23) |
إذ كان الثابت أن الطاعن أسس طلبيه بإلزام مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع بتسليمه شقة القاهرة محل عقد الإيجار المؤرخ / / 19 المحرر بينه وبين الأخير والتعويض عن عدم تسليمها له، على أن هذا العقد حرر لتنفيذ عقد البدل الذي انعقد بينه وبين مورثة المطعون ضدهم بتاريخ / / 19 وساند ذلك بالأدلة والقرائن المشار إليها بسبب النعي، وإذ كان من شأن هذه الأدلة والقرائن لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي فى النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثها والوقوف على دلالة تلك الأوراق والمستندات فى إثبات أو نفى ورود عقد البدل على شقة القاهرة محل عقد إيجار المطعون ضده الرابع أو يندب خبيراً لتحقيق ذلك وذهب فى أسبابه إلى خلو الأوراق مما يفيد أن هذا العقد كان ثمرة لعقد التبادل . ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب تسليم هذه الشقة والتعويض عن عدم تسليمها وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 1007 لسنة 68 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 145 ق 23) |
مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة، فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارهها أو فى استحقاقها استناداً إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين و كان تفسيره على نحو أو أخر مما تحتمله عبارات النص، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف و تقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أوليه لازمه للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
مفاد النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية و البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه و الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت و تم تأجيرها أو شغلها حتى 5/ 11/ 1961 و لم تخضع لتقدير اللجان التي أختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات و التخفيضات فى الأجرة المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن و لا يعتد بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجاية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا أختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، و إنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
اذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العقار الكائن به العين محل النزاع أنشئ فى عام 1951 و أن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية فى عدم مطابقتها لتلك المكتوبة فى عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد فى القانون الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون 121 لسنة 1947، وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (1) من القانون المذكور والمضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 قد تضمنت النص على أن "تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للاماكن التى أنشئت منذ أول يناير 1944 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر 1952" وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (2) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم النص على أن "تكون الأجرة بالنسبة للاماكن المذكورة فى المادة السابقة، إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15 % " ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمناً النص فى مادته الأولى على أن "تخفض بنسبة 20 % الأجور الحالية للاماكن المبينة ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 سالف الإشارة إليه وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس 1965 فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها فى المرسوم بقانون المشار إليه على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة" ومن ثم فإنه فى تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن قد سبق تأجيره، فإذا كان قد سبق تأجيره و تعذر معرفة أجرة شهر سبتمبر 1952 فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينه و القرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد فى ذاته بل قيمة الأجرة فى تاريخ معين، و هي تعتبر بهذه المثابة و اقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجري عليه التخفيض، و أن الأجرة التي يحسب عيها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965 سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 المشار إليه . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
النص فى المادة السابعة من القانون 136 لسنة1981 يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت إنشاء العين و ليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء محتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار رغم منازعة الطاعن فى مطابقتها للأجرة القانونية، و طلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه، ودون أن يعرض لهذا الخلاف باعتباره مسألة أوليه لازمة للفصل فى طلب الإخلاء و قد حجبه ذلك عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال بعد ما طرأ عليها من زيادة أو خفض و من ثم عن مدى صحة التكليف بالوفاء بها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
مؤدى النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات ان مناط حجية الحكم الجنائي ليست وحدة الموضوع فى الدعويين لان موضوع الدعوى الجنائية دائما هو عقاب المتهم وهو ما لا شأن للمحاكم المدنية به وانما مناط الحجية ان الفعل غير المشروع ذاته الذى اقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذى اقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه فاذا كان الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه اتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر الى المستأجر على انه استعمال للمكان المؤجر ادى الى الاضرار بسلامة المبنى، فان الحكم الجنائي الذى يفصل فى وقوع هذا الفعل ونسبته الى فاعله يكون حجة فى دعوى اثبات الضرر بصرف النظر عن ان الدعوى الجنائية رفعت طلباً للعقاب عن اتلاف المنقولات بينما دعوى اثبات الضرر تخص سلامة المبنى لانه لا عبرة باختلاف الضررين ما دام انهما ناشئان عن فعل واحد، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده قد رفع الدعوى ابتداءً بطلب اثبات الضرر الذى اصاب المبنى نتيجة ترك الطاعن لصنابير المياه مفتوحة مما اسقط سقف السندرة الواقعة اسفل عين النزاع وهذا الفعل ذاته هو الذى حوكم عنه الطاعن فى المخالفة 803 لسنة 1988 دمياط لان سقوط ذلك السقف اتلف منقولات للمطعون ضده فحكمت المحكمة الجنائية ببراءته لان الفعل المنسوب للطاعن لم يثبت لان الشقة كانت فى السنة السابقة مغلقة ولم يستهلك مياهاً او كهرباء، فان الحكم الجنائي يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الاساس المشترك بين الدعويين، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه على ان موضوع الدعوى الجنائية كان عن تلف المنقولات فى حين ان موضوع الدعوى الراهنة قد اتسع الى طلب التعويض عن الاضرار التى حاقت بالمبنى فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2929 لسنة 65 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 130 ق 20) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم موضوع الطعن 7639 لسنة63 ق كان أساساً لها، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/ 1 سالفة البيان . (الطعن رقم 2929 لسنة 65 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 130 ق 20) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر فى حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة، فلا تسلب الحيازة استنادا إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها إما فى القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة فى المال الشائع، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذي يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية . فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقي الشركاء فى الحيازة، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلا لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى نطاق إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم . (الطعن رقم 160 لسنة 69 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 140 ق 22) |
من المقرر أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين المؤجرة فى حيازته رغم الإجارة . لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر، فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة 590 من القانون المدني ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد . (الطعن رقم 160 لسنة 69 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 140 ق 22) |
من المقرر أنه لا يجوز لمشتري حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزاً لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع . (الطعن رقم 160 لسنة 69 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 140 ق 22) |
إذا كان الطاعنان لا ينازعان فى أن الطاعن الثاني يستأجر عين النزاع منذ 1/ 6/ 1978 ووضع عليها اليد بهذه الصفة، ثم اشترى بعقد مسجل فى 26/ 4/ 1993 حصة شائعة مقدارها 7/ 16 من القيراط من شركاء المؤجر كما أن الطاعن الأول قد اشترى حصة شائعة مقدارها 14/ 16 من القيراط من غير المؤجر ولا المستأجر بالعقد المسجل بتاريخ 30/ 4/ 1995 ثم اشترى من الطاعن الثاني الحصة سالفة الذكر بعقد مسجل بتاريخ 14/ 5/ 1996 وبذلك أصبح الطاعن الأول يمتلك 15/ 16 ر1 من القيراط أي قيراطاً وسبعة أسهم ونصفاً فى العقار، وحل محل الطاعن الثاني فى الانتفاع بالشقة محل النزاع، ولم ينازع الطاعن الأول فى عمله بأن الطاعن الثاني كان مستأجراً لعين النزاع ولا أن ذلك كان أساس وضع يده، فإن لازم ذلك كله أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار، ويكون الدفاع الذي ساقه الطاعنان لا يستند إلى أساس قانوني سليم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها إخلاء الطاعنين، فإن النعي عليه بسببي الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من أسباب قانونية . (الطعن رقم 160 لسنة 69 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 140 ق 22) |
مؤدى النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات ان مناط حجية الحكم الجنائي ليست وحدة الموضوع فى الدعويين لان موضوع الدعوى الجنائية دائما هو عقاب المتهم وهو ما لا شأن للمحاكم المدنية به وانما مناط الحجية ان الفعل غير المشروع ذاته الذى اقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذى اقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه فاذا كان الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه اتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر الى المستأجر على انه استعمال للمكان المؤجر ادى الى الاضرار بسلامة المبنى، فان الحكم الجنائي الذى يفصل فى وقوع هذا الفعل ونسبته الى فاعله يكون حجة فى دعوى اثبات الضرر بصرف النظر عن ان الدعوى الجنائية رفعت طلباً للعقاب عن اتلاف المنقولات بينما دعوى اثبات الضرر تخص سلامة المبنى لانه لا عبرة باختلاف الضررين ما دام انهما ناشئان عن فعل واحد، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده قد رفع الدعوى ابتداءً بطلب اثبات الضرر الذى اصاب المبنى نتيجة ترك الطاعن لصنابير المياه مفتوحة مما اسقط سقف السندرة الواقعة اسفل عين النزاع وهذا الفعل ذاته هو الذى حوكم عنه الطاعن فى المخالفة 803 لسنة 1988 دمياط لان سقوط ذلك السقف اتلف منقولات للمطعون ضده فحكمت المحكمة الجنائية ببراءته لان الفعل المنسوب للطاعن لم يثبت لان الشقة كانت فى السنة السابقة مغلقة ولم يستهلك مياهاً او كهرباء، فان الحكم الجنائي يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الاساس المشترك بين الدعويين، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه على ان موضوع الدعوى الجنائية كان عن تلف المنقولات فى حين ان موضوع الدعوى الراهنة قد اتسع الى طلب التعويض عن الاضرار التى حاقت بالمبنى فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7639 لسنة 63 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 130 ق 20) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم موضوع الطعن 7639 لسنة63 ق كان أساساً لها، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/ 1 سالفة البيان . (الطعن رقم 7639 لسنة 63 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 130 ق 20) |
مؤدى نص المادة 152 مدني وما نصت به المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقاً للغير . ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يتراءى له إسكانهم، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاءً لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب بسكنى صغاره والمخدوم بسكنى خدمه، فهؤلاء جميعاً ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يعد المستأجر نائباً عنهم، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعاً لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استناداً لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد انقضت مع ملاحظة أن المشرع فى نص قانوني إيجارات الأماكن سالفي الذكر قد كفل لبعضهم بشروط معينة الحق فى خلافة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له لينقلب مستأجراً أصلياً، فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي و التي لم يكن الشاغل طرفاً فيها قد انقضت كان للمدعي عليه أن ينفي زعم المؤجر ويتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل العين لازال قائماً باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامه طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه، وإلا كان فى ذلك إخلال بمبدأ المساواة . (الطعن رقم 5354 لسنة 64 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 135 ق 21) |
مؤدى المواد 115، 117، 125، 126 من قانون المرافعات مجتمعة أن المشرع حرصاً منه على تبسيط إجراءات الدعوى، وتغليباً لموجبات الصحة على دواعي البطلان، ومنعاً لتقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وهو ما يفتح باباً يؤدي إلى تناقض الأحكام، ويهز مفهوم العدالة، ويعصف بالثقة العامة فى القضاء، أوجب على المحاكم أن تقبل تدخل كل من كان يصح اختصامه فى الدعوى عند رفعها باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي، فمن باب أولى تقبل من المدعي عليه أن يتمسك بالصفة التي تجعله الخصم الحقيقي للمدعي لأنها هي المكلفة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها . (الطعن رقم 5354 لسنة 64 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 135 ق 21) |
أوجبت نصوص المواد 115 ، 117 ، 125 ، 126 من قانون المرافعات على المحاكم أن تقبل طلبات لامدعي عليه التي تؤدي إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته فمن باب أولى فهي ملزمة بقبول دفوع المدعي عليه الموضوعيه التي وقف فيها عند حد طلب رفض الدعوى دون أن يجاوز ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بشئ . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورد على دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي بما أورده فى أسبابه (إن الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة الدعوى الابتدائية أنها قد رفعت على المستأنفين بصفتهما الشخصية دون تلك الصفة المشار إليها) فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و جره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5354 لسنة 64 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 135 ق 21) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية . (الطعن رقم 5737 لسنة 62 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 118 ق 17) |
متى كان الثمن المسمى فى عقد البيع المشفوع فيه صورياً وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع - بإعتباره من الغير فى هذا العقد - أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالماً بهذه الصورية وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة وعبء الإثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلاً من قبل إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة فإن أفلح فى إثبات هذين الأمرين معاً كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصاً أي مخالفاً لما أوجبته المادة 942 /2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع فى الأخذ بالشفعة، أما إذا فشل فى إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين فى عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو اثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فان الثمن المبين فى العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقاءه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحاً قانوناً . (الطعن رقم 5737 لسنة 62 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 118 ق 17) |
اذ كان البين من الأوراق ان أياً من المطعون ضدهم لم يتمسك امام محكمة الموضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى فى العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من اثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه اذ لم يعول على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى فى العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ليلقى عليه تبعاً لذلك عبء اثبات صوريته وان الثمن الحقيقى هو الوارد فى العقد المسجل وهو ما ادى به الى القضاء بسقوط حق الطاعن فى أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب وانتهى اليه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5737 لسنة 62 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 118 ق 17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للمادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية" يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسري فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه وأن هذه العقود لا تسري فى مواجهة المالك الجديد هي تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة، ممن له حق التأجير طبقاً للقانون . (الطعن رقم 250 لسنة 69 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 122 ق 18) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشتري بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر. (الطعن رقم 250 لسنة 69 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 122 ق 18) |
المقرر أن علم المستأجر المعول فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتري سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية . (الطعن رقم 250 لسنة 69 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 122 ق 18) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن سند ملكية المطعون ضدها لعين النزاع هو عقد البيع العرفي المؤرخ 19/ 1/ 1985 الذي قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 1063 لسنة 1990 مدني كلى المنصورة، وخلت الأوراق مما يفيد تسجيله أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه ومن ثم فإن ملكية عين النزاع لا تزال ثابتة للبائع ولم تنتقل للمطعون ضدها فلا تستطيع الاحتجاج بعقد شرائها قبل الطاعنة (المستأجرة) ولا يكون لها أن تطالبها بشيء بالطريق المباشر إذ لا تعدو أن تكون دائنة عادية لزوجها البائع لها والمؤجر للطاعنة وحقها فى تسلم عين النزاع حق شخصي مترتب لها فى ذمته ويضحى بذلك وضع يد الطاعنة على عين النزاع بمقتضى سند قانوني هو عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1989 الصادر لها من المالك وينقضي عنها الغصب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بطرد الطاعنة من عين النزاع تأسيساً على أن وضع يد المطعون ضدها على عين النزاع بلا سند من القانون ذلك أن عقد الإيجار الصادر لها من زوجها والمؤرخ 1/ 1/ 1989 صادر من غير مالك لأنه باعها للمطعون ضدها بعقد بيع مؤرخ 19 / 1 /1985 أي قبل واقعة التأجير للطاعنة مما يعيبه . (الطعن رقم 250 لسنة 69 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 122 ق 18) |
وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن عقد البيع الصدار إليه من البائعة له و المقدمة صورته الشمسية بملف الطعن كان معروضا على محكمة الاستئناف , وأنه تمسك بها أمامها ولو يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك , فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كان الشرط الفاسخ لا يقضى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه ، و كانت عبارة الشرط الواردة فى العقد موضوع الدعوى أنه " إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، و لما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ألا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . (الطعن رقم 491 لسنة 37 جلسة 2000/01/09 س 24 ع 1 ص 49 ق 10) |
الشرط الفاسخ لا يقتصى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . و إذا كانت عبارة الشرط الواردة فى عقد البيع أنه " إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، و لما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية إلا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز فى المبيع قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 491 لسنة 37 جلسة 2000/01/09 س 24 ع 1 ص 49 ق 10) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - ولما كانت الإقامة المستقرة المعتادة هي المناط فى استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة . (الطعن رقم 6095 لسنة 64 جلسة 2000/01/02 س 51 ع 1 ص 113 ق 16) |
النص فى المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة أن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين هي تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وان الإقامة المستقرة هي من أمور الواقع التي تدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 6095 لسنة 64 جلسة 2000/01/02 س 51 ع 1 ص 113 ق 16) |
إذ كان الطلاق البائن هو رفع القيد الثابت شرعاً بالزواج أي حل رابطة الزوجية فى الحال أو المأل ويؤدي الطلاق البائن إلى انحلال هذه الرابطة فى الحال عقب صدور الطلاق خلافاً للطلاق الرجعي الذي لا تنحل به العلاقة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة ويكون الطلاق بائناً إذا كان نظير مال تدفعه الزوجة لتفتدي به نفسها من قيد الزواج أو إذا طلبت الطلاق على أن تبرئه من مؤخر مهرها أو من نفقة عدتها ولا يجوز للزوج أن يعيد المطلقة بائناً بما دون الثلاث إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ومنذ وقوع هذا الطلاق فإن المطلقة تعتبر أجنبية عن زوجها لا يجوز له الإقامة معها فى مسكن واحد . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية ركنت فى إثبات طلاقها من زوجها إلى إشهاد طلاق صدر عن يد مأذون يفيد طلاقها من زوجها على الإبراء من حقوقها الشرعية بتاريخ 12/ 7/ 1986 - برقم صفحة وأن المستأجر الأصلي قد توفي فى 25/ 7/ 1986 أي بعد الطلاق البائن وأنها كانت بعد طلاقها إلى حين وفاته تقيم مع والدها على النحو الثابت بمحضر الشكوى الإداري رقم 347 لسنة 86 إداري الدقي ومن أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن إقامة هذه الطاعنة مع والدها واستمرارها فى المنزل محل النزاع بعد طلاقها بائناً وحتى وفاته تتسم بالاستقرار مما يخول لها الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إقامتها بعد الطلاق البائن غير مستقرة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 6095 لسنة 64 جلسة 2000/01/02 س 51 ع 1 ص 113 ق 16) |
استخلاص انتهاء الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي الطاعنة الأولى أن إقامتها المستقرة هي بمنزل الزوجية وأنها كانت تتردد على والدها بالمنزل محل النزاع لمراعاته أثناء مرضه وأن إقامتها قبل الوفاة لمدة سبعة أشهر ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة مناط الامتداد القانوني لعقد الإيجار وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتدخل فى سلطته التقديرية فإن مجادلة الطاعنة الأولى فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي بها أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6095 لسنة 64 جلسة 2000/01/02 س 51 ع 1 ص 113 ق 16) |
التقادم المكسب _ شأنه فى ذلك شأن التقادم المسقط _ ينقطع بالمطالبة القضائية وما فى حكمها، وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق . (الطعن رقم 4997 لسنة 62 جلسة 1999/12/28) |
المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هي المطالبة الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا فى خصوص هذا الحق، وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر . (الطعن رقم 4997 لسنة 62 جلسة 1999/12/28) |
إذا كان طلب إجراء القسمة بين المستحقين فى الوقف لا ينصب على أصل الحق، ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة، ومن ثم فلا أثر لهذا الطلب فى قطع مدة التقادم المكسب . (الطعن رقم 4997 لسنة 62 جلسة 1999/12/28) |
الإقرار الذي تنقطع به هذه المدة (مدة التقادم المكسب) يجب أن يبين منه بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذي انقض من مدة التقادم قبل صدوره . (الطعن رقم 4997 لسنة 62 جلسة 1999/12/28) |
إذا كان المطعون فيه خالف هذا النظر، إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة، على أن تقديم طلب إلى لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف فى سنة...... تنقطع به تلك المدة، وعلى أن إقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على هذه الأعيان يعتبر إقرارا صريحاً منها بأن المساحة المتنازع عليها من هذه الأعيان مملوكة لجهة الوقف مما تنقطع به مدة التقادم، دون أن يبين كيف دلت إقامة تلك الدعوى على اتجاه إرادة الطاعنة إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم المكسب قبل رفعها، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله . (الطعن رقم 4997 لسنة 62 جلسة 1999/12/28) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك، وهي تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ. (الطعن رقم 544 لسنة 69 جلسة 1999/12/28 س 50 ع 2 ص 1321 ق 261) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت فى استئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما وبين وفاته ودللت على ذلك بما جاء فى دفاعها الوارد بوجه النعي، وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض استنادا إلى أن الجريمة التي دين عنها قائد السيارة المؤمن عليها لديها هي - قتل خطأ - فى حين أن الثابت من محضر الجنحة سالفة البيان أنه دين جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ وأن الحادث وقع فى 14/4/1996 بينما حدثت وفاة المذكور بتاريخ 23/2/1997 وإذ كان ما تردى فيه الحكم من مخالفة للثابت فى الأوراق فى هذا الصدد قد حجبه عن التحقق من قيام علاقة السببية مباشرة بين الإصابة والوفاة , فإنه فضلاً عما تقدم يكون قد عاره قصور مبطل . (الطعن رقم 544 لسنة 69 جلسة 1999/12/28 س 50 ع 2 ص 1321 ق 261) |
المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني أن المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي عن تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 5894 لسنة 62 جلسة 1999/12/26 س 50 ع 2 ص 1310 ق 258) |
إذا كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وإن اعتبرت من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها . (الطعن رقم 5894 لسنة 62 جلسة 1999/12/26 س 50 ع 2 ص 1310 ق 258) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه فى حق الطاعن من تاريخ التصديق على الحكم العسكري فى 20/5/1986، على قالة علم الأخير يقينا بالضرر وبشخص المسئول عنه فى هذا التاريخ لتأديته الخدمة العسكرية مع تابع المطعون ضدهما فى ذات الوحدة التي نفذ فيها العقوبة، وإذ لا يؤدى ذلك بالضرورة إلى تلك النتيجة، لانتفاء التلازم الحتمي بين عمل الطاعن فى ذات الوحدة التي يعمل بها التابع، وبين علمه بالضرر وبشخص المسئول عنه فى تاريخ التصديق على الإدانة فى الدعوى التي لم يكن ممثلا فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شمله الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 5894 لسنة 62 جلسة 1999/12/26 س 50 ع 2 ص 1310 ق 258) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم انفسهم مع اتحاد الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257) |
المقرر - أن العبرة فى اتخاذ الخصوم فيما يتعلق بقوة الشئ المحكوم فيه إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم . لما كان ذلك ، و كان التناقض الذى تدعيه الطاعنة بسبب النعى - أياً ماكان وجه الرأى فيه - فهو فى ذات الدعوى المطروحة و ليس بدعوى أخرى سبق وأن صدر فيها حكم فى نزاع آخر حاز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257) |
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلا فى الدعوى بشخصه ، و ثانيهما أن يثت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم ، ثالثا أن تقوم علاقة سببية بين الغش أو التؤاطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذى أدى إلى صدوره على الصورة التى صدر بها ، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لاتقع تحت حصر و تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة وبما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257) |
المقرر - أن الحارس القضائي وفقا لنص المادة 734 من القانون المدنى يلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها و الظروف المحيطة بها ، وما تتطلب من أعمال لرعايتها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يكفى بالعناية التى يتوخاها عادة فى شئونه الشخصية ، وكان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يعيبها من أعمال مادية ، بل يجب عليه أيضا أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية و قضائية فى صددها ، وكانت طبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة و موجود حكما أو فعلا فى حوزة الحارس يقتضى أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ و الصيانة الداخلة فى سلطته ، وعليه تسديد و تحصيل أجرة الأطيان و الأعيان الموضوعة تحت حراسته فى مواعيدها ، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم الالتزامات التى تعلق بذمة الحارس . (الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر - الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة - قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها فى مواعيدها المحددة مما ترتب على ذلك الحكم بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة ، وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التى تحددت نهائيا وماتكبده المؤجر من نفقات و مصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقى الحكم النهائى بالإخلاء ، ومن ثم يكون الحارس قد أهمل فى استعمال الرخصة التى منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لتفادى الحكم على الطاعنة بالإخلاء ، ولا يكفى لنفى هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانونى فى الدعوى وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون الحكم بالإخلاء ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر فى المنازعة فى مقدار الأ<رة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها ، وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على العيان المؤجرة والتى تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع فى وقت تكون يد المستأجرة " الطاعنة " مغلولة عن اتخاذ إى إجراء للمحافظة عليها ، وكان هذا الإهمال هو السب المباشر فى الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجريها ، فإنه يكون قد توافرت فى شأنه شروط إعمال نص المادة 8/241 من قانون المرافعات مما كان يجب قول الالتماس بإعادة النظر فى الحكم الاستئنافى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع و أوجه الدفاع فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع على أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 4753 لسنة 63 جلسة 1999/12/19 س 50 ع 2 ص 1281 ق 253) |
يدل النص فى المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمادة 99 من لائحة العاملين بالبنك علي أن القانون رقم 120 لسنة 1975 أو ولائحة العاملين بالبنك الصادرة نفاذا لأحكامه هما الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بذلك البنك فتطبق عليهم أحكامهما ولو تعارضت مع أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأن الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص فى اللائحة . (الطعن رقم 4753 لسنة 63 جلسة 1999/12/19 س 50 ع 2 ص 1281 ق 253) |
مؤدى المواد 24، 25، 33 من لائحة العاملين بالبنك أن اللائحة المشار إليها وقد انتظمت القواعد الخاصة بإعداد تقارير كفاية العاملين وجعلت الإخطار بتقارير الكفاية قاصراً على الحالة التي تقدر فيها كفاية العامل بدرجة متوسط فأقل فإنه لا يكون هناك ثمة مجال فى هذا الشأن لإعمال أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 . (الطعن رقم 4753 لسنة 63 جلسة 1999/12/19 س 50 ع 2 ص 1281 ق 253) |
إذا أوجب المشرع على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تدخل فى الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوي فى ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلا باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية . (الطعن رقم 3322 لسنة 68 جلسة 1999/12/15 س 50 ع 2 ص 1276 ق 252) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن التكييف الصحيح للنظر فى موضوع الدعوى أنه وصية فإنه يتعين عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى، لأنها لا تتقيد فى التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعى للحق الذي يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق المحكمة حكم القانون طبقا للتكييف الصحيح . (الطعن رقم 3322 لسنة 68 جلسة 1999/12/15 س 50 ع 2 ص 1276 ق 252) |
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اعتبر القرار المؤرخ 28/6/1986 الصادر للمطعون ضده الأول من مورث الطاعنين والمطعون ضدهن الثانية للأخيرة وصية وخلص إلى ثبوت صحة صدورها من الموصى ونفاذها فى حق الورثة المذكورين طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 وأقام قضاءه على هدي من ذلك، فإن الدعوى تعتبر بهذه المثابة من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون الأول سالف البيان المتعلق ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف، وإذا رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة فى تلك الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام، وإذا كان الثابت من تلك المدونات أن النيابة العامة لم تتدخل فى الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد وقع باطلا . (الطعن رقم 3322 لسنة 68 جلسة 1999/12/15 س 50 ع 2 ص 1276 ق 252) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 280 من قانون المرافعات على أن (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء) مؤداه أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذي دالا بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالف ذكرها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته ما لم يكن سندا تنفيذيا آخر . (الطعن رقم 10141 لسنة 64 جلسة 1999/12/14 س 50 ع 2 ص 1272 ق 251) |
إذا كان الثابت من الإطلاع على أصل عقد القرض الموثق المبرم بين طرفي النزاع، والمنفذ بمقتضاه، أنه نص فيه على أن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ 2,391,106 جنيها ثم تأشر من الموثق بما يفيد إلغاء هذه العبارة، وأن القرض المقدرة قيمته بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عقد ضمانا للوفاء بذلك الرصيد المدين وملحقاته وفوائده، مما ينبئ عن أن الطاعن لم يتسلم قيمة القرض، وهو ما أكده الخبير المندوب فى الدعوى، فإن دين البنك وقد تأشر بإلغائه وعلى نحو ما تقدم لا يكون ثابتا بسند ظاهر . لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعن على أسباب ظنية افتراضية مفادها (أن الطاعن وقد وقع على العقد فإنه يعتبر مدينا وأن هذا العقد يعتبر تجديدا للدين، وأن الضمان ينصرف إلى مبلغ القرض، لأنه لا يتصور وفقا لمسلك الشخص العادي أن يوقع شخص على عقد قرض بضمان رهن ويترك السند فى يد الدائن المرتهن دون أن يكون له أساس من قبض، فإن ذلك مما يجهل بالأساس الذي قام عليه قضاء الحكم، ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون . (الطعن رقم 10141 لسنة 64 جلسة 1999/12/14 س 50 ع 2 ص 1272 ق 251) |
إذا كان ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم، وذلك فى حالة قابلية موضوع الدعوى للتجزئة . (الطعن رقم 1667 لسنة 61 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1258 ق 248) |
إذ كان الإقرار الصادر من التارك يفيد نزوله عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب فى الترك بالنسبة له، فإن الإقرار يرتب بالضرورة النزول عن الدعوى قبل جميع المدعى عليهم فيها. (الطعن رقم 1667 لسنة 61 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1258 ق 248) |
إذ كان لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته منها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1667 لسنة 61 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1258 ق 248) |
إذا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة الثالثة قد أقرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/11/1984 بأنها وقعت على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984، وكانت محكمة الاستئناف قد رتبت على ذلك قيامها بالتعبير عن إرادتها بنفسها فى ترك الدعوى، فإن النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني فى التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك يكون واردا على غير محل من قضاء المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول (الطعن رقم 1667 لسنة 61 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1258 ق 248) |
إذ كان من غير الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد فوض الطاعن الثاني فى التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984، أو أنه وكله فى ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإقرار وقضى بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. (الطعن رقم 1667 لسنة 61 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1258 ق 248) |
النص فى المادة 175 من الدستور على أنه (تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون) والنص فى المادة 178 من على أن (تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار) والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه (أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة......ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر، على أن الحكم بعد دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر.....) يدل وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2944 لسنة 64 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1263 ق 249) |
إذا كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى حكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 6/7/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر وشركائه، وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة للشركاء، وقد أدرك هذا الحكم الدعوى الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتا، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألغي قضاء الحكم الإبتدائي بإخلاء المحل موضوع النزاع وقضى برفض دعوى الطاعن بالإخلاء استنادا إلى استمرار عقد إيجار العين لشركاء المستأجرة مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2944 لسنة 64 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1263 ق 249) |
النص فى المادة 49 من قانون المرافعات على أن (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك........... وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم) مفاده أن الأصل فى الاختصاص المحلي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقيا لا صوريا . (الطعن رقم 4553 لسنة 68 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1267 ق 250) |
إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم الطاعنين لرفضهما ومورثهما من قبلهما تسليمه المساحة المتبادل عليه موضوع عقد الاتفاق المؤرخ 2/5/1976 وامتناعهما عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بالتسليم وتسخيرهما آخرين إقامة إشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة له وتعرضهم فى تنفيذها مما أدى إلى حرمانه من الانتفاع بأرضه ورتب على ذلك التزام الطاعنين بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك ولم ينسب المطعون ضده الأول إلى المدعى عليهما السابع والثامن المطعون ضدهما الثاني والثالث سبق التزامهما أو صدور أحكام ضدهما بتسليم الأرض المشار إليها إليه وامتناعهما عن هذا التسليم، وهو ما مؤداه أن الطاعنين هما الخصمان الحقيقيان فى الدعوى مما كان يتعين معه نظرها أمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي يقع فى دائرتها محل إقامتهما استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدي منهما، وذلك دون نظرها لدى محكمة بنها الابتدائية التي يقع فى دائرتها موطن المطعون ضدهما سالفى الذكر لصورية اختصامهما فى الدعوى بقصد جلب المدعى عليهما الحقيقيين الطاعنان إلى محكمة غير مختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدي من الأخيرين فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4553 لسنة 68 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1267 ق 250) |
إذ أن الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى يعد شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع . (الطعن رقم 4553 لسنة 68 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1267 ق 250) |
إذ كانت المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" (الطعن رقم 4553 لسنة 68 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1267 ق 250) |
المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة، فإذا كان الشفيع قد تلقى ملكية العقار الذي يشفع به بمقتضى تصرف ناقل الملكية أو منشئ لها مما يوجب القانون تسجيله كي يقوم بهذا التسجيل حق الملكية للمتصرف إليه، وجب أن يكون تسجيل هذا التصرف قد تم فعلا قبل صدور البيع الذي يريد الشفيع أن يشفع فيه، ولا يترتب على هذا التسجيل أثره وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض إلا من تاريخ حصوله فلا ينسحب إلى الماضي. (الطعن رقم 254 لسنة 69 جلسة 1999/12/09 س 50 ع 2 ص 1255 ق 247) |
لا يكفى أن يكون الشفيع حائزا للعقار الذي يشفع به بنية التملك دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه إذ أن مجرد حيازة الشفيع لا تغني عن إثبات ملكيته . (الطعن رقم 254 لسنة 69 جلسة 1999/12/09 س 50 ع 2 ص 1255 ق 247) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تسجل الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به، ومن ثم لم تنتقل إليها ملكيته، كما وقد خلت مدوناته من بيان شرائط اكتسابها لهذه الملكية بالحيازة المدة المكسبة لها بل افتراضها الحكم لها افتراضا دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإن قضاءه لها - مع ذلك - بأحقيتها فى الشفعة استنادا إلى هذا العقد والتقادم المملك يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد ران عليه القصور . (الطعن رقم 254 لسنة 69 جلسة 1999/12/09 س 50 ع 2 ص 1255 ق 247) |
إذا كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر، وكان الخطأ المنتج للضرر هو ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافيا لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنيا بذاته عن الأخطاء الأخرى . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
إذا كان مؤدى المواد 4، 7/2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبقين على واقعة الدعوى أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع (رئيس حي المعادي) صاحب الصفة فى تمثيلهم أمام القضاء إعمالا لحكم المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار 314 لسنة 1982 فى سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهما أمورا جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة، ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن، بأن جعلهم مسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إداريا فى أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل ، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
إذ كان الطاعنان قد تمسكا لدى محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول رغم إقامته البناء دون الحصول على ترخيص، وعدم مطابقته للأصول الفنية فقد قام مهندسوا التنظيم مع علمهم بذلك بالموافقة على توصيله بالمرافق العامة، هذا فضلاً عن نكولهم عن وقف الأعمال المخالفة التي كان يجريها بتعلية الأدوار الجديدة بدون ترخيص والتي لا تسمح بها حالة البناء، كما اكتفوا بتحرير محضري مخالفة للدورين الثاني والثالث فوق البدروم للبناء بدون ترخيص، ولم يعرضوا حالة المبنى رغم ما يتهدده من خطر الانهيار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ ما تراه بشأنه، كما لم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بالخطر الداهم الذي يهدد البناء بالانهيار، وقد دلل الطاعنان على ثبوت هذه الأخطاء فى حق مهندسي التنظيم بما ورد بتحقيقات القضية.....جنح المعادى وكانت هذه الأخطاء منتجة للضرر ولازمة فى إحداثه ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ المطعون ضده الأول وحده كحارس للبناء وإنما تعتبر أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها خطأ حارس البناء وحده مهما كانت جسامته لأنه لا يستغرق خطأهم إذ إن تلك الأخطاء ساهمت مجتمعة فى إحداث النتيجة فى الصورة التي تمت بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنان من أخطاء قبل مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع وبين ما وقع لمورثيهما بمقولة أنه ليس حارسا للمبنى المنهار وفقا لنص المادة 178/1 من القانون المدني وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر فى قتل مورثيهما ورتب على ذلك رفض دعواهما قبل المطعون ضده الرابع - الأمر الذي يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
إذ كان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له و بالتالى التأثير فى مسئولية الحارس - المطعون ضده الأول - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها ، إذا اعتبر هذا الفعل خطأ فى ذاته و أحدث وحده الضرر أو ساهم فيه ... فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه النسبة للحارس المطعون ضده الأول . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
إذ كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 - هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله فى اتخاذ ما تأمره به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت - لدى إصدارها الأمر - أحكام القانون، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة. (الطعن رقم 4996 لسنة 62 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1236 ق 243) |
إذا كان البين من المواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير فى اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب، ومن ثم فإن تراخى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه وإنما يسوغ أن يكون مبررا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر. (الطعن رقم 4996 لسنة 62 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1236 ق 243) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتبار أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع أصلا على عاتق البنك الطاعن، فى حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة على نحو ما سلفت الإشارة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، دون أن يغير من ذلك ما ورد فى مذكرة النيابة العامة ودفع به المطعون ضدهم من أن قبول البنك الطاعن للحكم الصادر فى 29/10/1985 بوقف الدعوى جزاء وعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف يحول دون معاودة النظر فى مسألة من ناط به المشرع واجب القيام بإجراءات النشر واللصق لما حازه ذلك الحكم من قوة الأمر المقضي، ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم بوقف الدعوى جزاء ينحصر أثره فى عدم جواز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف بحيث لا يجوز الرجوع عنه، ولو نفذ المدعى ما أمرته به المحكمة فإن فكرة حجية الأمر المقضي تقوم على الاعتراف لحكم صدر فى دعوى سابقة بقوة وفاعلية يصبح بمقتضاها حجة فى دعوى لاحقة تتحد مع الدعوى السابقة خصوما وسببا وموضوعا بحيث يمنع من إعادة النظر فى الدعوى الثانية ولا يعمل بهذه الفكرة فى نطاق الدعوى الواحدة . (الطعن رقم 4996 لسنة 62 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1236 ق 243) |
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحاكم المدنية كلما فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون الأساسي المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . (الطعن رقم 4208 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1244 ق 245) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد طعنت بالمعارضة فى الحكم الجنائي الصادر بإدانتها ولم يفصل فيها بعد، مما لا يكون معه للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الجنائي الذي لازال الطعن فيه بالمعارضة مطروحا على المحكمة الجنائية قولا منه أنه (لم يثبت أن الحكم الجنائي لازال مفتوحا وأنه قد ألغى أو مطعون عليه بأي مطعن ينال من حجيته)، بالمخالفة لما هو ثابت فى الأوراق فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4208 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1244 ق 245) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن الأول فى القضية رقم .....لسنة... جنح ميت سلسيل هو إحداثه إصابة شخص آخر غير المطعون ضدها، ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر فيها أي حجية بالنسبة للتعويض المطالب به منها (لتعدى الطاعن الأول عليها بالضرب). لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي فى هذا الشأن فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 4208 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1244 ق 245) |
ركن السببية فى المسئولية المدنية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى إحداثه بأن كان مقترنا به . (الطعن رقم 848 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1241 ق 244) |
استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغا . (الطعن رقم 848 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1241 ق 244) |
إذا كان تحرير الطاعن عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية لم يكن هو السبب المنتج والفعال فى قيامهم بالاستئثار بريع المحل دونهما بدلالة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم مسئولية الطاعن عن التعويض المقضي به عن استغلال المحل فى الفترة السابقة على تحرير العقد وإلزامه لهم بمفردهم دون الطاعن به، بما كان يجب معه القول بعدم مسئوليته أيضا عن التعويض فى الفترة التالية لتحرير العقد لأن عقد الإيجار ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر لم يحل عدم وجوده دون اغتيالهم حقوق المطعون ضدهما الأول والثانية فى الفترة السابقة عليه خاصة وأنه لم يثبت أن الطاعن كان يعلم وقت تحرير العقد لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية بوجود ورثة آخرين أحق منهم بانتقال عقد الإيجار لهم بعد أن اقروا كتابة بذلك أمامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 848 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1241 ق 244) |
مؤدي نص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 105 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً للمادة 7 بند (ك) من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد نص فى هذه اللائحة، لأن ذلك لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك ليست علاقة تنظيمية، وإنما يعني أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فى حالة سريانها تعد - بالنسبة للعاملين فى البنك الطاعن وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده - جزءاً من هذه القواعد ودون المساس بطبيعة تلك العلاقة، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك فى شأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. (الطعن رقم 395 لسنة 67 جلسة 1999/12/05 س 50 ع 2 ص 1225 ق 241) |
إذا كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه (إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة فى الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة...) ولما سلف فإنه تعين الحكم فى الاستئناف.. بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها . (الطعن رقم 395 لسنة 67 جلسة 1999/12/05 س 50 ع 2 ص 1225 ق 241) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض طبقا للمواد 432، 564، 566 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره فى العقد بشأنها وإنما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وأن العبرة فى تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة. ولما كان ذلك، وكانت مباني العزب طبقا للمادة الأولى من القانون 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه فى الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك يكون بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة فى نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ منها سكناً خاصا له على وجه الإستقرار، ويكون استمرار حيازته له رهيناً بإستمرار العلاقة الإيجارية عن الأرض الزراعية المقام عليها. ولما كان مؤدى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أن وضع يد الطاعنين على المساكن المؤجرة لكل منهم بإعتبارها منافع مشتركة ومن ملحقات الأراضي بما لا يجوز معه للطاعنين تملك المساكن بوضع اليد مهما طالت مدتها، ورتب على ذلك قضائه برفض دعوى الطاعن الأول بناء على ما خلص إليه فى حدود سلطته التقديرية ومن تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وذلك بناء على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه فى هذا الصدد، فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6201 لسنة 63 جلسة 1999/12/05 س 50 ع 2 ص 1221 ق 240) |
قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات العلاقة الإيجارية وإلزام المستأجرين _ المطعون ضدهم بتحرير عقود إيجار جديدة عن تلك المساكن فى حين خلت الأوراق مما يدل على أن عقود الأطيان الزراعية المقامة عليها غير قائمة، ولم تقض المحكمة بانتهاء هذه العقود ولم يقرر بذلك أي من الخصوم فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6201 لسنة 63 جلسة 1999/12/05 س 50 ع 2 ص 1221 ق 240) |
المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة _ أن سقوط الدعوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا للمادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه ملاءمة الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسرى على دعاوى المطالبة ببطلان قرار الفصل باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذا كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد فصل من العمل اعتباراً من 13/11/1982 بينما لم يرفع الدعوى إلا فى 25/2/1989 أي بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1332 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1218 ق 239) |
إذا كانت طلبات الطاعن اعتبار المدة من 3/1/1982 حتى 1/2/1986 أجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى اعتباراً من 31/12/1983 وما يترتب على ذلك من آثار لا تستند إلى العلاقة التعاقدية الأولى التي أنهيت بل تستند إلى علاقة رب العمل التي استجدت ومازالت قائمة بين الطاعن والمطعون ضدها بموجب القرار رقم 70 لسنة 1986 الصادر بإعادة تعيينه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية، وبالتالي فإن تلك الطلبات لا تكون قد سقطت بالتقادم، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط بالتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1332 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1218 ق 239) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن النظام المشار إليه هو الأساس فى تنظيم علاقات العمل بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها . (الطعن رقم 5 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1214 ق 238) |
إذا كان قانون نظام العاملين رقم 48 لسنة 1978 قد نظم فى المادتين 65، 66 منه الأجازات العارضة الاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل فى الاحتفاظ بالأجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة إنهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل . (الطعن رقم 5 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1214 ق 238) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن (تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إرادته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه) مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز ومكافآت الإنتاج التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة فى الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز فى العمل، ولا يستحقها العامل إلا ذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج . (الطعن رقم 5 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1214 ق 238) |
الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الأجازة _ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافآت الإنتاج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتساب متوسط الحوافز ومكافآت الإنتاج فى البدل النقدي للأجازة للمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1214 ق 238) |
إذا كانت المادة 225 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل فى الطعن، وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها (.....،.....) مرفقا به صور رسمية من قرار الوصاية، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحي بالنسبة للطاعنين الثالث والأخير بصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. (الطعن رقم 329 لسنة 67 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1205 ق 236) |
إذا كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليه أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن، وكان مؤدى ذلك قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفعا صحيحاً من بعضهم وباطلا من الآخرين، فان ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، وإن لم يتم ذلك، فإن الطعن يكون برمته غير مقبول (الطعن رقم 329 لسنة 67 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1205 ق 236) |
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم طرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم الحائز أصلا حيازة عرضية بعد انتهاء سببها وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم هذه الأرض بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية، وأنهم تلقوا عنه، بما يكون النزاع غير قابل للتجزئة، إذ يعتبر الطاعنون سواء فى المركز القانوني ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم فى الميراث، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا فى تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية، وقد أمرت الطاعن الأول باختصامهما فلم يفعل حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته وتقضى المحكمة بعدم قبوله برمته. (الطعن رقم 329 لسنة 67 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1205 ق 236) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدني . (الطعن رقم 3205 لسنة 68 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1209 ق 237) |
يترتب على الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها ويعتبر المدعي عليه الذي قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة له خارجا عن نطاق الخصومة (الطعن رقم 3205 لسنة 68 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1209 ق 237) |
دعوى المضرور المباشرة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . (الطعن رقم 3205 لسنة 68 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1209 ق 237) |
إذ كان البين من الأوراق أن الولي الطبيعي على المطعون عليه الأول وقت قصره قد أقام بصفته الدعوى رقم 2202 لسنة 1991 مدني دمنهور الابتدائية واستئنافها رقم 1089 لسنة 50 ق الإسكندرية ضد الطاعنة والمطعون عليهما الثاني والثالث والتي قضى فيها بإلزامهما بالتعويض المطالب به لصالح المشمول بولايته وقد قرر الولي الطبيعي أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة فى الدعوى قبل الطاعنة وقضت تلك المحكمة بإثبات الترك فى 29/6/1994 ثم عاود المطعون عليه الأول بعد بلوغه سن الرشد اختصامها بتاريخ 21/3/1996 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي باتا - الصادر فى 28/6/1990 بإدانة المتسبب فى إحداث إصابته - فإن حق المطعون عليه الأول يكون قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 3205 لسنة 68 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1209 ق 237) |
الأصل فى إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه حائز فى أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، والنص فى المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الأخر عليها، وإلا كان العمل باطلا - وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه. (الطعن رقم 4883 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1201 ق 235) |
إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا، أو يقدم أوراقا أو مسندات استكمالا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهى فى معرض التحقق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به، توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسما بالجدية بأن كان دفاعا جوهريا من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي فى الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيرا على ضمير القاضي، ويؤدى إلى حسن سير العدالة (الطعن رقم 4883 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1201 ق 235) |
إلتزام المشترى بدفع الثمن يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع كان من حق المشترى أن يقف التزامه بدفع الثمن، ولو كان مستحق الدفع حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى، وذلك بتقديم المستندات الدالة على ملكيته واللازمة للتسجيل، ويزول الخطر الذي يهدد المشترى ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله. (الطعن رقم 4695 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1197 ق 234) |
إذا كان الشرط الفاسخ - جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشترى الدفع بحقه فى حبس ما لم يعجل من الثمن، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة 157 من القانون المدني. (الطعن رقم 4695 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1197 ق 234) |
إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد ، وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته ، مما يخوله الحق فى حبس باقى الثمن ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع على سند من أن عقد البيع سالف الذكر خلا من النص على حق المشترى فى حبس باقى الثمن ، مخالفاً بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدنى - فيما جرى به من ثوت ذلك الحق للمشترى مالم يمنعه شرط فى العقد- فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و إذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق ، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله . (الطعن رقم 4695 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1197 ق 234) |
إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة - بإعتبارها شرطا فى المصلحة قد أصبح من النظام العام إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى. وإذ كان الفصل فى الدفع المثار يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو التحقق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني على أن (إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود) يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصية ترد فى عقود البيع، وإنما هي حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص، ومن ثم فإن العقار ذاته ينتقل محملا بما له أو عليه من حقوق الإرتفاق المقررة على العقارات الأخرى، وبالتالي فحسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من تقرير الخبيرة المندوبة فى الدعوى أن شركة المعادى - المالكة الأصلية لقطعة الأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع - ضمنت عقد البيع الصادر منها قيدا يمنع من تجاوز إرتفاع البناء خمسة عشر مترا بما يعادل أربعة طوابق وأن الطاعن خالف هذا القيد، وإذ كان هذا الإستخلاص سائغا له أصل ثابت فى الأوراق، فإن النعي بهذا الوجه (القصور فى التسبيب) يكون على غير أساس. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا، ومؤثرا فى النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية، مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
قيود البناء الإتفاقية المنصوص عليها فى المادة 1018 من القانون المدني تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام فى حي معين، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى فى الحي ذاته، بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون فى حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الإلتزام والحكمة منه. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
إذا كان الثابت من الأوراق، وفي تقرير الخبيرة المندوبة فى الدعوى أن الطاعن وإن كان قد خالف قيود البناء سالفة الذكر (قيود البناء الاتفاقية) إلا أن هناك مخالفات عديدة مماثلة ارتكبها ملاك آخرون لعقارات تقع فى الحي نفسه الذي يقع به عقار الطاعن الذي تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، ولم يعن ببحثه وتمحيصه، ولم يرد عليه بما يفنده، مع أنه دفاع جوهري يترتب على تحقيقه إذا صح تغير وجه الرأي فى الدعوى، فإنه يكون قد عابه قصور مبطل. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضي الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقييد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى، والعبرة فى التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها. (الطعن رقم 2369 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1184 ق 232) |
إذ كان البين من طلبات المطعون ضدهما أنهما يبغيان الحكم برد حيازتهما لقطعة الأرض موضوع النزاع، ومنع تعرض الطاعنة لهما فى هذه الحيازة، ولا يقصدان التظلم من القرار الوقتي الذي أصدرته النيابة العامة برد حيازة تلك الأرض للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ووجوب رفعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار المتظلم منه للمتظلم طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً فيما قضى به ضمنا فى مسألة الاختصاص ( الاختصاص النوعي للقضاء العادي ). (الطعن رقم 2369 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1184 ق 232) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى عدم التعرض أن تتوافر لديه نية التملك، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، إذ هي أموال لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقا للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959 ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين. (الطعن رقم 2369 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1184 ق 232) |
إذا كان الواقع فى الدعوى فى ضوء ما حصله الحكم المطعون فيه وأقر به المطعون ضدهما فى صحيفة دعواهما أن قطعة الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن أولهما طلب من إدارة الأموال المستردة فى 6/12/1985 أن تبيعه إياها، ثم طلب الاثنان من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شراءها فى 7/2/1994 فإن دعواهما بطلب منع التعرض لهما فيها تكون حرية بعدم القبول لورودها على مال لا ترد عليه دعاوى الحيازة، وإذ لم يزعم المطعون ضدهما أن حيازتهما انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب علنا أو خفية، أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس - وهو شرط لازم لقبول دعوى استرداد الحيازة - وإنما قالا إنهما فوجئا بتعرض بعض عمال الشركة الطاعنة لهما فى حيازتهما وتقديم بلاغ ضدهم، فإن طلبهما استرداد الحيازة يكون هو الآخر حريا بعدم القبول، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برد حيازة المطعون ضدهما للأرض موضوع النزاع وبمنع تعرض الطاعنة لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2369 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1184 ق 232) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 4 لسنة 63 جلسة 1999/11/29 س 50 ع 2 ص 1176 ق 231) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلى أن الطاعنة وهي أجنبية (مغربية) قد أقامت دعوى الاعتراض طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 63 من قانون المرافعات فى حين أنه كان يتعين عليها إقامتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 865، 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكانت القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضي متعلقة بالنظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها على الرغم من عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن. (الطعن رقم 4 لسنة 63 جلسة 1999/11/29 س 50 ع 2 ص 1176 ق 231) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية والنص فى المادة 6/1 من القانون المذكور والنص فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تدل على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات فى الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه، ولإعمال ما تقدم يتعين تحديد الدعاوى التي كانت تنظرها المحاكم الشرعية قبل إلغائها فى سنة 1955، ذلك بأن المحاكم الشرعية كانت صاحبة الولاية العامة فى جميع الأنزعة منذ الفتح الإسلامي، ثم شاركتها المحاكم القنصلية والمجالس الملية فى بعض الاختصاصات حتى أنشئت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية وتم توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم القنصلية والمحاكم الشرعية المجالس الملية وطبقا لهذا التوزيع انحصر اختصاص المحاكم الشرعية فى المنازعات الخاصة بالوقف والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية، واعتبرت الجهة ذات الاختصاص العام فى المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، فلا يخرج من ولايتها إلا ما أعطى الاختصاص بها لجهة من جهات القضاء الأخرى، وعلى هذا فقد اختصت المحاكم القنصلية بمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة برعايا الدول صاحبة الامتيازات فى حالة اتحاد جنسية الخصوم، فإذا اختلفت جنسيتهم كان الاختصاص للمحاكم المختلطة، وإذا كان الخصوم غير مسلمين وتابعين لطائفة أو ملة أو مذهب له مجلس معترف به تقاضوا أمامه إلا فى مسائل المواريث التي ظل الاختصاص بها للمحاكم الشرعية، ما لم يحتكم الخصوم لمجلسهم الملي، أما المحاكم الأهلية فقد كانت ممنوعة من نظر المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقا للمادة 16 من لائحة تنظيمها، ومع ذلك فقد كانت المحاكم القنصلية تترك رعاياها المسلمين يتقاضون أمام المحاكم الشرعية فى أنزعة الأحوال الشخصية عدا ما يتصل بالمال كالمواريث والوصايا، ثم جاءت لائحة تنظيم المحاكم المختلطة فقضت فى المادة 25/4 منها على خضوع الأجانب المسلمين من رعايا الدول الاثنى عشر صاحبة الامتيازات فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية، وعندما ألغيت الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية مونتريه سمح لكل دولة من الدول التي كانت تتمتع بالامتيازات بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية للفصل فى أنزعة الأحوال الشخصية خلال فترة الانتقال، كما نصت الاتفاقية على عدم خضوع رعايا الدول الموقع عليها وكذلك رعايا الدول التي يصدر ببيانها مرسوم لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية فى الحدود المبينة بها، وقد صدر مرسوم بقانون بإضافة ثماني دول لتلك الدول الموقعة على الاتفاقية، ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 ولم يقصد به المساس بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المصرية بعضها وبعض، وإنما قصد تحديد مسائل الأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق عليها لبيان متى تختص المحاكم القنصلية ومتى تختص المحاكم المختلطة ومتى تختص المحاكم المصرية مجتمعة، وصار الوضع فيما يتعلق بأنزعة الأحوال الشخصية قائما على أساس أن المحاكم القنصلية المحتفظ بها تختص كلما كان القانون المطبق هو قانون الدولة التي تتبعها القنصلية، والمحاكم المختلطة تختص كلما كان القانون المطبق قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، ولم تحتفظ بمحاكمها القنصلية أو الدول التي أضيفت بالمرسوم بقانون سالف البيان، وفيما عدا ذلك اختصت به المحاكم الشرعية والمجالس الملية والمجالس الحسبية، كما جعل لهذا الاختصاص بالنسبة للأجانب الذين ينتسبون إلى ديانة أو ملة أو مذهب له محاكم مصرية بموجب المادة 10 من اتفاقية مونتريه والمادة 25، 27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة والفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937، وعند انتهاء فترة الانتقال كان الاختصاص بأنزعة الأحوال الشخصية موزعا بين جهات القضاء المصرية بحيث تختص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية ومسائل الولاية على المال وتطبق عليها قانون المرافعات شاملا الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951، وتختص المجالس الملية المعترف بها بالأحوال الشخصية فى حالة اتحاد الطائفة والمذهب والملة، وتختص المحاكم الشرعية بكافة المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية عدا ما اختصت به المحاكم المدنية (الوطنية) والمجالس الملية، وتطبق عليها لائحة ترتيبها والقوانين الخاصة بها، واستمر الحال هكذا حتى إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية بالقانون رقم 462 لسنة 1955. (الطعن رقم 4 لسنة 63 جلسة 1999/11/29 س 50 ع 2 ص 1176 ق 231) |
إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مصري الجنسية والطاعنة مغربية ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية، إذ لا تعتبر من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة كما أنها تنتسب بإسلامها إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية، ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها يلزمها بالأخذ بما ورد به نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملاً بالمواد 5، 6/1 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من اللائحة المذكورة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلى أن الطاعنة أجنبية (مغربية) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4 لسنة 63 جلسة 1999/11/29 س 50 ع 2 ص 1176 ق 231) |
إذا كان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها. (الطعن رقم 4981 لسنة 67 جلسة 1999/11/28 س 50 ع 2 ص 1168 ق 229) |
إذا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن دفع الدعوى - أمام درجتي التقاضي - بعدم قبولها ضده لرفعها على غير ذي صفة مستندا فى ذلك إلى أنه لا يعد متبوعا لمحدث الضرر لأنه أعار له سيارته فارتكب بها الأخير الحادث بمفرده، وطلب من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك حتى تنتفي مسئوليته عن التعويض المحكوم به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب إيرادا له وردا عليه وجعل عمدته فى قضائه مجرد ثبوت ملكية الطاعن للسيارة أداة الحادث وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته، ورتب على ذلك تأييده ما قضت به ضده محكمة أول درجة وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يحسم القول فى شأنه ما طلبه من الإحالة على التحقيق ليثبت أنه أعار السيارة لمرتكب الحادث. لما كان ذلك، وكان يترتب على الإعارة انتقال حراسة الشيء المعار إلى المستعير بما تنتفي معه علاقة التبعية بينهما عملاً بمفهوم نص المادة 636 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه لم يمكن الطاعن من طلبه المشار إليه رغم أنه ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل. (الطعن رقم 4981 لسنة 67 جلسة 1999/11/28 س 50 ع 2 ص 1168 ق 229) |
النص فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ما يدل على أن المشرع حدد حالات استحقاق المعاش ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وأجاز لوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد الحالات التي يستثنى فيها المؤمن عليه من شروط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل (الطعن رقم 1158 لسنة 68 جلسة 1999/11/28 س 50 ع 2 ص 1172 ق 230) |
إذا كان نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 قد جاء عاما مطلقا لم يفرق بين العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى 35% وبين العجز الجزئي الذي تقدر نسبته بواقع 35% ولا تصل إلى درجة العجز الكامل، فإن القول بقصر استحقاق معاش انتهاء الخدمة للعجز الجزئي المستديم على العجز الذي تزيد نسبته على 35% قياسا على المادة 52 من القانون والواردة بالباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 1158 لسنة 68 جلسة 1999/11/28 س 50 ع 2 ص 1172 ق 230) |
أنه ولئن كان من المقرر طبقا لنص المادة 175 من قانون المرافعات أن الحكم يكون باطلا إذا لم توقع مسودته من الرئيس ومن القضاة الذين اشتركوا فى المداولة عند النطق بالحكم، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحا أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 1254 لسنة 68 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1162 ق 228) |
إذا كان الاستئناف ينقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة فى حدود طلبات المستأنف وكان الثابت فى الأوراق أن أحدا لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلوا مما يفيد إلمامها بعناصره، فقد حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي فى هذا الخصوص والتي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد. (الطعن رقم 1254 لسنة 68 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1162 ق 228) |
النص فى المادتين 22، 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وطبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن العبرة فى بدء علاقة العمل وتحديد نوع العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة فى هذا الشأن وترتيب كافة آثارها عدا الأجر _ بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين فى الوظيفة لأنه يتعين الالتزام بشروط شغل الوظيفة لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية لجهة العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى وعلى ما سجله الخبير فى تقريره أن المطعون ضده التحق بالعمل لدي الطاعنة بموجب عمل مؤرخ 25/8/1982 بوظيفة عامل تستيف وتعتيق ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم (1) لسنة 1983 لشغل وظائف من الدرجة الرابعة الفنية ومنها عامل فني ثان ميكانيكي سيارات بدون مؤهل وخبرة فى مجال العمل لا تقل عن 10 سنوات ووظائف من الدرجة السادسة ومنها مساعد حرفي وعامل تعتيق وتستيف مساعد بدون مؤهل مع إجادة القراءة الكتابة، وصدر قرار الشركة رقم 375 لسنة 1983 بتعيين المطعون ضده بوظيفة عامل تعتيق وتستيف مساعد بالدرجة السادسة بمطحن أبشواى بمنطقة الفيوم، وتعيين المقارن بهما بوظيفة ميكانيكي ثان درجة رابعة من 30/6/1983 وتمت ترقيتهما لوظيفة ميكانيكي بالدرجة الثالثة فى 31/12/1988 بينما تمت ترقية المطعون ضده للدرجة الخامسة بوظيفة عامل تعتيق وتستيف فى ذات التاريخ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده طلب تعديل الوظيفة التي صدر قرار تعيينه عليها إلى وظيفة ميكانيكي ثان بالدرجة الرابعة أو ترقيته للدرجة الثالثة بالمساواة مع المقارن بهما مادام أن القرار الصادر بتعيينه كان على وظيفة أخرى مغايرة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده فى تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتباراً من 30/6/1983 وبأحقيته فى الترقية للدرجة الثالثة بوظيفة ميكانيكي أول اعتباراً من 31/12/1988 أسوة بالمقارن بهما يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1254 لسنة 68 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1162 ق 228) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق فى الطلب. (الطعن رقم 4303 لسنة 62 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1150 ق 226) |
إذ كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد أجازت فى فقرتها الثالثة للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، فإن ذلك باعتبار أن تأسيس الموضوع على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسسا على سبب أخر فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعى فى أن يعدل سبب دعواه لاسيما أن التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى وحججها قد يدق وتتخالف فيه الآراء. (الطعن رقم 4303 لسنة 62 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1150 ق 226) |
أجازت المادة 235 من قانون المرافعات - دون تعديل من المستأنف فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذى كان ينطوى عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحا عليها . (الطعن رقم 4303 لسنة 62 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1150 ق 226) |
أقامت المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 1948/6/6 قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد فى المحافظة على الأشياء التى فى عهدتهم و أفترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرداته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان البين من الأوراق أن موضوع الطلب الذى أداه الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به بموجب الإقرار المنسوب صدوره إليه ثم أضاف و استند فى مديونيته له بهذا المبلغ إلى أحكام المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 1948/6/6 والتى أقامت قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد فى المحافظة على الأشياء التى فى عهدتهم و افترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى امكانه التحوط لها ثم عاد الطاعن و ردد فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف هذا الطلب مستندا إلى حكم لائحة المخازن والمشتريات المشار إليها بما يعد منه إضافة و تغييرا لسبب الدعوى لا يمنعه القانون .... و يوجب على المحكمة النظر فيه باعتبار أن من شأن هذا الدفاع - إن صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله و خلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه رغم جوهريته يصم حكمها بالقصور . (الطعن رقم 4303 لسنة 62 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1150 ق 226) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه "لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة....." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة 212 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد فى هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هى الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطيا بأحقيتها فى التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة فى أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الحكم - أياً كان وجه الرأي فى تصدى المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
النص فى المادتين 211, 248 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط فى الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفا فى الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه, ومناط ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فى الاستئناف, فإذا لم يكن طرفا فيها فلا يجوز له الطعن فى الحكم ولو كان قد أضر به, وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه, لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أنه بعد أن صحح الحاضر عن المطعون ضدها الأولى شكل دعواه أمام محكمة أول درجة باختصام ورثة المرحوم.......وصدر الحكم فى مواجهتهم ولم يطعنوا عليه بالاستئناف فإن مثول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم الورثة الحقيقيون دون من اختصموا وحكم عليهم لا يجعل منهم خصوما فى الدعوى ينفتح به لهم باب الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبهم أن ينكروا حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليهم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو, وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره, فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أما محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج فى مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل نزع ملكيتها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وكان البين من التقرير الذي انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على سند من ثبوت وضع يدها والبائعين لها وأسلافهم من قبلهم على ما تشهد به اللوحة المساحية رقم 920/495 من وجود ساقيتين وبئرين قديمين عليها لأسلاف البائعين وبما ورد بمحضر الأحوال ودون أن يبحث وضع اليد الفعلي على هذه الأرض ودون أن يعرض إلى استيفاء تلك الحيازة لشروطها المقررة وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء على هذا التقرير رغم ما شابه من قصور ودون أن يعرض لشروط وضع اليد الفعلي وبين ما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافرها فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه "لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ....." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة 212 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد فى هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطيا بأحقيتها فى التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة فى أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الحكم - أياً كان وجه الرأي فى تصدي المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
النص فى المادتين 211, 248 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط فى الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفا فى الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه, ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فى الاستئناف, فإذا لم يكن طرفا فيها فلا يجوز له الطعن فى الحكم ولو كان قد أضر به, وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه, لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أنه بعد أن صحح الحاضر عن المطعون ضدها الأولى شكل دعواه أمام محكمة أول درجة باختصام ورثة المرحوم ....... وصدر الحكم فى مواجهتهم ولم يطعنوا عليه بالاستئناف فإن مثول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم الورثة الحقيقيون دون من اختصموا وحكم عليهم لا يجعل منهم خصوما فى الدعوى ينفتح به لهم باب الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبهم أن ينكروا حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليهم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو, وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره, فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج فى مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل نزع ملكيتها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وكان البين من التقرير الذي انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على سند من ثبوت وضع يدها والبائعين لها وأسلافهم من قبلهم على ما تشهد به اللوحة المساحية رقم 495/920 من وجود ساقيتين وبئرين قديمين عليها لأسلاف البائعين وبما ورد بمحضر الأحوال ودون أن يبحث وضع اليد الفعلي على هذه الأرض ودون أن يعرض إلى استيفاء تلك الحيازة لشروطها المقررة وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء على هذا التقرير رغم ما شابه من قصور ودون أن يعرض لشروط وضع اليد الفعلي ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافرها فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء النقض أن محكمة النقض ملزمة من تلقاء نفسها إنزال حكم نص القانون المنطق على الواقعة ، والتأكد من توافر أركانه . (الطعن رقم 5298 لسنة 64 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1114 ق 220) |
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن تتثبت المحكمة من صفة المستفيد من الامتداد القانونى لعقد الإيجار من كونه وارثا أو من الأشخاص الذين عددتهم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، قبل الفصل فى توافر شروط الامتداد من عدمه (الطعن رقم 5298 لسنة 64 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1114 ق 220) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 5298 لسنة 64 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1114 ق 220) |
إذ كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول ، باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خير دون سبب مقبول ، هو مصادرة لحقه فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يدل على بحث مدى توافر شروط إعمال المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها أنفا ، وعلى مواجهة دفاع الطاعن بصحة توقيع المرحوم .... المطعون ضده على عقد الإيجار المفروش المؤرخ ....... وبندب خبير لإجراء المضاهاة وذلك باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات مدعاه ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5298 لسنة 64 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1114 ق 220) |
النص فى المادة 2/27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة و إعطاء سند مخالصة عنها فللمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر لاستلامها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها قام بإيداعها لحسابه ، ولازم ذلك أنه إذا بادر المستأجر باتخاذ إجراءات عرض الأجرة القانونية فى الموعد المحدد قانوناً على محل إقامة المؤجر الثابت بصحيفة الدعوى قبل إيداعها ولم يتم الإعلان لسبب لا يرجع إلى خطأ المستأجر فإن عرض الأجرة على هذا النحو و قعوده عن استئذانها يعد مبررا للتأخير فى الوفاء بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إجتزأ فى رده على دفاع الطاعن بشأن المبرر فى التأخير بقوله بأن سداد الأجرة بعد رفع الدعوى لايعد مبررا للتأخير فى سدادها ، وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أنه بذل عناية الرجل المعتاد فى سعيه لسداد الأجرة فى مواعيدها وأن مسلك المطعون ضده و قيامه بتغييره موطنه دون أخطاره بذلك وامتناع وكيله عن قبول الأجرة هو السبب فى تأخر الوفاء بها . وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اتخذ موطنا له فى صحيفة دعواه العقار رقم 13 ش بن الأخشد و تقدم الطاعن لقلم المحضرين فى 1996/9/7 أى قبل تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 1999/10/12 بإنذار بعرض الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1996 المطالب بها فضلاً عن أجرة أحد عشر شهرا تالية مقدما وقد أثبت المحضر بتاريخ 1996/10/15 أنه لم يستدل على هذا العقار فأعاد الطاعن عرض الأجرة عليه بموجب إنذار عرض مؤرخ 1996/10/16 وأثبت المحضر به أن المطعون ضده لم يستدل عليه ولا يوجد له محل إقامة بهذا العقار فأعاد الطاعن العرض بموجب إنذار عرض مؤرخ 1996/10/24 على مكتب المحامى التى اتخذه المطعون ضده محلا مختارا له بصحيفة الدعوى فامتنع المحامى عن استلام الأجرة وإذ كان هذا المسلك من الطاعن يدل على حرصه على سداد الأجرة فى مواعيدها المقررة قانوناً وأن التأخير بالوفاء بها كان له ما يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 807 لسنة 68 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1131 ق 223) |
مؤدى نص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى وعين موطنا آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك ، فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا فى الموطن الجديد . (الطعن رقم 4736 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1128 ق 222) |
إذ كان الثابت من الأوراق أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن وجه خطابا بعلم الوصول للمطعون ضدها بتاريخ 1995/5/29 يخبرها فيه بأن موطنه الجديد الذى يرغب فى إعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع الدعوى هو ... ميدان طلعت حرب قسم قصر النيل بالقاهرة وهو ذات الموطن الذى اتخذه له فى إنذار العرض الموجه منه لها بتاريخ 1995/12/26 وفى صحيفة الدعوى المقامة منه ضدها و المقيدة برقم 4240 سنة 1996 مدنى الاسكندرية الابتدائية المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1996/8/26 ، وبهذه المستندات فقد أفصح الطاعن على وجه لا يحتمل الشك بأنه يرغب فى إعلانه على هذا الموطن فى شأن أى نزاع خاص بعقد البيع محل التداعى وليس فى الموطن الذى كان قد عينه فى العقد المشار إليه وإذ أغفلت المطعون ضدها ما تضمنته تلك المستندات وقامت بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف و بإعادة إعلانها بها على الموطن الذى كان معينا سلفا بعقد البيع ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحضر طيلة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك ببطلان الصحيفة أمامها ، وكان مؤدى ما تقدم أن الخصومة لم تنعقد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدما . (الطعن رقم 4736 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1128 ق 222) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي، كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليها فى المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع فى سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير فى إجراءاتها. (الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221) |
لما كان تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذرا مانعاًُ من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به عملاً بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 من قانون المرافعات بدء بعبارة "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة...." إذ هى لا تعنى ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقى مصيره الحتمي وهو رفض السير فى الخصومة. (الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً, ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وتقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221) |
لما كانت أسباب الحكم سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه........ يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221) |
يدل النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمعمول به اعتباراً من 25/7/1974 والمادتين 1، 11 من ذات القانون على أن المشرع بعد أن نص على إنهاء جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أورد الأحكام الخاصة بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ومنها أنه أجاز - فى غير الحالات المبينة بالمادة العاشرة من القانون - لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشترية للعقارات المبينة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي ألت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة على أن تقوم بإخطار رئيس جهاز التصفية برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا أعتبر العقد ملغياً بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة، وأشترط فى حالة إبداء الرغبة الإبقاء على عقود البيع زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار فى تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1975 بمد مهلة الإخطار بالرغبة إلى 31/12/1975 ومد مهلة الالتزام بأداء الزيادة وباقي الثمن إلى 31/3/1976. (الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا يجووز الخروج عليه ولا تاويله ولا تخصيص عمومه ولا مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته أو ما ورد فى الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث فى كل ذلك . (الطعن رقم 1121 لسنة 63 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1105 ق 218) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1989 على أن " تزاد بنسبة 15 % اعتباراً من 1989/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية 1- ....... 2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى 3- ...... وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه " يدل على أن المشرع لم يقصر هذه الزيادة على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقها على كل أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1989/7/1 الخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش اعتباراً من 1989/7/1 وتسرى فى شأنها جميع أحكامه . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق و تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الطاعن أحيل إلى المعاش المبكر بناء على طلبه اعتباراً من 1989/6/30 قبل صدور القانون رقم 124 لسنة 1989 والعمل به اعتباراً من 1989/7/1 وأن الهيئة القومية للتأمينات - المطعون ضدها الأولى - صرفت المعاش المستحق له اعتباراً من شهر يونيو سنة 1989 ومن ثم فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون سالف البيان و المستفيدين من الزيادة المقررة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1121 لسنة 63 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1105 ق 218) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع البيع المقتصر على مجرد إيقاع هذا البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات، إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه يؤدي تسجيله إلى نقل ملكية العقار إلى من حكم بإيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني - بحسب الأحوال - من جهة أخرى، ومن ثم فلا يحول هذا التسجيل دون أن ترفع - من غير من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ - على من وقع عليه البيع دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب شاب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، لأن بيع ملك الغير - إرادياً كان هذا البيع أو جبرياً - لا ينقل الملكية فليس من شأن الحكم الصادر بإيقاع البيع أن ينقل إلى المشتري أكثر مما كان للمنفذ عليه. (الطعن رقم 1530 لسنة 60 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1101 ق 217) |
المقرر أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من الأسباب. (الطعن رقم 1530 لسنة 60 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1101 ق 217) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة أن النص فى المادة 49 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 6516 لسنة 63 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1109 ق 219) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6 من فبراير سنة 1999 فى القضية رقم 81 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه ويشترط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر. تأسيسا على أن الحق فى التقاضي المنصوص عليه فى المادة 168 من الدستور لا تكتمل حلقاته إذا أعاق هذا التنفيذ من خلال تعليق صحته على مثول المستأجر بشخصه أثناء إجرائه وأن النص المطعون فيه بما يؤدي إليه من بطلان كل تنفيذ تم فى غيبة مستأجر العين - وقد عطل إعمال الآثار القانونية لحكم الطرد، جاعلاً تنفيذه رهناً بإرادة المستأجر فإنه بذلك يكون قد نقض أصل الحق فى التقاضي وعطل الأغراض التي يتوخاها وأعاق وصول الترضية القضائية التي كفلها حكم الطرد لأصحابها ومايز فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية دون مسوغ مشروع بين المستأجرين وغيرهم الذين يصح التنفيذ قبلهم بمجرد إعلان سند التنفيذ لشخص المدين أو فى موطنه على ما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات، ومما مؤداه أنه يجوز أن تتم إجراءات تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد فى غير مواجهة المستأجر وينتج التنفيذ الحاصل فى غيبته أثره متى استوفي باقي الشروط التي يتطلبها القانون لصحته وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة - فى مادة تنفيذ موضوعية - بتمكين المطعون ضده من الشقة محل النزاع على سند من أن المشرع أوجب بنص المادة 18/ب سالفة البيان تنفيذ الحكم المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة فى مواجهته وهو نص لا يجوز تطبيقه على الدعوى الراهنة إذ أدركها الحكم بعدم دستوريته أمام محكمة النقض فإنه يكون قد افتقد الأساس القانوني لقضائه بما يعيبه. (الطعن رقم 6516 لسنة 63 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1109 ق 219) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وكان البين من الحكم أن المطعون ضده الثاني لم ينازع الطاعن فى طلباته أمام محكمة الموضوع، بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول. (الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216) |
المقصود بالحجز الإداري، مجموعة الإجراءات التي ينص عليها القانون، والتي بموجبها تخول الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها، ونزع ملكيتها استيفاء لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق، ومن ثم فهو يختلف عن التنفيذ القضائي فى أنه يعتبر امتيازا للإدارة العامة تمكيناً لها من تحقيق وظيفتها العامة، وآية ذلك أنه يتم دون حاجة لحكم قضائي أو لغيره من السندات التنفيذية، وأن الإدارة تقوم فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة فى إجرائه، فهو لا يتم بواسطة القضاء بل بواسطة طالب التنفيذ نفسه، ويعتبر لهذا صورة من صور اقتضاء الدائن حقه بنفسه، كما أن إجراءاته قد روعي فيها تغليب مصلحة الدائن على مصلحة المدين المنفذ ضده وعلة هذا أن الحقوق التي تقضى بواسطة هذا الطريق هى حقوق للخزانة العامة. (الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216) |
أحاط المشرع الحجز الإداري بعدد من الضمانات - تحقيقا للتوازن بين مصلحة الطرفين - وأوجب على الدائن الحاجز اتباعها عند توقيع الحجز، ورتب على تخلفها بطلان الحجز سواء بالنص عليه صراحة فى قانون الحجز الإداري، أو بسبب عدم تحقق الغاية من الإجراء عملاً بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات - الذي أحالت إليه فى شأن إعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الإداري وذلك فى حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاء لتخلف الغاية من هذه الإجراءات - ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع فى المادتين الرابعة والسابعة منه من ضرورة اصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وأن يحمل كل من تنبيه الأداء والحجز ومحضر الحجز توقيعهما باعتبار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحرى الصحة والدقة ومطابقة الإجراءات التي يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون - فى ظل عدم دراية الأخيرين بتلك الأعمال كما هو الشأن فى الموظفين القضائيين المنوط بهم اتخاذ هذه الإجراءات (الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة، ولا يقضى بالبطلان ولو كان منصوصا عليه، إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان وتحديد ماهية هذه الغاية، مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع التزام حكم القانون بشأنها، كما يلتزم قاضى الموضوع بتسبيب ما ينتهي إليه بشأن تحقق الغاية تسبيبا سائغا فلا يكفى مجرد القول بتحقق أو تخلف الغاية (الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216) |
إذ كان البين من محضر الحجز المؤرخ 15/6/1988 أن مندوب الهيئة المطعون ضدها لم يلتزم حال شروعه فى إجراء الحجز على الطاعن اصطحاب الشاهدين، فأورد فى محضره أنه اصطحب شاهدا واحدا هو.........الذي خلا محضر الحجز من توقيعه، مخالفاً بذلك نص المادتين الرابعة والسابعة من قانون الحجز الإداري سالف الإشارة إليهما، ولما كانت الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء هى تحقيق ضمانة للمدين المحجوز عليه فى مواجهة الدائن الحاجز الذي خوله القانون سلطة توقيع الحجز بنفسه مما يجعل منه إجراء جوهريا يتعين على مندوب الحاجز أن يلتزم به، فإذا أخل بهذا الالتزام فإن الحجز يعتبر باطلا، ولا يزول هذا البطلان إلا بإقرار المدين - الطاعن - بصحة إجراءات الحجز وسلامتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه، رغم تخلف هذا الإجراء، إلى صحة إجراءات الحجز مع تمسك الطاعن بعدم صحتها ومنازعته فى سلامتها وعدم علمه بها على سند مما أورده من أن الغاية من الإجراء قد تحققت دون أن يبين ماهية تلك الغاية ووجه ودليل تحققها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216) |
مفاد نص المادتين 200،199 فقرة " ح " من قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 التى يقابلها المادة 99 من القانون الملغى و المادتين الأولى فقرة " ج " و الثالثة سابعا من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل فى 25 أغسطس سنة 1924 والنافذة فى مصر بمقتضى المرسوم الصادر فى 31 يناير سنة 1944 أن النقل البحرى - سواء كان خاضعا لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن - يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة ، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها ، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بيانا يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذى حددته المعاهدة بكلمة (مشحون ) " ON BOARD " ، يستوى فى ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح " ON DECK " أو تحت السطح " UNDER DECK " أو فى العنابر " IN HOLDS " وبذلك فإن كلمة ( مشحون ) " ON BOARD " تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأى حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة ، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضا فى سند الشحن والذى يعبر عنه ب " ON DECK " بالإضافة إلى " ON BOARD " وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان " ON BOARD " ولم يرد به بيان " ON DECK " فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما إستجره للخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 3202 لسنة 62 جلسة 1999/11/11 س 50 ع 2 ص 1077 ق 212) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله. (الطعن رقم 3843 لسنة 64 جلسة 1999/11/11 س 50 ع 2 ص 1082 ق 213) |
النص فى المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 3843 لسنة 64 جلسة 1999/11/11 س 50 ع 2 ص 1082 ق 213) |
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 6/7/1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياًَ فى ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء. مما مؤداه أن عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لا يمتد إلى شريك المستأجر الأصلي إذا تخلى عنها المستأجر الأصلي لشريكه. ولما كان الطاعن يتمسك فى دفاعه فى دعوى الإخلاء وفي طلب تحرير عقد إيجار له عن عين النزاع بإمتداد عقد الإيجار إليه بعد أن تخارج المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - من الشركة التي كانت قائمة بينهما طبقاً للمادة 29/2 من القانون 49/1977 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء وبرفض دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية استنادا إلى ثبوت تخلي المطعون ضده الثاني للطاعن نهائياً عن العين المؤجرة وعدم صلاحية ما قدم فيها من أوراق للتدليل على موافقة المطعون ضدها الأولى على تأجير العين محل النزاع للطاعن وهو قضاء يوافق حكم المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه، فإن النعي على الحكم بأسباب الطعن أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 3843 لسنة 64 جلسة 1999/11/11 س 50 ع 2 ص 1082 ق 213) |
إن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل فى الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية، لم يقدم مع صحيفة طعنه التوكيل الصادر منهما إليه، ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم، فإن الطعن يضحي بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. (الطعن رقم 2366 لسنة 68 جلسة 1999/11/10 س 50 ع 2 ص 1073 ق 211) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، أو فى التزام بالتضامن.... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، فإن لم يفعل، أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن" مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه متضمنين إلى زملائهم فى طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه، لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتعين على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله. (الطعن رقم 2366 لسنة 68 جلسة 1999/11/10 س 50 ع 2 ص 1073 ق 211) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بإزالة المبان المقامة على أرض النزاع وردها إلى المطعون ضدهما، باعتبارهم جميعا غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها، فإن الحكم يكون - فى هذا الشق - صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، كما ألزمهم بالتعويض علي سبيل التضامن، وإذ أمرت المحكمة الطاعنين الأولين باختصام الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها، فلم يفعلا، فإن الطعن - بهذه المثابة - يضحى غير مقبول. (الطعن رقم 2366 لسنة 68 جلسة 1999/11/10 س 50 ع 2 ص 1073 ق 211) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبيا كما لم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فلا مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما. (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 1999/11/09 س 50 ع 2 ص 1066 ق 210) |
أنشأ المشرع للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضي المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها. (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 1999/11/09 س 50 ع 2 ص 1066 ق 210) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقي المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية وأختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء. (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 1999/11/09 س 50 ع 2 ص 1066 ق 210) |
لما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الإنقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن. (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 1999/11/09 س 50 ع 2 ص 1066 ق 210) |
إذ كان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعدو أن يكون حكما تقريريا كاشفا عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة مرتكبة الحادث لأنه تسبب بخطئه فى موت مورث المطعون ضدهم وقضى فيها من محكمة الجنح المستأنفة غيابيا بتاريخ 27/10/1987 بإدانته إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 27/10/1990، ولما كان المطعون ضدهم قد رفعوا دعواهم المدنية قبل الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب المحكمة فى 4/6/1995 وبعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى بدء حساب التقادم بتاريخ صدور الحكم فى المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فى 31/5/1994 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبالتعويض فى حين أن صدور ذلك الحكم لا أثر له فى تقادم الدعوى الجنائية الذي اكتملت له مدته بانقضاء ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح اتخذ فيها وهو الحكم الاستئنافى الغيابي الصادر فى 27/10/1987 وعلى النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 1999/11/09 س 50 ع 2 ص 1066 ق 210) |
الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل و كفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الإنحراف و إساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 2431 لسنة 63 جلسة 1999/11/07 س 50 ع 2 ص 1062 ق 209) |
أن تقدير كفاية العامل فى سنة معينة لايجوز أن يقاس على كفايته فى سنة سابقة ، غير أن المشرع إستحدث بالمادتين 29،28 من ذات القانون أحكاما خاصة فى تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محددا الجهة التى تختص بوضع تقرير كفاية الأداء و كيفية تقدير كفايتهم فى خلال الفترة التى قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو خلال مدة مرضهم فنصت وكان مؤدى نص المادة 29 سالفة الذكر ان تقدير كفاية العامل المريض الذى تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر تقديرا حكميا بمرتبة كفء مالم تكن كفايته فى السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز ففى هذه الحالة تقدير كفايته حكما بمرتبة ممتاز . (الطعن رقم 2431 لسنة 63 جلسة 1999/11/07 س 50 ع 2 ص 1062 ق 209) |
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب بطلان تقريرى كفاية الطاعن عن عامى 1987،1986 ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن قرار إنهاء الخدمة ، ودون أن يواجه دفاع الطاعن السالف البيان ، مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 2431 لسنة 63 جلسة 1999/11/07 س 50 ع 2 ص 1062 ق 209) |
مؤدي النص فى المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الإدارية سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصلية أو تبعية، وكان القرار الإداري - وعلى ما استقر على قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن يكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - والتي يكون الاختصاص بالفصل فى المنازعة الناشئة عنها معقوداً لمحاكم القضاء العادي. (الطعن رقم 265 لسنة 63 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1054 ق 207) |
إذ كان قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها العاملة بالجامعة التى يمثلها بالخصم من أجرها وإلزامها بتوريد 271 جنيه لخزينة الجامعة لإخلالها بواجباتها الوظيفية قد استهدف به إحداث أثر قانوني بمقتضى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه بذلك يكون قراراً إداريا تدخل الدعوى بالتعويض عنه فى اختصاص محاكم مجلس الدولة وهو وإن ترتب عليه فيما تدعيه المطعون ضدها فى دعواها - أن لحقت بها أضرارا أدبية ومادية تتمثل فى الإساءة إلى سمعتها وما فاتها من كسب بخصم ثلاثة أيام من أجرها وحرمانها من الحوافز والبدلات ومكافآت الامتحانات فإن هذه الأضرار المدعاة سواء كان مردها إلى عيب فى القرار ذاته يمس مشروعيته وشروط صحته أو إلى خطأ شاب تنفيذه فهى أضرار ناشئة عن ذلك القرار الإداري ولا وجه للقول بأن هذه الأضرار لحقت بها من أعمال مادية ذلك أنه متى كانت هذه الأعمال المادية قد وقعت استنادا إلى القرار الإداري وتنفيذا له فلا يسوغ النظر إليها مستقلة عن ذلك القرار وهى ترتبط به برابطة السببية وتستمد كيانها منه وليست مجرد أعمال منقطعة الصلة بالقرار وإذ سار الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على غير هذا النظر واعتبر دعوى المطعون ضدها هى بطلب تعويض عن خطأ شخصي تحكمه قواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدني وانتهى إلى القضاء لها بالتعويض بعد رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهى ولاية تتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 265 لسنة 63 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1054 ق 207) |
إذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع. (الطعن رقم 265 لسنة 63 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1054 ق 207) |
إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".............فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها. (الطعن رقم 265 لسنة 63 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1054 ق 207) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات والمرفوعة دعوى المخاصمة الماثلة فى ظل أحكامها بعد تعديلها بالقانون رقم 18/1999 على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة........يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة" إنما يدل على أن المشرع أوجب فى دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراءً جوهرياً لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين فى النص فى قلم الكتاب وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 2012 لسنة 69 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1059 ق 208) |
إذ كان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع من مبلغ الكفالة عند التقرير بها بتاريخ 19/8/1999 إلا مائتي جنيه وهو ما يقل عن المقدار الواجب إيداعه وفق نص الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18/1999 فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة بما يتعين معه القضاء بذلك مع إلزامه المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة فى المادة 499 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18/1999 المشار إليه أو مصادرة مقدار ما أودعه من مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص ذلك أن المادة 496 من هذا القانون وقد جرى نصها على أن "تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب........" وما نصت عليه المادة 499 منه والمشار إليها على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه....." إنما مفاده أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 495 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2012 لسنة 69 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1059 ق 208) |
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزما من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1690 لسنة 67 جلسة 1999/11/02 س 50 ع 2 ص 1050 ق 206) |
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ أول فبراير لسنة 1997 فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر فى هذه القيمة، ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997.........وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه، وقد صدر بناء على نظام التحري المقضي بعدم دستوريته يكون قد تجرد من سنده القانوني مما كان يوجب إلغاءه (الطعن رقم 1690 لسنة 67 جلسة 1999/11/02 س 50 ع 2 ص 1050 ق 206) |
اكتفاء المحكمة بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما زاد على مبلغ........الصادر به حكم محكمة أول درجة الذي قبله الطاعن ولم يستأنفه (واستأنفه المطعون ضدهم) وبالتالي غير معروض على هذه المحكمة لحيازته قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 1690 لسنة 67 جلسة 1999/11/02 س 50 ع 2 ص 1050 ق 206) |
النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية القائمة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها "يدل على أن المشرع ارتأى - كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة، وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها - أنه يتعين على المحكمة المدنية - إذا كان أساس الدعوى المدنية هو الفعل ذاته الذي فصلت فيه المحكمة الجنائية - أن توقف السير فى الدعوى المطروحة عليها درءً لما قد يقع من تناقض بين الحكمين الجنائي والمدني فى المسألة الواحدة. (الطعن رقم 548 لسنة 69 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1045 ق 205) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا يقيد القاضي المدني إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، أو لاستنفاد طرق الطعن فيه، أو لفوات مواعيد هذا الطعن. (الطعن رقم 548 لسنة 69 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1045 ق 205) |
النص فى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن (لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بنى عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن، ما لم تكن الأوجه التي بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه. وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا) يدل على أنه خروجا على الأصل العام وهو نسبية أثر الطعن ارتأى المشرع تحقيقا لحسن سير العدالة أن يمتد أثر الحكم الناقض إلى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه إذا اتصلت بهم أوجه الطعن ولم ينقض الحكم لسبب خاص بمن رفع الطعن. (الطعن رقم 548 لسنة 69 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1045 ق 205) |
إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة شرق القاهرة الكلية المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بجلسة.......... أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم.........لسنة...........مدينة نصر، وإذ كانت الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم والمكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والتي دين عليها الطاعنان كلاهما هى تعديهما بالسب على المطعون ضدهما واتلافهما عمداً منقولات مملوكة لهما، مما قد ينبئ عن وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل منهما فإن واجب محكمة الموضوع كان يقتضيها أن توقف السير فى الدعوى المطروحة عليها لحين صدور حكم جنائي بات فى الجنحة المشار إليها تحقيقا لحسن سير العدالة وإعمالا لحكم المادتين 265 إجراءات جنائية، 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959. (الطعن رقم 548 لسنة 69 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1045 ق 205) |
مناط تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ إعمالا للشرط الضمني هو ثبوت إخلال المدين بالوفاء بالالتزام المرتب للفسخ. (الطعن رقم 1131 لسنة 68 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1038 ق 203) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع والتسليم على أن الطاعن أخل بالبند السابع منه بتجزئته قطعة الأرض محله وذلك ببيعه نصف هذه المساحة لآخرين واستدل على ذلك بعقد بيع صادر من الطاعن لآخرين بتاريخ 1/11/1980 مع أن العقد سابق فى تاريخه ووجوده على العقد موضوع النزاع فإنه يكون قد رتب جزاء الفسخ على تصرف سابق على وجوده وأعتبره إخلالا بشروطه بما لا يصلح سندا لفسخه مع أن الإخلال بالالتزام لا يكون إلا تاليا لوجوده على نحو مخالف لشروطه مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 1131 لسنة 68 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1038 ق 203) |
إذ كانت المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 و تقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها وفق تاريخ إنشاء المبنى إذ أوردت تلك المادة " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء ..." و حددت الفقرة (د) هذه الزيادة بنسبة 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973 حتى 9 سبتمبر سنة 1977 ، ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية و المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 ( مكرر ) فى 1997/3/26 وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التى حددتها تلك المادة و حددت نسبة ثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 حتى 9 سبتمبر سنة 1977 و يسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره ، و تضمنت تلك المادة زيادة الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10سبتمبر سنة 1977 حتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد السابق وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 سنة 1997 ونصت الفقرة سادسا على تعريف الأجرة القانونية بأنها اخر أجرة استحقت قبل 1997/3/27 محسوبة وفقا لما يلى " تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائيا طعن عليه أو لم يطعن وذلك بالنسبة للأماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ..." وفى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات و التخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 81 ". ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذه اللائحة على أنه " ... يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 ، 6 لسنة 1997 أن الزيادة المقررة بهما اعتد فى تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى مما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها لتحدد القانون الواجب التطبيق وصولا إلى الأجرة القانونية. (الطعن رقم 2009 لسنة 68 جلسة 1999/10/24 س 50 ع 2 ص 1026 ق 200) |
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن تاريخ إنشاء المبنى عام 1978 و قدمت تأييدا لذلك كشفا رسميا مستخرجا من مصلحة الضرائب العقارية بتاريخ 1998/2/15 برقم مسلسل 344605 يتضمن أنه بحصر 1978/10/10 و بجرد سنة 1978 قد استجد بربط 1979 دور أرضى به خمسة دكاكين منهم العين المؤجرة كما قدمت صورتين من عقدى إيجارها الأول بتاريخ 1977/8/9 يتضمن أن تحديد الأجرة تقدر عند استلام المحل و حسب تقدير لجنة الإيجارات و الصورة الثانية محررة بتاريخ 1978/3/1 قدرت فيه القيمة الإيجارية سبعمائة قرش اعتباراً من 1978/3/1 وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بصورة رخصة البناء الصادرة للمالكة بتاريخ 1976/6/9 و المتضمن طلب الطاعنة بناء خمس محلات و مخزن و الترخيص لها بذلك وانتهى إلى أن العقار أنشئ عام 1976 ولما كان صدور ترخيص البناء فى عام معين لا يؤدى بذاته وبالضرورة إلى أن وحدات العقار قد أنشئت فى هذا التاريخ و دون أن يواجه دفاع الطاعنة بشأن المستندات المقدمة منها و المشار إليها بشأن إنشاء العين فى سنة 1978 رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بع - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى إذ يترتب عليه تحديد الأجرة المستحقة على العين محل النزاع واحتساب ما سدد منها حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 2009 لسنة 68 جلسة 1999/10/24 س 50 ع 2 ص 1026 ق 200) |
لما كان النص فى المادة 222 مرافعات قد تضمن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكمين متمايزين أولهما جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، والأمر الثاني والأهم، أن محكمة الاستئناف لا تتقيد فى النزاع المطروح عليها بحجية أحكام محكمة الدرجة الأولى الصادرة على خلاف الحكم المستأنف ما لم تكن قد حازت قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف، فاستئناف حكم يطرح على محكمة الاستئناف الحكم المخالف له لتنظر فى الحكمين معاً وتؤيد أيهما رأته حقاً دون أن تتقيد بالحكم الذي لم يستأنف، إلا إذا كان قد حاز قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف. فاعتبار الحكم المخالف للحكم المستأنف مستأنفاً بقوة القانون لا يسري فقط على حالة جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق وإنما يسري أيضاً- من باب أولى- على الأحكام القابلة للاستئناف بطبيعتها لإتحاد العلة، وهى منع تقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم سدا لأي ذريعة قد تؤدي إلى قيام تناقض الأحكام فيهتز مفهوم العدالة وتعصف بالثقة العامة فى القضاء. وهى غاية جعلها المشرع فى الذروة لتعلو ما عداها من الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام وهو ما دفع المشرع ليسمح فى المادة 123 وما بعدها بإبداء الطلبات العارضة ولو على حساب قواعد الاختصاص القيمي أو النوعي المتعلقة بالنظام العام، كما منع فى المادة 212 الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها - حتى ولو أختلف أطراف الخصومة - أو تباينت الطلبات وأسبابها، كما استثنى فى المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن فيستفيد من لم يطعن على الحكم، واستثني نفس الدعاوى من حق الخصوم فى تحديد نطاق خصومتهم وأطرافها، وأجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أحكام لا يجوز الطعن عليها حسب القواعد العامة حتى ولو كان الحكم السابق لم يطرح على محكمة الموضوع، وقد جاء نص المادة 222 سالف الذكر ليستكمل هذا النسق فيجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف وجعل الطاعن يضار بطعنه بأن جعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون رغما عنه ورغم إرادة المحكوم عليه وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فقالت ما نصه "عدل المشرع صياغة المادة 397 من القانون القائم تعديلا لم يغير حكمها، وإنما رفع اللبس الذي ثار فى الفقه حول سلطة محكمة الدرجة الثانية إذا كان الحكم لم يحز قوة الشيء المحكوم به عند رفع الاستئناف، وإنما أصبح حائزاً لها عند نظر الاستئناف، فقد جرى البعض على القول بأن الحكم السابق لا يعرض فى هذه الحالة على محكمة الدرجة الثانية فيقتصر سلطتها على تعديل الحكم الثاني بما يتفق مع الحكم السابق ولذلك صرحت المادة 222 من المشروع بأن الحكم السابق - إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف - يعتبر مطروحا على المحكمة الإستئنافية بقوة القانون لمجرد رفع الاستئناف عن الحكم الثاني فتمتد سلطة المحكمة الإستئنافية إلى الحكمين معاً" وقد كان نص المادة 397 من قانون المرافعات السابق قد جرى على أنه "ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائي إذ كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به، ويطرح الحكم السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف" وجاء فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون "أبقى للطعن بالنقض حالة ما يكون الحكم السابق قد حاز قوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم المطعون فيه وجعل الاستئناف هو الطريق المتعين سلوكه إذا كان الحكم السابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم المستأنف، وعلى أساس هذا التمييز يستقيم النص على أن استئناف الحكم الثاني يجيز طرح الحكم الأول على محكمة الاستئناف لتنظر فى الحكمين معاً، تؤيد أيهما رأته حقاً دون أن تتقيد بالحكم الأول، إلا إذا كان هذا الحكم قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف عن الحكم الثاني فعندئذ تلتزم محكمة الاستئناف باحترام حجية الحكم السابق" وهو ما يقطع بأن المشرع أراد فى حالة وجود تناقض بين أحكام محكمة الدرجة الأولى أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف لتفصل هى فى النزاع فأوقف حجية أي حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي رغم عدم استئنافه - وهو ما يقتضي من باب أولى وقف حجية أي حكم لمحاكم الدرجة الأولى صدر لاحقا على الحكم المستأنف وجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد لتفصل فى النزاع غير مقيدة بأي من هذه الأحكام مما مفاده أن عبارة "..... وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون...." أراد بها أن تؤكد هذا المعنى ولم تشأ أن تقصره على حالة استئناف الأحكام الانتهائية أو كون الحكم المخالف سابقاً. (الطعن رقم 1532 لسنة 68 جلسة 1999/10/04 س 50 ع 2 ص 1019 ق 199) |
إذا كان المنع من إعادة طرح النزاع على المحاكم يقتضي أن يكون موضوع الدعويين واحدا تناقش فيه الطرفان ثم استقرت حقيقته بصدور الحكم الأول بحيث لا يتصور صدور الحكم فى الدعوى اللاحقة إلا بإقرار حق أنكره الحكم الأول أو إنكار حق أقره. (الطعن رقم 1532 لسنة 68 جلسة 1999/10/04 س 50 ع 2 ص 1019 ق 199) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى 326 لسنة 1996 المرفوعة من المطعون ضدهم طعنا على قرار لجنة هدم المنشآت فى شقه الخاص بإلزامهم بترميم العقار طالبين الإزالة، بينما كان موضوع دعوى الطاعنين ينصرف إلى ما تضمنه القرار من إخلاء العقار لحين إتمام الترميم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الحكم فى الدعوى الأولى بتاريخ 2/4/1997 برفض دعوى المطعون ضدهم وتأييد القرار المطعون فيه، مانع من نظر دعوى الطاعنين التي فصل فيها بتاريخ 19/3/1997 لأن الطاعنين لم يستأنفوا الحكم الصادر لصالحهم على المطعون ضدهم بينما استأنف هؤلاء الحكم الصادر لصالح الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1532 لسنة 68 جلسة 1999/10/04 س 50 ع 2 ص 1019 ق 199) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 3908 لسنة 63 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1004 ق 197) |
النص فى المادة 175 من الدستور على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون" والنص فى المادة 178 منه على أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 28 مكرر ب فى 12/7/1998 على أنه "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، ومفاد ذلك - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان - أن المشرع أبقى ما جرى عليه قضاء المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا من أن حكمها يكون له أثر يمتد إلى الماضي وخولها بمقتضى هذا النص تقرير أثر غير رجعي لحكمها وتقرير أثر مباشر بنص القانون إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبي، أي أن الأحكام التي تصدر بعدم دستورية نص ضريبي ليس لها فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر أما ما عدا ذلك فالأصل أن له أثرا رجعيا ولكن يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تحدد فى حكمها تاريخا آخر، وظاهر هذا كله أن تلك القواعد الجديدة التي أوردها القرار بقانون المتقدم تسري بأثر مباشر على الدعاوى السابق رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا قبل العمل به ولم يفصل فيها بعد، والدعاوى الجديدة التي ترفع أمامها بعد نفاذ القانون ولازم ذلك ومقتضاه عدم سريان هذا التعديل على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية إذ أن الرخصة التي خولها هذا التعديل للمحكمة الدستورية العليا لا يتصور البتة وعلى الإطلاق أن تتناول أحكاما سابقة صدرت قبل العمل بهذا القرار بقانون. (الطعن رقم 3908 لسنة 63 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1004 ق 197) |
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 18 من مارس سنة 1995 فى القضية رقم 6 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له - لصالح أقاربه المصاهرة من الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيهما أقل وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد (14) فى 6/4/1995 ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان هذا الحكم يسري على واقعة النزاع، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وهو غير متعلق بنص ضريبي وسابق على صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، ومن ثم يتعين أعماله وتطبيقه. (الطعن رقم 3908 لسنة 63 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1004 ق 197) |
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثالثة والطاعنين وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1982 تأسيسا على أنها شقيقة زوجة المطعون ضده الثاني وأنها كانت تقيم معها إقامة دائمة مستمرة منذ بدء العلاقة الإيجارية إعمالا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها. وهو نص قضى بعدم دستوريته، وأصبح الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة لا يستفيدون من الإمتداد القانوني ومن ثم فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 3908 لسنة 63 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1004 ق 197) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 1303 لسنة 64 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1011 ق 198) |
النص فى المادة 175 من الدستور على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. والنص فى المادة 178 منه على أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار." والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر..........، يدل - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1303 لسنة 64 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1011 ق 198) |
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 فى القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضى فى البلد الواحد - ومن ثم أصبح هذا النص القانوني فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وقد نشر بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين إعماله وتطبيقه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الشقة محل النزاع لتوافر الاحتجاز فى حق الطاعن استنادا إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته ومن ثم أصبح الاحتجاز غير محظور بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام. ومقتضاه عدم جواز الحكم بالإخلاء استنادا لهذا السبب المقضي بعدم دستوريته. (الطعن رقم 1303 لسنة 64 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1011 ق 198) |
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15/11/1997 فى القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أن " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الآتية "أ" إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة: وعلى المستأجر الأصلي فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين فى الموعد المحدد بعودته للإقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلي وإلا أعتبر شاغلاً للعين دون سند قانوني وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليه...." ومن ثم فقد أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة 40 سالفة البيان. (الطعن رقم 1303 لسنة 64 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1011 ق 198) |
المقرر أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعي سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الإتفاق أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني بقصد الزمن فيه لذاته فالزمن معقود عليه وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقي محتفظة بأثارها ويبقى عقد الإيجار قائما طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الحكم بالفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك الحالات التالية أولا "إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التي تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ فى جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة 40 سالف البيان غير دستوري. ثانياً: إذا أستمر العقد المفروش إعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا وتقاضي المستأجر الأصلي الأجرة من المستأجر المفروش فإنه يكون قد أجر العين المؤجرة له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك ويكون للأخير حق طلب إخلاء المكان المؤجر وطرد المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن عملاً بنص المادة 18 ج من القانون 136 لسنة 1981 أما إذا بادر المستأجر الأصلي وأسرع فى اتخاذ الإجراءات القانونية لطرد المستأجر المفروش لفسخ عقده فلا ينسب للمستأجر الأصلي أي تقصير أو خطأ ويترتب على ذلك إخلاء العين من المستأجر المفروش وحده إذا رفعت دعوى الإخلاء من المالك. ثالثاً: إذا تقاضي المالك الأجرة من المستأجر الأصلي مضافا إليها مقابل التأجير المفروش اعتباراً من 28/11/1997 فإن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للتأجير المفروش وتكون تلك الإجازة قاصرة على هذا التأجير وحده. رابعاً: إذا اتفق المالك والمستأجر الأصلي على أن يقوم الأخير بتأجير مسكنه مفروشا يعتبر هذا الإتفاق صحيحاً لأن إلغاء المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تحظر الإتفاق على التأجير المفروش بين الطرفين ويتقاضى المالك الأجرة مضافا إليها مقابل المتفق عليه بينهما. لما كان ذلك وكانت حالة التأجير المفروش لم يبحثها الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 1303 لسنة 64 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1011 ق 198) |
لئن كان قضاء الدوائر الجنائية لمحكمة النقض قد استقر على ان نقض الحكم بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية يمتد أثره إلى المتهم و يقتضى نقضه بالنسبة له وإن لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن به إعمالا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ما يستلزم- مراعاة لحسن سير العدالة- إعادة محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة فى شقها الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة ، إلا أن هذا الأثر لا يترتب على الطعن بالنقض المقام من المدعى بالحق المدنى فتبقى حجية الحكم الجنائي بمنآى عن المساس إذا ارتضته النيابة ولم تطعن عليه فى الميعاد المحدد . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
إذ كان المشرع وإن أجاز استثناء رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ونص صراحة فى المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع فى الفصل فيها الإجراءات المقررة فى هذا القانون إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة هذه الدعوى فتثبت الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلا للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن نسب للمطعون ضده ارتكاب تزوير فى ورقة إعلان دعوى مباشرة و ضبط عن الواقعة المحضر رقم 2183 سنة 1996 جنايات المنشية وقضت المحكمة الجنائية ببراءته و رفض الدعوى المدنية التى أقيمت عليه من الطاعن تبعا للدعوى الجنائية ولم يطعن على هذا القضاء إلا من الأخير فيما يتعلق بالشق المدنى منه ومن ثم فإنه يكون قد صار نهائيا حائزا للحجية أمام القاضى المدنى ولا يحول الطعن عليه بالنقض دون المضى فى نظر الدعوى الراهنة المقامة من المطعون ضده على الطاعن بطلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبى من جراء هذا الإبلاغ و الفصل فيها . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المساءلة التعويض قوامها خطأ المسئول . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
إذ كانت المادتان الرابعة و الخامسة من التقنين المدنى قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير و أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار الغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
حقا التقاضى و الدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخضم . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
من المقرر أن المسئولية عن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم لا تقوم إلا أذا أثبت كذب البلاغ و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم احتياط . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عن اساءة استعمال حق التقاضى على مجرد القول بأنه عمد إلى التظلم لدى غرفة المشورة من قرار النياة بحفظ البلاغ الذى قدمه ضد المطعون ضده و أن محكمة الجنايات قضت ببراءة الأخير استنادا إلى أن الجريمة المبلغ بها منصبة على أمر يخرج عن دائرة سلطانه مع أن التظلم من قرار النيابة بحفظ الأوراق لدى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة هو حق مقرر للمدعى الحق المدنى إعمالا لنص المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية و أن القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية فى اسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلا على كذب البلاغ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. (الطعن رقم 1131 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 986 ق 194) |
المقرر أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة (215) من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1131 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 986 ق 194) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي فى ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الأخير بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 31/12/1988 لا يجري ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه طبقاً للأحكام التي كانت سائدة قبل حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض فى الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق بتاريخ 3 يوليه سنة 1995 - سالف البيان - والذي عدل عن هذه الأحكام وإعمال حكمه على الطعن الماثل حتى ولو كان قضاء الحكم المطعون فيه سابقاً على صدوره عملاً بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الرقيم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ومقتضاه أن تمام الإعلان لجهة الإدارة يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن فى الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه - بكافة طرق الإثبات القانونية - أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. (الطعن رقم 1131 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 986 ق 194) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - والتي صدر الحكم المطعون فيه فى ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. (الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195) |
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة المشار إليها (المادة 212 من قانون المرافعات) هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195) |
الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط وإن كان لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما ما لا يحول دون قابلية الحكم المنهي للخصومة فى إحداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه فى الأحوال التي يكون الطلب فى إحدى الدعويين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى مع الإتحاد فى السبب والخصوم أو أن تكون إحداهما هي الوجه الآخر للدعوى الأخرى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعا فى الدعوى الأخرى فإنه فى مثل هذه الأحوال الثلاثة يترتب على ضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى أن تندمجا وتفقد كل منهما ذاتيتها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة وبالتالي يكون الحكم الصادر فى إحداهما لا يقبل الطعن على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة فى الأخرى ما لم يكن من بين الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال. (الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195) |
لما كان البين من الأوراق أن المطلوب فى الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 هو الحكم بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندب خبير لحصرها وتقدير ثمنها وتسليم رافعاتها نصيبهن فيها فقضي الحكم بندب هذا الخبير فإن الحكم بذلك لا يكون منهيا للخصومة التي انعقدت بين الورثة إذ مازال على المحكمة أن تمضي من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات والتي مازال موضوعها مطروحا على محكمة أول درجة وبالتالي يمتنع الطعن عليه بالاستئناف لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم فى الدعوى الثانية رقم 11963 لسنة 1985 برفضها وقيام المصلحة للورثة المحكوم عليهم فيها (المدعون فى الدعوى الأولى) باستئناف هذا الحكم وصولا إلى إلغائه لأن هذه الدعوى لا تعد أن تكون دفاعا فى الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 المشار إليها وهي الدعوى الأصلية لقيامها فى حقيقتها على عدم صحة عقد الهبة سند رافعات الدعوى الثانية بقصد إدخال الشيء محل هذه الهبة ضمن عناصر تركة المورث المطلوب حصرها وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما ينبني عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة فى الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها فى الدعوى الأولى ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 آنفة البيان يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات.......، وإذ قبلت محكمة الاستئناف بالرغم من ذلك الاستئناف المرفوع عنه ثم حكمت فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض هذه الدعوى فإن حكمها المطعون فيه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. (الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195) |
مؤدي نص المادة 430/1، 3 من القانون المدني أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام وأن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً موقوفاً على شرط سداد الثمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع. (الطعن رقم 4609 لسنة 61 جلسة 1999/07/05 س 50 ع 2 ص 982 ق 193) |
لئن كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشتري بتنفيذ التزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 157/1 من القانون المدني إلا أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده فإن قبل البائع سداد باقي الثمن يمتنع قانوناً الحكم بفسخ البيع. (الطعن رقم 4609 لسنة 61 جلسة 1999/07/05 س 50 ع 2 ص 982 ق 193) |
البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص - أو لطائفة من الناس - ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده. (الطعن رقم 4609 لسنة 61 جلسة 1999/07/05 س 50 ع 2 ص 982 ق 193) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين قد قبلا بعد صدور الحكم الإبتدائي وفاء الطاعن لباقي الثمن فى 13/1/1990 نيابة عن المطعون ضده الثالث دون تحفظ وتمسك الطاعن بأن قبول الجهة الإدارية لذلك الوفاء مسقط لحقها فى طلب الفسخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الإبتدائي للمطعون ضدهما الأولين بفسخ البيع وبطلان التنازل على سند من أن قيام الطاعن بسداد باقي الثمن للجهة الإدارية المالكة لا يغير ما انتهى إليه لتحقق الشرط الصحيح الفاسخ وزوال البيع بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4609 لسنة 61 جلسة 1999/07/05 س 50 ع 2 ص 982 ق 193) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها فى الطعن رقم 44 لسنة 17 ق بتاريخ 22/2/1997 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16/3/1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن (يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (النص الآتي) فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد....) وفى المادة الرابعة منه (تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981...."وفي المادة الخامسة منه" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه "والنص فى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن (تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما...." والنص فى المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها - الإستمرار بأثر رجعى طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من 9/9/1997، وفي المادة السابعة منها على أنه يشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى أن الطاعنة لم تستمر فى مزاولة ذات النشاط الذي كانت تمارسه المستأجرة الأصلية حين أن الثابت من السجل التجاري للطاعنة أنها غيرت استعمال العين من مهنة بائع خضروات إلى لحام كاوتشوك فى 8/7/1984 أي بعد وفاة الأم الحاصل فى 20/12/1980 ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجاري للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها إلى "لحام كاوتشوك" وما إذا كان هذا التغيير يلحق ضررا بالمبنى وبسلامة شاغليه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 6397 لسنة 62 جلسة 1999/07/04 س 50 ع 2 ص 977 ق 192) |
إذ كان سند دفاع الطاعن هو الإعتصام بأعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 الذي يخول إمتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته بها قبل وفاة عمته زوجة المستأجر الأصلي وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/8/1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 بالعدد رقم 32 والإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 فى 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل "والذي يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وتمتنع على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه إنحسار الإمتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسبا حتى الدرجة الثالثة فى حالة وفاته أو تركه العين - استنادا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه فلا يستفيد الطاعن من امتداد عقد الإيجار عن عمته إستنادا لنص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها فى هذا الخصوص وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع ورفض دعوى الطاعن الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار وهى نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي وأيا ما كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1714 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 973 ق 191) |
المقرر أن لهذه المحكمة من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 947 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 965 ق 190) |
المقرر أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين - وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها - إعمال نص تشريعي لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك بإعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (29) المشار إليها ولا يجوز التحدي فى هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها من المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته. (الطعن رقم 947 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 965 ق 190) |
إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة 49 قبل تعديلها من قانون المحكمة سالفة البيان أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها إعتبارا من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعني أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلا لنص غير جنائي بل إن أثره الرجعي يظل ساريا منسحباً إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية بإفتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة، وذلك أن النص المبطل منعدم إبتداء لا إنتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيباً ولا يكون صالحاً لإنشاء مراكز قانونية فى ظله. (الطعن رقم 947 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 965 ق 190) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة البيان المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 10 يوليو سنة 1998 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد (28) فى 11 يوليو سنة 1998 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره ... يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان - على أن المشرع أبقى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا من أن حكمها يكون له أثر يمتد إلى الماضي، وخولها بمقتضى هذا النص سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها، وتقرير أثر مباشر للحكم بنص القانون إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبي ذلك أن إبطال المحكمة لضريبة بأثر رجعي مؤداه أن ترد الدولة حصيلتها التي أنفقتها فى مجال تقضية أعبائها إلى الذين دفعوها من قبل مما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خططها فى مجال التنمية ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها ويحملها على فرض ضرائب جديدة لسد العجز فى موازنتها وتلك جميعها أثارا خطيرة تهدم من خلال حدوثها الأوضاع القائمة وتضطرب بها موازنة الدولة فلا تستقر مواردها على حال أي أن الأحكام التي تصدر بعدم دستورية نص ضريبي ليس لها فى جميع الأحوال إلا أثرا مباشرا، أما ما عدا ذلك فالأصل أن لها أثر رجعي ما لم تحدد المحكمة الدستورية العليا له فى حكمها تاريخا آخر وظاهر هذا كله أن تلك القواعد الجديدة التي أوردها القرار بقانون المتقدم تسري بأثر مباشر على الدعاوى السابق رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا قبل العمل به ولم يفصل فيها بعد والدعاوى الجديدة التي ترفع أمامها بعد نفاذه لازم ذلك وبمقتضاه عدم سريان هذا التعديل على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية، إذ أن الرخصة التي خولها هذا التعديل للمحكمة الدستورية العليا لا يتصور البتة وعلى الإطلاق أن تتناول أحكاما سابقة صدرت قبل العمل بهذا القرار بقانون. (الطعن رقم 947 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 965 ق 190) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضى فى البلد الواحد ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية - وكان هذا الحكم يسري على واقعة النزاع وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة من ثم يتعين إعماله وتطبيقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع لتوافر الإحتجاز فى حق الطاعن الأول إستنادا إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وهو نص قضى بعدم دستوريته وأصبح منعدما إبتداء لا إنتهاء ومن ثم أصبح الإحتجاز غير محظور قانوناً ولا يعد سببا من أسباب الإخلاء بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 947 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 965 ق 190) |
مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة محرر فى حوزته بناء على طلب خصمه بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به "... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المواد هو وجود المحرر فى حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم. (الطعن رقم 1523 لسنة 62 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 960 ق 189) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قول أن "المستأنف ضده..........البائع للمستأنفة قد حلف اليمين بعدم وجود عقد البيع المقول بصدوره من...........المالك للعقار موضوع النزاع للمستأنف ضدهما...........لم يقع ولا وجود له، وترتيبا على ذلك فإن عقد البيع المؤرخ 9/1/1976 سند دعوى صحة التعاقد يكون صادرا من غير مالك، ومن ثم لا يمكن للبائعين للمستأنفة أن ينقلا إليها ملكية العقار المبيع وبالتالي يتعين رفض دعوى صحة التعاقد..." فاعتبر بذلك مجرد أحد البائعين بالصيغة الواردة بالمادة 23 من قانون الإثبات دليلا على عدم وقوع البيع ذاته رغم انتفاء التلازم بينهما، وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص الإقرارات الصادرة من البائعين لمورثة الطاعنة وملحق العقد المشار إليه آنفا، رغم تمسك الأخيرة بدلالتها على انعقاد البيع الصادر لبائعيها من المالك الأصلي، وهو ما كان يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1523 لسنة 62 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 960 ق 189) |
المقرر أنه إذا أنشا المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات فى المبيع، ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها فى المواد من 447 إلى 454 والمادتين 443 ،444 من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط، متى توافرت شرائطها طبقا للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب إحلاله، وتعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذا للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضي له بالتعويضات الواردة فى المادة 443 من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 452 من ذات القانون، أما دعوى الفسخ فيقضي فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة. (الطعن رقم 2567 لسنة 61 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 955 ق 188) |
أفصح المشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعوييى الفسخ والإبطال فى المادة 443 مدني، والتي بينت عناصر التعويض الذي يحق للمشتري أن يطلبه من البائع فى حالة الرجوع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله، وذلك بنصه فى الفقرة الأخيرة منها على أن "... كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله". (الطعن رقم 2567 لسنة 61 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 955 ق 188) |
لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ العقد (عقد البيع) لإخلال المطعون ضدهما بالتزامهما، إذ تخلفت فى المبيع ما كفلاه له فيه من الحداثة والكفاءة العالية، مع التعويض لما أصابه من أضرار، وهي - بهذه المثابة - دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب، والذي ألحق به التقنين المدني الحالي تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها فى المبيع وقت التسليم، وهي مما تتقادم بخمس عشرة سنة طبقا للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد انتهى صحيحاً إلى تكييف الدعوى بما سلف، إلا أنه أجرى عليها التقادم الحولي الخاص بدعوى الضمان، رغم أن الطاعن لم يؤسس رجوعه عليها، مما يعيبه بمخالفة القانون وبالخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2567 لسنة 61 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 955 ق 188) |
ما أوردته المادتان الأولى والثانيه من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالا للتفويض التشريعى الصادر مإليه فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من التجاوز عما يرد من نقص فى وزن البضائع التى ترد منفرطه أو فى الطرود فى حدود نسبه قدرها 5 %من وزن الرساله فلا تستحق عن هذه ضرائب أو رسوم جمركيه أو غرامات إنما يتعلق بالعلاقه بين مصلحه الجمارك وربابنه السفن فى شأن نظر تهريبهم العجز فى البضائع داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركيه عنها ولا شأن لها وعقد النقل البحرى للبضائع الذى يحكم حقوق والتزامات أطرافه على يغاير القوانين الداخليه للدوله والاتفاقات الدوليه . (الطعن رقم 566 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 929 ق 182) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 2014 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 936 ق 184) |
إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية و هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة و للكافة و يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها و درجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع و المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، و لازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها (الطعن رقم 2014 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 936 ق 184) |
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتايخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 117،38،37 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والتى كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى التى تنظرها كافة المحاكم و منها محكمة النقض و يتعين عليها إعمالها من تلقاء ذاتها من تاريخ نشر هذا الحكم . (الطعن رقم 2014 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 936 ق 184) |
الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة فى الدعوى . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبوله . (الطعن رقم 2014 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 936 ق 184) |
التزامات البنك فاتح الاعتماد و حقوق وواجبات كل من الآمر و المستفيد إنما تحددها الشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد فإن قصرت عن مجابهة ما قد يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التى صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس و اعتمدتها لجنتها التنفيذية فى 1974/12/3 قبل تعديلها فى أكتوبر 1984- التى تسرى على الاعتمادات المستنديى محل النزاع - والتى جاء فى الفقرة ج من المادة 12 منها ما نصه ( يعتبر طالب فتح الاعتماد ملزما و مسئولا عن تعويض المصاريف لقاء كافة الالتزامات و المسئوليات التى تفرضها القوانين و العادات الأجنبية" فى الخارج " ) والتى يدخل ضمنها بالضرورة استحقاق البنوك للفوائد التأخيرية الناجمة على ما يشمله فتح الاعتماد المستندى من قرض . (الطعن رقم 663 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 950 ق 187) |
من المقرر وفقا لحكم المادتين 226 ، 228 من القانون المدنى أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير مما مفاده افتراض وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الفائدة بمجرد التأخير فى الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها . (الطعن رقم 663 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 950 ق 187) |
لما كان البين من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المطعون ضده بناء على طلب الطاعن - المشتملة على قروض - المرفق صورتها غير المجحودة بالأوراق أنها لم تتضمن تحديدا لسعر الفائدة التأخيرية عنها مما لازمه خضوعها فى الأصل للسعر الوارد فى المادة 226 من القانون المدنى مالم يكن قد صدر خلال الفترة من 1980/12/2 و حتى 1983/12/30 - التى يستحق عنها فوائد على قيمة تلك الاعتمادات - قرار من مجلس إدارة البنك المركزى يحدد سعرا أعلى لها ووفقا للحق المقرر له بالمادة 7/ د من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى - قبل تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 1996 الذى أباحت فيه المادة 29 مكرراً منه لكل بنك الحق فى تحديد سعر الفائدة على العمليات المصرفية التى يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى التشريعات الأخرى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر سعر الفائدة على قيمة الاعتمادات المستندية خلال فترة النزاع بالسعر العالمى للفوائد ( الليبور ) دون التقيد بالقواعد سالفة الذكر فى تحديد الفائدة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 663 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 950 ق 187) |
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 750 لسنة 1993 أشمون الذي يتهمها فيه المطعون ضده بسرقة مصاغ دلت تحريات الشرطة على أنه خاص بها، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات دعواها بمقولة أن المطعون ضده هو الذي أشترى لها هذا المصاغ فيحق له الإبلاغ عن سرقته، دون أن يعني ببحث أثر هذا الاتهام على مدي أمانته عليها وذلك على خلاف مقتضى الإبلاغ بالسرقة على نحو ما سلف فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 338 لسنة 64 جلسة 1999/06/28 س 50 ع 2 ص 917 ق 179) |
لئن نص القانون المدني فى المادة 13 منه على أنه "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج.." إلا أنه أستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص فى المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده فى هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج، مما مفاده أن الحضانة بإعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاده. (الطعن رقم 11 لسنة 64 جلسة 1999/06/28 س 50 ع 2 ص 912 ق 178) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك" مفاده أن المشرع وإن إرتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة فى هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً وإنما استهدف فى المقام الأول - وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية - العمل على استقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا يروعون بنزعهم من الحاضنات فأجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقا لما يراه بمقتضى سلطته التقديرية محققاً لمصلحة الصغير. (الطعن رقم 11 لسنة 64 جلسة 1999/06/28 س 50 ع 2 ص 912 ق 178) |
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت.....الخ" مما مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه مادامت أهلاً للحضانة، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى الأم مهما علت، ثم إلى أم الأب وإن علت، وقدمت أم الأم على أم الأب فى الحضانة مع تساويهما فى درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب. (الطعن رقم 11 لسنة 64 جلسة 1999/06/28 س 50 ع 2 ص 912 ق 178) |
المحاكم هي المختصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، وأن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 5191 لسنة 67 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
لم يورد المشرع تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص فى المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يستثني الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار فيها بشأنه من مطاعن، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف علي علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه. (الطعن رقم 5191 لسنة 67 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
إذ كان الطاعن (وزير الدفاع بصفته) قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى (المقامة من المطعون ضدهم بإلزام الطاعن بتسليمهم أرض النزاع) لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، وكان الثابت فى الأوراق وخاصة محضر التسليم المؤرخ 9/12/1989 أن أرض النزاع تتمركز فيها بعض الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة وأن بها منشآت لخدمة هذه الوحدات، وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوطة بها حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يعد عملاً من أعمال السيادة يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذه الأعمال هذه الصفة لمجرد أن الطاعن لم يتمسك بذلك لدى نظر دعوى ثبوت الملكية المرددة بين أطراف النزاع وقيام التفاوض بينهم بشأن أرض النزاع رغم أن ذلك - بفرض وقوعه - لا ينفي عن هذه الأعمال اعتبارها من أعمال السيادة بالضوابط آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5191 لسنة 67 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وتلغى جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك. (الطعن رقم 5191 لسنة 67 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
إذ كانت المحكمة (محكمة النقض) قد خلصت فى الطعن رقم 9552 لسنة 64 ق ...... إلى نقض الحكم القاضي بتسليم أرض النزاع لما فى هذا التسليم من مساس بعمل من أعمال السيادة وبعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر ما يتعلق بهذه الأرض وكانت أسباب الطعن الماثل (المنضم والمقام عن ذات الحكم) تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص الولائي والذي يعد مطروحا على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي فى صحيفة هذا الطعن، فإن النقض الكلي للحكم المطعون فيه فى الطعن الأول والمتعلق بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر ما يتعلق بأرض النزاع يجعل أسباب الطعن الماثل بعد نقض الحكم فى الطعن الأول قد وردت على غير محل بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة فيه. (الطعن رقم 5191 لسنة 67 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
المحاكم هي المختصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، وأن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 9552 لسنة 64 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
لم يورد المشرع تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص فى المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يستثني الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار فيها بشأنه من مطاعن، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف علي علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه. (الطعن رقم 9552 لسنة 64 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
إذ كان الطاعن (وزير الدفاع بصفته) قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى (المقامة من المطعون ضدهم بإلزام الطاعن بتسليمهم أرض النزاع) لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، وكان الثابت فى الأوراق وخاصة محضر التسليم المؤرخ 9/12/1989 أن أرض النزاع تتمركز فيها بعض الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة وأن بها منشآت لخدمة هذه الوحدات، وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوطة بها حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يعد عملاً من أعمال السيادة يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذه الأعمال هذه الصفة لمجرد أن الطاعن لم يتمسك بذلك لدى نظر دعوى ثبوت الملكية المرددة بين أطراف النزاع وقيام التفاوض بينهم بشأن أرض النزاع رغم أن ذلك - بفرض وقوعه - لا ينفي عن هذه الأعمال اعتبارها من أعمال السيادة بالضوابط آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 9552 لسنة 64 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وتلغى جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك. (الطعن رقم 9552 لسنة 64 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
إذ كانت المحكمة (محكمة النقض) قد خلصت فى الطعن رقم 9552 لسنة 64 ق ...... إلى نقض الحكم القاضي بتسليم أرض النزاع لما فى هذا التسليم من مساس بعمل من أعمال السيادة وبعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر ما يتعلق بهذه الأرض وكانت أسباب الطعن الماثل (المنضم والمقام عن ذات الحكم) تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص الولائي والذي يعد مطروحا على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي فى صحيفة هذا الطعن، فإن النقض الكلي للحكم المطعون فيه فى الطعن الأول والمتعلق بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر ما يتعلق بأرض النزاع يجعل أسباب الطعن الماثل بعد نقض الحكم فى الطعن الأول قد وردت على غير محل بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة فيه. (الطعن رقم 9552 لسنة 64 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
النص فى المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وكذا قرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً فى تسلسل لم يعترضه عائق فإذا انقطع هذا التسلسل لأي سبب من الأسباب وجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الحكم المستأنف على ما أورده " من أن وكيله حضر بالجلسات فضلاً عن عدم انقطاع تلك الجلسات مما كان يتعين معه معرفة تلك الجلسات ومتابعتها" فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
إنه ولئن كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات تنص على أن (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن يبين أسباب ذلك فى حكمها) مما مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه وأن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات فى محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ فى أسباب الحكم إلا أنه لم يترتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً. (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، أو أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر. (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
المقرر أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبى تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم باعتباره غير متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
ورد النعى على قضاء محكمة أول درجة و أسباب الحكم الابتدائى الذى اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده فى هذا الخصوص و كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن إثارته و لأول مرة لدى محكمة النقض يكون سببا جديدا غير مقبول . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام أن استخلاصها سائغا . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل ان يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصى من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر القانون رقم 79 لسنة 1975 . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضوعه و أثره فى قضائه . لما كان ذلك . وكان الطاعن لم يبين بسبب النعى أثر خطأ الحكم المطعون فيه فى تحديد سن المصاب وقت وقوع الحادث و تقديره بأقل من عمره الحقيقى و أثر ذلك فى قضائه ومن ثم فإن النعى به يكون مجهلا و غير مقبول . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة يدل على أن للمحامى و لورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات الواردة فى النص و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائما و مستمرا لصالح المتنازل له . (الطعن رقم 360 لسنة 64 جلسة 1999/06/23 س 50 ع 2 ص 884 ق 174) |
إذ كان حكم نص المادة 2/55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أمرا و متعلقا بالنظام العام باعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يسرى بأثر فورى مباشر من تاريخ العمل به على المراكز القانونية ولو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه . (الطعن رقم 360 لسنة 64 جلسة 1999/06/23 س 50 ع 2 ص 884 ق 174) |
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا بموجب الحكم الصادر منها فى الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق دستورية بتاريخ 1992/5/27 و المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1992/6/15 قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة سالف الإشارة إليها فيما قررته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة- فإن مؤدى الفقرة الثانية من النص المشار إليه محمول على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه - هو جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة المحاماة ، ولا يغير من ذلك ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 30 لسنة 15 ق " دستورية " بتاريخ 1994/12/3 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن العيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981.... ذلك أن قضاء عدم الدستورية الأخير انصرف إلى استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يتطرق إلى الأصل العام الذى أباحته المادة 55 المشار إليها من جواز تنازل المحامى لغيره من المحامين عن المكان المؤجر له لمزاولة مهنة المحاماة ، و مما يؤكد هذا النظر ما أوردته المحكمة الدستورية فى مدونات حكمها الأخير من أنه " .... و كان المشرع قد قدر بالنص المطعون فيه - أن النهوض بمهنة المحاماة فى إطار الأغراض التى تتوخاها تقتضى أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القامين عليها فلا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطردا لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها ، متى كان ذلك فإن نزول محام لأحد زملائه عن حق إجازة العين التى يستخدمها مكتبا للمحاماة و فى الحدود التى لا يتعارض فيها هذا التنازل مع الحقوق التى يقابلها و المقررة لمالكها وفقا للقواعد العامة - لا يناقض فى ذاته حق الملكية ولا يخل بمقوماتها . (الطعن رقم 360 لسنة 64 جلسة 1999/06/23 س 50 ع 2 ص 884 ق 174) |
النص فى المادتين 178،175 من الدستور وفى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - يدل وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية و هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة و الكافة و يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها و درجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع و المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص، و لازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لايجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كانت المحكمة الدستورية قد حكمت فى القضية رقم 30 لسنة 15 ق " دستورية " بتاريخ 1994/12/3 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 1994/12/22 و هو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل بحسبانه قد لحق الطعن قبل الفصل فيه من هذه المحكمة . (الطعن رقم 360 لسنة 64 جلسة 1999/06/23 س 50 ع 2 ص 884 ق 174) |
يدل النص فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد إستحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من إتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة فى المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني وذلك طبقاً للإجراءات المبينة بهذه المادة، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى 7 مايو 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر، كما أن القانون التجاري قد صدر سنة 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه، لما كان ما تقدم وكانت إجراءات التنفيذ على المحل التجاري موضوع الدعوى قد تم اتخاذها استناداً لنص المادة (78) من قانون التجارة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وما أوردته من إجراءات خلافاً لما تضمنته المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 واجبة الإعمال فإنها تكون باطلة أياً ما كان وجه الرأي فى مدى صحتها طبقاً للمادة (78) من قانون التجارة. (الطعن رقم 2926 لسنة 67 جلسة 1999/06/21 س 50 ع 2 ص 878 ق 173) |
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2926 لسنة 67 جلسة 1999/06/21 س 50 ع 2 ص 878 ق 173) |
يدل النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع وضع شرطاَ خاصاً برهن المحل التجاري يخول لوزير التجارة والصناعة - حالياً وزير التموين والتجارة الداخلية - أن يحدد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها حماية للتاجر الذي تضطره حاجته إلى رهن محله التجاري وذلك بتخير الدائن الذي يمنعه مركزه من محاولة استغلاله، لما كان ذلك، وكان القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1981 المعمول به فى 6/4/1981 قد صدر من وزير التموين والتجارة الداخلية بالترخيص لبنك فيصل الإسلامي المصري بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية طبقاً للأحكام والشروط الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1940، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة الدرجة الأولى فى قضائه ببطلان عقد الرهن موضوع الدعوى على سند من أن البنك الطاعن غير مرخص له من وزير التجارة برهن المحال التجارية يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2926 لسنة 67 جلسة 1999/06/21 س 50 ع 2 ص 878 ق 173) |
محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. (الطعن رقم 1691 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 874 ق 172) |
من المقرر أنه فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية إلى مشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه وفقا لنص المادة 9 من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 1946/114 . (الطعن رقم 1691 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 874 ق 172) |
حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين إلا إذا سجل طبقا للقواعد المقررة فى التسجيل. (الطعن رقم 1691 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 874 ق 172) |
إذ كان عقد شراء المطعون ضده لحصة والده زوج الطاعنة فى العقار ( والتي تشمل شقة النزاع ) لم يسجل كما لم يسجل العقد الذي رتب به ( لوالده زوج الطاعنة ) حق الانتفاع على شقة النزاع فإن ملكية هذه الحصة لم تنتقل إلى المطعون ضده كما لم ينشأ على عين التداعي حق انتفاع طبقا للقانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه - مع ذلك - على أن دعوى المطعون ضده (بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لوالده زوج الطاعنة عليها بوفاته) من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع بوفاة المنتفع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أدى به إلى عدم تحقيق سند حيازة الطاعنة للشقة والتي تمسكت بها استمرار لحيازة سلفها والد المطعون ضده. (الطعن رقم 1691 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 874 ق 172) |
متى كان الثابت من صحيفة الطعن أنه أقيم من الدار الطاعنة وهي ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هي بذاتها المقصودة فى الخصومة دون ممثلها القانوني فإن ذكر اسم الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة كافياً لسير الطعن فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 869 ق 171) |
المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا إرتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1-........ 2-.......... 3-.......... 4-..........5-...........6-........... 7-....... 8-......... 9- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه" ومفاد ذلك أن المشرع وإن أجاز فصل العامل فى حالة الإعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد الرؤساء فى العمل باعتبار أن هذا الإعتداء خطأ جسيماً إلا أنه فرق بين الإعتداء الواقع على صاحب العمل أو المدير المسئول من جهة وبين الإعتداء الواقع على أحد رؤساء العمل من جهة أخرى فلم يتطلب فى الحالة الأولى أن يكون الإعتداء جسيماً فيكفي الإعتداء بالقول أو بالإشارة بما يمس اعتبار المعتدى عليه دون أن يمس جسمه وسواء وقع هذا الإعتداء أثناء العمل أو بسببه أم لا أما فى الحالة الثانية فاشترط أن يكون هذا الإعتداء جسيماً وأن يقع أثناء العمل أو بسببه. (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 869 ق 171) |
استخلاص ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم غير جسيم مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله. (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 869 ق 171) |
المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه فى أسباب الحكم، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن الثابت من أقوال الشاهدتين اللتين استمع لهما الخبير أنهما سمعتا استغاثة المدير المسئول بسبب اعتداء أربعة فتيات عليه ومن بينهن المطعون ضدها وإن قرار اللجنة الثلاثية قطع بثبوت هذا الاعتداء وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 869 ق 171) |
إذ كان سند دفاع الطاعنة فى دعوى النزاع هو الإعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها لإقامتها بها قبل تخلي المطعون ضده عنها نهائياً - وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18/3/1995 فى القضية رقم 6 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من إستمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لهما أيتهما أقل - وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد 14 فى 6/4/1995 والذي لا يجوز تطبيقه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض بإعتباره قضاء كاشفاًَ عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه - مما مؤداه إنحسار الإمتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة استناداً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة البيان - والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه - فلا تستفيد منها الطاعنة - ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن - وأياً كان وجه الرأي فيهما غير منتج وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 3878 لسنة 64 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 865 ق 170) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول - إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف. (الطعن رقم 3878 لسنة 64 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 865 ق 170) |
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 2817 لسنة 62 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 860 ق 169) |
النص فى المادة 175 من الدستور على أنه "تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون" والنص فى المادة 178 منه على أن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة........" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثراً مباشراَ..يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2817 لسنة 62 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 860 ق 169) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/8/1997 والإستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم 38 بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه أن الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - فى الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى. (الطعن رقم 2817 لسنة 62 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 860 ق 169) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قريبة نسباً لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة فلا تستفيد من امتداد عقد إيجار شقة النزاع طبقا للمادة 29 سالفة الذكر - سندها فى الإستفادة من هذا الإمتداد إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى إعمالا لحكم المادة 29 آنفة البيان المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 2817 لسنة 62 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 860 ق 169) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 222 من قانون التجارة على أنه "يجوز لوكلاء الدائنين الاستمرار فى تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته" يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار فى تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار فى الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير. والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط العقد - وليس من بينها مجرد إفلاس المستأجر. (الطعن رقم 2251 لسنة 63 جلسة 1999/06/16 س 50 ع 2 ص 856 ق 168) |
المقرر أن المحكمة تلتزم بطلبات الخصوم الختامية والسبب الذي أقيمت عليه الدعوى. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد عدل سبب الدعوى فى طلباته الختامية بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع إلى مجرد الحكم بإشهار إفلاس الطاعن فى حين أن هذا بمجرده - وعلى ما سلف لا يعتبر سبباً لفسخ العقد، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول إلى طلباته بالتأسيس على مجرد إفلاس الطاعن - طالما لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - مخالفاً فى ذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب. (الطعن رقم 2251 لسنة 63 جلسة 1999/06/16 س 50 ع 2 ص 856 ق 168) |
استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه يعتبر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة . بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ماكان قائما وقت الغصب ، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم . (الطعن رقم 1252 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 843 ق 165) |
التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع و يقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 1/221 من القانون المدنى على عنصرين أساسيين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور و الكسب الذى فاته . (الطعن رقم 1252 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 843 ق 165) |
إذ كان الثابت من الأوراق - و حصله الحكم المطعون فيه - أن أرض النزاع فرضت عليها الحراسة و استحال ردها عينا لأصحابها الطاعنين لتوزيعها على صغار المزارعين .ومن ثم فإن تعويضهم عنها يجب أن يراعى فى تقديره ما فاتهم من كسب و ما لحقهم من خسارة وفقا لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قدر التعويض باعتباره يوم 1981/9/1 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1252 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 843 ق 165) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها. (الطعن رقم 1793 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 846 ق 166) |
إن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه فى هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1793 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 846 ق 166) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - تنص فى فقرتها الثالثة على أن "لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته...."، وإذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن دارى العرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بهما تم الاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر بتاريخ 28/4/1965 وأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم فى عام 1976 فإن حقهم فى مقابل عدم الانتفاع بهما يقتصر على المدة من 28/4/1965 حتى عام 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بذلك المقابل حتى عام 1979 تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1793 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 846 ق 166) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن له بوقوعه وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها فى واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدني دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذي استقى منه قضاءه فى هذا الخصوص...... بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
التزام المطعون ضده الثالث قبل المطعون ضدهما الأولين هو التزام بالتضامن مع الطاعنة فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة إليه ولو لم يطعن فيه. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
الحكم بالتعويض فى التزام بالتضامن، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم فى التزام بالتضامن أو قبل الحكم أن يطعن فيه - سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن فى طلباته، فإن لم يطعن أو يتدخل تعيين إدخال فى الطعن، وعلة ذلك أن الحكم فى الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم فى التزام بالتضامن. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن له بوقوعه وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها فى واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدني دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذي استقى منه قضاءه فى هذا الخصوص...... بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
التزام المطعون ضده الثالث قبل المطعون ضدهما الأولين هو التزام بالتضامن مع الطاعنة فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة إليه ولو لم يطعن فيه. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
الحكم بالتعويض فى التزام بالتضامن، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم فى التزام بالتضامن أو قبل الحكم أن يطعن فيه - سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن فى طلباته، فإن لم يطعن أو يتدخل تعيين إدخال فى الطعن، وعلة ذلك أن الحكم فى الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم فى التزام بالتضامن. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها- كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو فى حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 2303 لسنة 61 جلسة 1999/06/10 س 50 ع 2 ص 824 ق 162) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة أن النص فى المادة 175 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون والنص فى المادة 178 منه على أن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة....... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر..... يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2303 لسنة 61 جلسة 1999/06/10 س 50 ع 2 ص 824 ق 162) |
لما كان ذلك و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 56 لسنة 18 ق - دستورية و المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم "48" بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و ذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتض فى البلد الواحد، و من ثم فقد أصبح هذا النص القانوني فى تلك الخصوصية و المحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً و إذ قضى الحكم المطعون فيه فى استئناف الطاعن - بتأييد حكم محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1961 و إخلاء عين النزاع و التسليم لتوافر الاحتجاز فى حق الطاعن استنادا إلى نص المادة سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها - على ما سلف بيانه - و التي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه بما يعيبه. (الطعن رقم 2303 لسنة 61 جلسة 1999/06/10 س 50 ع 2 ص 824 ق 162) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فى موضوعها ذاته، ومتى قبلته محكمة أول درجة إنحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها، وأصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه، فإذا استأنف الخصوم ذلك الحكم طالباً إلغاءه والقضاء له فى موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه فى حدود طلبات المستأنف، وليس فى هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. (الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161) |
إن قرار الشطب لا يعتبر حكما، ومن ثم لا تستنفد به المحكمة ولايتها وإنما يجوز لها العدول عنه إذا تبين بطلانه. (الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 130، 131 من قانون المرافعات - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الانقطاع، وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلا بما فى ذلك الحكم الذي يصدر فى الدعوى. (الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ( المستأنف ) توفي أثناء مباشرة الخبير المندوب من محكمة الاستئناف لمأموريته فأعيدت الأوراق إلى المحكمة لتصحيح شكل الدعوى فحددت جلسة....... لنظر الموضوع، وفيها قررت شطب الاستئناف قبل أن يستأنف سيره على نحو صحيح باختصام الورثة المطعون ضدهم، وأن هؤلاء الآخرين دفعوا ببطلان ذلك القرار تخلصاً من جزاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده فى الميعاد، فعدلت المحكمة عن قرار الشطب، ورفضت الدفع المبدي من الطاعنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب فى الدعوى - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي تستهدفه بدعواه ويجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه. (الطعن رقم 2283 لسنة 60 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 814 ق 160) |
العبره فى تحديد ما طرحه المدعى على محكمة اول درجه هى بطلباته الختاميه وقت قفل باب المرفعه امامها وليست فقط بما ورد فى بصحيفه افتتاح الدعوى. (الطعن رقم 2283 لسنة 60 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 814 ق 160) |
الحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع الخصومه برمته. (الطعن رقم 2283 لسنة 60 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 814 ق 160) |
الثابت من مطالعه أوراق الطعن أثبت بمحضر جلسه 2/2/1987 أمام محكمة أول درجه تنازله عن الطلب الاحتياطى وتركه الخصومه بالنسبه لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الاصلى بتثبيت ملكيه لقطعه الارض مثار النزاع الامر الذى يعد معه طلبه طلبه الاصلى هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائى حين قضى برفضه هو قضاء منهى للخصومه وان الحكم بإحاله الدعوى للتحقيق توصلا للفصل فى الطلب الاحتياطى الامر الذى يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم واز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أن الفصل فى الطلب الاصلى غير منهى للخصومه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2283 لسنة 60 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 814 ق 160) |
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه و ين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم . (الطعن رقم 2147 لسنة 66 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 799 ق 157) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض ، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسولية المفترضة الواردة بنص المادة 174 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكانت إصابة المطعون ضده قد لحقت به أثناء عمله لدى الشركة الطاعنة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصى وقع منها أدى إلى إصابة المطعون ضده ، وأقام قضاءه على قيام مسئولية المتبوع عن تعويض تابعه عن الضرر الذى أصابه أثناء عمله و تحجب بذلك عن أعمال المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2147 لسنة 66 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 799 ق 157) |
الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أن "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع......." وتنص الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون ذاته على أن "يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات"، مما مؤداه أن للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشتري أو خلفه بأن البائع لا يملك المبيع. (الطعن رقم 2383 لسنة 67 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 803 ق 158) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تنفصل التركة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمم ورثته . ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة . (الطعن رقم 2383 لسنة 67 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 803 ق 158) |
إذ كان الحكم المطعون فيه - بعد أن قضى بإبطال عقود البيع الثلاثة الصادرة من مورث الطاعن لورودها على ملك الغير - ألزم ورثته برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن و بتعويض عما ارتكبه المورث من خطأ ، وذلك من أموالهم الخاصة فى حين أنهم - و على ما سلف ذكره - لا يسألون عن ديون مورثهم إلا فى حدود ما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2383 لسنة 67 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 803 ق 158) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره بالخيار بين الإحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه......" يدل على أنه إذا أقام المستأجر لحسابه فى تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث وحدات - إذ يكون فى مكنته حينئذ الإستغناء عن مسكنه والإستعاضة عنه بآخر فى المبني الذي أقامه - ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا الحكم فى جميع الحالات التي يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند فى ذلك إلى أي من أسباب كسب الملكية الواردة فى القانون على سبيل الحصر، إذ محل ذلك هو ادعاء الملكية فى دعوى الإستحقاق، بإعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشيء، ويكون محلها المطالبة به بحيث لا تثبت هذه الملكية إلا بسبب من تلك الأسباب. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر أن الدعوى التي يقيمها المؤجر على المستأجر استعمالا للرخصة التي خولها النص المشار إليه من دعاوى الإخلاء وليست من دعاوى الملكية فلا يكلف المدعى فيها بإثبات ملكية المستأجر للمبنى الجديد ويكفى لقبولها إقامة الدليل على أن هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه وكانت له عليه سلطات المالك ولا يلزم أن تكون الملكية ثابتة له بعقد مسجل أو بسبب من أسباب كسب الملكية المقررة قانونا، والقول بغير ذلك يجافى قصد الشارع ويؤدى إلى أن يصبح مشترى أرض المبنى بعقد غير مسجل أحسن حالا ممن ألتزم بأحكام القانون وبادر على تسجيل عقد شرائه. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر أن المشرع فى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر انصرف عن المعنى الاصطلاحي للفظ المالك إلى ذلك المعنى الآخر غير ذلك الذي يدل عليه ظاهر النص، ذلك أن الأصل فى قواعد التفسير أنه إذا أورد المشرع مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه إلا أنه إذا تبين أن المعنى الاصطلاحي يجافى قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك الذي يدل عليه ظاهر النص، ومن ثم فإن التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضى تقصى الغرض الذي رمى إليه، والقصد الذي أملاه, وهو ما يبين من استقراء أحكام هذا القانون من أنه أطلق على المؤجر اصطلاح المالك فى نصوص المواد 4، 5، 6 ،7 ،9 ،11، 19 ، 20 ،23 ،25 الخاصة بتحديد الأجرة وتقاضى مقدم إيجار وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وتوزيع تكاليف الترميم والصيانة وأجر حارس المبنى والإعفاء من الضرائب العقارية للمباني الجديدة، وزيادة الأجرة عند تغيير الاستعمال والحق فى تقاضى نسبة من ثمن بيع المتجر أو المصنع وتأثيم تقاضى " خلو رجل" وبيع وتأجير الوحدات المبنية لأكثر من شخص والتخلف عن تسليم الوحدات المؤجرة فى الموعد المحدد وبطلان الشروط المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية، فقد استخدم المشرع فى النصوص متقدمة البيان لفظ المالك فى غير معناه الاصطلاحي. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر أن العبرة فى تفسير النصوص - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات والقرائن المطروحة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متي كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند قدمه الخصوم فى الدعوى مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وبحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس أقامت المحكمة قضاءها، فإذا ما أشتمل الحكم على أسباب كافية لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض مادام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر شرائط تطبيق نص المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 سالف الذكر- التي أبانها فى مدوناته- فى حق الطاعن - وهو ما رتب عليه قضاؤه بإخلاء العين محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضده على ما استخلصه من تقريرى الخبيرين المنتدبين أمام محكمتى أول وثاني درجة ومن أقوال شاهدى المطعون ضده - أمام المحكمة الأولى - ومما ثبت من الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المؤرخ 2/7/1986، من أن الطاعن هو الذي أقام وأستكمل إنشاء مباني العقار محل النزاع المكون من تسع وحدات سكنية خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 1982 واللاحقة على استئجاره العين محل التداعي فى 1/8/1974 والعمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981- وكان ما استخلصه الحكم سائغا، مردودا لأصله الثابت بالأوراق دون أن يخالطه أو يشوبه التناقض أو التعارض مع ثبوت انتقال ملكية العقار - آنف الذكر - للطاعن وزوجته بموجب عقد البيع المشهر برقم 3335 فى 25/11/1987 - على ما سلف بيانه - وبما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لأوجه الدفاع التي تخالفه ولما قدمه من مستندات للتدليل بها على صحة هذا الدفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون فى غير محله ولا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر قد ورد عاماً مطلقاً بشأن ملكية المستأجر للمبنى الذي أقامه فلا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة إذا أن فى ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت به المشرع وخروجاً على قصد الشارع من إصداره والغرض الذي رمي إليه، ولا يغير من ذلك ما ورد بالمواد فى 825 إلى 828 من القانون المدني، إذ أن المالك على الشيوع له حق الملكية والتصرف والثمار بالنسبة لحصته وغاية القول أنه فى الملكية الشائعة يتعين لإنطباق حكم المادة 22/2 سالفة الذكر أن يكون نصيب المستأجر فى البناء المملوك له على الشيوع مع آخرين أكثر من ثلاث وحدات سكنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
إذ كان مفاد نص المادة 440 من قانون المرافعات أن من اعتمد عطاؤه ولم يقم حال انعقاد الجلسة بإيداع الثمن و المصاريف و رسوم تسجيل حكم إيقاع البيع يؤجل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن الذى اعتمد فى الجلسة السابقة ، فإن لم يتقدم أحد للمزايدة وأودع من كان قد اعتمد عطاؤه كامل الثمن حكم بإيقاع البيع عليه وإلا وجب إعادة المزايدة فورا على ذمته ، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد أن قررت محكمة أول درجة فى جلسة 1991/8/13 اعتماد عطاء المطعون ضده الأول و إلزامه بدفع الثمن و المصاريف و رسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال دون إتمام إجراءات الإيداع طلب الطاعن تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وفى الجلسة الأولى التى تلت تنازله عن طلب الرد لم يتقدم مزايد أخر فأودع المطعون ضده الأول كامل الثمن و المصاريف و رسوم التسجيل و قضت فى ذات الجلسة بإيقاع البيع على مباشرى الإجراءات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع على أن إجراءات الإيداع قد تمت طبقا للقانون فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3620 لسنة 62 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 2 ص 779 ق 153) |
بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 441،430،429،428 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيوع قبل جلسة البيع . (الطعن رقم 3620 لسنة 62 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 2 ص 779 ق 153) |
إذ كان الطاعن لم يبين فى هذا السبب أوجه عيوب إجراءات المزايدة التى تمسك بها فى صحيفة الاستئناف والتى يقول إن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعى يكون مجهلا و غير مقبول . (الطعن رقم 3620 لسنة 62 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 2 ص 779 ق 153) |
النص فى المادة 1/445من القانون المدني على أنه "يجوز للمتعاقدين بإتفاق خاص أن يزيدا ضمان الإستحقاق، أو ينقصا هذا الضمان...... ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي" وفي المادة 446 من القانون ذاته على أنه "إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. إما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الإستحقاق إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الإستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار" مفاده أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
إذ كان يشترط لصحة الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر شرطين أولهما: ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع، إذ يظل فى هذه الحالة مسئولاً عن الضمان ولو تضمن العقد الإعفاء منه، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 446 آنفة الذكر، ثانيهما: ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي، ذلك أن عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، فإن لم يقم البائع بتنفيذ التزامه أو لم يتمكن من القيام به أو استحقت العين المبيعة أو قضى بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو أنتزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الثمن مع التضمينات، إلا إذا اشترط البائع على المشتري إسقاط ضمان الاستحقاق إطلاقاً واستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئاً عن فعله أو لم يتعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
إذا كان المشتري عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع ومع ذلك أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو التزم أمام البائع بألا يعود عليه بشيء فى حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه فلا يجوز له الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
إذ كان لا يلزم استعمال ألفاظ معينة أو التعبير بعبارة ساقط الخيار، وإنما يكفي أن يكون واضحاً من صياغة الشرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق مع تحقق شروطه القانونية. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه "إذ كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، كما أنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده اشترى من الطاعنات العيادة الطبية التي آلت إليهن من مورثهن بعقد البيع والتنازل المؤرخ 1992/12/5 والإقرار المكمل له المؤرخ 1993/7/5 وقد اشترطت البائعات على المشتري بعدم أحقيته فى الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة فى حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك، مما يبين منه أن المطعون ضده والطاعنات اتفقوا على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه فى حالة عدم تمكن المطعون ضده من الحصول على سند لوضع يده على الشقة الكائن بها العيادة المبيعة وتغيير عقد إيجارها لصالحه من المالك وبالتالي فإن المطعون ضده أقدم على الشراء مجازفاً عالماً بالخطر الذي يتهدد الحق المبيع له ساقط الخيار، فلا يكون له أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بالمبلغ المقضي به على سند من تحقق موجب ضمان الاستحقاق دون أن يعمل ما اتفق عليه المتعاقدان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً دون حاجة إلى استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها. (الطعن رقم 6100 لسنة 66 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 763 ق 150) |
النص فى المادة 2/178، 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 على أنه "....... كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور فى أسباب الحكم الواقعية...... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، فقد أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري، ليتسنى تقدير هذه وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اعتنقته المحكمة من رأى، ورتب المشرع على القصور فى الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ورتب على تلك الأهمية وجوب إيراد خلاصة موجزة لها فى الحكم وذلك فى إطلاق غير مقيد بوصف معين خلافاً لما وصف به الدفاع - الذي يجب إيراده والرد عليه - من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يُغني بعضها عن البعض الأخر، أو ينطوي الرد على إحداها على معنى اطراح ما عداها، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاء على تقصيرها فى هذا الشأن (الطعن رقم 6100 لسنة 66 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 763 ق 150) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المستأنف عليه - الطاعن الأول - سبق أن دفع أمام محكمة أول درجة بالجهالة علي التوقيع المنسوب لمورثة على عقد البيع العرفي المؤرخ 1985/7/17 الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه ورتب على ذلك طلباته فى الدعوى ولم يثبت من الأوراق التخلي عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع المشار إليه المنوه عنه - القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً - وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه ، يكون مشوباً بقصور فى التسبيب من شأنه إبطال الحكم. (الطعن رقم 6100 لسنة 66 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 763 ق 150) |
عندما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" جاء نص الفقرة الثانية منها مقرراً "وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل" فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بإنقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحاً أو ضمنياً معيناً أو غير معين اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً. (الطعن رقم 391 لسنة 68 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 754 ق 148) |
الموت وإن كان لا يدري أحد متى يأتي إلا أنه محقق الوقوع، ومن ثم كان أجلاً غير معين وهو ما عنته الفقرة الثانية من المادة 271 من القانون المدني بما جرى به نصها من أنه "ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه". (الطعن رقم 391 لسنة 68 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 754 ق 148) |
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون إلى التقاعد بعد سن الستين تنص على أنه: "يكون لفئة المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين حق طلب إنهاء الخدمة اعتباراً من تاريخ بلوغ سن الستين"، وتنص المادة الثانية على أن "يكون لمن أنهيت خدمته لبلوغه سن الستين من العاملين المنصوص عليهم فى المادة السابقة ولم يبلغ سن الخامسة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون حق طلب العودة إلى الخدمة لاستكمال المدة حتى بلوغ هذه السن وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار إليه........."، ومفاد ذلك أن العاملين المستفيدين من أحكام المادة الثانية من هذا القانون هم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضى لوائح توظفهم بالبقاء فى الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد فى سن الستين ولم يبلغوا سن الخامسة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون فقد أجاز لهم هذا القانون العودة إلى الخدمة لحين استكمال هذه المدة على أن يتقدموا بطلباتهم خلال ثلاثة أشهر من التاريخ السابق الإشارة إليه. (الطعن رقم 6851 لسنة 62 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 745 ق 146) |
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالبنك و الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي و البنوك التابعة له قد حددت سن الستين حسب الأصل لانتهاء الخدمة و الإحالة للمعاش فإن أحكام المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1987 سالفة البيان لا تنطبق على حالة المطعون ضده، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى العودة إلى عمله حتى بلوغه سن الخامسة و الستين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 6851 لسنة 62 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 745 ق 146) |
لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شان البنك الرئيسى للتنمية والأئتمان الزراعى قد جرى على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهنية على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى "1" ___. "2" ___ " 3 " الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية "4" __.."5"__.."6" ___."7" ___.." قد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والشركات التابعة له ومؤدى نص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثانى منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء، أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدولية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الإنحراف وإساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 67 لسنة 63 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 749 ق 147) |
لما كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الرئيس المباشر قدر كفاية المطعون ضده بممتاز وأن المدير العام عدلها إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه وأنه بعرض الكفاية على لجنة شئون العاملين قامت بموجب السلطة المخولة لها باعتماد هذا التقدير وإذ كان ذلك لا يفيد فى حد ذاته على أنها قد أساءت استعمال السلطة فى تقدير كفاية المطعون ضده باعتبار أنها ليست ملزمة بمسايرة تقدير الرئيس المباشر والذي لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر المطروحة عليها وسابقاً على وضع التقرير النهائي الذي تستقل هي بتقديره من واقع البيانات المتعلقة بعمل المطعون ضده ومستوى أدائه عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها فى الأوراق وعلى الأخص ملف خدمته. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز مقارنة هذا التقرير بتقارير عاملين آخرين أو القياس عليها لاختلاف البيانات المتعلقة بعمل كل منهم ومستوى أدائه سواء وقعت عليه جزاءات أم لا وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1989/1988 وأحقيته فى تعديل درجة كفايته إلى ممتاز تأسيساً على أن التقرير لم يتم بالمراحل التي رسمها القانون وأن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية زملاء له بدرجة ممتاز رغم الجزاءات الموقعة عليهم وخفضت مع ذلك درجة كفاية المطعون ضده إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 67 لسنة 63 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 749 ق 147) |
عندما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" جاء نص الفقرة الثانية منها مقرراً "وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل" فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بإنقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحاً أو ضمنياً معيناً أو غير معين اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً. (الطعن رقم 1904 لسنة 68 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 759 ق 149) |
الموت وإن كان لا يدري أحد متى يأتي إلا أنه محقق الوقوع، ومن ثم كان أجلاً غير معين وهو ما عنته الفقرة الثانية من المادة 271 من القانون المدني بما جرى به نصها من أنه "ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه". (الطعن رقم 1904 لسنة 68 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 759 ق 149) |
المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانــــــــــــه. (الطعن رقم 5235 لسنة 61 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 732 ق 144) |
النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال - مؤداه أن الولي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، فلا يجوز للولي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي فى الإنتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون. (الطعن رقم 5235 لسنة 61 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 732 ق 144) |
إذ كان الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال وفقاً للمادة الثالثة المشار إليها هو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته ولياً شرعياً عليه إلى زوجته دون إذن المحكمة ورغم أن العين محل النزاع تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه أنفقها من ماله الخاص وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي فى الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 5235 لسنة 61 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 732 ق 144) |
لئن كان لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ما يعتبر داخلاً فى الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه، إلا أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله، ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعي، لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها. لما كان ذلك، ولئن كانت الطلبات التي أشار إليها الطاعنون بوجه النعي تعتبر مدرجة فى طلبهم أمام محكمة أول درجة تسليم أموالهم كاملة التي فرضت عليها الحراسة بموجب الأمر الصادر من رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 إلا أنه لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله هذه الطلبات. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
المقرر إن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه: "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه الدائن أن يطالب بحقه......" مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق - مادياً أو قانونياً - أن يطالب بحقه. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وأن عدم تطبيقه هذا النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب - بحسب الأصل - على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
إذ كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 الذي نص فى مادته الأولى على أن "لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه" يعتبر "مانعاً قانونياً" فى حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة مبلغ الضرائب المشار إليه بوجه النعي بالتأسيس على ما ارتكبه جهاز تصفية الحراسات من خطأ فى قيامه بسداد هذا المبلغ، ومن ثم فإن سقوط هذا الحق بالتقادم يكون موقوفاً منذ العمل بالقرار بالقانون المشار إليه فى 1963/9/1، فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه ولا تستأنف سيرها إلا بزوال هذا المانع، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 5 ق "دستورية" بتاريخ 1976/7/3 بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963، وهو ما يترتب عليه انفتاح باب المطالبة أو الطعن فى قرارات وإجراءات الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم السابق بالجريدة الرسمية فى 1976/7/29. لما كان ما تقدم، وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه بالمطالبة برد المبلغ سالف الذكر سنة 1978 - أي بعد مضى سنتين فقط من زوال المانع القانوني - فإن حقه فى المطالبة به لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه فى الدعوى رقم 318 لسنة 2 ق قيم على سند من سقوط الحق فى المطالبة بالمبلغ موضوعها بالتقادم بالتطبيق لنص المادة 377 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن فى الحكم للخطأ الوارد بها، أما ما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن فى الحكم للخطأ فيها. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة أن تتحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بأي من هذين الطريقين ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سبب منهما إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسبابا متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها المطالبة بحقه، وكان مؤدى انقطاع التقادم لتحقق سبب من أسبابه بدء تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول على نحو ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني وذلك بإعتبار أن قواعد وقف وانقطاع التقادم المسقط تسري فى شأن التقادم المكسب بنوعيه عملاً بحكم المادتين 973، 974 من القانون المدني. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963، مفاده حرمان كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما صدر من تصرفات لها من الحارس العام وقد ظلت أحكام هذه المادة نافذة حتى قضى بعدم دستوريتها من المحكمة العليا فى القضية رقم 5 لسنة 5 قضائية " دستورية " ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليه سنة 1976، وإذ صدر خلال فترة نفاذها القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 باستثناء الطاعنين من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1971 وقصرت المادة الأولى منه حق مورث الطاعنين وعائلته على مجرد تسلم ثمن بيع ممتلكاتهم التي تصرفت الحراسة فيها بالبيع قبل صدوره ومنها العقار محل النزاع فإنه والحال كذلك لم يكن للطاعنين وفقا له حق التقاضي أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يعد كل ذلك مانعاً " قانونياً " يتعذر معه عليهما المطالبة بحقوقهما قبل واضعي اليد عليه طوال الفترة من تاريخ فرض الحراسة على مورثهما بالتبعية وحتى اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 بالجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1976 فإنه يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية بالتقادم الخمسي الذي تمسك به شاغلوا وحدات العقار محل النزاع طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب ملكية كل منهم. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
من شأن اختصام شاغلي وحدات العقار فى الدعوى رقم ( ) بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة فى 1981/7/27 التي أقامها الطاعنان ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهما لوحدتي العقار انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية سالف الذكر فى حقهم وبدء تقادم جديد. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
الاتفاقية التي تبرمها جمهورية مصر العربية مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما تصبح بصدور القرار الجمهوري الخاص بها تشريعاً نافذاً فى مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً "داخليا"، ومن ثم فإنها لا تعد عملاً من أعمال السيادة التي يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنها. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مفاده أنه يشترط للاعتداد بالتصرفات بالبيع ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون والتي تحول دون رد الأموال والممتلكات عيناً للأشخاص الذين شملتهم الحراسة بالتبعية أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
نقض الحكم بالنسبة للطاعن يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن فى ميعاده، من شأنه أن يسلب القاضي من كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، ويترتب على ذلك أنه متى كان مبنى الفسخ التأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له، فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده. (الطعن رقم 4791 لسنة 67 جلسة 1999/05/23 س 50 ع 1 ص 700 ق 140) |
إن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمناً فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ارتأى فى هذا التعديل إلغاء نظام التحرى والذى كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق - بعد إتمام الشهر - أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة بما كان يخلق قلقاً لدى أصحاب الشأن فى معرفة ماهو مستحق عليهم من رسوم عند أدائها فاتجة بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وتنتفى معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر واستتباعاً لإلغاء نظام التحرى انف البيان فقد جرى تعديل المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلى أن "يكون للدوله - ضماناً لسداد مالم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون" فاقتصر أمر اقتضاء مالم يؤد من رسوم فى حالتى الخطأ المادى والغش فقط فيصدر بتقديرها فى هاتين الحالتين أمراً وفقاً للمادة 26 من ذات القانون والمعدلة بدورها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 سابق الذكر - على أن أكثر مايبرز فيه مفهوم الخطأ المادى هو فى الخطأ الحسابى أما الغش فهو - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 6 لسنة 1991 - الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتبكه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى يبنى عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانون وهو إذ يقع فإته يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ماهو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره مالاً لم يؤد. (الطعن رقم 2642 لسنة 68 جلسة 1999/05/20 س 50 ع 1 ص 695 ق 139) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها. (الطعن رقم 2642 لسنة 68 جلسة 1999/05/20 س 50 ع 1 ص 695 ق 139) |
المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً اثاره فيمتنع بحث اسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى إلا أنه استثناءً من هذا الأصل العام، فى بعض الصور ، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك كما إذا تجرد الحكم من اركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضى سلطته ولايرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولايرد عليه تصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه. (الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138) |
المقرر أنه لايتأتى لمحكمة المخاصمة فى المرحلة الأولى بحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها إلا باستعراض أسباب المخاصمة وأدلتها وماقد يستتبعه ذلك من تناول موضوع المخاصمة بالقدر اللازم للوصول إلى تلك الغاية باعتبار أنه ليس من تناول موضوع المخاصمة بالقدر اللازم للوصول إلى تلك الغاية باعتبار أنه ليس من شأن هذا البحث وذلك الاستعراض من تأثير على ماقد تنتهى إليه هذه المحكمة لدى نظرها موضوع المخاصمة. (الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 64 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وفى الفقرة الثانية من المادة 496 من قانون المرافعات وفى المادة 500 من هذا القانون مفاده أن دعوى مخاصمة أحد مستشارى محكمة أحد مستشارى محكمة النقض باعتبارها دعوى تعويض موضوعية إنما تنظر على درجة واحدة استثناءً من الأصل العام لقواعد الاختصاص ومن إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة مستشارين ومن ثم فهى لا تخضع فى نظرها للقواعد والإجراءات الواردة فى المواد 248 وحتى 272 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالنقض إلا بالقدر الذى يستلزمه كونها قمة السلطة القضائية كما لاتخضع بالتبعية لتلك الإجراءات التى نصت عليها المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى شأن العرض على الهيئة العامة لمحكمة النقض عند العدول عن مبدأ سابق. (الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138) |
من شأن صدور الحكم صحيحاً - بعد أن ارتفعت عنه قالة الانعدام ام على نحو سلف بيانه - أن يظل منتجاً اثاره باعتباره حائزاً لقوة الأمر المقضى فيمتنع على نفس الخصوم فيه العودة إلى مناقشة ذات المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138) |
النص فى المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة والموقعة فى بروكسل فى 10 مايو سنة 1952 والتى انضمت اليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 يدل عللى أن توقيع الحجز على السفينة يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة فى الدول المتعاقدة التى تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها. (الطعن رقم 4395 لسنة 61 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 683 ق 136) |
لما كان قانون المرافعات المدنية والتجاربة قد نظم فى الباب الثانى من الكتاب الثانى إجراءات الحجز التحفظى على المنقول تحت عنوان "الحجوز التحفظية" فانه يتعين الرجوع اليها فى هذا الصدد بعد أن خلا قانون التجارة البحرى المصرى من أحكام تنظم قواعد الحجز التحفظى على السفينة وكان النص غى المادتين 316 ، 319 من قانون المرافعات مفاده أن الحجز التحفظى على النقول ومنه السفينة يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالأمر به. (الطعن رقم 4395 لسنة 61 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 683 ق 136) |
حق الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ولا يسوغ ترتيباً على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع إستناداً إلى قواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه. (الطعن رقم 4723 لسنة 62 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 687 ق 137) |
المقرر إن المرتبات والمعاشات التي يستحقها الشخص و الذي يتوفى قبل صرفها تعد عنصراً من عناصر تركته. يوزع على ورثته بحسب أنصبائهم التي تحددها الشريعة الإسلامية وقوانين المواريث المنظمة لها، وتستحق الزوجة ربع التركة إن لم يكن لزوجها ولد وثمنها أن كان له ولد. (الطعن رقم 135 لسنة 63 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 664 ق 131) |
إذ كانت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت المستحقين فى معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة وفاته و أحالت إلى الجدول رقم 3 الملحق بذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق، وكان البين من هذا الجدول أنه وضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش يقل إذ شاركها - أو شاركهن - مستحقون آخرون. (الطعن رقم 135 لسنة 63 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 664 ق 131) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ترك الخصومة فى الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه، وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه. (الطعن رقم 728 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 671 ق 133) |
إذ كان المشرع لم يضع قيداً على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل فى طلب ترك الخصومة فى الطعن، فإن الإقرار الصادر من محامي الهيئة المشار إليها بالترك وقد حصل بعد فوات مواعيد الطعن لا يجوز معه الرجوع فيه، ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 1/270 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه. (الطعن رقم 728 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 671 ق 133) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
إن تشكيل دوائر مختصة بمحكمة القيم وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يتعلق بالاختصاص النوعي. (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به لأن فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه. (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
إذ كان استخلاص الحكم سائغ وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
إذ كانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان 567 فقرة أولى، 2/568 من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلا بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة. (الطعن رقم 2894 لسنة 64 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 667 ق 132) |
النص فى المادة 246 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه استناداً إلى حقه فى الحبس مادام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل وهو بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تشترط أن يكون الحق حالاً ومعين المقدار وتكون سبباً فى انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، كما أن استعمال الحق فى الحبس لا يتطلب إعذاراً ولا الحصول على ترخيص من القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس الأجرة لقعود المطعون ضده عن القيام بتنفيذ إلتزامه بتوصيل المياه بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وعدم إجراء توصيلات الصرف الصحي والترميمات بالمخالفة لعقد الصلح المؤرخ 1988/8/29 المبرم بينهما ويستحيل قعوده عن القيام بها بالإنذار المؤرخ 1991/10/13 المعلن للمطعون ضده مع شخصه كما تسلم الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1991 دون اعتراض، ولما كان هذا الدفاع دفاعاً جوهرياً مما يجوز أن يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع اجتزأ فى الرد عليه على ما قرره من أن الطاعن لم يعذر المطعون ضده قبل القيام بالترميمات، يكون قد شابه قصور مبطل له. (الطعن رقم 2894 لسنة 64 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 667 ق 132) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشترى - ولو كان قبل إنذاره بالبيع من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع أثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب القانون أن يتم خلاله إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به ورفع دعوى الشفعة وإلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 942، 943 من القانون المدني. (الطعن رقم 4173 لسنة 62 جلسة 1999/05/13 س 50 ع 1 ص 655 ق 129) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة فى العقار المبيع بموجب إعلان رسمي إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بتاريخ 25، 1987/11/26ثم أردف ذلك برفع الدعوى رقم 1987/813 مدني جزئي ببا والتي تقرر بجلسة 1988/12/4 شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائماً ومنتجاً كافة آثاره القانونية إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وبالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة والتي أقامها بتاريخ 1989/1/27 قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من وقت إعلان رغبته المشار إليه والقائم والمنتج لكافة آثاره القانونية على النحو آنف البيان بما يؤدي إلي سقوط حقه فى الشفعة طبقاً للمادة 943 من القانون المدني.... ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ 24، 1988/12/31 أعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوماً ذلك أنه متي كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء مازال قائما ومنتجا لآثاره - على النحو السالف البيان - فإنه يكون حجة عليه ومن تاريخ تمامه يبدأ ميعاد سقوط حقه فى الشفعة. (الطعن رقم 4173 لسنة 62 جلسة 1999/05/13 س 50 ع 1 ص 655 ق 129) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة - أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 2270 لسنة 67 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 649 ق 128) |
بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى. (الطعن رقم 2270 لسنة 67 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 649 ق 128) |
المقرر أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسرى عليها التشريعات الإستثنائية وتعيين أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام، وبالتالي تسرى بأثر فوري من تاريخ نفاذها. (الطعن رقم 2270 لسنة 67 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 649 ق 128) |
النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه التالي 1-.....2-..... أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي: أ- بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس سنه 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلي المبنى. ب- بالنسبة للمباني المنشاة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى. ج- بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنه 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى.......، ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانوناً لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب، ج من هذه المادة" مفاده أنه إبتداء من تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يوزع الحد الأدنى المقرر قانوناً لأجر حارس المبنى بين مالك العقار وبين شاغليه طبقاً للنسب المحددة فى المادة المذكورة بحسب تاريخ إنشاء المباني. (الطعن رقم 2270 لسنة 67 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 649 ق 128) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد ضمن إنذاره المؤرخ 1996/5/21 السابق على رفع الدعوى الماثلة تكليف كل من الطاعنين بالوفاء بمبلغ 120.500 جنيه قيمة الفرق المستحق فى ذمة كل منهما بين أجرة الحارس - الذي سدداه - و بين أجر الحارسين المعينين عن المدة من 1995/4/1 حتى1996/1/31 بواقع مبلغ مقداره 15.500 جنيه شهرياً بعد تقسيم أجر الحارسين المذكورين على شاغلي وحدات العقار البالغ عددها 29 وحدة، دون أن يقوم بتوزيع هذه الأجرة وفقاً لنص المادة التاسعة سالفة الذكر، بخصم نصيبه فيها، ثم إعادة توزيع الباقي على شاغلي العقار، ومن ثم فإن التكليف المشار إليه، يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد على ما هو مستحق فعلاً فى ذمة كل من الطاعنين، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإخلاء العينين محل النزاع استناداً إلى هذا التكليف، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2270 لسنة 67 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 649 ق 128) |
النص فى المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص فى فقرتها الأخيرة على أن (ولا يُسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي) ومع قيام هذا النص الخاص، فإنه لا يجوز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدني فيما جرى به من أن (للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر). (الطعن رقم 3021 لسنة 68 جلسة 1999/05/11 س 50 ع 1 ص 641 ق 126) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها فى المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره. (الطعن رقم 3021 لسنة 68 جلسة 1999/05/11 س 50 ع 1 ص 641 ق 126) |
مفاد النص فى المادتين 1، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام أن القانون والقرار سالفى الذكر هما الأساس فى تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص فيهما. (الطعن رقم 5117 لسنة 62 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 630 ق 124) |
إذ كان القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 لم يرد بهما نص ينظم ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام فى حالة إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. (الطعن رقم 5117 لسنة 62 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 630 ق 124) |
مؤدى نص المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منع جهة العمل من النظر فى أمر ترقية عامل حل دوره فى الترقية إذ كان فى ذلك الوقت محالاً إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل مع إلزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات. (الطعن رقم 5117 لسنة 62 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 630 ق 124) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه، وكان الطاعن قد ساق نعيه فى عبارات عامة غير محددة دون أن يبين ماهية الأحكام الواجبة التطبيق فى كل من القانونين رقمى 47 لسنة 1973، 48 لسنة 1978 على قرارى الشركة رقمى 165 لسنة 1984، 19 لسنة 1982 أو على قرار لجنة قبول المحامية ولم يفصح عن قصده من الإشارة إلى هذه القرارات أو إلى تقريرى الخبير المودعين فى الدعويين رقمى 1196 لسنة 1984 و 246 لسنة 1985 عمال كلى جنوب القاهرة، أو يكشف عن وجه مخالفة القرار الصادر بندبه والآخر الصادر بنقله للأحكام الواردة فى المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978، كما لم يوضح كيف أن نقله فوت عليه دوره فى الترقية وأنه تم إلى مركز أقل ميزة وإلى وظيفة تقل عن درجة وظيفته، حتى يمكن الوقوف على العيب الذي يعزوه إلى الحكم فى هذا الخصوص وموضعه منه وأثره فى قضائه، فإن ما ينعاه بهذين السببين يكون مجهلاً غير مقبول. (الطعن رقم 5117 لسنة 62 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 630 ق 124) |
أجاز المشرع للمشتري فى المادة 457 من القانون المدني الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس الثمن مستنداً فى ذلك إلى سبب يتسم بالجدية، يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة بإعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى، وإلا شاب حكمها القصور المبطل. (الطعن رقم 3230 لسنة 68 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 637 ق 125) |
لا يحول دون استعمال المشترى لحقه فى حبس الثمن، تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً. (الطعن رقم 3230 لسنة 68 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 637 ق 125) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف - فى المذكرتين المقدمتين منه بتاريخ 1977/12/25، 1998/5/5 - بحقه فى حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده، وقدم تدليلاً على جدية هذا السبب كشفاً رسمياً صادراً من الضرائب العقارية ثابت فيه أن العقار الكائن به شقة التداعي مملوك لغير البائع له - المطعون ضده - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، واقتصر على بحث الشرط الفاسخ وخلص إلى تحققه، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الشقة إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل مما يعيبه. (الطعن رقم 3230 لسنة 68 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 637 ق 125) |
المقرر طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن إستعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بإنتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق. (الطعن رقم 4464 لسنة 68 جلسة 1999/05/04 س 50 ع 1 ص 625 ق 123) |
المقرر أن حقى التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق وإبتغاء الإضرار بالخصم. (الطعن رقم 4464 لسنة 68 جلسة 1999/05/04 س 50 ع 1 ص 625 ق 123) |
المقرر أن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفى هذا الوصف عنها، هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 4464 لسنة 68 جلسة 1999/05/04 س 50 ع 1 ص 625 ق 123) |
إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى..... لسنة....... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها قد رفعتها على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت علاقة إيجارية بينها والطاعن الأول محلها الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى، وأن الطاعنين دفعوا الدعوى بأن الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذي قدم عقد إيجار مؤرخ..... وإيصالات سداده قيمة استهلاك الكهرباء عن الشقة ذاتها، وإذ قضى فى الدعوى بطلبات المطعون ضدها، طعن الطاعنون فى الحكم بالاستئناف ثم بطريق النقض، وهو مسلك لا يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف حتى يصبح تعدياً يستوجب الحكم بالتعويض، ولا ينبئ عن أن الطاعنين قصدوا الإضرار بالمطعون ضدها والنكاية بها، فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر فى القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر فى نسبة الخطأ إلى الطاعنين على مجرد دفعهم الدعوى سالفة البيان بأن الطاعن الثالث مستأجر للشقة المشار إليها واستعمالهم الحق الذي خوله لهم القانون فى الطعن على الحكم الصادر فى تلك الدعوى لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً، وهو ما لا يكفي لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول فى التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة. (الطعن رقم 4464 لسنة 68 جلسة 1999/05/04 س 50 ع 1 ص 625 ق 123) |
المقرر - أن للمدعى حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها، إلا أن المشرع أراد أن يكون للقاضي دوراً إيجابياً فى تسيير الدعوى فأجاز له إدخال ذي الصفة وفقاً لنص المادة 115 مرافعات إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس. (الطعن رقم 806 لسنة 68 جلسة 1999/05/03 س 50 ع 1 ص 620 ق 122) |
للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - أن يأمر بإدخال من يرى إدخاله خصماً فى الدعوى متى كان يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة تحقيقاً لحسن سير العدالة عملاً بالمادة 118 مرافعات. (الطعن رقم 806 لسنة 68 جلسة 1999/05/03 س 50 ع 1 ص 620 ق 122) |
إذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً كان لزاماً عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً فى الدعوى، لأن من واجبها وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تدخل فى الدعوى طالباً رفضها لأن الجمعية التي يرأسها هي المستأجرة الحقيقية للعين منذ سنة 1967 بعلم المؤجر المطعون ضده الذي يعمل محاسباً لها منذ سنة 1961 ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المستأجرة الأصلية بعد أن صارت خارج العلاقة الإيجارية بتركها لرئاسة هذه الجمعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومنها إنذارات عرض الأجرة وتأيد أيضاً بسابقة قبول المحكمة سداد الأجرة من الجمعية التي يمثلها الطاعن فى الإشكال رقم 2577 لسنة 1979 مستعجل القاهرة مستعجل القاهرة، مما كان لازمه توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء بالأجرة إلى الطاعن صاحب الصفة فى تمثيل الجمعية المستأجرة، فى حين أن المطعون ضده وجهها لرئيسة الجمعية السابقة لمجرد أنها هي التي أبرمت عقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذا أخطأ فهم الواقع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخل الطاعن وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجرة الأصلية على سند من أن الطاعن لم يوجه طلباته فى محضر الجلسة فى مواجهة تلك المستأجرة أو يعلنها بهذه الطلبات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون المرافعات مع أنها ليست خصماً حقيقياً فى الدعوى كما أثبت الحكم المطعون فيه بإجراءات توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء للمستأجرة الأصلية والتي لا يجوز للمطعون ضده مطالبتها دون الطاعن بالالتزامات المترتبة على عقد الإيجار، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفي فهم الواقع. (الطعن رقم 806 لسنة 68 جلسة 1999/05/03 س 50 ع 1 ص 620 ق 122) |
مفاد النص فى المادة 19 من القانون رقم 20 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمواد 18، 19، 20 من لائحة نظام العاملين ببنك الإسكندرية أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن هي الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، وأن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض عليها ولها أن تأخذ بها أو تعدلها، إلا أن سلطتها هذه ليست مطلقة، بل مقيدة بأن يكون تقديرها متفقاً وأحكام القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له وأن يقوم ذلك التقدير على عناصر ثابتة لها أصلها الثابت من ملف خدمة العامل أو من غيره من المصادر المتعلقة بعمله أو معلومات رؤسائه، وأن عليها إذا ارتأت إجراء تعديل على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير أن تبين أسباب هذا التعديل حتى يمكن لجهة التظلم أو للمحكمة أن تبسط رقابتها على هذه الأسباب للوقوف على مدى صحتها. (الطعن رقم 2682 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 611 ق 120) |
المقرر قانوناً أن المشرع فى تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفي وأفعاله وسلوكه فى سنة معينة، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه فى سنوات سابقة لما فى ذلك من مجافاة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل فى سنة معينة على سنة أخرى. (الطعن رقم 2682 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 611 ق 120) |
لما كانت رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها، إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل فى تقدير كفاية العامل أو تعديلها. (الطعن رقم 2682 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 611 ق 120) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين والمطعون ضده الثاني للحكم له بأحقيته فى التعيين بوظيفة كبير مفتشين وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن يؤدوا له فروقاً مالية مقدارها 369.600 جنيهاً حتى 1996/6/30 وفروقا شهرية مقدارها تسعة جنيهات اعتباراً من 1996/7/1، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل المغايرة إذ لا يتأتى اعتبار المطعون ضده الأول مستحقاً للتعيين فى هذه الوظيفة بالنسبة للطاعنين وغير مستحق للتعيين فيها بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يضحى واجباً بالتطبيق لنص المادة 218 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 149 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 605 ق 119) |
مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمواد 3، 4، 5 ،10 ،11، 12 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون أن المشرع تكفل بتحديد المقصود بالوظائف القيادية بأنها تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها وهى مهام الإدارة العليا. وأوجب أن يكون شغل هذه الوظائف طبقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون، بما مؤداه أنه يخرج من نطاق هذه الوظائف كافة الوظائف العليا ذات الطابع التخصصي أو الاستشاري ممن توافر فى شاغليها الخبرة العملية فى مجال العمل التخصصي دون أن توكل إليهم مهام الإدارة العليا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى التعيين بوظيفة كبير مفتشين استنادا إلى أنه قد توافرت فى حقه شروط الترقية طبقا للائحة البنك وأنه فى وضع وظيفي أفضل من المقارن بهما، وبمقولة إن الأوراق خلت من دليل على قيام البنك بتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 على المقارن بهما اللذين شملتهما حركة الترقيات ودون أن يستظهر ما إذا كانت وظيفة كبير مفتشين تعد من الوظائف القيادية التي يخضع شاغلها للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 149 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 605 ق 119) |
إذ كان الحكم المطعون فيه وقد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة، فإن نقضه بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني ولو لم يطعن عليه. (الطعن رقم 149 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 605 ق 119) |
المقرر - أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه. (الطعن رقم 10002 لسنة 64 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 576 ق 114) |
ترك الطاعنين الخصومة فى الطعن بالنقض وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 1/270 من قانون المرافعات - إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه. (الطعن رقم 10002 لسنة 64 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 576 ق 114) |
شرط القضاء بأتعاب المحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام، إذ أن شرط القضاء بهما لهما على الطاعنين - وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 - هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء فى موضوعه أو دون القضاء فى الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتهم كتنازلهم عن الطعن. (الطعن رقم 10002 لسنة 64 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 576 ق 114) |
إنكار الطاعن التوقيعين المنسوبين له على العقد المؤرخ 1994/4/10 وسلوك هذه المحكمة إجراء المضاهاة، وكانت المواد 248-273 من قانون المرافعات بشأن أحكام الطعن بالنقض جاءت جميعها خلواً من نص يحظر سلوك هذه المحكمة - محكمة النقض - لهذا الإجراء فى مثل هذه الحالة، الأمر الذي تملك معه سلوكه إذا ما ارتأت وقدرت أنه لازم للفصل فى أمر يرتبط بخصوص الطعن وحاسم له وهو ما قدرت هذه المحكمة توافره فى الطعن المطروح للفصل فى مدى صحة التوقيعين المنسوبين للطاعن على عقد الصلح المؤرخ 1994/4/10 المقدم من المطعون ضدهما بما تضمنه من ترك الخصومة فى الطعن وإعمالاً لأثره إن صح هذا التوقيع وإهدارها له إذا ما استبان أن التوقيعين الواردين عليه ليس للطاعن، وإذ التزم الخبير الذي ندبته هذه المحكمة لإجراء المضاهاة حدود المأمورية الموكولة إليه فإن النتيجة التي انتهى إليها من أن التوقيعين الواردين على المحرر والمنسوبين للطاعن هما له تكون فى محلها. (الطعن رقم 6097 لسنة 62 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 572 ق 113) |
المقرر - أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة أو إنهائها حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى. (الطعن رقم 6097 لسنة 62 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 572 ق 113) |
إذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن نزول الطاعن عن الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فلا يكون له الرجوع فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن. (الطعن رقم 6097 لسنة 62 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 572 ق 113) |
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 1/270 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. (الطعن رقم 6097 لسنة 62 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 572 ق 113) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى فى شأنه القواعد العامة لوقف مدة التقادم وانقطاعها. (الطعن رقم 2918 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 592 ق 117) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كانت بذاته المؤمن له أو أحداً مما يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ويبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء. (الطعن رقم 2918 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 592 ق 117) |
لما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن. (الطعن رقم 2918 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 592 ق 117) |
لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل قائد السيارة المتسببة فى الحادث وقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 1990/4/14 غيابيا بتأييد إدانته وكان البين من الشهادة الرسمية الصادرة من النيابة العامة والمودعة بالأوراق أن هذا الحكم الجنائي الغيابي لم يعلن ولم يتخذ من بعده ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية فى 1993/4/13 بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم الغيابي باعتباره آخر إجراء قاطع للتقادم فإن قيام الدعوى الجنائية خلال هذه الفترة يعد مانعاً قانونياً من شأنه وقف سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهما بالتعويض قبل الشركة الطاعنة ولا يعود إلى السريان إلا من اليوم التالي لهذا الانقضاء آنف الذكر والحاصل بتاريخ 1993/4/13 وإذ كانت دعوى المطعون ضدهما بالتعويض قد رفعت بتاريخ1997/9/30 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق فى رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهما بالتعويض قد أوقف لمدة خمس سنوات ابتداءً من 1990/4/14 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي بالإدانة باعتبارها المدة المسقطة للعقوبة المحكوم بها فى الجنحة عملاً بنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي تكون الدعوى المدنية قد رفعت قبل السقوط فإنه يكون قد خلط بين تقادم العقوبة وهي مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ صدور الحكم البات دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة المقضي بها وهو ما لا مجال له فى النزاع القائم وبين التقادم المنهي للدعوى الجنائية والتي حددت أحكامه المواد من 15 - 18 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يفترض فيه أنه لم يصدر بعد هذا الحكم البات وأن الدعوى لم تنقض بعد بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2918 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 592 ق 117) |
إذ كان عدم تقادم الدعوى شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض عدم الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم... نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء (بإلزام شركة التأمين) بالتعويض فى كل من استئناف الطاعنة (شركة التأمين) واستئناف المطعون ضدهما (المضروران) باعتباره مؤسساً على القضاء المنقوض بعدم سقوط الدعوى بالتقادم وذلك عملاً بالمادة 1/271 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2918 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 592 ق 117) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فى شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه: "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور. (الطعن رقم 2422 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 588 ق 116) |
النص فى المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1995 (التي أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه "...... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص..... ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها...." فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر علي المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص فى حوادث السيارات، فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات "الترام" باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قانون المرور. (الطعن رقم 2422 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 588 ق 116) |
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة (شركة التأمين) بعدم قبول دعوى المطعون ضده (المضرور) مباشرة قبلها على أحقيته فى ذلك طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955..... ومع خلو الأوراق كذلك مما يفيد قيام حقه فى الرجوع عليها مباشرة بموجب اشتراط لمصلحة الغير تتضمنه وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2422 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 588 ق 116) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992... يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما: إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة، ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط، بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة. (الطعن رقم 245 لسنة 67 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 579 ق 115) |
إذ كان الثابت بمحضر جلسة 1996/9/22 مثول الطاعنة بوكيل عنها - ولا تمارى فى صفته كوكيل عنها - والذي يتوافر بمجرد حضوره علم الطاعنة بخصومة الاستئناف على نحو تنعقد معه تلك الخصومة بينها والمطعون ضده الأول رافع الاستئناف دون حاجة إلى إعلانها بصحيفته أو تسليم صورتها لها أو وكيلها الحاضر عنها بالجلسة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المستحدثة بالقانون المشار إليه. (الطعن رقم 245 لسنة 67 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 579 ق 115) |
المقرر - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة. (الطعن رقم 245 لسنة 67 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 579 ق 115) |
مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد، فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك، فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائيا ونافذا، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد - أخذا بالغرض من تقريره - يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن فى تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها فى عقد الإيجار ويكون الطعن فى هذا التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان وفقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يختلف تماما عن اختصاصها فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن مفاد نص المادة 13 من هذا القانون أن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هي جهة تقوم أصلا بتقدير الأجرة وفقا للقواعد الموضوعية المنصوص عليها فى هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الإختصاص الذي نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977 أو الإختصاص المنصوص عليه فى القانون رقم 136 لسنة 1981 هو من قبيل الإختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام، والأصل أن مسألة الإختصاص الولائي قائمة فى الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعنا على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائما على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبحث سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها ومدى مواءمته لحدود سلطتها الولائية فى تقدير الأجرة أياً كان الطعن أو الدعوى المطروحة عليها وصفة رافعه مؤجرا كان أو مستأجرا وإعمال صحيح القانون على قرارات هذه اللجان دون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم أو إفتئاتً على قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها فى المادة 218/1 من قانون المرافعات، إذ أن قواعد تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام ولا يجوز الخروج عليها، ولازم ذلك أنه إذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر فى هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمي المقرر قانوناً أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لإنتفاء ولايتها فى التقدير ابتداءً إذ هي - وعلى ما سلف بيانه - جهة طعن فحسب فى التقدير الذي يقدره المالك فى عقد الإيجار وإذ هي تصدره وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين فى القانون على سبيل الحصر، ويقع هذا التقدير باطلا ويضحى القرار صادرا من جهة غير مختصة ولائيا لا يجوز الحجية أمام المحكمة المختصة ويكون لكل ذي مصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدما لصدوره من جهة لا ولاية لها فى إصداره، فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة طالبا بطلانه أو يتمسك ببطلانه فى أي نزاع مطروح على القضاء، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول شغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 5/2/1985 بأجرة شهرية قدرها "100 جنيه" وتقدم للجنة تحديد الأجرة بتاريخ 24/12/1991 بعد الميعاد المقرر قانوناً طبقا لنص المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 وإذ أخطرت اللجنة الطرفين بقرارها بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ "37.55 جنيه" شهريا بناء على إخطارها من المطعون ضده الأول - المستأجر - الحاصل بعد الميعاد، ومن ثم يقع هذا التقدير باطلا لتجاوزه اختصاصها الولائي كجهة طعن، وتضحى الأجرة الإتفاقية التي قدرتها الطاعنة - المالكة - أجرة قانونية ملزمة للطرفين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه على رفض طعن، المطعون ضده الأول على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من أن قبوله الضمني للأجرة التعاقدية لا يستساغ معه أن يقبل طعنه على قرار لجنة تحديد الأجرة الصادر لصالحه ولا مصلحة له فى الطعن عليه حتى لا يضار بطعنه حالة أنه - وعلى ما سلف بيانه - لا يستفيد البتة من طعنه على قرار معدوم لا حجية له أمام المحكمة المختصة ولائيا بالفصل فى النزاع حول الأجرة القانونية فلا يعتبر هناك تقدير للأجرة يمكن أن يضار منه المستأجر حتى تقوم لديه المصلحة للطعن عليه فيكون الطعن المرفوع منه غير مقبول، وانتهى فى قضائه على تأييد القرار المطعون عليه رغم انعدامه، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال والتناقض المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 245 لسنة 67 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 579 ق 115) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه" فإنها لاتكون مُلزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهى فى تقديرها لذلك لاسلطان عليها لمحكمة النقض. (الطعن رقم 3301 لسنة 61 جلسة 1999/04/26 س 50 ع 1 ص 554 ق 110) |
مؤدى نص المادتين 97 ، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبى لا يبدأ إلا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديم الاقرار. (الطعن رقم 3301 لسنة 61 جلسة 1999/04/26 س 50 ع 1 ص 554 ق 110) |
المقرر - أن مدة التقادم تنقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى. (الطعن رقم 3301 لسنة 61 جلسة 1999/04/26 س 50 ع 1 ص 554 ق 110) |
إذا قررت المحكمة الموضوع انقطاع التقادم فعليها أن تبين الأسباب القاطعة له. (الطعن رقم 3301 لسنة 61 جلسة 1999/04/26 س 50 ع 1 ص 554 ق 110) |
النص فى المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هي 1- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.2- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه .3 - مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت فى تقدير الأجر. ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية...." والنص فى المادة 34 من هذا القانون على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها فى أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم 4 المرافق، ويشترط فى المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا تزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي......" يدل على أن المشرع قد أجاز للمؤمن عليه طلب ضم أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين والتي قضاها فى أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين بشرط أن يتقدم بطلبه أثناء أي مدة من مدد اشتراكه فى التأمين وأن يدفع عنها المقابل المقرر لها طبقاً للجدول رقم 4 المرافق للقانون، وألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه واحتسب مدد الاشتراك عن المدة الفعلية مضافا إليها المدة المشتراة، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه وضم مدة الخمسة عشر عاماً التي دفع المطعون ضده مقابلها للهيئة إلى مدة اشتراكه فى التأمين وسوى معاشه على هذا الأساس، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 6258 لسنة 62 جلسة 1999/04/22 س 50 ع 1 ص 550 ق 109) |
إن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية، إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته، إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للإستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ فى هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق، أو الإعتصام بورود إسم المورث فى المكلفة بكشوف المساحة، ذلك أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص فى السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب ولا يجوز الإستدلال بمجرد تكليف عقار بإسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية. (الطعن رقم 4540 لسنة 62 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 526 ق 104) |
التعويض عن الغصب - إذا أصبح رد العقار المغصوب مستحيلاً واستعيض عن الرد بتعويض نقدي يعادل الثمن - لا يستحق إلا لمالك العقار. (الطعن رقم 4540 لسنة 62 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 526 ق 104) |
إذ كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - هي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص فى ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها من أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتها أو بطلانها- فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها فى الجريدة الرسمية. (الطعن رقم 2105 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 538 ق 107) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أول فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 65 سنة 17 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة فى ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضي الزراعية على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن فى هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا عبؤها ماثلاً فى أذاهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ومن ثم حرص القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر على اقتلاعها بإلغاء رخصتها ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1977/2/13 م،.......... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة إن الحكم بعدم الدستورية يتعلق بنظام التحري الذي تجريه مصلحة الشهر العقاري ولا يبطل عمل الخبير المندوب من محكمة أول درجة، فى حين أن ندب هذا الخبير وعلى ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة فى 1987/10/25 كان لبيان مدي سلامة تقدير مصلحة الشهر العقاري للرسوم التكميلية المطالب بها فى ضوء القيمة الحقيقية للمحرر المشهر بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها وهو ما قطعت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى أسباب حكمها سالف الذكر، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله. (الطعن رقم 2105 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 538 ق 107) |
النص فى المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى"، والنص فى المادة 240 من القانون المذكور على أن: "تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك"، يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما: أن يثبت تقصير المدعى أو المستأنف فى إتمام الإعلان فى الميعاد، وثانيهما: أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعى أو المستأنف فى عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها فى ذلك. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون المشار إليه على أن "إذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة" يدل على أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده - إذ كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى - إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان موطنه الأصلي أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي للمدعى. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
إذ كان الثابت من الأوراق وحصَّله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قاما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على موطنه الأصلي المبين بتقرير التظلم وصحيفة تجديده من الشطب، إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر فى ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المراد إعلانه فاَتْبَعَا ذلك بإعلانه فى موطنه المختار المبين بتقرير التظلم، فإن ما خلص إليه الحكم - بأسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت فى الأوراق - من أن عدم إعلان الطاعن خلال الميعاد القانوني لم يكن راجعاً إلى فعل المطعون ضدهما، ومن صحة إعلانه بصحيفة الاستئناف يكون موافقاً لصحيح القانون. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
إذ كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متي وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
إذ كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص فى ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتها أو بطلانها، فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها فى الجريدة الرسمية. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت فى أسباب حكمها الصادر بتاريخ 1997/2/1 فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التي قد تظهر فى هذه القيمة على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن فى هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع، حيث لا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا يكون عبؤها ماثلاً فى أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً بها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونُشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ1997/2/13.... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قُضي بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاؤه. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 345 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 535 ق 106) |
إذ كان البين من الحكم الصادر فى الجنحة..... سنة.... جنح مستأنف المعادي أنه لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية وإنما انتهى إلى إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لما أورده فى أسبابه من أن الفصل فى هذه الدعوى يستلزم تحقيقاً موضوعياً يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية، ومن ثم فإنه لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية، ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم فى منطوقه حيث اتبع عبارة (إلغاء الحكم بشأن رفض الدعوى المدنية) بكلمة (وبقبولها) فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها تزيداً فى معرض التأكيد على أن المحكمة لا تساير قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من رفض الدعوى المدنية، وإلا لما اتبع تلك الكلمة بالإحالة إلى المحكمة المدنية المختصة لتقول كلمتها فيها. (الطعن رقم 345 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 535 ق 106) |
النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول" مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه. (الطعن رقم 1441 لسنة 67 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 529 ق 105) |
إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية فى 1953/6/9ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادي رقم 93 لسنة 1972 - على أن لا يجوز للسلطة القضائية فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إلا فى الأحوال الآتية: (أ)..... (ب) إذ كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح ونصت المادة 2/5، 3 منها على وجوب أن يرفق بطلب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح، وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم نهائي واجب التنفيذ، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق من أنه أعلن للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم. (الطعن رقم 1441 لسنة 67 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 529 ق 105) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده (من دولة الإمارات المتحدة) المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية، وتساند فى ذلك إلى أن البنك المطعون ضده كان على علم بموطنه فى مصر بدلالة أنه أعلنه بصحيفة الدعوى.... لسنة ..... مدني كلي الجيزة - التي سبق أن أقامها ضده بالطلبات ذاتها وقضى باعتبارها كأن لم تكن - على موطنه الكائن...... وذلك قبل إعلانه بطريق النشر بالحكم الغيابي الصادر فى الاستئناف رقم..... لسنة.... مدني أبو ظبي، وإلي أن البنك المذكور لم يقم بأية تحريات للتقصي عن محل إقامته قبل إعلانه نشراً بالحكم الصادر فى الدعوى.... لسنة ..... مدني أبو ظبي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فى معرض رده على هذا الدفاع الجوهري اجتزأ القول بأن "الحكمين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية قد أعلنا للمستأنف ضده بالحضور، وبصدورهما بطريق النشر الذي حددته المحكمة كطريق للإعلان، ومن ثم يكون هذا الإعلان قد تم على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الإمارات" وهو مالا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي فى الدعوى - فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه. لا يغير من ذلك اعتصام البنك الطاعن بشهادتين رسميتين صادرتين من محاكم أبو ظبي جاء بهما أن الحكمين المشار إليهما قد أعلنا بطريق النشر فى جريدة الاتحاد، إذ المعتمد فى هذا الشأن ليس مجرد الإعلان بالحكم وإنما صحة هذا الإعلان طواعية لحكم المادة 2/5 من الاتفاقية سالفة الذكر (اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية). (الطعن رقم 1441 لسنة 67 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 529 ق 105) |
إذ كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متي وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 3315 لسنة 62 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 521 ق 103) |
إذ كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - هي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص فى ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها من أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتها أو بطلانها- فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها فى الجريدة الرسمية. (الطعن رقم 3315 لسنة 62 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 521 ق 103) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت فى أسباب حكمها الصادر بتاريخ أول فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر فى هذه القيمة، على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوى الشأن فى هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا عبؤها ماثلاً فى أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1977/2/13 ... وبالبناء على ما تقدم فإن أمرى التقدير المتظلم منهما - وقد صدرا بناءً على نظام التحري الذي قضي بعدم دستوريته - يكونان قد تجرداً من سندهما القانوني مما يوجب إلغاءهما. (الطعن رقم 3315 لسنة 62 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 521 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التصرف القانونى ينصرف إلى كل تعبير عن الإدارة بقصد ترتيب أثر قانونى، وأما أن يكون مصدره العقد أو الإرادة المنفردة. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
الالتزام فى صورته البسيطة يتكون من عناصر ثلاثة، هى الرابطة القانونية التى تربط بين المدين والدائن، والمحل، وطرفا الالتزام. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
الشرط باعتباره وصفاً يرد على العنصر الأول، أى الرابطة القانونية التى تربط المدين بالدائن، فيعدل من أثرها ، فيجعل نفاذ الالتزام معلقاً على تحققه فيكون شرطاً واقفاً فى الأولى وفاسخاً فى الثانية، ومن ثم فهو تصرف قانونى إما مصدره العقد أو الإدارة المنفردة، فيخضع فى إثباته إلى القواعد العامة فى إثبات التصرفات القانونية المدنية ومنها ما ورد فى المادة 61 بند "أ" من قانون الإثبات من عدم جواز ما يخالف الثابت بالكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط، من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع، كما أن لها سلطة البحث فى حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلولة بما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات، وذلك دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح وكافياً لحمل قضائه. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
تعبير المستأجر عن إدارته فى التخلى عن إجارة العين كما يكون صريحاً يكون ضمنياً ، بأن يتخذ موقفاً لاتدع ظروف الحال شكاً فى دلالته إلى انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
استخلاص التخلى عن العين المؤجرة أو نفيه، من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها بشأنه على أسباب سائغة. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
النص فى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذي تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله - قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي رفعت الدعوى بعد سريانه - على أن "لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور...." مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ من تاريخ إعلان قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض أياً كان الطاعن مدعياً أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام لجنة المعارضات أو تخلف عن الحضور، ولا يغني ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ولا يُغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات.......ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن فى قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض عن نزع الملكية من تاريخ صدوره استناداً إلي القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب علي ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً مهدراً الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5372 لسنة 62 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 504 ق 99) |
إذ كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة، وكان يشترط لصحة الإنابة فى الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 73 من ذات القانون، والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني، والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة فى الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك فى كافة القضايا، وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أو كانت قد ألغيت أو أنقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب، يتمثل فى اعتبار الخصم غائباً، ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء، ولا علاقة له بموضوع النزاع، كما لا يواجهه دفعاً موضوعياً يتعلق بالصفة أو المصلحة، أو الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتي انتظمت أحكامها المادة 115 من قانون المرافعات، وبالتالي فلا تستنفد المحكمة ولايتها فى نظر الموضوع بالفصل فيه. (الطعن رقم 695 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 517 ق 102) |
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى استجابة للدفع بعدم صحة الحضور أمامها، وألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء، كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي فى مصر والتي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. (الطعن رقم 695 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 517 ق 102) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلاّ إذا نص القانون على ذلك صراحة. (الطعن رقم 5390 لسنة 62 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 508 ق 100) |
إذ كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 1980/12/9، إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقطع فى أسبابه بأن "الدعوى المستأنفة أقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وهو طلب يكفله القانون للمستأنف بصفته إذا ما ثبت للمحكمة وجود مطلات غير قانونية، وليس للمستأنف ضدهما فى مواجهة طلب سد مطلاتهما إلا أن يثبتا أنهما كسباً حق ارتفاق بالمطل بسبب من أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم...." ورتب على ذلك - قبل الفصل فى موضوع الاستئناف - ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وهو ما مؤداه أنه كيف الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 1992/6/24 قد عرض لذات النزاع بقوله: "إن دعوى سد المطلات هي دعوى منع تعرض ولا خلاف فى ذلك وقد استبان من تقرير الخبير أن فتح المطلات قد مضى عليه مدة طويلة والمحكمة تطمئن لتلك النتيجة التي جاءت متفقة والتقرير السابق المودع ملف محكمة أول درجة ويكون الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء فى محله متضمناً أسباباً تكفي لحمل منطوقه" ورتب على ذلك رفضه للاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد عدل عما قضت به المحكمة بحكمها السابق صدوره بتاريخ 1980/12/9 مما يعيبه. (الطعن رقم 5390 لسنة 62 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 508 ق 100) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ما لم ينص القانون على غير ذلك" مقصور على الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم المدنية أما تلك التي يتم تحريكها بطريق الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية فيحكمها نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فيما جرى به من أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على........ تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية" ومؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي تكون مقبولة إذا تم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً. (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
الأصل أن المحكمة الجنائية تنظر الدعويين الجنائية والمدنية معاً إذ لا تقوم أمامها الدعوى المدنية بمفردها، واستثناءً من هذا الأصل نصت المادة 259 من القانون المشار إليه على أن "إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" إذ يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بوقت تحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر ولا يتأثر اختصاصها بما قد يطرأ بعد ذلك من أسباب. (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها حركت دعواها المدنية قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الزقازيق بتكليف صحيح بالحضور وأنهما مثلا أمام هذه المحكمة وقدما عقد صلح مؤرخ 1989/11/15 تنازلت فيه المطعون ضدها عن طلباتها فى الدعوى الجنائية دون طلب تعويضها عما قالت إنه أصابها من ضرر من جراء واقعة قذف وسب الطاعن لها فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لما يستلزمه الفصل فى طلب التعويض من إجراء تحقيق خاص، حيث قيدت برقم...... لسنة...... مدني الزقازيق الابتدائية، فإن الدعوى يكون قد اتصلت بالمحكمة المدنية قانوناً بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات، ويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق فى غير محله. (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن محكمة جنح الزقازيق قضت فى الجنحة(.....لسنة......) ببراءة الطاعن مما أسند إليه من أنه تفوه بعبارات تُعد سباً وقذفاً فى حق المطعون ضدها فى جلسات المرافعة التي نظرت فيها الدعوى..... لسنة..... مدني الزقازيق الابتدائية بتواريخ1979/1/1، 1979/11/12، 1980/4/28 وبرفض الدعوى المدنية قبله، وهي وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع التي فصل فيها ولا يحول دون مطالبة المطعون ضدها بالتعويض عما أصابها من ضرر من جراء تعدي الطاعن عليها بالسب والقذف فى جلسة 1984/11/21 التي نظرت فيها الجنحة (الجنحة المنوه عنها أنفاً). و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على ما حصله خطأ من أوراق الدعوى من أن هذه الجنحة قضى فيها إستئنافياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - يكون غير منتج. (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين إلا أنه لا يجوز لها وهى تعالج تفسير محرر أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عباراته ، وإنما يجب عليها أن تأخذ بما تفيده هذه العبارات مجتمعة ، وأن تستهدى فى تفسيرها بوقائع الدعوى وبالظروف التى أحاطت بتحرير المحرر . (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحرير عقد البيع النهائي وإن كان يترتب عليه أن يكون وحده - دون العقد الإبتدائي - هو الذي يحكم شروط البيع وتستقر به العلاقة بين طرفيه، إلا أن ذلك قاصر على الشروط التي تناولها التصرف الذي إنطوى عليه العقد النهائي الذي يصبح المرجع فى شأنها بعد أن أهدرت هذه الشروط من العقد الإبتدائي بتعديلها بالعقد النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت فى البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ 1968/8/6بين مورثة الطاعنين والمؤسسة - المطعون ضدها الرابعة - والذي تم تسجيله فى اليوم التالي فى 1968/8/7 برقم ( ) القاهرة أنه تم تنفيذاً لعقد البيع الإبتدائي المؤرخ 1964/5/5 والصادر من الحارس العام بوصفه ممثلاً للبائعة مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة، وأن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الإبتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن، فإن مؤدى ذلك أن هذا العقد النهائي الأخير لا يؤثر على قيام العقد الإبتدائي فيما عدا ما تناوله من التعديل المشار إليه، وبالتالي فلا يعتبر عقداً جديداً ناسخاً للعقد الإبتدائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما وقف عند العقد النهائي معتبراً إياه ناسخاً لما سبقه من إجراءات، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1383 لسنة 67 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 499 ق 98) |
إذ كان دفاع الطاعنين أن العقد الذي أبرمه الحارس العام إبان خضوع أموال وممتلكات مورثة الطاعنين للحراسة قد تم فى ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن، كما وأن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع، وهو دفاع من شأنه - ولو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي فى الدعوى، إذ أن مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما عن إرادة حرة للمالكة - البائعة - مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختياراً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور المبطل. (الطعن رقم 1383 لسنة 67 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 499 ق 98) |
المقرر - أن إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن فى الحالات المبينة فى المادة 2/213، 3 من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة فى إعلان أوراق المحضرين إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحاً وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2393 لسنة 63 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 495 ق 97) |
إذ كانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: (1).......... (2)............ (3)...ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه..." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هذا المركز الرئيسي، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز، ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة فى أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلي للمحاكم ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها فى الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعي عليه فى موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه. (الطعن رقم 2393 لسنة 63 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 495 ق 97) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد فى بدء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة فى فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها فى الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلاً، وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن، ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة الذي كانت قد تمسكت به لدي محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوباً من إعلانها فى مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة، فإنه يكون مع خطئه فى القانون قد عاره القصور فى التسبيب بما يبطله (الطعن رقم 2393 لسنة 63 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 495 ق 97) |
إذ كانت المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هي: 1- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك. 2-..........3-.......... ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية...." وكانت المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن ".... مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السادسة من المادة 12 تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو لم كان عقد العمل موقوفاً..." واستثناء مما تقدم يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه وتحسب هذه المدة كاملة فى المعاش...، ومفاد ذلك أن المشرع احتسب مدة تجنيد المؤمن عليه كاملة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين والتي يستحق عنها معاشاً بشرط ألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، هذا إلى أنه أعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد احتسبت للمطعون ضده الأول مدة تجنيده التي لم يسبق حسابها فى أقدميته ضمن مدة خدمته الكلية بها عملاً بأحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وسوت معاشه على أساس هذا الضم، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد احتسب مدة تجنيده ضمن مدة اشتراكه فى التأمين والتي يستحق عنها المعاش المبكر، يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس. (الطعن رقم 6342 لسنة 62 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 490 ق 62) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 2/253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي أوجه دفاعها السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة والاستئناف والأثر الذي ترتب على إغفال الحكم لها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 6342 لسنة 62 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 490 ق 62) |
يدل النص فى المادتين 69، 70 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 يدل على أن استحقاق المكافأة السنوية للإنتاج فى الحدود التي قررتها المادتان سالفتى الذكر إنما يتم على أساس الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة، ولا يجوز الجمع بينها وحوافز الإنتاج، بل يستحق أي المبلغين أكبر. (الطعن رقم 719 لسنة 68 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 487 ق 95) |
تمثيل الدولة فى التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهذه النيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون. (الطعن رقم 1890 لسنة 63 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 480 ق 93) |
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الزراعة رقم 359 الصادر بتاريخ 1988/4/2 والمواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 354 الصادر فى 1988/18/8، والمادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 1329 الصادر فى 1988/12/19 أن مشروع الصالحية يعتبر بمثابة إدارة أو وحدة تابعة لوزير الزراعة ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير الزراعة هو الممثل القانوني لهذا المشروع وصاحب الصفة فى التقاضي بشأنه. (الطعن رقم 1890 لسنة 63 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 480 ق 93) |
الإبهام و الغموض و النقص فى تسبيب الحكم يعيبه و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 689 لسنة 68 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 484 ق 94) |
المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 689 لسنة 68 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 484 ق 94) |
إذ كان الحكم فى مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولي قد اكتفى بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 من القانون المدني، وإذ كان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يبين منه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم وليس فيه ما يكشف عن الأساس القانوني الذي بني عليه قضاءه برفض الدفع، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 689 لسنة 68 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 484 ق 94) |
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية على سند من أن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها، بل على ما ذهب إليه من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صدور حكم مُنهٍ للخصومة فى دعوى الضمان الفرعية، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها، وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
إن كان المشرع بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جعل للمضرور من الحادث الذي وقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين المؤمن لديها بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الحادث، بما مؤداه أن هذا الحق مقرر لمصلحة المضرور حماية له وضماناً لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض، ومن ثم فإن له وحده الخيار بين أن يرجع على المؤمن أو على غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو يجمع بينهم. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - قد اختار أن يقيم دعواه بطلب التعويض ضد الطاعن وحده - المسئول عن فعله غير المشروع - ومن ثم فإن الأخير لا تكون له صفة فى هذا النعي، هذا إلى أنه وقد رجع الطاعن على المطعون ضدها الثانية بدعوى الضمان الفرعية بمقتضى عقد التأمين المبرم بينهما، وقضى له فيها بطلباته، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره فى هذا الصدد. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعن - فى الدعوى الأصلية - بالتعويض المقضي به بسبب الفعل الضار، أما المطعون ضدها الثانية فقد ألزمها بالتعويض فى دعوى الضمان الفرعية بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين الطاعن فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتاهما فى هذا الدين دون أن تتضامن باعتبار أن الإلتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
إذ كان القضاء بالتضامن يستلزم أن يكون هناك مدينين متعددين فالغرض فيه اختلاف الذمم المالية، وكان المضرور - المطعون ضده الأول - لم يقم الدعوى إلا على الطاعن وحده ولم يكن التضامن مطروحاً على المحكمة من بين الطلبات فى الدعوى، فما كان لها أن تقضي به مما يجعل النعي برمته على غير أساس. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة يدفاعة مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها ، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده وقت الإيداع، فإنه يُعد كأنه لم يحضر ولم يُبد دفاعا ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى قدم مذكرة باسم المطعون ضدها الأولى وإن كان قد أودع صورة رسمية من التوكيل العام رقم ( ) توثيق الأسكندرية الصادر له من وكيل المطعون ضدها المذكورة بموجب التوكيل العام رقم ( ) اسكندرية مصرحاً له فيه بحق الحضور أمام محكمة النقض، إلا أنه لم يودع هذا التوكيل الأخير الصادر منها إلى من وكلته فى الطعن، حتى يمكن التعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمن الإذن له بتوكيل المحامين فى المرافعة أمام محكمة النقض أو لا تشمل هذا الإذن، ومن ثم فإنه لا يكون للمطعون ضدها الأولى الحق فى أن تنيب عنها محامياً بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة عملاً بالمادة 266 من قانون المرافعات، ويُعد ما ورد بالمذكرة غير مقبول من دفاع أو دفوع غير مطروحة على المحكمة عند نظر الطعن. (الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري"، وفي الفقرة الأولى من المادة 229 من ذلك القانون على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قُبِلًت صراحة"، مفاده أن المشرع منع الطعن المباشر فى الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلاَ مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر، من بينها الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وأن الأحكام الفرعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها فى الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة. (الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقبل الحكم الابتدائي الصادر بجلسة1995/3/26 الذي قضى ضده بفسخ عقد البيع سند التداعي وتسليم العين المبيعة وآية ذلك أنه استأنفه مباشرة فور صدوره، وإذ كان ذلك الحكم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 من قانون المرافعات التي تقبل الاستئناف المباشر، ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً، وإنما يستأنف مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر بجلسة 1997/1/30 ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق استئنافه مباشرة على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وقضى فى هذا الاستئناف بعدم جوازه على سند من أن الحكم المستأنف غير مُنهٍ للخصومة برمتها، ذلك أن حجية الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف إنما هي حجية مؤقتة تبقى قائمة ما بقيت الحالة التي صدر فيها الحكم الابتدائي قائمة ولكنها تزول بانتهاء هذه الحالة، وقد زالت بصدور الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92) |
إذ كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر، إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بُنى عليها هذا القضاء فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً عملاً بالمادة 176 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 248 من ذات القانون. (الطعن رقم 1314 لسنة 67 جلسة 1999/03/25 س 50 ع 1 ص 461 ق 90) |
النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " بما مؤداه أن تتقيد هذه المحكمة بالطلبات التى كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وكانت محل الاستئناف فلا تجاوزها إلى طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة . (الطعن رقم 1314 لسنة 67 جلسة 1999/03/25 س 50 ع 1 ص 461 ق 90) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها الأولى بكل المبلغ الذي طلبته أمام محكمة أول درجة قد...... وألزم الطاعن به والمصاريف مع المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة مع أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب أمامها الحكم عليه به، فإنه يكون بهذا القضاء الذي لم تطلبه المطعون ضدها الأولى ودون أن يبين علته مع مخالفة القانون فى شأن أحكام الأثر الناقل للاستئناف، قد ران عليه القصور المبطل. (الطعن رقم 1314 لسنة 67 جلسة 1999/03/25 س 50 ع 1 ص 461 ق 90) |
إن كان من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقضي به المادة 269 من المرافعات - إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على أن تتبع محكمة الإحالة حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التي فصلت فيها، متي كان الحكم قد نقض لغير مخالفة قواعد الاختصاص، أو لم يكن الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو أن الطعن ليس للمرة الثانية، أو لم يكن مقدماً من النائب العام لمصلحة القانون، وهو ما استحدثه المشرع فى المادة 250 من قانون المرافعات، إلا أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه الإحالة فى غير هذه الحالات المشار إليها، وذلك متي كان الحكم الصادر من محكمة النقض بالفصل فى المسألة القانونية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض والإبرام الصادر بتاريخ 1931/5/2 بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 - قد حسم النزاع نهائياً لعدم وجود مسائل قانونية أخرى أو مسائل تتعلق بالوقائع يحتاج إلى الفصل فيها، ففي هذه الأحوال ونظراً لأن الإحالة لا يترتب عليها إلزام الخصوم أو قلم الكتاب بتقديم القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض يجوز للخصوم أن يكتفوا إذا شاءوا بحكم محكمة النقض فلا تحيل هذه المحكمة الخصوم إلى محكمة الإحالة اكتفاءً بالفصل فى المسألة القانونية، لأن الحل القانوني فى هذه الحالة يطبق بقوة القانون بما تكتفي معه محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة. (الطعن رقم 1314 لسنة 67 جلسة 1999/03/25 س 50 ع 1 ص 461 ق 90) |
مؤدى المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 ان حق المالك فى الشراء لايقوم إلا إذا أعلن رغبته فى ذلك وأودع الثمن المشار إليه خزانه المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع. فإيداع الثمن فى خزانة المحكمة الجزئية إجراء جوهرى من إجراءات دعوى المالك فى الشراء ينبغى أن يسبق رفعها ضماناً لجدية طلبه، حتى لايصبح وسيلة للمساومة فضلاً عن أن الحق المقرر للمالك فيه مساس بحرية طرفى العقد الأصليين فى التصرف، ومن هنا حرص المشرع على ضمان ما يستحقه أى منهما من الثمن حتى يجده حاضراً فى خزانة أقرب محكمة جزئية فإذا لم يتم الإيداع على النحو المقرر بالنص، فإن على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول فى شراء المحلات موضوع النزاع دون إيداع الثمن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 41 لسنة 68 جلسة 1999/03/22 س 50 ع 1 ص 458 ق 89) |
مفاد الفقرة الأولى من المادة (501) من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، وأنه ليس فى القانون ما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد، فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع، يستوي فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر وأن يجرى التحكيم فيها، أو أن يكونوا موجودين فى الخارج ويصدر حكمهم هناك، فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات. (الطعن رقم 2608 لسنة 67 جلسة 1999/03/22 س 50 ع 1 ص 454 ق 88) |
إذ كان طلب المدعي عليه المقاصة القضائية فى صورة طلب عارض هو دعوى - وليس دفعاً موضوعياً - فإن اللجوء إلى هذا الطريق لا يمنع من إعمال شرط التحكيم عند الدفع بوجوده. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن طلب إجراء المقاصة القضائية بمثابة دفاع ورد على الدعوى الأصلية وليس دعوى أصلية، فلا يُجدي اللجوء إلى التحكيم فى هذه الحالة وفقاً للبند الوارد بالعقد، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن التعرض لموضوع الدفع. (الطعن رقم 2608 لسنة 67 جلسة 1999/03/22 س 50 ع 1 ص 454 ق 88) |
إذ كان الثابت بصحيفة الطعن أنها اشتملت على البيان الخاص بأسماء الطاعنين بما مؤداه أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم. (الطعن رقم 1548 لسنة 62 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 437 ق 85) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن. لا يبطل الطعن. (الطعن رقم 1548 لسنة 62 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 437 ق 85) |
إذ كانت صحيفة الطعن قد تضمنت بيانا لموطن المحامى الموكل عن الطاعنين فى الطعن بالنقض، وكان هذا الموطن معتداً به فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 1/74 من قانون المرافعات، فإن تعيينه فى صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهم فى كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضى به المادة 3/43 من القانون المدني وتتحقق لذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين فى صحيفة الطعن وهى إعلام ذوى الشأن به حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقاً لما تقضى به المادة 2/20 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. (الطعن رقم 1548 لسنة 62 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 437 ق 85) |
الأصل فى استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - المقابل للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة. (الطعن رقم 1548 لسنة 62 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 437 ق 85) |
النص فى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يدل على أن المشرع قنن ما أستقر عليه القضاء من انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التي صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بإعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التي سبق الإستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين، بيد أنه لما كان من شأن ذلك فى نظر المشرع الإضرار بشركات التأمين والمشترين حسنى النية فقد رأى إعمال القواعد العامة فى القانون المدني فى تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التي تم الإستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العيني، على النحو سالف الذكر عما لحقهم من أضرار نتيجة لإستحالة التنفيذ العيني، واستثنى فى المادة الثانية السالفة الذكر من الرد عيناً الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، مما مؤداه تعويض ذوى الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة لإستحالة التنفيذ العيني، ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فيه أصلاً، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر، وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن (تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون) كما نصت المادة السابعة منه على أن (يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره) أي فى 1981/9/1، فإن مؤدى ذلك وبعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين رقمى 139، 140 لسنة 5 ق دستورية مرتبطاً بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى خصوص تحديد أسس التعويض الواردة به عند استحالة رد الأموال المستولى عليها - أنه يشترط فى التعويض عندئذ أن يكون معادلاً للقيمة الحقيقية للأموال سالفة الذكر وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى 1981/9/1، إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه. (الطعن رقم 1581 لسنة 67 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 442 ق 86) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذي قدر قيمة أطيان النزاع مراعياً فى ذلك موقعها وحالات المثل والحالة الاقتصادية للبلاد بعد أن اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه - فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1581 لسنة 67 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 442 ق 86) |
إذ كان قضاء المحكمة الدستورية فى الطعنين رقمى 139، 140 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع فى شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقاً للمادة 1/221 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. (الطعن رقم 1581 لسنة 67 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 442 ق 86) |
النص فى المادة 3/92 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 على أنه "ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الإتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسات المصرية العامة للإئتمان الزراعي"، لا يفيد أن اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم إلا بأن يفرغ فى الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به، إنما يدل على أنه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة فى هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل فى إثبات تعديل الحيازة. (الطعن رقم 4158 لسنة 62 جلسة 1999/03/18 س 50 ع 1 ص 429 ق 83) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم لانعقاد الإتفاق إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد. (الطعن رقم 4158 لسنة 62 جلسة 1999/03/18 س 50 ع 1 ص 429 ق 83) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى إثبات عدم حصول الاتفاق المنصوص عليه فى المادة 92 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 وبالتالي عدم صحة نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن على خلو الأوراق من مثل هذا الاتفاق المصدق عليه بالأوضاع المنصوص عليها فى المادة آنفة البيان مع ما سلم به فى مدوناته من إطلاعه على محضر التحقيق الذي أجرى فى الجمعية التعاونية الزراعية والثابت به سؤال كل من المطعون ضده الثاني والطاعن، حيث قرر الأول موافقته على نقل حيازة للمساحة محل النزاع إلى هذا الأخير بسبب بيعها إليه، ثم أردف هذه الأقوال بإقرار منه بذلك، كما قرر الطاعن بشرائه لهذه المساحة ومباشرته زراعتها وذيل هذه الأقوال بتحمله الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل ثم اختتمت هذه الأقوال جميعها بقرار اللجنة القروية نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن وهو ما يثبت به تعديل الحيازة على النحو الذي قصده المشرع فى المادة 92 من قانون الزراعة المشار إليه، فإنه يكون بقضائه - مع ذلك - إلغاء بطاقة الحيازة المحررة للطاعن قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4158 لسنة 62 جلسة 1999/03/18 س 50 ع 1 ص 429 ق 83) |
النص فى المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه: "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1-......... 2-........ 3-........ 4- ........ 5- ....... 6- ....... 7- الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل، مفاده أن خدمة العامل لا تنتهي بقوة القانون بمجرد الحكم عليه لأول مرة بعقوبة الجناية أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بالشركة بعد مطالعتها لأسباب الحكم الجنائي ومعرفة ظروف الواقعة التي حكم من أجلها أن بقاءه فى الخدمة حسب تقديرها يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل على أن تصدر قراراً مبيناً به أسباب هذا التعارض لمعرفة مبررات ودواعي إنهاء خدمته لهذا السبب عند المنازعة فيه. (الطعن رقم 6372 لسنة 62 جلسة 1999/03/18 س 50 ع 1 ص 433 ق 84) |
إذ كان الثابت فى أوراق الدعوى أن الطاعن قد قُضى عليه لأول مرة بالحبس لمدة ستة أشهر والعزل من الوظيفة لمدة سنتين فى الجناية رقم ( … ) باب شرق وتم تنفيذ عقوبة العزل اعتباراً من 1981/3/17 حتى 1983/3/16 وكانت المطعون ضدها قد أصدرت قراراً بإعادته إلى عمله اعتباراً من 1983/3/17 وهو اليوم التالي لانتهاء مدة العزل، ومن ثم فإنها لم تنه خدمته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر القرار الصادر من لجنة شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها بإعادة الطاعن لعمله بمثابة تعيين جديد له بها ورتب على ذلك عدم أحقيته فى العلاوات الدورية عن السنوات 1981، 1982، 1983 وفى الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6372 لسنة 62 جلسة 1999/03/18 س 50 ع 1 ص 433 ق 84) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . (الطعن رقم 1705 لسنة 67 جلسة 1999/03/17 س 50 ع 1 ص 425 ق 82) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن يدل فى صريح عبارته أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون فى مكنة المستأجر الإستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً فى تنفيذ أي من الإلتزامين دون أن يكون له يد فى إسقاط هذا الخيار - وهى ذات العلة التي اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذي يقام فى تاريخ لاحق للإستئجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعن وباقي ورثة المستأجر الأصلي بدعوى أنهم تملكوا العقار بالميراث عنه فيحلون محله فى الإلتزامات الملقاة على عاتقه، رغم أن الدعوى قد وجهت إليهم وليس إلى المورث حال حياته، فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 1705 لسنة 67 جلسة 1999/03/17 س 50 ع 1 ص 425 ق 82) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه. (الطعن رقم 1493 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 407 ق 78) |
إن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة - بين الجهة البائعة وطالبى الشراء - لا يتم إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه، وهذا التصديق من صاحب الصفة وهو الذى يتم به ركن القبول فى عقد البيع، أما الإيجاب فيصدر من راغبى الشراء على أساس سعر معين. (الطعن رقم 1493 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 407 ق 78) |
إذ كان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 33 لسنة 1983 الصادر بناء على التفويض المعطى له بمقتضى المادة 11 من اللائحة الداخلية للهيئة رقم 12 لسنة 1982 قد نص فى المادة الثالثة منه على تخويل اللجنة المشكلة بمقتضاه - والمختصة بتخصيص الأراضي للمشروعات والإسكان ومباني الخدمات والوحدات السكنية والأغراض الأخرى - الحق فى إصدار لائحة تنفيذية بتنظيم إجراءات الحجز والتخصيص وإلغاء التخصيص كما منح رئيس مجلس إدارة الهيئة حق تفويض رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة فى التوقيع على عقود بيع أراضي المناطق الصناعية، مما مؤداه أن بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم إما من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها أو ممن يفوضه فى ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم الأراضي بكافة إلتزاماتهم. (الطعن رقم 1493 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 407 ق 78) |
إذ خلت الأوراق (في دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع) من دليل على أن قبولاً صدر من ذي الصفة ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع (الكائنة بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة) إلى الطاعنة وكان كل ما تعتصم به هذه الأخيرة هو أنها سددت الثمن وتسلمت الأرض وصرح لها بالبناء وهي أمور لا تعتبر قبولاً من الهيئة يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة فى التوقيع عليه حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً، وأن إلغاء التخصيص يعتبر فسخاً له بالإرادة المنفردة. (الطعن رقم 1493 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 407 ق 78) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى، والعبرة فى التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 738 لسنة 63 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 416 ق 80) |
الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة - ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هي تلك التي يصدرها فى حدود اختصاصه المبين فى القانون أما إذا كان الأمر صادراً فى شأن لا يدخل فى اختصاصه، فإنه يقبل التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر فى التظلم فى هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وفقاً لنص المادة 395 من ذات القانون (الطعن رقم 738 لسنة 63 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 416 ق 80) |
إذ كانت طلبات الطاعن فى صحيفة دعواه المبتدأة قد تحددت فى طلب فض أختام الشقة محل النزاع وبأحقيته لها مع إخراجها من أموال التفليستين الصادرتين ضد.......... فى الدعويين رقمي........ إفلاس شمال القاهرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها فى حقيقتها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على تلك الشقة ورتب على ذلك أنه صدر فى حدود اختصاصه الوارد فى المادة 241 من القانون التجاري فأضحى غير قابل للاستئناف دون أن يفطن إلى أنها فى حقيقتها دعوى بطلب استبعاد الشقة من أموال هاتين التفليستين وأحقيته لها مع طلب فض الأختام الموضوعة عليها كأثر للقضاء له بذلك ومن ثم تخرج عن الأوامر التي يختص مأمور التفليسة بإصدارها والتي يضحى الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة فى خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعن الوارد فى صحيفة استئنافه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 738 لسنة 63 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 416 ق 80) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على تقييد حق المالك فى فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام. (الطعن رقم 4640 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 412 ق 79) |
إن حقوق الإرتفاق - ومنها حق المطل - يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق ارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين فى حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. (الطعن رقم 4640 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 412 ق 79) |
إتصاف طريق بأنه عام بحيث يسمح لملاك العقارات المقامة على هذا الطريق بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 4640 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 412 ق 79) |
ترك الطرق الخاصة المملوكة للأفراد لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذي لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً. (الطعن رقم 4640 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 412 ق 79) |
استطراق الأراضي المملوكة للأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة، وإنما يلزم استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة. (الطعن رقم 4640 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 412 ق 79) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدني يدل على أن المشرع إعتد أساساً بالإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين كضابط للإسناد فى الإلتزامات التعاقدية، فإذا سكت المتعاقدان عن إعلان رغبتهما الصريحة فى تطبيق قانون معين، وإذا لم تتحد الإرادة الصريحة أو الضمنية وجب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد، إلا أنه إستثناءً من هذه القاعدة نص فى الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على أن "قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أُبرمت فى شأن هذا العقار"، وعلى ذلك فإن كافة العقود المتعلقة بعقار موجود فى مصر تخضع للقانون المصري سواء كانت تتعلق بحق شخصي كعقد الإيجار أو تتعلق بحق عيني كعقد البيع. (الطعن رقم 8714 لسنة 66 جلسة 1999/03/14 س 50 ع 1 ص 388 ق 74) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 8714 لسنة 66 جلسة 1999/03/14 س 50 ع 1 ص 388 ق 74) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديلها بالقرار رقم 168 لسنة 1998 على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية" إلا أنه لا مراء فى أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون آنف الإشارة - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما يرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتى لم تستقر نهائياً بعد وذلك حماية للأوضاع التى استقرت قبل صدوره وعدم المساس بها... أو إذا لحقها التقادم، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليو سنة 1998 بجعلها "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر..." إذ لم يأت هذا التعديل بما يلغى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلاً فى هذه الأحكام، ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده فى مهده، مما ينفى معه صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الإتباع كان معمولاً به عند صدور هذا النص الباطل تلتزم المحاكم والكافة بإعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، وهو ما يتجافى مع القول بانعدام الأثر الرجعى، ذلك أن مفاد عموم النص المشار إليه وإطلاقه، أنه ليس بلازم أن يكون التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية فى هذه الحالة تالياً لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل فى طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولاً: تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها، ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي..." مما مؤداه أنها غايرت فى الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له، وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها. (الطعن رقم 8714 لسنة 66 جلسة 1999/03/14 س 50 ع 1 ص 388 ق 74) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى حكمها الصادر بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 فى الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية فى 27 من نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من حظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضٍ، فإنه بذلك يكون قد أدرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خالية على سند من توافر الإحتجاز المحظور بالمادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 8714 لسنة 66 جلسة 1999/03/14 س 50 ع 1 ص 388 ق 74) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم. (الطعن رقم 4076 لسنة 62 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 379 ق 72) |
إن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية. (الطعن رقم 4076 لسنة 62 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 379 ق 72) |
تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. (الطعن رقم 4076 لسنة 62 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 379 ق 72) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن رفعها وطلب فيها طرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التى يحوزها، وذلك لاغتصابها لها مع الحكم له عليها بتعويض عن هذا الغصب مؤسساً طلب الطرد على ملكيته لها ونازعه المطعون ضدهما الأول والثاني فى ذلك وذهبا إلى ملكيتهما لها فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى باسترداد الحيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد الطاعن من أعمال غصب تمت من قبل المطعون ضدها الرابعة وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها رد العقار محل النزاع وتمكين الطاعن منه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه..... إلى اعتبار دعوى الطاعن من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ فهمه واقع هذه الدعوى. (الطعن رقم 4076 لسنة 62 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 379 ق 72) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق يستوي فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع وهي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق فإذا ما لجاء المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق. (الطعن رقم 2315 لسنة 68 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 383 ق 73) |
ليس المقصود بدعوى أصل الحق التى لا يجوز الجمع بينها وبين إحدى دعاوى الحيازة دعوى الملكية فقط بل كل دعوى عينية ترد على العقار كما تشمل أيضاً الدعوى بالحق الشخصي وذلك لعموم إشارة النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات إلى دعوى الحق عموماً دون أن يخصها بدعوى الحق العيني. (الطعن رقم 2315 لسنة 68 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 383 ق 73) |
إذ كان المطعون ضده أقام دعواه بداءه بطلب منع الطاعن له فى حيازته لأرض النزاع إلا أنه بصحيفة معلنة فى 1995/8/7 عدل طلباته فيها إلى طلب الحكم بأحقيته فى الانتفاع بأرض النزاع والتسليم تأسيساً على أنه قد صدر له قرار من هيئة الإصلاح الزراعي بتخصيصها له والانتفاع بها وأنه ما زال سارياً وهو ما يعد منه طلباً للفصل فى أصل الحق من شأنه سقوط حقه فى الادعاء بالحيازة بما يوجب الحكم بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه وإذ لم يلتزم هذا النظر واستجاب للمطعون ضده الثاني فى طلبه باسترداد الحيازة والذي عاد إليه بعد أن كان حقه فيه قد سقط فى 1995/8/7 بطلبه الحكم بأحقيته فى الانتفاع بأرض النزاع على النحو آنف البيان فإنه يكون قد أخطأ. (الطعن رقم 2315 لسنة 68 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 383 ق 73) |
المقرر أن عدم قبول دعوى الحيازة بعد المطالبة بالحق تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إثارته فى صحيفة الطعن بالنقض لأول مرة حتى ولو لم يكن الطاعن قد نبه إليه محكمة الموضوع بتقدير أنه يقع عليها من تلقاء ذاتها واجب تقصى الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة فيعتبر الأمر مطروحاً عليها ولو لم يتناوله البحث فعلاً. (الطعن رقم 2315 لسنة 68 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 383 ق 73) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات يتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2268 لسنة 58 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 356 ق 66) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن محكمة النقض فى حكمها الصادر فى الطعن رقم.... لسنة.... ق بتاريخ 1983/3/8 المقام من الطاعنين أنفسهم قد انتهت إلى أن عدم إعلان المطعون ضدهم الأربعة الأول بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي ترتب عليه زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، الأمر الذي يمنع قانوناً من جواز تعجيلها أو الفصل فى موضوعها لخروج النزاع عن ولاية المحكمة، وبالمخالفة لهذا النظر عجل الطاعنون السير فيها فقضت لهم محكمة أول درجة بطلباتهم الموضوعية، وإذ استؤنف حكمها قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو قضاء يتساوى فى نتيجته مع القضاء بعدم جواز تعجيل السير فى الدعوى. (الطعن رقم 2268 لسنة 58 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 356 ق 66) |
النص فى المواد 2، 1/4، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ولم يجز لغير جمعياتها العمومية حق التصرف فى أموالها. (الطعن رقم 11704 لسنة 66 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 375 ق 71) |
النص فى المادة 194 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها" يدل على أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر حتى لا يساء استخدام هذا النظام وتصدر الكثير من الأوامر على عرائض فى حالات لم تكن تقتضى صدور أمر فيها، يساند ذلك أن المشرع المصري وحرصاً منه على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها، اتجه إلى تقييد سلطة القاضي فى إصدار الأمر على عريضة فاستبدل نص المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائية والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائية بأن عدل صياغة الفقرة الأولى منها، واستبدل عبارة "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر" بعبارة "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر" حتى يقضي على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيث لا يكون للقاضي - بعد التعديل - أن يصدر أمراً على عريضة فى غير الحالات التي يرد فيها نص خاص فى قانون المرافعات أو فى أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر. (الطعن رقم 2659 لسنة 60 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 359 ق 67) |
لما كانت المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وبعد تعديله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 قد حددت حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش ومنها ثبوت عجزه أو وفاته أثناء استمرار النشاط.. (الطعن رقم 632 لسنة 62 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 348 ق 64) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 632 لسنة 62 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 348 ق 64) |
إذ كان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 632 لسنة 62 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 348 ق 64) |
مفاد نص المادتين 1، 24 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المحددة به بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات أو اللوائح والنظم السارية بشأن العاملين بها وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد به نص فى هذا القانون. (الطعن رقم 1781 لسنة 52 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 342 ق 63) |
مفاد نص المادتين 22، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن المشرع وإن أجاز حرمان شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - عدا درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية - من العلاوة الدورية المستحقة إلا أنه جعل هذا الأمر قاصراً على الحدود التى رسمتها المادة 22 السالفة الذكر وهى صدور حكم تأديبي بتأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو الحرمان منها عن سنتين على الأكثر. (الطعن رقم 1781 لسنة 52 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 342 ق 63) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وقرارى وزير العدل رقمى 731 لسنة 1977 و 781 لسنة 1978 الصادرين استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه أن المشرع استلزم لترقية عضو الإدارة القانونية فى الوظائف الأدنى لوظيفة مدير إدارة الحصول فى آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقدمية عند التساوي فى مرتبة الكفاية وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر. (الطعن رقم 1781 لسنة 52 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 342 ق 63) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 4214 لسنة 67 جلسة 1999/03/02 س 50 ع 1 ص 339 ق 62) |
مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهم التوزيع فى شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها. (الطعن رقم 4214 لسنة 67 جلسة 1999/03/02 س 50 ع 1 ص 339 ق 62) |
مفاد النص فى المادة (10) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلاً فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين, كما أن المشرع لم يأت فى نصوص القوانين بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه, فرضاء طرفي الخصومة ضروري إذ أن إرادة الخصوم هي التي تُنشئ التحكيم. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 1959/2/2 وأصبحت تشريعا نافذاً اعتباراً من 1959/6/8 اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها والتي يحددها قانونها الداخلي ما لم يُثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة من الاتفاقية التي تنص على أن: (1) لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: أ- أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه فى المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم: ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يُعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه: ج- أن الحكم فصل فى نزاع غير وارد فى مشارطة التحكيم أو فى عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به, ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق: د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق: ه- أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة فى البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم. (2) يجوز للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها: أ- أن قانون ذلك البلد لا يُجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو: ب- أن فى الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام فى هذا البلد. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
إذا كانت أحكام المحكمين- شأن أحكام القضاء- تحوزُ حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقي الحكم قائماً ومن ثم فلا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد ذلك أن التحكيم وفق ما قد سلف بيانه هو فى حقيقته ذي طبيعة مركبة لكونه عمل قضائي يستمد أساسه من اتفاق أطرافه. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
لما كانت المادة 301من قانون المرافعات - و التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقض بأنه إذا وجدت معاهدات بين مصر و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات و كانت مصر قد انضمت إلى إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 و صارت نافذة إبتداءا من 8 يونيو سنة 1959 و من ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق و لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
إذ كانت اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة (1/43) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه "في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعمال هذا النص (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
مفاد نص المادة (22) من القانون المدني خضوع الإجراءات لقانون القاضي وذلك بإعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة فى قانونها دون القواعد السارية فى أي دولة أخرى وبإعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هى الأخرى إقليمية وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم فى حالة عدم الإتفاق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه أمره بتنفيذ حكم التحكيم رغم عدم ذكر أسباب إمتناع أحد المحكمين الثلاثة عن التوقيع عليه عملاً بقانون التحكيم المصري, وأن شروط التحكيم الواردة بالمادة العاشرة من عقد المقاولة المؤرخ 1978/9/18 - غير المرفق بملف الطعن - تطلب كإجراء مبدئي سابق على التحكيم الرجوع إلى مركز الخبرة التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس للحصول على تقرير رسمي مصدق عليه من الوقائع المتعلقة بتنفيذ العقد يكون على غير أساس. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يُفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
المقرر أن دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء المنصوص عليها بالمادة (651) وما بعدها من القانون المدني ولئن كانت مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية إلا أن أساسها المسئولية العقدية فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهد فيها رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإذ كان يترتب على وجود شرط التحكيم فى عقد المقاولة التزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم فى عقد المقاولة الأصلي، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف النظام العام أو قضى بما لم يطلبه الخصوم ولم يغفل دفاعاً جوهرياً ويكون النعي عليه على غير أساس. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس, وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك, وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها, فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس. (الطعن رقم 670 لسنة 67 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 323 ق 60) |
مفاد النص فى المادة الخامسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع يقصد تعريف العاملين بما يصدر فى شأنهم من قرارات أو بما يحدث فيها من تغيير أوجب إعلان هذه القرارات فى نشرة يصدر بتنظيم توزيعها و تعليقها فى لوحة الإعلانات بالشركة قرار من مجلس إدارتها. (الطعن رقم 670 لسنة 67 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 323 ق 60) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه. (الطعن رقم 670 لسنة 67 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 323 ق 60) |
إذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد أستغلق فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، أما إذا لم يتجرد الحكم من أركانه الأساسية بأن كان صادراً فى خصومة من محكمة فى حدود ولايتها القضائية مكتوباً شأنه شأن أي ورقة من أوراق المرافعات فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية ولو كان غير جائز الطعن فيه أو كان الخصم المتضرر منه قد أستنفد طرق الطعن كافة. (الطعن رقم 4008 لسنة 62 جلسة 1999/02/25 س 50 ع 1 ص 310 ق 58) |
إذ كان ما تثيره الطاعنة من القول بانعدام الحكم لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته على النحو الوارد بوجه النعي لا يعدو أن تكون أموراً تتعلق بمقتضيات صحة عمل القاضي لا يترتب على العوار الذي يلحق الحكم بسببها - إن صح - انعدامه وإن وقع باطلاً فلا يجوز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة إن وجدت دون اللجوء إلى دعوى مبتدأة ببطلانه. (الطعن رقم 4008 لسنة 62 جلسة 1999/02/25 س 50 ع 1 ص 310 ق 58) |
النص فى المادة 162 من قانون المرافعات وإن جرى على أن "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا....." بما ينبني عليه انعدام الحكم الصادر من القاضي فى الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف، إلا أن النص فى المادة 162 مكرراً على أنه "إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسري فى هذه الحالة حكم المادة السابقة" يدل - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاض آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديمه وقف السير فى الدعوى ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد - وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن - وقفها بما يكون معه هذا الوقف فى هذه الحالة أمراً جوازياً لها، وبالتالي فلا على المحكمة إن استمرت فى نظر الاستئناف رقم 894 لسنة 1988 مستعجل القاهرة ثم إصدار حكمها فيه رغم تقرير الطاعنة بتاريخ 1990/6/16 برد عضوي الدائرة التي تنظره بعد أن كانت المحكمة قد أثبتت بتاريخ 1988/11/30 تنازل المطعون ضدها الأولى عن طلب ردها للرئيس السابق للدائرة تنظر الاستئناف المشار إليه مادام أنه لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيه من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ويكون الحكم فيه بمنأى عن قالة البطلان. (الطعن رقم 4008 لسنة 62 جلسة 1999/02/25 س 50 ع 1 ص 310 ق 58) |
النص فى المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" يدل على أنه يشترط لإعمال الحكم الوارد فى هذا النص أن يكون الدفع بعدم دستورية نص فى القانون جدياً. (الطعن رقم 1262 لسنة 67 جلسة 1999/02/24 س 50 ع 1 ص 303 ق 57) |
إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى القضية رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن - بغير طريق إعادة النظر - فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقا لنص المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة لمخالفة هذا النص لأحكام المواد 32 ،34 ، 40 ، 64 ، 65 ، 68 ، 69، 165 من الدستور القائم، فأصدر المشرع القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية سالفة الذكر - ناصاً فى مادته الأولى على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، و يرفع الطعن ويفصل فيه وفقاً للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية" و بغياً من ذلك كفالة رقابة محكمة النقض على تلك الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم - بوصفها درجة استئنافية لمحكمة القيم - مساوياً بينها و بين الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف دون استثنائها بانغلاق طريق الطعن فيها، و من ثم فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بعدم دستورية أحكام القانون رقم 1 لسنة 1997 سالف الذكر يضحى بذلك غير قائم على سند من الجد، و بالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 1262 لسنة 67 جلسة 1999/02/24 س 50 ع 1 ص 303 ق 57) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل نفاذ عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذي فسخ عقد شرائه أو زال سند ملكيته بأثر رجعى ببطلانه، فى حق المالك إلا أن بقاء هذا الإيجار و نفاذه فى حق الأخير مشروط - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني - فى صدد الفقرة الثانية من المادة 269 من القانون المدني - التى جاءت تطبيقاً للقاعدة العامة سالفة الذكر - بحسن نية من صدر عنه وأن يكون العقد قد صدر دون غش - أى دون تواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بمن تؤول إليه الملكية لأن الغش مبطل للتصرف. (الطعن رقم 1262 لسنة 67 جلسة 1999/02/24 س 50 ع 1 ص 303 ق 57) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتأسيس على أن فسخ عقد شراء الشركة المصرية لإعادة التأمين المؤجرة للأعيان محل النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بالعقود المؤرخة 10/10، 11965/10/12، 1966/11/1 لا يؤثر على سلامة هذه العقود التى تبقى صحيحة و نافذة فى حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة فى تلك الأعيان، فى حين أنه يشترط لنفاذ عقود الإيجار المشار إليها - على ما سلف - أن تكون قد صدرت بحسن نية، دون تواطؤ من المؤجر والمستأجر، و هو ما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ولم يتناول الحكم الرد عليه وعلى ما ساقوه من دلائل على صحته - رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1262 لسنة 67 جلسة 1999/02/24 س 50 ع 1 ص 303 ق 57) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء خدمة العامل فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثاني عشر من الباب الثاني, وكان خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص بشأنها فى النظام الخاص بهم نزولاً على مقتضى المادة الأولى من هذا النظام. (الطعن رقم 5194 لسنة 62 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 290 ق 54) |
مفاد نص المادة 39، 45 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 127 لسنة 1980 أن المشرع حظر على جهة العمل استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر من عمره أو إبقائه فى وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية كما حظر عليها استخدام أي فرد فيما بين الحادية و العشرين و الثلاثين من عمره أو إبقائه فى وظيفته أو عمله ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 45 سالفة الذكر و منها الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية كاملة و إلا تعين عليها إيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قراراً بفصله من وظيفته أو عمله. (الطعن رقم 5194 لسنة 62 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 290 ق 54) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه, سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها اّثارها أو فى إنقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت فى ظله, أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت فى ظله فى حين يحكم القانون الجديد العناصر والاثار التي تتم بعد نفاذه. (الطعن رقم 4207 لسنة 62 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 285 ق 53) |
مؤدى نص المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع رخص لرب العمل ووقف العامل عن مزاولة نشاطه - كإجراء وقائي- بمجرد اتهامه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث لا يكون للعامل الحق فى أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي لفق الإتهام ودبره بقصد الكيد له والتخلص منه. (الطعن رقم 4207 لسنة 62 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 285 ق 53) |
مفاد نص المادة 67 من القانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رخص لصاحب العمل وقف العامل احتياطياً عن العمل إذا نسب إليه إرتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة المشار إليها على أن يعرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون فإن وافقت على الوقف تعين على صاحب العمل أن يصرف إلى العامل نصف أجره وإن رفضت التزم بكامل الأجر، كما ألزم صاحب العمل بأداء باقي الأجر الموقوف صرفه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضى ببراءته. (الطعن رقم 4207 لسنة 62 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 285 ق 53) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التى ترتب إمتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الإحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الإحتباس الشرعي هى الإقامة التى يكون لها صفة الإعتياد والإستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة بإعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة. (الطعن رقم 3060 لسنة 63 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 296 ق 55) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرحها ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عن مدلولها. (الطعن رقم 3060 لسنة 63 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 296 ق 55) |
يدل النص فى المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل عام 1924 والمعمول به فى مصر اعتباراً من 1983/4/30 على أن مسئولية الناقل تنعقد كلما كان هلاك البضاعة أو تلفها نتيجة خطأ عمدى منه قصد به إحداث الضرر أو كان ذلك راجعاً إلى إهماله وعدم ترويه الذى يصحابه العلم باحتمال حدوث الضرر بما يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم وفيما عدا ذلك فهى مقيدة بالتحديد القانونى الوارد بالبروتوكول ما لم يكن الشاحن قد بين طبيعة البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأثبت ذلك فى سند الشحن فتعود طليقة من الحد الأقصى للمسئولية. (الطعن رقم 2442 لسنة 61 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 262 ق 48) |
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها. (الطعن رقم 2442 لسنة 61 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 262 ق 48) |
أن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فيه إلا إذا كان قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 3817 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 269 ق 50) |
إذا كان البين من وقائع الدعوى ..... رقم ...... أن المطعون ضده كان قد أقامها على الطاعنين بطلب منع تعرضهم فى إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها وقضي فيها بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة وهى المدة المقررة فى المادة 958 من القانون المدني لرفع دعوى استرداد الحيازة خلالها باعتبار أن الدعوى بذلك فى حين أن النزاع فى الدعوى الثانية (المقامة بأحقية المطعون ضده فى إقامة القنطرة للمرور إلى أرضه) الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول حق المرور المقرر فى المادة 812 من القانون المدني باعتباره من القيود التي فرضها القانون على حق الملكية والتي ترجع إلى التلاصق فى الجوار وقد فصل الحكم المطعون فيه فى هذا النزاع فقضى للمطعون ضده على سند من ثبوت حق المرور له وفق أحكام المادة 812 المشار إليها, فإن السبب فى كل من الدعويين يختلف بذلك عنه فى الدعوى الأخرى ويكون الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم...........من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى للمطعون ضده بطلباته المشار إليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم....... (الطعن رقم 3817 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 269 ق 50) |
إذا كان ما ينعاه الطاعنون.......من مخالفة الحكم للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد فى الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع وعناصره القانونية والواقعية ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف هى أسباب تخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. (الطعن رقم 3817 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 269 ق 50) |
النص فى المادة 1028 من القانون المدني على أن "(1- ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها إستعمال هذا الحق. 2- ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه إستعمال الحق. إلا أن يكون قد انتهى بعدم الإستعمال، إنما يدل فى فقرته الأولى على أن حق الإرتفاق ينتهي إذا أصبح من المستحيل إستعماله إستحالة مطلقة وذلك نتيجة تغير حدث فى العقار المرتفق (المخدوم) أو فى العقار المرتفق به (الخادم) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هذه الإستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير، وإذ كان مفاد الفقرة الثانية من نص المادة 1028 المشار إليه أن يعود الإرتفاق إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه إستعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً مادامت فى وضع يمكن معه العودة إلى إستعمال هذا الحق إلا أنه يلزم فى هذه الحالة ألا يكون الإستعمال أكثر مشقة. (الطعن رقم 3754 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 265 ق 49) |
إذ خلص ( الحكم ) إلى أن عقار المطعون ضدهم المقرر لصالحه حق الارتفاق قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه فى حالة يمكن معها استعمال هذا الحق وذلك دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذي انتهي إليه من إمكان استعمال حق الركوب مع خلو الأوراق ومنها تقرير الخبير مما يفيد ذلك، وبالتالي يكون قد افترض هذا الأمر افتراضاً دون أن يقيم عليه الدليل أو يبين المصدر الذي استقاه منه ومع إنكار الطاعنين له لدى محكمة الموضوع بدرجتيها مما يجعل الأسباب التي أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه. (الطعن رقم 3754 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 265 ق 49) |
نزع القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فى مادته السادسة الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فيه وكذلك جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها من المحاكم بجميع درجاتها وأسنده إلى محكمة القيم المنصوص عليها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على أن تحال إليه جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به. (الطعن رقم 1384 لسنة 67 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 280 ق 52) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإدارية العليا تُعد بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري. (الطعن رقم 1384 لسنة 67 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 280 ق 52) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 2200 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا على حكم فيها لصالحهم (بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم) فطعن فيه المطعون ضدهم أمام المحكمة الإدارية العليا والذي أدرك القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الدعوى أمامها فقد قررت إحالتها إلى محكمة القيم إعمالاً لحكم المادة السادسة منه ويكون من شأن هذه الإحالة إلى محكمة القيم وهى محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمحكمة العليا للقيم أن تعيد الخصومة المرددة بين الطاعنين والمطعون ضدهم إلى سيرتها الأولى قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري لانحسار الولاية عن جهة هذا القضاء وإسنادها إلى محكمة القيم بما يترتب عليه أن يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة فيصبح الطاعنون باعتبارهم رافعي الدعوى ابتداء هم المدعون فيها والمطعون ضدهم فى مركز المدعي عليهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء محكمة القيم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال الستين يوماً من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور وذلك إعمالاً لحكم المادة 82 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 1384 لسنة 67 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 280 ق 52) |
النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992.......يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها وهدف المشرع من هذا النص تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم. (الطعن رقم 8710 لسنة 63 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 273 ق 51) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة1/82 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 قد نصت على لون من الجزاء قرره المشرع فى حالة ما إذا قصر المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها بأن نص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر من الدفوع الشكلية ولكنه يقع بقوة القانون فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويزول إذا تنازل عنه صراحة وإذا أجاب عن الدعوى وتعرض لموضوعها. (الطعن رقم 8710 لسنة 63 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 273 ق 51) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/82 سالفة البيان ولا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل, ومن ثم فإن المدعى إذا كان غير جاد فى دعواه قد يعمد إلى إطالة أمد النزاع والتغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الأجل المحدد ثم يعود للتغيب عن الحضور فيتكرر شطبها عديد من المرات لذلك رأى المشرع تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة 82 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 فنصت فى حكمها الجديد على أنه "إذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن". ومؤدى هذا التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 1/82 مرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أن تشطب الدعوى إلا مرة واحدة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 فى تعليقها على المادة 1/82 بعد تعديلها, ومما تقدم يبين أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للحكم المستحدث جزاءا على تكرار التغيب عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى يشترط أولا أن يكون قرار الشطب السابق قد صدر فى ظل القانون رقم 23 لسنة 1992 أي بعد تاريخ العمل به فى 1992/10/1 إذ أن الجزاء المستحدث باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى هذه الحالة هو أثر للشطب لا ينفصل عنه ويترتب عليه - إذ الأصل أن النص التشريعي لا يسرى إلا على ما يلي نفاذه من وقائع فلا يجوز أن يعتد فى توقيعه بإجراء سابق على تقريره إذ قد يكون قراراً الشطب السابق على أول أكتوبر 1992 نتيجة ظروف أخرى لا يقصد فيها المدعى تعمد تعطيل الفصل فى دعواه ومن ثم لا يستساغ القول بأن العبرة بوقوع الواقعة الأخيرة وهي التخلف عن الحضور فى ظل القانون الجديد حتى لا يتعارض ذلك مع قواعد العدالة بدعوى الإسراع فى الفصل فى القضايا, ثانيا- أن يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للحكم المستحدث سالف البيان جزاءا لذات الخصم الصادر بشأنه قرار الشطب إذ أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء, رتبه المشرع على المدعي غير الجاد فى دعواه والذي تعمد إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم بالتغيب عن الحضور أمام المحكمة بعد القضاء بشطب الدعوى ومن ثم فهو نوع من الجزاء والأصل فى الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة فإذا كان المدعى قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة فقررت شطب دعواه فيتعين أن يوقع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن, وقد سبق القول بأن هذا الجزاء أثر للشطب ولا ينفصل عنه ومترتب عليه ويعتبر شرطا من شروط توقيعه على ذات المدعى الذي قررت المحكمة شطب دعواه دون أي شخص آخر فشطب الدعوى لتخلف المدعى عن الحضور لا يعتد به ولا يعول عليه إذا تخلف ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة بعد ذلك ولا يسوغ القول فى هذا الشأن بأن الورثة هم الخلف العام للمدعى ملتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة الخصم لحكم من أحكام القانون والأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا ذات الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء. (الطعن رقم 8710 لسنة 63 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 273 ق 51) |
إذ كان البين من الأوراق أم مورث الطاعنين تخلف عن الحضور بجلسة 1992/5/16 قبل سريان القانون 23 لسنة 1992 قررت المحكمة المطعون فى حكمها شطب الاستئناف وبجلسة 1993/4/17بعد سريان القانون المذكور مثل وكيل مورث الطاعنين وقرر بوفاته وبجلسة 1993/10/25 لم يحضر أحد عن الورثة "الطاعنين" وحضر المطعون ضده وقدم إعلان الطاعنين بتصحيح شكل الاستئناف وتمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن معتداً فى ذلك بواقعة الشطب الأولى لتخلف مورثهم عن الحضور بالمخالفة للقواعد القانونية الواردة فى المساق القانوني المتقدم مما يصمه بعوار مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يعيبه. (الطعن رقم 8710 لسنة 63 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 273 ق 51) |
إنه لئن كان مبدأ حياد القاضي يتأسس علي قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلي قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى وحرصت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ولم تغتل عن حق المتقاضي إذا كانت لديه أسباب إلى مظنة التأثير فى هذه الحيدة أن يجد السبيل ليحول بين من قامت فى شأنه تلك المظنة وبين القضاء فى دعواه ومن ثم فقد قام حقه فى رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته إلا أنه لما كان هذا الحق من الحقوق قد تعرض لأن تستشري فى شأنه ظاهرة إساءة استعماله بالإفراط فيه واستخدامه سبيلاً للكيد فى الخصومة واللدد فيها وإطالة أمد الفصل فى القضايا دون تحسب لما يؤدي إليه الأمر من إيذاء القضاة فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضغة فى الأفواه وإزاء هذا الذي آل إليه الأمر والإسراف فى النيل من القضاة مما حدا بالمشرع إلى إجراء تعديل تشريعي للنصوص المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعي بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاة إذا توافرت أسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل من ممارسة هذا الحق منوطاً بتوافر الحيدة والبعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلاً للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا والإساءة إلي القضاة. (الطعن رقم 2441 لسنة 62 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 246 ق 45) |
إذا كان استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما وإن كان مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق. (الطعن رقم 2441 لسنة 62 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 246 ق 45) |
أن تكييف الفعل به إذا كان خطأ ونفي هذا الوصف عنه فهو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة هذه المحكمة. (الطعن رقم 2441 لسنة 62 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 246 ق 45) |
النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، فى أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات...." يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى و الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول. (الطعن رقم 2302 لسنة 67 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 252 ق 46) |
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وإن دل على استمرار عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية إلا أن هذا الإستمرار مقرر لمصلحة هؤلاء الأخيرين دون غيرهم وبالشروط سالفة الذكر، وبالتالي لا يحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق، لما كان ذلك، وكان الطاعن يؤسس نعيه - بسببيه - على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته وأولادها منه بالشروط المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة البيان، دون أن يكون له حق أو مركز قانوني شخصي فى هذا الصدد، وإذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين فى الدعوى، وكان لا صفة للطاعن فى تمثيلهم فإن النعي برمته يكون غير مقبول، ويضحى بذلك على غير أساس. (الطعن رقم 2302 لسنة 67 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 252 ق 46) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الجنائية إذا قضت - فى دعوى البلاغ الكاذب - ببراءة المبلغ استناداً إلى عدم توافر ركن من أركان البلاغ الكاذب، فيجب عليها بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض إذ التسرع فى الاتهام والرعونة وعدم التبصر فيه، خطأ مدني يستوجب التعويض، مما مفاده أن الخطأ المدني الناجم عن جريمة البلاغ الكاذب بكافة صوره يكون مطروحاً على المحكمة الجنائية من خلال الدعوى المدنية التبعية، فإن هى قضت برفض هذه الدعوى كان ذلك منها فصلاً ضمنياً - وبصورة حتمية - بانتفاء الخطأ بكافة صوره مما يمتنع معه على المدعي بالحق المدني معاودة إثارة هذه المسألة بدعوى لاحقة يقيمها أمام القضاء المدني. وإذا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الجنحة رقم 23046 سنة 1994 الرمل أنه نفى عن المطعون ضدها القصد الجنائي وأن الأوراق قد خلت مما يفيد كذبها فيما أبلغت بالمحاضر الثلاثة وانتهى إلى براءتها ورفض الدعوى المدنية, فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي المانعة للطاعن من معاودة طلب التعويض عن البلاغ الذي احتوته المحاضر المشار إليها سلفاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإن النعي عليه - فى هذا الخصوص - يكون على غير أساس. (الطعن رقم 5153 لسنة 67 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 256 ق 47) |
من المقرر - على ما تقضي به المادة 235 مرافعات - أنه لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف, والطلب يعد جديدا إذا كان يختلف مع الطلب المبدي أمام أول درجة فى موضوعه - حتى وإن تطابق معه فى نوعه. (الطعن رقم 5153 لسنة 67 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 256 ق 47) |
إذ كان الركن المادي لجريمة السب هو عبارات السب ذاتها، ومن ثم تصلح كل منها لأن تكون محلاً للعقوبة والتعويض متي تبين من ظروف حصولها والملابسات التي اكتنفتها توفر ذاتية متميزة لها تغاير الفعل المادي لغيرها بما يجعل من كل عبارة جريمة مستقلة بأركانها التي تميزها عن الأخرى. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه فى الدعوى الفرعية بالتعويض على ما نسبه إلى الطاعن من عبارات السب التي احتواها تحقيق مكتب العمل فى 1994/9/10, رغم أن المطعون ضدها لم تستند إليها - كأساس لدعواها - إلا أمام محكمة الاستئناف بينما استندت أمام أول درجة كأساس لطلب التعويض إلي وقائع تختلف فى ظروف حصولها وكنهها عما ارتكنت إليه أمام الدرجة الثانية, الأمر الذي تكون معه المحكمة الاستئنافية قد قبلت طلباً جديداً أبدى أمامها لأول مرة بالمخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين, مما يعيب حكمها فى الدعوى الفرعية بالتعويض بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5153 لسنة 67 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 256 ق 47) |
مؤدى النص بالمادة الثانية من بروتوكول سنة 1968- المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري فى حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها فى سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يُحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة, أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر, والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 فى الألف وإذا كان القانون رقم 185 لسنة 1951- الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يُلغ صراحة أو ضمناً وما يزال سارياً- قد حدد وزن الذهب الخالص فى الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949, وكان مقتضى الأمر العالي الصادر فى 2 أغسطس سنة 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب فإن ما يُلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 سالفة البيان هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه 30 فرنك عن كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951, وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة, وإذ كان ما تقدم وكان مما لا جدال فيه بين طرفي النزاع عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو المعاهدة الدولية والخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل بتاريخ 1924/8/25 بعد تعديلها فى سنة 1968 ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 سالفة الإشارة وهو مبلغ لا يزيد على عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكاريه وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 65.5 ملليجرام من الذهب عيار 900 من ألف, ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لثمن الذهب الخالص فى الجنيه الذي حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 ومن ثم فإن ما يُلزم به الناقل البحري - وتمثله الطاعنة - هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي تشتمل عليه عشرة آلاف فرنك بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى. (الطعن رقم 195 لسنة 60 جلسة 1999/02/15 س 50 ع 1 ص 232 ق 43) |
تنص المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون "وتنص المادة 67 منه على أنه"......... ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين فى المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة" ونفاذاً لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ونصت المادة 26 منه على أن (يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة بالإضافة إلى ما يلي-......) وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 120 لسنة 1989 بشأن تحديد مسئوليات مديري ونظار ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية على أنه (في حالة تعدد المستويات الوظيفية الرئاسية داخل المدرسة الواحدة يعتبر مدير المدرسة مسئولاً عن إدارتها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية وعن انتظام العمل بها, ويكون ناظر المدرسة معاوناً لمدير المدرسة فى كافة مسئولياته واختصاصاته. وفي حالة تعدد المراحل التعليمية داخل المدرسة الواحدة يتولى ناظر المرحلة الأعلى هذه المسئولية, ويقوم أقدم النظار فى الوظيفة بأعمال مدير المدرسة فى حالة غيابه. وفي حالة تعدد النظار بالمدرسة يقوم مدير المدرسة بتوزيع اختصاصات ناظر المدرسة الواردة بالمادة الرابعة عليهم) وحددت المادة الثالثة من القرار المذكور مسئوليات واختصاصات مدير المدرسة لتشمل الشئون الفنية والشئون الإدارية والشئون المالية والمخزنية على النحو الوارد تفصيلاً بهذه المادة, كما بينت المادة الرابعة منه مسئوليات واختصاصات ناظر المدرسة وهى تشمل أيضاً الشئون الفنية, والإدارية, والمالية والمخزنية طبقاً لما ورد بتلك المادة. (الطعن رقم 776 لسنة 67 جلسة 1999/02/14 س 50 ع 1 ص 228 ق 42) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائمأً مرتباً اثارهالقانوتية حتى ولو أعتوره شائبة تصيب صحته، أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فإنه يكون حكماً منعدماً لا وجود له قانوناً فلا يستنفد به القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح بأى من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتى تحوز حجية لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس فى حاجة إلى ما يعدمه فهو فى القانون غير موجود أصلاً ، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به. (الطعن رقم 951 لسنة 61 جلسة 1999/02/11 س 50 ع 1 ص 224 ق 41) |
لما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعياً أو مدعى عليه - من ألاحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لا حق. (الطعن رقم 951 لسنة 61 جلسة 1999/02/11 س 50 ع 1 ص 224 ق 41) |
إذ كان الثابت فى الأوراق - وباتفاق طرفى التداعى - وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى بالدعوى رقم ........ سنة ........ الزقازيق الابتدائية - التى أقيمت باعتيار المورثة واخر مدعيين فيها - وكان أمر هذه الوفاة مطروحا على محكمة الاستئناف فإن الخصومة فى هذه الدعوى تكون قد ولدت معدومة بالنسبة لمورثة الطاعنين ويكون الحكم الصادر فيها منعدما لا سبيل لإنكاره إلا بطريق الدعوى المبتدأة - حيث يتقرر فيها إنعدامه - أو بالتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به، وكان حقاً على تلك المحكمة والحال كذلك أن تقضى من تلقاء ذاتها بعدم جواز استئنافه لتعلق ذلك بالنظام العام إلا أنها وقد تنكبت هذا النظر فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 951 لسنة 61 جلسة 1999/02/11 س 50 ع 1 ص 224 ق 41) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني, ولم يستأنف هذا القضاء, وبالتالي فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, ويكون اختصامه فى الطعن غير جائز. (الطعن رقم 1530 لسنة 68 جلسة 1999/02/10 س 50 ع 1 ص 217 ق 40) |
وإذ كان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم فى الطعن كممثل للجهة الإدارية التي تظلم إليها المطعون ضده الأول مما شاب عملية الانتخاب، وقد تعلقت أسباب الطعن باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبانها طعناً على قرار هذه الجهة. فإنه يكون خصماً حقيقياً ويصح اختصامه فى الطعن, ومن ثم يضحى دفع النيابة فى شأنه غير سديد. (الطعن رقم 1530 لسنة 68 جلسة 1999/02/10 س 50 ع 1 ص 217 ق 40) |
الأندية الرياضية - وعلى ما تنص المادة 72 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - هيئات تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية، وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، فهي بهذه المثابة من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن ما تصدره من قرارات لا يخضع لرقابة القضاء الإداري إلا أن المشرع قد حباها ببعض امتيازات السلطة العامة نص عليها فى المادة (15) من ذات القانون، تمكيناً لها من الوفاء بالأهداف العامة المنوط بها تحقيقها فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة على ما تقضي به المادة الأولى من القانون المذكور، ولكي يكفل المشرع للأندية الرياضية تحقيق هذه الأهداف، فقد خول الجهة الإدارية المختصة سلطة الرقابة عليها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، والتثبيت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف القوانين والقرارات المنظمة لعملها ولم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها الجهة الإدارية المختصة، ومن ذلك ما خولته المادتان (39، 49) من القانون 77 لسنة 1975 لرئيس الجهة الإدارية المختصة من إعلان بطلان قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، وما أوجبته المادة (35) من إخطار تلك الجهة بكل اجتماع للجمعية العمومية وما أجازته لها من انتداب من يحضر عنها الاجتماع، وإذ كان المشرع قد تغيا من تخويل الجهة الإدارية المشار إليها حق الرقابة على نشاط الأندية الرياضية، تحقيق الصالح العام وإعلاء الشرعية وسيادة القانون بما يستتبع أن تباشر هذه الجهة تلك الرقابة وجوباً، بأن تنشط إلى ذلك من خلال أجهزتها المختصة، وقوفاً على مدى مطابقة عمل الأندية الرياضية للقوانين واللوائح، حتى إذا ما استبان لها وقوع مخالفة أو تعدي عمدت إلى تقويمه وتصحيحه، وإلا غدا امتناعها عن ذلك قراراً إدارياً سلبياً مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول قد تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة مما شاب قوائم الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب من أخطاء تصم العملية الانتخابية التي أجريت بناء عليها بالبطلان، دون أن تتخذ تلك الجهة من لدنها ما يكشف عن مباشرة رقابتها للانتخابات، مما دعاه إلى إقامة الدعوى الحالية بإلغاء الانتخابات، وهو ما يعد - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - طعناً فى قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها ببطلان الانتخابات، وهو ما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدي للفصل فى موضوع الدعوى، بما يكون قد فصل ضمناً باختصاص محاكم القضاء العادي بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 1530 لسنة 68 جلسة 1999/02/10 س 50 ع 1 ص 217 ق 40) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، واستثنى المشروع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه. (الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37) |
بقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى بتلك المادة أحكام الإلزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التى يتعين على المحكوم عليه وفقاً لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه. (الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37) |
لما كان البين من الأوراق أن الطلبات فى الدعوى قد إنحصرت فى طلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة التى يمثلها الطاعن وتعيين حارس عليها وبتصفيتها وتعيين مصفى للقيام بأعمال التصفية وحلها مع الحكم للمطعون ضده بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من أموال المعلن إليه وإذ قضى الحكم الابتدائى - فى مادة تجارية - برفض الشق المستعجل وبتصفية الشركة وتعيين المصفى صاحب الدور لتكون مأموريته إسلام موجودات الشركة وجردها واستيفاء ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإجراء البيع بالمزاد أو الممارسة إذا كان هذا البيع ضرورياً للتصفية، وعليه بعد ذلك تحديد صافى مال الشركة إن وجد وتسليم كل من الشركاء نصيبه وبتحديد جلسة ...... حتى يقدم المصفى تقريره وشملت هذا الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، وأشار الحكم فى أسبابه إلى أن المحكمة قررت إرجاء الفصل فى طلب التعويض إلى حين تقديم المصفى تقريره، هذا وإن كان هذا الحكم قدر صدر فى شق من موضوع الدعوى بتعيين مصفى للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إلا أنه قد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى تقبل الطعن المباشر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات التى لا يؤثر فى تحقق هذا الوصف لها وجوب قيام المحكوم له بتنفيذ شرط الكفالة وإعلانه للمحكوم عليه وأحقية الأخير فى المنازعة فى اقتدار الحارس أو كفاية ما يوزع وفقأً لحكم المواد 293 ، 294 ، 295 من قانون المرافعات باعتبارها إجراءات لا تتوقف على مشيئة المحكوم عليه. (الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن فى التأمين من المسئولية تبدأ- عملاً بالمادة 752 من القانون المدني- من وقت مطالبة المضرور له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه. (الطعن رقم 568 لسنة 68 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 213 ق 39) |
التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسري فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم أو انقطاعه. (الطعن رقم 568 لسنة 68 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 213 ق 39) |
إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له فى دعواه قبل المؤمن هي جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم, فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر. (الطعن رقم 568 لسنة 68 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 213 ق 39) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - أقام دعواه بالتعويض قبل المطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1989/10/26 - بعد أن صار الحكم الجنائي باتاً فى 1988/3/12 - بينما أقامت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى الضمان الفرعية وهى دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها ولا دفعاً لها - بتاريخ 1994/2/1 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية فإن الحق فى رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع (الدفع المبدي من شركة التأمين الطاعنة بهذا السقوط) على سند من أن دعوى الضمان رُفعت أثناء سريان وثيقة التأمين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 568 لسنة 68 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 213 ق 39) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 13 من المرسوم رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت من جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي والغير ممن يدعى ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب القانون المذكور (الطعن رقم 2906 لسنة 62 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 209 ق 38) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن أرض النزاع من الأراضي التي استولت عليها الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) باعتبارها مملوكة لأجنبية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، ومن ثم فإن النزاع حول ملكيتها بين الطاعنة والمطعون ضده تختص بنظره اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن اختصاص هذه اللجنة مقصور على الفصل فى المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي وملاك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله. (الطعن رقم 2906 لسنة 62 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 209 ق 38) |
لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ومن ثم فإنها تقتصر على الفصل فى مسألة الاختصاص دون الإحالة إعمالاً لحكم المادة 269/1 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2906 لسنة 62 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 209 ق 38) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي وأن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى لا يفيد فى اشتراكهم فى المداولة فى كافة القضايا المعروضة عليهم. (الطعن رقم 4319 لسنة 61 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 191 ق 35) |
مفاد النص فى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام أن الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها هى من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها وليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية بحيث يتعين ترقيته إلى الوظيفة الأعلى متى توافرت فيه شروط شغلها إذ أن الشركة وحدها هى صاحبة الحق فى تقدير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضي به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين. (الطعن رقم 4319 لسنة 61 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 191 ق 35) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة له لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. (الطعن رقم 4319 لسنة 61 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 191 ق 35) |
النص فى المادة 233 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك ومطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها أو إلى رفع استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ولم يقم الدليل على التنازل عنها - وهو ما لا وجه لافتراضه". (الطعن رقم 3184 لسنة 60 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 178 ق 32) |
إذا كان الثابت أن الطاعنين (المتظلم ضدهم) قد سبق لهم أن تمسكوا أمام محكمة أول درجة بدفع سقوط حق المطعون ضدهم (المتظلمون) فى التظلم من أمر التقدير (أمر تقدير رسوم شهر عقاري تكميلية) لرفعه بعد الميعاد (قضي برفضه وبرفض التظلم), وكان الحكم المطعون فيه (القاضي بإلغاء الأمر) لم يشير إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المطعون ضده الأول وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض. (الطعن رقم 3184 لسنة 60 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 178 ق 32) |
إن كان يحق لمحكمة النقض تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ - على ما يتعلق بالقانون دون الواقع - التزاماً بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة- وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيها فتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3184 لسنة 60 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 178 ق 32) |
لما كان رفع التظلم فى الميعاد شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيه فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضائه فى الموضوع. (الطعن رقم 3184 لسنة 60 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 178 ق 32) |
حق الملكية- وعلى ما هو مقرر- حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة, فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه فى ملكه أو يتدخل فى شئون ملكيته وهو فى ذات الوقت حق دائم لا يسقط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك. (الطعن رقم 2054 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 187 ق 34) |
من المقرر - فى مجال إثبات الملكية العقارية - أن المكلفة وإن كانت أقل قوة من سند التمليك الصادر إلى شخص يفيد ثبوت الملك له إلا أنها تعد قرينة قضائية على أن من كلف العقار باسمه يستطيع أن يتخذ من ذلك قرينة قضائية على أنه المالك إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها. (الطعن رقم 2054 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 187 ق 34) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضاءها برفض دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم للعين موضوع النزاع على أنها وإن كانت مكلفة باسم مورثهم من سنة 1930 إلا أنها وقد استعملت كمضيفة لجميع أهالي النجع فى مناسباتهم المختلفة وحازوها على هذا السبيل فقد صارت الملكية لهم جميعاً وقد استغنت محكمة الموضوع بثبوت هذا الاستعمال عن بحث ما يدعيه الطاعنون من ملكيتهم للعين خلفاً عن مورثهم وحيازتهم لها الحيازة المكسبة للملكية، فإن هذا النظر الذي تأسس عليه قضاء الحكم لا يهدر القرينة المستفادة من تكليف العقار باسم مورث الطاعنين ولا يرتب النتيجة التي رتبها على ذلك من القول بأن الاستعمال المشار إليه لعين النزاع قد انحصر عن صاحب التكليف إلى جميع أهالي النجع إذ لا يترتب على هذا الاستعمال الوارد على سبيل التسامح مهما طال به الزمن سقوط الملكية عن صاحب الحق فيها وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم أدى به إلى الإلتفات عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من تملكهم عقار النزاع امتداداً لمورثهم بالحيازة له وأسلمه إلى عدم الاعتداد بما تقدموا به من مستندات لدي خبير الدعوى للتدليل على هذه الملكية فإنه يكون معيباً بقصور فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2054 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 187 ق 34) |
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمنطبقة على واقعة النزاع - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم (في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً وبندب خبير فيه قد فصل فى أمر مراعاة ميعاد رفع التظلم فإن هذا القضاء يعد فصلاً فى منازعة أخرى غير تقدير الرسوم فيخضع من حيث القابلية للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات التي تجيز الطعن فيه. (الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33) |
إذ كان.... الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق فى الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له وذلك خلافاً لما كان يجرى عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن فى الأحكام التي تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وليس "بعد صدور الحكم" والتي أوردها المشرع فى المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول فى ظل حكمها بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن فى ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة حتى ولو لم يطعن فى هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك. (الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33) |
الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم (في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً مع ندب خبير يكون..... قابلاً للاستئناف على ألا يطعن فيه بهذا الطريق إلا بعد الحكم المنهي للخصومة ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضي بعدم جواز استئناف الحكم بما ينطوي عليه كذلك قضاء منه بعدم جواز استئناف الحكم السابق صدوره بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر فى منازعة فى تقدير الرسوم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33) |
النص فى المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون رقم 178 لسنة 1952 ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلانا نسبيا يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية, أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ويمتنع على المحكمة أن تقضي به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق فى توقيع الجزاء, كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان. (الطعن رقم 4262 لسنة 61 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 162 ق 29) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطرد والتسليم التي أقامها الطاعن على سند من أن المطعون ضدها أقامت طعناً بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها بصحة ونفاذ عقد شرائها لم يفصل فيه بعد. ومؤدى هذا القضاء أن المحكمة رفضت الدعوى بالحالة التي كانت عليها حين رفعها ومن ثم فإن حجيته تكون موقوتة لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد إذا تغيرت الحالة التي انتهت بصدور هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فى الطعن السابق إلى نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعن فى الاستئناف رقم.....لسنة..... ق الإسكندرية والذي أسس عليه دعوى الطرد والتسليم، وبالتالي زال الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوى، فإن النعي بأسباب طعنه المطروح - (النعي بمخالفة الحجية آنفة البيان) - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة ، ومن ثم يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4262 لسنة 61 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 162 ق 29) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها, يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية, وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى, ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، وهو ما يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية فى هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير فى إجراءات الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك. (الطعن رقم 2887 لسنة 62 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 167 ق 30) |
إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة أوقفت السير فى دعوى الطاعن لحين الفصل فى الجناية رقم..... لسنة.... بورسعيد دون أن تبين فى حكمها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو تفصح عن المصدر الذي استقت منه أن هذه الدعوى الأخيرة قد تم تحريكها فعلاً وهو ما لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوى أو التبليغات لسلطات التحقيق فإن حكمها يكون مشوباً بقصور يُبطله. (الطعن رقم 2887 لسنة 62 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 167 ق 30) |
لا يكفي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه بطلانه, لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سير الخصومة فى الاستئناف قد انقطع بوفاة والد الطاعنين - المستأنف - ثم والدتهم من بعده فعجل الطاعنون السير فيه باعتبارهم وارثيهما فإن الحكم المطعون فيه وإن أخطأ فى إيراد اسم والد الطاعنين دونهم إلا أن هذا الخطأ لا ينتفي به وجه الحق فى التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه ويضحى النعي على هذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة ثاني درجة وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
يكفي لاعتبار الطلب مطروحاً على محكمة أول درجة أن يبدي فى مذكرة قدمت أثناء تداول الدعوى أمامها. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو أكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
العبرة فى تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتكييف العاقدين. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
بيع ملك الغير- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن كان يعد تصرفاً قابلاً للإبطال لمصلحة المشترى إلا أنه متى أقره المالك صراحة انقلب صحيحاً (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
لا يشترط وفقاً لحكم المادة 467 من القانون المدني لصحة الإقرار الصادر من المالك فى بيع ملك الغير أن يكون بمقابل. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
يدل النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليها فى هذه المادة ضمن مدة خبرة و أقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة، و إذ كان نص المادة 44 سالف الذكر قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين زملاء المجند فى التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية و بين زملائه ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، فإن القول بقصر مدلول الزميل على الطائفة الأولى دون الأخرى يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 3927 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 156 ق 27) |
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه- فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاما خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه. (الطعن رقم 4919 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 159 ق 28) |
لما كان إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم فى نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه و بين الشركة المطعون ضدها وهى عقد العمل و من ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار و بمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و بالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني. (الطعن رقم 4919 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 159 ق 28) |
لما كان إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم فى نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه و بين الشركة المطعون ضدها وهى عقد العمل و من ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار و بمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و بالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني. (الطعن رقم 4919 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 159 ق 28) |
لما كان إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم فى نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه و بين الشركة المطعون ضدها وهى عقد العمل و من ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار و بمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و بالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني. (الطعن رقم 4919 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 159 ق 28) |
لما كان إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم فى نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه و بين الشركة المطعون ضدها وهى عقد العمل و من ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار و بمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و بالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني. (الطعن رقم 4919 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 159 ق 28) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه, فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم. (الطعن رقم 1042 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 152 ق 26) |
لما كان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم.... لسنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتأييده فى الاستئناف رقم.....لسنة.....ق القاهرة والصادر بين الخصوم أنفسهم وكان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع فى استحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها فى الدعوى المطروحة، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فى هذه المسألة سواء بالنسبة للمدة التي كانت محل تلك الدعوى أو فى المدة التالية محل الدعوى الراهنة إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها فى هاتين الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً وهو الأساس الذي قطع فيه الحكم السابق وقام عليه قضاؤه بالريع. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعاد النظر فى ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي والتي تعتبر من النظام العام طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1042 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 152 ق 26) |
يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية عليها خاتم الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 5976 لسنة 62 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 142 ق 23) |
لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان ومن ثم استلزم القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالي لا تندمج فيها. (الطعن رقم 3541 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 148 ق 25) |
إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة. (الطعن رقم 3541 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 148 ق 25) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فى شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 "فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور. (الطعن رقم 2334 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 144 ق 24) |
النص فى المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 (التي أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه "...... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها..... "فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص فى حوادث السيارات فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات المترو باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قانون المرور. (الطعن رقم 2334 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 144 ق 24) |
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها (المضرور) فى الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض (عما لحقها ولحق مورثها من ضرر بسبب قتله خطأ فى حادث لإحدى مركبات المترو) على سند من أحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955.....، مع خلو الأوراق مما يفيد قيام حقها فى الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع المطعون ضده الثالث بصفته (هيئة النقل العام) فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2334 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 144 ق 24) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. (الطعن رقم 5601 لسنة 66 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 133 ق 21) |
لما كان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ 7 / 2 / 1984 و المقدم صورته منها أمام محكمة أول درجة على أن تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمارات المبينة بالعقد لصالح الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل المتفق عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام المقاول الأصلي بتنفيذ العملية فى الميعاد المتفق عليه فى العقد فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعدما أنذرته رسمياً بذلك وتحفظت على المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذ لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على موضوع النزاع رغم وجوب إعماله وطبق عقد المقاولة من الباطن والذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة بالموقع ملكاً للمطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقضى له بتسليمها فضلاً عن مبلغ التعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5601 لسنة 66 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 133 ق 21) |
لما كانت هذه المحكمة قد انتهت فى الطعن رقم 5591 لسنة 66 القضائية - على ما سلف بيانه - إلى أن الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون بما يوجب نقضه ، فإن النعي عليه بسببى الطعن رقم 5601 لسنة 66 القضائية أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج و بالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 5601 لسنة 66 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 133 ق 21) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة. (الطعن رقم 5135 لسنة 67 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 138 ق 22) |
تمثيل الدولة فى التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها, مصدرها القانون, يعين مداها, ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها, والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين, وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له فى تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول. (الطعن رقم 5135 لسنة 67 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 138 ق 22) |
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد عاماً مطلقاً, فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه, إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل, وكان مفاد المواد 16, 17, 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية أن المشرع أجاز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم الذي يصدره رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب, وذلك خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره. (الطعن رقم 5135 لسنة 67 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 138 ق 22) |
إذ ورد النص بجواز استئناف تلك الأحكام عاماً يتسع لجميعها دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة منها دون غيرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين فى معارضة الطاعنين فى أوامر تقدير الرسوم القضائية عن الدعوى رقم.....لسنة...... مدني كلي أسوان على قول إنه وقد انتهت هذه الدعوى صلحاً فإن استئنافها يكون ممتنعاً طبقاً للقواعد العامة، ويسرى حكم المنع على المعارضة فى أمر تقدير الرسوم لكونه ينزل من الدعوى الصادر بشأنها منزلة الفرع من أصله، فإنه يكون قد خصص النص المشار إليه بغير دليل يصرفه عن عمومه، وأهدر القانون الخاص إعمالاً للقواعد العامة بما ينافي الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5135 لسنة 67 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 138 ق 22) |
النص فى المادة 1/17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه "- مقصود به منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التى تصدر فى حدود القانون تحقيقاً لمصلحة عامة إذا قام خلاف حول الشك فى مفهومها. وذلك صيانة لهذة الأوامر من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل. (الطعن رقم 2639 لسنة 62 جلسة 1999/01/26 س 50 ع 1 ص 126 ق 19) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين أقاماها بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لهما فى الانتفاع بقطعة أرض قالا إنهما يملكانها ويضعان اليد عليها ، وأن هذا التعرض أدى إلى صدور قرار من جهة الإدارة بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء على تلك الأرض - فإن الفصل فى هذا النزاع لا ينطوى على مساس بأمر إدارى يمتنع على المحاكم إلغاؤه أو تأويله أو وقف تنفيذه لأن البحث فيه يتعلق بالتحقق مما إذا كان هناك تعد من المطعون ضدهم على حيازة الطاعنين بإدعاء حق يتعارض مع حق هذين الأخيرين فى وضع اليد ، ومن ثم فإن النزاع فى حقيقته يخرج عن نطاق الأمر الإدارى سالف البيان لأن التعرض المدعى به لا يستند إلى هذا الأمر وإنما هو الذى أدى إلى صدوره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة اختصاص متعلق بالولاية. (الطعن رقم 2639 لسنة 62 جلسة 1999/01/26 س 50 ع 1 ص 126 ق 19) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم فلا يصح لها أن تتمسك به أمام محكمة النقض لأن الدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام, ومن ثم فإن إثارته لأول مرة فى الطعن بالنقض يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول. (الطعن رقم 2895 لسنة 62 جلسة 1999/01/26 س 50 ع 1 ص 129 ق 20) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول, أنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع, إلا أن وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 2895 لسنة 62 جلسة 1999/01/26 س 50 ع 1 ص 129 ق 20) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة النقابة الطاعنة بالتعويض على ما جاء فى أسبابه من أن لجنة قبول المحامين قد جاوزت اختصاصها إذ قررت محو قيد المطعون ضده من الجدول فى حين أن الإختصاص بذلك معقود لمجلس تأديب المحامين وهو ما يعد خطأ يستوجب التعويض. وإذ كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يتوافر به الخطأ كعنصر من عناصر المسئولية، ذلك أن مجاوزة لجنة قبول المحامين لإختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف بحيث يصبح تعدياً. (الطعن رقم 2895 لسنة 62 جلسة 1999/01/26 س 50 ع 1 ص 129 ق 20) |
يدل النص فى المواد 57، 58، 62، 67 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن العلاقة التى تربط صاحب المدرسة سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بالعاملين فيها هى علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص فى هذا القانون كما تخضع للقواعد التى ترد فى شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة. (الطعن رقم 420 لسنة 67 جلسة 1999/01/24 س 50 ع 1 ص 117 ق 17) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى التحقت بالعمل لدى المدرسة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل مؤرخ 1989/10/28 و أقامت دعواها بطلب التعويض عن إنهاء العقد، فإن الدعوى على هذا النحو تعد من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية القائمة بينها وصاحب المدرسة، بما لازمه أن الخصومة فى الدعوى يتعين أن توجه إلى المدرسة فى شخص من يمثلها قانوناً باعتباره صاحب الصفة فى التقاضي بشأنها إذ يكون الطاعنون فاقدوا الصفة فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 420 لسنة 67 جلسة 1999/01/24 س 50 ع 1 ص 117 ق 17) |
النص فى المادة 862 من القانون المدني على أن "حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا إتحاداً فيما بينهم ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الإتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها". وفي المادة 864 منه على أن" إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الإتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمة، بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الإجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء"، وفي المادة 866 منه على أن" يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ... ويمثل المأمور الإتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضي الأمر". وفي المادة 14 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك على أن "تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع أعضائه..." وفي المادة 17 منه على أن "فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الإجتماع إنعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويعتبر إجتماعها الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم. "وفي المادة 18 منه على أن"...... تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة فى العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لإتحاد الملاك وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه نظاماً، وتكون قراراته فى ذلك ملزمة بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بموجب كتب موصى عليها إلى الاجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، وأن تعيين مأمور الاتحاد الذي يتولى تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك أنفسهم متي استلزم الأمر ذلك إنما يكون بذات الأغلبية المشار إليها. (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
إجتماع اتحاد الملاك لا يكون صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تدعى الجمعية العمومية للإنعقاد بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويكون الاجتماع فى هذه الحالة صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم. (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
إذا كان الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها فإن مأمور الاتحاد أيضاً هو الذي يمثل الإتحاد فى تنفيذ قراراته فى هذا الشأن فى مرحلة البناء بما يستلزمه ذلك من احتساب تكاليفه وتوزيعها على وحداته كل حسبما تميزت به من صفات وإلى أن يتم توزيع هذه الوحدات على الأعضاء يكون لكل عضو فى الاتحاد ملكية مفرزة للوحدة التي اختص بها وملكية شائعة مع باقي الشركاء فى الأجزاء الشائعة كالمناور والسلالم والمصاعد والأسطح والأفنية وتنحصر عندئذ سلطات مأمور الاتحاد فى إدارة الأجزاء الشائعة من العقار. (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
محكمة الموضوع غير ملزمة أصلاً بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" وكان المقرر أن المناط فى إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذي دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره فى الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان فى بدء مواعيد الطعن. (الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15) |
إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى فى إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه الأصلي حسبما جاء فى نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث يجري على أنه "وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" بما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحضر إذا ما قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون. (الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15) |
البين من ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن. أن المحضر وإن كان قد أثبت فيها أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى ابن عم الطاعن "المعلن إليه".... إلا أنه حرر باقي البيانات بخط يستحيل قراءته بحيث لا يبين منها إثباته البيان الخاص بعدم وجود الطاعن وهو ما يتكافأ مع عدم ثبوت هذا البيان ويرتب بطلان الإعلان. (الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15) |
المقرر أنه إذا اعتور صورة ورقة الإعلان نقص أو خطا أو اشتملت على بيان لا يمكن قراءته- كبيان عدم وجود المطلوب إعلانه مثلا- بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحاً وكان البيان مكتوباً فيه بخط واضح. إذ لا يجوز فى هذه الحالة تكملة النقص فى بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل. (الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15) |
إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه إعلانا باطلا ... لا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف. (الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15) |
إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه, فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عاره قصور مبطل. (الطعن رقم 318 لسنة 67 جلسة 1999/01/13 س 50 ع 1 ص 101 ق 14) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - وأخذاً بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني - أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء لذمة المستأجر فيها. (الطعن رقم 318 لسنة 67 جلسة 1999/01/13 س 50 ع 1 ص 101 ق 14) |
يدل النص فى المادة 661 من القانون المدنى على أن المقاول الأصلى يبقى ملتزماً نحو صاحب العمل ، والتزاماتة تنشأ من عقد المقاولة الأصلى لا من عقد المقاولة من الباطن. فيلتزم نحو صاحب العمل بانجاز العمل محل عقد المقاولة الأصلى ، ويدخل فى ذلك العمل الذى أنجزه المقاول من الباطن ، فإذا أخل المقاول من الباطن بالتزامه من انجاز العمل طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها ولأصول الصنعة، كان المقاول الأصلى مسئولاً عن ذلك نحو صاحب العمل، ومسئولية المقاول الأصلى عن المقاول من الباطن مسئولية عقدية تنشأ من عقد المقاولة الأصلى، وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التى تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلى صاحب العمل أعمالاً وأخطاء صدرت من المقاول الأصلى، فيكون هذا مسئولاً عنها قبله. (الطعن رقم 4843 لسنة 67 جلسة 1999/01/11 س 50 ع 1 ص 96 ق 13) |
المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه اذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا مارأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 4843 لسنة 67 جلسة 1999/01/11 س 50 ع 1 ص 96 ق 13) |
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقدماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 4843 لسنة 67 جلسة 1999/01/11 س 50 ع 1 ص 96 ق 13) |
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط . (الطعن رقم 4843 لسنة 67 جلسة 1999/01/11 س 50 ع 1 ص 96 ق 13) |
المقرر أن فى أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور. (الطعن رقم 4843 لسنة 67 جلسة 1999/01/11 س 50 ع 1 ص 96 ق 13) |
مفاد نص المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه لا يلزم إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة إذا لم يحضروا جلسة النطق به متى كانوا قد حضروا أية جلسة من الجلسات السابقة عليها أو قدموا مذكرة بدفاعهم، إلا أنه يتعين دعوة الخصوم فى غير هاتين الحالتين للاتصال بالدعوى حتى تتم المرافعة من جديد أمام هيئة المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية انعقدت يوم 1995/10/25 برئاسة المستشار...... وعضوية المستشارين..... وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 1995/11/29 وفي ذلك اليوم تخلف عضو اليمين وحضر بدلاً عنه المستشار...... وقررت الهيئة المذكورة إعادة الاستئناف إلى المرافعة لجلسة 1995/11/30 وبهذه الجلسة انعقدت المحكمة بالهيئة الجديدة وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 1995/12/27. وكان لم يثبت من الأوراق حضور الخصوم النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 1995/11/30 أو إعلانهم للاتصال بالدعوى لهذه الجلسة أمام المحكمة بهيئتها الجديدة رغم أنهم لم يكونوا قد حضروا من قبل أو قدموا مذكرة بدفاعهم فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً. (الطعن رقم 2105 لسنة 66 جلسة 1999/01/06 س 50 ع 1 ص 93 ق 12) |
النص فى المادة 70 من قانون المرافعات على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوط بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعى فى إتمام الإعلان فى الميعاد, ثانياً أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه فى توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعى فى عدم توقيعه وتقدير أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما - فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى فقد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3398 لسنة 62 جلسة 1999/01/05 س 50 ع 1 ص 88 ق 11) |
النص فى المادة 67 من قانون المرافعات على أن "يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة أو صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه....." يدل على أن البيان بتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم كتاب المحكمة ولا شأن للمدعى به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة, الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة كل ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص فى المادة 67 من قانون المرافعات إلي حق قلم الكتاب فى تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه فى تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها. (الطعن رقم 3398 لسنة 62 جلسة 1999/01/05 س 50 ع 1 ص 88 ق 11) |
الثابت بالأورق أن الطاعن قد أصل صحيفة الاستئناف فى 1992/2/16 وأعلنت للمطعون ضده فى 1991/12/7 بسبب تردد الصحيفة وصورها بين قلم الكتاب وقلم المحضرين بشأن ارسال الصورة الثالثة من صحيفة الاستئناف لإعلانها ، واختلاف تاريخ الجلسة المحددة بالصحيفة عن التاريخ المطلوب إعلان الخصوم به _ وهو ما يعد من تصميم عمل قلم الكتاب _ مما مفاده أن عدم إتمام إعلان المطعون ضده ألاول لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره وإنما يرجع إلى تراخى وإهمال فلم الكتاب ولايسوغ القول بضرورة موالاته لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لايكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو فى البيانات الخاصة بالمعلن إليهم وموطنهم المقدم منه والتى تشملها ورقة الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3398 لسنة 62 جلسة 1999/01/05 س 50 ع 1 ص 88 ق 11) |
لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 13 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن ( تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحق المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما ً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها اجر أو تعويضه عنه ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب هذا الاجر وطريقه حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة ) وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1983 ونص فى المادة الأولى منه على أن ( تسرى أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهمتهم فى الجدول رقم (1) المرفق الذي يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل. ونص فى المادة الثانية منه على أن ( يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعي الذين تسرى فى شأنهما أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم 2 المرفق ). ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بتاريخ 26 /12 /1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ونص فى المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا القرار على العمال الموضحة مهمتهم فى الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية: 1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل 2- عمال المحاجر 3- عمال الملاحات وحددت المادة الثانية منه آخر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (2) المرفق مما يدل على أن عمال المحاجر والملاحات لم يخضعوا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم (255) لسنة 1982 قبل إلغائه بالقرار رقم 74 لسنة 1988 سالف البيان وإنما للقواعد العامة الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإذ كان الثابت بالأوراق أن إصابة المطعون ضده حدثت بالمحجر قبل صدور القرار رقم 74 لسنة 1988 سالف الذكر فإن تحديد أجر الاشتراك بالنسبة له لا يخضع لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 وإذ التزم الحكم المطعون فيه فى قضائه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 5684 لسنة 62 جلسة 1998/12/31 س 49 ع 2 ص 796 ق 193) |
النص فى المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ......" مما مفاده غل يد المحكمة ومنعها الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى حين أن استئنافها يستند إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5684 لسنة 62 جلسة 1998/12/31 س 49 ع 2 ص 796 ق 193) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات علي أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية أصابه بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955..... " والنص فى الشرط الأول فى وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر، علي سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح " الغير " أياً كان نوع السيارة ..... مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح " الغير "، استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله علي حقه فى التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، يستوي فى ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع علي غيره وارتد إليه. (الطعن رقم 2449 لسنة 67 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 792 ق 192) |
لما كانت ملكية السيارة - بحسبانها منقولاً معيناً بذاته - تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلي الغير، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع فى وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلي الخلف الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته علي المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلي طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه، ذلك أن مفاد نصوص المواد 2، 10، 11، 19 مجتمعة من ذات القانون، أن المشروع لم يخرج فى شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة فى القانون المدني، وأن كل ما رتبه علي عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه أنفاً أن يظل والبائع المقيدة باسمه السيارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية. (الطعن رقم 2449 لسنة 67 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 792 ق 192) |
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده الأول قد اشتري السيارة مرتكبة الحادث - قبل وقوعه - بعقد عرفي، فخلف بذلك البائع فى كافة حقوقه علي المبيع، ومنها وثيقة التأمين لدي الشركة الطاعنة -وإن لم يكن طرفاً فيها - ومن ثم فإنه لا يجوز له - بحسبانه المالك - أن يطالب المؤمن بتعويض ما ناله من ضرر عن وفاة نجله أثناء ركوبه السيارة الأجرة المؤمن عليها لدي الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بإلزام الأخيرة بتعويضه عما أصابه من ضرر علي قول إنه لم ينقل الترخيص باسمه ولم يبرم وثيقة تأمين جديدة تغطي مسئوليته، وعده الحكم بذلك من الغير الذين يغطيهم التأمين، فإنه يكون قد عاره - فى هذا الخصوص - خطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي مما يعيبه كذلك بالقصور. (الطعن رقم 2449 لسنة 67 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 792 ق 192) |
نصت المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 - بنظام الأحزاب السياسية - على أن يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة مما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد (الاتحاد الاشتراكي) خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 52, 53 من القانون المدني يدل - وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التي يعترف لها القانون بهذه الصفة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الاعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التي عنى النص بسردها, وان الاعتراف بالشخصية القانونية للفرق التي لا يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص, كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوي والتي وردت فى المادة 53 هي خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التي توجد فى حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التي يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها, فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته, كما يكون له حق التقاضي. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
النص فى المادة الأولي من قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 10 لسنة 1977 الصادر فى 10 /9 /1977 والنص فى المادة الأولي والثانية والثالثة والثامنة والتاسعة والرابعة عشر من النظام الأساسي للتنظيم النسائي يدل علي أن التنظيم النسائي منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة له مجلس إدارة وفروع وذمة مالية مستقلة وتمثله مقررته أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى ، ويهدف إلي تنظيم نشاط المرأة فى كافة المجالات الاجتماعية والثقافية ولا يمارس نشاطاً سياسياً بما يميزه بخصائص الشخص الاعتباري الواردة بالمادتين 52، 53 من القانون المدني ولا يكون معه بالتالي فرعاً من فروع الاتحاد الاشتراكي ، وهو ما لا يغير منه النص فى المادتين الأولي والثالثة عشر من النظام الأساسي للتنظيم النسائي علي أن يكون الرئيس الأعلى للتنظيم هو رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي (رئيس الدولة) وأن يقوم الأمين العام للإتحاد بإصدار القرارات الخاصة بإنشاء اللجان الفرعية للتنظيم وتشكيلها واللوائح المالية وسير العمل ويكون حلقة الاتصال بين التنظيم وكافة الأجهزة السياسية والتنفيذية ذلك أن نصوص ذلك النظام صريحة قاطعة فى الدلالة علي الشخصية الاعتبارية المستقلة للتنظيم عن الإتحاد الاشتراكي فلا محل للخروج عليها، كما لا تفيد المادتان الأولي والثالثة عشر من النظام خلاف ذلك، ولا تتعارضان مع النصوص الصريحة آنفة الذكر. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الإتحاد الاشتراكي العربي فى التنازل عن إيجار الشقتين محل النزاع لحزب العمل بعد إلغاء التنظيم النسائي بموجب القرار رقم 10لسنة 1979 الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكي العربي تأسيسا على أن التنظيم فرع من فروع الإتحاد الاشتراكي وأحد أجهزته وفقا لما استخلصه من المادتين 10، 13 من النظام الأساسي بالمخالفة للنظر المتقدم، ورغم أنه بتنازل الإتحاد الاشتراكي عن إيجار الوحدتين سالفتي الذكر للتنظيم النسائي - المتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنه بموجب القرار رقم 119 لسنة 1977 الصادر من الأمين العام للاتحاد الاشتراكي فى 28 /10 /1977 - الذي نص على هذا التنازل وأحال فيه حقوق والتزامات الإتحاد الناشئة عن إيجار الشقتين للتنظيم النسائي - والذي تنفذ بشغل التنظيم للعينين حتى إلغائه فى 19 /12 /1979 على ما استخلصه الحكم صحيحاً - فى حدود سلطته الموضوعية - من ظروف الدعوى والمستندات المقدمة فيها - ومنها الخطابان المؤرخان 1 /1 1979 المرسلان من أمينة التنظيم للطاعن ودون منازعة من الخصوم فى ذلك ، مؤداه أن يكون الإتحاد الاشتراكي قد أضحى أجنبيا عن العلاقة الإيجارية بحوالته لحقوقه والتزاماته الناشئة عنها للتنظيم النسائي الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عنه بما لا يجوز له العودة إلى التنازل عنها إلى حزب العمل ومن ثم فأن الحكم يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون، مشوبا بالفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر انقضاء الشخصية المعنوية للتنظيم النسائي بإلغائه بالقرار رقم 10لسنة 1979 على العلاقة الإيجارية مع الطاعن مما يشوبه أيضا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن, وإذ كان البين من الأوراق أن الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي وإن أصدر القرار رقم 116 لسنة 1977 ناصاً فى مادته الثانية على أن " يتم التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يستأجرها الاتحاد الاشتراكي والواردة ضمن الكشوف المرفقة إلى حزب مصر العربي الاشتراكي ويحل بذلك حلولاً قانونياً محل الاتحاد الاشتراكي العربي " إلا أن الثابت بالأوراق أن هذا القرار لم يتم وضعه موضع التنفيذ ولم يقدم الطاعن الدليل على ذلك بل أصدر الأمين العام للاتحاد الاشتراكي فى غضون تلك الفترة - قراره رقم 119 لسنة 1977 بتاريخ 28 /10 /1977 ناصاً فى مادته الأولى على أن " يتم التنازل عن حق إيجار الشقتين بالعقار الكائن برقم 23 بميدان سعد زغلول محطة الرمل محافظة الإسكندرية والتي يستأجرهما الاتحاد الاشتراكي العربي إلى التنظيم النسائي بالمحافظة ويحل بذلك حلولاً قانونياً محل الاتحاد الاشتراكي العربي فى الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك" وقد تم تنفيذ هذا القرار بشغل التنظيم النسائي للعينين - على ما استخلصه الحكم المطعون فيه صحيحاً - فى حدود سلطته الموضوعية - كما سلف بيانه - ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الاتحاد الاشتراكي العربي لم يكن سلطة عامة جديدة تقف إلي جانب السلطات الثلاث للدولة وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وإنما هو تنظيم سياسي يضم قوي الشعب العاملة فلا تعد قراراته قرارات إدارية تتسم بالصفات التي تتصف بها هذه القرارات. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد بتمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع باستضافة التنظيم النسائي بالشقتين محل النزاع فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
مؤدى النص فى المادة 161 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه. فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما فى ذمته من التزام. (الطعن رقم 1668 لسنة 67 جلسة 1998/12/28 س 49 ع 2 ص 776 ق 189) |
النص فى المادتين 567 /1، 568 من القانون المدني يدل على أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فيحق للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة بطلب إخلائه لعدم الوفاء بالأجرة بأن المؤجر لم يقم بتنفيذ ما فى ذمته من التزام بصيانة العين المؤجرة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بحقه فى الامتناع عن الوفاء بالأجرة حتى المؤجر بتنفيذ التزامه بترميم العين المؤجرة، واستدل على حاجة العين للترميم بقرار صادر من الجهة الإدارية المختصة، كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق. فأطرح الحكم طلبه بمقولة أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها ورد على دفاعه بأنه لم يقدم مبررا للتأخير فى سداد الأجرة دون أن يجيب على هذا الدفاع بأسباب خاصة فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1668 لسنة 67 جلسة 1998/12/28 س 49 ع 2 ص 776 ق 189) |
لما كان النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر تنص على أن (يمنح العاملون الموجودون فى مواقع العمل الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 % من الأجر الأصلي وذلك تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل فى كل وظيفة أو مهنة. ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وحدد به نسب هذا البدل تبعاً لنوع الوظيفة ومدى تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة له ونص فى مادته الأولى على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه الموجودون فى مواقع العمل بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب الآتية من المرتب الأصلي : ............. 40 % للعاملين فى الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة وجميع الخدمات الإنتاجية الأخرى بمواقع العمل والعاملين فى تجهيز الإصلاح التبخيرية وتعبئتها وتوزيعها، 30 % للعاملين فى الخدمات الإدارية والتجارية والقانونية والفنية والخدمات المعاونة بمواقع العمل مع عدم الجمع بين هذا البدل وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية...) وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهما الأول والثاني كلاهما يعمل أمين مخزن ويعمل الثالث مساعد أمين مخزن بمخازن المحاجر، ولا يعدون على هذا النحو من العاملين فى الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة أو من العاملين بالخدمات الإنتاجية الأخرى المقرر لهم البدل بنسبة 40 % من المرتب الأصلي، وإنما هم من العاملين فى الخدمات الإدارية البحتة المقرر لها البدل بنسبة 30 % من المرتب الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى البدل المطالب به بنسبة 40 % استناداً إلى أنهم يعملون بمخازن المفرقعات بمواقع الإنتاج وأن عملهم يتصل مباشرة بالإنتاج، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4993 لسنة 62 جلسة 1998/12/27 س 49 ع 2 ص 747 ق 182) |
لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التي صدر الحكم المطعون فيه. بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم, وإذ لم يكن المطعون ضدهم الخمسة الأول خصوماً للطاعنة فى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها. وهي دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً ولا دفاعاً فيها - فإن اختصامهم فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2943 لسنة 67 جلسة 1998/12/23 س 49 ع 2 ص 736 ق 179) |
الأصل أنه إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه, أو من المسئولية الناشئة عنه إلى غير المؤمن له, فإن عقد التأمين ينتقل إليه. فيكون هو المؤمن له, ويترتب هذا الأثر بحكم القانون باعتبار أن عقد التأمين من مكملات الشيء, ومن ثم فلا حاجة إلى إخطار المؤمن بهذا الانتقال, ولا ينال من ذلك النص على وجوبه طالما لم يترتب الوثيقة ثمة جزاء على الإخلال بهذا الوجوب. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - وبلا نعي فى ذلك من الطاعنة - إلى أن الأرض المقام عليها العقار المؤمن على المسئولية الناشئة عن بنائه قد آلت إلى المطعون ضدهما الأخيرين.وان ملاكها السابقين تنازلوا عن ترخيص البناء إليهما, ورتب على ذلك حلولهما محلهم فى وثيقة التأمين كمؤمن لهم, ولم يرتب ثمة أثر على عدم إخطار الطاعنة بهذا الانتقال, فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2943 لسنة 67 جلسة 1998/12/23 س 49 ع 2 ص 736 ق 179) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً, وكان العقد شريعة المتعاقدين, وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بإخلال المطعون ضدهما الأخيرين بشروط وثيقة التأمين التي تلزمهما اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث ومراعاة ما يوجبه قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء فى هذا الصدد, وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه ولم يقسطه حقه من التمحيص وقوفاً على مدى صحته. وأثر ذلك فى التزام الطاعنة بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث. فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 2943 لسنة 67 جلسة 1998/12/23 س 49 ع 2 ص 736 ق 179) |
إذ كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن (الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية, أو هي بالأحرى محلها, وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور - هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة, وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتها أو بطلانها) فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية, وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها, ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز, فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها فى الجريدة الرسمية. (الطعن رقم 703 لسنة 67 جلسة 1998/12/22 س 49 ع 2 ص 732 ق 178) |
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7 /3 /1992 فى القضية رقم 8 لسنة 8 ق دستورية عليا - بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها, ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2 /4 /1992 , ................... وكان البين من الحكمين المطعون فيهما أن قضاءهما قام على أن جنسية الطاعنتين كانت قد أسقطت عنهما ولم يسترداها إلا بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها فى القانون, ومن ثم فإنهما لا تفيدان من حكم المادة الحادية عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة إعمالاً لحكم المادة 3 /2 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981. وإنما تعوضان عن تدابير الحراسة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه, فإن الحكمين والحال هذه يكونان قد تجردا من سندهما القانوني بعد أن كشف الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا - الذي سلفت الإشارة إليه - عن بطلان النص الذي اعتمدا عليه فى قضائهما لمخالفته أحكام الدستور. وإعلاءً للشرعية الدستورية وتغليباً لها على ما دونها من اعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونية للخصوم, فإنه يتعين نقضهما. (الطعن رقم 703 لسنة 67 جلسة 1998/12/22 س 49 ع 2 ص 732 ق 178) |
مؤدى النص فى المادة 136 من القانون المدني أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع. (الطعن رقم 69 لسنة 68 جلسة 1998/12/17 س 49 ع 2 ص 725 ق 176) |
اليمين الحاسمة يجب أن تكون منتجة فى الدعوى. وتوجيه اليمين بأن الشيك لم يحرر كضمان غير منتج فى الدعوى بالنسبة لهذا الشيك ما دام الضمان فى حد ذاته يعد سبباً مشروعاً للالتزام. (الطعن رقم 69 لسنة 68 جلسة 1998/12/17 س 49 ع 2 ص 725 ق 176) |
يدل النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها مابين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية. (الطعن رقم 819 لسنة 67 جلسة 1998/12/06 س 49 ع 2 ص 709 ق 172) |
تنص المادة 27 من قرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية علي أن مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثل المدرسة أمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته. (الطعن رقم 819 لسنة 67 جلسة 1998/12/06 س 49 ع 2 ص 709 ق 172) |
يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن نظام الإفراج المؤقت والمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون الأخير وهو ما رددته مذكرته الإيضاحية - على أن التعويض المشار إليه ( فى هذه المواد ) لا يقتضي من المستورد إلا بناء على طلبه مقابل الإفراج النهائي عن السلع التي استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون وذلك كبديل لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 15 سالفة البيان - فى حالة رفع الدعوى الجنائية - من أن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة هذه السلع. (الطعن رقم 1959 لسنة 59 جلسة 1998/12/03 س 49 ع 2 ص 706 ق 171) |
إذ كان الأصل أن المصادرة لا يقضي بها إلا إذا كانت السلعة موضوعها قد تم ضبطها على ذمة الفصل فى الدعوى فإن ذلك الإخراج ( على السلع المستوردة بالمخالفة للقانون 118 لسنة 1975) لا يرد أيضاً إلا على سلع موجودة فى حيازة الجهة الإدارية فعلاً وإلا لوقع الإفراج على غير محله بما لازمه عندئذ عدم جواز المطالبة بالتعويض المنوه عنه لعدم تحقق موجبه. (الطعن رقم 1959 لسنة 59 جلسة 1998/12/03 س 49 ع 2 ص 706 ق 171) |
التملك بوضع اليد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتاً أو نفياً. (الطعن رقم 3156 لسنة 67 جلسة 1998/12/02 س 49 ع 2 ص 703 ق 170) |
يكفي لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب فى وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها. (الطعن رقم 3156 لسنة 67 جلسة 1998/12/02 س 49 ع 2 ص 703 ق 170) |
ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي عليه لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذا ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (الطعن رقم 3156 لسنة 67 جلسة 1998/12/02 س 49 ع 2 ص 703 ق 170) |
الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه للعقار مثار النزاع وما عليه من مبان بوضع اليد المكسب للملكية مدة تزيد على خمسة عشر سنة خلفاً لوالده الذي يحوزه من قبله مدة تزيد على عشرين سنة وقام هو بهدمه وإعادة بنائه بشكل حديث إلا أن الحكم اجتزأ القول فى اطراح هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته تبريراً لما خلص إليه من قضاء من ثبوت ملكية المطعون ضدهما لعقار النزاع بحسبانه أنه يدخل ضمن المسجل 1162 لسنة 65 وأن الطاعن لم يقدم سنداً يبرر حيازته له ومن ثم تكون يده على يد غاصبه واطرح أقوال شاهديه أمام الخبير وهو ما لا يكفي لمواجهته وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم فى حق الطاعن من عدمه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 3156 لسنة 67 جلسة 1998/12/02 س 49 ع 2 ص 703 ق 170) |
إن صحيفة الطعن قد سطرت على ورق مطبوع تحمل خاتم الأستاذ .............. المحامي المقبول أمام محكمة النقض, وذيلت بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة " وكيل الطاعنة " مما مفاده أن هذا التوقيع له, ومن ثم فإن الدفع (ببطلان الطعن لأن صحيفته ذيلت بتوقيع غير مقروء) يكون غير مقبول. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني. يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها هي الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين كافة على اختلاف دياناتهم, وهي المرجع فى تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم, وكون الخصوم مصريين متحدي الطائفة والملة لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية فى شأن تعيين الورثة, وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة, وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء, وهو ما لم يقصد إليه المشرع, فلا يصح اللجوء إلى الشريعة الخاصة لتحديد الورثة ثم تطبيق الشريعة الإسلامية بشأن مقدار ما يستحقونه من نصيب فى التركة, لأن المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التي يخضع لها المسلم هي الواجبة التطبيق, إذ أنه من غير المتصور أن يكون المقصود بتطبيق الشريعة العامة تطبيق قواعد الإسناد التي تقضي بترك غير المسلمين وما يدينون به فى تنظيم أحوالهم الشخصية, وإلا كانت الإحالة للشريعة الإسلامية لغواً ينبغي أن يتنزه المشرع عنه. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب مما يترتب عليه أن نظر المحكمة لدعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمناً نظرها لدعوى النسب, إذ لا يصح فصل دعوى النسب عن دعوى الميراث. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
وإذ كانت دعوى المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة هي دعوى إرث بسبب الأخوة، وهي متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سببا مباشرا لها، فإن إثبات الأخوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من سماع دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية وفقا للمذهب الحنفي حتى وإن كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
لما كان يجوز إثبات الأخوة لأب وهي سبب الإرث فى النزاع الراهن بالبينة، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لغير. ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى، إذ أنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا، وهى البينة والإقرار والزواج الصحيح والفاسد والوطء بشبهة. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة إلى والدهم واستحقاقهم الإرث فى تركة ..... بصفتهم إخوة لأب على سند من البينة الشرعية التي أطمأنت إليها المحكمة وما تضمنتهم الدعوى من قرائن مدعمة بالمستندات وطبق الحكم الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التي أقيمت تبعا لدعوى الإرث ابتغاء تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى التركة، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ولا تثريب عليه إذا لم يبحث ما أثير بشأن مسألة حظر تعدد الزوجات فى الشريعة المسيحية لأن دعوى الإرث متميزة عن دعوى الزوجية. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
النعي غير مقبول, ذلك بأن دعوى الإرث المبني على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية, وأنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح, إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً, فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم, ومن ثم فإنه يكون غير منتج. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والمعمول به اعتباراً من 24 /4 /1981 تنص على أن ( تنتهي خدمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستثناء من حكم الفقرة السابقة تنتهي خدمة من تجاوزت سنة الخمسين عاماً فى تاريخ العمل بهذا القانون عند بلوغه سن الستين.... ) وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 21 لسنة 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والاستخراجية والمعمول به من 6 /11 /1981 نص فى مادته الأولى على أن ( تحدد الأعمال الصعبة فى الصناعات التعدينية والاستخراجية وفقاً للجدولين رقمي 1 ، 2 المرافقين ) ونص فى المادة الثانية على أن ( مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون العاملين بالمناجم والمحاجر المشار إليه تنتهي خدمة المؤمن عليه من العاملين بأحد الأعمال المشار إليها فى المادة السابقة ببلوغ سن الخامسة والخمسين وذلك متى كانت مدد الخدمة الفعلية التي قضيت فى هذه الأعمال لا تقل عن خمس عشرة سنة، فإن قلت عن ذلك استمر المؤمن عليه بالخدمة حتى استكمال القدر المشار إليه أو بلوغ سن الستين أيهما اقرب يدل على أن خدمة المؤمن عليه من العاملين بالمناجم والمحاجر تنتهي ببلوغه سن الخامسة والخمسين متى كان يقوم بأحد الأعمال الصعبة فى الصناعات التعدينية والاستخراجية المحددة على سبيل الحصر فى الجدولين رقمي 1، 2 المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر وله مدد خدمة فعلية قضيت فى هذه الأعمال لا تقل عن خمس عشرة سنة فإن قلت عن ذلك استمر فى الخدمة حتى يستكمل هذه المدد أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب أما من تجاوزت سنة الخمسين عاماً فى تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه فتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين عاماً حسب الأصل. (الطعن رقم 3108 لسنة 62 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 675 ق 163) |
المقرر أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنيه سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها. (الطعن رقم 3108 لسنة 62 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 675 ق 163) |
المقرر أن القواعد التي تحكم جواز الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام وتسري على كل طعن يرفع إلى محكمة النقض ما لم يرد نص خاص بغير ذلك. (الطعن رقم 1502 لسنة 64 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 679 ق 164) |
إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى إنما يتعلق بتحديد أجرة شقة النزاع و الثابت من تقريري الخبير أن الطاعن أنشاها فى 1982 و أن المالك السابق للعقار كان قد استصدر ترخيصا برقم 7 لسنة 70 /1971 للطابق الثالث الكائن بشقة النزاع و لم ينفذه و لم يجدده فى خلال سنة من تاريخ إصداره طبقا لنص المادة الرابعة من القانون 45 لسنة 62 فى شأن تنظيم المباني الصادر فى ظله الترخيص و من ثم يضحى عديم الأثر. (الطعن رقم 1502 لسنة 64 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 679 ق 164) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى ثبت أن الترخيص قد صدر فى ظل القانون رقم 49لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969 وجب تطبيق أحكامه و لو أقيمت المباني فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الترخيص ساريا. (الطعن رقم 1502 لسنة 64 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 679 ق 164) |
مفاد نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء - أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت فى ظل القانون 136 لسنة 81 جهة طعن فى تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها فى عقد الإيجار ويكون الطعن فى هذا التقدير من المستأجر وحده دون المالك خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحي الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان المنصوص عليه فى القانون 49 لسنة 77 أو القانون 136 لسنة 81 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة فى الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها فإذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر فى هذا التقدير أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها فى التقدير ابتداء, إذ هي جهة طعن فحسب فى التقدير الذي يقدره المالك فى عقد الإيجار وإذا هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين بالقانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويحق لمن له مصلحة فى التمسك بهذا البطلان" المالك " فى حالة تقدير الأجرة بأقل من الأجرة القانونية والمستأجر فى حالة تقدير الأجرة بأكثر من الأجرة القانونية أن يطعن فى هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالباً بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها فى إصداره متجاوزة فى ذلك اختصاصها الولائي. لما كان ذلك, وكان الواقع فى دعوى النزاع أن البناء أقيم فى عام 1982 وأن الترخيص رقم 7 لسنة 70 /1971 الصادر للمالك السابق للعقار لم ينفذ ولم يجدد ومن ثم سقط على نحو ما سلف بيانه وأضحى عديم الأثر بما مفاده أن البناء أقيم بغير ترخيص فى ظل أحكام القانون 136 لسنة 1981 وكان الطاعن قد أجر الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 /4 /1981 بأجرة شهرية 60 جنيه وشغلها بالإقامة فيها من تاريخ التعاقد ثم تقدم إلى لجنة تقدير الإيجارات بطلبه الرقيم 466 المؤرخ 30 /6 /1988 بعد الميعاد المقرر تسعون يوماً على تعاقده وشغله شقة النزاع ومن ثم سقط حقه فى الطعن على الأجرة المبدئية المقدرة بعقد الإيجار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخضاع البناء لأحكام القانون 52 لسنة 69 استناداً إلى الترخيص المشار إليه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1502 لسنة 64 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 679 ق 164) |
مؤدى نص المادة الرابعة من القرار بقانون 45 لسنة 1962 فى شان تنظيم المباني والذي صدر الترخيص رقم 7 لسنة 70/1971 فى ظله أنه إذا مضى أكثر من سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب البناء فى تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه تجديد الترخيص ولازم ذلك و مقتضاه أنه إذا انقضت تلك المدة دون الشروع فى أعمال البناء ودون تجديد الترخيص سقط وزال أثره. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - إلى خضوع البناء للقواعد الإجرائية والموضوعية للقانون رقم 136 لسنة 81 وكان المطعون ضده الأول قد تقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة بعد أكثر من تسعين يوما على تعاقده وشغله شقة النزاع ومن ثم سقط حقه فى الطعن على الأجرة المبدئية المقررة بعقد الإيجار. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخضاع البناء لأحكام القانون 52 لسنة 1969 استنادا إلى الترخيص المشار إليه فأنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1502 لسنة 64 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 679 ق 164) |
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتمد فى قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المطعون ضدها قد تقدمت بطلب بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات بتاريخ 21 /1 /1990 وخلص من ذلك إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو ما يكفي لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 563 لسنة 62 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 670 ق 162) |
لما كان القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أصحاب الأعمال قد خلا من نص خاص بتحديد المستندات اللازمة لإثبات سن المؤمن عليه أو كيفية تقدير هذا السن فى حالة النزاع بشأنه واقتصر نص المادة (18) منه على أن ( تسرى أحكام الباب الحادي عشر من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فى المجال الذي تطبق فيه أحكام هذا القانون " ثم صدر القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ونصت المادة الثالثة من مواد إصداره على ( يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة " وقد صدر قرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان ونصت المادة الرابعة منه على أن ( يتقدم المؤمن عليه بإخطاره للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم 55 المرافق من أصل وصورتين مرفقاً به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد . ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو من حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها من موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة على الأصل وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ بدء سريان القانون عليه ) مما مفاده أن المشرع فى نطاق القانون رقم 108 لسنة 1976 قد اقتصر فى إثبات تاريخ ميلاد المؤمن عليه على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر باعتبارها مستندات رسمية لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير وكانت المطعون ضدها قد تقدمت بشهادة ساقط قيد وبطاقة شخصية ثابت بهما أنها من مواليد 4/ 2 /1923 . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه عليهما فى إثبات تاريخ ميلاد المطعون ضدها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 563 لسنة 62 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 670 ق 162) |
مفاد نص المادة 35 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم على أن " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون ... " مما مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 184 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وألزم الهيئة الطاعنة المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فى حين أن استئنافها يستند إلى قانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 563 لسنة 62 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 670 ق 162) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمن تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن, إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه. (الطعن رقم 4004 لسنة 61 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 660 ق 160) |
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب, فيكون له وحدة التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من أصل ثابت بالأوراق أن الطاعنين جميعاً أعلنوا وأعيد إعلانهم, وانتهى إلى رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأنه أبدى من الطاعن الثاني الذي أعلن لشخصه وحضر جلسات المرافعة بوكيل عنه - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 4004 لسنة 61 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 660 ق 160) |
القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلي استظهار السبب المشروع الذي يستند إليه فى وضع يده وإنما يكفي فى هذا الصدد أن تتوافر لواضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز إلي سبب فى وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرز حيازته و من ثم فإن عدم تقديم أصل عقد البيع - ( المستند إليه فى شرعية وبداية وضع اليد ) - ليس من شأنه نفي وضع اليد وعدم توافر شرائطه. (الطعن رقم 4004 لسنة 61 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 660 ق 160) |
طبيعة الأرض وكونها بوراً لا يتعارض مع صلاحيتها لكي تكون محلاً للتملك بالتقادم. (الطعن رقم 4004 لسنة 61 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 660 ق 160) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية وإنما المقصود بالهدوء - الذي هو شرط لهذه الحيازة - ألا تكون قد اقترنت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدي على حيازته أثناء حصولها لا يؤدي إلى زوال صفة الهدوء عنها. (الطعن رقم 4004 لسنة 61 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 660 ق 160) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أن ".............." مؤداه أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي فى مسألة ثار حولها النزاع بين الخصوم أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهم بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق. (الطعن رقم 855 لسنة 68 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 665 ق 161) |
الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها وإن كانت تقوم على تقرير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق - إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير. (الطعن رقم 855 لسنة 68 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 665 ق 161) |
الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين علي النقابة يخلع علي الحارس صفة النيابة عنها، وهي صفة لا تقبل التجزئة ولا يصح أن تكون قلقة مضطربة بحيث يحاج بها بعض أعضائها دون البعض الآخر لاتصالها اتصالاً وثيقاً بانتمائهم إلي المهنة وبالمصالح الجماعية لهم، فضلاً عن أن الحكم ينشئ حالة مدنية جديدة شأنه فى ذلك شأن الحكم بتعيين وصي أو قيم أو ناظر وقف أو سنديك ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء يعتبرون من الخصوم حكماً ولذلك أجاز القانون لكل ذي مصلحة منهم أن يطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس وأن يرفع دعوى بعزله أو باستبداله. (الطعن رقم 855 لسنة 68 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 665 ق 161) |
لما كان الحكم الصادر فى الدعوى ..... لسنة ........ مدني مستعجل القاهرة بين الخصوم أنفسهم قد قضي بتعيين الطاعن والمطعون ضدهم من السادس حتى التاسع حراساً قضائيين علي المهندسين لأداء المأمورية المنصوص عليها فى الحكم الصادر فى الدعوى .... لسنة ...... مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وإن هذا الحكم أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فى 12/3/1996 فإن لازم ذلك هو عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم بدعوى جديدة ما لم تتغير المراكز القانونية والظروف التي انتهت بصدوره، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه - رغم ما حصله أن الحراس الخمسة السالف ذكرهم قبلوا الحراسة بغير أجر - استبدل بهم المطعون ضدهما الأول والثاني بناء علي استنتاج ظني مؤداه أن عضو النقابة يفضل حارس الجدول، فإنه يكون قد ناقض الحكم السابق بغير مسوغ يقتضي إنكار حجيته ودون أن يستجد من الظروف ما يسوغ ذلك الاستبدال مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 855 لسنة 68 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 665 ق 161) |
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إداراتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاصها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، فى إطار الأهداف والخطط و السياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام، وأن له وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وبنظم العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام وقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. (الطعن رقم 3744 لسنة 62 جلسة 1998/11/19 س 49 ع 2 ص 653 ق 158) |
مؤدى نص المادة 129 /2 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أصدرت لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين بها استناداً إلى المادة 110 من اللائحة المذكورة وتضمن البند العاشر منها القواعد العامة الواردة بها بعد تعديلها بالقرار رقم 42 لسنة 79 حساب مدة السنة الخاصة بانتهاء خدمة العامل فى حاله انقطاعه عن العمل بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة ابتداءً من اليوم الأول لانقطاعه عن العمل لأول مرة بما مفاده أن السنة المعول عليها فى احتساب مدة الغياب المتقطعة تبدأ اعتباراً من اليوم الأولى للانقطاع عن العمل وتنتهي بنهايتها على خلاف السنة الميلادية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر، وأذا كانت هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع باعتبارها قانوناً خاصاً. (الطعن رقم 3744 لسنة 62 جلسة 1998/11/19 س 49 ع 2 ص 653 ق 158) |
العبرة فى سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أم لا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده. وكان الثابت أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتباراً من 14 /9 /1985 وأرسلت له الطاعنة إنذاراً كتابياً مؤرخاً 3 /11 /1985 ثم أعقبته بخطاب الفصل المؤرخ 3 /3 /1986 بعد أن تجاوزت أيام غيابه المتقطعة أكثر من ثلاثين يوماً ودون أن يتصل علمها بمرضه فى بعض أيام الغياب قبل استعمالها لحقها المقرر بالقانون فى إنهاء خدمته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن أيام الغياب المتقطعة التي احتسبتها الطاعنة كانت فى سنتي 1986/1985 لا فى سنة واحدة بالتطبيق للمادة 77 من القانون 48 لسنة 78 واستدل بذلك على تعسفها فى إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3744 لسنة 62 جلسة 1998/11/19 س 49 ع 2 ص 653 ق 158) |
مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الصرفي المنصوص عليه فيه يقوم علي قرينة الوفاء، إذ افترض الشارع أن حامل الورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال خمس سنوات إلا إذا كان قد استوفاه نقدا، ومن ثم كان طرح هذه الحجية علي قرينة الوفاء مشروطا بانتفاء ما يناقضها. (الطعن رقم 940 لسنة 61 جلسة 1998/11/19 س 49 ع 2 ص 650 ق 157) |
لما كان الطاعن قد استهل دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه فى المادة سالفة البيان الذي يقوم علي قرينة الوفاء، وكان المقياس بالنسبة له - وهو ليس المدين الأصلي وإنما كفيل ولم يدع سداد الدين ينفسه - هو الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببراءة الذمة ذلك أن الشارع لا يتطلب منه إلا أن يحلف يمينا علي أنه معتقد حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق فى الذمة فإن استطراد الطاعن بعد التمسك بهذا التقادم إلي الدفع بعدم مسئوليته، سواء لعدم تجديد البنك المطعون ضده الحسابات المدينة سنويا مما يؤدي إلي سقوط التزام المدين الأصلي والتزامه بالتالي، أو إذا كان التجديد قد تم لأنه لا يسأل فى هذه الحالة لعدم التوقيع منه علي التجديد كضامن، فإن ما استطرد إليه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا احتياطيا يتوقى به حالة عدم قبول المحكمة لدفعه بالتقادم الصرفي لإقرار المدين الأصلي - المختصم فى الدعوى بعدم سداد الدين أو غير ذلك، ولا ينطوي دفعه المسئولية علي النحو المتقدم علي إقرار ضمني بعدم وفاء بالدين يناقض قرينة الوفاء ، لما سبق من ان القياس بالنسبه له هو مجرد الاعتقاد بالوفاء ليس الجزم ببراءة الذمة ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ان مجرد استطراد الطاعن الى الدفع بعدم مسئوليته بعد ان بدأ دعواه بالدفع بالتقادم الصرفى ينطوى على اقرار ضمنى بعدم وفاء الدين يناقض قرينه الوفاء بالنسبه له - فأنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 940 لسنة 61 جلسة 1998/11/19 س 49 ع 2 ص 650 ق 157) |
الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير لم ينازع باقي المطعون ضدهم فى طلباتهم قبل الطاعنة ولم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى اختصامه فى هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 8682 لسنة 66 جلسة 1998/11/12 س 49 ع 2 ص 646 ق 156) |
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1891 لسنة 1964 باعتبار مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة على أن ( تعتبر مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة تقوم على مرفق قومي ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ومقرها مدينة القاهرة وتسمى هيئة النقل العام بالقاهرة وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتتبع القوات المسلحة ) . والنص فى المادة الثانية منه على أن ( غرض هذه الهيئة هو القيام بإدارة مرفق النقل العام للركاب بمدينتي القاهرة والجيزة وضواحيها فيما لا يدخل فى اختصاص مؤسسة أو هيئة عامة أخرى )، والنص فى المادة الرابعة على أن ( تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تلحق بميزانية القوات المسلحة ). والنص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1965 على أن ( تتبع هيئة النقل العام لمدينة القاهرة السيد وزير النقل )، يدل على أن مرفق النقل العام بالقاهرة بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ويكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية. (الطعن رقم 8682 لسنة 66 جلسة 1998/11/12 س 49 ع 2 ص 646 ق 156) |
العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به. (الطعن رقم 8682 لسنة 66 جلسة 1998/11/12 س 49 ع 2 ص 646 ق 156) |
المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم ......" وكانت الميزة العينية هي أحد عناصر الأجر وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدهم والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقيتهم للميزة العينية موضوع النزاع بعد انتقال تبعيتهم لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1991 فإن جهة القرار الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 8682 لسنة 66 جلسة 1998/11/12 س 49 ع 2 ص 646 ق 156) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض, إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
إذ خلت الأوراق مما يفيد سابقة تقديم الحكم المشار إليه بسبب النعي لمحكمة الموضوع, وكان لا يقبل من الطاعنة أن تقدم بعد ذلك رفق طعنها صورة من هذا الحكم, فإن ما ورد بوجه النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي به غير مقبول. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين ويصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الشيء المحكوم به فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
لما كان معني التناقض فى الاصطلاح القانوني لا يختلف عن معناه اللغوي فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق إلي أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده، أو بنفي وجود حق سبق تقرير وجوده، أما إذا كان القضاء فى الدعوى الثانية لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء فى الدعوى الاولى ، فإنه يكون موافقاً له، ولا يسري بشأنه حكم المادة 249 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى... لسنة .... قد قضي بتعويض المطعون ضدهما عما أصابهما من ضرر من جراء حادث السيارة المؤمن عليها لدي الطاعنة وأن الحكم المطعون فيه قضي لهما بتعويض عن الضرر ذاته، فإنه لا يكون قد فصل فى النزاع علي خلاف الحكم السابق وإنما بالموافقة له. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
إن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين, وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت وهي فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم, فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم فى الجنحة......... لسنة.......... العياط - المقدمة من المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة - أنه صدر حضورياً بتاريخ 12 /3 1987 بتغريم المتهم مائتي جنيه - حيث حضر هذا الأخير - وعلى ما جاء فى مدونات الحكم ذاته - جلسة المحاكمة النهائية بوكيل عنه أبدى دوره الإجرائي فى الدفاع عن موكله فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - وإذ لم يطعن المتهم فى هذا الحكم بطريق الاستئناف فإنه يصبح باتاً فى 22 /3 1987 - تاريخ انتهاء ميعاد الطعن - ومن ثم فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المطعون ضدهما فى الرجوع على المؤمن يبدأ فى السريان من اليوم التالي لذلك التاريخ وإذ كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى المطروحة قد رفعت بتاريخ 23 /11 1992 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً ويكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع بالتقادم على سند من أن الحكم الجنائي صدر حضورياً اعتبارياً بالمخالفة لحقيقة الواقع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
النص فى المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975. علي أن " لمهندس الري المختص عند وقوع تعد علي منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي إعادة الشيء إلي أصله فى ميعاد يحدده و إلا قام بذلك علي نفقته . ويتم التكليف بأخطار المستفيد شخصياً أو بكتاب موصي عليه أو بإثبات ذلك فى المحضر الذي يحرره مهندس الري. وفي هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري تحت حساب إعادة الشيء إلي أصله، وفي جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير الري "- يدل علي أن المشرع فرق بين تكاليف إعادة الشيء إلي أصله ومقابل الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص، فأجاز إلزام المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي علي منافع الري والصرف بمجرد حصول هذا التعدي ودون انتظار لإزالة المخالفة، بينما اقتصر علي إلزامه بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً من تحت حساب تكاليف إعادة الشيء إلي أصله وهو ما يقتضي بالضرورة وطريق اللزوم ألا تكون هذه التكاليف - وهي تمثل نفقات فعلية تتكبدها وزارة الري - مستحقة إلا بعد إنفاقها فعلاً فى ذلك الغرض، والمطالبة بها قبل إعادة الشيء إلي أصله تكون سابقة لأوانها علي خلاف الحال بالنسبة لمقابل الانتفاع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف - ( القاضي براءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به كتكاليف لإعادة الشيء إلي أصله ) - علي ما أورده فى مدوناته من أن " المستأنفين لا يستحقون المبلغ المطالب به طالما أن المنزل لم تتم إزالته " فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 1367 لسنة 62 جلسة 1998/11/03 س 49 ع 2 ص 637 ق 154) |
إن ما أثاره الطاعنون أمام هذه المحكمة من أن المبلغ المطالب به يمثل مقابل انتفاع عن شغل جزء من الأملاك العامة قدر طبقاً للفئات التي صدر بها قرار وزير الري رقم 13597 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع, ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1367 لسنة 62 جلسة 1998/11/03 س 49 ع 2 ص 637 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف الوصي لا ينصرف أثره إلى القاصر إلا إذا كان هذا التصرف فى الحدود التي رسمها القانون ، فإن جاوزها الوصي فقد صفته فى النيابة عن القاصر ولم تنصرف آثار العمل إليه إلا أنه يجوز للغير أن يرجع على القاصر بمقدار ما استفاد من هذا التصرف فى حدود قواعد الإثراء بلا سبب. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها لتخلفها عن الوفاء بأجرة عين النزاع, فتمسكت الأخيرة بأنها اشترتها بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1 /11 /1987 من والدته بصفتها وصية على المطعون ضده وقامت بسداد الثمن كاملاً, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإخلاء الطاعنة على مجرد بطلان هذا البيع لعدم حصول الوصية على إذن من محكمة الأحوال الشخصية دون أن يتحقق مما إذا كان المطعون ضده قد آل إليه ثمن الوحدة المبيعة أو أفاد منه خاصة وأن والدته الوصية عليه توفيت, ودون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهري أو يرد عليه فإنه يكون قد شابه قصور يبطله. (الطعن رقم 1781 لسنة 67 جلسة 1998/11/02 س 49 ع 2 ص 635 ق 153) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة والخصوم إثارة ما يتعلق فى الطعن بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 10528 لسنة 66 جلسة 1998/10/28 س 49 ع 2 ص 632 ق 152) |
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى من النظام العام, فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها. (الطعن رقم 10528 لسنة 66 جلسة 1998/10/28 س 49 ع 2 ص 632 ق 152) |
تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لآخر، هو من قبيل الأعمال الإدارية التي يحدد القانون العام ضوابطها وشروط صحتها وأساس التعويض عنها، ولا ولاية للمحاكم فى شأنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدي بالفصل فى موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص الولائي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 10528 لسنة 66 جلسة 1998/10/28 س 49 ع 2 ص 632 ق 152) |
مفاد نص المادة 269 /1 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص, تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. (الطعن رقم 10528 لسنة 66 جلسة 1998/10/28 س 49 ع 2 ص 632 ق 152) |
يجب على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
مفاد نص المادة 188 من الدستور الصادر سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكى يعتبر نافذاً . (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
إذ كان ذلك وكان القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 /7 /1996ونصت المادة التاسعة منه علي العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإذ أعملت المحكمة نصوص هذا القانون بالحكم الصادر منها بتاريخ 22 /7 /1996 فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة, والمادة 102 من قانون الإثبات من أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
إذ كان البين من صورة الحكم الصادر فى الجنحة.... سنة .... قسم قصر النيل - المقدمة من الطاعنة - أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام ادعاءه المباشر على الممثل القانوني للجمعية الطاعنة متهماً إياها بالنصب لبيعه شقة النزاع لآخر، وقد قضي ببراءته تأسيساً على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة. ولم يتعرض هذا الحكم فى منطوقه أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق لمدى صحة عقد شراء ذلك المورث. ومن ثم فإن أسباب ذلك الحكم لا تحوز أية حجية أمام المحكمة المدنية فى النزاع الماثل (النزاع بشأن صحة عقد شراء المورث). (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
إذ كان دفاع الطاعنة بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن لم ترد عليه. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها, مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون. هذا ولئن كان من المقرر استثناءً من هذا المبدأ الأخير - تحقيقاً للاستقرار فى العلاقات التعاقدية وتأكيداً لمبدأ سلطان الإرادة فى نطاق المشروعية - سريان أحكام القانون الذي أبرم العقد فى ظله على ما يتولد عنه من آثار مستقبلة ولو أدركها قانون جديد. إلا أن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام, أما حيث تتعلق به فإنها تسري بأثر فوري مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من أوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذي تستند إليه. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 139 من القانون المدنى على أن " يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية " وفى الفقرة الأولى من المادة 141 من القانون ذاته على أن " إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة " مفاده أنه إذا كان القانون هو الذى يرتب جزاء بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال ، وكانت الإجازة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادتين سالفتى الذكر التى يزول بها حق الإبطال ولكنها لا تجدى فى إزالة البطلان المطلق إنما هو ذلك الإقرار الصريح أو الضمنى الذى يصدر ممن يحاج بهذا التصرف المعيب بما يفيد قبوله الالتزام بأثاره رغم قيام السبب المخل بصحته . (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
صدور تشريع لاحق يلغي وجوب توافر شرط ما لقيام صحة نوع من التصرفات فإنه يسقط ترتيب البطلان أو حق الإبطال بسبب تخلف هذا الشرط فى التصرفات التي تصدر فى ظله، كما أن أثره الفوري المباشر يزيل ذلك الجزاء بالنسبة للتصرفات السابقة عليه التي كانت لا يتوافر فيها هذا الشرط طالما لم يكن قد صدر قبل سريانه حكم نهائي بإبطالها أو بطلانها. لما كان ذلك، وكان النص فى القانون 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - الذي ألغى القانون 81 لسنة 1976 - قد حظر فى المادة الثانية منه علي غير المصريين تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء إلا إذا توافرت شروط معينة من بينها صدور موافقة مجلس الوزراء على التملك. وفي المادة السادسة منه رتب البطلان على مخالفة هذه الشروط وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، إلا أنه بصدور القانون 230 لسنة 1996 فقد نص على إلغاء القانون 56 لسنة 1988 سالف الذكر وأسقط من بين الشروط اللازمة لتملك الأجنبي للعقارات والأراضي الفضاء صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التملك، فإنه - تطبيقاً للأساس القانوني المشار إليه - تسري أحكام القانون 230 لسنة 1996 بأثر فوري على عقود شراء الأجانب للعقارات والأراضي الفضاء ولا يجوز الحكم ببطلان هذه العقود بسبب عدم صدور موافقة مجلس الوزراء على التملك. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري عليها القانون الجديد بأثر مباشر. ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعي إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
إذ كان النص فى المادة 20 من القانون 14 لسنة 1981 (بشأن التعاون الإسكاني) والمادة 12 /1 من القرار الوزاري 693 لسنة 1981 اشترطتا أن يكون عضو الجمعية متمتعاً بالجنسية المصرية، إلا أن القانون خلا من النص على سريان أحكامه بأثر رجعي بإسقاط العضوية التي استقرت قبل صدوره للأعضاء غير المتمتعين بالجنسية المصرية على غرار ما نص عليه بشأن حظر تصرف أعضاء الجمعيات فى الوحدات المخصصة لهم لغير أعضاء هذه الجمعيات المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون ذاته. وإذ كان لا خلاف بين طرفي النزاع أن مورث المطعون ضدهم أولا قد استقرت عضويته بالجمعية قبل صدور القانون 14 لسنة 1981 فلا يجوز إسقاط عضويته استناداً لهذا القانون لعدم تمتعه بالجنسية المصرية. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
النص فى المادتين الثانية والسادسة من القانون 230 لسنة 1996 مفاده أنه يتعين علي المحكمة أن تتحقق من أن عقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد توافرت له الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 سالفة الذكر قبل أن تقضي بصحته. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
غير صحيح ما تمسك به المطعون ضدهم أولاً فى مذكرة الرد علي هذا السبب من أن التحقق من توافر هذه الشروط (الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 لعقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء) منوط بمصلحة الشهر العقاري و التوثيق وحدها وفقاً للمادة السابعة من القانون ذاته, ذلك أنه من المقرر- وعلي ما جري به فضاء هذه المحكمة- أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتخص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص,فتختص بكافة المنازعات أياً كان نوعها وايا كان أطرافها ما لم تكن اداريه او يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور او القانون لجهة أخري استثناءً,لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بصحة العقد موضوع النزاع دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه, وأنه بقى على منازعته له ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد اختصمت المطعون ضده الثالث بصفته ليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات, بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً, ولم يحكم له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق فى شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين 12, 14 من القانون المدني, ومن ثم فإنه يتعين تطبيق الراجح فى مذهب الإمام أبي حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
الراجح فى المذهب الحنفي وفقا لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكرا أم ثيبا، و يكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر، رضي الولي أو لم يرض، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضي بذلك، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها، فله حق الاعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء، فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة فى الزواج من حيث النسب والدين والحرية والمال والحرفة، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس، فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضي بالزواج أو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت ، فعندئذ يسقط حقه فى الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه، ولا يكون له حق الاعتراض إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
لا على المحكمة إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة مما تنحسر عن رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
عقد الزواج شرعا عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول، ويلزم الولي طبقا للقواعد السالف بيانها، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية، ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، فإذا ثار بين ذوى الشأن نزاع حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعا كان لهم الحق فى الالتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقا للقانون، ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية لتوثيق العقد، إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق، وإذ أقيمت الدعوى بطلب إثبات العلاقة الزوجية بين المطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية والثاني المصري الجنسية ونازع الطاعن فى لزوم هذا العقد بالنسبة له كولي للزوجة، فإنه لا على الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - إذ فصل فى الدعوى طبقا للقواعد الشرعية المقررة، وفقا للتكييف الصحيح للدعوى على ضوء الطلبات المطروحة فيها. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
لما كانت القاعدة وفقاً للمادة 964 من القانون المدني أن " من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس" وبالتالي فإن أثبت المسترد حيازته للمنقولات المحجوزة فإنه يعتبر هو المالك, بحسبان أن الغرض فى حجز المنقولات لدي المدين أنها ليست فى حيازة الغير المسترد وإنما فى حيازة المدين. (الطعن رقم 3649 لسنة 60 جلسة 1998/07/27 س 49 ع 2 ص 708 ق 148) |
لا يترتب على عدم تقديم المسترد بياناً وافياً لأدلة الملكية أو عدم تقديم المستندات عند تقديم صحيفة الدعوى وفقاً للمادة 394 من قانون المرافعات البطلان, إذ الغرض منه - كما هو الحال فى المادة 65 من ذات القانون بالنسبة لسائر الدعاوى - أن يطلع المدعي عليهم على المستندات قبل يوم الجلسة فلا يضطرون إلى طلب التأجيل - وإنما يترتب على التراخي فى التقديم جزاء خاص هو الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ رغم رفع دعوى الاسترداد. (الطعن رقم 3649 لسنة 60 جلسة 1998/07/27 س 49 ع 2 ص 708 ق 148) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قدم لمحكمة الموضوع مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير فى الفصل فى الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه فى حكمها, فإن هي لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه. (الطعن رقم 3649 لسنة 60 جلسة 1998/07/27 س 49 ع 2 ص 708 ق 148) |
من المقرر أيضاً أنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدم قرائن مجتمعه بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين له فساد بعضها, فإنه يكون قد عاره بطلان جوهري. (الطعن رقم 3649 لسنة 60 جلسة 1998/07/27 س 49 ع 2 ص 708 ق 148) |
مفاد المادة 40 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والفصلين الأول والثاني والمادة 19 من الفصل الثالث والمادتين 14, 17 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 5 /6 /1979 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو المختص بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بمراعاة الشروط و القواعد والنسب المقررة للوظائف المختلفة حسبما وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 السالف الإشارة إليه وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 178 لسنة 1980 بتحديد الوظائف النمطية أو المتكررة التي يمنح شاغلوها البدل بنسبة واحدة على مستوى القطاع دون أن يخل ذلك بحقه فى تحديد ميعاد سريان القرار الذي يصدره فى هذا الصدد إذ ليس فى قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور ما يحد من سلطته هذه. (الطعن رقم 2635 لسنة 58 جلسة 1998/07/19 س 49 ع 2 ص 605 ق 147) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه جلسة 15 من يناير 1996 أمام محكمة الاستئناف وخلا محضر تلك الجلسة مما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره فى سبب النعي ( من تمسكه أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب بالمخالفة لأحكام المادتين43 /2، 3، 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وخلو الأوراق من اتفاق طرفي التحكيم على عدم التسبيب ) كما لم تتضمن واجهة حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة أو الأوراق المرفقة بها الإشارة إلى هذا الدفاع ، وكان خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يعد متصلا بالنظام العام إذ أجازت المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها ومن ثم فانه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5539 لسنة 66 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 593 ق 144) |
إذ كان البين من مطالعة اتفاق التحكيم المحرر بين طرفي الطعن والمؤرخ 16 من ابريل سنة 1995 انه خلا من نص على تفويض هيئة التحكيم بالصلح حتى يتسنى لها أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 39 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم التحكيم انه لم يطبق فى قضائه فى النزاع قواعد العدالة والإنصاف فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب ( مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب لعدم الرد على ما تمسك به الطاعن من تطبيق هيئة التحكيم قواعد العدالة والإنصاف رغم عدم تفويضها فى إنهاء النزاع صلحا ) يكون فى غير محله ولا يعيب قضاءه ما ورد بأسبابه فى عبارة عامة مجهلة معماة أن حكم التحكيم فصل فى النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف متى انتهى صحيحاً إلى رفضه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذا القضاء بما يصلح ردا له دون أن تنقضه. (الطعن رقم 5539 لسنة 66 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 593 ق 144) |
مفاد المواد 181, 280 /1 - 3 ، 281 /1 ، 3 من قانون المرافعات انه قد نهى القانون عن تسليم صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة من تنفيذه ونهى عن تسليمها إليه إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه فان وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذي بيد الخصم يكون شاهدا على انه هو صاحب الحق فى إجراء التنفيذ وانه لم يسبق له إجراؤه وان هذا الحكم جائز تنفيذه جبرا. (الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146) |
متى كان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية شرطا لصحة إجراء التنفيذ الجبري - فانه أن يتم إعلان المدين به فلا يكفى إعلانه بصورة غير رسمية منه أو رسمية غير مزيلة بالصيغة التنفيذية مراعاة للحكمة التي قصدها الشارع من اشتراط تذييل الحكم بصيغة التنفيذ - و إلا كان التنفيذ باطلا حابط الأثر - إذ القول بغير ذلك من شأنه تمكين الدائن من اقتضاء حقه الواحد أكثر من مرة ، وتضحي قاعدة حظر إعطاء الدائن صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأصل الأول إلا بموجب حكم قضائي عديم الجدوى ، هذا وان كان البطلان المقرر جزاء تخلف هذا الإعلان على ذلك النحو أو تعيينه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة المدين المنفذ ضده إلا أن الأمر يختلف إذا كان التنفيذ يجرى فى مواجهة الغير الذي لا تتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه، ولكن يوجب عليه القانون أو الحكم أن يشترك مع المدين فى تيسير إجراءات الوفاء بالحق بسبب ما له من وظيفة أو صفة تخول له سلطة اتخاذ أي إجراء معين كالحارس القضائي على الأموال المتنازع عليها ، فان لصاحب الحق فى إجراء التنفيذ مصلحة فى التمسك ببطلان التنفيذ الذي يتم دون إعلان هذا الغير بالحكم المزيل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن من حقه متابعة صحة إجراءات تنفيذ هذا الغير لذلك الحكم. (الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146) |
أحكام المحكمين لدى تنفيذها لا تخرج فى جوهرها عن القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام سوى أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها إنما يكون بأمر من قاضى التنفيذ وفقا لحكم المادة 509 من قانون المرافعات المنطبقة على واقعة الدعوى. (الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146) |
تضع المادة 13 من قانون الإثبات قرينة قانونية مفادها اعتبار الصورة الرسمية من الحكم - خطية كانت أو ضوئية - حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل متى تبين عدم وجوده والتي يختلف مفهومها ونطاق تطبيقها عن الإجراءات التي استنها الشارع فى شأن الأحكام المزيلة بصيغة التنفيذ الجائز تنفيذها جبرا ذلك أن هذا الحكم لا يقدم للتنفيذ باعتباره دليلا كتابيا على وجود الحق المطلوب اقتضاؤه ، وإنما كشرط ضروري للتنفيذ يكتمل به مقومات وجود السند التنفيذي وصحة إجراءات التنفيذ. (الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 1069 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 596 ق 145) |
النص فى المواد 38 ،44،43،39 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 ، والفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ...... مفاده أن المشرع قد خص إجراءات نظر الدعاوى أياً كان نوعها أمام محكمة القيم ومواعيد الطعن فى أحكامها أمام محكمة القيم العليا بتنظيم خاص وضع استثناء من القواعد الإجرائية ومواعيد الطعن الواردة فى قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية. (الطعن رقم 1069 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 596 ق 145) |
ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القيم هو ثلاثون يوما من تاريخ الحكم الحضوري سواء تعلقت المنازعة بدعوى ذات صبغة جزائية أو دعوى مدنية تتعلق بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 ، أو منازعة تتعلق بالحراسات التي فرضت قبل العمل بقانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها مما لا محل معه لأعمال القواعد العامة المتعلقة بمواعيد الطعن بالاستئناف الواردة فى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضعت له الأحكام الاجرائية ومواعيد الطعن الواردة فى القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن قانون حماية القيم من العيب ، وما أحال إليه القانون رقم 141 لسنة 1981 فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من أحكام باعتبارها قواعد قانونية خاصة. (الطعن رقم 1069 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 596 ق 145) |
من المقرر أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1833 لسنة 62 جلسة 1998/07/09 س 49 ع 2 ص 588 ق 143) |
دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189، 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية ، لان هذه كلها ليست علانية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم ، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ فى شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته ، إذ أن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تجاوزها إلا بتشريع خاص ، ومن ثم فانه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور. (الطعن رقم 1833 لسنة 62 جلسة 1998/07/09 س 49 ع 2 ص 588 ق 143) |
إذ كانت المادة الخامسة من قانون سلطة الصحافة الصادر برقم 148 لسنة 1980 - والذي يحكم واقعة النزاع قبل إلغائه بقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 - تنص على أن " للصحفي الحق فى الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان فى حدود القانون" إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه, وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له, ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهو ما لم يخرج عليه الأمر فى القانون القائم. (الطعن رقم 1833 لسنة 62 جلسة 1998/07/09 س 49 ع 2 ص 588 ق 143) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الصحيفة التي يمثلها المطعون ضدهما قد نشرت أن الرقابة الإدارية أحالت أمين الحزب الوطني ورئيس المجلس المحلي لمركز المنيا إلى النيابة العامة - لاستغلال سلطة نفوذه بالضغط على بعض المسئولين بالمنيا والقاهرة لإتمام الإفراج عن مساحة 10 س ر 7 ط ر 5 ف للسيدة ..................... داخل الكتلة السكنية مقابل حصوله على مساحة 6 ط قيمتها مائه ألف جنيه - بما يعني اتهام الطاعن الذي يشغل الصفة النيابية التي أوردها الخبر والمساس بسمعته وذلك قبل أن يتحدد موقفه بصفة نهائية, وهو منهما مسلك ينم عن التسرع ويعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية المدنية والذي لا يشترط لتحققه - خلافاً للمسئولية الجنائية - توافر سوء النية لدى مرتكبه, يستوي فى ذلك أن تكون العبارات المنشورة منقولة عن الغير أو من إنشاء الناشر, ذلك بأن نقل الكتابة التي تتضمن مساساً بسمعة الآخرين ونشرها يعتبر كالنشر الجديد سواء بسواء, ولا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية أن يتذرع بأن تلك الكتابة منقولة عن جهة أخرى ، إذ الواجب يقضي على من ينقل كتابة بأن يتحقق قبل إقدامه على النشر من أن تلك الكتابة لا تنطوي على أية مخالفة أو خطأ, وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى التعويض التي أقامها الطاعن على ما ذهب إليه من أن ما نسبته الجريدة إلى الطاعن لم يتعد نقل بلاغ الرقابة الإدارية وتقريرها إلى النيابة العامة وهو من قبيل النشر المباح, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1833 لسنة 62 جلسة 1998/07/09 س 49 ع 2 ص 588 ق 143) |
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات وهو ستون يوما من صدور قرار الشطب وكذلك الدفع بسقوط الخصومة فى الدعوى وفقا لحكم المادة 134 وما بعدها من ذات القانون لا يتعلق أي منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون ، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً فى الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان الموضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها إذ أن استفادة باقي الخصوم فى هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلانا صحيحاً فى الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط أعماله فيمتد حينئذ اثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم فى الدعوى، ومن ثم فانه لا يجوز التحدي باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان البين من الأوراق أن مورثه المطعون ضدها ثانيا لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها ، باعتبارها صاحبة المصلحة فى التمسك بهذين الدفعين فلا يجوز للطاعن التحدي بهما وبما يترتب عليهما من آثار لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 766 لسنة 62 جلسة 1998/06/27 س 49 ع 2 ص 579 ق 141) |
بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي قرره القانون لورثة المتوفى تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى غفلة منهم, ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيرة مهما كانت الفائدة التي تعود عليه من التمسك به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته. (الطعن رقم 766 لسنة 62 جلسة 1998/06/27 س 49 ع 2 ص 579 ق 141) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع فى أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع. (الطعن رقم 766 لسنة 62 جلسة 1998/06/27 س 49 ع 2 ص 579 ق 141) |
المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة التي تسري على أفراد هيئة الشرطة بموجب المادة 77 من ذات القانون فإن المعول عليه فى تحديد مرتب الضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام وتحديد الوظيفة المعادلة لرتبته هو بما يتقاضاه من مرتب مضافاً إليه البدلات الدائمة والثابتة المقررة لرتبته والمقصود بالبدلات الثابتة التي لا تتأثر بعمل دون آخر فى هيئة الشرطة والتي لا تتغير من شهر إلى آخر نتيجة أي ظرف طارئ بل يستمر استحقاقها ثابتاً مطرداً مستقراً. (الطعن رقم 51 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 567 ق 138) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر, وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه. وهي غير ملزمة بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها, ولا بأن تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات, وكان الحكم قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن فى معادلة وظيفته السابقة كأمين شرطة ثان بالدرجة الثالثة طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام ومن ثم ترقيته للدرجة الثانية على ما استخلصته محكمة الموضوع - فى نطاق سلطتها التقديرية - إن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 216 فى 22 /2 /1986 ملف رقم 86 /6 /310 قد صدرت صحيحة وفق الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وقد انتهت إلى أن الدرجة المعادلة لمرتبة أمين شرطة ثان التي كان يشغلها الطاعن هي الدرجة الرابعة طبقاً للقانون الأخير ومن ثم فإنه يعتبر منذ نقله إلى الشركة المطعون ضدها فى الدرجة الرابعة منذ 18 /10 /1978 تاريخ ترقيته لمرتبة أمين شرطة ثان وأن الترقية من الدرجة الرابعة إلى الثالثة تتطلب مدة بينية قدرها خمس سنوات ومن الثالثة إلى الثانية ثماني سنوات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 وأنه لا تتوافر فى الطاعن شروط الترقية إلى الدرجتين الثالثة والثانية لأن ذلك يقتضي قضاء المدد سالفة البيان إن وجدت وظائف شاغرة بالشركة المطعون ضدها واستيفاء الطاعن شروط شغلها, كما أنه لا يجوز له التمسك بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون, وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصل ثابت فى الأوراق ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 51 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 567 ق 138) |
النص فى المادة الاولى من القرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئه الشرطه على ان " الشرطه هيئه مدنيه نظاميه بوزاره الداخليه رئيسها الاعلى رئيس الجمهوريه ، ............ ، وتتكزن من (1) ............... (2) امناء الشرطه وفى المادة "28" منه على ان " دون اخلاء بحكم المادة 16 من هذا القانون ، لا يجوز نقل الضابط الى وظيفه خارج هيئه الشرطه الا بعد موافقته كتابه وبعد اخذ راى المجلس الاعلى للشرطه ، ويتم النقل على اساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئه الشرطه مضافا اليه البدلات الثابته المقرره لرتبته او درجته ، وفى المادة 77 /4 منه على ان " كما تسرى على افراد هيئه الشرطه احكام المواد ...... ، 16 ، ....... ، 28 ، ......... " مفاده وعلى ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه ان يحتفظ الضباط وافراد هيئه الشرطه المنقولون الى وظائف اخرى مدنيه بما كانوا يتقاضونه فى وظائفهم من رواتب اساسيه وبدلات ثابته مقررة لمرتبهم او درجاتهم التى كانوا يشغلونها بهيئه الشرطه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن كان يتقاضى قبل نقله الى الشركه المطعون ضدها بدلات ثابته قدرها 6,800 جنيه وقد استبعدها الحكم المطعون فيه على سند من انها غير مطبقه على العاملين بالقطاع العام الذين تحددت بدلاتهم على سبيل الحصر فى المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فضلاً عن ان هذه البدلات اندرجت مع المرتب عند تقييم الدرجه المنقول منها بالدرجه المدنية فأنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 51 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 567 ق 138) |
النص فى المادة 495 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - والتي أقيمت دعوى المخاصمة فى ظل أحكامه ، على أن " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة....... يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتي جنيه على سبيل الكفالة.......... " إنما يدل على أن المشرع أوجب فى دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراء جوهريا لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين فى النص فى قلم الكتاب وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 5062 لسنة 67 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 575 ق 140) |
لما كان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع عند التقرير بها كامل مبلغ الكفالة المبين فى المادة 495 من قانون المرافعات ، فان دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة ، لا يغير من ذلك أن الحكم المطلوب بطلانه صادر ضد الطالب فى دعوى عمالية كان قد أقامها معفاة من الرسوم القضائية طبقا للمادة 6 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 ، وشملت دعواه بالمخاصمة بالإعفاء من رسمها الثابت المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والجاري نصها على أن " كما بفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد ، أو دعوى مخاصمة ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ". (الطعن رقم 5062 لسنة 67 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 575 ق 140) |
من المقرر أن الكفالة لا تعد فى الأصل من قبيل الرسوم القضائية ، ومن ثم فانه لا يعفى من أدائها من يعفى من أداء هذه الرسوم إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة استثناء من هذا الأصل ، وذلك مثل ما فعل فى المادة 254 من قانون المرافعات بشأن الكفالة عن الطعن بالنقض، حيث جرى النص فى عجز هذه المادة على أن "ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " أما فى غير ذلك فلا يقبل التوسع فى بسط نطاق هذا الإعفاء على غير ما شرع له هذا الاستثناء. (الطعن رقم 5062 لسنة 67 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 575 ق 140) |
إن المحكمة، وقد تخلف الطالب عن أداء الكفالة المبينة فى المادة 495 من قانون المرافعات ............ ، تقضى بعدم قبول دعواه بالمخاصمة دون الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 499 من قانون المرافعات إذ أن النص فى المادة 496 من هذا القانون على أن " تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب......... " وفى المادة 499 منه ، بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، على انه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه....... " مفاده أن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع الكفالة المقررة فى المادة 495 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 5062 لسنة 67 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 575 ق 140) |
النص فى المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه " إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أُثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله ، وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً ، وفى حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائياً ، فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم بعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة ، وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى الحكمين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ، ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم " ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ، ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين الحكم الذى يختاره فى خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً ، وإذا تم تعيين الحكم من قبل صاحب البضاعة واتفق الحكمان فإن قرارهما أيضاً يكون نهائياً ، أما إذا اختلفا فيحال النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة " المالية " ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ، ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم ، وإنما هى لجنة أسند إليها المشرع مهمة إعادة النظر فى تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ، ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة فى اللجوء إلى القضاء طعناً فى هذا القرار ، إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه أمام القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 2987 لسنة 60 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 564 ق 137) |
مناط إلتزام شركات التأمين بدفع التأمين للمضرور من حوادث السيارات وفق أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها على أن يقيم المضرور الدليل على ذلك باعتباره مدعيا يحمل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها. (الطعن رقم 1798 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 572 ق 139) |
تقديم المطعون ضدهما(المضرورين) فى الدعوى شهادة صادرة من إدارة مرور القاهرة تثبت أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة المتسببة فى الحادث ينتهي سريانها فى 13/8/1981 دون أن يثبت بها تاريخ بدنه والذي تمسكت الطاعنة(شركة التأمين) فى انه كان بعد تاريخ وقوع الحادث بتاريخ 13 /8 /1981 دون ان يثبت بها تاريخ بدئه والذى تمسكت الطاعنه ( شركه التأمين ) فى أنه كان بعد تاريخ وقوع الحادث الحاصل بتاريخ 1 /2 /1981 وبالتالي لا تشمله الوثيقة فان الحكم إذ الزمها - مع ذلك - بالتعويض على سند من أنها لم تقدم ما يفيد أن الحادث قد وقع قبل تاريخ سريان التأمين حتى لا يخضع له فانه بذلك يكون قد حملها عبء إثبات عدم خضوع الحادث للتأمين مع أن المطعون ضدهما هما المكلفان بإثبات أن الحادث وقع خلال مدة سريان الوثيقة - وهو ما لم يقيما عليه الدليل - وذلك توصلا لإستحقاقهما التعويض فى ذمة الطاعنة. (الطعن رقم 1798 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 572 ق 139) |
الاصل فى نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة فمن ادعى على غيره حقاً أو قولاً ملزماً بحق فعليه الدليل . (الطعن رقم 1798 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 572 ق 139) |
تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1798 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 572 ق 139) |
إذ كان يلزم لامتداد عقد الإيجار لأبناء المستأجر الأصلي والمستفيدين من حكم المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون لهم إقامة مستقرة بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك إلا أنه لا يلزم أن تكون إقامة المستفيد بشخصه فى ترك العين ويكفي أن تكون له إقامة كحمية فيها ولو لم تعقبها الإقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي. (الطعن رقم 208 لسنة 67 جلسة 1998/06/24 س 49 ع 2 ص 561 ق 136) |
إذ كان البين من مطالعة الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مورثها كان يستأجر العين محل النزاع وأنه كان يقيم بها مع الطاعنة ووالدتها من تاريخ عقد الإيجار حتى انفصام عرى الزوجية بين والدها ووالدتها بالطلاق وزواج والدها بالمطعون ضدها الثانية عام 1987 والتى أقام معها بعقار آخر خلاف عين النزاع حتى وفاته عام 2005 بعد أن ترك عين النزاع لطلاق والدتها منه وكانت تقيم بالعين محل النزاع قبل انفصال والدتها وترك المستأجر الأصلى " والدها " للعين والإقامة بأخرى مع زوجته المطعون ضدها الثانية وأن انتقالها لمسكن آخر للإقامة مع والدتها أثناء فترة الحضانة لا تُعد بذاتها دليلاً على تخليها عنها بصفة نهائية ، وأن تلك الإقامة مع الأم هو انقطاع عارض وأنها ظلت بعد وفاة الأب توفى بالتزاماتها وأخصها سداد الأجرة ، وإذ كان للطاعنة خلال فترة حضانة والدتها لها لحين انتهاء مدة الحضانة إقامة حكمية بعين التداعى وقد خلى تقرير الخبير عما يقطع بتخليها نهائياً عن تلك الإقامة صراحة أو ضمناً بعد وفاة مورثها بل أكد ذلك التقرير أن هذا المورث ظل يقوم بسداد الأجرة المستحقة عن عين النزاع حتى وفاته ولم تكشف الأوراق عن أن الأخير حتى الوفاة كان قد استحصل على حكم بضم حضانة الطاعنة إليه وكانت إقامتها بعد وفاة مورثها بشقة النزاع هو حق وليس واجباً عليها إذا ما امتد عقد الإيجار سند الدعوى إليها عن مورثها المذكور بالوفاة فى 6/1/2005 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض استئناف الطاعنة رقم 11065 لسنة 127 ق القاهرة وتأيد الحكم المستأنف فى قضائه بانتهاء العلاقة الإيجارية والتسليم استناداً إلى أن المستأجر الأصلى ( مورث الطاعنة ) ترك شقة النزاع منذ عام 1987 حتى وفاته فى غضون عام 2005 دون أن يقيم معه بها أحد من الأقارب المستفيدين من الامتداد القانونى حتى الوفاة دون أن يعن ببحث دفاع الطاعنة الجوهرى سالف الذكر وما استدلت به عليه والذى من شأنه – إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً فيما قضى به من " رفض استئناف الطاعنة المشار إليه وتأييد الحكم المستأنف " بحسبان أن الدعوى بطلب امتداد عقد إيجار المسكن أو إنهائه مناطها الإقامة المستقرة فإن النزاع بطبيعته قابلاً للتجزئة . (الطعن رقم 208 لسنة 67 جلسة 1998/06/24 س 49 ع 2 ص 561 ق 136) |
المقرر شرعاً أن على الوالد سكني الصغير وهذا الواجب الشرعي لا ينفصل بانفصام عرى الزوجية بينه وبين مطلقته - والدة الصغير - فيلزم توفير المسكن المناسب لحضانته سواء كان هو مسكن الزوجية أو مسكن آخر هيأه هو لها أو اختارته الحاضنة بدلاً من مسكن الزوجية, وإعمالاً للحق المقرر لها فى هذا الشأن - وفي هذه الحالة فإن إقامة الصغير فى هذا المسكن الأخير وهي إقامة مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة الحضانة - ليس من شأنها إنهاء الإقامة الحكمية التي ثبتت له بالعين استئجار والده ولا تحول بالتالي دون امتداد عقد إيجارها إليه إعمالاً للنص سالف البيان. (الطعن رقم 208 لسنة 67 جلسة 1998/06/24 س 49 ع 2 ص 561 ق 136) |
أساس المصلحة فى الطعن يكون فى الضرر الذي يحمله الحكم فى مواجهة الطاعن سواء فى قضاء الحكم على الطاعن بشيء, أو برفض كل أو بعض طلباته, أو فى عدم أخذ الحكم بدفاعه, وذلك أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى, سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أو مدخلاً بأي صفة كانت. (الطعن رقم 3743 لسنة 59 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 552 ق 133) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تزوير العقد المؤرخ 1 /1 /1970 وعقد فسخ شركة التضامن المقدمين من الطاعنين دفعا لدعوى المطعون ضدها ، فان كلا منهما يكون محكوما عليه فى دعوى التزوير الفرعية ، ومن ثم تتوافر له مصلحة فى الطعن على الحكم الصادر فيها طبقا للمادة 211 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3743 لسنة 59 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 552 ق 133) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قانون الإثبات قد قصر الحق فى إثبات تزوير المحرر طريقين إما بطلب عارض أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر فى دعوى سابقة. (الطعن رقم 3743 لسنة 59 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 552 ق 133) |
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الأصلية - وهو قضاء تنتهي به الخصومة فى الطلب الأصلي بغير حكم فى موضوعها - فان ذلك يستتبع زوال الخصومة فى دعوى التزوير الفرعية التي أقيمت بطلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به فى دعوى التزوير الفرعية المقامة من المطعون ضدها رغم قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الأصلية فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3743 لسنة 59 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 552 ق 133) |
المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على انه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " وتنص المادة 21 منه على انه " فى الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ........." والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وان الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1190 لسنة 1979 مدنى محكمة قليوب الجزئيه الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم قد قضى فيها بانتهاء الخصومة دون أن يفصل فى موضوع النزاع بعد أن انتهى تحكيما بين الطرفين فانه لا يكون قد حكم لهم بشيء فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب رسوما نسبيه عن هذه الدعوى رغم الحكم بانتهائها قياسا على الصلح فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2050 لسنة 62 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 558 ق 135) |
الجزاء المترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 من التصرف فى الأراضي غير المقسمة ، حظر عام إليه اعتبارات أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وكلها اعتبارات خاصة تتعلق بالنظام العام وهو ما يقتضى ترتيب البطلان على مخالفة ذلك الحظر ، إلا انه لما كان هذا البطلان الخاص الذي أورده المشرع يتبع فى شأنه النص الذي ورد فيه ، وتراعى بالنسبة له الغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة ، فان صدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة - قبل صدور حكم نهائي تستقر به المراكز القانونية للخصوم - من شأنه تصحيح ذلك البطلان باعتبار أن قرار التقسيم يعتبر عنصراً جديدا يدخل على العقد الباطل ويؤدى قانوناً إلى جعله صحيحاً من وقت نشوئه لا من وقت تصحيحه إذ للتصحيح اثر رجعى كالأجازة. (الطعن رقم 1705 لسنة 62 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 555 ق 134) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن من بين ما جرى به دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع أن قراراً صدر فى 14 /11 /1981 بتقسيم الأرض المبيعة ، وأنهما قدما صورة من هذا القرار لم يطعن عليها المطعون ضدهم ، فان قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على مجرد القول أنه ورد على ارض غير مقيمة بالمخالفة للحظر المشار إليه دون أن يعمل اثر قرار التقسيم الذي صدر قبل أن تستقر الحقوق والمراكز القانونية للخصوم بحكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1705 لسنة 62 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 555 ق 134) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن. (الطعن رقم 474 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 543 ق 131) |
مفاد نص المادة 15 والفقرة الأولى (ه) من المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الواجب التطبيق على كل تحكيم يجرى فى مصر أياً كانت أشخاصه أو طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ومنها طلب بطلان التحكيم محل الطعن وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون والمعمول به اعتباراً من يوم 22 مايو سنة 1994 - أن هيئة التحكيم إنما تستمد ولايتها فى الفصل فى النزاع محل التحكيم من اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها ورتب على ذلك بطلان التحكيم الذي يصدر من هيئة تم تشكيلها أو تعيينها على وجه مخالف لاتفاقهم. (الطعن رقم 474 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 543 ق 131) |
اتفاق طرفي العلاقة العقدية على تعيين هيئة التحكيم فى أحد طلبي التحكيم المقام من أحدهما على الآخر ويدعي فيه كل منهما إخلال المتعاقد الأخر بالتزاماته التعاقدية من شأنه امتداد ولاية هذه الهيئة للفصل فى الطلب الثاني دون حاجة إلى اتفاق جديد بتعيين هيئة تحكيم أخرى باعتبارهما ناشئين عن سبب قانوني واحد هو العقد، وأنهما وجهان لنزاع واحد، وأن كل طلب منهما يعد دفعا للطلب الأخر مع اتحادهما سببا وخصوما بما يؤدي إلى اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله وبالتالي اعتبار الاتفاق على تعيين هيئة التحكيم فى الطلب الأول ممتدا إلى الطلب الآخر. (الطعن رقم 474 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 543 ق 131) |
إذ كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية, إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب على نحو يقومه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 474 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 543 ق 131) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أن رفع الدعوى أمام المحاكم فى خصوص نزاع معين يوجد بشأنه اتفاق تحكيم لا يحول دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم أو يؤدي إلى بطلان هذا الحكم متى صدر غير مشوب بعيب يبطله وفقا للأحوال التي حددتها حصرا المادة 53 آنفة الذكر والتي ليس من بينها إصدار حكم التحكيم فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى أمام المحاكم اكتفاء بما أوردته المادتان 55، 58 /2 - أ من ذات القانون من أحكام تزيل شبهة احتمال وقوع تناقض بين أحكام المحاكم وهيئات التحكيم فى شأن نزاع بعينه. (الطعن رقم 474 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 543 ق 131) |
مفاد نص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة فى الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة, إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى. (الطعن رقم 616 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 548 ق 132) |
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة ..... بندر الجيزة, ومحضر جلسة 24 /6 /1995 فى الاستئناف المرفوع عنها رقم...... لسنة ..... جنح مستأنف الجيزة أن المحكمة قد استجابت إلى طلب المضرورين إثبات ترك الخصومة فى دعواهم المدنية أمامها وهو ما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الاثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه استناداً إلى أن ترك الخصومة فى الدعوى المدنية السابق إقامتها من المطعون ضدهم الثلاثة الأول تبعاً للدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر على أحقية هؤلاء فى إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون - أياً كان وجه الرأي فى مدى أحقية الطاعن فى التمسك به. (الطعن رقم 616 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 548 ق 132) |
النص فى المادة 178 من القانون المدني على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر, ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ............" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت المسئولية المقررة فى هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس, إلا أن هذه المسئولية تدرأ عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه, وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور. (الطعن رقم 616 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 548 ق 132) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 3 /11 /1996 بأن الحادث المطالب بالتعويض عنه وقع نتيجة خطأ المجني عليه وحده لانحرافه بدراجته إلى اليسار دون تبصر لحالة الطريق مما يترتب عليه انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر فترتفع به مسئولية الشركة الطاعنة عن تعويض الأضرار الناجمة عن الحادث, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ويعمل أثره فى الدعوى رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها, فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 616 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 548 ق 132) |
لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره, ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدها الثانية التي وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء ومن ثم فلا تكون خصماً حقيقياً فى النزاع ولا يقبل اختصامها فى هذا الطعن, ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لها. (الطعن رقم 3474 لسنة 59 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 533 ق 129) |
مفاد نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الحظر الذي فرضه المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات, إنما يقتصر عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون, وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بفروق الميزة الأفضل المقررة بنظام "بلجنتر" لا تعد من المنازعات الناشئة عن أحكام القانون المشار إليه وإنما هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل, فإنه يجوز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات, فإن النعي عليه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 3474 لسنة 59 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 533 ق 129) |
مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 يلتزمون وحدهم دون غيرهم بأداء فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية للعاملين لديهم الذين كانوا موجودين بالخدمة فى 22 /3 1964 وانتهت خدمتهم فى ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. (الطعن رقم 3474 لسنة 59 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 533 ق 129) |
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة. (الطعن رقم 3474 لسنة 59 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 533 ق 129) |
إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى أحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 3474 لسنة 59 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 533 ق 129) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا ما استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها, أو وقوع تناقض بين العناصر كما فى حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها. (الطعن رقم 851 لسنة 67 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 538 ق 130) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإقرار بصحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به, فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً أو غشاً وحصل عليه المتمسك بها بغير رضاه كان على صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه. (الطعن رقم 851 لسنة 67 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 538 ق 130) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإذا كان غير ذي أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها, إذ من العبث تكليف الخصوم بما لو ثبت بالفعل ما كان له نصيب فى تكوين عقيدة المحكمة. (الطعن رقم 851 لسنة 67 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 538 ق 130) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية الورقة المدعى بتزويرها لمجرد عدم تقديم الطاعنة لتلك الورقة بالجلسة التي حددتها المحكمة لذلك واتخذ من ذلك سنداً لقضائه ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم عدم جدوى ذلك أصلاً فى موضوع الدعوى إذ أن ثبوت تزوير الورقة المدعى بتزويرها لا ينفي أن إجراءات عرض المطعون ضده على القومسيون الطبي إنما كانت بمحض إرادته, ذلك أن العرض على اللجنة الطبية ليس مجرد التقدم بطلب لجهة العمل بهذا الخصوص بل هو سلسلة متتابعة من الإجراءات تتوقف جميعها على مطلق إرادة العامل بدءاً من التقدم بالطلب ثم تسلمه بعد الموافقة عليه والتوجه به بعد ذلك إلى مقر القومسيون الطبي وتقديمه للمختصين الذين يواجهون صاحب الشأن بمضمونه قبل تحديد جلسة لتوقيع الكشف الطبي عليه ثم مثوله بالجلسة المحددة والموافقة على نتيجة الكشف الطبي أو التظلم منها ولا يقبل عقلاً إلا القول بأن كل إجراء من هذه الإجراءات يتوقف اتخاذه على مطلق إرادة العامل المطلوب عرضه, وإذ كان الثابت أن المطعون ضده قد سلك كل هذه الإجراءات, فإنه لم يعد يجديه الزعم بأن عرضه على القومسيون الطبي كان بغير رغبته ذلك أن اتخاذه لسائر الإجراءات اللاحقة على تقديم الطلب تقطع برغبته فى ذلك لإنهاء خدمته. (الطعن رقم 851 لسنة 67 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 538 ق 130) |
لا وجه لما استدل به الحكم المطعون فيه من أن المادة 12 من القانون رقم 39 لسنة 1975 تجعل المطعون ضده فى حكم اللائق صحياً وأنه لا يجوز للطاعنة أن تنهي خدمته بسبب هذا العجز فالمادة سالفة الذكر لا تمنع جهة العمل من إعادة عرض العجزة المؤهلين على القومسيون الطبي إذ ساءت حالتهم أو كان إعادة العرض بناء على طلبهم أو رغبة منهم فى الاستفادة من مزايا إنهاء الخدمة المبكر أو للعجز. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 851 لسنة 67 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 538 ق 130) |
الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 147 /1 من القانون المدني من أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله, كما يمتنع ذلك على القاضي أيضاً. (الطعن رقم 11496 لسنة 66 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 521 ق 126) |
المقرر على القاضي طبقاً للمادة 150 /1 من القانون المدني أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها. (الطعن رقم 11496 لسنة 66 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 521 ق 126) |
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19 /10 /1983 أنه نص فى البند الأول منه على أن يقبل الطرف الثاني - الطاعن - استئجار مساحة 729 فداناً بقيمة إيجارية سنوية قدرها سبعون جنيهاً للفدان وتسري هذه القيمة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 /11 /1983 يعاد بعدها تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لمدة مماثلة وعلى أن يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني رسمياً بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة قبل نهاية فترة الخمس سنوات بسبعة شهور وعلى الطرف الثاني أن يؤكد موافقته على سريان القيمة الإيجارية للمدة التالية بخطاب رسمي يصل إلى الطرف الأول خلال الشهر التالي, وكان الثابت بالأوراق - ولا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده الأول لم يخطر الطاعن بإعادة تقدير القيمة الإيجارية إلا فى يوم 6 /5 /1988 - أي بعد انتهاء ميعاد الإخطار المحدد بيوم 31 /3 1988 - فإن ذلك يترتب عليه تجديد الإجارة للمدة التالية بالأجرة ذاتها المتفق عليها عن مدة الخمس سنوات الأولى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بإلزام الطاعن بالقيمة الإيجارية الزائدة على أن عقد الإيجار المشار إليه لم ينص فيه على جزاء عند عدم مراعاة ميعاد الإخطار وأن الإخطار فى ميعاد معقول يحقق مقصود المتعاقدين - فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عبارات العقد الواضحة. (الطعن رقم 11496 لسنة 66 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 521 ق 126) |
إذ تساند الحكم فى قضائه إلى أن الطاعن سدد مبلغ 178650 جنيهاً من القيمة الإيجارية وفقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي دون أن يتمسك بميعاد الإخطار مما يدل على إقراره بالقيمة الإيجارية بالمخالفة للثابت من تقرير الخبير المؤرخ 29 /12 1993 من أنه سدد ذلك المبلغ عن المدة من 1 /11 /1988 حتى 1 /4 1991 وفقاً للأجرة المتفق عليها فى مدة الخمس سنوات الأولى بواقع سبعين جنيهاً للفدان سنوياً فإن ذلك بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 11496 لسنة 66 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 521 ق 126) |
النص فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على انه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الأتي: أولاً: على المبالغ التي يطلب الحكم بها. ثانيا: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية: (أ).............(ب) بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الايجابية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر......." مفاده أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه فى حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمته التي يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل بأي حال من الأحوال عن القيمة الايجارية السنوية لهذا المبنى التي تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر......... لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى التي أقامها الطاعن والتي قدرت الرسوم عليها أنها دعوى تثبيت ملكية ولم تكن دعوى صحة ونفاذ عقد شراء العقار أو إبطاله فان تقدير الرسم النسبي فيها يحكمه نص المادة 75 الفقرة ثانيا (ب) المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول فى حساب الرسوم النسبية محل النزاع على القيمة المبينة بتقرير الخبير للعقار المملوك للطاعن بدعوى تثبيت الملكية وطبق على ذلك المادة 75 فى فقرتها الثالثة بدلا من الفقرة الثانية ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض الدعوى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3049 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 530 ق 128) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام - من حيث آثارها وانقضائها - لأحكام هذا القانون, وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز, وأن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به. (الطعن رقم 60 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 525 ق 127) |
إذ كان المشرع - تقديراً منه باعتبارات الصالح العام - قد رأى بموجب القانون 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون 577 لسنة 1954 حيث ضمنه حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرراً التي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى بعض مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده, بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة, ومن ثم لا يكفي أن تكون المشروعات التي أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذي لحق بها. (الطعن رقم 60 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 525 ق 127) |
إذ كان الطاعنان لا ينازعان فى أن عقارهما ادخل فعلا فى مشروعات النفع العام التي تم تنفيذها قبل مضى السنتين المشار إليهما - ( سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ) _ وخلال العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 فان أحكام هذا القانون تكون هي الواجبة التطبيق ، بما لازمه أن تحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية بتاريخ نزع الملكية وليس بتاريخ رفع الدعوى. (الطعن رقم 60 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 525 ق 127) |
النص فى المادة 186 من قانون المرافعات على أن " إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها, كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة - إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات, فلها أن تلزم كلاً منهما بما دفعه من مصروفات الدعوى, أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما. (الطعن رقم 60 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 525 ق 127) |
العبرة فى صحة الحكم بما أسست المحكمة قضاءها عليه, فإذا كان الحكم قد استند فى إلزام الخصم بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات لكونه كسب جانباً من طلباته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 60 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 525 ق 127) |
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 3576 لسنة 61 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 515 ق 124) |
النص فى المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980 بإصدار التعريفة الجمركية والبند 97 /4 من الفصل السابع والتسعون من الجدول المرافق لهذا القرار علي أن السلع المستوردة التي أخضعها المشرع لفئات التعريفة الجمركية الواردة بهذا البند هي الألعاب الخاصة بالمجتمعات ويستعملها الكبار والصغار فى المحلات العامة أو الأندية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن السلع محل التداعي عبارة عن أجهزة كمبيوتر منزلية وقطع غيار كمبيوتر وشرائط مسجلة " ماركة أتاري " وقد خلص الحكم إلي أن هذه السلع تخضع للبند الجمركي 97 /4 سالف الإشارة إليه علي سند من أنها متعلقة بألعاب مجتمعات فى عبارة مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التي استند إليها فيما قرره من اعتبارها من هذا النوع ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3576 لسنة 61 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 515 ق 124) |
تجديد عقد الإيجار مثل إنشائه يجب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً. (الطعن رقم 1489 لسنة 67 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 518 ق 125) |
الأصل أن قبول المؤجر لتجديد الإيجار لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه. (الطعن رقم 1489 لسنة 67 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 518 ق 125) |
مجرد علم المؤجر بواقعة وفاة المستأجر الأصلي وحلول ابنه محله فى العين المؤجرة لا يعتبر بذاته تنازلاً عن حقه فى طلب الإخلاء لانتهاء العقد لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة. (الطعن رقم 1489 لسنة 67 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 518 ق 125) |
قبول المؤجر للأجرة من ابن المستأجر الأصلي بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة مادام قد حرر إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلي, إذ تنتفي بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقة. (الطعن رقم 1489 لسنة 67 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 518 ق 125) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضده ورفض الدعوى بإخلائه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن قبول الطاعنة للأجرة من ابن المستأجر الأصلي بعد علمها بوفاة والده فى 26/10/1993 وحتى نهاية سنة 1994 يعتبر قبولاً بامتداد الإيجار إلى المطعون ضده مع إنها تمسكت بأن قبولها لتلك الأجرة كان كمقابل لانتفاعه بالعين وأنها تحفظت فأصدرت إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلي وأقامت على ابنه دعوى بالإخلاء قبل مرور عام على وفاة المستأجر الأصلي وهو ما ينفي موافقتها على امتداد عقد الإيجار إليه, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع فى بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار. (الطعن رقم 1489 لسنة 67 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 518 ق 125) |
مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أضر بالطاعن. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت فى منطوق الحكم المرتبط بأسبابه على إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن الأول من شقة النزاع دون أن تتعرض للمنازعة المطروحة عليها بخصوص شقة الطاعنة الثانية فلم تقض فى أسباب الحكم أو فى منطوقه بإخلاء الأخيرة من تلك الشقة, وبالتالي لم يضر بها الحكم المطعون فيه بشيء, مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقدم منها لانتفاء مصلحتها فيه. (الطعن رقم 47 لسنة 67 جلسة 1998/06/11 س 49 ع 2 ص 507 ق 122) |
نص المادة 160 من القانون المدني وقد جرى على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد..." مفاده أنه يترتب على الفسخ إنحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل لا بالنسبة لطرفيه فحسب بل بالنسبة للغير كذلك فلا تنفذ التصرفات التي رتبها أحد المتعاقدين على محل التعاقد أثناء قيام العقد فى حق الطرف الآخر إعمالاً لهذا الأثر الرجعي للفسخ, إلا أنه رغبة من المشرع فى حماية الغير حسن النية من هذا الأثر فقد عطله لمصلحته متى كان قد تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو قبل التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل وذلك بما نصت عليه المادة 15 /1 من قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر برقم 114 لسنة 1946 من أنه "يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً, كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى وكذلك المادة 17 /1, 2 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 من أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة.....". (الطعن رقم 47 لسنة 67 جلسة 1998/06/11 س 49 ع 2 ص 507 ق 122) |
الحكم الذي يصدر بفسخ العقد حجة على من تلقى حقه العيني وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها ولو كان حسن النية, وكذلك حجة على من تلقى هذا الحق وشهره قبل تسجيل الصحيفة المشار إليها متى كان سيء النية, ومن لم يتلق حقاً عينياً بل حقاً شخصياً, ففي هذه الأحوال يزول حق الغير بفسخ العقد. (الطعن رقم 47 لسنة 67 جلسة 1998/06/11 س 49 ع 2 ص 507 ق 122) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن لم يشهر عقد شرائه لعين النزاع من المقاول الذي فسخ عقده فإنه بذلك لا يعدو إلا أن يكون دائناً عادياً لبائعه المقاول المذكور, وبالتالي فإن الحكم الصادر على هذا البائع المدين يكون حجة على الطاعن الدائن لما هو مقرر من أن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه فى الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه, كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه, لما كان ما تقدم فإن الحكم الصادر على المقاول بفسخ عقد المقاولة كما هو حجة عليه يكون كذلك حجة على الطاعن دائنه. (الطعن رقم 47 لسنة 67 جلسة 1998/06/11 س 49 ع 2 ص 507 ق 122) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة, أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه, نعي مجهل غير مقبول. (الطعن رقم 47 لسنة 67 جلسة 1998/06/11 س 49 ع 2 ص 507 ق 122) |
مفاد نص المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16, 17, 18, 19 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ودون ضرورة لاختصامهما فى الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة البيان يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبي الحادث على حد سواء, ومن ثم فلا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. (الطعن رقم 1349 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 502 ق 121) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر فى الاستئناف على سند من انهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجه وان هذه الأخيرة لم تقض لهما بتعويض حتى يصار إلى إلغاء حكمها به ومن ثم فان النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1349 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 502 ق 121) |
إذ كان من تأمر المحكمة باختصامه فى الطعن - فى غير الحالات التي يكون فيها الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها - لا يعتبر خصما حقيقيا طالما لم توجه منه أو إليه أية طلبات. ومن ثم فان القضاء له بما لم يكن محل طلب منه فيه خروج عن نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة وبالتالي يكون باطلا بطلانا مطلقا وهى صورة من صور الخطأ تعلو على ما عداها من وجوه الطعن بالنقض. (الطعن رقم 1349 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 502 ق 121) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى لها بتعويض مقداره ألفا جنيه ولم تختصم فى الاستئناف المقام من باقي المطعون ضدهم وإنما أمرت المحكمة باختصامها فيه فى غير الحالات الثلاث التي سلفت الإشارة إليها - (أن يكون الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها) - ومن ثم لم تطلب أو يطلب الحكم لها أو عليها بشيء ومع ذلك اعتبرها الحكم المطعون فيه خصما حقيقيا ورتب على ذلك قضاءه بزيادة مبلغ التعويض لها به من محكمة أول درجة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1349 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 502 ق 121) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عند توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجباً بنص القانون . (الطعن رقم 1305 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 497 ق 120) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التي حددها القانون, وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها ما يؤيد ما أبدته بوجه النعي حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من الدليل على قيامها بسداد الثمن مضافاً إليه الزيادة المقررة, فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله, ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1305 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 497 ق 120) |
لما كانت الحكومتان المصرية واللبنانية قد أبرمتا فى 18/11/1964 اتفاقا بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع أموالهم لقوانين التأميم أو فرض الحراسة وفقا للقانونين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964 وبمقتضى هذه الاتفاقية تعاقدت حكومة الجمهورية اللبنانية عن نفسها وباسم رعاياها - الذين يقبلون العمل بأحكامها بطلب يقدم منهم خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بالاتفاق - على أن تتخالص تخالصا كاملا ونهائيا عن كل تعويض مستحق لهؤلاء عن إرادة الأموال أو التصرف فيها - وبما مفاده انه يشترط لأعمال أحكام هذه الاتفاقية فى حق المطعون ضدهما الأول والثاني قبولهما المعاملة على أساسها، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد هذا القبول فان أحكام الاتفاقية سالفة البيان لا تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع. (الطعن رقم 1305 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 497 ق 120) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فروض الحراسة مؤداه استثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام هذا القانون ومن بينهم الأجانب الذين طبقت فى شأنهم اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها سواء كانوا رعايا دول عربية أو غير عربية, فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 وكل ما استثني من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة, فإنه يعني انصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنياً منهم ما نص عليهم فى المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها, وإذ عاد المشرع إلى استثناء رعايا الدول العربية فى عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون, فإنه استثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون, وهو ما يعني انتفاعهم بأحكامه. متى كان ما سلف, وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد رفعت عنهما الحراسة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 بالاستثناء من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964, وكانا من رعايا دولة عربية, فإنهما ينتفعان بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1305 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 497 ق 120) |
إنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما تكون قيمتها إلا أنه لما كانت أجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات النظام العام فلا يجوز لرب العمل أن يحجبها عن العامل و إلا يعد ذلك إخلالاً منه بالتزام جوهري من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه وكان البين من الأوراق أن المنازعة فى الدعوى تدور حول ما يدعيه المطعون ضده من أن الطاعنة قد حالت دون حصوله على الأجازات المقررة له قانوناً فى الفترة من 1/1/1980 حتى إحالته إلى المعاش فإن دعواه بطلب الحكم له بمبلغ 7329 جنيه مقابل الأجازات - وهو فى حقيقته تعويض عن حقه فيها - لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات فى مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من القانون المشار إليه. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
من القواعد المقررة - فى قضاء محكمة النقض - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية, أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل, ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعا فى اسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
النص فى المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتنطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
إذ كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد نظم فى المادتين 65, 66 منه الأجازات العارضة والاعتيادية للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل فى الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
إذ كانت المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن " للعامل الحق فى الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة له فى حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها " وكانت المحكمة الدستورية العليا - إعمالاً لسلطتها فى تحديد مضامين النصوص القانونية على ضوء ولايتها فى مجال تفسيرها تفسيراً تشريعياً - قد أصدرت قرارها فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 17 ق بأن حق العامل فى الحصول على المقابل النقدي بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازة عنها المبينة بالمادة 47 سالفة البيان لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر وكان هذا القرار كاشفاً عن مضمون تلك المادة ومن ثم يكون جزءاً لا ينفصل عنها ولذلك يرتد إلى تاريخ العمل بها ليكون إنفاذها على ضوء هذا المعنى - ومنذ سريانها - لازماً وهو ما مؤداه أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
إن ما يسقط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية وهي التي تتعلق بالإجراءات وتستهدف الطعن فى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها ومنها الدفع بسقوط الخصومة هو - وعلى ما أفصحت عنه المادة 108 من قانون المرافعات - التكلم فى الموضوع وهو ما يكون بإبداء طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة سواء قصد به النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتنبه صاحبها إلى حقه فيها وذلك بتقدير أن تعرض صاحب الدفع لموضوع الدعوى يفصح عن تنازله الضمني عنه. (الطعن رقم 2832 لسنة 59 جلسة 1998/06/04 س 49 ع 2 ص 480 ق 116) |
تمسك المطعون ضدهم قبل تكلمهم فى موضوع الاستئناف ..... بسقوط الخصومة فيه لتعجيله بعد أكثر من سنة من أخر إجراء صحيح فيه فإنهم يكونوا قد أبدوه دون أن يكون حقهم قد سقط فيه. لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من عدم قبول هذا الدفع لتمسك المطعون ضدهم به بعد إعادة الاستئناف إلى المرافعة والتي كان بابها قد اقفل بحجزه للحكم إذ يترتب على فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم والذي أشارت إليه المادة 173 من قانون المرافعات أن يعود للخصوم حقهم فى إبداء ما يعن لهم من دفاع أو دفوع موضوعية لم يسبق لهم إبداؤها أمام المحكمة أو دفوع شكلية لم يسقط حقهم فى التمسك بها فاتهم عرضها عليها. (الطعن رقم 2832 لسنة 59 جلسة 1998/06/04 س 49 ع 2 ص 480 ق 116) |
النص فى المادتين 18, 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يلحق بتشكيل محكمة الطعن فى القرارات الصادرة بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معماري أو مدني لا يكون له صوت معدود فى المداولة, قد استهدف به المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - تحقيق مصلحة عامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية، وبذلك تصبح الأحكام أقرب إلى العدالة ودون إطالة فى الإجراءات ومشقة فى التقاضي. ولما كانت الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً وكان الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع فى تفسيره أو القياس عليه, وكان إلحاق المهندس فى تشكيل المحكمة الابتدائية هو استثناء من القواعد العامة التي تقصر تشكيل المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل فى الدعاوى المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة القضائية وحدهم, مما مؤداه إن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة سالفة الذكر إنما يقتصر على الفصل فى موضوع الطعن الذي يتطلب الاستهداء بالخبرة الفنية عند بحث الوقائع المطروحة فى النزاع. (الطعن رقم 5541 لسنة 63 جلسة 1998/06/01 س 49 ع 2 ص 477 ق 115) |
إن الأحكام التي تقف عند بحث شكل الطعن ولا تتطرق إلى بحث موضوعه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يصح صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس وبالتالي ومن باب أولى لا يبطل الحكم التمهيدي الصادر بندب خبير طالما لم يفصل فى أي مسألة فنية ولا يبطل تقرير الخبير المبني عليه إذ أوجب القانون على الخبير أن يخطر الخصوم ليطرحوا عليه دفاعهم ويباشر مهمته فى مواجهتهم, ولم يجعل تقرير الخبير ملزماً للمحاكم, وأفسح المجال للخصوم للحضور أمام المحكمة فى جلسات تالية ليناقشوا تقرير الخبير فى حضور المهندس الملحق بتشكيلها وهذا ما يكفل تحقيق الغاية من إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة باعتباره استثناء من الأصل ويصون تقرير الخبير والحكم المبني عليه من البطلان, فهذا هو الأقرب إلى العدالة دون إطالة فى الإجراءات ومشقة فى التقاضي. لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها بندب خبير دون أن يلحق بتشكيلها مهندس مدني, وقدم الخبير تقريره وناقشه الأطراف فى الجلسات التالية فى حضور المهندس المدني وكان من بين تشكيلها عند صدور الحكم فإنه يكون بمنأى عن البطلان, ويكون الحكم الاستئنافي المؤيد له قد صدر صحيحاً. ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس. (الطعن رقم 5541 لسنة 63 جلسة 1998/06/01 س 49 ع 2 ص 477 ق 115) |
النص فى الفقرة الأولي من المادة 62 من قانون المرافعات علي أن الاتفاق وان كان يترتب عليه منح الاختصاص المحلي لمحكمة غير مختصة إلا أنه لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعي عليه المختصة أصلا قبل الاتفاق ذلك أن الاختصاص الأخير - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو اختصاص أصيل قائم لا يبطله النص علي اختصاص محاكم أخري، فالاتفاق علي اختصاص محكمة معينة يجعل للمدعي الخيار بين رفع الدعوى أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة موطن المدعي عليه. (الطعن رقم 3241 لسنة 60 جلسة 1998/06/01 س 49 ع 2 ص 474 ق 114) |
الدفع بعدم الاختصاص المحلي وكذلك الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها, كل منهما مختلف فى جوهره عن الأخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها طبقاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3241 لسنة 60 جلسة 1998/06/01 س 49 ع 2 ص 474 ق 114) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع الذي يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذي يقدم إليها تصريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه. (الطعن رقم 3241 لسنة 60 جلسة 1998/06/01 س 49 ع 2 ص 474 ق 114) |
الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لعدم رفعه فى الميعاد دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن فى القرار ، يرمى إلى عدم النظر فيه كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1214 لسنة 60 جلسة 1998/05/28 س 49 ع 1 ص 469 ق 113) |
الدفع بعدم القبول الذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدافع المطروح لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه. (الطعن رقم 1214 لسنة 60 جلسة 1998/05/28 س 49 ع 1 ص 469 ق 113) |
إذ كان البين من الحكم الابتدائي أن الدفع بعدم القبول المبدي من الطاعنين تأسس على أن التظلم أقيم من المطعون ضده فى غير ميعاده فان محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي بعدم قبول التظلم تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفذت ولايتها فى نظر موضوع التظلم فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول التظلم شكلا فانه يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيده إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعه إذ هي لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضا فى الموضوع فانه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1214 لسنة 60 جلسة 1998/05/28 س 49 ع 1 ص 469 ق 113) |
لئن نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والستين من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها بما مفاده أن المشرع اشترط لقبول دعوى صحة التعاقد شهر صحيفتها " إلا انه لما كان من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وانه لا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب اثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ومن ثم فقد نصت المادة الثانية من قانون المرافعات على أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك ". وإذ كان ما استحدثه المشرع بإضافة فقرة ثانيه إلى المادة الخامسة والستين من القانون سالف الذكر بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 من اشتراط شهر عريضة الدعوى بصحة ونفاذ أي تصرف من التصرفات العينية العقارية وهو ما لم يكن مقررا من قبل ومن ثم فانه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذه فى 14/3/1991 على الوقائع والإجراءات والمراكز القانونية التي نشأت فى ظله دون أن ينسحب إلى تلك التي نشأت فى ظل القانون السابق. (الطعن رقم 6819 لسنة 65 جلسة 1998/05/27 س 49 ع 1 ص 464 ق 112) |
إذ كان البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار المبيع إلى مشتر أخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه والمشترين من ورثته بسبب تعادل سنداتهم - ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشتر آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضليته له بذلك. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول وآخر لم يختصم فى الطعن قد اشتريا مساحة ثمانية قراريط وستة أسهم من أطيان النزاع من الطاعنين الثاني والثالث بموجب عقدي بيع مؤرخين 1/6/1983 , 24/6/1983 قضى بصحتهما ونفاذهما فى الدعويين .... لسنة 1983, ..... لسنة 1984 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية وتسلم كل منهما المساحة المبيعة إليه ووضع اليد عليها ونقلت حيازتها إلى اسمه بسجلات الجمعية الزراعية المختصة وهو ما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى وإذ كان سند المطعون ضده الأول فى طلب تسليم الأطيان المبيعة إليه مثار النزاع هو عقد البيع المؤرخ 7/5/1981 الصادر له من نفس البائعين والتي تدخل فيها المساحة المبيعة للطاعن الأول ومن ثم لا يكون هناك مجالاً للمفاضلة بين هؤلاء المشترين منهما بسبب تعادل سنداتهم ولا يجوز نزع الأطيان المبيعة للطاعن الأول منهما بعد تسلمه لها إذ تكون المفاضلة للأسبق فى تسجيل عقده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء بالتسليم للأطيان المبيعة إليه بمقتضى العقد المؤرخ 7/5/1981 والصادر له من الطاعنين الثاني والثالث دون استبعاد مساحة الأطيان المبيعة منهما للطاعن الأول بمقتضى العقد المؤرخ 24/6/1983 والبالغ مساحتها 3 س 4 ط من البائعين المذكورين نفاذاً لهذا العقد ونقل حيازتها إلى اسمه بالجمعية المختصة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6819 لسنة 65 جلسة 1998/05/27 س 49 ع 1 ص 464 ق 112) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلا لباقي الورثة فيما يقضى به لها وان الدعوى التي يقيمها احد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتما طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ومن ثم فان القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أهدر حجية الحكم الصادر فى الدعوى .......لسنة ..........مدني جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقمي ....... ، ...... لسنة .......ق القاهرة ، فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2327 لسنة 67 جلسة 1998/05/26 س 49 ع 1 ص 461 ق 111) |
مفاد المواد 227 إلى 230 من ذات القانون على أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التى تقع قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذى حدده الحكم كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة وملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة . (الطعن رقم 406 لسنة 67 جلسة 1998/05/26 س 49 ع 1 ص 457 ق 110) |
أن الطاعن أقام دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه عين النزاع من الشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته وكيلا للتفليسة ،واستند فى ذلك إلى انه اشترى تلك العين وسدد ثمنها وتسلمها قبل الحكم بشهر إفلاس الشركة البائعة وقبل التاريخ الذي حدده ذلك الحكم ميعادا للتوقف عن الدفع بفترة طويلة. وأيد دفاعه هذا بمستندات رسمية وعرفيه ثابتة التاريخ لم يطعن عليها وكيل التفليسة بأي مطعن فان ذلك موجب للقضاء بصحة ونفاذ ذلك العقد .وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بناء على قياس فاسد مبناه تشبيهه التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى بحاله قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بإشهار الإفلاس، واستنادا إلى أن الطاعن لا يعدو أن يكون دائنا عاديا لا يجوز له أن ينفرد بإقامة دعوى على جماعة الدائنين حفاظا على مبدأ وحده الإفلاس ،في حين إن عدم جواز قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بشهر الإفلاس ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة التي لا تجيز الاحتجاج على الغير بتلك الحقوق إلا منذ تاريخ قيدها .وان المشرع لم يتطرق إلى صحة أو بطلان العقود المنشئة لتلك الحقوق فتبقى خاضعة للقواعد التي تحكم تصرفات المفلس .فإذا تثبتت صحتها دخل بدينه فى التفليسة. ولا يجوز قياس هذه الحالة على صحة ونفاذ البيع الصادر من المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه وقبل الميعاد المحدد به كتاريخ للتوقف عن الدفع . (الطعن رقم 406 لسنة 67 جلسة 1998/05/26 س 49 ع 1 ص 457 ق 110) |
المقصود بالدعاوى الانفرادية المحظور على دائني المفلس اتخاذها حفاظا على وحده التفليسة هو مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئه لتحقيقها. (الطعن رقم 406 لسنة 67 جلسة 1998/05/26 س 49 ع 1 ص 457 ق 110) |
الوفاء هو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام لأنه تنفيذ لما التزم به المدين عيناً بأداء المحل ذاته ومن ثم فالمنازعة فى حصول الوفاء هي منازعة فى وجود الحق الذي رفعت به الدعوى أو انقضائه لا تغير من نطاق الدعوى. (الطعن رقم 279 لسنة 67 جلسة 1998/05/25 س 49 ع 1 ص 453 ق 109) |
المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء, وهي حق مقرر للمدين فى أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن, وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبباً مغايراً لسبب الالتزام المقابل. (الطعن رقم 279 لسنة 67 جلسة 1998/05/25 س 49 ع 1 ص 453 ق 109) |
إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون, ووجب على القاضي الحكم بها. وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها فى صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة 123 مرافعات لأنها تتضمن طلب تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغاير لحق الدائن رافع الدعوى, وهو ما غير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح دعوى جديدة, ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القانونية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بسدادها مقدماً خمسة آلاف جنية للمؤجر المطعون ضده عند تحرير عقد الإيجار من قيمة أجرة عين النزاع فحرر لها بذلك المبلغ 167 سنداً إذنياً قيمة كل سند ثلاثين جنيهاً تستحق شهرياً بدءً من تاريخ تحرير عقد الإيجار وحتى 1/12/1999 تستهلك بواقع نصف الإيجار المستحق شهرياً حتى التاريخ الأخير وقدمت المستندات الدالة على ذلك فلم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع فى شيء منها فإن محكمة الاستئناف تكون إزاء دفع من الطاعنة بانقضاء التزامها بالأجرة بالوفاء بها مقدماً مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تفصل فى هذا الدفاع على أساس من هذا التكييف الصحيح قبل الفصل فى طلب الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة وبحث أثره على صحة التكليف بالوفاء, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء معتبراً أن دفاع الطاعنة هو طلب للمقاصة القضائية لم ترفع به دعوى أصلية أو يبدي فى صورة طلب عارض فى الدعوى وفق نص المادة 123 من قانون المرافعات والتفت عنه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب. (الطعن رقم 279 لسنة 67 جلسة 1998/05/25 س 49 ع 1 ص 453 ق 109) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. (الطعن رقم 1360 لسنة 61 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 449 ق 108) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من جديد يوجبها أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية فى حساب التسوية. (الطعن رقم 1360 لسنة 61 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 449 ق 108) |
يشترط لإعمال نص المادة 59 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون تعديل نسبة العجز حاصلاً عن إعادة الفحص الطبي والذي لا يتأتى حدوثه وفق نص المادة 58 من ذات القانون إلا فى حالة العجز الجزئي المستديم إذا طلب المصاب أو جهة العلاج أو الهيئة المختصة إعادة الفحص الطبي فى المواعيد التي حددتها هذه المادة لبيان ما طرأ على نسبة العجز من تعديل. (الطعن رقم 1360 لسنة 61 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 449 ق 108) |
النص فى المادة 48 من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ويتعين تطبيق أحكامه باعتباره جزء متمماً لأحكام القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - على نحو ما أوضح الخبير بتقريره - أن لائحة الحوافز بالشركة والمعمول بها من أول يوليو سنة 1988 قد أعطت لرئيس مجلس الإدارة ولرؤساء القطاعات المختصين الحق فى حرمان أي عامل أو قسم من صرف الحافز الجماعي إذا كان ذلك بسبب القصور فى الأداء أو الإهمال فى واجبات أو مسئوليات العمل أو الإخلاء بالنظام العام للشركة وإذ أثبت الخبير أن الشركة لم تقدم له ما يدل على أن قرار حرمان المطعون ضده من الحوافز يستند إلى أي من هذه الأسباب فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أحقيته فى صرف الحوافز أخذاً بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه يكون قد طبق أحكام اللائحة المشار إليها ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
النص فى لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
النص فى المادتين 24, 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مؤداه أن لجنة شئون العاملين فى ظل أحكام هذا القانون هي الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات يتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض عي اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها وأن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الحاضر عن الطاعنة قد قرر بوجود خطأ مادي فى تجميع لجنة شئون العاملين لدرجات تقرير المطعون ضده فى سنة 1985 وأن مرتبة كفايته فى تلك السنة ممتاز فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير أساساً لقضائه فإنه لا يكون قد قضى بتعديل تقدير لجنة شئون العاملين لدرجة كفاية المطعون ضده ويكون النعي على غير أساس. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك طالما كان هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
إن لرب العمل عملاً بنص المادة 139 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الحق فى تشغيل العامل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة يجاوز ساعات العمل المحددة قانوناً فى أحوال محددة على سبيل الحصر وذلك فى مقابل أجر إضافي وأنه لا يجوز إجبار صاحب العمل على تشغيل العامل وقتاً إضافياً لأن تقدير ضرورة التشغيل الإضافي أمر متروك لصاحب العمل وألزم المشرع صاحب العمل فى المادة 140 من ذات القانون أن يؤدي للعامل أجراً إضافياً إذا عمل فترة إضافية فى أحوالها المقررة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى العمل ثمان ساعات استناداً لتقرير الخبير من أن حجم العمل يستوجب تشغيله وقتاً إضافياً إعمالاً لقاعدة المساواة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
النص فى المادة 52 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مفاده أنه يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها لأنه ليس للعامل حق فى البقاء فى جهة معينة أو وظيفة بعينها ضد مصلحة العمل ولا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو كان بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبي. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده قد أقام طلبه بإلغاء قرار النقل على أنه صدر بقصد حرمانه من الترقية إلى الدرجة الأولى ودون مبرر مشروع, وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذ منه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أنه لم يترتب على نقل المطعون ضده حرمانه من الترقية ولم يثبت بالأوراق أن النقل كان بقصد الإساءة إلى المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء قرار الطاعنة رقم 6 لسنة 1987 بنقل المطعون ضده من رئيس قسم مخازن المنتجات الجاهزة إلى رئيس قسم مراقبة المخزون يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
النص فى المادتين 4, 5 من القانون 136 لسنة 1981 وفي المادة 13 من القرار 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها فى القانون, وما تم الاتفاق عليه مع المستأجر إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة طالباً تحديد الأجرة. خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة, أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب, مما مفاده أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه أصبح التقدير السابق نهائياً, ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد, باعتبار أن هذا الميعاد يعد ميعاداً حتمياً يترتب عليه سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى اللجنة باعتبارها جهة طعن على ذلك التقدير. (الطعن رقم 7790 لسنة 63 جلسة 1998/05/18 س 49 ع 1 ص 427 ق 104) |
حددت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 طريقة إخطار المستأجر للجنة طالباً تحديد الأجرة بأن يكون ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول, أو بطريقة الإيداع فى سكرتارية اللجنة مقابل إيصال, ويعلن المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول, مما يدل على أن المشرع قد نظم طريقة رفع المستأجر لطعنه على الأجرة أمام اللجنة واعتبره بمثابة صحيفة الدعوى التي تودع قلم الكتاب بالمحاكم ويترتب على مخالفة الطريقة التي رسمها المشرع للجوء إلى اللجنة بطلان العمل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضي شأنه شأن مخالفة طريقة رفع الدعوى كما أوجب المشرع فى المادة 20 من اللائحة التنفيذية إنشاء سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الأجرة فى مقر كل لجنة للرجوع إله عند اللزوم. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضدهما الأول والثاني لم يخطرا اللجنة فى الميعاد واطلع الخبير على ما أسماه - دفتر قيد طلبات السكان - فلم يجد ما يدل على تقديمهما لطلب إلا أنهما أبلغاه - بأن الأول تقدم بطلب إلى الحي بتاريخ 19 /11/1986 والثاني فى 26/11/1986 تبين قيدهما بدفتر وارد عموم الحي, فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنهما أخطرا اللجنة فى هذين التاريخين دون أن يتحقق من تقديمهما لطلب تحديد الأجرة عن طريق إرساله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول, أو عن طريق الإيداع بسكرتارية اللجنة باعتبارهما طريقة رفع دعواهما على النحو المبين بنص المادة 14 من اللائحة سالفة الذكر مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 7790 لسنة 63 جلسة 1998/05/18 س 49 ع 1 ص 427 ق 104) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 136, 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فى سند الدين. فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله, وإن ادعى المدين أن السبب المذكور فى السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك. (الطعن رقم 2522 لسنة 62 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 419 ق 102) |
إن الادعاء بأن السبب المذكور فى سند الدين غير صحيح أو أنه سبب صوري لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا أن إثباته يكون جائزاً بطرق الإثبات كافة إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي عملاً بالمادة 63 /1 من قانون الإثبات. (الطعن رقم 2522 لسنة 62 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 419 ق 102) |
إن كان تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فى الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه فى حالة رفض هذا الطلب يتعين عليه أن يبين الأسباب التي تسوغ ذلك. (الطعن رقم 2522 لسنة 62 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 419 ق 102) |
إن وجود سند مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي إذا توافرت شروطه ومتى تحقق هذا المانع لدى المدين الذي يطعن على سند المديونية بالصورية فإنه يجوز إثبات ذلك بالبينة والقرائن. (الطعن رقم 2522 لسنة 62 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 419 ق 102) |
إذ كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ويضحي النعي عليه بالقصور فى التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس. (الطعن رقم 543 لسنة 67 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 422 ق 103) |
مؤدى نص المادتين 2 ، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما فى ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد فى ذلك بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام (الطعن رقم 543 لسنة 67 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 422 ق 103) |
إن لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة - والصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1981 - قد أجازت فى المادة 29 منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات على أن يتم صرفها وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة فى آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بنسبة 135% من الحافز للحاصلين على ممتاز, 110% من الحافز للحاصلين على جيد جداً, 90% من الحافز للحاصلين على جيد وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الممتاز. (الطعن رقم 543 لسنة 67 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 422 ق 103) |
إن الثابت فى الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة أمام الخبير _ أن الطاعنة درجت على تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء ممثلة فيما أطلقت عليه " تقرير صرف الحوافز " وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما يتحقق به ما يستهدفه نظام الحوافز من دفع العامل إلى زيادة الجهد والارتفاع بمستوى الأداء. (الطعن رقم 543 لسنة 67 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 422 ق 103) |
إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضده كان يشتغل فى الفترة المطالب عنها بالحوافز وظيفة محام بالإدارة القانونية بالشركة, وهو بهذه المثابة يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية على ما تقضي به المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بما لازمه أن تحديد ما يستحقه من حوافز وإنما يتم على أساس معدلات الأداء فى آ خر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة. ومن ثم فلا على الطاعنة إن هي عولت على هذه التقارير فى تحديد النسب المقررة للحوافز. (الطعن رقم 543 لسنة 67 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 422 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإقرار الذي يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائي يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضي الذي له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات, فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. (الطعن رقم 4383 لسنة 61 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 406 ق 99) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص فى المادة (76) من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة سالفة البيان - مفادهما أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو حالة الاحتيال على شرط من شروطه فى صورة مخالفة, إثبات حقيقة التعاقد وشروطه بجميع طرق الإثبات القانونية, ولازم ذلك ومقتضاه التزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابي على قيام العلاقة الإيجارية. (الطعن رقم 4383 لسنة 61 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 406 ق 99) |
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدهم عن محل النزاع استناداً إلى القرينة المستفادة من إقرار المطعون ضدها الأولى بمحضر شكوى إداري بتأجير محل النزاع لوالد الطاعن وإذ خلت الأوراق مما يفيد إقرار الأخير بهذه العلاقة الإيجارية أو تقديم المطعون ضدهم - المؤجرين - الدليل الكتابي على قيام هذه العلاقة بالمخالفة لنص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تلزمهم بذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال مما يعيبه. (الطعن رقم 4383 لسنة 61 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 406 ق 99) |
إن المشرع عندما أصدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية كان رائدة - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - علاج القصور القائم فى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها حيث كشف التطبيق العملي له عن أن المساحات الجائز تمليكها طبقا لأحكامه لا تشجع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار فى مجال استصلاح الأراضي وبالتالي غدت أحكامه قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء ما يكون قابلا منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة فى بناء الرخاء الاجتماعي وبذلك جاء القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية فى الصحراء الواسعة. (الطعن رقم 85 لسنة 62 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 409 ق 100) |
جرى نص المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية على انه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها فى هذا القانون يعد مالكا للأراضي الخاضعة لأحكامه: (1) .......(2) .......(3) من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفه فعلية ومستمرة . دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض ، او بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح ........." وهو بذلك إنما يدل على أن مناط ثبوت الملكية لمن استصلح أرضا صحراوية داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة هو قيامه بزراعتها فعلا من مصدر ري دائم وهو ما يتحقق سواء بإنشاء مصدر خاص للري أو أنشاء طريق للماء يأتي به من مصدر قائم بالفعل إلى الأراضي المراد استصلاحها واستزراعها لتحقق الحكمة التشريعية فى كلا الحالين والتي عبرت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون. (الطعن رقم 85 لسنة 62 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 409 ق 100) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير فى الدعوى أن ارض النزاع وهى من البحيرات المجففة التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 تحت يد الطاعن ووالده من قبله منذ سنة 73/1974 وقام فى سبيل توفير مصدر ري دائم لها بعمل مسقى تمر بأرض الجيران إلى أن تصل إلى الأرض موضوع الدعوى لتوصيل مياه الري من الترعة العمومية إلى الأرض بواسطة مجموعة ري مشتركة مع آخرين فان ذلك ما تتوفر به - على عكس ما انتهى إليه الخبير - شرط توفير مصدر الري الدائم الذي تستلزمه المادة 18 /3 من القانون 143 لسنة 1981 ........ وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الخاطئة التي انتهى إليها تقرير الخبير وقضى برفض دعوى الطاعن ( بتثبيت ملكيته لأرض النزاع ) فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 85 لسنة 62 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 409 ق 100) |
النص فى المادة 455 من القانون المدني على " إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع ،فعلى المشترك أن يخطر البائع بهذا الخلل فى المبيع ،فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه فى الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره " ومؤدى هذا النص أن البائع يضمن صلاحية المبيع للعمل مدة معينة يكون فيها مسئولا عن الضمان وعلى المشترى أن يخطره بالخلل فى المبيع فى مدة شهر من ظهوره ويرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط الضمان وهذه المواعيد ليست مواعيد تقادم بل مواعيد سقوط يجوز الاتفاق على ما يخالفها بالإطالة أو تقصيرها كما ورد صراحة فى عجز النص لأن أحكامه ليست من النظام العام. (الطعن رقم 10909 لسنة 66 جلسة 1998/05/13 س 49 ع 1 ص 403 ق 98) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قد تسلم السيارة محل النزاع المتعاقد عليها من فرع الشركة المنتجة فى 12/5/1991 مشفوعة بشهادة الضمان والخدمة والمتضمنة التزام الشركة لمشترى السيارة أن تكون كل قطعة من منتجاتها فى ظروف الاستعمال والخدمة العادية خالية من العيوب سواء فى الخامات أو الصناعة ويسرى هذا الضمان إلى أن تتم قيادة المنتجات أو استعمالها أو تشغيلها لمسافة ستة الآلف كيلو مترا أو لمدة ستة اشهر من تاريخ التسليم ايهما اسبق . وقد اخطر المطعون ضده الأول الشركة بالعيب الذي ظهر فى محرك السيارة فى 30/10/1991 ورفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فى 5/11/1992 أي بعد أكثر من سنة من تاريخ الإخطار بما يخالف مدة الضمان المتفق عليها من الطرفين ويسقط حق المطعون ضده الأول فى دعوى الضمان عملاً بنص المادة 455 من القانون المدنى ويكون الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الضمان بالتقادم قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 10909 لسنة 66 جلسة 1998/05/13 س 49 ع 1 ص 403 ق 98) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيده فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات ، وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض ، التى يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة فى الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع . (الطعن رقم 2483 لسنة 67 جلسة 1998/05/10 س 49 ع 1 ص 399 ق 97) |
مناط تطبيق قواعد مسئولية البائع عن العجز فى المبيع هو ثبوت نقص القدر الحقيقي الذي ورد عليه البيع عن القدر المتفق عليه فى العقد. (الطعن رقم 2483 لسنة 67 جلسة 1998/05/10 س 49 ع 1 ص 399 ق 97) |
العيب الخفي هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو تخلف صفة كفل البائع للمشتري وجودها فيه والذي تنطبق أحكامه المنصوص عليها فى المادة 447 من القانون المدني. (الطعن رقم 2483 لسنة 67 جلسة 1998/05/10 س 49 ع 1 ص 399 ق 97) |
لما كان البين من طلبات المطعون عليه فى دعواه والاسانيد التي يركن إليها انه يطلب الحكم له برد ما يقابل النقص فى مساحة المبيع من الثمن الذي دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر الذي لحقه من عدم استعمال هذا المبلغ تأسيسا على وقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم فأن هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها قد تعلقت بالعجز فى المبيع عن المتفق عليه فى العقد ، ولم تكن استنادا إلى فوات صفة خاصة من صفات المبيع أو ادعاء آفة طارئة عليها والتي يترتب عليها فوات الغرض أو الغاية التي اعد المبيع من اجلها. (الطعن رقم 2483 لسنة 67 جلسة 1998/05/10 س 49 ع 1 ص 399 ق 97) |
إذا اعتبر الحكم المطعون فيه فى - تكييفه الدعوى - أن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفي والتفت عن الشروط والأسس المتفق عليها فى البند السادس من عقد البيع الواجبة الأعمال عند وجود نقص فى المساحة المبيعة ولم يفطن إلى اجتماع دعويين للمشترى احداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن احداهما تجب الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجهما لتمايز كل منهما عن الأخرى فى الشروط والأحكام والتقادم الذي يسرى عليها ، كما وانه لم يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنة بأنقضاء الدعوى لرفعها بعد فوات أكثر من سنه من وقت تسلمه المبيع طبقا للماده 434 من القانون المدنى ، والذي من شأنه - لو صح _ أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فانه يكون قد اخطأ فهم الواقع فيها وشابه قصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى القانون وهو ما يعيبه. (الطعن رقم 2483 لسنة 67 جلسة 1998/05/10 س 49 ع 1 ص 399 ق 97) |
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان على أن " تختص الهيئة بأعمال التشغيل والموازنات والصيانة للسد العالي وخزان أسوان بما فى ذلك الأعمال التكميلية وأي أعمال أخرى يحتاجها المشروع " يدل على انتقال الاختصاص بكل ما يتعلق بأعمال تشغيل وصيانة السد العالي والأعمال التكميلية اللازمة له من الهيئة العامة لبناء السد العالي المخصصة لها الأرض موضوع النزاع إلى الهيئة العامة للسد العالي المطعون ضدها بحيث تصبح صاحبة الصفة فى كل ما يتعلق بها. (الطعن رقم 840 لسنة 67 جلسة 1998/05/05 س 49 ع 1 ص 396 ق 96) |
فقد الأموال العامة صفتها هذه بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة إعمالا لحكم المادة 88 من القانون المدني يترتب عليه - وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني تعليقا على هذه المادة - أن تصبح هذه الأموال من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة. (الطعن رقم 840 لسنة 67 جلسة 1998/05/05 س 49 ع 1 ص 396 ق 96) |
انتهاء تخصيص الأرض موضوع النزاع للمنفعة العامة بالفعل بانتهاء مشروع بناء السد العالي - على فرض صحته - لا يخرج هذه الأرض عن ملك الهيئة المطعون ضدها ( الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ) وإنما يدخلها فى عداد الأموال الخاصة المملوكة لها. (الطعن رقم 840 لسنة 67 جلسة 1998/05/05 س 49 ع 1 ص 396 ق 96) |
من المقرر أن طلب الشركة المطعون ضدها محو ما تم بشأن الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاصة بها من السجل التجاري للشركة الطاعنة إنما هو موجه إلي مصلحه السجل التجاري التي قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني - وزير التموين - خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى الطعن بالنقض. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح والفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فى هذا الطلب. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب تعيين الخبير هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها ولها أن تعدل عما أمرت به من ندب خبير متى رأت عدم لزوم هذا الإجراء ومن ثم لا على المحكمة الاستئنافية - وقد رأت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وعد لزوم ندب خبير فيها - إن هي لم تجب الطاعنة إلى طلبها لأن إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الالتفات عنه. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
إذ كان دفاع الطاعنة بخلو الأوراق من ثبوت تسجيل الشركة المطعون ضدها الأولى لعلامتها التجارية فينتفي مناط حمايتها, هو سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي مجاوزة الطاعنة بأفعالها للحدود الموضوعية لحقها فى الترويج لسيارات الشركة المطعون ضدها الأولي وهو ما يعد منها خطأ تقصيرياً تقوم به مسئوليتها التقصيرية وليس تعسفاً فى استعمال حق لها. ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من أن الشركة المطعون ضدها الأولى أسست طلبها بالتعويض على المسئولية التقصيرية إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على التعسف فى استعمال الحق دون بيان أي من حالاته التي حمل عليها قضاءه يكون فى غير محله. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله " وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق - كأي حق - حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذي نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 والقانون رقم 55 لسنة 1951 فى شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم "هوندا إيجيبت" كما أنها دأبت على استعمال كلمة هوندا والحرف المميز "H" الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا فى مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما ينبئ فى ظاهر الأمر - وعلى خلاف الواقع - أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل فى جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه, وموضعه منه وأثره فى قضائه. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين المستندات التي تعزو للحكم إهدارها ودلالتها وأثرها فى الحكم, فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
من المقرر أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
يدل النص فى المادتين الثالثة والرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع أناط بلجنة شئون العاملين النظر فى المسائل التي حددتها المادة الرابعة السالفة الذكر ومنها ما يتعلق بنقل العاملين وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها وهو إن جعل قرارات اللجنة فى هذا الشأن مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه باعتباره إجراء جوهري يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار. (الطعن رقم 615 لسنة 67 جلسة 1998/05/03 س 49 ع 1 ص 385 ق 94) |
النص فى المادتين 253/3 من قانون المرافعات - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على وجوب اختصام المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة وإلا كان الطعن باطلاً. (الطعن رقم 5979 لسنة 66 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 379 ق 93) |
المقرر - أن الدعوى بطلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار تقبل التجزئة إذ قد يجاب لمن يثبت إقامته مع المستأجر الأصلي وترفض للباقين لعدم ثبوت اقامته مع المستأجر الاصلى وترفض لعدم ثبوت أقامتهم معه . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أنها رفعت من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنها (.......) ضد الطاعنة للحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لهما عن شقة النزاع وتسليمها إليهما تأسيساً على ترك زوجها المستأجر الأصلي للعين المؤجرة. وقد حكم ابتدائياً بطلباتهما ولئن كان المنطوق قد نص على إلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن شقة النزاع إلا أن أسباب الحكم انصرفت إلى تحرير هذا العقد للمطعون ضدها ونجلها وبأن دعوى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قائمة على سند من القانون ولا مانع أن يرد جزء من القضاء القطعي فى أسباب الحكم إذ أن القضاء القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم أياً كان موقعه فى الأسباب أو المنطوق ويعتبر القضاء الوارد فى الأسباب مكملاً للقضاء الوارد فى المنطوق وإذ صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي الصادر لصالح المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها تأسيساً على ترك المستأجر للعين المؤجرة وكان موضوع الدعوى على هذا النحو قابلاً للتجزئة لأن الفصل فيه يحتمل أكثر من حل بالنسبة للخصوم. لما كان ذلك واذ كانت الطاعنة لم توجه طعنها الحالي إلى المطعون ضدها بصفتها وصية على نجلها وهو أحد المحكوم لهما وقد اختصمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى الاستئناف ومن ثم فإن هذا الدفع ( الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام الطاعنة لأحد المحكوم لهم فى الطعن ) يكون على غير أساس. (الطعن رقم 5979 لسنة 66 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 379 ق 93) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - على أن استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة. ولا يبقى للطرف الأخر من سبيل على العين. (الطعن رقم 5979 لسنة 66 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 379 ق 93) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك, متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 5979 لسنة 66 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 379 ق 93) |
المقرر - أن هجرة المستأجر إلى الخارج لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة, وأن التخلي عنها كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها لشقة النزاع استناداً إلى ثبوت إقامتها مع المستأجر الأصلي بها حتى تركها وهاجر إلى كندا وبهجرته هذه يعتبر تاركاً فى حين أن الثابت من الأوراق أن المستأجر المذكور قد سافر للخارج فى سنة 1976 وطلق زوجته المطعون ضدها فى سنة 1982 ثم تنازل لها عن شقة النزاع فى 11/3/1986 وإذ كان لا تلازم بين الترك الذي عناه المشرع فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وبين هجرة المستأجر إلى الخارج ذلك أن المشرع لم يحرم المستأجر المصري من الاحتفاظ بمسكنه فى وطنه وأن الهجرة للخارج لا تفيد حتماً الترك. ومن ثم لا تستفيد المطعون ضدها بالامتداد القانوني عملاً بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لثبوت طلاقها فى سنة 1982 قبل الترك الحاصل بإقرار المستأجر الأصلي المؤرخ 11/3/1986 بعد أن صارت أجنبية عنه سيما وأنه قد أعلن عن رغبته فى عدم الترك قبل ذلك بإقامته استئنافاً عن الحكم الصادر بطرده لعدم سداده الأجرة وقيامه بعرضها وإقامته للدعوى رقم (.........) شمال القاهرة الابتدائية فتضحي بذلك يد المطعون ضدها عن نفسها فقط فاقدة السند, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 5979 لسنة 66 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 379 ق 93) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض تطبيقا لنص المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها - وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة - وأن ميعاد الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة لا ينفتح إلا بعد صدور الحكم المنهي لها. فإذا طعن فيها قبل ذلك كان الطعن غير جائز ولو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهي للخصومة وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها فى هذا الصدد هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وليست الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - أنه لما كان الحكم المستأنف الصادر فى دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ولا يقبل التنفيذ الجبري وليس من الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عنه يكون قد طبق صحيح القانون. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لا تخضع للأجرة القانونية والامتداد القانوني, يستوي فى ذلك أن تكون العين مؤجرة لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون والتخلص من قيود الأجرة والامتداد القانوني ولذلك يلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان المؤجر مفروشاً. ولا يلزم فى العين المؤجرة لاستغلالها فى الأعمال التجارية أن تشتمل فضلاً عما بها من مفروشات على المقومات المعنوية للمتجر ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - أن قاضي الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى مادام قد وجد بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدته فيها بما يغني عن هذا الإجراء ويكفي أن يقوم الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الإجارة واردة على عين مفروشة وعول فى ذلك على أن عقد الإيجار قد اشتمل على المنقولات اللازمة لتشغيل المخبز وهي كافية لمباشرة النشاط كما شمل إذن التموين ورخصة المنشأة واسمها التجاري وسمعتها التجارية وقد انصب على المنشأة التجارية بكافة مقوماتها المادية التي يشكل المبنى أحد عناصرها فضلاً عن المقومات المعنوية. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فلا عليه إن لم يستجب لطلب الطاعن ندب خبير فى الدعوى. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - أنه إذا كانت المحكمة الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع للمحكمة الابتدائية ولم يطعن الطاعن على هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه ( النعي باختصاص المحكمة الجزئية لعدم خضوع عين النزاع لقانون إيجار الأماكن الاستثنائي ) على غير أساس. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار, وهو المالك الذي يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها, غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أو رد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها - ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن. ثم القانون رقم 52 لسنة 1969, ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين, وإنما ترتبط بالمكان المؤجر, فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار, ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية - أصلية وإضافية - ومؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية, ولذا فقد حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية, سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك. ورتب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة. (الطعن رقم 11557 لسنة 65 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 367 ق 91) |
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - واستبعاده فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - المنشأة دون ترخيص - اعتباراً من تاريخ العمل به لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به, مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التي تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين, وهو ما يستتبع بالتالي - فى هذا الخصوص - الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة بالضرائب العقارية المفروضة عليها. (الطعن رقم 11557 لسنة 65 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 367 ق 91) |
نص المشرع فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعد ما نص فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية . (الطعن رقم 11557 لسنة 65 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 367 ق 91) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع المرخص بإنشائها بالترخيص رقم ........... لسنة 82/83 شبين الكوم فى ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤجرة لغير أغراض السكنى "عيادة طبية" فإن عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها يقع على عاتق المالك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين على سند من عدم سداد الطاعن - المستأجر - لقيمة الضرائب العقارية عن الفترة محل النزاع, فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 11557 لسنة 65 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 367 ق 91) |
النص فى المادة 558 من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ", يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين طرفين, والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع, فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة, فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها فلا تكون هناك أجرة مستحقة. (الطعن رقم 8571 لسنة 63 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 362 ق 90) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت الأجرة - فى دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سدادها - متنازعاً عليها من المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة فى الفصل فى طلب الإخلاء. (الطعن رقم 8571 لسنة 63 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 362 ق 90) |
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة محل الدعوى تزيد على الأجرة المستحقة وأنه منازع فيها تأسيساً على أنه وإن كان عقد إيجار مورثهم المؤرخ 1/7/1975 يرد على الشقتين محل النزاع إلا أنه لم ينتفع بالشقة الكائنة بالطابق الأول العلوي وبالتالي لا تستحق أجرة عنها, ودللوا على صحة دفاعهم هذا بتدخل المطعون ضده الثاني وإقراره بأنه يستأجر الشقة الأخيرة من مالكة العقار بعقد مؤرخ 1/11/1975 وأنه هو الذي يشغلها وينتفع بها والقائم بسداد أجرتها, وأيضاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذي أكد صحة هذا الدفاع, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته من أنه "...... عن السبب الثالث الذي ينعي به المستأنفون - الطاعنون - على الحكم المستأنف قضاءه بالفسخ رغم وجود أجرة محل نزاع باعتبار أن عقد الإيجار تضمن شقتين بأجرة واحدة وأن حقيقة الأمر أن المستأجر لا يشغل إحداهما حسبما هو ثابت بالأوراق بما يجعل الأجرة المطالب بها تزيد على الأجرة المستحقة - فمردود عليه بأن المحكمة إذا قضت بالفسخ ترتيباً على عدم سداد الأجرة المستحقة فإنها استندت فى ذلك إلى عقد إيجار عين التداعي والذي تحددت فيه القيمة الإيجارية باتفاق طرفيه وتضمن الشرط الصريح الفاسخ, وثبت لديها عدم سداد الأجرة عن المدة المطالب بها, وهو إسناد صحيح دون حاجة بها إلى بحث ما إذا كان المستأجر يشغل العين حقيقة أو لا فلا يعفي المستأجر من سداد الأجرة إقامته فيها وشغلها من عدمه طالما كان عقد الإيجار لا يزال صحيحاً ونافذاً بين طرفيه", فى حين أن مجرد وجود عقد إيجار باسم مورث الطاعنين لا يكفي لمطالبته وورثته من بعده - بالأجرة الثابتة به إلا إذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة, ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنين المشار إليه على ضوء ما دللوا به على صحته, رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى بما يشوبه أيضا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 8571 لسنة 63 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 362 ق 90) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1364 لسنة 62 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 359 ق 89) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدني على أنه "لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه" يدل على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له الشخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن الهبة لا تتم لان الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصا يقبله. (الطعن رقم 1364 لسنة 62 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 359 ق 89) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة لأن جمعية ......... ليست لها الشخصية الاعتبارية إعمالا لنص المادتين 52، 53 من القانون المدني ولم يتم شهر نظامها وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والمؤسسات ومن ثم لا يكون لها وجود قانوني وبالتالي لا يكون لها أو للمطعون ضدها التي تمثلها - أهلية قبول الهبة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين سالف البيان ولم يتناوله فى أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى هذا الخصوص بما يبطله. (الطعن رقم 1364 لسنة 62 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 359 ق 89) |
النص فى المادة 443 من القانون المدني على أن: "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع: (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت (2)........ (3)....... (4)....... (5) وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع _ كل ذلك ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" يدل على أن للمشترى فى حالة استحقاق المبيع من تحت يده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثلاث دعاوى هي دعوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذ تفترض بقاء العقد وللمشترى أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دعوى ضمان الاستحقاق وهى دعوى التنفيذ بمقابل فان ذلك يفترض بقاء العقد الذي يستمد منه حقه فى رفع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجه فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بفسخ العقد قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 2989 لسنة 59 جلسة 1998/04/28 س 49 ع 1 ص 355 ق 88) |
المادة 443 من القانون المدني التي يستمد المشترى منها حقه فى التعويض عن ضمان الاستحقاق لم تشترط وقوع خطأ من البائع وكل ما يشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون المشترى حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الاستحقاق. (الطعن رقم 2989 لسنة 59 جلسة 1998/04/28 س 49 ع 1 ص 355 ق 88) |
المشتري يستمد حقه فى ضمان الاستحقاق من المادة 443 من القانون المدني دون حاجة إلى النص على ذلك بالعقد. (الطعن رقم 2989 لسنة 59 جلسة 1998/04/28 س 49 ع 1 ص 355 ق 88) |
الثابت بالبندين السابع والثامن من عقد البيع من تنازل الشركة الطاعنة (البائع) للمطعون ضده (المشترى) عن عقد إيجار المحل المبيع بالجدك بقيمة ايجارية مقدارها 16.680 جنيه وتعهده بسدادها للمؤجر اعتباراً من تاريخ استلامه للمحل بما يعنى ضمان الشركة لاستمرار العلاقة الايجارية. (الطعن رقم 2989 لسنة 59 جلسة 1998/04/28 س 49 ع 1 ص 355 ق 88) |
تقدير قيمة المبيع فى حالة استحقاقه إنما يكون وفق صريح نص المادة 443/1 من القانون المدني وقت الاستحقاق وهو وقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيا لأنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المتعرض فى دعواه. (الطعن رقم 2989 لسنة 59 جلسة 1998/04/28 س 49 ع 1 ص 355 ق 88) |
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم, فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات. وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله, ولئن كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن اختصام المطعون ضدها دون أن تذكر صفتها إلا أنه يبين من الأوراق أن اختصامها فى صحيفة الطعن بالنقض كان عن نفسها وبصفتها ومن ثم يكون الدفع (ببطلان الطعن لعدم اختصام المطعون ضدها بصفتها وصية رغم أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة) فى غير محله. (الطعن رقم 2672 لسنة 62 جلسة 1998/04/23 س 49 ع 1 ص 349 ق 87) |
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية: (1) العاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات... وبما يستفاد منه أن المشرع فى قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر جعل مظلة التأمينات الاجتماعية تشمل فئات العاملين بما فى ذلك المتدرجين واستثنى بعض تلك الفئات صراحة من نطاق تطبيقه منها العاملون فى الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بسبب خضوعهم لنظام آخر من نظم التأمين هو قوانين التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين, وكان العمد والمشايخ من غير المنتفعين بأحكام تلك القوانين وخضعوا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 عملاً بالمادة 3/11 منه والذي عمل به اعتباراً من 1/10/1976, وبالتالي فلا يعتبرون من بين أولئك المستثنين من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 . (الطعن رقم 2672 لسنة 62 جلسة 1998/04/23 س 49 ع 1 ص 349 ق 87) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الموظفين للحظر فى الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تنال من صحة عقود العمل التي يبرمها هؤلاء الموظفون بالمخالفة لذلك. (الطعن رقم 2672 لسنة 62 جلسة 1998/04/23 س 49 ع 1 ص 349 ق 87) |
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بأحقية المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى المعاش والتأمين المقررين بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وعلى أن مورثهم كان من العاملين فى الحكومة إذ أن هذه العلاقة تنظمها قوانين المعاشات المقررة لموظفي الدولة ومستخدميها وإنما على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بينه وبين من يدعي............ فى الفترة من 1/6/1966 حتى تاريخ وفاته فى 24/6/1976 أدت إلى سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه وبالتالي إفادة ورثته منها. لما كان ذلك, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2672 لسنة 62 جلسة 1998/04/23 س 49 ع 1 ص 349 ق 87) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل وقيام علاقة العمل من مسائل الواقع, وأن استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استندت فى ذلك إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها كان يعمل لدى رب العمل فى الفترة من 1/1/1966 حتى تاريخ وفاته فى 24/6/1976 على ما أورده بمدوناته من أن "واقع الحال فى الدعوى التي لم تعترض عليه الهيئة المستأنفة أن مورث المستأنف ضدها كان يعمل لدى رب العمل فى الفترة من 1/1/1966 حتى وفاته فى 24/6/1976 بدليل توقيع رب العمل على الاستمارة المثبتة لذلك, وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عنها وقبول الهيئة لها, ولم تقدم الهيئة ما يثبت أن العامل قد انقطع عن العمل لدى رب العمل بمجرد تعيينه شيخاً للبلد, وشغله هذه الوظيفة لا يسقط تلقائياً وحتى المدة التي قضاها فى عمل آخر خلال شغلها وليس فى قوانين التأمينات الاجتماعية ما يفيد ذلك. أما الاستناد إلى الاستمارة الثابت فيها أن العامل ترك الخدمة فى 31/12/1970 فإنها لا تغير من الأمر شيئاً لأن الاستمارة اللاحقة نفت ما تدون فيها. ولم تدع الهيئة أن العامل ترك العمل بالفعل فى 31/12/1970 بل إنها ادعت أن خدمته انتهت بتعيينه شيخاً للبلد بناء على افتراض نظري لا أساس له من الواقع وليس هناك ما يمنع من ترك الخدمة ثم العودة إليها, وحيث إنه طالما أن العامل كان يعمل لدى رب العمل فليس هناك محل للقول بأن الأخير لا يلتزم باشتراكات التأمينات الاجتماعية, وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه فى هذا الخصوص يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنها رقابة محكمة النقض وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 2672 لسنة 62 جلسة 1998/04/23 س 49 ع 1 ص 349 ق 87) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1962 فى شأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي على انه " استثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون 252 لسنة 1960 المشار إليهما ، يعوض أصحاب الحقوق فى العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأن يؤدى لهم تعويض عن الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت _ القائمه وقت العمل بأحكام هذا القانون _ وفقا للقواعد الآتية أولا:......... ثانيا: .......ثالثا:...... رابعا: تفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية والتعويض وكذلك المعارضات الخاصة بالممتلكات التي اغفل تقدير التعويض عنها لجنة أو أكثر يرأس كل منها احد القضاة ....... بعضوية مندوب عن كل من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأشغال (مصلحة المساحة) ومجلس محافظة أسوان ....... وتفصل اللجنة فى المعارضات على وجه السرعة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن ......"- يدل على ان اختصاص اللجان المذكورة مقصور على الفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية الأخرى وكذا المعارضات الخاصة بالممتلكات التي اغفل تقدير تعويض عنها التي ترفع من ذوى الشأن على الحكومة ، أما غير ذلك من المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم البعض والتي لا تكون الحكومة طرفا فيها فلا اختصاص للجان بنظرها وإنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. (الطعن رقم 1363 لسنة 62 جلسة 1998/04/21 س 49 ع 1 ص 340 ق 85) |
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي أن المشرع اعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقاً للخرائط التي تعدها مصلحة المساحة وتنزع على الوجه المبين فى هذا القانون ملكية الأراضي المشار إليها فى المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المبني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة. واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 يعوض أصحاب الحقوق المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعويض لهم عن الأراضي والمبني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون, على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضي أو مباني تعدها الحكومة لهذا الغرض, ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد التي تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة ونص فى المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقداً أو عيناً ويكون التعويض العيني وفق القواعد الواردة بهذا القرار. كما نص فى المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب فى التعويض العيني مسكناً واحداً بالموطن الجديد يتفق فى حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التي يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك منزلاً بالنوبة مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص والنص فى المادة 12 من القرار المشار إليه على أن يقصد بالأسرة فى هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الإخوة وأولادهم متى كانوا يعيشون فى منزل واحد, وكان مفاد نص المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه قد نظم حالتين لملكية المباني الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العيني فإنه يملك مسكناً جديداً عوضاً عن منزله يتفق وحجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنتقل ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة القديمة ولا تملك منزلاً بها تملك مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أي أن الأسرة كلها تملك المسكن الجديد وهي الحالة التي أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالتقنين المدني. (الطعن رقم 1363 لسنة 62 جلسة 1998/04/21 س 49 ع 1 ص 340 ق 85) |
الفصل فى الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير التي تقتصر على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء الرأي فى المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانوني فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واطرح تقرير الخبير فى هذا الخصوص وهي مسألة قانونية تخرج عن مأموريته فإن النعي عليه ( بمخالفة الثابت بتقرير الخبير من انتفاء ملكية الطرفين لمنزلي النزاع ) يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1363 لسنة 62 جلسة 1998/04/21 س 49 ع 1 ص 340 ق 85) |
النعي الذي يقوم على دفاع يخالطه واقع والذي لم يقدم الطاعنون دليلاً على ما سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع وخلت أوراق الطعن مما يدل على ذلك لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1363 لسنة 62 جلسة 1998/04/21 س 49 ع 1 ص 340 ق 85) |
المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ إن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية وفى حدود ما رفع عنه الاستئناف . (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - وإن طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية، فإن عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان لا يعد طلبا جديدا يتغير به موضوع الدعوى ، وإنما هو فى حقيقته استعمال للخيرة التي خولها المشرع فى المادة 924/1 من القانون المدني بين أن يطلبوا ازاله المنشآت على نفقة من أقامها أو استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، وكان القضاء بتسليمهم المباني القائمة على هذه الأرض بعد أن انتهى الحكم إلى تثبيت ملكيتهم لها وتسليمها إليهم لا يعد قضاء بطلب جديد لدخوله فى عموم طلب التسليم المطروح على المحكمة ، إذ الفصل فى مصير المباني القائمة على تلك الأرض أمر يستلزمه طلب التسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون قد اخطأ فى القانون. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة, ومن ثم فلا يقبل من الطاعن وقد صح إعلانه التحدي ببطلان إعلان المطعون عليها الأخيرة بتعديل الطلبات أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 924, 925 من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني فى أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية, فإذا كان سيء النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحبها كان لهذا الأخير - إذ أثبت ذلك - أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت السنة أو إذا لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين, قيمة البناء مستحق الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء, أما إذا كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له - وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه - فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن كان سيء النية عند إقامة المنشآت على الأرض المملوكة للمطعون عليهم - عدا الأخيرة - الذين اختاروا استبقاء المنشآت مع دفع اقل القيمتين وهى قيمة المنشآت مستحقة الإزالة فان تعييب الحكم المطعون فيه لأنه لم يعرض لدفاع الطاعن بشأن ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت - وأيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
إن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
إذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ووجدت فيه وباقي الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها فلا عليها إن هي التفتت عن دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني على أن: يلتزم المقسم بتنفيذ المرافق العامة اللازمة لأراضى التقسيم أو بأداء نفقات إنشائها للوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والنص فى الفقرة الثانية من المادة 57 من قرار وزير التعمير رقم 600 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن: ويتولى المقسم تنفيذ أعمال المرافق العامة تحت إشراف الجهة المختصة بالوحدة المحلية ويجوز بالاتفاق مع المقسم أو بناء على قرار من المجلس الشعبي المحلى أن تتولى الوحدة المحلية التنفيذ بمعرفتها أو بمعرفة الجهات المختصة وعلى المقسم فى هذه الحالة أن يؤدى نفقات أعمال المرافق إلى الجهة القائمة بالتنفيذ قبل صدور قرار اعتماد التقسيم ". مفاده انه يجوز عند تنفيذ أعمال المرافق العامة فى الأراضي المقسمة الاتفاق مع المقسم على أن تتولى الوحدة المحلية تنفيذ هذه الأعمال بمعرفتها أو بمعرفة الجهة المختصة وعلى ذلك فان للمقسم أداء نفقات هذه الأعمال اما إلى الوحدة المحلية إذا تولت التنفيذ بمعرفتها أو إلى الجهة المختصة التي عهد إليها بالتنفيذ. (الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83) |
الإيجاب - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما أقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحلل من آثاره. (الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83) |
لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد وإنما يمكن استخلاص تحققه من المكاتبات المتبادلة. (الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83) |
ليس هناك ما يحول دون قيام الجهة الإدارية بإبرام عقود مع الأفراد تتعلق بنشاطها الخاص ولا تقصد من ورائها تسيير مرفق عام, وإنما تحقيق غرض مالي خاص بها والحصول على ربح مادي. (الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83) |
يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبى أو بخطأ المتعاقد الآخر . (الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83) |
إن المشرع اعتبر حق الانتفاع فى المواد من 985 إلى 995 من القانون المدني من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهو فى نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة عليه, ومن ثم فهو باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتعدى إلى ملكية الرقبة. (الطعن رقم 8583 لسنة 66 جلسة 1998/04/15 س 49 ع 1 ص 322 ق 81) |
حق الانتفاع يتقرر للمنتفع من صاحب حق الملكية ومن ثم فهو حق عيني فى الانتفاع بشيء مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب أن ينتهي حتما بموت المنتفع بما لازمه أن يكون المنتفع شخصا أخر غير مالك الرقبة ولا يقال لمن يملك المال ملكية كاملة انه يملك كلا من الرقبة وحق الانتفاع بل أن انتفاعه بالمال لا يتغير مباشرة لحق الانتفاع وإنما هو مباشرة لحق الملكية الكاملة. (الطعن رقم 8583 لسنة 66 جلسة 1998/04/15 س 49 ع 1 ص 322 ق 81) |
يتعين على محكمة الموضوع أن تسبغ على الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني السليم لها وفقا لما تتبينه من وقائعها فى ضوء أحكام القانون دون تقيد فى ذلك بما يصفه بها الخصوم أو يسبغوه عليها من تكييف وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أسس طلبه بتقرير حقه فى الانتفاع بالطريق مثار النزاع وحده مع نفى أي ادعاء للطاعن عليه على سند من ملكيته له بمفرده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية ومن ثم فهي دعوى ملكية وهى على هذا النحو تكون مغايرة لدعوى تقرير حق الانتفاع وحده وإذ أقام الحكم قضاءه على سند من أن المطعون ضده قد كسب حق الانتفاع بالطريق مثار النزاع على سند من وضع يده عليه المدة المقررة لكسب هذا الحق فانه يكون بذلك قد خلط بين أساس حق الملكية وحق الانتفاع وأقام قضاءه على غير الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى من المطعون ضده ولو فطن إلى ذلك لجاز أن يتغير وجه الرأي عما انتهى إليه من قضاء بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 8583 لسنة 66 جلسة 1998/04/15 س 49 ع 1 ص 322 ق 81) |
النص فى المادة 124 من قانون الإثبات - يدل - على أن المشرع لم يسو بين الحكم بتوجيه اليمين وغيره من الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وما يترتب على النكول عن اليمين من أثر يتمثل فى أن يصبح الحكم الصادر على الناكل نهائياً لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن, ما لم يكن مبني الطعن بطلان إجراءات توجيه اليمين أو أنها وجهت فى غير حالاتها, ولا يجوز السماح له بعد نكوله بحلف اليمين التي سبق له النكول عنها. (الطعن رقم 17 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ع 1 ص 319 ق 80) |
استلزم القانون لاعتبار الخصم ناكلاً أن يحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين بنفسه لا بوكيل فإن لم يكن حاضراً وجب إعلانه على يد محضر إعلاناً صحيحاً بالحضور للحلف بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف, فإن تغيب نظرت المحكمة فى سبب غياب فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلاً. وإن كان بعذر فعليها أن تحدد جلسة أخرى للحلف, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا بجلسة / / التي صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين إليهم ولم يعلنوا على يد محضر كما لم يحضروا بجلسة / / التي حددتها المحكمة للحلف - فالتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك.. ورتب على مجرد تخلفهم اعتبارهم ناكلين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه البطلان ويكون الطعن جائزاً. (الطعن رقم 17 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ع 1 ص 319 ق 80) |
إن المشرع - بعد أن نص فى المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن المقصود بالهيئة المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون هي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال - قد اتبع ذلك بالنص فى المواد 6, 9, 10, 14 منه على إنشاء صندوقين للتأمينات أحدهما للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة, والآخر للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والقطاعين التعاوني والخاص, وأسند إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق الأول وإلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق الثاني واعتبر كلاً من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وأوجب أن يكون لكل منهما مجلس إدارة يتولى رئيسة تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وإذ نصت المادة 39 من القانون المشار إليه - بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - على أنه " يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى. وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد ، ويلتزم الصندوق الذي يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدي الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات " فقد دلت بذلك على أن العبرة فى تحديد الجهة الملتزمة بأداء مستحقات المؤمن عليه عن جميع مدة اشتراكه فى التأمين فى حالة انتقاله بين القطاعات التأمينية لصندوقي التأمينات هي بالصندوق الذي يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته. (الطعن رقم 5903 لسنة 63 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 312 ق 78) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هي الملزمة بأداء مستحقات المطعون ضدها تأسيساً على أن الفترة التأمينية الأخيرة للمذكورة كانت عن مدة اشتغالها بالهيئة العامة للتأمين الصحي والتي انتهت خدمتها منها بتاريخ 26/6/1978 وأن التحاقها بالعمل بعد ذلك بالقطاع الخاص "محل بقاله" يشوبه الشك وعدم الجدية أو الواقعية خاصة وأنها تمتهن التمريض " التوليد وأمراض النساء" ولا ارتباط بين هذا العمل وبين نشاط صاحب العمل وضآلة نشاطه, وأن باعثها على هذا الادعاء هو جعل الاختصاص بصرف الحقوق التأمينية للطاعنة دون الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وكان دفاع الطاعنة على هذا النحو يعد فى حقيقته دفعاً بانتفاء صفتها فى الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامها بالمعاش وبمتجمدة دون أن يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري لو عنى ببحثه وتحقيقه لجاز أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى, فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 5903 لسنة 63 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 312 ق 78) |
المادة الثانية من الدستور قد نصت على أن ".............مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع", وتشترط الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن فيمن عددتهم من المستفيدين بميزة الامتداد القانوني ومن بينهم الوالدان - الإقامة الدائمة المستقرة بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلي حتى الوفاة أو الترك, والمقصود بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستندة إلى مسوغ قانوني لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . (الطعن رقم 1800 لسنة 61 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 306 ق 76) |
إذ كان مؤدى الطلاق البائن فى الشريعة الإسلامية انحلال رابطة الزوجية مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته إذ أصبحت بهذا الطلاق البائن أجنبية عنه لا تجوز له الإقامة معها فى مسكن واحد. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده طلقها طلقة بائنة وأنها مستأجرة لشقة النزاع فلا تحق له الإقامة معها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها على سند من أن مطلقها (المطعون ضده) امتد إليه عقد إيجار شقة النزاع من ابنته المستأجرة معها وأنه لا حرج فى إقامتها مع مطلقها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1800 لسنة 61 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 306 ق 76) |
إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي فى تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرا فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا. (الطعن رقم 268 لسنة 62 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 309 ق 77) |
مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فى تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ولا يغنى عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرا فى العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلا فى أدائه. (الطعن رقم 268 لسنة 62 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 309 ق 77) |
لما كان البين من الأوراق أن عقد البيع سند الدعوى قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه وكان هذا الإعذار لم يتم إلا بتاريخ 20/4/1989 فانه من ذلك التاريخ يحق للمطعون عليهما المطالبة بالتعويض المنصوص عليه بالبند السابع من عقد البيع سالف الذكر. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض المطالب به عن المدة من 1/2/1983 حتى 31/1/1989 وهى الفترة السابقة على حصول الإعذار الموجه إليها من المطعون ضدهما فى 20/4/1989 - رغم تمسكها بعدم أحقيتها فى مطالبتها بالتعويض عن هذه الفتره _ فانه يكون قد اخطأ فى القانون. (الطعن رقم 268 لسنة 62 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 309 ق 77) |
المقصود بالتكرار فى الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه نص المادة 18/ ب من القانون رقم136لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها ولا يكفي لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة فى مواعيدها ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت فى ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها, إذ يمثل فى جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة فى التكليف بالوفاء فقد يتعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم ضده لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي فى الدعوى الأولى وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد فى تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضي فى الدعوى الأولى بعدم القبول فإنها لا تعد كذلك. (الطعن رقم 107 لسنة 67 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 316 ق 79) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم............. لسنة............ مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتأخرهم فى سداد أجرتها عن عامي............., ............ حكم بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير مستحقة وقد تأيد هذا القضاء بالاستئناف رقم ........... لسنة ....... القضائية وكان مؤدى هذا الحكم زوال كافة الآثار المترتبة على قيامها وزوال الأثر المستمد من صحيفة الدعوى فلا يعتد به وبالتالي لا يصلح الحكم فيها أساساً لتوافر تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الحكم عماداً لقضائه فى توافر التكرار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 107 لسنة 67 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 316 ق 79) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 7685 لسنة 66 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 292 ق 72) |
النص فى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " فى الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزداد الأجرة القانونية بنسبة 1 -.................... 2 - 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961............... وفي حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها..." مفاده أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة ولإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك فى تقاضي أجرة إضافية فى حالة تغيير الغرض من استعمال العين لغير أغراض السكنى تعويضاً لما يحيط فى بالاستعمال غير السكني من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى, وقد غاير المشرع فى النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى, وما إذا كان التغيير كلياً أو جزئياً. (الطعن رقم 7685 لسنة 66 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 292 ق 72) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنت التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن فى 20/2/1991 مطالبته بزيادة فى أجرة العين محل النزاع بنسبة 100% لتغيير الغرض من استعمالها إلى غير أغراض السكنى فى حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن تغيير استعمال العين هو تغيير جزئي بتحويل جزء منها فقط إلى عيادة واستغلال الباقي سكناً, كما أ، البين من المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن العقار الكائنة به العين قد أنشئ دون منازعة من المطعون ضدها عام 1960 مما تكون معه الزيادة المستحقة فى ذمة الطاعن للتغيير الجزئي فى الاستعمال هي 50% من أجرة العين القانونية - عملاً بالبند 2 من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - ومقدارها مبلغ ستة جنيهات وليس مبلغ اثني عشر جنيهاً الذي ورد فى التكليف بالوفاء. وإذ كانت هذه الزيادة من شأنها بطلان التكليف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وجعله حابط الأثر قانوناً مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى, فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع معتداً فى ذلك بالتكليف المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 7685 لسنة 66 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 292 ق 72) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها. (الطعن رقم 1091 لسنة 67 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 296 ق 73) |
المقرر أنه إذا تملك المستأجر البناء مع شركاء آخرين على الشيوع تعيين لانطباق حكم المادة 22/2ق 136 لسنة 1981 عليه أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل. (الطعن رقم 1091 لسنة 67 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 296 ق 73) |
إذ كان الثابت فى الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الأرض المقام عليها المنزل المملوك للطاعنين مملوكة مناصفة بين الطاعنة الأولى وزوجها المستأجر الأصلي بموجب عقد مسجل وكذلك الطابق الأرضي المكون من وحدتين والذي بنى وشغلت وحدتاه سنة 1980 وأن الطاعنة الأولي هي التي أقامت الوحدة الغربية بالطابق الأول العلوي سنة 1980 بينما أقام الطاعنون جميعاً الوحدة الشرقية بالطابق المذكور ووحدتين بالطابق الثاني العلوي إحداهما غير تامة التشطيب ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن أياً من الطاعنين لم يتوافر إليه عند إعمال حكم المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أكثر من ثلاث وحدات سكنية وبالتالي تنحسر شرائط إعمالها, وإذ خالف حكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعنين هم زوجة وأولاد المستأجر الأصلي وأصبحوا من بعده مستأجرين أصليين ويتحقق بشأنهم نص المادة سالفة الذكر طالما أن الزوجة تمتلك ثلاث وحدات والأولاد يمتلكون مثلها وأنهم جميعاً أسرة واحدة دون أ يعني ببحث نصيب كل منهم استقلالاً فى وحدات البناء المملوكة على الشيوع بينهم وتاريخ إنشائها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1091 لسنة 67 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 296 ق 73) |
النص فى المادة 75 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أنه ......... ويعد مالكا بحكم القانون 1- كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 ............ وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي فى تاريخ العمل بهذا القانون ...... وفى المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية والذي جرى العمل به من 1/9/1981 على انه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى هذا القانون يعد مالكا للأراضي الخاضعة لأحكامه .......... 3- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام القانون أرضا داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لها يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصر الذي وفره المستصلح " يدل على أن المشرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 الاستيلاء على هذه الأراضي مصحوبا بالاستصلاح والاستزراع والتعمير وهو الغرض الأساسي من إباحة الاستيلاء عليها حفزا للأفراد والجماعات على تعمير هذه الأراضي وذلك رغبة من المشرع فى زيادة رقعة الأرض المحددة فى الوادي فاعتبر مالكا كل من استصلح أو استزرع أرضا تدخل ضمن الخطة المعدة من الدولة للاستصلاح وغير مخصصه للمشروعات العامة متى وفر لها مصدر ري على ضوء الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى القوانين سالفة الإشارة وطبقا للنطاق الزمني لكل من هذه القوانين وإذ كان التملك يتم فى هذه الحالة بواقعة مادية يقع عبء إثباتها على مدعيها فانه يجوز له إثباتها بطرق كافة. (الطعن رقم 204 لسنة 67 جلسة 1998/03/29 س 49 ع 1 ص 278 ق 69) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى التسجيل أنه لا يرتب أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي. (الطعن رقم 204 لسنة 67 جلسة 1998/03/29 س 49 ع 1 ص 278 ق 69) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 204 لسنة 67 جلسة 1998/03/29 س 49 ع 1 ص 278 ق 69) |
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه. (الطعن رقم 204 لسنة 67 جلسة 1998/03/29 س 49 ع 1 ص 278 ق 69) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تملك الاراضى الصحراويه موضوع النزاع ووضع يده عليها من قبل تسلم المطعون ضده الاول بصفته لها واستصلحها للزراعه واقام بها البنيه الاساسيه اللازمه لذلك وزرعها بالفعل دون اعتراض من الجمعيه التعاونيه لاستصلاح الأراضى التى اشترت ارض النزاع ، وتساند فى ذلك الى دلاله ما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى عن استصلاحه الارض المبينة به وإقامته البنية الأساسية لها وزراعتها ،وأيضا إلى الموافقة الصادرة له من الهيئة العامة لمشروعات التعمير وبطاقة الحيازة الزراعية المخصصة لصرف مستلزمات زراعة هذه الأرض ،وكان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - أن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وقضى بطرد الطاعن من ارض التداعي وبتسليمها إلى المطعون عليه الأول على مجرد القول بأن ملكيتها خلصت لهذا الأخير من تاريخ العقد المسجل رقم 5373 لسنة 1980 وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعن هذه الأرض وفقا للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 وهى أحكام متعلقة بالنظام العام فانه يكون معيبا. (الطعن رقم 204 لسنة 67 جلسة 1998/03/29 س 49 ع 1 ص 278 ق 69) |
من المقرر أن ترك الخصومة هي تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به إلا أنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
لما كان الثابت أن المطعون ضده الأول كان قد أصدر إقراراً موثقاً يتضمن تركه للخصومة للدعوى قدمه الطاعنون أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/4/1992 فقضت على هدى منه بإثبات ترك المذكور الخصومة فى الدعوى مما لازمه أنه لم يعد منذ هذا التاريخ خصماً فيها أمام محكمة أول درجة فإن اختصام الطاعنون له فى الاستئناف...... يوجب على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
المقرر وفقاً لحكم المواد 126/2, 143, 236/1 من قانون المرافعات أنه يجوز التدخل فى الاستئناف ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فيه بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم شريطة ألا يبدي طلبات تغاير طلبات من أنضم إليه وإن جاز له إبداء أوجه دفاع جديدة لهذه الطلبات وأن قبول التدخل كما يكون صريحاً يكون ضمنياً. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
ليس من شأن ترك الخصومة فى الدعوى المساس بالحق المرفوعة به الدعوى, ومن ثم فإنه يجوز لمن ترك خصومة الدعوى أمام محكمة أول درجة التدخل انضمامياً لأحد طرفي خصومة الاستئناف. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تقدموا أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20/11/1993 ولأول مرة بدفاع جديد لم يسبق تمسكهم به أمام محكمة أول درجة يتمثل فى عقد مؤرخ 20/4/1981 ادعوا صدوره من مورثة المطعون ضدهم يفيد بيعها المخبز محل النزاع إلى مورث الطاعنين فإن حضور المطعون ضده الأول بجلسة 22/12/1993 ودفعه بالجهالة على هذا العقد لا يعدو فى حقيقته ومرماه أن يكون تدخلاً انضمامياً منه لباقي المطعون ضدهم (المستأنف عليهم) فى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بإطراح حجية هذا العقد الذي لا يتطلب القضاء فيه إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لهم جميعاً وينطوي على مساس بالحق المرفوعة به الدعوى الذي لم ينل ترك المطعون ضده الأول للخصومة فيها أمام محكمة أول درجة من بقائه محفوظاً له, ومن ثم فإن قبول الحكم المطعون فيه الدفع بالجهالة المبدي منه على ذلك العقد باعتباره دفاعاً جديداً قصد به تأييد دفاع إخوته باقي المطعون ضدهم فى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صحة توقيع مورثتهم عليه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
لا يعيب الحكم عدم إيراد الأسباب القانونية المؤيدة لما انتهى إليه إذ لمحكمة النقض أن تنشيْ أسباباً قانونية جديدة تقوم بها قضاءه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما" يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع قصد أ يكل إلى قاضي الموضوع اختيار الطريقة التي يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة, فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً إذا رأى لزوماً لذلك. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها أقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الثابت منها ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية إحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات ونفي صدور بصمة الإبهام المنسوبة إلى المرحومة............................ على عقد التنازل المؤرخ 20/4/1981 بشهادة الشهود بعد أن دفع المطعون ضده الأول بالجهالة على بصمتها وحلف يمين عدم العلم وأقامت قضاءها بعدم صحة هذا التوقيع على ما أطمأنت إليه من أقوال شاهد المطعون ضدهم بعد أن أطرحت شهادة شاهدي الطاعنين لعدم اطمئنانها إليها وهي دعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص فإنه لا يعيبه سكوتها عن الرد على ما قدمه الطاعنون من مستندات رأتها أنها غير مؤثرة فى تكوين عقيدتها, أو عدم الاستجابة إلى طلب ندب خبير للتحقق من صحة التوقيع المنسوب صدوره لشاهد المطعون ضدهم بالمضاهاة لأن فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لدلالة ما تمسك به الطاعنون. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه باعتبار أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات ولا عليها إن لم ترد على الطعون التي وجهت إليه أو تستجب إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
لمحكمة الاستئناف متى أيدت الحكم المستأنف أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب أو المعاش على أن " يتبع فى شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات التي تخضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976...... ما يأتي: 1 - من يتقاضى منهم الإعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون يعاد حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها فى القانون 98 لسنة 1976 وعلى أساس معاش الأجر الأساسي المستحق له و الزيادات التي أضيفت إليه حتى 30/6/1987. 2 - من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنح إعانة وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى البند السابق........ وتعتبر الإعانة المنصوص عليها فى هذه المادة جزءاً من المعاش وتسري فى شأنها جميع أحكامه " يدل على أن المشرع لم يقصر هذا الحق على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقه على كل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وسواء أكانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور قانون الضم أم توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءاً من المعاش اعتباراً من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 أياً كان السبب فى الإحالة إلى المعاش إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا وجه لتخصيصه بالمحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو بلوغهم سن الستين, وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذهب إليه الطاعنة من أن المنشور رقم 5 لسنة 1988 الصادر من وزارة التأمينات الاجتماعية يحظر ضم إعانة التهجير المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1988 بالنسبة لحالات المعاش المبكر ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التعليمات التنفيذية ليس لها أثر قانوني إلا بمدى تطابقها مع التشريعات التي تصدر هذه التعليمات بناءً عليها, ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2929 لسنة 62 جلسة 1998/03/26 س 49 ع 1 ص 263 ق 66) |
مفاد نص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من المصروفات القضائية فى جميع درجات التقاضي فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم فى الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة الطاعنة المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فى حين أن استئنافها يستند إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2929 لسنة 62 جلسة 1998/03/26 س 49 ع 1 ص 263 ق 66) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
سكوت المؤجر عن واقعة التنازل عن الإيجار لا يعتبر بذاته دليلاً على علمه به وقبولاً منه يتضمن النزول عن الحق فى طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
النعي على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالأعيان المؤجرة للمطعون ضده الثاني بالعقار........... - عدا الحجرتين اللتين تفتحان على الممر البحري للعقار - نعي غير مقبول ذلك أن الثابت من صورة عقد البيع بالجدك المؤرخ 1/7/1978 سند الطاعنة فى الدعوى - والمقدمة منها أمام محكمة أول درجة - أن العقد قد أقتصر على بيع المطعون ضده الثاني " مخبز وحلواني........ الكائن بالعقار......... والمخزن الكائن بالعقار........ فى نفس الشارع", دون أن يشمل الأعيان المشار إليها, بما يضحي معه النعي بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يدل على أن المشرع أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار بالمخالفة للشرط المانع له من ذلك إذا كان قد أنشأ فى العقار المؤجر متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع, والعبرة فى ذلك هي بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بعقد البيع أو بما أفصح عنه فى عقد الإيجار غرضاً للاستعمال, فإذا أنشأ المستأجر متجراً أو مصنعاً بالعين خلافاً لغرض الاستعمال المتفق عليه فإن ذلك لا يحول دون بيعها جدكاً متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 594/2 سالفة الذكر وليس من بينها أن يتفق غرض الاستعمال الوارد بالعقد مع النشاط الذي يمارس فى العين وقت بيعها بالجدك. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
إذا كان الدافع إلى تقرير الاستثناء الوارد بنص المادة 594/2 من القانون المدني هو حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً فى عدم توقف الاستثمار الصناعي والتجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه فإن حكم هذا النص كما يسري على المتجر ذاته - أو المصنع - يسري على فروعه وملحقاته التي يمارس فيها النشاط أو اللازمة له حتى لو كانت مؤجرة للمستأجر بعقار مملوك لغير مالك العقار الكائن به المحل الأصلي. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
المقرر - أن إخلاء العين المؤجرة للتغيير فى وجه استعمالها - فى ظل العمل بتشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة - رهين بتوافر الضرر وبثبوت ذلك - وفقاً لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بموجب حكم قضائي نهائي. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بممارسة نشاط المخبز المباع لها بالجدك فى الحجرتين محل النزاع - الكائنتين بالعقار رقم 2 شارع................ - المؤجرتين أصلاً للمطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 1/2/1940, ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى هذا الشأن, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء تلك العين على سند من أنه لا يسوغ اعتبارها متجراً أو من توابع المخبز المباع بالجدك إذ يقوم المخبز بدونها ومن أنها توجد بعقار آخر ولا يجوز طبقاً لعقد استئجارها تغيير الغرض الذي أستؤجرت من أجله, مرتباً على ذلك أن يكون تنازل المطعون ضده الثاني بعقد البيع بالجدك عن عقد استئجارها للطاعنة يتوافر به سبب الإخلاء المنصوص فى المادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى ممارسة المطعون ضده الثاني لنفس نشاط المخبز بالعين المشار إليها بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ منه واستمرار الطاعنة فى ذلك بما يشوبه أيضاً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
اخذ المشرع فى المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 بالتعديل الذي استحدثه القانون 106 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات السابق من وجوب رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وقد كانت غايته تيسير إجراءات التقاضي بحسبان انه من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمواطنين وحتى لا يتجشم صاحب المصلحة فى محاكمة الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض مشقة الانتقال إلى أقلام كتابها للتقرير بالطعن ولتحقيق ذات الغاية فقد حرص على جعل دور العدالة قريبة من مواطنهم للحصول على حقوقهم فى سهولة ويسر دون عناء ومن ثم فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1972 على جواز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى احد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ومن ثم فقد أصدر وزير العدل قراراً بإنشاء دوائر استئنافية فى مقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية إلا أن ذلك لا يعنى انفصالها واعتبارها محاكم استئناف قائمة بذاتها لها استقلاليتها من الوجهة القضائية ومن الناحية الإدارية بل تظل من دوائر محكمة الاستئناف الأم من الوجهتين وتصدر أحكامها باسمها كمأموريات تابعة لها وتعتبر أقلام الكتاب القائمة على تيسير أدائها لأعمال وظيفتها القضائية تابعين لقلم كتابها أي فرع من اصل لا استقلالية لها وتباشر أعمالها وفقا للتعليمات الإدارية الصادرة منها ومن ثم فهي وحدة واحدة مهما تباعدت أماكنها بما يتسنى معه القول أن إيداع صحيفة الطعن بالنقض عن حكم صادر منها قلم كتاب إحدى هذه المأموريات ينتج أثره فى قيام خصومة الطعن ما دامت المواعيد والإجراءات القانونية المقررة لذلك قد روعيت ولا مخالفة فى ذلك للقانون ويضحى الدفع ببطلان الطعن على غير أساس. (الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63) |
لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يبني قضاءه بصحة الورقة المدعى بتزويرها على نتيجة المضاهاة التي يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير بحسبان أنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ولأن القانون لم يلزمه عند الادعاء بتزوير أية ورقة أن يستعين فى فحصها بخبير بل أجاز له ذلك عند الاقتضاء. (الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63) |
لا يشترط لاستعمال قاضي الموضوع الرخصة المخولة له بمقتضى المادة 58 من قانون الإثبات اتخاذ إجراءات الادعاء بتزوير الورقة المقول بتزويرها إلا إذا بان له بجلاء من حالتها ومن ظروف الدعوى أنها مزورة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة تكفي لحمله رداً على ما تمسك به الطاعن بسبب النعي من أنه أتضح من مطالعة المحرر المقول بتزويره أن بياناته قد كتبت بخط واحد وليس ثمة مغايرة فيها فى هذا الشأن بما فى ذلك تاريخه والمداد المستعمل فى تحريره وليس هناك ما يحي إلى وجود ثمة تلاعب فى كتابة هذا التاريخ وهو مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى الحكم بصحة الورقة أو تزويرها بناءً على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63) |
وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة إذا كان ثابتاً بها إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل فى الإثبات. (الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63) |
يجب على قاضي الموضوع متى تمسك الخصم أمامه بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة وطلب الإحالة للتحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود أن يقول كلمته فى هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها فإن هو أغفل ذلك كان حكمه قاصراً.لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك بصورية سند الدين إلا أنه لم يقدم ثمة أوراق تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تمسكه بصورية سند الدين ولم يحققها واطرح ما تمسك به من دفاع فى هذا الشأن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63) |
مؤدى نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها - سيارة نقل - لا يفيد منه إلا الراكبان - المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (ه) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوارد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها وليس بصحيح القول بأن عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التأمين من زوج وأب وابن من مقتضاه إفادة قائد السيارة من التأمين ذلك أن الحرمان من التأمين إذا كان قد شمل الزوج والأب والابن بحكم صلتهم بقائد السيارة فإن الحرمان من باب أولى يشمل قائد السيارة الموصول به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قائد السيارة النقل من بين ركابها الذين يفيدون من التأمين وأنه لا يندرج تحت عمال السيارة المستثنين من هذا التأمين يكون قد نسخ الشرط الوارد فى وثيقة التأمين وأخطأ فى تأويل المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955. (الطعن رقم 104 لسنة 67 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 260 ق 65) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن حكم إشهار الإفلاس ينشيْ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضي بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس. (الطعن رقم 2465 لسنة 61 جلسة 1998/03/23 س 49 ع 1 ص 247 ق 62) |
الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً.حتى ولو لم يكن الأخير خصماً فى الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وإنما قضى الحكم بإشهار الإفلاس بتعيينه وكيلاً للدائنين. (الطعن رقم 2465 لسنة 61 جلسة 1998/03/23 س 49 ع 1 ص 247 ق 62) |
الحكم الصادر بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد بيعه للطاعن فى حق جماعة الدائنين لصدوره خلال فترة الريبة يعتبر صادراً فى دعوى ناشئة عن التفليسة. (الطعن رقم 2465 لسنة 61 جلسة 1998/03/23 س 49 ع 1 ص 247 ق 62) |
النص فى المادة 119 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية على أن للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به. ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل إنما يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بشأن المادة 415 منه المقابلة للمادة 119 المشار إليها على أن اليمين المتممة تعتبر دليلا تكميليا إضافيا كما هو ظاهر من اسمها ويجوز أن يرتب عليها الفصل فى النزاع ولكن قد لا يكون توجيهها ضروريا لهذا الفصل فهي إجراء من إجراءات التحقيق التي تيسر للقاضي تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره من قوة الإلزام لأنها تفترض توافر عناصر الإثبات لها مكانتها وان كانت ادني من مرتبة الدليل وهى بذلك تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصورا فى حدود أحكام القانون وان جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالا للدليل ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة. (الطعن رقم 290 لسنة 67 جلسة 1998/03/19 س 49 ع 1 ص 244 ق 61) |
لما كان اعتبار الحكم المطعون فيه قد أعتبر اليمين المتممة حاسمة للنزاع وذلك بما أورده فى مدوناته عند تخلف الطاعنة ووكيلها عن المثول أمام المحكمة لأدائها من أن " .......... الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم حضور المستأنف عليهما سالفي الذكر ( الطاعنة ووكيلها ) لأداء اليمين الموجهة لهما نكولا منهما عن أدائها ومن ثم يكون النزاع حول تسلمهما مبلغ 14000 جنيه أربعة عشر ألف جنيه من المستأنف ( المطعون ضده الأول ) المنوه عنه بحكم اليمين قد انحسم وبرأت ذمة المستأنف منه من تاريخ تسليمه لهما ........" فانه يكون بذلك قد خلط بين أحكام اليمين الحاسمة وتلك الخاصة باليمين المتممة إذ ليس من المحتم أن يقضى ضد من نكل اليمين المتممة فقد تظهر بعد النكول أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو لا تظهر ولكن القاضي يعيد النظر فى الأدلة التي كان يحسبها ناقصة فيرجع عن رأيه ويقدر أنها كافية، لما كان ما سلف جميعه ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 290 لسنة 67 جلسة 1998/03/19 س 49 ع 1 ص 244 ق 61) |
إن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فبل يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يسري حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما فى ذلك من مصادرة على الحكمة من النص فى المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممتلكاته التي تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع. (الطعن رقم 6245 لسنة 63 جلسة 1998/03/18 س 49 ع 1 ص 242 ق 60) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً. (الطعن رقم 6245 لسنة 63 جلسة 1998/03/18 س 49 ع 1 ص 242 ق 60) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 585 لسنة 67 جلسة 1998/03/15 س 49 ع 1 ص 228 ق 57) |
إن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب إلى المحكمة تمكينه من التدليل عليه وإثباته. (الطعن رقم 585 لسنة 67 جلسة 1998/03/15 س 49 ع 1 ص 228 ق 57) |
إن العيب فى المبيع يعتبر خفياً متى كان المشتري غير عالم به, وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً لا يتوافران فى المشتري أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه. والعلم الذي ينتفي به ضمان البائع إنما هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي والعلم اليقيني وليس العلم المبني على الظن. (الطعن رقم 585 لسنة 67 جلسة 1998/03/15 س 49 ع 1 ص 228 ق 57) |
إذ كانت المادة 246 من القانون المدنى قد وضعت قاعدة عامة تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين و كان مرتبطاً به فإن حق الحبس يعد دفعاً يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل . (الطعن رقم 585 لسنة 67 جلسة 1998/03/15 س 49 ع 1 ص 228 ق 57) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بإصدار الإدارة الهندسية بمجلس المدينة قراراً هندسيا يتضمن تصدع الدور الأرضي من العقار الكائن به المحل المبيع بتاريخ 9/1/1993 وقرن علمه بالعيب الذي تكشف فى العقار بصدور هذا القرار فى التاريخ المذكور فان الحكم المطعون فيه إذا التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف على أثره فى الدعوى وواجهه بما لا يصلح ردا عليه بقاله انه أقام دعواه بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع وحال انه لا تلازم حتمي بين تسليم المبيع للمشترى وسقوط الحق فى ضمان العيب وحجب نفسه بذلك عن التثبت من توافر مقتضيات أعمال الضمان واثر ذلك فى دفاع الطاعن بشأن حقه فى حبس الباقي من الثمن بسبب تخلف الصفات المتفق عليها فى المبيع كما تضمنها عقد البيع فانه يكون معيبا. (الطعن رقم 585 لسنة 67 جلسة 1998/03/15 س 49 ع 1 ص 228 ق 57) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أنه " يجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسري قرار اللجنة بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار " وفي الفقرة السادسة من المادة الخامسة منه على أن " وتكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها " هاتان المادتان هما المقابلتان للمادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 والمادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل - على أن المشرع قدر أن لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها فيه والمنوط بها تحديد المباني الخاضعة لأحكامه سوف تستغرق فى إنجاز عملها وقتاً قد يطول فأجاز للمالك بعد إتمام مبناه وإعداده للسكنى ألا ينتظر حتى تفرغ اللجنة من عملها فيعمد إلى إيجار الوحدات السكنية كلها أو بعضها ويعين إيجار كل وحدة تعييناً مؤقتاً فإذا أتمت لجنة التقدير عملها وأصدرت قرارها تعتبر الأجرة المقدرة هي الأجرة القانونية الواجبة التطبيق بأثر رجعي منذ بداية التأجير. (الطعن رقم 10882 لسنة 66 جلسة 1998/03/12 س 49 ع 1 ص 224 ق 56) |
إن قواعد تقدير أجره الأماكن فى ظل قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. (الطعن رقم 10882 لسنة 66 جلسة 1998/03/12 س 49 ع 1 ص 224 ق 56) |
المقرر أنه إذا ما كانت الأجرة القانونية التي حددتها اللجنة أقل من المتفق عليه بالعقد أو أزيد من تلك الأجرة فقد نظمت المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - طريقة تحصيل فروق الأجرة بأن يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه فى العقد بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملاً إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة. وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المذكورة. (الطعن رقم 10882 لسنة 66 جلسة 1998/03/12 س 49 ع 1 ص 224 ق 56) |
إن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ......." والنص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث السيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما ........ " مؤداهما أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه وبالتالي فان هذا التأمين لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكبا بها. (الطعن رقم 8772 لسنة 66 جلسة 1998/03/11 س 49 ع 1 ص 217 ق 54) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الشركة الطاعنة فى هذا الشأن (بعدم التزامها بتغطية المسئولية عن وفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأخيرة) وقضى بإلزامها بالتعويض تأسيسا على أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخيرة، وان كان شريكا فى ملكية السيارة النقل أداة الحادث إلا انه يستفيد من التأمين الإجباري عليها لدى الشركة الطاعنة باعتباره راكبا بها ولثبوت مسئولية قائد السيارة الأخرى المؤمن عليها لدى ذات الشركة الطاعنة مع ان الثابت فى الأوراق أن هذه السيارة الأخيرة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 8772 لسنة 66 جلسة 1998/03/11 س 49 ع 1 ص 217 ق 54) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 128, 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - أنه اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 فى 9/1/1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وإلا كانت دعواهم غير مقبولة. (الطعن رقم 5024 لسنة 61 جلسة 1998/03/01 س 49 ع 1 ص 209 ق 51) |
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها. فلا يسقط الحق فى التمسك به ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 5024 لسنة 61 جلسة 1998/03/01 س 49 ع 1 ص 209 ق 51) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم أمام المحكمة الابتدائية في3/7/1982 دون أن يسبقوها بتقديم طلب إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات وكان لا يغنى عن تقديم هذا الطلب الإنذار المعلن إلى المطعون ضدهم لاختلاف كل من الإجراءين فى مضمونه ومرماه إذ اقتصر الطاعنون على إنذار المطعون ضدهم متضامنين بدفع هذه المستحقات للطالبين وإلا سيعرض هذا النزاع على لجنة فض المنازعات المختصة ومن ثم فإن دعواهم تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 5024 لسنة 61 جلسة 1998/03/01 س 49 ع 1 ص 209 ق 51) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان العقد صورياً فإنه يعد غير موجود قانوناً حتى ولو سجل. (الطعن رقم 830 لسنة 62 جلسة 1998/02/24 س 49 ع 1 ص 188 ق 46) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العقد الصوري المبني على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل. (الطعن رقم 830 لسنة 62 جلسة 1998/02/24 س 49 ع 1 ص 188 ق 46) |
مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري فى حق الشفيع, ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً, فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به فى الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له, بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني. (الطعن رقم 830 لسنة 62 جلسة 1998/02/24 س 49 ع 1 ص 188 ق 46) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن الأول فى نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقدة حجة له أو عليه, فإنه يكفي لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم أخطاره بحصول البيع الثاني قبل تسجيله إعلانه برغبته فى الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثاني فى مواجهة المشتري ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداءً فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وإما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها, وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه, وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول ودون اختصام المشتري الثاني. (الطعن رقم 830 لسنة 62 جلسة 1998/02/24 س 49 ع 1 ص 188 ق 46) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة فى الميعاد إلى المشترى الثاني يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صوريا فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل فى دفع الطاعنة بصورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الثاني مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 830 لسنة 62 جلسة 1998/02/24 س 49 ع 1 ص 188 ق 46) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض. (الطعن رقم 1038 لسنة 61 جلسة 1998/02/22 س 49 ع 1 ص 181 ق 44) |
لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف وكان النعي قد انصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول. (الطعن رقم 1038 لسنة 61 جلسة 1998/02/22 س 49 ع 1 ص 181 ق 44) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 يدل على أن المشرع قد عدد حالات التجاوز عن استرداد الأجور والبدلات والرواتب الإضافية أو فروقها التي صرفت للعاملين طبقاً لأحكام المادة سالفة الذكر ومنها أن يكون صرف هذه المبالغ قد تم بناءً على رأي لإحدى إدارات الشئون القانونية وضعت بمقتضاه قاعدة قانونية تطبق على العاملين بجهة العمل التي تتبعها هذه الإدارة تفسيراً منها لنص قانوني وتعتمده السلطة المختصة ثم يتبين خطأ ذلك الرأي فيعدل عنه. لما كان ذلك وكان ما قام الطاعن بصرفه يرجع إلى تسوية حالته نتيجة خطأ مادي فى تاريخ ميلاده ومن ثم لا يندرج ما صرفه تحت هذه الحالة ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 1038 لسنة 61 جلسة 1998/02/22 س 49 ع 1 ص 181 ق 44) |
مفاد نص المادة 13 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ونص المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 أن مدة الاشتغال بالمحاماة المشترطة للتعيين فى وظيفة محام ممتاز بالإدارات القانونية تحسب على أساس الاشتغال بأعمال المحاماة المنصوص عليها فى قانون المحاماة ويعد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة الصادر ببيانها قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 فى حكم الاشتغال بالمحاماة عند حساب تلك المدة. (الطعن رقم 513 لسنة 67 جلسة 1998/02/22 س 49 ع 1 ص 184 ق 45) |
مفاد نص المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام أن العلاوة التشجيعية لا تمنح إلا إذا تحققت أسبابها ومنها أن يكون العامل قد حقق اقتصاداً فى النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء أو زيادة فى الإنتاج أو أن تكون كفايته قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وهي ليست حقاً للعامل بحيث يتحتم أن تمنح له بمجرد تحقق سببها وإنما هي من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة الذي له وحدة السلطة التقديرية فى تقديرها وفي اختيار من يحصل عليها من العاملين وفق ما يراه من اعتبارات لصالح العمل طالما أن قراره فى هذا الشأن مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. (الطعن رقم 513 لسنة 67 جلسة 1998/02/22 س 49 ع 1 ص 184 ق 45) |
دعوى استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعة موضوعية التنفيذ يختص قاضى التنفيذ بنظرها وذلك أياً كانت قيمة الدين وأيا كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها وذلك عملاً بالمادة 275 من قانون المرافعات على أن يستأنف الحكم الصادر فيها - وحسبما يقضى نص المادة 277 من ذات القانون - أما إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها. (الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43) |
النص فى المادة 37/9 من قانون المرافعات على انه " إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله. وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال " فان ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذي أوقعه الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين - عقارا أو منقولا - من رهن أو امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله أو المقرر الحق العيني ضمانا له وليس بقيمة المال لأنه الغاية من الحجز أو الحق العيني التبعى هو ضمان الحصول على هذا الدين فالنزاع بين الدائن والمدين حول ايهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين. (الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43) |
المقرر - أنه إذا رفع الغير دعوى استحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو للمال المحمل بحق عيني تبعى فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليس بالدين فتقدر بقيمة المال. (الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43) |
تقدير الحكم المطعون فيه قيمة دعوى مورث الطاعنين باسترداد المنقولات المحجوزة بقيمة الدين المحجوز من اجله البالغ مقداره مبلغ 7764.455 رافضا تقدير قيمتها بقيمة هذه المنقولات البالغ مقدارها - حسبما هو ثابت فى الأوراق - مبلغ 430 جنيه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق حكم الفقرة التاسعة من المادة 37 من قانون المرافعات ..... جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمى والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها - فى هذه الحالة - للمحكمة الابتدائية وذلك وفق حكم المادة 1/277 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 91 / 1980 وقبل تعديلها بالقانون رقم 23/ 1992. (الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43) |
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف (انعقاد الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فى دعوى مورث الطاعنين باسترداد المنقولات المحجوزة للمحكمة الابتدائية) يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسكندرية قيمياً بنظر الاستئناف وباختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره. (الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم الموازنة بين المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات ,إذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ,إذ فى استطاعته نقل مسكنة إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق , ولما كان حكم المادة 22/2 سالفة البيان متعلقاً بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذي أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذي تملكه فى ذات البلد الذي يوجد فيه مسكنه وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة من تطبيقه لأن تخيير المستأجر بيت إخلاء مسكنة وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد ذات البلد حتى يكون فى استطاعته نقل مسكنه إليه. لما كان ذلك, وكان الطاعنون لا يمارون فى أن المسكن الذي يستأجره مورث المطعون ضدهم كائن بدائرة قسم .......... محافظة الجيزة وأن المبنى الجديد الذي يقولون أنه أقامه كائن بدائرة قسم............ محافظة القاهرة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 , ومن ثم فإن المادة 22/2 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر فى ذات البلد الذي يقع فيه مسكنة. (الطعن رقم 7739 لسنة 63 جلسة 1998/02/18 س 49 ع 1 ص 174 ق 42) |
تنازل المؤجر عن استعمال الحق فى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد يكون صريحاً. كما يكون ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه. (الطعن رقم 7041 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 168 ق 40) |
إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الظروف الملابسة التي قد تحيط بالسكوت وتجعله دالاً على القبول دون معقب, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً وألا تدع دفاعاً للخصوم بتغير به وجه الرأي فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب كافية. (الطعن رقم 7041 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 168 ق 40) |
إذ كان الطاعن قد قدم أمام محكمة الموضوع عدة مستندات - منها البطاقة الضريبية - مستدلاً بها على شغل عين النزاع من سنة 1965 وتمسك بأن علم المؤجرة الأصلية التي كانت تقيم بذات العقار ومن بعدها مورثها المطعون ضده الأول بواقعة التنازل إليه عن الإيجار وسكوتهما لمدة 26 سنة يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الحق فى استعمال طلب الإخلاء لهذا السبب إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع ونفى تنازل المطعون ضده الأول أو مورثته الضمني عن الحق فى طلب الإخلاء على مجرد قوله إن تقدير التنازل الضمني عن الحق متروك لمحكمة الموضوع دون أن يفصح عن الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها وأنزلت عليها تقديرها وهو ما لا يصلح ردا على دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات مما يعيبه بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 7041 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 168 ق 40) |
النص فى الفقرة "د" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - يدل - على أن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب الإخلاء فجعله مقصوراً على صور بعينها من إساءة الاستعمال, كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو الذي أساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة .كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي. وهو ما لازمه أن الدعوى التي يرفعها المؤجر لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب الإخلاء تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة التي يقصد بها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله والمنصوص عليها فى المادتين 133, 134 من قانون الإثبات فهي دعوى إجراءات وقتيه تحفظية لا يجوز قبولها فى غير حالات الاستعجال.ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع. (الطعن رقم 6959 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 165 ق 39) |
لا يشترط فى الحكم المثبت للضرر أن يتضمن منطوقة ثبوت أركان الفعل المستوجب للإخلاء فذلك منوط بالمحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء و إنما اشترط المشرع أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التي فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه. فقد يقتصر المنطوق على تحديد عقوبة, أو مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. (الطعن رقم 6959 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 165 ق 39) |
إذ كان الثابت من أسباب الحكم الصادر فى الدعوى التي يستند اليها الطاعن أنه أقامها على المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات إساءة استعمال المستأجر للعين المؤجرة إليه فندبت محكمة الموضوع خبيراً انتهى إلى أن المطعون ضده قد أزال حائطاً يعرض سلامة المبنى للخطر وأن الأمر يقتضي إعادة بنائه فاطمأن الحكم إلى تقرير الخبير وأخذ به محمولاً على أسبابه وجعلها مكملة لأسباب الحكم ثم قضى بانتهاء الدعوى, فإن هذا الحكم إنما هو قضاء موضوعي نهائي يصلح سنداً لبحث توافر شروط إعمال نص الفقرة "د" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن خلو منطوق ذلك الحكم من النص على استعمال المطعون ضده الضار للمبنى مانع من قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 6959 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 165 ق 39) |
مؤدى نصي المادتين 3, 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بالإشراف على الجمعيات التعاونية والمادة الرابعة من قرار وزير الزراعة وإصلاح الأراضي رقم 109 لسنة 1961 أن مباشرة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لسلطته فى إبرام عقود العمل الخاصة بتعيين كتبة الجمعيات التعاونية الزراعية إنما يكون بوصفه نائباً عنها ومن ثم لا تنصرف إلية آثار هذه العقود وإنما تضاف إلى الأصيل حسبما تقضي به القواعد العامة فى القانون المدني. (الطعن رقم 3399 لسنة 59 جلسة 1998/02/15 س 49 ع 1 ص 154 ق 36) |
النص فى المواد الأولى والخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1984 يدل على أن المشرع بعد أن أفصح على أن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم إلزامياُ لمن بلغ منهم الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين من عمره واختيارياً لمن جاوز سن الستين, جعل المعاش يستحق فى الحالتين ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين قد بلغت 120 شهراً وأجاز للمؤمن عليه الذي يبلغ هذا السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً الاستمرار فى ممارسة ذات النشاط وأداء الاشتراكات إلى أن يستكمل هذه المدة أو ينتهي نشاطه أي التاريخين أقرب. (الطعن رقم 2711 لسنة 59 جلسة 1998/02/15 س 49 ع 1 ص 157 ق 37) |
إذ كانت المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 قد انتظمت القواعد الخاصة ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين قبل استكمال المدة المشترطة لاستحقاق المعاش فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فى هذا الصدد. (الطعن رقم 2711 لسنة 59 جلسة 1998/02/15 س 49 ع 1 ص 157 ق 37) |
مؤدى نصوص المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون 108 لسنة 1976 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 160 لسنة 1983 أن سريان أحكام التأمين على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقق الشروط المنصوص عليها فى المادتين الثالثة والرابعة وما يصدره وزير التأمينات من قرارات فى هذا الشأن وحدها دون غيرها. (الطعن رقم 2711 لسنة 59 جلسة 1998/02/15 س 49 ع 1 ص 157 ق 37) |
إن الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 108 لسنة 1976 للانتفاع بالتأمين الاختياري ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالدخل الافتراضي الذي يختاره وتحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية. (الطعن رقم 2711 لسنة 59 جلسة 1998/02/15 س 49 ع 1 ص 157 ق 37) |
المقصود بالإقامة التي يمتد بها عقد الإيجار فى مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد فى عين النزاع التي تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته فى إنهاء الإقامة. فلا يكفي مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطناً لإثبات الإقامة....... كما لا يكفي مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر. والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره فى نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها. وهي عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادي. وهو متغير ،فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته فى تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته فى إنهاء الإقامة, كما قد يتواجد الشخص فى العين المؤجرة لسبب عارض ثم تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطناً له. (الطعن رقم 7998 لسنة 63 جلسة 1998/02/09 س 49 ع 1 ص 150 ق 35) |
الأصل فى الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته فى فترة الحضانة منوطاً بحاضنته وولي نفسه حتى إذ بلغ عاقلاً سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة "هجرية" كانت إرادته نفسه هي محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه فى هذا الشأن. (الطعن رقم 7998 لسنة 63 جلسة 1998/02/09 س 49 ع 1 ص 150 ق 35) |
إذ كان الصغير قد أقام مع والديه فى عين النزاع ثم تركها بمناسبة طلاق أمه فى فترة الحضانة وأقام معها عد ذلك غياباً عارضاً إذ لا يمكن أن ينسب إليه إرادة إنهاء الإقامة. حتى إذا جاوز الخامسة عشرة "هجرية" وأصبح ولي نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب فى إنهاء إقامته فى العين التي خرج منها أم أنه لازال يعتبرها موطنه. (الطعن رقم 7998 لسنة 63 جلسة 1998/02/09 س 49 ع 1 ص 150 ق 35) |
إذ كان الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضدهما تركا الإقامة فى عين النزاع منذ خمس عشرة سنة سابقة على مقتل والدهما بمناسبة طلاق أمهما دون أن يترددا عليها فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن سن أكبرهما وقت طلاق أمه كان ثماني سنوات والأصغر أربع سنوات وقد كانا فى حضانتها فتركهما لعين النزاع كان لسبب عارض ولم يلتفت لأثر مضي السنوات الخمس عشرة على أهليتهما فلم يستظهر نية منهما على استقلال فى اتخاذ عين النزاع موطناً أو التخلي عنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 7998 لسنة 63 جلسة 1998/02/09 س 49 ع 1 ص 150 ق 35) |
المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق, والعبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة وتكييف المحكمة لها. (الطعن رقم 4259 لسنة 61 جلسة 1998/02/07 س 49 ع 1 ص 146 ق 34) |
المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا ًللأمور المستعجلة,ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على تقدير جدية النزاع ودون المساس بأصل الحق لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة, ولكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداه بإجابة الإجراء الوقتي أو رفضه وتقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره. (الطعن رقم 4259 لسنة 61 جلسة 1998/02/07 س 49 ع 1 ص 146 ق 34) |
لما كان الحكم الابتدائي الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بوصفه قاضيا للتنفيذ قد كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية فى التنفيذ وقضى بعدم اختصاصه نوعيا بها بما ارتأه من أن ظاهر المستندات وظروف الحال غير كافية للتدليل على ما يدعيه الطاعن ويحتاج تكملة هذا الدليل إلى فحص موضوعي وهو الأمر الممتنع عليه ، ومن ثم فان محكمة أول درجة لما تقل كلمتها فى اصل الحق ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه وإذ استؤنف حكمها وانتهت محكمة الاستئناف إلى تكييف المنازعة باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي ،فكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ،غير أن الحكم المطعون فيه تصدى له وفصل فيه مما فوت بذلك على الخصوم إحدى درجات التقاضي. (الطعن رقم 4259 لسنة 61 جلسة 1998/02/07 س 49 ع 1 ص 146 ق 34) |
إن النص فى المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين الثالثة والستين والخامسة والستين من قانون المرافعات ..........يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فيستحق عليها الرسوم المعمول بها قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يغير من هذا القول ما ورد فى المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر من أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به باعتبار أن تراخى تسوية تلك الرسوم إلى ما بعد صدور الحكم لا شأن له تحديد القانون الواجب التطبيق والذي يتحدد بالواقعة المنشئة للرسم على النحو السالف بيانه وإلا فقدت قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان عموميتها وترك الأمر إلى قلم كتاب المحكمة لإجراء التسوية فى الميعاد الذي يحقق اكبر فائدة له. (الطعن رقم 4422 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 142 ق 33) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص. (الطعن رقم 4422 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 142 ق 33) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعويين رقمي ....، ..... لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية - محل المطالبة - قد رفعتا بتاريخ 7/3/1985 قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 36 لسنة 1975 والذي أضاف مادة له تحت رقم 1 مكرر تقضى بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها وجاء فى المادة الثانية منه انه يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره الذي تم فى 16/5/1985 مما لازمه أن أحكامه لا تسرى على قائمتي الرسوم موضوع النزاع ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 4422 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 142 ق 33) |
لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول وكانت مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1952 ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25 يوليو سنة 1954. كما صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 93/1972 بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1972 وأودعت وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية فى 6 من يوليو سنة 1982 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق دون أحكام ذلك الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك, وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التي بينت الأحوال التي يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا كانت محكمة القاضي المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصة بنظر النزاع الذي صدر فيه ذلك الحكم, فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها, " كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضي بتعويض من الأحكام الجنائية "الجزائية" أو متعلق بالأحوال الشخصية صادراً من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة العربية " حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم. (الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32) |
المقرر أن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذي يفسره, وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه سواء كان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه أو كان لم يمسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه. (الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط كما إذا استندت فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها. (الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32) |
المقرر وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات انه لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وكان تنفيذ الأحكام الأجنبية بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لا تخرج عن هذا القيد ومن ثم يتعين لتنفيذها وجوب وضع هذه الصيغة عليه بما تتضمنه من تكليف من الشارع المصري إلى الجهة المنوط بها التنفيذ المبادرة متى طلب منها والى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه باستعمال القوة الجبرية متى اقتض الأمر ذلك ولا يغير من وجوب وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام سبق وضع صيغة تنفيذية عليها بمعرفة الدولة التي أصدرتها لاختلاف اثر ونطاق سريان نفاذ كل من الصيغتين داخل إقليم كل دولة ومن ثم فلا يعد وضع صيغة تنفيذية وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات لتنفيذ ذلك الحكم بجمهورية مصر وضعا لصيغة تنفيذية ثانية يحول دونها. (الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32) |
لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق به. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد اختصمت المطعون ضده الثالث فى الدعوى دون أن توجه له ثمة طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعها فى طلباتها ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن بالنقض لا تتعلق به فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 1959 لسنة 57 جلسة 1998/01/22 س 49 ع 1 ص 129 ق 30) |
مؤدى نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - والذي يحكم واقعة الدعوى - أن يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش ولا تقبل دعوى المؤمن عليه أو المستحقين عنه بمستحقاته إلا إذا تمت مطالبة الهيئة بها كتابة فى خلال خمس سنوات من التاريخ التي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء. (الطعن رقم 1959 لسنة 57 جلسة 1998/01/22 س 49 ع 1 ص 129 ق 30) |
إن منشأ الحق فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه.ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698/1 من القانون المدني والتي تسري على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية مورث الطاعنة فى المعاش. (الطعن رقم 1959 لسنة 57 جلسة 1998/01/22 س 49 ع 1 ص 129 ق 30) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - لأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, يدل على أن مناط تطبيق أحكام الامتداد القانوني الواردة بهذا النص أن يثبت ابتداء قيام علاقة إيجارية لصالح الشخص الذي أقام بالمسكن حتى يمتد العقد لصالح أقاربه المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك, فإذا انتفت هذه العلاقة فلا محل لإعمال أحكام الامتداد المشار إليها. (الطعن رقم 3385 لسنة 59 جلسة 1998/01/21 س 49 ع 1 ص 126 ق 29) |
المقرر أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الوقائع فى الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها, وإن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون, ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها. (الطعن رقم 3385 لسنة 59 جلسة 1998/01/21 س 49 ع 1 ص 126 ق 29) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين المطعون ضدها عن الشقة محل النزاع ويرفض دعوى الطاعن بإخلائها على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها ومستنداتها من مجرد إقامتها بالعين مع والدتها قبل وفاتها مرتباً على ذلك امتداد الإيجار لصالحها بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون أن يتثبت بداءة من قيام علاقة إيجارية بشأن العين لصالح من امتد الإيجار عنه ويبين دليله عليها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3385 لسنة 59 جلسة 1998/01/21 س 49 ع 1 ص 126 ق 29) |
النص فى المادة 76 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 688/2 و 3 من القانون المدني يدل على أن الاختراع الذي يتوصل إليه العامل أثناء تأديته لعمله أو بسببه نتيجة لتجارب أو أبحاث كلف بها بصفة دائمة أو مؤقتة وهو الاختراع المسمى باختراع الخدمة يكون ملكاً للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية - صاحب العمل فى القطاع الخاص - ولها حق استغلاله مالياً باعتبار أنها هي التي وضعت تحت يد العامل الأدوات والمعامل والأجهزة اللازمة لذلك وتحملت نفقات البحث مع تعويضه عنه تعويضاً عادلاً يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع. (الطعن رقم 9907 لسنة 66 جلسة 1998/01/18 س 49 ع 1 ص 118 ق 27) |
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه - فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة - وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القادمة لكل من طرفيه وكانت دعوى المطعون ضده من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل على النحو السالف البيان تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 698/1 من القانون المدني وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد فى نهاية سنة 1978 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية فى 23/4/1985 أي بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي. (الطعن رقم 9907 لسنة 66 جلسة 1998/01/18 س 49 ع 1 ص 118 ق 27) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون جعل لكل ذي يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد ،ولما كان وضع اليد بمعناه القانوني كما يقع على العقار المفرز يقع على الحصة الشائعة ، ولما كان لا يوجد فى القانون أية تفرقة فى الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أي مقتضى فانه يكون لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى وضع اليد فى حماية يده .فيقبل رفع هذه الدعاوى ضده من الشريك فى الملك الشائع لدفع التعرض الواقع له أياً كان التعرض فان وقع من احد الشركاء فى العقار المشاع فعل من أفعال التعرض فانه يجوز لهؤلاء الشركاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض. (الطعن رقم 891 لسنة 62 جلسة 1998/01/18 س 49 ع 1 ص 114 ق 26) |
لما كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المطعون عليهما " أولا" تضعان اليد على مساحة معينة فى حدود حصتهما الشائعة المملوكة لهما والتي تقع ضمن مساحة اكبر تمتلك الدولة بدورها حصة شائعة فيها فيكون لهما - بصفتهما هذه - أن يستعينا بدعاوى اليد - ومنها دعوى منع التعرض - فى حماية يدهم لمنع تعرض الطاعن لهما ،ولا يحول بينهما وبين هذه الحماية أن يكون الطاعن بصفته - بدوره - مالكا لحصة على الشيوع فى كامل المساحة يضع اليد عليها مفرزة خصص جزء منها دارا للمسنين ويؤجر باقيها لآخرين لان مرد كل ذلك يخضع لأحكام الملكية الشائعة والقواعد التي وضعها الشارع لتنظيمها والتي تقضى بأن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة. (الطعن رقم 891 لسنة 62 جلسة 1998/01/18 س 49 ع 1 ص 114 ق 26) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يتضمن بيان العوار الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه نعي مجهل, غير مقبول, لما كان ذلك, وكان الطاعن قد اقتصر على القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد أسباب استئنافه دون أن يبين بصحيفة الطعن ماهية هذه الأسباب وأثر إغفال الرد عليها, فإن النعي يكون مجهلاً. (الطعن رقم 891 لسنة 62 جلسة 1998/01/18 س 49 ع 1 ص 114 ق 26) |
مفاد نص المادتين 18/1, 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه فى استحقاق المعاش, وانتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش, وأن لصاحب العمل فى هذه الحالة إنهاء خدمة المؤمن عليه فى أي وقت قبل استكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام بأداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً للمادة 17 وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهي عشر سنوات ويعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات. ويستوي فى هذه الحالة أن يكون اشتراك المؤمن عليه فى التأمين سابقاً على تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى 1/9/1975 أو فى تاريخ لاحق عليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يكن قد استكمل مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وأن جهة العمل قامت بإنهاء خدمته بسبب بلوغه سن المعاش. وسددت حصتها فى الاشتراك عنه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات اللازمة لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى معاش الشيخوخة بسبب التحاقه بالعمل بعد 1/9/1975 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3519 لسنة 61 جلسة 1998/01/15 س 49 ع 1 ص 110 ق 25) |
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر فى 13/3/1991 والمعمول به اعتباراً من 14/3/1991 - مؤداه - إلغاء ما كان يتضمنه نص المادة المشار إليه - قبل تعديلها - من أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى التظلم من أمر تقدير الرسوم نهائي وغير قابل للطعن فيه، بما مفاده أن حكم المحكمة الابتدائية الصادر فى هذا الخصوص بعد العمل بأحكام هذا القانون يخضع من حيث قابليته للطعن فيه للقواعد العامة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 767 لسنة 62 جلسة 1998/01/13 س 49 ع 1 ص 107 ق 24) |
من المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه إلى القانون الساري وقت صدوره, وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 24/4/1991 فى ظل العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من 14/3/1991, ومن ثم يسري عليه حكم هذا القانون الأخير ويكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 767 لسنة 62 جلسة 1998/01/13 س 49 ع 1 ص 107 ق 24) |
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . (الطعن رقم 1193 لسنة 64 جلسة 1998/01/12 س 49 ع 1 ص 103 ق 23) |
لا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها. بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه إحتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً محايداً وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها, وورد حكمها على غير محل وقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام, مخالفة تعدو سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم على ما يدخل فى نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا فى خصومة, ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها, ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. ولاعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 1193 لسنة 64 جلسة 1998/01/12 س 49 ع 1 ص 103 ق 23) |
إن المقصود بكلمة الأسباب فى نص المادة 253 من قانون المرافعات هو الحجج القانونية التي تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه. هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم, ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين فى ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم, وحق الطرف الآخر فى الدفاع. (الطعن رقم 1193 لسنة 64 جلسة 1998/01/12 س 49 ع 1 ص 103 ق 23) |
إن تغيير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت فى الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل, بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه. (الطعن رقم 1193 لسنة 64 جلسة 1998/01/12 س 49 ع 1 ص 103 ق 23) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ضد الطاعنة بطلب الحكم بالإخلاء لتأجيرها الشقة المؤجرة لها إلى المطعون ضده الثاني من الباطن, فرفضت محكمة أول درجة دعواها لثبوت تأجير الطاعنة العين مفروشة إلى طلبة من الجامعة. وإذ استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم, والتزمت أمام محكمة الاستئناف بالسبب الذي أقامت عليه دعواها أمام محكمة أول درجة غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم بالإخلاء مقيماً قضاءه على أن الطاعنة تحتجز أكثر من مسكن بالمدينة الواحدة دون مقتضى بالمخالفة للحظر المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وبذلك تكون محكمة الاستئناف غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم, حتى ولو كان هذا السبب لواقعة مغايرة عنها مما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1193 لسنة 64 جلسة 1998/01/12 س 49 ع 1 ص 103 ق 23) |
لما كانت المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - وبعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977, 93 لسنة 1980 - قد أوجبت تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى موعد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق و إلا انقضى الحق فى المطالبة بها ما لم يتجاوز مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه عن الإخلال بالميعاد المشار إليه إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد نص فى المادة الخامسة منه على أنه " يستبدل بنصوص المواد........ مادة 140 - يجب تقديم طلب صرف المعاش.......... ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك........" بما مؤداه أنه اعتباراً من 1/7/1987 - تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - أصبح التجاوز عن عدم تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو المبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي خلال الميعاد المشار إليه منوطاً بوزير التأمينات بدلاً من مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه. (الطعن رقم 5121 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 91 ق 20) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19) |
مفاد نص المادتين 3, 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ أن مناط المصلحة ألحقه فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه. (الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19) |
دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه . (الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19) |
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون عليه بطلب إثبات حاله دون أن تتضمن الطلبات فيها أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعنة وبالتالي فان الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة ما إذا لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدما لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وانه لم يتضمن قضاء على الطاعنة أو إلزامها بشيء ومن ثم فإنها لا تكون محكوما عليها فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا ثم حكم فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فانه يكون قد اخطأ فى القانون. (الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 449 من القانون المدني على أنه" إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف فى التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مده معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع " وفي المادة 452 منه على أن " تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول, على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى ضمان العيب فى الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشتري البائع بالعيب فى الوقت الملائم لإهماله فى فحص الشيء أو الإخطار عنه, إما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب. (الطعن رقم 4503 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 84 ق 18) |
النص فى المادة 651 من القانون المدني على أن: "(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى .......... (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته (3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسيلم العمل" يدل على أن التزام المهندس المعماري والمقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسلمه ولا يكون صاحب العمل مسئولا عن فعل المقاول الذي اتفق معه على القيام بالعمل ومتضامنا معه إلا إذا كان المقاول يعمل بإشراف صاحب العمل وفى مركز التابع له لأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن لكن ينبغي أن يرد إلى نص فى القانون أو اتفاق ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذي استند إليه فى ذلك. (الطعن رقم 4503 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 84 ق 18) |
مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وضع قواعد تنظيمية قصد منها التيسير على العامل فأجاز له التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات بالشركة اعتباراً بأن اللجوء إلى طريق التظلم قد يغنيه عن سلوك طريق التقاضي, وضماناً للحيدة التامة الواجب توافرها عند نظر التظلم أوجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا فى وضع التقرير و إلا وقع قرارها باطلاً. (الطعن رقم 3467 لسنة 60 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 81 ق 17) |
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تشكيل لجنة التظلمات التي نظرت التظلم من تقرير كفايته تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أن مدير الشئون القانونية كان عضواً بلجنة شئون العاملين التي وضعت تقرير الكفاية وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على هذا الدفاع بقوله إن الخبير لم يبين مصدر ما أثبته فى هذا الخصوص دون أن يمحص هذا الدفاع أو يعني بتحقيقه ليقف على حقيقته مع أنه دفاع جوهري مما يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3467 لسنة 60 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 81 ق 17) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. (الطعن رقم 859 لسنة 62 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 94 ق 21) |
النص فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه يجب لسريان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه, إذ يعتبر الإعلان بمثابة قرينة على علمه بالحكم الغيابي فيبدأ به سريان ميعاد الطعن بالمعارضة. أما إذا لم يتسلم المتهم شخصياً الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم تسلمه قانوناً بالنيابة عنه فى محل إقامته فإن الإعلان يعتبر فى هذه الحالة قرينة على علم المحكوم عليه به إلى أن يثبت هو أن الإعلان لم يصله فعلاً, والبين من النص أنه قصد به مصلحة المحكوم عليه فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية فلا يكون لغيره التحدي بعكس هذه القرينة. (الطعن رقم 859 لسنة 62 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 94 ق 21) |
لما كان البين من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قدم للمحاكمة الجنائية وقضى غيابياً فى 11/1/1983 بإدانته وأعلنته النيابة العامة بهذا الحكم بتاريخ 29/12/1984 مخاطباً مع تابعه, وإذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة المنيا المؤرخة 11/9/1986 أن المتهم لم يطعن على الحكم بالاستئناف حتى هذا التاريخ وكانت مواعيد الطعن فيه قد انقضت, ومن ثم فقد صار الحكم المشار إليه نهائياً وباتاً لما كان ما تقدم, وكانت القرينة القانونية الواردة فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقبل إثبات العكس إنما هي مقررة لمصلحة المتهم المحكوم عليه الذي يكون له إثبات عدم علمه بالإعلان فيظل ميعاد الطعن مفتوحاً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة, ومن ثم فإنه لا يجوز لغيره سواء كان المسئول عن الحقوق المدنية أو المؤمن على المركبة أداة الحادث التحدي بإثبات ما يدحضها, وكان الحكم قد استخلص من إعلان المتهم مخاطباً مع تابعه ما يفيد تمام الإعلان المعتبر قانوناً ورتب على خلو الأوراق مما يفيد عدم الطعن على الحكم الجنائي بالاستئناف حتى فوات مواعيده أن ذلك الحكم صار باتاً.وخلت الأوراق بدورها مما يفيد تمسك المتهم المحكوم عليه بعدم علمه بالإعلان فإن دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى ( لعدم صيرورة الحكم الجنائي باتاً ) يكون على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد اخطأ فى القانون. (الطعن رقم 859 لسنة 62 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 94 ق 21) |
إنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12 منه على إحالة الدعاوى التي لم تصدر فيها أحكاماً قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التي تكون عليها وكانت دعوى المطعون ضدهم بطلب تسوية حالاتهم ومعاملتهم بالمؤهل فوق المتوسط, وما ينتج عن ذلك من منحهم علاوتين على بداية الأجر من تاريخ التعيين ليست من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها ولا تندرج ضمنها بل هي دعوى تسوية غير قابلة للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية. (الطعن رقم 66 لسنة 67 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 98 ق 22) |
مفاد نص المادة 9 من القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والمواد 6, 7, 22, 25 من لائحة نظام العاملين بالهيئة, أن المشرع أوجب على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد فى الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها ولازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه فى قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. لما كان ما تقدم وكان واقع الدعوى حسبما سجله الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط - ثانوية عامة - وفي الوظيفة التي أعلنت عن حاجتها لشغلها فمن ثم لا يحق لهم تسوية حالاتهم ومعاملتهم وظيفياً بالمؤهل فوق المتوسط وزيادة أجر بداية التعيين لكل منهم. ولا ينال من ذلك ما أوردة الحكم مما أوصت به فى ذلك اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذي رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 66 لسنة 67 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 98 ق 22) |
النص فى المادة 36 مكرراً "ب" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي على ضرورة إيداع نسخة من عقد إيجار الأرض الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة كشرط لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عنها مناطه أن يكون الفصل فيها مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراً "ز" من ذات القانون والمقررة لحماية مستأجر الأرض الزراعية وفى حدود علاقته بالمؤجر، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملاً بحكم المادة 39 مكرراً من هذا القانون فإذا خرجت المنازعة عن هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام تلك المواد فانه ينتفى إعمال حكم المادة 36 مكرراً "ز" من ذلك القانون ويضحى الاختصاص بنظر الدعوى تبعا لذلك منعقدا للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
لما كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموها ضد الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى السابع على سند من أنهم يضعون اليد على الأرض محل النزاع بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليهم من مورث المطعون ضده الرابع بصفته وصيا عليهم بالمخالفة لحكم المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال وهو ما يتطلب للفصل فيها تطبيق قواعد القانون المدني وأحكام قانون الولاية على المال دون أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
من المقرر أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا مصلحة للطاعن على إبدائه. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبه من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها لجميع ورثة المتوفى حتى تستأنف سيرها, هو بطلان نسبي لا يجوز لغير من شرع الانقطاع لحمايته - وهم الورثة - التمسك به. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بإحكام الولاية على المال مفاده أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المباني أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الوصي على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل - مورث المطعون ضده الرابع قد أجر للطاعن مساحة 13 ط بالنقد ولمدة غير معينه ومن ثم يعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة عملاً بحكم المادة 563 من القانون المدني وهي فى الأراضي الزراعية مدة سنة زراعية بما لازمه أن هذا العقد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرراً (ز) منه قبل تعديل أحكامها بالقانون 96 لسنة 1992 - إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء مدة السنة الزراعية المحددة لدفع الأجرة لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مردة الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القصر أن يطلبوا عدم سريان هذا العقد فى حقهم بعد انتهاء مدته أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغهم سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء ذاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
مؤدى نصي المادتين 16, 2/3 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات, والبند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قرار محكمة النقض - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة والمؤمن من مخاطرها لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات فى حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون رخصة تجيز قيادته لها. (الطعن رقم 5639 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 71 ق 15) |
دعوى شركة التأمين بالرجوع "على المؤمن له بما دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات" وسببها وأساسها يكمن فى مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له، تعد بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد فتسقط بالتقادم طبقا لنص المادة 752 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهى - فى هذه الحالة - دفع المؤمن التعويض للمضرور. (الطعن رقم 5639 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 71 ق 15) |
لما كان الثابت فى الأوراق أن شركة التأمين المطعون ضدها قامت بأداء التعويض إلى المضرورين من الحادث فى 25/5/1985 ورفعت دعواها بالرجوع على الطاعن (المؤمن له ) فى 27/7/1987 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوطها بالتقادم الثلاثي. وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه تنكب الوسيلة باحتسابه يوم 6/3/1985 تاريخ صدور الحكم النهائي بالتعويض للمضرورين هو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان هذا التقادم إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه التقريرات الخاطئة دون أن تنقضه. (الطعن رقم 5639 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 71 ق 15) |
إذ كان الحكم لم يقم قضاءه بالاستناد إلى أحكام المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى بل أقام قضاءه على أحكام رجوع المؤمن على المؤمن له فى حالة مخالفة شروط عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 16 منه ........... ومن ثم فان النعي عليه فى هذا الشأن يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 5639 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 71 ق 15) |
لما كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي يقول إن الحكم المطعون فيه قصر فى الرد عليها واكتفى بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدى به ومن ثم يكون النعي مجهلاً وغير مقبول. (الطعن رقم 5639 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 71 ق 15) |
من المقرر انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لئن كان تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدى على غيره مما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم فى الحالات التى يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقى مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض آخر . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده فى مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمراً بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ الغرامة المحكوم بها عليه فى قضية أخرى وإذ كان تحصيل الغرامة لا يقتضى القبض - وليس فى وضع المتهم يده فى فتحة جلبابه ما يقوم به بذاته داعى للتخوف من استعماله السلاح فى مواجهة الضابطين . لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضى بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء تساعده على الهرب إن جاز له القبض أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المسطر ( بداخلها خمس لفافات من مخدر الهيروين زنتها 12.72 جرام ) وهى لا تصلح لوضع أى منها بداخلها - فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التى تم بها يكون فى غير حالاته التى تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذى شرع من أجله إذ استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلانه سديدا ً فى القانون , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لما كان التفتيش الذى تم على المتهم باطلاً فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما فى ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أى دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
من المقرر انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لئن كان تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدى على غيره مما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم فى الحالات التى يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقى مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض آخر . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده فى مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمراً بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ الغرامة المحكوم بها عليه فى قضية أخرى وإذ كان تحصيل الغرامة لا يقتضى القبض ـ وليس فى وضع المتهم يده فى فتحة جلبابه ما يقوم به بذاته داعى للتخوف من استعماله السلاح فى مواجهة الضابطين . لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضى بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء تساعده على الهرب إن جاز له القبض أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافه من الورق المسطر (بداخلها خمس لفافات من مخدر الهيروين زنتها 72ر12 جرام) وهى لا تصلح لوضع أى منها بداخلها ـ فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التى تم بها يكون فى غير حالاته التى تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذى شرع من أجله إذ استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلانه سديداً فى القانون ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لما كان التفتيش الذى تم على المتهم باطلاً فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الأجراء الباطل ويتعين استبعاد (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن المحاكم المدنية هى السلطة الأصيلة التي لا شبهة فى اختصاصها بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار، أو بطلب التعويض عنه، سواء اعتبر هذا الفعل جريمة _ تختص المحاكم بتشكيلها الجنائي بالعقاب عليها _ أو لم يكن كذلك، وسواء كان التعويض المطلوب عيناً وذلك بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الفعل لإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو كان التعويض نقداً. (الطعن رقم 655 لسنة 62 جلسة 1997/12/31 س 48 ع 2 ص 1612 ق 299) |
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه لا يمنع اختصاص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض العينى أو النقدى ، سماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، ولا ما أوجبه المشرع على تلك المحاكم فى حالات محددة بأن تقضى _ دون توقف على طلب المضرور _وتبعاً لقضائها بالعقوبة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه باعتبار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا أنه فى حقيقته يتضمن تعويضاً عن ضرر فعلى حاق بالمضرور، ومن هذه الحالات ما نص عليه المشرع فى المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من معاقبة من تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه "وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه..." وما نص عليه فى المادة 2/25 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه "وفضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض" وليس فى هذين النصين ولا فى أى تشريع آخر ما يدل على انفراد المحاكم الجنائية فى هذه الحالة وأمثالها بالاختصاص بالفصل فى طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الفعلى الناشئ عن الجريمة، ولا يمنع أولى الشأن من اللجوء إلى المحاكم بتشكيلها المدنى باعتبارها صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل فى هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وعلاج آثارها التى لحقته سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف فى حالة انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجاني أمام محكمة جنائية لا يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعاً للدعوى الجنائية. (الطعن رقم 655 لسنة 62 جلسة 1997/12/31 س 48 ع 2 ص 1612 ق 299) |
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين ، وكان المراد بالقانون _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها . (الطعن رقم 1617 لسنة 60 جلسة 1997/12/29 س 48 ع 2 ص 1602 ق 297) |
لما كانت أحكام قوانين النقد الأجنبى المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام إذ قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد ، فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على العقود حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها . (الطعن رقم 1617 لسنة 60 جلسة 1997/12/29 س 48 ع 2 ص 1602 ق 297) |
الحكم الجنائي _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هو الذى يقٌيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ، ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . لما كان ذلك ، فإن قرار النيابة بحفظ أوراق الجنحة المشار إليها لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض على ما استخلصه من أوراق الجنحة آنفة الذكر أن الخطأ وقع من أحد العمال التابعين لها الذى أدار مفتاح تشغيل الآلة " البريمة " أثناء قيام المطعون عليه بأعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث إصابته فإنه يكون قد رد الحادث إلى خطأ تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر ، وكان مؤدى هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه أنه قطع _ وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية _ وبأسباب سائغة أن مرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله أو تعذر تعيينه من بين العاملين لديها هو أحد تابعى الطاعنة وكان يكفى فى مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه وكان الثابت أنه لم يصدر حكم جنائى بات فاصلاً فى الدعوى الجنائية ينفى الخطأ فى جانب أى من العاملين بالشركة والذى سبب إصابة المطعون عليه فإن تعييب الحكم بما ورد بسبب النعى لا يعدو أن يكون _ فى حقيقته _ جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون ما قرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعنة عن التعويض صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
النص فى المادة 66 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى_ المنطبق على واقعة الدعوى _ مقتضاه أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها الناشئ عن القانون المذكور لا يٌخل بما يكون للمؤمن له _ العامل و ورثته _ من حق قبل الشخص المسئول ، ولما كانت المادة 1/174 من القانون المدنى نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وكانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ليست مسئولية ذاتية إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فيكون مسئولاً عن تابعه وليس مسئولاً معه ومن ثم فإنه لا جدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 2/68 سالفة الذكر والتى لا تٌجيز للعامل الرجوع على صاحب العمل لاقتضاء التعويض إلا عن خطئه الشخصى الذى يرتب المسئولية الذاتية ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضى به ، على سند مما استخلصه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . لما كان ما تقدم ، وكان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مقابل الاشتراكات التى شارك هو ورب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
لقاضى الموضوع _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ السلطة التامة فى تقدير التعويض طالما لم يوجد نص فى القانون يلزمه بإتباع معايير معينة لتقديره . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
مؤدى نص المادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أعلن بها بوجه رسمى ، فإذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فإن لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذى كان سبباً فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
المقرر _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغٌنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإذ لم تبين الطاعنة أوجه الدفاع التى تعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله إيرادها أو الرد عليها بما لا يغٌنى عنه إحالتها فى هذا الشأن إلى مذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1991/7/6 ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
لما كان القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بعد أن حدد فى المادة الثالثة منه الفئات التى تسرى عليها أحكامه _ قد استثنى منها الفئات التى أوردها فى المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وأحال فى شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى القرار الذى يصدره وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية وكان القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن بعده القرار الصادر برقم 182 لسنة 1978 قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهى استخدام عامل أو أكثر ومزاولة النشاط فى محل عمل ثابت . لما كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده هو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم قد مارس نشاطه فى محل ثابت " محل ... بناحية .... مركز ... " دون أن يستخدم عاملاً أو أكثر ومن ثم فإنه يعد _ وفى ظل قرارى وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية سالفى الذكر من الفئات التى استثناها المشرع من الخضوع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 لا يغير من ذلك صدور قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 160 لسنة 83 والذى لم يستلزم سوى توافر أحد الشرطين المنصوص عليهما فيه وهو استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل فى كل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو أن يكون النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعنية ، ذلك أن هذا القرار نشر فى الوقائع المصرية فى 1983/11/27 ولم يعمل به إلا بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره إذ لم يستوف المطعون ضده منذ العمل بهذا القرار حتى رفع دعواه بتاريخ 1987/3/15 المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها 120 شهر بالتطبيق لنص المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 فإنه يكون فاقد الحق فى المطالبة به . (الطعن رقم 2082 لسنة 59 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1579 ق 294) |
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمينية رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه . (الطعن رقم 2082 لسنة 59 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1579 ق 294) |
لما كانت لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده والصادرة فى 1979/2/28 نفاذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد خلت من نص يواجه الآثار المترتبة على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على أموال البنك أو ما يكون فى عهدته أو تحت يده من مهمات أو آلات بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإذ خلا هذا النظام بدوره من نص فى هذا الشأن فإنه يتعين إعمال أحكام قانون العمل وفق ما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 . (الطعن رقم 1726 لسنة 59 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1575 ق 293) |
مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رسم سبيلاً للفصل فى الخلاف الذى ينشأ بين العامل وصاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكى يضع حداً للمنازعة فى هذا الخصوص لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة فلم يورد حظراً على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما بها إجراءً مسبقاً قبل رفعها . (الطعن رقم 1726 لسنة 59 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1575 ق 293) |
لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول طلبات المطعون ضدها المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والمنحة والعلاوات الدورية والاجتماعية تأسيساً على أنه يتعين على المطعون ضدها إبداؤها بدعوى مبتدأة ولا يجوز الجمع بينها وبين طلب التعويض عن الفصل التعسفى وإقامة الدعوى بالشكل المتقدم ، وهو قضاء يتعلق بشكل الإجراءات لم تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع هذه الطلبات فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل فى موضوعها ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى _ بالنسبة لها _ إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى . (الطعن رقم 55 لسنة 67 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1595 ق 296) |
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 55 لسنة 67 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1595 ق 296) |
يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عنها . (الطعن رقم 55 لسنة 67 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1595 ق 296) |
مفاد نص المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى أن الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى هو المنوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ نشر القرار بانقضائها أو حلها بالوقائع المصرية وأن له أن يعهد إلى الاتحادات التعاونية الاقليمية بمباشرة تلك الإجراءات وأن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب . (الطعن رقم 55 لسنة 67 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1595 ق 296) |
أنشأ المشرع _ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى وهذا التقادم _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكوّن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى هذا المانع قائماً وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقاً لحكم المادتين 63 من قانون المرافعات ، 383 من القانون المدنى إنما يتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفية شرائط صحتها إدارة كتاب المحكمة وينبنى على ذلك أن بطلان إعلان هذه الصحيفة لا يؤثر فى صحة ذلك الإجراء أو على الآثار التى يرتبها القانون عليه _ باعتبار أن الأجراء الباطل ليس من شأنه أن يؤثر على الإجراء الصحيح السابق عليه وأن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضى باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم فى الموضوع وفى غير هذه الأحوال فإن هذه المطالبة تبقى منتجة لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون لا يعيبه خطؤه فى الأسباب التى بنى عليها قضاؤه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفٌع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها مما مؤداه أن استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية _ إلا أنه إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر فى دعواه لقضائه بكل طلباته _ فإن استئناف المضرور للحكم فى الدعوى الأصلية يجيز لطالب الضمان طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخاله خصماً فيها _ إن لم يكن ماثلاً فى الاستئناف وتوجه الطلب إليه . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
لما كان البيّن من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات فيهما مختلفة فبينما هو فى المرسوم بقانون الأول لم يقيد بمدة اشترط القانون الثانى ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى يتعين قبل انقضائها إذا دعت الظروف إلى مدة الاتفاق على ذلك مع أصحاب الشأن أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية ، ثم أن الأول خلا من قواعد لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الاستيلاء عليه فى حين نظم الأخير القواعد التى تتبع فى هذا الصدد مما يكشف عن أن المشرع قد جعل للاستيلاء أحكاماً وقواعد خاصة فى كل من التشريعين على نحو لا يسوغ معه القول بأن أحكام أحدهما مكملة للآخر فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 4083 لسنة 61 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1551 ق 290) |
مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى وكان القرار الإدارى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هو القرار الذى تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة . (الطعن رقم 4083 لسنة 61 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1551 ق 290) |
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن وزير التموين كان قد أصدر قراره رقم 200 لسنة 1976 بالاستيلاء على أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها نفاذاً للحق المخوّل له بموجب أحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ثم أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 447 لسنة 1979 تالياً له بالاستيلاء المؤقت على ذات الأرض استناداً لحكم المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح ذات الشركة التى استمرت فى وضع يدها على هذه الأرض مدة جاوزت الثلاث سنوات المحددة كحد أقصى لمدة الاستيلاء المؤقتة التى حددها ذلك القانون ، وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على عدم مشروعية ذلك القرار وإلى أن وضع يد المطعون ضدها على أرض النزاع منذ تاريخ سريانه قد أضحى بلا سند من القانون بعد أن تجاوزت مدة الاستيلاء على الأرض منذ صدور قرار وزير التموين الأول أكثر من ثلاث سنوات . وإذ تفهم الحكم المطعون فيه حقيقة النزاع على هذا النحو وأقام قضاءه بعدم جواز التعرض لمدى مشروعية قرار المحافظ لانطواء ذلك على مساس بقرار إدارى يختص مجلس الدولة بالنظر فيه إلغاءً وتعويضاً وإلى أن قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 1976 وقد صدر استناداً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فإنه يكون قد صدر غير مقيد بمدة معينة ورتب على ذلك عدم جواز مطالبة الطاعن بمقابل الانتفاع خلال فترة سريان قرار محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 الذى يستند إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 التى أوضحت مؤداه إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه دون الالتجاء إلى طريق الدعوى المبتدأة ثم انتهى إلى أحقية الطاعن فقط فى اقتضاء الريع كمقابل لانتفاع الشركة المطعون ضدها بأرض النزاع لتجرد وضع يدها من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت الصادر به قرار محافظ الفيوم والتى حددها القانون الأخير بما لا يجاوز الثلاث سنوات من تاريخ صدوره باعتبار أن ذلك يعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وارتفع عنه قالة التقادم . (الطعن رقم 4083 لسنة 61 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1551 ق 290) |
النص فى المادة 1/828 من القانون المدنى على أن " (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتٌحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ... " وفى المادة 1/829 منه على أن " (1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ... " يدل على أن أعمال الإدارة التى يكون لأغلبية الشركاء فى المال الشائع القيام بها دون أن يكون لباقى الشركاء الاعتراض عليها هى أعمال الإدارة التى لا تخرج عن حدود الإدارة المعتادة . أما ما يخرج عنها فإنها تكون لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفقاً للإجراءات التى أوردتها المادة 829 المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت الأعمال التى قامت بها الطاعنة الأولى المالكة لحصة شائعة مقدارها 16قيراطاً من 24 قيراط فى العقار محل النزاع من استكمال بناء الدور الثالث وبناء الدور الرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس فى ذات العقار تعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة . (الطعن رقم 3952 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1558 ق 291) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعٌد بانياً فى ملك غيره ، وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه فيه ، فإذا جاوزه اعتبر بانياً فى ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته . (الطعن رقم 3952 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1558 ق 291) |
مفاد المادة 924 من القانون المدنى أنه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى أرض غيره سئ النية كان لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة على نفقة البانى وإعادة الشئ إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت ، فإذا مضت سنة أو إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشآت تملك الأخير هذه المنشآت بالالتصاق مقابل دفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة خلالها مرعياً إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط الحق فيه . (الطعن رقم 3952 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1558 ق 291) |
لما كان الطاعنان قد تمسكا فى مذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 1994/5/30 بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المبانى المستجدة المطالب بإزالتها قدٌ بدئ فى إنشائها فى 1982 ، 1983 وتم الانتهاء منها فى سنة 1987 وأن الدعوى بطلب إزالتها لم ترفع إلا بعد إقامة الدعوى الأصلية بمطالبتهم بقيمة حصتهم فى التكاليف سنة 1990 رغم علمهم بالبناء ورضاهم به مما لا يجيز لهم طلب الإزالة ، وكان حقيقة هذا الدفع ومرماه هو دفع بسقوط الحق فى طلب الإزالة لرفعه بعد الميعاد ويعد مطروحاً على محكمة الاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده منهما أمامها لصدور حكم أول درجة لصالح الطاعنين . (الطعن رقم 3952 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1558 ق 291) |
النص فى المادة الأولى من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم . ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ... "، وفى المادة الثانية منه على أن " يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ..... "وفى المادة 14 من نفس القانون على أن " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : (1) ... (2) ... (3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية ، والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة ، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون .... " يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هى عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة ، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة منها أساتذة القانون فى الجامعات المصرية الجمع بين العملين وذلك وفقاً للشروط التى يحددها هذا القانون " وهو على هذا النحو استثناء ينبغى عدم التوسع فى تفسيره ويلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من أجله وهو إثراء العمل القانونى فى المحاكم والمحاماة بثمرة بحث علمى خالص بما يساعد على اتساع آفاق البحث لتحقيق العدالة _ وذلك على ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية تعليقاً على القانون رقم 6 لسنة 75 الذى رفع الحظر عن أساتذة القانون فى الجمع بين عملهم وبين الاشتغال بالمحاماة وسايره فى ذلك القانون الحالى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون المحاماة سالف البيان قد اشترطت لقبول القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الشاغلين لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية ، وهى الحالة الوحيدة التى أورد القانون المذكور تنظيماً لها فى شأن الجمع بين عمل أساتذة القانون والاشتغال بالمحاماة ، مما مفاده أن من لا تتوافر فيه شروط القيد أمام محكمة النقض لا يفيد من الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة البين ، إذ أن عبارة " أساتذة القانون فى الجامعات المصرية " الواردة فى هذه المادة إنما تنصرف إلى الشاغلين لوظيفة أستاذ فى مادة القانون وحدهم ، ولا محل للاستشهاد بحكم المادة 46 من ذات القانون التى اعتبرت الاشتغال فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة ، ذلك أن الاعتداد بهذه الأعمال إنما يكون عند بحث القيد للمتفرغين لمهنة المحاماة فقط . (الطعن رقم 3458 لسنة 60 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1541 ق 288) |
التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، ولئن كان فى الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه وهو ما أكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى ألغى المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية . (الطعن رقم 1004 لسنة 61 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1547 ق 289) |
المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر فى نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التى تمنع من أن يفيد أحد أو يضٌار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة فى المنازعة التى اتفق فى شأنها على التحكيم ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة فى تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم . (الطعن رقم 1004 لسنة 61 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1547 ق 289) |
النص فى المادة 46 من قانون المرافعات على أنه " لا تختص محكمة المواد الجزائية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها . وإذا عٌرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن " إنما تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصها فإنه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمى أو النوعى أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 آنفة البيان ، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة فى هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص والتى تقضى بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً _ الأصلى والعارض_ إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد فى عجز المادة المشار إليها . (الطعن رقم 4337 لسنة 62 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1536 ق 287) |
لما كان الواقع المطروح أن المحكمة .... الجزئية لما رفعت أمامها الدعوى رقم .... مدنى بطلب فسخ العلاقة الإيجارية وأبدت الهيئة المطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً يخرج عن اختصاصها رأت أن الفصل بين الطلبين لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، فحكمت بتاريخ 1989/3/12 فى الطلب الأصلى الداخل فى اختصاصها بعدم قبوله إعمالاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى وبعدم اختصاصها القيمى بنظر الطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات والتى توجب عليها نظره . وإذ كان هذا الحكم يقبل الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه_ وذلك على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل تعديل المادة 212 من قانون المرافعات بالقانون رقم 1992/23 _ وهو ما لم يحصل من الطاعنة فى حينه فإن قوة الأمر المقضى تكون قد لحقته وتتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى لأن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد . (الطعن رقم 4337 لسنة 62 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1536 ق 287) |
الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك إلتزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت عليها المادة 2/218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 2582 لسنة 59 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1528 ق 285) |
أجازت المادة 2/218 من قانون المرافعات فى الموضوع غير القابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته بل أوجب على المحكمة _ حالة قعوده عن ذلك _ أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام فى الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً فى خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله . (الطعن رقم 2582 لسنة 59 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1528 ق 285) |
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه منازعة فى تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحا وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم أمر التقدير _ الطاعنون _ بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم لم يكن موضوعه غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 2582 لسنة 59 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1528 ق 285) |
لما كانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنين فى جلسة .... باختصام المحكوم عليها " .... " باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله . (الطعن رقم 2582 لسنة 59 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1528 ق 285) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية إذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات ، والفقرة " ب " من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية . (الطعن رقم 8837 لسنة 66 جلسة 1997/12/23 س 48 ع 2 ص 1524 ق 284) |
القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن تسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها . وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات . (الطعن رقم 8837 لسنة 66 جلسة 1997/12/23 س 48 ع 2 ص 1524 ق 284) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن " الشهادة التى قدمها _ الطاعن _ لا تقطع بمغادرته لأراضى دولة الكويت فى 1985/5/28 ومن ثم يثبت إقامته بدولة الكويت حال محاكمته بالدعوى رقم 388 لسنة 1988 مدنى الكويت الكلية " دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً للإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8837 لسنة 66 جلسة 1997/12/23 س 48 ع 2 ص 1524 ق 284) |
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات ، يدل _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقا بالنظام العام . (الطعن رقم 11606 لسنة 65 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1507 ق 281) |
النص فى المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 يدل_ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _على أن المشرع فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة وجعلها واجبة الإعمال فور صدورها رغم الطعن عليها مما مقتضاه أن الأجرة التى قدرتها اللجنة تكون هى الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائى بتعديلها زيادة أو نقصاً ، فمتى قام المستأجر بسدادها فى تاريخ استحقاقها فإنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بالأجرة حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدارها بالزيادة لأن الالتزام بأداء الأجرة المعدلة لا يكون مستحقاً إلا من تاريخ صدور الحكم المعدل للأجرة . (الطعن رقم 11606 لسنة 65 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1507 ق 281) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر _ الطاعن _كان قد تمسك فى دعوى المطعون ضده ببطلان تكليف الوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية ومقدارها مائة جنيه بعد صدور قرار اللجنة بتخفيضها إلى 73.550 جنيه ، كما تمسك بأنه سدد أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة قبل رفع الدعوى ودلل على ذلك بمحضرىّ عرض وإيداع للأجرة وأقام وحده الدعوى ....... مساكن المنصورة الابتدائية طعناً فى قرار اللجنة بطلب تخفيض القيمة الإيجارية التى قدرتها لجنة تحديد الإيجارات لشقة النزاع فإن هذه الدعوى التى أقامها المستأجر ولئن كانت تتسع لبحث دفاع المطعون ضده بأن الطاعن لجأ إلى اللجنة بعد الميعاد إلا أنه لا يجوز للمحكمة رغم أنها انتهت إلى صحة هذا الدفاع باعتبار أن الميعاد المذكور يبدأ من تاريخ التعاقد اللاحق على إتمام البناء أن تقضى بإلغاء قرار اللجنة فى طعن مرفوع من المستأجر وحده ولا يسعها فى هذه الحالة سوى أن تقف عند حد القضاء برفض الطعن دون أن تتعدى ذلك إلى إهدار قرار اللجنة حتى لا تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذى عول عليه الحكم من أنه لم يثبت إخطار المطعون ضده _ المؤجر _بقرار اللجنة لأن عدم الإخطار يقتصر أثره على بقاء ميعاد الطعن مفتوحا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أسبابه بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بتقدير أجرة عين النزاع واعتبر الأجرة الاتفاقية هى الأجرة القانونية وأسس قضاءه بالإخلاء فى الدعوى المرفوعة من المطعون ضده على أن الطاعن قد انقلب متخلفاً فى الوفاء بالأجرة لأنه لم يسدد الأجرة الاتفاقية قبل رفع الدعوى رغم أنه سدد الأجرة التى قدرتها اللجنة وهو المقدار الواجب فى تاريخ استحقاقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11606 لسنة 65 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1507 ق 281) |
المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8571 لسنة 66 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1512 ق 282) |
العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 8571 لسنة 66 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1512 ق 282) |
يجوز فى عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتيه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد . (الطعن رقم 8571 لسنة 66 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1512 ق 282) |
لما كان البيّن من الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه قد نص فى بند من بنوده على أنه " إذا تبين للشركة الطاعنة أن معدل سير العمل لا يبشر بالنهو فى المواعيد المقررة فلها الحق فى سحب كل أو جزء من العمل من المطعون ضده وتشغيله بمعرفتها أو إسناده إلى آخرين وذلك دون أى اعتراض منه مع التزامه بكافة فروق الأسعار علاوة على ما يترتب على ذلك من مصاريف وخسائر مع حفظ حقها فى المطالبة بالتعويضات اللازمة نتيجة للأضرار التى تلحق بها نتيجة لهذا التأخير " وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سحبت العملية من المطعون ضده وأتمتها على نفقته تطبيقاً للاتفاق المبرم بينهما وأسفر ذلك عن مديونيته لها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع الجوهرى وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذى احتسبه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية عن الأعمال التى قام بها المطعون ضده فحسب ودون تحقيق دفاع الطاعنة سالف البيان مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 8571 لسنة 66 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1512 ق 282) |
النص فى المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل _وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _على أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذى مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخوّل له بتفادى الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة فى ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفى عنه شبهة إساءة استعمال الحق . (الطعن رقم 6698 لسنة 63 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1502 ق 280) |
إذ كان المشرع لم يورد بياناً لمبررات التأخير فى الوفاء بالأجرة ، بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدنى _ بشأن فسخ العقود عامة _ من أنه " (2) ويجوز للقاضى أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته " وهو ما لازمه أن كل حادث استثنائى لم يكن فى وسع المستأجر دفعه أو توقعه قد ترتب على حدوثه أن أصبح وفاء المستأجر بالأجرة فى ميعاد استحقاقها مرهقاً حتى لو لم يصبح الوفاء فى الميعاد مستحيلاً فإن هذا الحادث يصلح مبرراً للتأخير باعتبار هذا النص وذاك بعض تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها فى المادة 2/147 من القانون المدنى وحاصلها أن الطارئ غير المتوقع من شأنه أن ينقص الالتزامات إلى الحد المعقول دون اشتراط أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً . (الطعن رقم 6698 لسنة 63 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1502 ق 280) |
تقدير العذر الذى يصلح مبرراً لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم أسباباً سائغة لقيام هذا المبرر أو انتفائه . (الطعن رقم 6698 لسنة 63 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1502 ق 280) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أوفت بأجرة المتجر محل النزاع قبل إعلانها بصحيفة الدعوى متأخرة عدة أشهر بسبب مرضها المقعد عن العمل ، وإصابة زوجها فى عينيه التى أدت إلى فصله واستدلت على ذلك بتقارير طبية وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ظناً منه أن المبررات ينبغى أن ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فأطلق القول بأن المرض لا يصلح مبرراً دون أن يعنى ببحث جسامته وأثره على جعل الوفاء بالالتزام فى الميعاد مرهقاً فأخطأ بذلك فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6698 لسنة 63 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1502 ق 280) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه " يجب أن يشتمل حكم التحكيم على .... وصورة من اتفاق التحكيم .... " إنما يدل على أن هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فى المادة 9 من قانون التحكيم المشار إليه طبقاً للمادة 47 منه ، لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر . (الطعن رقم 4623 لسنة 66 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1495 ق 278) |
تقضى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك فى الحالات التى عددتها ومن بينها ما أوردته فى الفقرة " ز " منها من وقوع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر فى الحكم . (الطعن رقم 4623 لسنة 66 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1495 ق 278) |
تطبيق الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى بشأن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقى الذى يشتمل عليه المبيع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 434 فى صدرها فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة . (الطعن رقم 3321 لسنة 60 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1490 ق 277) |
إذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ ...... أنه ينطوى على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعى وقد نص فى البند أولاً منه أن المساحة التى يشملها هذا العقد هى " تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة " فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن _ وقت إبرام العقد _ قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وبالتالى فإن حق الطاعنين فى المطالبة بإنقاص الثمن لا يتقادم _ فى هذه الحالة _ بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 3321 لسنة 60 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1490 ق 277) |
من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . (الطعن رقم 3321 لسنة 60 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1490 ق 277) |
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .... قد رتب على ذلك ، الحكم بفسخ هذا العقد فى دعوى المطعون ضدهما رقم ..... المنضمة إلى دعوى الطاعنين ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين _....... _ يترتب عليه نقضه فيما قضى به من فسخ هذا العقد وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3321 لسنة 60 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1490 ق 277) |
المقرر _فى قضاء هذه المحكمة _أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة . وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن ، وقد خوّلت المواد 161 ، 1/246 ، 2/457 من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض . (الطعن رقم 8484 لسنة 66 جلسة 1997/12/17 س 48 ع 2 ص 1480 ق 275) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس الثمن على سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الرى لأرضه بما يكفى لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معاينة للأرض وللتعديات التى نسبها إلى الشركة ، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه _ إن صح _أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط ، إذ هو لا يدل _ صراحة أو ضمناً _على تنازل الطاعن عن حقه فى حبس الثمن القائم على إخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصى . فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع بانياً قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن حقه فى الحبس ، وبما أورده تقرير الخبير من أن المطعون ضدها ليست مسئولة عن رى أرض الطاعن وإنما هى مسئولية وزارة الرى ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، الأمر الذى يجعله متسماً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب . (الطعن رقم 8484 لسنة 66 جلسة 1997/12/17 س 48 ع 2 ص 1480 ق 275) |
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن نطاق التدخل الانضمامى _ على ما يبين من المادة 126 مرافعات _ مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله _ على هذا النحو _ يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ، والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه على الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداءً من المطعون عليه الأول على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع له ولأسرته ( كذا ) مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضاً عن موت أبيه ، وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هى والمطعون عليهم من الثالث حتى الأخير وطلبوا الحكم لهم جميعاً على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون ألف جنيه وذلك بوصفهم باقى أسرة المتوفى التى أضيرت بوفاته فإن المتدخلين يكونون قد طلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتى هو ما يخصهم فى التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل _ بحسب ما استقرت عليه الطلبات فى الدعوى _ تدخلاً هجومياً تسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام . (الطعن رقم 4854 لسنة 61 جلسة 1997/12/14 س 48 ع 2 ص 1472 ق 274) |
إذ خلص الحكم الابتدائى مؤيداً بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه وكان النعى على النحو المتقدم لا يستند على أساس قانونى صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع الذى تضمنه التفاتاً عنه ولا يٌعد ذلك قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 4854 لسنة 61 جلسة 1997/12/14 س 48 ع 2 ص 1472 ق 274) |
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادى والأدبى معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ، ومن ثم فإنه إذا استأنف محكوم ضده _وحده _ حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ، ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منهما على حده أو عدم الأحقية فى التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابله من التعويض المقضى به ابتداءً وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأنف . (الطعن رقم 4854 لسنة 61 جلسة 1997/12/14 س 48 ع 2 ص 1472 ق 274) |
لما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفٌع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه ، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية _ فى استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده _ أن تزيد فى مقدار التعويض عن أى عنصر من عناصر الضرر لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وحده هو الذى استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض وكانت المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والخامس للتعويض عن الضرر المادى واستنزلته من مبلغ الثلاثة آلاف جنيه المقضى لهم بها من محكمة الدرجة الأولى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم ثم حكمت للمطعون عليهم جميعاً _ بما فيهم المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها _ بمبلغ ألفىّ جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى وحده ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية جملة فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل كل عنصر من عنصرى الضرر على حدة وقضى للمطعون عليهم جميعاً بمبلغ ألفى جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية بما كان يتعين معه أن يخصم ما خص المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها من تعويض عن هذا النوع من الضرر من مبلغ السبعة آلاف جنيه المقضى لهم بها ابتداءً كتعويض عن الضررين معاً إلا أنه زاد فى مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بها إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه _ حال أنها قبلت الحكم الابتدائى ولم تستأنفه _ ليصل به مع التعويض عن الضرر الأدبى إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وخلص بناء على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 4854 لسنة 61 جلسة 1997/12/14 س 48 ع 2 ص 1472 ق 274) |
لما كان موضوع الطلبات فى الدعوى المبتدأة قد تحدد فى تثبيت ملكية مورثة المطعون ضدهم التسعة الأوائل فى الطعنين لمساحة 22 ط ، 3 ف المبينة الحدود بالصحيفة وذلك لبطلان العقد المسجل رقم ..... قنا المقيد على هذه المساحة لوفائيته وكذلك العقدين المسجلين التاليين له رقمى .... ، ...... مع محوها فإن الموضوع على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة أو بطلان هذه العقود يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل غير حل واحد لأطرافها مما يتعين معه وفقاً لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم أطراف تلك العقود فى الطعن بالنقض . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
مؤدى ضم الطعنين رقمىّ 4233 لسنة 65 ق ، 5874 لسنة 65 ق المقامين _ عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم أطراف العقود المسجلة ... يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم 5874 لسنة 65 ق الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً فى وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بيع البيع وحق البائع فى الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع .... وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما استخلصته من عبارات هذا الاتفاق من أن البيع الذى تم بين مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل ومورث المستأنف عليهم من التاسعة وحتى الرابعة عشر والذى تم تسجيله بموجب العقد المسجل رقم ... قنا وما تلاه من تصرف مورث الأخيرين إلى المشترين الجدد سالفى الذكر ومن بينهم المستأنفة الأولى والذى تم تسجيله من بعد تحت رقم ... قنا بتاريخ ...... هما فى حقيقتهما عقدا بيع وفائيان باطلان بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
انتهاء المحكمة إلى بطلان عقدى البيع .... لكونهما ينطويان على بيع وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشترى الأول والمشترين الجدد من بعده ومنهم المستأنفة الأولى وفاء بسبب الرهن دون أى سبب آخر فتنتفى نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً فى كل منهما على سبب وقتى معلوم . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
وضع يد المشترى وفاء بسبب الرهن لا يؤدى إلى اكتساب الملكية مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير فى سببه وهو لا يكون على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى إلا بإحدى اثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضى . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
مؤدى نص المادة 969 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح وكان حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن النية وسوئها من ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
مؤدى المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام. وإذ كان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن (بنك مصر) قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت فى المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك كما نصت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار فى جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قررته اللائحة بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون. (الطعن رقم 4804 لسنة 61 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1437 ق 268) |
أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبا ًوجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة .لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته فى وظيفتى مراقب ومدير إدارة وفى الترقية لوظيفة مدير إدارة عامة استنادا ً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من أنه يتساوى مع زميله المسترشد به فى تقارير الكفاية دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعها الطاعن كشرط للترقية ودون الكشف عن دليل لإساءة فى استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4804 لسنة 61 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1437 ق 268) |
من المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أنه إذا بنى القاضى حكمه على واقعةاستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً . (الطعن رقم 4115 لسنة 66 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1442 ق 269) |
لما كان النص فى المادة 34 مكرراً /1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه " يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة . وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها .... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً فى هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ، ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء ..... " ، فهو إنما تدل عباراته على أن مناط الزام طرفى التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسبباً حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها به الملزم لطرفيه . (الطعن رقم 4115 لسنة 66 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1442 ق 269) |
لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعن الطالب على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب فى طلب التصالح بل انطوت على رفضه له حسبما هو ثابت فى ذيل قرار التصالح المقدم فى الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتعديل رسوم الشهر العقارى التكميلية موضوع الأمر المتظلم منه _ مع ذلك باعتبار أن قرار لجنة التصالح _والذى لم يثبت موافقة الطاعن الطالب عليه على نحو ما سلف بيانه _ ملزم له فإنه يكون قد بنى على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو ثابت فى أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ثبت بقرار لجنة التصالح ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4115 لسنة 66 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1442 ق 269) |
خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسئول مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار أن المسئول قد سبب بخطئه الذى تحقق به الخطر المؤمن منه ضرراً للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير إذ لا توجد علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض إلى المؤمن له ، بل إن سبب التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث وبالتالى فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقى . (الطعن رقم 1622 لسنة 60 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1430 ق 267) |
جرت العادة بأن يحصل المؤمن من المؤمن له _ سواء فى عقد التأمين أو فى اتفاق آخر _ على حوالة بحقوق هذا الأخير قبل المسئول فيكون للمؤمن على أساس هذا الحلول الاتفاقى الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل الضرر فى حدود ما دفعه من تعويض إلى المؤمن له . (الطعن رقم 1622 لسنة 60 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1430 ق 267) |
إذ كان نص المادة 771 من القانون المدنى قد قرر مبدأ حلول قانونى للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض وقصره على التأمين من الحريق فقد أورد بشأن هذا الحلول قيداً بما جرى به نص العبارة الأخيرة منه إذ تقول " ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله " وذلك لأن ذوى المؤمن له من الأقارب والأصهار ممن يكونون معه فى معيشة واحدة فرض القانون أنهم إذا كانوا قد تسببوا فى الحادث فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم ، فإذا كان ذلك فأولى بالمؤمن ألا يرجع . أما أتباعه المسئول عن أفعالهم ولو لم يقيموا معه فى معيشة واحدة فامتناع المؤمن من الرجوع عليهم ليس بسبب العلاقة الخاصة التى تربطهم به فحسب بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له باعتباره مسئولاً عنهم فيستعيد منه مبلغ التأمين الذى أعطاه إياه ، وهذا القيد المشار إليه وإن ورد فى القانون بشأن الحلول القانونى فى التأمين من الحريق وهو من النظام العام للاعتبارات التى بنى عليها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، فإنه ينسحب كذلك _ وبطريق القياس _ على الحلول الاتفاقى لتساوى صورتى الحلول فى علة هذا الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى _ على أساس المسئولية التقصيرية _ للشركة المطعون ضدها الأولى _ وبناء على الحلول الاتفاقى _ على مورث الطاعنين تابع البنك المؤمن له بما كانت قد دفعته من تعويض إلى هذا البنك مع أن علاقة تبعيته له تحول دون هذا الرجوع _ على ما سلف بيانه _ فإنه يكون قد خالف أحكام القانون فى أساس الرجوع وأحكامه . (الطعن رقم 1622 لسنة 60 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1430 ق 267) |
لما كان الحكمان المطعون فيهما قد صدرا فى التزام بالتضامن فإن نقض الحكم الصادر بتاريخ 1990/2/6 بالنسبة للطاعنين فى الطعن الأول يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 1990/6/5 بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم 3639 لسنة 60 ق المنضم . (الطعن رقم 1622 لسنة 60 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1430 ق 267) |
السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها ، أما الاسم التجارى فهو الذى يستمد من الاسم المدنى لمالك المنشأة الذى ألزمه المشرع بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصى عنصراً أساسياً فى تكوين اسمه التجارى ويدخل فى ذلك اللقب _ دون أن يؤدى ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام _وذلك لتمييز محله التجارى عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد من اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو " مصطفى الصعيدى " المستمد من اسمه الشخصى ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من كلمة الصعيدى _ وهى المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم الصعيدى بين الاسم التجارى للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدى إلى التضليل بين المستهلكين ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم ينطوى على خلط بين الاسم التجارى والسمة التجارية إذ أن خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم الصعيدى المستمد من لقب المطعون ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته ، لما كان ذلك وكان مجرد اشتراك لقب " الصعيدى " بين الاسم التجارى لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدى بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصى فصار بذلك الاسم التجارى لمنشأته " مصطفى الصعيدى " ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة " الصعيدى " المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين فى هذا اللقب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 100 لسنة 67 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1451 ق 271) |
مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها واشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 1 لسنة 67 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1447 ق 270) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن " تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل " وفى المادة الثانية منه على أن " تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : ... (7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ... " مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات فى محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى تكون هى المختصة بذلك . ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد افتقد أحد مقومات قبوله . (الطعن رقم 1 لسنة 67 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1447 ق 270) |
مقصود الطلبات فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً حماية للحق أو المركز القانونى الذى تستهدفه دعواهم وهى بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التى يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشئ ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل إبان نظرها أو فى المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه . (الطعن رقم 428 لسنة 61 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1421 ق 265) |
الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضى ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه أى فى حدود ما طرحه المستأنف فى استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع فى الدعوى فإن ما أٌبدى منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها . (الطعن رقم 428 لسنة 61 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1421 ق 265) |
طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا تندمج فيه . وإذ كان البيّن من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ...... بندب خبير فى الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد إطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التى لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 428 لسنة 61 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1421 ق 265) |
تنص المادة 819 من القانون المدنى على أنه " (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة (2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل " مما مفاده أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو . وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم . (الطعن رقم 297 لسنة 66 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1426 ق 266) |
حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى . (الطعن رقم 297 لسنة 66 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1426 ق 266) |
الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه أنه كسب حق المطل بالتقادم وطلب تحقيقه على النحو الوارد فى دفاعه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح - دون تحقيق - هذا الوجه من الدفاع على سند أنه جاء مرسلاً ولا دليل عليه فى الأوراق وهو ما لا يكفى بذاته للرد على هذا الدفاع الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى النزاع وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 297 لسنة 66 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1426 ق 266) |
المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه وليس فى ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين. (الطعن رقم 3147 لسنة 60 جلسة 1997/12/09 س 48 ع 2 ص 1418 ق 264) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الشهادتين المرفقتين بالاستئناف المنضم المقدمتين للتدليل على صيرورة الحكم الجنائي باتاً وبيانات السيارة أداة الحادث واسم الشركة المؤمن لديها قولاً بأن تصديه للفصل فى الموضوع والذى لم تقل فيه محكمة أول درجة رأيها لعدم طرح هاتين الشهادتين عليها تفويت لدرجة من درجات التقاضى فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3147 لسنة 60 جلسة 1997/12/09 س 48 ع 2 ص 1418 ق 264) |
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 9022 لسنة 66 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1414 ق 263) |
على محكمة الموضوع أن تفّصل فى حكمها الوقائع المكوّنة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس . (الطعن رقم 9022 لسنة 66 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1414 ق 263) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالى مضطرب مما يتزعزع به ائتمان التاجر ويعرض حقوق دائنيه للخطر دون أن يبين الأسباب التى يستند إليها فى ذلك ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 9022 لسنة 66 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1414 ق 263) |
المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما بقى فى ذمته ، وأن تبين الدليل الذى أقامت قضاءها عليه . (الطعن رقم 6697 لسنة 63 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1404 ق 261) |
المقررــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 6697 لسنة 63 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1404 ق 261) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات سداد صادرة منها مبرئاً لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نازع جدياً فى مقدار الأجرة محل المطالبة وسداده لها وقدم الايصالات الدالة على سداده لمبلغ 2025 جنيه لإيرادات محافظة الجيزة التى كانت قد حجزت ما لمدينها المطعون ضده تحت يد الطاعن إدارياً فى 1988/11/19 كما سدد مبلغ جملته 879.875 جنيه قيمة ضرائب ورسوم محلية وإشغال ورسوم مراسى بإيصالات قدمها ، ومبلغ 457.370 جنيه قيمة رسوم متأخرة مستحقة على العوامة وفقاً للصورة الضوئية لكتاب صادر من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة الجيزة بتاريخ 1989/7/26 . كما قدم إنذارى عرض معلنين للمطعون ضده فى 1991/12/18 ، 1993/2/11 تضمنا معاً عرضه لمبلغ جملته 6433.290 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عليه حتى 1993/6/30 والمصروفات فتسلمها المطعون ضده ولم يورد الحكم هذا الدفاع المؤيد بالمستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداد الطاعن للأجرة محل المطالبة ودون أن يبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر منها خلال فترة المطالبة أو يحقق دفاعه بشأن ما سدده منها للجهات الحكومية سالفة البيان وما إذا كان سداده لتلك المبالغ قد أفاد منه المؤجر فبرئت به ذمة الطاعن وأثر ذلك على مديونيته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً . (الطعن رقم 6697 لسنة 63 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1404 ق 261) |
المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات هى تلك التى يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع . (الطعن رقم 2324 لسنة 60 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1401 ق 260) |
لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر فى تظلم من أمر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً . (الطعن رقم 2324 لسنة 60 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1401 ق 260) |
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والمادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة تنفيذاً للمادة سالفة الذكر أن الطاعن فى ظل أحكام لائحته الداخلية السالفة البيان - والواجبة التطبيق - لا يلتزم بإخطار العامل بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة بدون مرتب ، ذلك لأنه يعتبر مستقيلاً بحكم القانون ما لم يقدم عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص الذى له أن يقبله أو لا يقبله ولا رقابة عليه فى ذلك طالما كان قراره فى الحالتين له ما يبرره ، وغير مشوب بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 2402 لسنة 59 جلسة 1997/12/07 س 48 ع 2 ص 1392 ق 258) |
هيئة التحكيم وفقاً للمادة 102 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ملزمة أصلاً بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها بجانب هذا الأصل الذى يجب اتباعه أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة فى المنطقة فى إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون . (الطعن رقم 1064 لسنة 56 جلسة 1997/12/07 س 48 ع 2 ص 1387 ق 257) |
القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة قد نص فى مادتيه الأولى والثانية على تحديد الفئة الوظيفية والمرتب لحملة الشهادات العسكرية الموضحة فى الجدولين المرفقين به عند تعيينهم فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ، وحددت المادتان الثالثة والرابعة الشروط والقواعد التى يتعين توافرها لحصول الفرد على أى من هذه الشهادات ومنها أن يكون قد التحق بإحدى المنشآت التعليمية العسكرية المبينة بالجدول رقم (1) الخاص بالشهادات العسكرية فوق المتوسطة ، أو الموضحة بالجدول رقم (2) الخاص بالشهادات العسكرية المتوسطة ، كما أورد فى المادتين الخامسة والسادسة منه القواعد الخاصة بتسوية حالات العاملين الحاصلين على هذه الشهادات والموجودين وقت نفاذه بتاريخ 1974/7/25 فى الخدمة بإحدى الجهات السالفة الذكر ,وأولئك المعينين بهذه الجهات قبل نفاذه ، لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة طلبت تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها بمقولة إنهم من خريجى مركز التدريب المهنى السريع بالمصانع الحربية ، وكان مركز التدريب السالف الذكر لا يندرج ضمن المنشآت التعليمية العسكرية المحددة على سبيل الحصر بالجدولين الملحقين بالقانون ، فإنه لا يحق للطاعنة طلب تسوية حالاتهم استناداً إلى أحكام هذا القانون . (الطعن رقم 1064 لسنة 56 جلسة 1997/12/07 س 48 ع 2 ص 1387 ق 257) |
النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم . لما كان ذلك ، وكان البيّن من صحيفة الطعن ومن أوراق الدعوى أن السفارة الطاعنة هى الخصم الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة وليس ممثلها فإن ذكر اسم السفارة وحده المميز لها فى صحيفة الطعن ، دون ذكر من يمثلها يكون كافياً لصحة الطعن . (الطعن رقم 8717 لسنة 66 جلسة 1997/12/01 س 48 ع 2 ص 1383 ق 256) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 ، يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى ابتداءً أو استكمل بناءه على أن يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 1981/7/31 تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص إلى الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى ولا إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم فى إقامته . (الطعن رقم 8717 لسنة 66 جلسة 1997/12/01 س 48 ع 2 ص 1383 ق 256) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نصوص المواد 56 ، 2/59 ، 3 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية فى الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة وتكون على بينة من نتيجة الفصل فيها وخول لها معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم كما لها تنفيذ تلك القرارات على نفقة صاحب الشأن فى حالة امتناعه عن تنفيذها فى الميعاد المحدد فإذا طعن ذوو الشأن فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل فى الطعن أمراً أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة . (الطعن رقم 2219 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1370 ق 254) |
خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ويكون له أثره فى حق جميع الخصوم، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه لم تختصم فى الطعن ولم تمثل فيه ولم يتول قلم الكتاب إعلانها بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الدعوى بتأييد القرار المطعون فيه يكون باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 2219 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1370 ق 254) |
يكفى لتوافر المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن ، وأن يكون طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الذى قضى لخصمه بما طلب كله أو بعضه طالما لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه ، ولا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
إذ كان من مقتضى الأخذ بالشفعة - وفقاً لحكم المادة 945 من القانون المدنى - حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه ويتحمل المشترى فيها غٌرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه ، ولا تستقيم خصومة الشفعة فى جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض إلا باختصام أطرافها الثلاثة - المشترى والبائع والشفيع _ كما يفصل فى حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى ولو كان العقار خرج عن ملك المشترى بأى وجه من وجوه التصرف . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
لما كان الواقع فى الطعن أن المطعون عليه الأول اختصم الطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه ، ونازع كل منهما الآخر فى طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه ملزماً له بحلول المطعون عليه الأول محله فى العقار موضوع الشفعة قبل المطعون عليه الثانى فإنه بذلك تتوافر للطاعن المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن فيه ، ولا يغير من هذا أن يكون الطاعن قد تصرف فى العقار المشفوع فيه إذ لا ينال ذلك التصرف من صفته كمشترِ له . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
طلب المطعون عليه الأول محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعى إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليه الرابع وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن . أما عن المطعون عليه الخامس بصفته فهو تابع للمطعون عليه الرابع ولا يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير جائز . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
مناط الأخذ بالشفعة فى جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها ، أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدنى أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظاً منه وتقديراً لهذا الغرض الدينى الذى تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة فى هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلاً إلا لدفع المضار التى تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفى القضاء بالشفعة فى هذه الحالة ما ينافى طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
يشترط فى المسجد - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه ، بحيث إذا كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك لا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن فى وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى تعظيمه . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان شرط اعتبارها من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون فى رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
لما كان قيام حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير فى ملك الشفيع - فى غير حالة التراضى - إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة بما لازمه أنه إذا ما صارت العين المشفوعة مسجداً تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونه قبل صدور الحكم النهائى المثبت للشفعة امتنع على الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموماً إلى ملك الله تعالى . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1959 فى شأن عقد العمل البحرى والمادة السادسة منه أن هذا القانون هو الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية وأن القانون المدنى وقانون التجارة البحرى والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات التى تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية مكملة لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
إذ كان قانون عقد العمل البحرى وكذلك قانون التجارة البحرى الصادر بالأمر العالى المؤرخ 1883/11/13 قد خلت أحكامهما من نص فى شأن رسوم الدعاوى التى ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية البحرية بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل ، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى التى يرفعها العاملون .... عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ..... " وكان الطاعن قد أقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحرى ، ومن ثم فإنها تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى وبالتالى يعفى الطاعن من أداء الكفالة بالتطبيق لنص المادة 3/254 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف وأن التزامها بالحكم الناقض لا يحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذاٌ نقض الحكم وأٌحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بتت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل الواقع التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمد من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
إن طلب الطاعن أجره عن المدة من 1984/8/22 حتى تاريخ ثبوت عجزه فى 1985/2/28 لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاءً فيه ومن ثم لا يكون هذا النعى قد صادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الأولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته . (الطعن رقم 8361 لسنة 64 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1356 ق 252) |
الثابت بالأوراق أن الاستاذ / ..... المحامى الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1994/2/7 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكليه بجلسة 1993/12/7 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب فى الميعاد القانونى لأول مرة ، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم فى هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضى فى نظر الاستئناف ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 .... ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف . (الطعن رقم 8361 لسنة 64 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1356 ق 252) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم دفع شكلى يجب التمسك به فى صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق فى إبدائه . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات وأن هذا لا يؤدى إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
المقرر ــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
النص فى المادة الثانية عشر من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع على أنه " يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمراً بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أى شخص آخر من المذكورين فى المادة 18 من هذا القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى " مفاده أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو زوجه أو أولاده القصر يقتضى منعه من الوفاء بما تحت يده من ديون أو أجرة أو قيم منقولة لأى منهم أو تسليمه لهم وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الدولة من المال محل المنع أو من ثمنه بعد بيعه متى تحققت موجباته . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
الثابت فى الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين فى طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المؤيد بحكم محكمة الجنايات بتكليفها بعدم التصرف فى كامل المبلغ المدفوع من المطعون ضده الأول ثمناً للسيارة الخاصة وفى مقدم حجز السيارة الخاصة بالمطعون ضدها الثانية وقدمت تأكيداً لدفاعها أمام تلك المحكمة الخطاب المبلغ لها من إدارة الكسب غير المشروع بهذا الشأن رفق حافظة مستنداتها المقدمة منها بجلسة 1988/3/8 ثم كررت إبداءه أيضاً بجلسة 1988/4/18 وأشفعت ذلك بتقديم خطاب صادر من تلك الإدارة مؤرخ 1989/5/28 يتضمن أن أمر المنع من التصرف سالف الذكر ما زال سارى المفعول وذلك بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة .... وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات ودلالتها فى تأكيد دفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين فى طلب إلزامها بتسليمهما السيارتين محل النزاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
يدل النص فى المادتين الأولى والخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية فى 8 يونية سنة 1991 على أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة ، أما تلك المودعة بالساحات والأراضى الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التى يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 11393 لسنة 66 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1345 ق 250) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يرٌاد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التى تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه . فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر . (الطعن رقم 2415 لسنة 66 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1341 ق 249) |
لما كانت صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلى الإسكندرية التى رفعها المطعون ضدهما على الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التأمينية لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذى يطالبان به فى دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب ثبوت علاقة العمل موضوع الدعوى السابقة ..... إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه ، فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علاقة العمل وأن الطلب الأخير قاطع للتقادم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضدهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 2415 لسنة 66 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1341 ق 249) |
إنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً ، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها . (الطعن رقم 2144 لسنة 66 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1337 ق 248) |
إذ كانت المعارضة المقيدة برقم 3612 سنة 1984 _فى أمر تقدير الرسوم القضائية لطلب إلغاء الأمر لعدم التزامهم بهذه الرسوم وللخطأ فى حسابها _ والدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدنى دمنهور الإبتدائية _ وعلى ما يبين من الأوراق ... _ متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى إحداهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون استئناف الحكم الصادر فى إحداهما شاملاً الحكم الصادر فى الأخرى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الصادر فى المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم استئناف الطاعنين له واعتبره بذلك مانعاً من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4182 لسنة 1985 مدنى دمنهور الابتدائية حيث قضى فيه بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بحكم نهائى فى المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 رغم شمول هذا الاستئناف للحكم الصادر فى هذه المعارضة .... ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2144 لسنة 66 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1337 ق 248) |
إن كان مؤدى المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيّم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيّم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ، إلا أن المشرع فى قانون المرافعات القائم اتجه إلى الإقلال من دواعى البطلان فعنى _ وعلى ما ورد فى المذكرة الإيضاحية _ بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضى ، وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها ، واعتباره الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة ، فتناول فى المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان . (الطعن رقم 1792 لسنة 55 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1327 ق 246) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً فى الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان ، إلا أن حضور زوجته ..... جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائى بصفتها قيّمة نٌصبّت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه فى شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه لا يكون فى حال تمكنه من إدارة أمواله وبالتالى يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها فى حقه من تاريخ صدوره الحاصل فى 1983/5/16 عملاً بالمادة 1/213 من قانون المرافعات ، وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 1983/11/7 أى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائى على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعوّل على حضورها ومباشرتها لها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1792 لسنة 55 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1327 ق 246) |
نقض الحكم فى خصوص قضائه بتاريخ ..... برفض الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف ..... يترتب عليه إلغاء القضاء الصادر فيه فى موضوع الادعاء بالتزوير ..... وكذلك إلغاء الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف بتاريخ 1985/4/7 بتعديل الحكم المستأنف .... وذلك باعتبارهما مؤسسين على قضاء الحكم المنقوض بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 1983/5/16 ، فإنه يتعين نقضهما . (الطعن رقم 1792 لسنة 55 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1327 ق 246) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط فى التغييرات التى تلحق العين المؤجرة والتى يترتب عليها قانوناً اعتبار العين فى حكم المنشأة حديثاً فيسرى عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذى أجراها لا المستأجر . (الطعن رقم 3408 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1323 ق 245) |
المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 3408 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1323 ق 245) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذى قام بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحق معه المذكورون ثمة زيادة إضافية فى الأجرة المقررة مقابل هذه التعديلات ، وبأن تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائى فى قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتسابه تلك الزيادة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه الذى قد يتغير به _ لو صح _ وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3408 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1323 ق 245) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ، ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .... " يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه تسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه .... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته .... " ، ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى استلام الدين ، فإذا رفض العرض _ أياً كان سبب رفضه _ وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 2033 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1317 ق 244) |
المقرر أن الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضى فى سلوك سبل التقاضى فى شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته . (الطعن رقم 2033 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1317 ق 244) |
إذ كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم ..... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير فى 1995/4/15 بتكليفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل سنة 1955 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً ، وأن الطاعن قد قام بتاريخ 1995/4/17 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان وحتى 1995/12/31 بموجب إنذار أعلنه المحضر فى محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل _ الأستاذ / ...... المحامى _ الذى رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك فى 1995/4/18 ، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاء الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة فى 1995/5/3 غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية فى سبيل إقامتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذى صفة ومن عدم توقى الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2033 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1317 ق 244) |
الدعوى بصحة عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه فى مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته . (الطعن رقم 2515 لسنة 61 جلسة 1997/11/25 س 48 ع 2 ص 1312 ق 243) |
قيام الخٌلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخٌلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه . (الطعن رقم 2515 لسنة 61 جلسة 1997/11/25 س 48 ع 2 ص 1312 ق 243) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدى وإقامتهم مبان مخالفة للاشتراطات المتفق عليها بإقامتهم أدواراً زائدة واستعمالهم الدور الأرضى كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس ، وإذ كانت هذه المخالفات لا تؤثر على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة ، فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2515 لسنة 61 جلسة 1997/11/25 س 48 ع 2 ص 1312 ق 243) |
إذ كان عقد البيع موضوع التداعى قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم مسدد بالكامل ، وبالتالى يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها ( البائعة ) بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى عملاً بنص المادة 428 مدنى ، ..... التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً . (الطعن رقم 2515 لسنة 61 جلسة 1997/11/25 س 48 ع 2 ص 1312 ق 243) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم. (الطعن رقم 1877 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1307 ق 242) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق. من ثم يكون النعى بهذين السببين جدلاً موضوعياً فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1877 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1307 ق 242) |
لما كانت المحمه تلتزم بتصفية كل نزاع يدخل فى اختصاصها يتوقف الحكم على الفصل فيه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الفصل فى طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان موضوع الدعوى متوقف على تسوية الرسوم الجمركية المتنازع عليها والتى صدر هذا الخطاب ضماناً لها . وإذ كانت محكمة الموضوع تختص بالفصل فى هذه المسألة . فإنه كان يتعين عليها عدم التخلى عنها والفصل فيها إلا أنها أقامت قضاءها برفض طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان على سند من أن ذلك معلق على صدور حكم نهائى يحسم النزاع حول الرسوم الجمركية , ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1877 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1307 ق 242) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه . (الطعن رقم 1570 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1304 ق 241) |
العبرة فى توافر الصفة فى الطعن بحقيقة الواقع . (الطعن رقم 1570 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1304 ق 241) |
لا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به . (الطعن رقم 1570 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1304 ق 241) |
الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1570 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1304 ق 241) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى وهى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام الشريعة الأخيرة بالنظام العام فإذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائى . (الطعن رقم 2529 لسنة 60 جلسة 1997/11/23 س 48 ع 2 ص 1291 ق 239) |
النص فى المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقود الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب انهاؤه . ولئن كان ظاهر نص المادة 602 سالفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر و ورثة المستأجر على حد سواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 602 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى شخص المستأجر .... فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد . وإذ كان إيجار الجراج لا يدخل فى عداد الأنشطة التى عددتها المادة 2/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى فلا تنتهى بوفاة المستأجر إلا إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر ويجب على المؤجر فى طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وأن استمرار الورثة فى استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هى الدافع له على التعاقد . (الطعن رقم 2529 لسنة 60 جلسة 1997/11/23 س 48 ع 2 ص 1291 ق 239) |
النص فى المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 1978/6/30 يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ على أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية ، وخول مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع الضوابط والمعايير التى استند إليها فى إجراء حركة الترقيات الصادرة فى 1978/6/30 تمنع النظر فى ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة . (الطعن رقم 1702 لسنة 62 جلسة 1997/11/23 س 48 ع 2 ص 1297 ق 240) |
إن المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فرضت على كل شركة وضع هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى حدود الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطها مراعياً فى ذلك المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ونصت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن تقسم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ، كما وضع المشرع فى الباب الثالث من القانون أحكاماً انتقالية نظم بها قواعد نقل العاملين إلى وظائف الشركة ودرجاتها المالية الجديدة وذلك بالنص فى المادة 104 منه على أن ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق ، وفى المادة 107 منه على أن يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يعاد توصيف وتقييم الوظائف طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه ، ولا يجوز أن يترتب على إعادة توصيف وتقييم الوظائف المساس بالأوضاع الوظيفية لشاغليها إذا ما توافرت فيهم الاشتراطات اللازمة لشغلها وإلا نقلوا إلى وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها ، فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة يقتضى الربط بين العامل والوظيفة التى يشغلها فى 1978/6/30 بحيث إذا توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لجداول التوصيف والتقييم بقى فيها ، فإن لم تتوافر نقل منها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها ، ولا وجه فى هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح . (الطعن رقم 1702 لسنة 62 جلسة 1997/11/23 س 48 ع 2 ص 1297 ق 240) |
النص فى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أنه " مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 ، 10 ، 11 لسنة 1975 ...... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى " كما ورد نص المادة السابعة مكرر من القانون رقم 142 لسنة 1980 فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 مطابقة للمادة سالفة الذكر . وقد مدت المهلة الواردة فى كل من المادتين ستة أشهر اعتباراً من 1982/7/9 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم إلى 1983/6/30 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 وأخيراً إلى 1984/6/30 بالقانون رقم 33 لسنة 1983 كما ورد نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين وحدد ميعاد رفع الدعوى بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكامه حتى 1984/6/30 ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1984 بمد تلك المهلة حتى 1985/6/30 ومؤدى ذلك أن المشرع تحقيقاً لاستقرار أوضاع العاملين سواء من حملة المؤهلات الدراسية أو من غير حملتها أوجب رفع دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق كل من القانونين 135 ، 142 لسنة 1980 أو القوانين والقرارات التى عددتها المادتين سالف الإشارة إليهما ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 فى موعد غايته 1984/6/30 كما أوجب رفع دعوى المطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 فى موعد غايته 1985/6/30 وحظر بعد انقضاء تلك المواعيد تعديل المركز القانونى للعامل استناداً إلى أحكام القوانين والقرارات سالفة الذكر إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى فإذا رفعت الدعوى بعد هذا الميعاد وجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبولها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام . (الطعن رقم 10906 لسنة 66 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1285 ق 238) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه ، كما يكون للنيابة العامة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير تلك الأسباب ولو لم ترد فى صحيفة الطعن طالما أن نطاق الطعن يتسع لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 1994/7/24 بطلب الحكم بإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 1972/10/1 واستند فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبترقيته إلى الدرجتين الثانية والأولى وما يترتب على ذلك من فروق مالية بعد الميعاد المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن ذلك القانون فى 1984/6/30 وإذ خلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه استناداً إلى تقرير الخبير إلى أحقيته فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثانية اعتباراً من 1972/10/1 طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ورتب على ذلك أحقيته فى الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1984/7/1 رغم انتهاء الأجل المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عنه فى 1984/6/30 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10906 لسنة 66 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1285 ق 238) |
النص فى المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام _ على أن " يعتبر العامل مقدماً استقالته فى الحالات الآتية : 1 _إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ..... 2 _إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة ...... وفى الحالتين الواردتين فى البندين ( 2،1 ) يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية ..... 3 _..... ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً فى الحالات الثلاث المتقدمة إذا كانت قد إتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع عن العمل .... "يدل على أن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع لا يعتبر فصلاً تأديبياً وإنما يقوم على افتراض أن هذا العامل يعد مقدماً لاستقالته _ ولجهة العمل أن تقبل الاستقالة أو لا تقبلها _لما يدل عليه هذا الانقطاع طول المدد التى حددها القانون من رغبة ضمنية فى هجر العمل ولا يغير من ذلك أن الانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع ينطوى على خروج على مقتضى الواجب فى العمل يبرر مجازاته تأديبياً عملاً بالمادة 80 من ذات القانون وكانت مجازاة العامل غير مانعة من حساب أيام الغياب فى المدة المشترطة لإنهاء الخدمة لأن المشرع جعل لجهة العمل فى هذه الحالة سلطة تقديرية فى الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية بمجازاة العامل وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته على أساسها فإذا إختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من ثلاثين يوماً فيجوز فى هذه الحالة إعمال قرينة الاستقالة مع احتساب مدة الغياب التى سبق أن جوزى عنها ضمن المدة الموجبة لإنهاء الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل فى الفترة من 1993/4/3 حتى 1993/7/7 مدة تزيد عن ثلاثين يوماً غير متصلة وقامت الطاعنة بمجازاته بالخصم من مرتبه عن كل مدة انقطع فيها عن العمل فى تلك الفترة فإنها تكون بذلك قد اختارت طريق مجازاته لغيابه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ومن ثم فلا يجوز لها إعمال قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 سالفة البيان وإنهاء خدمته لهذا السبب . (الطعن رقم 9621 لسنة 66 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1279 ق 237) |
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب للتعويض لإصدارها قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أنها قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بمجازاته إدارياً عن أيام الغياب التى انقطع فيها عن عمله وبالتالى فما كان يجوز لها أن تعمل قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهى أسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 9621 لسنة 66 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1279 ق 237) |
مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً ، وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أى بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز فى أى وقت بل أن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، كما يجب أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستغناء عن حضور القاضى شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالقرار الجمهورى الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضى حتى النطق بالحكم . (الطعن رقم 7588 لسنة 63 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1273 ق 236) |
النص فى المواد 101 ، 102 ، 1/171 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفيته قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً _ مدعيين ومدعى عليهم _ وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها فى ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير فى الدعوى ، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية _ علانية الجلسات _ لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الأساسية المتصلة بالنظام العامة التى يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها . (الطعن رقم 7588 لسنة 63 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1273 ق 236) |
لما كان البين من مدونات المحكمة المطعون فى حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها انعقدت بجلسة 1993/4/12 برئاسة المستشار / ........ واستمعت الهيئة لأقوال طرفى الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافعة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 1993/6/15 وبها ترأس الهيئة المستشار / ..... الذى حل محل المستشار / ..... لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتى أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 1993/7/14 دون تنفيذ قرار الإعادة المرافعة فعلاً بنظر الدعوى فى جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم _حضروا أم لم يحضروا _وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم فى ذات الجلسة أو فى جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 1/171 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 1993/6/15 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا فى الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة إذ أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون فى حكمها من إعلان طرفى الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 1993/6/15 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة فى المساق القانونى المتقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان . (الطعن رقم 7588 لسنة 63 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1273 ق 236) |
النص فى المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 30 من قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل وعلى ماهو مقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ على أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى و المنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان فى ذلك ما يحقق سلامتها و الحفاظ عليها فى حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقرر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئى . وإذا كانت المصلحة التى تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المبانى التى يخشى من سقوطها أو جزء منها وتلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم على النحو سالف البيان هى - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة و الموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة فى سياسة الإسكان وهو ما لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها الثلاثى إذ أن صدورها من بعض أعضائها دون البعض فذلك من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة المختصة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان رغم عدم النص عليه صراحة . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد جاء خلواً من أسماء رئيس اللجنة وعضويتها وكذا توقيعاتهم عليه فإنه يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6827 لسنة 66 جلسة 1997/11/16 س 48 ع 2 ص 1258 ق 233) |
المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أنه " يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد انشائها وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل " وتنص المادة الرابعة منه على أن " يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق و المستندات الأتية ....... " كما تنص المادة السادسة منه على أن " يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته و المزايا التى يقررها لأعضائه ، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل فى الوقائع المصرية .... " وقد أصدرت شركة بيع المصنوعات المصرية النظام الأساسى لصندوق التأمين التكميلى للعاملين لديها ونصت المادة الأولى من الباب الأول من هذا النظام على أن الغرض من تكوين الصندوق أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى الحالات التى أوردتها ومنها حالة وفاة العضو أو بلوغه السن القانونية ، كما نصت المادة الثانية من الباب الثانى الخاص بالاشتراكات وشروط العضوية على أن يتمتع بمزايا الصندوق كل عضو مضى على اشتراكه سته شهور مسدداً اشتراكه بالكامل وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 السالف الذكر أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - و التى حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 _ القرار رقم 40 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلى للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية ونصت المادة الأولى منه على أن يسجل صندوق التأمين التكميلى للعاملين فى سجل صناديق التأمين الخاصة تحت رقم 2185 ، كما نص فى المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ صدوره ، ولئن كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 1982/3/4 إلا أن البين من الأوراق أن صندوق التأمين التكميلى لم يباشر نشاطه فعلاً إلا اعتباراً من 1982/4/1 تاريخ بدء استقطاع الاشتراكات المستحقة على الأعضاء ومنهم الطاعن بما مؤداه أنه يتعين الاعتداد بهذا التاريخ فى حساب مدة اشتراكه بصندوق التأمين . (الطعن رقم 3600 لسنة 58 جلسة 1997/11/16 س 48 ع 2 ص 1253 ق 232) |
إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
عقد التوريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص ، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى لتكون مفصحة عن نية الإدارة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فى التعاقد ، فإنه لا يكون من العقود الإدارية التى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
إذ كان الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى أن العلاقة بين طرفى النزاع قد تحددت بموجب عرض مقدم من الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود ومواصفات خاصة بالجهاز المطلوب التعاقد عليه وهو ما يمثل إيجاباً منها تابعه قبول من الهيئة المطعون ضدها على توريده وفقاً لما جاء بذلك العرض ، وإذ لم يرد بأى منها ثمة شروط استثنائية تفصح عن نية الأخيرة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فإن هذا الاتفاق لا يعد عقداً إدارياً ، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بدلالة الخطاب الوارد لها من بنك القاهرة والمؤرخ 1986/10/13 والمقدم رفق صحيفة الطعن والمتضمن شروع الهيئة المطعون ضدها فى مصادرة خطاب الضمان المقدم منها ذلك أن العبرة فى هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة به ، وذلك على فرض صحتها . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
المقرر _فى قضاء هذه المحكمة_ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
لكل شخص اعتبارى اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانونى بتوكيل محامى فى التقاضى أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتبارى ذاته باعتباره الأصيل المقصود بهذا التصرف ، مما مؤداه أنه لا يؤثر فى صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم فى هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد ، لأن التوكيل يعتبر صادراً فى الأصل من الشخص الاعتبارى ذاته الذى لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك فى حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذى يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض _ أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع ويكون انتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً وألا يتصف بصفة المستأجر والتى مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدى بعدم أحقية باقى الملاك على الشيوع فى انتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانونى الصحيح . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعٌد قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة _ زيادة أو نقصاً _سواء بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر أنه إذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو استحقاقها استناداً إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعة الجدية حقّ لها ألا تعبأ بها وأن تعتبر الأجرة التى ينازع فيها المستأجر مستحقة وأن تقضى بالإخلاء . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير مدى جدية المنازعة فى استحقاق الأجرة المدعاة تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها على أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر أن الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد التى تٌحصّل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ يصلح كمجرد قرينة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون الزام عليها للأخذ بها . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفى المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن منازعة الطاعن فى مقدار الأجرة لا يستند فيها إلى نص من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وإنما استندت إلى صورة صحيفة دعوى ببطلان عقد إيجار النزاع بمقولة تضمنه أجرة بالزيادة عن الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام ، وصورة صحيفة دعوى بتخفيض تلك الأجرة وكشف رسمى من مصلحة الضرائب العقارية مدون فى طياته قيمة الأجرة ( ... ) وقد تصدت المحكمة المطعون فى حكمها لهذه المنازعة _ حسب الثابت بمدوناتها _ وانتهت ومن مؤدى قانونى سديد _ إلى عدم جديتها والاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار النزاع باعتبارها الأجرة الحقيقية المستحقة السداد والتى روعى فيها ما أجرى فى العين من تعديلات ولسبق قيام الطاعن بالوفاء بقيمتها كالمستفاد من مستنداته وأنه لم يثبت بحكم قطعى تخفيض الأجرة بعد أن أطرحت دلالة الكشف الرسمى الصادر من مصلحة الضرائب العقارية _ والذى لا يصلح أن يكون _ كما سلف بيانه _ أساساً قاطعاً فى تحديد الأجرة القانونية وخلصت _ وبأسباب سائغة تكفى لحمل قضائها _ بإخلاء عين النزاع لعدم قيام الطاعن بسداد قيمة الأجرة الاتفاقية المستحقة طبقاً لعقد الإيجار عن الفترة محل المطالبة ملتزمة فى ذلك _ القواعد القانونية الواردة فى المساق القانونى المتقدم . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
حصول الإنكار أو سلوك طريق الإدعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروح عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الانكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول . (الطعن رقم 3466 لسنة 65 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1233 ق 229) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى ، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 1994/2/22 برفضه وبصحة هذا التوقيع ، عادوا وإدعّوا تزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته ، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع ، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 3466 لسنة 65 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1233 ق 229) |
نقض الحكم فى خصوص قضاءه فى الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 1986/5/9 ، يستتبع نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسساً عليه . (الطعن رقم 3466 لسنة 65 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1233 ق 229) |
من المقرر أن عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً فى عقد التأمين وبالتالى يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التى تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون المدنى حيث يجرى على أن : " .... ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد " فإذا تأخر طالب التأمين فى دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد . (الطعن رقم 3279 لسنة 66 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1239 ق 230) |
لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت فى مرحلتى التقاضى بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعى محل التداعى كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الأولى طالبة التأمين عن سداد أقساطه وهو ما ثبت فى الأوراق من تقرير الخبير ولم تنكره المطعون ضدها الأولى ، فإن مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معها امتناعها عن الوفاء بمبلغه إلى المطعون ضده الثانى بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفى بالتزامه ، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف إلى كفالة إستمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين وبإلزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثانى على سند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساطه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3279 لسنة 66 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1239 ق 230) |
من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن . (الطعن رقم 3279 لسنة 66 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1239 ق 230) |
لما كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من الزامها به على سبيل التضامن مع المطعون ضدها الأولى فى وكذلك من القضاء عليها بمبلغ 10000 جنيه كغرامة تهديدية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 2/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3279 لسنة 66 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1239 ق 230) |
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يٌراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق . (الطعن رقم 6798 لسنة 66 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1207 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها فى دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضى فيها نهائياً فى الدعويين واحدة لم تتغير . (الطعن رقم 6798 لسنة 66 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1207 ق 225) |
لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها فى دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدنى كلى ادفو التى أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب فى الدعوى المطروحة ، وقد قضى فى هذا الاستئناف بجلسة 1994/11/24 بإلغاء الحكم المستأنف الذى ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثانى درجة فى مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات و وحدات الحكم المحلى _دون الطاعنة _ مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها فى مختلف المناطق والإشراف عليها كل فى دائرة اختصاصها ، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هى بذاتها الأساس لما تدعى به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة فى الدعوى الماثلة ، فمن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6798 لسنة 66 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1207 ق 225) |
النص فى المادة 36 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن : "تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم (1) المرافق" وفى المادة 40 بند (3) منه على أنه : "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن : 1 _.... 2 _..... 3 _بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب "وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام على أن : _ " تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادى الجديد ومطروح ومنطقتى الواحات البحرية و وادى النطرون بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة أو المنطقة "يدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أوجب حساب بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام فى المناطق المحددة فيه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل فى هذا الشأن لأنها لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فى النظام الخاص بهم ولا وجه فى هذا الصدد للاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم فى بدل الإقامة محسوباً على أساس الأجر الأصلى مضافاً إليه الحافز الشهرى بمقولة إن الأجر طبقاً لقانون العمل يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1431 لسنة 59 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1195 ق 223) |
إن المشرع أوجب فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور _ والتى حلت محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور _على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التى تقع منها ، ثم أصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أى إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات . (الطعن رقم 11293 لسنة 65 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1175 ق 219) |
إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها ، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التى إستهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من هذا الحادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 11293 لسنة 65 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1175 ق 219) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . (الطعن رقم 11293 لسنة 65 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1175 ق 219) |
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذى كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 1991/3/18 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث ويبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائياً فى 1991/6/19 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة فى 1994/11/22 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11293 لسنة 65 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1175 ق 219) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . (الطعن رقم 4531 لسنة 61 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1171 ق 218) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذى ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم .... _بالكربون وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى ، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذى تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها "لما كان ذلك ، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4531 لسنة 61 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1171 ق 218) |
النص فى المادة 106 من القانون المدنى على أنه " إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يٌضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب " ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، ولذلك فإن أثر العقد لا يٌضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان ، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، وحالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل فى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة . (الطعن رقم 5576 لسنة 65 جلسة 1997/11/01 س 48 ع 2 ص 1166 ق 217) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله " إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمى وصحف الدعاوى أنها جميعها باسم الطاعن الأمر الذى يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوى ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه فى الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقى على نحو ما يدعيه " ، واستند لهذا فى القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده ، وكان هذا الذى أورده الحكم فى نفى وكالة من يدعى .... المستترة للطاعن لكونها لم تذكر فى المستندات المقدمة منه لا يكفى لحمل قضائه فى هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته فى العقود التى يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة 106 من القانون المدنى ، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر فى وجوب رجوع الغير على الموكل وجره من بعد إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5576 لسنة 65 جلسة 1997/11/01 س 48 ع 2 ص 1166 ق 217) |
النص فى المادة 485 من القانون المدنى على أن " تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذى قايض به ومشترياً للشئ الذى قايض عليه " إنما يدل على أن عقد المقايضة يسرى عليه فى الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات ، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل فى عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما . (الطعن رقم 4770 لسنة 61 جلسة 1997/10/30 س 48 ع 2 ص 1156 ق 215) |
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن اتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايضة ثابت من إقرارى التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحدهما صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 1988/2/20 والثانى من الطاعن بتاريخ 1988/3/17 وكان من شأن هذا الدفاع _لو فطنت إليه المحكمة ومحصته _ تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم فى حالة ثبوته بالكتابة أن يؤكد ذلك فى محرر واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص و وقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن للمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك أن يكون ثابتاً فى محرر واحد وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعواه ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 4770 لسنة 61 جلسة 1997/10/30 س 48 ع 2 ص 1156 ق 215) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذى تحدد على أساسه هو الذى تحدده القواعد المنظمة لها . وكان الثابت من عقد التأمين الاجتماعى _المرفق بالأوراق _ أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال التى تقضى بأن " تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل وتلك التى تقتطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة فى شهر يناير من كل سنة .. ويقصد بالأجر الإجمالى للعامل ما يتناوله من أجر أصلى ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الانتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهرى لما تقاضاه العامل منها فى السنة الميلادية السابقة ... " مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالى الكامل للعامل فى شهر يناير من كل سنة أى عن أجور إجمالية متدرجة و وفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة . (الطعن رقم 1647 لسنة 66 جلسة 1997/10/30 س 48 ع 2 ص 1160 ق 216) |
النص فى المادتين 17 ، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه احتسب تلك الميزة وفق الأجر الأخير للمطعون ضده وأدخل فى مدلول الأجر عناصر غير واردة بالمادة 20 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1647 لسنة 66 جلسة 1997/10/30 س 48 ع 2 ص 1160 ق 216) |
قرار الشركة الطاعنة بتعديل احتساب الميزة الخاصة بالعاملين لديها المقررة وفقاً للنظام الخاص بها من أن يكون تقديرها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة واحتسابها المبلغ المنصرف للمطعون ضده على هذا الأساس .... يخالف مفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955سالفة الذكر ولا يعتد به ولا يكسب المطعون ضده ثمة حق إذ ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون . (الطعن رقم 1647 لسنة 66 جلسة 1997/10/30 س 48 ع 2 ص 1160 ق 216) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة . (الطعن رقم 8704 لسنة 63 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1147 ق 213) |
لما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به ، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته _ الطاعنين _ للحكم له عليهم بذات الطلبات ، وكان الالتزام يجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8704 لسنة 63 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1147 ق 213) |
أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب إطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة . (الطعن رقم 1180 لسنة 65 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1151 ق 214) |
إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيما يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . (الطعن رقم 1180 لسنة 65 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1151 ق 214) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى . وطلبت من محكمة ثانى درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذى بمقتضاه وقع المطعون عليه الثانى الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوّله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل فى التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا و واجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة فى الشركة التى جمعت بينها وبين المطعون عليه الثانى وأنها بهذه الصفة تلزم بأداء ديون هذه الشركة ، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة فى النزاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه _ إن صح _أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1180 لسنة 65 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1151 ق 214) |
الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام , ويتعين على المتمسك به ابدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى والإ سقط الحق فيه, ويسقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجه ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه. (الطعن رقم 2884 لسنة 66 جلسة 1997/10/20 س 48 ع 2 ص 1143 ق 212) |
استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بنى على أسباب سائغة , ولا يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى . (الطعن رقم 2884 لسنة 66 جلسة 1997/10/20 س 48 ع 2 ص 1143 ق 212) |
النص فى المادة 68 من قانون الإثبات يدل على أن الشهادة التى تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها لنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطئهم فاستقر فى وجدانه صدقها ، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها . (الطعن رقم 1109 لسنة 66 جلسة 1997/10/20 س 48 ع 2 ص 1139 ق 211) |
عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد . (الطعن رقم 1109 لسنة 66 جلسة 1997/10/20 س 48 ع 2 ص 1139 ق 211) |
إذ كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم _وهى مسألة قانونية بحتة _ من صميم ولاية المحكمة التى لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبير أو شاهد وصف العقد بالصورية ... فرأى هذا أو ذاك لا يغنى المحكمة على أن تقول كلمتها وأن تورد فى حكمها الأساس الذى بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها . (الطعن رقم 1109 لسنة 66 جلسة 1997/10/20 س 48 ع 2 ص 1139 ق 211) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 830 لسنة 66 جلسة 1997/07/14 س 48 ع 2 ص 1134 ق 210) |
أن السمسار لا يستحق عمولته إلا إذا تمت الصفقة على يديه نتيجة لمساعيه . (الطعن رقم 830 لسنة 66 جلسة 1997/07/14 س 48 ع 2 ص 1134 ق 210) |
عدم الإشارة أو الرد على الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى يعد قصوراً فى تسبيب الحكم . (الطعن رقم 830 لسنة 66 جلسة 1997/07/14 س 48 ع 2 ص 1134 ق 210) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استمرار الولى فى تمثيل القاصر فى الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية . (الطعن رقم 6447 لسنة 66 جلسة 1997/07/13 س 48 ع 2 ص 1127 ق 209) |
لما كانت المادة 1/130 من قانون المرافعات تنص على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ... " أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الثانى أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر ..... كما أقام المطعون عليه الثانى بذات الصفة مع باقى المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر فى الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذى يمثله فى الخصومة سن الرشد واستمر كذلك حتى صدور حكم نهائى فيها . ومن ثم فإن تمثيله لإبنه المذكور فى الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية باعتباره نائباً عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه فى صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحاً . (الطعن رقم 6447 لسنة 66 جلسة 1997/07/13 س 48 ع 2 ص 1127 ق 209) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559 ، 2/702 ، 733 ، 1/734 ، 735 من القانون المدنى أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده ذلك الحكم ، وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام فى هذا القيد ، والتى تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه وأعمال الحفظ فى نطاق المهمة الموكولة إليه ، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذى لا تزيد مدته على ثلاث سنوات ، فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد فى الحكم أو فى القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته ، مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوى الشأن جميعاً ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات . (الطعن رقم 6447 لسنة 66 جلسة 1997/07/13 س 48 ع 2 ص 1127 ق 209) |
لما كان المشرع قد نص فى عجز المادة 559 من القانون المدنى على قصر القاعدة العامة الواردة فى هذا النص على الحالات التى لا يوجد فيها نص يقضى بغيرها ، وقد ورد النص فى هذا الصدد مطلقاً فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة ، لما كان ذلك ، وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع فى الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى الذى يعتبر القانون العام فى هذا الشأن إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام الامتداد القانونى فأوجب امتدادها تلقائياً وبقوة القانون إلى مدة غير محددة _ طالما بقيت هذه التشريعات قائمة _ فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التى يبرمها الحارس القضائي نفاذاً لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالاً لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدنى إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الامتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقوداً مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الاتفاق فى ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها . (الطعن رقم 6447 لسنة 66 جلسة 1997/07/13 س 48 ع 2 ص 1127 ق 209) |
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدد لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له والصادرة فى 1985/3/23 . (الطعن رقم 2375 لسنة 59 جلسة 1997/07/10 س 48 ع 2 ص 1102 ق 206) |
مفاد نص المادتين 60 ، 61 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان والبنوك التابعة له والصادرة فى 1985/3/23 أن ترقيات العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعى تخضع لنظامى الترقية بالاختيار والأقدمية وتتم الترقية للوظائف الاشرافية بالاختيار بنسبة 100 % وباقى الوظائف تكون الترقية بالأقدمية بنسبة 25 % وبالاختيار بنسبة 75 % وأنه فى نطاق الترقية بالاختيار تكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الكفاية والتى حددتها اللائحة بحصول العامل على تقارير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل فى الثلاث سنوات الأخيرة ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن من تمت ترقيتهم للدرجة المطالب بها قد استوفوا شرط الكفاية وأنهم أقدم من المطعون ضده فى الدرجة السابقة وبالتالى فلا يستحق الترقية فى التاريخ المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2375 لسنة 59 جلسة 1997/07/10 س 48 ع 2 ص 1102 ق 206) |
لما كان ما أثاره وكيل المخاصم بشأن صلاحية الدائرة بتشكيلها الحالى لنظر الدعوى ، لا يقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات والتى تجعل القاضى ممنوعاً من نظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم ، إذ الجوهرى أن يكون قد كشف عن اقتناعه برأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى . لما كان ذلك وكان المخاصم لم يتخذ الإجراءات التى نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاة وكان تنحى القاضى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور مرده إلى ما يعتمل فى ضميره وما يستشعره وجدانه دون رقيب عليه فى ذلك . ومن ثم فلا جناح على المحكمة بتشكيلها الحالى إذا مضت فى نظر الدعوى بعد ، إذ لم يقم فى حقها سبب من أسباب عدم الصلاحية ولو لم يتخذ المخاصم إجراءات الرد فى مواجهة أحد أعضائها أو يستشعر أحدهم حرجاً فى نظرها . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
لما كان النص فى المادتين 495 ، 496 من قانون المرافعات مؤداه _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الفصل فى دعوى المخاصمة وهى فى مرحلتها الأولى _مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها _ لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة والمستندات المشفوعة به والأدلة التى يرتكن إليها المخاصم ، وأنه لا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة أن يبدى أسباباً جديدة أو أن يقدم أوراقاً ومستندات غير التى أودعها مع التقرير ، فإن تقديم وكيل المخاصم شهادة برفع دعوى مخاصمة جديدة وطلب ضمها لهذه الدعوى يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
النص فى المادتين 495 ، 2/496 من قانون المرافعات مؤداه أن دعوى المخاصمة التى ترفع ضد أحد مستشارى محكمة النقض تكون بتقرير يودع قلم كتاب هذه المحكمة يوقعه المخاصم أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً وإذ كانت الدعوى قد رفعت بتقرير موقع من الأستاذ .... المحامى بصفته وكيلاً عن المخاصم وقد خلت الأوراق مما يدحض حصول هذا التوقيع أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فإن الدفع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص فى المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى ينبغى أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التمسك بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
الأصل فى التشريع أن القاضى غير خاضع فى نطاق عمله للمساءلة القانونية لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها فى نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها فى المادة 494 من قانون المرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضى فى توفير الضمانات له فلا يتحسب فى قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد فى الرد على من ظن الجور به وآثر الكيد له ، وبين حق المتقاضى فى الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل فى حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب فى وجهه فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين بها قضائه ويبطل أثره ، وهذا كله يجد حده الطبيعى فى أن القضاء ولاية تقدير وأمانة تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف فى القصد . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
الشارع عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد به انحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
لمحكمة المخاصمة السلطة التامة فى تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
العبرة فى تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح فى القانون على وقائعها بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
النص فى المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 مؤداه أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
لمحكمة النقض أن تحصل فهم الواقع فى الدعوى من الأوراق والمستندات ثم تكيف هذا الواقع على مقتضى القاعدة القانونية التى أخذت بها غير مقيدة فى ذلك بالترتيب الوارد فى صحيفة طعن المخاصم أو الألفاظ التى يصيغ بها عباراته . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
وقف التنفيذ طبقاً للمادة 251 من قانون المرافعات أمر جوازى لمحكمة النقض ولا وجه لإلزامها بالفصل فى طلبه استقلالاً عن الموضوع . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
النص فى المادة 499 من قانون المرافعات يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة يخضع للقاعدة العامة التى استنها المشرع لمسائلة من انحرف عن استعمال حق التقاضى . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر _ ومنها الشبكة _ إبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاُ من شروط صحته ، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ، ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة ، ومن ثم فإن حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة 500 وما بعدها . (الطعن رقم 5208 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1083 ق 204) |
إذ كان يشترط للرجوع فى الهبة - فى حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى ، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، وهذا العذر الذى يبيح للواهب الرجوع فى الهبة من المسائل التقديرية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أوردت فى حكمها الأسباب السائغة التى تكفى لحمل قضائها سواء فى قبول ذلك العذر أو عدم قبوله ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة _500 من القانون المدنى _ وانتهت إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد الشبكة التى قدمها لمخطوبته لما رأته _ فى حدود سلطتها التقديرية _ وللأسباب السائغة التى أوردتها من أن العدول عن الخطبة كان بسبب إعراض الخطيبة وأبيها دون مسوغ عن السير فى إتمام الزواج ومن توافر العذر المقبول الذى يبرر رجوع المطعون ضده فى هبته فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 5208 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1083 ق 204) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 1994/6/12 بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة عملاً بنص المادة 60 من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولى مخطوبته مبلغ المهر ومقداره عشرة آلاف جنيه بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً واتخذ من أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته المحكمة عماداً لقضائه برد المهر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5208 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1083 ق 204) |
يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى ذات الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام ، فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن " تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى " أولاً : .... ثانياً : كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور .... " وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه " .... وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال .... " ، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين ، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
لما كان الطاعن ( المشترى ) هو المحكوم عليه ابتدائيا ًوقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت الحراسة ومثل المدعى الاشتراكى بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع .... وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 1983/3/18 بفسخ عقد البيع الابتدائى المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء فى حكم التصرف الثابت التاريخ _ وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات _ وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 1984/8/18 أى فى تاريخ لاحق على الحكم الابتدائى بفسخ العقد _ ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضى بالنسبة له وتكون له بالتالى صفة فى الطعن ولا يؤثر فى ذلك اختصام المدعى العام الاشتراكى فى الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعت حصتها فى المال الشائع للطاعن بتاريخ 1980/9/22 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقى الثمن وقضى فيها بطلباته واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت _ على ما سلف بيانه _ إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التى تشملها الحراسة إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالى تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ، ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشترى دون البائعة إذ اتفق فى عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقى الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقى بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشئ من باقى الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها ( البائعة ) ، وكان هذا الذى ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
إن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه ، وبإبرام الصفقة التى أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفى لاستحقاق أجره ، فإذا ما أدعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التى وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر . (الطعن رقم 7414 لسنة 66 جلسة 1997/07/07 س 48 ع 2 ص 1070 ق 202) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ، ولا بأن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالًا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. (الطعن رقم 7414 لسنة 66 جلسة 1997/07/07 س 48 ع 2 ص 1070 ق 202) |
تقرير ما إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها . (الطعن رقم 7414 لسنة 66 جلسة 1997/07/07 س 48 ع 2 ص 1070 ق 202) |
النص فى المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية _ الذى رفعت دعوى تصفية الشركة فى ظل العمل بأحكامه _على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به "، وفى المادة 14 من القانون ذاته _قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 _ على أن " يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو إستؤنف " وفى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى " يدل على أن المدعى وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقى منها إلا عقب صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم . (الطعن رقم 848 لسنة 66 جلسة 1997/07/01 س 48 ع 2 ص 1048 ق 198) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجارى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفى لها وقضى فيها بجلسة 1994/6/20 بتعيين مصفى تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليقدم تقريره وهو حكم لم يفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى به الخصومة فيها فلا تستحق باقى الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها . (الطعن رقم 848 لسنة 66 جلسة 1997/07/01 س 48 ع 2 ص 1048 ق 198) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضى وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم إحتياط . فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
يتعين على الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية حجية الشيئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذا كان الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذى تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية فى هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا تنهض دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها ، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التى يجب ألا تبنى قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليه . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الأول _ أمين أول محكمة بندر إمبابة _ والمطعون عليه الرابع _ وزير العدل بصفته _ إختصمهما الطاعنين دون أن توجه منهما أو إليهما أى طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل اختصامهما فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
مفاد ما نصت عليه المواد 4/43 ، 464 من قانون المرافعات ، 836 من القانون المدنى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن محكمة المواد الجزئية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
قاضى التنفيذ لا يختص ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبرى . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
الشريك الذى يطلب انتهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر دائناً لباقى الشركاء المشتاعين معه ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
لما كانت الدعوى الماثلة هى عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأقيمت وفق الإجراءات التى نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التى حكمت بإيقاع البيع فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 2/47 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
إلزام الطاعنين بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لصالحهم فيه بنقض الحكم إلا أنهم برفعهم الاستئنافين عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
مؤدى نص المادة 1/269 من قانون المرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
لئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية فى حكمها على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم فى ذات الدعوى شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التى أحالت إلى أسبابها وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله . (الطعن رقم 4158 لسنة 61 جلسة 1997/06/28 س 48 ع 2 ص 1021 ق 194) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 1988/3/21 ببطلان الحكم المستأنف _ الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة ، إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 1990/12/17 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالى الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 1991/5/20 فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . (الطعن رقم 4158 لسنة 61 جلسة 1997/06/28 س 48 ع 2 ص 1021 ق 194) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به . ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم . ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذى يقيمه وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر ويكون هو صاحب الصفة فى التقاضى عن الأعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة ، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة ويتعين أن يختصم بصفته حارساً قضائياً أما اختصامه بصفته الشخصية فى دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن " ..... " مورث الطاعن الأول عين حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم (...) لسنة ....... مستعجل القاهرة والصادر فى (...) وقد توفى الحارس بتاريخ (.......) وإذ أقيمت الدعوى الراهنة بتاريخ (....) واختصم فيها مورث الطاعن الأول بصفته الشخصية وأعيد إعلانه بهذه الصفة وبعد وفاته صحح شكل الدعوى واختصم الطاعن الأول بصفته حارساً قضائياً دون أن تثبت له هذه الصفة إذ الثابت بالأوراق أنه بعد وفاة الحارس القضائي الأول عين " ...... " الطاعن الثالث حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر فى الدعوى (....) لسنة (.....) بتاريخ (.....) مستعجل القاهرة . وإذ تمسك الطاعن الثالث فى دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الحارس القضائي الأول لم يختصم فى الدعوى بصفته حارساً قضائياً وذلك بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة (....) " 16 دوسيه " وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لشخصية الحارس فتمسك المستأنفين بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشأن شخصية الحارس القضائي مقرراً _ على خلاف الثابت بالأوراق _ أن المطعون ضده قد إختصم الحارس القضائي صاحب الصفة فى الدعوى وبعد وفاة الأخير اختصم ورثته ولما كانت الحراسة تنقضى بوفاة الحارس القضائي دون أن تنتقل إلى ورثته وإذ عين حارساً قضائياً جديداً هو الطاعن الثالث الذى لم يختصم بصفته حارساً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 6021 لسنة 63 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1010 ق 192) |
القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، كما ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار ، ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه . (الطعن رقم 1796 لسنة 65 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 995 ق 189) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ، ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا يقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التى تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه إنقطاع التقادم بالنسبة للآخر . (الطعن رقم 1796 لسنة 65 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 995 ق 189) |
إذ كانت الدعوى التى يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف فى موضوعها عن الدعوى التى يرفعها ورثة المجنى عليه بطلب التعويض الموروث فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث . (الطعن رقم 1796 لسنة 65 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 995 ق 189) |
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم الشركة الطاعنة فى الدعوى المدنية التى رفعتها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة الطاعنة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر فى مواجهتها وكان الثابت أيضاً أنه قضى بإدانة المطعون ضده الثانى بحكم صار باتاً بتاريخ 1989/5/9 وقد أقامت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى الماثلة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين للمطالبة بالتعويض المادى والأدبى الذى أصابها عن وفاة مورثها فقط ثم أضافت طلباً عارضاً بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 1993/6/20 هو الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً موروثاً أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ومن ثم يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثى صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أسبابه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1796 لسنة 65 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 995 ق 189) |
مفاد نص المادة 143 من القانون المدنى أنه إذا لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
لئن كان الشارع قد أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة فى نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر ، وإلا طبق السعر القانونى للفائدة ، فإن جاء العقد خلواً من اتفاق بشأن سعر الفائدة ، فإن الفوائد القانونية هى التى تسرى بشأنه . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبنياً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يوضح ماهية القاعدة العامة فى استحقاق الفوائد التى يعيب على الحكم المطعون فيه عدم تطبيقها ولا يغنى عن هذا الإفصاح سرده لنص المادة 226 من القانون المدنى فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
يدل النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المقرر وفقاً للمادتين 120، 125 من القانون المدنى أن للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أو وقع عليه تدليس الحق فى طلب إبطال العقد وهو حق يتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المقرر وفقاً للمادتين 120، 121 من القانون المدنى أن للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى فى قيمة الشئ أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه هذا الغلط متى كان هو الدافع الرئيسى إلى التعاقد و وقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدنى يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
تقدير ثبوت الغلط المصحوب بالتدليس الذى يجيز إبطال العقد أو عدم ثبوته هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضائها مقاماً على أسباب سائغة . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
لما كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد فى وجه النعى فإنه وأيا كان وجه الرأى فيه يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تحرير المحرر المثبت للعقد فى تاريخ لاحق لانعقاده لأن المحرر أداة للإثبات لا يلزم أن يكون تحريره موافقاً لتاريخ انعقاد العقد . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المفاوضات ليست إلا عملاً مادياً ولا يترتب عليها بذاتها أى أثر قانونى . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً والتعرف على ما عناه الطرفان من المحرر مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
لما كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً ولا دفاعاً فيها ، فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الطاعنة أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
يجوز مع القضاء ببطلان العقد للغلط أو التدليس أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه ضرراً بأحد المتعاقدين ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه فى هذا البطلان . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الالزام قضاءً بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء التعويض بالدولار الأمريكى دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
التحكيم طريق إستثنائى سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة 501 من قانون المرافعات _ المنطبقة على واقعة الدعوى _ المقابلة للمادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم وأجاز المشرع فى ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 2/512 منه البطلان جزاء على مخالفة ذلك . (الطعن رقم 4173 لسنة 61 جلسة 1997/06/21 س 48 ع 2 ص 937 ق 181) |
النص فى المادة 510 من قانون المرافعات على أن " أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف " وفى المادة 1/513منه على أن " يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " . مفاده أن المشرع قد عدل عما كانت تجيزه المادة 874 من قانون المرافعات السابق بالطعن على حكم المحكمين بطريق الاستئناف وقصره على طلب بطلانه بدعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون وذلك فى الحالات التى عددتها المادة 512 منه . (الطعن رقم 4173 لسنة 61 جلسة 1997/06/21 س 48 ع 2 ص 937 ق 181) |
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن ومستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه . (الطعن رقم 4173 لسنة 61 جلسة 1997/06/21 س 48 ع 2 ص 937 ق 181) |
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 4615 لسنة 61 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 931 ق 180) |
لما كانت دعوى الطاعنين المضرورين موجهة إلى الشركة المطعون ضدها والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة فى الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهما فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى دون التقادم المنصوص عليه فى المادة 172 منه ويسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 4615 لسنة 61 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 931 ق 180) |
إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه الطاعنان فى دعواهما قبل المطعون ضدهما _ المؤمن _هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها فى الجنحة رقم ..... فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف فى هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه عليهما المطالبة بحقهما . وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة فى الحكم الصادر فى هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 1984/5/19 ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالى لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى الطاعنين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت فى 1988/2/25 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق فى رفعها ، لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من 1985/3/30 تاريخ الحكم الصادر فى استئناف المدعين بالحق المدنى فى الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة _ أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتى تكون قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها . (الطعن رقم 4615 لسنة 61 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 931 ق 180) |
إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه الطاعنان فى دعواهما قبل المطعون ضدهما _المؤمن _ هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها فى الجنحة رقم..... فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف فى هذه الحالة طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه عليهما المطالبة بحقهما. وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة فى الحكم الصادر فى هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 19/ 5/ 1984ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالى لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى الطاعنين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت فى 1988/2/25 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق فى رفعها، لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من1985/3/30 تاريخ الحكم الصادر فى استئناف المدعين بالحق المدنى فى الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة _ أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتي تكون قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها . (الطعن رقم 4615 لسنة 61 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 931 ق 180) |
إذ كان البين من إستقراء نصوص قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والقانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة لا يبين منها أن المشرع ذهب إلى إسباغ وصف الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها ومن ثم فإن العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو وضوح الإرادة وما إتجهت إليه . (الطعن رقم 2353 لسنة 59 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 926 ق 179) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرار التفسيرى رقم (1) لسنة 1963 قاصر على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شيء من أراضيها بإجراء التقسيم طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى _بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصود على القصد من وصفه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضاً زراعية على ما قرره من أن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الأرض منزرعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الرى لها ومحيزة باسمها فى الجمعية التعاونية الزراعية ، وقد تأيد ذلك بالشهادة المقدمة من الطاعن بصفته والتى تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع أرضاً زراعية ومنزرعة ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً ومقبولاً وله معينه الثابت بالأوراق فى حدود ما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى ومؤدياً إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمنى على ما لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن بصفته ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها إستقلالاً ، ومن ثم يكون النعى برمته على غير أساس . لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن العين محل التداعى أرضاً زراعية مما ينطبق عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعى لا مخالفة فيه إلى ما قرره التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى ، ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله . (الطعن رقم 2353 لسنة 59 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 926 ق 179) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما الأول والثالث لم يختصما فى أى من مرحلتى التقاضى وبذلك لا يكونا خصمين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وإن إختصما فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة لهما . (الطعن رقم 3085 لسنة 61 جلسة 1997/06/18 س 48 ع 2 ص 920 ق 178) |
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 1985/3/2 فى الدعوى رقم 25 لسنة 2 ق دستورية - بعدم دستورية القرار بقانون 1964/134 ولازم ذلك أنه لا محل لتطبيق أحكام هذا القانون على أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام قوانين التأميم وإنما تكون تلك الأموال خاضعة للقرار بقانون رقم 1961/117 والذى نص فى مادته الثانية على أن " تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4 % وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة " . (الطعن رقم 3085 لسنة 61 جلسة 1997/06/18 س 48 ع 2 ص 920 ق 178) |
البين من تقصى قوانين التأميم التى تعلقت بها أحكام القرار بقانون رقم 1964/134 المقضى بعدم دستوريته _ ابتداء من القرار بقانون رقم 1961/117 وانتهاء بالقرار بقانون رقم 1964/123 أن المشرع التزم فيها جميعاً بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياً أو جزئياً نهجاً عاماً قوامه أن يكون هذا التعويض معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المقررة بالقوانين المذكورة و وفقاً لما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القرار بقانون 1961/117 سالف الذكر . (الطعن رقم 3085 لسنة 61 جلسة 1997/06/18 س 48 ع 2 ص 920 ق 178) |
وإذ كانت الطاعنة تطالب بحقوقها التى نصت عليها المادة الثانية من القانون 1961/117 وكان هذا الأخير قد اشترط مدة خمس عشر سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لقيمة الأسهم المؤممة وكانت شركة مورث الطاعنة قد تم تأميمها فى 1961/7/20 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدنى والتى يجرى نصها " (1) إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ... " وإذ أقامت الطاعنة دعواها فى 1985/3/6 فإنها تكون قد أقامتها قبل اكتمال مدة التقادم فى 1991/7/21 وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3085 لسنة 61 جلسة 1997/06/18 س 48 ع 2 ص 920 ق 178) |
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى . (الطعن رقم 3396 لسنة 59 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 907 ق 175) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما إستئنافهما على سبب واحد هو النعى على حكم محكمة أول درجة المبالغة فى قيمة التعويض المقض به بما يتضمنه تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها ، الأمر الذى لم يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف ، ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتاً أو نفياً ، بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضى به لجبر الأضرار التى لحقت بالمضرور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإستند فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على قوله إنه " لم يقدم ثمة دليل على إعتقاله فعلاً فى الفترة التى يزعم أنه اعتقل خلالها ، وأن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة لأنها لا تعدو أن تكون مجاملة له ولا يوجد دليل آخر فى الأوراق يساندها ، كما تلتفت المحكمة عن المستندات المقدمة من المستأنف ضده _ الطاعن _ لأنها أثبتت بعد حقبة طويلة من الزمن ولا تدل بذاتها على أنها من فعل التعذيب المزعوم " فإن الحكم يكون قد ناقض قضاءً قطعياً بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما و وجوب تعويض الطاعن عما لحق به وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه . (الطعن رقم 3396 لسنة 59 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 907 ق 175) |
علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن وقواعد إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس وردت مع ضوابطها فى المادة 94 من دستور 1964 الذى تمت إجراءات إسقاط عضوية الطاعن فى ظله _ وفى المادة 42 من القانون 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة كما تضمنت لائحة المجلس إجراءات إسقاط العضوية إعمالاً للمادة 94 من الدستور بما يوجب الالتزام بتلك القواعد ، ويترتب على إخلال المجلس بالالتزام بها _ إذا ما أضير به عضو المجلس _ مسئوليته عن تعويضه مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك . (الطعن رقم 3189 لسنة 58 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 903 ق 174) |
التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الالتزامات التى تنشأ من القانون مباشرة ، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط دعوى التعويض المقامة من الطاعن على المطعون ضده بصفته بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى إستناداً إلى أن الأفعال محل التعويض الذى يرتكن إليها الطاعن فى دعواه قوامها أعمال مادية تتمثل فى وقوع تزوير فى توقيعات أعضاء المجلس لاستكمال النصاب المقرر لإسقاط عضويته مما يعد معه هذا الفعل عملاً غير مشروع فيسرى فى شأنه التقادم الثلاثى عن إجراء إسقاط العضوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3189 لسنة 58 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 903 ق 174) |
الطاعنة الأولى لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة فى الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذى وكل المحامى الذى رفع هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى . (الطعن رقم 196 لسنة 61 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 911 ق 176) |
النص فى المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن " يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص . ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً ... " مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً فى حالة الحظر من البناء أو التعلية ، لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهم إذا تحقق موجبه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار إعتماد خط التنظيم فى حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 196 لسنة 61 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 911 ق 176) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصد المشرع من النص فى المادة 3/58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى رفعت الدعوى فى ظله على أنه " وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل " هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعاوى وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من أوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ... وقد أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات على المدعى أن يقدم إلى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامى على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذى قصده المشرع من هذا النص . (الطعن رقم 4407 لسنة 61 جلسة 1997/06/14 س 48 ع 2 ص 891 ق 172) |
المقرر أنه إذا كلفت محكمة الموضوع أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم فى موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذى يترجح لديها أنه هو المحق ، وبحسبها أن تكون قد دونت فى حكمها حجج الطرفين واعتمدت فى ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيداً عن رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4407 لسنة 61 جلسة 1997/06/14 س 48 ع 2 ص 891 ق 172) |
مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به ، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسب لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد انتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد فى 14/7/2005 وأقام الدعوى رقم 635 لسنة 2006 عمال شمال القاهرة الابتدائية أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضى سنة على تاريخ انتهاء خدمته إعمالاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى فى تاريخ انتهاء خدمته – ومن ثم تكون هذه الدعوى قاطعة للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة، ولما كان النزاع بشان هذه الدعوى قد استمر حتى صدور الحكم فى الاستئناف رقم 1736 لسنة 10 ق – المقام طعناً على القرار الصادر فيها – بتاريخ 23/4/2008 بانعدام قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 14/6/2008 فتكون طلبات الطاعن فيها بمنأى عن التقادم الحولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر واعتبر أن الحكم النهائي بانعدام قرار اللجنة يجرده من ترتيب أى أثر قانونى فى قطع التقادم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن فى إقامة دعواه بالتقادم الحولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بخصوص مدى أحقية الطاعن فى مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية المطالب به مما يعيبه. (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن وضع يد الطاعنة على العقار محل النزاع بنية الملك وإن كان قد بدأ إعتباراً من 1970/2/4 مما كان مقتضاه سريان التقادم من هذا التاريخ إلا أنه وقد أقامت المطعون ضدها الأولى فى 1981/4/13 الدعوى رقم 690 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية والمقيدة فيما بعد برقم 10587 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية بطلب إخلاء الطاعنة من العقار محل النزاع واستندت فى ذلك ابتداءً إلى أن الطاعنة كمستأجرة لم تف إليها كمالكة وخلف للمؤجر بأجرة العقار ودلالة ذلك ومرماه هو تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية العقار وإنكاره على الطاعنة ومجابهتها بذلك بدعوى قضائية من الدعاوى التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وهو ما ينم بذاته عن تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية ذلك العقار وينقطع به التقادم الذى تستند إليه الطاعنة فى إدعائها هذه الملكية ولا تكتمل به مدته لحدوثه قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة فلا يثبت لها الملك بهذا السبب . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
لما كان المشرع أوجب فى المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
مؤدى المادة 370 من القانون المدنى أنه إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد فى ذات الشخص إنقضى الدين لاتحاد الذمة وبالقدر الذى إتحدت فيه فإذا زال بأثر رجعى سبب هذا الاتحاد إعتبر كأن لم يكن وعاد الدين بملحقاته إلى الوجود . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن ... أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
إذ كان النعى قد ورد غير كاشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة ولم يفصح الطاعنون عن أثره فى قضاء الحكم فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، يدل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها ، وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه ، فتقضى المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء إستخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة ، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائى سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير عقد المزارعة للأراضى الزراعية ، وبحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات ، وذلك التزاماً بما هو مقرر فى قواعد الأصول الفقهية من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 4707 لسنة 61 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 874 ق 170) |
لما كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس ( الجمعية التعاونية الزراعية و وزير الزراعة بصفته ) أن يصرفا لها مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التى تمتلكها وتحوزها ، ولم تؤسس تلك الدعوى على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن ، فإن الدعوى على هذا النحو لا تدخل فى الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد حكمه فى المادة 39 مكرراً المشار إليها ، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات ، وإذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى آنفة البيان غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات فإن قيمتها تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه التزاما ًبحكم المادة 41 منه باعتبار يوم رفع الدعوى ، وذلك قبل التعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4707 لسنة 61 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 874 ق 170) |
مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذى يحكم واقعة النزاع فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذى أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم يرفعها فى الأجل المحدد أو رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت فى نظر الدعوى وذلك تقديراً منه بضرورة توافر المقتضى الذى يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع المشار إليه حتى لا يتخذ هذا الدفع وسيلة لإطالة أمد التقاضى بغير مبرر مما لازمه أن تعرض المحكمة لكل الأسباب التى ساقها الخصم تأييداً للدفع المشار إليه وأن يكون استخلاصها فى عدم جديته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1776 لسنة 54 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 871 ق 169) |
مفاد نص المادة الثانية من قانونى التأمينات الاجتماعية الصادرين بالقانونين رقمى 92 لسنة 1952 ، 63 لسنة 1964 سريان أحكامهما على جميع العاملين عدا من نوهت عنه تلك المادة ومن بينهم خدم المنازل الذين يخرجون عن نطاق تطبيقها طالما لم يصدر فى شأن سريان أحكامهما بالنسبة لهم قرار من الجهة المختصة . لما كان ذلك ، وكان المقصود بخدم المنازل هم أولئك الذين يقومون بالأعمال المادية للمخدوم أو ذويه فى مسكنه . وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل فى المدة 1945/1/1 حتى تاريخ انتهاء خدمته فى 1967/5/31 فراشاً وخادم مائدة " سفرجى " فى المسكن الخاص بمخدومته ، ومن ثم يعد من خدم المنازل الذين إستبعدهم المشرع من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1952 ومن بعده القانون رقم 63 لسنة 1964 . ولا يغير من ذلك أن الهيئة تقاضت اشتراكات عن المطعون ضده لأن قيامها بتقاضى الاشتراكات لا ينشئ له حقاً لم تقرره أحكام هذه القوانين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له معاشاً شهرياً استنادا إلى أحكام القانونين 63 لسنة 1964 ، 79 لسنة 1975 فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5227 لسنة 61 جلسة 1997/06/08 س 48 ع 2 ص 867 ق 168) |
ان المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء إعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفير الحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 ، قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك " . فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المراد إعلانه بها ، غير أن المشرع عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فأصبحت الدعوى فى ظله تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالية له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها ، كى يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها أو لم يعلم وإيذاناً للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً . أما إذا حضر _ دون إعلان_ بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً فى الموضوع بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى . كان ذلك _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، وأخذ به المشرع عندما أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 _ كافياً للمضى فى نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها . (الطعن رقم 4929 لسنة 61 جلسة 1997/06/08 س 48 ع 2 ص 859 ق 167) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوقف التعليقى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها . (الطعن رقم 4929 لسنة 61 جلسة 1997/06/08 س 48 ع 2 ص 859 ق 167) |
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت محضر تحريات يتضمن زواج المطعون ضدها السادسة عن نفسها بتاريخ 1980/11/6 من شقيق مورثها المؤمن عليه ، فإنها بذلك تكون قد أقامت قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها المذكورة فى صرف المعاش المستحق لها عن المورث ، وينتقل إليها عبء إثبات عكس ذلك إذا كان ما ورد بهذه التحريات غير صحيح .وإذا استبعد الحكم هذه التحريات رغم عدم إنكارها لما ورد بها أو إثبات عكس ما ورد بها فإنه يكون قد خالف قواعد الإثبات المقررة قانوناً . (الطعن رقم 4929 لسنة 61 جلسة 1997/06/08 س 48 ع 2 ص 859 ق 167) |
لما كانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة . ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية " . وكان الجدول رقم "3" الملحق بهذا القانون قد أورد فى البند الخامس منه بياناً بأنصبة المستحقين فى حالة وجود والد واحد أو والدين و ولد واحد أو أكثر مع وجود أرملة أو أرامل _ فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدين سدس المعاش ولزوجته _ أرملته أو أرامله _ 3/1 المعاش ولولده أو أولاده 2/1 المعاش . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة اشهاد وفاة و وراثة المورث ، أن المستحقين عنه فى المعاش هم أرملته المطعون ضدها السادسة ، عن نفسها ، و والده و والدته وابنه القاصر ، وان الدعوى رفعت فقط من الأرملة و والد المتوفى ، دون والدته وابنه القاصر _ وهما لا يستحقان سوى جزء من المعاش _ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهما بكامل المعاش ودون التحقق من أحقية المطعون ضدها السادسة والاستمرار فى صرف معاشها فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4929 لسنة 61 جلسة 1997/06/08 س 48 ع 2 ص 859 ق 167) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عن توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن إختصام هؤلاء واجباً بنص القانون ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى بعدم قبول الدعوى فاستأنفه المطعون عليه الأول فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقدين الصادرين من الطاعن ومورث باقى المطعون عليهم فى موضوع يقبل التجزئة فإن إختصام الطاعن للمحكوم عليهم مثله يكون غير مقبول ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم من الثانى للأخيرة . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصد المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
وإذ كانت الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
لما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أنه بمقتضى العقد المؤرخ 1977/11/11 التزم الطاعن بتمليك الوحدة المحلية المذكورة الأرض موضوع التداعى لإقامة موقف للسيارات الأجرة عليها ، وأن الجهة الإدارية قبلت ذلك منه وتسلمت هذه الأرض وأقامت بها المشروع المتفق عليه ، فإن التعاقد الذى تم بين طرفيه هو عقد من عقود المعاوضة غير المسماة ، ولا يعتبر عقد هبة فلا تجب الرسمية لانعقاده ولا يجوز الرجوع فيه ، وذلك على الرغم مما يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة ، إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء التصرف دون أن تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته سالفة البيان . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
وإذ كان للجهة الإدارية أن تتصرف فى العقارات التى دخلت فى ملكها العام أو فى المشروع ذى النفع العام وفقاً لما تراه بمطلق تقديرها محققاً للصالح العام طالما أنه لا يمنعها من ذلك ثمة قيد أو شرط ، فإنه لا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الجهة الإدارية عرضت الأرض محل العقد للبيع بالمزاد العلنى بما يجيز له الرجوع فيما قدم مساهمة منه فى المشروع . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بقضائه بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1977/11/11 فإنه لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى تكييفه العقد بأنه هبة لم تفرغ فى شكلها الرسمى وقام الواهب مختاراً بتنفيذها إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ فى التكييف القانونى للعقد وأن تصحح ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة _ دون نقض الحكم _طالما لم تعتمد فى ذلك على غير ما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع ثابتة به ومن ثم يكون النعى غير منتج . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - أن يكون الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات إلا أنه قد ورد على هذا الأصل أحوال إستثناها القانون من بينها حالة الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها كوفاة المتهم أو التقادم فإن صدور الحكم الجنائي بإنقضاء الدعوى الجنائية فى هذه الحالة لا يؤثر فى سير الدعوى المدنية التى سبق رفعها معها وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " مما مفاده أن الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى وهى على ما يبين من نص المادة 172 مدة ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فيه المضرور بالضرر وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بإنقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع . (الطعن رقم 4680 لسنة 61 جلسة 1997/05/29 س 48 ع 1 ص 845 ق 165) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه والذى يبدأ من تاريخه - سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى - هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . (الطعن رقم 4680 لسنة 61 جلسة 1997/05/29 س 48 ع 1 ص 845 ق 165) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه فىالمادة 944 من القانون المدنى على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من ديكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعه القديم ، فإنه إنما أراد " بالسند " السبب القانونى المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها ، وبالتالى يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع فى تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له ، أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائى بثبوتها وفقاً لعجز المادة 944 المشار اليها . (الطعن رقم 113 لسنة 61 جلسة 1997/05/29 س 48 ع 1 ص 840 ق 164) |
لما كانت الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أياً كان سببه عدا الميراث فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل او كانت الملكية لاحدى الهيئات أو المنظمات الدولية وكذلك الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء والتى تتوافر فيها شروط معينة . لما كان ما تقدم وكان الطاعن من غير المصريين " سودانى الجنسية " ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعه المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها بإعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهى ممنوعة عليه مادام بم يستبق الى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتى إستلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار . (الطعن رقم 113 لسنة 61 جلسة 1997/05/29 س 48 ع 1 ص 840 ق 164) |
إذ كان القانون هو الذى قرر الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام فإنه يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت الا عند تحقق شرطه أما قبله فلا لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر . (الطعن رقم 113 لسنة 61 جلسة 1997/05/29 س 48 ع 1 ص 840 ق 164) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستأنفه إنما إستأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافى على الطاعن بشئ أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائى فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافى بطريق النقض ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الخامس والسادس والسابع لم يستأنفوا الحكم الابتدائى القاضى بإلغاء قرار اللجنة محل النزاع وبإعتبار الأجرة المتعاقد عليها هى السارية فإن الحكم الابتدائى وقد حاز قوة الأمر المقضى به فى حقهم فلا يكون لهم الحق فى الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 4534 لسنة 62 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 828 ق 162) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن الا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه موقفاً سلبيا وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشئ ومن ثم فإن إختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4534 لسنة 62 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 828 ق 162) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار اليها بالقانون الا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ الى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء ، أما إذا كان تعاقده الميعاد المشار اليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد أخذاً بالغرض من تقريره يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء الى تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد وتضحى الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين . (الطعن رقم 4534 لسنة 62 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 828 ق 162) |
إذ كان الحكم المطعون فيد قد أقام قضاءه بالاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات المؤجرة للطاعنين الأربعة الأوائل على سند من أن المقصود بتاريخ التعاقد الوارد بنص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو تاريخ تحرير عقد الايجار منجزاً ومستوفياً كافة شروطه القانونية ولو بم يواكب ذلك شغل المكان ومما استخلصه من أن الطاعنين الأربعة الأوائل لم يتقدموا الى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تعاقد كل منهم مع المالك بشأن الوحدات الخاصة بهم مرتباً على ذلك أن لا يكون هناك وجه لتحديد أجرة هذه الوحدات بمعرفة تلك اللجنة وأن تكون الأجرة التعادقدية هى الواجب الالتزام بها فى حين أن مجرد التعاقد ....لا ينشئ الحق فى الالتجاء الى اللجنة المشار اليها الا إذا كان لاحقاً على إتمام البناء ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعنين الأربعة الأوائل المتمثل فى عدم إتمام البناء إلا فى أواخر عام 1985 وطلبهم إحالة الدعوى الى التحقيق لإثباته ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى مما يشوبه أيضاً بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4534 لسنة 62 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 828 ق 162) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لما كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن بما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم به حالة وفاة المستأجر الأصلى ، أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين فإنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد ، ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً - فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الايجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبى أولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم بالشروط المحددة به ، وبالتالى فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية وأيا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرته للبلاد طالما أنها لاحقة على العمل بالقانون المذكور ، ولو قصد المشرع استمرار عقد الايجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية - للمسكن محل النزاع لا ينتهى بوفاتها بل يمتد الى زوجها - المطعون ضده - المصرى الجنسية فى حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الايجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبى الذى إنتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم ، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة فى عباراته كما لأأن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة فى التفسير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3161 لسنة 61 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 824 ق 161) |
من المقرر أن المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية من حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3075 لسنة 65 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 835 ق 163) |
ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة ويترتب عليه زوال رفع الدعوى فى قطع التقادم ، وتتحقق آثار الترك بمجرد إيذائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى ينفض يده من الدعوى . (الطعن رقم 3075 لسنة 65 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 835 ق 163) |
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 1986/11/16 مختصماً فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة 1987/6/8 ، 1987/10/12 قصر الخصومة علي شركة التأمين الأهلية بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم قبلها . وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصماً فى الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب فى 1992/1/21 وأعلنت للشركة الطاعنة فى 1992/1/22 فالدعوي لا تعتبر مرفوعة فى مواجهة الشركة الطاعنة إلا من هذا التاريخ . وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بتاريخ 1984/1/9 غيابياً وكان لا يبين إنه أعلن للمتهم وامرت النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بمضي المدة فى 1987/1/9 ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل فى 1992/1/21 يكون بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات علي انقضاء الدعوى الجنائية بما يكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع علي سند من ان الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وإن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3075 لسنة 65 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 835 ق 163) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى : أولاً ....ثانياً علي قيم العقارات أو المنقولات المتنازل فيها وفقاً للأسس الآتية : (أ) بالنسبة للأراضى على قيم العقارات أو المنقولات المتنازل فيها وفقاً لأسس الآتية : (أ) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضرائب السنوية مضروبة فى سبعين (ج) بالنسبة للاراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والاراضى الزراعية التى تفرض عليها ضريبة ..... يقدر الرسوم مبدئياً على القيمة التى يوضحها الطالب وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عند الزيادة " .... مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التى فرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية . (الطعن رقم 2991 لسنة 61 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 819 ق 160) |
تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن وتلك التى لم تفرض عليها ضريبة المعول عليه فى حساب الرسوم المسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها . (الطعن رقم 2991 لسنة 61 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 819 ق 160) |
لما كان البين من مذكرة الأمين العام لمحكمة ..... أن قلم الكتاب قام بتسوية الرسوم النسبية عن الأرض الزراعية محل النزاع فى الدعوى رقم ..... مدنى كلى شبين الكوم على أن أساس قيمتها الحقيقية عن طريق التحرى بواقع 750 جنيه للقيراط طبقاً للفقرة (ج) من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعة أمام محكمة الاستئناف بأن أطيان النزاع مفروض عليها ضريبة سنوية وتخضع فى تقدير المعول عليه فى حساب الرسوم النسبية بسبعين مثل الضريبة طبقاً للفقرة (أ) من البند ثانياً من المادة 75 سالفة الذكر وقدم للتدليل على صحة دفاعه كشفا رسمياً من مصلحة الضرائب العقارية يفيد بأن الحوض الذى تقع به الأطيان مفروض عليه ضريبة سنوية مقدارها 9.800 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى حساب الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لتلك الأطيان عن طريق التحرى على النحو السالف بيانه وأن الطاعن لم ينازع فى تلك القيمة والتفت بذلك عن بحق دفاعه فى هذا الصدد رغم كونه دفاعا جوهرياً من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2991 لسنة 61 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 819 ق 160) |
مؤدى المواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 من لائحة الشركة المطعون ضدها أن اللائحة المشار إليها فرقت - فى شأن إستحقاق المكافآة الاضافية لنهاية الخدمة - بين حالة إنتهاء عقد العمل لآى سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافآة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وأجازت فى هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التى كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة ، وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت إستحقاق المكافآة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشر سنوات متصلة على الأقل ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسألة القانونية التى أثارتها الطاعنة وذلك بتقرير أن المادة 54 من لائحة الشركة هى الواجبة التطبيق فى شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاث سنوات وستة أشهر وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء العمل لغير الاستقالة ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 5301 لسنة 61 جلسة 1997/05/25 س 48 ع 1 ص 803 ق 157) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الغاء النص التشريعى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشمل على نص بتعارض مع التشريع لاحق بنص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعرض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وكان المقصود بالتعارض فى هذا الخصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد يستحيل إعمالهما فيه معاً . (الطعن رقم 3869 لسنة 61 جلسة 1997/05/24 س 48 ع 1 ص 783 ق 154) |
نص المادة 1/77 من القانون المدنى قد نظم مسئولية حارس البناء عن الاضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه او الاهمال فى صيانته وكانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - التى خلت من النص صراحة على الغاء تلك المادة - لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل اقتصرت على تحديد الإجراءات والاحتياطات الواجب إتباعها فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط أو تلك التى تحتاج الى ترميم أو صيانة وطرق الطعن فى القرارات الصادرة بشأنها وهو ما لا يحول دون إعمال هذه القواعد وقاعدة مسئولية حارس البناء معاً فى كل مجاله الخاص فى التطبيق ، فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة لنص المادة 1/177 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3869 لسنة 61 جلسة 1997/05/24 س 48 ع 1 ص 783 ق 154) |
مفاد نص المادة 1/177 من القانون المدنى أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ من هذا البناء كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض فى جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس وأن كانت المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع الى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه وإنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه . (الطعن رقم 3869 لسنة 61 جلسة 1997/05/24 س 48 ع 1 ص 783 ق 154) |
متى كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الخطأ المفترض فى جانبهم كان نتيجة حالة ضرره ما يستوجب تخفيف مسئوليتهم إعمالاً لنص المادة 168 من القانون المدنى فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيام حالة الضرورة الموجبة لتخفيف المسئولية ومداها . (الطعن رقم 3869 لسنة 61 جلسة 1997/05/24 س 48 ع 1 ص 783 ق 154) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً لدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي فى الدعوى ، فإذا تخلف هذا الوصف فى الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه . (الطعن رقم 3869 لسنة 61 جلسة 1997/05/24 س 48 ع 1 ص 783 ق 154) |
مفاد النص فى المادتين 146 ، 604 من القانون المدنى - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الذى نقل الملكية الى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند إنتقال الملكية اليه فإن أثر الايجار بنصرف الى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى كافة التزاماته نحوه . وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ اليه اعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من إنتقلت اليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره ويقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الايجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطى ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الورادة فى المادة 146 مدنى يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الايجار نافذاً فى حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذا ولكن تمسك هو به فإن يحل محل المؤجر فى جميع ما ينشأ عن عقد الايجار من حقوق والتزامات ولئن حذف هذا النص فى لجنة المراجعة إكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير الى ذات الحكم الذى تضمنه النص المحذوف . (الطعن رقم 5119 لسنة 63 جلسة 1997/05/22 س 48 ع 1 ص 764 ق 151) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره . (الطعن رقم 1536 لسنة 59 جلسة 1997/05/21 س 48 ع 1 ص 757 ق 149) |
مقتضى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق . (الطعن رقم 1536 لسنة 59 جلسة 1997/05/21 س 48 ع 1 ص 757 ق 149) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - الذى صدر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9 لسنة 16ق بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن بغير طريق إعادة النظر - فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى شأن المنازعات المشار اليها يدل على أن المشرع أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات سالفة الذكر ، على أن يكون ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 ستين يوماً من تاريخ العمل به - فى 15 يناير سنة 1997 . (الطعن رقم 1536 لسنة 59 جلسة 1997/05/21 س 48 ع 1 ص 757 ق 149) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1989/2/11 من المحكمة العليا للقيم ، وإذ أقيم الطعن الماثل فى 1989/4/11 - قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 ، وخلت أسباب الطعن من النعى بصدروه على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضى ، فإن مؤدى ما تقدم أن يكون هذا الطعن غير جائز . (الطعن رقم 1536 لسنة 59 جلسة 1997/05/21 س 48 ع 1 ص 757 ق 149) |
مقصود الغصب هو إنعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر بذلك الا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شأنه فى تبريد يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن ما استند فى قضائه للمطعون ضده بطلباته على إجراء القول بأن الطاعنين لم يقدما دليلاً يبرر وضع يدهما على أطيان النزاع وأن الخبير المنتدب فى الدعوى قد اثبت أنها كانت مسجلة بالجمعية الزراعية الكائن بدائرتها بإسم آخر غير ممثل فى الدعوى حتى سنة 1983 كحائز لها دون أن يلقى بالاً الى ما أثبته الخبيرين المنتدبين فيها وشهد به الشهود ورجال الادارة بالناحية من أنهما مستأجريين لها فى تاريخ سابق على شراء المطعون ضده لها وإستمرارية ذلك الى ما بعد رفع الدعوى مع أن العبرة فى وضع اليد بما يثبت قيامه فعلاً ولم يدل بدلوه فى الدعوى مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 475 لسنة 61 جلسة 1997/05/21 س 48 ع 1 ص 761 ق 150) |
مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذى يحكم حركة الترقيات الى الفئة السادسة فى 1975/6/15 - أن المشرع جعل الترقية الى وظائف المستويين الأول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية وإتخذ من درجة تقارير الكفاية عنصراً رئيسياً للترقية ، وأناط بجهة العمل الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ، كما خولها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى هذين المستوردين ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير لا يجدها فى هذا الشأن إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه . (الطعن رقم 5186 لسنة 61 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 743 ق 146) |
مفاد المادتين 19،16 من لائحة العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الصادرة فى 1979/3/1 والواجبة التطبيق على حركة الترقيات إلى الدرجة الرابعة فى 1984/12/31 أن الترقية وفقاً لأحكام اللائحة المشار إليها لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التى ينتمى إليها العامل ، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسى من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية إلى مختلف الوظائف سواء فى مجال الترقية بالاقدمية أو بالاختيار كما أوجبت فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين على أن يفصل من حصل على تقرير ممتاز فى السنة السابقة مباشرة . (الطعن رقم 5186 لسنة 61 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 743 ق 146) |
وجوب تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص خاص فى لائحة العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى . (الطعن رقم 5186 لسنة 61 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 743 ق 146) |
قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين المختلفة هى من المسائل القانونية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها فى صحه تطبيق القانون . (الطعن رقم 5186 لسنة 61 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 743 ق 146) |
لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون . (الطعن رقم 5186 لسنة 61 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 743 ق 146) |
أن الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد بالسعى فى إتمام الصفقة ، ولا يجب على كليهما إلا إذا أثبت السمسار أنهما أناطا به سريان هذا المسمى وذلك مالم يقم الدليل على غير ذلك . (الطعن رقم 2979 لسنة 66 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 749 ق 147) |
إذ كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقه التى توسط السمسار فى إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا فى شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن بتعاملون معه ، ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون التجارة علي إعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة فى ذاتها وهى من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها ، وهو بذلك لا ينصرف الى إعتبار عقد السمسرة عملاً تجارياً فى حق السمسار وحق عميله سواء بسواء ، بحيث يقال إن هذا الأخير إذ يوسط سمساراً فى إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر وهو مالا يسوغ ، ومن ثم تعتبر السمسرة عملاً تجارياً من جانب واحد السمسار دائماً وفى جميع الأحوال ، ولا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الأخر وإنما يختلف الوضع بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التى يطلب الى السمسار التدخل فى إبرامها . (الطعن رقم 2979 لسنة 66 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 749 ق 147) |
متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت فى إثباته قواعد الاثبات فى المواد التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة بطبيعتها فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تسرى على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له وقواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع بالنسبة لمن كان التصرف مدنياً بالنسبة اليه . (الطعن رقم 2979 لسنة 66 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 749 ق 147) |
لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وكان الطاعن لم يقدم ما يبث تمسكه بسبب النعى أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوارق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1871 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 739 ق 145) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً وإجبارياً لكل عامل يعين فى إحدى شركات القطاع العام وذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختبار سواء نص على الاختبار فى عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختيار استقر فى عمله وإذا لم تقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة فى هذا الخصوص ويجب أن يتضمن هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها فى العامل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه وقد عين تحت الاختبار فإنه يحق للشركة المطعون ضدها إنهاء خدمته اعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة إختباره عن مدى صلاحيتة للعمل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذى وضعه مجلس إدارة الشركة فى شأن تقرير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختيار لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التى تضمنها هذا النظام فى الطاعن لإمكان النظر فى أمر فصله إذا ما تقرر عدم صلاحيته للعمل مما يعيبه بالقصور فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1871 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 739 ق 145) |
إشترطت المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير (الطعن رقم 1148 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 733 ق 144) |
لما كان الواقع فى الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه طبقاً لما إنتهى اليه الخبير فى تقريره أن المطعون ضده تأخر فى سداد إشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً لنص المادتين 129 ، 130 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون ملزماً بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أداءها حتى تاريخ السداد وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الفوائد على سند من القول بأن الاشتراكات المستحقة غير معلومة المقدار فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1148 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 733 ق 144) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا الأول لم يقض لهم أو عليهم بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم يكونوا خصوماً حقيقيين فى الدعوى ويكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 1148 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 733 ق 144) |
من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعيه كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تتهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوى أن يكون حكمها صحيح أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 1988/1/12 أنه قطع فى اسبابه بأن قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وانتهى تبعاً لذلك الى ندب خبير لاعادة بحثها على هذا الأساس وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذات النزاع وانتهى الى عدم تطبيق ذلك القرار أخذاً بتقرير خبير محكمة أول درجة فإنه يكون قد عدل عما قطعت فيه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 1988/1/12 مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1148 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 733 ق 144) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام الامتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المنصوص عليها فى تشريعات إيجار الأماكن لا تسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة التى تنتهى عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وأن مفاد ما تقضى به المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من استمرار عقود الايجار وامتدادها فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه او أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة . (الطعن رقم 3471 لسنة 63 جلسة 1997/05/07 س 48 ع 1 ص 729 ق 143) |
النص فى المادة 46 من القانون 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ولا يجوز للمؤجر طلب إخلاله الا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج .... جاء استثناء من القاعدة العامة فى انهاء عقد الايجار المفروش بإنتهاء مدته وذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين وهم أولئك الذين استمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يكون معه المستفيد من حكم هذا النص وفقاً لصريح عبارته هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذرية المقيمين معه . (الطعن رقم 3471 لسنة 63 جلسة 1997/05/07 س 48 ع 1 ص 729 ق 143) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدنى يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى اختص به إيجاراً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكية المال الشائع وتكون الاجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى استغلال وإدارة هذا الجزء ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى استأجر من باقى الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا . (الطعن رقم 869 لسنة 62 جلسة 1997/05/04 س 48 ع 1 ص 724 ق 142) |
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 869 لسنة 62 جلسة 1997/05/04 س 48 ع 1 ص 724 ق 142) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 قد نظمت كيفية اقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقه فى أعمال الترميم والصيانة فقضت بأحقيته فى تقاضى الأجرة إعتباراً من الشهر التالى لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازى 20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة ، ورتب فى . (الطعن رقم 3273 لسنة 63 جلسة 1997/04/30 س 48 ع 1 ص 720 ق 141) |
استحدث القانون 136 لسنة 1981 قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ إنشاء المبنى - ونصت المادة المذكورة فى الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وكان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر فى تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة - ولا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد أقيمت فى ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ولم تكن المراكز القانونية فيها قد استقرت ومن ثم يسرى عليها القانون بمقتضى الأثر الفورى . (الطعن رقم 3273 لسنة 63 جلسة 1997/04/30 س 48 ع 1 ص 720 ق 141) |
إذ كانت المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك ومن ثم إذا قام المستأجر بالوفاء بالاجرة وتراخى فى سداد حصته فى تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا يترتب عليه إخلائه لأن هذا الجزاء قاصر على حالة المستأجر فى سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التى لا تأخذ حكمها ولا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ذات الآثار . (الطعن رقم 3273 لسنة 63 جلسة 1997/04/30 س 48 ع 1 ص 720 ق 141) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن نفسه الى المحامى الذى رفع الطعن ، إنما يكفى صدوره الى هذا المحامى من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو إتفاقية فإن التوكيل فى إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولم لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة على ما نصت عليها المادة 72 من قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن .... أنه لم يكن القصد منه توكيله فى الحضور عن الطاعن أمام القضاء ، وإنما لإنابته فى توكيل أحد المحامين أو أكثر فى الحضور عن الموكل بصفته أمام المحاكم على إختلاف درجاتها وأنواعها وتتسع عبارات هذا التوكيل لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً . ولا يجدى المطعون عليها الأولى ما أثارته عن اختلاف المحامى الذى طعن بالنقض من غيره من المحامى الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمة الموضوع إذ الطاعن وشأنه فى ذلك . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً جقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات اليه ويفى على منازعه معه ولم يتخل عنها حتى صدر حكم لصالحه فيها لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثالث بصفته ..... اختصمته الطاعنة دون أن توجه منها أو منه إليها أى طلبات وقد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ . وإذ أقامت الطاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان القانون لا يشترط الفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ الا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً فى حكم المادة 158 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد إنفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائى عند الوفاء بالالتزام . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
وكان النص فى البند الثالث من عقد البيع موضوع التداعى على أنه إذا تأخر الطرف الثانى - الطاعنة - عن سداد القسط المستحق أو جزء منه فى موعده المحدد بخطر فى موعد غايته شهر من تاريخ التأخير فإن تخلف عن السداد بعد إخطاره إستحقت جميع الأقساط دفعه واحدة ويكون للشركة البائعة فى هذه الحالة الحق فى أحد أمرين : (1) اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أى إجراء قانونى أو قضائى آخر . (2) مطالبة الطرف الثانى بباقى الأقساط التى تأخر فى سدادها مع حساب فائدة تأخير قدرها 14% .... فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتما من تلقاء نفسه فى حالة التأخر وفى دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدنى ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع فى الشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين وإذ أقام الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائى - قضاءه على سند من تكييفه هذا الشرط بأنه فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير كفاية أسباب الفسخ ومن منطلق هذا التكييف الخاطئ وعلى أساسه أعتبر العقد مفسوخاً وجوباً وقضى بإعادة المتعاقدين الى ما كانا عليه ، ومن غير أن يعنى ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهرى مؤيداُ بدليله على النحو الوارد بسبب النعى مع أنه من شأنه - إن صح - ومع قيام هذه الظروف والاعتبارات التى ساقها - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يخصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك آمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء الى هذه الدعوى الا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء والا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 الى 58 منه بإعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدون أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره . ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لاثبات الحق أو نفيه فلا يمتعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره . (الطعن رقم 4334 لسنة 61 جلسة 1997/04/26 س 48 ع 1 ص 695 ق 137) |
مقتضى حق الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية فى الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة . (الطعن رقم 4334 لسنة 61 جلسة 1997/04/26 س 48 ع 1 ص 695 ق 137) |
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه " فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى أولى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان والا أصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى ، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ويرفع التظلم الى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن ......." مفاده أن مناط سلوك هذا الطريق الاستثنائى هو صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية وإعلانه لأولى الشأن ، والإعلان الذى يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من هذا الأمر ويلزم ذى الشأن بالتقرير به أمام المحضر أو فى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المطالبة التى وجهها المطعون ضده بصفته الى الطاعن مصحوبة بعلم الوصول فى 1990/3/22 لا تحوى نسخة من أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة الذكر ومن ثم فإن هذه المطالبة على هذا النحو لا يصح فى القانون إعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يلتزم بموجبه الطاعن التظلم منه بسلوك الطريق الاستثنائى ، ومن ثم فلا عليه أن أقام دعواه ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ودفع بسقوط الحق فى إقتضائه طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 3910 لسنة 61 جلسة 1997/04/26 س 48 ع 1 ص 691 ق 136) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وإن التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة قدرها للتهرب من حكم القانون يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك البينة والقرائن . (الطعن رقم 3967 لسنة 63 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 686 ق 135) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفي عقد الإيجار يقتضي بيان محل التزام كل من الطرفين وكانت الأجرة هي محل التزام المستأجر فى هذا العقد ، ويشترط فيها كما يشترط فى أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة بما لازمه بيان الأجرة القانونية الواجبة على المستأجر أدواءها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر له فى حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى فى قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت صورية ما أثبت بعقد الإيجار المؤرخ / / والمبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول من وروده على عين مفروشة وثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين على عين خالية بما لازمه أن تكون الأجرة القانونية هي الواجبة التطبيق ويتعين على محكمة الموضوع أن تبحثها وتتحرى عنها سيما وأن قوانين إيجار الأماكن حددت الأجرة القانونية وطرق تقديرها وسبق للطاعن أن استأجر شقة النزاع بأجرة شهرية قدرها 35 جنيه فى سنة 1984 إلا أن الحكم المطعون فيه عاد واعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد المذكور وقدرها 70 جنيه رغم ثبوت التحايل عليها - وذلك من مؤدى فاسد مفاده خلو الأوراق مما يفيد تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة إعمالاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أغفل التحدث عن الأجرة الاتفاقية السابقة الواردة فى العقد المؤرخ / / وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء المبنى الكائن به شقة النزاع أو تاريخ الترخيص بتشييده إن كان وصولاً لتحديد قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق من مصدر قانوني سديد وبيان ما إذا كان قد صار تحديد الأجرة القانونية لوحداته بما فيها شقة النزاع من عدمه بما يصمه بعوار الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون بما يعيبه . (الطعن رقم 3967 لسنة 63 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 686 ق 135) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النقض فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أقرب ، وإذا لم يتقدم المستأجر الى اللجنة فى الميعاد المشار اليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء الى تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد . (الطعن رقم 1887 لسنة 63 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 680 ق 134) |
إن كان مفاد النص فى المادتين 13 ، 14 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 أن هناك طريقتين للمستأجر لإخطار لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها فى المادة (12) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - إذا ما إرتأى أن الأجرة التى حددها المالك فى عقد الايجار أو النموذج تزيد على الحدود المنصوص عليها فى القانون رقم 136 لسنة 1981 وفى خلال ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون الأخير . الأول : إخطار اللجنة المذكورة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . الثانى : طريق الإيداع فى سكرتارية اللجنة مقابل الإيصال ولازم ذلك ومقتضاه أنه فى الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الإدارية فى الميعاد القانونى وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب اليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ مقابل الإيصال ولازم ومقتضاه أنه فى الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الإدارية فى الميعاد القانونى وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب إليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ وتقصير الجهة الإدارية فى مباشرتها لمقتضيات وظيفتها طالما تحققت الغاية من الاجراء وتم الإخطار فى الميعاد الحتمى . (الطعن رقم 1887 لسنة 63 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 680 ق 134) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من دلالة فأنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1887 لسنة 63 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 680 ق 134) |
إن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلي الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف الى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن . (الطعن رقم 1827 لسنة 58 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 674 ق 132) |
مفاد النص فى المادتين 10 ، 55 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن الندب وإن كان طريقاً لشغل الوظائف غير أنه طريق مؤقت لشغلها ولا يكسب العامل المنتدب الحق فى طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب اليها وأن لرئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيها شروط شغلها أو الى وظيفة تعلو وظيفة مباشرة فى ذات الشركة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى وبحد أقصى سنتين إذا إقتضت دواعى العمل ذلك . (الطعن رقم 1422 لسنة 57 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 670 ق 131) |
نصوص قانون نظام العاملين المشار اليه قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم يتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما إتبعه فى خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن إتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروك لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة فى تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلائم مع إعتبارات المصلحة العامة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأحل نفسه محل جهة العمل فى تقدير مبررات الندب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1422 لسنة 57 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 670 ق 131) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها فى الاثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتجية التى انتهت اليها . (الطعن رقم 3818 لسنة 61 جلسة 1997/04/23 س 48 ع 1 ص 667 ق 130) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على جدية عقد الشركة الذى تمكست الطاعنتان بصوريته وأنه يخفى تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع على خلاف الحظر الوارد بالعقد والقانون بمجرد توثيقه بالشهر العقارى وكان اتخاذ إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته وعدم صوريته ولا يحول بين الغير وبين أن يثبت الصورية رغم إستيفاء إجراءات الشهر بكافة طرق الاثبات - فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أقام قضاءه على قرينة معيبة . (الطعن رقم 3818 لسنة 61 جلسة 1997/04/23 س 48 ع 1 ص 667 ق 130) |
ولئن كانت اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9 نوفمبر 1975 والتي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1975 المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 18 فى 5 مايو سنة 1977 والمصدق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 14/6/1975 وعمل بها فى جمهورية مصر العربية اعتباراً من 31/8/1975 - قد نصت فى المادة 12 منها على تمتع الخبراء وموظفي الأكاديمية بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953 ، إلا أن جمهورية مصر العربية عندما وافقت على تلك الاتفاقية الأخيرة بالقانون رقم 89 لسنة 1954 قد تحفظت عليها بعدم قبول ما جاء بالمادة الثانية والعشرين من تمتع الموظفين بجامعة الدول العربية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين . لما كان ذلك وكان الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات والمشار إليهم فى المادة 25 من اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية غير المستشارين . (الطعن رقم 139 لسنة 60 جلسة 1997/04/14 س 48 ع 1 ص 649 ق 126) |
القوة القاهرة بالمعنى الوارد فى المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحال الدفع وينقضي بها التزام المدين . (الطعن رقم 139 لسنة 60 جلسة 1997/04/14 س 48 ع 1 ص 649 ق 126) |
استخلاص خطأ المدين الذي ينتفى معه قيام القوة القاهرة مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى ، إلا أن تكييف الفعل بأنه خطأ ولا ينقضي به الالتزام أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 139 لسنة 60 جلسة 1997/04/14 س 48 ع 1 ص 649 ق 126) |
إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت إليها فى ذلك. (الطعن رقم 6784 لسنة 66 جلسة 1997/04/10 س 48 ع 1 ص 646 ق 125) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه ليس تاجراً ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تاجر دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه توافر هذه الصفة وموقعها من أوراق الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6784 لسنة 66 جلسة 1997/04/10 س 48 ع 1 ص 646 ق 125) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 130 ، 131 ، 132 من قانون المرافعات - أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون ، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك ، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم فى ذلك ، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم فيه ، ويكون من المناسب حسم النزاع قضاء ، ولذلك أجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة إصدار حكمها فى الدعوى . (الطعن رقم 6727 لسنة 65 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 642 ق 124) |
المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند أخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، وأن كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً ، بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى . (الطعن رقم 6727 لسنة 65 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 642 ق 124) |
التملك بوضع اليد المكسب للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفى بذاتها فى هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه . (الطعن رقم 4050 لسنة 60 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 635 ق 123) |
يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المكسب للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض ذلك المدة من وقف أو إنقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام إذ أن سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون إكتمال مدة التقادم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النص فى المادة 382 من القانون المدنى أن المشرع قد إبتغى به بصفة عامة وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم لتمشية مع ما يقضى به العقل وكان المانع كما يكون مرجعه أسباباً متعلقة بشخصه فقد يكون مرجعه أسباباً قانونية يتعذر معها عليه المطالية بحقوقه ..... قواعد التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 4050 لسنة 60 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 635 ق 123) |
النص فى المادة الأولى من القرار 99 لسنة 1963 من شانه أن يحول بين الاشخاص الطبيعين الخاضعين للأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموالهم ووممتلكاتهم وفقاً لقانون الطوارئ وبين المطالبة بحقوقهم بشأنها أمام جميع جهات القضاء سواء من الناحية الولائية أو النوعية لما يترتب عليها من غل أيديهم عنها وتولى الجهة القائمة على تنفيذ الاوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء بشأنها . (الطعن رقم 4050 لسنة 60 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 635 ق 123) |
مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون 150 لسنة 1964 من أن تزول الى الدولة ملكية الأموال المملتكات الخاصة بالاشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وهى الاموال التى خضعت للحراسة حتى تاريخ بدء العمل به أن الدولة بموجبه صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الاموال والممتلكات ولم يعد الخاضعين وقت ذلك حق التقاضى والمطالبة فى شأنها بحسبان أنها أصبحت من اموال الدولة الخاصة وفقاً للمادة 970 من القانون المدنى ومن ثم يكون القانونين سالفى البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة بحقوقهم قبل واضعى اليد عليها مادام العمل بهما قائماً وحتى صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشر الحكم بالجريدة الرسمية فى 1976/7/29 بالنسبة للقانون الأول و 1981/6/4 للقانون الثانى ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الأخير من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها إذ أن مقتضاه أن يعود اليهم حق التقاضى للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقض قيمة التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً . (الطعن رقم 4050 لسنة 60 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 635 ق 123) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط إختصاص المحكمة الجزائية فى المنازعات الزراعية ينحصر فى المنازعات الخاصة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية ، وأنه لا إختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى يعتبر اسئجارها أقرب الى الاستغلال التجاري منه الى الاستغلال الزراعى . (الطعن رقم 95 لسنة 59 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 628 ق 122) |
النص فى المادة 36 من المرسوم بقانون الاصلاح الزراعى المتعلقة بالقانون 52 لسنة 1966 على أنه " يجب أن يكون عقد الايجار مزارعة أو نقداً - ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال اراضى زراعية ولو كان لزرعة واحدة . ويجوز العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه ، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخه منها وتودع نسخه أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى القرية الكائنة فى زمامها الأطيان المؤجرة فإذا لم توجد جمعية فى تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة فى المركز التابعة له القرية - ويقع عبء الالتزام بالايداع على المؤجر فى المادة 36 مكرراً (ب) من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 على أن " لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضى الزراعية مزراعة أو نقداً أمام أية جهة إدارية أو قضائية ما لم يكن عقد الايجار مودعاً بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فإذا كان عقد الايجار مكتوباً ولم تودع نسخه منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالايداع " يدل على أن تطبيقها يقتصر على عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية ، والمنازعات الخاصة بهذه العقود دون تلك المتعلقة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى تخضع فى شروط قبولها للقواعد العامة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 95 لسنة 59 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 628 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضى السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح للاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفى لحمله . (الطعن رقم 95 لسنة 59 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 628 ق 122) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 منه على أن " (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه ، قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته ، أو كلما استغل وظيفيته أو ساعدتة هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريفة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحه المتبوع أو عن باعث شخصى ، وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه . (الطعن رقم 723 لسنة 58 جلسة 1997/04/08 س 48 ع 1 ص 623 ق 121) |
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التابع المسئول ضابط بالقوات المسلحة يعمل تحت رئاسة المطعون ضده وزير الدفاع وأنه قتل مورثى الطاعنين بمسدسه الحكومى الذى فى عهدته بحكم وظيفته فإن وظيفته لدى المطعون ضده تكون قد هيأت له فرصة إتيان عمله غير المشروع إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبتها من حيازة السلاح النارى المستعمل فى قتل مورثى الطاعنين لما وقع الحادث منه وبالصورة التى وقع بها ، ويكون المطعون ضده مسئولا عن الضرر الذى أحدثه الضابط بعمله غير المشروع، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون ضده عن هذا الضرر قولاً منه أن الخطأ الذى قارفه التابع منبت الصلة بعمله مكاناً وزماناً وأنه لا توجد علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 723 لسنة 58 جلسة 1997/04/08 س 48 ع 1 ص 623 ق 121) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 3929 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 613 ق 119) |
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعد إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وراداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيرها أبدتها النيابة أن لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . (الطعن رقم 3929 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 613 ق 119) |
النص فى المادة 1/45 ، 3 من قانون المرافعات على أن " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ..... على أن هذا لا يمنع إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية " يدل على أن المشرع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو إصدار حكم وقتى يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثانى ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذى يتعين أن يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى ، على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلى . (الطعن رقم 3929 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 613 ق 119) |
دعوى الحراسة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من الدعاوى الموضوعية فهى لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه فى أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة التى يختص بنظرها نوعياً قاضى المسائل المستعجلة . (الطعن رقم 3929 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 613 ق 119) |
مفاد المادتين 35 ، 36 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 أن لصاحب الشأن الذى تأشر على طلبه بإستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ، أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب الى أمين مكتب الشهر العقارى إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً الى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه ، إما بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه بقرار نهائى غير قابل للطعن يحسم به جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقارى حسماُ مؤقتاً واجب النفاذ ، لا يمس أصل الحق ، ولا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع ، وذلك بما قرره المشرع من وجوب التأشير بمضمون هذا القرار وتاريخه فى دفتر الشهر ودفاتر الفهارس منذ صدوره بغية استمرار أعمال القيد والشهر بهذا القرار الوقتى دون إبطاء والحيلولة دون إطالة أمد المنازعة فى أمر مآله الى قضاء الموضوع الذى يستقر بحكمه ذلك الخلاف وكان القرار الصادر من قاضى الأمور الوقتية على هذا النحو لا يعد من الأحكام التى تصدر بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى التى تجيز المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 استئنافها . (الطعن رقم 3592 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 609 ق 118) |
فرض الحراسة على أموال ومتتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 بسريان التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 فى شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، وقد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تتفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون . (الطعن رقم 3347 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 603 ق 117) |
وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها أثناء الحراسة . (الطعن رقم 3347 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 603 ق 117) |
تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بأن فرض الحراسة على أموالها كان يحول بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون رقم 134 لسنة 1964 وأن ذلك يعتبر من الموانع القانونية التى يترتب عليها عدم سريان التقادم فى حقها طوال مدة فرض الحراسة ، وقدمت تأييداً لهذا الدفاع رفق حافظة مستنداتها رقم 7 دوسيه الملف الاستئنافى صورة رسمية من قرار التخلى رقم 571 لسنة 1974 الصادر من جهاز التصفية المتضمن أن الحراسة قد فرضت على أموالها وممتلكاتها الطاعنة والتخلى عنها إعتباراً من تاريخ 1974/12/1 ، غير أن الحكم المطعون فيه إنتهى الى تأييد الحكم الابتدائى القاضى بسقوط حق الطاعنة فى إقامة الدعوى بالتقادم لإنقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 64 قبل رفع الدعوى والحكم بعدم دستورية هذا القانون ودون أن يعرض لهذا الدفاع مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3347 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 603 ق 117) |
مفاد المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 والمادتين 4 ، 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون سالف البيان أن المشرع استلزم لترقية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين بالنسبة للوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبه كفاية بتقدير جيد على الأقل فى السنة السابقة على الترقية وذلك بالنسبة لمدير الإدارة القانونية لترقية إلى وظيفية مدير إدارة قانونية ومرتبة متوسط للترقية بالنسبة لباقى الوظائف وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف البيان وعند التساوى فى مرتبة الكفاية تراعى الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين متضمناً ترقية أما إذا كان التعيين لأول مرة فتحسب الأقدمية على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط إلا يسبقوا زملائهم فى تلك الإدارة . لما كان ما تقدم وكان الواقع فى الدعوى أن كلاً من الطاعن والمقارن به كان يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية . اعتباراً من 1979/6/12 فإن تعيين أى منهما فى وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية فى حقيقة ترقية إليها بما يوجب الاعتداد فى المفاضلة بينهما بأقدمية كل منهما فى الوظيفة السابقة على وظيفة مدير عام إدارة قانونية . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أحقية المقارن به دون الطاعن فى الترقية إلى الوظيفة المذكورة تأسيساً على أنه أسبق فى القيد بنقابة المحامين وأمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وحجب بذلك نفسه عن بحث أقدمية كل منهما فى الدرجة السابقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3455 لسنة 59 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 585 ق 114) |
النص فى المادة 1/84 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أوجب إعادة الإعلان المدعى عليه اذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك فى غير الدعاوى المستعجلة لما إفترضه فى تلك الحالة من إحتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه إفتراض علمه بها وبما تضمنته ، ويضحى الحكم حضورياً فى الحالة الأخيرة بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه إعادة إعلانه - فى حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الادارة ( لغير شخصه ) وحضر وكيل المطعون ضده ( المدعى ) بجلسة ..... وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لاعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ..... لإعادة الإعلان وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعى وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان ، ثم أجلت الدعوى لجلسة .... للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيهاً لعدم تنفيذه القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة ...... وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامى المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة .... مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة ، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً فى حقه وفق القانون ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال اليه فى أسبابه رغم بطلانه - وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف - بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1221 لسنة 66 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 598 ق 116) |
مفاد المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الأعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت إلا بإعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها ، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية . (الطعن رقم 416 لسنة 58 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 710 ق 139) |
إذ كان الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1956 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الاسلامية فى الدولة العليا تضمن على حق هذه الطوائف فى أن يكون لها مجالس مخصومة تشكل فى البطركخانات ثم اتبع ذلك صدور الأمر العالى فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 ، 3 لسنة 1917 ، 29 لسنة 1927 ، 48 لسنة 1950 ، 267 لسنة 1955 ونص فى المادة الأولى على أنه " يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة اختصاصه التى ستبين فى المواد الأتية دون غيرها ويكون مركزه بالدار البطريكية " وفى المادة الثانية على أن يختص المجلس المذكور بالنظر فى جميع ما يتعلق بالاوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً وكذا ما يتعلق بمدارسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة وفى المادة الثالثة على أن " يتولى رياسة المجلس حضرة البطريريك " . وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الاقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة ، وكذلك ما يخص الأوقاف الخيريية التابعة لها ، وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وزسند لها اختيار وإستلام قيمة الأراضى الموقوفه على البطريرك والبطريركية والمطرانية والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتى يديرها مجلس برأسه البطريرك ، وأشار القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً ، وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الارثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانونى ، وكان الأصل أن البطريرك هو الذى يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكسية فى المسائل السابقة الإشارة إليها دون سواء مالم يرد فى القانون نص يسدد صفة النيابة فى شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك . (الطعن رقم 416 لسنة 58 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 710 ق 139) |
إذ كان الثابت أن الطعن قد أقيم من الطاعن بصفته ممثلاً لهيئة الأقباط الأرثوذكس فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ولا يؤثر فى هذا النظر أن الطاعن هو الذى أقام الدعوى بهذه الصفة ، إذ الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة الممثلة للأقباط الأرثوذكس لعدم تمثيلها تمثيلاً قانونياً صحيحاً . (الطعن رقم 416 لسنة 58 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 710 ق 139) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع وعليها أن تقضى بها من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وراداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . (الطعن رقم 3744 لسنة 61 جلسة 1997/03/30 س 48 ع 1 ص 566 ق 110) |
لما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسم " بنك ناصر الاجتماعى " على أن تنشأ هيئة عامة بإسم " بنك ناصر الاجتماعى " يكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة والنص فى المادة الثانية على أن "......" والنص فى المادة العاشرة على أن "....... " يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رات الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ومن ثم فإن علاقة المطعون ضدهما بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام ، ولا ينال من ذلك أن يكون تعيينها بعقد مؤقت إذ تكون القواعد التنظيمية التى ترد فى عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التى تحكم علاقات الوظيفة العامة ، وإذ بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة الذى ايده الحكم المطعون فيه قضى فى موضوع الدعوى بإعتبار عقدى المطعون ضدهما عقدين محددى المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3744 لسنة 61 جلسة 1997/03/30 س 48 ع 1 ص 566 ق 110) |
إن المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقص لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة ولما سلف ( انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإدارى ) فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 476 لسنة 15 قضائية الاسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإختصاص مجلس الدولة بنظرها . (الطعن رقم 3744 لسنة 61 جلسة 1997/03/30 س 48 ع 1 ص 566 ق 110) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط يعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله . (الطعن رقم 4791 لسنة 63 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 551 ق 107) |
مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح فى حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشئ المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه . وحق لأى من طرفيه التقاضى بشأن المنازعات الناشئة عنه . (الطعن رقم 4791 لسنة 63 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 551 ق 107) |
الكلام فى الموضوع المسقط لحق المدعى عليه فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف الجزائى ولم يتنفذ المدعى ما أمرت به المحكمة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات هو الكلام فى ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل نظراً لما يحمله التعويض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات بإعتبارها صحيحة ، وبالتالى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أما إذ أقام المدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد دفاعه فى موضوعها إذ لا يفيد الكلام فى موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن . (الطعن رقم 4285 لسنة 65 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 555 ق 108) |
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها الى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى الانقطاع وصبح التقادم ويصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع . (الطعن رقم 4285 لسنة 65 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 555 ق 108) |
نقض الحكم الصادر بتاريخ 1994/8/10 فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى بترتب عليه الغاء الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف بتاريخ 1995/3/8 الذى قضى للمطعون ضدهم بالتعويض باعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه ومن ثم يتعين القضاء بنقض هذا الحكم الأخير وذلك وفقاً للمادة 1/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4285 لسنة 65 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 555 ق 108) |
المقرر أن المشرع لم يتطلب فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة ولم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها . (الطعن رقم 211 لسنة 66 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 560 ق 109) |
النص فى المادتين 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 1/30 من قرار وزير الاسكان والتعمير لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان فى ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها فى حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئى وتختص اللجان المشار اليها فى المادة 57 سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات فى شأنها وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية ذلك أن القرار الإدارى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة ولئن كانت قواعد الشكل فى إصدار القرار الإدارى ليست هى كأصل عام هدفاً فى ذاتها إلا أنها إجراءات ترمي إلي تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد علي السواء وينبغي أن يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها فى سلامة القرار وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية وعليه فلا يبطل القرار الإدارى لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها وإذ كانت المصلحة التى تغايها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المبانى التى يخشي من سقوطها أو سقوط جزء منها وكذلك بشأن المباني التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة على النحو سالف البيان هى - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف اليه الدولة فى سياسة الإسكان ولازم ذلك ومقتضاه وجوب قيام هذه اللجان وبكامل تشكيلها الثلاثى - بمباشرة كافة الإجراءات المنوطة بها من دراسة تقارير الجهات المختصة بشئون التنظيم المتعلقة بالمبانى المشار إليها آنفاً وإجراء معاينتها على الطبيعة وإصدار قرارات بشأنها وإن ذلك يعد إجراء جوهرياً فى ذاته يترتب على إغفاله البطلان رغم عدم النص عليه صراحة ومن ثم فإن مباشرة اللجان لهذه الإجراءات وإصدارها للقرارات سالفة البيان بغير كامل تشكيلها من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية منها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومطالعة القرار المطعون فيه والكتاب الوراد للمحكمة المطعون فى حكمها من الادارة الهندسية لمدينة فارسكور والمؤرخ ..... أنه ولئن كان صدر قرار السيد المحافظ رقم 378 لسنة 1991 بتشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التى أصدرت القرار المطعون فيه من ثلاثة أعضاء من المهندسين إلا أن القائم بإجراء معاينة عقار النزاع على الطبيعة وإصدار القرار المطعون فيه هما اثنين فقط من الأعضاء وهما الموقعان عليه ومن ثم يضحى هذا القرار باطلاً لصدوره بالمخالفة لما أوجبه القانون . (الطعن رقم 211 لسنة 66 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 560 ق 109) |
لما كان البين من الأوراق ان الأستاذ ....... المحامى رفع الطعن بإعتباره وكيلاً عن ...... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل العام رقم 77 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 1990/2/21 من مكتب توثيق الاستثمار ، فى حين أن هذا الأخير قد زالت صفته فى 1990/1/31 مما يضحى معه التوكيل قد وقع باطلاً لصدوره من شخص ليس له صفة فى تمثيل الشركة الطاعنة وقت صدوره ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 969 لسنة 60 جلسة 1997/03/24 س 48 ع 1 ص 549 ق 106) |
النص فى المادتين 144 و 156 من الدستور ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا لم يعين القانون الجهة بإصدار اللائحة التنفيذية فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره فى إصدراها ، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية فى نطاق التفويض المنصوص عليه فى القانون ، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له . (الطعن رقم 344 لسنة 63 جلسة 1997/03/23 س 48 ع 1 ص 544 ق 105) |
النص فى المادتين 68 ، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم يمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 الصادر إعمالاً لهذا النص - المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 - أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها فى تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار فى الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون والذى يستمد منه مشروعيته لما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه من هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك ، إذ حدد القانون فى المادة 87 منه الجهة المنوط إصدار اللائحة - فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة 72 سالفة الذكر - وحصرها فى وزير الاسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة . (الطعن رقم 344 لسنة 63 جلسة 1997/03/23 س 48 ع 1 ص 544 ق 105) |
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية . (الطعن رقم 3312 لسنة 61 جلسة 1997/03/22 س 48 ع 1 ص 540 ق 104) |
إذ كان الاعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها بإعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية ، فلا يجوز التوسيع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التى ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها . (الطعن رقم 3312 لسنة 61 جلسة 1997/03/22 س 48 ع 1 ص 540 ق 104) |
لما كانت الطاعنة " نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة " - التى يمثلها الطاعن - طبقاً للقانون 17 لسنة 1983 فى شأن المحاماة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة فى حدود اختصاصاتها وقد خلا ذلك القانون من نص على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل ايداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً . (الطعن رقم 3312 لسنة 61 جلسة 1997/03/22 س 48 ع 1 ص 540 ق 104) |
النص فى المواد 7،4،3،1 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة يدل على أن النظام الأساسى لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التى يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التى يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وإنه يتعين إخطار المؤسسة المصرية العامة للتأمين بأى تعديل فى النظام الأساسى للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلاً عن نشر أى تعديل فى الاشتراكات أو الاغراض أو المزايا فى الوقائع المصرية . (الطعن رقم 4546 لسنة 66 جلسة 1997/03/20 س 48 ع 1 ص 535 ق 103) |
النص فى المادة 3 الواردة فى الباب الأول من لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن - صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية - والذى تم تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى 1988/3/22 نفاذاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية على أن " فى تطبيق أحكام هذا الصندوق يقصد : 1-.......2-......3- الأجر الذى تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات : يعرف الأجر هنا بأنه المرتب الأساسى للعاملين ويحدد المرتب الأساسى فى جميع الأوقات طبقاً للأوضاع السارية فى تاريخ انشاء الصندوق ومن ثم فإنه لا يجوز إضافة أى بنود أخرى على المرتب الشهرى نتيجة لقانون أو تشريع جديد .... ويستخدم الأجر الأساسى الأخير عند احتساب المزايا التأمينية .... " وقد تم تعديل البند سالف الذكر ونص فيه على أن " أجر الاشتراك هو الأجر الأساسى الشهرى طبقاً لجداول الأجور والمرتبات فى 1992/6/30 مضافاً اليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية مع عدم إضافة أى بنود أخرى إلا بعد اعتمادها من الهيئة " وتم اعتماد هذا التعديل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى 1992/12/22 ومن ثم فإن إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 1988 لا تدخل فى مفهوم الأجر الذى تحتسب على أساسه المزايا التأمينية وفقاً للنظام الأساسى للصندوق الطاعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى انتهى إلى أحقية المطعون ضدهم فى حساب المزايا التأمينية لهم بالصندوق على أساس إضافة إعانة التهجير للأجر الأساسى لكل منهم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4546 لسنة 66 جلسة 1997/03/20 س 48 ع 1 ص 535 ق 103) |
عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وهو بهذا الوصف يختلف عن عقد الوديعة الذى بمقتضاه يلتزم المودع لديه بالمحافظة على الشئ المودع فالغرض الأساسى من عقد الايجار هو الانتفاع بالشئ . ومن ثم فإن ايداع سيارة بجراج عمومى لحفظها لقاء جعل معين لا يعدو أن يكون عقداً من عقود الوديعة بأجر تنحسر عنه أحكام الايجار ولا يرتب ثمة حق إنتفاع على جزء محدد من الجراج . (الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيهه قد خلص الى أن الطاعن كان يضع سيارته بالجراج العمومى الذى يستغله المطعون ضده مقابل جعل شهرى كأى صاحب سيارة يترك سيارته لدى جراج عمومى مما مؤداه أن العلاقة بينهما هى مجرد عقد وديعة بأجر يلتزم فيه المطعون بحفظ سيارة الطاعن بالجراج الذى يقوم باستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الايجارية ولا تخضع سواء بالجراج الذى يقوم بإستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية ولا تخضع سواء من حيث انعقادها أو إثباتها للقواعد التى تحكم عقد الايجار ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تصمنته من وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية غير قائم على أساس قانونى سليم . (الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الموضوعى الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى مالا يؤدى اليها مدلولها ، وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة فى الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها ويطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب ترجيحه لشهادة شاهد على آخر طالما أنه لم يخرج عما يؤدى اليه مدولولها وحسبه فى ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى إليه . (الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير مكلفة بالرد اسقلالاً على كل قول أو حجة يثيرها الخصوم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال أو الحجج . (الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101) |
يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه . (الطعن رقم 5075 لسنة 65 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 530 ق 102) |
لا يجوز التنصل من أحكام قانون التأمين الإجبارى أو الإعفاء من الخضوع له كما لا يجوز الاتفاق بأى حال من الاحوال على حكم مخالف للقانون يكون فيه ضرر بالمؤمن له أو بالمضرور أو انتقاص من حقوق أيهما ومنعاً من إدراج شرط أو تقرير جزاء لم ينص عليه القانون فقد سد المشرع على المتعاقدين حريتها فى شرط التعاقد والزمها بأن يكون عقد التأمين وفقاً لنموذج يضمنه وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية ، وأنه لا يجوز أن تتضمن وثيقة التأمين الاجبارى أى غطاء إضافى فالأخطار الاضافية لا يجوز التأمين عنها إلا بموجب وثيقة تكميلية ، ويترتب على ذلك أن تكون أحكام قانون التأمين الاجبارى وكذلك وثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الاجبارى رقم 1955/652 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 1955/152 يكونا متعلقين بالنظام العام . (الطعن رقم 5075 لسنة 65 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 530 ق 102) |
نص الشروط الأول من وثيقة المطابقة الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 1955/152 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون سالف الذكر بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى على النحو الآتى .... يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر من السيارة المثبتة بياناتها فى هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارة الاتية (أ) .....(ب)......(ج)......(د).......(ه) سيارات النقل فيما يختص بالركابين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة ه من المادة 16 من القانون رقم 1955/449 مالم يشملها التأمين المنصوص عليها فى القوانين رقم 1942/449 ، 1950/89 ، 1950/117 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبناءه ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعداً اليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها فى السيارة أو صاعداً اليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها فى هذه الوثيقة " . ويبين من هذا الشرط أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها نقل . لا يفيد منه إلا الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (ه) من المادة السادسة عشر من القانون رقم 1955/449 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوراد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ أن ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها . (الطعن رقم 5075 لسنة 65 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 530 ق 102) |
المقرر - فى قضاؤ محكمة النقض - أن الحكم لا يكون منعدماً الا إذا فقد ركناً من اركانه الأساسية ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 توجب صدور أحكام المحاكم الايتدائية من ثلاثة قضاة فإن صدور الحكم من عدد يزيد أو ينقص عن هؤلاء القضاة الثلاثة هو الذى يفقده ركنا أساسيا ويؤدى الى إنعدامه لتعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي . (الطعن رقم 3469 لسنة 59 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 521 ق 100) |
النص فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يلحق بتشكيل محكمة الطعن فى القرار الصادر بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معمارى أو مدنى لا يكون له صوت معدود فى المداولة فقد استهدف به المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - تحقيق مصلحة عامة تقضى إيجاد نظام قضائى يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون الى العدالة دون إطالة فى الإجراءات أو مشقة فى التقاضى وبالبناء على ذلك فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون فى قرارات تقدير أجرة المساكن وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها ليس له صوت معدود فى المداولة قصد به مجرد استطلاع رأيه بإعتباره من أصحاب الخبرة الفنية هو رأى غير ملزم فى جميع الأحوال ومن ثم فإن خلو تشكيل المحكمة منه لا يفقد الحكم ركناً من أركانه الأساسية فيؤدة إلى انعدامه وإنما يترتب عليه بطلانه . (الطعن رقم 3469 لسنة 59 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 521 ق 100) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف ان الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد الى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 3469 لسنة 59 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 521 ق 100) |
النص فى المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستقنعات ومنع أحداث الحفر على أن " يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استرادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل ثمن تكاليف ردمها مضافاً 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى العمل بهذا القانون ، وذلك مالم تكن الأراضى قد تم التصرف فيها أو خصمت لأحد الأغراض العامة التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام ويقدم طلب الشراء الى الوحدة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك ...." يدل على أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الاراضى الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقاً للإجراءات التى حددها بشرط أن يكون طالب الشراء مالكاً لأرض البركة من قبل تجفيفها أو ردمها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض النفع العام أو لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية التى تقع فى دائرتها تلك الاراضى وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم بأداء الثمن المطلوب فى المواعيد والا سقط حقه فى الشراء . (الطعن رقم 2180 لسنة 59 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 516 ق 99) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الحكومة قامت بردم البركة محل التداعى خلال الفترة من 1960/5/29 حتى 1961/6/31 نفاذاً لمشروع ردم البرك رقم 1279 وأن المطعون ضده الأول بصفته أصدر القرار رقم 265 لسنة 1973 بتحديد موقعها وتكاليف ردمها وأعقب ذلك بإصدار الإعلان رقم 1974/3 بدعوة الملاك بالتقدم بطلبات استردادها مقابل سداد تكاليف الردم خلال سنة من تاريخ نشر هذا الإعلان 1984/8/5 ولما لم يتقدم أحد من ملاكها بطلب الاسترداد خلال هذا الميعاد فقد ألت ملكية هذه الاراضى للدولة طبقاً لأحكام القانون 177 لسنة 1960 وأنه إثر صدور القانون رقم 1978/57 تقدم كل من الطاعن الأخير ومورث باقى الطاعنين بطلب الى الوحدة المحلية المختصة لشراء الرض محل التداعى وإذ رفضت تلك الجهة قبول الثمن المحدد قامت بإيداعه على ذمتها أثناء نظر الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على ما أورده فى مدوناته من أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن هذه الأرض قد خصصت للمنفعة العامة فى حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد ذلك كما أن تقرير الخبير خلص إلى عدم ثبوت تخصيص الأرض للمنفعة العامة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجب بذلك نفسه عن البحث فى مدى أحقية الطاعنين فى شراء أرض التداعى فى ضوء باقى شروط المادة 13 من القانون رقم 1987/57 مما يعيبه . (الطعن رقم 2180 لسنة 59 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 516 ق 99) |
يدل النص فى المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أن حق المؤجر فى رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق اداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى وإلا كانت الدعوى نفسها غير مقبولة . (الطعن رقم 10088 لسنة 65 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 512 ق 98) |
النص فى المادتين 17 ، 22 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع بعد أن فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة حتى لو كانت غير نهائية أراد أن يخفف من آثار تدخله فى تحديد أجرة الأماكن بالزيادة والنقصان المؤدى إلى تراكم مديونية المؤجر أو المستأجر على سواء على نحو قد يعجز أيهما عن الوفاء بهذا الدين الذى تراكم دون تقصير منه فرخص للمدين بتقسيط الدين لمدة مساوية للمدة التى استحقت عليها الزيادة ، مما لازمه أنه كلما كان تراكم فرق الأجرة يرجع إلى صدور قرار من لجان تحديد الأجرة بزيادتها أو نقصانها تحتم أن يكون أداء هذا الفرق مقسطاً باعتبار أن صدور هذا القرار أو إلغاؤه قد أنشأ أعباء جديدة غير المنصوص عليها فى العقد وذلك نتيجة لتراكم الدين . (الطعن رقم 10088 لسنة 65 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 512 ق 98) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بأن سداد أجرة عين النزاع المتفق عليها مضافاً إليها قيمة الفروق الناشئة عن إلغاء قرار اللجنة بالحكم الصادر فى 1994/4/9 مقسطة شهراً بشهر ...... وذلك قبل رفع الدعوى . فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على أنه كان يتعين سداد فروق الأجرة جملة واحدة ، وكان من شروط قبول دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة حسبما تقدم أن تكون الأجرة مستحقة الأداء فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10088 لسنة 65 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 512 ق 98) |
ان الطاعنين لم يوجهوا طلبات للمطعون ضدهم من الثانى الى الخامس ، ولم يقض عليهم بشئ فلا تتحقق للطاعنين مصلحة فى إختصامهم فى الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الاعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفه ، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها وإن كان فى سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد ، أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة ، إذ أن ولد الزنا يثبت من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة ، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يصادقها على إقرارها أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ يثبت نسبه منهما . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
إذا تحققت شروط إقرار الأم بالنسب نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته ، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
يقصد بالتبنى - إلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح باتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى - ولئن كان التبنى يعد حراماً وباطلاً فى الشريعة الاسلامية ، ولا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالدعوة وهى بالاقرار المجرد بالنسب بما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد متى كان مثله بولد لمثل المقر سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة ، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء ، ويصح النسب بهذه الطريقة طالما لم يقرن به وجهه حتى وإن كانت الظاهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فيفرض أن المتوفاة تسلمت البنت بقصد التبنى فلا يشكل ذلك تناقضاً ، ومن الميسور التوفيق بين الأمرين طالما لم يثبت نسبها الى أخرى . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
الراجح - فى مذهب الحنفى - المعمول به ، أن أحكام النسب حجة على الكافة ذلك بأن الشريعة الاسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
لما كانت المادة 146 من قانون الاثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم وهى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد . (الطعن رقم 4873 لسنة 66 جلسة 1997/03/13 س 48 ع 1 ص 498 ق 95) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوة إلى الطاعن ايذاناً ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته فى تقريرها من " أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 1990/4/10 إلى 1991/5/16 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالاسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثانى والثالث ، إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعول فى قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه قد شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره الى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4873 لسنة 66 جلسة 1997/03/13 س 48 ع 1 ص 498 ق 95) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر على النحو المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 ، وهو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفة بطلان الحكم كما يستطيل البطلان الى تقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة . (الطعن رقم 6853 لسنة 62 جلسة 1997/03/12 س 48 ع 1 ص 495 ق 94) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لقاضى الموضوع بحسب الأصل السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى تؤدى الى تكوين عقيدته فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية إلا إنه يشترط أن تكون هذه القرينة قد تعززت بقرائن أو أدلة أخرى وليست هى الأساس الوحيد الذى بنى عليه الحكم . (الطعن رقم 6853 لسنة 62 جلسة 1997/03/12 س 48 ع 1 ص 495 ق 94) |
إذ كان الحكم المطعون فيد قد أيد قضاء الحكم المستأنف برفض الطعن على القرار المطعون عليه استناداً الى تقريرى الخبير الذى ندبته محكمة الأقصر الابتدائية رغم بطلانه لخلو تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم التمهيدى بندبه من مهندس وفقاً لما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واتخذ من هذا التقرير وحده عماداً لقضائه فإنه يكون قد شابه البطلان . (الطعن رقم 6853 لسنة 62 جلسة 1997/03/12 س 48 ع 1 ص 495 ق 94) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني وهي واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص أخر يتعارض وأحكامها فهذه التشريعات أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها . لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه " فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره....." والنص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر.... ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة...." يدل على أن المشرع وإن كان قد استثنى عقود إيجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد القانوني إلا أنه أبقاها خاضعة للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء فلا يجوز للمؤجر طلب إخلائها إلا إذا لم يف المستأجر بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسدادها على النحو المبين بنص المادة 18 سالفة الذكر بحيث إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً يبطل ولا يعمل به فيما لا يوافق حكم التشريع الاستثنائي فإذا كان مقتضى الشرط الصريح الفاسخ هو التأخير فى سداد الأجرة تعين أن يكون بالمعنى الذي وضعه الشارع على ما سلف بيانه. (الطعن رقم 11815 لسنة 65 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 484 ق 92) |
إن كان القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة قد نص فى المادة 2/22 منه على أن تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ، إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص فى المادة 25 منه على أن " تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الادارة " وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد أوجبت أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها ، وخولته المادة 34 منه سلطة تنفيذ ما يضعه مجلس التحرير فى خصوص السياسة العامة للتحرير ، كما أفصحت الائحة التنفيذية للقانون عن المهام الأخرى المسندة لرئيس التحرير وذلك بالنص فى المادتين 165 ، 166 منها على أن يتولى رئيس التحرير توزيع العمل الصحفى على المحررين وفقاً لما يقتضيه صالح العمل وبمراعاة كفاءة وتخصص كل منهم وخبرته وعلى أن يتحمل مسئولية الاشراف الكامل على كل محتويات الصحيفة من مواد تحريرية وإعلانية ، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل رئيس التحرير الصحيفة بمثابة رب عمل فى حدود الاختصاصات المخولة له ، مما مقتضاه أن له - وهو فى سبيل مباشرته لهذه الاختصاصات - السلطة فى تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة المقالات المقدمة للنشر لا يحده فى ذلك الا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
إن كان القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة قد نص فى المادة 2/22 منه على أن تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ، إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص فى المادة 25 منه على أن " تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الادارة " وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد أوجبت أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها ، وخولته المادة 34 منه سلطة تنفيذ ما يضعه مجلس التحرير فى خصوص السياسة العامة للتحرير ، كما أفصحت الائحة التنفيذية للقانون عن المهام الأخرى المسندة لرئيس التحرير وذلك بالنص فى المادتين 165 ، 166 منها على أن يتولى رئيس التحرير توزيع العمل الصحفى على المحررين وفقاً لما يقتضيه صالح العمل وبمراعاة كفاءة وتخصص كل منهم وخبرته وعلى أن يتحمل مسئولية الاشراف الكامل على كل محتويات الصحيفة من مواد تحريرية وإعلانية ، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل رئيس التحرير الصحيفة بمثابة رب عمل فى حدود الاختصاصات المخولة له ، مما مقتضاه أن له - وهو فى سبيل مباشرته لهذه الاختصاصات - السلطة فى تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة المقالات المقدمة للنشر لا يحده فى ذلك الا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وهي غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
لما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والتي تسري على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 148 لسنة 1980، والمادة 178 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - قد اعتبرت استقالة العامل من بين أسباب انقضاء علاقة العمل ، وكان البين من الطلب المقدم من الطاعن إلى رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي بتاريخ 1982/5/19 خلوه مما يفيد رغبته فى إنهاء علاقة العمل التي تربطه بالمطعون ضدها ، فإن هذا الطلب لا يعد استقالة مما تستلزم أن يراعى فى شأنها الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 171 ، 172 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة . وإذ كان دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
لما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والتي تسري على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 148 لسنة 1980، والمادة 178 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - قد اعتبرت استقالة العامل من بين أسباب انقضاء علاقة العمل ، وكان البين من الطلب المقدم من الطاعن إلى رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي بتاريخ 1982/5/19 خلوه مما يفيد رغبته فى إنهاء علاقة العمل التي تربطه بالمطعون ضدها ، فإن هذا الطلب لا يعد استقالة مما تستلزم أن يراعى فى شأنها الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 171 ، 172 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة . وإذ كان دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه. (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
مفاد المادة 253 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم ان ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعن إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ، ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أصل صحيفة الطعن قد خلا مما يفيد أن من وقع عليه محام مقبول أمام محكمة النقض إذ ذيل أصل الصحيفة بتوقيع غير مقروء ولم يشر فيها الى اسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون . (الطعن رقم 3867 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 471 ق 90) |
مفاد النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه لا يجوز للوصى الا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية ولمدة اكثر من سنة فى المبانى وكذا المدة تمتد الى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة . (الطعن رقم 3340 لسنة 61 جلسة 1997/03/08 س 48 ع 1 ص 467 ق 89) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع الى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1963/12/1 لمدة سنة واحدة تنتهى فى ديسمبر سنة 1964 وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الايجار ، وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر (ز) منه الى أجل غير مسمى بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 3340 لسنة 61 جلسة 1997/03/08 س 48 ع 1 ص 467 ق 89) |
أنه ولئن كان الثابت فى الأوراق وفي مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 315 لسنة 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية أنه سبق للطاعن عرض طلباته فى تلك الدعوى ومن بينها طلب توقيع الجزاء المالي الوارد بالمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من ذات القانون فإن النص فى المادة 141 سالف الذكر على أن "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحق طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة..... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم..... ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعة إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية...." مما مفاده أن الهيئة الطاعنة ملتزمة بأداء هذا التعويض الإضافي إن هي تراخت عن الصرف بعد استيفاء المستندات وكان ما دعا المشرع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحق فى هذا الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة فى سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه وهو استمرار تراخيها فى صرفها إلى أربابها ولا يستحق هذا الجزاء فى حالات المنازعة فى صرف المعاش أو التعويض إلا من تاريخ رفع الدعوى. (الطعن رقم 3035 لسنة 59 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 430 ق 83) |
اللجان التي استحدثها المشرع بالمادة 157 من ذات القانون لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيقه والتي صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 لم يعهد إليها المشرع بمهمة الفصل فى النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهما بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر هذه اللجان فى قيامها بمهمة التسوية الودية هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي ومن ثم فإن المطالبة بنسبة 1% المنصوص عليها فى المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 باعتبار هذه النسبة جزاءً مالياً يوقع على الهيئة المختصة ويختلف عن حقوق المؤمن عليه لدى تلك الهيئة أو المبالغ المستحقة عليه أو اعتراضه على حساب الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة 128 من القانون المشار إليه وهي التي يجب عرضها على لجان المادة 157 قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1977 سالف البيان وبالتالي فلا يلزم لاقتضاء هذا الجزاء المالي أن يكون قد سبق عرضه على تلك اللجان المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالمطالبة به فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3035 لسنة 59 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 430 ق 83) |
أنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول اكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12 منه على إحالة الدعاوى التى لم تصدر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التى تكون عليها وإذ كان بدل التمثيل لا يصرف إلا لشاغلى بعض الوظائف لمواجهة بعض الالتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم ومن ثم لا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم لا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة لهذا البدل فإن استمرار المحكمة فى نظر دعوى المطعون ضدهم دون إحالتها للمحكمة الجزئية قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2911 لسنة 66 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 461 ق 88) |
النص فى المادتين 2 ، 14/32 من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالاضافة الى رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المعينين بالوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الادارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الادارة الا أنه قيد حق مجلس الادارة فى تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة 1983 . لما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 276 لسنة 1967 فى شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات 1 الممتاز 2 العالية 3 الأولى 4 الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الادارة فد أعطى الوزير المختص فى مادته الخامسة الحق فى وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية وأثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيقها أهدافها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة 20 من القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1985 قد أصدر قراراً بتاريخ 1986/1/12 بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن رقى بعد هذا التاريخ وأن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن مجلس إدارة الشركة لم يصدر قرار بوقف صرف البدل السابق تقريره من المجلس فى 1984/6/26 وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا يؤثر على أحقية المطعون ضدهم فى صرف بدل التمثيل للمطالب به فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2911 لسنة 66 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 461 ق 88) |
مفاد النص فى المواد 130 ، 132 ، 133 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يترتب على قيام سب إنقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين انقطاع الخصومة بقوة القانون إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ودون حاجة الى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف الدعوى أو الاستئناف سيرهما على نحو صحيح الا بعد تعجيل السير فيها وفقاً للمادة 133 مرافعات بإعلان صحيفة التعجيل إلى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام تغيرت أهليته أو تغيرت صفته أو بحضورهم ويترتب على ذلك أن كافة ما يتخذ خلال مدة الانقطاع أى خلال المدة من تاريخ تحقق سبب الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما يكون قد صدر فيها من أحكام يقع كله باطلاً بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم . (الطعن رقم 2286 لسنة 63 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 444 ق 85) |
إذ كان الوقاع فى الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون فى حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة .... لتخلف المستأنف ( مورث الطاعنين ) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير فى الاستئناف - بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً - بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته ، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فى خلال أسبوع فقدم الطاعنون ( ورثة المتوفى ) بوكيل عنهم طلب بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ ...... وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع بوقف الميعاد الذى كان سارياً فى حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التى حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الورادة فى المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 82 من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المرتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده فى الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته الا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 2286 لسنة 63 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 444 ق 85) |
تنص المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى والثانية على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً اليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع من غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينة وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى الى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها الا حلاً واحداً بعينه . (الطعن رقم 522 لسنة 61 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 436 ق 84) |
الواحدة للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً اليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن وأنه إذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه . لما كان ذلك وكان الطاعن قد قام بتنفيذ ما أمرته به المحكمة بإختصام المطعون ضده الثانى فيضحى الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 522 لسنة 61 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 436 ق 84) |
الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب اعتبار المنحة التى كانت تصرف له بواقع شهرين فى السنة عنصراً من عناصر الأجر الذى يحتسب على أساسها المعاش وتعديل معاشه على هذا الاساس وكان منشأ الحق فى هذه الطلبات ليس عقد العمل وكان التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى الى رفض الدفع بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 من القانون المدنى يكون صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 522 لسنة 61 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 436 ق 84) |
لما كان الأصل فى استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص فى المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " يسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة إشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك " يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على احتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المكافآة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك الطاعن تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتبط صرفها بالاشتراك فى هذا الصندوق ولا يستقطع منها إشتراكات التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الانتاج فإن هذه المكافآة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع بنص المادة 19 المشار إليها والذي يحسب المعاش على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على ضم المكافآة الاضافية سالفة البيان الى أجر المطعون ضده الأول فى احتساب المعاش المستحق له على سند من أنها تعتبر جزءاً من الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 522 لسنة 61 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 436 ق 84) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الانتفاع بالأموال العامة لا يكون الا بمقتضى ترخيص ومقابل رسم تحدده السلطة العامة لا أجرة وأن ذلك يعد من الأعمال الادارية التى يحكمها القانون العام ، ويخرج عن ولاية القضاء العادى ليدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة . إذ أن كون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يخرج المال العام عن طبيعته ولا يجعل الترخيص عقد إيجار - حتى ولو وصفته بذلك الجهة الادارية - إذ العبرة فى تكييف الرابطة التى تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ، ومن ثم لا يخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن . (الطعن رقم 2647 لسنة 59 جلسة 1997/03/05 س 48 ع 1 ص 426 ق 82) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين - بصفاتهم - قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العين محل النزاع قد اقيمت على افريز الطريق العام الذى يعد من الأموال العامة وأن الانتفاع بها يكون بمقتضى ترخيص إدارى مقابل رسم لا أجرة ، وإذأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " الثابت من عقد الإيجار المقدم صورة طبق الأصل منه أنه قد عنون بأنه عقد إيجار ولم يرد به أية عبارة تفيد بأن يعطى جهة الادارة سلطة استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص ولا يبين من العقد أيضاً أن القصد منه تسيير مرفق عام أو استغلاله أو المساهمة فيه ومن ثم لا تتوافر أركان العقد الإدارى ولا يعتبر من قبيل الترخيص الذى يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن وإنما يتعلق الأمر بعقد إيجار من عقود القانون الخاص ..... يخضع لقانون الايجار الاستثنائى .... " وكان هذا الذى أورده الحكم بأسبابه لا يواجه دفاع الطاعنين - بصفاتهم - سالفة الذكر ، رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2647 لسنة 59 جلسة 1997/03/05 س 48 ع 1 ص 426 ق 82) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحافظ فى دائرة اختصامه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير . (الطعن رقم 1891 لسنة 59 جلسة 1997/03/05 س 48 ع 1 ص 421 ق 81) |
بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى فقد أصبح الاختصاص ببيع أملاك الدولة الخاصة معقود للمحافظين دون سواهم كل فى نطاق المحافظة التى يمثلها . (الطعن رقم 1891 لسنة 59 جلسة 1997/03/05 س 48 ع 1 ص 421 ق 81) |
لما كان ذلك وكان الوقاع فى الخصومة المطروحة أن جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة قد أعلن عن رغبته فى بيع الأراضى محل النزاع لواضعى اليد عليها وأخطر الطاعن بذلك ، فتقدم لشرائها وتمت الموافقة على طلبه من المطعون ضده الأول محافظ الاسماعيلية الذى وافق على البيع وعلى تقدير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وأخطر الطاعن بذلك وبتكليفه بدفع الثمن المحدد إذا مارغب فى شرائها علي ما هو ثابت بخطاب جهاز هيئة البحيرات المودع والذى لم يجحد صدوره عن تلك الادارة ، بما يكون معه البيع قد إنعقد صحيحاً مستوفياً أركانه بين الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً للشروط المعلن عنها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بموافقة المطعون ضده الأول على البيع موضوع النزاع فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1891 لسنة 59 جلسة 1997/03/05 س 48 ع 1 ص 421 ق 81) |
النص فى المادة 145 من قانون المرافعات على أن " النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به " يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير فى هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحق الثابت بالحكم الذى تنازل عنه ولو بدعوى جديدة فإن فعل كان لخصمه أن يدفع - بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذى تم التنازل عنه - وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 611 لسنة 63 جلسة 1997/03/03 س 48 ع 1 ص 418 ق 80) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهى اليها ، إذ يعد هذا الاغفال قصوراً غى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متمماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 9199 لسنة 64 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 405 ق 78) |
مفاد النص فى المادة الرابعة من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان رقم 46 سنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان على أنه تتبع الجمعية فى التعامل مع أعضائها فى سبيل توفير أراضى البناء أو الوحدات السكنية لهم القواعد الآتية : 1) .......2......3........4........ يدعى الأعضاء المنتفعون بوحدات المشروع لاختيار قطعة الارض أو الوحدة السكنية التى تخصص لكل منهم بمراعاة أن تكون أولوية الاختيار بحسب أقدمية العضوية ......5 - ويوقع العضو الذى يتم تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له إقراراً بقبول تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التى قبلها ... وتسلم العضو شهادة تفيد تمام التخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التى قبلها .... وتسلم للعضو شهادة تفيد تمام التخصيص مبيناً بها تحديد قطعة الأرض أو الوحدة المختصة وسائر ما يتعلق بها من بيانات " وأن من مقتضى تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية لعضو الجمعية التعاونية للبناء والاسكان ، أن تكون هذه القطعة أو تلك الوحدة السكنية معينة بذاتها تعييناً يميزها عن غيرها ، ويكون محل التزام الجمعية بتسليم الوحدة المخصصة لنفس العضو معيناً بذاته حسبما انتهى اليه هذا التخصيص ، بما لازمه أن تكون هذه الوحدة قد صارت معينة بذاتها ومعلومة لكل من الجمعية والعضو الذى خصصت له وبالتالى لا يكون له المطالبة بغيرها . (الطعن رقم 9199 لسنة 64 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 405 ق 78) |
المقرر - فى قضاء المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها علي البعض الآخر الا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه عليها من أحكام القانون . (الطعن رقم 9199 لسنة 64 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 405 ق 78) |
أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتداء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم الواقعة التى ثبت لديها أو إستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته . (الطعن رقم 9199 لسنة 64 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 405 ق 78) |
مفاد النص فى المادة 431 من القانون المدنى أن محل التزام البائع بتسليم المبيع للمشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه . وهو فى الشئ المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتى تميزه عن غيره . (الطعن رقم 9199 لسنة 64 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 405 ق 78) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الرابع لم يكون خصماً حقيقياً للطاعنة وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ، وكانت الطاعنة قد اسست طعنها على اسباب لا تتعلق به فإنها لا تكون لها مصلحة فى اختصامها له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 1897 لسنة 65 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 413 ق 79) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه ، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها قد عدلت ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله . من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1897 لسنة 65 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 413 ق 79) |
البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون عليه الأول والثانية قد تحدد بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثالث بأن يدفعا لهما مبلغ 12000 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى ومبلغ 8000 جنيه تعويضاً موروثاً وانتهائياً فى ختام الصحيفة الى أن حملة ذلك هو مبلغ 20000 جنيه الا أن الحكم الابتدائى قضى بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ومبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من " أن العبرة بالطلبات الختامية وكان المستأنف ضدهما قد طلبوا فى ختام صحيفتهم القضاء بإلزام المستأنف بأداء مبلغ 20000 جنيه تعويضاً عن الاضرار الأدبية والحق فى التعويض الموروث وكانت محكمة أول درجة قد انتهت فى قضائها إلى الزام المدعى عليه بأداء مبلغ 15000جنيه منها 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ، 10000 جنيه تعويضاً موروثاً فإنها تكون قد قضت فى حدود ما طلبه الخصوم وليس بأكثر مما طلبوه " وإذا كان القضاء بمبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً يجاوز ما طلبه المدعيان فى هذا الخصوص ومقداره 8000 جنيه إذ التعويض عن الضرر الشخصى المباشر يختلف فى عناصره ومصدره عن التعويض المورث ويستقل كل منهما بذاتيته . ورغم ذلك اصر الحكم على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذى أورده مع أن المدعيين حددا مقدار كل طلب على حده لما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاءه عن بصر وبصيره وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 1897 لسنة 65 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 413 ق 79) |
عدم بيان الطاعن المستندات التى يعزو الى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره فى قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعى مجهلاً ومن ثم غير . (الطعن رقم 3639 لسنة 61 جلسة 1997/03/01 س 48 ع 1 ص 389 ق 76) |
يشترط فى الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . (الطعن رقم 3639 لسنة 61 جلسة 1997/03/01 س 48 ع 1 ص 389 ق 76) |
حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها - وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة ، وأختصامها فى الدعوى دزن إعتراض منها على نقل حيازة العشرة قراريط محل الإقرار موضوع النزاع الى المطعون ضدها كاف لترتيب الأثر القانونى الوراد فى المادة 3/92 من ذلك القانون . (الطعن رقم 3639 لسنة 61 جلسة 1997/03/01 س 48 ع 1 ص 389 ق 76) |
اقتصار الحكم المطعون فيه على القضاء بصحة ونفاذ إقرار التنازل عن الحيازة ولم يقض بإنتهاء العلاقة الايجارية المشار إليها بسبب النعى وأن إيراد هذه العبارة الأخيرة بمدوناته كانت من قبيل التقريرات الزائدة التى يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها فى قضائه ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 3639 لسنة 61 جلسة 1997/03/01 س 48 ع 1 ص 389 ق 76) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - والذى أدرك الحكم المطعون فيه قبل صدوره - يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة . ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف بعد إختصاص المحكمة بنظر الدعويين رقمى 255 لسنة 1989 ، 264 لسنة 1985 وإحالتهما بحالتها الى محكمة بنى سويف لنظرهما بالمخالفة لحكم المادة 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 سالفة البيان - والتى تجيز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 1/37 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الورادة فى العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفيذ فإن امتد بقوة القانون الى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه أو التى يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدى عنها غير محدد ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة الاف جنيهاً طبقاً للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعى والقيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
إذ كان البين أن المستأنف عليه أقام الدعويين رقمى ......، ...... بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع والتسليم لانتهاء مدة عقد الايجار المؤرخ وعدم رغبته فى تجديده لمدة أخرى ونازعته المستأنفة حول امتداد العقد وأقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... بطلب ثبوت العلاقة الايجارية عن شقة النزاع خالية واعتبار العقد ممتداً بقوة القانون ومن ثم يضحى النزاع فى هذا الصدد غير قابل للتقدير وينعقد الاختصاص بنظر الدعويين رقمى ..... ، ....... مدنى كلى بنى سويف للمحكمة الابتدائية . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن ضم دعوى الى أخرى للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحذ الخصوم فيهما وبالتالى لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهى للخصومة فى احداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه فى الأحوال التى يؤدى فيها الضم الى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى احداهما دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها مالم يكن من بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناء - الطعن فيها على استقلال . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
لما كانت الطاعنة - المستأجرة - قد أقامت الدعوى رقم .... مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بثبوت العلاقة الايجارية عن شقة النزاع خالية وبالأجرة المحددة قانوناً وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ ..... جنيه قيمة ما دفعته بالزيادة عن الأجرة القانونية وذلك حسب السير فى الدعويين رقمى .... ، ...... المرفوعتين من المطعون ضده - المؤجر - بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم لانتهاء مدة العقد باعتباره مفروشا وقررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وترتب على ذلك فقدان كل منهم استقلاله واعتبار دعوى الطاعنة ( المستأجرة ) رقم ..... لسنة....... مدنى كلى بنى سويف من أوجه الدفاع فى دعوى المطعون ضده ( المؤجر ) سالفى البيان وبالتالى مجرد شق فى دعوى واحدة لحين الفصل فى الخصومة كلها بصدد الدعويين رقمى ..... ، ...... مدنى كلى بنى سويف المرفوعتين من المطعون ضده ( المؤجر ) والتى لم يفصل فيهما بعد بحكم نهائى - على نحو ما سلف القضاء به - ويضحى بالنقض على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه غير جائز . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
مفاد المادة 616 من قانون المرافعات السابق والذى إتخذت إجراءات التنفيذ فى ظله - والتى تقايلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة فى نفاذ تصرف المدين فى العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر الا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فلا يسرى فى حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه الا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل - وفق ما تنص عليه المادة من قانون المرافعات السابق والتى تقابها المادة 1/402 من القانون القائم - فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار المبين فى التنبيه ، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك فى مكتب الشهر الذى يتبعه العقار ورائد المشرع فى هذا هو حماية الغير الذى يتعامل فى العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وان التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذى يترتب عليه أن تسجيل التنبيه فى غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم 1946/114 بعد ما أسند فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه الى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه حيث نص فى الفقره الثالثة منها على أنه " ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه " . (الطعن رقم 1584 لسنة 60 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 369 ق 73) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عو الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه . (الطعن رقم 688 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 374 ق 74) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها المؤجر وحتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء . (الطعن رقم 688 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 374 ق 74) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤيده شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية وأن حكم نكول المستأجر - الطاعن - عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملتها . (الطعن رقم 688 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 374 ق 74) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى الا أن لازم ذلك ومقتضاه وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية المقدمة من المؤجر لازم ذلك ومقتضاه وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية المقدمة من المؤجر لمطلق تقدير قاضى الموضوع ثم قيامه بتنبيه المستأجر لما يسفر عنه تقديره لها وقبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو الاستئناف . (الطعن رقم 688 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 374 ق 74) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند الى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 688 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 374 ق 74) |
الحكم الصادر فى دعوى الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية وذلك لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً ولا يغير من ذلك تأسيس المدعى فى دعوى الحيازة دعواه على الملكية ذلك أن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره فى شأنها لا يحوز أى حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها للنزاع على أصل الحق . (الطعن رقم 2182 لسنة 59 جلسة 1997/02/26 س 48 ع 1 ص 349 ق 68) |
البين فى الحكم الصادر من الاستئناف رقم 10 لسنة 50ق أسيوط أنه قضى برفض دعوى الطاعنين رقم 1451 لسنة 1973 مدنى كلى أسيوط التى أقاموها ضد المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهم فى وضع يدهم على أطيان النزاع وهى من دعاوى الحيازة التى لا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى فى الدعوى المطروحة التى أقامها الطاعنون ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب تثبيت ملكيتهم لهذه الأطيان وأن ما أورده بمدوناته من أن تلك الأطيان آلت لهيئة الأوقاف المصرية بإعتبارها وقفاً خيرياً كان فى معرض البحث عما إذا كانت حيازتها جديرة بالحماية القانونية بمنع التعرض من عدمه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى منع التعرض بين الطرفين قد فصل فى مسألة أساسية هى لملكية هيئة الاوقاف المصرية لأطيان النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2182 لسنة 59 جلسة 1997/02/26 س 48 ع 1 ص 349 ق 68) |
إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 3/88 من قانون المرافعات يكون تدخل النيابة واجباً عند نظر النزاع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما تختص المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة مدنية متعلقة بالعلاقة الإيجارية وكانت مسألة انقضاء عدة الطاعنة أو عدم انقضائها للوقوف على مدى اعتبار الزوجية قائمة حكماً وقت وفاة المستأجر الأصلى لم تكن محل منازعة بين الخصوم على نحو يتعين أن تقول المحكمة فيه كلمتها وإنما طرحت كواقع فى الدعوى لم يثر بشأنه جدل ومن ثم لم يكن إيراد الحكم فى تقريراته أن الطاعنة كان طلاقها من المستأجر الأصلى رجعياً وأن وفاته كانت قبل إنقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً سوى بياناً للواقع المطروح فى الدعوى وليس فصلاً فى مسالة من مسائل الأحوال الشخصية بما يخرجها من عداد الحالات التى أوجب القانون تدخل النيابة العامة فى الدعوى . (الطعن رقم 1770 لسنة 66 جلسة 1997/02/26 س 48 ع 1 ص 353 ق 69) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ بنى الحكم عن واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1770 لسنة 66 جلسة 1997/02/26 س 48 ع 1 ص 353 ق 69) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ترك الإقامة من المقيم مع المستأجر الأصلى الذى يحول دون استفادته من مزية استمرار عقد الإيجار إليه هو الترك الفعلى وهجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ويستمر لحين وفاة المستأجر الأصلى عن طواعية واختيار فإذا تخلف هذا الشرط بأن حيل بينه والإقامة بالعين لأى سبب كان لا دخل لإرادته فيه فلا يتحقق انقطاع الاقامة الذى يحول دون الاستفادة بامتداد عقد إيجار المستأجر الأصلى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 1770 لسنة 66 جلسة 1997/02/26 س 48 ع 1 ص 353 ق 69) |
النص فى المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ، يدل على أن حق المؤجر فى رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ الا إذا تحقق تخلف المتسأجر عن الوفاء بأجرة إستحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى .... فإذا كان المستأجر لم يتخلف عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى فإن الدعوى نفسها غير مقبولة . ولا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة إستحقت بعد رفع الدعوى إذ لا محل هنا لالزامه بموالاة السداد . (الطعن رقم 10974 لسنة 65 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 340 ق 66) |
الحكم فى الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة بطبيعته كاشف عم مقدار هذه الأجرة منذ نشأتها ، وليس حكماً منشئاً لهذا المقدار لأن وظيفته هو بيان مقدار الأجرة التى كانت واجبة وليس إحداث أجرة جديدة مما لازمه أن ينسحب تعديل مقدار الأجرة بمقتضى هذا الحكم إلى الماضى إلا أن هذه الأحكام لا يتصور نفاذها الا بعد صدورها .... فالالتزام بأداء الفروق الناشئة عن تعديل الأجرة زيادة أو نقصاً وإن كان موجوداً فلا يكون مستحقاً إلا فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة بل أن المشرع منح المدين بهذه الفروق أجلاً حتمياً حين نص فى المادة 22 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن يكون أداء هذه الفروق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التى استحق عنها وهو مالازمه أنه متى كان المستأجر قد سدد الأجرة كاملة بالمقدار الواجب فى تاريخ إستحقاقها قبل رفع دعوى الاخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة فإنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بها حتى صدر حكم لاحق بتعديل مقدار هذه الأجرة بالزيادة وإن بقى مديناً بمقدار الفروق ملتزمة بسدادها فى تاريخ إستحقاقها . (الطعن رقم 10974 لسنة 65 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 340 ق 66) |
ولئن كان محل عقد التأمين البحري ضمان الخطر البحري إلا أنه يجوز الاتفاق فى عقد التأمين على البضاعة أن يغطي التأمين فضلاً عن الأخطار التي تحصل خلال الملاحة البحرية الأخطار البرية إذا كانت تابعة للملاحة البحرية فتخضع لأحكام وقواعد التأمين البحري. (الطعن رقم 2884 لسنة 59 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 328 ق 63) |
لما كان الثابت من وثيقة التأمين سند الدعوى المؤرخة 1/12/83 أنها تضمنت تغطية الأخطار التي تلحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية من ميناء السويس وحتى ميناء جدة ثم من الميناء الأخير إلى مخازن الشركة الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضعها لأحكام التأمين البحري ورتب على ذلك عدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها على خلاف المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا محل بعد ذلك لتذرع الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لأنها خاصة بمسائل النقل البحري ولا شأن لها بالتأمين البحري. (الطعن رقم 2884 لسنة 59 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 328 ق 63) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2884 لسنة 59 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 328 ق 63) |
النص فى المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالاخلاء لا يتحقق الا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه فى توقى الحكم بالإخلاء بالسداد . ذلك أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - قصد بالنص سالف البيان " منع المستأجر من التسويق فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى " فتكرار إستعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو بما يحمل معنى المماطلة والتسويف فى مفهوم المادة سالفة الذكر ، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التى خوله المشرع للمرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاء حتمياً بما يقتضيه ذلك من حيث توافر شروط الإخلاء فى الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع فى مقدارها لأن هذه العناصر مالم تكن قد أثيرت بين الطرفين فى دعوى الاخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز قوة الأمر المقضى من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك وعلى هذا فيستوى أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها أو كانت محلاً لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع فيما اتصل بأصل الحق وفى كل هذه الأحوال لا يكون للحكم السابق حجية تغنى المحكمة عن بحثها ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد سداده جزءاً من الأجرة المطلوب طرده بسبب عدم دفعها فى الدعوى المستعجلة بموجب محضرى عرض وايداع مؤرخين 25 ، 1995/9/30 قبل إيداع صحيفة تلك الدعوى فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة على وقوع التخلف عن الوفاء فى المرة الأولى واتخذ الحكم من مجرد صدور الحكم المستعجل بالاخلاء سنداً فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة فى حين أن هذا الحكم صدر فى غيبته ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلانه به دون أن يعنى ببحث توافر شروط الإخلاء فيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره الى القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1372 لسنة 66 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 344 ق 67) |
يدل النص فى المادة 3/9 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن حساب العملة الوطنية يكون على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة الى ميناء التفريغ . (الطعن رقم 674 لسنة 60 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 332 ق 64) |
لما كان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوى مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه ، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد فى مقدار الفائدة على المبلغ المقضى به بتعديل سريانها لما فى ذلك من تسوىء لمركز المستأنف . (الطعن رقم 674 لسنة 60 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 332 ق 64) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بالتطليق فى الدعوى التى ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين . (الطعن رقم 62 لسنة 63 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 335 ق 65) |
البينة فى دعوى التطليق التى ترفع طبقاً للمادة السادسة من م بق رقم 25 لسنة 1929 - وعلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - يجب أن تكون من رجلين أو رجل وإمرأتين . (الطعن رقم 62 لسنة 63 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 335 ق 65) |
الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة فى التطليق للضرر . (الطعن رقم 62 لسنة 63 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 335 ق 65) |
المعول عليه فى مذهب المالكية وهو المصدر التشريعى لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضارها الزوج بأي نوع من أنواع الايذاء المتعمد سواء كان إيجابياً كالتعدى بالقول أو الفعل ، أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية . وإذ يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته إيذاء لا يليق بمثلها . فإن ما تسوقه الزوجة فى صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التى تلقاها من زوجها لا يعدو أن يكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج فى ركن الضرر الذى هو الأساس فى إقامتها . (الطعن رقم 62 لسنة 63 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 335 ق 65) |
الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه ، ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها ، وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 62 لسنة 63 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 335 ق 65) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن والا كان باطلاً ، قد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم ، وموضوعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 4010 لسنة 60 جلسة 1997/02/23 س 48 ع 1 ص 320 ق 61) |
لما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى وكان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة إنما راعى الشارع فيه ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسرى على كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بما فى ذلك دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة 86 من القانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 4010 لسنة 60 جلسة 1997/02/23 س 48 ع 1 ص 320 ق 61) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 4010 لسنة 60 جلسة 1997/02/23 س 48 ع 1 ص 320 ق 61) |
النعى على الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً من تقديرات تتعلق بمحضر اللجنة الثلاثية - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 4010 لسنة 60 جلسة 1997/02/23 س 48 ع 1 ص 320 ق 61) |
مؤدى نصوص المواد 1/2 ، 5/ ط ، 1/19 ، 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أن العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام يستحقون معاش الشيخوخه فى حالة إنتهاء خدمتهم ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام الوظائف متى كانت مدة إشتراكهم فى التأمين 120 شهراً على الأقل ويسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت عنها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة إشتراكهم فى التأمين أو خلال مدة إشتراكهم إن قلت عن ذلك بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين دون تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20 . (الطعن رقم 10884 لسنة 65 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 315 ق 60) |
يحسب المعاش وفقاً لما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ويعتبر من الأجر المستحق بالانتاج حوافز الانتاج أو مكافآة زيادة الانتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله بالتطبيق للنظام العام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض . ويدخل فى حساب الأجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقاً لقواعد منضبطة وفقاً لما يحدده وزير التأمينات وكذلك البدلات التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ولا يدخل فى حساب الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش الأجور الإضافية وإعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه فى الأرباح فهى ملحقات غير دائمة لا تستحق الا إذا تحققت أسبابها وليست لها صفة الثبات والاستقرار لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى الذى لا يمارى فيه المطعون ضده الاول أن المنحة محل النزاع هى مكافأة إضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وتصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثانى ويرتبط صرفها بالاشتراك فى هذا الصندوق ولا يستطيع منها إشتراك التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الانتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذى عناه المشرع على النحو السالف بيانه والذى يحتسب المعاش على أساسه . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى الى تأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بضم المكافآة آنفة الذكر الى أجر المطعون ضده الأول فى إحتساب المعاش المستحق بمقولة أنها تعتبر جزءاً من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10884 لسنة 65 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 315 ق 60) |
لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1992/10/1 - إذ تنص فى فقرتها الثالثة على أنه " وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ..... حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 1/63 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا أن الإعلان خلاله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9939 لسنة 65 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 311 ق 59) |
إذ كان عدم إعتبار الدعوى كأن لم تكن شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق به نقضه بالتبعية فيما تطرق من قضاء فى الموضوع . (الطعن رقم 9939 لسنة 65 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 311 ق 59) |
إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص فى المادة 31 منه على أن " إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية . وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما اقرب ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزراة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى . وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى وتجديد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، مالم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية " يدل على أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لادارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - إستثناء مما إستلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان إستمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم - حسبما ورد بالمذكرة الايضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - ودون أن يمتد ذلك الى التخلى عن العين بأى صورة من صور التخلى أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى . (الطعن رقم 2459 لسنة 63 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 304 ق 58) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الايجار وأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الاجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم وإعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال الى ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل له عن فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقدية ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل اليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار ابطال وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها . (الطعن رقم 2459 لسنة 63 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 304 ق 58) |
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد إنتهى الى أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة منذ وفاة المستأجر الأصلى - مورث الطاعنة الأولى فى ..... وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة فى ..... ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة والتسليم فى حين أنه كان يتعين عليه أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعن الثانى وحده المشترى من العين المؤجرة محل النزاع إعمالاً للأثر المترتب على بطلان عقد البيع المؤرخ ..... الصادر لصالحه سيما وإنه لم يستأنف هذا الحكم دون مساس بالطاعنة الأولى لأنها وإن زالت صفتها كبائعة فى هذا العقد بعد زواله إلا أنها تعود كما كانت من قبل مستأجرة لتلك العين من مورثة المطعون عليه فى قانون الصيدليات الا غلق الصيدلية إدارياً بعد أن قضت المحكمة ببطلان بيعها للطاعن الثانى سيما وإن المادة 31 من قانون الصيدليات لم تستحدث أسباباً لانهاء العلاقة الايجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها الى المطعون ضدهم فإنه يكون قد قضى ضمنياً بفسخ عقد إيجار الطاعنة الأولى وبإلزامها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها كأثر من آثار الفسخ وفى هذا ما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2459 لسنة 63 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 304 ق 58) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحق دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهت اليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جدية حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة قيام تابعى المطعون ضدها الأولى ( هيئة كهرباء مصر ) بتوصيل التيار الكهربائى الذى أدى الى وفاة مورثهما ، وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت اليه المحكمة ومحصته - تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، إذ أن مؤداه قيام مسئولية المطعون ضدها الأولى المفترضة عن الضرر الذى أحدثه تابعيها بعملها غير المشروع ، وفق ما تقضى به المادة 174 من القانون المدنى . الى جانب مسئولية المطعون ضده الثانى ( مجلس مدينة القناطر الخيرية ) كحارس بإعتباره مالكاً للشبكة الكهربائية بالمدينة وبالتالى توافر صفتهما معاً فى التقاضى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذى صفة والتفت عن تناول دفاع الطاعنتين الجوهرى آنف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 650 لسنة 60 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 298 ق 57) |
لما كان مؤدى المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى أنه إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى سند إليه المضرور فى دعواهم المدنية هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود الى السريان الا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بإنقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه فيكون له بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثى أن يرفع دعواه المدنية أمام المحاكم المدنية يستوى فى ذلك أن يؤسسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الاشياء . (الطعن رقم 650 لسنة 60 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 298 ق 57) |
إذ كان الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 1979/10/16 بإدانة المحكوم عليهما لا تنقضى به الدعوى الجنائية لأنه ليس حكماً باتاً بل كان غيابياً لأحدهما وحضورياً إعتبارياً للآخر وهو ما يعد فى حقيقته غيابياً بدوره وبالتالى فإن الحكم الجنائي المذكور لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية فى الجنح طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد إنقضت بالتقادم فى 1982/10/15 وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية . وإذ رفعت هذه الدعوى فى 1984/8/22 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوط الحق فى رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر الحكم الجنائي الغيابى المشار إليه تنقضى به الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 650 لسنة 60 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 298 ق 57) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن - والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، وأن العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها ، هى بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وإنصرفت اليه إرادة العاقدين فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذه أن تكون محاطة بسور أم مقاماً عليها بعض المبانى وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل إعتبار عند التعاقد أو فى تقدير الأجرة . (الطعن رقم 1388 لسنة 58 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 290 ق 55) |
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 1388 لسنة 58 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 290 ق 55) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار العين المؤجرة محل النزاع مكاناً مما يخضع عقد إيجارها للامتداد القانونى المنصوص عليه فى تشريعات إيجار الأماكن إستناداً الى ما ورد بالعقد من أنها " شونة " وأن " الشونة " بطبيعتها مكاناً مسوراً والى وجود بعض المبانى " شقة " عليها - فى حين أن مجرد تسوير الأرض المؤجرة بسور أو إقامة مبانى على جزء منها لم تكن محل إعتبار فى التعاقد لا يفيد بذاته إعتبار العين مكاناً يسرى عليه أحكام تشريعات إيجار الأماكن وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ من بحث طبيعة العين المؤجرة بحسب مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد ، وإستظهار ما إذا كان للمبانى المقامة عليها محل إعتبار عند التعاقد أو فى تقدير الأجرة من عدمه ، فإن يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1388 لسنة 58 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 290 ق 55) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين النصين - إلى جانب الشروط الأخرى التى تضمناها والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر - أن تكون المساكن المشار إليها قد تم شغلها قبل 1977/9/9 ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها فى هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع فى الملحق رقم 1 سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر ، أو من تلقى حق الإجازة عنه بأداة قانونية سليمة ، وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة فى المحافظة ذاتها ، أو حتى فى محافظة أخرى . (الطعن رقم 248 لسنة 62 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 294 ق 56) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم توافر شروط إعمال نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى الدعوى الماثلة على سند من شغل الطاعن العين محل النزاع فى 1978/1/17 اللاحق على نفاذ القانون الأخير فى 1977/9/9 ، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من شغل آخر للعين إعتباراً من أول سبتمبر سنة 1962 وعن مدى توافر شروط التمليك فى حق الطاعن إعمالاً للنص السابق رقم 110 لسنة 1978 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 248 لسنة 62 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 294 ق 56) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون الا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته لم يكن خصماً فى الحكم المطعون فيه فإن اختصامه فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2569 لسنة 60 جلسة 1997/02/17 س 48 ع 1 ص 284 ق 54) |
للمدعى حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها مالم يوجب القانون اختصام أشخاصاً معينين فى الدعوى ولا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 2569 لسنة 60 جلسة 1997/02/17 س 48 ع 1 ص 284 ق 54) |
النص فى المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ....وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم وذى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن ..... يدل على أن المشرع حرص على أن يمثل فى خصومة الطعن ، كل من الجهة الإدارية ملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه بإعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم ، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضى برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم إختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار اليهم . (الطعن رقم 2569 لسنة 60 جلسة 1997/02/17 س 48 ع 1 ص 284 ق 54) |
إذ كان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة أصدرت قراراً بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض فطعن الطاعن فى ذلك القرار واختصم فى طعنه الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الاسكندرية ظناً منه أن الآخيرين هما الممثلين قانوناً للجهة المالكة للعقار وهى هيئة الاوقاف المصرية ، ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب لإعلان الهيئة بذلك الطعن أو تنبيه الطاعن الى تصحيح شكل دعواه بإختصامها وأصدرت حكمها لصالح الطاعن وإذ استأنفه المطعون صفة فقد كان على محكمة الاستئناف وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الطعن بالنسبة للمستأنفين فقط لما رأته بحق أنه لا يجوز اختصام هيئة الأوقاف المالكة أمامها حتى لا تفوت عليها إحدى درجتى التقاضى - ألا تحكم بعدم قبول الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة كله طالما أن الطاعن قد أقامه مختصماً الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم حتى لا توقع عليه جزاء على أمر لم يفرضه عليه المشرع حين كلف قلم الكتاب صراحة بإختصام ملاك العقار وإنما كان عليها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لتكلف الطاعن وقلم الكتاب بإختصامهم ولا يقال أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه " هيئة الأوقاف المصرية " فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم حتى لا تهدر محكمة الاستئناف مبدأ التقاضى على درجتين باعتباره مبدأ أساسى فى نظامنا القضائي ....وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2569 لسنة 60 جلسة 1997/02/17 س 48 ع 1 ص 284 ق 54) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى " أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أو كان القانون يمنعه من إقامة دعواه المدنية مع الدعوى الجنائية فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم الحق فى المطالبة بالتعويض الى السريان منذ هذا التاريخ ، ذلك أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . (الطعن رقم 3753 لسنة 61 جلسة 1997/02/15 س 48 ع 1 ص 277 ق 53) |
مؤدى المواد 10 ، 49 . 64 . 84 . 114 . 118 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون 82 لسنة 1968 والمواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من القرار رقم 49 لسنة 1969 الصادر من وزير الحربية بشأن الإجراءات الواجب اتباعها فى إلتماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية تنفيذاً لأحكام ذلك القانون أن الحكم الذى يصدر فى جنحة من المحاكم العسكرية - والتى لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامها - يصبح نهائياً بالتصديق عليه أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذى اعتبره ذلك القانون - وعلى ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية - بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية ومن ثم لا يزول المانع الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض أمام القضاء المدنى بمجرد التصديق على ذلك الحكم ، إذ يتعين لذلك إستنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات ميعاده أو تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الأخرى بعد التصديق على الحكم وقبل أن يصبح باتاً ومنها مضى مدة تقادم الدعوى العسكرية وهى ثلاث سنوات فى الجنح ، دون حصول أى إجراء قاطع للتقادم . (الطعن رقم 3753 لسنة 61 جلسة 1997/02/15 س 48 ع 1 ص 277 ق 53) |
تنظيم وسيلة إعلان المحكوم عليه بالحكم بإعتباره - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقرار وزير الحربية رقم 49 لسنة 169 - " إجراء جوهرياً يترتب عليه فى باب المدة المحددة لتقديم إلتماس إعادة النظر فى الحكم المطعون فيه وينقضى بانتهاء ذلك الميعاد الحق فى تقديم الالتماس ويصير الحكم الصادر فى القضية باتاً ، لذلك كان لزاماً بيان إجراءات إعلان الحكم والجهة التى ستتولى القيام به وكيفية تمكين ذوى الشأن من الاطلاع على القضايا المحكوم فيها والتصرف فى الإلتماسات التى ترفع بعد فوات الميعاد .....ولذلك رئى أن تقوم النيابة العسكرية بعبء الإعلان لأنها أقدر الجهات على ذلك " . ومفاد ذلك أن إسناد إعلان أحكام المحاكم العسكرية دون غيرها المؤدى إلي فتح باب المدة المحددة لتقديم المحكوم عليهم فيها التماساتهم بإعادة النظر على نحو ما سلف بيانه وهو إجراء قصد به تحقيق مصلحة عامة لا تقتصر على المحكوم عليهم فيها ولكن لكل من يرتب القانون له حقاً تؤثر فيه هذه الأحكام ومنهم المضرور من الفعل غير المشروع الذى ارتكبه المحكوم عليه بعد أن حرمه قانون الأحكام العسكرية من حق الادعاء بالتعويض عن هذا الفعل أمام المحاكم العسكرية ، وتيسيراً لكل هؤلاء فى التعرف على مراحل نظر القضايا العسكرية لدى جهة واحدة بعينها ، ولذلك فإن إعلان الأحكام العسكرية بمعرفة النيابة العسكرية الى المحكوم عليهم يعد هو الإجراء المعول عليه دون غيره والمؤدى الى فتح باب المدة المحددة لتقديم إلتماس إعادة النظر . لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الجنحة العسكرية رقم 160 لسنة 1985 الاسماعيلية قد عليه فى 1985/12/15 ولم يعلن الى المحكوم عليه عن طريق النيابة العسكرية الا فى 1989/4/19 بعد إنقضاء الدعوى الجنائية العسكرية فى 1988/12/16 وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية والتى أقيمت بإيداع صحيفتها فى 1989/2/2 قبل سقوط الحق فى رفعها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3753 لسنة 61 جلسة 1997/02/15 س 48 ع 1 ص 277 ق 53) |
النص فى المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " على الهيئة المختصة تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المطلوبة ..... فإن تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن يدفعها مضافاً اليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المطلوبة منهم ....." يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين فى الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة فى سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم ، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من إستمرارية تراخيها فى صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش ؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على طلب تعويض إضافى غير ناشئ عن تأجير فى صرف معاش ابتداء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4527 لسنة 61 جلسة 1997/02/13 س 48 ع 1 ص 269 ق 51) |
نص المادة 34 مكرراً /1 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 إنما يدل على أن المشرع استهدف بتقرير نظام التصالح الوارد فى هذا النص - وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية - القضاء على المنازعات والمشاكل بين أصحاب الشأن والمصلحة بشأن تقدير الرسوم والتى نجمت عن الأخذ بنظام التحرى بخاصة أو التى قد تنجم بعد ذلك بعامة بما يرفع عن كاهل المحاكم عبء الفصل فى ذلك العدد الضخم من المنازعات ويوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لجميع الأطراف وتوخياً من المشرع الوصول الى هذا الهدف فقد أوجب على المحاكم - عدد تقديم طلب التصالح الى مصلحة الشهر العقارى - تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا العقارى - تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة تربصاً منها لما يسفر عنه هذا التصالح حتى إذا ما تم أصبح القرار الصادر به ملزماً للطرفين أمام القضاء . (الطعن رقم 4156 لسنة 64 جلسة 1997/02/13 س 48 ع 1 ص 273 ق 52) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائي المثبت فى ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة الا لمبرر قانونى . (الطعن رقم 8862 لسنة 65 جلسة 1997/02/06 س 48 ع 1 ص 257 ق 49) |
ليس للخلف أن يسلك فى الاثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه . (الطعن رقم 8862 لسنة 65 جلسة 1997/02/06 س 48 ع 1 ص 257 ق 49) |
التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى يندب بذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين الى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً الى الحقيقة . أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الادارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى . (الطعن رقم 8862 لسنة 65 جلسة 1997/02/06 س 48 ع 1 ص 257 ق 49) |
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع على إهدار ما للإقرار الصادر من زوج المطعون ضدها من قوة الإثبات والذى تضمن أن حيازته للأرض موضوع النزاع والمحددة المعالم به هى حيازة عرضية بإعتباره حارساً عليها من قبل مالكها الأصلى البائع للطاعنة استناداً الى ما قرره أحد الشهود بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إدارى المنتزة من أن مورث المطعون ضدها كان حارساً على أرض خلاف الأرض مشترى الطاعن - محل النزاع - ورتب الحكم على ذلك فى قضائه توافر العنصر المعنوى الى جانب العنصر المادي فى حيازة المطعون ضدها وبذلك تكون المحكمة قد جعلت من هذا التحقيق الذى تجربه المحكمة بنفسها فيكون الحكم قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع بما لا يواجه الدليل المستمد من الإقرار المنسوب الى مورث المطعون ضدها وما أسفرت عنه معاينة الأرض موضوع النزاع الثابت بالمحضر الإدارى المشار اليه وبتقرير الخبير وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 8862 لسنة 65 جلسة 1997/02/06 س 48 ع 1 ص 257 ق 49) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجل أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة 244 من القانون المدنى يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته لازالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48) |
تختلف الصورة المطلقة عن الصورية النسبية التى لاتتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن فى العقد الرسمى أو العرفى بالتزوير بسبب صوريته . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى صحيفة استئنافهم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثانى البائع لهم أرضاً زراعية تدخل فيها الأطيان موضوع العقد الأول صورية مطلقة وساقوا على ذلك عدة قرائن وصمموا على دفعهم هذا بمذكرتهم المقدمة فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة 1995/6/28 فإنه يكون واجباً على محكمة الموضوع أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر والا حكمها قاصر الأسباب . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48) |
لا يعتبر ما أضافه الطاعنون بمذكرتهم تلك من طعن بالتزوير على ذلك العقد تنازلاً عن دفعهم بالصورية المطلقة إذ أن ذلك الطعن هو فى حقيقته طعن بالصورية النسبية تنصب على التاريخ وحده ولا يتعداه الى العقد ذاته وليس ثمة ما يمنع فى القانون من الدفع بع بعد التمسك بالصورية المطلقة . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48) |
إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على أسبقية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لإعمال هذه الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48) |
الأصل فى الطلاق أنه ملك للزوج وحده وقد أجيز له شرعاً تفويض زوجته فى تطليق نفسها وحينئذ يكون لها أن تطلق نفسها بهذا التفويض بحسب صيغته وحدوده مقيده فى ذلك بما يقيد الزوج لا تملك أكثر مما يملكه . (الطعن رقم 88 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 244 ق 46) |
الأصل أن يقع طلاق الرجل لزوجته رجعياً الا ما إستثنى بنص خاص فى القانون ، ومن لا يملك الزوج تفويض زوجته فى إيقاع الطلاق على نفسها الا فى هذا النطاق . (الطعن رقم 88 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 244 ق 46) |
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن كل طلاق يقع رجعياً مالم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول أو على مال أو وقع بائناً بحكم من القاضى طبقاً لأحكام القانونين رقمى 25 لسنة 1920 ، 25 لسنة 1929 . (الطعن رقم 88 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 244 ق 46) |
إذا اشترطت الزوجة فى التفويض الصادر لها أن تطليق نفسها " متى شاءت وكيف شاءت " فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية لأن هذه العبارة وفقاً للمذهب الحنفى وقواعد اللغة لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة ( متى ) تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار وقت الطلاق ، وعبارة ( كيف شاءت ) تدل على تعميم الحال التى يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شيء من ذلك تكرار الطلاق ، مع وقوعه رجعياً على النحو سالف البيان أما إذا إشترطت الزوجة أن تطلق نفسها " كلما شاءت " فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث فى مرة واحدة ذلك أن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار وتعميم الفعل عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية . (الطعن رقم 88 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 244 ق 46) |
ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوما وفقاً لنص المادة 307 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ، هذا الميعاد يبدأ فى الأحكام الصادرة فى مواجهة الخصوم من يوم صدورها عملاً بالمادة 308 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن يبدأ حساب هذا الميعاد إعتباراً من اليوم التالى لصدور الحكم وينقضى بإنقضاء اليوم الأخير منه عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وكيل المطعون ضدها لا يحمل توكيلاً يبيح له الصلح فلا يجوز له اثارةهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع التحقق مما إذا كان وكيل المطعون ضدها يحمل توكيلاً يبيح له الصلح من عدمه . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 حين إشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الاصلاح بينهما ، ويكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين أن تعرض الصلح عليهما قيرفضه أحدهما . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
من المقرر أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أى نوع من أنواع الايذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، ولا يشترط لإجابتهما الى طلبها أن ينكر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
من المقرر أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها فى طلب التطليق . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
من المقرر أنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فى دعوى التطليق للضرر أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهاتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الايذاء باعتبار أن تلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى ، بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر مدة الزوجة ولا يقره الشرع . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر فى المذهب الحنفى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض فى صحيفتة تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأسباب التى إعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك لها الخصوم ، فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف الى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادله ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيراً من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل أكدتها فى نص المادتين 317 ، 321 منها . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
إن إتاحة الفرصة لكل من طرفى الاستئناف فى الاثبات على قدم المساواه لا يعد فى ذاته إضراراً للمستأنف بإستئنافه ، إذ لا ينبغى أن يمكن خصم من الإثبات دون آخر وإلا كان ذلك إخلالاً بواجب الحيدة بين الخصوم ومصادرة لدفاعهم . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز به أن يشهد ، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ولا يكون كذلك الا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق للمشهود به إلا أن الغرض المستهدف هو التعريف فحيث تحقق التعريف وثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفى به وصح الاعتداد بالشهادة . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن اسئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه الى تقدير محكمة الموضوع ولا عليها إن لم تجب الخصم الى طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر فى إبداء دفاعه رغم انفساخ المجال أمامه . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
وإن كان الطاعن قد طلب الى محكمة الاستئناف التصريح له بإستخراج شهادة من مصلحة وثائق السفر والجنسية تفيد سفر المطعون ضدها الى خارج البلاد الا أنه بم يثبت تعذر حصوله على تلك الشهادة دون إذن من المحكمة بذلك مما يجرد طلبه من الدليل عليه ويعفى المحكمة من ثم من مواجهته والرد عليه ولا يعيب الحكم التفاته عنه . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ، ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ، هو الذى يتمثل فى غيبته عن منزل الزوجية مع الاقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقاع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها واستخلاص عناصر الضرر ما دامت قد أقامت قضاءها على اسباب سائغة . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه الأخير فى طلباته هو .( (الطعن رقم 47 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 223 ق 43) |
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية أن النسب يثبت بالقرائن وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذ أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة الى إقرار أو بينة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى الا بشرطين أولهما : أن يكون نفيه وقت الولادة ، وثانيهما : أن يلاعن إمرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه ، والأصل فى النسب الإحتياط فى ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك وينبنى على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم ينكر قيام الزوجية بينه وبين الطاعنة ، وأنه وإن نفى نسب المولود .... إليه عقب ولادتها مباشرة الا أنه لم يلاعن إمرأته ومن ثم فلا ينتفى نسبها منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى بثبوت نسب الصغيرة للمطعون ضده ، وفى دعوى المطعون ضده ينفى نسب الصغيرة اليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 47 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 223 ق 43) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما يبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم اليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 9214 لسنة 65 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 213 ق 41) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى اليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتي إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره فى قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 9214 لسنة 65 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 213 ق 41) |
لما كان أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها اليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 9214 لسنة 65 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 213 ق 41) |
لما كان من مقتضى عقد التأمين على الاشياء اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له من خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له وذلك بشرط وقوع الحادث او تحقق الخطر المؤمن منه ، واتفاقهما هو الذى يحدد هذا الخطر محلاً ونطاقاً وسبباً ، فإذا انعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أياً كان سببه التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض النظر عن سببه ، أما إذا كان الخطر محدداً بتحديد سببه فإن المؤمن لا يلزم بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إلا إذا كان ناتجاً عن السبب أو الأسباب المعينة الورادة بالعقد مع مراعاة باقى شروط التعاقد . (الطعن رقم 9214 لسنة 65 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 213 ق 41) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هذه الأموال المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدنى ، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغى أن تنتقل الى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة . (الطعن رقم 3725 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 195 ق 38) |
إستيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الافراد جبراً عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم الاستيلاء ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية وذلك مالم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ، ولا يسار الى عوضه - أى التعويض النقدى - إلا إذا استحال التنفيذ العينى . (الطعن رقم 3725 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 195 ق 38) |
لما كان يترتب على تخصيص الأرض المملوكة للافراد للمفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها أن تصبح من الأموال العامة التى لا ترد عليها ملكية الأفراد وحال تخصيصها للمنفعه العامة ، ولا يجوز ترتيب ثمة حقوق بالانتفاع بها أو التعامل عليها بأى وجه من الوجوه التى تتنافى حتماً مع الغرض الذى خصصت هذه الأرض ابتداء من أجله . (الطعن رقم 3725 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 195 ق 38) |
وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . (الطعن رقم 3725 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 195 ق 38) |
لما كان الوقاع الثابت فى الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن مجلس مدينة ومركز كوم امبو كان قد تسلم الأرض موضوع التداعى ومساحتها 10000م2 بموجب محضر التسليم المؤرخ 1962/4/23 فى حضور مندوب من الإصلاح الزراعى ، وخصصت جميعها للمنفعة العامة لإقامة الوحدة الصحية بقرية العباسية وشيدت المبانى على جزء منها مساحته 8605.75 م2 ترتب عليه أن أصبح رد هذه المساحة المقام عليها المبانى الحكومية سالفة الذكر الى الشركة المطعون عليها الخامس مستحيلاً ، فلا يكون لها من سبيل سوى المطالبة بالتعويض النقدى عوضا عن التنفيذ العينى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين بصفتهما من المساحة المقام عليها المبانى وتسليمها الى المطعون عليها الخامسة ورفض طلبهما إزالة التعدى الواقع من المطعون عليهم الأربعة الأول على مساحة 1394.25 م2 وتسليمها اليها ، ودون أن يتحقق من إنتهاء تخصيص هذه المساحة للمنفعة العامة يكون قد عابه الخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3725 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 195 ق 38) |
لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ، بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة الى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون . (الطعن رقم 3692 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 189 ق 37) |
النص فى المادة 74 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن " يمنح كل من اشترى مهلة خلالها استصلاح الاراضى المبيعة اليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها اليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإن لم يقم المشترى باستصلاح الاراضى المبيعة وزراعتها خلال المهنة المشار اليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى " وفى المادة 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية على أن " يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد إستصلاحها أو إستزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإذ لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلي إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة الى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود مازاد بسببها فى قيمة الاراضى وفى المادة 21 من ذات القانون قبل الغائها بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف على أن يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الرى اللوائح العامة للرى والصرف فى الأراضى القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف فى تلك الأراضى ..... مؤداها أن المشرع رغبة منه فى زيادة رقعة الاراضى الزراعية المحدودة فى الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء الى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها ألقى على عاتق المشترى لأراض صحراوية بقصد استصلاحها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها فى المواعيد المحددة بها على أنه لما كان المشترى بالالتزام الملقى على عاتقه باستصلاح واستزراع الأرض مشتراه يقتضى بالضرورة تسليمه هذه الأرض مع توافر مصدر الرى لها وهو ما لازمه أن المهلة التى تمنح لمشترى الأراضى الصحرواية بقصد استصلاحها واستزراعها يبدأ سريانها منذ تسليم الأرض لمشتريها وتوافر مصدر الرى لها . (الطعن رقم 3692 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 189 ق 37) |
إن كان المشرع قد الزم فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم التأمينات رقم 360 لسنة 1976 اللجنة المختصة بأنها المنشأة بالمنطقة الاقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - أى التى فى دائرتها محل نشاط المؤمن عليه - إلا أنه لم يرتب جزاء على تقديم الطلب الى منطقة غير مختصة اقليمياً ، وبالتالى يتحقق به ما استلزمه المشرع من عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء الى القضاء . (الطعن رقم 2640 لسنة 60 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 207 ق 40) |
مفاد المواد 104 ، 107 ، 114 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 أن المشرع منح المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق فى تقاضى معاش فى حالة وفاته وفقاً لأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) . وجعل الأصل فى استحقاق المعاش هو بتوافر شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فاشترط لاستحقاق الإبن لنصيبه فى المعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش واستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب وقت الوفاة . ويستمر - طبقاً لنص المادة 113 من القانون - فى تقاضى المعاش حتى زوال حالة العجز - إلا أنه إزاء ما تبين للمشرع إن شروط الاستحقاق قد لا تتوافر أحياناً الا بعد وفاة المؤمن عليه وربط المعاش على باقى المستحقين فقد رأى النص على إجراء ربط اضافى فى الحالات التى أوردها ومنها حالة الابن الذى يثبت عجزه عن الكسب بعد الوفاة فمنحه ما كان يستحق له من معاش لو كان عاجزاً عن الكسب بعد الوفاة فمنحه ما كان يستحق له من معاش لو كان عاجزاً عن الكسب وقت وفاة المؤمن عليه ودون مساس بحقوق المستحقين من قبل فى المعاش . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى معاش عن والديه لثبوت عجزه اللاحق على وفاتها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 2640 لسنة 60 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 207 ق 40) |
يدل نص المادة 140 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 على أن التاريخ الذى يبدأ به سريان مدة تقادم الحقوق الواردة فى تلك المادة هو ذلك الذى نشا فيه سبب الاستحقاق . (الطعن رقم 2640 لسنة 60 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 207 ق 40) |
مفاد المادة الأولى من مواد القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته ومذكرته الايضاحية أن المشرع وإن كان أضفى بعضاً من الخصائص والسمات الأساسية للهيئات العامة على هيئات القطاع العام إلا أنه لم يورد نصاً يقضى بإعتبارها من الهيئات العامة بل أن المذكرة الايضاحية للقانون أشارت صراحة الى أن من أهم ما تضمنه المشروع انشاء جهاز يتخذ شكل الهيئة وتسمى هيئات القطاع العام وذلك لتفرقة بينها وبين الهيئات العامة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة ، لما كان ذلك وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى قد المطعون ضدها الأولى انشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1983 نفاذاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإعتبارها من هيئات القطاع العام ، ومن ثم فهى لا تعد من الهيئات العامة المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1963 بما يجعلها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . (الطعن رقم 1914 لسنة 60 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 201 ق 39) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضائه برفض الدعوى على ما انتهى اليه تقرير الخبير من أن المقارن به لا يشغل الوظيفة المطالب بها وإنما قضى برفضها استنادا الى أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 لا تنطبق فى شأن المطعون ضدها الأولى لأنها من هيئات القطاع العام وليست من الهيئات العامة فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1914 لسنة 60 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 201 ق 39) |
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولين ورثة المرحوم ...... قد أقاما دعواهما بطلب ثبوت علاقة العمل بين مورثهما والمطعون ضده الثانى ولم يطالبا الطاعنة بأى حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وبالتالى لا تكون تلك الدعوى من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ولا يسرى عليها الحظر الوارد بالمادة 157 منه بخصوص عدم الالتجاء الى القضاء قبل تقديم طلب الى الهيئة الطاعنة لمرض تلك المنازعات على اللجان المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى فى أسبابه الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 3320 لسنة 60 جلسة 1997/01/23 س 48 ع 1 ص 184 ق 36) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافيا نافياً عنها الغموض والجهالة وان يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الىالحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين المستندات وأوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 3320 لسنة 60 جلسة 1997/01/23 س 48 ع 1 ص 184 ق 36) |
مفاد النص فى المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية استثناء من الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات ولا يقف ذلك عند حد الدعاوى التى ترفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى بل يشمل جميع درجات التقاضى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3320 لسنة 60 جلسة 1997/01/23 س 48 ع 1 ص 184 ق 36) |
المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق إختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى الى الرابع لرفعها على غير ذى صفة ولم يحكم عليهم بشئ وكانت الهيئة الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 8719 لسنة 65 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 179 ق 35) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6 ، 11 ، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد أناط بإدارة نزع الملكية بهئية المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه اليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض الى تلك الادارة التى يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس الى الجهة المستفيدة من نزع الملكية الا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التى قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون آنف الذكر اتباعها فيعتبر هذا القانون فى هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية ، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض وحدها دون هيئة المساحة . (الطعن رقم 8719 لسنة 65 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 179 ق 35) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للصرف المغطى التى يمثلها المطعون ضده الأخير بصفته قد استولت على ارض النزاع لاقامة مبنى استراحة لصيانة الصرف المغطى عليها دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بصفته بأداء التعويض المحكوم به فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 8719 لسنة 65 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 179 ق 35) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض لا يبطل الطعن . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان فندقاً ينطوى على التصريح به بالتأجير مفروشاً ، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسب التى حددها فى المادة 45 منه والتى نصت على أنه " فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى : (أ) أربعمائة فى المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ..... وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الايضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الايجارات تأخذ فى حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن ، وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام ، وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض وبالذات فى الأغراض التجارية والمهيمنة التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وقد قطع تقرير لجنة الاسكان بمجلس الشعب فى الافصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الاضافية تستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات ، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الاضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً فى كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 فى معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 عليها لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين استأجرا العين المؤجرة لاستعمالها فندقاً مما ينطوى على التصريح لهما بالتأجير مفروشاً ويخول للمؤجر اقتضاء نسبة الزيادة المقررة للاجرة الاضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم فى مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الزيادة المقررة بموجب المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أقرها المشرع كعلاوة إضافية للأجرة القانونية مقابل ميزة سماح المؤجر للمستأجر باستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات - بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجهة تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى ، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغنى الوفاء بإحداها عن الوفاء بالأخرى . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
إذ كان دفاع الطاعنين لا يستند الى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم ميزة سماح المؤجر للمستأجر بإستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات - بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجهة تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى ، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغنى الوفاء بإحداها عن الوفاء بالاخرى . إذ كان دفاع الطاعنين لا يستند إلي أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 508 لسنة 60 جلسة 1997/01/20 س 48 ع 1 ص 164 ق 32) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية التى تقوم بها المستودعات المصرية العامة على أنه " يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يمنح البضائع التى تأخر سحبها من المخازن أو الساحات أو المستودعات تخفيضاً لا يجاوز 75% من تعريفة الخزن فى الحالات الآتية ..... " ثم صدر القرار رقم 752 لسنة 1977 من الهيئة سالفة الذكر بإضافة حالات جديدة للتخفيض والإعفاء من تعريفة الخزن المنصوص عليها فى بالمادة الثانية من القرار السالف بيانه وقد بينت المادة الأولى من هذا القرار الحالات المضافة بهذا القرار بما مؤداه أن التخفيض المقرر بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 على خدمات التخزين يختص بالنظر فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وذلك حسب الحالات المبينة بهذا القرار والحالات المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى الى أن القرار الأخير الغى سلطة التقدير الجوازية المنوطة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فى شأن تخفيض تعرفة الخزن وخلص الى القضاء بأحقية الشركة المطعون ضدها فى التمتع بالاعفاء المقرر السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 508 لسنة 60 جلسة 1997/01/20 س 48 ع 1 ص 164 ق 32) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القواعد الاجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الورادة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التى رخص فى اقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31 ، أما الأماكن التى لم يرخص فى إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام هذا القانون تحكمها النصوص الأخرى الورادة فى القوانين السابقة عليه كل فى نطاق سريان أحكامه . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
القواعد الورادة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن طرق الطعن فى الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الالغاء بنص صريح فى القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
إن كانت الدعاوى قد رفعت فى غضون عام 1984 ، أى بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعون قد تعلقت بتحديد أجرة البدروم والأربع أدوار التالية له والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر والمرخص فى إقامتها بمقتضى الترخيصين رقمى 2223 لسنة 1976 ، 519 لسنة 1981 والأخير قد صدر بتاريخ 1981/3/4 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، تكون هى الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن فى الشق الأول من الحكم . لما كان ذلك وكان النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن على أن : يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ....." وفى المادة 20 منه على أن " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون . ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ...... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن " يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم ير وجهاً للطعن بالاستئناف فى الحكم الذى تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ فى تطبيق القانون ، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن ، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام فى هذا الخصوص استثناء من القواعد الورادة فى قانون المرافعات ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للوحدات المؤجرة الى المطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر يكون غير جائز . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
النص فى المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 1977/9/9 على أن " تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه " وفى المادتين 18 ، 59 من ذات القانون بإلحاق مهندس معمارى أو مدنى بتشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون فى القرارات التى أقيمت فى ظل أحكام هذا القانون ، ولا يسرى على الدعاوى التى أقميت قبله بحيث تستمر المحاكم فى نظرها طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه ، وأن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه فى المادة 18 سالفة البيان تختص بنظر الطعون على قرار لجان الأجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى ولو رفضت تلك الطعون بعد العمل باحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ لا يسرى عليها حكم المادة الخامسة من هذا القانون الأخير والتى خلت من إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة لاقتصار حكمها على الطعون على تحديد الأخيرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على تحديد الأجرة مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
لما كانت البيانات المثبتة بالحكم الابتدائى الصادر بتاريخ ..... طعناً على قرار تقدير القيمة الايجارية عن وحدات المقار محل النزاع إنه وإن كان قد خلا من بيان إسم المهندس المعمارى أو المدنى ضمن تشكيل المحكمة التى أصدرته وقد أيده الحكم المطعون فيه إلا أنه بالنسبة للطعن على الشق الخاص بالبدروم حتى الدور الرابع علوى والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر فإن الطعن بالنسبة لهذا الشق غير جائز لصدور الحكم إعمالاً لنص المادة 18 ق 49 لسنة 1977 حتى ولو كان الحكم باطلاً . أما بالنسبة للشق الخاص بالادوار من الخامس الى السابع والمؤجرة للمطعون ضدهم من السادس عشر حتى الأخير والمنطبق عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى خلا من النص على ضرورة تشكيل المحكمة من مهندس فلا يعيب الحكم الابتدائى خلوه من بيان إسم المهندس ضمن تشكيل المحكمة التى أصدرته ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها فى القانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ الى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب ، وإذا لم يتقدم المستأجر الى اللجنة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء الى تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد . ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد أجرة الأماكن أصبحت فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن فى تحديد الأجرة التى يتولى المالك تقديرها فى عقد الايجار ويكون الطعن فى هذا التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه ، وأصبح الاختصاص المنصوص عليه فى القانون هو من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة التى يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التى تنظر الطعن وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة صاحب العمل تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان المناسب الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الانتاج وله أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله الى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذى يشغله متى أقتضيت مصلحة العمل ذلك . (الطعن رقم 985 لسنة 66 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 156 ق 30) |
الندب بحسب طبيعته ووفقاً للمادة 55 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام إنما هو طريق مؤقت لشغل الوظائف فلا يعد نقلاً ولا يقطع صلة العامل بالوظيفة التى ندب منها ولا يكسبه حقاً فى استمراره متى رأت الجهة المختصة انهاءه . (الطعن رقم 985 لسنة 66 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 156 ق 30) |
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 985 لسنة 66 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 156 ق 30) |
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 985 لسنة 66 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 156 ق 30) |
مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى - من إنتهاء الايجار المنعقدة للفترة المعينة لدفع الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه بالاخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً الى إرادته فى انهاء الايجار ويكفى لتحقق الأثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة فى اعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة وينقضى العقد فلا يقوم من بعد الا بإيجاب وقبول جديدين ، وإذ أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الاخلال لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتبة على التنبيه عند هذا السبب دون سواه والنظر فى الدعوى على هذا الأساس ، ومن ثم فلا ينمحى ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذى صدرت عنه إرادته فى طلب الاخلاء يستوى فى ذلك أن يقيم الدعوى بالاخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعى أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى خصوص هذه الدعوى بالتنبيه الذى وجه الى الطاعن فى الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة والذى أفصح فيه الاخيران عن رغبتهما فى إعتبار العقد منتهياً بإنقضاء مدته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه " يتحتم على المحكمة التى أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسالة القانونية التى فصلت فيها " الا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فىهذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه وفى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لوقائع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المنقوض لاخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار اليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض . لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب فيما خلص اليه من العين أجرت للطاعن مفروشة مستدلاً على ذلك ما ورد بعقد الايجار سند الدعوى من أن الاجارة انصبت على محل بقالة مجهز بالمنقولات وأنها كافية لاعتباره مفروشاً والى زيادة الأجرة فى هذا العقد عن الأجرة الورادة بعقد سابق وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسالة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الاحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعن بشأن صورية وصف العين بأنها مفروشة والرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها الا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجب لاعتبار المكان مفروشاً إشتماله فوق منفعه المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان وأن محكمة الموضوع تستقل بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت القرائن التى استند اليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها الى النتيجة التى إنتهى اليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون إتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجازة على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان. (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
لما كان النص فى عقد الايجار على انعقاده لمدة محددة تتحدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى الى إعتبار العقد بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة فى إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الايجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره - بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا الى أن يحصل التنبيه . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون " وإذ لم يرد فى نظام العاملين المشار اليه نصاً يبين الأجر الذى يستحقه العامل عن تشغيله ساعات عمل إضافية ، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن الى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1956 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981 اللذين استحق فى ظلهما الأجر الإضافى . (الطعن رقم 3740 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 119 ق 24) |
لما كانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، وعملاً بالتفويض المنصوص عليه فى تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1991 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1994 الذى حدد الأعمال التى تسند الى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الاسبوع تخفض الى 42 ساعة لمن يعمل منهم فى المنشأة الصناعية المشار اليها فى القانون 133 لسنة 1991 ، وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الاضافية 12 ساعة فى الاسبوع وهى ذات القواعد التى أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون 137 لسنة 1981 . (الطعن رقم 3740 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 119 ق 24) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه. (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط " وفى المادة 232 منه على أن " يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ..... " ، وفى المادة 235 على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة اليه " تدل مجتمعه على أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو مالم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا اليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
إن الطلب الجديد الذى لا يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى ، أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التى تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم اليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد فضلاً عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفى المؤرخ 1980/4/15 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعى ، واستناداً فى ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنها لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما فى الارث وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف - فى حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها - أنها دعوى لطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذى وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله " أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً " ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورية عقد البيع محل التداعى ، وحجب نفسه عن تكييف طلباتهما فى شأن التصرف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ فى القانون . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفى المؤرخ 1980/4/15 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعى ، واستناداً فى ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنها لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما فى الارث وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف - فى حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها - أنها دعوى لطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذى وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله " أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً " ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورية عقد البيع محل التداعى ، وحجب نفسه عن تكييف طلباتهما فى شأن التصرف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ فى القانون . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهرة بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه فى القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه فى الميراث بكافة طرق الاثبات . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع التداعي وأنه قصد به الأضرار بحقهما فى الميراث ولعله الاحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التي يركنان إليها فى إثباتها وطلبا من المحكمة إحالة الدعوى التحقيق. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما هذا على ما ذهب إليه من أنهما ورثة المرحوم "......." فلا يجوز لهما إثبات الصورية إلا بالكتابة . وحجب نفسه بهذا عن بحث ما تمسك به الطاعنان، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
يعد من قبيل الطلبات العارضة التى تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالاضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلى أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلى أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة ، ويعتبر كذلك طلباَ عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه فإنه لا يقبل ابداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
إذ كان الواقع فى الدعويين أن الطاعنة أقامتهما ابتداء بطلب الحكم بالزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما فى 1982/8/12 مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته - على أن يكون من بين مهمته بيان قيمة السندات الإذنية والكمبيالات التى تسلمها منها المطعون ضده ضماناً للقرض وما سقط منها بالتقادم بسبب عدم قيامه بتحصيلها أو ردها اليها فى الوقت المناسب - تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وذلك تأسيساً على عقد التسهيلات المشار اليه ، وفى مذكرتها الختامية أضافت الى طلبها القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى اليها مبلغ مليونى جنيع تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن ذات العقد كتقاعسه عن الوفاء بأقساط بعض التسهيلات موضوعه وإهماله تحصيل بعض السندات الإذنية المشار اليها أو ردها الى الطاعنة فى الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم فإن هذا الطلب يعد من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلى والمترتبة عليه فى معنى المادة 1/124 من قانون المرافعات اعتباراً بأنه لا يصار اليه إلا بعد أن يتم تصفية الحساب الناشئ عن العقد وتستبين نتيجته ، وعلى ضوئها يعطف الى تحديد مسئولية طرفيه عن مدى التزامهما بتنفيذه . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
إن المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بإنتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبإنتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرادته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه الا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقفل الحساب منذ أوائل عام 1985 لتوقفها عن السحب منه اعتباراً من ذلك التاريخ بما ينفى عنه صفة التبادل بين جانبيه فضلاً عن مطالبة المطعون ضده لها سداد رصيده المدين ، وبعدم جواز تقاضى فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانونى لخلو العقد من الاتفاق على سعر الفائدة عنه ، ولم يقدم المطعون ضده أمام تلك المحكمة الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضى فوائد مركبة بعد قفل الحساب ولم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب عمولات بعد قفل الحساب ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته وقضى بالزامها بالفوائد المركبة حتى تاريخ فحص لجنة الخبراء فى 1993/12/31 وبسعر اًعلى من السعر القانونى استناداً إلى ما انتهت اليه خطأ اللجنة من أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد فى حين أن ظهور رصيد وبالتالى سداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلى إلا بعد قفل الحساب فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهرى مما يشوبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه أو وجه إلى غير ذي صفة فى توجيهه إليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام. (الطعن رقم 9700 لسنة 65 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 99 ق 21) |
المقرر أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس فى ذلك نقص فى أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس - المدعي العام الاشتراكي - باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة. (الطعن رقم 9700 لسنة 65 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 99 ق 21) |
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الإدارية قد فرضت عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 سالف البيان مما كان يتعين معه توجيه الدعوى إلى الحارس وبما لازمه أن يكون التكليف بالوفاء بالأجرة موجهاً اليه دونه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن الحراسة رفعت عنه قبل رفع الاستئناف ولم يقل كلمته فيه مع ما قد يكون له من دلالة بشأن مدى صحة تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه القصور فى التسبب. (الطعن رقم 9700 لسنة 65 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 99 ق 21) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعها على إستثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى . وإذ كانت العبرة فى تحديد طبيعة العين محل التعاقد هى بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون إعتداد بما تؤول اليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو إنتهى وأبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر الى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد اقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت اليه بحكم الالتصاق تجعلها مكاناً فإن العقد الجديد وهو ليس امتداد للعقد السابق يكون وارداً على مكان ويخضع بالتالى لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاماً بأحكام تلك القوانين ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الورادة بالعقد . (الطعن رقم 2470 لسنة 63 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 94 ق 20) |
المقرر أن الدفاع الذى يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى النزاع ، يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2470 لسنة 63 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 94 ق 20) |
لما كانت المادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ....(3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الادارة فيما يصدره فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .... ، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين فى قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت فى الاجور الى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقربهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافاّت التشجيعية وحوافز الانتاج والأجور الاضافية التى تصرف لهم . لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل الى 12% من الأجر ونصت المادة 58 من اللائحة المشار اليها على منح العلاوة لمن يعار داخل أو خارج الجمهورية وعدم منحها للمعار بناء على طلبه الا بنسبة المدة التى قضيت بجهة العمل الأصلية خلال السنة المستحقة عنها العلاوة وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة بالنسبة للمطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوة الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع خلال فترة اعارته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما فى ذلك من تجزئة فى تطبيق النظامين وهو مالا يجوز . ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم من موافقة وزير البترول على ما أوصت به اللجنة الاستشارية للشئون الادارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذى رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1232 لسنة 60 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 89 ق 19) |
النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع ، وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1040 لسنة 60 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 84 ق 18) |
لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالإعلان الذى يتعين أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل الإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا تم إعلان الخصم خلاله . (الطعن رقم 1040 لسنة 60 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 84 ق 18) |
لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب فى موضوعه ومرماه عن الدفع المبدى من الطعون عليهم فلا محل لتطبيق حكمه على النزاع المطروح فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 1040 لسنة 60 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 84 ق 18) |
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يتعرض لموضوع النزاع وما كان له أن يتصل به ، فإن النعى عليه إغفاله الرد على دفاع الطاعن بخصوص حقه فى حبس باقى الثمن لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1040 لسنة 60 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 84 ق 18) |
المقصود بنص المادة 970 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند الى التقادم المسقط فإن مدته تسرى عليها أحكام الوقف والانقطاع الورادة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 3719 لسنة 61 جلسة 1997/01/04 س 48 ع 1 ص 78 ق 17) |
بتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بسقوط حق الارث بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها بما يعترضها من وقف أو إنقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبيت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه . (الطعن رقم 3719 لسنة 61 جلسة 1997/01/04 س 48 ع 1 ص 78 ق 17) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثى المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التى يطالبون بحصصهم الميراثية فيها ، وذلك لحساب جميع الورثة وأنهما كانا يسلمان الطاعنة الأولى ومورثه باقى الطاعنين قيمة الريع المستحق عن نصيبها فى العقارات محل النزاع وأن مدة التقادم لم تبدأ الا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الثلاثة عشر الاوائل فى حقوقهم بعد وفاة مورثيهما فى سنتى 1981 ، 1984 فأقاموا دعواهم فى 10 من إبريل سنة 1984 وركنوا فى التدليل على ذلك الى ما خلص اليه الخبيران المنتدبان من محكمتى أول وثانى درجة فى تقريرهما ، والى أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الأول وإذا كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاًُ عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت الى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ومن ثم فلا يسرى التقادم فيما بين هؤلاء الأخيرين بإعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال مدة قيام الوكالة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى ، غير أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى حساب بداية مدة التقادم فى حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلى فى سنة 1946 وقضى تبعا لذلك بعدم سماع دعواهم وفقا لحكم المادة 970 من القانون ملتفتاً عما أثاروه فى دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه إيقاع جوهرى أو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3719 لسنة 61 جلسة 1997/01/04 س 48 ع 1 ص 78 ق 17) |
النص فى المادة العاشرة من لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978 على أن يرتب العاملون فى كل وحدة فى كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات النوعية التى ينتمى اليها كل منهم وتعتبر الأقدمية فى الفئة الوظيفية من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل فى فئة وظيفة واحدة أعتبرت الأقدمية كما يلى : 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة . ب- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا يقدم الأكبر سناً يدل على أن الأقدمية بين العاملين الخاضعين لهذا النظام تتحدد بين من يعينون لأول مرة وفقاً للمؤهل الأعلى ثم الأقدم تخرجا ثم الأكبر سناً فإذا تضمن قرار التعيين ترقية الى وظيفة أعلى تعين الالتزام بالاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة . لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضده وزميلته المقارن بها حاصلات على بكالوريوس الهندسة دفعة يونيو 1973 بتقدير مقبول وتم تكليفها بالقرار الوزارى رقم 373 لسنة 1973 للعمل لدى الطاعنة إعتباراً من 1973/12/31 وجاء اسم المقارن بها تحت رقم (90) واسم المطعون ضده تحت رقم (115) لأن تاريخ ميلادها هو 1949/7/28 وتاريخ ميلاده هو 1950/6/27 فتكون المقارن بها أقدم من المطعون ضده بكبر سنها عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى الترقيه تأسيساً على أن تاريخ إستلامه العمل لدى الطاعنة أسبق من المقارن بها ووضع بذلك معياراً للمفاضلة بين المرشحين للترقيه للفئة الخامسة لم تأت اللائحة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 544 لسنة 57 جلسة 1997/01/02 س 48 ع 1 ص 71 ق 15) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة الى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً . (الطعن رقم 9723 لسنة 65 جلسة 1997/01/01 س 48 ع 1 ص 67 ق 14) |
من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت علىعيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. (الطعن رقم 9723 لسنة 65 جلسة 1997/01/01 س 48 ع 1 ص 67 ق 14) |
لما كان ذلك وكان البين من المحضر رقم ...... لسنة ....... جنح دكرنس المحرر عن الواقعة أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية حال وقوعه وأنه جاء خلواً من ثمة إشارة الى رقمها . وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور عن السيارة رقم 12187 نقل شرقية والمقدمة فى الدعوى ليست خاصة بالسيارة المذكورة . فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند مما أورده فى أسبابه من أن الأوراق قد حفلت بوصف السيارة أداة الحادث وإسم مالكها وأن قسم المرور قد أجاب بياناتها وبما يفيد أنها مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوعه يكون قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9723 لسنة 65 جلسة 1997/01/01 س 48 ع 1 ص 67 ق 14) |
النص فى المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن " تعتبر هيئة أهلية عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والتروحية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة "، وفى المادة الرابعة عشر منه على أن " تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ، ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك " وفى الفقرة الخامسة من المادة الأربعين منه على أن ، ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ، ويكون جميع أعضائه بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون " وفى المادة الثامنة والتسعين منه على أن " يعتبر مركز شباب فى تطبيق أحكام هذاالقانون كل هيئة مجهزة بالمبانى والإمكانات تقيمها الدولة إأو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة واستثمار اوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الروحية والاجتماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخصصة " والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من النظام الأساسى لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 فى 1975/12/21 ومن النظام الأساسى ذاته الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 فى 1992/5/31 على أن " يباشر رئيس مجلس الإدارة الإختصاصات التالية : 1- ... 2- تمثيل المركز أمام القضاء والجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية.... " فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء. ولا يغير من ذلك ما نصت عليهالمادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن " تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ... " لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الاطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأمر الذى لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية. (الطعن رقم 4505 لسنة 65 جلسة 1996/12/31 س 47 ع 2 ص 1668 ق 306) |
لما كان الطاعنان تمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإذ قضى لصالحهما برفض الدعوى ورفع الاستئناف من المطون ضدهما فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ترتيباً على الأثر الناقل للإستئناف ما دام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات للمطعون ضدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4505 لسنة 65 جلسة 1996/12/31 س 47 ع 2 ص 1668 ق 306) |
النص فى المادة 3/14 من قانون الاثبات على أن " ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به - المعنية بهذا النص - هى المناقشة التى تفيد التلسم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. (الطعن رقم 2383 لسنة 61 جلسة 1996/12/31 س 47 ع 2 ص 1665 ق 305) |
الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار . (الطعن رقم 2383 لسنة 61 جلسة 1996/12/31 س 47 ع 2 ص 1665 ق 305) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم .... لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها فى موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذى أبدته الطاعنه على انها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2383 لسنة 61 جلسة 1996/12/31 س 47 ع 2 ص 1665 ق 305) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى فقه الشريعة الاسلامية جواز الشهادة بالتسامح فىالزواج ، إلا أن المشرع تدخل استثناء من هذا الأصل - احتراماً لروابط الأسرة لحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لعى أن " ولا تسمح عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أو أغسطس سنة 1931 " ، ولما كان دعوى الطاعن هى بطلب إلزام المطعون عليها بأن تدفع له المبلغ المطالب به كريع لأرض النزاع وطردها منها باعتبار أنه المالك لها وأنها تضع اليد عليهنا غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلى لها بقالة أنها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة للزواج - وهى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية كسبب لامتداد عقد الايجار إلى ورثة المستأجر عملاً بنص المادة 33 مكرراً "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى لا يلزم لإثباتها تقديم وثيقة زواج رسمية بحيث لا تقبل الدعوى بدونها ، ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة . (الطعن رقم 3162 لسنة 59 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1648 ق 302) |
تقدير الأدلة المطروحة فى الدعوى والموازنة بينهما والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة واستخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك سائغاً . (الطعن رقم 3162 لسنة 59 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1648 ق 302) |
لما كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير والمستندات المطروحة فى الدعوى من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ويكفى لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن فإن ما يثيره هذا الأخير لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها وأورد دليلها وهو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3162 لسنة 59 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1648 ق 302) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفعلية التى لا تشملها معارفه والوقائه المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . (الطعن رقم 3162 لسنة 59 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1648 ق 302) |
التناقض الذى يبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التهاتر الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمله ولا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما رقضت به فى المنطوق ، وليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً . (الطعن رقم 3162 لسنة 59 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1648 ق 302) |
المادة التاسعة من القانون رقم 20 السنة 1976 - فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول - تنص على أن مجلس إدارةالهيئة هو السلطةالعليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخّ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأهداف والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين فى هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ما يأتى : "1" .... "2" .... "3" وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهزم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فىالداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ... " . (الطعن رقم 1522 لسنة 60 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1655 ق 303) |
المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدراتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد حددت اختصاصات لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث ومنها اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب . (الطعن رقم 1522 لسنة 60 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1655 ق 303) |
نص المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد ورد فى صيغة مطلقة ليشمل كافة مراتب الكفاية فإن القول بأن التزام لجنة شئون العاملين بتسبيب قرار تعديل تقارير الكفاية قاصر على الحاصلين على مرتبة جيد فما دونها يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . (الطعن رقم 1522 لسنة 60 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1655 ق 303) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقارير كفاية العاملين تخضع لرقابة القضاء سواء فى الأسباب التى بنيت عليها أو الإجراءات والأوضاع التى رسمها القانون وأوجب اتباعها وكان الواقع فى الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قد أجرت تخفيض مرتبة الكفاية بتقارير المطعون ضدهم دون أن تذكر فى قرارها الأسباب التى اقتضت هذا التعديل فإن هذه التقارير لا تكون قد استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم تعتبر باطلة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقارير كفاية المطعون ضدهم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1522 لسنة 60 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1655 ق 303) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلىما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فىالدعوىأمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرةالمستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور قسطاً لحق المؤجر فى الإخلاء ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذى يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات فى سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان اضطراره إلى الالتجاء فى شأنه إلى القضاء لولا تراخى المستأجر فى الوفاء به. (الطعن رقم 6139 لسنة 62 جلسة 1996/12/26 س 47 ع 2 ص 1643 ق 301) |
إذ كانت المصاريف التى أشار إليها نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدخل فى مضمونها رسم الدعوى المرفوعة الذى يسدده المدعى لقلم الكتاب عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات وكذلك رسم التكليف بالوفاء وأمانة الخبير الذى تندبه المحكمة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته وهذه المصاريف معلومة سلفاً وثابت بأوراق الدعوى ما يفيد سداد المدعى بها ومن ثم يتعين سداد مقابلها حتى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء وهى فى ذلك تختلف عن المصاريف الفعلية التى يتعين على المؤجر تقديم الدليل على ما تكبده منها ويخضع هذا الدليل لتقدير المحكمة كأتعاب المحامين والخبراء الاستشاريين . لما كان ذلك وكان البين من إنذار العرض المؤرخ 1992/7/8 أن المستأجر " المطعون ضده " قد عرض قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1986/4/1 حتى يوليو 1992 وقدرها 76 شهراً بواقع الإيجار الشهرى عشرة جنيهات بما جملته 760 " سبعمائه وستون جنيهاً " ودون أن يودع أى مبالغ أخرى من مصاريف أو نفقات فعلية وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الوفاء واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضده على سند من أن المؤجر لم يقدم دليلاً على النفقات الفعلية فيكون قد أغفل المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى وهى رسم الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم باعتبارها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها تدخل ضمن ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية مما يعيبه بالقصور فىالتسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6139 لسنة 62 جلسة 1996/12/26 س 47 ع 2 ص 1643 ق 301) |
المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة . (الطعن رقم 8546 لسنة 65 جلسة 1996/12/25 س 47 ع 2 ص 1638 ق 300) |
النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أ ن يودعها - خلال الأسبوع التالي ودون رسوم - خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقاً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه فى سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة، وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقي يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعرض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاء مبرئا للذمة من المبلغ المعروض. (الطعن رقم 8546 لسنة 65 جلسة 1996/12/25 س 47 ع 2 ص 1638 ق 300) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة .... - الوارد بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 فإذا تعجل المؤجر فى رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى فى 1994/11/6 بطلب إخلاء الطاعن لتأخره فى سداد أجرة شهر نوفمبر سنة 1994 وكان الطاعن قد تمسك بدفاع حاصله أنه قد قام بعرض الأجرة المستحقة على المطعون ضدهم بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 1994/11/16 - وقبل مضي الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها وقد استلمت المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المطعون ضدهم هذا المبلغ ورغم ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء دون أن يبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 8546 لسنة 65 جلسة 1996/12/25 س 47 ع 2 ص 1638 ق 300) |
لئن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ، إلا انه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو بذاته موضوع الدعوى الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد او كان أساسهما واحداً فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى ويكون الحكم الصادر فيهما جائزاً استئنافه بحسب أكبر الدعويين قيمة. (الطعن رقم 7375 لسنة 65 جلسة 1996/12/25 س 47 ع 2 ص 1633 ق 299) |
لما كان الثابت فى الوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدنى كلى بنها بطلب ملكيتها لمساحة 2س 8ط من الأطيان الزراعية بالميراث وبوضع اليد المدة الطويلة وأقام المطعون ضدهم الثمانية الأوائل الدعوى رقم 1453 لسنة 1989 مدنى كلى بنها بطلب إخلاء الطاعنة والمطعون ضده العاشر من ذات المساحة محل النزاع والتسليم للغصب وادعاء ملكيتهم لها ومن ثم فإن الدعوى الثانية على هذه الصورة هى دفاع فى دعوى تثبيت الملكية وإن طرح على المحكمة فى صورة دعوى مستقلة وإذ قررت محكمة اول درجة ضم الدعويين فإنه يترتب على ضمهما اندماجهما ومن ثم فإن العبرة فى جواز استئناف الحكم الصادر فيهما - باعتبار أنهما أصبحا بالضم خصومة واحدة وفقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى - تكون بقيمة الطلب الأكبر طبقاً لنص المادة 223 من قانون المرافعات ، ولما كانت دعوى الإخلاء والتسليم غير مقدرة القيمة فإن الحكم الصادر فىالدعويين يكون جائزاً استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى دعوى تثبيت الملكية رقم 4815 لسنة 1988 مدنى كلى بنها وبتأييد الحكم الصادر فى دعوى الاخلاء والتسليم رقم 1453 لسنة 1989 مدنى كلى بنها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 7375 لسنة 65 جلسة 1996/12/25 س 47 ع 2 ص 1633 ق 299) |
النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم وإلا ما استثنى بنص خاص" وفي المادة 501/1، 2 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة" يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين. (الطعن رقم 2326 لسنة 61 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1622 ق 297) |
النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أن "يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتي: ... 5 إتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية فى شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية". والنص فى المادة 13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن ".... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية الشروط الآتية:.... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه. كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام". وفي المادة 17 منه على أن "يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه بت وسنده فى الاعتراض عليه وعلى الجهة التي يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذي يعده الاتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لاتخاذ إجراءات الفصل فى النزاع وفقا لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام" كل ذلك يدل على أن مناط الالتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقراراً عند طلبه عضوية الجمعية بقبول إتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية وفقاً لنصوص المواد 501 إلى 513 من قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - والأحكام التفصيلية السالفة. (الطعن رقم 2326 لسنة 61 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1622 ق 297) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من أنه "وقد ألتزم المستأنف عليهم - الطاعنون - بإتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة 13 من لائحة النظام الداخلي للجمعية والذي تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناءً من القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم إتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التي صيغت بها عبارات الالتجاء إلى التحكيم فورود هذا الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع" وهو ما يخالف نص المادة 167 من الدستور على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم" بما يدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت مخالفة للدستور. (الطعن رقم 2326 لسنة 61 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1622 ق 297) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد ... " يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل . (الطعن رقم 4031 لسنة 65 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1629 ق 298) |
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصـل فيها من الوقائـع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 4031 لسنة 65 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1629 ق 298) |
التأمين الاجتماعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام. (الطعن رقم 4031 لسنة 65 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1629 ق 298) |
الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية ، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى المادة 178من القانون المدنى . (الطعن رقم 4031 لسنة 65 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1629 ق 298) |
أنه وإن كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاماً بحكم المادتين 42 , 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول وكان الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعدو فصلاً فى موضوع الدعوى وبالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها إلا أنه لما كانت الدعوى المنضمة التى قضى ابتدائياً بعدم سماعها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأخرى فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى الأصلية تستنفد به المحكمة ولايتها فى كل من الدعويين . (الطعن رقم 8529 لسنة 65 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1616 ق 296) |
التنبيه بإنتهاء مدة عقد الإيجار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهه عن إرادته فى إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة وانه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التى ينتهى العقد فيها مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذى يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ إنتهاء العقد لإنتفاء مبرر البطلان وإن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين انهاء العقد قبل استيفاء الفترة المحددة لمصلحته وبين التمسك باستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد. (الطعن رقم 8529 لسنة 65 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1616 ق 296) |
خلو صورة ورقة الإعلان إلى ما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذو وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس. (الطعن رقم 8529 لسنة 65 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1616 ق 296) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -انه يشترط لإثارة الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض توافر جميع العناصر التى تتيح الألمام بها لدى محكمة الموضوع وكان سبب النعى وإن لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام بإعتبارأن أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الإجتماعى الذى يحكم واقعة الدعوى - من النظام العام وكان لدى محكمة الموضوع عناصر الألمام به فإنه يكون مقبولاً اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1860 لسنة 54 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1606 ق 294) |
المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أنه " إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً .... " وتنص المادة 53 منه على أنه مع مراعاة حكم البند 3 من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً .... " كما تنص المادة 55 من ذات القانون على أن " تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقاً للقواعد الآتية .... 1 إذا كان العجز مما ورد بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون روعى النسبة المئويةلدرجة العجز الكلى المبينه به 2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية . 3- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسبة المقررة لها فى الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون .. " وكان الجدول رقم 2 المشار إليه قد أورد تقديراّ لدرجات العجز فى حالات فقد الإبصار ونص على أنه " يراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتى : 1- أن تقدير درجة العجز الناشئ عن ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابل لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح ابصار تلك العين قبل الإصابة (عمود 4 ) 2 _ فى حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار يعتبر أن العين كانت سليمة 6 / 6 . (الطعن رقم 1860 لسنة 54 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1606 ق 294) |
3- إذا كان تقدير الطبيب الشرعى الذى استند إليه الحكم فى تقدير درجة عجز العين اليمنى للمطعون ضده قد تضمن أن أبصار العين قد أصبح بعد الاصابة 36/6 بالنظارة الطبية وأنه تخلف عن اصابتها عاهه مستديمة تقدر بنحو 50% وكان الجدول رقم 2 المرافق للقانون 79 لسنة 75 قد حدد درجة عجز العين المصابة فى حالة درجة الابصار البالغة 36/6 ب24% وهى لا تصل إلى نسبة 35% الموجبة لاستحقاق العجز الكلى المستديم وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بهذا المعاش وأجرى حسابه على أساس أن العجز الذى أصاب العين اليمنى يقدر بنسبة 50% ودون أن يعمل فى تقدير درجة العجز القواعدالتى أوردها القانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول 2 المرافق له ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1860 لسنة 54 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1606 ق 294) |
إذا كانت المنحة هى مبلغ اضافى يعطى للعامل فى مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة . (الطعن رقم 1137 لسنة 60 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1612 ق 295) |
إذا كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير بمحاضر أعماله أن الطاعن كان قد أسترشد ببعض زملائه ممن صرفت إليهم منحة نهاية الخدمة وتمسك فى صحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهى خدمته لديها حتى أصبح ملزمة بأدائها وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر فى أقامة قضائه برفض هذا الطلب على أنه لم يرد بعقد العمل أو لائحة الشركة نصاً يقضى بصرف هذه المنحة ودون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف بيانه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فىالدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 1137 لسنة 60 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1612 ق 295) |
لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه " يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها " وكان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكان عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ، ولمحكمة اّلإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها . (الطعن رقم 3099 لسنة 61 جلسة 1996/12/21 س 47 ع 2 ص 1600 ق 293) |
أن نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله لقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 ، 178 من قانون المر افعات فى تسبيب الأحكام ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم ف ى شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليها آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض . (الطعن رقم 3099 لسنة 61 جلسة 1996/12/21 س 47 ع 2 ص 1600 ق 293) |
إذا كان الحكم النا قض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاع المطعون ضدهما المتمثل فى وجوب خصم المبالغ المنصرفه إلى مورث الطاعنين من وزارة الشئون الإجتماعية تعويضاً عن التلف محل النزاع الذى أصاب حديقته . وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية أكتسب هو الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعنين ومستنداتهم أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الوراق أو تحول بينها وبين دحض دلاله مستندات الطاعنين بدلاله أقوى منها ، بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حره من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفقاً لحكم المادتين176 ، 178 من قانون المرافعات . وإّذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستنزال المبالغ المنصرفة لمورث الطاعنين من وزارة الشئون الإجتماعية تقيداً بالحكم الناقض فى هذا الخصوص ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور . (الطعن رقم 3099 لسنة 61 جلسة 1996/12/21 س 47 ع 2 ص 1600 ق 293) |
يدل النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان يمثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر أسمها فى صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها . (الطعن رقم 7964 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1593 ق 292) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بأن كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً . (الطعن رقم 7964 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1593 ق 292) |
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها قد استخلصت منها أن السيارة محل النزاع مشتراه جديدة فى ذات سنة صنعها ومن قبول الطاعنة أصلاحها فور اعادتها إليها وأن العيب الذى بها لم يتم تحديده إلا بواسطة فنى متخصص استعانت به الطاعنة للكشف عنه وما تضمنته المكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها فى أنه عيب فى الصناعة استوردت الطاعنة لاصلاحه قطع الغيار اللازمة - استخلصت أن الأخيرة هى البائعة للسيارة وليست الشركة المنتجة وأنه وجد بالمبيع عيب خفى لم تتين المشتريه وجوده عند التعاقد إذ لا يمكن ظهوره بمجرد فحصه وأنه لم يكن فى استطاعته أن يتبينه بنفسه أنذاك وأنه لم يتبين معرفته إلا عن طريق فنى متخصص ، وهو استخلاص سائغ له أصله بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1995/4/10 وإذ رتبت محكمة الموضوع على ذلك استحقاق المطعون ضدها التعويض عما لحق بها من خسارة ومن فاتها من كسب فترة أصلاح السيارة فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 7964 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1593 ق 292) |
لا على محكمة الموضوع أن هى لم تر الاستعانه بأهل الفن من الخبراء ما دام قد وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وفى الحقيقة التى أقتنعت بها الرد الضمنى لكل ما يخالفها من حجج الخصوم بما لا يعدو معه النعى أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 7964 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1593 ق 292) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الاثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك صراحة أو ضمناً ، وإذ كان الثابت أن ما قدمته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ليست إلا صور مستندات عرفيه جحدتها المطعون ضدها فلا تثريب على المحكمة أن هى التفتت عن طلب ترجمتها إلى اللغه العربية. (الطعن رقم 7964 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1593 ق 292) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 1955/652 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن " يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة ، ويمتد مفعولها حتى نهايه فترة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة ......" يدل على أن وثيقة التأمين الاجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة. (الطعن رقم 5443 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1589 ق 291) |
إذ كان الثابت أن الطاعن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذى وقع فى 1983/12/17 لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد إنتهاء مدة سريان مفعولها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب قد أثبت فى تقريره أن رخصة تسيير السيارة مرتكبة الحادث تنتهى فى 1983/11/16 وأنه كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم .... والتى تنتهى فى 1983/12/7 وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء المدة المؤداه عنها الضريبة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص مع ذلك بأن الحادث قد وقع بعد إنتهاء مدة سريان مفعول الوثيقة قانوناً إلا أنه حصل خلال الفترة التى كان يقوم فيها صاحب السيارة بإعادة ترخيص تسييرها فى 1984/1/11 والزم الطاعنة بمبلغ التعويض مع أنه لم يثبت تحرير وثيقة أصلية جديدة أخرى لديها تغطى الحادث بعد إنتهاء الوثيقة الأولى بإنقضاء مدتها فأن الحكم بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5443 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1589 ق 291) |
وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتملت عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فأستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق ابدائه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم اضافته . (الطعن رقم 206 لسنة 60 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1582 ق 289) |
إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أكتفى فى أقامة قضائه برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن أحضار شهوده لاثبات الصورية فى الاجل المضروب له فى التحقيق الذى أمرت المحكمة الاستئنافية باجرائه مع أن ذلك لا يحول دون الأخذ بأقوال الشهود الذين كان قد سمعت شهادتهم فى هذا الخصوص أمام محكمة أول درجة بأعتبار أنها - وعلى ما سلف بيانه تعتبر - مطروحة أمام محكمة الدرجة الثانية - بحكم الأثر الناقل للاستئناف - وذلظك ضمن سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى ترجح منها ما يطمئن به وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فيها وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن ذلك ولم يعمل سلطته فى تقدير أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بالخطأ والقصور. (الطعن رقم 206 لسنة 60 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1582 ق 289) |
لما كانت الفقرة الاولى من المادة 178 من قانون المرافعات قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب ان يتضمنها الحكم وليس من بينها ما اذا كان صادراً فى منازعة تنفيذ او منازعة مدنية عادية، وكان الواقع فى الخصومة المطروحة ان محكمة اول درجة قد عرضت لها بحسبانها منازعة تنفيذ موضوعية وخلصت فى قضائها الى رفض الدعوى تأسيساً على عدم توافر احكام المادة 394 من نفس القانون بشأن دعوى استرداد الاشياء المحجوزة - لعدم ثبوت ملكية الطاعنة للمنقولات المحجوز عليها - فان الحكم المطعون فيه اذ اقام بالغاء الحكم المستأنف واحالة الدعوى الى قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى للاختصاص استناداً الى ان الحكم قد خلت ديباجته ومدوناته فضلاً عن اسبابه ومنطوقه مما يفيد انه صدر فى منازعة تنفيذ موضوعية وتحجب عن نظر موضوع الدعوى والفصل فيها، فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 1643 لسنة 59 جلسة 1996/12/18 س 47 ع 2 ص 1579 ق 288) |
دعوى الطرد للغضب من دعاوى اصل الحق يستهدف بها رافعها ان يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء اكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب حق - الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية او بالقوة لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد اقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكا للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال امدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف ارادته... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاء فى رفضة لثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين، فانه اذ انتهى رغم ذلك الى الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغضب، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6154 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1576 ق 287) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة، والا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج اثرة الا بعد الدخول فى الملة او الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء اليها بقبول طلب انضمامه اليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المطالبة مما مقتضاه وجوب ان يكون للطائفه او الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقيق من جديته . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسمة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية والملية، ان ضابط الاسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الاسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين فى الملة او الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
الشرائع الخاصة او الطائفة هى القواعد الدينية التى تحكم مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى،وهى تطبق فى مصر استناداً الى نظم قانونية تقوم على اساسها، فان الاصل ان هذه القواعد القانونية الوضعية بالاضافة الى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما اذا كان الانتماء الى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوع تطبيق الشريعة الاسلامية، استخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام استخلاص سائغا له اصلخ الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
العبرة فى اتحاد الطائفة او الملة بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغيير الطائفه او الملة اثر تحديد الشريعة الواجبة التطبيق اذا كان حاصلا اثناء سير الدعوى ما لم يكن الى الاسلام . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
حق قاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على قبول او ابطال قرار الانضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
يكفى للقضاء بعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 6/99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية انتماء احد الزوجين الى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه الى الشهادة المؤرخة 1987/12/15 الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الاقباط الكاثوليك - والمقدمة المطعون ضدها - التى تفيد انضمامها الى هذه الطائفه اعتباراً من 1980/11/1 وان ما ورد بالشهادة المؤرخة 1984/9/26 بشأن الغاء انضمامها الى الطائفة ذاتها يعتبر كأن لم يكن، ورتب الحكم على ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ... فانه لا على الحكم اذ اعتد بالشهادة المذكورة الصادرة من الرئاسة الدينية المختصة . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان من حق الرئيس الدينى للملة او الطائفة المنتمى اليها ان يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وان يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما ان له يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن اذا تبين عدم جديتة . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان كل طلب او جه دفاع يدلى لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، يجب على محكمة الموضوع تجيب عليه فى اسباب الحكم . (الطعن رقم 2740 لسنة 65 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1549 ق 282) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الابنية والاعمال التى تمت بالمخالفة لاحكام قانون تقسيم الاراضى المعدة للبناء على ان " يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيم او اجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ..." يدل - على انه يشترط فى الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل ان تكون داخلة فى التقاسيم او اجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 . (الطعن رقم 2740 لسنة 65 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1549 ق 282) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان من شأن الاثر الناقل للاستئناف ان يجعل اوجه الدفاع السابق ابداؤها من المستأنف عليه امام محكمة اول درجة مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة الى اعادة ترديدها امامها لم يثبت تنازله عنها . (الطعن رقم 2740 لسنة 65 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1549 ق 282) |
النص فى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد اجاز للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة الى غير اغراض السكنى مقابل زيادة الاجرة على الوجه المبين بهذا النص بشرط عدم ترتيب ضرر المبنى او شاغلية وان العبرة بحقيقة الواقع حتى ولو كان من تغيير الاستعمال بغير الاستعمال بغير الاستعمال بغير اذن المالك ويخالف شروط العقد مما مفاده ان يثبت للمحكمة ان المستأجر هو الذى غير الغرض من استعمال العين من مسكن الى غرض اخر والا كان تنازلا فى صورة تغيير للنشاط وان تخلى عن العين المؤجرة له كلها من شأنه ان تتحقق احدى الصور التى تجيز للمؤجر طلب اخلاء العين عملاً بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 2410 لسنة 61 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1544 ق 281) |
المقصود بالتنازل عن الايجار - وعلى لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الايجار الى شخص آخر يحل محله فيها . (الطعن رقم 2410 لسنة 61 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1544 ق 281) |
ولئن كان اثبات التنازل عن الايجار او نفيه من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى الا انه يتعين عليه ان يفصح عن مصادر الادلة التى كون منها عقيدته وان يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره ويكون مؤديا الى النتيجة التى خلص اليها حتى يتأتى لمحكمة النقض ان تعمل رقابتها على سداد الحكم وان الاسباب التى اقيم عليها قد جاءت سائغة لها اصلها الثابت فى الأوراق وان ما اثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها . (الطعن رقم 2410 لسنة 61 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1544 ق 281) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مؤدى نصوص المواد 18، 19 / 2 , 20 / 1 , 51 / 1 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون 93 لسنة 1980 ان المشرع اخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفتين فى حالتى العجز او الوفاة بحسب ما اذا كانا ناشئين عن اصابة عمل من عدمه فاذا لم يكن العجز او الوفاة ناشئين عن اصابة عمل يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة واربعين جزءا من المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على اساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الاخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين او مدة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك .... أما اذا كان العجز او الوفاة ناشئين عن اصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80 % من المتوسط الشهرى للاجر المشار اليه فى الحالة السابقة وذلك أياً كانت مدة الاشتراك فى التأمين وفى كلتا الحالتين يتعين الا يقل المعاش عن الحد الادنى او يزيد عن الحد الاقصى المقررين قانوناً للمعاش فى تاريخ استحقاقه . (الطعن رقم 840 لسنة 60 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1538 ق 280) |
مفاد نص البند "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ان المقصود بالاجر فى تطبيق هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الاصلى سواء أكان هذا المقابل محددا بالمدة او الانتاج ام بهما معا ويدخل فى حساب الاجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة وفقا لما يحدده وزير التأمينات . (الطعن رقم 840 لسنة 60 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1538 ق 280) |
المقصود بالسنة الاخيرة فى نطاق اعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 هو السنة التى فى نهايتها تاريخ ثبوت العجز او حصول الوفاة باعتبار ان هذا التاريخ استحقاق المعاش . (الطعن رقم 840 لسنة 60 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1538 ق 280) |
مفاد المادتين 2/218، 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا اغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر فى موضوع غير قابل لتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول، وان ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من احكام انما تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف اليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فان هذه القاعد الامرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها او الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة اعمالها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 3247 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1534 ق 279) |
حلول المطعون ضدهم ومن تدعى .....الغير مختصمة فى الطعن - محل مورثتهم فى مطالبة الطاعن بالتعويض عما اصابها من اضرار ماديا وادبية لحقتها من جراء تعديه عليها بالضرب - وخلت الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه فى الدعوى الى طلب التعويض لنفسه مقسوماً بحسب الفريضة الشرعية - ومن ثم فان موضوع دعواهم بهذه المثابة يكون واردا على ما استحق لمورثتهم من تعويض مقوم جمله واحدة انتقل اليهم بالميراث بعد وفاتها ويعد بالتالى عنصراً من عناصر تركتها ومن ثم فان الفصل فى موضوعها لا يتحمل الا حلاً واحداً بعينه مما لازمة ان يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة، واذ خلت صحيفة الطعن من اختصام من تدعى ... احد المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه فان الطعن يكون باطلا ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 3247 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1534 ق 279) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى طالما وجدت فى تقرير الخبير المعين فيها وفى أوراق الدعوى ما يكفى عقيدتها . (الطعن رقم 3221 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1528 ق 278) |
محكمة الموضوع متى رات فى حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة اسبابه فانها لا تكون ملزمة من بعد الرد استقلالاً على الطعون الموجهة اليه لان فى اخذها به محمولاً على اسبابه ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 3221 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1528 ق 278) |
النص فى المادة 169 من القانون المدنى على انه " اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر ...." ، وفى الفقرة الاولى من المادة 285 منه على انه " "1" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين .... " مفاده ان كلاً من المسئولين عنم العمل الضار يكون ملتزماً فى مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن ان يوجه مطالبته بالدين الى من يختاره منهم على انفراد او اليهم مجتمعين . (الطعن رقم 3221 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1528 ق 278) |
اذا اقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على احداهما فان تعييبه فى الدعامة الاخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 3221 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1528 ق 278) |
لما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاقها من حيث الخصوم الا اذا اوجب عليه القانون اختصام اشخاص معينين فيها، وكان الثابت من صحيفة الدعوى الابتدائية ان المرحوم ....... المدعى عليه الثانى عشر فيها والذى لم يعلن بها لوفاته لم يكن خصماً حقيقياً فيها وانما اختصم فقط ليصدر الحكم فى مواجتهة باعتباره احد مستأجرى العقار المطلوب تثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل له والتى لا يتطلب القانون بشأنها اختصام اشخاص معينين فيها، ثم قام هؤلاء بالتنازل عن مخاصمته واثبتت محكمة اول درجة هذا التنازل فى مدونات حكمها، فان انعدام الخصومة بالنسبة له لا يؤثر على انعقادها صحيحة بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 3173 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1519 ق 277) |
المقرر - وعلى ما جرى بعه قضاء هذه المحكمة - ان الغاء النص التشريعى لا يتم حسبما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى الا بتشريع لاحق ينص صراحه على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع، وان الاصل ان النصوص التشريعية تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها وفحواها . (الطعن رقم 3173 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1519 ق 277) |
النص فى المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 على ان " يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 336 من قانون العقوبات كل من اجر مكانا مبينا او جزاء منه لاكثر من مستأجر عن نفس المدة وكذلك كل من باع هذا المكان لاكثر من شخص واحد.... وفى المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ان " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ... كل من اجر مكانا او جزءا منه أو باعه، ولو بعقد غير مشهر، او مكن آخر منه وكان ذلك التأجير او البيع او التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ..." مفاده ان نطاق الحظر من التصرف بالبيع المؤدى الى بطلان التصرف اللاحق فى مفهوم هذين التشؤريعين هو المكان المبنى او جزء منه، واذ صدر القانون رقم 136 لسنة المعمول به اعتباراً من1981/7/31 معدلا بعض احكام التشريع السابق ناصا فى المادة 23 منه على ان " بعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته او بالوساطه اكثر من مقدم عن ذات الوحدة او يؤجرها لاكثر من مستأجر، او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجل ..." فان ذلك مؤداه ان المشرع قد اعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدى الى بطلان الوارد فى المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف فى الوحدة السكنية فقط بعد ان كاملا شاملا المكان المبنى او جزء منه وفقا لحكم هاتين المادتين وبذلك تكون المادة 1/23 من القانون 136 لسنة 1981 قد الغت ضمنا حكمها فى هذا الشأن ويضحى ذلك الحظر بالتالى قاصراً منذ سريان احكام القانون الاخير على التصرف اللاحق فى الوحدة السكنية فقط . (الطعن رقم 3173 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1519 ق 277) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تقدير مدى جدية او جدوى طلب الخصم ضم قضية الى اخرى هو من الامور التى تستقل بها محكمة الموضوع لتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 3173 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1519 ق 277) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا حجية لحكم الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او ضمنية سواء فى المنطوق اوفى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى، وكذلك ما يرد فى اسباب الحكم زائدا عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية . (الطعن رقم 3173 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1519 ق 277) |
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ،102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة امام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فانه يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كلا لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره . (الطعن رقم 2940 لسنة 57 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1505 ق 274) |
لما كان البين من الأوراق ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة وقيدت برقم 638 لسنة 1985 الدخليه لانه خالف احكام القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر ولم يصرف للمطعون ضده بدل مخاطر الوظيفة المقرر وصدر امر جنائى بتغريمة عشرين جنيها وحكمت المحكمة فى المعارضة المرفوعة عن هذا الامر بتاريخ 1985/12/19 بقبولها شكلاً وسقوط الامر الجنائي وبراءة المتهم واستندت فى اسباب حكمها على ان هذا البدل مقرر للعاملين بمواقع الانتاج فقط وان المطعون ضده لا يعمل بتلك المواقع وانما يعمل بمقر الشركة وصار هذا الحكم نهائيا واذ كان توافر شروط استحقاق هذا البدل للمطعون ضده بالنسبة للوظيفة التى يشغلها وهى مدير عام المحاجر لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن امتناع الطاعنة عن صرفه له وهو نفس الاساس فى الدعوى المقامة بالمطالبة بهذا البدل التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى اليه الحكم الجنائي السابق من ان الوظيفة التى يشغلها المطعون ضده لا يستحق عنها هذا البدل لعدم وجودها بمواقع الانتاج واذ اهدر الحكم المطعون فيه حجيه الحكم الجنائي الصادر ببراءة رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة عن واقعة عدم صرف البدل محل المطالبة للمطعون ضده فانه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2940 لسنة 57 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1505 ق 274) |
ان الاوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول لقانون المرافعات - هى الاوامر التى يصدرها قضاة الامور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض، وهى على خلاف القاعدة فى الاحكام القضائية تصدر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى او تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة او المباغته لما كان ذلك وكان الاصل ان القاضى لا يباشر عملاً ولائيا الا فى الاحوال التى وردت فى التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الاصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية الى غير ما يستهدف منها قضى فى المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضى فى اصدار الامر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - ان يصدر هذا الامر فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له اصداره، واذ كان لا يوجد نص فى القانون يجيز انتهاج طريق الاوامر على عرائض لوقف تسبيل خطابات الضمان فان الحكم المطعون فيه غذ قضى بتأييد الامر على عريضه الصادر بوقف تسييل خطابى الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيده " الطاعنة" وبايداع قيمتها امانه لدى البنك المطعون ضده الثانى يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة1994 من انه " يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة "9" من هذا القانون ان تأمر، بناء على طلب احد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير موقته او تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم او اثناء سيرها " ، اذ ان سلطة المحكمة فى هذا الشأن مرهون اعمالها بوجود نص قانونى يجيز للخصم الحق فى استصدار امر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ اى من هذه التدابير وذلك اعمالا للاصل العام فى طريق الاوامر على العرائض الوارد فى المادة 194 من قانون المرافعات بحسابة استثناء لا يجرى الا فى نطاقه دون ما توسع فى التفسير، واذ لم يرد فى القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الامر على عريضة فانه لا يجدى الحكم المطعون فيه الركون الى المادة 14 من قانون التحكيم المشار اليه سنداً لقضائه . (الطعن رقم 1975 لسنة 66 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1514 ق 276) |
إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1185 لسنة 63 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 234 ق 39) |
المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراء جديد" . (الطعن رقم 1185 لسنة 63 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 234 ق 39) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلي ما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق فى المطالبة بها بالتقادم وكانت الفقرة الثالثة من المادة 140 سالفة الذكر المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد استحدثت حكماً جديداً فى شأن صرف المعاش بعد انتهاء مدة التقادم سالفة البيان بما يقضي بأنه "إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف علي المعاش وحده ...." وإذ كان هذا النص متعلقاً بالنظام العام فيتعين إعماله فور العمل به اعتباراً من 1/ 7 / 1987 سواء كان هذا الميعاد الوارد فى الفقرة الأولي قد انتهي قبل العمل به أم بعده لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بانقضاء مستحقات الطاعن كاملة باعتباره من ورثة المرحوم/ .................................................... بالتقادم الخمسي دون أن يعمل هذا النص المستحدث بالنسبة لطلب الطاعن صرف المعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 65 لسنة 63 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 230 ق 38) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضي به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث أن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه فإن النعي بهما يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 65 لسنة 63 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 230 ق 38) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 258، 262، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم أجالاُ لإيداعهما يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن . (الطعن رقم 408 لسنة 68 جلسة 2000/01/26 س 51 ع 1 ص 215 ق 35) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن التكرار فى الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى - لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو بعدم سماعها، فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع قط ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار . (الطعن رقم 408 لسنة 68 جلسة 2000/01/26 س 51 ع 1 ص 215 ق 35) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر تكرار تأخر الطاعن فى سداد أجرة العين محل النزاع من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية واستئنافها رقم 39 لسنة 1989 مستأنف مستعجل الإسكندرية، فى حين أن الثابت من صورة الحكم الأخير - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع - أنه قضى بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى بطرد الطاعن وبعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة، مما مؤداه أنه لا يصلح هذا الحكم لأن يتخذ أساساً للقول بتوافر حالة التكرار فى التأخير فى سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 408 لسنة 68 جلسة 2000/01/26 س 51 ع 1 ص 215 ق 35) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفي من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية . (الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33) |
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ماسف بيانه مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان البين من القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - الطاعنة الثانية - والقانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية و الأجهزة التابعة لها و منها الطعن الثالث إنهما من الهيئات العامة و لكل منهما شخصية أعتبارية و ميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإن كلاً منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال اجله وإذ لم يفعلا يكون طعنهما باطلاً . (الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن......" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله . (الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33) |
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعاً دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر من هذه المساحة وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن هذا الحكم يكون صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالي يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه - وهو ما يوجب ..........تكليف الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث فى الطعن مما يقتضى إعادة الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب قبل الفصل فى الطعن . (الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33) |
المقرر انه إذا رفعت الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى الأمر الصادر من رئيس هذه المحكمة بتقدير الرسوم الاستئنافية فإن الحكم الصادر فيها على هذا النحو لا يعد صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين حتى يستوجب على محكمة الاستئناف اختصام وزير العدل "بصفته" عند نظر هذه المنازعة . (الطعن رقم 2062 لسنة 61 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 199 ق 32) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير . (الطعن رقم 2062 لسنة 61 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 199 ق 32) |
المقرر أنه لا تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب مما يتعذر تقدير قيمته وكانت المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية تبعاً لذلك هي مطالبة بحق معلوم القيمة . (الطعن رقم 2062 لسنة 61 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 199 ق 32) |
البين من استقراء المواد 1 ، 3 ، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - أن رسم الدعاوى معلومة القيمة إنما يقدر على أساس الفئات المبينة بالمادة الأولى وفقاً لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما قد يلحقها من بعد من زيادة أو انخفاض، ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم ولو حصل استئناف له فإذا ما صدر الحكم الاستئنافى مؤيداً للحكم الابتدائي استحق ذات الرسم النسبي السابق مقدراً على أساس قيمة الحق الذي قضت به محكمة أول درجة باعتباره حكم جديداً بالحق الذي رفع عنه الاستئناف وتكرر القضاء به من جديد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بتسوية رسوم الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1951 لسنة 105 ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 7419 لسنة 1982 القاضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 136113.61 دولار أمريكي محتسباً سعر الدولار وقت صدور الحكم الاستئنافى بتاريخ 15 مارس 1989 لا على أساس قيمته وقت رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2062 لسنة 61 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 199 ق 32) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار . مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، سواء فى ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين، مما مؤداه أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة، إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً . (الطعن رقم 1616 لسنة 69 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 209 ق 34) |
إذا استوفى عقد التأمين مدته يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنياً، وإنه يجرى فى هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصه ما يجرى على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارته الظاهرة . (الطعن رقم 1616 لسنة 69 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 209 ق 34) |
إذ كان البين من وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي أنها قد تضمنت النص فى البند (1) منها على انه (...بعد تمام سداد القسط تقوم الشركة المؤمنة بتعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات أو أي جزء منها من جراء هلاكها أو تلفها نتيجة لحريق أو صاعقة، وذلك فى أي وقت خلال مدة التأمين المبينة بالجدول أو أي مدة لاحقة بشرط أن يكون المؤمن له سدد عنها ما يستحق من قسط تجديد هذه الوثيقة وان تكون الشركة قد قبلته ........) وفى البند (2) - على انه ".......لا يكون الوفاء بأي قسط معتبراً قبل الشركة ما لم يعط عنه للمؤمن له إيصال مطبوع موقع عليه من احد مستخدمي الشركة أو احد وكلائها المصرح لهم بذلك" كما نص فى الجدول الملحق لهذه الوثيقة على أن مدة التأمين سنة تبدأ من 1/ 8/ 1989 الساعة 12 ظهراً إلى 1/ 8 /1990 الساعة 12 ظهراً فإن مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن تلك الوثيقة وان كانت قد تضمنت نصاً صريحاً على تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته إلى مدد زمنية مماثلة للمدة الواردة به إلا أن هذا التجديد يظل معلقاً حدوثه على سداد المؤمن له لقسط التجديد كاملاً وقبول المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال مطبوع موقع عليه من احد تابعيه أو وكلائه المصرح لهم بذلك وبما يعنى أن آثار العقد تظل موقوفة فلا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الخطر موضوع العقد إلا بعد تحقق هذا الشرط . (الطعن رقم 1616 لسنة 69 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 209 ق 34) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد آمنت لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة تبدأ من 1/ 8/ 1989 الساعة 12 ظهراً إلى 1/ 8/ 1990 الساعة 12 ظهراً بمبلغ مائتي ألف جنيه، وان هذه الوثيقة قد سبق تجديدها لمدد مماثلة كان آخرها المدة من 1/ 8/ 1994 إلى 1/ 8/ 1995 وأن المطعون ضدها لم تقم بسداد قسط تجديد الوثيقة عن الفترة التي تبدأ من 1/8/ 1995 الساعة 12 ظهراً حتى 1/ 8 / 1996 الساعة 12 ظهراً إلى أن شب الحريق يوم 10/ 9/ 1995 وهو الخطر المؤمن من اجله، فإن الوثيقة - والحال كذلك - لا تغطى هذا الحادث لعدم تجديدها قبل وقوعه وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين على سند من أن المطعون ضدها كانت قد طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى احد البنوك لصالح سداد قسط التأمين قبيل وقوع الحريق بثلاثة أيام وان هذا التحويل المصرفي يعد بمثابة تجديد تلقائي لعقد التأمين ومتخذاً من سابقة قبول الطاعنة لأقساط التجديد فى تواريخ لاحقة على مواعيد استحقاقها دليلاً على تجديد الوثيقة للمدة مثار النزاع رغم أن ذلك لا يفيد بذاته ثبوت التجديد بغير موافقة الطاعنة وبولها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد انحرف عن المعنى الواضح للعبارات التي تضمنتها وثيقة التأمين وشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1616 لسنة 69 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 209 ق 34) |
وإن كان المقرر أن تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه حيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه . (الطعن رقم 5809 لسنة 62 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 178 ق 28) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 5809 لسنة 62 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 178 ق 28) |
التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية . (الطعن رقم 5809 لسنة 62 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 178 ق 28) |
إذا قدم طالب التعويض إلى محكمة الموضوع دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضي اطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه، فإنه يتعين عليه أن يبين سبب عدم أخذه به وإلا كان حكمه قاصر التسبيب . (الطعن رقم 5809 لسنة 62 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 178 ق 28) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الطبيب الشرعي الذي ندبته محكمة الاستئناف - للوقوف على مدى الضرر الذي لحق بالطاعن - قد خلص فى تقريره إلى إصابة الأخير من الحادث بخلع بالفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل بأطرافه الأربعة خلف لديه عاهة مستديمة بنسبة 100 % وترتب على ذلك حاجته للعلاج الطبيعي مدى الحياة، وكان الطاعن قد استدل أمام محكمة الاستئناف - على حجم الضرر الذي أصابه - بمستندات علاجه فى مصر وألمانيا الغربية التي قدمها إلى المحكمة بما تنطوي عليه من زيادة تكاليف العلاج عن ثلاثين ألف جنيه، وإذ لم يأخذ الحكم بهذه المستندات وقدر التعويض بأقل مما جاء بها دون أن يتناولها بالبحث والدراسة والرد عليها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى تقدير التعويض قد يتغير بها وجه الرأي فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5809 لسنة 62 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 178 ق 28) |
وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء . (الطعن رقم 2214 لسنة 68 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 183 ق 29) |
مناط الحكم بالإخلاء فى حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار فى جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير فى الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعي به . (الطعن رقم 2214 لسنة 68 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 183 ق 29) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر . فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء - سواء فى دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة أو فى دعوى الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل فى الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها . (الطعن رقم 2214 لسنة 68 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 183 ق 29) |
يلزم لتوافر حالة التكرار - فى دعوى تكرار التأخير فى سداد الأجرة - أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها فى الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة فى الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه انه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير فى مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جديدة فانه يتعين على المحكمة أن تفصل فى هذه المنازعة وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل فى موضوع الدعوى . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة / / أمام محكمة أول درجة بالوفاء بأكثر من الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى المطعون فى حكمها - والذي يعد مطروحاً على محكمة ثان درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - باعتبار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع مبلغ (32) جنيه وفقاً لقرار اللجنة رقم 25 لسنة 1987 اللاحق فى صدوره على الفترة المطالب بها بالحكم رقم لسنة إيجارات كلى الجيزة المتخذة كسابقة للتكرار وليست قيمة الأجرة التعاقدية لها وقدرها (خمسة وأربعون جنيهاً) والمطالب بها فى الدعوى الأخيرة سيما وقد قام المطعون ضده بالطعن على قرار اللجنة المشار إليه بالدعوى رقم لسنة طعون إيجارات الجيزة . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذه المنازعة الجدية فى الأجرة المرددة بين الطرفين ولم يحسم هذا الخلاف حول الأجرة القانونية للشقة محل النزاع للتحقق من صحة دفاعه بالوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى المطعون فى حكمها بالطعن الماثل رغم كونها مسألة أولية تدخل فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل فى طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 2214 لسنة 68 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 183 ق 29) |
النص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/ 11 /1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى القضية رقم (149) لسنة 18 ق . دستورية عليا بالجريدة الرسمية فى العدد رقم (48) بتاريخ 27/ 11 /1997 عملاً بالمادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعى سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة (40) سالفة البيان ويترتب على ذلك انه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التي تخولها المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلي ولا خطأ فى جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلى فى ذلك الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته . (الطعن رقم 104 لسنة 69 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 188 ق 30) |
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم القصور فى أسبابه الواقعية . (الطعن رقم 104 لسنة 69 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 188 ق 30) |
المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 104 لسنة 69 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 188 ق 30) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان علم المؤجر الأصلي بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يمكن اعتباره تنازلاً من جانبه عن استعمال حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب، إلا أن تقدير ذلك متروك لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 104 لسنة 69 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 188 ق 30) |
تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه أمام المحكمة المطعون فى حكمها بعدم أحقية المطعون ضدهم الستة الأوائل - المؤجرين - فى طلب إخلاء الفيلا محل النزاع منه للتأجير من الباطن بصدور الحكم بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك لمبادرته فور عودته من الخارج بالتنبيه على المطعون ضده الأخير بتاريخ 19/ 12/ 1993 بإنهاء عقد الإيجار من الباطن المبرم بينهما والمؤرخ 1/ 2 /1986 وإخلاء الفيلا محل النزاع ورفعه الدعوى المستعجلة رقم ......لسنة .....القاهرة لطرده منها والمقضي فيها بعدم سماع الدعوى و تأييد ذلك الحكم استئنافياً فأقام الدعوى الموضوعية بالإخلاء رقم ......لسنة...... إيجارات كلى شمال القاهرة المتداولة بالجلسات وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه كما تمسك بسقوط حقهم فى هذا الطلب لعلمهم بالتأجير من الباطن من فترة طويلة تربو على الأربع سنوات سابقة على رفع دعواهم بالإخلاء المطعون فى حكمها ذلك بمثابة موافقة ضمنية عليه كالمستفاد من المحضر الإداري رقم .....لسنة ..... الزيتون غير أن الحكم المطعون فيه اجتزأ فى قضائه بإخلاء العين محل النزاع على ما أورده بمدوناته من ( ........ إن مجرد علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته قبولاً لها يتضمن النزول عن الحق فى طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الايجابي عن الإرادة ومن ثم فلا يقبل الادعاء بصدور موافقة ضمنية مستفادة من علمهم بذلك وعدم اعتراضهم عليه إذ خلت الأوراق من ثمة قرينة أو دليل قاطع على موافقة المستأنفين على واقعة التأجير من الباطن ومن ثم يكون الثابت أن التأجير من الباطن قد تم دون موافقة المستأنفين وحيث انه عما أثاره المستأنف عليه الأول من أن واقعة التأجير من الباطن تستند إلى الرخصة المخولة له بالمادة 40/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 فمردود بأنه قضى من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 40 ق 49 لسنة 1977 .....ومن ثم يكون ما قرره المستأنف عليه فى هذا الصدد على غير سند من القانون مما تلتفت عنه المحكمة ......" وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان فى شقيه لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه فى ضوء النظر المتقدم والذي - وان صح - يتغير به وجه الرأي فى الدعوى مطرحاً المستندات المقدمة من الطاعنين والمبينة آنفاً ودلالتها التي تمسك بها الطاعن والتي لا يبين انه فحصها أو اطلع عليها مما يصمه بعوار القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 104 لسنة 69 جلسة 2000/01/23 س 51 ع 1 ص 188 ق 30) |
المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة . (الطعن رقم 1007 لسنة 68 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 145 ق 23) |
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصه . (الطعن رقم 1007 لسنة 68 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 145 ق 23) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة فى ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها فى شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان . (الطعن رقم 1007 لسنة 68 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 145 ق 23) |
المقرر-في قضاء محكمة النقض - أن ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1007 لسنة 68 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 145 ق 23) |
إذ كان الثابت أن الطاعن أسس طلبيه بإلزام مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع بتسليمه شقة القاهرة محل عقد الإيجار المؤرخ / / 19 المحرر بينه وبين الأخير والتعويض عن عدم تسليمها له، على أن هذا العقد حرر لتنفيذ عقد البدل الذي انعقد بينه وبين مورثة المطعون ضدهم بتاريخ / / 19 وساند ذلك بالأدلة والقرائن المشار إليها بسبب النعي، وإذ كان من شأن هذه الأدلة والقرائن لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي فى النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثها والوقوف على دلالة تلك الأوراق والمستندات فى إثبات أو نفى ورود عقد البدل على شقة القاهرة محل عقد إيجار المطعون ضده الرابع أو يندب خبيراً لتحقيق ذلك وذهب فى أسبابه إلى خلو الأوراق مما يفيد أن هذا العقد كان ثمرة لعقد التبادل . ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب تسليم هذه الشقة والتعويض عن عدم تسليمها وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 1007 لسنة 68 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 145 ق 23) |
مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة، فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارهها أو فى استحقاقها استناداً إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين و كان تفسيره على نحو أو أخر مما تحتمله عبارات النص، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف و تقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أوليه لازمه للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
مفاد النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية و البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه و الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت و تم تأجيرها أو شغلها حتى 5/ 11/ 1961 و لم تخضع لتقدير اللجان التي أختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات و التخفيضات فى الأجرة المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن و لا يعتد بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجاية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا أختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، و إنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
اذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العقار الكائن به العين محل النزاع أنشئ فى عام 1951 و أن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية فى عدم مطابقتها لتلك المكتوبة فى عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد فى القانون الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون 121 لسنة 1947، وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (1) من القانون المذكور والمضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 قد تضمنت النص على أن "تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للاماكن التى أنشئت منذ أول يناير 1944 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر 1952" وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (2) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم النص على أن "تكون الأجرة بالنسبة للاماكن المذكورة فى المادة السابقة، إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15 % " ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمناً النص فى مادته الأولى على أن "تخفض بنسبة 20 % الأجور الحالية للاماكن المبينة ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 سالف الإشارة إليه وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس 1965 فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها فى المرسوم بقانون المشار إليه على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة" ومن ثم فإنه فى تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن قد سبق تأجيره، فإذا كان قد سبق تأجيره و تعذر معرفة أجرة شهر سبتمبر 1952 فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينه و القرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد فى ذاته بل قيمة الأجرة فى تاريخ معين، و هي تعتبر بهذه المثابة و اقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجري عليه التخفيض، و أن الأجرة التي يحسب عيها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965 سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 المشار إليه . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
النص فى المادة السابعة من القانون 136 لسنة1981 يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت إنشاء العين و ليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء محتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار رغم منازعة الطاعن فى مطابقتها للأجرة القانونية، و طلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه، ودون أن يعرض لهذا الخلاف باعتباره مسألة أوليه لازمة للفصل فى طلب الإخلاء و قد حجبه ذلك عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال بعد ما طرأ عليها من زيادة أو خفض و من ثم عن مدى صحة التكليف بالوفاء بها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 82 لسنة 69 جلسة 2000/01/19 س 51 ع 1 ص 152 ق 24) |
مؤدى النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات ان مناط حجية الحكم الجنائي ليست وحدة الموضوع فى الدعويين لان موضوع الدعوى الجنائية دائما هو عقاب المتهم وهو ما لا شأن للمحاكم المدنية به وانما مناط الحجية ان الفعل غير المشروع ذاته الذى اقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذى اقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه فاذا كان الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه اتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر الى المستأجر على انه استعمال للمكان المؤجر ادى الى الاضرار بسلامة المبنى، فان الحكم الجنائي الذى يفصل فى وقوع هذا الفعل ونسبته الى فاعله يكون حجة فى دعوى اثبات الضرر بصرف النظر عن ان الدعوى الجنائية رفعت طلباً للعقاب عن اتلاف المنقولات بينما دعوى اثبات الضرر تخص سلامة المبنى لانه لا عبرة باختلاف الضررين ما دام انهما ناشئان عن فعل واحد، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده قد رفع الدعوى ابتداءً بطلب اثبات الضرر الذى اصاب المبنى نتيجة ترك الطاعن لصنابير المياه مفتوحة مما اسقط سقف السندرة الواقعة اسفل عين النزاع وهذا الفعل ذاته هو الذى حوكم عنه الطاعن فى المخالفة 803 لسنة 1988 دمياط لان سقوط ذلك السقف اتلف منقولات للمطعون ضده فحكمت المحكمة الجنائية ببراءته لان الفعل المنسوب للطاعن لم يثبت لان الشقة كانت فى السنة السابقة مغلقة ولم يستهلك مياهاً او كهرباء، فان الحكم الجنائي يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الاساس المشترك بين الدعويين، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه على ان موضوع الدعوى الجنائية كان عن تلف المنقولات فى حين ان موضوع الدعوى الراهنة قد اتسع الى طلب التعويض عن الاضرار التى حاقت بالمبنى فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2929 لسنة 65 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 130 ق 20) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم موضوع الطعن 7639 لسنة63 ق كان أساساً لها، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/ 1 سالفة البيان . (الطعن رقم 2929 لسنة 65 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 130 ق 20) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر فى حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة، فلا تسلب الحيازة استنادا إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها إما فى القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة فى المال الشائع، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذي يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية . فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقي الشركاء فى الحيازة، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلا لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى نطاق إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم . (الطعن رقم 160 لسنة 69 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 140 ق 22) |
من المقرر أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين المؤجرة فى حيازته رغم الإجارة . لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر، فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة 590 من القانون المدني ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد . (الطعن رقم 160 لسنة 69 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 140 ق 22) |
من المقرر أنه لا يجوز لمشتري حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزاً لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع . (الطعن رقم 160 لسنة 69 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 140 ق 22) |
إذا كان الطاعنان لا ينازعان فى أن الطاعن الثاني يستأجر عين النزاع منذ 1/ 6/ 1978 ووضع عليها اليد بهذه الصفة، ثم اشترى بعقد مسجل فى 26/ 4/ 1993 حصة شائعة مقدارها 7/ 16 من القيراط من شركاء المؤجر كما أن الطاعن الأول قد اشترى حصة شائعة مقدارها 14/ 16 من القيراط من غير المؤجر ولا المستأجر بالعقد المسجل بتاريخ 30/ 4/ 1995 ثم اشترى من الطاعن الثاني الحصة سالفة الذكر بعقد مسجل بتاريخ 14/ 5/ 1996 وبذلك أصبح الطاعن الأول يمتلك 15/ 16 ر1 من القيراط أي قيراطاً وسبعة أسهم ونصفاً فى العقار، وحل محل الطاعن الثاني فى الانتفاع بالشقة محل النزاع، ولم ينازع الطاعن الأول فى عمله بأن الطاعن الثاني كان مستأجراً لعين النزاع ولا أن ذلك كان أساس وضع يده، فإن لازم ذلك كله أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار، ويكون الدفاع الذي ساقه الطاعنان لا يستند إلى أساس قانوني سليم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها إخلاء الطاعنين، فإن النعي عليه بسببي الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من أسباب قانونية . (الطعن رقم 160 لسنة 69 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 140 ق 22) |
مؤدى النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات ان مناط حجية الحكم الجنائي ليست وحدة الموضوع فى الدعويين لان موضوع الدعوى الجنائية دائما هو عقاب المتهم وهو ما لا شأن للمحاكم المدنية به وانما مناط الحجية ان الفعل غير المشروع ذاته الذى اقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذى اقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه فاذا كان الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه اتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر الى المستأجر على انه استعمال للمكان المؤجر ادى الى الاضرار بسلامة المبنى، فان الحكم الجنائي الذى يفصل فى وقوع هذا الفعل ونسبته الى فاعله يكون حجة فى دعوى اثبات الضرر بصرف النظر عن ان الدعوى الجنائية رفعت طلباً للعقاب عن اتلاف المنقولات بينما دعوى اثبات الضرر تخص سلامة المبنى لانه لا عبرة باختلاف الضررين ما دام انهما ناشئان عن فعل واحد، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده قد رفع الدعوى ابتداءً بطلب اثبات الضرر الذى اصاب المبنى نتيجة ترك الطاعن لصنابير المياه مفتوحة مما اسقط سقف السندرة الواقعة اسفل عين النزاع وهذا الفعل ذاته هو الذى حوكم عنه الطاعن فى المخالفة 803 لسنة 1988 دمياط لان سقوط ذلك السقف اتلف منقولات للمطعون ضده فحكمت المحكمة الجنائية ببراءته لان الفعل المنسوب للطاعن لم يثبت لان الشقة كانت فى السنة السابقة مغلقة ولم يستهلك مياهاً او كهرباء، فان الحكم الجنائي يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الاساس المشترك بين الدعويين، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه على ان موضوع الدعوى الجنائية كان عن تلف المنقولات فى حين ان موضوع الدعوى الراهنة قد اتسع الى طلب التعويض عن الاضرار التى حاقت بالمبنى فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7639 لسنة 63 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 130 ق 20) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم موضوع الطعن 7639 لسنة63 ق كان أساساً لها، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/ 1 سالفة البيان . (الطعن رقم 7639 لسنة 63 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 130 ق 20) |
مؤدى نص المادة 152 مدني وما نصت به المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقاً للغير . ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يتراءى له إسكانهم، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاءً لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب بسكنى صغاره والمخدوم بسكنى خدمه، فهؤلاء جميعاً ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يعد المستأجر نائباً عنهم، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعاً لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استناداً لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد انقضت مع ملاحظة أن المشرع فى نص قانوني إيجارات الأماكن سالفي الذكر قد كفل لبعضهم بشروط معينة الحق فى خلافة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له لينقلب مستأجراً أصلياً، فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي و التي لم يكن الشاغل طرفاً فيها قد انقضت كان للمدعي عليه أن ينفي زعم المؤجر ويتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل العين لازال قائماً باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامه طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه، وإلا كان فى ذلك إخلال بمبدأ المساواة . (الطعن رقم 5354 لسنة 64 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 135 ق 21) |
مؤدى المواد 115، 117، 125، 126 من قانون المرافعات مجتمعة أن المشرع حرصاً منه على تبسيط إجراءات الدعوى، وتغليباً لموجبات الصحة على دواعي البطلان، ومنعاً لتقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وهو ما يفتح باباً يؤدي إلى تناقض الأحكام، ويهز مفهوم العدالة، ويعصف بالثقة العامة فى القضاء، أوجب على المحاكم أن تقبل تدخل كل من كان يصح اختصامه فى الدعوى عند رفعها باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي، فمن باب أولى تقبل من المدعي عليه أن يتمسك بالصفة التي تجعله الخصم الحقيقي للمدعي لأنها هي المكلفة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها . (الطعن رقم 5354 لسنة 64 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 135 ق 21) |
أوجبت نصوص المواد 115 ، 117 ، 125 ، 126 من قانون المرافعات على المحاكم أن تقبل طلبات لامدعي عليه التي تؤدي إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته فمن باب أولى فهي ملزمة بقبول دفوع المدعي عليه الموضوعيه التي وقف فيها عند حد طلب رفض الدعوى دون أن يجاوز ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بشئ . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورد على دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي بما أورده فى أسبابه (إن الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة الدعوى الابتدائية أنها قد رفعت على المستأنفين بصفتهما الشخصية دون تلك الصفة المشار إليها) فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و جره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5354 لسنة 64 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 135 ق 21) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية . (الطعن رقم 5737 لسنة 62 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 118 ق 17) |
متى كان الثمن المسمى فى عقد البيع المشفوع فيه صورياً وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع - بإعتباره من الغير فى هذا العقد - أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالماً بهذه الصورية وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة وعبء الإثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلاً من قبل إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة فإن أفلح فى إثبات هذين الأمرين معاً كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصاً أي مخالفاً لما أوجبته المادة 942 /2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع فى الأخذ بالشفعة، أما إذا فشل فى إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين فى عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو اثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فان الثمن المبين فى العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقاءه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحاً قانوناً . (الطعن رقم 5737 لسنة 62 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 118 ق 17) |
اذ كان البين من الأوراق ان أياً من المطعون ضدهم لم يتمسك امام محكمة الموضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى فى العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من اثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه اذ لم يعول على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى فى العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ليلقى عليه تبعاً لذلك عبء اثبات صوريته وان الثمن الحقيقى هو الوارد فى العقد المسجل وهو ما ادى به الى القضاء بسقوط حق الطاعن فى أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب وانتهى اليه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5737 لسنة 62 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 118 ق 17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للمادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية" يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسري فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه وأن هذه العقود لا تسري فى مواجهة المالك الجديد هي تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة، ممن له حق التأجير طبقاً للقانون . (الطعن رقم 250 لسنة 69 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 122 ق 18) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشتري بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر. (الطعن رقم 250 لسنة 69 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 122 ق 18) |
المقرر أن علم المستأجر المعول فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتري سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية . (الطعن رقم 250 لسنة 69 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 122 ق 18) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن سند ملكية المطعون ضدها لعين النزاع هو عقد البيع العرفي المؤرخ 19/ 1/ 1985 الذي قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 1063 لسنة 1990 مدني كلى المنصورة، وخلت الأوراق مما يفيد تسجيله أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه ومن ثم فإن ملكية عين النزاع لا تزال ثابتة للبائع ولم تنتقل للمطعون ضدها فلا تستطيع الاحتجاج بعقد شرائها قبل الطاعنة (المستأجرة) ولا يكون لها أن تطالبها بشيء بالطريق المباشر إذ لا تعدو أن تكون دائنة عادية لزوجها البائع لها والمؤجر للطاعنة وحقها فى تسلم عين النزاع حق شخصي مترتب لها فى ذمته ويضحى بذلك وضع يد الطاعنة على عين النزاع بمقتضى سند قانوني هو عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1989 الصادر لها من المالك وينقضي عنها الغصب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بطرد الطاعنة من عين النزاع تأسيساً على أن وضع يد المطعون ضدها على عين النزاع بلا سند من القانون ذلك أن عقد الإيجار الصادر لها من زوجها والمؤرخ 1/ 1/ 1989 صادر من غير مالك لأنه باعها للمطعون ضدها بعقد بيع مؤرخ 19 / 1 /1985 أي قبل واقعة التأجير للطاعنة مما يعيبه . (الطعن رقم 250 لسنة 69 جلسة 2000/01/13 س 51 ع 1 ص 122 ق 18) |
وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن عقد البيع الصدار إليه من البائعة له و المقدمة صورته الشمسية بملف الطعن كان معروضا على محكمة الاستئناف , وأنه تمسك بها أمامها ولو يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك , فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كان الشرط الفاسخ لا يقضى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه ، و كانت عبارة الشرط الواردة فى العقد موضوع الدعوى أنه " إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، و لما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ألا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . (الطعن رقم 491 لسنة 37 جلسة 2000/01/09 س 24 ع 1 ص 49 ق 10) |
الشرط الفاسخ لا يقتصى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . و إذا كانت عبارة الشرط الواردة فى عقد البيع أنه " إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، و لما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية إلا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز فى المبيع قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 491 لسنة 37 جلسة 2000/01/09 س 24 ع 1 ص 49 ق 10) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - ولما كانت الإقامة المستقرة المعتادة هي المناط فى استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة . (الطعن رقم 6095 لسنة 64 جلسة 2000/01/02 س 51 ع 1 ص 113 ق 16) |
النص فى المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة أن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين هي تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وان الإقامة المستقرة هي من أمور الواقع التي تدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 6095 لسنة 64 جلسة 2000/01/02 س 51 ع 1 ص 113 ق 16) |
إذ كان الطلاق البائن هو رفع القيد الثابت شرعاً بالزواج أي حل رابطة الزوجية فى الحال أو المأل ويؤدي الطلاق البائن إلى انحلال هذه الرابطة فى الحال عقب صدور الطلاق خلافاً للطلاق الرجعي الذي لا تنحل به العلاقة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة ويكون الطلاق بائناً إذا كان نظير مال تدفعه الزوجة لتفتدي به نفسها من قيد الزواج أو إذا طلبت الطلاق على أن تبرئه من مؤخر مهرها أو من نفقة عدتها ولا يجوز للزوج أن يعيد المطلقة بائناً بما دون الثلاث إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ومنذ وقوع هذا الطلاق فإن المطلقة تعتبر أجنبية عن زوجها لا يجوز له الإقامة معها فى مسكن واحد . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية ركنت فى إثبات طلاقها من زوجها إلى إشهاد طلاق صدر عن يد مأذون يفيد طلاقها من زوجها على الإبراء من حقوقها الشرعية بتاريخ 12/ 7/ 1986 - برقم صفحة وأن المستأجر الأصلي قد توفي فى 25/ 7/ 1986 أي بعد الطلاق البائن وأنها كانت بعد طلاقها إلى حين وفاته تقيم مع والدها على النحو الثابت بمحضر الشكوى الإداري رقم 347 لسنة 86 إداري الدقي ومن أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن إقامة هذه الطاعنة مع والدها واستمرارها فى المنزل محل النزاع بعد طلاقها بائناً وحتى وفاته تتسم بالاستقرار مما يخول لها الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إقامتها بعد الطلاق البائن غير مستقرة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 6095 لسنة 64 جلسة 2000/01/02 س 51 ع 1 ص 113 ق 16) |
استخلاص انتهاء الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي الطاعنة الأولى أن إقامتها المستقرة هي بمنزل الزوجية وأنها كانت تتردد على والدها بالمنزل محل النزاع لمراعاته أثناء مرضه وأن إقامتها قبل الوفاة لمدة سبعة أشهر ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة مناط الامتداد القانوني لعقد الإيجار وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتدخل فى سلطته التقديرية فإن مجادلة الطاعنة الأولى فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي بها أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6095 لسنة 64 جلسة 2000/01/02 س 51 ع 1 ص 113 ق 16) |
التقادم المكسب _ شأنه فى ذلك شأن التقادم المسقط _ ينقطع بالمطالبة القضائية وما فى حكمها، وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق . (الطعن رقم 4997 لسنة 62 جلسة 1999/12/28) |
المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هي المطالبة الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا فى خصوص هذا الحق، وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر . (الطعن رقم 4997 لسنة 62 جلسة 1999/12/28) |
إذا كان طلب إجراء القسمة بين المستحقين فى الوقف لا ينصب على أصل الحق، ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة، ومن ثم فلا أثر لهذا الطلب فى قطع مدة التقادم المكسب . (الطعن رقم 4997 لسنة 62 جلسة 1999/12/28) |
الإقرار الذي تنقطع به هذه المدة (مدة التقادم المكسب) يجب أن يبين منه بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذي انقض من مدة التقادم قبل صدوره . (الطعن رقم 4997 لسنة 62 جلسة 1999/12/28) |
إذا كان المطعون فيه خالف هذا النظر، إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة، على أن تقديم طلب إلى لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف فى سنة...... تنقطع به تلك المدة، وعلى أن إقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على هذه الأعيان يعتبر إقرارا صريحاً منها بأن المساحة المتنازع عليها من هذه الأعيان مملوكة لجهة الوقف مما تنقطع به مدة التقادم، دون أن يبين كيف دلت إقامة تلك الدعوى على اتجاه إرادة الطاعنة إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم المكسب قبل رفعها، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله . (الطعن رقم 4997 لسنة 62 جلسة 1999/12/28) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك، وهي تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ. (الطعن رقم 544 لسنة 69 جلسة 1999/12/28 س 50 ع 2 ص 1321 ق 261) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت فى استئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما وبين وفاته ودللت على ذلك بما جاء فى دفاعها الوارد بوجه النعي، وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض استنادا إلى أن الجريمة التي دين عنها قائد السيارة المؤمن عليها لديها هي - قتل خطأ - فى حين أن الثابت من محضر الجنحة سالفة البيان أنه دين جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ وأن الحادث وقع فى 14/4/1996 بينما حدثت وفاة المذكور بتاريخ 23/2/1997 وإذ كان ما تردى فيه الحكم من مخالفة للثابت فى الأوراق فى هذا الصدد قد حجبه عن التحقق من قيام علاقة السببية مباشرة بين الإصابة والوفاة , فإنه فضلاً عما تقدم يكون قد عاره قصور مبطل . (الطعن رقم 544 لسنة 69 جلسة 1999/12/28 س 50 ع 2 ص 1321 ق 261) |
المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني أن المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي عن تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 5894 لسنة 62 جلسة 1999/12/26 س 50 ع 2 ص 1310 ق 258) |
إذا كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وإن اعتبرت من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها . (الطعن رقم 5894 لسنة 62 جلسة 1999/12/26 س 50 ع 2 ص 1310 ق 258) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه فى حق الطاعن من تاريخ التصديق على الحكم العسكري فى 20/5/1986، على قالة علم الأخير يقينا بالضرر وبشخص المسئول عنه فى هذا التاريخ لتأديته الخدمة العسكرية مع تابع المطعون ضدهما فى ذات الوحدة التي نفذ فيها العقوبة، وإذ لا يؤدى ذلك بالضرورة إلى تلك النتيجة، لانتفاء التلازم الحتمي بين عمل الطاعن فى ذات الوحدة التي يعمل بها التابع، وبين علمه بالضرر وبشخص المسئول عنه فى تاريخ التصديق على الإدانة فى الدعوى التي لم يكن ممثلا فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شمله الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 5894 لسنة 62 جلسة 1999/12/26 س 50 ع 2 ص 1310 ق 258) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم انفسهم مع اتحاد الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257) |
المقرر - أن العبرة فى اتخاذ الخصوم فيما يتعلق بقوة الشئ المحكوم فيه إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم . لما كان ذلك ، و كان التناقض الذى تدعيه الطاعنة بسبب النعى - أياً ماكان وجه الرأى فيه - فهو فى ذات الدعوى المطروحة و ليس بدعوى أخرى سبق وأن صدر فيها حكم فى نزاع آخر حاز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257) |
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلا فى الدعوى بشخصه ، و ثانيهما أن يثت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم ، ثالثا أن تقوم علاقة سببية بين الغش أو التؤاطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذى أدى إلى صدوره على الصورة التى صدر بها ، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لاتقع تحت حصر و تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة وبما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257) |
المقرر - أن الحارس القضائي وفقا لنص المادة 734 من القانون المدنى يلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها و الظروف المحيطة بها ، وما تتطلب من أعمال لرعايتها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يكفى بالعناية التى يتوخاها عادة فى شئونه الشخصية ، وكان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يعيبها من أعمال مادية ، بل يجب عليه أيضا أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية و قضائية فى صددها ، وكانت طبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة و موجود حكما أو فعلا فى حوزة الحارس يقتضى أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ و الصيانة الداخلة فى سلطته ، وعليه تسديد و تحصيل أجرة الأطيان و الأعيان الموضوعة تحت حراسته فى مواعيدها ، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم الالتزامات التى تعلق بذمة الحارس . (الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر - الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة - قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها فى مواعيدها المحددة مما ترتب على ذلك الحكم بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة ، وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التى تحددت نهائيا وماتكبده المؤجر من نفقات و مصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقى الحكم النهائى بالإخلاء ، ومن ثم يكون الحارس قد أهمل فى استعمال الرخصة التى منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لتفادى الحكم على الطاعنة بالإخلاء ، ولا يكفى لنفى هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانونى فى الدعوى وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون الحكم بالإخلاء ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر فى المنازعة فى مقدار الأ<رة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها ، وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على العيان المؤجرة والتى تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع فى وقت تكون يد المستأجرة " الطاعنة " مغلولة عن اتخاذ إى إجراء للمحافظة عليها ، وكان هذا الإهمال هو السب المباشر فى الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجريها ، فإنه يكون قد توافرت فى شأنه شروط إعمال نص المادة 8/241 من قانون المرافعات مما كان يجب قول الالتماس بإعادة النظر فى الحكم الاستئنافى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع و أوجه الدفاع فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع على أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 4753 لسنة 63 جلسة 1999/12/19 س 50 ع 2 ص 1281 ق 253) |
يدل النص فى المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمادة 99 من لائحة العاملين بالبنك علي أن القانون رقم 120 لسنة 1975 أو ولائحة العاملين بالبنك الصادرة نفاذا لأحكامه هما الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بذلك البنك فتطبق عليهم أحكامهما ولو تعارضت مع أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأن الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص فى اللائحة . (الطعن رقم 4753 لسنة 63 جلسة 1999/12/19 س 50 ع 2 ص 1281 ق 253) |
مؤدى المواد 24، 25، 33 من لائحة العاملين بالبنك أن اللائحة المشار إليها وقد انتظمت القواعد الخاصة بإعداد تقارير كفاية العاملين وجعلت الإخطار بتقارير الكفاية قاصراً على الحالة التي تقدر فيها كفاية العامل بدرجة متوسط فأقل فإنه لا يكون هناك ثمة مجال فى هذا الشأن لإعمال أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 . (الطعن رقم 4753 لسنة 63 جلسة 1999/12/19 س 50 ع 2 ص 1281 ق 253) |
إذا أوجب المشرع على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تدخل فى الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوي فى ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلا باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية . (الطعن رقم 3322 لسنة 68 جلسة 1999/12/15 س 50 ع 2 ص 1276 ق 252) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن التكييف الصحيح للنظر فى موضوع الدعوى أنه وصية فإنه يتعين عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى، لأنها لا تتقيد فى التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعى للحق الذي يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق المحكمة حكم القانون طبقا للتكييف الصحيح . (الطعن رقم 3322 لسنة 68 جلسة 1999/12/15 س 50 ع 2 ص 1276 ق 252) |
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اعتبر القرار المؤرخ 28/6/1986 الصادر للمطعون ضده الأول من مورث الطاعنين والمطعون ضدهن الثانية للأخيرة وصية وخلص إلى ثبوت صحة صدورها من الموصى ونفاذها فى حق الورثة المذكورين طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 وأقام قضاءه على هدي من ذلك، فإن الدعوى تعتبر بهذه المثابة من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون الأول سالف البيان المتعلق ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف، وإذا رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة فى تلك الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام، وإذا كان الثابت من تلك المدونات أن النيابة العامة لم تتدخل فى الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد وقع باطلا . (الطعن رقم 3322 لسنة 68 جلسة 1999/12/15 س 50 ع 2 ص 1276 ق 252) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 280 من قانون المرافعات على أن (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء) مؤداه أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذي دالا بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالف ذكرها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته ما لم يكن سندا تنفيذيا آخر . (الطعن رقم 10141 لسنة 64 جلسة 1999/12/14 س 50 ع 2 ص 1272 ق 251) |
إذا كان الثابت من الإطلاع على أصل عقد القرض الموثق المبرم بين طرفي النزاع، والمنفذ بمقتضاه، أنه نص فيه على أن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ 2,391,106 جنيها ثم تأشر من الموثق بما يفيد إلغاء هذه العبارة، وأن القرض المقدرة قيمته بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عقد ضمانا للوفاء بذلك الرصيد المدين وملحقاته وفوائده، مما ينبئ عن أن الطاعن لم يتسلم قيمة القرض، وهو ما أكده الخبير المندوب فى الدعوى، فإن دين البنك وقد تأشر بإلغائه وعلى نحو ما تقدم لا يكون ثابتا بسند ظاهر . لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعن على أسباب ظنية افتراضية مفادها (أن الطاعن وقد وقع على العقد فإنه يعتبر مدينا وأن هذا العقد يعتبر تجديدا للدين، وأن الضمان ينصرف إلى مبلغ القرض، لأنه لا يتصور وفقا لمسلك الشخص العادي أن يوقع شخص على عقد قرض بضمان رهن ويترك السند فى يد الدائن المرتهن دون أن يكون له أساس من قبض، فإن ذلك مما يجهل بالأساس الذي قام عليه قضاء الحكم، ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون . (الطعن رقم 10141 لسنة 64 جلسة 1999/12/14 س 50 ع 2 ص 1272 ق 251) |
إذا كان ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم، وذلك فى حالة قابلية موضوع الدعوى للتجزئة . (الطعن رقم 1667 لسنة 61 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1258 ق 248) |
إذ كان الإقرار الصادر من التارك يفيد نزوله عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب فى الترك بالنسبة له، فإن الإقرار يرتب بالضرورة النزول عن الدعوى قبل جميع المدعى عليهم فيها. (الطعن رقم 1667 لسنة 61 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1258 ق 248) |
إذ كان لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته منها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1667 لسنة 61 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1258 ق 248) |
إذا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة الثالثة قد أقرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/11/1984 بأنها وقعت على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984، وكانت محكمة الاستئناف قد رتبت على ذلك قيامها بالتعبير عن إرادتها بنفسها فى ترك الدعوى، فإن النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني فى التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك يكون واردا على غير محل من قضاء المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول (الطعن رقم 1667 لسنة 61 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1258 ق 248) |
إذ كان من غير الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد فوض الطاعن الثاني فى التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984، أو أنه وكله فى ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإقرار وقضى بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. (الطعن رقم 1667 لسنة 61 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1258 ق 248) |
النص فى المادة 175 من الدستور على أنه (تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون) والنص فى المادة 178 من على أن (تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار) والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه (أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة......ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر، على أن الحكم بعد دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر.....) يدل وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2944 لسنة 64 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1263 ق 249) |
إذا كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى حكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 6/7/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر وشركائه، وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة للشركاء، وقد أدرك هذا الحكم الدعوى الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتا، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألغي قضاء الحكم الإبتدائي بإخلاء المحل موضوع النزاع وقضى برفض دعوى الطاعن بالإخلاء استنادا إلى استمرار عقد إيجار العين لشركاء المستأجرة مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2944 لسنة 64 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1263 ق 249) |
النص فى المادة 49 من قانون المرافعات على أن (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك........... وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم) مفاده أن الأصل فى الاختصاص المحلي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقيا لا صوريا . (الطعن رقم 4553 لسنة 68 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1267 ق 250) |
إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم الطاعنين لرفضهما ومورثهما من قبلهما تسليمه المساحة المتبادل عليه موضوع عقد الاتفاق المؤرخ 2/5/1976 وامتناعهما عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بالتسليم وتسخيرهما آخرين إقامة إشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة له وتعرضهم فى تنفيذها مما أدى إلى حرمانه من الانتفاع بأرضه ورتب على ذلك التزام الطاعنين بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك ولم ينسب المطعون ضده الأول إلى المدعى عليهما السابع والثامن المطعون ضدهما الثاني والثالث سبق التزامهما أو صدور أحكام ضدهما بتسليم الأرض المشار إليها إليه وامتناعهما عن هذا التسليم، وهو ما مؤداه أن الطاعنين هما الخصمان الحقيقيان فى الدعوى مما كان يتعين معه نظرها أمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي يقع فى دائرتها محل إقامتهما استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدي منهما، وذلك دون نظرها لدى محكمة بنها الابتدائية التي يقع فى دائرتها موطن المطعون ضدهما سالفى الذكر لصورية اختصامهما فى الدعوى بقصد جلب المدعى عليهما الحقيقيين الطاعنان إلى محكمة غير مختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدي من الأخيرين فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4553 لسنة 68 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1267 ق 250) |
إذ أن الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى يعد شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع . (الطعن رقم 4553 لسنة 68 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1267 ق 250) |
إذ كانت المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" (الطعن رقم 4553 لسنة 68 جلسة 1999/12/12 س 50 ع 2 ص 1267 ق 250) |
المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة، فإذا كان الشفيع قد تلقى ملكية العقار الذي يشفع به بمقتضى تصرف ناقل الملكية أو منشئ لها مما يوجب القانون تسجيله كي يقوم بهذا التسجيل حق الملكية للمتصرف إليه، وجب أن يكون تسجيل هذا التصرف قد تم فعلا قبل صدور البيع الذي يريد الشفيع أن يشفع فيه، ولا يترتب على هذا التسجيل أثره وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض إلا من تاريخ حصوله فلا ينسحب إلى الماضي. (الطعن رقم 254 لسنة 69 جلسة 1999/12/09 س 50 ع 2 ص 1255 ق 247) |
لا يكفى أن يكون الشفيع حائزا للعقار الذي يشفع به بنية التملك دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه إذ أن مجرد حيازة الشفيع لا تغني عن إثبات ملكيته . (الطعن رقم 254 لسنة 69 جلسة 1999/12/09 س 50 ع 2 ص 1255 ق 247) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تسجل الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به، ومن ثم لم تنتقل إليها ملكيته، كما وقد خلت مدوناته من بيان شرائط اكتسابها لهذه الملكية بالحيازة المدة المكسبة لها بل افتراضها الحكم لها افتراضا دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإن قضاءه لها - مع ذلك - بأحقيتها فى الشفعة استنادا إلى هذا العقد والتقادم المملك يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد ران عليه القصور . (الطعن رقم 254 لسنة 69 جلسة 1999/12/09 س 50 ع 2 ص 1255 ق 247) |
إذا كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر، وكان الخطأ المنتج للضرر هو ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافيا لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنيا بذاته عن الأخطاء الأخرى . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
إذا كان مؤدى المواد 4، 7/2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبقين على واقعة الدعوى أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع (رئيس حي المعادي) صاحب الصفة فى تمثيلهم أمام القضاء إعمالا لحكم المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار 314 لسنة 1982 فى سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهما أمورا جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة، ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن، بأن جعلهم مسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إداريا فى أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل ، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
إذ كان الطاعنان قد تمسكا لدى محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول رغم إقامته البناء دون الحصول على ترخيص، وعدم مطابقته للأصول الفنية فقد قام مهندسوا التنظيم مع علمهم بذلك بالموافقة على توصيله بالمرافق العامة، هذا فضلاً عن نكولهم عن وقف الأعمال المخالفة التي كان يجريها بتعلية الأدوار الجديدة بدون ترخيص والتي لا تسمح بها حالة البناء، كما اكتفوا بتحرير محضري مخالفة للدورين الثاني والثالث فوق البدروم للبناء بدون ترخيص، ولم يعرضوا حالة المبنى رغم ما يتهدده من خطر الانهيار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ ما تراه بشأنه، كما لم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بالخطر الداهم الذي يهدد البناء بالانهيار، وقد دلل الطاعنان على ثبوت هذه الأخطاء فى حق مهندسي التنظيم بما ورد بتحقيقات القضية.....جنح المعادى وكانت هذه الأخطاء منتجة للضرر ولازمة فى إحداثه ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ المطعون ضده الأول وحده كحارس للبناء وإنما تعتبر أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها خطأ حارس البناء وحده مهما كانت جسامته لأنه لا يستغرق خطأهم إذ إن تلك الأخطاء ساهمت مجتمعة فى إحداث النتيجة فى الصورة التي تمت بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنان من أخطاء قبل مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع وبين ما وقع لمورثيهما بمقولة أنه ليس حارسا للمبنى المنهار وفقا لنص المادة 178/1 من القانون المدني وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر فى قتل مورثيهما ورتب على ذلك رفض دعواهما قبل المطعون ضده الرابع - الأمر الذي يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
إذ كان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له و بالتالى التأثير فى مسئولية الحارس - المطعون ضده الأول - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها ، إذا اعتبر هذا الفعل خطأ فى ذاته و أحدث وحده الضرر أو ساهم فيه ... فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه النسبة للحارس المطعون ضده الأول . (الطعن رقم 32 لسنة 58 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1229 ق 242) |
إذ كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 - هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله فى اتخاذ ما تأمره به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت - لدى إصدارها الأمر - أحكام القانون، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة. (الطعن رقم 4996 لسنة 62 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1236 ق 243) |
إذا كان البين من المواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير فى اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب، ومن ثم فإن تراخى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه وإنما يسوغ أن يكون مبررا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر. (الطعن رقم 4996 لسنة 62 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1236 ق 243) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتبار أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع أصلا على عاتق البنك الطاعن، فى حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة على نحو ما سلفت الإشارة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، دون أن يغير من ذلك ما ورد فى مذكرة النيابة العامة ودفع به المطعون ضدهم من أن قبول البنك الطاعن للحكم الصادر فى 29/10/1985 بوقف الدعوى جزاء وعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف يحول دون معاودة النظر فى مسألة من ناط به المشرع واجب القيام بإجراءات النشر واللصق لما حازه ذلك الحكم من قوة الأمر المقضي، ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم بوقف الدعوى جزاء ينحصر أثره فى عدم جواز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف بحيث لا يجوز الرجوع عنه، ولو نفذ المدعى ما أمرته به المحكمة فإن فكرة حجية الأمر المقضي تقوم على الاعتراف لحكم صدر فى دعوى سابقة بقوة وفاعلية يصبح بمقتضاها حجة فى دعوى لاحقة تتحد مع الدعوى السابقة خصوما وسببا وموضوعا بحيث يمنع من إعادة النظر فى الدعوى الثانية ولا يعمل بهذه الفكرة فى نطاق الدعوى الواحدة . (الطعن رقم 4996 لسنة 62 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1236 ق 243) |
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحاكم المدنية كلما فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون الأساسي المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . (الطعن رقم 4208 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1244 ق 245) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد طعنت بالمعارضة فى الحكم الجنائي الصادر بإدانتها ولم يفصل فيها بعد، مما لا يكون معه للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الجنائي الذي لازال الطعن فيه بالمعارضة مطروحا على المحكمة الجنائية قولا منه أنه (لم يثبت أن الحكم الجنائي لازال مفتوحا وأنه قد ألغى أو مطعون عليه بأي مطعن ينال من حجيته)، بالمخالفة لما هو ثابت فى الأوراق فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4208 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1244 ق 245) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن الأول فى القضية رقم .....لسنة... جنح ميت سلسيل هو إحداثه إصابة شخص آخر غير المطعون ضدها، ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر فيها أي حجية بالنسبة للتعويض المطالب به منها (لتعدى الطاعن الأول عليها بالضرب). لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي فى هذا الشأن فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 4208 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1244 ق 245) |
ركن السببية فى المسئولية المدنية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى إحداثه بأن كان مقترنا به . (الطعن رقم 848 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1241 ق 244) |
استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغا . (الطعن رقم 848 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1241 ق 244) |
إذا كان تحرير الطاعن عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية لم يكن هو السبب المنتج والفعال فى قيامهم بالاستئثار بريع المحل دونهما بدلالة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم مسئولية الطاعن عن التعويض المقضي به عن استغلال المحل فى الفترة السابقة على تحرير العقد وإلزامه لهم بمفردهم دون الطاعن به، بما كان يجب معه القول بعدم مسئوليته أيضا عن التعويض فى الفترة التالية لتحرير العقد لأن عقد الإيجار ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر لم يحل عدم وجوده دون اغتيالهم حقوق المطعون ضدهما الأول والثانية فى الفترة السابقة عليه خاصة وأنه لم يثبت أن الطاعن كان يعلم وقت تحرير العقد لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية بوجود ورثة آخرين أحق منهم بانتقال عقد الإيجار لهم بعد أن اقروا كتابة بذلك أمامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 848 لسنة 68 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1241 ق 244) |
مؤدي نص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 105 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً للمادة 7 بند (ك) من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد نص فى هذه اللائحة، لأن ذلك لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك ليست علاقة تنظيمية، وإنما يعني أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فى حالة سريانها تعد - بالنسبة للعاملين فى البنك الطاعن وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده - جزءاً من هذه القواعد ودون المساس بطبيعة تلك العلاقة، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك فى شأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. (الطعن رقم 395 لسنة 67 جلسة 1999/12/05 س 50 ع 2 ص 1225 ق 241) |
إذا كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه (إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة فى الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة...) ولما سلف فإنه تعين الحكم فى الاستئناف.. بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها . (الطعن رقم 395 لسنة 67 جلسة 1999/12/05 س 50 ع 2 ص 1225 ق 241) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض طبقا للمواد 432، 564، 566 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره فى العقد بشأنها وإنما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وأن العبرة فى تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة. ولما كان ذلك، وكانت مباني العزب طبقا للمادة الأولى من القانون 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه فى الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك يكون بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة فى نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ منها سكناً خاصا له على وجه الإستقرار، ويكون استمرار حيازته له رهيناً بإستمرار العلاقة الإيجارية عن الأرض الزراعية المقام عليها. ولما كان مؤدى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أن وضع يد الطاعنين على المساكن المؤجرة لكل منهم بإعتبارها منافع مشتركة ومن ملحقات الأراضي بما لا يجوز معه للطاعنين تملك المساكن بوضع اليد مهما طالت مدتها، ورتب على ذلك قضائه برفض دعوى الطاعن الأول بناء على ما خلص إليه فى حدود سلطته التقديرية ومن تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وذلك بناء على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه فى هذا الصدد، فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6201 لسنة 63 جلسة 1999/12/05 س 50 ع 2 ص 1221 ق 240) |
قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات العلاقة الإيجارية وإلزام المستأجرين _ المطعون ضدهم بتحرير عقود إيجار جديدة عن تلك المساكن فى حين خلت الأوراق مما يدل على أن عقود الأطيان الزراعية المقامة عليها غير قائمة، ولم تقض المحكمة بانتهاء هذه العقود ولم يقرر بذلك أي من الخصوم فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6201 لسنة 63 جلسة 1999/12/05 س 50 ع 2 ص 1221 ق 240) |
المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة _ أن سقوط الدعوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا للمادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه ملاءمة الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسرى على دعاوى المطالبة ببطلان قرار الفصل باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذا كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد فصل من العمل اعتباراً من 13/11/1982 بينما لم يرفع الدعوى إلا فى 25/2/1989 أي بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1332 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1218 ق 239) |
إذا كانت طلبات الطاعن اعتبار المدة من 3/1/1982 حتى 1/2/1986 أجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى اعتباراً من 31/12/1983 وما يترتب على ذلك من آثار لا تستند إلى العلاقة التعاقدية الأولى التي أنهيت بل تستند إلى علاقة رب العمل التي استجدت ومازالت قائمة بين الطاعن والمطعون ضدها بموجب القرار رقم 70 لسنة 1986 الصادر بإعادة تعيينه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية، وبالتالي فإن تلك الطلبات لا تكون قد سقطت بالتقادم، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط بالتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1332 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1218 ق 239) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن النظام المشار إليه هو الأساس فى تنظيم علاقات العمل بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها . (الطعن رقم 5 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1214 ق 238) |
إذا كان قانون نظام العاملين رقم 48 لسنة 1978 قد نظم فى المادتين 65، 66 منه الأجازات العارضة الاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل فى الاحتفاظ بالأجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة إنهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل . (الطعن رقم 5 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1214 ق 238) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن (تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إرادته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه) مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز ومكافآت الإنتاج التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة فى الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز فى العمل، ولا يستحقها العامل إلا ذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج . (الطعن رقم 5 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1214 ق 238) |
الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الأجازة _ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافآت الإنتاج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتساب متوسط الحوافز ومكافآت الإنتاج فى البدل النقدي للأجازة للمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5 لسنة 63 جلسة 1999/12/02 س 50 ع 2 ص 1214 ق 238) |
إذا كانت المادة 225 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل فى الطعن، وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها (.....،.....) مرفقا به صور رسمية من قرار الوصاية، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحي بالنسبة للطاعنين الثالث والأخير بصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. (الطعن رقم 329 لسنة 67 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1205 ق 236) |
إذا كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليه أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن، وكان مؤدى ذلك قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفعا صحيحاً من بعضهم وباطلا من الآخرين، فان ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، وإن لم يتم ذلك، فإن الطعن يكون برمته غير مقبول (الطعن رقم 329 لسنة 67 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1205 ق 236) |
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم طرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم الحائز أصلا حيازة عرضية بعد انتهاء سببها وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم هذه الأرض بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية، وأنهم تلقوا عنه، بما يكون النزاع غير قابل للتجزئة، إذ يعتبر الطاعنون سواء فى المركز القانوني ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم فى الميراث، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا فى تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية، وقد أمرت الطاعن الأول باختصامهما فلم يفعل حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته وتقضى المحكمة بعدم قبوله برمته. (الطعن رقم 329 لسنة 67 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1205 ق 236) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدني . (الطعن رقم 3205 لسنة 68 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1209 ق 237) |
يترتب على الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها ويعتبر المدعي عليه الذي قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة له خارجا عن نطاق الخصومة (الطعن رقم 3205 لسنة 68 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1209 ق 237) |
دعوى المضرور المباشرة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . (الطعن رقم 3205 لسنة 68 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1209 ق 237) |
إذ كان البين من الأوراق أن الولي الطبيعي على المطعون عليه الأول وقت قصره قد أقام بصفته الدعوى رقم 2202 لسنة 1991 مدني دمنهور الابتدائية واستئنافها رقم 1089 لسنة 50 ق الإسكندرية ضد الطاعنة والمطعون عليهما الثاني والثالث والتي قضى فيها بإلزامهما بالتعويض المطالب به لصالح المشمول بولايته وقد قرر الولي الطبيعي أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة فى الدعوى قبل الطاعنة وقضت تلك المحكمة بإثبات الترك فى 29/6/1994 ثم عاود المطعون عليه الأول بعد بلوغه سن الرشد اختصامها بتاريخ 21/3/1996 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي باتا - الصادر فى 28/6/1990 بإدانة المتسبب فى إحداث إصابته - فإن حق المطعون عليه الأول يكون قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 3205 لسنة 68 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1209 ق 237) |
الأصل فى إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه حائز فى أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، والنص فى المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الأخر عليها، وإلا كان العمل باطلا - وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه. (الطعن رقم 4883 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1201 ق 235) |
إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا، أو يقدم أوراقا أو مسندات استكمالا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهى فى معرض التحقق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به، توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسما بالجدية بأن كان دفاعا جوهريا من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي فى الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيرا على ضمير القاضي، ويؤدى إلى حسن سير العدالة (الطعن رقم 4883 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1201 ق 235) |
إلتزام المشترى بدفع الثمن يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع كان من حق المشترى أن يقف التزامه بدفع الثمن، ولو كان مستحق الدفع حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى، وذلك بتقديم المستندات الدالة على ملكيته واللازمة للتسجيل، ويزول الخطر الذي يهدد المشترى ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله. (الطعن رقم 4695 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1197 ق 234) |
إذا كان الشرط الفاسخ - جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشترى الدفع بحقه فى حبس ما لم يعجل من الثمن، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة 157 من القانون المدني. (الطعن رقم 4695 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1197 ق 234) |
إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد ، وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته ، مما يخوله الحق فى حبس باقى الثمن ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع على سند من أن عقد البيع سالف الذكر خلا من النص على حق المشترى فى حبس باقى الثمن ، مخالفاً بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدنى - فيما جرى به من ثوت ذلك الحق للمشترى مالم يمنعه شرط فى العقد- فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و إذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق ، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله . (الطعن رقم 4695 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1197 ق 234) |
إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة - بإعتبارها شرطا فى المصلحة قد أصبح من النظام العام إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى. وإذ كان الفصل فى الدفع المثار يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو التحقق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني على أن (إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود) يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصية ترد فى عقود البيع، وإنما هي حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص، ومن ثم فإن العقار ذاته ينتقل محملا بما له أو عليه من حقوق الإرتفاق المقررة على العقارات الأخرى، وبالتالي فحسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من تقرير الخبيرة المندوبة فى الدعوى أن شركة المعادى - المالكة الأصلية لقطعة الأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع - ضمنت عقد البيع الصادر منها قيدا يمنع من تجاوز إرتفاع البناء خمسة عشر مترا بما يعادل أربعة طوابق وأن الطاعن خالف هذا القيد، وإذ كان هذا الإستخلاص سائغا له أصل ثابت فى الأوراق، فإن النعي بهذا الوجه (القصور فى التسبيب) يكون على غير أساس. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا، ومؤثرا فى النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية، مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
قيود البناء الإتفاقية المنصوص عليها فى المادة 1018 من القانون المدني تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام فى حي معين، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى فى الحي ذاته، بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون فى حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الإلتزام والحكمة منه. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
إذا كان الثابت من الأوراق، وفي تقرير الخبيرة المندوبة فى الدعوى أن الطاعن وإن كان قد خالف قيود البناء سالفة الذكر (قيود البناء الاتفاقية) إلا أن هناك مخالفات عديدة مماثلة ارتكبها ملاك آخرون لعقارات تقع فى الحي نفسه الذي يقع به عقار الطاعن الذي تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، ولم يعن ببحثه وتمحيصه، ولم يرد عليه بما يفنده، مع أنه دفاع جوهري يترتب على تحقيقه إذا صح تغير وجه الرأي فى الدعوى، فإنه يكون قد عابه قصور مبطل. (الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضي الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقييد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى، والعبرة فى التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها. (الطعن رقم 2369 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1184 ق 232) |
إذ كان البين من طلبات المطعون ضدهما أنهما يبغيان الحكم برد حيازتهما لقطعة الأرض موضوع النزاع، ومنع تعرض الطاعنة لهما فى هذه الحيازة، ولا يقصدان التظلم من القرار الوقتي الذي أصدرته النيابة العامة برد حيازة تلك الأرض للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ووجوب رفعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار المتظلم منه للمتظلم طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً فيما قضى به ضمنا فى مسألة الاختصاص ( الاختصاص النوعي للقضاء العادي ). (الطعن رقم 2369 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1184 ق 232) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى عدم التعرض أن تتوافر لديه نية التملك، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، إذ هي أموال لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقا للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959 ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين. (الطعن رقم 2369 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1184 ق 232) |
إذا كان الواقع فى الدعوى فى ضوء ما حصله الحكم المطعون فيه وأقر به المطعون ضدهما فى صحيفة دعواهما أن قطعة الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن أولهما طلب من إدارة الأموال المستردة فى 6/12/1985 أن تبيعه إياها، ثم طلب الاثنان من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شراءها فى 7/2/1994 فإن دعواهما بطلب منع التعرض لهما فيها تكون حرية بعدم القبول لورودها على مال لا ترد عليه دعاوى الحيازة، وإذ لم يزعم المطعون ضدهما أن حيازتهما انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب علنا أو خفية، أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس - وهو شرط لازم لقبول دعوى استرداد الحيازة - وإنما قالا إنهما فوجئا بتعرض بعض عمال الشركة الطاعنة لهما فى حيازتهما وتقديم بلاغ ضدهم، فإن طلبهما استرداد الحيازة يكون هو الآخر حريا بعدم القبول، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برد حيازة المطعون ضدهما للأرض موضوع النزاع وبمنع تعرض الطاعنة لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2369 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1184 ق 232) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 4 لسنة 63 جلسة 1999/11/29 س 50 ع 2 ص 1176 ق 231) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلى أن الطاعنة وهي أجنبية (مغربية) قد أقامت دعوى الاعتراض طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 63 من قانون المرافعات فى حين أنه كان يتعين عليها إقامتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 865، 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكانت القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضي متعلقة بالنظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها على الرغم من عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن. (الطعن رقم 4 لسنة 63 جلسة 1999/11/29 س 50 ع 2 ص 1176 ق 231) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية والنص فى المادة 6/1 من القانون المذكور والنص فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تدل على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات فى الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه، ولإعمال ما تقدم يتعين تحديد الدعاوى التي كانت تنظرها المحاكم الشرعية قبل إلغائها فى سنة 1955، ذلك بأن المحاكم الشرعية كانت صاحبة الولاية العامة فى جميع الأنزعة منذ الفتح الإسلامي، ثم شاركتها المحاكم القنصلية والمجالس الملية فى بعض الاختصاصات حتى أنشئت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية وتم توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم القنصلية والمحاكم الشرعية المجالس الملية وطبقا لهذا التوزيع انحصر اختصاص المحاكم الشرعية فى المنازعات الخاصة بالوقف والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية، واعتبرت الجهة ذات الاختصاص العام فى المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، فلا يخرج من ولايتها إلا ما أعطى الاختصاص بها لجهة من جهات القضاء الأخرى، وعلى هذا فقد اختصت المحاكم القنصلية بمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة برعايا الدول صاحبة الامتيازات فى حالة اتحاد جنسية الخصوم، فإذا اختلفت جنسيتهم كان الاختصاص للمحاكم المختلطة، وإذا كان الخصوم غير مسلمين وتابعين لطائفة أو ملة أو مذهب له مجلس معترف به تقاضوا أمامه إلا فى مسائل المواريث التي ظل الاختصاص بها للمحاكم الشرعية، ما لم يحتكم الخصوم لمجلسهم الملي، أما المحاكم الأهلية فقد كانت ممنوعة من نظر المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقا للمادة 16 من لائحة تنظيمها، ومع ذلك فقد كانت المحاكم القنصلية تترك رعاياها المسلمين يتقاضون أمام المحاكم الشرعية فى أنزعة الأحوال الشخصية عدا ما يتصل بالمال كالمواريث والوصايا، ثم جاءت لائحة تنظيم المحاكم المختلطة فقضت فى المادة 25/4 منها على خضوع الأجانب المسلمين من رعايا الدول الاثنى عشر صاحبة الامتيازات فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية، وعندما ألغيت الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية مونتريه سمح لكل دولة من الدول التي كانت تتمتع بالامتيازات بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية للفصل فى أنزعة الأحوال الشخصية خلال فترة الانتقال، كما نصت الاتفاقية على عدم خضوع رعايا الدول الموقع عليها وكذلك رعايا الدول التي يصدر ببيانها مرسوم لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية فى الحدود المبينة بها، وقد صدر مرسوم بقانون بإضافة ثماني دول لتلك الدول الموقعة على الاتفاقية، ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 ولم يقصد به المساس بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المصرية بعضها وبعض، وإنما قصد تحديد مسائل الأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق عليها لبيان متى تختص المحاكم القنصلية ومتى تختص المحاكم المختلطة ومتى تختص المحاكم المصرية مجتمعة، وصار الوضع فيما يتعلق بأنزعة الأحوال الشخصية قائما على أساس أن المحاكم القنصلية المحتفظ بها تختص كلما كان القانون المطبق هو قانون الدولة التي تتبعها القنصلية، والمحاكم المختلطة تختص كلما كان القانون المطبق قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، ولم تحتفظ بمحاكمها القنصلية أو الدول التي أضيفت بالمرسوم بقانون سالف البيان، وفيما عدا ذلك اختصت به المحاكم الشرعية والمجالس الملية والمجالس الحسبية، كما جعل لهذا الاختصاص بالنسبة للأجانب الذين ينتسبون إلى ديانة أو ملة أو مذهب له محاكم مصرية بموجب المادة 10 من اتفاقية مونتريه والمادة 25، 27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة والفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937، وعند انتهاء فترة الانتقال كان الاختصاص بأنزعة الأحوال الشخصية موزعا بين جهات القضاء المصرية بحيث تختص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية ومسائل الولاية على المال وتطبق عليها قانون المرافعات شاملا الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951، وتختص المجالس الملية المعترف بها بالأحوال الشخصية فى حالة اتحاد الطائفة والمذهب والملة، وتختص المحاكم الشرعية بكافة المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية عدا ما اختصت به المحاكم المدنية (الوطنية) والمجالس الملية، وتطبق عليها لائحة ترتيبها والقوانين الخاصة بها، واستمر الحال هكذا حتى إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية بالقانون رقم 462 لسنة 1955. (الطعن رقم 4 لسنة 63 جلسة 1999/11/29 س 50 ع 2 ص 1176 ق 231) |
إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مصري الجنسية والطاعنة مغربية ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية، إذ لا تعتبر من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة كما أنها تنتسب بإسلامها إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية، ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها يلزمها بالأخذ بما ورد به نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملاً بالمواد 5، 6/1 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من اللائحة المذكورة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلى أن الطاعنة أجنبية (مغربية) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4 لسنة 63 جلسة 1999/11/29 س 50 ع 2 ص 1176 ق 231) |
إذا كان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها. (الطعن رقم 4981 لسنة 67 جلسة 1999/11/28 س 50 ع 2 ص 1168 ق 229) |
إذا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن دفع الدعوى - أمام درجتي التقاضي - بعدم قبولها ضده لرفعها على غير ذي صفة مستندا فى ذلك إلى أنه لا يعد متبوعا لمحدث الضرر لأنه أعار له سيارته فارتكب بها الأخير الحادث بمفرده، وطلب من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك حتى تنتفي مسئوليته عن التعويض المحكوم به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب إيرادا له وردا عليه وجعل عمدته فى قضائه مجرد ثبوت ملكية الطاعن للسيارة أداة الحادث وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته، ورتب على ذلك تأييده ما قضت به ضده محكمة أول درجة وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يحسم القول فى شأنه ما طلبه من الإحالة على التحقيق ليثبت أنه أعار السيارة لمرتكب الحادث. لما كان ذلك، وكان يترتب على الإعارة انتقال حراسة الشيء المعار إلى المستعير بما تنتفي معه علاقة التبعية بينهما عملاً بمفهوم نص المادة 636 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه لم يمكن الطاعن من طلبه المشار إليه رغم أنه ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل. (الطعن رقم 4981 لسنة 67 جلسة 1999/11/28 س 50 ع 2 ص 1168 ق 229) |
النص فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ما يدل على أن المشرع حدد حالات استحقاق المعاش ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وأجاز لوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد الحالات التي يستثنى فيها المؤمن عليه من شروط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل (الطعن رقم 1158 لسنة 68 جلسة 1999/11/28 س 50 ع 2 ص 1172 ق 230) |
إذا كان نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 قد جاء عاما مطلقا لم يفرق بين العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى 35% وبين العجز الجزئي الذي تقدر نسبته بواقع 35% ولا تصل إلى درجة العجز الكامل، فإن القول بقصر استحقاق معاش انتهاء الخدمة للعجز الجزئي المستديم على العجز الذي تزيد نسبته على 35% قياسا على المادة 52 من القانون والواردة بالباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 1158 لسنة 68 جلسة 1999/11/28 س 50 ع 2 ص 1172 ق 230) |
أنه ولئن كان من المقرر طبقا لنص المادة 175 من قانون المرافعات أن الحكم يكون باطلا إذا لم توقع مسودته من الرئيس ومن القضاة الذين اشتركوا فى المداولة عند النطق بالحكم، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحا أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 1254 لسنة 68 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1162 ق 228) |
إذا كان الاستئناف ينقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة فى حدود طلبات المستأنف وكان الثابت فى الأوراق أن أحدا لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلوا مما يفيد إلمامها بعناصره، فقد حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي فى هذا الخصوص والتي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد. (الطعن رقم 1254 لسنة 68 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1162 ق 228) |
النص فى المادتين 22، 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وطبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن العبرة فى بدء علاقة العمل وتحديد نوع العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة فى هذا الشأن وترتيب كافة آثارها عدا الأجر _ بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين فى الوظيفة لأنه يتعين الالتزام بشروط شغل الوظيفة لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية لجهة العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى وعلى ما سجله الخبير فى تقريره أن المطعون ضده التحق بالعمل لدي الطاعنة بموجب عمل مؤرخ 25/8/1982 بوظيفة عامل تستيف وتعتيق ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم (1) لسنة 1983 لشغل وظائف من الدرجة الرابعة الفنية ومنها عامل فني ثان ميكانيكي سيارات بدون مؤهل وخبرة فى مجال العمل لا تقل عن 10 سنوات ووظائف من الدرجة السادسة ومنها مساعد حرفي وعامل تعتيق وتستيف مساعد بدون مؤهل مع إجادة القراءة الكتابة، وصدر قرار الشركة رقم 375 لسنة 1983 بتعيين المطعون ضده بوظيفة عامل تعتيق وتستيف مساعد بالدرجة السادسة بمطحن أبشواى بمنطقة الفيوم، وتعيين المقارن بهما بوظيفة ميكانيكي ثان درجة رابعة من 30/6/1983 وتمت ترقيتهما لوظيفة ميكانيكي بالدرجة الثالثة فى 31/12/1988 بينما تمت ترقية المطعون ضده للدرجة الخامسة بوظيفة عامل تعتيق وتستيف فى ذات التاريخ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده طلب تعديل الوظيفة التي صدر قرار تعيينه عليها إلى وظيفة ميكانيكي ثان بالدرجة الرابعة أو ترقيته للدرجة الثالثة بالمساواة مع المقارن بهما مادام أن القرار الصادر بتعيينه كان على وظيفة أخرى مغايرة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده فى تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتباراً من 30/6/1983 وبأحقيته فى الترقية للدرجة الثالثة بوظيفة ميكانيكي أول اعتباراً من 31/12/1988 أسوة بالمقارن بهما يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1254 لسنة 68 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1162 ق 228) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق فى الطلب. (الطعن رقم 4303 لسنة 62 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1150 ق 226) |
إذ كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد أجازت فى فقرتها الثالثة للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، فإن ذلك باعتبار أن تأسيس الموضوع على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسسا على سبب أخر فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعى فى أن يعدل سبب دعواه لاسيما أن التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى وحججها قد يدق وتتخالف فيه الآراء. (الطعن رقم 4303 لسنة 62 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1150 ق 226) |
أجازت المادة 235 من قانون المرافعات - دون تعديل من المستأنف فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذى كان ينطوى عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحا عليها . (الطعن رقم 4303 لسنة 62 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1150 ق 226) |
أقامت المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 1948/6/6 قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد فى المحافظة على الأشياء التى فى عهدتهم و أفترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرداته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان البين من الأوراق أن موضوع الطلب الذى أداه الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به بموجب الإقرار المنسوب صدوره إليه ثم أضاف و استند فى مديونيته له بهذا المبلغ إلى أحكام المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 1948/6/6 والتى أقامت قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد فى المحافظة على الأشياء التى فى عهدتهم و افترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى امكانه التحوط لها ثم عاد الطاعن و ردد فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف هذا الطلب مستندا إلى حكم لائحة المخازن والمشتريات المشار إليها بما يعد منه إضافة و تغييرا لسبب الدعوى لا يمنعه القانون .... و يوجب على المحكمة النظر فيه باعتبار أن من شأن هذا الدفاع - إن صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله و خلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه رغم جوهريته يصم حكمها بالقصور . (الطعن رقم 4303 لسنة 62 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1150 ق 226) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه "لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة....." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة 212 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد فى هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هى الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطيا بأحقيتها فى التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة فى أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الحكم - أياً كان وجه الرأي فى تصدى المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
النص فى المادتين 211, 248 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط فى الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفا فى الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه, ومناط ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فى الاستئناف, فإذا لم يكن طرفا فيها فلا يجوز له الطعن فى الحكم ولو كان قد أضر به, وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه, لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أنه بعد أن صحح الحاضر عن المطعون ضدها الأولى شكل دعواه أمام محكمة أول درجة باختصام ورثة المرحوم.......وصدر الحكم فى مواجهتهم ولم يطعنوا عليه بالاستئناف فإن مثول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم الورثة الحقيقيون دون من اختصموا وحكم عليهم لا يجعل منهم خصوما فى الدعوى ينفتح به لهم باب الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبهم أن ينكروا حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليهم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو, وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره, فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أما محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج فى مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل نزع ملكيتها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وكان البين من التقرير الذي انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على سند من ثبوت وضع يدها والبائعين لها وأسلافهم من قبلهم على ما تشهد به اللوحة المساحية رقم 920/495 من وجود ساقيتين وبئرين قديمين عليها لأسلاف البائعين وبما ورد بمحضر الأحوال ودون أن يبحث وضع اليد الفعلي على هذه الأرض ودون أن يعرض إلى استيفاء تلك الحيازة لشروطها المقررة وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء على هذا التقرير رغم ما شابه من قصور ودون أن يعرض لشروط وضع اليد الفعلي وبين ما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافرها فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه "لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ....." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة 212 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد فى هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطيا بأحقيتها فى التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة فى أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الحكم - أياً كان وجه الرأي فى تصدي المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
النص فى المادتين 211, 248 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط فى الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفا فى الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه, ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فى الاستئناف, فإذا لم يكن طرفا فيها فلا يجوز له الطعن فى الحكم ولو كان قد أضر به, وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه, لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أنه بعد أن صحح الحاضر عن المطعون ضدها الأولى شكل دعواه أمام محكمة أول درجة باختصام ورثة المرحوم ....... وصدر الحكم فى مواجهتهم ولم يطعنوا عليه بالاستئناف فإن مثول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم الورثة الحقيقيون دون من اختصموا وحكم عليهم لا يجعل منهم خصوما فى الدعوى ينفتح به لهم باب الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبهم أن ينكروا حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليهم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو, وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره, فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج فى مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل نزع ملكيتها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وكان البين من التقرير الذي انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على سند من ثبوت وضع يدها والبائعين لها وأسلافهم من قبلهم على ما تشهد به اللوحة المساحية رقم 495/920 من وجود ساقيتين وبئرين قديمين عليها لأسلاف البائعين وبما ورد بمحضر الأحوال ودون أن يبحث وضع اليد الفعلي على هذه الأرض ودون أن يعرض إلى استيفاء تلك الحيازة لشروطها المقررة وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء على هذا التقرير رغم ما شابه من قصور ودون أن يعرض لشروط وضع اليد الفعلي ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافرها فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225) |
المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء النقض أن محكمة النقض ملزمة من تلقاء نفسها إنزال حكم نص القانون المنطق على الواقعة ، والتأكد من توافر أركانه . (الطعن رقم 5298 لسنة 64 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1114 ق 220) |
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن تتثبت المحكمة من صفة المستفيد من الامتداد القانونى لعقد الإيجار من كونه وارثا أو من الأشخاص الذين عددتهم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، قبل الفصل فى توافر شروط الامتداد من عدمه (الطعن رقم 5298 لسنة 64 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1114 ق 220) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 5298 لسنة 64 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1114 ق 220) |
إذ كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول ، باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خير دون سبب مقبول ، هو مصادرة لحقه فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يدل على بحث مدى توافر شروط إعمال المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها أنفا ، وعلى مواجهة دفاع الطاعن بصحة توقيع المرحوم .... المطعون ضده على عقد الإيجار المفروش المؤرخ ....... وبندب خبير لإجراء المضاهاة وذلك باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات مدعاه ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5298 لسنة 64 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1114 ق 220) |
النص فى المادة 2/27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة و إعطاء سند مخالصة عنها فللمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر لاستلامها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها قام بإيداعها لحسابه ، ولازم ذلك أنه إذا بادر المستأجر باتخاذ إجراءات عرض الأجرة القانونية فى الموعد المحدد قانوناً على محل إقامة المؤجر الثابت بصحيفة الدعوى قبل إيداعها ولم يتم الإعلان لسبب لا يرجع إلى خطأ المستأجر فإن عرض الأجرة على هذا النحو و قعوده عن استئذانها يعد مبررا للتأخير فى الوفاء بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إجتزأ فى رده على دفاع الطاعن بشأن المبرر فى التأخير بقوله بأن سداد الأجرة بعد رفع الدعوى لايعد مبررا للتأخير فى سدادها ، وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أنه بذل عناية الرجل المعتاد فى سعيه لسداد الأجرة فى مواعيدها وأن مسلك المطعون ضده و قيامه بتغييره موطنه دون أخطاره بذلك وامتناع وكيله عن قبول الأجرة هو السبب فى تأخر الوفاء بها . وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اتخذ موطنا له فى صحيفة دعواه العقار رقم 13 ش بن الأخشد و تقدم الطاعن لقلم المحضرين فى 1996/9/7 أى قبل تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 1999/10/12 بإنذار بعرض الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1996 المطالب بها فضلاً عن أجرة أحد عشر شهرا تالية مقدما وقد أثبت المحضر بتاريخ 1996/10/15 أنه لم يستدل على هذا العقار فأعاد الطاعن عرض الأجرة عليه بموجب إنذار عرض مؤرخ 1996/10/16 وأثبت المحضر به أن المطعون ضده لم يستدل عليه ولا يوجد له محل إقامة بهذا العقار فأعاد الطاعن العرض بموجب إنذار عرض مؤرخ 1996/10/24 على مكتب المحامى التى اتخذه المطعون ضده محلا مختارا له بصحيفة الدعوى فامتنع المحامى عن استلام الأجرة وإذ كان هذا المسلك من الطاعن يدل على حرصه على سداد الأجرة فى مواعيدها المقررة قانوناً وأن التأخير بالوفاء بها كان له ما يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 807 لسنة 68 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1131 ق 223) |
مؤدى نص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى وعين موطنا آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك ، فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا فى الموطن الجديد . (الطعن رقم 4736 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1128 ق 222) |
إذ كان الثابت من الأوراق أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن وجه خطابا بعلم الوصول للمطعون ضدها بتاريخ 1995/5/29 يخبرها فيه بأن موطنه الجديد الذى يرغب فى إعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع الدعوى هو ... ميدان طلعت حرب قسم قصر النيل بالقاهرة وهو ذات الموطن الذى اتخذه له فى إنذار العرض الموجه منه لها بتاريخ 1995/12/26 وفى صحيفة الدعوى المقامة منه ضدها و المقيدة برقم 4240 سنة 1996 مدنى الاسكندرية الابتدائية المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1996/8/26 ، وبهذه المستندات فقد أفصح الطاعن على وجه لا يحتمل الشك بأنه يرغب فى إعلانه على هذا الموطن فى شأن أى نزاع خاص بعقد البيع محل التداعى وليس فى الموطن الذى كان قد عينه فى العقد المشار إليه وإذ أغفلت المطعون ضدها ما تضمنته تلك المستندات وقامت بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف و بإعادة إعلانها بها على الموطن الذى كان معينا سلفا بعقد البيع ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحضر طيلة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك ببطلان الصحيفة أمامها ، وكان مؤدى ما تقدم أن الخصومة لم تنعقد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدما . (الطعن رقم 4736 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1128 ق 222) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي، كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليها فى المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع فى سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير فى إجراءاتها. (الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221) |
لما كان تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذرا مانعاًُ من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به عملاً بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 من قانون المرافعات بدء بعبارة "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة...." إذ هى لا تعنى ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقى مصيره الحتمي وهو رفض السير فى الخصومة. (الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً, ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وتقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221) |
لما كانت أسباب الحكم سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه........ يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221) |
يدل النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمعمول به اعتباراً من 25/7/1974 والمادتين 1، 11 من ذات القانون على أن المشرع بعد أن نص على إنهاء جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أورد الأحكام الخاصة بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ومنها أنه أجاز - فى غير الحالات المبينة بالمادة العاشرة من القانون - لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشترية للعقارات المبينة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي ألت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة على أن تقوم بإخطار رئيس جهاز التصفية برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا أعتبر العقد ملغياً بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة، وأشترط فى حالة إبداء الرغبة الإبقاء على عقود البيع زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار فى تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1975 بمد مهلة الإخطار بالرغبة إلى 31/12/1975 ومد مهلة الالتزام بأداء الزيادة وباقي الثمن إلى 31/3/1976. (الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا يجووز الخروج عليه ولا تاويله ولا تخصيص عمومه ولا مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته أو ما ورد فى الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث فى كل ذلك . (الطعن رقم 1121 لسنة 63 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1105 ق 218) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1989 على أن " تزاد بنسبة 15 % اعتباراً من 1989/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية 1- ....... 2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى 3- ...... وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه " يدل على أن المشرع لم يقصر هذه الزيادة على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقها على كل أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1989/7/1 الخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش اعتباراً من 1989/7/1 وتسرى فى شأنها جميع أحكامه . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق و تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الطاعن أحيل إلى المعاش المبكر بناء على طلبه اعتباراً من 1989/6/30 قبل صدور القانون رقم 124 لسنة 1989 والعمل به اعتباراً من 1989/7/1 وأن الهيئة القومية للتأمينات - المطعون ضدها الأولى - صرفت المعاش المستحق له اعتباراً من شهر يونيو سنة 1989 ومن ثم فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون سالف البيان و المستفيدين من الزيادة المقررة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1121 لسنة 63 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1105 ق 218) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع البيع المقتصر على مجرد إيقاع هذا البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات، إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه يؤدي تسجيله إلى نقل ملكية العقار إلى من حكم بإيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني - بحسب الأحوال - من جهة أخرى، ومن ثم فلا يحول هذا التسجيل دون أن ترفع - من غير من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ - على من وقع عليه البيع دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب شاب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، لأن بيع ملك الغير - إرادياً كان هذا البيع أو جبرياً - لا ينقل الملكية فليس من شأن الحكم الصادر بإيقاع البيع أن ينقل إلى المشتري أكثر مما كان للمنفذ عليه. (الطعن رقم 1530 لسنة 60 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1101 ق 217) |
المقرر أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من الأسباب. (الطعن رقم 1530 لسنة 60 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1101 ق 217) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة أن النص فى المادة 49 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 6516 لسنة 63 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1109 ق 219) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6 من فبراير سنة 1999 فى القضية رقم 81 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه ويشترط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر. تأسيسا على أن الحق فى التقاضي المنصوص عليه فى المادة 168 من الدستور لا تكتمل حلقاته إذا أعاق هذا التنفيذ من خلال تعليق صحته على مثول المستأجر بشخصه أثناء إجرائه وأن النص المطعون فيه بما يؤدي إليه من بطلان كل تنفيذ تم فى غيبة مستأجر العين - وقد عطل إعمال الآثار القانونية لحكم الطرد، جاعلاً تنفيذه رهناً بإرادة المستأجر فإنه بذلك يكون قد نقض أصل الحق فى التقاضي وعطل الأغراض التي يتوخاها وأعاق وصول الترضية القضائية التي كفلها حكم الطرد لأصحابها ومايز فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية دون مسوغ مشروع بين المستأجرين وغيرهم الذين يصح التنفيذ قبلهم بمجرد إعلان سند التنفيذ لشخص المدين أو فى موطنه على ما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات، ومما مؤداه أنه يجوز أن تتم إجراءات تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد فى غير مواجهة المستأجر وينتج التنفيذ الحاصل فى غيبته أثره متى استوفي باقي الشروط التي يتطلبها القانون لصحته وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة - فى مادة تنفيذ موضوعية - بتمكين المطعون ضده من الشقة محل النزاع على سند من أن المشرع أوجب بنص المادة 18/ب سالفة البيان تنفيذ الحكم المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة فى مواجهته وهو نص لا يجوز تطبيقه على الدعوى الراهنة إذ أدركها الحكم بعدم دستوريته أمام محكمة النقض فإنه يكون قد افتقد الأساس القانوني لقضائه بما يعيبه. (الطعن رقم 6516 لسنة 63 جلسة 1999/11/18 س 50 ع 2 ص 1109 ق 219) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وكان البين من الحكم أن المطعون ضده الثاني لم ينازع الطاعن فى طلباته أمام محكمة الموضوع، بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول. (الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216) |
المقصود بالحجز الإداري، مجموعة الإجراءات التي ينص عليها القانون، والتي بموجبها تخول الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها، ونزع ملكيتها استيفاء لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق، ومن ثم فهو يختلف عن التنفيذ القضائي فى أنه يعتبر امتيازا للإدارة العامة تمكيناً لها من تحقيق وظيفتها العامة، وآية ذلك أنه يتم دون حاجة لحكم قضائي أو لغيره من السندات التنفيذية، وأن الإدارة تقوم فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة فى إجرائه، فهو لا يتم بواسطة القضاء بل بواسطة طالب التنفيذ نفسه، ويعتبر لهذا صورة من صور اقتضاء الدائن حقه بنفسه، كما أن إجراءاته قد روعي فيها تغليب مصلحة الدائن على مصلحة المدين المنفذ ضده وعلة هذا أن الحقوق التي تقضى بواسطة هذا الطريق هى حقوق للخزانة العامة. (الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216) |
أحاط المشرع الحجز الإداري بعدد من الضمانات - تحقيقا للتوازن بين مصلحة الطرفين - وأوجب على الدائن الحاجز اتباعها عند توقيع الحجز، ورتب على تخلفها بطلان الحجز سواء بالنص عليه صراحة فى قانون الحجز الإداري، أو بسبب عدم تحقق الغاية من الإجراء عملاً بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات - الذي أحالت إليه فى شأن إعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الإداري وذلك فى حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاء لتخلف الغاية من هذه الإجراءات - ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع فى المادتين الرابعة والسابعة منه من ضرورة اصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وأن يحمل كل من تنبيه الأداء والحجز ومحضر الحجز توقيعهما باعتبار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحرى الصحة والدقة ومطابقة الإجراءات التي يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون - فى ظل عدم دراية الأخيرين بتلك الأعمال كما هو الشأن فى الموظفين القضائيين المنوط بهم اتخاذ هذه الإجراءات (الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة، ولا يقضى بالبطلان ولو كان منصوصا عليه، إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان وتحديد ماهية هذه الغاية، مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع التزام حكم القانون بشأنها، كما يلتزم قاضى الموضوع بتسبيب ما ينتهي إليه بشأن تحقق الغاية تسبيبا سائغا فلا يكفى مجرد القول بتحقق أو تخلف الغاية (الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216) |
إذ كان البين من محضر الحجز المؤرخ 15/6/1988 أن مندوب الهيئة المطعون ضدها لم يلتزم حال شروعه فى إجراء الحجز على الطاعن اصطحاب الشاهدين، فأورد فى محضره أنه اصطحب شاهدا واحدا هو.........الذي خلا محضر الحجز من توقيعه، مخالفاً بذلك نص المادتين الرابعة والسابعة من قانون الحجز الإداري سالف الإشارة إليهما، ولما كانت الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء هى تحقيق ضمانة للمدين المحجوز عليه فى مواجهة الدائن الحاجز الذي خوله القانون سلطة توقيع الحجز بنفسه مما يجعل منه إجراء جوهريا يتعين على مندوب الحاجز أن يلتزم به، فإذا أخل بهذا الالتزام فإن الحجز يعتبر باطلا، ولا يزول هذا البطلان إلا بإقرار المدين - الطاعن - بصحة إجراءات الحجز وسلامتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه، رغم تخلف هذا الإجراء، إلى صحة إجراءات الحجز مع تمسك الطاعن بعدم صحتها ومنازعته فى سلامتها وعدم علمه بها على سند مما أورده من أن الغاية من الإجراء قد تحققت دون أن يبين ماهية تلك الغاية ووجه ودليل تحققها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216) |
مفاد نص المادتين 200،199 فقرة " ح " من قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 التى يقابلها المادة 99 من القانون الملغى و المادتين الأولى فقرة " ج " و الثالثة سابعا من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل فى 25 أغسطس سنة 1924 والنافذة فى مصر بمقتضى المرسوم الصادر فى 31 يناير سنة 1944 أن النقل البحرى - سواء كان خاضعا لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن - يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة ، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها ، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بيانا يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذى حددته المعاهدة بكلمة (مشحون ) " ON BOARD " ، يستوى فى ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح " ON DECK " أو تحت السطح " UNDER DECK " أو فى العنابر " IN HOLDS " وبذلك فإن كلمة ( مشحون ) " ON BOARD " تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأى حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة ، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضا فى سند الشحن والذى يعبر عنه ب " ON DECK " بالإضافة إلى " ON BOARD " وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان " ON BOARD " ولم يرد به بيان " ON DECK " فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما إستجره للخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 3202 لسنة 62 جلسة 1999/11/11 س 50 ع 2 ص 1077 ق 212) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله. (الطعن رقم 3843 لسنة 64 جلسة 1999/11/11 س 50 ع 2 ص 1082 ق 213) |
النص فى المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 3843 لسنة 64 جلسة 1999/11/11 س 50 ع 2 ص 1082 ق 213) |
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 6/7/1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياًَ فى ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء. مما مؤداه أن عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لا يمتد إلى شريك المستأجر الأصلي إذا تخلى عنها المستأجر الأصلي لشريكه. ولما كان الطاعن يتمسك فى دفاعه فى دعوى الإخلاء وفي طلب تحرير عقد إيجار له عن عين النزاع بإمتداد عقد الإيجار إليه بعد أن تخارج المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - من الشركة التي كانت قائمة بينهما طبقاً للمادة 29/2 من القانون 49/1977 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء وبرفض دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية استنادا إلى ثبوت تخلي المطعون ضده الثاني للطاعن نهائياً عن العين المؤجرة وعدم صلاحية ما قدم فيها من أوراق للتدليل على موافقة المطعون ضدها الأولى على تأجير العين محل النزاع للطاعن وهو قضاء يوافق حكم المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه، فإن النعي على الحكم بأسباب الطعن أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 3843 لسنة 64 جلسة 1999/11/11 س 50 ع 2 ص 1082 ق 213) |
إن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل فى الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية، لم يقدم مع صحيفة طعنه التوكيل الصادر منهما إليه، ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم، فإن الطعن يضحي بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. (الطعن رقم 2366 لسنة 68 جلسة 1999/11/10 س 50 ع 2 ص 1073 ق 211) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، أو فى التزام بالتضامن.... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، فإن لم يفعل، أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن" مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه متضمنين إلى زملائهم فى طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه، لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتعين على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله. (الطعن رقم 2366 لسنة 68 جلسة 1999/11/10 س 50 ع 2 ص 1073 ق 211) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بإزالة المبان المقامة على أرض النزاع وردها إلى المطعون ضدهما، باعتبارهم جميعا غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها، فإن الحكم يكون - فى هذا الشق - صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، كما ألزمهم بالتعويض علي سبيل التضامن، وإذ أمرت المحكمة الطاعنين الأولين باختصام الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها، فلم يفعلا، فإن الطعن - بهذه المثابة - يضحى غير مقبول. (الطعن رقم 2366 لسنة 68 جلسة 1999/11/10 س 50 ع 2 ص 1073 ق 211) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبيا كما لم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فلا مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما. (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 1999/11/09 س 50 ع 2 ص 1066 ق 210) |
أنشأ المشرع للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضي المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها. (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 1999/11/09 س 50 ع 2 ص 1066 ق 210) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقي المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية وأختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء. (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 1999/11/09 س 50 ع 2 ص 1066 ق 210) |
لما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الإنقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن. (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 1999/11/09 س 50 ع 2 ص 1066 ق 210) |
إذ كان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعدو أن يكون حكما تقريريا كاشفا عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة مرتكبة الحادث لأنه تسبب بخطئه فى موت مورث المطعون ضدهم وقضى فيها من محكمة الجنح المستأنفة غيابيا بتاريخ 27/10/1987 بإدانته إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 27/10/1990، ولما كان المطعون ضدهم قد رفعوا دعواهم المدنية قبل الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب المحكمة فى 4/6/1995 وبعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى بدء حساب التقادم بتاريخ صدور الحكم فى المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فى 31/5/1994 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبالتعويض فى حين أن صدور ذلك الحكم لا أثر له فى تقادم الدعوى الجنائية الذي اكتملت له مدته بانقضاء ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح اتخذ فيها وهو الحكم الاستئنافى الغيابي الصادر فى 27/10/1987 وعلى النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 506 لسنة 68 جلسة 1999/11/09 س 50 ع 2 ص 1066 ق 210) |
الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل و كفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الإنحراف و إساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 2431 لسنة 63 جلسة 1999/11/07 س 50 ع 2 ص 1062 ق 209) |
أن تقدير كفاية العامل فى سنة معينة لايجوز أن يقاس على كفايته فى سنة سابقة ، غير أن المشرع إستحدث بالمادتين 29،28 من ذات القانون أحكاما خاصة فى تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محددا الجهة التى تختص بوضع تقرير كفاية الأداء و كيفية تقدير كفايتهم فى خلال الفترة التى قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو خلال مدة مرضهم فنصت وكان مؤدى نص المادة 29 سالفة الذكر ان تقدير كفاية العامل المريض الذى تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر تقديرا حكميا بمرتبة كفء مالم تكن كفايته فى السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز ففى هذه الحالة تقدير كفايته حكما بمرتبة ممتاز . (الطعن رقم 2431 لسنة 63 جلسة 1999/11/07 س 50 ع 2 ص 1062 ق 209) |
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب بطلان تقريرى كفاية الطاعن عن عامى 1987،1986 ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن قرار إنهاء الخدمة ، ودون أن يواجه دفاع الطاعن السالف البيان ، مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 2431 لسنة 63 جلسة 1999/11/07 س 50 ع 2 ص 1062 ق 209) |
مؤدي النص فى المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الإدارية سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصلية أو تبعية، وكان القرار الإداري - وعلى ما استقر على قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن يكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - والتي يكون الاختصاص بالفصل فى المنازعة الناشئة عنها معقوداً لمحاكم القضاء العادي. (الطعن رقم 265 لسنة 63 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1054 ق 207) |
إذ كان قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها العاملة بالجامعة التى يمثلها بالخصم من أجرها وإلزامها بتوريد 271 جنيه لخزينة الجامعة لإخلالها بواجباتها الوظيفية قد استهدف به إحداث أثر قانوني بمقتضى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه بذلك يكون قراراً إداريا تدخل الدعوى بالتعويض عنه فى اختصاص محاكم مجلس الدولة وهو وإن ترتب عليه فيما تدعيه المطعون ضدها فى دعواها - أن لحقت بها أضرارا أدبية ومادية تتمثل فى الإساءة إلى سمعتها وما فاتها من كسب بخصم ثلاثة أيام من أجرها وحرمانها من الحوافز والبدلات ومكافآت الامتحانات فإن هذه الأضرار المدعاة سواء كان مردها إلى عيب فى القرار ذاته يمس مشروعيته وشروط صحته أو إلى خطأ شاب تنفيذه فهى أضرار ناشئة عن ذلك القرار الإداري ولا وجه للقول بأن هذه الأضرار لحقت بها من أعمال مادية ذلك أنه متى كانت هذه الأعمال المادية قد وقعت استنادا إلى القرار الإداري وتنفيذا له فلا يسوغ النظر إليها مستقلة عن ذلك القرار وهى ترتبط به برابطة السببية وتستمد كيانها منه وليست مجرد أعمال منقطعة الصلة بالقرار وإذ سار الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على غير هذا النظر واعتبر دعوى المطعون ضدها هى بطلب تعويض عن خطأ شخصي تحكمه قواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدني وانتهى إلى القضاء لها بالتعويض بعد رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهى ولاية تتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 265 لسنة 63 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1054 ق 207) |
إذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع. (الطعن رقم 265 لسنة 63 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1054 ق 207) |
إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".............فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها. (الطعن رقم 265 لسنة 63 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1054 ق 207) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات والمرفوعة دعوى المخاصمة الماثلة فى ظل أحكامها بعد تعديلها بالقانون رقم 18/1999 على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة........يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة" إنما يدل على أن المشرع أوجب فى دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراءً جوهرياً لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين فى النص فى قلم الكتاب وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 2012 لسنة 69 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1059 ق 208) |
إذ كان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع من مبلغ الكفالة عند التقرير بها بتاريخ 19/8/1999 إلا مائتي جنيه وهو ما يقل عن المقدار الواجب إيداعه وفق نص الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18/1999 فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة بما يتعين معه القضاء بذلك مع إلزامه المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة فى المادة 499 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18/1999 المشار إليه أو مصادرة مقدار ما أودعه من مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص ذلك أن المادة 496 من هذا القانون وقد جرى نصها على أن "تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب........" وما نصت عليه المادة 499 منه والمشار إليها على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه....." إنما مفاده أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 495 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2012 لسنة 69 جلسة 1999/11/04 س 50 ع 2 ص 1059 ق 208) |
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزما من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1690 لسنة 67 جلسة 1999/11/02 س 50 ع 2 ص 1050 ق 206) |
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ أول فبراير لسنة 1997 فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر فى هذه القيمة، ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997.........وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه، وقد صدر بناء على نظام التحري المقضي بعدم دستوريته يكون قد تجرد من سنده القانوني مما كان يوجب إلغاءه (الطعن رقم 1690 لسنة 67 جلسة 1999/11/02 س 50 ع 2 ص 1050 ق 206) |
اكتفاء المحكمة بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما زاد على مبلغ........الصادر به حكم محكمة أول درجة الذي قبله الطاعن ولم يستأنفه (واستأنفه المطعون ضدهم) وبالتالي غير معروض على هذه المحكمة لحيازته قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 1690 لسنة 67 جلسة 1999/11/02 س 50 ع 2 ص 1050 ق 206) |
النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية القائمة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها "يدل على أن المشرع ارتأى - كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة، وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها - أنه يتعين على المحكمة المدنية - إذا كان أساس الدعوى المدنية هو الفعل ذاته الذي فصلت فيه المحكمة الجنائية - أن توقف السير فى الدعوى المطروحة عليها درءً لما قد يقع من تناقض بين الحكمين الجنائي والمدني فى المسألة الواحدة. (الطعن رقم 548 لسنة 69 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1045 ق 205) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا يقيد القاضي المدني إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، أو لاستنفاد طرق الطعن فيه، أو لفوات مواعيد هذا الطعن. (الطعن رقم 548 لسنة 69 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1045 ق 205) |
النص فى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن (لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بنى عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن، ما لم تكن الأوجه التي بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه. وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا) يدل على أنه خروجا على الأصل العام وهو نسبية أثر الطعن ارتأى المشرع تحقيقا لحسن سير العدالة أن يمتد أثر الحكم الناقض إلى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه إذا اتصلت بهم أوجه الطعن ولم ينقض الحكم لسبب خاص بمن رفع الطعن. (الطعن رقم 548 لسنة 69 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1045 ق 205) |
إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة شرق القاهرة الكلية المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بجلسة.......... أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم.........لسنة...........مدينة نصر، وإذ كانت الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم والمكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والتي دين عليها الطاعنان كلاهما هى تعديهما بالسب على المطعون ضدهما واتلافهما عمداً منقولات مملوكة لهما، مما قد ينبئ عن وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل منهما فإن واجب محكمة الموضوع كان يقتضيها أن توقف السير فى الدعوى المطروحة عليها لحين صدور حكم جنائي بات فى الجنحة المشار إليها تحقيقا لحسن سير العدالة وإعمالا لحكم المادتين 265 إجراءات جنائية، 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959. (الطعن رقم 548 لسنة 69 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1045 ق 205) |
مناط تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ إعمالا للشرط الضمني هو ثبوت إخلال المدين بالوفاء بالالتزام المرتب للفسخ. (الطعن رقم 1131 لسنة 68 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1038 ق 203) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع والتسليم على أن الطاعن أخل بالبند السابع منه بتجزئته قطعة الأرض محله وذلك ببيعه نصف هذه المساحة لآخرين واستدل على ذلك بعقد بيع صادر من الطاعن لآخرين بتاريخ 1/11/1980 مع أن العقد سابق فى تاريخه ووجوده على العقد موضوع النزاع فإنه يكون قد رتب جزاء الفسخ على تصرف سابق على وجوده وأعتبره إخلالا بشروطه بما لا يصلح سندا لفسخه مع أن الإخلال بالالتزام لا يكون إلا تاليا لوجوده على نحو مخالف لشروطه مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 1131 لسنة 68 جلسة 1999/10/26 س 50 ع 2 ص 1038 ق 203) |
إذ كانت المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 و تقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها وفق تاريخ إنشاء المبنى إذ أوردت تلك المادة " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء ..." و حددت الفقرة (د) هذه الزيادة بنسبة 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973 حتى 9 سبتمبر سنة 1977 ، ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية و المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 ( مكرر ) فى 1997/3/26 وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التى حددتها تلك المادة و حددت نسبة ثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 حتى 9 سبتمبر سنة 1977 و يسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره ، و تضمنت تلك المادة زيادة الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10سبتمبر سنة 1977 حتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد السابق وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 سنة 1997 ونصت الفقرة سادسا على تعريف الأجرة القانونية بأنها اخر أجرة استحقت قبل 1997/3/27 محسوبة وفقا لما يلى " تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائيا طعن عليه أو لم يطعن وذلك بالنسبة للأماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ..." وفى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات و التخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 81 ". ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذه اللائحة على أنه " ... يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 ، 6 لسنة 1997 أن الزيادة المقررة بهما اعتد فى تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى مما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها لتحدد القانون الواجب التطبيق وصولا إلى الأجرة القانونية. (الطعن رقم 2009 لسنة 68 جلسة 1999/10/24 س 50 ع 2 ص 1026 ق 200) |
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن تاريخ إنشاء المبنى عام 1978 و قدمت تأييدا لذلك كشفا رسميا مستخرجا من مصلحة الضرائب العقارية بتاريخ 1998/2/15 برقم مسلسل 344605 يتضمن أنه بحصر 1978/10/10 و بجرد سنة 1978 قد استجد بربط 1979 دور أرضى به خمسة دكاكين منهم العين المؤجرة كما قدمت صورتين من عقدى إيجارها الأول بتاريخ 1977/8/9 يتضمن أن تحديد الأجرة تقدر عند استلام المحل و حسب تقدير لجنة الإيجارات و الصورة الثانية محررة بتاريخ 1978/3/1 قدرت فيه القيمة الإيجارية سبعمائة قرش اعتباراً من 1978/3/1 وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بصورة رخصة البناء الصادرة للمالكة بتاريخ 1976/6/9 و المتضمن طلب الطاعنة بناء خمس محلات و مخزن و الترخيص لها بذلك وانتهى إلى أن العقار أنشئ عام 1976 ولما كان صدور ترخيص البناء فى عام معين لا يؤدى بذاته وبالضرورة إلى أن وحدات العقار قد أنشئت فى هذا التاريخ و دون أن يواجه دفاع الطاعنة بشأن المستندات المقدمة منها و المشار إليها بشأن إنشاء العين فى سنة 1978 رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بع - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى إذ يترتب عليه تحديد الأجرة المستحقة على العين محل النزاع واحتساب ما سدد منها حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 2009 لسنة 68 جلسة 1999/10/24 س 50 ع 2 ص 1026 ق 200) |
لما كان النص فى المادة 222 مرافعات قد تضمن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكمين متمايزين أولهما جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، والأمر الثاني والأهم، أن محكمة الاستئناف لا تتقيد فى النزاع المطروح عليها بحجية أحكام محكمة الدرجة الأولى الصادرة على خلاف الحكم المستأنف ما لم تكن قد حازت قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف، فاستئناف حكم يطرح على محكمة الاستئناف الحكم المخالف له لتنظر فى الحكمين معاً وتؤيد أيهما رأته حقاً دون أن تتقيد بالحكم الذي لم يستأنف، إلا إذا كان قد حاز قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف. فاعتبار الحكم المخالف للحكم المستأنف مستأنفاً بقوة القانون لا يسري فقط على حالة جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق وإنما يسري أيضاً- من باب أولى- على الأحكام القابلة للاستئناف بطبيعتها لإتحاد العلة، وهى منع تقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم سدا لأي ذريعة قد تؤدي إلى قيام تناقض الأحكام فيهتز مفهوم العدالة وتعصف بالثقة العامة فى القضاء. وهى غاية جعلها المشرع فى الذروة لتعلو ما عداها من الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام وهو ما دفع المشرع ليسمح فى المادة 123 وما بعدها بإبداء الطلبات العارضة ولو على حساب قواعد الاختصاص القيمي أو النوعي المتعلقة بالنظام العام، كما منع فى المادة 212 الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها - حتى ولو أختلف أطراف الخصومة - أو تباينت الطلبات وأسبابها، كما استثنى فى المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن فيستفيد من لم يطعن على الحكم، واستثني نفس الدعاوى من حق الخصوم فى تحديد نطاق خصومتهم وأطرافها، وأجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أحكام لا يجوز الطعن عليها حسب القواعد العامة حتى ولو كان الحكم السابق لم يطرح على محكمة الموضوع، وقد جاء نص المادة 222 سالف الذكر ليستكمل هذا النسق فيجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف وجعل الطاعن يضار بطعنه بأن جعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون رغما عنه ورغم إرادة المحكوم عليه وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فقالت ما نصه "عدل المشرع صياغة المادة 397 من القانون القائم تعديلا لم يغير حكمها، وإنما رفع اللبس الذي ثار فى الفقه حول سلطة محكمة الدرجة الثانية إذا كان الحكم لم يحز قوة الشيء المحكوم به عند رفع الاستئناف، وإنما أصبح حائزاً لها عند نظر الاستئناف، فقد جرى البعض على القول بأن الحكم السابق لا يعرض فى هذه الحالة على محكمة الدرجة الثانية فيقتصر سلطتها على تعديل الحكم الثاني بما يتفق مع الحكم السابق ولذلك صرحت المادة 222 من المشروع بأن الحكم السابق - إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف - يعتبر مطروحا على المحكمة الإستئنافية بقوة القانون لمجرد رفع الاستئناف عن الحكم الثاني فتمتد سلطة المحكمة الإستئنافية إلى الحكمين معاً" وقد كان نص المادة 397 من قانون المرافعات السابق قد جرى على أنه "ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائي إذ كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به، ويطرح الحكم السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف" وجاء فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون "أبقى للطعن بالنقض حالة ما يكون الحكم السابق قد حاز قوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم المطعون فيه وجعل الاستئناف هو الطريق المتعين سلوكه إذا كان الحكم السابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم المستأنف، وعلى أساس هذا التمييز يستقيم النص على أن استئناف الحكم الثاني يجيز طرح الحكم الأول على محكمة الاستئناف لتنظر فى الحكمين معاً، تؤيد أيهما رأته حقاً دون أن تتقيد بالحكم الأول، إلا إذا كان هذا الحكم قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف عن الحكم الثاني فعندئذ تلتزم محكمة الاستئناف باحترام حجية الحكم السابق" وهو ما يقطع بأن المشرع أراد فى حالة وجود تناقض بين أحكام محكمة الدرجة الأولى أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف لتفصل هى فى النزاع فأوقف حجية أي حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي رغم عدم استئنافه - وهو ما يقتضي من باب أولى وقف حجية أي حكم لمحاكم الدرجة الأولى صدر لاحقا على الحكم المستأنف وجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد لتفصل فى النزاع غير مقيدة بأي من هذه الأحكام مما مفاده أن عبارة "..... وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون...." أراد بها أن تؤكد هذا المعنى ولم تشأ أن تقصره على حالة استئناف الأحكام الانتهائية أو كون الحكم المخالف سابقاً. (الطعن رقم 1532 لسنة 68 جلسة 1999/10/04 س 50 ع 2 ص 1019 ق 199) |
إذا كان المنع من إعادة طرح النزاع على المحاكم يقتضي أن يكون موضوع الدعويين واحدا تناقش فيه الطرفان ثم استقرت حقيقته بصدور الحكم الأول بحيث لا يتصور صدور الحكم فى الدعوى اللاحقة إلا بإقرار حق أنكره الحكم الأول أو إنكار حق أقره. (الطعن رقم 1532 لسنة 68 جلسة 1999/10/04 س 50 ع 2 ص 1019 ق 199) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى 326 لسنة 1996 المرفوعة من المطعون ضدهم طعنا على قرار لجنة هدم المنشآت فى شقه الخاص بإلزامهم بترميم العقار طالبين الإزالة، بينما كان موضوع دعوى الطاعنين ينصرف إلى ما تضمنه القرار من إخلاء العقار لحين إتمام الترميم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الحكم فى الدعوى الأولى بتاريخ 2/4/1997 برفض دعوى المطعون ضدهم وتأييد القرار المطعون فيه، مانع من نظر دعوى الطاعنين التي فصل فيها بتاريخ 19/3/1997 لأن الطاعنين لم يستأنفوا الحكم الصادر لصالحهم على المطعون ضدهم بينما استأنف هؤلاء الحكم الصادر لصالح الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1532 لسنة 68 جلسة 1999/10/04 س 50 ع 2 ص 1019 ق 199) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 3908 لسنة 63 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1004 ق 197) |
النص فى المادة 175 من الدستور على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون" والنص فى المادة 178 منه على أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 28 مكرر ب فى 12/7/1998 على أنه "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، ومفاد ذلك - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان - أن المشرع أبقى ما جرى عليه قضاء المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا من أن حكمها يكون له أثر يمتد إلى الماضي وخولها بمقتضى هذا النص تقرير أثر غير رجعي لحكمها وتقرير أثر مباشر بنص القانون إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبي، أي أن الأحكام التي تصدر بعدم دستورية نص ضريبي ليس لها فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر أما ما عدا ذلك فالأصل أن له أثرا رجعيا ولكن يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تحدد فى حكمها تاريخا آخر، وظاهر هذا كله أن تلك القواعد الجديدة التي أوردها القرار بقانون المتقدم تسري بأثر مباشر على الدعاوى السابق رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا قبل العمل به ولم يفصل فيها بعد، والدعاوى الجديدة التي ترفع أمامها بعد نفاذ القانون ولازم ذلك ومقتضاه عدم سريان هذا التعديل على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية إذ أن الرخصة التي خولها هذا التعديل للمحكمة الدستورية العليا لا يتصور البتة وعلى الإطلاق أن تتناول أحكاما سابقة صدرت قبل العمل بهذا القرار بقانون. (الطعن رقم 3908 لسنة 63 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1004 ق 197) |
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 18 من مارس سنة 1995 فى القضية رقم 6 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له - لصالح أقاربه المصاهرة من الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيهما أقل وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد (14) فى 6/4/1995 ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان هذا الحكم يسري على واقعة النزاع، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وهو غير متعلق بنص ضريبي وسابق على صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، ومن ثم يتعين أعماله وتطبيقه. (الطعن رقم 3908 لسنة 63 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1004 ق 197) |
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثالثة والطاعنين وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1982 تأسيسا على أنها شقيقة زوجة المطعون ضده الثاني وأنها كانت تقيم معها إقامة دائمة مستمرة منذ بدء العلاقة الإيجارية إعمالا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها. وهو نص قضى بعدم دستوريته، وأصبح الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة لا يستفيدون من الإمتداد القانوني ومن ثم فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 3908 لسنة 63 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1004 ق 197) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 1303 لسنة 64 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1011 ق 198) |
النص فى المادة 175 من الدستور على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. والنص فى المادة 178 منه على أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار." والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر..........، يدل - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1303 لسنة 64 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1011 ق 198) |
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 فى القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضى فى البلد الواحد - ومن ثم أصبح هذا النص القانوني فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وقد نشر بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين إعماله وتطبيقه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الشقة محل النزاع لتوافر الاحتجاز فى حق الطاعن استنادا إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته ومن ثم أصبح الاحتجاز غير محظور بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام. ومقتضاه عدم جواز الحكم بالإخلاء استنادا لهذا السبب المقضي بعدم دستوريته. (الطعن رقم 1303 لسنة 64 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1011 ق 198) |
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15/11/1997 فى القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أن " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الآتية "أ" إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة: وعلى المستأجر الأصلي فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين فى الموعد المحدد بعودته للإقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلي وإلا أعتبر شاغلاً للعين دون سند قانوني وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليه...." ومن ثم فقد أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة 40 سالفة البيان. (الطعن رقم 1303 لسنة 64 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1011 ق 198) |
المقرر أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعي سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الإتفاق أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني بقصد الزمن فيه لذاته فالزمن معقود عليه وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقي محتفظة بأثارها ويبقى عقد الإيجار قائما طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الحكم بالفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك الحالات التالية أولا "إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التي تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ فى جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة 40 سالف البيان غير دستوري. ثانياً: إذا أستمر العقد المفروش إعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا وتقاضي المستأجر الأصلي الأجرة من المستأجر المفروش فإنه يكون قد أجر العين المؤجرة له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك ويكون للأخير حق طلب إخلاء المكان المؤجر وطرد المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن عملاً بنص المادة 18 ج من القانون 136 لسنة 1981 أما إذا بادر المستأجر الأصلي وأسرع فى اتخاذ الإجراءات القانونية لطرد المستأجر المفروش لفسخ عقده فلا ينسب للمستأجر الأصلي أي تقصير أو خطأ ويترتب على ذلك إخلاء العين من المستأجر المفروش وحده إذا رفعت دعوى الإخلاء من المالك. ثالثاً: إذا تقاضي المالك الأجرة من المستأجر الأصلي مضافا إليها مقابل التأجير المفروش اعتباراً من 28/11/1997 فإن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للتأجير المفروش وتكون تلك الإجازة قاصرة على هذا التأجير وحده. رابعاً: إذا اتفق المالك والمستأجر الأصلي على أن يقوم الأخير بتأجير مسكنه مفروشا يعتبر هذا الإتفاق صحيحاً لأن إلغاء المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تحظر الإتفاق على التأجير المفروش بين الطرفين ويتقاضى المالك الأجرة مضافا إليها مقابل المتفق عليه بينهما. لما كان ذلك وكانت حالة التأجير المفروش لم يبحثها الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 1303 لسنة 64 جلسة 1999/08/30 س 50 ع 2 ص 1011 ق 198) |
لئن كان قضاء الدوائر الجنائية لمحكمة النقض قد استقر على ان نقض الحكم بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية يمتد أثره إلى المتهم و يقتضى نقضه بالنسبة له وإن لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن به إعمالا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ما يستلزم- مراعاة لحسن سير العدالة- إعادة محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة فى شقها الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة ، إلا أن هذا الأثر لا يترتب على الطعن بالنقض المقام من المدعى بالحق المدنى فتبقى حجية الحكم الجنائي بمنآى عن المساس إذا ارتضته النيابة ولم تطعن عليه فى الميعاد المحدد . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
إذ كان المشرع وإن أجاز استثناء رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ونص صراحة فى المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع فى الفصل فيها الإجراءات المقررة فى هذا القانون إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة هذه الدعوى فتثبت الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلا للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن نسب للمطعون ضده ارتكاب تزوير فى ورقة إعلان دعوى مباشرة و ضبط عن الواقعة المحضر رقم 2183 سنة 1996 جنايات المنشية وقضت المحكمة الجنائية ببراءته و رفض الدعوى المدنية التى أقيمت عليه من الطاعن تبعا للدعوى الجنائية ولم يطعن على هذا القضاء إلا من الأخير فيما يتعلق بالشق المدنى منه ومن ثم فإنه يكون قد صار نهائيا حائزا للحجية أمام القاضى المدنى ولا يحول الطعن عليه بالنقض دون المضى فى نظر الدعوى الراهنة المقامة من المطعون ضده على الطاعن بطلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبى من جراء هذا الإبلاغ و الفصل فيها . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المساءلة التعويض قوامها خطأ المسئول . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
إذ كانت المادتان الرابعة و الخامسة من التقنين المدنى قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير و أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار الغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
حقا التقاضى و الدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخضم . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
من المقرر أن المسئولية عن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم لا تقوم إلا أذا أثبت كذب البلاغ و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم احتياط . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عن اساءة استعمال حق التقاضى على مجرد القول بأنه عمد إلى التظلم لدى غرفة المشورة من قرار النياة بحفظ البلاغ الذى قدمه ضد المطعون ضده و أن محكمة الجنايات قضت ببراءة الأخير استنادا إلى أن الجريمة المبلغ بها منصبة على أمر يخرج عن دائرة سلطانه مع أن التظلم من قرار النيابة بحفظ الأوراق لدى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة هو حق مقرر للمدعى الحق المدنى إعمالا لنص المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية و أن القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية فى اسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلا على كذب البلاغ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2886 لسنة 68 جلسة 1999/07/13 س 50 ع 2 ص 997 ق 196) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. (الطعن رقم 1131 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 986 ق 194) |
المقرر أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة (215) من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1131 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 986 ق 194) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي فى ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الأخير بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 31/12/1988 لا يجري ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه طبقاً للأحكام التي كانت سائدة قبل حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض فى الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق بتاريخ 3 يوليه سنة 1995 - سالف البيان - والذي عدل عن هذه الأحكام وإعمال حكمه على الطعن الماثل حتى ولو كان قضاء الحكم المطعون فيه سابقاً على صدوره عملاً بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الرقيم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ومقتضاه أن تمام الإعلان لجهة الإدارة يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن فى الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه - بكافة طرق الإثبات القانونية - أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. (الطعن رقم 1131 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 986 ق 194) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - والتي صدر الحكم المطعون فيه فى ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. (الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195) |
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة المشار إليها (المادة 212 من قانون المرافعات) هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195) |
الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط وإن كان لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما ما لا يحول دون قابلية الحكم المنهي للخصومة فى إحداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه فى الأحوال التي يكون الطلب فى إحدى الدعويين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى مع الإتحاد فى السبب والخصوم أو أن تكون إحداهما هي الوجه الآخر للدعوى الأخرى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعا فى الدعوى الأخرى فإنه فى مثل هذه الأحوال الثلاثة يترتب على ضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى أن تندمجا وتفقد كل منهما ذاتيتها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة وبالتالي يكون الحكم الصادر فى إحداهما لا يقبل الطعن على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة فى الأخرى ما لم يكن من بين الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال. (الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195) |
لما كان البين من الأوراق أن المطلوب فى الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 هو الحكم بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندب خبير لحصرها وتقدير ثمنها وتسليم رافعاتها نصيبهن فيها فقضي الحكم بندب هذا الخبير فإن الحكم بذلك لا يكون منهيا للخصومة التي انعقدت بين الورثة إذ مازال على المحكمة أن تمضي من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات والتي مازال موضوعها مطروحا على محكمة أول درجة وبالتالي يمتنع الطعن عليه بالاستئناف لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم فى الدعوى الثانية رقم 11963 لسنة 1985 برفضها وقيام المصلحة للورثة المحكوم عليهم فيها (المدعون فى الدعوى الأولى) باستئناف هذا الحكم وصولا إلى إلغائه لأن هذه الدعوى لا تعد أن تكون دفاعا فى الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 المشار إليها وهي الدعوى الأصلية لقيامها فى حقيقتها على عدم صحة عقد الهبة سند رافعات الدعوى الثانية بقصد إدخال الشيء محل هذه الهبة ضمن عناصر تركة المورث المطلوب حصرها وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما ينبني عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة فى الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها فى الدعوى الأولى ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 آنفة البيان يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات.......، وإذ قبلت محكمة الاستئناف بالرغم من ذلك الاستئناف المرفوع عنه ثم حكمت فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض هذه الدعوى فإن حكمها المطعون فيه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. (الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195) |
مؤدي نص المادة 430/1، 3 من القانون المدني أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام وأن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً موقوفاً على شرط سداد الثمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع. (الطعن رقم 4609 لسنة 61 جلسة 1999/07/05 س 50 ع 2 ص 982 ق 193) |
لئن كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشتري بتنفيذ التزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 157/1 من القانون المدني إلا أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده فإن قبل البائع سداد باقي الثمن يمتنع قانوناً الحكم بفسخ البيع. (الطعن رقم 4609 لسنة 61 جلسة 1999/07/05 س 50 ع 2 ص 982 ق 193) |
البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص - أو لطائفة من الناس - ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده. (الطعن رقم 4609 لسنة 61 جلسة 1999/07/05 س 50 ع 2 ص 982 ق 193) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين قد قبلا بعد صدور الحكم الإبتدائي وفاء الطاعن لباقي الثمن فى 13/1/1990 نيابة عن المطعون ضده الثالث دون تحفظ وتمسك الطاعن بأن قبول الجهة الإدارية لذلك الوفاء مسقط لحقها فى طلب الفسخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الإبتدائي للمطعون ضدهما الأولين بفسخ البيع وبطلان التنازل على سند من أن قيام الطاعن بسداد باقي الثمن للجهة الإدارية المالكة لا يغير ما انتهى إليه لتحقق الشرط الصحيح الفاسخ وزوال البيع بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4609 لسنة 61 جلسة 1999/07/05 س 50 ع 2 ص 982 ق 193) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها فى الطعن رقم 44 لسنة 17 ق بتاريخ 22/2/1997 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16/3/1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن (يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (النص الآتي) فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد....) وفى المادة الرابعة منه (تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981...."وفي المادة الخامسة منه" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه "والنص فى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن (تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما...." والنص فى المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها - الإستمرار بأثر رجعى طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من 9/9/1997، وفي المادة السابعة منها على أنه يشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى أن الطاعنة لم تستمر فى مزاولة ذات النشاط الذي كانت تمارسه المستأجرة الأصلية حين أن الثابت من السجل التجاري للطاعنة أنها غيرت استعمال العين من مهنة بائع خضروات إلى لحام كاوتشوك فى 8/7/1984 أي بعد وفاة الأم الحاصل فى 20/12/1980 ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجاري للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها إلى "لحام كاوتشوك" وما إذا كان هذا التغيير يلحق ضررا بالمبنى وبسلامة شاغليه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 6397 لسنة 62 جلسة 1999/07/04 س 50 ع 2 ص 977 ق 192) |
إذ كان سند دفاع الطاعن هو الإعتصام بأعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 الذي يخول إمتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته بها قبل وفاة عمته زوجة المستأجر الأصلي وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/8/1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 بالعدد رقم 32 والإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 فى 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل "والذي يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وتمتنع على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه إنحسار الإمتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسبا حتى الدرجة الثالثة فى حالة وفاته أو تركه العين - استنادا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه فلا يستفيد الطاعن من امتداد عقد الإيجار عن عمته إستنادا لنص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها فى هذا الخصوص وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع ورفض دعوى الطاعن الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار وهى نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي وأيا ما كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1714 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 973 ق 191) |
المقرر أن لهذه المحكمة من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 947 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 965 ق 190) |
المقرر أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين - وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها - إعمال نص تشريعي لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك بإعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (29) المشار إليها ولا يجوز التحدي فى هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها من المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته. (الطعن رقم 947 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 965 ق 190) |
إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة 49 قبل تعديلها من قانون المحكمة سالفة البيان أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها إعتبارا من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعني أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلا لنص غير جنائي بل إن أثره الرجعي يظل ساريا منسحباً إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية بإفتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة، وذلك أن النص المبطل منعدم إبتداء لا إنتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيباً ولا يكون صالحاً لإنشاء مراكز قانونية فى ظله. (الطعن رقم 947 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 965 ق 190) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة البيان المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 10 يوليو سنة 1998 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد (28) فى 11 يوليو سنة 1998 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره ... يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان - على أن المشرع أبقى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا من أن حكمها يكون له أثر يمتد إلى الماضي، وخولها بمقتضى هذا النص سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها، وتقرير أثر مباشر للحكم بنص القانون إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبي ذلك أن إبطال المحكمة لضريبة بأثر رجعي مؤداه أن ترد الدولة حصيلتها التي أنفقتها فى مجال تقضية أعبائها إلى الذين دفعوها من قبل مما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خططها فى مجال التنمية ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها ويحملها على فرض ضرائب جديدة لسد العجز فى موازنتها وتلك جميعها أثارا خطيرة تهدم من خلال حدوثها الأوضاع القائمة وتضطرب بها موازنة الدولة فلا تستقر مواردها على حال أي أن الأحكام التي تصدر بعدم دستورية نص ضريبي ليس لها فى جميع الأحوال إلا أثرا مباشرا، أما ما عدا ذلك فالأصل أن لها أثر رجعي ما لم تحدد المحكمة الدستورية العليا له فى حكمها تاريخا آخر وظاهر هذا كله أن تلك القواعد الجديدة التي أوردها القرار بقانون المتقدم تسري بأثر مباشر على الدعاوى السابق رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا قبل العمل به ولم يفصل فيها بعد والدعاوى الجديدة التي ترفع أمامها بعد نفاذه لازم ذلك وبمقتضاه عدم سريان هذا التعديل على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية، إذ أن الرخصة التي خولها هذا التعديل للمحكمة الدستورية العليا لا يتصور البتة وعلى الإطلاق أن تتناول أحكاما سابقة صدرت قبل العمل بهذا القرار بقانون. (الطعن رقم 947 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 965 ق 190) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضى فى البلد الواحد ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية - وكان هذا الحكم يسري على واقعة النزاع وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة من ثم يتعين إعماله وتطبيقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع لتوافر الإحتجاز فى حق الطاعن الأول إستنادا إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وهو نص قضى بعدم دستوريته وأصبح منعدما إبتداء لا إنتهاء ومن ثم أصبح الإحتجاز غير محظور قانوناً ولا يعد سببا من أسباب الإخلاء بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 947 لسنة 64 جلسة 1999/07/01 س 50 ع 2 ص 965 ق 190) |
مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة محرر فى حوزته بناء على طلب خصمه بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به "... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المواد هو وجود المحرر فى حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم. (الطعن رقم 1523 لسنة 62 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 960 ق 189) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قول أن "المستأنف ضده..........البائع للمستأنفة قد حلف اليمين بعدم وجود عقد البيع المقول بصدوره من...........المالك للعقار موضوع النزاع للمستأنف ضدهما...........لم يقع ولا وجود له، وترتيبا على ذلك فإن عقد البيع المؤرخ 9/1/1976 سند دعوى صحة التعاقد يكون صادرا من غير مالك، ومن ثم لا يمكن للبائعين للمستأنفة أن ينقلا إليها ملكية العقار المبيع وبالتالي يتعين رفض دعوى صحة التعاقد..." فاعتبر بذلك مجرد أحد البائعين بالصيغة الواردة بالمادة 23 من قانون الإثبات دليلا على عدم وقوع البيع ذاته رغم انتفاء التلازم بينهما، وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص الإقرارات الصادرة من البائعين لمورثة الطاعنة وملحق العقد المشار إليه آنفا، رغم تمسك الأخيرة بدلالتها على انعقاد البيع الصادر لبائعيها من المالك الأصلي، وهو ما كان يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1523 لسنة 62 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 960 ق 189) |
المقرر أنه إذا أنشا المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات فى المبيع، ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها فى المواد من 447 إلى 454 والمادتين 443 ،444 من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط، متى توافرت شرائطها طبقا للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب إحلاله، وتعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذا للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضي له بالتعويضات الواردة فى المادة 443 من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 452 من ذات القانون، أما دعوى الفسخ فيقضي فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة. (الطعن رقم 2567 لسنة 61 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 955 ق 188) |
أفصح المشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعوييى الفسخ والإبطال فى المادة 443 مدني، والتي بينت عناصر التعويض الذي يحق للمشتري أن يطلبه من البائع فى حالة الرجوع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله، وذلك بنصه فى الفقرة الأخيرة منها على أن "... كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله". (الطعن رقم 2567 لسنة 61 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 955 ق 188) |
لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ العقد (عقد البيع) لإخلال المطعون ضدهما بالتزامهما، إذ تخلفت فى المبيع ما كفلاه له فيه من الحداثة والكفاءة العالية، مع التعويض لما أصابه من أضرار، وهي - بهذه المثابة - دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب، والذي ألحق به التقنين المدني الحالي تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها فى المبيع وقت التسليم، وهي مما تتقادم بخمس عشرة سنة طبقا للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد انتهى صحيحاً إلى تكييف الدعوى بما سلف، إلا أنه أجرى عليها التقادم الحولي الخاص بدعوى الضمان، رغم أن الطاعن لم يؤسس رجوعه عليها، مما يعيبه بمخالفة القانون وبالخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2567 لسنة 61 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 955 ق 188) |
ما أوردته المادتان الأولى والثانيه من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالا للتفويض التشريعى الصادر مإليه فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من التجاوز عما يرد من نقص فى وزن البضائع التى ترد منفرطه أو فى الطرود فى حدود نسبه قدرها 5 %من وزن الرساله فلا تستحق عن هذه ضرائب أو رسوم جمركيه أو غرامات إنما يتعلق بالعلاقه بين مصلحه الجمارك وربابنه السفن فى شأن نظر تهريبهم العجز فى البضائع داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركيه عنها ولا شأن لها وعقد النقل البحرى للبضائع الذى يحكم حقوق والتزامات أطرافه على يغاير القوانين الداخليه للدوله والاتفاقات الدوليه . (الطعن رقم 566 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 929 ق 182) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 2014 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 936 ق 184) |
إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية و هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة و للكافة و يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها و درجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع و المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، و لازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها (الطعن رقم 2014 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 936 ق 184) |
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتايخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 117،38،37 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والتى كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى التى تنظرها كافة المحاكم و منها محكمة النقض و يتعين عليها إعمالها من تلقاء ذاتها من تاريخ نشر هذا الحكم . (الطعن رقم 2014 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 936 ق 184) |
الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة فى الدعوى . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبوله . (الطعن رقم 2014 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 936 ق 184) |
التزامات البنك فاتح الاعتماد و حقوق وواجبات كل من الآمر و المستفيد إنما تحددها الشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد فإن قصرت عن مجابهة ما قد يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التى صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس و اعتمدتها لجنتها التنفيذية فى 1974/12/3 قبل تعديلها فى أكتوبر 1984- التى تسرى على الاعتمادات المستنديى محل النزاع - والتى جاء فى الفقرة ج من المادة 12 منها ما نصه ( يعتبر طالب فتح الاعتماد ملزما و مسئولا عن تعويض المصاريف لقاء كافة الالتزامات و المسئوليات التى تفرضها القوانين و العادات الأجنبية" فى الخارج " ) والتى يدخل ضمنها بالضرورة استحقاق البنوك للفوائد التأخيرية الناجمة على ما يشمله فتح الاعتماد المستندى من قرض . (الطعن رقم 663 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 950 ق 187) |
من المقرر وفقا لحكم المادتين 226 ، 228 من القانون المدنى أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير مما مفاده افتراض وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الفائدة بمجرد التأخير فى الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها . (الطعن رقم 663 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 950 ق 187) |
لما كان البين من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المطعون ضده بناء على طلب الطاعن - المشتملة على قروض - المرفق صورتها غير المجحودة بالأوراق أنها لم تتضمن تحديدا لسعر الفائدة التأخيرية عنها مما لازمه خضوعها فى الأصل للسعر الوارد فى المادة 226 من القانون المدنى مالم يكن قد صدر خلال الفترة من 1980/12/2 و حتى 1983/12/30 - التى يستحق عنها فوائد على قيمة تلك الاعتمادات - قرار من مجلس إدارة البنك المركزى يحدد سعرا أعلى لها ووفقا للحق المقرر له بالمادة 7/ د من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى - قبل تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 1996 الذى أباحت فيه المادة 29 مكرراً منه لكل بنك الحق فى تحديد سعر الفائدة على العمليات المصرفية التى يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى التشريعات الأخرى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر سعر الفائدة على قيمة الاعتمادات المستندية خلال فترة النزاع بالسعر العالمى للفوائد ( الليبور ) دون التقيد بالقواعد سالفة الذكر فى تحديد الفائدة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 663 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 950 ق 187) |
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 750 لسنة 1993 أشمون الذي يتهمها فيه المطعون ضده بسرقة مصاغ دلت تحريات الشرطة على أنه خاص بها، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات دعواها بمقولة أن المطعون ضده هو الذي أشترى لها هذا المصاغ فيحق له الإبلاغ عن سرقته، دون أن يعني ببحث أثر هذا الاتهام على مدي أمانته عليها وذلك على خلاف مقتضى الإبلاغ بالسرقة على نحو ما سلف فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 338 لسنة 64 جلسة 1999/06/28 س 50 ع 2 ص 917 ق 179) |
لئن نص القانون المدني فى المادة 13 منه على أنه "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج.." إلا أنه أستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص فى المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده فى هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج، مما مفاده أن الحضانة بإعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاده. (الطعن رقم 11 لسنة 64 جلسة 1999/06/28 س 50 ع 2 ص 912 ق 178) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك" مفاده أن المشرع وإن إرتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة فى هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً وإنما استهدف فى المقام الأول - وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية - العمل على استقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا يروعون بنزعهم من الحاضنات فأجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقا لما يراه بمقتضى سلطته التقديرية محققاً لمصلحة الصغير. (الطعن رقم 11 لسنة 64 جلسة 1999/06/28 س 50 ع 2 ص 912 ق 178) |
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت.....الخ" مما مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه مادامت أهلاً للحضانة، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى الأم مهما علت، ثم إلى أم الأب وإن علت، وقدمت أم الأم على أم الأب فى الحضانة مع تساويهما فى درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب. (الطعن رقم 11 لسنة 64 جلسة 1999/06/28 س 50 ع 2 ص 912 ق 178) |
المحاكم هي المختصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، وأن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 5191 لسنة 67 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
لم يورد المشرع تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص فى المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يستثني الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار فيها بشأنه من مطاعن، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف علي علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه. (الطعن رقم 5191 لسنة 67 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
إذ كان الطاعن (وزير الدفاع بصفته) قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى (المقامة من المطعون ضدهم بإلزام الطاعن بتسليمهم أرض النزاع) لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، وكان الثابت فى الأوراق وخاصة محضر التسليم المؤرخ 9/12/1989 أن أرض النزاع تتمركز فيها بعض الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة وأن بها منشآت لخدمة هذه الوحدات، وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوطة بها حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يعد عملاً من أعمال السيادة يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذه الأعمال هذه الصفة لمجرد أن الطاعن لم يتمسك بذلك لدى نظر دعوى ثبوت الملكية المرددة بين أطراف النزاع وقيام التفاوض بينهم بشأن أرض النزاع رغم أن ذلك - بفرض وقوعه - لا ينفي عن هذه الأعمال اعتبارها من أعمال السيادة بالضوابط آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5191 لسنة 67 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وتلغى جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك. (الطعن رقم 5191 لسنة 67 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
إذ كانت المحكمة (محكمة النقض) قد خلصت فى الطعن رقم 9552 لسنة 64 ق ...... إلى نقض الحكم القاضي بتسليم أرض النزاع لما فى هذا التسليم من مساس بعمل من أعمال السيادة وبعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر ما يتعلق بهذه الأرض وكانت أسباب الطعن الماثل (المنضم والمقام عن ذات الحكم) تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص الولائي والذي يعد مطروحا على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي فى صحيفة هذا الطعن، فإن النقض الكلي للحكم المطعون فيه فى الطعن الأول والمتعلق بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر ما يتعلق بأرض النزاع يجعل أسباب الطعن الماثل بعد نقض الحكم فى الطعن الأول قد وردت على غير محل بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة فيه. (الطعن رقم 5191 لسنة 67 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
المحاكم هي المختصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، وأن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 9552 لسنة 64 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
لم يورد المشرع تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص فى المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يستثني الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار فيها بشأنه من مطاعن، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف علي علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه. (الطعن رقم 9552 لسنة 64 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
إذ كان الطاعن (وزير الدفاع بصفته) قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى (المقامة من المطعون ضدهم بإلزام الطاعن بتسليمهم أرض النزاع) لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، وكان الثابت فى الأوراق وخاصة محضر التسليم المؤرخ 9/12/1989 أن أرض النزاع تتمركز فيها بعض الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة وأن بها منشآت لخدمة هذه الوحدات، وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوطة بها حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يعد عملاً من أعمال السيادة يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذه الأعمال هذه الصفة لمجرد أن الطاعن لم يتمسك بذلك لدى نظر دعوى ثبوت الملكية المرددة بين أطراف النزاع وقيام التفاوض بينهم بشأن أرض النزاع رغم أن ذلك - بفرض وقوعه - لا ينفي عن هذه الأعمال اعتبارها من أعمال السيادة بالضوابط آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 9552 لسنة 64 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وتلغى جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك. (الطعن رقم 9552 لسنة 64 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
إذ كانت المحكمة (محكمة النقض) قد خلصت فى الطعن رقم 9552 لسنة 64 ق ...... إلى نقض الحكم القاضي بتسليم أرض النزاع لما فى هذا التسليم من مساس بعمل من أعمال السيادة وبعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر ما يتعلق بهذه الأرض وكانت أسباب الطعن الماثل (المنضم والمقام عن ذات الحكم) تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص الولائي والذي يعد مطروحا على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي فى صحيفة هذا الطعن، فإن النقض الكلي للحكم المطعون فيه فى الطعن الأول والمتعلق بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر ما يتعلق بأرض النزاع يجعل أسباب الطعن الماثل بعد نقض الحكم فى الطعن الأول قد وردت على غير محل بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة فيه. (الطعن رقم 9552 لسنة 64 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 896 ق 176) |
النص فى المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وكذا قرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً فى تسلسل لم يعترضه عائق فإذا انقطع هذا التسلسل لأي سبب من الأسباب وجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الحكم المستأنف على ما أورده " من أن وكيله حضر بالجلسات فضلاً عن عدم انقطاع تلك الجلسات مما كان يتعين معه معرفة تلك الجلسات ومتابعتها" فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
إنه ولئن كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات تنص على أن (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن يبين أسباب ذلك فى حكمها) مما مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه وأن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات فى محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ فى أسباب الحكم إلا أنه لم يترتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً. (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، أو أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر. (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
المقرر أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبى تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم باعتباره غير متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
ورد النعى على قضاء محكمة أول درجة و أسباب الحكم الابتدائى الذى اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده فى هذا الخصوص و كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن إثارته و لأول مرة لدى محكمة النقض يكون سببا جديدا غير مقبول . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام أن استخلاصها سائغا . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل ان يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصى من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر القانون رقم 79 لسنة 1975 . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضوعه و أثره فى قضائه . لما كان ذلك . وكان الطاعن لم يبين بسبب النعى أثر خطأ الحكم المطعون فيه فى تحديد سن المصاب وقت وقوع الحادث و تقديره بأقل من عمره الحقيقى و أثر ذلك فى قضائه ومن ثم فإن النعى به يكون مجهلا و غير مقبول . (الطعن رقم 750 لسنة 68 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 903 ق 177) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة يدل على أن للمحامى و لورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات الواردة فى النص و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائما و مستمرا لصالح المتنازل له . (الطعن رقم 360 لسنة 64 جلسة 1999/06/23 س 50 ع 2 ص 884 ق 174) |
إذ كان حكم نص المادة 2/55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أمرا و متعلقا بالنظام العام باعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يسرى بأثر فورى مباشر من تاريخ العمل به على المراكز القانونية ولو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه . (الطعن رقم 360 لسنة 64 جلسة 1999/06/23 س 50 ع 2 ص 884 ق 174) |
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا بموجب الحكم الصادر منها فى الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق دستورية بتاريخ 1992/5/27 و المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1992/6/15 قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة سالف الإشارة إليها فيما قررته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة- فإن مؤدى الفقرة الثانية من النص المشار إليه محمول على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه - هو جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة المحاماة ، ولا يغير من ذلك ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 30 لسنة 15 ق " دستورية " بتاريخ 1994/12/3 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن العيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981.... ذلك أن قضاء عدم الدستورية الأخير انصرف إلى استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يتطرق إلى الأصل العام الذى أباحته المادة 55 المشار إليها من جواز تنازل المحامى لغيره من المحامين عن المكان المؤجر له لمزاولة مهنة المحاماة ، و مما يؤكد هذا النظر ما أوردته المحكمة الدستورية فى مدونات حكمها الأخير من أنه " .... و كان المشرع قد قدر بالنص المطعون فيه - أن النهوض بمهنة المحاماة فى إطار الأغراض التى تتوخاها تقتضى أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القامين عليها فلا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطردا لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها ، متى كان ذلك فإن نزول محام لأحد زملائه عن حق إجازة العين التى يستخدمها مكتبا للمحاماة و فى الحدود التى لا يتعارض فيها هذا التنازل مع الحقوق التى يقابلها و المقررة لمالكها وفقا للقواعد العامة - لا يناقض فى ذاته حق الملكية ولا يخل بمقوماتها . (الطعن رقم 360 لسنة 64 جلسة 1999/06/23 س 50 ع 2 ص 884 ق 174) |
النص فى المادتين 178،175 من الدستور وفى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - يدل وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية و هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة و الكافة و يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها و درجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع و المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص، و لازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لايجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كانت المحكمة الدستورية قد حكمت فى القضية رقم 30 لسنة 15 ق " دستورية " بتاريخ 1994/12/3 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 1994/12/22 و هو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل بحسبانه قد لحق الطعن قبل الفصل فيه من هذه المحكمة . (الطعن رقم 360 لسنة 64 جلسة 1999/06/23 س 50 ع 2 ص 884 ق 174) |
يدل النص فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد إستحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من إتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة فى المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني وذلك طبقاً للإجراءات المبينة بهذه المادة، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى 7 مايو 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر، كما أن القانون التجاري قد صدر سنة 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه، لما كان ما تقدم وكانت إجراءات التنفيذ على المحل التجاري موضوع الدعوى قد تم اتخاذها استناداً لنص المادة (78) من قانون التجارة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وما أوردته من إجراءات خلافاً لما تضمنته المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 واجبة الإعمال فإنها تكون باطلة أياً ما كان وجه الرأي فى مدى صحتها طبقاً للمادة (78) من قانون التجارة. (الطعن رقم 2926 لسنة 67 جلسة 1999/06/21 س 50 ع 2 ص 878 ق 173) |
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2926 لسنة 67 جلسة 1999/06/21 س 50 ع 2 ص 878 ق 173) |
يدل النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع وضع شرطاَ خاصاً برهن المحل التجاري يخول لوزير التجارة والصناعة - حالياً وزير التموين والتجارة الداخلية - أن يحدد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها حماية للتاجر الذي تضطره حاجته إلى رهن محله التجاري وذلك بتخير الدائن الذي يمنعه مركزه من محاولة استغلاله، لما كان ذلك، وكان القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1981 المعمول به فى 6/4/1981 قد صدر من وزير التموين والتجارة الداخلية بالترخيص لبنك فيصل الإسلامي المصري بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية طبقاً للأحكام والشروط الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1940، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة الدرجة الأولى فى قضائه ببطلان عقد الرهن موضوع الدعوى على سند من أن البنك الطاعن غير مرخص له من وزير التجارة برهن المحال التجارية يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2926 لسنة 67 جلسة 1999/06/21 س 50 ع 2 ص 878 ق 173) |
محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. (الطعن رقم 1691 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 874 ق 172) |
من المقرر أنه فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية إلى مشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه وفقا لنص المادة 9 من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 1946/114 . (الطعن رقم 1691 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 874 ق 172) |
حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين إلا إذا سجل طبقا للقواعد المقررة فى التسجيل. (الطعن رقم 1691 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 874 ق 172) |
إذ كان عقد شراء المطعون ضده لحصة والده زوج الطاعنة فى العقار ( والتي تشمل شقة النزاع ) لم يسجل كما لم يسجل العقد الذي رتب به ( لوالده زوج الطاعنة ) حق الانتفاع على شقة النزاع فإن ملكية هذه الحصة لم تنتقل إلى المطعون ضده كما لم ينشأ على عين التداعي حق انتفاع طبقا للقانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه - مع ذلك - على أن دعوى المطعون ضده (بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لوالده زوج الطاعنة عليها بوفاته) من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع بوفاة المنتفع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أدى به إلى عدم تحقيق سند حيازة الطاعنة للشقة والتي تمسكت بها استمرار لحيازة سلفها والد المطعون ضده. (الطعن رقم 1691 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 874 ق 172) |
متى كان الثابت من صحيفة الطعن أنه أقيم من الدار الطاعنة وهي ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هي بذاتها المقصودة فى الخصومة دون ممثلها القانوني فإن ذكر اسم الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة كافياً لسير الطعن فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 869 ق 171) |
المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا إرتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1-........ 2-.......... 3-.......... 4-..........5-...........6-........... 7-....... 8-......... 9- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه" ومفاد ذلك أن المشرع وإن أجاز فصل العامل فى حالة الإعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد الرؤساء فى العمل باعتبار أن هذا الإعتداء خطأ جسيماً إلا أنه فرق بين الإعتداء الواقع على صاحب العمل أو المدير المسئول من جهة وبين الإعتداء الواقع على أحد رؤساء العمل من جهة أخرى فلم يتطلب فى الحالة الأولى أن يكون الإعتداء جسيماً فيكفي الإعتداء بالقول أو بالإشارة بما يمس اعتبار المعتدى عليه دون أن يمس جسمه وسواء وقع هذا الإعتداء أثناء العمل أو بسببه أم لا أما فى الحالة الثانية فاشترط أن يكون هذا الإعتداء جسيماً وأن يقع أثناء العمل أو بسببه. (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 869 ق 171) |
استخلاص ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم غير جسيم مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله. (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 869 ق 171) |
المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه فى أسباب الحكم، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن الثابت من أقوال الشاهدتين اللتين استمع لهما الخبير أنهما سمعتا استغاثة المدير المسئول بسبب اعتداء أربعة فتيات عليه ومن بينهن المطعون ضدها وإن قرار اللجنة الثلاثية قطع بثبوت هذا الاعتداء وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 977 لسنة 68 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 869 ق 171) |
إذ كان سند دفاع الطاعنة فى دعوى النزاع هو الإعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها لإقامتها بها قبل تخلي المطعون ضده عنها نهائياً - وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18/3/1995 فى القضية رقم 6 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من إستمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لهما أيتهما أقل - وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد 14 فى 6/4/1995 والذي لا يجوز تطبيقه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض بإعتباره قضاء كاشفاًَ عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه - مما مؤداه إنحسار الإمتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة استناداً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة البيان - والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه - فلا تستفيد منها الطاعنة - ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن - وأياً كان وجه الرأي فيهما غير منتج وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 3878 لسنة 64 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 865 ق 170) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول - إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف. (الطعن رقم 3878 لسنة 64 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 865 ق 170) |
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 2817 لسنة 62 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 860 ق 169) |
النص فى المادة 175 من الدستور على أنه "تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون" والنص فى المادة 178 منه على أن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة........" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثراً مباشراَ..يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2817 لسنة 62 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 860 ق 169) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/8/1997 والإستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم 38 بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه أن الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - فى الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى. (الطعن رقم 2817 لسنة 62 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 860 ق 169) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قريبة نسباً لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة فلا تستفيد من امتداد عقد إيجار شقة النزاع طبقا للمادة 29 سالفة الذكر - سندها فى الإستفادة من هذا الإمتداد إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى إعمالا لحكم المادة 29 آنفة البيان المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 2817 لسنة 62 جلسة 1999/06/17 س 50 ع 2 ص 860 ق 169) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 222 من قانون التجارة على أنه "يجوز لوكلاء الدائنين الاستمرار فى تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته" يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار فى تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار فى الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير. والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط العقد - وليس من بينها مجرد إفلاس المستأجر. (الطعن رقم 2251 لسنة 63 جلسة 1999/06/16 س 50 ع 2 ص 856 ق 168) |
المقرر أن المحكمة تلتزم بطلبات الخصوم الختامية والسبب الذي أقيمت عليه الدعوى. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد عدل سبب الدعوى فى طلباته الختامية بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع إلى مجرد الحكم بإشهار إفلاس الطاعن فى حين أن هذا بمجرده - وعلى ما سلف لا يعتبر سبباً لفسخ العقد، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول إلى طلباته بالتأسيس على مجرد إفلاس الطاعن - طالما لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - مخالفاً فى ذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب. (الطعن رقم 2251 لسنة 63 جلسة 1999/06/16 س 50 ع 2 ص 856 ق 168) |
استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه يعتبر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة . بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ماكان قائما وقت الغصب ، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم . (الطعن رقم 1252 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 843 ق 165) |
التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع و يقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 1/221 من القانون المدنى على عنصرين أساسيين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور و الكسب الذى فاته . (الطعن رقم 1252 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 843 ق 165) |
إذ كان الثابت من الأوراق - و حصله الحكم المطعون فيه - أن أرض النزاع فرضت عليها الحراسة و استحال ردها عينا لأصحابها الطاعنين لتوزيعها على صغار المزارعين .ومن ثم فإن تعويضهم عنها يجب أن يراعى فى تقديره ما فاتهم من كسب و ما لحقهم من خسارة وفقا لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قدر التعويض باعتباره يوم 1981/9/1 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1252 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 843 ق 165) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها. (الطعن رقم 1793 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 846 ق 166) |
إن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه فى هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1793 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 846 ق 166) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - تنص فى فقرتها الثالثة على أن "لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته...."، وإذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن دارى العرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بهما تم الاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر بتاريخ 28/4/1965 وأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم فى عام 1976 فإن حقهم فى مقابل عدم الانتفاع بهما يقتصر على المدة من 28/4/1965 حتى عام 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بذلك المقابل حتى عام 1979 تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1793 لسنة 67 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 846 ق 166) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن له بوقوعه وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها فى واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدني دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذي استقى منه قضاءه فى هذا الخصوص...... بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
التزام المطعون ضده الثالث قبل المطعون ضدهما الأولين هو التزام بالتضامن مع الطاعنة فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة إليه ولو لم يطعن فيه. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
الحكم بالتعويض فى التزام بالتضامن، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم فى التزام بالتضامن أو قبل الحكم أن يطعن فيه - سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن فى طلباته، فإن لم يطعن أو يتدخل تعيين إدخال فى الطعن، وعلة ذلك أن الحكم فى الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم فى التزام بالتضامن. (الطعن رقم 157 لسنة 69 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن له بوقوعه وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها فى واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدني دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذي استقى منه قضاءه فى هذا الخصوص...... بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
التزام المطعون ضده الثالث قبل المطعون ضدهما الأولين هو التزام بالتضامن مع الطاعنة فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة إليه ولو لم يطعن فيه. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
الحكم بالتعويض فى التزام بالتضامن، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم فى التزام بالتضامن أو قبل الحكم أن يطعن فيه - سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن فى طلباته، فإن لم يطعن أو يتدخل تعيين إدخال فى الطعن، وعلة ذلك أن الحكم فى الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم فى التزام بالتضامن. (الطعن رقم 533 لسنة 68 جلسة 1999/06/15 س 50 ع 2 ص 850 ق 167) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها- كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو فى حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 2303 لسنة 61 جلسة 1999/06/10 س 50 ع 2 ص 824 ق 162) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة أن النص فى المادة 175 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون والنص فى المادة 178 منه على أن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة....... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر..... يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2303 لسنة 61 جلسة 1999/06/10 س 50 ع 2 ص 824 ق 162) |
لما كان ذلك و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 56 لسنة 18 ق - دستورية و المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم "48" بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و ذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتض فى البلد الواحد، و من ثم فقد أصبح هذا النص القانوني فى تلك الخصوصية و المحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً و إذ قضى الحكم المطعون فيه فى استئناف الطاعن - بتأييد حكم محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1961 و إخلاء عين النزاع و التسليم لتوافر الاحتجاز فى حق الطاعن استنادا إلى نص المادة سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها - على ما سلف بيانه - و التي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه بما يعيبه. (الطعن رقم 2303 لسنة 61 جلسة 1999/06/10 س 50 ع 2 ص 824 ق 162) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فى موضوعها ذاته، ومتى قبلته محكمة أول درجة إنحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها، وأصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه، فإذا استأنف الخصوم ذلك الحكم طالباً إلغاءه والقضاء له فى موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه فى حدود طلبات المستأنف، وليس فى هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. (الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161) |
إن قرار الشطب لا يعتبر حكما، ومن ثم لا تستنفد به المحكمة ولايتها وإنما يجوز لها العدول عنه إذا تبين بطلانه. (الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 130، 131 من قانون المرافعات - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الانقطاع، وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلا بما فى ذلك الحكم الذي يصدر فى الدعوى. (الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ( المستأنف ) توفي أثناء مباشرة الخبير المندوب من محكمة الاستئناف لمأموريته فأعيدت الأوراق إلى المحكمة لتصحيح شكل الدعوى فحددت جلسة....... لنظر الموضوع، وفيها قررت شطب الاستئناف قبل أن يستأنف سيره على نحو صحيح باختصام الورثة المطعون ضدهم، وأن هؤلاء الآخرين دفعوا ببطلان ذلك القرار تخلصاً من جزاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده فى الميعاد، فعدلت المحكمة عن قرار الشطب، ورفضت الدفع المبدي من الطاعنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب فى الدعوى - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي تستهدفه بدعواه ويجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه. (الطعن رقم 2283 لسنة 60 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 814 ق 160) |
العبره فى تحديد ما طرحه المدعى على محكمة اول درجه هى بطلباته الختاميه وقت قفل باب المرفعه امامها وليست فقط بما ورد فى بصحيفه افتتاح الدعوى. (الطعن رقم 2283 لسنة 60 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 814 ق 160) |
الحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع الخصومه برمته. (الطعن رقم 2283 لسنة 60 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 814 ق 160) |
الثابت من مطالعه أوراق الطعن أثبت بمحضر جلسه 2/2/1987 أمام محكمة أول درجه تنازله عن الطلب الاحتياطى وتركه الخصومه بالنسبه لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الاصلى بتثبيت ملكيه لقطعه الارض مثار النزاع الامر الذى يعد معه طلبه طلبه الاصلى هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائى حين قضى برفضه هو قضاء منهى للخصومه وان الحكم بإحاله الدعوى للتحقيق توصلا للفصل فى الطلب الاحتياطى الامر الذى يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم واز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أن الفصل فى الطلب الاصلى غير منهى للخصومه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2283 لسنة 60 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 814 ق 160) |
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه و ين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم . (الطعن رقم 2147 لسنة 66 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 799 ق 157) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض ، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسولية المفترضة الواردة بنص المادة 174 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكانت إصابة المطعون ضده قد لحقت به أثناء عمله لدى الشركة الطاعنة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصى وقع منها أدى إلى إصابة المطعون ضده ، وأقام قضاءه على قيام مسئولية المتبوع عن تعويض تابعه عن الضرر الذى أصابه أثناء عمله و تحجب بذلك عن أعمال المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2147 لسنة 66 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 799 ق 157) |
الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أن "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع......." وتنص الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون ذاته على أن "يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات"، مما مؤداه أن للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشتري أو خلفه بأن البائع لا يملك المبيع. (الطعن رقم 2383 لسنة 67 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 803 ق 158) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تنفصل التركة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمم ورثته . ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة . (الطعن رقم 2383 لسنة 67 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 803 ق 158) |
إذ كان الحكم المطعون فيه - بعد أن قضى بإبطال عقود البيع الثلاثة الصادرة من مورث الطاعن لورودها على ملك الغير - ألزم ورثته برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن و بتعويض عما ارتكبه المورث من خطأ ، وذلك من أموالهم الخاصة فى حين أنهم - و على ما سلف ذكره - لا يسألون عن ديون مورثهم إلا فى حدود ما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2383 لسنة 67 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 803 ق 158) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره بالخيار بين الإحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه......" يدل على أنه إذا أقام المستأجر لحسابه فى تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث وحدات - إذ يكون فى مكنته حينئذ الإستغناء عن مسكنه والإستعاضة عنه بآخر فى المبني الذي أقامه - ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا الحكم فى جميع الحالات التي يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند فى ذلك إلى أي من أسباب كسب الملكية الواردة فى القانون على سبيل الحصر، إذ محل ذلك هو ادعاء الملكية فى دعوى الإستحقاق، بإعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشيء، ويكون محلها المطالبة به بحيث لا تثبت هذه الملكية إلا بسبب من تلك الأسباب. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر أن الدعوى التي يقيمها المؤجر على المستأجر استعمالا للرخصة التي خولها النص المشار إليه من دعاوى الإخلاء وليست من دعاوى الملكية فلا يكلف المدعى فيها بإثبات ملكية المستأجر للمبنى الجديد ويكفى لقبولها إقامة الدليل على أن هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه وكانت له عليه سلطات المالك ولا يلزم أن تكون الملكية ثابتة له بعقد مسجل أو بسبب من أسباب كسب الملكية المقررة قانونا، والقول بغير ذلك يجافى قصد الشارع ويؤدى إلى أن يصبح مشترى أرض المبنى بعقد غير مسجل أحسن حالا ممن ألتزم بأحكام القانون وبادر على تسجيل عقد شرائه. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر أن المشرع فى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر انصرف عن المعنى الاصطلاحي للفظ المالك إلى ذلك المعنى الآخر غير ذلك الذي يدل عليه ظاهر النص، ذلك أن الأصل فى قواعد التفسير أنه إذا أورد المشرع مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه إلا أنه إذا تبين أن المعنى الاصطلاحي يجافى قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك الذي يدل عليه ظاهر النص، ومن ثم فإن التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضى تقصى الغرض الذي رمى إليه، والقصد الذي أملاه, وهو ما يبين من استقراء أحكام هذا القانون من أنه أطلق على المؤجر اصطلاح المالك فى نصوص المواد 4، 5، 6 ،7 ،9 ،11، 19 ، 20 ،23 ،25 الخاصة بتحديد الأجرة وتقاضى مقدم إيجار وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وتوزيع تكاليف الترميم والصيانة وأجر حارس المبنى والإعفاء من الضرائب العقارية للمباني الجديدة، وزيادة الأجرة عند تغيير الاستعمال والحق فى تقاضى نسبة من ثمن بيع المتجر أو المصنع وتأثيم تقاضى " خلو رجل" وبيع وتأجير الوحدات المبنية لأكثر من شخص والتخلف عن تسليم الوحدات المؤجرة فى الموعد المحدد وبطلان الشروط المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية، فقد استخدم المشرع فى النصوص متقدمة البيان لفظ المالك فى غير معناه الاصطلاحي. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر أن العبرة فى تفسير النصوص - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات والقرائن المطروحة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متي كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند قدمه الخصوم فى الدعوى مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وبحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس أقامت المحكمة قضاءها، فإذا ما أشتمل الحكم على أسباب كافية لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض مادام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر شرائط تطبيق نص المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 سالف الذكر- التي أبانها فى مدوناته- فى حق الطاعن - وهو ما رتب عليه قضاؤه بإخلاء العين محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضده على ما استخلصه من تقريرى الخبيرين المنتدبين أمام محكمتى أول وثاني درجة ومن أقوال شاهدى المطعون ضده - أمام المحكمة الأولى - ومما ثبت من الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المؤرخ 2/7/1986، من أن الطاعن هو الذي أقام وأستكمل إنشاء مباني العقار محل النزاع المكون من تسع وحدات سكنية خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 1982 واللاحقة على استئجاره العين محل التداعي فى 1/8/1974 والعمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981- وكان ما استخلصه الحكم سائغا، مردودا لأصله الثابت بالأوراق دون أن يخالطه أو يشوبه التناقض أو التعارض مع ثبوت انتقال ملكية العقار - آنف الذكر - للطاعن وزوجته بموجب عقد البيع المشهر برقم 3335 فى 25/11/1987 - على ما سلف بيانه - وبما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لأوجه الدفاع التي تخالفه ولما قدمه من مستندات للتدليل بها على صحة هذا الدفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون فى غير محله ولا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر قد ورد عاماً مطلقاً بشأن ملكية المستأجر للمبنى الذي أقامه فلا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة إذا أن فى ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت به المشرع وخروجاً على قصد الشارع من إصداره والغرض الذي رمي إليه، ولا يغير من ذلك ما ورد بالمواد فى 825 إلى 828 من القانون المدني، إذ أن المالك على الشيوع له حق الملكية والتصرف والثمار بالنسبة لحصته وغاية القول أنه فى الملكية الشائعة يتعين لإنطباق حكم المادة 22/2 سالفة الذكر أن يكون نصيب المستأجر فى البناء المملوك له على الشيوع مع آخرين أكثر من ثلاث وحدات سكنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 3794 لسنة 61 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 783 ق 154) |
إذ كان مفاد نص المادة 440 من قانون المرافعات أن من اعتمد عطاؤه ولم يقم حال انعقاد الجلسة بإيداع الثمن و المصاريف و رسوم تسجيل حكم إيقاع البيع يؤجل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن الذى اعتمد فى الجلسة السابقة ، فإن لم يتقدم أحد للمزايدة وأودع من كان قد اعتمد عطاؤه كامل الثمن حكم بإيقاع البيع عليه وإلا وجب إعادة المزايدة فورا على ذمته ، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد أن قررت محكمة أول درجة فى جلسة 1991/8/13 اعتماد عطاء المطعون ضده الأول و إلزامه بدفع الثمن و المصاريف و رسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال دون إتمام إجراءات الإيداع طلب الطاعن تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وفى الجلسة الأولى التى تلت تنازله عن طلب الرد لم يتقدم مزايد أخر فأودع المطعون ضده الأول كامل الثمن و المصاريف و رسوم التسجيل و قضت فى ذات الجلسة بإيقاع البيع على مباشرى الإجراءات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع على أن إجراءات الإيداع قد تمت طبقا للقانون فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3620 لسنة 62 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 2 ص 779 ق 153) |
بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 441،430،429،428 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيوع قبل جلسة البيع . (الطعن رقم 3620 لسنة 62 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 2 ص 779 ق 153) |
إذ كان الطاعن لم يبين فى هذا السبب أوجه عيوب إجراءات المزايدة التى تمسك بها فى صحيفة الاستئناف والتى يقول إن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعى يكون مجهلا و غير مقبول . (الطعن رقم 3620 لسنة 62 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 2 ص 779 ق 153) |
النص فى المادة 1/445من القانون المدني على أنه "يجوز للمتعاقدين بإتفاق خاص أن يزيدا ضمان الإستحقاق، أو ينقصا هذا الضمان...... ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي" وفي المادة 446 من القانون ذاته على أنه "إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. إما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الإستحقاق إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الإستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار" مفاده أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
إذ كان يشترط لصحة الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر شرطين أولهما: ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع، إذ يظل فى هذه الحالة مسئولاً عن الضمان ولو تضمن العقد الإعفاء منه، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 446 آنفة الذكر، ثانيهما: ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي، ذلك أن عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، فإن لم يقم البائع بتنفيذ التزامه أو لم يتمكن من القيام به أو استحقت العين المبيعة أو قضى بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو أنتزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الثمن مع التضمينات، إلا إذا اشترط البائع على المشتري إسقاط ضمان الاستحقاق إطلاقاً واستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئاً عن فعله أو لم يتعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
إذا كان المشتري عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع ومع ذلك أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو التزم أمام البائع بألا يعود عليه بشيء فى حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه فلا يجوز له الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
إذ كان لا يلزم استعمال ألفاظ معينة أو التعبير بعبارة ساقط الخيار، وإنما يكفي أن يكون واضحاً من صياغة الشرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق مع تحقق شروطه القانونية. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه "إذ كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، كما أنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده اشترى من الطاعنات العيادة الطبية التي آلت إليهن من مورثهن بعقد البيع والتنازل المؤرخ 1992/12/5 والإقرار المكمل له المؤرخ 1993/7/5 وقد اشترطت البائعات على المشتري بعدم أحقيته فى الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة فى حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك، مما يبين منه أن المطعون ضده والطاعنات اتفقوا على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه فى حالة عدم تمكن المطعون ضده من الحصول على سند لوضع يده على الشقة الكائن بها العيادة المبيعة وتغيير عقد إيجارها لصالحه من المالك وبالتالي فإن المطعون ضده أقدم على الشراء مجازفاً عالماً بالخطر الذي يتهدد الحق المبيع له ساقط الخيار، فلا يكون له أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بالمبلغ المقضي به على سند من تحقق موجب ضمان الاستحقاق دون أن يعمل ما اتفق عليه المتعاقدان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 901 لسنة 68 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 768 ق 151) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً دون حاجة إلى استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها. (الطعن رقم 6100 لسنة 66 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 763 ق 150) |
النص فى المادة 2/178، 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 على أنه "....... كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور فى أسباب الحكم الواقعية...... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، فقد أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري، ليتسنى تقدير هذه وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اعتنقته المحكمة من رأى، ورتب المشرع على القصور فى الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ورتب على تلك الأهمية وجوب إيراد خلاصة موجزة لها فى الحكم وذلك فى إطلاق غير مقيد بوصف معين خلافاً لما وصف به الدفاع - الذي يجب إيراده والرد عليه - من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يُغني بعضها عن البعض الأخر، أو ينطوي الرد على إحداها على معنى اطراح ما عداها، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاء على تقصيرها فى هذا الشأن (الطعن رقم 6100 لسنة 66 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 763 ق 150) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المستأنف عليه - الطاعن الأول - سبق أن دفع أمام محكمة أول درجة بالجهالة علي التوقيع المنسوب لمورثة على عقد البيع العرفي المؤرخ 1985/7/17 الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه ورتب على ذلك طلباته فى الدعوى ولم يثبت من الأوراق التخلي عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع المشار إليه المنوه عنه - القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً - وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه ، يكون مشوباً بقصور فى التسبيب من شأنه إبطال الحكم. (الطعن رقم 6100 لسنة 66 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 763 ق 150) |
عندما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" جاء نص الفقرة الثانية منها مقرراً "وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل" فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بإنقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحاً أو ضمنياً معيناً أو غير معين اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً. (الطعن رقم 391 لسنة 68 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 754 ق 148) |
الموت وإن كان لا يدري أحد متى يأتي إلا أنه محقق الوقوع، ومن ثم كان أجلاً غير معين وهو ما عنته الفقرة الثانية من المادة 271 من القانون المدني بما جرى به نصها من أنه "ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه". (الطعن رقم 391 لسنة 68 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 754 ق 148) |
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون إلى التقاعد بعد سن الستين تنص على أنه: "يكون لفئة المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين حق طلب إنهاء الخدمة اعتباراً من تاريخ بلوغ سن الستين"، وتنص المادة الثانية على أن "يكون لمن أنهيت خدمته لبلوغه سن الستين من العاملين المنصوص عليهم فى المادة السابقة ولم يبلغ سن الخامسة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون حق طلب العودة إلى الخدمة لاستكمال المدة حتى بلوغ هذه السن وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار إليه........."، ومفاد ذلك أن العاملين المستفيدين من أحكام المادة الثانية من هذا القانون هم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضى لوائح توظفهم بالبقاء فى الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد فى سن الستين ولم يبلغوا سن الخامسة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون فقد أجاز لهم هذا القانون العودة إلى الخدمة لحين استكمال هذه المدة على أن يتقدموا بطلباتهم خلال ثلاثة أشهر من التاريخ السابق الإشارة إليه. (الطعن رقم 6851 لسنة 62 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 745 ق 146) |
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالبنك و الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي و البنوك التابعة له قد حددت سن الستين حسب الأصل لانتهاء الخدمة و الإحالة للمعاش فإن أحكام المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1987 سالفة البيان لا تنطبق على حالة المطعون ضده، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى العودة إلى عمله حتى بلوغه سن الخامسة و الستين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 6851 لسنة 62 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 745 ق 146) |
لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شان البنك الرئيسى للتنمية والأئتمان الزراعى قد جرى على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهنية على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى "1" ___. "2" ___ " 3 " الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية "4" __.."5"__.."6" ___."7" ___.." قد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والشركات التابعة له ومؤدى نص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثانى منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء، أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدولية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الإنحراف وإساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 67 لسنة 63 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 749 ق 147) |
لما كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الرئيس المباشر قدر كفاية المطعون ضده بممتاز وأن المدير العام عدلها إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه وأنه بعرض الكفاية على لجنة شئون العاملين قامت بموجب السلطة المخولة لها باعتماد هذا التقدير وإذ كان ذلك لا يفيد فى حد ذاته على أنها قد أساءت استعمال السلطة فى تقدير كفاية المطعون ضده باعتبار أنها ليست ملزمة بمسايرة تقدير الرئيس المباشر والذي لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر المطروحة عليها وسابقاً على وضع التقرير النهائي الذي تستقل هي بتقديره من واقع البيانات المتعلقة بعمل المطعون ضده ومستوى أدائه عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها فى الأوراق وعلى الأخص ملف خدمته. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز مقارنة هذا التقرير بتقارير عاملين آخرين أو القياس عليها لاختلاف البيانات المتعلقة بعمل كل منهم ومستوى أدائه سواء وقعت عليه جزاءات أم لا وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1989/1988 وأحقيته فى تعديل درجة كفايته إلى ممتاز تأسيساً على أن التقرير لم يتم بالمراحل التي رسمها القانون وأن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية زملاء له بدرجة ممتاز رغم الجزاءات الموقعة عليهم وخفضت مع ذلك درجة كفاية المطعون ضده إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 67 لسنة 63 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 749 ق 147) |
عندما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" جاء نص الفقرة الثانية منها مقرراً "وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل" فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بإنقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحاً أو ضمنياً معيناً أو غير معين اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً. (الطعن رقم 1904 لسنة 68 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 759 ق 149) |
الموت وإن كان لا يدري أحد متى يأتي إلا أنه محقق الوقوع، ومن ثم كان أجلاً غير معين وهو ما عنته الفقرة الثانية من المادة 271 من القانون المدني بما جرى به نصها من أنه "ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه". (الطعن رقم 1904 لسنة 68 جلسة 1999/05/27 س 50 ع 1 ص 759 ق 149) |
المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانــــــــــــه. (الطعن رقم 5235 لسنة 61 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 732 ق 144) |
النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال - مؤداه أن الولي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، فلا يجوز للولي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي فى الإنتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون. (الطعن رقم 5235 لسنة 61 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 732 ق 144) |
إذ كان الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال وفقاً للمادة الثالثة المشار إليها هو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته ولياً شرعياً عليه إلى زوجته دون إذن المحكمة ورغم أن العين محل النزاع تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه أنفقها من ماله الخاص وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي فى الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 5235 لسنة 61 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 732 ق 144) |
لئن كان لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ما يعتبر داخلاً فى الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه، إلا أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله، ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعي، لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها. لما كان ذلك، ولئن كانت الطلبات التي أشار إليها الطاعنون بوجه النعي تعتبر مدرجة فى طلبهم أمام محكمة أول درجة تسليم أموالهم كاملة التي فرضت عليها الحراسة بموجب الأمر الصادر من رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 إلا أنه لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله هذه الطلبات. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
المقرر إن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه: "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه الدائن أن يطالب بحقه......" مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق - مادياً أو قانونياً - أن يطالب بحقه. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وأن عدم تطبيقه هذا النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب - بحسب الأصل - على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
إذ كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 الذي نص فى مادته الأولى على أن "لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه" يعتبر "مانعاً قانونياً" فى حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة مبلغ الضرائب المشار إليه بوجه النعي بالتأسيس على ما ارتكبه جهاز تصفية الحراسات من خطأ فى قيامه بسداد هذا المبلغ، ومن ثم فإن سقوط هذا الحق بالتقادم يكون موقوفاً منذ العمل بالقرار بالقانون المشار إليه فى 1963/9/1، فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه ولا تستأنف سيرها إلا بزوال هذا المانع، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 5 ق "دستورية" بتاريخ 1976/7/3 بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963، وهو ما يترتب عليه انفتاح باب المطالبة أو الطعن فى قرارات وإجراءات الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم السابق بالجريدة الرسمية فى 1976/7/29. لما كان ما تقدم، وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه بالمطالبة برد المبلغ سالف الذكر سنة 1978 - أي بعد مضى سنتين فقط من زوال المانع القانوني - فإن حقه فى المطالبة به لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه فى الدعوى رقم 318 لسنة 2 ق قيم على سند من سقوط الحق فى المطالبة بالمبلغ موضوعها بالتقادم بالتطبيق لنص المادة 377 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن فى الحكم للخطأ الوارد بها، أما ما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن فى الحكم للخطأ فيها. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة أن تتحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بأي من هذين الطريقين ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سبب منهما إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسبابا متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها المطالبة بحقه، وكان مؤدى انقطاع التقادم لتحقق سبب من أسبابه بدء تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول على نحو ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني وذلك بإعتبار أن قواعد وقف وانقطاع التقادم المسقط تسري فى شأن التقادم المكسب بنوعيه عملاً بحكم المادتين 973، 974 من القانون المدني. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963، مفاده حرمان كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما صدر من تصرفات لها من الحارس العام وقد ظلت أحكام هذه المادة نافذة حتى قضى بعدم دستوريتها من المحكمة العليا فى القضية رقم 5 لسنة 5 قضائية " دستورية " ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليه سنة 1976، وإذ صدر خلال فترة نفاذها القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 باستثناء الطاعنين من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1971 وقصرت المادة الأولى منه حق مورث الطاعنين وعائلته على مجرد تسلم ثمن بيع ممتلكاتهم التي تصرفت الحراسة فيها بالبيع قبل صدوره ومنها العقار محل النزاع فإنه والحال كذلك لم يكن للطاعنين وفقا له حق التقاضي أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يعد كل ذلك مانعاً " قانونياً " يتعذر معه عليهما المطالبة بحقوقهما قبل واضعي اليد عليه طوال الفترة من تاريخ فرض الحراسة على مورثهما بالتبعية وحتى اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 بالجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1976 فإنه يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية بالتقادم الخمسي الذي تمسك به شاغلوا وحدات العقار محل النزاع طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب ملكية كل منهم. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
من شأن اختصام شاغلي وحدات العقار فى الدعوى رقم ( ) بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة فى 1981/7/27 التي أقامها الطاعنان ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهما لوحدتي العقار انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية سالف الذكر فى حقهم وبدء تقادم جديد. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
الاتفاقية التي تبرمها جمهورية مصر العربية مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما تصبح بصدور القرار الجمهوري الخاص بها تشريعاً نافذاً فى مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً "داخليا"، ومن ثم فإنها لا تعد عملاً من أعمال السيادة التي يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنها. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مفاده أنه يشترط للاعتداد بالتصرفات بالبيع ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون والتي تحول دون رد الأموال والممتلكات عيناً للأشخاص الذين شملتهم الحراسة بالتبعية أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
نقض الحكم بالنسبة للطاعن يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 1 ص 717 ق 143) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن فى ميعاده، من شأنه أن يسلب القاضي من كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، ويترتب على ذلك أنه متى كان مبنى الفسخ التأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له، فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده. (الطعن رقم 4791 لسنة 67 جلسة 1999/05/23 س 50 ع 1 ص 700 ق 140) |
إن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمناً فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ارتأى فى هذا التعديل إلغاء نظام التحرى والذى كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق - بعد إتمام الشهر - أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة بما كان يخلق قلقاً لدى أصحاب الشأن فى معرفة ماهو مستحق عليهم من رسوم عند أدائها فاتجة بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وتنتفى معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر واستتباعاً لإلغاء نظام التحرى انف البيان فقد جرى تعديل المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلى أن "يكون للدوله - ضماناً لسداد مالم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون" فاقتصر أمر اقتضاء مالم يؤد من رسوم فى حالتى الخطأ المادى والغش فقط فيصدر بتقديرها فى هاتين الحالتين أمراً وفقاً للمادة 26 من ذات القانون والمعدلة بدورها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 سابق الذكر - على أن أكثر مايبرز فيه مفهوم الخطأ المادى هو فى الخطأ الحسابى أما الغش فهو - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 6 لسنة 1991 - الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتبكه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى يبنى عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانون وهو إذ يقع فإته يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ماهو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره مالاً لم يؤد. (الطعن رقم 2642 لسنة 68 جلسة 1999/05/20 س 50 ع 1 ص 695 ق 139) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها. (الطعن رقم 2642 لسنة 68 جلسة 1999/05/20 س 50 ع 1 ص 695 ق 139) |
المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً اثاره فيمتنع بحث اسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى إلا أنه استثناءً من هذا الأصل العام، فى بعض الصور ، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك كما إذا تجرد الحكم من اركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضى سلطته ولايرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولايرد عليه تصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه. (الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138) |
المقرر أنه لايتأتى لمحكمة المخاصمة فى المرحلة الأولى بحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها إلا باستعراض أسباب المخاصمة وأدلتها وماقد يستتبعه ذلك من تناول موضوع المخاصمة بالقدر اللازم للوصول إلى تلك الغاية باعتبار أنه ليس من تناول موضوع المخاصمة بالقدر اللازم للوصول إلى تلك الغاية باعتبار أنه ليس من شأن هذا البحث وذلك الاستعراض من تأثير على ماقد تنتهى إليه هذه المحكمة لدى نظرها موضوع المخاصمة. (الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 64 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وفى الفقرة الثانية من المادة 496 من قانون المرافعات وفى المادة 500 من هذا القانون مفاده أن دعوى مخاصمة أحد مستشارى محكمة أحد مستشارى محكمة النقض باعتبارها دعوى تعويض موضوعية إنما تنظر على درجة واحدة استثناءً من الأصل العام لقواعد الاختصاص ومن إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة مستشارين ومن ثم فهى لا تخضع فى نظرها للقواعد والإجراءات الواردة فى المواد 248 وحتى 272 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالنقض إلا بالقدر الذى يستلزمه كونها قمة السلطة القضائية كما لاتخضع بالتبعية لتلك الإجراءات التى نصت عليها المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى شأن العرض على الهيئة العامة لمحكمة النقض عند العدول عن مبدأ سابق. (الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138) |
من شأن صدور الحكم صحيحاً - بعد أن ارتفعت عنه قالة الانعدام ام على نحو سلف بيانه - أن يظل منتجاً اثاره باعتباره حائزاً لقوة الأمر المقضى فيمتنع على نفس الخصوم فيه العودة إلى مناقشة ذات المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138) |
النص فى المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة والموقعة فى بروكسل فى 10 مايو سنة 1952 والتى انضمت اليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 يدل عللى أن توقيع الحجز على السفينة يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة فى الدول المتعاقدة التى تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها. (الطعن رقم 4395 لسنة 61 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 683 ق 136) |
لما كان قانون المرافعات المدنية والتجاربة قد نظم فى الباب الثانى من الكتاب الثانى إجراءات الحجز التحفظى على المنقول تحت عنوان "الحجوز التحفظية" فانه يتعين الرجوع اليها فى هذا الصدد بعد أن خلا قانون التجارة البحرى المصرى من أحكام تنظم قواعد الحجز التحفظى على السفينة وكان النص غى المادتين 316 ، 319 من قانون المرافعات مفاده أن الحجز التحفظى على النقول ومنه السفينة يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالأمر به. (الطعن رقم 4395 لسنة 61 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 683 ق 136) |
حق الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ولا يسوغ ترتيباً على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع إستناداً إلى قواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه. (الطعن رقم 4723 لسنة 62 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 687 ق 137) |
المقرر إن المرتبات والمعاشات التي يستحقها الشخص و الذي يتوفى قبل صرفها تعد عنصراً من عناصر تركته. يوزع على ورثته بحسب أنصبائهم التي تحددها الشريعة الإسلامية وقوانين المواريث المنظمة لها، وتستحق الزوجة ربع التركة إن لم يكن لزوجها ولد وثمنها أن كان له ولد. (الطعن رقم 135 لسنة 63 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 664 ق 131) |
إذ كانت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت المستحقين فى معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة وفاته و أحالت إلى الجدول رقم 3 الملحق بذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق، وكان البين من هذا الجدول أنه وضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش يقل إذ شاركها - أو شاركهن - مستحقون آخرون. (الطعن رقم 135 لسنة 63 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 664 ق 131) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ترك الخصومة فى الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه، وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه. (الطعن رقم 728 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 671 ق 133) |
إذ كان المشرع لم يضع قيداً على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل فى طلب ترك الخصومة فى الطعن، فإن الإقرار الصادر من محامي الهيئة المشار إليها بالترك وقد حصل بعد فوات مواعيد الطعن لا يجوز معه الرجوع فيه، ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 1/270 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه. (الطعن رقم 728 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 671 ق 133) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
إن تشكيل دوائر مختصة بمحكمة القيم وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يتعلق بالاختصاص النوعي. (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به لأن فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه. (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
إذ كان استخلاص الحكم سائغ وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1289 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 674 ق 134) |
إذ كانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان 567 فقرة أولى، 2/568 من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلا بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة. (الطعن رقم 2894 لسنة 64 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 667 ق 132) |
النص فى المادة 246 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه استناداً إلى حقه فى الحبس مادام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل وهو بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تشترط أن يكون الحق حالاً ومعين المقدار وتكون سبباً فى انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، كما أن استعمال الحق فى الحبس لا يتطلب إعذاراً ولا الحصول على ترخيص من القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس الأجرة لقعود المطعون ضده عن القيام بتنفيذ إلتزامه بتوصيل المياه بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وعدم إجراء توصيلات الصرف الصحي والترميمات بالمخالفة لعقد الصلح المؤرخ 1988/8/29 المبرم بينهما ويستحيل قعوده عن القيام بها بالإنذار المؤرخ 1991/10/13 المعلن للمطعون ضده مع شخصه كما تسلم الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1991 دون اعتراض، ولما كان هذا الدفاع دفاعاً جوهرياً مما يجوز أن يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع اجتزأ فى الرد عليه على ما قرره من أن الطاعن لم يعذر المطعون ضده قبل القيام بالترميمات، يكون قد شابه قصور مبطل له. (الطعن رقم 2894 لسنة 64 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 667 ق 132) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشترى - ولو كان قبل إنذاره بالبيع من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع أثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب القانون أن يتم خلاله إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به ورفع دعوى الشفعة وإلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 942، 943 من القانون المدني. (الطعن رقم 4173 لسنة 62 جلسة 1999/05/13 س 50 ع 1 ص 655 ق 129) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة فى العقار المبيع بموجب إعلان رسمي إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بتاريخ 25، 1987/11/26ثم أردف ذلك برفع الدعوى رقم 1987/813 مدني جزئي ببا والتي تقرر بجلسة 1988/12/4 شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائماً ومنتجاً كافة آثاره القانونية إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وبالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة والتي أقامها بتاريخ 1989/1/27 قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من وقت إعلان رغبته المشار إليه والقائم والمنتج لكافة آثاره القانونية على النحو آنف البيان بما يؤدي إلي سقوط حقه فى الشفعة طبقاً للمادة 943 من القانون المدني.... ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ 24، 1988/12/31 أعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوماً ذلك أنه متي كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء مازال قائما ومنتجا لآثاره - على النحو السالف البيان - فإنه يكون حجة عليه ومن تاريخ تمامه يبدأ ميعاد سقوط حقه فى الشفعة. (الطعن رقم 4173 لسنة 62 جلسة 1999/05/13 س 50 ع 1 ص 655 ق 129) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة - أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 2270 لسنة 67 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 649 ق 128) |
بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى. (الطعن رقم 2270 لسنة 67 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 649 ق 128) |
المقرر أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسرى عليها التشريعات الإستثنائية وتعيين أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام، وبالتالي تسرى بأثر فوري من تاريخ نفاذها. (الطعن رقم 2270 لسنة 67 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 649 ق 128) |
النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه التالي 1-.....2-..... أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي: أ- بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس سنه 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلي المبنى. ب- بالنسبة للمباني المنشاة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى. ج- بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنه 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى.......، ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانوناً لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب، ج من هذه المادة" مفاده أنه إبتداء من تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يوزع الحد الأدنى المقرر قانوناً لأجر حارس المبنى بين مالك العقار وبين شاغليه طبقاً للنسب المحددة فى المادة المذكورة بحسب تاريخ إنشاء المباني. (الطعن رقم 2270 لسنة 67 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 649 ق 128) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد ضمن إنذاره المؤرخ 1996/5/21 السابق على رفع الدعوى الماثلة تكليف كل من الطاعنين بالوفاء بمبلغ 120.500 جنيه قيمة الفرق المستحق فى ذمة كل منهما بين أجرة الحارس - الذي سدداه - و بين أجر الحارسين المعينين عن المدة من 1995/4/1 حتى1996/1/31 بواقع مبلغ مقداره 15.500 جنيه شهرياً بعد تقسيم أجر الحارسين المذكورين على شاغلي وحدات العقار البالغ عددها 29 وحدة، دون أن يقوم بتوزيع هذه الأجرة وفقاً لنص المادة التاسعة سالفة الذكر، بخصم نصيبه فيها، ثم إعادة توزيع الباقي على شاغلي العقار، ومن ثم فإن التكليف المشار إليه، يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد على ما هو مستحق فعلاً فى ذمة كل من الطاعنين، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإخلاء العينين محل النزاع استناداً إلى هذا التكليف، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2270 لسنة 67 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 649 ق 128) |
النص فى المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص فى فقرتها الأخيرة على أن (ولا يُسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي) ومع قيام هذا النص الخاص، فإنه لا يجوز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدني فيما جرى به من أن (للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر). (الطعن رقم 3021 لسنة 68 جلسة 1999/05/11 س 50 ع 1 ص 641 ق 126) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها فى المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره. (الطعن رقم 3021 لسنة 68 جلسة 1999/05/11 س 50 ع 1 ص 641 ق 126) |
مفاد النص فى المادتين 1، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام أن القانون والقرار سالفى الذكر هما الأساس فى تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص فيهما. (الطعن رقم 5117 لسنة 62 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 630 ق 124) |
إذ كان القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 لم يرد بهما نص ينظم ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام فى حالة إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. (الطعن رقم 5117 لسنة 62 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 630 ق 124) |
مؤدى نص المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منع جهة العمل من النظر فى أمر ترقية عامل حل دوره فى الترقية إذ كان فى ذلك الوقت محالاً إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل مع إلزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات. (الطعن رقم 5117 لسنة 62 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 630 ق 124) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه، وكان الطاعن قد ساق نعيه فى عبارات عامة غير محددة دون أن يبين ماهية الأحكام الواجبة التطبيق فى كل من القانونين رقمى 47 لسنة 1973، 48 لسنة 1978 على قرارى الشركة رقمى 165 لسنة 1984، 19 لسنة 1982 أو على قرار لجنة قبول المحامية ولم يفصح عن قصده من الإشارة إلى هذه القرارات أو إلى تقريرى الخبير المودعين فى الدعويين رقمى 1196 لسنة 1984 و 246 لسنة 1985 عمال كلى جنوب القاهرة، أو يكشف عن وجه مخالفة القرار الصادر بندبه والآخر الصادر بنقله للأحكام الواردة فى المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978، كما لم يوضح كيف أن نقله فوت عليه دوره فى الترقية وأنه تم إلى مركز أقل ميزة وإلى وظيفة تقل عن درجة وظيفته، حتى يمكن الوقوف على العيب الذي يعزوه إلى الحكم فى هذا الخصوص وموضعه منه وأثره فى قضائه، فإن ما ينعاه بهذين السببين يكون مجهلاً غير مقبول. (الطعن رقم 5117 لسنة 62 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 630 ق 124) |
أجاز المشرع للمشتري فى المادة 457 من القانون المدني الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس الثمن مستنداً فى ذلك إلى سبب يتسم بالجدية، يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة بإعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى، وإلا شاب حكمها القصور المبطل. (الطعن رقم 3230 لسنة 68 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 637 ق 125) |
لا يحول دون استعمال المشترى لحقه فى حبس الثمن، تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً. (الطعن رقم 3230 لسنة 68 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 637 ق 125) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف - فى المذكرتين المقدمتين منه بتاريخ 1977/12/25، 1998/5/5 - بحقه فى حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده، وقدم تدليلاً على جدية هذا السبب كشفاً رسمياً صادراً من الضرائب العقارية ثابت فيه أن العقار الكائن به شقة التداعي مملوك لغير البائع له - المطعون ضده - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، واقتصر على بحث الشرط الفاسخ وخلص إلى تحققه، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الشقة إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل مما يعيبه. (الطعن رقم 3230 لسنة 68 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 637 ق 125) |
المقرر طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن إستعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بإنتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق. (الطعن رقم 4464 لسنة 68 جلسة 1999/05/04 س 50 ع 1 ص 625 ق 123) |
المقرر أن حقى التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق وإبتغاء الإضرار بالخصم. (الطعن رقم 4464 لسنة 68 جلسة 1999/05/04 س 50 ع 1 ص 625 ق 123) |
المقرر أن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفى هذا الوصف عنها، هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 4464 لسنة 68 جلسة 1999/05/04 س 50 ع 1 ص 625 ق 123) |
إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى..... لسنة....... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها قد رفعتها على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت علاقة إيجارية بينها والطاعن الأول محلها الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى، وأن الطاعنين دفعوا الدعوى بأن الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذي قدم عقد إيجار مؤرخ..... وإيصالات سداده قيمة استهلاك الكهرباء عن الشقة ذاتها، وإذ قضى فى الدعوى بطلبات المطعون ضدها، طعن الطاعنون فى الحكم بالاستئناف ثم بطريق النقض، وهو مسلك لا يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف حتى يصبح تعدياً يستوجب الحكم بالتعويض، ولا ينبئ عن أن الطاعنين قصدوا الإضرار بالمطعون ضدها والنكاية بها، فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر فى القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر فى نسبة الخطأ إلى الطاعنين على مجرد دفعهم الدعوى سالفة البيان بأن الطاعن الثالث مستأجر للشقة المشار إليها واستعمالهم الحق الذي خوله لهم القانون فى الطعن على الحكم الصادر فى تلك الدعوى لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً، وهو ما لا يكفي لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول فى التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة. (الطعن رقم 4464 لسنة 68 جلسة 1999/05/04 س 50 ع 1 ص 625 ق 123) |
المقرر - أن للمدعى حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها، إلا أن المشرع أراد أن يكون للقاضي دوراً إيجابياً فى تسيير الدعوى فأجاز له إدخال ذي الصفة وفقاً لنص المادة 115 مرافعات إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس. (الطعن رقم 806 لسنة 68 جلسة 1999/05/03 س 50 ع 1 ص 620 ق 122) |
للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - أن يأمر بإدخال من يرى إدخاله خصماً فى الدعوى متى كان يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة تحقيقاً لحسن سير العدالة عملاً بالمادة 118 مرافعات. (الطعن رقم 806 لسنة 68 جلسة 1999/05/03 س 50 ع 1 ص 620 ق 122) |
إذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً كان لزاماً عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً فى الدعوى، لأن من واجبها وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تدخل فى الدعوى طالباً رفضها لأن الجمعية التي يرأسها هي المستأجرة الحقيقية للعين منذ سنة 1967 بعلم المؤجر المطعون ضده الذي يعمل محاسباً لها منذ سنة 1961 ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المستأجرة الأصلية بعد أن صارت خارج العلاقة الإيجارية بتركها لرئاسة هذه الجمعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومنها إنذارات عرض الأجرة وتأيد أيضاً بسابقة قبول المحكمة سداد الأجرة من الجمعية التي يمثلها الطاعن فى الإشكال رقم 2577 لسنة 1979 مستعجل القاهرة مستعجل القاهرة، مما كان لازمه توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء بالأجرة إلى الطاعن صاحب الصفة فى تمثيل الجمعية المستأجرة، فى حين أن المطعون ضده وجهها لرئيسة الجمعية السابقة لمجرد أنها هي التي أبرمت عقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذا أخطأ فهم الواقع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخل الطاعن وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجرة الأصلية على سند من أن الطاعن لم يوجه طلباته فى محضر الجلسة فى مواجهة تلك المستأجرة أو يعلنها بهذه الطلبات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون المرافعات مع أنها ليست خصماً حقيقياً فى الدعوى كما أثبت الحكم المطعون فيه بإجراءات توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء للمستأجرة الأصلية والتي لا يجوز للمطعون ضده مطالبتها دون الطاعن بالالتزامات المترتبة على عقد الإيجار، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفي فهم الواقع. (الطعن رقم 806 لسنة 68 جلسة 1999/05/03 س 50 ع 1 ص 620 ق 122) |
مفاد النص فى المادة 19 من القانون رقم 20 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمواد 18، 19، 20 من لائحة نظام العاملين ببنك الإسكندرية أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن هي الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، وأن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض عليها ولها أن تأخذ بها أو تعدلها، إلا أن سلطتها هذه ليست مطلقة، بل مقيدة بأن يكون تقديرها متفقاً وأحكام القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له وأن يقوم ذلك التقدير على عناصر ثابتة لها أصلها الثابت من ملف خدمة العامل أو من غيره من المصادر المتعلقة بعمله أو معلومات رؤسائه، وأن عليها إذا ارتأت إجراء تعديل على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير أن تبين أسباب هذا التعديل حتى يمكن لجهة التظلم أو للمحكمة أن تبسط رقابتها على هذه الأسباب للوقوف على مدى صحتها. (الطعن رقم 2682 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 611 ق 120) |
المقرر قانوناً أن المشرع فى تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفي وأفعاله وسلوكه فى سنة معينة، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه فى سنوات سابقة لما فى ذلك من مجافاة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل فى سنة معينة على سنة أخرى. (الطعن رقم 2682 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 611 ق 120) |
لما كانت رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها، إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل فى تقدير كفاية العامل أو تعديلها. (الطعن رقم 2682 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 611 ق 120) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين والمطعون ضده الثاني للحكم له بأحقيته فى التعيين بوظيفة كبير مفتشين وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن يؤدوا له فروقاً مالية مقدارها 369.600 جنيهاً حتى 1996/6/30 وفروقا شهرية مقدارها تسعة جنيهات اعتباراً من 1996/7/1، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل المغايرة إذ لا يتأتى اعتبار المطعون ضده الأول مستحقاً للتعيين فى هذه الوظيفة بالنسبة للطاعنين وغير مستحق للتعيين فيها بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يضحى واجباً بالتطبيق لنص المادة 218 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 149 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 605 ق 119) |
مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمواد 3، 4، 5 ،10 ،11، 12 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون أن المشرع تكفل بتحديد المقصود بالوظائف القيادية بأنها تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها وهى مهام الإدارة العليا. وأوجب أن يكون شغل هذه الوظائف طبقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون، بما مؤداه أنه يخرج من نطاق هذه الوظائف كافة الوظائف العليا ذات الطابع التخصصي أو الاستشاري ممن توافر فى شاغليها الخبرة العملية فى مجال العمل التخصصي دون أن توكل إليهم مهام الإدارة العليا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى التعيين بوظيفة كبير مفتشين استنادا إلى أنه قد توافرت فى حقه شروط الترقية طبقا للائحة البنك وأنه فى وضع وظيفي أفضل من المقارن بهما، وبمقولة إن الأوراق خلت من دليل على قيام البنك بتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 على المقارن بهما اللذين شملتهما حركة الترقيات ودون أن يستظهر ما إذا كانت وظيفة كبير مفتشين تعد من الوظائف القيادية التي يخضع شاغلها للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 149 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 605 ق 119) |
إذ كان الحكم المطعون فيه وقد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة، فإن نقضه بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني ولو لم يطعن عليه. (الطعن رقم 149 لسنة 68 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 605 ق 119) |
المقرر - أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه. (الطعن رقم 10002 لسنة 64 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 576 ق 114) |
ترك الطاعنين الخصومة فى الطعن بالنقض وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 1/270 من قانون المرافعات - إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه. (الطعن رقم 10002 لسنة 64 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 576 ق 114) |
شرط القضاء بأتعاب المحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام، إذ أن شرط القضاء بهما لهما على الطاعنين - وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 - هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء فى موضوعه أو دون القضاء فى الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتهم كتنازلهم عن الطعن. (الطعن رقم 10002 لسنة 64 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 576 ق 114) |
إنكار الطاعن التوقيعين المنسوبين له على العقد المؤرخ 1994/4/10 وسلوك هذه المحكمة إجراء المضاهاة، وكانت المواد 248-273 من قانون المرافعات بشأن أحكام الطعن بالنقض جاءت جميعها خلواً من نص يحظر سلوك هذه المحكمة - محكمة النقض - لهذا الإجراء فى مثل هذه الحالة، الأمر الذي تملك معه سلوكه إذا ما ارتأت وقدرت أنه لازم للفصل فى أمر يرتبط بخصوص الطعن وحاسم له وهو ما قدرت هذه المحكمة توافره فى الطعن المطروح للفصل فى مدى صحة التوقيعين المنسوبين للطاعن على عقد الصلح المؤرخ 1994/4/10 المقدم من المطعون ضدهما بما تضمنه من ترك الخصومة فى الطعن وإعمالاً لأثره إن صح هذا التوقيع وإهدارها له إذا ما استبان أن التوقيعين الواردين عليه ليس للطاعن، وإذ التزم الخبير الذي ندبته هذه المحكمة لإجراء المضاهاة حدود المأمورية الموكولة إليه فإن النتيجة التي انتهى إليها من أن التوقيعين الواردين على المحرر والمنسوبين للطاعن هما له تكون فى محلها. (الطعن رقم 6097 لسنة 62 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 572 ق 113) |
المقرر - أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة أو إنهائها حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى. (الطعن رقم 6097 لسنة 62 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 572 ق 113) |
إذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن نزول الطاعن عن الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فلا يكون له الرجوع فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن. (الطعن رقم 6097 لسنة 62 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 572 ق 113) |
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 1/270 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. (الطعن رقم 6097 لسنة 62 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 572 ق 113) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى فى شأنه القواعد العامة لوقف مدة التقادم وانقطاعها. (الطعن رقم 2918 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 592 ق 117) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كانت بذاته المؤمن له أو أحداً مما يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ويبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء. (الطعن رقم 2918 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 592 ق 117) |
لما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن. (الطعن رقم 2918 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 592 ق 117) |
لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل قائد السيارة المتسببة فى الحادث وقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 1990/4/14 غيابيا بتأييد إدانته وكان البين من الشهادة الرسمية الصادرة من النيابة العامة والمودعة بالأوراق أن هذا الحكم الجنائي الغيابي لم يعلن ولم يتخذ من بعده ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية فى 1993/4/13 بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم الغيابي باعتباره آخر إجراء قاطع للتقادم فإن قيام الدعوى الجنائية خلال هذه الفترة يعد مانعاً قانونياً من شأنه وقف سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهما بالتعويض قبل الشركة الطاعنة ولا يعود إلى السريان إلا من اليوم التالي لهذا الانقضاء آنف الذكر والحاصل بتاريخ 1993/4/13 وإذ كانت دعوى المطعون ضدهما بالتعويض قد رفعت بتاريخ1997/9/30 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق فى رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهما بالتعويض قد أوقف لمدة خمس سنوات ابتداءً من 1990/4/14 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي بالإدانة باعتبارها المدة المسقطة للعقوبة المحكوم بها فى الجنحة عملاً بنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي تكون الدعوى المدنية قد رفعت قبل السقوط فإنه يكون قد خلط بين تقادم العقوبة وهي مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ صدور الحكم البات دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة المقضي بها وهو ما لا مجال له فى النزاع القائم وبين التقادم المنهي للدعوى الجنائية والتي حددت أحكامه المواد من 15 - 18 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يفترض فيه أنه لم يصدر بعد هذا الحكم البات وأن الدعوى لم تنقض بعد بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2918 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 592 ق 117) |
إذ كان عدم تقادم الدعوى شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض عدم الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم... نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء (بإلزام شركة التأمين) بالتعويض فى كل من استئناف الطاعنة (شركة التأمين) واستئناف المطعون ضدهما (المضروران) باعتباره مؤسساً على القضاء المنقوض بعدم سقوط الدعوى بالتقادم وذلك عملاً بالمادة 1/271 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2918 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 592 ق 117) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فى شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه: "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور. (الطعن رقم 2422 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 588 ق 116) |
النص فى المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1995 (التي أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه "...... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص..... ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها...." فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر علي المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص فى حوادث السيارات، فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات "الترام" باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قانون المرور. (الطعن رقم 2422 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 588 ق 116) |
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة (شركة التأمين) بعدم قبول دعوى المطعون ضده (المضرور) مباشرة قبلها على أحقيته فى ذلك طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955..... ومع خلو الأوراق كذلك مما يفيد قيام حقه فى الرجوع عليها مباشرة بموجب اشتراط لمصلحة الغير تتضمنه وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2422 لسنة 68 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 588 ق 116) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992... يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما: إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة، ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط، بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة. (الطعن رقم 245 لسنة 67 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 579 ق 115) |
إذ كان الثابت بمحضر جلسة 1996/9/22 مثول الطاعنة بوكيل عنها - ولا تمارى فى صفته كوكيل عنها - والذي يتوافر بمجرد حضوره علم الطاعنة بخصومة الاستئناف على نحو تنعقد معه تلك الخصومة بينها والمطعون ضده الأول رافع الاستئناف دون حاجة إلى إعلانها بصحيفته أو تسليم صورتها لها أو وكيلها الحاضر عنها بالجلسة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المستحدثة بالقانون المشار إليه. (الطعن رقم 245 لسنة 67 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 579 ق 115) |
المقرر - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة. (الطعن رقم 245 لسنة 67 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 579 ق 115) |
مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد، فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك، فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائيا ونافذا، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد - أخذا بالغرض من تقريره - يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن فى تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها فى عقد الإيجار ويكون الطعن فى هذا التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان وفقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يختلف تماما عن اختصاصها فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن مفاد نص المادة 13 من هذا القانون أن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هي جهة تقوم أصلا بتقدير الأجرة وفقا للقواعد الموضوعية المنصوص عليها فى هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الإختصاص الذي نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977 أو الإختصاص المنصوص عليه فى القانون رقم 136 لسنة 1981 هو من قبيل الإختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام، والأصل أن مسألة الإختصاص الولائي قائمة فى الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعنا على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائما على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبحث سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها ومدى مواءمته لحدود سلطتها الولائية فى تقدير الأجرة أياً كان الطعن أو الدعوى المطروحة عليها وصفة رافعه مؤجرا كان أو مستأجرا وإعمال صحيح القانون على قرارات هذه اللجان دون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم أو إفتئاتً على قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها فى المادة 218/1 من قانون المرافعات، إذ أن قواعد تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام ولا يجوز الخروج عليها، ولازم ذلك أنه إذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر فى هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمي المقرر قانوناً أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لإنتفاء ولايتها فى التقدير ابتداءً إذ هي - وعلى ما سلف بيانه - جهة طعن فحسب فى التقدير الذي يقدره المالك فى عقد الإيجار وإذ هي تصدره وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين فى القانون على سبيل الحصر، ويقع هذا التقدير باطلا ويضحى القرار صادرا من جهة غير مختصة ولائيا لا يجوز الحجية أمام المحكمة المختصة ويكون لكل ذي مصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدما لصدوره من جهة لا ولاية لها فى إصداره، فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة طالبا بطلانه أو يتمسك ببطلانه فى أي نزاع مطروح على القضاء، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول شغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 5/2/1985 بأجرة شهرية قدرها "100 جنيه" وتقدم للجنة تحديد الأجرة بتاريخ 24/12/1991 بعد الميعاد المقرر قانوناً طبقا لنص المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 وإذ أخطرت اللجنة الطرفين بقرارها بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ "37.55 جنيه" شهريا بناء على إخطارها من المطعون ضده الأول - المستأجر - الحاصل بعد الميعاد، ومن ثم يقع هذا التقدير باطلا لتجاوزه اختصاصها الولائي كجهة طعن، وتضحى الأجرة الإتفاقية التي قدرتها الطاعنة - المالكة - أجرة قانونية ملزمة للطرفين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه على رفض طعن، المطعون ضده الأول على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من أن قبوله الضمني للأجرة التعاقدية لا يستساغ معه أن يقبل طعنه على قرار لجنة تحديد الأجرة الصادر لصالحه ولا مصلحة له فى الطعن عليه حتى لا يضار بطعنه حالة أنه - وعلى ما سلف بيانه - لا يستفيد البتة من طعنه على قرار معدوم لا حجية له أمام المحكمة المختصة ولائيا بالفصل فى النزاع حول الأجرة القانونية فلا يعتبر هناك تقدير للأجرة يمكن أن يضار منه المستأجر حتى تقوم لديه المصلحة للطعن عليه فيكون الطعن المرفوع منه غير مقبول، وانتهى فى قضائه على تأييد القرار المطعون عليه رغم انعدامه، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال والتناقض المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 245 لسنة 67 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 579 ق 115) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه" فإنها لاتكون مُلزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهى فى تقديرها لذلك لاسلطان عليها لمحكمة النقض. (الطعن رقم 3301 لسنة 61 جلسة 1999/04/26 س 50 ع 1 ص 554 ق 110) |
مؤدى نص المادتين 97 ، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبى لا يبدأ إلا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديم الاقرار. (الطعن رقم 3301 لسنة 61 جلسة 1999/04/26 س 50 ع 1 ص 554 ق 110) |
المقرر - أن مدة التقادم تنقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى. (الطعن رقم 3301 لسنة 61 جلسة 1999/04/26 س 50 ع 1 ص 554 ق 110) |
إذا قررت المحكمة الموضوع انقطاع التقادم فعليها أن تبين الأسباب القاطعة له. (الطعن رقم 3301 لسنة 61 جلسة 1999/04/26 س 50 ع 1 ص 554 ق 110) |
النص فى المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هي 1- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.2- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه .3 - مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت فى تقدير الأجر. ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية...." والنص فى المادة 34 من هذا القانون على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها فى أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم 4 المرافق، ويشترط فى المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا تزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي......" يدل على أن المشرع قد أجاز للمؤمن عليه طلب ضم أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين والتي قضاها فى أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين بشرط أن يتقدم بطلبه أثناء أي مدة من مدد اشتراكه فى التأمين وأن يدفع عنها المقابل المقرر لها طبقاً للجدول رقم 4 المرافق للقانون، وألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه واحتسب مدد الاشتراك عن المدة الفعلية مضافا إليها المدة المشتراة، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه وضم مدة الخمسة عشر عاماً التي دفع المطعون ضده مقابلها للهيئة إلى مدة اشتراكه فى التأمين وسوى معاشه على هذا الأساس، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 6258 لسنة 62 جلسة 1999/04/22 س 50 ع 1 ص 550 ق 109) |
إن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية، إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته، إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للإستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ فى هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق، أو الإعتصام بورود إسم المورث فى المكلفة بكشوف المساحة، ذلك أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص فى السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب ولا يجوز الإستدلال بمجرد تكليف عقار بإسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية. (الطعن رقم 4540 لسنة 62 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 526 ق 104) |
التعويض عن الغصب - إذا أصبح رد العقار المغصوب مستحيلاً واستعيض عن الرد بتعويض نقدي يعادل الثمن - لا يستحق إلا لمالك العقار. (الطعن رقم 4540 لسنة 62 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 526 ق 104) |
إذ كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - هي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص فى ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها من أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتها أو بطلانها- فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها فى الجريدة الرسمية. (الطعن رقم 2105 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 538 ق 107) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أول فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 65 سنة 17 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة فى ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضي الزراعية على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن فى هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا عبؤها ماثلاً فى أذاهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ومن ثم حرص القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر على اقتلاعها بإلغاء رخصتها ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1977/2/13 م،.......... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة إن الحكم بعدم الدستورية يتعلق بنظام التحري الذي تجريه مصلحة الشهر العقاري ولا يبطل عمل الخبير المندوب من محكمة أول درجة، فى حين أن ندب هذا الخبير وعلى ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة فى 1987/10/25 كان لبيان مدي سلامة تقدير مصلحة الشهر العقاري للرسوم التكميلية المطالب بها فى ضوء القيمة الحقيقية للمحرر المشهر بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها وهو ما قطعت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى أسباب حكمها سالف الذكر، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله. (الطعن رقم 2105 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 538 ق 107) |
النص فى المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى"، والنص فى المادة 240 من القانون المذكور على أن: "تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك"، يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما: أن يثبت تقصير المدعى أو المستأنف فى إتمام الإعلان فى الميعاد، وثانيهما: أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعى أو المستأنف فى عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها فى ذلك. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون المشار إليه على أن "إذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة" يدل على أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده - إذ كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى - إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان موطنه الأصلي أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي للمدعى. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
إذ كان الثابت من الأوراق وحصَّله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قاما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على موطنه الأصلي المبين بتقرير التظلم وصحيفة تجديده من الشطب، إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر فى ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المراد إعلانه فاَتْبَعَا ذلك بإعلانه فى موطنه المختار المبين بتقرير التظلم، فإن ما خلص إليه الحكم - بأسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت فى الأوراق - من أن عدم إعلان الطاعن خلال الميعاد القانوني لم يكن راجعاً إلى فعل المطعون ضدهما، ومن صحة إعلانه بصحيفة الاستئناف يكون موافقاً لصحيح القانون. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
إذ كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متي وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
إذ كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص فى ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتها أو بطلانها، فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها فى الجريدة الرسمية. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت فى أسباب حكمها الصادر بتاريخ 1997/2/1 فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التي قد تظهر فى هذه القيمة على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن فى هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع، حيث لا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا يكون عبؤها ماثلاً فى أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً بها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونُشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ1997/2/13.... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قُضي بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاؤه. (الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108) |
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 345 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 535 ق 106) |
إذ كان البين من الحكم الصادر فى الجنحة..... سنة.... جنح مستأنف المعادي أنه لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية وإنما انتهى إلى إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لما أورده فى أسبابه من أن الفصل فى هذه الدعوى يستلزم تحقيقاً موضوعياً يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية، ومن ثم فإنه لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية، ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم فى منطوقه حيث اتبع عبارة (إلغاء الحكم بشأن رفض الدعوى المدنية) بكلمة (وبقبولها) فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها تزيداً فى معرض التأكيد على أن المحكمة لا تساير قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من رفض الدعوى المدنية، وإلا لما اتبع تلك الكلمة بالإحالة إلى المحكمة المدنية المختصة لتقول كلمتها فيها. (الطعن رقم 345 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 535 ق 106) |
النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول" مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه. (الطعن رقم 1441 لسنة 67 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 529 ق 105) |
إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية فى 1953/6/9ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادي رقم 93 لسنة 1972 - على أن لا يجوز للسلطة القضائية فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إلا فى الأحوال الآتية: (أ)..... (ب) إذ كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح ونصت المادة 2/5، 3 منها على وجوب أن يرفق بطلب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح، وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم نهائي واجب التنفيذ، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق من أنه أعلن للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم. (الطعن رقم 1441 لسنة 67 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 529 ق 105) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده (من دولة الإمارات المتحدة) المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية، وتساند فى ذلك إلى أن البنك المطعون ضده كان على علم بموطنه فى مصر بدلالة أنه أعلنه بصحيفة الدعوى.... لسنة ..... مدني كلي الجيزة - التي سبق أن أقامها ضده بالطلبات ذاتها وقضى باعتبارها كأن لم تكن - على موطنه الكائن...... وذلك قبل إعلانه بطريق النشر بالحكم الغيابي الصادر فى الاستئناف رقم..... لسنة.... مدني أبو ظبي، وإلي أن البنك المذكور لم يقم بأية تحريات للتقصي عن محل إقامته قبل إعلانه نشراً بالحكم الصادر فى الدعوى.... لسنة ..... مدني أبو ظبي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فى معرض رده على هذا الدفاع الجوهري اجتزأ القول بأن "الحكمين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية قد أعلنا للمستأنف ضده بالحضور، وبصدورهما بطريق النشر الذي حددته المحكمة كطريق للإعلان، ومن ثم يكون هذا الإعلان قد تم على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الإمارات" وهو مالا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي فى الدعوى - فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه. لا يغير من ذلك اعتصام البنك الطاعن بشهادتين رسميتين صادرتين من محاكم أبو ظبي جاء بهما أن الحكمين المشار إليهما قد أعلنا بطريق النشر فى جريدة الاتحاد، إذ المعتمد فى هذا الشأن ليس مجرد الإعلان بالحكم وإنما صحة هذا الإعلان طواعية لحكم المادة 2/5 من الاتفاقية سالفة الذكر (اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية). (الطعن رقم 1441 لسنة 67 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 529 ق 105) |
إذ كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متي وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 3315 لسنة 62 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 521 ق 103) |
إذ كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - هي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص فى ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها من أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتها أو بطلانها- فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها فى الجريدة الرسمية. (الطعن رقم 3315 لسنة 62 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 521 ق 103) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت فى أسباب حكمها الصادر بتاريخ أول فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر فى هذه القيمة، على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوى الشأن فى هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا عبؤها ماثلاً فى أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1977/2/13 ... وبالبناء على ما تقدم فإن أمرى التقدير المتظلم منهما - وقد صدرا بناءً على نظام التحري الذي قضي بعدم دستوريته - يكونان قد تجرداً من سندهما القانوني مما يوجب إلغاءهما. (الطعن رقم 3315 لسنة 62 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 521 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التصرف القانونى ينصرف إلى كل تعبير عن الإدارة بقصد ترتيب أثر قانونى، وأما أن يكون مصدره العقد أو الإرادة المنفردة. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
الالتزام فى صورته البسيطة يتكون من عناصر ثلاثة، هى الرابطة القانونية التى تربط بين المدين والدائن، والمحل، وطرفا الالتزام. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
الشرط باعتباره وصفاً يرد على العنصر الأول، أى الرابطة القانونية التى تربط المدين بالدائن، فيعدل من أثرها ، فيجعل نفاذ الالتزام معلقاً على تحققه فيكون شرطاً واقفاً فى الأولى وفاسخاً فى الثانية، ومن ثم فهو تصرف قانونى إما مصدره العقد أو الإدارة المنفردة، فيخضع فى إثباته إلى القواعد العامة فى إثبات التصرفات القانونية المدنية ومنها ما ورد فى المادة 61 بند "أ" من قانون الإثبات من عدم جواز ما يخالف الثابت بالكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط، من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع، كما أن لها سلطة البحث فى حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلولة بما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات، وذلك دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح وكافياً لحمل قضائه. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
تعبير المستأجر عن إدارته فى التخلى عن إجارة العين كما يكون صريحاً يكون ضمنياً ، بأن يتخذ موقفاً لاتدع ظروف الحال شكاً فى دلالته إلى انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
استخلاص التخلى عن العين المؤجرة أو نفيه، من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها بشأنه على أسباب سائغة. (الطعن رقم 185 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 512 ق 101) |
النص فى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذي تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله - قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي رفعت الدعوى بعد سريانه - على أن "لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور...." مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ من تاريخ إعلان قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض أياً كان الطاعن مدعياً أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام لجنة المعارضات أو تخلف عن الحضور، ولا يغني ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ولا يُغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات.......ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن فى قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض عن نزع الملكية من تاريخ صدوره استناداً إلي القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب علي ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً مهدراً الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5372 لسنة 62 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 504 ق 99) |
إذ كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة، وكان يشترط لصحة الإنابة فى الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 73 من ذات القانون، والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني، والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة فى الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك فى كافة القضايا، وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أو كانت قد ألغيت أو أنقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب، يتمثل فى اعتبار الخصم غائباً، ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء، ولا علاقة له بموضوع النزاع، كما لا يواجهه دفعاً موضوعياً يتعلق بالصفة أو المصلحة، أو الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتي انتظمت أحكامها المادة 115 من قانون المرافعات، وبالتالي فلا تستنفد المحكمة ولايتها فى نظر الموضوع بالفصل فيه. (الطعن رقم 695 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 517 ق 102) |
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى استجابة للدفع بعدم صحة الحضور أمامها، وألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء، كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي فى مصر والتي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. (الطعن رقم 695 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 517 ق 102) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلاّ إذا نص القانون على ذلك صراحة. (الطعن رقم 5390 لسنة 62 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 508 ق 100) |
إذ كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 1980/12/9، إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقطع فى أسبابه بأن "الدعوى المستأنفة أقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وهو طلب يكفله القانون للمستأنف بصفته إذا ما ثبت للمحكمة وجود مطلات غير قانونية، وليس للمستأنف ضدهما فى مواجهة طلب سد مطلاتهما إلا أن يثبتا أنهما كسباً حق ارتفاق بالمطل بسبب من أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم...." ورتب على ذلك - قبل الفصل فى موضوع الاستئناف - ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وهو ما مؤداه أنه كيف الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 1992/6/24 قد عرض لذات النزاع بقوله: "إن دعوى سد المطلات هي دعوى منع تعرض ولا خلاف فى ذلك وقد استبان من تقرير الخبير أن فتح المطلات قد مضى عليه مدة طويلة والمحكمة تطمئن لتلك النتيجة التي جاءت متفقة والتقرير السابق المودع ملف محكمة أول درجة ويكون الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء فى محله متضمناً أسباباً تكفي لحمل منطوقه" ورتب على ذلك رفضه للاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد عدل عما قضت به المحكمة بحكمها السابق صدوره بتاريخ 1980/12/9 مما يعيبه. (الطعن رقم 5390 لسنة 62 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 508 ق 100) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ما لم ينص القانون على غير ذلك" مقصور على الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم المدنية أما تلك التي يتم تحريكها بطريق الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية فيحكمها نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فيما جرى به من أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على........ تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية" ومؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي تكون مقبولة إذا تم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً. (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
الأصل أن المحكمة الجنائية تنظر الدعويين الجنائية والمدنية معاً إذ لا تقوم أمامها الدعوى المدنية بمفردها، واستثناءً من هذا الأصل نصت المادة 259 من القانون المشار إليه على أن "إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" إذ يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بوقت تحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر ولا يتأثر اختصاصها بما قد يطرأ بعد ذلك من أسباب. (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها حركت دعواها المدنية قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الزقازيق بتكليف صحيح بالحضور وأنهما مثلا أمام هذه المحكمة وقدما عقد صلح مؤرخ 1989/11/15 تنازلت فيه المطعون ضدها عن طلباتها فى الدعوى الجنائية دون طلب تعويضها عما قالت إنه أصابها من ضرر من جراء واقعة قذف وسب الطاعن لها فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لما يستلزمه الفصل فى طلب التعويض من إجراء تحقيق خاص، حيث قيدت برقم...... لسنة...... مدني الزقازيق الابتدائية، فإن الدعوى يكون قد اتصلت بالمحكمة المدنية قانوناً بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات، ويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق فى غير محله. (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن محكمة جنح الزقازيق قضت فى الجنحة(.....لسنة......) ببراءة الطاعن مما أسند إليه من أنه تفوه بعبارات تُعد سباً وقذفاً فى حق المطعون ضدها فى جلسات المرافعة التي نظرت فيها الدعوى..... لسنة..... مدني الزقازيق الابتدائية بتواريخ1979/1/1، 1979/11/12، 1980/4/28 وبرفض الدعوى المدنية قبله، وهي وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع التي فصل فيها ولا يحول دون مطالبة المطعون ضدها بالتعويض عما أصابها من ضرر من جراء تعدي الطاعن عليها بالسب والقذف فى جلسة 1984/11/21 التي نظرت فيها الجنحة (الجنحة المنوه عنها أنفاً). و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على ما حصله خطأ من أوراق الدعوى من أن هذه الجنحة قضى فيها إستئنافياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - يكون غير منتج. (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين إلا أنه لا يجوز لها وهى تعالج تفسير محرر أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عباراته ، وإنما يجب عليها أن تأخذ بما تفيده هذه العبارات مجتمعة ، وأن تستهدى فى تفسيرها بوقائع الدعوى وبالظروف التى أحاطت بتحرير المحرر . (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1505 لسنة 68 جلسة 1999/04/17 س 50 ع 1 ص 558 ق 111) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحرير عقد البيع النهائي وإن كان يترتب عليه أن يكون وحده - دون العقد الإبتدائي - هو الذي يحكم شروط البيع وتستقر به العلاقة بين طرفيه، إلا أن ذلك قاصر على الشروط التي تناولها التصرف الذي إنطوى عليه العقد النهائي الذي يصبح المرجع فى شأنها بعد أن أهدرت هذه الشروط من العقد الإبتدائي بتعديلها بالعقد النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت فى البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ 1968/8/6بين مورثة الطاعنين والمؤسسة - المطعون ضدها الرابعة - والذي تم تسجيله فى اليوم التالي فى 1968/8/7 برقم ( ) القاهرة أنه تم تنفيذاً لعقد البيع الإبتدائي المؤرخ 1964/5/5 والصادر من الحارس العام بوصفه ممثلاً للبائعة مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة، وأن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الإبتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن، فإن مؤدى ذلك أن هذا العقد النهائي الأخير لا يؤثر على قيام العقد الإبتدائي فيما عدا ما تناوله من التعديل المشار إليه، وبالتالي فلا يعتبر عقداً جديداً ناسخاً للعقد الإبتدائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما وقف عند العقد النهائي معتبراً إياه ناسخاً لما سبقه من إجراءات، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1383 لسنة 67 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 499 ق 98) |
إذ كان دفاع الطاعنين أن العقد الذي أبرمه الحارس العام إبان خضوع أموال وممتلكات مورثة الطاعنين للحراسة قد تم فى ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن، كما وأن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع، وهو دفاع من شأنه - ولو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي فى الدعوى، إذ أن مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما عن إرادة حرة للمالكة - البائعة - مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختياراً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور المبطل. (الطعن رقم 1383 لسنة 67 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 499 ق 98) |
المقرر - أن إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن فى الحالات المبينة فى المادة 2/213، 3 من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة فى إعلان أوراق المحضرين إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحاً وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2393 لسنة 63 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 495 ق 97) |
إذ كانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: (1).......... (2)............ (3)...ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه..." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هذا المركز الرئيسي، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز، ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة فى أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلي للمحاكم ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها فى الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعي عليه فى موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه. (الطعن رقم 2393 لسنة 63 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 495 ق 97) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد فى بدء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة فى فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها فى الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلاً، وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن، ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة الذي كانت قد تمسكت به لدي محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوباً من إعلانها فى مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة، فإنه يكون مع خطئه فى القانون قد عاره القصور فى التسبيب بما يبطله (الطعن رقم 2393 لسنة 63 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 495 ق 97) |
إذ كانت المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هي: 1- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك. 2-..........3-.......... ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية...." وكانت المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن ".... مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السادسة من المادة 12 تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو لم كان عقد العمل موقوفاً..." واستثناء مما تقدم يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه وتحسب هذه المدة كاملة فى المعاش...، ومفاد ذلك أن المشرع احتسب مدة تجنيد المؤمن عليه كاملة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين والتي يستحق عنها معاشاً بشرط ألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، هذا إلى أنه أعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد احتسبت للمطعون ضده الأول مدة تجنيده التي لم يسبق حسابها فى أقدميته ضمن مدة خدمته الكلية بها عملاً بأحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وسوت معاشه على أساس هذا الضم، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد احتسب مدة تجنيده ضمن مدة اشتراكه فى التأمين والتي يستحق عنها المعاش المبكر، يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس. (الطعن رقم 6342 لسنة 62 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 490 ق 62) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 2/253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي أوجه دفاعها السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة والاستئناف والأثر الذي ترتب على إغفال الحكم لها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 6342 لسنة 62 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 490 ق 62) |
يدل النص فى المادتين 69، 70 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 يدل على أن استحقاق المكافأة السنوية للإنتاج فى الحدود التي قررتها المادتان سالفتى الذكر إنما يتم على أساس الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة، ولا يجوز الجمع بينها وحوافز الإنتاج، بل يستحق أي المبلغين أكبر. (الطعن رقم 719 لسنة 68 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 487 ق 95) |
تمثيل الدولة فى التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهذه النيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون. (الطعن رقم 1890 لسنة 63 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 480 ق 93) |
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الزراعة رقم 359 الصادر بتاريخ 1988/4/2 والمواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 354 الصادر فى 1988/18/8، والمادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 1329 الصادر فى 1988/12/19 أن مشروع الصالحية يعتبر بمثابة إدارة أو وحدة تابعة لوزير الزراعة ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير الزراعة هو الممثل القانوني لهذا المشروع وصاحب الصفة فى التقاضي بشأنه. (الطعن رقم 1890 لسنة 63 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 480 ق 93) |
الإبهام و الغموض و النقص فى تسبيب الحكم يعيبه و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 689 لسنة 68 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 484 ق 94) |
المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 689 لسنة 68 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 484 ق 94) |
إذ كان الحكم فى مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولي قد اكتفى بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 من القانون المدني، وإذ كان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يبين منه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم وليس فيه ما يكشف عن الأساس القانوني الذي بني عليه قضاءه برفض الدفع، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 689 لسنة 68 جلسة 1999/04/11 س 50 ع 1 ص 484 ق 94) |
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية على سند من أن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها، بل على ما ذهب إليه من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صدور حكم مُنهٍ للخصومة فى دعوى الضمان الفرعية، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها، وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
إن كان المشرع بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جعل للمضرور من الحادث الذي وقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين المؤمن لديها بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الحادث، بما مؤداه أن هذا الحق مقرر لمصلحة المضرور حماية له وضماناً لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض، ومن ثم فإن له وحده الخيار بين أن يرجع على المؤمن أو على غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو يجمع بينهم. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - قد اختار أن يقيم دعواه بطلب التعويض ضد الطاعن وحده - المسئول عن فعله غير المشروع - ومن ثم فإن الأخير لا تكون له صفة فى هذا النعي، هذا إلى أنه وقد رجع الطاعن على المطعون ضدها الثانية بدعوى الضمان الفرعية بمقتضى عقد التأمين المبرم بينهما، وقضى له فيها بطلباته، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره فى هذا الصدد. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعن - فى الدعوى الأصلية - بالتعويض المقضي به بسبب الفعل الضار، أما المطعون ضدها الثانية فقد ألزمها بالتعويض فى دعوى الضمان الفرعية بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين الطاعن فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتاهما فى هذا الدين دون أن تتضامن باعتبار أن الإلتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
إذ كان القضاء بالتضامن يستلزم أن يكون هناك مدينين متعددين فالغرض فيه اختلاف الذمم المالية، وكان المضرور - المطعون ضده الأول - لم يقم الدعوى إلا على الطاعن وحده ولم يكن التضامن مطروحاً على المحكمة من بين الطلبات فى الدعوى، فما كان لها أن تقضي به مما يجعل النعي برمته على غير أساس. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته. (الطعن رقم 299 لسنة 61 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 467 ق 91) |
مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة يدفاعة مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها ، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده وقت الإيداع، فإنه يُعد كأنه لم يحضر ولم يُبد دفاعا ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى قدم مذكرة باسم المطعون ضدها الأولى وإن كان قد أودع صورة رسمية من التوكيل العام رقم ( ) توثيق الأسكندرية الصادر له من وكيل المطعون ضدها المذكورة بموجب التوكيل العام رقم ( ) اسكندرية مصرحاً له فيه بحق الحضور أمام محكمة النقض، إلا أنه لم يودع هذا التوكيل الأخير الصادر منها إلى من وكلته فى الطعن، حتى يمكن التعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمن الإذن له بتوكيل المحامين فى المرافعة أمام محكمة النقض أو لا تشمل هذا الإذن، ومن ثم فإنه لا يكون للمطعون ضدها الأولى الحق فى أن تنيب عنها محامياً بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة عملاً بالمادة 266 من قانون المرافعات، ويُعد ما ورد بالمذكرة غير مقبول من دفاع أو دفوع غير مطروحة على المحكمة عند نظر الطعن. (الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري"، وفي الفقرة الأولى من المادة 229 من ذلك القانون على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قُبِلًت صراحة"، مفاده أن المشرع منع الطعن المباشر فى الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلاَ مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر، من بينها الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وأن الأحكام الفرعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها فى الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة. (الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقبل الحكم الابتدائي الصادر بجلسة1995/3/26 الذي قضى ضده بفسخ عقد البيع سند التداعي وتسليم العين المبيعة وآية ذلك أنه استأنفه مباشرة فور صدوره، وإذ كان ذلك الحكم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 من قانون المرافعات التي تقبل الاستئناف المباشر، ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً، وإنما يستأنف مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر بجلسة 1997/1/30 ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق استئنافه مباشرة على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وقضى فى هذا الاستئناف بعدم جوازه على سند من أن الحكم المستأنف غير مُنهٍ للخصومة برمتها، ذلك أن حجية الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف إنما هي حجية مؤقتة تبقى قائمة ما بقيت الحالة التي صدر فيها الحكم الابتدائي قائمة ولكنها تزول بانتهاء هذه الحالة، وقد زالت بصدور الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92) |
إذ كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر، إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بُنى عليها هذا القضاء فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً عملاً بالمادة 176 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 248 من ذات القانون. (الطعن رقم 1314 لسنة 67 جلسة 1999/03/25 س 50 ع 1 ص 461 ق 90) |
النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " بما مؤداه أن تتقيد هذه المحكمة بالطلبات التى كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وكانت محل الاستئناف فلا تجاوزها إلى طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة . (الطعن رقم 1314 لسنة 67 جلسة 1999/03/25 س 50 ع 1 ص 461 ق 90) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها الأولى بكل المبلغ الذي طلبته أمام محكمة أول درجة قد...... وألزم الطاعن به والمصاريف مع المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة مع أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب أمامها الحكم عليه به، فإنه يكون بهذا القضاء الذي لم تطلبه المطعون ضدها الأولى ودون أن يبين علته مع مخالفة القانون فى شأن أحكام الأثر الناقل للاستئناف، قد ران عليه القصور المبطل. (الطعن رقم 1314 لسنة 67 جلسة 1999/03/25 س 50 ع 1 ص 461 ق 90) |
إن كان من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقضي به المادة 269 من المرافعات - إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على أن تتبع محكمة الإحالة حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التي فصلت فيها، متي كان الحكم قد نقض لغير مخالفة قواعد الاختصاص، أو لم يكن الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو أن الطعن ليس للمرة الثانية، أو لم يكن مقدماً من النائب العام لمصلحة القانون، وهو ما استحدثه المشرع فى المادة 250 من قانون المرافعات، إلا أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه الإحالة فى غير هذه الحالات المشار إليها، وذلك متي كان الحكم الصادر من محكمة النقض بالفصل فى المسألة القانونية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض والإبرام الصادر بتاريخ 1931/5/2 بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 - قد حسم النزاع نهائياً لعدم وجود مسائل قانونية أخرى أو مسائل تتعلق بالوقائع يحتاج إلى الفصل فيها، ففي هذه الأحوال ونظراً لأن الإحالة لا يترتب عليها إلزام الخصوم أو قلم الكتاب بتقديم القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض يجوز للخصوم أن يكتفوا إذا شاءوا بحكم محكمة النقض فلا تحيل هذه المحكمة الخصوم إلى محكمة الإحالة اكتفاءً بالفصل فى المسألة القانونية، لأن الحل القانوني فى هذه الحالة يطبق بقوة القانون بما تكتفي معه محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة. (الطعن رقم 1314 لسنة 67 جلسة 1999/03/25 س 50 ع 1 ص 461 ق 90) |
مؤدى المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 ان حق المالك فى الشراء لايقوم إلا إذا أعلن رغبته فى ذلك وأودع الثمن المشار إليه خزانه المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع. فإيداع الثمن فى خزانة المحكمة الجزئية إجراء جوهرى من إجراءات دعوى المالك فى الشراء ينبغى أن يسبق رفعها ضماناً لجدية طلبه، حتى لايصبح وسيلة للمساومة فضلاً عن أن الحق المقرر للمالك فيه مساس بحرية طرفى العقد الأصليين فى التصرف، ومن هنا حرص المشرع على ضمان ما يستحقه أى منهما من الثمن حتى يجده حاضراً فى خزانة أقرب محكمة جزئية فإذا لم يتم الإيداع على النحو المقرر بالنص، فإن على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول فى شراء المحلات موضوع النزاع دون إيداع الثمن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 41 لسنة 68 جلسة 1999/03/22 س 50 ع 1 ص 458 ق 89) |
مفاد الفقرة الأولى من المادة (501) من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، وأنه ليس فى القانون ما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد، فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع، يستوي فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر وأن يجرى التحكيم فيها، أو أن يكونوا موجودين فى الخارج ويصدر حكمهم هناك، فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات. (الطعن رقم 2608 لسنة 67 جلسة 1999/03/22 س 50 ع 1 ص 454 ق 88) |
إذ كان طلب المدعي عليه المقاصة القضائية فى صورة طلب عارض هو دعوى - وليس دفعاً موضوعياً - فإن اللجوء إلى هذا الطريق لا يمنع من إعمال شرط التحكيم عند الدفع بوجوده. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن طلب إجراء المقاصة القضائية بمثابة دفاع ورد على الدعوى الأصلية وليس دعوى أصلية، فلا يُجدي اللجوء إلى التحكيم فى هذه الحالة وفقاً للبند الوارد بالعقد، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن التعرض لموضوع الدفع. (الطعن رقم 2608 لسنة 67 جلسة 1999/03/22 س 50 ع 1 ص 454 ق 88) |
إذ كان الثابت بصحيفة الطعن أنها اشتملت على البيان الخاص بأسماء الطاعنين بما مؤداه أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم. (الطعن رقم 1548 لسنة 62 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 437 ق 85) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن. لا يبطل الطعن. (الطعن رقم 1548 لسنة 62 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 437 ق 85) |
إذ كانت صحيفة الطعن قد تضمنت بيانا لموطن المحامى الموكل عن الطاعنين فى الطعن بالنقض، وكان هذا الموطن معتداً به فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 1/74 من قانون المرافعات، فإن تعيينه فى صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهم فى كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضى به المادة 3/43 من القانون المدني وتتحقق لذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين فى صحيفة الطعن وهى إعلام ذوى الشأن به حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقاً لما تقضى به المادة 2/20 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. (الطعن رقم 1548 لسنة 62 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 437 ق 85) |
الأصل فى استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - المقابل للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة. (الطعن رقم 1548 لسنة 62 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 437 ق 85) |
النص فى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يدل على أن المشرع قنن ما أستقر عليه القضاء من انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التي صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بإعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التي سبق الإستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين، بيد أنه لما كان من شأن ذلك فى نظر المشرع الإضرار بشركات التأمين والمشترين حسنى النية فقد رأى إعمال القواعد العامة فى القانون المدني فى تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التي تم الإستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العيني، على النحو سالف الذكر عما لحقهم من أضرار نتيجة لإستحالة التنفيذ العيني، واستثنى فى المادة الثانية السالفة الذكر من الرد عيناً الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، مما مؤداه تعويض ذوى الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة لإستحالة التنفيذ العيني، ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فيه أصلاً، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر، وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن (تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون) كما نصت المادة السابعة منه على أن (يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره) أي فى 1981/9/1، فإن مؤدى ذلك وبعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين رقمى 139، 140 لسنة 5 ق دستورية مرتبطاً بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى خصوص تحديد أسس التعويض الواردة به عند استحالة رد الأموال المستولى عليها - أنه يشترط فى التعويض عندئذ أن يكون معادلاً للقيمة الحقيقية للأموال سالفة الذكر وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى 1981/9/1، إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه. (الطعن رقم 1581 لسنة 67 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 442 ق 86) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذي قدر قيمة أطيان النزاع مراعياً فى ذلك موقعها وحالات المثل والحالة الاقتصادية للبلاد بعد أن اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه - فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1581 لسنة 67 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 442 ق 86) |
إذ كان قضاء المحكمة الدستورية فى الطعنين رقمى 139، 140 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع فى شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقاً للمادة 1/221 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. (الطعن رقم 1581 لسنة 67 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 442 ق 86) |
النص فى المادة 3/92 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 على أنه "ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الإتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسات المصرية العامة للإئتمان الزراعي"، لا يفيد أن اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم إلا بأن يفرغ فى الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به، إنما يدل على أنه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة فى هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل فى إثبات تعديل الحيازة. (الطعن رقم 4158 لسنة 62 جلسة 1999/03/18 س 50 ع 1 ص 429 ق 83) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم لانعقاد الإتفاق إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد. (الطعن رقم 4158 لسنة 62 جلسة 1999/03/18 س 50 ع 1 ص 429 ق 83) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى إثبات عدم حصول الاتفاق المنصوص عليه فى المادة 92 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 وبالتالي عدم صحة نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن على خلو الأوراق من مثل هذا الاتفاق المصدق عليه بالأوضاع المنصوص عليها فى المادة آنفة البيان مع ما سلم به فى مدوناته من إطلاعه على محضر التحقيق الذي أجرى فى الجمعية التعاونية الزراعية والثابت به سؤال كل من المطعون ضده الثاني والطاعن، حيث قرر الأول موافقته على نقل حيازة للمساحة محل النزاع إلى هذا الأخير بسبب بيعها إليه، ثم أردف هذه الأقوال بإقرار منه بذلك، كما قرر الطاعن بشرائه لهذه المساحة ومباشرته زراعتها وذيل هذه الأقوال بتحمله الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل ثم اختتمت هذه الأقوال جميعها بقرار اللجنة القروية نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن وهو ما يثبت به تعديل الحيازة على النحو الذي قصده المشرع فى المادة 92 من قانون الزراعة المشار إليه، فإنه يكون بقضائه - مع ذلك - إلغاء بطاقة الحيازة المحررة للطاعن قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4158 لسنة 62 جلسة 1999/03/18 س 50 ع 1 ص 429 ق 83) |
النص فى المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه: "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1-......... 2-........ 3-........ 4- ........ 5- ....... 6- ....... 7- الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل، مفاده أن خدمة العامل لا تنتهي بقوة القانون بمجرد الحكم عليه لأول مرة بعقوبة الجناية أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بالشركة بعد مطالعتها لأسباب الحكم الجنائي ومعرفة ظروف الواقعة التي حكم من أجلها أن بقاءه فى الخدمة حسب تقديرها يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل على أن تصدر قراراً مبيناً به أسباب هذا التعارض لمعرفة مبررات ودواعي إنهاء خدمته لهذا السبب عند المنازعة فيه. (الطعن رقم 6372 لسنة 62 جلسة 1999/03/18 س 50 ع 1 ص 433 ق 84) |
إذ كان الثابت فى أوراق الدعوى أن الطاعن قد قُضى عليه لأول مرة بالحبس لمدة ستة أشهر والعزل من الوظيفة لمدة سنتين فى الجناية رقم ( … ) باب شرق وتم تنفيذ عقوبة العزل اعتباراً من 1981/3/17 حتى 1983/3/16 وكانت المطعون ضدها قد أصدرت قراراً بإعادته إلى عمله اعتباراً من 1983/3/17 وهو اليوم التالي لانتهاء مدة العزل، ومن ثم فإنها لم تنه خدمته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر القرار الصادر من لجنة شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها بإعادة الطاعن لعمله بمثابة تعيين جديد له بها ورتب على ذلك عدم أحقيته فى العلاوات الدورية عن السنوات 1981، 1982، 1983 وفى الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6372 لسنة 62 جلسة 1999/03/18 س 50 ع 1 ص 433 ق 84) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . (الطعن رقم 1705 لسنة 67 جلسة 1999/03/17 س 50 ع 1 ص 425 ق 82) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن يدل فى صريح عبارته أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون فى مكنة المستأجر الإستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً فى تنفيذ أي من الإلتزامين دون أن يكون له يد فى إسقاط هذا الخيار - وهى ذات العلة التي اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذي يقام فى تاريخ لاحق للإستئجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعن وباقي ورثة المستأجر الأصلي بدعوى أنهم تملكوا العقار بالميراث عنه فيحلون محله فى الإلتزامات الملقاة على عاتقه، رغم أن الدعوى قد وجهت إليهم وليس إلى المورث حال حياته، فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 1705 لسنة 67 جلسة 1999/03/17 س 50 ع 1 ص 425 ق 82) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه. (الطعن رقم 1493 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 407 ق 78) |
إن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة - بين الجهة البائعة وطالبى الشراء - لا يتم إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه، وهذا التصديق من صاحب الصفة وهو الذى يتم به ركن القبول فى عقد البيع، أما الإيجاب فيصدر من راغبى الشراء على أساس سعر معين. (الطعن رقم 1493 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 407 ق 78) |
إذ كان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 33 لسنة 1983 الصادر بناء على التفويض المعطى له بمقتضى المادة 11 من اللائحة الداخلية للهيئة رقم 12 لسنة 1982 قد نص فى المادة الثالثة منه على تخويل اللجنة المشكلة بمقتضاه - والمختصة بتخصيص الأراضي للمشروعات والإسكان ومباني الخدمات والوحدات السكنية والأغراض الأخرى - الحق فى إصدار لائحة تنفيذية بتنظيم إجراءات الحجز والتخصيص وإلغاء التخصيص كما منح رئيس مجلس إدارة الهيئة حق تفويض رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة فى التوقيع على عقود بيع أراضي المناطق الصناعية، مما مؤداه أن بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم إما من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها أو ممن يفوضه فى ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم الأراضي بكافة إلتزاماتهم. (الطعن رقم 1493 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 407 ق 78) |
إذ خلت الأوراق (في دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع) من دليل على أن قبولاً صدر من ذي الصفة ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع (الكائنة بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة) إلى الطاعنة وكان كل ما تعتصم به هذه الأخيرة هو أنها سددت الثمن وتسلمت الأرض وصرح لها بالبناء وهي أمور لا تعتبر قبولاً من الهيئة يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة فى التوقيع عليه حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً، وأن إلغاء التخصيص يعتبر فسخاً له بالإرادة المنفردة. (الطعن رقم 1493 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 407 ق 78) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى، والعبرة فى التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 738 لسنة 63 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 416 ق 80) |
الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة - ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هي تلك التي يصدرها فى حدود اختصاصه المبين فى القانون أما إذا كان الأمر صادراً فى شأن لا يدخل فى اختصاصه، فإنه يقبل التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر فى التظلم فى هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وفقاً لنص المادة 395 من ذات القانون (الطعن رقم 738 لسنة 63 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 416 ق 80) |
إذ كانت طلبات الطاعن فى صحيفة دعواه المبتدأة قد تحددت فى طلب فض أختام الشقة محل النزاع وبأحقيته لها مع إخراجها من أموال التفليستين الصادرتين ضد.......... فى الدعويين رقمي........ إفلاس شمال القاهرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها فى حقيقتها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على تلك الشقة ورتب على ذلك أنه صدر فى حدود اختصاصه الوارد فى المادة 241 من القانون التجاري فأضحى غير قابل للاستئناف دون أن يفطن إلى أنها فى حقيقتها دعوى بطلب استبعاد الشقة من أموال هاتين التفليستين وأحقيته لها مع طلب فض الأختام الموضوعة عليها كأثر للقضاء له بذلك ومن ثم تخرج عن الأوامر التي يختص مأمور التفليسة بإصدارها والتي يضحى الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة فى خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعن الوارد فى صحيفة استئنافه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 738 لسنة 63 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 416 ق 80) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على تقييد حق المالك فى فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام. (الطعن رقم 4640 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 412 ق 79) |
إن حقوق الإرتفاق - ومنها حق المطل - يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق ارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين فى حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. (الطعن رقم 4640 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 412 ق 79) |
إتصاف طريق بأنه عام بحيث يسمح لملاك العقارات المقامة على هذا الطريق بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 4640 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 412 ق 79) |
ترك الطرق الخاصة المملوكة للأفراد لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذي لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً. (الطعن رقم 4640 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 412 ق 79) |
استطراق الأراضي المملوكة للأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة، وإنما يلزم استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة. (الطعن رقم 4640 لسنة 62 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 412 ق 79) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدني يدل على أن المشرع إعتد أساساً بالإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين كضابط للإسناد فى الإلتزامات التعاقدية، فإذا سكت المتعاقدان عن إعلان رغبتهما الصريحة فى تطبيق قانون معين، وإذا لم تتحد الإرادة الصريحة أو الضمنية وجب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد، إلا أنه إستثناءً من هذه القاعدة نص فى الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على أن "قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أُبرمت فى شأن هذا العقار"، وعلى ذلك فإن كافة العقود المتعلقة بعقار موجود فى مصر تخضع للقانون المصري سواء كانت تتعلق بحق شخصي كعقد الإيجار أو تتعلق بحق عيني كعقد البيع. (الطعن رقم 8714 لسنة 66 جلسة 1999/03/14 س 50 ع 1 ص 388 ق 74) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 8714 لسنة 66 جلسة 1999/03/14 س 50 ع 1 ص 388 ق 74) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديلها بالقرار رقم 168 لسنة 1998 على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية" إلا أنه لا مراء فى أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون آنف الإشارة - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما يرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتى لم تستقر نهائياً بعد وذلك حماية للأوضاع التى استقرت قبل صدوره وعدم المساس بها... أو إذا لحقها التقادم، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليو سنة 1998 بجعلها "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر..." إذ لم يأت هذا التعديل بما يلغى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلاً فى هذه الأحكام، ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده فى مهده، مما ينفى معه صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الإتباع كان معمولاً به عند صدور هذا النص الباطل تلتزم المحاكم والكافة بإعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، وهو ما يتجافى مع القول بانعدام الأثر الرجعى، ذلك أن مفاد عموم النص المشار إليه وإطلاقه، أنه ليس بلازم أن يكون التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية فى هذه الحالة تالياً لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل فى طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولاً: تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها، ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي..." مما مؤداه أنها غايرت فى الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له، وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها. (الطعن رقم 8714 لسنة 66 جلسة 1999/03/14 س 50 ع 1 ص 388 ق 74) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى حكمها الصادر بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 فى الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية فى 27 من نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من حظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضٍ، فإنه بذلك يكون قد أدرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خالية على سند من توافر الإحتجاز المحظور بالمادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 8714 لسنة 66 جلسة 1999/03/14 س 50 ع 1 ص 388 ق 74) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم. (الطعن رقم 4076 لسنة 62 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 379 ق 72) |
إن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية. (الطعن رقم 4076 لسنة 62 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 379 ق 72) |
تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. (الطعن رقم 4076 لسنة 62 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 379 ق 72) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن رفعها وطلب فيها طرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التى يحوزها، وذلك لاغتصابها لها مع الحكم له عليها بتعويض عن هذا الغصب مؤسساً طلب الطرد على ملكيته لها ونازعه المطعون ضدهما الأول والثاني فى ذلك وذهبا إلى ملكيتهما لها فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى باسترداد الحيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد الطاعن من أعمال غصب تمت من قبل المطعون ضدها الرابعة وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها رد العقار محل النزاع وتمكين الطاعن منه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه..... إلى اعتبار دعوى الطاعن من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ فهمه واقع هذه الدعوى. (الطعن رقم 4076 لسنة 62 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 379 ق 72) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق يستوي فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع وهي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق فإذا ما لجاء المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق. (الطعن رقم 2315 لسنة 68 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 383 ق 73) |
ليس المقصود بدعوى أصل الحق التى لا يجوز الجمع بينها وبين إحدى دعاوى الحيازة دعوى الملكية فقط بل كل دعوى عينية ترد على العقار كما تشمل أيضاً الدعوى بالحق الشخصي وذلك لعموم إشارة النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات إلى دعوى الحق عموماً دون أن يخصها بدعوى الحق العيني. (الطعن رقم 2315 لسنة 68 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 383 ق 73) |
إذ كان المطعون ضده أقام دعواه بداءه بطلب منع الطاعن له فى حيازته لأرض النزاع إلا أنه بصحيفة معلنة فى 1995/8/7 عدل طلباته فيها إلى طلب الحكم بأحقيته فى الانتفاع بأرض النزاع والتسليم تأسيساً على أنه قد صدر له قرار من هيئة الإصلاح الزراعي بتخصيصها له والانتفاع بها وأنه ما زال سارياً وهو ما يعد منه طلباً للفصل فى أصل الحق من شأنه سقوط حقه فى الادعاء بالحيازة بما يوجب الحكم بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه وإذ لم يلتزم هذا النظر واستجاب للمطعون ضده الثاني فى طلبه باسترداد الحيازة والذي عاد إليه بعد أن كان حقه فيه قد سقط فى 1995/8/7 بطلبه الحكم بأحقيته فى الانتفاع بأرض النزاع على النحو آنف البيان فإنه يكون قد أخطأ. (الطعن رقم 2315 لسنة 68 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 383 ق 73) |
المقرر أن عدم قبول دعوى الحيازة بعد المطالبة بالحق تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إثارته فى صحيفة الطعن بالنقض لأول مرة حتى ولو لم يكن الطاعن قد نبه إليه محكمة الموضوع بتقدير أنه يقع عليها من تلقاء ذاتها واجب تقصى الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة فيعتبر الأمر مطروحاً عليها ولو لم يتناوله البحث فعلاً. (الطعن رقم 2315 لسنة 68 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 383 ق 73) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات يتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2268 لسنة 58 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 356 ق 66) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن محكمة النقض فى حكمها الصادر فى الطعن رقم.... لسنة.... ق بتاريخ 1983/3/8 المقام من الطاعنين أنفسهم قد انتهت إلى أن عدم إعلان المطعون ضدهم الأربعة الأول بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي ترتب عليه زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، الأمر الذي يمنع قانوناً من جواز تعجيلها أو الفصل فى موضوعها لخروج النزاع عن ولاية المحكمة، وبالمخالفة لهذا النظر عجل الطاعنون السير فيها فقضت لهم محكمة أول درجة بطلباتهم الموضوعية، وإذ استؤنف حكمها قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو قضاء يتساوى فى نتيجته مع القضاء بعدم جواز تعجيل السير فى الدعوى. (الطعن رقم 2268 لسنة 58 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 356 ق 66) |
النص فى المواد 2، 1/4، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ولم يجز لغير جمعياتها العمومية حق التصرف فى أموالها. (الطعن رقم 11704 لسنة 66 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 375 ق 71) |
النص فى المادة 194 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها" يدل على أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر حتى لا يساء استخدام هذا النظام وتصدر الكثير من الأوامر على عرائض فى حالات لم تكن تقتضى صدور أمر فيها، يساند ذلك أن المشرع المصري وحرصاً منه على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها، اتجه إلى تقييد سلطة القاضي فى إصدار الأمر على عريضة فاستبدل نص المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائية والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائية بأن عدل صياغة الفقرة الأولى منها، واستبدل عبارة "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر" بعبارة "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر" حتى يقضي على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيث لا يكون للقاضي - بعد التعديل - أن يصدر أمراً على عريضة فى غير الحالات التي يرد فيها نص خاص فى قانون المرافعات أو فى أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر. (الطعن رقم 2659 لسنة 60 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 359 ق 67) |
لما كانت المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وبعد تعديله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 قد حددت حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش ومنها ثبوت عجزه أو وفاته أثناء استمرار النشاط.. (الطعن رقم 632 لسنة 62 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 348 ق 64) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 632 لسنة 62 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 348 ق 64) |
إذ كان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 632 لسنة 62 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 348 ق 64) |
مفاد نص المادتين 1، 24 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المحددة به بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات أو اللوائح والنظم السارية بشأن العاملين بها وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد به نص فى هذا القانون. (الطعن رقم 1781 لسنة 52 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 342 ق 63) |
مفاد نص المادتين 22، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن المشرع وإن أجاز حرمان شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - عدا درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية - من العلاوة الدورية المستحقة إلا أنه جعل هذا الأمر قاصراً على الحدود التى رسمتها المادة 22 السالفة الذكر وهى صدور حكم تأديبي بتأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو الحرمان منها عن سنتين على الأكثر. (الطعن رقم 1781 لسنة 52 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 342 ق 63) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وقرارى وزير العدل رقمى 731 لسنة 1977 و 781 لسنة 1978 الصادرين استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه أن المشرع استلزم لترقية عضو الإدارة القانونية فى الوظائف الأدنى لوظيفة مدير إدارة الحصول فى آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقدمية عند التساوي فى مرتبة الكفاية وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر. (الطعن رقم 1781 لسنة 52 جلسة 1999/03/07 س 50 ع 1 ص 342 ق 63) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 4214 لسنة 67 جلسة 1999/03/02 س 50 ع 1 ص 339 ق 62) |
مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهم التوزيع فى شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها. (الطعن رقم 4214 لسنة 67 جلسة 1999/03/02 س 50 ع 1 ص 339 ق 62) |
مفاد النص فى المادة (10) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلاً فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين, كما أن المشرع لم يأت فى نصوص القوانين بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه, فرضاء طرفي الخصومة ضروري إذ أن إرادة الخصوم هي التي تُنشئ التحكيم. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 1959/2/2 وأصبحت تشريعا نافذاً اعتباراً من 1959/6/8 اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها والتي يحددها قانونها الداخلي ما لم يُثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة من الاتفاقية التي تنص على أن: (1) لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: أ- أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه فى المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم: ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يُعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه: ج- أن الحكم فصل فى نزاع غير وارد فى مشارطة التحكيم أو فى عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به, ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق: د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق: ه- أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة فى البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم. (2) يجوز للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها: أ- أن قانون ذلك البلد لا يُجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو: ب- أن فى الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام فى هذا البلد. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
إذا كانت أحكام المحكمين- شأن أحكام القضاء- تحوزُ حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقي الحكم قائماً ومن ثم فلا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد ذلك أن التحكيم وفق ما قد سلف بيانه هو فى حقيقته ذي طبيعة مركبة لكونه عمل قضائي يستمد أساسه من اتفاق أطرافه. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
لما كانت المادة 301من قانون المرافعات - و التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقض بأنه إذا وجدت معاهدات بين مصر و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات و كانت مصر قد انضمت إلى إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 و صارت نافذة إبتداءا من 8 يونيو سنة 1959 و من ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق و لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
إذ كانت اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة (1/43) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه "في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعمال هذا النص (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
مفاد نص المادة (22) من القانون المدني خضوع الإجراءات لقانون القاضي وذلك بإعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة فى قانونها دون القواعد السارية فى أي دولة أخرى وبإعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هى الأخرى إقليمية وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم فى حالة عدم الإتفاق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه أمره بتنفيذ حكم التحكيم رغم عدم ذكر أسباب إمتناع أحد المحكمين الثلاثة عن التوقيع عليه عملاً بقانون التحكيم المصري, وأن شروط التحكيم الواردة بالمادة العاشرة من عقد المقاولة المؤرخ 1978/9/18 - غير المرفق بملف الطعن - تطلب كإجراء مبدئي سابق على التحكيم الرجوع إلى مركز الخبرة التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس للحصول على تقرير رسمي مصدق عليه من الوقائع المتعلقة بتنفيذ العقد يكون على غير أساس. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يُفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
المقرر أن دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء المنصوص عليها بالمادة (651) وما بعدها من القانون المدني ولئن كانت مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية إلا أن أساسها المسئولية العقدية فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهد فيها رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإذ كان يترتب على وجود شرط التحكيم فى عقد المقاولة التزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم فى عقد المقاولة الأصلي، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف النظام العام أو قضى بما لم يطلبه الخصوم ولم يغفل دفاعاً جوهرياً ويكون النعي عليه على غير أساس. (الطعن رقم 10350 لسنة 65 جلسة 1999/03/01 س 50 ع 1 ص 327 ق 61) |
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس, وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك, وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها, فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس. (الطعن رقم 670 لسنة 67 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 323 ق 60) |
مفاد النص فى المادة الخامسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع يقصد تعريف العاملين بما يصدر فى شأنهم من قرارات أو بما يحدث فيها من تغيير أوجب إعلان هذه القرارات فى نشرة يصدر بتنظيم توزيعها و تعليقها فى لوحة الإعلانات بالشركة قرار من مجلس إدارتها. (الطعن رقم 670 لسنة 67 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 323 ق 60) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه. (الطعن رقم 670 لسنة 67 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 323 ق 60) |
إذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد أستغلق فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، أما إذا لم يتجرد الحكم من أركانه الأساسية بأن كان صادراً فى خصومة من محكمة فى حدود ولايتها القضائية مكتوباً شأنه شأن أي ورقة من أوراق المرافعات فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية ولو كان غير جائز الطعن فيه أو كان الخصم المتضرر منه قد أستنفد طرق الطعن كافة. (الطعن رقم 4008 لسنة 62 جلسة 1999/02/25 س 50 ع 1 ص 310 ق 58) |
إذ كان ما تثيره الطاعنة من القول بانعدام الحكم لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته على النحو الوارد بوجه النعي لا يعدو أن تكون أموراً تتعلق بمقتضيات صحة عمل القاضي لا يترتب على العوار الذي يلحق الحكم بسببها - إن صح - انعدامه وإن وقع باطلاً فلا يجوز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة إن وجدت دون اللجوء إلى دعوى مبتدأة ببطلانه. (الطعن رقم 4008 لسنة 62 جلسة 1999/02/25 س 50 ع 1 ص 310 ق 58) |
النص فى المادة 162 من قانون المرافعات وإن جرى على أن "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا....." بما ينبني عليه انعدام الحكم الصادر من القاضي فى الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف، إلا أن النص فى المادة 162 مكرراً على أنه "إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسري فى هذه الحالة حكم المادة السابقة" يدل - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاض آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديمه وقف السير فى الدعوى ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد - وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن - وقفها بما يكون معه هذا الوقف فى هذه الحالة أمراً جوازياً لها، وبالتالي فلا على المحكمة إن استمرت فى نظر الاستئناف رقم 894 لسنة 1988 مستعجل القاهرة ثم إصدار حكمها فيه رغم تقرير الطاعنة بتاريخ 1990/6/16 برد عضوي الدائرة التي تنظره بعد أن كانت المحكمة قد أثبتت بتاريخ 1988/11/30 تنازل المطعون ضدها الأولى عن طلب ردها للرئيس السابق للدائرة تنظر الاستئناف المشار إليه مادام أنه لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيه من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ويكون الحكم فيه بمنأى عن قالة البطلان. (الطعن رقم 4008 لسنة 62 جلسة 1999/02/25 س 50 ع 1 ص 310 ق 58) |
النص فى المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" يدل على أنه يشترط لإعمال الحكم الوارد فى هذا النص أن يكون الدفع بعدم دستورية نص فى القانون جدياً. (الطعن رقم 1262 لسنة 67 جلسة 1999/02/24 س 50 ع 1 ص 303 ق 57) |
إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى القضية رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن - بغير طريق إعادة النظر - فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقا لنص المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة لمخالفة هذا النص لأحكام المواد 32 ،34 ، 40 ، 64 ، 65 ، 68 ، 69، 165 من الدستور القائم، فأصدر المشرع القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية سالفة الذكر - ناصاً فى مادته الأولى على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، و يرفع الطعن ويفصل فيه وفقاً للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية" و بغياً من ذلك كفالة رقابة محكمة النقض على تلك الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم - بوصفها درجة استئنافية لمحكمة القيم - مساوياً بينها و بين الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف دون استثنائها بانغلاق طريق الطعن فيها، و من ثم فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بعدم دستورية أحكام القانون رقم 1 لسنة 1997 سالف الذكر يضحى بذلك غير قائم على سند من الجد، و بالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 1262 لسنة 67 جلسة 1999/02/24 س 50 ع 1 ص 303 ق 57) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل نفاذ عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذي فسخ عقد شرائه أو زال سند ملكيته بأثر رجعى ببطلانه، فى حق المالك إلا أن بقاء هذا الإيجار و نفاذه فى حق الأخير مشروط - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني - فى صدد الفقرة الثانية من المادة 269 من القانون المدني - التى جاءت تطبيقاً للقاعدة العامة سالفة الذكر - بحسن نية من صدر عنه وأن يكون العقد قد صدر دون غش - أى دون تواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بمن تؤول إليه الملكية لأن الغش مبطل للتصرف. (الطعن رقم 1262 لسنة 67 جلسة 1999/02/24 س 50 ع 1 ص 303 ق 57) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتأسيس على أن فسخ عقد شراء الشركة المصرية لإعادة التأمين المؤجرة للأعيان محل النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بالعقود المؤرخة 10/10، 11965/10/12، 1966/11/1 لا يؤثر على سلامة هذه العقود التى تبقى صحيحة و نافذة فى حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة فى تلك الأعيان، فى حين أنه يشترط لنفاذ عقود الإيجار المشار إليها - على ما سلف - أن تكون قد صدرت بحسن نية، دون تواطؤ من المؤجر والمستأجر، و هو ما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ولم يتناول الحكم الرد عليه وعلى ما ساقوه من دلائل على صحته - رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1262 لسنة 67 جلسة 1999/02/24 س 50 ع 1 ص 303 ق 57) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء خدمة العامل فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثاني عشر من الباب الثاني, وكان خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص بشأنها فى النظام الخاص بهم نزولاً على مقتضى المادة الأولى من هذا النظام. (الطعن رقم 5194 لسنة 62 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 290 ق 54) |
مفاد نص المادة 39، 45 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 127 لسنة 1980 أن المشرع حظر على جهة العمل استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر من عمره أو إبقائه فى وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية كما حظر عليها استخدام أي فرد فيما بين الحادية و العشرين و الثلاثين من عمره أو إبقائه فى وظيفته أو عمله ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 45 سالفة الذكر و منها الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية كاملة و إلا تعين عليها إيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قراراً بفصله من وظيفته أو عمله. (الطعن رقم 5194 لسنة 62 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 290 ق 54) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه, سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها اّثارها أو فى إنقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت فى ظله, أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت فى ظله فى حين يحكم القانون الجديد العناصر والاثار التي تتم بعد نفاذه. (الطعن رقم 4207 لسنة 62 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 285 ق 53) |
مؤدى نص المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع رخص لرب العمل ووقف العامل عن مزاولة نشاطه - كإجراء وقائي- بمجرد اتهامه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث لا يكون للعامل الحق فى أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي لفق الإتهام ودبره بقصد الكيد له والتخلص منه. (الطعن رقم 4207 لسنة 62 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 285 ق 53) |
مفاد نص المادة 67 من القانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رخص لصاحب العمل وقف العامل احتياطياً عن العمل إذا نسب إليه إرتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة المشار إليها على أن يعرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون فإن وافقت على الوقف تعين على صاحب العمل أن يصرف إلى العامل نصف أجره وإن رفضت التزم بكامل الأجر، كما ألزم صاحب العمل بأداء باقي الأجر الموقوف صرفه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضى ببراءته. (الطعن رقم 4207 لسنة 62 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 285 ق 53) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التى ترتب إمتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الإحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الإحتباس الشرعي هى الإقامة التى يكون لها صفة الإعتياد والإستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة بإعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة. (الطعن رقم 3060 لسنة 63 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 296 ق 55) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرحها ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عن مدلولها. (الطعن رقم 3060 لسنة 63 جلسة 1999/02/21 س 50 ع 1 ص 296 ق 55) |
يدل النص فى المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل عام 1924 والمعمول به فى مصر اعتباراً من 1983/4/30 على أن مسئولية الناقل تنعقد كلما كان هلاك البضاعة أو تلفها نتيجة خطأ عمدى منه قصد به إحداث الضرر أو كان ذلك راجعاً إلى إهماله وعدم ترويه الذى يصحابه العلم باحتمال حدوث الضرر بما يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم وفيما عدا ذلك فهى مقيدة بالتحديد القانونى الوارد بالبروتوكول ما لم يكن الشاحن قد بين طبيعة البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأثبت ذلك فى سند الشحن فتعود طليقة من الحد الأقصى للمسئولية. (الطعن رقم 2442 لسنة 61 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 262 ق 48) |
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها. (الطعن رقم 2442 لسنة 61 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 262 ق 48) |
أن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فيه إلا إذا كان قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 3817 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 269 ق 50) |
إذا كان البين من وقائع الدعوى ..... رقم ...... أن المطعون ضده كان قد أقامها على الطاعنين بطلب منع تعرضهم فى إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها وقضي فيها بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة وهى المدة المقررة فى المادة 958 من القانون المدني لرفع دعوى استرداد الحيازة خلالها باعتبار أن الدعوى بذلك فى حين أن النزاع فى الدعوى الثانية (المقامة بأحقية المطعون ضده فى إقامة القنطرة للمرور إلى أرضه) الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول حق المرور المقرر فى المادة 812 من القانون المدني باعتباره من القيود التي فرضها القانون على حق الملكية والتي ترجع إلى التلاصق فى الجوار وقد فصل الحكم المطعون فيه فى هذا النزاع فقضى للمطعون ضده على سند من ثبوت حق المرور له وفق أحكام المادة 812 المشار إليها, فإن السبب فى كل من الدعويين يختلف بذلك عنه فى الدعوى الأخرى ويكون الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم...........من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى للمطعون ضده بطلباته المشار إليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم....... (الطعن رقم 3817 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 269 ق 50) |
إذا كان ما ينعاه الطاعنون.......من مخالفة الحكم للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد فى الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع وعناصره القانونية والواقعية ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف هى أسباب تخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. (الطعن رقم 3817 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 269 ق 50) |
النص فى المادة 1028 من القانون المدني على أن "(1- ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها إستعمال هذا الحق. 2- ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه إستعمال الحق. إلا أن يكون قد انتهى بعدم الإستعمال، إنما يدل فى فقرته الأولى على أن حق الإرتفاق ينتهي إذا أصبح من المستحيل إستعماله إستحالة مطلقة وذلك نتيجة تغير حدث فى العقار المرتفق (المخدوم) أو فى العقار المرتفق به (الخادم) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هذه الإستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير، وإذ كان مفاد الفقرة الثانية من نص المادة 1028 المشار إليه أن يعود الإرتفاق إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه إستعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً مادامت فى وضع يمكن معه العودة إلى إستعمال هذا الحق إلا أنه يلزم فى هذه الحالة ألا يكون الإستعمال أكثر مشقة. (الطعن رقم 3754 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 265 ق 49) |
إذ خلص ( الحكم ) إلى أن عقار المطعون ضدهم المقرر لصالحه حق الارتفاق قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه فى حالة يمكن معها استعمال هذا الحق وذلك دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذي انتهي إليه من إمكان استعمال حق الركوب مع خلو الأوراق ومنها تقرير الخبير مما يفيد ذلك، وبالتالي يكون قد افترض هذا الأمر افتراضاً دون أن يقيم عليه الدليل أو يبين المصدر الذي استقاه منه ومع إنكار الطاعنين له لدى محكمة الموضوع بدرجتيها مما يجعل الأسباب التي أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه. (الطعن رقم 3754 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 265 ق 49) |
نزع القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فى مادته السادسة الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فيه وكذلك جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها من المحاكم بجميع درجاتها وأسنده إلى محكمة القيم المنصوص عليها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على أن تحال إليه جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به. (الطعن رقم 1384 لسنة 67 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 280 ق 52) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإدارية العليا تُعد بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري. (الطعن رقم 1384 لسنة 67 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 280 ق 52) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 2200 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا على حكم فيها لصالحهم (بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم) فطعن فيه المطعون ضدهم أمام المحكمة الإدارية العليا والذي أدرك القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الدعوى أمامها فقد قررت إحالتها إلى محكمة القيم إعمالاً لحكم المادة السادسة منه ويكون من شأن هذه الإحالة إلى محكمة القيم وهى محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمحكمة العليا للقيم أن تعيد الخصومة المرددة بين الطاعنين والمطعون ضدهم إلى سيرتها الأولى قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري لانحسار الولاية عن جهة هذا القضاء وإسنادها إلى محكمة القيم بما يترتب عليه أن يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة فيصبح الطاعنون باعتبارهم رافعي الدعوى ابتداء هم المدعون فيها والمطعون ضدهم فى مركز المدعي عليهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء محكمة القيم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال الستين يوماً من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور وذلك إعمالاً لحكم المادة 82 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 1384 لسنة 67 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 280 ق 52) |
النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992.......يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها وهدف المشرع من هذا النص تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم. (الطعن رقم 8710 لسنة 63 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 273 ق 51) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة1/82 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 قد نصت على لون من الجزاء قرره المشرع فى حالة ما إذا قصر المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها بأن نص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر من الدفوع الشكلية ولكنه يقع بقوة القانون فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويزول إذا تنازل عنه صراحة وإذا أجاب عن الدعوى وتعرض لموضوعها. (الطعن رقم 8710 لسنة 63 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 273 ق 51) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/82 سالفة البيان ولا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل, ومن ثم فإن المدعى إذا كان غير جاد فى دعواه قد يعمد إلى إطالة أمد النزاع والتغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الأجل المحدد ثم يعود للتغيب عن الحضور فيتكرر شطبها عديد من المرات لذلك رأى المشرع تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة 82 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 فنصت فى حكمها الجديد على أنه "إذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن". ومؤدى هذا التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 1/82 مرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أن تشطب الدعوى إلا مرة واحدة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 فى تعليقها على المادة 1/82 بعد تعديلها, ومما تقدم يبين أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للحكم المستحدث جزاءا على تكرار التغيب عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى يشترط أولا أن يكون قرار الشطب السابق قد صدر فى ظل القانون رقم 23 لسنة 1992 أي بعد تاريخ العمل به فى 1992/10/1 إذ أن الجزاء المستحدث باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى هذه الحالة هو أثر للشطب لا ينفصل عنه ويترتب عليه - إذ الأصل أن النص التشريعي لا يسرى إلا على ما يلي نفاذه من وقائع فلا يجوز أن يعتد فى توقيعه بإجراء سابق على تقريره إذ قد يكون قراراً الشطب السابق على أول أكتوبر 1992 نتيجة ظروف أخرى لا يقصد فيها المدعى تعمد تعطيل الفصل فى دعواه ومن ثم لا يستساغ القول بأن العبرة بوقوع الواقعة الأخيرة وهي التخلف عن الحضور فى ظل القانون الجديد حتى لا يتعارض ذلك مع قواعد العدالة بدعوى الإسراع فى الفصل فى القضايا, ثانيا- أن يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للحكم المستحدث سالف البيان جزاءا لذات الخصم الصادر بشأنه قرار الشطب إذ أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء, رتبه المشرع على المدعي غير الجاد فى دعواه والذي تعمد إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم بالتغيب عن الحضور أمام المحكمة بعد القضاء بشطب الدعوى ومن ثم فهو نوع من الجزاء والأصل فى الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة فإذا كان المدعى قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة فقررت شطب دعواه فيتعين أن يوقع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن, وقد سبق القول بأن هذا الجزاء أثر للشطب ولا ينفصل عنه ومترتب عليه ويعتبر شرطا من شروط توقيعه على ذات المدعى الذي قررت المحكمة شطب دعواه دون أي شخص آخر فشطب الدعوى لتخلف المدعى عن الحضور لا يعتد به ولا يعول عليه إذا تخلف ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة بعد ذلك ولا يسوغ القول فى هذا الشأن بأن الورثة هم الخلف العام للمدعى ملتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة الخصم لحكم من أحكام القانون والأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا ذات الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء. (الطعن رقم 8710 لسنة 63 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 273 ق 51) |
إذ كان البين من الأوراق أم مورث الطاعنين تخلف عن الحضور بجلسة 1992/5/16 قبل سريان القانون 23 لسنة 1992 قررت المحكمة المطعون فى حكمها شطب الاستئناف وبجلسة 1993/4/17بعد سريان القانون المذكور مثل وكيل مورث الطاعنين وقرر بوفاته وبجلسة 1993/10/25 لم يحضر أحد عن الورثة "الطاعنين" وحضر المطعون ضده وقدم إعلان الطاعنين بتصحيح شكل الاستئناف وتمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن معتداً فى ذلك بواقعة الشطب الأولى لتخلف مورثهم عن الحضور بالمخالفة للقواعد القانونية الواردة فى المساق القانوني المتقدم مما يصمه بعوار مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يعيبه. (الطعن رقم 8710 لسنة 63 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 273 ق 51) |
إنه لئن كان مبدأ حياد القاضي يتأسس علي قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلي قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى وحرصت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ولم تغتل عن حق المتقاضي إذا كانت لديه أسباب إلى مظنة التأثير فى هذه الحيدة أن يجد السبيل ليحول بين من قامت فى شأنه تلك المظنة وبين القضاء فى دعواه ومن ثم فقد قام حقه فى رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته إلا أنه لما كان هذا الحق من الحقوق قد تعرض لأن تستشري فى شأنه ظاهرة إساءة استعماله بالإفراط فيه واستخدامه سبيلاً للكيد فى الخصومة واللدد فيها وإطالة أمد الفصل فى القضايا دون تحسب لما يؤدي إليه الأمر من إيذاء القضاة فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضغة فى الأفواه وإزاء هذا الذي آل إليه الأمر والإسراف فى النيل من القضاة مما حدا بالمشرع إلى إجراء تعديل تشريعي للنصوص المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعي بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاة إذا توافرت أسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل من ممارسة هذا الحق منوطاً بتوافر الحيدة والبعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلاً للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا والإساءة إلي القضاة. (الطعن رقم 2441 لسنة 62 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 246 ق 45) |
إذا كان استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما وإن كان مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق. (الطعن رقم 2441 لسنة 62 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 246 ق 45) |
أن تكييف الفعل به إذا كان خطأ ونفي هذا الوصف عنه فهو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة هذه المحكمة. (الطعن رقم 2441 لسنة 62 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 246 ق 45) |
النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، فى أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات...." يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى و الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول. (الطعن رقم 2302 لسنة 67 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 252 ق 46) |
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وإن دل على استمرار عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية إلا أن هذا الإستمرار مقرر لمصلحة هؤلاء الأخيرين دون غيرهم وبالشروط سالفة الذكر، وبالتالي لا يحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق، لما كان ذلك، وكان الطاعن يؤسس نعيه - بسببيه - على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته وأولادها منه بالشروط المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة البيان، دون أن يكون له حق أو مركز قانوني شخصي فى هذا الصدد، وإذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين فى الدعوى، وكان لا صفة للطاعن فى تمثيلهم فإن النعي برمته يكون غير مقبول، ويضحى بذلك على غير أساس. (الطعن رقم 2302 لسنة 67 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 252 ق 46) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الجنائية إذا قضت - فى دعوى البلاغ الكاذب - ببراءة المبلغ استناداً إلى عدم توافر ركن من أركان البلاغ الكاذب، فيجب عليها بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض إذ التسرع فى الاتهام والرعونة وعدم التبصر فيه، خطأ مدني يستوجب التعويض، مما مفاده أن الخطأ المدني الناجم عن جريمة البلاغ الكاذب بكافة صوره يكون مطروحاً على المحكمة الجنائية من خلال الدعوى المدنية التبعية، فإن هى قضت برفض هذه الدعوى كان ذلك منها فصلاً ضمنياً - وبصورة حتمية - بانتفاء الخطأ بكافة صوره مما يمتنع معه على المدعي بالحق المدني معاودة إثارة هذه المسألة بدعوى لاحقة يقيمها أمام القضاء المدني. وإذا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الجنحة رقم 23046 سنة 1994 الرمل أنه نفى عن المطعون ضدها القصد الجنائي وأن الأوراق قد خلت مما يفيد كذبها فيما أبلغت بالمحاضر الثلاثة وانتهى إلى براءتها ورفض الدعوى المدنية, فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي المانعة للطاعن من معاودة طلب التعويض عن البلاغ الذي احتوته المحاضر المشار إليها سلفاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإن النعي عليه - فى هذا الخصوص - يكون على غير أساس. (الطعن رقم 5153 لسنة 67 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 256 ق 47) |
من المقرر - على ما تقضي به المادة 235 مرافعات - أنه لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف, والطلب يعد جديدا إذا كان يختلف مع الطلب المبدي أمام أول درجة فى موضوعه - حتى وإن تطابق معه فى نوعه. (الطعن رقم 5153 لسنة 67 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 256 ق 47) |
إذ كان الركن المادي لجريمة السب هو عبارات السب ذاتها، ومن ثم تصلح كل منها لأن تكون محلاً للعقوبة والتعويض متي تبين من ظروف حصولها والملابسات التي اكتنفتها توفر ذاتية متميزة لها تغاير الفعل المادي لغيرها بما يجعل من كل عبارة جريمة مستقلة بأركانها التي تميزها عن الأخرى. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه فى الدعوى الفرعية بالتعويض على ما نسبه إلى الطاعن من عبارات السب التي احتواها تحقيق مكتب العمل فى 1994/9/10, رغم أن المطعون ضدها لم تستند إليها - كأساس لدعواها - إلا أمام محكمة الاستئناف بينما استندت أمام أول درجة كأساس لطلب التعويض إلي وقائع تختلف فى ظروف حصولها وكنهها عما ارتكنت إليه أمام الدرجة الثانية, الأمر الذي تكون معه المحكمة الاستئنافية قد قبلت طلباً جديداً أبدى أمامها لأول مرة بالمخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين, مما يعيب حكمها فى الدعوى الفرعية بالتعويض بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5153 لسنة 67 جلسة 1999/02/17 س 50 ع 1 ص 256 ق 47) |
مؤدى النص بالمادة الثانية من بروتوكول سنة 1968- المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري فى حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها فى سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يُحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة, أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر, والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 فى الألف وإذا كان القانون رقم 185 لسنة 1951- الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يُلغ صراحة أو ضمناً وما يزال سارياً- قد حدد وزن الذهب الخالص فى الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949, وكان مقتضى الأمر العالي الصادر فى 2 أغسطس سنة 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب فإن ما يُلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 سالفة البيان هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه 30 فرنك عن كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951, وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة, وإذ كان ما تقدم وكان مما لا جدال فيه بين طرفي النزاع عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو المعاهدة الدولية والخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل بتاريخ 1924/8/25 بعد تعديلها فى سنة 1968 ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 سالفة الإشارة وهو مبلغ لا يزيد على عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكاريه وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 65.5 ملليجرام من الذهب عيار 900 من ألف, ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لثمن الذهب الخالص فى الجنيه الذي حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 ومن ثم فإن ما يُلزم به الناقل البحري - وتمثله الطاعنة - هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي تشتمل عليه عشرة آلاف فرنك بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى. (الطعن رقم 195 لسنة 60 جلسة 1999/02/15 س 50 ع 1 ص 232 ق 43) |
تنص المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون "وتنص المادة 67 منه على أنه"......... ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين فى المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة" ونفاذاً لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ونصت المادة 26 منه على أن (يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة بالإضافة إلى ما يلي-......) وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 120 لسنة 1989 بشأن تحديد مسئوليات مديري ونظار ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية على أنه (في حالة تعدد المستويات الوظيفية الرئاسية داخل المدرسة الواحدة يعتبر مدير المدرسة مسئولاً عن إدارتها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية وعن انتظام العمل بها, ويكون ناظر المدرسة معاوناً لمدير المدرسة فى كافة مسئولياته واختصاصاته. وفي حالة تعدد المراحل التعليمية داخل المدرسة الواحدة يتولى ناظر المرحلة الأعلى هذه المسئولية, ويقوم أقدم النظار فى الوظيفة بأعمال مدير المدرسة فى حالة غيابه. وفي حالة تعدد النظار بالمدرسة يقوم مدير المدرسة بتوزيع اختصاصات ناظر المدرسة الواردة بالمادة الرابعة عليهم) وحددت المادة الثالثة من القرار المذكور مسئوليات واختصاصات مدير المدرسة لتشمل الشئون الفنية والشئون الإدارية والشئون المالية والمخزنية على النحو الوارد تفصيلاً بهذه المادة, كما بينت المادة الرابعة منه مسئوليات واختصاصات ناظر المدرسة وهى تشمل أيضاً الشئون الفنية, والإدارية, والمالية والمخزنية طبقاً لما ورد بتلك المادة. (الطعن رقم 776 لسنة 67 جلسة 1999/02/14 س 50 ع 1 ص 228 ق 42) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائمأً مرتباً اثارهالقانوتية حتى ولو أعتوره شائبة تصيب صحته، أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فإنه يكون حكماً منعدماً لا وجود له قانوناً فلا يستنفد به القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح بأى من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتى تحوز حجية لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس فى حاجة إلى ما يعدمه فهو فى القانون غير موجود أصلاً ، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به. (الطعن رقم 951 لسنة 61 جلسة 1999/02/11 س 50 ع 1 ص 224 ق 41) |
لما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعياً أو مدعى عليه - من ألاحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لا حق. (الطعن رقم 951 لسنة 61 جلسة 1999/02/11 س 50 ع 1 ص 224 ق 41) |
إذ كان الثابت فى الأوراق - وباتفاق طرفى التداعى - وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى بالدعوى رقم ........ سنة ........ الزقازيق الابتدائية - التى أقيمت باعتيار المورثة واخر مدعيين فيها - وكان أمر هذه الوفاة مطروحا على محكمة الاستئناف فإن الخصومة فى هذه الدعوى تكون قد ولدت معدومة بالنسبة لمورثة الطاعنين ويكون الحكم الصادر فيها منعدما لا سبيل لإنكاره إلا بطريق الدعوى المبتدأة - حيث يتقرر فيها إنعدامه - أو بالتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به، وكان حقاً على تلك المحكمة والحال كذلك أن تقضى من تلقاء ذاتها بعدم جواز استئنافه لتعلق ذلك بالنظام العام إلا أنها وقد تنكبت هذا النظر فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 951 لسنة 61 جلسة 1999/02/11 س 50 ع 1 ص 224 ق 41) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني, ولم يستأنف هذا القضاء, وبالتالي فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, ويكون اختصامه فى الطعن غير جائز. (الطعن رقم 1530 لسنة 68 جلسة 1999/02/10 س 50 ع 1 ص 217 ق 40) |
وإذ كان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم فى الطعن كممثل للجهة الإدارية التي تظلم إليها المطعون ضده الأول مما شاب عملية الانتخاب، وقد تعلقت أسباب الطعن باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبانها طعناً على قرار هذه الجهة. فإنه يكون خصماً حقيقياً ويصح اختصامه فى الطعن, ومن ثم يضحى دفع النيابة فى شأنه غير سديد. (الطعن رقم 1530 لسنة 68 جلسة 1999/02/10 س 50 ع 1 ص 217 ق 40) |
الأندية الرياضية - وعلى ما تنص المادة 72 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - هيئات تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية، وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، فهي بهذه المثابة من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن ما تصدره من قرارات لا يخضع لرقابة القضاء الإداري إلا أن المشرع قد حباها ببعض امتيازات السلطة العامة نص عليها فى المادة (15) من ذات القانون، تمكيناً لها من الوفاء بالأهداف العامة المنوط بها تحقيقها فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة على ما تقضي به المادة الأولى من القانون المذكور، ولكي يكفل المشرع للأندية الرياضية تحقيق هذه الأهداف، فقد خول الجهة الإدارية المختصة سلطة الرقابة عليها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، والتثبيت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف القوانين والقرارات المنظمة لعملها ولم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها الجهة الإدارية المختصة، ومن ذلك ما خولته المادتان (39، 49) من القانون 77 لسنة 1975 لرئيس الجهة الإدارية المختصة من إعلان بطلان قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، وما أوجبته المادة (35) من إخطار تلك الجهة بكل اجتماع للجمعية العمومية وما أجازته لها من انتداب من يحضر عنها الاجتماع، وإذ كان المشرع قد تغيا من تخويل الجهة الإدارية المشار إليها حق الرقابة على نشاط الأندية الرياضية، تحقيق الصالح العام وإعلاء الشرعية وسيادة القانون بما يستتبع أن تباشر هذه الجهة تلك الرقابة وجوباً، بأن تنشط إلى ذلك من خلال أجهزتها المختصة، وقوفاً على مدى مطابقة عمل الأندية الرياضية للقوانين واللوائح، حتى إذا ما استبان لها وقوع مخالفة أو تعدي عمدت إلى تقويمه وتصحيحه، وإلا غدا امتناعها عن ذلك قراراً إدارياً سلبياً مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول قد تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة مما شاب قوائم الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب من أخطاء تصم العملية الانتخابية التي أجريت بناء عليها بالبطلان، دون أن تتخذ تلك الجهة من لدنها ما يكشف عن مباشرة رقابتها للانتخابات، مما دعاه إلى إقامة الدعوى الحالية بإلغاء الانتخابات، وهو ما يعد - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - طعناً فى قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها ببطلان الانتخابات، وهو ما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدي للفصل فى موضوع الدعوى، بما يكون قد فصل ضمناً باختصاص محاكم القضاء العادي بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 1530 لسنة 68 جلسة 1999/02/10 س 50 ع 1 ص 217 ق 40) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، واستثنى المشروع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه. (الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37) |
بقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى بتلك المادة أحكام الإلزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التى يتعين على المحكوم عليه وفقاً لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه. (الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37) |
لما كان البين من الأوراق أن الطلبات فى الدعوى قد إنحصرت فى طلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة التى يمثلها الطاعن وتعيين حارس عليها وبتصفيتها وتعيين مصفى للقيام بأعمال التصفية وحلها مع الحكم للمطعون ضده بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من أموال المعلن إليه وإذ قضى الحكم الابتدائى - فى مادة تجارية - برفض الشق المستعجل وبتصفية الشركة وتعيين المصفى صاحب الدور لتكون مأموريته إسلام موجودات الشركة وجردها واستيفاء ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإجراء البيع بالمزاد أو الممارسة إذا كان هذا البيع ضرورياً للتصفية، وعليه بعد ذلك تحديد صافى مال الشركة إن وجد وتسليم كل من الشركاء نصيبه وبتحديد جلسة ...... حتى يقدم المصفى تقريره وشملت هذا الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، وأشار الحكم فى أسبابه إلى أن المحكمة قررت إرجاء الفصل فى طلب التعويض إلى حين تقديم المصفى تقريره، هذا وإن كان هذا الحكم قدر صدر فى شق من موضوع الدعوى بتعيين مصفى للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إلا أنه قد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى تقبل الطعن المباشر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات التى لا يؤثر فى تحقق هذا الوصف لها وجوب قيام المحكوم له بتنفيذ شرط الكفالة وإعلانه للمحكوم عليه وأحقية الأخير فى المنازعة فى اقتدار الحارس أو كفاية ما يوزع وفقأً لحكم المواد 293 ، 294 ، 295 من قانون المرافعات باعتبارها إجراءات لا تتوقف على مشيئة المحكوم عليه. (الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن فى التأمين من المسئولية تبدأ- عملاً بالمادة 752 من القانون المدني- من وقت مطالبة المضرور له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه. (الطعن رقم 568 لسنة 68 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 213 ق 39) |
التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسري فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم أو انقطاعه. (الطعن رقم 568 لسنة 68 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 213 ق 39) |
إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له فى دعواه قبل المؤمن هي جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم, فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر. (الطعن رقم 568 لسنة 68 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 213 ق 39) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - أقام دعواه بالتعويض قبل المطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1989/10/26 - بعد أن صار الحكم الجنائي باتاً فى 1988/3/12 - بينما أقامت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى الضمان الفرعية وهى دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها ولا دفعاً لها - بتاريخ 1994/2/1 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية فإن الحق فى رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع (الدفع المبدي من شركة التأمين الطاعنة بهذا السقوط) على سند من أن دعوى الضمان رُفعت أثناء سريان وثيقة التأمين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 568 لسنة 68 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 213 ق 39) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 13 من المرسوم رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت من جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي والغير ممن يدعى ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب القانون المذكور (الطعن رقم 2906 لسنة 62 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 209 ق 38) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن أرض النزاع من الأراضي التي استولت عليها الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) باعتبارها مملوكة لأجنبية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، ومن ثم فإن النزاع حول ملكيتها بين الطاعنة والمطعون ضده تختص بنظره اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن اختصاص هذه اللجنة مقصور على الفصل فى المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي وملاك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله. (الطعن رقم 2906 لسنة 62 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 209 ق 38) |
لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ومن ثم فإنها تقتصر على الفصل فى مسألة الاختصاص دون الإحالة إعمالاً لحكم المادة 269/1 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2906 لسنة 62 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 209 ق 38) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي وأن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى لا يفيد فى اشتراكهم فى المداولة فى كافة القضايا المعروضة عليهم. (الطعن رقم 4319 لسنة 61 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 191 ق 35) |
مفاد النص فى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام أن الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها هى من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها وليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية بحيث يتعين ترقيته إلى الوظيفة الأعلى متى توافرت فيه شروط شغلها إذ أن الشركة وحدها هى صاحبة الحق فى تقدير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضي به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين. (الطعن رقم 4319 لسنة 61 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 191 ق 35) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة له لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. (الطعن رقم 4319 لسنة 61 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 191 ق 35) |
النص فى المادة 233 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك ومطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها أو إلى رفع استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ولم يقم الدليل على التنازل عنها - وهو ما لا وجه لافتراضه". (الطعن رقم 3184 لسنة 60 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 178 ق 32) |
إذا كان الثابت أن الطاعنين (المتظلم ضدهم) قد سبق لهم أن تمسكوا أمام محكمة أول درجة بدفع سقوط حق المطعون ضدهم (المتظلمون) فى التظلم من أمر التقدير (أمر تقدير رسوم شهر عقاري تكميلية) لرفعه بعد الميعاد (قضي برفضه وبرفض التظلم), وكان الحكم المطعون فيه (القاضي بإلغاء الأمر) لم يشير إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المطعون ضده الأول وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض. (الطعن رقم 3184 لسنة 60 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 178 ق 32) |
إن كان يحق لمحكمة النقض تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ - على ما يتعلق بالقانون دون الواقع - التزاماً بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة- وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيها فتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3184 لسنة 60 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 178 ق 32) |
لما كان رفع التظلم فى الميعاد شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيه فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضائه فى الموضوع. (الطعن رقم 3184 لسنة 60 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 178 ق 32) |
حق الملكية- وعلى ما هو مقرر- حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة, فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه فى ملكه أو يتدخل فى شئون ملكيته وهو فى ذات الوقت حق دائم لا يسقط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك. (الطعن رقم 2054 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 187 ق 34) |
من المقرر - فى مجال إثبات الملكية العقارية - أن المكلفة وإن كانت أقل قوة من سند التمليك الصادر إلى شخص يفيد ثبوت الملك له إلا أنها تعد قرينة قضائية على أن من كلف العقار باسمه يستطيع أن يتخذ من ذلك قرينة قضائية على أنه المالك إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها. (الطعن رقم 2054 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 187 ق 34) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضاءها برفض دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم للعين موضوع النزاع على أنها وإن كانت مكلفة باسم مورثهم من سنة 1930 إلا أنها وقد استعملت كمضيفة لجميع أهالي النجع فى مناسباتهم المختلفة وحازوها على هذا السبيل فقد صارت الملكية لهم جميعاً وقد استغنت محكمة الموضوع بثبوت هذا الاستعمال عن بحث ما يدعيه الطاعنون من ملكيتهم للعين خلفاً عن مورثهم وحيازتهم لها الحيازة المكسبة للملكية، فإن هذا النظر الذي تأسس عليه قضاء الحكم لا يهدر القرينة المستفادة من تكليف العقار باسم مورث الطاعنين ولا يرتب النتيجة التي رتبها على ذلك من القول بأن الاستعمال المشار إليه لعين النزاع قد انحصر عن صاحب التكليف إلى جميع أهالي النجع إذ لا يترتب على هذا الاستعمال الوارد على سبيل التسامح مهما طال به الزمن سقوط الملكية عن صاحب الحق فيها وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم أدى به إلى الإلتفات عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من تملكهم عقار النزاع امتداداً لمورثهم بالحيازة له وأسلمه إلى عدم الاعتداد بما تقدموا به من مستندات لدي خبير الدعوى للتدليل على هذه الملكية فإنه يكون معيباً بقصور فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2054 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 187 ق 34) |
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمنطبقة على واقعة النزاع - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم (في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً وبندب خبير فيه قد فصل فى أمر مراعاة ميعاد رفع التظلم فإن هذا القضاء يعد فصلاً فى منازعة أخرى غير تقدير الرسوم فيخضع من حيث القابلية للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات التي تجيز الطعن فيه. (الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33) |
إذ كان.... الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق فى الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له وذلك خلافاً لما كان يجرى عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن فى الأحكام التي تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وليس "بعد صدور الحكم" والتي أوردها المشرع فى المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول فى ظل حكمها بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن فى ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة حتى ولو لم يطعن فى هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك. (الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33) |
الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم (في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً مع ندب خبير يكون..... قابلاً للاستئناف على ألا يطعن فيه بهذا الطريق إلا بعد الحكم المنهي للخصومة ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضي بعدم جواز استئناف الحكم بما ينطوي عليه كذلك قضاء منه بعدم جواز استئناف الحكم السابق صدوره بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر فى منازعة فى تقدير الرسوم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33) |
النص فى المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون رقم 178 لسنة 1952 ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلانا نسبيا يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية, أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ويمتنع على المحكمة أن تقضي به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق فى توقيع الجزاء, كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان. (الطعن رقم 4262 لسنة 61 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 162 ق 29) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطرد والتسليم التي أقامها الطاعن على سند من أن المطعون ضدها أقامت طعناً بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها بصحة ونفاذ عقد شرائها لم يفصل فيه بعد. ومؤدى هذا القضاء أن المحكمة رفضت الدعوى بالحالة التي كانت عليها حين رفعها ومن ثم فإن حجيته تكون موقوتة لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد إذا تغيرت الحالة التي انتهت بصدور هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فى الطعن السابق إلى نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعن فى الاستئناف رقم.....لسنة..... ق الإسكندرية والذي أسس عليه دعوى الطرد والتسليم، وبالتالي زال الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوى، فإن النعي بأسباب طعنه المطروح - (النعي بمخالفة الحجية آنفة البيان) - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة ، ومن ثم يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4262 لسنة 61 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 162 ق 29) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها, يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية, وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى, ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، وهو ما يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية فى هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير فى إجراءات الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك. (الطعن رقم 2887 لسنة 62 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 167 ق 30) |
إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة أوقفت السير فى دعوى الطاعن لحين الفصل فى الجناية رقم..... لسنة.... بورسعيد دون أن تبين فى حكمها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو تفصح عن المصدر الذي استقت منه أن هذه الدعوى الأخيرة قد تم تحريكها فعلاً وهو ما لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوى أو التبليغات لسلطات التحقيق فإن حكمها يكون مشوباً بقصور يُبطله. (الطعن رقم 2887 لسنة 62 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 167 ق 30) |
لا يكفي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه بطلانه, لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سير الخصومة فى الاستئناف قد انقطع بوفاة والد الطاعنين - المستأنف - ثم والدتهم من بعده فعجل الطاعنون السير فيه باعتبارهم وارثيهما فإن الحكم المطعون فيه وإن أخطأ فى إيراد اسم والد الطاعنين دونهم إلا أن هذا الخطأ لا ينتفي به وجه الحق فى التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه ويضحى النعي على هذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة ثاني درجة وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
يكفي لاعتبار الطلب مطروحاً على محكمة أول درجة أن يبدي فى مذكرة قدمت أثناء تداول الدعوى أمامها. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو أكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
العبرة فى تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتكييف العاقدين. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
بيع ملك الغير- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن كان يعد تصرفاً قابلاً للإبطال لمصلحة المشترى إلا أنه متى أقره المالك صراحة انقلب صحيحاً (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
لا يشترط وفقاً لحكم المادة 467 من القانون المدني لصحة الإقرار الصادر من المالك فى بيع ملك الغير أن يكون بمقابل. (الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31) |
يدل النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليها فى هذه المادة ضمن مدة خبرة و أقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة، و إذ كان نص المادة 44 سالف الذكر قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين زملاء المجند فى التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية و بين زملائه ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، فإن القول بقصر مدلول الزميل على الطائفة الأولى دون الأخرى يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 3927 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 156 ق 27) |
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه- فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاما خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه. (الطعن رقم 4919 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 159 ق 28) |
لما كان إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم فى نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه و بين الشركة المطعون ضدها وهى عقد العمل و من ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار و بمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و بالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني. (الطعن رقم 4919 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 159 ق 28) |
لما كان إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم فى نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه و بين الشركة المطعون ضدها وهى عقد العمل و من ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار و بمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و بالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني. (الطعن رقم 4919 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 159 ق 28) |
لما كان إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم فى نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه و بين الشركة المطعون ضدها وهى عقد العمل و من ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار و بمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و بالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني. (الطعن رقم 4919 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 159 ق 28) |
لما كان إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم فى نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه و بين الشركة المطعون ضدها وهى عقد العمل و من ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار و بمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و بالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني. (الطعن رقم 4919 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 159 ق 28) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه, فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم. (الطعن رقم 1042 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 152 ق 26) |
لما كان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم.... لسنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتأييده فى الاستئناف رقم.....لسنة.....ق القاهرة والصادر بين الخصوم أنفسهم وكان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع فى استحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها فى الدعوى المطروحة، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فى هذه المسألة سواء بالنسبة للمدة التي كانت محل تلك الدعوى أو فى المدة التالية محل الدعوى الراهنة إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها فى هاتين الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً وهو الأساس الذي قطع فيه الحكم السابق وقام عليه قضاؤه بالريع. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعاد النظر فى ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي والتي تعتبر من النظام العام طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1042 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 152 ق 26) |
يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية عليها خاتم الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 5976 لسنة 62 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 142 ق 23) |
لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان ومن ثم استلزم القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالي لا تندمج فيها. (الطعن رقم 3541 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 148 ق 25) |
إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة. (الطعن رقم 3541 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 148 ق 25) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فى شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 "فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور. (الطعن رقم 2334 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 144 ق 24) |
النص فى المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 (التي أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه "...... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها..... "فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص فى حوادث السيارات فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات المترو باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قانون المرور. (الطعن رقم 2334 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 144 ق 24) |
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها (المضرور) فى الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض (عما لحقها ولحق مورثها من ضرر بسبب قتله خطأ فى حادث لإحدى مركبات المترو) على سند من أحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955.....، مع خلو الأوراق مما يفيد قيام حقها فى الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع المطعون ضده الثالث بصفته (هيئة النقل العام) فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2334 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 144 ق 24) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. (الطعن رقم 5601 لسنة 66 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 133 ق 21) |
لما كان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ 7 / 2 / 1984 و المقدم صورته منها أمام محكمة أول درجة على أن تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمارات المبينة بالعقد لصالح الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل المتفق عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام المقاول الأصلي بتنفيذ العملية فى الميعاد المتفق عليه فى العقد فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعدما أنذرته رسمياً بذلك وتحفظت على المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذ لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على موضوع النزاع رغم وجوب إعماله وطبق عقد المقاولة من الباطن والذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة بالموقع ملكاً للمطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقضى له بتسليمها فضلاً عن مبلغ التعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5601 لسنة 66 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 133 ق 21) |
لما كانت هذه المحكمة قد انتهت فى الطعن رقم 5591 لسنة 66 القضائية - على ما سلف بيانه - إلى أن الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون بما يوجب نقضه ، فإن النعي عليه بسببى الطعن رقم 5601 لسنة 66 القضائية أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج و بالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 5601 لسنة 66 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 133 ق 21) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة. (الطعن رقم 5135 لسنة 67 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 138 ق 22) |
تمثيل الدولة فى التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها, مصدرها القانون, يعين مداها, ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها, والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين, وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له فى تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول. (الطعن رقم 5135 لسنة 67 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 138 ق 22) |
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد عاماً مطلقاً, فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه, إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل, وكان مفاد المواد 16, 17, 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية أن المشرع أجاز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم الذي يصدره رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب, وذلك خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره. (الطعن رقم 5135 لسنة 67 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 138 ق 22) |
إذ ورد النص بجواز استئناف تلك الأحكام عاماً يتسع لجميعها دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة منها دون غيرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين فى معارضة الطاعنين فى أوامر تقدير الرسوم القضائية عن الدعوى رقم.....لسنة...... مدني كلي أسوان على قول إنه وقد انتهت هذه الدعوى صلحاً فإن استئنافها يكون ممتنعاً طبقاً للقواعد العامة، ويسرى حكم المنع على المعارضة فى أمر تقدير الرسوم لكونه ينزل من الدعوى الصادر بشأنها منزلة الفرع من أصله، فإنه يكون قد خصص النص المشار إليه بغير دليل يصرفه عن عمومه، وأهدر القانون الخاص إعمالاً للقواعد العامة بما ينافي الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5135 لسنة 67 جلسة 1999/01/27 س 50 ع 1 ص 138 ق 22) |
النص فى المادة 1/17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه "- مقصود به منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التى تصدر فى حدود القانون تحقيقاً لمصلحة عامة إذا قام خلاف حول الشك فى مفهومها. وذلك صيانة لهذة الأوامر من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل. (الطعن رقم 2639 لسنة 62 جلسة 1999/01/26 س 50 ع 1 ص 126 ق 19) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين أقاماها بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لهما فى الانتفاع بقطعة أرض قالا إنهما يملكانها ويضعان اليد عليها ، وأن هذا التعرض أدى إلى صدور قرار من جهة الإدارة بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء على تلك الأرض - فإن الفصل فى هذا النزاع لا ينطوى على مساس بأمر إدارى يمتنع على المحاكم إلغاؤه أو تأويله أو وقف تنفيذه لأن البحث فيه يتعلق بالتحقق مما إذا كان هناك تعد من المطعون ضدهم على حيازة الطاعنين بإدعاء حق يتعارض مع حق هذين الأخيرين فى وضع اليد ، ومن ثم فإن النزاع فى حقيقته يخرج عن نطاق الأمر الإدارى سالف البيان لأن التعرض المدعى به لا يستند إلى هذا الأمر وإنما هو الذى أدى إلى صدوره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة اختصاص متعلق بالولاية. (الطعن رقم 2639 لسنة 62 جلسة 1999/01/26 س 50 ع 1 ص 126 ق 19) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم فلا يصح لها أن تتمسك به أمام محكمة النقض لأن الدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام, ومن ثم فإن إثارته لأول مرة فى الطعن بالنقض يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول. (الطعن رقم 2895 لسنة 62 جلسة 1999/01/26 س 50 ع 1 ص 129 ق 20) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول, أنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع, إلا أن وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 2895 لسنة 62 جلسة 1999/01/26 س 50 ع 1 ص 129 ق 20) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة النقابة الطاعنة بالتعويض على ما جاء فى أسبابه من أن لجنة قبول المحامين قد جاوزت اختصاصها إذ قررت محو قيد المطعون ضده من الجدول فى حين أن الإختصاص بذلك معقود لمجلس تأديب المحامين وهو ما يعد خطأ يستوجب التعويض. وإذ كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يتوافر به الخطأ كعنصر من عناصر المسئولية، ذلك أن مجاوزة لجنة قبول المحامين لإختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف بحيث يصبح تعدياً. (الطعن رقم 2895 لسنة 62 جلسة 1999/01/26 س 50 ع 1 ص 129 ق 20) |
يدل النص فى المواد 57، 58، 62، 67 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن العلاقة التى تربط صاحب المدرسة سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بالعاملين فيها هى علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص فى هذا القانون كما تخضع للقواعد التى ترد فى شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة. (الطعن رقم 420 لسنة 67 جلسة 1999/01/24 س 50 ع 1 ص 117 ق 17) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى التحقت بالعمل لدى المدرسة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل مؤرخ 1989/10/28 و أقامت دعواها بطلب التعويض عن إنهاء العقد، فإن الدعوى على هذا النحو تعد من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية القائمة بينها وصاحب المدرسة، بما لازمه أن الخصومة فى الدعوى يتعين أن توجه إلى المدرسة فى شخص من يمثلها قانوناً باعتباره صاحب الصفة فى التقاضي بشأنها إذ يكون الطاعنون فاقدوا الصفة فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 420 لسنة 67 جلسة 1999/01/24 س 50 ع 1 ص 117 ق 17) |
النص فى المادة 862 من القانون المدني على أن "حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا إتحاداً فيما بينهم ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الإتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها". وفي المادة 864 منه على أن" إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الإتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمة، بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الإجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء"، وفي المادة 866 منه على أن" يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ... ويمثل المأمور الإتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضي الأمر". وفي المادة 14 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك على أن "تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع أعضائه..." وفي المادة 17 منه على أن "فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الإجتماع إنعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويعتبر إجتماعها الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم. "وفي المادة 18 منه على أن"...... تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة فى العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لإتحاد الملاك وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه نظاماً، وتكون قراراته فى ذلك ملزمة بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بموجب كتب موصى عليها إلى الاجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، وأن تعيين مأمور الاتحاد الذي يتولى تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك أنفسهم متي استلزم الأمر ذلك إنما يكون بذات الأغلبية المشار إليها. (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
إجتماع اتحاد الملاك لا يكون صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تدعى الجمعية العمومية للإنعقاد بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويكون الاجتماع فى هذه الحالة صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم. (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
إذا كان الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها فإن مأمور الاتحاد أيضاً هو الذي يمثل الإتحاد فى تنفيذ قراراته فى هذا الشأن فى مرحلة البناء بما يستلزمه ذلك من احتساب تكاليفه وتوزيعها على وحداته كل حسبما تميزت به من صفات وإلى أن يتم توزيع هذه الوحدات على الأعضاء يكون لكل عضو فى الاتحاد ملكية مفرزة للوحدة التي اختص بها وملكية شائعة مع باقي الشركاء فى الأجزاء الشائعة كالمناور والسلالم والمصاعد والأسطح والأفنية وتنحصر عندئذ سلطات مأمور الاتحاد فى إدارة الأجزاء الشائعة من العقار. (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
محكمة الموضوع غير ملزمة أصلاً بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" وكان المقرر أن المناط فى إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذي دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره فى الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان فى بدء مواعيد الطعن. (الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15) |
إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى فى إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه الأصلي حسبما جاء فى نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث يجري على أنه "وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" بما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحضر إذا ما قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون. (الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15) |
البين من ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن. أن المحضر وإن كان قد أثبت فيها أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى ابن عم الطاعن "المعلن إليه".... إلا أنه حرر باقي البيانات بخط يستحيل قراءته بحيث لا يبين منها إثباته البيان الخاص بعدم وجود الطاعن وهو ما يتكافأ مع عدم ثبوت هذا البيان ويرتب بطلان الإعلان. (الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15) |
المقرر أنه إذا اعتور صورة ورقة الإعلان نقص أو خطا أو اشتملت على بيان لا يمكن قراءته- كبيان عدم وجود المطلوب إعلانه مثلا- بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحاً وكان البيان مكتوباً فيه بخط واضح. إذ لا يجوز فى هذه الحالة تكملة النقص فى بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل. (الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15) |
إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه إعلانا باطلا ... لا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف. (الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15) |
إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه, فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عاره قصور مبطل. (الطعن رقم 318 لسنة 67 جلسة 1999/01/13 س 50 ع 1 ص 101 ق 14) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - وأخذاً بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني - أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء لذمة المستأجر فيها. (الطعن رقم 318 لسنة 67 جلسة 1999/01/13 س 50 ع 1 ص 101 ق 14) |
يدل النص فى المادة 661 من القانون المدنى على أن المقاول الأصلى يبقى ملتزماً نحو صاحب العمل ، والتزاماتة تنشأ من عقد المقاولة الأصلى لا من عقد المقاولة من الباطن. فيلتزم نحو صاحب العمل بانجاز العمل محل عقد المقاولة الأصلى ، ويدخل فى ذلك العمل الذى أنجزه المقاول من الباطن ، فإذا أخل المقاول من الباطن بالتزامه من انجاز العمل طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها ولأصول الصنعة، كان المقاول الأصلى مسئولاً عن ذلك نحو صاحب العمل، ومسئولية المقاول الأصلى عن المقاول من الباطن مسئولية عقدية تنشأ من عقد المقاولة الأصلى، وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التى تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلى صاحب العمل أعمالاً وأخطاء صدرت من المقاول الأصلى، فيكون هذا مسئولاً عنها قبله. (الطعن رقم 4843 لسنة 67 جلسة 1999/01/11 س 50 ع 1 ص 96 ق 13) |
المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه اذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا مارأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 4843 لسنة 67 جلسة 1999/01/11 س 50 ع 1 ص 96 ق 13) |
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقدماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 4843 لسنة 67 جلسة 1999/01/11 س 50 ع 1 ص 96 ق 13) |
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط . (الطعن رقم 4843 لسنة 67 جلسة 1999/01/11 س 50 ع 1 ص 96 ق 13) |
المقرر أن فى أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور. (الطعن رقم 4843 لسنة 67 جلسة 1999/01/11 س 50 ع 1 ص 96 ق 13) |
مفاد نص المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه لا يلزم إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة إذا لم يحضروا جلسة النطق به متى كانوا قد حضروا أية جلسة من الجلسات السابقة عليها أو قدموا مذكرة بدفاعهم، إلا أنه يتعين دعوة الخصوم فى غير هاتين الحالتين للاتصال بالدعوى حتى تتم المرافعة من جديد أمام هيئة المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية انعقدت يوم 1995/10/25 برئاسة المستشار...... وعضوية المستشارين..... وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 1995/11/29 وفي ذلك اليوم تخلف عضو اليمين وحضر بدلاً عنه المستشار...... وقررت الهيئة المذكورة إعادة الاستئناف إلى المرافعة لجلسة 1995/11/30 وبهذه الجلسة انعقدت المحكمة بالهيئة الجديدة وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 1995/12/27. وكان لم يثبت من الأوراق حضور الخصوم النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 1995/11/30 أو إعلانهم للاتصال بالدعوى لهذه الجلسة أمام المحكمة بهيئتها الجديدة رغم أنهم لم يكونوا قد حضروا من قبل أو قدموا مذكرة بدفاعهم فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً. (الطعن رقم 2105 لسنة 66 جلسة 1999/01/06 س 50 ع 1 ص 93 ق 12) |
النص فى المادة 70 من قانون المرافعات على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوط بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعى فى إتمام الإعلان فى الميعاد, ثانياً أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه فى توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعى فى عدم توقيعه وتقدير أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما - فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى فقد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3398 لسنة 62 جلسة 1999/01/05 س 50 ع 1 ص 88 ق 11) |
النص فى المادة 67 من قانون المرافعات على أن "يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة أو صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه....." يدل على أن البيان بتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم كتاب المحكمة ولا شأن للمدعى به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة, الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة كل ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص فى المادة 67 من قانون المرافعات إلي حق قلم الكتاب فى تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه فى تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها. (الطعن رقم 3398 لسنة 62 جلسة 1999/01/05 س 50 ع 1 ص 88 ق 11) |
الثابت بالأورق أن الطاعن قد أصل صحيفة الاستئناف فى 1992/2/16 وأعلنت للمطعون ضده فى 1991/12/7 بسبب تردد الصحيفة وصورها بين قلم الكتاب وقلم المحضرين بشأن ارسال الصورة الثالثة من صحيفة الاستئناف لإعلانها ، واختلاف تاريخ الجلسة المحددة بالصحيفة عن التاريخ المطلوب إعلان الخصوم به _ وهو ما يعد من تصميم عمل قلم الكتاب _ مما مفاده أن عدم إتمام إعلان المطعون ضده ألاول لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره وإنما يرجع إلى تراخى وإهمال فلم الكتاب ولايسوغ القول بضرورة موالاته لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لايكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو فى البيانات الخاصة بالمعلن إليهم وموطنهم المقدم منه والتى تشملها ورقة الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3398 لسنة 62 جلسة 1999/01/05 س 50 ع 1 ص 88 ق 11) |
لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 13 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن ( تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحق المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما ً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها اجر أو تعويضه عنه ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب هذا الاجر وطريقه حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة ) وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1983 ونص فى المادة الأولى منه على أن ( تسرى أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهمتهم فى الجدول رقم (1) المرفق الذي يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل. ونص فى المادة الثانية منه على أن ( يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعي الذين تسرى فى شأنهما أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم 2 المرفق ). ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بتاريخ 26 /12 /1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ونص فى المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا القرار على العمال الموضحة مهمتهم فى الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية: 1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل 2- عمال المحاجر 3- عمال الملاحات وحددت المادة الثانية منه آخر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (2) المرفق مما يدل على أن عمال المحاجر والملاحات لم يخضعوا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم (255) لسنة 1982 قبل إلغائه بالقرار رقم 74 لسنة 1988 سالف البيان وإنما للقواعد العامة الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإذ كان الثابت بالأوراق أن إصابة المطعون ضده حدثت بالمحجر قبل صدور القرار رقم 74 لسنة 1988 سالف الذكر فإن تحديد أجر الاشتراك بالنسبة له لا يخضع لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 وإذ التزم الحكم المطعون فيه فى قضائه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 5684 لسنة 62 جلسة 1998/12/31 س 49 ع 2 ص 796 ق 193) |
النص فى المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ......" مما مفاده غل يد المحكمة ومنعها الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى حين أن استئنافها يستند إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5684 لسنة 62 جلسة 1998/12/31 س 49 ع 2 ص 796 ق 193) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات علي أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية أصابه بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955..... " والنص فى الشرط الأول فى وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر، علي سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح " الغير " أياً كان نوع السيارة ..... مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح " الغير "، استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله علي حقه فى التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، يستوي فى ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع علي غيره وارتد إليه. (الطعن رقم 2449 لسنة 67 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 792 ق 192) |
لما كانت ملكية السيارة - بحسبانها منقولاً معيناً بذاته - تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلي الغير، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع فى وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلي الخلف الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته علي المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلي طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه، ذلك أن مفاد نصوص المواد 2، 10، 11، 19 مجتمعة من ذات القانون، أن المشروع لم يخرج فى شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة فى القانون المدني، وأن كل ما رتبه علي عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه أنفاً أن يظل والبائع المقيدة باسمه السيارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية. (الطعن رقم 2449 لسنة 67 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 792 ق 192) |
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده الأول قد اشتري السيارة مرتكبة الحادث - قبل وقوعه - بعقد عرفي، فخلف بذلك البائع فى كافة حقوقه علي المبيع، ومنها وثيقة التأمين لدي الشركة الطاعنة -وإن لم يكن طرفاً فيها - ومن ثم فإنه لا يجوز له - بحسبانه المالك - أن يطالب المؤمن بتعويض ما ناله من ضرر عن وفاة نجله أثناء ركوبه السيارة الأجرة المؤمن عليها لدي الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بإلزام الأخيرة بتعويضه عما أصابه من ضرر علي قول إنه لم ينقل الترخيص باسمه ولم يبرم وثيقة تأمين جديدة تغطي مسئوليته، وعده الحكم بذلك من الغير الذين يغطيهم التأمين، فإنه يكون قد عاره - فى هذا الخصوص - خطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي مما يعيبه كذلك بالقصور. (الطعن رقم 2449 لسنة 67 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 792 ق 192) |
نصت المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 - بنظام الأحزاب السياسية - على أن يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة مما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد (الاتحاد الاشتراكي) خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 52, 53 من القانون المدني يدل - وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التي يعترف لها القانون بهذه الصفة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الاعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التي عنى النص بسردها, وان الاعتراف بالشخصية القانونية للفرق التي لا يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص, كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوي والتي وردت فى المادة 53 هي خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التي توجد فى حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التي يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها, فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته, كما يكون له حق التقاضي. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
النص فى المادة الأولي من قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 10 لسنة 1977 الصادر فى 10 /9 /1977 والنص فى المادة الأولي والثانية والثالثة والثامنة والتاسعة والرابعة عشر من النظام الأساسي للتنظيم النسائي يدل علي أن التنظيم النسائي منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة له مجلس إدارة وفروع وذمة مالية مستقلة وتمثله مقررته أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى ، ويهدف إلي تنظيم نشاط المرأة فى كافة المجالات الاجتماعية والثقافية ولا يمارس نشاطاً سياسياً بما يميزه بخصائص الشخص الاعتباري الواردة بالمادتين 52، 53 من القانون المدني ولا يكون معه بالتالي فرعاً من فروع الاتحاد الاشتراكي ، وهو ما لا يغير منه النص فى المادتين الأولي والثالثة عشر من النظام الأساسي للتنظيم النسائي علي أن يكون الرئيس الأعلى للتنظيم هو رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي (رئيس الدولة) وأن يقوم الأمين العام للإتحاد بإصدار القرارات الخاصة بإنشاء اللجان الفرعية للتنظيم وتشكيلها واللوائح المالية وسير العمل ويكون حلقة الاتصال بين التنظيم وكافة الأجهزة السياسية والتنفيذية ذلك أن نصوص ذلك النظام صريحة قاطعة فى الدلالة علي الشخصية الاعتبارية المستقلة للتنظيم عن الإتحاد الاشتراكي فلا محل للخروج عليها، كما لا تفيد المادتان الأولي والثالثة عشر من النظام خلاف ذلك، ولا تتعارضان مع النصوص الصريحة آنفة الذكر. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الإتحاد الاشتراكي العربي فى التنازل عن إيجار الشقتين محل النزاع لحزب العمل بعد إلغاء التنظيم النسائي بموجب القرار رقم 10لسنة 1979 الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكي العربي تأسيسا على أن التنظيم فرع من فروع الإتحاد الاشتراكي وأحد أجهزته وفقا لما استخلصه من المادتين 10، 13 من النظام الأساسي بالمخالفة للنظر المتقدم، ورغم أنه بتنازل الإتحاد الاشتراكي عن إيجار الوحدتين سالفتي الذكر للتنظيم النسائي - المتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنه بموجب القرار رقم 119 لسنة 1977 الصادر من الأمين العام للاتحاد الاشتراكي فى 28 /10 /1977 - الذي نص على هذا التنازل وأحال فيه حقوق والتزامات الإتحاد الناشئة عن إيجار الشقتين للتنظيم النسائي - والذي تنفذ بشغل التنظيم للعينين حتى إلغائه فى 19 /12 /1979 على ما استخلصه الحكم صحيحاً - فى حدود سلطته الموضوعية - من ظروف الدعوى والمستندات المقدمة فيها - ومنها الخطابان المؤرخان 1 /1 1979 المرسلان من أمينة التنظيم للطاعن ودون منازعة من الخصوم فى ذلك ، مؤداه أن يكون الإتحاد الاشتراكي قد أضحى أجنبيا عن العلاقة الإيجارية بحوالته لحقوقه والتزاماته الناشئة عنها للتنظيم النسائي الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عنه بما لا يجوز له العودة إلى التنازل عنها إلى حزب العمل ومن ثم فأن الحكم يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون، مشوبا بالفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر انقضاء الشخصية المعنوية للتنظيم النسائي بإلغائه بالقرار رقم 10لسنة 1979 على العلاقة الإيجارية مع الطاعن مما يشوبه أيضا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن, وإذ كان البين من الأوراق أن الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي وإن أصدر القرار رقم 116 لسنة 1977 ناصاً فى مادته الثانية على أن " يتم التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يستأجرها الاتحاد الاشتراكي والواردة ضمن الكشوف المرفقة إلى حزب مصر العربي الاشتراكي ويحل بذلك حلولاً قانونياً محل الاتحاد الاشتراكي العربي " إلا أن الثابت بالأوراق أن هذا القرار لم يتم وضعه موضع التنفيذ ولم يقدم الطاعن الدليل على ذلك بل أصدر الأمين العام للاتحاد الاشتراكي فى غضون تلك الفترة - قراره رقم 119 لسنة 1977 بتاريخ 28 /10 /1977 ناصاً فى مادته الأولى على أن " يتم التنازل عن حق إيجار الشقتين بالعقار الكائن برقم 23 بميدان سعد زغلول محطة الرمل محافظة الإسكندرية والتي يستأجرهما الاتحاد الاشتراكي العربي إلى التنظيم النسائي بالمحافظة ويحل بذلك حلولاً قانونياً محل الاتحاد الاشتراكي العربي فى الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك" وقد تم تنفيذ هذا القرار بشغل التنظيم النسائي للعينين - على ما استخلصه الحكم المطعون فيه صحيحاً - فى حدود سلطته الموضوعية - كما سلف بيانه - ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الاتحاد الاشتراكي العربي لم يكن سلطة عامة جديدة تقف إلي جانب السلطات الثلاث للدولة وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وإنما هو تنظيم سياسي يضم قوي الشعب العاملة فلا تعد قراراته قرارات إدارية تتسم بالصفات التي تتصف بها هذه القرارات. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد بتمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع باستضافة التنظيم النسائي بالشقتين محل النزاع فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول. (الطعن رقم 1136 لسنة 63 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 782 ق 191) |
مؤدى النص فى المادة 161 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه. فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما فى ذمته من التزام. (الطعن رقم 1668 لسنة 67 جلسة 1998/12/28 س 49 ع 2 ص 776 ق 189) |
النص فى المادتين 567 /1، 568 من القانون المدني يدل على أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فيحق للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة بطلب إخلائه لعدم الوفاء بالأجرة بأن المؤجر لم يقم بتنفيذ ما فى ذمته من التزام بصيانة العين المؤجرة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بحقه فى الامتناع عن الوفاء بالأجرة حتى المؤجر بتنفيذ التزامه بترميم العين المؤجرة، واستدل على حاجة العين للترميم بقرار صادر من الجهة الإدارية المختصة، كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق. فأطرح الحكم طلبه بمقولة أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها ورد على دفاعه بأنه لم يقدم مبررا للتأخير فى سداد الأجرة دون أن يجيب على هذا الدفاع بأسباب خاصة فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1668 لسنة 67 جلسة 1998/12/28 س 49 ع 2 ص 776 ق 189) |
لما كان النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر تنص على أن (يمنح العاملون الموجودون فى مواقع العمل الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 % من الأجر الأصلي وذلك تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل فى كل وظيفة أو مهنة. ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وحدد به نسب هذا البدل تبعاً لنوع الوظيفة ومدى تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة له ونص فى مادته الأولى على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه الموجودون فى مواقع العمل بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب الآتية من المرتب الأصلي : ............. 40 % للعاملين فى الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة وجميع الخدمات الإنتاجية الأخرى بمواقع العمل والعاملين فى تجهيز الإصلاح التبخيرية وتعبئتها وتوزيعها، 30 % للعاملين فى الخدمات الإدارية والتجارية والقانونية والفنية والخدمات المعاونة بمواقع العمل مع عدم الجمع بين هذا البدل وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية...) وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهما الأول والثاني كلاهما يعمل أمين مخزن ويعمل الثالث مساعد أمين مخزن بمخازن المحاجر، ولا يعدون على هذا النحو من العاملين فى الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة أو من العاملين بالخدمات الإنتاجية الأخرى المقرر لهم البدل بنسبة 40 % من المرتب الأصلي، وإنما هم من العاملين فى الخدمات الإدارية البحتة المقرر لها البدل بنسبة 30 % من المرتب الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى البدل المطالب به بنسبة 40 % استناداً إلى أنهم يعملون بمخازن المفرقعات بمواقع الإنتاج وأن عملهم يتصل مباشرة بالإنتاج، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4993 لسنة 62 جلسة 1998/12/27 س 49 ع 2 ص 747 ق 182) |
لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التي صدر الحكم المطعون فيه. بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم, وإذ لم يكن المطعون ضدهم الخمسة الأول خصوماً للطاعنة فى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها. وهي دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً ولا دفاعاً فيها - فإن اختصامهم فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2943 لسنة 67 جلسة 1998/12/23 س 49 ع 2 ص 736 ق 179) |
الأصل أنه إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه, أو من المسئولية الناشئة عنه إلى غير المؤمن له, فإن عقد التأمين ينتقل إليه. فيكون هو المؤمن له, ويترتب هذا الأثر بحكم القانون باعتبار أن عقد التأمين من مكملات الشيء, ومن ثم فلا حاجة إلى إخطار المؤمن بهذا الانتقال, ولا ينال من ذلك النص على وجوبه طالما لم يترتب الوثيقة ثمة جزاء على الإخلال بهذا الوجوب. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - وبلا نعي فى ذلك من الطاعنة - إلى أن الأرض المقام عليها العقار المؤمن على المسئولية الناشئة عن بنائه قد آلت إلى المطعون ضدهما الأخيرين.وان ملاكها السابقين تنازلوا عن ترخيص البناء إليهما, ورتب على ذلك حلولهما محلهم فى وثيقة التأمين كمؤمن لهم, ولم يرتب ثمة أثر على عدم إخطار الطاعنة بهذا الانتقال, فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2943 لسنة 67 جلسة 1998/12/23 س 49 ع 2 ص 736 ق 179) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً, وكان العقد شريعة المتعاقدين, وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بإخلال المطعون ضدهما الأخيرين بشروط وثيقة التأمين التي تلزمهما اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث ومراعاة ما يوجبه قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء فى هذا الصدد, وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه ولم يقسطه حقه من التمحيص وقوفاً على مدى صحته. وأثر ذلك فى التزام الطاعنة بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث. فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 2943 لسنة 67 جلسة 1998/12/23 س 49 ع 2 ص 736 ق 179) |
إذ كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن (الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية, أو هي بالأحرى محلها, وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور - هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة, وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتها أو بطلانها) فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية, وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها, ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز, فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها فى الجريدة الرسمية. (الطعن رقم 703 لسنة 67 جلسة 1998/12/22 س 49 ع 2 ص 732 ق 178) |
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7 /3 /1992 فى القضية رقم 8 لسنة 8 ق دستورية عليا - بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها, ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2 /4 /1992 , ................... وكان البين من الحكمين المطعون فيهما أن قضاءهما قام على أن جنسية الطاعنتين كانت قد أسقطت عنهما ولم يسترداها إلا بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها فى القانون, ومن ثم فإنهما لا تفيدان من حكم المادة الحادية عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة إعمالاً لحكم المادة 3 /2 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981. وإنما تعوضان عن تدابير الحراسة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه, فإن الحكمين والحال هذه يكونان قد تجردا من سندهما القانوني بعد أن كشف الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا - الذي سلفت الإشارة إليه - عن بطلان النص الذي اعتمدا عليه فى قضائهما لمخالفته أحكام الدستور. وإعلاءً للشرعية الدستورية وتغليباً لها على ما دونها من اعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونية للخصوم, فإنه يتعين نقضهما. (الطعن رقم 703 لسنة 67 جلسة 1998/12/22 س 49 ع 2 ص 732 ق 178) |
مؤدى النص فى المادة 136 من القانون المدني أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع. (الطعن رقم 69 لسنة 68 جلسة 1998/12/17 س 49 ع 2 ص 725 ق 176) |
اليمين الحاسمة يجب أن تكون منتجة فى الدعوى. وتوجيه اليمين بأن الشيك لم يحرر كضمان غير منتج فى الدعوى بالنسبة لهذا الشيك ما دام الضمان فى حد ذاته يعد سبباً مشروعاً للالتزام. (الطعن رقم 69 لسنة 68 جلسة 1998/12/17 س 49 ع 2 ص 725 ق 176) |
يدل النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها مابين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية. (الطعن رقم 819 لسنة 67 جلسة 1998/12/06 س 49 ع 2 ص 709 ق 172) |
تنص المادة 27 من قرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية علي أن مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثل المدرسة أمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته. (الطعن رقم 819 لسنة 67 جلسة 1998/12/06 س 49 ع 2 ص 709 ق 172) |
يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن نظام الإفراج المؤقت والمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون الأخير وهو ما رددته مذكرته الإيضاحية - على أن التعويض المشار إليه ( فى هذه المواد ) لا يقتضي من المستورد إلا بناء على طلبه مقابل الإفراج النهائي عن السلع التي استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون وذلك كبديل لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 15 سالفة البيان - فى حالة رفع الدعوى الجنائية - من أن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة هذه السلع. (الطعن رقم 1959 لسنة 59 جلسة 1998/12/03 س 49 ع 2 ص 706 ق 171) |
إذ كان الأصل أن المصادرة لا يقضي بها إلا إذا كانت السلعة موضوعها قد تم ضبطها على ذمة الفصل فى الدعوى فإن ذلك الإخراج ( على السلع المستوردة بالمخالفة للقانون 118 لسنة 1975) لا يرد أيضاً إلا على سلع موجودة فى حيازة الجهة الإدارية فعلاً وإلا لوقع الإفراج على غير محله بما لازمه عندئذ عدم جواز المطالبة بالتعويض المنوه عنه لعدم تحقق موجبه. (الطعن رقم 1959 لسنة 59 جلسة 1998/12/03 س 49 ع 2 ص 706 ق 171) |
التملك بوضع اليد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتاً أو نفياً. (الطعن رقم 3156 لسنة 67 جلسة 1998/12/02 س 49 ع 2 ص 703 ق 170) |
يكفي لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب فى وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها. (الطعن رقم 3156 لسنة 67 جلسة 1998/12/02 س 49 ع 2 ص 703 ق 170) |
ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي عليه لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذا ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (الطعن رقم 3156 لسنة 67 جلسة 1998/12/02 س 49 ع 2 ص 703 ق 170) |
الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه للعقار مثار النزاع وما عليه من مبان بوضع اليد المكسب للملكية مدة تزيد على خمسة عشر سنة خلفاً لوالده الذي يحوزه من قبله مدة تزيد على عشرين سنة وقام هو بهدمه وإعادة بنائه بشكل حديث إلا أن الحكم اجتزأ القول فى اطراح هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته تبريراً لما خلص إليه من قضاء من ثبوت ملكية المطعون ضدهما لعقار النزاع بحسبانه أنه يدخل ضمن المسجل 1162 لسنة 65 وأن الطاعن لم يقدم سنداً يبرر حيازته له ومن ثم تكون يده على يد غاصبه واطرح أقوال شاهديه أمام الخبير وهو ما لا يكفي لمواجهته وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم فى حق الطاعن من عدمه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 3156 لسنة 67 جلسة 1998/12/02 س 49 ع 2 ص 703 ق 170) |
إن صحيفة الطعن قد سطرت على ورق مطبوع تحمل خاتم الأستاذ .............. المحامي المقبول أمام محكمة النقض, وذيلت بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة " وكيل الطاعنة " مما مفاده أن هذا التوقيع له, ومن ثم فإن الدفع (ببطلان الطعن لأن صحيفته ذيلت بتوقيع غير مقروء) يكون غير مقبول. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني. يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها هي الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين كافة على اختلاف دياناتهم, وهي المرجع فى تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم, وكون الخصوم مصريين متحدي الطائفة والملة لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية فى شأن تعيين الورثة, وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة, وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء, وهو ما لم يقصد إليه المشرع, فلا يصح اللجوء إلى الشريعة الخاصة لتحديد الورثة ثم تطبيق الشريعة الإسلامية بشأن مقدار ما يستحقونه من نصيب فى التركة, لأن المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التي يخضع لها المسلم هي الواجبة التطبيق, إذ أنه من غير المتصور أن يكون المقصود بتطبيق الشريعة العامة تطبيق قواعد الإسناد التي تقضي بترك غير المسلمين وما يدينون به فى تنظيم أحوالهم الشخصية, وإلا كانت الإحالة للشريعة الإسلامية لغواً ينبغي أن يتنزه المشرع عنه. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب مما يترتب عليه أن نظر المحكمة لدعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمناً نظرها لدعوى النسب, إذ لا يصح فصل دعوى النسب عن دعوى الميراث. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
وإذ كانت دعوى المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة هي دعوى إرث بسبب الأخوة، وهي متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سببا مباشرا لها، فإن إثبات الأخوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من سماع دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية وفقا للمذهب الحنفي حتى وإن كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
لما كان يجوز إثبات الأخوة لأب وهي سبب الإرث فى النزاع الراهن بالبينة، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لغير. ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى، إذ أنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا، وهى البينة والإقرار والزواج الصحيح والفاسد والوطء بشبهة. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة إلى والدهم واستحقاقهم الإرث فى تركة ..... بصفتهم إخوة لأب على سند من البينة الشرعية التي أطمأنت إليها المحكمة وما تضمنتهم الدعوى من قرائن مدعمة بالمستندات وطبق الحكم الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التي أقيمت تبعا لدعوى الإرث ابتغاء تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى التركة، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ولا تثريب عليه إذا لم يبحث ما أثير بشأن مسألة حظر تعدد الزوجات فى الشريعة المسيحية لأن دعوى الإرث متميزة عن دعوى الزوجية. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
النعي غير مقبول, ذلك بأن دعوى الإرث المبني على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية, وأنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح, إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً, فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم, ومن ثم فإنه يكون غير منتج. (الطعن رقم 114 لسنة 64 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 694 ق 168) |
المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والمعمول به اعتباراً من 24 /4 /1981 تنص على أن ( تنتهي خدمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستثناء من حكم الفقرة السابقة تنتهي خدمة من تجاوزت سنة الخمسين عاماً فى تاريخ العمل بهذا القانون عند بلوغه سن الستين.... ) وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 21 لسنة 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والاستخراجية والمعمول به من 6 /11 /1981 نص فى مادته الأولى على أن ( تحدد الأعمال الصعبة فى الصناعات التعدينية والاستخراجية وفقاً للجدولين رقمي 1 ، 2 المرافقين ) ونص فى المادة الثانية على أن ( مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون العاملين بالمناجم والمحاجر المشار إليه تنتهي خدمة المؤمن عليه من العاملين بأحد الأعمال المشار إليها فى المادة السابقة ببلوغ سن الخامسة والخمسين وذلك متى كانت مدد الخدمة الفعلية التي قضيت فى هذه الأعمال لا تقل عن خمس عشرة سنة، فإن قلت عن ذلك استمر المؤمن عليه بالخدمة حتى استكمال القدر المشار إليه أو بلوغ سن الستين أيهما اقرب يدل على أن خدمة المؤمن عليه من العاملين بالمناجم والمحاجر تنتهي ببلوغه سن الخامسة والخمسين متى كان يقوم بأحد الأعمال الصعبة فى الصناعات التعدينية والاستخراجية المحددة على سبيل الحصر فى الجدولين رقمي 1، 2 المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر وله مدد خدمة فعلية قضيت فى هذه الأعمال لا تقل عن خمس عشرة سنة فإن قلت عن ذلك استمر فى الخدمة حتى يستكمل هذه المدد أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب أما من تجاوزت سنة الخمسين عاماً فى تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه فتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين عاماً حسب الأصل. (الطعن رقم 3108 لسنة 62 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 675 ق 163) |
المقرر أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنيه سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها. (الطعن رقم 3108 لسنة 62 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 675 ق 163) |
المقرر أن القواعد التي تحكم جواز الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام وتسري على كل طعن يرفع إلى محكمة النقض ما لم يرد نص خاص بغير ذلك. (الطعن رقم 1502 لسنة 64 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 679 ق 164) |
إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى إنما يتعلق بتحديد أجرة شقة النزاع و الثابت من تقريري الخبير أن الطاعن أنشاها فى 1982 و أن المالك السابق للعقار كان قد استصدر ترخيصا برقم 7 لسنة 70 /1971 للطابق الثالث الكائن بشقة النزاع و لم ينفذه و لم يجدده فى خلال سنة من تاريخ إصداره طبقا لنص المادة الرابعة من القانون 45 لسنة 62 فى شأن تنظيم المباني الصادر فى ظله الترخيص و من ثم يضحى عديم الأثر. (الطعن رقم 1502 لسنة 64 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 679 ق 164) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى ثبت أن الترخيص قد صدر فى ظل القانون رقم 49لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969 وجب تطبيق أحكامه و لو أقيمت المباني فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الترخيص ساريا. (الطعن رقم 1502 لسنة 64 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 679 ق 164) |
مفاد نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء - أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت فى ظل القانون 136 لسنة 81 جهة طعن فى تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها فى عقد الإيجار ويكون الطعن فى هذا التقدير من المستأجر وحده دون المالك خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحي الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان المنصوص عليه فى القانون 49 لسنة 77 أو القانون 136 لسنة 81 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة فى الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها فإذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر فى هذا التقدير أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها فى التقدير ابتداء, إذ هي جهة طعن فحسب فى التقدير الذي يقدره المالك فى عقد الإيجار وإذا هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين بالقانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويحق لمن له مصلحة فى التمسك بهذا البطلان" المالك " فى حالة تقدير الأجرة بأقل من الأجرة القانونية والمستأجر فى حالة تقدير الأجرة بأكثر من الأجرة القانونية أن يطعن فى هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالباً بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها فى إصداره متجاوزة فى ذلك اختصاصها الولائي. لما كان ذلك, وكان الواقع فى دعوى النزاع أن البناء أقيم فى عام 1982 وأن الترخيص رقم 7 لسنة 70 /1971 الصادر للمالك السابق للعقار لم ينفذ ولم يجدد ومن ثم سقط على نحو ما سلف بيانه وأضحى عديم الأثر بما مفاده أن البناء أقيم بغير ترخيص فى ظل أحكام القانون 136 لسنة 1981 وكان الطاعن قد أجر الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 /4 /1981 بأجرة شهرية 60 جنيه وشغلها بالإقامة فيها من تاريخ التعاقد ثم تقدم إلى لجنة تقدير الإيجارات بطلبه الرقيم 466 المؤرخ 30 /6 /1988 بعد الميعاد المقرر تسعون يوماً على تعاقده وشغله شقة النزاع ومن ثم سقط حقه فى الطعن على الأجرة المبدئية المقدرة بعقد الإيجار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخضاع البناء لأحكام القانون 52 لسنة 69 استناداً إلى الترخيص المشار إليه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1502 لسنة 64 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 679 ق 164) |
مؤدى نص المادة الرابعة من القرار بقانون 45 لسنة 1962 فى شان تنظيم المباني والذي صدر الترخيص رقم 7 لسنة 70/1971 فى ظله أنه إذا مضى أكثر من سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب البناء فى تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه تجديد الترخيص ولازم ذلك و مقتضاه أنه إذا انقضت تلك المدة دون الشروع فى أعمال البناء ودون تجديد الترخيص سقط وزال أثره. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - إلى خضوع البناء للقواعد الإجرائية والموضوعية للقانون رقم 136 لسنة 81 وكان المطعون ضده الأول قد تقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة بعد أكثر من تسعين يوما على تعاقده وشغله شقة النزاع ومن ثم سقط حقه فى الطعن على الأجرة المبدئية المقررة بعقد الإيجار. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخضاع البناء لأحكام القانون 52 لسنة 1969 استنادا إلى الترخيص المشار إليه فأنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1502 لسنة 64 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 679 ق 164) |
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتمد فى قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المطعون ضدها قد تقدمت بطلب بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات بتاريخ 21 /1 /1990 وخلص من ذلك إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو ما يكفي لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 563 لسنة 62 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 670 ق 162) |
لما كان القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أصحاب الأعمال قد خلا من نص خاص بتحديد المستندات اللازمة لإثبات سن المؤمن عليه أو كيفية تقدير هذا السن فى حالة النزاع بشأنه واقتصر نص المادة (18) منه على أن ( تسرى أحكام الباب الحادي عشر من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فى المجال الذي تطبق فيه أحكام هذا القانون " ثم صدر القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ونصت المادة الثالثة من مواد إصداره على ( يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة " وقد صدر قرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان ونصت المادة الرابعة منه على أن ( يتقدم المؤمن عليه بإخطاره للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم 55 المرافق من أصل وصورتين مرفقاً به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد . ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو من حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها من موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة على الأصل وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ بدء سريان القانون عليه ) مما مفاده أن المشرع فى نطاق القانون رقم 108 لسنة 1976 قد اقتصر فى إثبات تاريخ ميلاد المؤمن عليه على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر باعتبارها مستندات رسمية لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير وكانت المطعون ضدها قد تقدمت بشهادة ساقط قيد وبطاقة شخصية ثابت بهما أنها من مواليد 4/ 2 /1923 . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه عليهما فى إثبات تاريخ ميلاد المطعون ضدها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 563 لسنة 62 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 670 ق 162) |
مفاد نص المادة 35 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم على أن " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون ... " مما مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 184 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وألزم الهيئة الطاعنة المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فى حين أن استئنافها يستند إلى قانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 563 لسنة 62 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 670 ق 162) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمن تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن, إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه. (الطعن رقم 4004 لسنة 61 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 660 ق 160) |
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب, فيكون له وحدة التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من أصل ثابت بالأوراق أن الطاعنين جميعاً أعلنوا وأعيد إعلانهم, وانتهى إلى رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأنه أبدى من الطاعن الثاني الذي أعلن لشخصه وحضر جلسات المرافعة بوكيل عنه - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 4004 لسنة 61 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 660 ق 160) |
القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلي استظهار السبب المشروع الذي يستند إليه فى وضع يده وإنما يكفي فى هذا الصدد أن تتوافر لواضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز إلي سبب فى وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرز حيازته و من ثم فإن عدم تقديم أصل عقد البيع - ( المستند إليه فى شرعية وبداية وضع اليد ) - ليس من شأنه نفي وضع اليد وعدم توافر شرائطه. (الطعن رقم 4004 لسنة 61 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 660 ق 160) |
طبيعة الأرض وكونها بوراً لا يتعارض مع صلاحيتها لكي تكون محلاً للتملك بالتقادم. (الطعن رقم 4004 لسنة 61 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 660 ق 160) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية وإنما المقصود بالهدوء - الذي هو شرط لهذه الحيازة - ألا تكون قد اقترنت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدي على حيازته أثناء حصولها لا يؤدي إلى زوال صفة الهدوء عنها. (الطعن رقم 4004 لسنة 61 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 660 ق 160) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أن ".............." مؤداه أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي فى مسألة ثار حولها النزاع بين الخصوم أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهم بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق. (الطعن رقم 855 لسنة 68 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 665 ق 161) |
الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها وإن كانت تقوم على تقرير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق - إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير. (الطعن رقم 855 لسنة 68 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 665 ق 161) |
الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين علي النقابة يخلع علي الحارس صفة النيابة عنها، وهي صفة لا تقبل التجزئة ولا يصح أن تكون قلقة مضطربة بحيث يحاج بها بعض أعضائها دون البعض الآخر لاتصالها اتصالاً وثيقاً بانتمائهم إلي المهنة وبالمصالح الجماعية لهم، فضلاً عن أن الحكم ينشئ حالة مدنية جديدة شأنه فى ذلك شأن الحكم بتعيين وصي أو قيم أو ناظر وقف أو سنديك ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء يعتبرون من الخصوم حكماً ولذلك أجاز القانون لكل ذي مصلحة منهم أن يطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس وأن يرفع دعوى بعزله أو باستبداله. (الطعن رقم 855 لسنة 68 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 665 ق 161) |
لما كان الحكم الصادر فى الدعوى ..... لسنة ........ مدني مستعجل القاهرة بين الخصوم أنفسهم قد قضي بتعيين الطاعن والمطعون ضدهم من السادس حتى التاسع حراساً قضائيين علي المهندسين لأداء المأمورية المنصوص عليها فى الحكم الصادر فى الدعوى .... لسنة ...... مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وإن هذا الحكم أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فى 12/3/1996 فإن لازم ذلك هو عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم بدعوى جديدة ما لم تتغير المراكز القانونية والظروف التي انتهت بصدوره، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه - رغم ما حصله أن الحراس الخمسة السالف ذكرهم قبلوا الحراسة بغير أجر - استبدل بهم المطعون ضدهما الأول والثاني بناء علي استنتاج ظني مؤداه أن عضو النقابة يفضل حارس الجدول، فإنه يكون قد ناقض الحكم السابق بغير مسوغ يقتضي إنكار حجيته ودون أن يستجد من الظروف ما يسوغ ذلك الاستبدال مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 855 لسنة 68 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 665 ق 161) |
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إداراتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاصها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، فى إطار الأهداف والخطط و السياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام، وأن له وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وبنظم العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام وقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. (الطعن رقم 3744 لسنة 62 جلسة 1998/11/19 س 49 ع 2 ص 653 ق 158) |
مؤدى نص المادة 129 /2 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أصدرت لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين بها استناداً إلى المادة 110 من اللائحة المذكورة وتضمن البند العاشر منها القواعد العامة الواردة بها بعد تعديلها بالقرار رقم 42 لسنة 79 حساب مدة السنة الخاصة بانتهاء خدمة العامل فى حاله انقطاعه عن العمل بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة ابتداءً من اليوم الأول لانقطاعه عن العمل لأول مرة بما مفاده أن السنة المعول عليها فى احتساب مدة الغياب المتقطعة تبدأ اعتباراً من اليوم الأولى للانقطاع عن العمل وتنتهي بنهايتها على خلاف السنة الميلادية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر، وأذا كانت هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع باعتبارها قانوناً خاصاً. (الطعن رقم 3744 لسنة 62 جلسة 1998/11/19 س 49 ع 2 ص 653 ق 158) |
العبرة فى سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أم لا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده. وكان الثابت أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتباراً من 14 /9 /1985 وأرسلت له الطاعنة إنذاراً كتابياً مؤرخاً 3 /11 /1985 ثم أعقبته بخطاب الفصل المؤرخ 3 /3 /1986 بعد أن تجاوزت أيام غيابه المتقطعة أكثر من ثلاثين يوماً ودون أن يتصل علمها بمرضه فى بعض أيام الغياب قبل استعمالها لحقها المقرر بالقانون فى إنهاء خدمته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن أيام الغياب المتقطعة التي احتسبتها الطاعنة كانت فى سنتي 1986/1985 لا فى سنة واحدة بالتطبيق للمادة 77 من القانون 48 لسنة 78 واستدل بذلك على تعسفها فى إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3744 لسنة 62 جلسة 1998/11/19 س 49 ع 2 ص 653 ق 158) |
مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الصرفي المنصوص عليه فيه يقوم علي قرينة الوفاء، إذ افترض الشارع أن حامل الورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال خمس سنوات إلا إذا كان قد استوفاه نقدا، ومن ثم كان طرح هذه الحجية علي قرينة الوفاء مشروطا بانتفاء ما يناقضها. (الطعن رقم 940 لسنة 61 جلسة 1998/11/19 س 49 ع 2 ص 650 ق 157) |
لما كان الطاعن قد استهل دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه فى المادة سالفة البيان الذي يقوم علي قرينة الوفاء، وكان المقياس بالنسبة له - وهو ليس المدين الأصلي وإنما كفيل ولم يدع سداد الدين ينفسه - هو الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببراءة الذمة ذلك أن الشارع لا يتطلب منه إلا أن يحلف يمينا علي أنه معتقد حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق فى الذمة فإن استطراد الطاعن بعد التمسك بهذا التقادم إلي الدفع بعدم مسئوليته، سواء لعدم تجديد البنك المطعون ضده الحسابات المدينة سنويا مما يؤدي إلي سقوط التزام المدين الأصلي والتزامه بالتالي، أو إذا كان التجديد قد تم لأنه لا يسأل فى هذه الحالة لعدم التوقيع منه علي التجديد كضامن، فإن ما استطرد إليه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا احتياطيا يتوقى به حالة عدم قبول المحكمة لدفعه بالتقادم الصرفي لإقرار المدين الأصلي - المختصم فى الدعوى بعدم سداد الدين أو غير ذلك، ولا ينطوي دفعه المسئولية علي النحو المتقدم علي إقرار ضمني بعدم وفاء بالدين يناقض قرينة الوفاء ، لما سبق من ان القياس بالنسبه له هو مجرد الاعتقاد بالوفاء ليس الجزم ببراءة الذمة ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ان مجرد استطراد الطاعن الى الدفع بعدم مسئوليته بعد ان بدأ دعواه بالدفع بالتقادم الصرفى ينطوى على اقرار ضمنى بعدم وفاء الدين يناقض قرينه الوفاء بالنسبه له - فأنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 940 لسنة 61 جلسة 1998/11/19 س 49 ع 2 ص 650 ق 157) |
الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير لم ينازع باقي المطعون ضدهم فى طلباتهم قبل الطاعنة ولم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى اختصامه فى هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 8682 لسنة 66 جلسة 1998/11/12 س 49 ع 2 ص 646 ق 156) |
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1891 لسنة 1964 باعتبار مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة على أن ( تعتبر مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة تقوم على مرفق قومي ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ومقرها مدينة القاهرة وتسمى هيئة النقل العام بالقاهرة وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتتبع القوات المسلحة ) . والنص فى المادة الثانية منه على أن ( غرض هذه الهيئة هو القيام بإدارة مرفق النقل العام للركاب بمدينتي القاهرة والجيزة وضواحيها فيما لا يدخل فى اختصاص مؤسسة أو هيئة عامة أخرى )، والنص فى المادة الرابعة على أن ( تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تلحق بميزانية القوات المسلحة ). والنص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1965 على أن ( تتبع هيئة النقل العام لمدينة القاهرة السيد وزير النقل )، يدل على أن مرفق النقل العام بالقاهرة بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ويكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية. (الطعن رقم 8682 لسنة 66 جلسة 1998/11/12 س 49 ع 2 ص 646 ق 156) |
العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به. (الطعن رقم 8682 لسنة 66 جلسة 1998/11/12 س 49 ع 2 ص 646 ق 156) |
المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم ......" وكانت الميزة العينية هي أحد عناصر الأجر وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدهم والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقيتهم للميزة العينية موضوع النزاع بعد انتقال تبعيتهم لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1991 فإن جهة القرار الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 8682 لسنة 66 جلسة 1998/11/12 س 49 ع 2 ص 646 ق 156) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض, إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
إذ خلت الأوراق مما يفيد سابقة تقديم الحكم المشار إليه بسبب النعي لمحكمة الموضوع, وكان لا يقبل من الطاعنة أن تقدم بعد ذلك رفق طعنها صورة من هذا الحكم, فإن ما ورد بوجه النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي به غير مقبول. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين ويصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الشيء المحكوم به فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
لما كان معني التناقض فى الاصطلاح القانوني لا يختلف عن معناه اللغوي فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق إلي أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده، أو بنفي وجود حق سبق تقرير وجوده، أما إذا كان القضاء فى الدعوى الثانية لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء فى الدعوى الاولى ، فإنه يكون موافقاً له، ولا يسري بشأنه حكم المادة 249 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى... لسنة .... قد قضي بتعويض المطعون ضدهما عما أصابهما من ضرر من جراء حادث السيارة المؤمن عليها لدي الطاعنة وأن الحكم المطعون فيه قضي لهما بتعويض عن الضرر ذاته، فإنه لا يكون قد فصل فى النزاع علي خلاف الحكم السابق وإنما بالموافقة له. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
إن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين, وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت وهي فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم, فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم فى الجنحة......... لسنة.......... العياط - المقدمة من المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة - أنه صدر حضورياً بتاريخ 12 /3 1987 بتغريم المتهم مائتي جنيه - حيث حضر هذا الأخير - وعلى ما جاء فى مدونات الحكم ذاته - جلسة المحاكمة النهائية بوكيل عنه أبدى دوره الإجرائي فى الدفاع عن موكله فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - وإذ لم يطعن المتهم فى هذا الحكم بطريق الاستئناف فإنه يصبح باتاً فى 22 /3 1987 - تاريخ انتهاء ميعاد الطعن - ومن ثم فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المطعون ضدهما فى الرجوع على المؤمن يبدأ فى السريان من اليوم التالي لذلك التاريخ وإذ كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى المطروحة قد رفعت بتاريخ 23 /11 1992 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً ويكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع بالتقادم على سند من أن الحكم الجنائي صدر حضورياً اعتبارياً بالمخالفة لحقيقة الواقع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 10375 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ع 2 ص 640 ق 155) |
النص فى المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975. علي أن " لمهندس الري المختص عند وقوع تعد علي منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي إعادة الشيء إلي أصله فى ميعاد يحدده و إلا قام بذلك علي نفقته . ويتم التكليف بأخطار المستفيد شخصياً أو بكتاب موصي عليه أو بإثبات ذلك فى المحضر الذي يحرره مهندس الري. وفي هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري تحت حساب إعادة الشيء إلي أصله، وفي جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير الري "- يدل علي أن المشرع فرق بين تكاليف إعادة الشيء إلي أصله ومقابل الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص، فأجاز إلزام المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي علي منافع الري والصرف بمجرد حصول هذا التعدي ودون انتظار لإزالة المخالفة، بينما اقتصر علي إلزامه بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً من تحت حساب تكاليف إعادة الشيء إلي أصله وهو ما يقتضي بالضرورة وطريق اللزوم ألا تكون هذه التكاليف - وهي تمثل نفقات فعلية تتكبدها وزارة الري - مستحقة إلا بعد إنفاقها فعلاً فى ذلك الغرض، والمطالبة بها قبل إعادة الشيء إلي أصله تكون سابقة لأوانها علي خلاف الحال بالنسبة لمقابل الانتفاع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف - ( القاضي براءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به كتكاليف لإعادة الشيء إلي أصله ) - علي ما أورده فى مدوناته من أن " المستأنفين لا يستحقون المبلغ المطالب به طالما أن المنزل لم تتم إزالته " فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 1367 لسنة 62 جلسة 1998/11/03 س 49 ع 2 ص 637 ق 154) |
إن ما أثاره الطاعنون أمام هذه المحكمة من أن المبلغ المطالب به يمثل مقابل انتفاع عن شغل جزء من الأملاك العامة قدر طبقاً للفئات التي صدر بها قرار وزير الري رقم 13597 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع, ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1367 لسنة 62 جلسة 1998/11/03 س 49 ع 2 ص 637 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف الوصي لا ينصرف أثره إلى القاصر إلا إذا كان هذا التصرف فى الحدود التي رسمها القانون ، فإن جاوزها الوصي فقد صفته فى النيابة عن القاصر ولم تنصرف آثار العمل إليه إلا أنه يجوز للغير أن يرجع على القاصر بمقدار ما استفاد من هذا التصرف فى حدود قواعد الإثراء بلا سبب. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها لتخلفها عن الوفاء بأجرة عين النزاع, فتمسكت الأخيرة بأنها اشترتها بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1 /11 /1987 من والدته بصفتها وصية على المطعون ضده وقامت بسداد الثمن كاملاً, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإخلاء الطاعنة على مجرد بطلان هذا البيع لعدم حصول الوصية على إذن من محكمة الأحوال الشخصية دون أن يتحقق مما إذا كان المطعون ضده قد آل إليه ثمن الوحدة المبيعة أو أفاد منه خاصة وأن والدته الوصية عليه توفيت, ودون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهري أو يرد عليه فإنه يكون قد شابه قصور يبطله. (الطعن رقم 1781 لسنة 67 جلسة 1998/11/02 س 49 ع 2 ص 635 ق 153) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة والخصوم إثارة ما يتعلق فى الطعن بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 10528 لسنة 66 جلسة 1998/10/28 س 49 ع 2 ص 632 ق 152) |
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى من النظام العام, فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها. (الطعن رقم 10528 لسنة 66 جلسة 1998/10/28 س 49 ع 2 ص 632 ق 152) |
تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لآخر، هو من قبيل الأعمال الإدارية التي يحدد القانون العام ضوابطها وشروط صحتها وأساس التعويض عنها، ولا ولاية للمحاكم فى شأنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدي بالفصل فى موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص الولائي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 10528 لسنة 66 جلسة 1998/10/28 س 49 ع 2 ص 632 ق 152) |
مفاد نص المادة 269 /1 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص, تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. (الطعن رقم 10528 لسنة 66 جلسة 1998/10/28 س 49 ع 2 ص 632 ق 152) |
يجب على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
مفاد نص المادة 188 من الدستور الصادر سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكى يعتبر نافذاً . (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
إذ كان ذلك وكان القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 /7 /1996ونصت المادة التاسعة منه علي العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإذ أعملت المحكمة نصوص هذا القانون بالحكم الصادر منها بتاريخ 22 /7 /1996 فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة, والمادة 102 من قانون الإثبات من أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
إذ كان البين من صورة الحكم الصادر فى الجنحة.... سنة .... قسم قصر النيل - المقدمة من الطاعنة - أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام ادعاءه المباشر على الممثل القانوني للجمعية الطاعنة متهماً إياها بالنصب لبيعه شقة النزاع لآخر، وقد قضي ببراءته تأسيساً على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة. ولم يتعرض هذا الحكم فى منطوقه أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق لمدى صحة عقد شراء ذلك المورث. ومن ثم فإن أسباب ذلك الحكم لا تحوز أية حجية أمام المحكمة المدنية فى النزاع الماثل (النزاع بشأن صحة عقد شراء المورث). (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
إذ كان دفاع الطاعنة بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن لم ترد عليه. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها, مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون. هذا ولئن كان من المقرر استثناءً من هذا المبدأ الأخير - تحقيقاً للاستقرار فى العلاقات التعاقدية وتأكيداً لمبدأ سلطان الإرادة فى نطاق المشروعية - سريان أحكام القانون الذي أبرم العقد فى ظله على ما يتولد عنه من آثار مستقبلة ولو أدركها قانون جديد. إلا أن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام, أما حيث تتعلق به فإنها تسري بأثر فوري مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من أوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذي تستند إليه. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 139 من القانون المدنى على أن " يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية " وفى الفقرة الأولى من المادة 141 من القانون ذاته على أن " إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة " مفاده أنه إذا كان القانون هو الذى يرتب جزاء بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال ، وكانت الإجازة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادتين سالفتى الذكر التى يزول بها حق الإبطال ولكنها لا تجدى فى إزالة البطلان المطلق إنما هو ذلك الإقرار الصريح أو الضمنى الذى يصدر ممن يحاج بهذا التصرف المعيب بما يفيد قبوله الالتزام بأثاره رغم قيام السبب المخل بصحته . (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
صدور تشريع لاحق يلغي وجوب توافر شرط ما لقيام صحة نوع من التصرفات فإنه يسقط ترتيب البطلان أو حق الإبطال بسبب تخلف هذا الشرط فى التصرفات التي تصدر فى ظله، كما أن أثره الفوري المباشر يزيل ذلك الجزاء بالنسبة للتصرفات السابقة عليه التي كانت لا يتوافر فيها هذا الشرط طالما لم يكن قد صدر قبل سريانه حكم نهائي بإبطالها أو بطلانها. لما كان ذلك، وكان النص فى القانون 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - الذي ألغى القانون 81 لسنة 1976 - قد حظر فى المادة الثانية منه علي غير المصريين تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء إلا إذا توافرت شروط معينة من بينها صدور موافقة مجلس الوزراء على التملك. وفي المادة السادسة منه رتب البطلان على مخالفة هذه الشروط وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، إلا أنه بصدور القانون 230 لسنة 1996 فقد نص على إلغاء القانون 56 لسنة 1988 سالف الذكر وأسقط من بين الشروط اللازمة لتملك الأجنبي للعقارات والأراضي الفضاء صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التملك، فإنه - تطبيقاً للأساس القانوني المشار إليه - تسري أحكام القانون 230 لسنة 1996 بأثر فوري على عقود شراء الأجانب للعقارات والأراضي الفضاء ولا يجوز الحكم ببطلان هذه العقود بسبب عدم صدور موافقة مجلس الوزراء على التملك. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري عليها القانون الجديد بأثر مباشر. ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعي إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
إذ كان النص فى المادة 20 من القانون 14 لسنة 1981 (بشأن التعاون الإسكاني) والمادة 12 /1 من القرار الوزاري 693 لسنة 1981 اشترطتا أن يكون عضو الجمعية متمتعاً بالجنسية المصرية، إلا أن القانون خلا من النص على سريان أحكامه بأثر رجعي بإسقاط العضوية التي استقرت قبل صدوره للأعضاء غير المتمتعين بالجنسية المصرية على غرار ما نص عليه بشأن حظر تصرف أعضاء الجمعيات فى الوحدات المخصصة لهم لغير أعضاء هذه الجمعيات المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون ذاته. وإذ كان لا خلاف بين طرفي النزاع أن مورث المطعون ضدهم أولا قد استقرت عضويته بالجمعية قبل صدور القانون 14 لسنة 1981 فلا يجوز إسقاط عضويته استناداً لهذا القانون لعدم تمتعه بالجنسية المصرية. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
النص فى المادتين الثانية والسادسة من القانون 230 لسنة 1996 مفاده أنه يتعين علي المحكمة أن تتحقق من أن عقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد توافرت له الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 سالفة الذكر قبل أن تقضي بصحته. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
غير صحيح ما تمسك به المطعون ضدهم أولاً فى مذكرة الرد علي هذا السبب من أن التحقق من توافر هذه الشروط (الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 لعقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء) منوط بمصلحة الشهر العقاري و التوثيق وحدها وفقاً للمادة السابعة من القانون ذاته, ذلك أنه من المقرر- وعلي ما جري به فضاء هذه المحكمة- أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتخص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص,فتختص بكافة المنازعات أياً كان نوعها وايا كان أطرافها ما لم تكن اداريه او يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور او القانون لجهة أخري استثناءً,لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بصحة العقد موضوع النزاع دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150) |
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه, وأنه بقى على منازعته له ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد اختصمت المطعون ضده الثالث بصفته ليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات, بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً, ولم يحكم له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق فى شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين 12, 14 من القانون المدني, ومن ثم فإنه يتعين تطبيق الراجح فى مذهب الإمام أبي حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
الراجح فى المذهب الحنفي وفقا لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكرا أم ثيبا، و يكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر، رضي الولي أو لم يرض، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضي بذلك، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها، فله حق الاعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء، فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة فى الزواج من حيث النسب والدين والحرية والمال والحرفة، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس، فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضي بالزواج أو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت ، فعندئذ يسقط حقه فى الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه، ولا يكون له حق الاعتراض إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
لا على المحكمة إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة مما تنحسر عن رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
عقد الزواج شرعا عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول، ويلزم الولي طبقا للقواعد السالف بيانها، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية، ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، فإذا ثار بين ذوى الشأن نزاع حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعا كان لهم الحق فى الالتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقا للقانون، ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية لتوثيق العقد، إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق، وإذ أقيمت الدعوى بطلب إثبات العلاقة الزوجية بين المطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية والثاني المصري الجنسية ونازع الطاعن فى لزوم هذا العقد بالنسبة له كولي للزوجة، فإنه لا على الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - إذ فصل فى الدعوى طبقا للقواعد الشرعية المقررة، وفقا للتكييف الصحيح للدعوى على ضوء الطلبات المطروحة فيها. (الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149) |
لما كانت القاعدة وفقاً للمادة 964 من القانون المدني أن " من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس" وبالتالي فإن أثبت المسترد حيازته للمنقولات المحجوزة فإنه يعتبر هو المالك, بحسبان أن الغرض فى حجز المنقولات لدي المدين أنها ليست فى حيازة الغير المسترد وإنما فى حيازة المدين. (الطعن رقم 3649 لسنة 60 جلسة 1998/07/27 س 49 ع 2 ص 708 ق 148) |
لا يترتب على عدم تقديم المسترد بياناً وافياً لأدلة الملكية أو عدم تقديم المستندات عند تقديم صحيفة الدعوى وفقاً للمادة 394 من قانون المرافعات البطلان, إذ الغرض منه - كما هو الحال فى المادة 65 من ذات القانون بالنسبة لسائر الدعاوى - أن يطلع المدعي عليهم على المستندات قبل يوم الجلسة فلا يضطرون إلى طلب التأجيل - وإنما يترتب على التراخي فى التقديم جزاء خاص هو الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ رغم رفع دعوى الاسترداد. (الطعن رقم 3649 لسنة 60 جلسة 1998/07/27 س 49 ع 2 ص 708 ق 148) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قدم لمحكمة الموضوع مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير فى الفصل فى الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه فى حكمها, فإن هي لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه. (الطعن رقم 3649 لسنة 60 جلسة 1998/07/27 س 49 ع 2 ص 708 ق 148) |
من المقرر أيضاً أنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدم قرائن مجتمعه بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين له فساد بعضها, فإنه يكون قد عاره بطلان جوهري. (الطعن رقم 3649 لسنة 60 جلسة 1998/07/27 س 49 ع 2 ص 708 ق 148) |
مفاد المادة 40 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والفصلين الأول والثاني والمادة 19 من الفصل الثالث والمادتين 14, 17 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 5 /6 /1979 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو المختص بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بمراعاة الشروط و القواعد والنسب المقررة للوظائف المختلفة حسبما وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 السالف الإشارة إليه وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 178 لسنة 1980 بتحديد الوظائف النمطية أو المتكررة التي يمنح شاغلوها البدل بنسبة واحدة على مستوى القطاع دون أن يخل ذلك بحقه فى تحديد ميعاد سريان القرار الذي يصدره فى هذا الصدد إذ ليس فى قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور ما يحد من سلطته هذه. (الطعن رقم 2635 لسنة 58 جلسة 1998/07/19 س 49 ع 2 ص 605 ق 147) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه جلسة 15 من يناير 1996 أمام محكمة الاستئناف وخلا محضر تلك الجلسة مما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره فى سبب النعي ( من تمسكه أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب بالمخالفة لأحكام المادتين43 /2، 3، 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وخلو الأوراق من اتفاق طرفي التحكيم على عدم التسبيب ) كما لم تتضمن واجهة حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة أو الأوراق المرفقة بها الإشارة إلى هذا الدفاع ، وكان خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يعد متصلا بالنظام العام إذ أجازت المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها ومن ثم فانه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5539 لسنة 66 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 593 ق 144) |
إذ كان البين من مطالعة اتفاق التحكيم المحرر بين طرفي الطعن والمؤرخ 16 من ابريل سنة 1995 انه خلا من نص على تفويض هيئة التحكيم بالصلح حتى يتسنى لها أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 39 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم التحكيم انه لم يطبق فى قضائه فى النزاع قواعد العدالة والإنصاف فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب ( مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب لعدم الرد على ما تمسك به الطاعن من تطبيق هيئة التحكيم قواعد العدالة والإنصاف رغم عدم تفويضها فى إنهاء النزاع صلحا ) يكون فى غير محله ولا يعيب قضاءه ما ورد بأسبابه فى عبارة عامة مجهلة معماة أن حكم التحكيم فصل فى النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف متى انتهى صحيحاً إلى رفضه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذا القضاء بما يصلح ردا له دون أن تنقضه. (الطعن رقم 5539 لسنة 66 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 593 ق 144) |
مفاد المواد 181, 280 /1 - 3 ، 281 /1 ، 3 من قانون المرافعات انه قد نهى القانون عن تسليم صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة من تنفيذه ونهى عن تسليمها إليه إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه فان وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذي بيد الخصم يكون شاهدا على انه هو صاحب الحق فى إجراء التنفيذ وانه لم يسبق له إجراؤه وان هذا الحكم جائز تنفيذه جبرا. (الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146) |
متى كان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية شرطا لصحة إجراء التنفيذ الجبري - فانه أن يتم إعلان المدين به فلا يكفى إعلانه بصورة غير رسمية منه أو رسمية غير مزيلة بالصيغة التنفيذية مراعاة للحكمة التي قصدها الشارع من اشتراط تذييل الحكم بصيغة التنفيذ - و إلا كان التنفيذ باطلا حابط الأثر - إذ القول بغير ذلك من شأنه تمكين الدائن من اقتضاء حقه الواحد أكثر من مرة ، وتضحي قاعدة حظر إعطاء الدائن صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأصل الأول إلا بموجب حكم قضائي عديم الجدوى ، هذا وان كان البطلان المقرر جزاء تخلف هذا الإعلان على ذلك النحو أو تعيينه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة المدين المنفذ ضده إلا أن الأمر يختلف إذا كان التنفيذ يجرى فى مواجهة الغير الذي لا تتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه، ولكن يوجب عليه القانون أو الحكم أن يشترك مع المدين فى تيسير إجراءات الوفاء بالحق بسبب ما له من وظيفة أو صفة تخول له سلطة اتخاذ أي إجراء معين كالحارس القضائي على الأموال المتنازع عليها ، فان لصاحب الحق فى إجراء التنفيذ مصلحة فى التمسك ببطلان التنفيذ الذي يتم دون إعلان هذا الغير بالحكم المزيل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن من حقه متابعة صحة إجراءات تنفيذ هذا الغير لذلك الحكم. (الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146) |
أحكام المحكمين لدى تنفيذها لا تخرج فى جوهرها عن القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام سوى أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها إنما يكون بأمر من قاضى التنفيذ وفقا لحكم المادة 509 من قانون المرافعات المنطبقة على واقعة الدعوى. (الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146) |
تضع المادة 13 من قانون الإثبات قرينة قانونية مفادها اعتبار الصورة الرسمية من الحكم - خطية كانت أو ضوئية - حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل متى تبين عدم وجوده والتي يختلف مفهومها ونطاق تطبيقها عن الإجراءات التي استنها الشارع فى شأن الأحكام المزيلة بصيغة التنفيذ الجائز تنفيذها جبرا ذلك أن هذا الحكم لا يقدم للتنفيذ باعتباره دليلا كتابيا على وجود الحق المطلوب اقتضاؤه ، وإنما كشرط ضروري للتنفيذ يكتمل به مقومات وجود السند التنفيذي وصحة إجراءات التنفيذ. (الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 1069 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 596 ق 145) |
النص فى المواد 38 ،44،43،39 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 ، والفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ...... مفاده أن المشرع قد خص إجراءات نظر الدعاوى أياً كان نوعها أمام محكمة القيم ومواعيد الطعن فى أحكامها أمام محكمة القيم العليا بتنظيم خاص وضع استثناء من القواعد الإجرائية ومواعيد الطعن الواردة فى قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية. (الطعن رقم 1069 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 596 ق 145) |
ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القيم هو ثلاثون يوما من تاريخ الحكم الحضوري سواء تعلقت المنازعة بدعوى ذات صبغة جزائية أو دعوى مدنية تتعلق بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 ، أو منازعة تتعلق بالحراسات التي فرضت قبل العمل بقانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها مما لا محل معه لأعمال القواعد العامة المتعلقة بمواعيد الطعن بالاستئناف الواردة فى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضعت له الأحكام الاجرائية ومواعيد الطعن الواردة فى القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن قانون حماية القيم من العيب ، وما أحال إليه القانون رقم 141 لسنة 1981 فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من أحكام باعتبارها قواعد قانونية خاصة. (الطعن رقم 1069 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 596 ق 145) |
من المقرر أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1833 لسنة 62 جلسة 1998/07/09 س 49 ع 2 ص 588 ق 143) |
دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189، 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية ، لان هذه كلها ليست علانية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم ، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ فى شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته ، إذ أن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تجاوزها إلا بتشريع خاص ، ومن ثم فانه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور. (الطعن رقم 1833 لسنة 62 جلسة 1998/07/09 س 49 ع 2 ص 588 ق 143) |
إذ كانت المادة الخامسة من قانون سلطة الصحافة الصادر برقم 148 لسنة 1980 - والذي يحكم واقعة النزاع قبل إلغائه بقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 - تنص على أن " للصحفي الحق فى الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان فى حدود القانون" إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه, وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له, ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهو ما لم يخرج عليه الأمر فى القانون القائم. (الطعن رقم 1833 لسنة 62 جلسة 1998/07/09 س 49 ع 2 ص 588 ق 143) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الصحيفة التي يمثلها المطعون ضدهما قد نشرت أن الرقابة الإدارية أحالت أمين الحزب الوطني ورئيس المجلس المحلي لمركز المنيا إلى النيابة العامة - لاستغلال سلطة نفوذه بالضغط على بعض المسئولين بالمنيا والقاهرة لإتمام الإفراج عن مساحة 10 س ر 7 ط ر 5 ف للسيدة ..................... داخل الكتلة السكنية مقابل حصوله على مساحة 6 ط قيمتها مائه ألف جنيه - بما يعني اتهام الطاعن الذي يشغل الصفة النيابية التي أوردها الخبر والمساس بسمعته وذلك قبل أن يتحدد موقفه بصفة نهائية, وهو منهما مسلك ينم عن التسرع ويعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية المدنية والذي لا يشترط لتحققه - خلافاً للمسئولية الجنائية - توافر سوء النية لدى مرتكبه, يستوي فى ذلك أن تكون العبارات المنشورة منقولة عن الغير أو من إنشاء الناشر, ذلك بأن نقل الكتابة التي تتضمن مساساً بسمعة الآخرين ونشرها يعتبر كالنشر الجديد سواء بسواء, ولا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية أن يتذرع بأن تلك الكتابة منقولة عن جهة أخرى ، إذ الواجب يقضي على من ينقل كتابة بأن يتحقق قبل إقدامه على النشر من أن تلك الكتابة لا تنطوي على أية مخالفة أو خطأ, وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى التعويض التي أقامها الطاعن على ما ذهب إليه من أن ما نسبته الجريدة إلى الطاعن لم يتعد نقل بلاغ الرقابة الإدارية وتقريرها إلى النيابة العامة وهو من قبيل النشر المباح, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1833 لسنة 62 جلسة 1998/07/09 س 49 ع 2 ص 588 ق 143) |
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات وهو ستون يوما من صدور قرار الشطب وكذلك الدفع بسقوط الخصومة فى الدعوى وفقا لحكم المادة 134 وما بعدها من ذات القانون لا يتعلق أي منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون ، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً فى الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان الموضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها إذ أن استفادة باقي الخصوم فى هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلانا صحيحاً فى الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط أعماله فيمتد حينئذ اثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم فى الدعوى، ومن ثم فانه لا يجوز التحدي باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان البين من الأوراق أن مورثه المطعون ضدها ثانيا لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها ، باعتبارها صاحبة المصلحة فى التمسك بهذين الدفعين فلا يجوز للطاعن التحدي بهما وبما يترتب عليهما من آثار لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 766 لسنة 62 جلسة 1998/06/27 س 49 ع 2 ص 579 ق 141) |
بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي قرره القانون لورثة المتوفى تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى غفلة منهم, ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيرة مهما كانت الفائدة التي تعود عليه من التمسك به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته. (الطعن رقم 766 لسنة 62 جلسة 1998/06/27 س 49 ع 2 ص 579 ق 141) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع فى أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع. (الطعن رقم 766 لسنة 62 جلسة 1998/06/27 س 49 ع 2 ص 579 ق 141) |
المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة التي تسري على أفراد هيئة الشرطة بموجب المادة 77 من ذات القانون فإن المعول عليه فى تحديد مرتب الضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام وتحديد الوظيفة المعادلة لرتبته هو بما يتقاضاه من مرتب مضافاً إليه البدلات الدائمة والثابتة المقررة لرتبته والمقصود بالبدلات الثابتة التي لا تتأثر بعمل دون آخر فى هيئة الشرطة والتي لا تتغير من شهر إلى آخر نتيجة أي ظرف طارئ بل يستمر استحقاقها ثابتاً مطرداً مستقراً. (الطعن رقم 51 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 567 ق 138) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر, وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه. وهي غير ملزمة بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها, ولا بأن تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات, وكان الحكم قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن فى معادلة وظيفته السابقة كأمين شرطة ثان بالدرجة الثالثة طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام ومن ثم ترقيته للدرجة الثانية على ما استخلصته محكمة الموضوع - فى نطاق سلطتها التقديرية - إن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 216 فى 22 /2 /1986 ملف رقم 86 /6 /310 قد صدرت صحيحة وفق الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وقد انتهت إلى أن الدرجة المعادلة لمرتبة أمين شرطة ثان التي كان يشغلها الطاعن هي الدرجة الرابعة طبقاً للقانون الأخير ومن ثم فإنه يعتبر منذ نقله إلى الشركة المطعون ضدها فى الدرجة الرابعة منذ 18 /10 /1978 تاريخ ترقيته لمرتبة أمين شرطة ثان وأن الترقية من الدرجة الرابعة إلى الثالثة تتطلب مدة بينية قدرها خمس سنوات ومن الثالثة إلى الثانية ثماني سنوات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 وأنه لا تتوافر فى الطاعن شروط الترقية إلى الدرجتين الثالثة والثانية لأن ذلك يقتضي قضاء المدد سالفة البيان إن وجدت وظائف شاغرة بالشركة المطعون ضدها واستيفاء الطاعن شروط شغلها, كما أنه لا يجوز له التمسك بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون, وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصل ثابت فى الأوراق ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 51 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 567 ق 138) |
النص فى المادة الاولى من القرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئه الشرطه على ان " الشرطه هيئه مدنيه نظاميه بوزاره الداخليه رئيسها الاعلى رئيس الجمهوريه ، ............ ، وتتكزن من (1) ............... (2) امناء الشرطه وفى المادة "28" منه على ان " دون اخلاء بحكم المادة 16 من هذا القانون ، لا يجوز نقل الضابط الى وظيفه خارج هيئه الشرطه الا بعد موافقته كتابه وبعد اخذ راى المجلس الاعلى للشرطه ، ويتم النقل على اساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئه الشرطه مضافا اليه البدلات الثابته المقرره لرتبته او درجته ، وفى المادة 77 /4 منه على ان " كما تسرى على افراد هيئه الشرطه احكام المواد ...... ، 16 ، ....... ، 28 ، ......... " مفاده وعلى ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه ان يحتفظ الضباط وافراد هيئه الشرطه المنقولون الى وظائف اخرى مدنيه بما كانوا يتقاضونه فى وظائفهم من رواتب اساسيه وبدلات ثابته مقررة لمرتبهم او درجاتهم التى كانوا يشغلونها بهيئه الشرطه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن كان يتقاضى قبل نقله الى الشركه المطعون ضدها بدلات ثابته قدرها 6,800 جنيه وقد استبعدها الحكم المطعون فيه على سند من انها غير مطبقه على العاملين بالقطاع العام الذين تحددت بدلاتهم على سبيل الحصر فى المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فضلاً عن ان هذه البدلات اندرجت مع المرتب عند تقييم الدرجه المنقول منها بالدرجه المدنية فأنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 51 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 567 ق 138) |
النص فى المادة 495 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - والتي أقيمت دعوى المخاصمة فى ظل أحكامه ، على أن " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة....... يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتي جنيه على سبيل الكفالة.......... " إنما يدل على أن المشرع أوجب فى دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراء جوهريا لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين فى النص فى قلم الكتاب وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 5062 لسنة 67 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 575 ق 140) |
لما كان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع عند التقرير بها كامل مبلغ الكفالة المبين فى المادة 495 من قانون المرافعات ، فان دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة ، لا يغير من ذلك أن الحكم المطلوب بطلانه صادر ضد الطالب فى دعوى عمالية كان قد أقامها معفاة من الرسوم القضائية طبقا للمادة 6 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 ، وشملت دعواه بالمخاصمة بالإعفاء من رسمها الثابت المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والجاري نصها على أن " كما بفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد ، أو دعوى مخاصمة ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ". (الطعن رقم 5062 لسنة 67 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 575 ق 140) |
من المقرر أن الكفالة لا تعد فى الأصل من قبيل الرسوم القضائية ، ومن ثم فانه لا يعفى من أدائها من يعفى من أداء هذه الرسوم إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة استثناء من هذا الأصل ، وذلك مثل ما فعل فى المادة 254 من قانون المرافعات بشأن الكفالة عن الطعن بالنقض، حيث جرى النص فى عجز هذه المادة على أن "ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " أما فى غير ذلك فلا يقبل التوسع فى بسط نطاق هذا الإعفاء على غير ما شرع له هذا الاستثناء. (الطعن رقم 5062 لسنة 67 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 575 ق 140) |
إن المحكمة، وقد تخلف الطالب عن أداء الكفالة المبينة فى المادة 495 من قانون المرافعات ............ ، تقضى بعدم قبول دعواه بالمخاصمة دون الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 499 من قانون المرافعات إذ أن النص فى المادة 496 من هذا القانون على أن " تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب......... " وفى المادة 499 منه ، بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، على انه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه....... " مفاده أن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع الكفالة المقررة فى المادة 495 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 5062 لسنة 67 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 575 ق 140) |
النص فى المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه " إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أُثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله ، وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً ، وفى حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائياً ، فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم بعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة ، وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى الحكمين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ، ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم " ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ، ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين الحكم الذى يختاره فى خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً ، وإذا تم تعيين الحكم من قبل صاحب البضاعة واتفق الحكمان فإن قرارهما أيضاً يكون نهائياً ، أما إذا اختلفا فيحال النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة " المالية " ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ، ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم ، وإنما هى لجنة أسند إليها المشرع مهمة إعادة النظر فى تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ، ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة فى اللجوء إلى القضاء طعناً فى هذا القرار ، إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه أمام القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 2987 لسنة 60 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 564 ق 137) |
مناط إلتزام شركات التأمين بدفع التأمين للمضرور من حوادث السيارات وفق أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها على أن يقيم المضرور الدليل على ذلك باعتباره مدعيا يحمل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها. (الطعن رقم 1798 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 572 ق 139) |
تقديم المطعون ضدهما(المضرورين) فى الدعوى شهادة صادرة من إدارة مرور القاهرة تثبت أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة المتسببة فى الحادث ينتهي سريانها فى 13/8/1981 دون أن يثبت بها تاريخ بدنه والذي تمسكت الطاعنة(شركة التأمين) فى انه كان بعد تاريخ وقوع الحادث بتاريخ 13 /8 /1981 دون ان يثبت بها تاريخ بدئه والذى تمسكت الطاعنه ( شركه التأمين ) فى أنه كان بعد تاريخ وقوع الحادث الحاصل بتاريخ 1 /2 /1981 وبالتالي لا تشمله الوثيقة فان الحكم إذ الزمها - مع ذلك - بالتعويض على سند من أنها لم تقدم ما يفيد أن الحادث قد وقع قبل تاريخ سريان التأمين حتى لا يخضع له فانه بذلك يكون قد حملها عبء إثبات عدم خضوع الحادث للتأمين مع أن المطعون ضدهما هما المكلفان بإثبات أن الحادث وقع خلال مدة سريان الوثيقة - وهو ما لم يقيما عليه الدليل - وذلك توصلا لإستحقاقهما التعويض فى ذمة الطاعنة. (الطعن رقم 1798 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 572 ق 139) |
الاصل فى نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة فمن ادعى على غيره حقاً أو قولاً ملزماً بحق فعليه الدليل . (الطعن رقم 1798 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 572 ق 139) |
تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1798 لسنة 62 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 572 ق 139) |
إذ كان يلزم لامتداد عقد الإيجار لأبناء المستأجر الأصلي والمستفيدين من حكم المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون لهم إقامة مستقرة بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك إلا أنه لا يلزم أن تكون إقامة المستفيد بشخصه فى ترك العين ويكفي أن تكون له إقامة كحمية فيها ولو لم تعقبها الإقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي. (الطعن رقم 208 لسنة 67 جلسة 1998/06/24 س 49 ع 2 ص 561 ق 136) |
إذ كان البين من مطالعة الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مورثها كان يستأجر العين محل النزاع وأنه كان يقيم بها مع الطاعنة ووالدتها من تاريخ عقد الإيجار حتى انفصام عرى الزوجية بين والدها ووالدتها بالطلاق وزواج والدها بالمطعون ضدها الثانية عام 1987 والتى أقام معها بعقار آخر خلاف عين النزاع حتى وفاته عام 2005 بعد أن ترك عين النزاع لطلاق والدتها منه وكانت تقيم بالعين محل النزاع قبل انفصال والدتها وترك المستأجر الأصلى " والدها " للعين والإقامة بأخرى مع زوجته المطعون ضدها الثانية وأن انتقالها لمسكن آخر للإقامة مع والدتها أثناء فترة الحضانة لا تُعد بذاتها دليلاً على تخليها عنها بصفة نهائية ، وأن تلك الإقامة مع الأم هو انقطاع عارض وأنها ظلت بعد وفاة الأب توفى بالتزاماتها وأخصها سداد الأجرة ، وإذ كان للطاعنة خلال فترة حضانة والدتها لها لحين انتهاء مدة الحضانة إقامة حكمية بعين التداعى وقد خلى تقرير الخبير عما يقطع بتخليها نهائياً عن تلك الإقامة صراحة أو ضمناً بعد وفاة مورثها بل أكد ذلك التقرير أن هذا المورث ظل يقوم بسداد الأجرة المستحقة عن عين النزاع حتى وفاته ولم تكشف الأوراق عن أن الأخير حتى الوفاة كان قد استحصل على حكم بضم حضانة الطاعنة إليه وكانت إقامتها بعد وفاة مورثها بشقة النزاع هو حق وليس واجباً عليها إذا ما امتد عقد الإيجار سند الدعوى إليها عن مورثها المذكور بالوفاة فى 6/1/2005 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض استئناف الطاعنة رقم 11065 لسنة 127 ق القاهرة وتأيد الحكم المستأنف فى قضائه بانتهاء العلاقة الإيجارية والتسليم استناداً إلى أن المستأجر الأصلى ( مورث الطاعنة ) ترك شقة النزاع منذ عام 1987 حتى وفاته فى غضون عام 2005 دون أن يقيم معه بها أحد من الأقارب المستفيدين من الامتداد القانونى حتى الوفاة دون أن يعن ببحث دفاع الطاعنة الجوهرى سالف الذكر وما استدلت به عليه والذى من شأنه – إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً فيما قضى به من " رفض استئناف الطاعنة المشار إليه وتأييد الحكم المستأنف " بحسبان أن الدعوى بطلب امتداد عقد إيجار المسكن أو إنهائه مناطها الإقامة المستقرة فإن النزاع بطبيعته قابلاً للتجزئة . (الطعن رقم 208 لسنة 67 جلسة 1998/06/24 س 49 ع 2 ص 561 ق 136) |
المقرر شرعاً أن على الوالد سكني الصغير وهذا الواجب الشرعي لا ينفصل بانفصام عرى الزوجية بينه وبين مطلقته - والدة الصغير - فيلزم توفير المسكن المناسب لحضانته سواء كان هو مسكن الزوجية أو مسكن آخر هيأه هو لها أو اختارته الحاضنة بدلاً من مسكن الزوجية, وإعمالاً للحق المقرر لها فى هذا الشأن - وفي هذه الحالة فإن إقامة الصغير فى هذا المسكن الأخير وهي إقامة مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة الحضانة - ليس من شأنها إنهاء الإقامة الحكمية التي ثبتت له بالعين استئجار والده ولا تحول بالتالي دون امتداد عقد إيجارها إليه إعمالاً للنص سالف البيان. (الطعن رقم 208 لسنة 67 جلسة 1998/06/24 س 49 ع 2 ص 561 ق 136) |
أساس المصلحة فى الطعن يكون فى الضرر الذي يحمله الحكم فى مواجهة الطاعن سواء فى قضاء الحكم على الطاعن بشيء, أو برفض كل أو بعض طلباته, أو فى عدم أخذ الحكم بدفاعه, وذلك أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى, سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أو مدخلاً بأي صفة كانت. (الطعن رقم 3743 لسنة 59 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 552 ق 133) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تزوير العقد المؤرخ 1 /1 /1970 وعقد فسخ شركة التضامن المقدمين من الطاعنين دفعا لدعوى المطعون ضدها ، فان كلا منهما يكون محكوما عليه فى دعوى التزوير الفرعية ، ومن ثم تتوافر له مصلحة فى الطعن على الحكم الصادر فيها طبقا للمادة 211 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3743 لسنة 59 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 552 ق 133) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قانون الإثبات قد قصر الحق فى إثبات تزوير المحرر طريقين إما بطلب عارض أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر فى دعوى سابقة. (الطعن رقم 3743 لسنة 59 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 552 ق 133) |
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الأصلية - وهو قضاء تنتهي به الخصومة فى الطلب الأصلي بغير حكم فى موضوعها - فان ذلك يستتبع زوال الخصومة فى دعوى التزوير الفرعية التي أقيمت بطلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به فى دعوى التزوير الفرعية المقامة من المطعون ضدها رغم قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الأصلية فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3743 لسنة 59 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 552 ق 133) |
المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على انه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " وتنص المادة 21 منه على انه " فى الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ........." والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وان الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1190 لسنة 1979 مدنى محكمة قليوب الجزئيه الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم قد قضى فيها بانتهاء الخصومة دون أن يفصل فى موضوع النزاع بعد أن انتهى تحكيما بين الطرفين فانه لا يكون قد حكم لهم بشيء فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب رسوما نسبيه عن هذه الدعوى رغم الحكم بانتهائها قياسا على الصلح فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2050 لسنة 62 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 558 ق 135) |
الجزاء المترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 من التصرف فى الأراضي غير المقسمة ، حظر عام إليه اعتبارات أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وكلها اعتبارات خاصة تتعلق بالنظام العام وهو ما يقتضى ترتيب البطلان على مخالفة ذلك الحظر ، إلا انه لما كان هذا البطلان الخاص الذي أورده المشرع يتبع فى شأنه النص الذي ورد فيه ، وتراعى بالنسبة له الغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة ، فان صدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة - قبل صدور حكم نهائي تستقر به المراكز القانونية للخصوم - من شأنه تصحيح ذلك البطلان باعتبار أن قرار التقسيم يعتبر عنصراً جديدا يدخل على العقد الباطل ويؤدى قانوناً إلى جعله صحيحاً من وقت نشوئه لا من وقت تصحيحه إذ للتصحيح اثر رجعى كالأجازة. (الطعن رقم 1705 لسنة 62 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 555 ق 134) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن من بين ما جرى به دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع أن قراراً صدر فى 14 /11 /1981 بتقسيم الأرض المبيعة ، وأنهما قدما صورة من هذا القرار لم يطعن عليها المطعون ضدهم ، فان قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على مجرد القول أنه ورد على ارض غير مقيمة بالمخالفة للحظر المشار إليه دون أن يعمل اثر قرار التقسيم الذي صدر قبل أن تستقر الحقوق والمراكز القانونية للخصوم بحكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1705 لسنة 62 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 555 ق 134) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن. (الطعن رقم 474 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 543 ق 131) |
مفاد نص المادة 15 والفقرة الأولى (ه) من المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الواجب التطبيق على كل تحكيم يجرى فى مصر أياً كانت أشخاصه أو طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ومنها طلب بطلان التحكيم محل الطعن وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون والمعمول به اعتباراً من يوم 22 مايو سنة 1994 - أن هيئة التحكيم إنما تستمد ولايتها فى الفصل فى النزاع محل التحكيم من اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها ورتب على ذلك بطلان التحكيم الذي يصدر من هيئة تم تشكيلها أو تعيينها على وجه مخالف لاتفاقهم. (الطعن رقم 474 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 543 ق 131) |
اتفاق طرفي العلاقة العقدية على تعيين هيئة التحكيم فى أحد طلبي التحكيم المقام من أحدهما على الآخر ويدعي فيه كل منهما إخلال المتعاقد الأخر بالتزاماته التعاقدية من شأنه امتداد ولاية هذه الهيئة للفصل فى الطلب الثاني دون حاجة إلى اتفاق جديد بتعيين هيئة تحكيم أخرى باعتبارهما ناشئين عن سبب قانوني واحد هو العقد، وأنهما وجهان لنزاع واحد، وأن كل طلب منهما يعد دفعا للطلب الأخر مع اتحادهما سببا وخصوما بما يؤدي إلى اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله وبالتالي اعتبار الاتفاق على تعيين هيئة التحكيم فى الطلب الأول ممتدا إلى الطلب الآخر. (الطعن رقم 474 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 543 ق 131) |
إذ كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية, إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب على نحو يقومه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 474 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 543 ق 131) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أن رفع الدعوى أمام المحاكم فى خصوص نزاع معين يوجد بشأنه اتفاق تحكيم لا يحول دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم أو يؤدي إلى بطلان هذا الحكم متى صدر غير مشوب بعيب يبطله وفقا للأحوال التي حددتها حصرا المادة 53 آنفة الذكر والتي ليس من بينها إصدار حكم التحكيم فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى أمام المحاكم اكتفاء بما أوردته المادتان 55، 58 /2 - أ من ذات القانون من أحكام تزيل شبهة احتمال وقوع تناقض بين أحكام المحاكم وهيئات التحكيم فى شأن نزاع بعينه. (الطعن رقم 474 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 543 ق 131) |
مفاد نص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة فى الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة, إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى. (الطعن رقم 616 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 548 ق 132) |
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة ..... بندر الجيزة, ومحضر جلسة 24 /6 /1995 فى الاستئناف المرفوع عنها رقم...... لسنة ..... جنح مستأنف الجيزة أن المحكمة قد استجابت إلى طلب المضرورين إثبات ترك الخصومة فى دعواهم المدنية أمامها وهو ما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الاثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه استناداً إلى أن ترك الخصومة فى الدعوى المدنية السابق إقامتها من المطعون ضدهم الثلاثة الأول تبعاً للدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر على أحقية هؤلاء فى إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون - أياً كان وجه الرأي فى مدى أحقية الطاعن فى التمسك به. (الطعن رقم 616 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 548 ق 132) |
النص فى المادة 178 من القانون المدني على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر, ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ............" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت المسئولية المقررة فى هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس, إلا أن هذه المسئولية تدرأ عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه, وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور. (الطعن رقم 616 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 548 ق 132) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 3 /11 /1996 بأن الحادث المطالب بالتعويض عنه وقع نتيجة خطأ المجني عليه وحده لانحرافه بدراجته إلى اليسار دون تبصر لحالة الطريق مما يترتب عليه انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر فترتفع به مسئولية الشركة الطاعنة عن تعويض الأضرار الناجمة عن الحادث, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ويعمل أثره فى الدعوى رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها, فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 616 لسنة 67 جلسة 1998/06/20 س 49 ع 2 ص 548 ق 132) |
لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره, ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدها الثانية التي وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء ومن ثم فلا تكون خصماً حقيقياً فى النزاع ولا يقبل اختصامها فى هذا الطعن, ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لها. (الطعن رقم 3474 لسنة 59 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 533 ق 129) |
مفاد نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الحظر الذي فرضه المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات, إنما يقتصر عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون, وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بفروق الميزة الأفضل المقررة بنظام "بلجنتر" لا تعد من المنازعات الناشئة عن أحكام القانون المشار إليه وإنما هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل, فإنه يجوز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات, فإن النعي عليه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 3474 لسنة 59 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 533 ق 129) |
مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 يلتزمون وحدهم دون غيرهم بأداء فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية للعاملين لديهم الذين كانوا موجودين بالخدمة فى 22 /3 1964 وانتهت خدمتهم فى ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. (الطعن رقم 3474 لسنة 59 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 533 ق 129) |
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة. (الطعن رقم 3474 لسنة 59 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 533 ق 129) |
إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى أحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 3474 لسنة 59 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 533 ق 129) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا ما استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها, أو وقوع تناقض بين العناصر كما فى حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها. (الطعن رقم 851 لسنة 67 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 538 ق 130) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإقرار بصحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به, فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً أو غشاً وحصل عليه المتمسك بها بغير رضاه كان على صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه. (الطعن رقم 851 لسنة 67 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 538 ق 130) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإذا كان غير ذي أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها, إذ من العبث تكليف الخصوم بما لو ثبت بالفعل ما كان له نصيب فى تكوين عقيدة المحكمة. (الطعن رقم 851 لسنة 67 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 538 ق 130) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية الورقة المدعى بتزويرها لمجرد عدم تقديم الطاعنة لتلك الورقة بالجلسة التي حددتها المحكمة لذلك واتخذ من ذلك سنداً لقضائه ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم عدم جدوى ذلك أصلاً فى موضوع الدعوى إذ أن ثبوت تزوير الورقة المدعى بتزويرها لا ينفي أن إجراءات عرض المطعون ضده على القومسيون الطبي إنما كانت بمحض إرادته, ذلك أن العرض على اللجنة الطبية ليس مجرد التقدم بطلب لجهة العمل بهذا الخصوص بل هو سلسلة متتابعة من الإجراءات تتوقف جميعها على مطلق إرادة العامل بدءاً من التقدم بالطلب ثم تسلمه بعد الموافقة عليه والتوجه به بعد ذلك إلى مقر القومسيون الطبي وتقديمه للمختصين الذين يواجهون صاحب الشأن بمضمونه قبل تحديد جلسة لتوقيع الكشف الطبي عليه ثم مثوله بالجلسة المحددة والموافقة على نتيجة الكشف الطبي أو التظلم منها ولا يقبل عقلاً إلا القول بأن كل إجراء من هذه الإجراءات يتوقف اتخاذه على مطلق إرادة العامل المطلوب عرضه, وإذ كان الثابت أن المطعون ضده قد سلك كل هذه الإجراءات, فإنه لم يعد يجديه الزعم بأن عرضه على القومسيون الطبي كان بغير رغبته ذلك أن اتخاذه لسائر الإجراءات اللاحقة على تقديم الطلب تقطع برغبته فى ذلك لإنهاء خدمته. (الطعن رقم 851 لسنة 67 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 538 ق 130) |
لا وجه لما استدل به الحكم المطعون فيه من أن المادة 12 من القانون رقم 39 لسنة 1975 تجعل المطعون ضده فى حكم اللائق صحياً وأنه لا يجوز للطاعنة أن تنهي خدمته بسبب هذا العجز فالمادة سالفة الذكر لا تمنع جهة العمل من إعادة عرض العجزة المؤهلين على القومسيون الطبي إذ ساءت حالتهم أو كان إعادة العرض بناء على طلبهم أو رغبة منهم فى الاستفادة من مزايا إنهاء الخدمة المبكر أو للعجز. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 851 لسنة 67 جلسة 1998/06/18 س 49 ع 2 ص 538 ق 130) |
الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 147 /1 من القانون المدني من أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله, كما يمتنع ذلك على القاضي أيضاً. (الطعن رقم 11496 لسنة 66 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 521 ق 126) |
المقرر على القاضي طبقاً للمادة 150 /1 من القانون المدني أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها. (الطعن رقم 11496 لسنة 66 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 521 ق 126) |
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19 /10 /1983 أنه نص فى البند الأول منه على أن يقبل الطرف الثاني - الطاعن - استئجار مساحة 729 فداناً بقيمة إيجارية سنوية قدرها سبعون جنيهاً للفدان وتسري هذه القيمة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 /11 /1983 يعاد بعدها تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لمدة مماثلة وعلى أن يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني رسمياً بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة قبل نهاية فترة الخمس سنوات بسبعة شهور وعلى الطرف الثاني أن يؤكد موافقته على سريان القيمة الإيجارية للمدة التالية بخطاب رسمي يصل إلى الطرف الأول خلال الشهر التالي, وكان الثابت بالأوراق - ولا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده الأول لم يخطر الطاعن بإعادة تقدير القيمة الإيجارية إلا فى يوم 6 /5 /1988 - أي بعد انتهاء ميعاد الإخطار المحدد بيوم 31 /3 1988 - فإن ذلك يترتب عليه تجديد الإجارة للمدة التالية بالأجرة ذاتها المتفق عليها عن مدة الخمس سنوات الأولى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بإلزام الطاعن بالقيمة الإيجارية الزائدة على أن عقد الإيجار المشار إليه لم ينص فيه على جزاء عند عدم مراعاة ميعاد الإخطار وأن الإخطار فى ميعاد معقول يحقق مقصود المتعاقدين - فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عبارات العقد الواضحة. (الطعن رقم 11496 لسنة 66 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 521 ق 126) |
إذ تساند الحكم فى قضائه إلى أن الطاعن سدد مبلغ 178650 جنيهاً من القيمة الإيجارية وفقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي دون أن يتمسك بميعاد الإخطار مما يدل على إقراره بالقيمة الإيجارية بالمخالفة للثابت من تقرير الخبير المؤرخ 29 /12 1993 من أنه سدد ذلك المبلغ عن المدة من 1 /11 /1988 حتى 1 /4 1991 وفقاً للأجرة المتفق عليها فى مدة الخمس سنوات الأولى بواقع سبعين جنيهاً للفدان سنوياً فإن ذلك بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 11496 لسنة 66 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 521 ق 126) |
النص فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على انه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الأتي: أولاً: على المبالغ التي يطلب الحكم بها. ثانيا: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية: (أ).............(ب) بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الايجابية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر......." مفاده أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه فى حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمته التي يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل بأي حال من الأحوال عن القيمة الايجارية السنوية لهذا المبنى التي تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر......... لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى التي أقامها الطاعن والتي قدرت الرسوم عليها أنها دعوى تثبيت ملكية ولم تكن دعوى صحة ونفاذ عقد شراء العقار أو إبطاله فان تقدير الرسم النسبي فيها يحكمه نص المادة 75 الفقرة ثانيا (ب) المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول فى حساب الرسوم النسبية محل النزاع على القيمة المبينة بتقرير الخبير للعقار المملوك للطاعن بدعوى تثبيت الملكية وطبق على ذلك المادة 75 فى فقرتها الثالثة بدلا من الفقرة الثانية ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض الدعوى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3049 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 530 ق 128) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام - من حيث آثارها وانقضائها - لأحكام هذا القانون, وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز, وأن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به. (الطعن رقم 60 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 525 ق 127) |
إذ كان المشرع - تقديراً منه باعتبارات الصالح العام - قد رأى بموجب القانون 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون 577 لسنة 1954 حيث ضمنه حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرراً التي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى بعض مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده, بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة, ومن ثم لا يكفي أن تكون المشروعات التي أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذي لحق بها. (الطعن رقم 60 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 525 ق 127) |
إذ كان الطاعنان لا ينازعان فى أن عقارهما ادخل فعلا فى مشروعات النفع العام التي تم تنفيذها قبل مضى السنتين المشار إليهما - ( سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ) _ وخلال العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 فان أحكام هذا القانون تكون هي الواجبة التطبيق ، بما لازمه أن تحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية بتاريخ نزع الملكية وليس بتاريخ رفع الدعوى. (الطعن رقم 60 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 525 ق 127) |
النص فى المادة 186 من قانون المرافعات على أن " إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها, كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة - إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات, فلها أن تلزم كلاً منهما بما دفعه من مصروفات الدعوى, أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما. (الطعن رقم 60 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 525 ق 127) |
العبرة فى صحة الحكم بما أسست المحكمة قضاءها عليه, فإذا كان الحكم قد استند فى إلزام الخصم بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات لكونه كسب جانباً من طلباته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 60 لسنة 67 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 525 ق 127) |
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 3576 لسنة 61 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 515 ق 124) |
النص فى المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980 بإصدار التعريفة الجمركية والبند 97 /4 من الفصل السابع والتسعون من الجدول المرافق لهذا القرار علي أن السلع المستوردة التي أخضعها المشرع لفئات التعريفة الجمركية الواردة بهذا البند هي الألعاب الخاصة بالمجتمعات ويستعملها الكبار والصغار فى المحلات العامة أو الأندية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن السلع محل التداعي عبارة عن أجهزة كمبيوتر منزلية وقطع غيار كمبيوتر وشرائط مسجلة " ماركة أتاري " وقد خلص الحكم إلي أن هذه السلع تخضع للبند الجمركي 97 /4 سالف الإشارة إليه علي سند من أنها متعلقة بألعاب مجتمعات فى عبارة مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التي استند إليها فيما قرره من اعتبارها من هذا النوع ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3576 لسنة 61 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 515 ق 124) |
تجديد عقد الإيجار مثل إنشائه يجب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً. (الطعن رقم 1489 لسنة 67 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 518 ق 125) |
الأصل أن قبول المؤجر لتجديد الإيجار لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه. (الطعن رقم 1489 لسنة 67 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 518 ق 125) |
مجرد علم المؤجر بواقعة وفاة المستأجر الأصلي وحلول ابنه محله فى العين المؤجرة لا يعتبر بذاته تنازلاً عن حقه فى طلب الإخلاء لانتهاء العقد لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة. (الطعن رقم 1489 لسنة 67 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 518 ق 125) |
قبول المؤجر للأجرة من ابن المستأجر الأصلي بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة مادام قد حرر إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلي, إذ تنتفي بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقة. (الطعن رقم 1489 لسنة 67 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 518 ق 125) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضده ورفض الدعوى بإخلائه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن قبول الطاعنة للأجرة من ابن المستأجر الأصلي بعد علمها بوفاة والده فى 26/10/1993 وحتى نهاية سنة 1994 يعتبر قبولاً بامتداد الإيجار إلى المطعون ضده مع إنها تمسكت بأن قبولها لتلك الأجرة كان كمقابل لانتفاعه بالعين وأنها تحفظت فأصدرت إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلي وأقامت على ابنه دعوى بالإخلاء قبل مرور عام على وفاة المستأجر الأصلي وهو ما ينفي موافقتها على امتداد عقد الإيجار إليه, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع فى بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار. (الطعن رقم 1489 لسنة 67 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 518 ق 125) |
مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أضر بالطاعن. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت فى منطوق الحكم المرتبط بأسبابه على إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن الأول من شقة النزاع دون أن تتعرض للمنازعة المطروحة عليها بخصوص شقة الطاعنة الثانية فلم تقض فى أسباب الحكم أو فى منطوقه بإخلاء الأخيرة من تلك الشقة, وبالتالي لم يضر بها الحكم المطعون فيه بشيء, مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقدم منها لانتفاء مصلحتها فيه. (الطعن رقم 47 لسنة 67 جلسة 1998/06/11 س 49 ع 2 ص 507 ق 122) |
نص المادة 160 من القانون المدني وقد جرى على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد..." مفاده أنه يترتب على الفسخ إنحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل لا بالنسبة لطرفيه فحسب بل بالنسبة للغير كذلك فلا تنفذ التصرفات التي رتبها أحد المتعاقدين على محل التعاقد أثناء قيام العقد فى حق الطرف الآخر إعمالاً لهذا الأثر الرجعي للفسخ, إلا أنه رغبة من المشرع فى حماية الغير حسن النية من هذا الأثر فقد عطله لمصلحته متى كان قد تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو قبل التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل وذلك بما نصت عليه المادة 15 /1 من قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر برقم 114 لسنة 1946 من أنه "يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً, كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى وكذلك المادة 17 /1, 2 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 من أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة.....". (الطعن رقم 47 لسنة 67 جلسة 1998/06/11 س 49 ع 2 ص 507 ق 122) |
الحكم الذي يصدر بفسخ العقد حجة على من تلقى حقه العيني وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها ولو كان حسن النية, وكذلك حجة على من تلقى هذا الحق وشهره قبل تسجيل الصحيفة المشار إليها متى كان سيء النية, ومن لم يتلق حقاً عينياً بل حقاً شخصياً, ففي هذه الأحوال يزول حق الغير بفسخ العقد. (الطعن رقم 47 لسنة 67 جلسة 1998/06/11 س 49 ع 2 ص 507 ق 122) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن لم يشهر عقد شرائه لعين النزاع من المقاول الذي فسخ عقده فإنه بذلك لا يعدو إلا أن يكون دائناً عادياً لبائعه المقاول المذكور, وبالتالي فإن الحكم الصادر على هذا البائع المدين يكون حجة على الطاعن الدائن لما هو مقرر من أن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه فى الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه, كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه, لما كان ما تقدم فإن الحكم الصادر على المقاول بفسخ عقد المقاولة كما هو حجة عليه يكون كذلك حجة على الطاعن دائنه. (الطعن رقم 47 لسنة 67 جلسة 1998/06/11 س 49 ع 2 ص 507 ق 122) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة, أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه, نعي مجهل غير مقبول. (الطعن رقم 47 لسنة 67 جلسة 1998/06/11 س 49 ع 2 ص 507 ق 122) |
مفاد نص المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16, 17, 18, 19 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ودون ضرورة لاختصامهما فى الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة البيان يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبي الحادث على حد سواء, ومن ثم فلا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. (الطعن رقم 1349 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 502 ق 121) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر فى الاستئناف على سند من انهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجه وان هذه الأخيرة لم تقض لهما بتعويض حتى يصار إلى إلغاء حكمها به ومن ثم فان النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1349 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 502 ق 121) |
إذ كان من تأمر المحكمة باختصامه فى الطعن - فى غير الحالات التي يكون فيها الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها - لا يعتبر خصما حقيقيا طالما لم توجه منه أو إليه أية طلبات. ومن ثم فان القضاء له بما لم يكن محل طلب منه فيه خروج عن نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة وبالتالي يكون باطلا بطلانا مطلقا وهى صورة من صور الخطأ تعلو على ما عداها من وجوه الطعن بالنقض. (الطعن رقم 1349 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 502 ق 121) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى لها بتعويض مقداره ألفا جنيه ولم تختصم فى الاستئناف المقام من باقي المطعون ضدهم وإنما أمرت المحكمة باختصامها فيه فى غير الحالات الثلاث التي سلفت الإشارة إليها - (أن يكون الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها) - ومن ثم لم تطلب أو يطلب الحكم لها أو عليها بشيء ومع ذلك اعتبرها الحكم المطعون فيه خصما حقيقيا ورتب على ذلك قضاءه بزيادة مبلغ التعويض لها به من محكمة أول درجة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1349 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 502 ق 121) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عند توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجباً بنص القانون . (الطعن رقم 1305 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 497 ق 120) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التي حددها القانون, وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها ما يؤيد ما أبدته بوجه النعي حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من الدليل على قيامها بسداد الثمن مضافاً إليه الزيادة المقررة, فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله, ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1305 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 497 ق 120) |
لما كانت الحكومتان المصرية واللبنانية قد أبرمتا فى 18/11/1964 اتفاقا بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع أموالهم لقوانين التأميم أو فرض الحراسة وفقا للقانونين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964 وبمقتضى هذه الاتفاقية تعاقدت حكومة الجمهورية اللبنانية عن نفسها وباسم رعاياها - الذين يقبلون العمل بأحكامها بطلب يقدم منهم خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بالاتفاق - على أن تتخالص تخالصا كاملا ونهائيا عن كل تعويض مستحق لهؤلاء عن إرادة الأموال أو التصرف فيها - وبما مفاده انه يشترط لأعمال أحكام هذه الاتفاقية فى حق المطعون ضدهما الأول والثاني قبولهما المعاملة على أساسها، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد هذا القبول فان أحكام الاتفاقية سالفة البيان لا تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع. (الطعن رقم 1305 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 497 ق 120) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فروض الحراسة مؤداه استثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام هذا القانون ومن بينهم الأجانب الذين طبقت فى شأنهم اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها سواء كانوا رعايا دول عربية أو غير عربية, فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 وكل ما استثني من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة, فإنه يعني انصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنياً منهم ما نص عليهم فى المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها, وإذ عاد المشرع إلى استثناء رعايا الدول العربية فى عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون, فإنه استثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون, وهو ما يعني انتفاعهم بأحكامه. متى كان ما سلف, وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد رفعت عنهما الحراسة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 بالاستثناء من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964, وكانا من رعايا دولة عربية, فإنهما ينتفعان بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1305 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 497 ق 120) |
إنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما تكون قيمتها إلا أنه لما كانت أجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات النظام العام فلا يجوز لرب العمل أن يحجبها عن العامل و إلا يعد ذلك إخلالاً منه بالتزام جوهري من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه وكان البين من الأوراق أن المنازعة فى الدعوى تدور حول ما يدعيه المطعون ضده من أن الطاعنة قد حالت دون حصوله على الأجازات المقررة له قانوناً فى الفترة من 1/1/1980 حتى إحالته إلى المعاش فإن دعواه بطلب الحكم له بمبلغ 7329 جنيه مقابل الأجازات - وهو فى حقيقته تعويض عن حقه فيها - لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات فى مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من القانون المشار إليه. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
من القواعد المقررة - فى قضاء محكمة النقض - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية, أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل, ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعا فى اسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
النص فى المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتنطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
إذ كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد نظم فى المادتين 65, 66 منه الأجازات العارضة والاعتيادية للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل فى الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
إذ كانت المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن " للعامل الحق فى الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة له فى حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها " وكانت المحكمة الدستورية العليا - إعمالاً لسلطتها فى تحديد مضامين النصوص القانونية على ضوء ولايتها فى مجال تفسيرها تفسيراً تشريعياً - قد أصدرت قرارها فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 17 ق بأن حق العامل فى الحصول على المقابل النقدي بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازة عنها المبينة بالمادة 47 سالفة البيان لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر وكان هذا القرار كاشفاً عن مضمون تلك المادة ومن ثم يكون جزءاً لا ينفصل عنها ولذلك يرتد إلى تاريخ العمل بها ليكون إنفاذها على ضوء هذا المعنى - ومنذ سريانها - لازماً وهو ما مؤداه أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها. (الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117) |
إن ما يسقط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية وهي التي تتعلق بالإجراءات وتستهدف الطعن فى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها ومنها الدفع بسقوط الخصومة هو - وعلى ما أفصحت عنه المادة 108 من قانون المرافعات - التكلم فى الموضوع وهو ما يكون بإبداء طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة سواء قصد به النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتنبه صاحبها إلى حقه فيها وذلك بتقدير أن تعرض صاحب الدفع لموضوع الدعوى يفصح عن تنازله الضمني عنه. (الطعن رقم 2832 لسنة 59 جلسة 1998/06/04 س 49 ع 2 ص 480 ق 116) |
تمسك المطعون ضدهم قبل تكلمهم فى موضوع الاستئناف ..... بسقوط الخصومة فيه لتعجيله بعد أكثر من سنة من أخر إجراء صحيح فيه فإنهم يكونوا قد أبدوه دون أن يكون حقهم قد سقط فيه. لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من عدم قبول هذا الدفع لتمسك المطعون ضدهم به بعد إعادة الاستئناف إلى المرافعة والتي كان بابها قد اقفل بحجزه للحكم إذ يترتب على فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم والذي أشارت إليه المادة 173 من قانون المرافعات أن يعود للخصوم حقهم فى إبداء ما يعن لهم من دفاع أو دفوع موضوعية لم يسبق لهم إبداؤها أمام المحكمة أو دفوع شكلية لم يسقط حقهم فى التمسك بها فاتهم عرضها عليها. (الطعن رقم 2832 لسنة 59 جلسة 1998/06/04 س 49 ع 2 ص 480 ق 116) |
النص فى المادتين 18, 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يلحق بتشكيل محكمة الطعن فى القرارات الصادرة بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معماري أو مدني لا يكون له صوت معدود فى المداولة, قد استهدف به المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - تحقيق مصلحة عامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية، وبذلك تصبح الأحكام أقرب إلى العدالة ودون إطالة فى الإجراءات ومشقة فى التقاضي. ولما كانت الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً وكان الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع فى تفسيره أو القياس عليه, وكان إلحاق المهندس فى تشكيل المحكمة الابتدائية هو استثناء من القواعد العامة التي تقصر تشكيل المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل فى الدعاوى المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة القضائية وحدهم, مما مؤداه إن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة سالفة الذكر إنما يقتصر على الفصل فى موضوع الطعن الذي يتطلب الاستهداء بالخبرة الفنية عند بحث الوقائع المطروحة فى النزاع. (الطعن رقم 5541 لسنة 63 جلسة 1998/06/01 س 49 ع 2 ص 477 ق 115) |
إن الأحكام التي تقف عند بحث شكل الطعن ولا تتطرق إلى بحث موضوعه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يصح صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس وبالتالي ومن باب أولى لا يبطل الحكم التمهيدي الصادر بندب خبير طالما لم يفصل فى أي مسألة فنية ولا يبطل تقرير الخبير المبني عليه إذ أوجب القانون على الخبير أن يخطر الخصوم ليطرحوا عليه دفاعهم ويباشر مهمته فى مواجهتهم, ولم يجعل تقرير الخبير ملزماً للمحاكم, وأفسح المجال للخصوم للحضور أمام المحكمة فى جلسات تالية ليناقشوا تقرير الخبير فى حضور المهندس الملحق بتشكيلها وهذا ما يكفل تحقيق الغاية من إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة باعتباره استثناء من الأصل ويصون تقرير الخبير والحكم المبني عليه من البطلان, فهذا هو الأقرب إلى العدالة دون إطالة فى الإجراءات ومشقة فى التقاضي. لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها بندب خبير دون أن يلحق بتشكيلها مهندس مدني, وقدم الخبير تقريره وناقشه الأطراف فى الجلسات التالية فى حضور المهندس المدني وكان من بين تشكيلها عند صدور الحكم فإنه يكون بمنأى عن البطلان, ويكون الحكم الاستئنافي المؤيد له قد صدر صحيحاً. ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس. (الطعن رقم 5541 لسنة 63 جلسة 1998/06/01 س 49 ع 2 ص 477 ق 115) |
النص فى الفقرة الأولي من المادة 62 من قانون المرافعات علي أن الاتفاق وان كان يترتب عليه منح الاختصاص المحلي لمحكمة غير مختصة إلا أنه لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعي عليه المختصة أصلا قبل الاتفاق ذلك أن الاختصاص الأخير - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو اختصاص أصيل قائم لا يبطله النص علي اختصاص محاكم أخري، فالاتفاق علي اختصاص محكمة معينة يجعل للمدعي الخيار بين رفع الدعوى أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة موطن المدعي عليه. (الطعن رقم 3241 لسنة 60 جلسة 1998/06/01 س 49 ع 2 ص 474 ق 114) |
الدفع بعدم الاختصاص المحلي وكذلك الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها, كل منهما مختلف فى جوهره عن الأخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها طبقاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3241 لسنة 60 جلسة 1998/06/01 س 49 ع 2 ص 474 ق 114) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع الذي يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذي يقدم إليها تصريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه. (الطعن رقم 3241 لسنة 60 جلسة 1998/06/01 س 49 ع 2 ص 474 ق 114) |
الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لعدم رفعه فى الميعاد دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن فى القرار ، يرمى إلى عدم النظر فيه كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1214 لسنة 60 جلسة 1998/05/28 س 49 ع 1 ص 469 ق 113) |
الدفع بعدم القبول الذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدافع المطروح لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه. (الطعن رقم 1214 لسنة 60 جلسة 1998/05/28 س 49 ع 1 ص 469 ق 113) |
إذ كان البين من الحكم الابتدائي أن الدفع بعدم القبول المبدي من الطاعنين تأسس على أن التظلم أقيم من المطعون ضده فى غير ميعاده فان محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي بعدم قبول التظلم تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفذت ولايتها فى نظر موضوع التظلم فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول التظلم شكلا فانه يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيده إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعه إذ هي لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضا فى الموضوع فانه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1214 لسنة 60 جلسة 1998/05/28 س 49 ع 1 ص 469 ق 113) |
لئن نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والستين من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها بما مفاده أن المشرع اشترط لقبول دعوى صحة التعاقد شهر صحيفتها " إلا انه لما كان من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وانه لا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب اثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ومن ثم فقد نصت المادة الثانية من قانون المرافعات على أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك ". وإذ كان ما استحدثه المشرع بإضافة فقرة ثانيه إلى المادة الخامسة والستين من القانون سالف الذكر بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 من اشتراط شهر عريضة الدعوى بصحة ونفاذ أي تصرف من التصرفات العينية العقارية وهو ما لم يكن مقررا من قبل ومن ثم فانه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذه فى 14/3/1991 على الوقائع والإجراءات والمراكز القانونية التي نشأت فى ظله دون أن ينسحب إلى تلك التي نشأت فى ظل القانون السابق. (الطعن رقم 6819 لسنة 65 جلسة 1998/05/27 س 49 ع 1 ص 464 ق 112) |
إذ كان البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار المبيع إلى مشتر أخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه والمشترين من ورثته بسبب تعادل سنداتهم - ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشتر آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضليته له بذلك. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول وآخر لم يختصم فى الطعن قد اشتريا مساحة ثمانية قراريط وستة أسهم من أطيان النزاع من الطاعنين الثاني والثالث بموجب عقدي بيع مؤرخين 1/6/1983 , 24/6/1983 قضى بصحتهما ونفاذهما فى الدعويين .... لسنة 1983, ..... لسنة 1984 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية وتسلم كل منهما المساحة المبيعة إليه ووضع اليد عليها ونقلت حيازتها إلى اسمه بسجلات الجمعية الزراعية المختصة وهو ما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى وإذ كان سند المطعون ضده الأول فى طلب تسليم الأطيان المبيعة إليه مثار النزاع هو عقد البيع المؤرخ 7/5/1981 الصادر له من نفس البائعين والتي تدخل فيها المساحة المبيعة للطاعن الأول ومن ثم لا يكون هناك مجالاً للمفاضلة بين هؤلاء المشترين منهما بسبب تعادل سنداتهم ولا يجوز نزع الأطيان المبيعة للطاعن الأول منهما بعد تسلمه لها إذ تكون المفاضلة للأسبق فى تسجيل عقده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء بالتسليم للأطيان المبيعة إليه بمقتضى العقد المؤرخ 7/5/1981 والصادر له من الطاعنين الثاني والثالث دون استبعاد مساحة الأطيان المبيعة منهما للطاعن الأول بمقتضى العقد المؤرخ 24/6/1983 والبالغ مساحتها 3 س 4 ط من البائعين المذكورين نفاذاً لهذا العقد ونقل حيازتها إلى اسمه بالجمعية المختصة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6819 لسنة 65 جلسة 1998/05/27 س 49 ع 1 ص 464 ق 112) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلا لباقي الورثة فيما يقضى به لها وان الدعوى التي يقيمها احد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتما طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ومن ثم فان القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أهدر حجية الحكم الصادر فى الدعوى .......لسنة ..........مدني جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقمي ....... ، ...... لسنة .......ق القاهرة ، فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2327 لسنة 67 جلسة 1998/05/26 س 49 ع 1 ص 461 ق 111) |
مفاد المواد 227 إلى 230 من ذات القانون على أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التى تقع قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذى حدده الحكم كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة وملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة . (الطعن رقم 406 لسنة 67 جلسة 1998/05/26 س 49 ع 1 ص 457 ق 110) |
أن الطاعن أقام دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه عين النزاع من الشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته وكيلا للتفليسة ،واستند فى ذلك إلى انه اشترى تلك العين وسدد ثمنها وتسلمها قبل الحكم بشهر إفلاس الشركة البائعة وقبل التاريخ الذي حدده ذلك الحكم ميعادا للتوقف عن الدفع بفترة طويلة. وأيد دفاعه هذا بمستندات رسمية وعرفيه ثابتة التاريخ لم يطعن عليها وكيل التفليسة بأي مطعن فان ذلك موجب للقضاء بصحة ونفاذ ذلك العقد .وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بناء على قياس فاسد مبناه تشبيهه التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى بحاله قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بإشهار الإفلاس، واستنادا إلى أن الطاعن لا يعدو أن يكون دائنا عاديا لا يجوز له أن ينفرد بإقامة دعوى على جماعة الدائنين حفاظا على مبدأ وحده الإفلاس ،في حين إن عدم جواز قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بشهر الإفلاس ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة التي لا تجيز الاحتجاج على الغير بتلك الحقوق إلا منذ تاريخ قيدها .وان المشرع لم يتطرق إلى صحة أو بطلان العقود المنشئة لتلك الحقوق فتبقى خاضعة للقواعد التي تحكم تصرفات المفلس .فإذا تثبتت صحتها دخل بدينه فى التفليسة. ولا يجوز قياس هذه الحالة على صحة ونفاذ البيع الصادر من المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه وقبل الميعاد المحدد به كتاريخ للتوقف عن الدفع . (الطعن رقم 406 لسنة 67 جلسة 1998/05/26 س 49 ع 1 ص 457 ق 110) |
المقصود بالدعاوى الانفرادية المحظور على دائني المفلس اتخاذها حفاظا على وحده التفليسة هو مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئه لتحقيقها. (الطعن رقم 406 لسنة 67 جلسة 1998/05/26 س 49 ع 1 ص 457 ق 110) |
الوفاء هو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام لأنه تنفيذ لما التزم به المدين عيناً بأداء المحل ذاته ومن ثم فالمنازعة فى حصول الوفاء هي منازعة فى وجود الحق الذي رفعت به الدعوى أو انقضائه لا تغير من نطاق الدعوى. (الطعن رقم 279 لسنة 67 جلسة 1998/05/25 س 49 ع 1 ص 453 ق 109) |
المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء, وهي حق مقرر للمدين فى أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن, وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبباً مغايراً لسبب الالتزام المقابل. (الطعن رقم 279 لسنة 67 جلسة 1998/05/25 س 49 ع 1 ص 453 ق 109) |
إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون, ووجب على القاضي الحكم بها. وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها فى صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة 123 مرافعات لأنها تتضمن طلب تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغاير لحق الدائن رافع الدعوى, وهو ما غير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح دعوى جديدة, ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القانونية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بسدادها مقدماً خمسة آلاف جنية للمؤجر المطعون ضده عند تحرير عقد الإيجار من قيمة أجرة عين النزاع فحرر لها بذلك المبلغ 167 سنداً إذنياً قيمة كل سند ثلاثين جنيهاً تستحق شهرياً بدءً من تاريخ تحرير عقد الإيجار وحتى 1/12/1999 تستهلك بواقع نصف الإيجار المستحق شهرياً حتى التاريخ الأخير وقدمت المستندات الدالة على ذلك فلم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع فى شيء منها فإن محكمة الاستئناف تكون إزاء دفع من الطاعنة بانقضاء التزامها بالأجرة بالوفاء بها مقدماً مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تفصل فى هذا الدفاع على أساس من هذا التكييف الصحيح قبل الفصل فى طلب الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة وبحث أثره على صحة التكليف بالوفاء, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء معتبراً أن دفاع الطاعنة هو طلب للمقاصة القضائية لم ترفع به دعوى أصلية أو يبدي فى صورة طلب عارض فى الدعوى وفق نص المادة 123 من قانون المرافعات والتفت عنه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب. (الطعن رقم 279 لسنة 67 جلسة 1998/05/25 س 49 ع 1 ص 453 ق 109) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. (الطعن رقم 1360 لسنة 61 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 449 ق 108) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من جديد يوجبها أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية فى حساب التسوية. (الطعن رقم 1360 لسنة 61 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 449 ق 108) |
يشترط لإعمال نص المادة 59 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون تعديل نسبة العجز حاصلاً عن إعادة الفحص الطبي والذي لا يتأتى حدوثه وفق نص المادة 58 من ذات القانون إلا فى حالة العجز الجزئي المستديم إذا طلب المصاب أو جهة العلاج أو الهيئة المختصة إعادة الفحص الطبي فى المواعيد التي حددتها هذه المادة لبيان ما طرأ على نسبة العجز من تعديل. (الطعن رقم 1360 لسنة 61 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 449 ق 108) |
النص فى المادة 48 من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ويتعين تطبيق أحكامه باعتباره جزء متمماً لأحكام القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - على نحو ما أوضح الخبير بتقريره - أن لائحة الحوافز بالشركة والمعمول بها من أول يوليو سنة 1988 قد أعطت لرئيس مجلس الإدارة ولرؤساء القطاعات المختصين الحق فى حرمان أي عامل أو قسم من صرف الحافز الجماعي إذا كان ذلك بسبب القصور فى الأداء أو الإهمال فى واجبات أو مسئوليات العمل أو الإخلاء بالنظام العام للشركة وإذ أثبت الخبير أن الشركة لم تقدم له ما يدل على أن قرار حرمان المطعون ضده من الحوافز يستند إلى أي من هذه الأسباب فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أحقيته فى صرف الحوافز أخذاً بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه يكون قد طبق أحكام اللائحة المشار إليها ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
النص فى لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
النص فى المادتين 24, 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مؤداه أن لجنة شئون العاملين فى ظل أحكام هذا القانون هي الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات يتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض عي اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها وأن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الحاضر عن الطاعنة قد قرر بوجود خطأ مادي فى تجميع لجنة شئون العاملين لدرجات تقرير المطعون ضده فى سنة 1985 وأن مرتبة كفايته فى تلك السنة ممتاز فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير أساساً لقضائه فإنه لا يكون قد قضى بتعديل تقدير لجنة شئون العاملين لدرجة كفاية المطعون ضده ويكون النعي على غير أساس. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك طالما كان هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
إن لرب العمل عملاً بنص المادة 139 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الحق فى تشغيل العامل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة يجاوز ساعات العمل المحددة قانوناً فى أحوال محددة على سبيل الحصر وذلك فى مقابل أجر إضافي وأنه لا يجوز إجبار صاحب العمل على تشغيل العامل وقتاً إضافياً لأن تقدير ضرورة التشغيل الإضافي أمر متروك لصاحب العمل وألزم المشرع صاحب العمل فى المادة 140 من ذات القانون أن يؤدي للعامل أجراً إضافياً إذا عمل فترة إضافية فى أحوالها المقررة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى العمل ثمان ساعات استناداً لتقرير الخبير من أن حجم العمل يستوجب تشغيله وقتاً إضافياً إعمالاً لقاعدة المساواة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
النص فى المادة 52 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مفاده أنه يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها لأنه ليس للعامل حق فى البقاء فى جهة معينة أو وظيفة بعينها ضد مصلحة العمل ولا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو كان بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبي. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده قد أقام طلبه بإلغاء قرار النقل على أنه صدر بقصد حرمانه من الترقية إلى الدرجة الأولى ودون مبرر مشروع, وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذ منه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أنه لم يترتب على نقل المطعون ضده حرمانه من الترقية ولم يثبت بالأوراق أن النقل كان بقصد الإساءة إلى المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء قرار الطاعنة رقم 6 لسنة 1987 بنقل المطعون ضده من رئيس قسم مخازن المنتجات الجاهزة إلى رئيس قسم مراقبة المخزون يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2671 لسنة 62 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 431 ق 105) |
النص فى المادتين 4, 5 من القانون 136 لسنة 1981 وفي المادة 13 من القرار 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها فى القانون, وما تم الاتفاق عليه مع المستأجر إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة طالباً تحديد الأجرة. خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة, أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب, مما مفاده أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه أصبح التقدير السابق نهائياً, ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد, باعتبار أن هذا الميعاد يعد ميعاداً حتمياً يترتب عليه سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى اللجنة باعتبارها جهة طعن على ذلك التقدير. (الطعن رقم 7790 لسنة 63 جلسة 1998/05/18 س 49 ع 1 ص 427 ق 104) |
حددت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 طريقة إخطار المستأجر للجنة طالباً تحديد الأجرة بأن يكون ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول, أو بطريقة الإيداع فى سكرتارية اللجنة مقابل إيصال, ويعلن المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول, مما يدل على أن المشرع قد نظم طريقة رفع المستأجر لطعنه على الأجرة أمام اللجنة واعتبره بمثابة صحيفة الدعوى التي تودع قلم الكتاب بالمحاكم ويترتب على مخالفة الطريقة التي رسمها المشرع للجوء إلى اللجنة بطلان العمل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضي شأنه شأن مخالفة طريقة رفع الدعوى كما أوجب المشرع فى المادة 20 من اللائحة التنفيذية إنشاء سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الأجرة فى مقر كل لجنة للرجوع إله عند اللزوم. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضدهما الأول والثاني لم يخطرا اللجنة فى الميعاد واطلع الخبير على ما أسماه - دفتر قيد طلبات السكان - فلم يجد ما يدل على تقديمهما لطلب إلا أنهما أبلغاه - بأن الأول تقدم بطلب إلى الحي بتاريخ 19 /11/1986 والثاني فى 26/11/1986 تبين قيدهما بدفتر وارد عموم الحي, فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنهما أخطرا اللجنة فى هذين التاريخين دون أن يتحقق من تقديمهما لطلب تحديد الأجرة عن طريق إرساله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول, أو عن طريق الإيداع بسكرتارية اللجنة باعتبارهما طريقة رفع دعواهما على النحو المبين بنص المادة 14 من اللائحة سالفة الذكر مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 7790 لسنة 63 جلسة 1998/05/18 س 49 ع 1 ص 427 ق 104) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 136, 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فى سند الدين. فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله, وإن ادعى المدين أن السبب المذكور فى السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك. (الطعن رقم 2522 لسنة 62 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 419 ق 102) |
إن الادعاء بأن السبب المذكور فى سند الدين غير صحيح أو أنه سبب صوري لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا أن إثباته يكون جائزاً بطرق الإثبات كافة إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي عملاً بالمادة 63 /1 من قانون الإثبات. (الطعن رقم 2522 لسنة 62 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 419 ق 102) |
إن كان تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فى الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه فى حالة رفض هذا الطلب يتعين عليه أن يبين الأسباب التي تسوغ ذلك. (الطعن رقم 2522 لسنة 62 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 419 ق 102) |
إن وجود سند مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي إذا توافرت شروطه ومتى تحقق هذا المانع لدى المدين الذي يطعن على سند المديونية بالصورية فإنه يجوز إثبات ذلك بالبينة والقرائن. (الطعن رقم 2522 لسنة 62 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 419 ق 102) |
إذ كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ويضحي النعي عليه بالقصور فى التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس. (الطعن رقم 543 لسنة 67 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 422 ق 103) |
مؤدى نص المادتين 2 ، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما فى ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد فى ذلك بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام (الطعن رقم 543 لسنة 67 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 422 ق 103) |
إن لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة - والصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1981 - قد أجازت فى المادة 29 منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات على أن يتم صرفها وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة فى آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بنسبة 135% من الحافز للحاصلين على ممتاز, 110% من الحافز للحاصلين على جيد جداً, 90% من الحافز للحاصلين على جيد وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الممتاز. (الطعن رقم 543 لسنة 67 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 422 ق 103) |
إن الثابت فى الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة أمام الخبير _ أن الطاعنة درجت على تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء ممثلة فيما أطلقت عليه " تقرير صرف الحوافز " وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما يتحقق به ما يستهدفه نظام الحوافز من دفع العامل إلى زيادة الجهد والارتفاع بمستوى الأداء. (الطعن رقم 543 لسنة 67 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 422 ق 103) |
إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضده كان يشتغل فى الفترة المطالب عنها بالحوافز وظيفة محام بالإدارة القانونية بالشركة, وهو بهذه المثابة يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية على ما تقضي به المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بما لازمه أن تحديد ما يستحقه من حوافز وإنما يتم على أساس معدلات الأداء فى آ خر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة. ومن ثم فلا على الطاعنة إن هي عولت على هذه التقارير فى تحديد النسب المقررة للحوافز. (الطعن رقم 543 لسنة 67 جلسة 1998/05/17 س 49 ع 1 ص 422 ق 103) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإقرار الذي يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائي يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضي الذي له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات, فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. (الطعن رقم 4383 لسنة 61 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 406 ق 99) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص فى المادة (76) من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة سالفة البيان - مفادهما أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو حالة الاحتيال على شرط من شروطه فى صورة مخالفة, إثبات حقيقة التعاقد وشروطه بجميع طرق الإثبات القانونية, ولازم ذلك ومقتضاه التزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابي على قيام العلاقة الإيجارية. (الطعن رقم 4383 لسنة 61 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 406 ق 99) |
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدهم عن محل النزاع استناداً إلى القرينة المستفادة من إقرار المطعون ضدها الأولى بمحضر شكوى إداري بتأجير محل النزاع لوالد الطاعن وإذ خلت الأوراق مما يفيد إقرار الأخير بهذه العلاقة الإيجارية أو تقديم المطعون ضدهم - المؤجرين - الدليل الكتابي على قيام هذه العلاقة بالمخالفة لنص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تلزمهم بذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال مما يعيبه. (الطعن رقم 4383 لسنة 61 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 406 ق 99) |
إن المشرع عندما أصدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية كان رائدة - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - علاج القصور القائم فى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها حيث كشف التطبيق العملي له عن أن المساحات الجائز تمليكها طبقا لأحكامه لا تشجع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار فى مجال استصلاح الأراضي وبالتالي غدت أحكامه قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء ما يكون قابلا منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة فى بناء الرخاء الاجتماعي وبذلك جاء القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية فى الصحراء الواسعة. (الطعن رقم 85 لسنة 62 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 409 ق 100) |
جرى نص المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية على انه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها فى هذا القانون يعد مالكا للأراضي الخاضعة لأحكامه: (1) .......(2) .......(3) من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفه فعلية ومستمرة . دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض ، او بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح ........." وهو بذلك إنما يدل على أن مناط ثبوت الملكية لمن استصلح أرضا صحراوية داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة هو قيامه بزراعتها فعلا من مصدر ري دائم وهو ما يتحقق سواء بإنشاء مصدر خاص للري أو أنشاء طريق للماء يأتي به من مصدر قائم بالفعل إلى الأراضي المراد استصلاحها واستزراعها لتحقق الحكمة التشريعية فى كلا الحالين والتي عبرت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون. (الطعن رقم 85 لسنة 62 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 409 ق 100) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير فى الدعوى أن ارض النزاع وهى من البحيرات المجففة التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 تحت يد الطاعن ووالده من قبله منذ سنة 73/1974 وقام فى سبيل توفير مصدر ري دائم لها بعمل مسقى تمر بأرض الجيران إلى أن تصل إلى الأرض موضوع الدعوى لتوصيل مياه الري من الترعة العمومية إلى الأرض بواسطة مجموعة ري مشتركة مع آخرين فان ذلك ما تتوفر به - على عكس ما انتهى إليه الخبير - شرط توفير مصدر الري الدائم الذي تستلزمه المادة 18 /3 من القانون 143 لسنة 1981 ........ وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الخاطئة التي انتهى إليها تقرير الخبير وقضى برفض دعوى الطاعن ( بتثبيت ملكيته لأرض النزاع ) فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 85 لسنة 62 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 409 ق 100) |
النص فى المادة 455 من القانون المدني على " إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع ،فعلى المشترك أن يخطر البائع بهذا الخلل فى المبيع ،فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه فى الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره " ومؤدى هذا النص أن البائع يضمن صلاحية المبيع للعمل مدة معينة يكون فيها مسئولا عن الضمان وعلى المشترى أن يخطره بالخلل فى المبيع فى مدة شهر من ظهوره ويرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط الضمان وهذه المواعيد ليست مواعيد تقادم بل مواعيد سقوط يجوز الاتفاق على ما يخالفها بالإطالة أو تقصيرها كما ورد صراحة فى عجز النص لأن أحكامه ليست من النظام العام. (الطعن رقم 10909 لسنة 66 جلسة 1998/05/13 س 49 ع 1 ص 403 ق 98) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قد تسلم السيارة محل النزاع المتعاقد عليها من فرع الشركة المنتجة فى 12/5/1991 مشفوعة بشهادة الضمان والخدمة والمتضمنة التزام الشركة لمشترى السيارة أن تكون كل قطعة من منتجاتها فى ظروف الاستعمال والخدمة العادية خالية من العيوب سواء فى الخامات أو الصناعة ويسرى هذا الضمان إلى أن تتم قيادة المنتجات أو استعمالها أو تشغيلها لمسافة ستة الآلف كيلو مترا أو لمدة ستة اشهر من تاريخ التسليم ايهما اسبق . وقد اخطر المطعون ضده الأول الشركة بالعيب الذي ظهر فى محرك السيارة فى 30/10/1991 ورفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فى 5/11/1992 أي بعد أكثر من سنة من تاريخ الإخطار بما يخالف مدة الضمان المتفق عليها من الطرفين ويسقط حق المطعون ضده الأول فى دعوى الضمان عملاً بنص المادة 455 من القانون المدنى ويكون الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الضمان بالتقادم قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 10909 لسنة 66 جلسة 1998/05/13 س 49 ع 1 ص 403 ق 98) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيده فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات ، وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض ، التى يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة فى الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع . (الطعن رقم 2483 لسنة 67 جلسة 1998/05/10 س 49 ع 1 ص 399 ق 97) |
مناط تطبيق قواعد مسئولية البائع عن العجز فى المبيع هو ثبوت نقص القدر الحقيقي الذي ورد عليه البيع عن القدر المتفق عليه فى العقد. (الطعن رقم 2483 لسنة 67 جلسة 1998/05/10 س 49 ع 1 ص 399 ق 97) |
العيب الخفي هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو تخلف صفة كفل البائع للمشتري وجودها فيه والذي تنطبق أحكامه المنصوص عليها فى المادة 447 من القانون المدني. (الطعن رقم 2483 لسنة 67 جلسة 1998/05/10 س 49 ع 1 ص 399 ق 97) |
لما كان البين من طلبات المطعون عليه فى دعواه والاسانيد التي يركن إليها انه يطلب الحكم له برد ما يقابل النقص فى مساحة المبيع من الثمن الذي دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر الذي لحقه من عدم استعمال هذا المبلغ تأسيسا على وقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم فأن هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها قد تعلقت بالعجز فى المبيع عن المتفق عليه فى العقد ، ولم تكن استنادا إلى فوات صفة خاصة من صفات المبيع أو ادعاء آفة طارئة عليها والتي يترتب عليها فوات الغرض أو الغاية التي اعد المبيع من اجلها. (الطعن رقم 2483 لسنة 67 جلسة 1998/05/10 س 49 ع 1 ص 399 ق 97) |
إذا اعتبر الحكم المطعون فيه فى - تكييفه الدعوى - أن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفي والتفت عن الشروط والأسس المتفق عليها فى البند السادس من عقد البيع الواجبة الأعمال عند وجود نقص فى المساحة المبيعة ولم يفطن إلى اجتماع دعويين للمشترى احداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن احداهما تجب الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجهما لتمايز كل منهما عن الأخرى فى الشروط والأحكام والتقادم الذي يسرى عليها ، كما وانه لم يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنة بأنقضاء الدعوى لرفعها بعد فوات أكثر من سنه من وقت تسلمه المبيع طبقا للماده 434 من القانون المدنى ، والذي من شأنه - لو صح _ أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فانه يكون قد اخطأ فهم الواقع فيها وشابه قصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى القانون وهو ما يعيبه. (الطعن رقم 2483 لسنة 67 جلسة 1998/05/10 س 49 ع 1 ص 399 ق 97) |
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان على أن " تختص الهيئة بأعمال التشغيل والموازنات والصيانة للسد العالي وخزان أسوان بما فى ذلك الأعمال التكميلية وأي أعمال أخرى يحتاجها المشروع " يدل على انتقال الاختصاص بكل ما يتعلق بأعمال تشغيل وصيانة السد العالي والأعمال التكميلية اللازمة له من الهيئة العامة لبناء السد العالي المخصصة لها الأرض موضوع النزاع إلى الهيئة العامة للسد العالي المطعون ضدها بحيث تصبح صاحبة الصفة فى كل ما يتعلق بها. (الطعن رقم 840 لسنة 67 جلسة 1998/05/05 س 49 ع 1 ص 396 ق 96) |
فقد الأموال العامة صفتها هذه بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة إعمالا لحكم المادة 88 من القانون المدني يترتب عليه - وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني تعليقا على هذه المادة - أن تصبح هذه الأموال من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة. (الطعن رقم 840 لسنة 67 جلسة 1998/05/05 س 49 ع 1 ص 396 ق 96) |
انتهاء تخصيص الأرض موضوع النزاع للمنفعة العامة بالفعل بانتهاء مشروع بناء السد العالي - على فرض صحته - لا يخرج هذه الأرض عن ملك الهيئة المطعون ضدها ( الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ) وإنما يدخلها فى عداد الأموال الخاصة المملوكة لها. (الطعن رقم 840 لسنة 67 جلسة 1998/05/05 س 49 ع 1 ص 396 ق 96) |
من المقرر أن طلب الشركة المطعون ضدها محو ما تم بشأن الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاصة بها من السجل التجاري للشركة الطاعنة إنما هو موجه إلي مصلحه السجل التجاري التي قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني - وزير التموين - خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى الطعن بالنقض. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح والفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فى هذا الطلب. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب تعيين الخبير هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها ولها أن تعدل عما أمرت به من ندب خبير متى رأت عدم لزوم هذا الإجراء ومن ثم لا على المحكمة الاستئنافية - وقد رأت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وعد لزوم ندب خبير فيها - إن هي لم تجب الطاعنة إلى طلبها لأن إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الالتفات عنه. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
إذ كان دفاع الطاعنة بخلو الأوراق من ثبوت تسجيل الشركة المطعون ضدها الأولى لعلامتها التجارية فينتفي مناط حمايتها, هو سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي مجاوزة الطاعنة بأفعالها للحدود الموضوعية لحقها فى الترويج لسيارات الشركة المطعون ضدها الأولي وهو ما يعد منها خطأ تقصيرياً تقوم به مسئوليتها التقصيرية وليس تعسفاً فى استعمال حق لها. ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من أن الشركة المطعون ضدها الأولى أسست طلبها بالتعويض على المسئولية التقصيرية إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على التعسف فى استعمال الحق دون بيان أي من حالاته التي حمل عليها قضاءه يكون فى غير محله. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله " وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق - كأي حق - حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذي نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 والقانون رقم 55 لسنة 1951 فى شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم "هوندا إيجيبت" كما أنها دأبت على استعمال كلمة هوندا والحرف المميز "H" الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا فى مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما ينبئ فى ظاهر الأمر - وعلى خلاف الواقع - أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل فى جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه, وموضعه منه وأثره فى قضائه. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين المستندات التي تعزو للحكم إهدارها ودلالتها وأثرها فى الحكم, فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
من المقرر أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية. (الطعن رقم 9390 لسنة 66 جلسة 1998/05/04 س 49 ع 1 ص 388 ق 95) |
يدل النص فى المادتين الثالثة والرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع أناط بلجنة شئون العاملين النظر فى المسائل التي حددتها المادة الرابعة السالفة الذكر ومنها ما يتعلق بنقل العاملين وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها وهو إن جعل قرارات اللجنة فى هذا الشأن مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه باعتباره إجراء جوهري يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار. (الطعن رقم 615 لسنة 67 جلسة 1998/05/03 س 49 ع 1 ص 385 ق 94) |
النص فى المادتين 253/3 من قانون المرافعات - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على وجوب اختصام المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة وإلا كان الطعن باطلاً. (الطعن رقم 5979 لسنة 66 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 379 ق 93) |
المقرر - أن الدعوى بطلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار تقبل التجزئة إذ قد يجاب لمن يثبت إقامته مع المستأجر الأصلي وترفض للباقين لعدم ثبوت اقامته مع المستأجر الاصلى وترفض لعدم ثبوت أقامتهم معه . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أنها رفعت من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنها (.......) ضد الطاعنة للحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لهما عن شقة النزاع وتسليمها إليهما تأسيساً على ترك زوجها المستأجر الأصلي للعين المؤجرة. وقد حكم ابتدائياً بطلباتهما ولئن كان المنطوق قد نص على إلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن شقة النزاع إلا أن أسباب الحكم انصرفت إلى تحرير هذا العقد للمطعون ضدها ونجلها وبأن دعوى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قائمة على سند من القانون ولا مانع أن يرد جزء من القضاء القطعي فى أسباب الحكم إذ أن القضاء القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم أياً كان موقعه فى الأسباب أو المنطوق ويعتبر القضاء الوارد فى الأسباب مكملاً للقضاء الوارد فى المنطوق وإذ صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي الصادر لصالح المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها تأسيساً على ترك المستأجر للعين المؤجرة وكان موضوع الدعوى على هذا النحو قابلاً للتجزئة لأن الفصل فيه يحتمل أكثر من حل بالنسبة للخصوم. لما كان ذلك واذ كانت الطاعنة لم توجه طعنها الحالي إلى المطعون ضدها بصفتها وصية على نجلها وهو أحد المحكوم لهما وقد اختصمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى الاستئناف ومن ثم فإن هذا الدفع ( الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام الطاعنة لأحد المحكوم لهم فى الطعن ) يكون على غير أساس. (الطعن رقم 5979 لسنة 66 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 379 ق 93) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - على أن استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة. ولا يبقى للطرف الأخر من سبيل على العين. (الطعن رقم 5979 لسنة 66 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 379 ق 93) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك, متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 5979 لسنة 66 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 379 ق 93) |
المقرر - أن هجرة المستأجر إلى الخارج لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة, وأن التخلي عنها كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها لشقة النزاع استناداً إلى ثبوت إقامتها مع المستأجر الأصلي بها حتى تركها وهاجر إلى كندا وبهجرته هذه يعتبر تاركاً فى حين أن الثابت من الأوراق أن المستأجر المذكور قد سافر للخارج فى سنة 1976 وطلق زوجته المطعون ضدها فى سنة 1982 ثم تنازل لها عن شقة النزاع فى 11/3/1986 وإذ كان لا تلازم بين الترك الذي عناه المشرع فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وبين هجرة المستأجر إلى الخارج ذلك أن المشرع لم يحرم المستأجر المصري من الاحتفاظ بمسكنه فى وطنه وأن الهجرة للخارج لا تفيد حتماً الترك. ومن ثم لا تستفيد المطعون ضدها بالامتداد القانوني عملاً بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لثبوت طلاقها فى سنة 1982 قبل الترك الحاصل بإقرار المستأجر الأصلي المؤرخ 11/3/1986 بعد أن صارت أجنبية عنه سيما وأنه قد أعلن عن رغبته فى عدم الترك قبل ذلك بإقامته استئنافاً عن الحكم الصادر بطرده لعدم سداده الأجرة وقيامه بعرضها وإقامته للدعوى رقم (.........) شمال القاهرة الابتدائية فتضحي بذلك يد المطعون ضدها عن نفسها فقط فاقدة السند, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 5979 لسنة 66 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 379 ق 93) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض تطبيقا لنص المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها - وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة - وأن ميعاد الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة لا ينفتح إلا بعد صدور الحكم المنهي لها. فإذا طعن فيها قبل ذلك كان الطعن غير جائز ولو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهي للخصومة وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها فى هذا الصدد هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وليست الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - أنه لما كان الحكم المستأنف الصادر فى دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ولا يقبل التنفيذ الجبري وليس من الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عنه يكون قد طبق صحيح القانون. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لا تخضع للأجرة القانونية والامتداد القانوني, يستوي فى ذلك أن تكون العين مؤجرة لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون والتخلص من قيود الأجرة والامتداد القانوني ولذلك يلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان المؤجر مفروشاً. ولا يلزم فى العين المؤجرة لاستغلالها فى الأعمال التجارية أن تشتمل فضلاً عما بها من مفروشات على المقومات المعنوية للمتجر ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - أن قاضي الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى مادام قد وجد بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدته فيها بما يغني عن هذا الإجراء ويكفي أن يقوم الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الإجارة واردة على عين مفروشة وعول فى ذلك على أن عقد الإيجار قد اشتمل على المنقولات اللازمة لتشغيل المخبز وهي كافية لمباشرة النشاط كما شمل إذن التموين ورخصة المنشأة واسمها التجاري وسمعتها التجارية وقد انصب على المنشأة التجارية بكافة مقوماتها المادية التي يشكل المبنى أحد عناصرها فضلاً عن المقومات المعنوية. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فلا عليه إن لم يستجب لطلب الطاعن ندب خبير فى الدعوى. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - أنه إذا كانت المحكمة الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع للمحكمة الابتدائية ولم يطعن الطاعن على هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه ( النعي باختصاص المحكمة الجزئية لعدم خضوع عين النزاع لقانون إيجار الأماكن الاستثنائي ) على غير أساس. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات. (الطعن رقم 2699 لسنة 64 جلسة 1998/04/30 س 49 ع 1 ص 372 ق 92) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار, وهو المالك الذي يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها, غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أو رد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها - ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن. ثم القانون رقم 52 لسنة 1969, ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين, وإنما ترتبط بالمكان المؤجر, فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار, ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية - أصلية وإضافية - ومؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية, ولذا فقد حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية, سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك. ورتب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة. (الطعن رقم 11557 لسنة 65 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 367 ق 91) |
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - واستبعاده فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - المنشأة دون ترخيص - اعتباراً من تاريخ العمل به لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به, مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التي تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين, وهو ما يستتبع بالتالي - فى هذا الخصوص - الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة بالضرائب العقارية المفروضة عليها. (الطعن رقم 11557 لسنة 65 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 367 ق 91) |
نص المشرع فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعد ما نص فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية . (الطعن رقم 11557 لسنة 65 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 367 ق 91) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع المرخص بإنشائها بالترخيص رقم ........... لسنة 82/83 شبين الكوم فى ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤجرة لغير أغراض السكنى "عيادة طبية" فإن عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها يقع على عاتق المالك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين على سند من عدم سداد الطاعن - المستأجر - لقيمة الضرائب العقارية عن الفترة محل النزاع, فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 11557 لسنة 65 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 367 ق 91) |
النص فى المادة 558 من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ", يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين طرفين, والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع, فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة, فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها فلا تكون هناك أجرة مستحقة. (الطعن رقم 8571 لسنة 63 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 362 ق 90) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت الأجرة - فى دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سدادها - متنازعاً عليها من المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة فى الفصل فى طلب الإخلاء. (الطعن رقم 8571 لسنة 63 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 362 ق 90) |
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة محل الدعوى تزيد على الأجرة المستحقة وأنه منازع فيها تأسيساً على أنه وإن كان عقد إيجار مورثهم المؤرخ 1/7/1975 يرد على الشقتين محل النزاع إلا أنه لم ينتفع بالشقة الكائنة بالطابق الأول العلوي وبالتالي لا تستحق أجرة عنها, ودللوا على صحة دفاعهم هذا بتدخل المطعون ضده الثاني وإقراره بأنه يستأجر الشقة الأخيرة من مالكة العقار بعقد مؤرخ 1/11/1975 وأنه هو الذي يشغلها وينتفع بها والقائم بسداد أجرتها, وأيضاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذي أكد صحة هذا الدفاع, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته من أنه "...... عن السبب الثالث الذي ينعي به المستأنفون - الطاعنون - على الحكم المستأنف قضاءه بالفسخ رغم وجود أجرة محل نزاع باعتبار أن عقد الإيجار تضمن شقتين بأجرة واحدة وأن حقيقة الأمر أن المستأجر لا يشغل إحداهما حسبما هو ثابت بالأوراق بما يجعل الأجرة المطالب بها تزيد على الأجرة المستحقة - فمردود عليه بأن المحكمة إذا قضت بالفسخ ترتيباً على عدم سداد الأجرة المستحقة فإنها استندت فى ذلك إلى عقد إيجار عين التداعي والذي تحددت فيه القيمة الإيجارية باتفاق طرفيه وتضمن الشرط الصريح الفاسخ, وثبت لديها عدم سداد الأجرة عن المدة المطالب بها, وهو إسناد صحيح دون حاجة بها إلى بحث ما إذا كان المستأجر يشغل العين حقيقة أو لا فلا يعفي المستأجر من سداد الأجرة إقامته فيها وشغلها من عدمه طالما كان عقد الإيجار لا يزال صحيحاً ونافذاً بين طرفيه", فى حين أن مجرد وجود عقد إيجار باسم مورث الطاعنين لا يكفي لمطالبته وورثته من بعده - بالأجرة الثابتة به إلا إذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة, ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنين المشار إليه على ضوء ما دللوا به على صحته, رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى بما يشوبه أيضا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 8571 لسنة 63 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 362 ق 90) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1364 لسنة 62 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 359 ق 89) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدني على أنه "لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه" يدل على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له الشخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن الهبة لا تتم لان الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصا يقبله. (الطعن رقم 1364 لسنة 62 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 359 ق 89) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة لأن جمعية ......... ليست لها الشخصية الاعتبارية إعمالا لنص المادتين 52، 53 من القانون المدني ولم يتم شهر نظامها وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والمؤسسات ومن ثم لا يكون لها وجود قانوني وبالتالي لا يكون لها أو للمطعون ضدها التي تمثلها - أهلية قبول الهبة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين سالف البيان ولم يتناوله فى أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى هذا الخصوص بما يبطله. (الطعن رقم 1364 لسنة 62 جلسة 1998/04/29 س 49 ع 1 ص 359 ق 89) |
النص فى المادة 443 من القانون المدني على أن: "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع: (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت (2)........ (3)....... (4)....... (5) وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع _ كل ذلك ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" يدل على أن للمشترى فى حالة استحقاق المبيع من تحت يده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثلاث دعاوى هي دعوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذ تفترض بقاء العقد وللمشترى أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دعوى ضمان الاستحقاق وهى دعوى التنفيذ بمقابل فان ذلك يفترض بقاء العقد الذي يستمد منه حقه فى رفع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجه فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بفسخ العقد قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 2989 لسنة 59 جلسة 1998/04/28 س 49 ع 1 ص 355 ق 88) |
المادة 443 من القانون المدني التي يستمد المشترى منها حقه فى التعويض عن ضمان الاستحقاق لم تشترط وقوع خطأ من البائع وكل ما يشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون المشترى حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الاستحقاق. (الطعن رقم 2989 لسنة 59 جلسة 1998/04/28 س 49 ع 1 ص 355 ق 88) |
المشتري يستمد حقه فى ضمان الاستحقاق من المادة 443 من القانون المدني دون حاجة إلى النص على ذلك بالعقد. (الطعن رقم 2989 لسنة 59 جلسة 1998/04/28 س 49 ع 1 ص 355 ق 88) |
الثابت بالبندين السابع والثامن من عقد البيع من تنازل الشركة الطاعنة (البائع) للمطعون ضده (المشترى) عن عقد إيجار المحل المبيع بالجدك بقيمة ايجارية مقدارها 16.680 جنيه وتعهده بسدادها للمؤجر اعتباراً من تاريخ استلامه للمحل بما يعنى ضمان الشركة لاستمرار العلاقة الايجارية. (الطعن رقم 2989 لسنة 59 جلسة 1998/04/28 س 49 ع 1 ص 355 ق 88) |
تقدير قيمة المبيع فى حالة استحقاقه إنما يكون وفق صريح نص المادة 443/1 من القانون المدني وقت الاستحقاق وهو وقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيا لأنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المتعرض فى دعواه. (الطعن رقم 2989 لسنة 59 جلسة 1998/04/28 س 49 ع 1 ص 355 ق 88) |
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم, فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات. وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله, ولئن كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن اختصام المطعون ضدها دون أن تذكر صفتها إلا أنه يبين من الأوراق أن اختصامها فى صحيفة الطعن بالنقض كان عن نفسها وبصفتها ومن ثم يكون الدفع (ببطلان الطعن لعدم اختصام المطعون ضدها بصفتها وصية رغم أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة) فى غير محله. (الطعن رقم 2672 لسنة 62 جلسة 1998/04/23 س 49 ع 1 ص 349 ق 87) |
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية: (1) العاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات... وبما يستفاد منه أن المشرع فى قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر جعل مظلة التأمينات الاجتماعية تشمل فئات العاملين بما فى ذلك المتدرجين واستثنى بعض تلك الفئات صراحة من نطاق تطبيقه منها العاملون فى الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بسبب خضوعهم لنظام آخر من نظم التأمين هو قوانين التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين, وكان العمد والمشايخ من غير المنتفعين بأحكام تلك القوانين وخضعوا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 عملاً بالمادة 3/11 منه والذي عمل به اعتباراً من 1/10/1976, وبالتالي فلا يعتبرون من بين أولئك المستثنين من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 . (الطعن رقم 2672 لسنة 62 جلسة 1998/04/23 س 49 ع 1 ص 349 ق 87) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الموظفين للحظر فى الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تنال من صحة عقود العمل التي يبرمها هؤلاء الموظفون بالمخالفة لذلك. (الطعن رقم 2672 لسنة 62 جلسة 1998/04/23 س 49 ع 1 ص 349 ق 87) |
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بأحقية المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى المعاش والتأمين المقررين بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وعلى أن مورثهم كان من العاملين فى الحكومة إذ أن هذه العلاقة تنظمها قوانين المعاشات المقررة لموظفي الدولة ومستخدميها وإنما على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بينه وبين من يدعي............ فى الفترة من 1/6/1966 حتى تاريخ وفاته فى 24/6/1976 أدت إلى سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه وبالتالي إفادة ورثته منها. لما كان ذلك, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2672 لسنة 62 جلسة 1998/04/23 س 49 ع 1 ص 349 ق 87) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل وقيام علاقة العمل من مسائل الواقع, وأن استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استندت فى ذلك إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها كان يعمل لدى رب العمل فى الفترة من 1/1/1966 حتى تاريخ وفاته فى 24/6/1976 على ما أورده بمدوناته من أن "واقع الحال فى الدعوى التي لم تعترض عليه الهيئة المستأنفة أن مورث المستأنف ضدها كان يعمل لدى رب العمل فى الفترة من 1/1/1966 حتى وفاته فى 24/6/1976 بدليل توقيع رب العمل على الاستمارة المثبتة لذلك, وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عنها وقبول الهيئة لها, ولم تقدم الهيئة ما يثبت أن العامل قد انقطع عن العمل لدى رب العمل بمجرد تعيينه شيخاً للبلد, وشغله هذه الوظيفة لا يسقط تلقائياً وحتى المدة التي قضاها فى عمل آخر خلال شغلها وليس فى قوانين التأمينات الاجتماعية ما يفيد ذلك. أما الاستناد إلى الاستمارة الثابت فيها أن العامل ترك الخدمة فى 31/12/1970 فإنها لا تغير من الأمر شيئاً لأن الاستمارة اللاحقة نفت ما تدون فيها. ولم تدع الهيئة أن العامل ترك العمل بالفعل فى 31/12/1970 بل إنها ادعت أن خدمته انتهت بتعيينه شيخاً للبلد بناء على افتراض نظري لا أساس له من الواقع وليس هناك ما يمنع من ترك الخدمة ثم العودة إليها, وحيث إنه طالما أن العامل كان يعمل لدى رب العمل فليس هناك محل للقول بأن الأخير لا يلتزم باشتراكات التأمينات الاجتماعية, وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه فى هذا الخصوص يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنها رقابة محكمة النقض وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 2672 لسنة 62 جلسة 1998/04/23 س 49 ع 1 ص 349 ق 87) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1962 فى شأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي على انه " استثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون 252 لسنة 1960 المشار إليهما ، يعوض أصحاب الحقوق فى العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأن يؤدى لهم تعويض عن الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت _ القائمه وقت العمل بأحكام هذا القانون _ وفقا للقواعد الآتية أولا:......... ثانيا: .......ثالثا:...... رابعا: تفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية والتعويض وكذلك المعارضات الخاصة بالممتلكات التي اغفل تقدير التعويض عنها لجنة أو أكثر يرأس كل منها احد القضاة ....... بعضوية مندوب عن كل من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأشغال (مصلحة المساحة) ومجلس محافظة أسوان ....... وتفصل اللجنة فى المعارضات على وجه السرعة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن ......"- يدل على ان اختصاص اللجان المذكورة مقصور على الفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية الأخرى وكذا المعارضات الخاصة بالممتلكات التي اغفل تقدير تعويض عنها التي ترفع من ذوى الشأن على الحكومة ، أما غير ذلك من المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم البعض والتي لا تكون الحكومة طرفا فيها فلا اختصاص للجان بنظرها وإنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. (الطعن رقم 1363 لسنة 62 جلسة 1998/04/21 س 49 ع 1 ص 340 ق 85) |
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي أن المشرع اعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقاً للخرائط التي تعدها مصلحة المساحة وتنزع على الوجه المبين فى هذا القانون ملكية الأراضي المشار إليها فى المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المبني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة. واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 يعوض أصحاب الحقوق المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعويض لهم عن الأراضي والمبني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون, على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضي أو مباني تعدها الحكومة لهذا الغرض, ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد التي تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة ونص فى المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقداً أو عيناً ويكون التعويض العيني وفق القواعد الواردة بهذا القرار. كما نص فى المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب فى التعويض العيني مسكناً واحداً بالموطن الجديد يتفق فى حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التي يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك منزلاً بالنوبة مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص والنص فى المادة 12 من القرار المشار إليه على أن يقصد بالأسرة فى هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الإخوة وأولادهم متى كانوا يعيشون فى منزل واحد, وكان مفاد نص المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه قد نظم حالتين لملكية المباني الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العيني فإنه يملك مسكناً جديداً عوضاً عن منزله يتفق وحجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنتقل ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة القديمة ولا تملك منزلاً بها تملك مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أي أن الأسرة كلها تملك المسكن الجديد وهي الحالة التي أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالتقنين المدني. (الطعن رقم 1363 لسنة 62 جلسة 1998/04/21 س 49 ع 1 ص 340 ق 85) |
الفصل فى الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير التي تقتصر على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء الرأي فى المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانوني فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واطرح تقرير الخبير فى هذا الخصوص وهي مسألة قانونية تخرج عن مأموريته فإن النعي عليه ( بمخالفة الثابت بتقرير الخبير من انتفاء ملكية الطرفين لمنزلي النزاع ) يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1363 لسنة 62 جلسة 1998/04/21 س 49 ع 1 ص 340 ق 85) |
النعي الذي يقوم على دفاع يخالطه واقع والذي لم يقدم الطاعنون دليلاً على ما سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع وخلت أوراق الطعن مما يدل على ذلك لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1363 لسنة 62 جلسة 1998/04/21 س 49 ع 1 ص 340 ق 85) |
المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ إن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية وفى حدود ما رفع عنه الاستئناف . (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - وإن طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية، فإن عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان لا يعد طلبا جديدا يتغير به موضوع الدعوى ، وإنما هو فى حقيقته استعمال للخيرة التي خولها المشرع فى المادة 924/1 من القانون المدني بين أن يطلبوا ازاله المنشآت على نفقة من أقامها أو استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، وكان القضاء بتسليمهم المباني القائمة على هذه الأرض بعد أن انتهى الحكم إلى تثبيت ملكيتهم لها وتسليمها إليهم لا يعد قضاء بطلب جديد لدخوله فى عموم طلب التسليم المطروح على المحكمة ، إذ الفصل فى مصير المباني القائمة على تلك الأرض أمر يستلزمه طلب التسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون قد اخطأ فى القانون. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة, ومن ثم فلا يقبل من الطاعن وقد صح إعلانه التحدي ببطلان إعلان المطعون عليها الأخيرة بتعديل الطلبات أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 924, 925 من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني فى أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية, فإذا كان سيء النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحبها كان لهذا الأخير - إذ أثبت ذلك - أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت السنة أو إذا لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين, قيمة البناء مستحق الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء, أما إذا كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له - وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه - فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن كان سيء النية عند إقامة المنشآت على الأرض المملوكة للمطعون عليهم - عدا الأخيرة - الذين اختاروا استبقاء المنشآت مع دفع اقل القيمتين وهى قيمة المنشآت مستحقة الإزالة فان تعييب الحكم المطعون فيه لأنه لم يعرض لدفاع الطاعن بشأن ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت - وأيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
إن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
إذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ووجدت فيه وباقي الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها فلا عليها إن هي التفتت عن دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني على أن: يلتزم المقسم بتنفيذ المرافق العامة اللازمة لأراضى التقسيم أو بأداء نفقات إنشائها للوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والنص فى الفقرة الثانية من المادة 57 من قرار وزير التعمير رقم 600 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن: ويتولى المقسم تنفيذ أعمال المرافق العامة تحت إشراف الجهة المختصة بالوحدة المحلية ويجوز بالاتفاق مع المقسم أو بناء على قرار من المجلس الشعبي المحلى أن تتولى الوحدة المحلية التنفيذ بمعرفتها أو بمعرفة الجهات المختصة وعلى المقسم فى هذه الحالة أن يؤدى نفقات أعمال المرافق إلى الجهة القائمة بالتنفيذ قبل صدور قرار اعتماد التقسيم ". مفاده انه يجوز عند تنفيذ أعمال المرافق العامة فى الأراضي المقسمة الاتفاق مع المقسم على أن تتولى الوحدة المحلية تنفيذ هذه الأعمال بمعرفتها أو بمعرفة الجهة المختصة وعلى ذلك فان للمقسم أداء نفقات هذه الأعمال اما إلى الوحدة المحلية إذا تولت التنفيذ بمعرفتها أو إلى الجهة المختصة التي عهد إليها بالتنفيذ. (الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83) |
الإيجاب - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما أقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحلل من آثاره. (الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83) |
لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد وإنما يمكن استخلاص تحققه من المكاتبات المتبادلة. (الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83) |
ليس هناك ما يحول دون قيام الجهة الإدارية بإبرام عقود مع الأفراد تتعلق بنشاطها الخاص ولا تقصد من ورائها تسيير مرفق عام, وإنما تحقيق غرض مالي خاص بها والحصول على ربح مادي. (الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83) |
يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبى أو بخطأ المتعاقد الآخر . (الطعن رقم 2557 لسنة 66 جلسة 1998/04/18 س 49 ع 1 ص 329 ق 83) |
إن المشرع اعتبر حق الانتفاع فى المواد من 985 إلى 995 من القانون المدني من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهو فى نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة عليه, ومن ثم فهو باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتعدى إلى ملكية الرقبة. (الطعن رقم 8583 لسنة 66 جلسة 1998/04/15 س 49 ع 1 ص 322 ق 81) |
حق الانتفاع يتقرر للمنتفع من صاحب حق الملكية ومن ثم فهو حق عيني فى الانتفاع بشيء مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب أن ينتهي حتما بموت المنتفع بما لازمه أن يكون المنتفع شخصا أخر غير مالك الرقبة ولا يقال لمن يملك المال ملكية كاملة انه يملك كلا من الرقبة وحق الانتفاع بل أن انتفاعه بالمال لا يتغير مباشرة لحق الانتفاع وإنما هو مباشرة لحق الملكية الكاملة. (الطعن رقم 8583 لسنة 66 جلسة 1998/04/15 س 49 ع 1 ص 322 ق 81) |
يتعين على محكمة الموضوع أن تسبغ على الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني السليم لها وفقا لما تتبينه من وقائعها فى ضوء أحكام القانون دون تقيد فى ذلك بما يصفه بها الخصوم أو يسبغوه عليها من تكييف وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أسس طلبه بتقرير حقه فى الانتفاع بالطريق مثار النزاع وحده مع نفى أي ادعاء للطاعن عليه على سند من ملكيته له بمفرده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية ومن ثم فهي دعوى ملكية وهى على هذا النحو تكون مغايرة لدعوى تقرير حق الانتفاع وحده وإذ أقام الحكم قضاءه على سند من أن المطعون ضده قد كسب حق الانتفاع بالطريق مثار النزاع على سند من وضع يده عليه المدة المقررة لكسب هذا الحق فانه يكون بذلك قد خلط بين أساس حق الملكية وحق الانتفاع وأقام قضاءه على غير الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى من المطعون ضده ولو فطن إلى ذلك لجاز أن يتغير وجه الرأي عما انتهى إليه من قضاء بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 8583 لسنة 66 جلسة 1998/04/15 س 49 ع 1 ص 322 ق 81) |
النص فى المادة 124 من قانون الإثبات - يدل - على أن المشرع لم يسو بين الحكم بتوجيه اليمين وغيره من الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وما يترتب على النكول عن اليمين من أثر يتمثل فى أن يصبح الحكم الصادر على الناكل نهائياً لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن, ما لم يكن مبني الطعن بطلان إجراءات توجيه اليمين أو أنها وجهت فى غير حالاتها, ولا يجوز السماح له بعد نكوله بحلف اليمين التي سبق له النكول عنها. (الطعن رقم 17 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ع 1 ص 319 ق 80) |
استلزم القانون لاعتبار الخصم ناكلاً أن يحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين بنفسه لا بوكيل فإن لم يكن حاضراً وجب إعلانه على يد محضر إعلاناً صحيحاً بالحضور للحلف بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف, فإن تغيب نظرت المحكمة فى سبب غياب فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلاً. وإن كان بعذر فعليها أن تحدد جلسة أخرى للحلف, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا بجلسة / / التي صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين إليهم ولم يعلنوا على يد محضر كما لم يحضروا بجلسة / / التي حددتها المحكمة للحلف - فالتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك.. ورتب على مجرد تخلفهم اعتبارهم ناكلين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه البطلان ويكون الطعن جائزاً. (الطعن رقم 17 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ع 1 ص 319 ق 80) |
إن المشرع - بعد أن نص فى المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن المقصود بالهيئة المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون هي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال - قد اتبع ذلك بالنص فى المواد 6, 9, 10, 14 منه على إنشاء صندوقين للتأمينات أحدهما للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة, والآخر للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والقطاعين التعاوني والخاص, وأسند إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق الأول وإلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق الثاني واعتبر كلاً من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وأوجب أن يكون لكل منهما مجلس إدارة يتولى رئيسة تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وإذ نصت المادة 39 من القانون المشار إليه - بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - على أنه " يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى. وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد ، ويلتزم الصندوق الذي يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدي الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات " فقد دلت بذلك على أن العبرة فى تحديد الجهة الملتزمة بأداء مستحقات المؤمن عليه عن جميع مدة اشتراكه فى التأمين فى حالة انتقاله بين القطاعات التأمينية لصندوقي التأمينات هي بالصندوق الذي يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته. (الطعن رقم 5903 لسنة 63 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 312 ق 78) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هي الملزمة بأداء مستحقات المطعون ضدها تأسيساً على أن الفترة التأمينية الأخيرة للمذكورة كانت عن مدة اشتغالها بالهيئة العامة للتأمين الصحي والتي انتهت خدمتها منها بتاريخ 26/6/1978 وأن التحاقها بالعمل بعد ذلك بالقطاع الخاص "محل بقاله" يشوبه الشك وعدم الجدية أو الواقعية خاصة وأنها تمتهن التمريض " التوليد وأمراض النساء" ولا ارتباط بين هذا العمل وبين نشاط صاحب العمل وضآلة نشاطه, وأن باعثها على هذا الادعاء هو جعل الاختصاص بصرف الحقوق التأمينية للطاعنة دون الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وكان دفاع الطاعنة على هذا النحو يعد فى حقيقته دفعاً بانتفاء صفتها فى الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامها بالمعاش وبمتجمدة دون أن يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري لو عنى ببحثه وتحقيقه لجاز أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى, فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 5903 لسنة 63 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 312 ق 78) |
المادة الثانية من الدستور قد نصت على أن ".............مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع", وتشترط الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن فيمن عددتهم من المستفيدين بميزة الامتداد القانوني ومن بينهم الوالدان - الإقامة الدائمة المستقرة بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلي حتى الوفاة أو الترك, والمقصود بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستندة إلى مسوغ قانوني لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . (الطعن رقم 1800 لسنة 61 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 306 ق 76) |
إذ كان مؤدى الطلاق البائن فى الشريعة الإسلامية انحلال رابطة الزوجية مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته إذ أصبحت بهذا الطلاق البائن أجنبية عنه لا تجوز له الإقامة معها فى مسكن واحد. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده طلقها طلقة بائنة وأنها مستأجرة لشقة النزاع فلا تحق له الإقامة معها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها على سند من أن مطلقها (المطعون ضده) امتد إليه عقد إيجار شقة النزاع من ابنته المستأجرة معها وأنه لا حرج فى إقامتها مع مطلقها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1800 لسنة 61 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 306 ق 76) |
إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي فى تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرا فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا. (الطعن رقم 268 لسنة 62 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 309 ق 77) |
مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فى تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ولا يغنى عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرا فى العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلا فى أدائه. (الطعن رقم 268 لسنة 62 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 309 ق 77) |
لما كان البين من الأوراق أن عقد البيع سند الدعوى قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه وكان هذا الإعذار لم يتم إلا بتاريخ 20/4/1989 فانه من ذلك التاريخ يحق للمطعون عليهما المطالبة بالتعويض المنصوص عليه بالبند السابع من عقد البيع سالف الذكر. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض المطالب به عن المدة من 1/2/1983 حتى 31/1/1989 وهى الفترة السابقة على حصول الإعذار الموجه إليها من المطعون ضدهما فى 20/4/1989 - رغم تمسكها بعدم أحقيتها فى مطالبتها بالتعويض عن هذه الفتره _ فانه يكون قد اخطأ فى القانون. (الطعن رقم 268 لسنة 62 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 309 ق 77) |
المقصود بالتكرار فى الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه نص المادة 18/ ب من القانون رقم136لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها ولا يكفي لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة فى مواعيدها ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت فى ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها, إذ يمثل فى جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة فى التكليف بالوفاء فقد يتعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم ضده لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي فى الدعوى الأولى وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد فى تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضي فى الدعوى الأولى بعدم القبول فإنها لا تعد كذلك. (الطعن رقم 107 لسنة 67 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 316 ق 79) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم............. لسنة............ مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتأخرهم فى سداد أجرتها عن عامي............., ............ حكم بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير مستحقة وقد تأيد هذا القضاء بالاستئناف رقم ........... لسنة ....... القضائية وكان مؤدى هذا الحكم زوال كافة الآثار المترتبة على قيامها وزوال الأثر المستمد من صحيفة الدعوى فلا يعتد به وبالتالي لا يصلح الحكم فيها أساساً لتوافر تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الحكم عماداً لقضائه فى توافر التكرار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 107 لسنة 67 جلسة 1998/04/12 س 49 ع 1 ص 316 ق 79) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 7685 لسنة 66 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 292 ق 72) |
النص فى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " فى الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزداد الأجرة القانونية بنسبة 1 -.................... 2 - 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961............... وفي حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها..." مفاده أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة ولإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك فى تقاضي أجرة إضافية فى حالة تغيير الغرض من استعمال العين لغير أغراض السكنى تعويضاً لما يحيط فى بالاستعمال غير السكني من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى, وقد غاير المشرع فى النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى, وما إذا كان التغيير كلياً أو جزئياً. (الطعن رقم 7685 لسنة 66 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 292 ق 72) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنت التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن فى 20/2/1991 مطالبته بزيادة فى أجرة العين محل النزاع بنسبة 100% لتغيير الغرض من استعمالها إلى غير أغراض السكنى فى حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن تغيير استعمال العين هو تغيير جزئي بتحويل جزء منها فقط إلى عيادة واستغلال الباقي سكناً, كما أ، البين من المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن العقار الكائنة به العين قد أنشئ دون منازعة من المطعون ضدها عام 1960 مما تكون معه الزيادة المستحقة فى ذمة الطاعن للتغيير الجزئي فى الاستعمال هي 50% من أجرة العين القانونية - عملاً بالبند 2 من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - ومقدارها مبلغ ستة جنيهات وليس مبلغ اثني عشر جنيهاً الذي ورد فى التكليف بالوفاء. وإذ كانت هذه الزيادة من شأنها بطلان التكليف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وجعله حابط الأثر قانوناً مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى, فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع معتداً فى ذلك بالتكليف المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 7685 لسنة 66 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 292 ق 72) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها. (الطعن رقم 1091 لسنة 67 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 296 ق 73) |
المقرر أنه إذا تملك المستأجر البناء مع شركاء آخرين على الشيوع تعيين لانطباق حكم المادة 22/2ق 136 لسنة 1981 عليه أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل. (الطعن رقم 1091 لسنة 67 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 296 ق 73) |
إذ كان الثابت فى الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الأرض المقام عليها المنزل المملوك للطاعنين مملوكة مناصفة بين الطاعنة الأولى وزوجها المستأجر الأصلي بموجب عقد مسجل وكذلك الطابق الأرضي المكون من وحدتين والذي بنى وشغلت وحدتاه سنة 1980 وأن الطاعنة الأولي هي التي أقامت الوحدة الغربية بالطابق الأول العلوي سنة 1980 بينما أقام الطاعنون جميعاً الوحدة الشرقية بالطابق المذكور ووحدتين بالطابق الثاني العلوي إحداهما غير تامة التشطيب ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن أياً من الطاعنين لم يتوافر إليه عند إعمال حكم المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أكثر من ثلاث وحدات سكنية وبالتالي تنحسر شرائط إعمالها, وإذ خالف حكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعنين هم زوجة وأولاد المستأجر الأصلي وأصبحوا من بعده مستأجرين أصليين ويتحقق بشأنهم نص المادة سالفة الذكر طالما أن الزوجة تمتلك ثلاث وحدات والأولاد يمتلكون مثلها وأنهم جميعاً أسرة واحدة دون أ يعني ببحث نصيب كل منهم استقلالاً فى وحدات البناء المملوكة على الشيوع بينهم وتاريخ إنشائها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1091 لسنة 67 جلسة 1998/04/01 س 49 ع 1 ص 296 ق 73) |
النص فى المادة 75 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أنه ......... ويعد مالكا بحكم القانون 1- كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 ............ وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي فى تاريخ العمل بهذا القانون ...... وفى المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية والذي جرى العمل به من 1/9/1981 على انه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى هذا القانون يعد مالكا للأراضي الخاضعة لأحكامه .......... 3- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام القانون أرضا داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لها يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصر الذي وفره المستصلح " يدل على أن المشرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 الاستيلاء على هذه الأراضي مصحوبا بالاستصلاح والاستزراع والتعمير وهو الغرض الأساسي من إباحة الاستيلاء عليها حفزا للأفراد والجماعات على تعمير هذه الأراضي وذلك رغبة من المشرع فى زيادة رقعة الأرض المحددة فى الوادي فاعتبر مالكا كل من استصلح أو استزرع أرضا تدخل ضمن الخطة المعدة من الدولة للاستصلاح وغير مخصصه للمشروعات العامة متى وفر لها مصدر ري على ضوء الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى القوانين سالفة الإشارة وطبقا للنطاق الزمني لكل من هذه القوانين وإذ كان التملك يتم فى هذه الحالة بواقعة مادية يقع عبء إثباتها على مدعيها فانه يجوز له إثباتها بطرق كافة. (الطعن رقم 204 لسنة 67 جلسة 1998/03/29 س 49 ع 1 ص 278 ق 69) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى التسجيل أنه لا يرتب أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي. (الطعن رقم 204 لسنة 67 جلسة 1998/03/29 س 49 ع 1 ص 278 ق 69) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 204 لسنة 67 جلسة 1998/03/29 س 49 ع 1 ص 278 ق 69) |
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه. (الطعن رقم 204 لسنة 67 جلسة 1998/03/29 س 49 ع 1 ص 278 ق 69) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تملك الاراضى الصحراويه موضوع النزاع ووضع يده عليها من قبل تسلم المطعون ضده الاول بصفته لها واستصلحها للزراعه واقام بها البنيه الاساسيه اللازمه لذلك وزرعها بالفعل دون اعتراض من الجمعيه التعاونيه لاستصلاح الأراضى التى اشترت ارض النزاع ، وتساند فى ذلك الى دلاله ما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى عن استصلاحه الارض المبينة به وإقامته البنية الأساسية لها وزراعتها ،وأيضا إلى الموافقة الصادرة له من الهيئة العامة لمشروعات التعمير وبطاقة الحيازة الزراعية المخصصة لصرف مستلزمات زراعة هذه الأرض ،وكان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - أن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وقضى بطرد الطاعن من ارض التداعي وبتسليمها إلى المطعون عليه الأول على مجرد القول بأن ملكيتها خلصت لهذا الأخير من تاريخ العقد المسجل رقم 5373 لسنة 1980 وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعن هذه الأرض وفقا للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 وهى أحكام متعلقة بالنظام العام فانه يكون معيبا. (الطعن رقم 204 لسنة 67 جلسة 1998/03/29 س 49 ع 1 ص 278 ق 69) |
من المقرر أن ترك الخصومة هي تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به إلا أنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
لما كان الثابت أن المطعون ضده الأول كان قد أصدر إقراراً موثقاً يتضمن تركه للخصومة للدعوى قدمه الطاعنون أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/4/1992 فقضت على هدى منه بإثبات ترك المذكور الخصومة فى الدعوى مما لازمه أنه لم يعد منذ هذا التاريخ خصماً فيها أمام محكمة أول درجة فإن اختصام الطاعنون له فى الاستئناف...... يوجب على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
المقرر وفقاً لحكم المواد 126/2, 143, 236/1 من قانون المرافعات أنه يجوز التدخل فى الاستئناف ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فيه بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم شريطة ألا يبدي طلبات تغاير طلبات من أنضم إليه وإن جاز له إبداء أوجه دفاع جديدة لهذه الطلبات وأن قبول التدخل كما يكون صريحاً يكون ضمنياً. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
ليس من شأن ترك الخصومة فى الدعوى المساس بالحق المرفوعة به الدعوى, ومن ثم فإنه يجوز لمن ترك خصومة الدعوى أمام محكمة أول درجة التدخل انضمامياً لأحد طرفي خصومة الاستئناف. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تقدموا أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20/11/1993 ولأول مرة بدفاع جديد لم يسبق تمسكهم به أمام محكمة أول درجة يتمثل فى عقد مؤرخ 20/4/1981 ادعوا صدوره من مورثة المطعون ضدهم يفيد بيعها المخبز محل النزاع إلى مورث الطاعنين فإن حضور المطعون ضده الأول بجلسة 22/12/1993 ودفعه بالجهالة على هذا العقد لا يعدو فى حقيقته ومرماه أن يكون تدخلاً انضمامياً منه لباقي المطعون ضدهم (المستأنف عليهم) فى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بإطراح حجية هذا العقد الذي لا يتطلب القضاء فيه إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لهم جميعاً وينطوي على مساس بالحق المرفوعة به الدعوى الذي لم ينل ترك المطعون ضده الأول للخصومة فيها أمام محكمة أول درجة من بقائه محفوظاً له, ومن ثم فإن قبول الحكم المطعون فيه الدفع بالجهالة المبدي منه على ذلك العقد باعتباره دفاعاً جديداً قصد به تأييد دفاع إخوته باقي المطعون ضدهم فى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صحة توقيع مورثتهم عليه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
لا يعيب الحكم عدم إيراد الأسباب القانونية المؤيدة لما انتهى إليه إذ لمحكمة النقض أن تنشيْ أسباباً قانونية جديدة تقوم بها قضاءه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما" يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع قصد أ يكل إلى قاضي الموضوع اختيار الطريقة التي يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة, فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً إذا رأى لزوماً لذلك. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها أقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الثابت منها ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية إحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات ونفي صدور بصمة الإبهام المنسوبة إلى المرحومة............................ على عقد التنازل المؤرخ 20/4/1981 بشهادة الشهود بعد أن دفع المطعون ضده الأول بالجهالة على بصمتها وحلف يمين عدم العلم وأقامت قضاءها بعدم صحة هذا التوقيع على ما أطمأنت إليه من أقوال شاهد المطعون ضدهم بعد أن أطرحت شهادة شاهدي الطاعنين لعدم اطمئنانها إليها وهي دعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص فإنه لا يعيبه سكوتها عن الرد على ما قدمه الطاعنون من مستندات رأتها أنها غير مؤثرة فى تكوين عقيدتها, أو عدم الاستجابة إلى طلب ندب خبير للتحقق من صحة التوقيع المنسوب صدوره لشاهد المطعون ضدهم بالمضاهاة لأن فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لدلالة ما تمسك به الطاعنون. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه باعتبار أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات ولا عليها إن لم ترد على الطعون التي وجهت إليه أو تستجب إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
لمحكمة الاستئناف متى أيدت الحكم المستأنف أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة. (الطعن رقم 9857 لسنة 66 جلسة 1998/03/28 س 49 ع 1 ص 270 ق 68) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب أو المعاش على أن " يتبع فى شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات التي تخضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976...... ما يأتي: 1 - من يتقاضى منهم الإعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون يعاد حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها فى القانون 98 لسنة 1976 وعلى أساس معاش الأجر الأساسي المستحق له و الزيادات التي أضيفت إليه حتى 30/6/1987. 2 - من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنح إعانة وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى البند السابق........ وتعتبر الإعانة المنصوص عليها فى هذه المادة جزءاً من المعاش وتسري فى شأنها جميع أحكامه " يدل على أن المشرع لم يقصر هذا الحق على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقه على كل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وسواء أكانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور قانون الضم أم توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءاً من المعاش اعتباراً من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 أياً كان السبب فى الإحالة إلى المعاش إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا وجه لتخصيصه بالمحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو بلوغهم سن الستين, وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذهب إليه الطاعنة من أن المنشور رقم 5 لسنة 1988 الصادر من وزارة التأمينات الاجتماعية يحظر ضم إعانة التهجير المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1988 بالنسبة لحالات المعاش المبكر ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التعليمات التنفيذية ليس لها أثر قانوني إلا بمدى تطابقها مع التشريعات التي تصدر هذه التعليمات بناءً عليها, ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2929 لسنة 62 جلسة 1998/03/26 س 49 ع 1 ص 263 ق 66) |
مفاد نص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من المصروفات القضائية فى جميع درجات التقاضي فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم فى الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة الطاعنة المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فى حين أن استئنافها يستند إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2929 لسنة 62 جلسة 1998/03/26 س 49 ع 1 ص 263 ق 66) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
سكوت المؤجر عن واقعة التنازل عن الإيجار لا يعتبر بذاته دليلاً على علمه به وقبولاً منه يتضمن النزول عن الحق فى طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
النعي على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالأعيان المؤجرة للمطعون ضده الثاني بالعقار........... - عدا الحجرتين اللتين تفتحان على الممر البحري للعقار - نعي غير مقبول ذلك أن الثابت من صورة عقد البيع بالجدك المؤرخ 1/7/1978 سند الطاعنة فى الدعوى - والمقدمة منها أمام محكمة أول درجة - أن العقد قد أقتصر على بيع المطعون ضده الثاني " مخبز وحلواني........ الكائن بالعقار......... والمخزن الكائن بالعقار........ فى نفس الشارع", دون أن يشمل الأعيان المشار إليها, بما يضحي معه النعي بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يدل على أن المشرع أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار بالمخالفة للشرط المانع له من ذلك إذا كان قد أنشأ فى العقار المؤجر متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع, والعبرة فى ذلك هي بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بعقد البيع أو بما أفصح عنه فى عقد الإيجار غرضاً للاستعمال, فإذا أنشأ المستأجر متجراً أو مصنعاً بالعين خلافاً لغرض الاستعمال المتفق عليه فإن ذلك لا يحول دون بيعها جدكاً متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 594/2 سالفة الذكر وليس من بينها أن يتفق غرض الاستعمال الوارد بالعقد مع النشاط الذي يمارس فى العين وقت بيعها بالجدك. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
إذا كان الدافع إلى تقرير الاستثناء الوارد بنص المادة 594/2 من القانون المدني هو حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً فى عدم توقف الاستثمار الصناعي والتجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه فإن حكم هذا النص كما يسري على المتجر ذاته - أو المصنع - يسري على فروعه وملحقاته التي يمارس فيها النشاط أو اللازمة له حتى لو كانت مؤجرة للمستأجر بعقار مملوك لغير مالك العقار الكائن به المحل الأصلي. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
المقرر - أن إخلاء العين المؤجرة للتغيير فى وجه استعمالها - فى ظل العمل بتشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة - رهين بتوافر الضرر وبثبوت ذلك - وفقاً لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بموجب حكم قضائي نهائي. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بممارسة نشاط المخبز المباع لها بالجدك فى الحجرتين محل النزاع - الكائنتين بالعقار رقم 2 شارع................ - المؤجرتين أصلاً للمطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 1/2/1940, ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى هذا الشأن, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء تلك العين على سند من أنه لا يسوغ اعتبارها متجراً أو من توابع المخبز المباع بالجدك إذ يقوم المخبز بدونها ومن أنها توجد بعقار آخر ولا يجوز طبقاً لعقد استئجارها تغيير الغرض الذي أستؤجرت من أجله, مرتباً على ذلك أن يكون تنازل المطعون ضده الثاني بعقد البيع بالجدك عن عقد استئجارها للطاعنة يتوافر به سبب الإخلاء المنصوص فى المادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى ممارسة المطعون ضده الثاني لنفس نشاط المخبز بالعين المشار إليها بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ منه واستمرار الطاعنة فى ذلك بما يشوبه أيضاً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 11337 لسنة 66 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 254 ق 64) |
اخذ المشرع فى المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 بالتعديل الذي استحدثه القانون 106 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات السابق من وجوب رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وقد كانت غايته تيسير إجراءات التقاضي بحسبان انه من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمواطنين وحتى لا يتجشم صاحب المصلحة فى محاكمة الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض مشقة الانتقال إلى أقلام كتابها للتقرير بالطعن ولتحقيق ذات الغاية فقد حرص على جعل دور العدالة قريبة من مواطنهم للحصول على حقوقهم فى سهولة ويسر دون عناء ومن ثم فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1972 على جواز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى احد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ومن ثم فقد أصدر وزير العدل قراراً بإنشاء دوائر استئنافية فى مقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية إلا أن ذلك لا يعنى انفصالها واعتبارها محاكم استئناف قائمة بذاتها لها استقلاليتها من الوجهة القضائية ومن الناحية الإدارية بل تظل من دوائر محكمة الاستئناف الأم من الوجهتين وتصدر أحكامها باسمها كمأموريات تابعة لها وتعتبر أقلام الكتاب القائمة على تيسير أدائها لأعمال وظيفتها القضائية تابعين لقلم كتابها أي فرع من اصل لا استقلالية لها وتباشر أعمالها وفقا للتعليمات الإدارية الصادرة منها ومن ثم فهي وحدة واحدة مهما تباعدت أماكنها بما يتسنى معه القول أن إيداع صحيفة الطعن بالنقض عن حكم صادر منها قلم كتاب إحدى هذه المأموريات ينتج أثره فى قيام خصومة الطعن ما دامت المواعيد والإجراءات القانونية المقررة لذلك قد روعيت ولا مخالفة فى ذلك للقانون ويضحى الدفع ببطلان الطعن على غير أساس. (الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63) |
لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يبني قضاءه بصحة الورقة المدعى بتزويرها على نتيجة المضاهاة التي يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير بحسبان أنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ولأن القانون لم يلزمه عند الادعاء بتزوير أية ورقة أن يستعين فى فحصها بخبير بل أجاز له ذلك عند الاقتضاء. (الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63) |
لا يشترط لاستعمال قاضي الموضوع الرخصة المخولة له بمقتضى المادة 58 من قانون الإثبات اتخاذ إجراءات الادعاء بتزوير الورقة المقول بتزويرها إلا إذا بان له بجلاء من حالتها ومن ظروف الدعوى أنها مزورة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة تكفي لحمله رداً على ما تمسك به الطاعن بسبب النعي من أنه أتضح من مطالعة المحرر المقول بتزويره أن بياناته قد كتبت بخط واحد وليس ثمة مغايرة فيها فى هذا الشأن بما فى ذلك تاريخه والمداد المستعمل فى تحريره وليس هناك ما يحي إلى وجود ثمة تلاعب فى كتابة هذا التاريخ وهو مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى الحكم بصحة الورقة أو تزويرها بناءً على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63) |
وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة إذا كان ثابتاً بها إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل فى الإثبات. (الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63) |
يجب على قاضي الموضوع متى تمسك الخصم أمامه بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة وطلب الإحالة للتحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود أن يقول كلمته فى هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها فإن هو أغفل ذلك كان حكمه قاصراً.لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك بصورية سند الدين إلا أنه لم يقدم ثمة أوراق تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تمسكه بصورية سند الدين ولم يحققها واطرح ما تمسك به من دفاع فى هذا الشأن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63) |
مؤدى نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها - سيارة نقل - لا يفيد منه إلا الراكبان - المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (ه) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوارد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها وليس بصحيح القول بأن عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التأمين من زوج وأب وابن من مقتضاه إفادة قائد السيارة من التأمين ذلك أن الحرمان من التأمين إذا كان قد شمل الزوج والأب والابن بحكم صلتهم بقائد السيارة فإن الحرمان من باب أولى يشمل قائد السيارة الموصول به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قائد السيارة النقل من بين ركابها الذين يفيدون من التأمين وأنه لا يندرج تحت عمال السيارة المستثنين من هذا التأمين يكون قد نسخ الشرط الوارد فى وثيقة التأمين وأخطأ فى تأويل المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955. (الطعن رقم 104 لسنة 67 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 260 ق 65) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن حكم إشهار الإفلاس ينشيْ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضي بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس. (الطعن رقم 2465 لسنة 61 جلسة 1998/03/23 س 49 ع 1 ص 247 ق 62) |
الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً.حتى ولو لم يكن الأخير خصماً فى الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وإنما قضى الحكم بإشهار الإفلاس بتعيينه وكيلاً للدائنين. (الطعن رقم 2465 لسنة 61 جلسة 1998/03/23 س 49 ع 1 ص 247 ق 62) |
الحكم الصادر بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد بيعه للطاعن فى حق جماعة الدائنين لصدوره خلال فترة الريبة يعتبر صادراً فى دعوى ناشئة عن التفليسة. (الطعن رقم 2465 لسنة 61 جلسة 1998/03/23 س 49 ع 1 ص 247 ق 62) |
النص فى المادة 119 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية على أن للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به. ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل إنما يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بشأن المادة 415 منه المقابلة للمادة 119 المشار إليها على أن اليمين المتممة تعتبر دليلا تكميليا إضافيا كما هو ظاهر من اسمها ويجوز أن يرتب عليها الفصل فى النزاع ولكن قد لا يكون توجيهها ضروريا لهذا الفصل فهي إجراء من إجراءات التحقيق التي تيسر للقاضي تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره من قوة الإلزام لأنها تفترض توافر عناصر الإثبات لها مكانتها وان كانت ادني من مرتبة الدليل وهى بذلك تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصورا فى حدود أحكام القانون وان جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالا للدليل ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة. (الطعن رقم 290 لسنة 67 جلسة 1998/03/19 س 49 ع 1 ص 244 ق 61) |
لما كان اعتبار الحكم المطعون فيه قد أعتبر اليمين المتممة حاسمة للنزاع وذلك بما أورده فى مدوناته عند تخلف الطاعنة ووكيلها عن المثول أمام المحكمة لأدائها من أن " .......... الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم حضور المستأنف عليهما سالفي الذكر ( الطاعنة ووكيلها ) لأداء اليمين الموجهة لهما نكولا منهما عن أدائها ومن ثم يكون النزاع حول تسلمهما مبلغ 14000 جنيه أربعة عشر ألف جنيه من المستأنف ( المطعون ضده الأول ) المنوه عنه بحكم اليمين قد انحسم وبرأت ذمة المستأنف منه من تاريخ تسليمه لهما ........" فانه يكون بذلك قد خلط بين أحكام اليمين الحاسمة وتلك الخاصة باليمين المتممة إذ ليس من المحتم أن يقضى ضد من نكل اليمين المتممة فقد تظهر بعد النكول أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو لا تظهر ولكن القاضي يعيد النظر فى الأدلة التي كان يحسبها ناقصة فيرجع عن رأيه ويقدر أنها كافية، لما كان ما سلف جميعه ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 290 لسنة 67 جلسة 1998/03/19 س 49 ع 1 ص 244 ق 61) |
إن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فبل يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يسري حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما فى ذلك من مصادرة على الحكمة من النص فى المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممتلكاته التي تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع. (الطعن رقم 6245 لسنة 63 جلسة 1998/03/18 س 49 ع 1 ص 242 ق 60) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً. (الطعن رقم 6245 لسنة 63 جلسة 1998/03/18 س 49 ع 1 ص 242 ق 60) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 585 لسنة 67 جلسة 1998/03/15 س 49 ع 1 ص 228 ق 57) |
إن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب إلى المحكمة تمكينه من التدليل عليه وإثباته. (الطعن رقم 585 لسنة 67 جلسة 1998/03/15 س 49 ع 1 ص 228 ق 57) |
إن العيب فى المبيع يعتبر خفياً متى كان المشتري غير عالم به, وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً لا يتوافران فى المشتري أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه. والعلم الذي ينتفي به ضمان البائع إنما هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي والعلم اليقيني وليس العلم المبني على الظن. (الطعن رقم 585 لسنة 67 جلسة 1998/03/15 س 49 ع 1 ص 228 ق 57) |
إذ كانت المادة 246 من القانون المدنى قد وضعت قاعدة عامة تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين و كان مرتبطاً به فإن حق الحبس يعد دفعاً يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل . (الطعن رقم 585 لسنة 67 جلسة 1998/03/15 س 49 ع 1 ص 228 ق 57) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بإصدار الإدارة الهندسية بمجلس المدينة قراراً هندسيا يتضمن تصدع الدور الأرضي من العقار الكائن به المحل المبيع بتاريخ 9/1/1993 وقرن علمه بالعيب الذي تكشف فى العقار بصدور هذا القرار فى التاريخ المذكور فان الحكم المطعون فيه إذا التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف على أثره فى الدعوى وواجهه بما لا يصلح ردا عليه بقاله انه أقام دعواه بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع وحال انه لا تلازم حتمي بين تسليم المبيع للمشترى وسقوط الحق فى ضمان العيب وحجب نفسه بذلك عن التثبت من توافر مقتضيات أعمال الضمان واثر ذلك فى دفاع الطاعن بشأن حقه فى حبس الباقي من الثمن بسبب تخلف الصفات المتفق عليها فى المبيع كما تضمنها عقد البيع فانه يكون معيبا. (الطعن رقم 585 لسنة 67 جلسة 1998/03/15 س 49 ع 1 ص 228 ق 57) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أنه " يجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسري قرار اللجنة بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار " وفي الفقرة السادسة من المادة الخامسة منه على أن " وتكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها " هاتان المادتان هما المقابلتان للمادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 والمادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل - على أن المشرع قدر أن لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها فيه والمنوط بها تحديد المباني الخاضعة لأحكامه سوف تستغرق فى إنجاز عملها وقتاً قد يطول فأجاز للمالك بعد إتمام مبناه وإعداده للسكنى ألا ينتظر حتى تفرغ اللجنة من عملها فيعمد إلى إيجار الوحدات السكنية كلها أو بعضها ويعين إيجار كل وحدة تعييناً مؤقتاً فإذا أتمت لجنة التقدير عملها وأصدرت قرارها تعتبر الأجرة المقدرة هي الأجرة القانونية الواجبة التطبيق بأثر رجعي منذ بداية التأجير. (الطعن رقم 10882 لسنة 66 جلسة 1998/03/12 س 49 ع 1 ص 224 ق 56) |
إن قواعد تقدير أجره الأماكن فى ظل قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. (الطعن رقم 10882 لسنة 66 جلسة 1998/03/12 س 49 ع 1 ص 224 ق 56) |
المقرر أنه إذا ما كانت الأجرة القانونية التي حددتها اللجنة أقل من المتفق عليه بالعقد أو أزيد من تلك الأجرة فقد نظمت المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - طريقة تحصيل فروق الأجرة بأن يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه فى العقد بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملاً إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة. وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المذكورة. (الطعن رقم 10882 لسنة 66 جلسة 1998/03/12 س 49 ع 1 ص 224 ق 56) |
إن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ......." والنص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث السيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما ........ " مؤداهما أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه وبالتالي فان هذا التأمين لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكبا بها. (الطعن رقم 8772 لسنة 66 جلسة 1998/03/11 س 49 ع 1 ص 217 ق 54) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الشركة الطاعنة فى هذا الشأن (بعدم التزامها بتغطية المسئولية عن وفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأخيرة) وقضى بإلزامها بالتعويض تأسيسا على أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخيرة، وان كان شريكا فى ملكية السيارة النقل أداة الحادث إلا انه يستفيد من التأمين الإجباري عليها لدى الشركة الطاعنة باعتباره راكبا بها ولثبوت مسئولية قائد السيارة الأخرى المؤمن عليها لدى ذات الشركة الطاعنة مع ان الثابت فى الأوراق أن هذه السيارة الأخيرة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 8772 لسنة 66 جلسة 1998/03/11 س 49 ع 1 ص 217 ق 54) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 128, 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - أنه اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 فى 9/1/1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وإلا كانت دعواهم غير مقبولة. (الطعن رقم 5024 لسنة 61 جلسة 1998/03/01 س 49 ع 1 ص 209 ق 51) |
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها. فلا يسقط الحق فى التمسك به ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 5024 لسنة 61 جلسة 1998/03/01 س 49 ع 1 ص 209 ق 51) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم أمام المحكمة الابتدائية في3/7/1982 دون أن يسبقوها بتقديم طلب إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات وكان لا يغنى عن تقديم هذا الطلب الإنذار المعلن إلى المطعون ضدهم لاختلاف كل من الإجراءين فى مضمونه ومرماه إذ اقتصر الطاعنون على إنذار المطعون ضدهم متضامنين بدفع هذه المستحقات للطالبين وإلا سيعرض هذا النزاع على لجنة فض المنازعات المختصة ومن ثم فإن دعواهم تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 5024 لسنة 61 جلسة 1998/03/01 س 49 ع 1 ص 209 ق 51) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان العقد صورياً فإنه يعد غير موجود قانوناً حتى ولو سجل. (الطعن رقم 830 لسنة 62 جلسة 1998/02/24 س 49 ع 1 ص 188 ق 46) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العقد الصوري المبني على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل. (الطعن رقم 830 لسنة 62 جلسة 1998/02/24 س 49 ع 1 ص 188 ق 46) |
مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري فى حق الشفيع, ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً, فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به فى الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له, بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني. (الطعن رقم 830 لسنة 62 جلسة 1998/02/24 س 49 ع 1 ص 188 ق 46) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن الأول فى نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقدة حجة له أو عليه, فإنه يكفي لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم أخطاره بحصول البيع الثاني قبل تسجيله إعلانه برغبته فى الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثاني فى مواجهة المشتري ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداءً فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وإما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها, وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه, وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول ودون اختصام المشتري الثاني. (الطعن رقم 830 لسنة 62 جلسة 1998/02/24 س 49 ع 1 ص 188 ق 46) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة فى الميعاد إلى المشترى الثاني يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صوريا فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل فى دفع الطاعنة بصورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الثاني مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 830 لسنة 62 جلسة 1998/02/24 س 49 ع 1 ص 188 ق 46) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض. (الطعن رقم 1038 لسنة 61 جلسة 1998/02/22 س 49 ع 1 ص 181 ق 44) |
لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف وكان النعي قد انصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول. (الطعن رقم 1038 لسنة 61 جلسة 1998/02/22 س 49 ع 1 ص 181 ق 44) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 يدل على أن المشرع قد عدد حالات التجاوز عن استرداد الأجور والبدلات والرواتب الإضافية أو فروقها التي صرفت للعاملين طبقاً لأحكام المادة سالفة الذكر ومنها أن يكون صرف هذه المبالغ قد تم بناءً على رأي لإحدى إدارات الشئون القانونية وضعت بمقتضاه قاعدة قانونية تطبق على العاملين بجهة العمل التي تتبعها هذه الإدارة تفسيراً منها لنص قانوني وتعتمده السلطة المختصة ثم يتبين خطأ ذلك الرأي فيعدل عنه. لما كان ذلك وكان ما قام الطاعن بصرفه يرجع إلى تسوية حالته نتيجة خطأ مادي فى تاريخ ميلاده ومن ثم لا يندرج ما صرفه تحت هذه الحالة ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 1038 لسنة 61 جلسة 1998/02/22 س 49 ع 1 ص 181 ق 44) |
مفاد نص المادة 13 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ونص المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 أن مدة الاشتغال بالمحاماة المشترطة للتعيين فى وظيفة محام ممتاز بالإدارات القانونية تحسب على أساس الاشتغال بأعمال المحاماة المنصوص عليها فى قانون المحاماة ويعد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة الصادر ببيانها قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 فى حكم الاشتغال بالمحاماة عند حساب تلك المدة. (الطعن رقم 513 لسنة 67 جلسة 1998/02/22 س 49 ع 1 ص 184 ق 45) |
مفاد نص المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام أن العلاوة التشجيعية لا تمنح إلا إذا تحققت أسبابها ومنها أن يكون العامل قد حقق اقتصاداً فى النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء أو زيادة فى الإنتاج أو أن تكون كفايته قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وهي ليست حقاً للعامل بحيث يتحتم أن تمنح له بمجرد تحقق سببها وإنما هي من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة الذي له وحدة السلطة التقديرية فى تقديرها وفي اختيار من يحصل عليها من العاملين وفق ما يراه من اعتبارات لصالح العمل طالما أن قراره فى هذا الشأن مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. (الطعن رقم 513 لسنة 67 جلسة 1998/02/22 س 49 ع 1 ص 184 ق 45) |
دعوى استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعة موضوعية التنفيذ يختص قاضى التنفيذ بنظرها وذلك أياً كانت قيمة الدين وأيا كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها وذلك عملاً بالمادة 275 من قانون المرافعات على أن يستأنف الحكم الصادر فيها - وحسبما يقضى نص المادة 277 من ذات القانون - أما إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها. (الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43) |
النص فى المادة 37/9 من قانون المرافعات على انه " إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله. وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال " فان ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذي أوقعه الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين - عقارا أو منقولا - من رهن أو امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله أو المقرر الحق العيني ضمانا له وليس بقيمة المال لأنه الغاية من الحجز أو الحق العيني التبعى هو ضمان الحصول على هذا الدين فالنزاع بين الدائن والمدين حول ايهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين. (الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43) |
المقرر - أنه إذا رفع الغير دعوى استحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو للمال المحمل بحق عيني تبعى فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليس بالدين فتقدر بقيمة المال. (الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43) |
تقدير الحكم المطعون فيه قيمة دعوى مورث الطاعنين باسترداد المنقولات المحجوزة بقيمة الدين المحجوز من اجله البالغ مقداره مبلغ 7764.455 رافضا تقدير قيمتها بقيمة هذه المنقولات البالغ مقدارها - حسبما هو ثابت فى الأوراق - مبلغ 430 جنيه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق حكم الفقرة التاسعة من المادة 37 من قانون المرافعات ..... جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمى والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها - فى هذه الحالة - للمحكمة الابتدائية وذلك وفق حكم المادة 1/277 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 91 / 1980 وقبل تعديلها بالقانون رقم 23/ 1992. (الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43) |
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف (انعقاد الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فى دعوى مورث الطاعنين باسترداد المنقولات المحجوزة للمحكمة الابتدائية) يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسكندرية قيمياً بنظر الاستئناف وباختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره. (الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم الموازنة بين المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات ,إذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ,إذ فى استطاعته نقل مسكنة إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق , ولما كان حكم المادة 22/2 سالفة البيان متعلقاً بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذي أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذي تملكه فى ذات البلد الذي يوجد فيه مسكنه وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة من تطبيقه لأن تخيير المستأجر بيت إخلاء مسكنة وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد ذات البلد حتى يكون فى استطاعته نقل مسكنه إليه. لما كان ذلك, وكان الطاعنون لا يمارون فى أن المسكن الذي يستأجره مورث المطعون ضدهم كائن بدائرة قسم .......... محافظة الجيزة وأن المبنى الجديد الذي يقولون أنه أقامه كائن بدائرة قسم............ محافظة القاهرة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 , ومن ثم فإن المادة 22/2 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر فى ذات البلد الذي يقع فيه مسكنة. (الطعن رقم 7739 لسنة 63 جلسة 1998/02/18 س 49 ع 1 ص 174 ق 42) |
تنازل المؤجر عن استعمال الحق فى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد يكون صريحاً. كما يكون ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه. (الطعن رقم 7041 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 168 ق 40) |
إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الظروف الملابسة التي قد تحيط بالسكوت وتجعله دالاً على القبول دون معقب, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً وألا تدع دفاعاً للخصوم بتغير به وجه الرأي فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب كافية. (الطعن رقم 7041 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 168 ق 40) |
إذ كان الطاعن قد قدم أمام محكمة الموضوع عدة مستندات - منها البطاقة الضريبية - مستدلاً بها على شغل عين النزاع من سنة 1965 وتمسك بأن علم المؤجرة الأصلية التي كانت تقيم بذات العقار ومن بعدها مورثها المطعون ضده الأول بواقعة التنازل إليه عن الإيجار وسكوتهما لمدة 26 سنة يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الحق فى استعمال طلب الإخلاء لهذا السبب إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع ونفى تنازل المطعون ضده الأول أو مورثته الضمني عن الحق فى طلب الإخلاء على مجرد قوله إن تقدير التنازل الضمني عن الحق متروك لمحكمة الموضوع دون أن يفصح عن الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها وأنزلت عليها تقديرها وهو ما لا يصلح ردا على دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات مما يعيبه بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 7041 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 168 ق 40) |
النص فى الفقرة "د" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - يدل - على أن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب الإخلاء فجعله مقصوراً على صور بعينها من إساءة الاستعمال, كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو الذي أساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة .كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي. وهو ما لازمه أن الدعوى التي يرفعها المؤجر لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب الإخلاء تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة التي يقصد بها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله والمنصوص عليها فى المادتين 133, 134 من قانون الإثبات فهي دعوى إجراءات وقتيه تحفظية لا يجوز قبولها فى غير حالات الاستعجال.ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع. (الطعن رقم 6959 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 165 ق 39) |
لا يشترط فى الحكم المثبت للضرر أن يتضمن منطوقة ثبوت أركان الفعل المستوجب للإخلاء فذلك منوط بالمحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء و إنما اشترط المشرع أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التي فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه. فقد يقتصر المنطوق على تحديد عقوبة, أو مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. (الطعن رقم 6959 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 165 ق 39) |
إذ كان الثابت من أسباب الحكم الصادر فى الدعوى التي يستند اليها الطاعن أنه أقامها على المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات إساءة استعمال المستأجر للعين المؤجرة إليه فندبت محكمة الموضوع خبيراً انتهى إلى أن المطعون ضده قد أزال حائطاً يعرض سلامة المبنى للخطر وأن الأمر يقتضي إعادة بنائه فاطمأن الحكم إلى تقرير الخبير وأخذ به محمولاً على أسبابه وجعلها مكملة لأسباب الحكم ثم قضى بانتهاء الدعوى, فإن هذا الحكم إنما هو قضاء موضوعي نهائي يصلح سنداً لبحث توافر شروط إعمال نص الفقرة "د" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن خلو منطوق ذلك الحكم من النص على استعمال المطعون ضده الضار للمبنى مانع من قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 6959 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 165 ق 39) |
مؤدى نصي المادتين 3, 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بالإشراف على الجمعيات التعاونية والمادة الرابعة من قرار وزير الزراعة وإصلاح الأراضي رقم 109 لسنة 1961 أن مباشرة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لسلطته فى إبرام عقود العمل الخاصة بتعيين كتبة الجمعيات التعاونية الزراعية إنما يكون بوصفه نائباً عنها ومن ثم لا تنصرف إلية آثار هذه العقود وإنما تضاف إلى الأصيل حسبما تقضي به القواعد العامة فى القانون المدني. (الطعن رقم 3399 لسنة 59 جلسة 1998/02/15 س 49 ع 1 ص 154 ق 36) |
النص فى المواد الأولى والخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1984 يدل على أن المشرع بعد أن أفصح على أن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم إلزامياُ لمن بلغ منهم الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين من عمره واختيارياً لمن جاوز سن الستين, جعل المعاش يستحق فى الحالتين ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين قد بلغت 120 شهراً وأجاز للمؤمن عليه الذي يبلغ هذا السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً الاستمرار فى ممارسة ذات النشاط وأداء الاشتراكات إلى أن يستكمل هذه المدة أو ينتهي نشاطه أي التاريخين أقرب. (الطعن رقم 2711 لسنة 59 جلسة 1998/02/15 س 49 ع 1 ص 157 ق 37) |
إذ كانت المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 قد انتظمت القواعد الخاصة ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين قبل استكمال المدة المشترطة لاستحقاق المعاش فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فى هذا الصدد. (الطعن رقم 2711 لسنة 59 جلسة 1998/02/15 س 49 ع 1 ص 157 ق 37) |
مؤدى نصوص المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون 108 لسنة 1976 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 160 لسنة 1983 أن سريان أحكام التأمين على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقق الشروط المنصوص عليها فى المادتين الثالثة والرابعة وما يصدره وزير التأمينات من قرارات فى هذا الشأن وحدها دون غيرها. (الطعن رقم 2711 لسنة 59 جلسة 1998/02/15 س 49 ع 1 ص 157 ق 37) |
إن الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 108 لسنة 1976 للانتفاع بالتأمين الاختياري ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالدخل الافتراضي الذي يختاره وتحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية. (الطعن رقم 2711 لسنة 59 جلسة 1998/02/15 س 49 ع 1 ص 157 ق 37) |
المقصود بالإقامة التي يمتد بها عقد الإيجار فى مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد فى عين النزاع التي تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته فى إنهاء الإقامة. فلا يكفي مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطناً لإثبات الإقامة....... كما لا يكفي مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر. والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره فى نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها. وهي عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادي. وهو متغير ،فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته فى تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته فى إنهاء الإقامة, كما قد يتواجد الشخص فى العين المؤجرة لسبب عارض ثم تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطناً له. (الطعن رقم 7998 لسنة 63 جلسة 1998/02/09 س 49 ع 1 ص 150 ق 35) |
الأصل فى الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته فى فترة الحضانة منوطاً بحاضنته وولي نفسه حتى إذ بلغ عاقلاً سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة "هجرية" كانت إرادته نفسه هي محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه فى هذا الشأن. (الطعن رقم 7998 لسنة 63 جلسة 1998/02/09 س 49 ع 1 ص 150 ق 35) |
إذ كان الصغير قد أقام مع والديه فى عين النزاع ثم تركها بمناسبة طلاق أمه فى فترة الحضانة وأقام معها عد ذلك غياباً عارضاً إذ لا يمكن أن ينسب إليه إرادة إنهاء الإقامة. حتى إذا جاوز الخامسة عشرة "هجرية" وأصبح ولي نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب فى إنهاء إقامته فى العين التي خرج منها أم أنه لازال يعتبرها موطنه. (الطعن رقم 7998 لسنة 63 جلسة 1998/02/09 س 49 ع 1 ص 150 ق 35) |
إذ كان الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضدهما تركا الإقامة فى عين النزاع منذ خمس عشرة سنة سابقة على مقتل والدهما بمناسبة طلاق أمهما دون أن يترددا عليها فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن سن أكبرهما وقت طلاق أمه كان ثماني سنوات والأصغر أربع سنوات وقد كانا فى حضانتها فتركهما لعين النزاع كان لسبب عارض ولم يلتفت لأثر مضي السنوات الخمس عشرة على أهليتهما فلم يستظهر نية منهما على استقلال فى اتخاذ عين النزاع موطناً أو التخلي عنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 7998 لسنة 63 جلسة 1998/02/09 س 49 ع 1 ص 150 ق 35) |
المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق, والعبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة وتكييف المحكمة لها. (الطعن رقم 4259 لسنة 61 جلسة 1998/02/07 س 49 ع 1 ص 146 ق 34) |
المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا ًللأمور المستعجلة,ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على تقدير جدية النزاع ودون المساس بأصل الحق لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة, ولكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداه بإجابة الإجراء الوقتي أو رفضه وتقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره. (الطعن رقم 4259 لسنة 61 جلسة 1998/02/07 س 49 ع 1 ص 146 ق 34) |
لما كان الحكم الابتدائي الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بوصفه قاضيا للتنفيذ قد كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية فى التنفيذ وقضى بعدم اختصاصه نوعيا بها بما ارتأه من أن ظاهر المستندات وظروف الحال غير كافية للتدليل على ما يدعيه الطاعن ويحتاج تكملة هذا الدليل إلى فحص موضوعي وهو الأمر الممتنع عليه ، ومن ثم فان محكمة أول درجة لما تقل كلمتها فى اصل الحق ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه وإذ استؤنف حكمها وانتهت محكمة الاستئناف إلى تكييف المنازعة باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي ،فكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ،غير أن الحكم المطعون فيه تصدى له وفصل فيه مما فوت بذلك على الخصوم إحدى درجات التقاضي. (الطعن رقم 4259 لسنة 61 جلسة 1998/02/07 س 49 ع 1 ص 146 ق 34) |
إن النص فى المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين الثالثة والستين والخامسة والستين من قانون المرافعات ..........يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فيستحق عليها الرسوم المعمول بها قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يغير من هذا القول ما ورد فى المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر من أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به باعتبار أن تراخى تسوية تلك الرسوم إلى ما بعد صدور الحكم لا شأن له تحديد القانون الواجب التطبيق والذي يتحدد بالواقعة المنشئة للرسم على النحو السالف بيانه وإلا فقدت قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان عموميتها وترك الأمر إلى قلم كتاب المحكمة لإجراء التسوية فى الميعاد الذي يحقق اكبر فائدة له. (الطعن رقم 4422 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 142 ق 33) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص. (الطعن رقم 4422 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 142 ق 33) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعويين رقمي ....، ..... لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية - محل المطالبة - قد رفعتا بتاريخ 7/3/1985 قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 36 لسنة 1975 والذي أضاف مادة له تحت رقم 1 مكرر تقضى بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها وجاء فى المادة الثانية منه انه يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره الذي تم فى 16/5/1985 مما لازمه أن أحكامه لا تسرى على قائمتي الرسوم موضوع النزاع ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 4422 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 142 ق 33) |
لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول وكانت مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1952 ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25 يوليو سنة 1954. كما صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 93/1972 بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1972 وأودعت وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية فى 6 من يوليو سنة 1982 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق دون أحكام ذلك الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك, وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التي بينت الأحوال التي يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا كانت محكمة القاضي المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصة بنظر النزاع الذي صدر فيه ذلك الحكم, فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها, " كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضي بتعويض من الأحكام الجنائية "الجزائية" أو متعلق بالأحوال الشخصية صادراً من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة العربية " حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم. (الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32) |
المقرر أن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذي يفسره, وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه سواء كان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه أو كان لم يمسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه. (الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط كما إذا استندت فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها. (الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32) |
المقرر وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات انه لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وكان تنفيذ الأحكام الأجنبية بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لا تخرج عن هذا القيد ومن ثم يتعين لتنفيذها وجوب وضع هذه الصيغة عليه بما تتضمنه من تكليف من الشارع المصري إلى الجهة المنوط بها التنفيذ المبادرة متى طلب منها والى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه باستعمال القوة الجبرية متى اقتض الأمر ذلك ولا يغير من وجوب وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام سبق وضع صيغة تنفيذية عليها بمعرفة الدولة التي أصدرتها لاختلاف اثر ونطاق سريان نفاذ كل من الصيغتين داخل إقليم كل دولة ومن ثم فلا يعد وضع صيغة تنفيذية وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات لتنفيذ ذلك الحكم بجمهورية مصر وضعا لصيغة تنفيذية ثانية يحول دونها. (الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32) |
لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق به. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد اختصمت المطعون ضده الثالث فى الدعوى دون أن توجه له ثمة طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعها فى طلباتها ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن بالنقض لا تتعلق به فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 1959 لسنة 57 جلسة 1998/01/22 س 49 ع 1 ص 129 ق 30) |
مؤدى نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - والذي يحكم واقعة الدعوى - أن يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش ولا تقبل دعوى المؤمن عليه أو المستحقين عنه بمستحقاته إلا إذا تمت مطالبة الهيئة بها كتابة فى خلال خمس سنوات من التاريخ التي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء. (الطعن رقم 1959 لسنة 57 جلسة 1998/01/22 س 49 ع 1 ص 129 ق 30) |
إن منشأ الحق فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه.ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698/1 من القانون المدني والتي تسري على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية مورث الطاعنة فى المعاش. (الطعن رقم 1959 لسنة 57 جلسة 1998/01/22 س 49 ع 1 ص 129 ق 30) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - لأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, يدل على أن مناط تطبيق أحكام الامتداد القانوني الواردة بهذا النص أن يثبت ابتداء قيام علاقة إيجارية لصالح الشخص الذي أقام بالمسكن حتى يمتد العقد لصالح أقاربه المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك, فإذا انتفت هذه العلاقة فلا محل لإعمال أحكام الامتداد المشار إليها. (الطعن رقم 3385 لسنة 59 جلسة 1998/01/21 س 49 ع 1 ص 126 ق 29) |
المقرر أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الوقائع فى الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها, وإن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون, ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها. (الطعن رقم 3385 لسنة 59 جلسة 1998/01/21 س 49 ع 1 ص 126 ق 29) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين المطعون ضدها عن الشقة محل النزاع ويرفض دعوى الطاعن بإخلائها على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها ومستنداتها من مجرد إقامتها بالعين مع والدتها قبل وفاتها مرتباً على ذلك امتداد الإيجار لصالحها بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون أن يتثبت بداءة من قيام علاقة إيجارية بشأن العين لصالح من امتد الإيجار عنه ويبين دليله عليها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3385 لسنة 59 جلسة 1998/01/21 س 49 ع 1 ص 126 ق 29) |
النص فى المادة 76 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 688/2 و 3 من القانون المدني يدل على أن الاختراع الذي يتوصل إليه العامل أثناء تأديته لعمله أو بسببه نتيجة لتجارب أو أبحاث كلف بها بصفة دائمة أو مؤقتة وهو الاختراع المسمى باختراع الخدمة يكون ملكاً للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية - صاحب العمل فى القطاع الخاص - ولها حق استغلاله مالياً باعتبار أنها هي التي وضعت تحت يد العامل الأدوات والمعامل والأجهزة اللازمة لذلك وتحملت نفقات البحث مع تعويضه عنه تعويضاً عادلاً يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع. (الطعن رقم 9907 لسنة 66 جلسة 1998/01/18 س 49 ع 1 ص 118 ق 27) |
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه - فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة - وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القادمة لكل من طرفيه وكانت دعوى المطعون ضده من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل على النحو السالف البيان تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 698/1 من القانون المدني وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد فى نهاية سنة 1978 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية فى 23/4/1985 أي بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي. (الطعن رقم 9907 لسنة 66 جلسة 1998/01/18 س 49 ع 1 ص 118 ق 27) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون جعل لكل ذي يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد ،ولما كان وضع اليد بمعناه القانوني كما يقع على العقار المفرز يقع على الحصة الشائعة ، ولما كان لا يوجد فى القانون أية تفرقة فى الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أي مقتضى فانه يكون لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى وضع اليد فى حماية يده .فيقبل رفع هذه الدعاوى ضده من الشريك فى الملك الشائع لدفع التعرض الواقع له أياً كان التعرض فان وقع من احد الشركاء فى العقار المشاع فعل من أفعال التعرض فانه يجوز لهؤلاء الشركاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض. (الطعن رقم 891 لسنة 62 جلسة 1998/01/18 س 49 ع 1 ص 114 ق 26) |
لما كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المطعون عليهما " أولا" تضعان اليد على مساحة معينة فى حدود حصتهما الشائعة المملوكة لهما والتي تقع ضمن مساحة اكبر تمتلك الدولة بدورها حصة شائعة فيها فيكون لهما - بصفتهما هذه - أن يستعينا بدعاوى اليد - ومنها دعوى منع التعرض - فى حماية يدهم لمنع تعرض الطاعن لهما ،ولا يحول بينهما وبين هذه الحماية أن يكون الطاعن بصفته - بدوره - مالكا لحصة على الشيوع فى كامل المساحة يضع اليد عليها مفرزة خصص جزء منها دارا للمسنين ويؤجر باقيها لآخرين لان مرد كل ذلك يخضع لأحكام الملكية الشائعة والقواعد التي وضعها الشارع لتنظيمها والتي تقضى بأن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة. (الطعن رقم 891 لسنة 62 جلسة 1998/01/18 س 49 ع 1 ص 114 ق 26) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يتضمن بيان العوار الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه نعي مجهل, غير مقبول, لما كان ذلك, وكان الطاعن قد اقتصر على القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد أسباب استئنافه دون أن يبين بصحيفة الطعن ماهية هذه الأسباب وأثر إغفال الرد عليها, فإن النعي يكون مجهلاً. (الطعن رقم 891 لسنة 62 جلسة 1998/01/18 س 49 ع 1 ص 114 ق 26) |
مفاد نص المادتين 18/1, 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه فى استحقاق المعاش, وانتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش, وأن لصاحب العمل فى هذه الحالة إنهاء خدمة المؤمن عليه فى أي وقت قبل استكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام بأداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً للمادة 17 وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهي عشر سنوات ويعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات. ويستوي فى هذه الحالة أن يكون اشتراك المؤمن عليه فى التأمين سابقاً على تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى 1/9/1975 أو فى تاريخ لاحق عليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يكن قد استكمل مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وأن جهة العمل قامت بإنهاء خدمته بسبب بلوغه سن المعاش. وسددت حصتها فى الاشتراك عنه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات اللازمة لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى معاش الشيخوخة بسبب التحاقه بالعمل بعد 1/9/1975 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3519 لسنة 61 جلسة 1998/01/15 س 49 ع 1 ص 110 ق 25) |
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر فى 13/3/1991 والمعمول به اعتباراً من 14/3/1991 - مؤداه - إلغاء ما كان يتضمنه نص المادة المشار إليه - قبل تعديلها - من أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى التظلم من أمر تقدير الرسوم نهائي وغير قابل للطعن فيه، بما مفاده أن حكم المحكمة الابتدائية الصادر فى هذا الخصوص بعد العمل بأحكام هذا القانون يخضع من حيث قابليته للطعن فيه للقواعد العامة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 767 لسنة 62 جلسة 1998/01/13 س 49 ع 1 ص 107 ق 24) |
من المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه إلى القانون الساري وقت صدوره, وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 24/4/1991 فى ظل العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من 14/3/1991, ومن ثم يسري عليه حكم هذا القانون الأخير ويكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 767 لسنة 62 جلسة 1998/01/13 س 49 ع 1 ص 107 ق 24) |
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . (الطعن رقم 1193 لسنة 64 جلسة 1998/01/12 س 49 ع 1 ص 103 ق 23) |
لا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها. بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه إحتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً محايداً وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها, وورد حكمها على غير محل وقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام, مخالفة تعدو سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم على ما يدخل فى نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا فى خصومة, ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها, ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. ولاعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 1193 لسنة 64 جلسة 1998/01/12 س 49 ع 1 ص 103 ق 23) |
إن المقصود بكلمة الأسباب فى نص المادة 253 من قانون المرافعات هو الحجج القانونية التي تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه. هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم, ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين فى ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم, وحق الطرف الآخر فى الدفاع. (الطعن رقم 1193 لسنة 64 جلسة 1998/01/12 س 49 ع 1 ص 103 ق 23) |
إن تغيير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت فى الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل, بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه. (الطعن رقم 1193 لسنة 64 جلسة 1998/01/12 س 49 ع 1 ص 103 ق 23) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ضد الطاعنة بطلب الحكم بالإخلاء لتأجيرها الشقة المؤجرة لها إلى المطعون ضده الثاني من الباطن, فرفضت محكمة أول درجة دعواها لثبوت تأجير الطاعنة العين مفروشة إلى طلبة من الجامعة. وإذ استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم, والتزمت أمام محكمة الاستئناف بالسبب الذي أقامت عليه دعواها أمام محكمة أول درجة غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم بالإخلاء مقيماً قضاءه على أن الطاعنة تحتجز أكثر من مسكن بالمدينة الواحدة دون مقتضى بالمخالفة للحظر المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وبذلك تكون محكمة الاستئناف غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم, حتى ولو كان هذا السبب لواقعة مغايرة عنها مما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1193 لسنة 64 جلسة 1998/01/12 س 49 ع 1 ص 103 ق 23) |
لما كانت المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - وبعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977, 93 لسنة 1980 - قد أوجبت تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى موعد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق و إلا انقضى الحق فى المطالبة بها ما لم يتجاوز مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه عن الإخلال بالميعاد المشار إليه إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد نص فى المادة الخامسة منه على أنه " يستبدل بنصوص المواد........ مادة 140 - يجب تقديم طلب صرف المعاش.......... ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك........" بما مؤداه أنه اعتباراً من 1/7/1987 - تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - أصبح التجاوز عن عدم تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو المبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي خلال الميعاد المشار إليه منوطاً بوزير التأمينات بدلاً من مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه. (الطعن رقم 5121 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 91 ق 20) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19) |
مفاد نص المادتين 3, 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ أن مناط المصلحة ألحقه فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه. (الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19) |
دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه . (الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19) |
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون عليه بطلب إثبات حاله دون أن تتضمن الطلبات فيها أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعنة وبالتالي فان الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة ما إذا لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدما لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وانه لم يتضمن قضاء على الطاعنة أو إلزامها بشيء ومن ثم فإنها لا تكون محكوما عليها فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا ثم حكم فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فانه يكون قد اخطأ فى القانون. (الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 449 من القانون المدني على أنه" إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف فى التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مده معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع " وفي المادة 452 منه على أن " تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول, على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى ضمان العيب فى الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشتري البائع بالعيب فى الوقت الملائم لإهماله فى فحص الشيء أو الإخطار عنه, إما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب. (الطعن رقم 4503 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 84 ق 18) |
النص فى المادة 651 من القانون المدني على أن: "(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى .......... (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته (3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسيلم العمل" يدل على أن التزام المهندس المعماري والمقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسلمه ولا يكون صاحب العمل مسئولا عن فعل المقاول الذي اتفق معه على القيام بالعمل ومتضامنا معه إلا إذا كان المقاول يعمل بإشراف صاحب العمل وفى مركز التابع له لأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن لكن ينبغي أن يرد إلى نص فى القانون أو اتفاق ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذي استند إليه فى ذلك. (الطعن رقم 4503 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 84 ق 18) |
مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وضع قواعد تنظيمية قصد منها التيسير على العامل فأجاز له التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات بالشركة اعتباراً بأن اللجوء إلى طريق التظلم قد يغنيه عن سلوك طريق التقاضي, وضماناً للحيدة التامة الواجب توافرها عند نظر التظلم أوجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا فى وضع التقرير و إلا وقع قرارها باطلاً. (الطعن رقم 3467 لسنة 60 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 81 ق 17) |
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تشكيل لجنة التظلمات التي نظرت التظلم من تقرير كفايته تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أن مدير الشئون القانونية كان عضواً بلجنة شئون العاملين التي وضعت تقرير الكفاية وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على هذا الدفاع بقوله إن الخبير لم يبين مصدر ما أثبته فى هذا الخصوص دون أن يمحص هذا الدفاع أو يعني بتحقيقه ليقف على حقيقته مع أنه دفاع جوهري مما يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3467 لسنة 60 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 81 ق 17) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. (الطعن رقم 859 لسنة 62 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 94 ق 21) |
النص فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه يجب لسريان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه, إذ يعتبر الإعلان بمثابة قرينة على علمه بالحكم الغيابي فيبدأ به سريان ميعاد الطعن بالمعارضة. أما إذا لم يتسلم المتهم شخصياً الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم تسلمه قانوناً بالنيابة عنه فى محل إقامته فإن الإعلان يعتبر فى هذه الحالة قرينة على علم المحكوم عليه به إلى أن يثبت هو أن الإعلان لم يصله فعلاً, والبين من النص أنه قصد به مصلحة المحكوم عليه فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية فلا يكون لغيره التحدي بعكس هذه القرينة. (الطعن رقم 859 لسنة 62 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 94 ق 21) |
لما كان البين من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قدم للمحاكمة الجنائية وقضى غيابياً فى 11/1/1983 بإدانته وأعلنته النيابة العامة بهذا الحكم بتاريخ 29/12/1984 مخاطباً مع تابعه, وإذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة المنيا المؤرخة 11/9/1986 أن المتهم لم يطعن على الحكم بالاستئناف حتى هذا التاريخ وكانت مواعيد الطعن فيه قد انقضت, ومن ثم فقد صار الحكم المشار إليه نهائياً وباتاً لما كان ما تقدم, وكانت القرينة القانونية الواردة فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقبل إثبات العكس إنما هي مقررة لمصلحة المتهم المحكوم عليه الذي يكون له إثبات عدم علمه بالإعلان فيظل ميعاد الطعن مفتوحاً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة, ومن ثم فإنه لا يجوز لغيره سواء كان المسئول عن الحقوق المدنية أو المؤمن على المركبة أداة الحادث التحدي بإثبات ما يدحضها, وكان الحكم قد استخلص من إعلان المتهم مخاطباً مع تابعه ما يفيد تمام الإعلان المعتبر قانوناً ورتب على خلو الأوراق مما يفيد عدم الطعن على الحكم الجنائي بالاستئناف حتى فوات مواعيده أن ذلك الحكم صار باتاً.وخلت الأوراق بدورها مما يفيد تمسك المتهم المحكوم عليه بعدم علمه بالإعلان فإن دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى ( لعدم صيرورة الحكم الجنائي باتاً ) يكون على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد اخطأ فى القانون. (الطعن رقم 859 لسنة 62 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 94 ق 21) |
إنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12 منه على إحالة الدعاوى التي لم تصدر فيها أحكاماً قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التي تكون عليها وكانت دعوى المطعون ضدهم بطلب تسوية حالاتهم ومعاملتهم بالمؤهل فوق المتوسط, وما ينتج عن ذلك من منحهم علاوتين على بداية الأجر من تاريخ التعيين ليست من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها ولا تندرج ضمنها بل هي دعوى تسوية غير قابلة للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية. (الطعن رقم 66 لسنة 67 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 98 ق 22) |
مفاد نص المادة 9 من القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والمواد 6, 7, 22, 25 من لائحة نظام العاملين بالهيئة, أن المشرع أوجب على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد فى الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها ولازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه فى قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. لما كان ما تقدم وكان واقع الدعوى حسبما سجله الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط - ثانوية عامة - وفي الوظيفة التي أعلنت عن حاجتها لشغلها فمن ثم لا يحق لهم تسوية حالاتهم ومعاملتهم وظيفياً بالمؤهل فوق المتوسط وزيادة أجر بداية التعيين لكل منهم. ولا ينال من ذلك ما أوردة الحكم مما أوصت به فى ذلك اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذي رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 66 لسنة 67 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 98 ق 22) |
النص فى المادة 36 مكرراً "ب" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي على ضرورة إيداع نسخة من عقد إيجار الأرض الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة كشرط لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عنها مناطه أن يكون الفصل فيها مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراً "ز" من ذات القانون والمقررة لحماية مستأجر الأرض الزراعية وفى حدود علاقته بالمؤجر، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملاً بحكم المادة 39 مكرراً من هذا القانون فإذا خرجت المنازعة عن هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام تلك المواد فانه ينتفى إعمال حكم المادة 36 مكرراً "ز" من ذلك القانون ويضحى الاختصاص بنظر الدعوى تبعا لذلك منعقدا للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
لما كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموها ضد الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى السابع على سند من أنهم يضعون اليد على الأرض محل النزاع بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليهم من مورث المطعون ضده الرابع بصفته وصيا عليهم بالمخالفة لحكم المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال وهو ما يتطلب للفصل فيها تطبيق قواعد القانون المدني وأحكام قانون الولاية على المال دون أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
من المقرر أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا مصلحة للطاعن على إبدائه. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبه من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها لجميع ورثة المتوفى حتى تستأنف سيرها, هو بطلان نسبي لا يجوز لغير من شرع الانقطاع لحمايته - وهم الورثة - التمسك به. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بإحكام الولاية على المال مفاده أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المباني أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الوصي على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل - مورث المطعون ضده الرابع قد أجر للطاعن مساحة 13 ط بالنقد ولمدة غير معينه ومن ثم يعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة عملاً بحكم المادة 563 من القانون المدني وهي فى الأراضي الزراعية مدة سنة زراعية بما لازمه أن هذا العقد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرراً (ز) منه قبل تعديل أحكامها بالقانون 96 لسنة 1992 - إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء مدة السنة الزراعية المحددة لدفع الأجرة لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مردة الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القصر أن يطلبوا عدم سريان هذا العقد فى حقهم بعد انتهاء مدته أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغهم سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء ذاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون. (الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16) |
مؤدى نصي المادتين 16, 2/3 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات, والبند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قرار محكمة النقض - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة والمؤمن من مخاطرها لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات فى حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون رخصة تجيز قيادته لها. (الطعن رقم 5639 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 71 ق 15) |
دعوى شركة التأمين بالرجوع "على المؤمن له بما دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات" وسببها وأساسها يكمن فى مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له، تعد بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد فتسقط بالتقادم طبقا لنص المادة 752 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهى - فى هذه الحالة - دفع المؤمن التعويض للمضرور. (الطعن رقم 5639 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 71 ق 15) |
لما كان الثابت فى الأوراق أن شركة التأمين المطعون ضدها قامت بأداء التعويض إلى المضرورين من الحادث فى 25/5/1985 ورفعت دعواها بالرجوع على الطاعن (المؤمن له ) فى 27/7/1987 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوطها بالتقادم الثلاثي. وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه تنكب الوسيلة باحتسابه يوم 6/3/1985 تاريخ صدور الحكم النهائي بالتعويض للمضرورين هو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان هذا التقادم إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه التقريرات الخاطئة دون أن تنقضه. (الطعن رقم 5639 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 71 ق 15) |
إذ كان الحكم لم يقم قضاءه بالاستناد إلى أحكام المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى بل أقام قضاءه على أحكام رجوع المؤمن على المؤمن له فى حالة مخالفة شروط عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 16 منه ........... ومن ثم فان النعي عليه فى هذا الشأن يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 5639 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 71 ق 15) |
لما كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي يقول إن الحكم المطعون فيه قصر فى الرد عليها واكتفى بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدى به ومن ثم يكون النعي مجهلاً وغير مقبول. (الطعن رقم 5639 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 71 ق 15) |
من المقرر انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لئن كان تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدى على غيره مما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم فى الحالات التى يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقى مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض آخر . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده فى مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمراً بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ الغرامة المحكوم بها عليه فى قضية أخرى وإذ كان تحصيل الغرامة لا يقتضى القبض - وليس فى وضع المتهم يده فى فتحة جلبابه ما يقوم به بذاته داعى للتخوف من استعماله السلاح فى مواجهة الضابطين . لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضى بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء تساعده على الهرب إن جاز له القبض أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المسطر ( بداخلها خمس لفافات من مخدر الهيروين زنتها 12.72 جرام ) وهى لا تصلح لوضع أى منها بداخلها - فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التى تم بها يكون فى غير حالاته التى تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذى شرع من أجله إذ استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلانه سديدا ً فى القانون , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لما كان التفتيش الذى تم على المتهم باطلاً فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما فى ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أى دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
من المقرر انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لئن كان تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدى على غيره مما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم فى الحالات التى يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقى مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض آخر . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده فى مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمراً بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ الغرامة المحكوم بها عليه فى قضية أخرى وإذ كان تحصيل الغرامة لا يقتضى القبض ـ وليس فى وضع المتهم يده فى فتحة جلبابه ما يقوم به بذاته داعى للتخوف من استعماله السلاح فى مواجهة الضابطين . لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضى بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء تساعده على الهرب إن جاز له القبض أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافه من الورق المسطر (بداخلها خمس لفافات من مخدر الهيروين زنتها 72ر12 جرام) وهى لا تصلح لوضع أى منها بداخلها ـ فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التى تم بها يكون فى غير حالاته التى تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذى شرع من أجله إذ استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلانه سديداً فى القانون ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
لما كان التفتيش الذى تم على المتهم باطلاً فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الأجراء الباطل ويتعين استبعاد (الطعن رقم 516 لسنة 65 جلسة 1998/01/06) |
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن المحاكم المدنية هى السلطة الأصيلة التي لا شبهة فى اختصاصها بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار، أو بطلب التعويض عنه، سواء اعتبر هذا الفعل جريمة _ تختص المحاكم بتشكيلها الجنائي بالعقاب عليها _ أو لم يكن كذلك، وسواء كان التعويض المطلوب عيناً وذلك بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الفعل لإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو كان التعويض نقداً. (الطعن رقم 655 لسنة 62 جلسة 1997/12/31 س 48 ع 2 ص 1612 ق 299) |
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه لا يمنع اختصاص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض العينى أو النقدى ، سماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، ولا ما أوجبه المشرع على تلك المحاكم فى حالات محددة بأن تقضى _ دون توقف على طلب المضرور _وتبعاً لقضائها بالعقوبة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه باعتبار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا أنه فى حقيقته يتضمن تعويضاً عن ضرر فعلى حاق بالمضرور، ومن هذه الحالات ما نص عليه المشرع فى المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من معاقبة من تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه "وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه..." وما نص عليه فى المادة 2/25 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه "وفضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض" وليس فى هذين النصين ولا فى أى تشريع آخر ما يدل على انفراد المحاكم الجنائية فى هذه الحالة وأمثالها بالاختصاص بالفصل فى طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الفعلى الناشئ عن الجريمة، ولا يمنع أولى الشأن من اللجوء إلى المحاكم بتشكيلها المدنى باعتبارها صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل فى هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وعلاج آثارها التى لحقته سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف فى حالة انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجاني أمام محكمة جنائية لا يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعاً للدعوى الجنائية. (الطعن رقم 655 لسنة 62 جلسة 1997/12/31 س 48 ع 2 ص 1612 ق 299) |
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين ، وكان المراد بالقانون _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها . (الطعن رقم 1617 لسنة 60 جلسة 1997/12/29 س 48 ع 2 ص 1602 ق 297) |
لما كانت أحكام قوانين النقد الأجنبى المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام إذ قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد ، فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على العقود حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها . (الطعن رقم 1617 لسنة 60 جلسة 1997/12/29 س 48 ع 2 ص 1602 ق 297) |
الحكم الجنائي _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هو الذى يقٌيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ، ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . لما كان ذلك ، فإن قرار النيابة بحفظ أوراق الجنحة المشار إليها لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض على ما استخلصه من أوراق الجنحة آنفة الذكر أن الخطأ وقع من أحد العمال التابعين لها الذى أدار مفتاح تشغيل الآلة " البريمة " أثناء قيام المطعون عليه بأعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث إصابته فإنه يكون قد رد الحادث إلى خطأ تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر ، وكان مؤدى هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه أنه قطع _ وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية _ وبأسباب سائغة أن مرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله أو تعذر تعيينه من بين العاملين لديها هو أحد تابعى الطاعنة وكان يكفى فى مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه وكان الثابت أنه لم يصدر حكم جنائى بات فاصلاً فى الدعوى الجنائية ينفى الخطأ فى جانب أى من العاملين بالشركة والذى سبب إصابة المطعون عليه فإن تعييب الحكم بما ورد بسبب النعى لا يعدو أن يكون _ فى حقيقته _ جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون ما قرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعنة عن التعويض صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
النص فى المادة 66 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى_ المنطبق على واقعة الدعوى _ مقتضاه أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها الناشئ عن القانون المذكور لا يٌخل بما يكون للمؤمن له _ العامل و ورثته _ من حق قبل الشخص المسئول ، ولما كانت المادة 1/174 من القانون المدنى نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وكانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ليست مسئولية ذاتية إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فيكون مسئولاً عن تابعه وليس مسئولاً معه ومن ثم فإنه لا جدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 2/68 سالفة الذكر والتى لا تٌجيز للعامل الرجوع على صاحب العمل لاقتضاء التعويض إلا عن خطئه الشخصى الذى يرتب المسئولية الذاتية ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضى به ، على سند مما استخلصه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . لما كان ما تقدم ، وكان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مقابل الاشتراكات التى شارك هو ورب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
لقاضى الموضوع _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ السلطة التامة فى تقدير التعويض طالما لم يوجد نص فى القانون يلزمه بإتباع معايير معينة لتقديره . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
مؤدى نص المادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أعلن بها بوجه رسمى ، فإذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فإن لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذى كان سبباً فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
المقرر _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغٌنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإذ لم تبين الطاعنة أوجه الدفاع التى تعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله إيرادها أو الرد عليها بما لا يغٌنى عنه إحالتها فى هذا الشأن إلى مذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1991/7/6 ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4861 لسنة 61 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1584 ق 295) |
لما كان القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بعد أن حدد فى المادة الثالثة منه الفئات التى تسرى عليها أحكامه _ قد استثنى منها الفئات التى أوردها فى المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وأحال فى شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى القرار الذى يصدره وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية وكان القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن بعده القرار الصادر برقم 182 لسنة 1978 قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهى استخدام عامل أو أكثر ومزاولة النشاط فى محل عمل ثابت . لما كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده هو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم قد مارس نشاطه فى محل ثابت " محل ... بناحية .... مركز ... " دون أن يستخدم عاملاً أو أكثر ومن ثم فإنه يعد _ وفى ظل قرارى وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية سالفى الذكر من الفئات التى استثناها المشرع من الخضوع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 لا يغير من ذلك صدور قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 160 لسنة 83 والذى لم يستلزم سوى توافر أحد الشرطين المنصوص عليهما فيه وهو استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل فى كل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو أن يكون النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعنية ، ذلك أن هذا القرار نشر فى الوقائع المصرية فى 1983/11/27 ولم يعمل به إلا بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره إذ لم يستوف المطعون ضده منذ العمل بهذا القرار حتى رفع دعواه بتاريخ 1987/3/15 المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها 120 شهر بالتطبيق لنص المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 فإنه يكون فاقد الحق فى المطالبة به . (الطعن رقم 2082 لسنة 59 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1579 ق 294) |
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمينية رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه . (الطعن رقم 2082 لسنة 59 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1579 ق 294) |
لما كانت لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده والصادرة فى 1979/2/28 نفاذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد خلت من نص يواجه الآثار المترتبة على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على أموال البنك أو ما يكون فى عهدته أو تحت يده من مهمات أو آلات بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإذ خلا هذا النظام بدوره من نص فى هذا الشأن فإنه يتعين إعمال أحكام قانون العمل وفق ما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 . (الطعن رقم 1726 لسنة 59 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1575 ق 293) |
مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رسم سبيلاً للفصل فى الخلاف الذى ينشأ بين العامل وصاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكى يضع حداً للمنازعة فى هذا الخصوص لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة فلم يورد حظراً على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما بها إجراءً مسبقاً قبل رفعها . (الطعن رقم 1726 لسنة 59 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1575 ق 293) |
لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول طلبات المطعون ضدها المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والمنحة والعلاوات الدورية والاجتماعية تأسيساً على أنه يتعين على المطعون ضدها إبداؤها بدعوى مبتدأة ولا يجوز الجمع بينها وبين طلب التعويض عن الفصل التعسفى وإقامة الدعوى بالشكل المتقدم ، وهو قضاء يتعلق بشكل الإجراءات لم تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع هذه الطلبات فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل فى موضوعها ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى _ بالنسبة لها _ إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى . (الطعن رقم 55 لسنة 67 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1595 ق 296) |
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 55 لسنة 67 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1595 ق 296) |
يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عنها . (الطعن رقم 55 لسنة 67 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1595 ق 296) |
مفاد نص المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى أن الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى هو المنوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ نشر القرار بانقضائها أو حلها بالوقائع المصرية وأن له أن يعهد إلى الاتحادات التعاونية الاقليمية بمباشرة تلك الإجراءات وأن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب . (الطعن رقم 55 لسنة 67 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1595 ق 296) |
أنشأ المشرع _ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى وهذا التقادم _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكوّن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى هذا المانع قائماً وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقاً لحكم المادتين 63 من قانون المرافعات ، 383 من القانون المدنى إنما يتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفية شرائط صحتها إدارة كتاب المحكمة وينبنى على ذلك أن بطلان إعلان هذه الصحيفة لا يؤثر فى صحة ذلك الإجراء أو على الآثار التى يرتبها القانون عليه _ باعتبار أن الأجراء الباطل ليس من شأنه أن يؤثر على الإجراء الصحيح السابق عليه وأن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضى باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم فى الموضوع وفى غير هذه الأحوال فإن هذه المطالبة تبقى منتجة لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون لا يعيبه خطؤه فى الأسباب التى بنى عليها قضاؤه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفٌع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها مما مؤداه أن استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية _ إلا أنه إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر فى دعواه لقضائه بكل طلباته _ فإن استئناف المضرور للحكم فى الدعوى الأصلية يجيز لطالب الضمان طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخاله خصماً فيها _ إن لم يكن ماثلاً فى الاستئناف وتوجه الطلب إليه . (الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292) |
لما كان البيّن من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات فيهما مختلفة فبينما هو فى المرسوم بقانون الأول لم يقيد بمدة اشترط القانون الثانى ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى يتعين قبل انقضائها إذا دعت الظروف إلى مدة الاتفاق على ذلك مع أصحاب الشأن أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية ، ثم أن الأول خلا من قواعد لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الاستيلاء عليه فى حين نظم الأخير القواعد التى تتبع فى هذا الصدد مما يكشف عن أن المشرع قد جعل للاستيلاء أحكاماً وقواعد خاصة فى كل من التشريعين على نحو لا يسوغ معه القول بأن أحكام أحدهما مكملة للآخر فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 4083 لسنة 61 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1551 ق 290) |
مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى وكان القرار الإدارى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هو القرار الذى تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة . (الطعن رقم 4083 لسنة 61 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1551 ق 290) |
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن وزير التموين كان قد أصدر قراره رقم 200 لسنة 1976 بالاستيلاء على أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها نفاذاً للحق المخوّل له بموجب أحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ثم أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 447 لسنة 1979 تالياً له بالاستيلاء المؤقت على ذات الأرض استناداً لحكم المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح ذات الشركة التى استمرت فى وضع يدها على هذه الأرض مدة جاوزت الثلاث سنوات المحددة كحد أقصى لمدة الاستيلاء المؤقتة التى حددها ذلك القانون ، وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على عدم مشروعية ذلك القرار وإلى أن وضع يد المطعون ضدها على أرض النزاع منذ تاريخ سريانه قد أضحى بلا سند من القانون بعد أن تجاوزت مدة الاستيلاء على الأرض منذ صدور قرار وزير التموين الأول أكثر من ثلاث سنوات . وإذ تفهم الحكم المطعون فيه حقيقة النزاع على هذا النحو وأقام قضاءه بعدم جواز التعرض لمدى مشروعية قرار المحافظ لانطواء ذلك على مساس بقرار إدارى يختص مجلس الدولة بالنظر فيه إلغاءً وتعويضاً وإلى أن قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 1976 وقد صدر استناداً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فإنه يكون قد صدر غير مقيد بمدة معينة ورتب على ذلك عدم جواز مطالبة الطاعن بمقابل الانتفاع خلال فترة سريان قرار محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 الذى يستند إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 التى أوضحت مؤداه إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه دون الالتجاء إلى طريق الدعوى المبتدأة ثم انتهى إلى أحقية الطاعن فقط فى اقتضاء الريع كمقابل لانتفاع الشركة المطعون ضدها بأرض النزاع لتجرد وضع يدها من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت الصادر به قرار محافظ الفيوم والتى حددها القانون الأخير بما لا يجاوز الثلاث سنوات من تاريخ صدوره باعتبار أن ذلك يعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وارتفع عنه قالة التقادم . (الطعن رقم 4083 لسنة 61 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1551 ق 290) |
النص فى المادة 1/828 من القانون المدنى على أن " (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتٌحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ... " وفى المادة 1/829 منه على أن " (1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ... " يدل على أن أعمال الإدارة التى يكون لأغلبية الشركاء فى المال الشائع القيام بها دون أن يكون لباقى الشركاء الاعتراض عليها هى أعمال الإدارة التى لا تخرج عن حدود الإدارة المعتادة . أما ما يخرج عنها فإنها تكون لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفقاً للإجراءات التى أوردتها المادة 829 المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت الأعمال التى قامت بها الطاعنة الأولى المالكة لحصة شائعة مقدارها 16قيراطاً من 24 قيراط فى العقار محل النزاع من استكمال بناء الدور الثالث وبناء الدور الرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس فى ذات العقار تعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة . (الطعن رقم 3952 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1558 ق 291) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعٌد بانياً فى ملك غيره ، وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه فيه ، فإذا جاوزه اعتبر بانياً فى ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته . (الطعن رقم 3952 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1558 ق 291) |
مفاد المادة 924 من القانون المدنى أنه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى أرض غيره سئ النية كان لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة على نفقة البانى وإعادة الشئ إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت ، فإذا مضت سنة أو إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشآت تملك الأخير هذه المنشآت بالالتصاق مقابل دفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة خلالها مرعياً إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط الحق فيه . (الطعن رقم 3952 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1558 ق 291) |
لما كان الطاعنان قد تمسكا فى مذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 1994/5/30 بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المبانى المستجدة المطالب بإزالتها قدٌ بدئ فى إنشائها فى 1982 ، 1983 وتم الانتهاء منها فى سنة 1987 وأن الدعوى بطلب إزالتها لم ترفع إلا بعد إقامة الدعوى الأصلية بمطالبتهم بقيمة حصتهم فى التكاليف سنة 1990 رغم علمهم بالبناء ورضاهم به مما لا يجيز لهم طلب الإزالة ، وكان حقيقة هذا الدفع ومرماه هو دفع بسقوط الحق فى طلب الإزالة لرفعه بعد الميعاد ويعد مطروحاً على محكمة الاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده منهما أمامها لصدور حكم أول درجة لصالح الطاعنين . (الطعن رقم 3952 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1558 ق 291) |
النص فى المادة الأولى من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم . ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ... "، وفى المادة الثانية منه على أن " يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ..... "وفى المادة 14 من نفس القانون على أن " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : (1) ... (2) ... (3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية ، والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة ، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون .... " يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هى عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة ، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة منها أساتذة القانون فى الجامعات المصرية الجمع بين العملين وذلك وفقاً للشروط التى يحددها هذا القانون " وهو على هذا النحو استثناء ينبغى عدم التوسع فى تفسيره ويلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من أجله وهو إثراء العمل القانونى فى المحاكم والمحاماة بثمرة بحث علمى خالص بما يساعد على اتساع آفاق البحث لتحقيق العدالة _ وذلك على ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية تعليقاً على القانون رقم 6 لسنة 75 الذى رفع الحظر عن أساتذة القانون فى الجمع بين عملهم وبين الاشتغال بالمحاماة وسايره فى ذلك القانون الحالى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون المحاماة سالف البيان قد اشترطت لقبول القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الشاغلين لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية ، وهى الحالة الوحيدة التى أورد القانون المذكور تنظيماً لها فى شأن الجمع بين عمل أساتذة القانون والاشتغال بالمحاماة ، مما مفاده أن من لا تتوافر فيه شروط القيد أمام محكمة النقض لا يفيد من الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة البين ، إذ أن عبارة " أساتذة القانون فى الجامعات المصرية " الواردة فى هذه المادة إنما تنصرف إلى الشاغلين لوظيفة أستاذ فى مادة القانون وحدهم ، ولا محل للاستشهاد بحكم المادة 46 من ذات القانون التى اعتبرت الاشتغال فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة ، ذلك أن الاعتداد بهذه الأعمال إنما يكون عند بحث القيد للمتفرغين لمهنة المحاماة فقط . (الطعن رقم 3458 لسنة 60 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1541 ق 288) |
التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، ولئن كان فى الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه وهو ما أكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى ألغى المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية . (الطعن رقم 1004 لسنة 61 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1547 ق 289) |
المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر فى نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التى تمنع من أن يفيد أحد أو يضٌار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة فى المنازعة التى اتفق فى شأنها على التحكيم ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة فى تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم . (الطعن رقم 1004 لسنة 61 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1547 ق 289) |
النص فى المادة 46 من قانون المرافعات على أنه " لا تختص محكمة المواد الجزائية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها . وإذا عٌرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن " إنما تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصها فإنه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمى أو النوعى أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 آنفة البيان ، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة فى هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص والتى تقضى بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً _ الأصلى والعارض_ إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد فى عجز المادة المشار إليها . (الطعن رقم 4337 لسنة 62 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1536 ق 287) |
لما كان الواقع المطروح أن المحكمة .... الجزئية لما رفعت أمامها الدعوى رقم .... مدنى بطلب فسخ العلاقة الإيجارية وأبدت الهيئة المطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً يخرج عن اختصاصها رأت أن الفصل بين الطلبين لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، فحكمت بتاريخ 1989/3/12 فى الطلب الأصلى الداخل فى اختصاصها بعدم قبوله إعمالاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى وبعدم اختصاصها القيمى بنظر الطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات والتى توجب عليها نظره . وإذ كان هذا الحكم يقبل الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه_ وذلك على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل تعديل المادة 212 من قانون المرافعات بالقانون رقم 1992/23 _ وهو ما لم يحصل من الطاعنة فى حينه فإن قوة الأمر المقضى تكون قد لحقته وتتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى لأن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد . (الطعن رقم 4337 لسنة 62 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1536 ق 287) |
الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك إلتزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت عليها المادة 2/218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 2582 لسنة 59 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1528 ق 285) |
أجازت المادة 2/218 من قانون المرافعات فى الموضوع غير القابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته بل أوجب على المحكمة _ حالة قعوده عن ذلك _ أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام فى الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً فى خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله . (الطعن رقم 2582 لسنة 59 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1528 ق 285) |
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه منازعة فى تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحا وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم أمر التقدير _ الطاعنون _ بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم لم يكن موضوعه غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 2582 لسنة 59 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1528 ق 285) |
لما كانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنين فى جلسة .... باختصام المحكوم عليها " .... " باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله . (الطعن رقم 2582 لسنة 59 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1528 ق 285) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية إذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات ، والفقرة " ب " من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية . (الطعن رقم 8837 لسنة 66 جلسة 1997/12/23 س 48 ع 2 ص 1524 ق 284) |
القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن تسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها . وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات . (الطعن رقم 8837 لسنة 66 جلسة 1997/12/23 س 48 ع 2 ص 1524 ق 284) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن " الشهادة التى قدمها _ الطاعن _ لا تقطع بمغادرته لأراضى دولة الكويت فى 1985/5/28 ومن ثم يثبت إقامته بدولة الكويت حال محاكمته بالدعوى رقم 388 لسنة 1988 مدنى الكويت الكلية " دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً للإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8837 لسنة 66 جلسة 1997/12/23 س 48 ع 2 ص 1524 ق 284) |
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات ، يدل _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقا بالنظام العام . (الطعن رقم 11606 لسنة 65 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1507 ق 281) |
النص فى المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 يدل_ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _على أن المشرع فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة وجعلها واجبة الإعمال فور صدورها رغم الطعن عليها مما مقتضاه أن الأجرة التى قدرتها اللجنة تكون هى الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائى بتعديلها زيادة أو نقصاً ، فمتى قام المستأجر بسدادها فى تاريخ استحقاقها فإنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بالأجرة حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدارها بالزيادة لأن الالتزام بأداء الأجرة المعدلة لا يكون مستحقاً إلا من تاريخ صدور الحكم المعدل للأجرة . (الطعن رقم 11606 لسنة 65 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1507 ق 281) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر _ الطاعن _كان قد تمسك فى دعوى المطعون ضده ببطلان تكليف الوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية ومقدارها مائة جنيه بعد صدور قرار اللجنة بتخفيضها إلى 73.550 جنيه ، كما تمسك بأنه سدد أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة قبل رفع الدعوى ودلل على ذلك بمحضرىّ عرض وإيداع للأجرة وأقام وحده الدعوى ....... مساكن المنصورة الابتدائية طعناً فى قرار اللجنة بطلب تخفيض القيمة الإيجارية التى قدرتها لجنة تحديد الإيجارات لشقة النزاع فإن هذه الدعوى التى أقامها المستأجر ولئن كانت تتسع لبحث دفاع المطعون ضده بأن الطاعن لجأ إلى اللجنة بعد الميعاد إلا أنه لا يجوز للمحكمة رغم أنها انتهت إلى صحة هذا الدفاع باعتبار أن الميعاد المذكور يبدأ من تاريخ التعاقد اللاحق على إتمام البناء أن تقضى بإلغاء قرار اللجنة فى طعن مرفوع من المستأجر وحده ولا يسعها فى هذه الحالة سوى أن تقف عند حد القضاء برفض الطعن دون أن تتعدى ذلك إلى إهدار قرار اللجنة حتى لا تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذى عول عليه الحكم من أنه لم يثبت إخطار المطعون ضده _ المؤجر _بقرار اللجنة لأن عدم الإخطار يقتصر أثره على بقاء ميعاد الطعن مفتوحا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أسبابه بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بتقدير أجرة عين النزاع واعتبر الأجرة الاتفاقية هى الأجرة القانونية وأسس قضاءه بالإخلاء فى الدعوى المرفوعة من المطعون ضده على أن الطاعن قد انقلب متخلفاً فى الوفاء بالأجرة لأنه لم يسدد الأجرة الاتفاقية قبل رفع الدعوى رغم أنه سدد الأجرة التى قدرتها اللجنة وهو المقدار الواجب فى تاريخ استحقاقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11606 لسنة 65 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1507 ق 281) |
المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8571 لسنة 66 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1512 ق 282) |
العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 8571 لسنة 66 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1512 ق 282) |
يجوز فى عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتيه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد . (الطعن رقم 8571 لسنة 66 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1512 ق 282) |
لما كان البيّن من الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه قد نص فى بند من بنوده على أنه " إذا تبين للشركة الطاعنة أن معدل سير العمل لا يبشر بالنهو فى المواعيد المقررة فلها الحق فى سحب كل أو جزء من العمل من المطعون ضده وتشغيله بمعرفتها أو إسناده إلى آخرين وذلك دون أى اعتراض منه مع التزامه بكافة فروق الأسعار علاوة على ما يترتب على ذلك من مصاريف وخسائر مع حفظ حقها فى المطالبة بالتعويضات اللازمة نتيجة للأضرار التى تلحق بها نتيجة لهذا التأخير " وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سحبت العملية من المطعون ضده وأتمتها على نفقته تطبيقاً للاتفاق المبرم بينهما وأسفر ذلك عن مديونيته لها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع الجوهرى وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذى احتسبه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية عن الأعمال التى قام بها المطعون ضده فحسب ودون تحقيق دفاع الطاعنة سالف البيان مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 8571 لسنة 66 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1512 ق 282) |
النص فى المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل _وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _على أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذى مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخوّل له بتفادى الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة فى ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفى عنه شبهة إساءة استعمال الحق . (الطعن رقم 6698 لسنة 63 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1502 ق 280) |
إذ كان المشرع لم يورد بياناً لمبررات التأخير فى الوفاء بالأجرة ، بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدنى _ بشأن فسخ العقود عامة _ من أنه " (2) ويجوز للقاضى أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته " وهو ما لازمه أن كل حادث استثنائى لم يكن فى وسع المستأجر دفعه أو توقعه قد ترتب على حدوثه أن أصبح وفاء المستأجر بالأجرة فى ميعاد استحقاقها مرهقاً حتى لو لم يصبح الوفاء فى الميعاد مستحيلاً فإن هذا الحادث يصلح مبرراً للتأخير باعتبار هذا النص وذاك بعض تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها فى المادة 2/147 من القانون المدنى وحاصلها أن الطارئ غير المتوقع من شأنه أن ينقص الالتزامات إلى الحد المعقول دون اشتراط أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً . (الطعن رقم 6698 لسنة 63 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1502 ق 280) |
تقدير العذر الذى يصلح مبرراً لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم أسباباً سائغة لقيام هذا المبرر أو انتفائه . (الطعن رقم 6698 لسنة 63 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1502 ق 280) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أوفت بأجرة المتجر محل النزاع قبل إعلانها بصحيفة الدعوى متأخرة عدة أشهر بسبب مرضها المقعد عن العمل ، وإصابة زوجها فى عينيه التى أدت إلى فصله واستدلت على ذلك بتقارير طبية وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ظناً منه أن المبررات ينبغى أن ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فأطلق القول بأن المرض لا يصلح مبرراً دون أن يعنى ببحث جسامته وأثره على جعل الوفاء بالالتزام فى الميعاد مرهقاً فأخطأ بذلك فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6698 لسنة 63 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1502 ق 280) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه " يجب أن يشتمل حكم التحكيم على .... وصورة من اتفاق التحكيم .... " إنما يدل على أن هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فى المادة 9 من قانون التحكيم المشار إليه طبقاً للمادة 47 منه ، لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر . (الطعن رقم 4623 لسنة 66 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1495 ق 278) |
تقضى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك فى الحالات التى عددتها ومن بينها ما أوردته فى الفقرة " ز " منها من وقوع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر فى الحكم . (الطعن رقم 4623 لسنة 66 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1495 ق 278) |
تطبيق الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى بشأن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقى الذى يشتمل عليه المبيع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 434 فى صدرها فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة . (الطعن رقم 3321 لسنة 60 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1490 ق 277) |
إذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ ...... أنه ينطوى على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعى وقد نص فى البند أولاً منه أن المساحة التى يشملها هذا العقد هى " تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة " فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن _ وقت إبرام العقد _ قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وبالتالى فإن حق الطاعنين فى المطالبة بإنقاص الثمن لا يتقادم _ فى هذه الحالة _ بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 3321 لسنة 60 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1490 ق 277) |
من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . (الطعن رقم 3321 لسنة 60 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1490 ق 277) |
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .... قد رتب على ذلك ، الحكم بفسخ هذا العقد فى دعوى المطعون ضدهما رقم ..... المنضمة إلى دعوى الطاعنين ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين _....... _ يترتب عليه نقضه فيما قضى به من فسخ هذا العقد وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3321 لسنة 60 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1490 ق 277) |
المقرر _فى قضاء هذه المحكمة _أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة . وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن ، وقد خوّلت المواد 161 ، 1/246 ، 2/457 من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض . (الطعن رقم 8484 لسنة 66 جلسة 1997/12/17 س 48 ع 2 ص 1480 ق 275) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس الثمن على سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الرى لأرضه بما يكفى لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معاينة للأرض وللتعديات التى نسبها إلى الشركة ، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه _ إن صح _أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط ، إذ هو لا يدل _ صراحة أو ضمناً _على تنازل الطاعن عن حقه فى حبس الثمن القائم على إخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصى . فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع بانياً قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن حقه فى الحبس ، وبما أورده تقرير الخبير من أن المطعون ضدها ليست مسئولة عن رى أرض الطاعن وإنما هى مسئولية وزارة الرى ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، الأمر الذى يجعله متسماً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب . (الطعن رقم 8484 لسنة 66 جلسة 1997/12/17 س 48 ع 2 ص 1480 ق 275) |
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن نطاق التدخل الانضمامى _ على ما يبين من المادة 126 مرافعات _ مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله _ على هذا النحو _ يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ، والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه على الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداءً من المطعون عليه الأول على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع له ولأسرته ( كذا ) مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضاً عن موت أبيه ، وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هى والمطعون عليهم من الثالث حتى الأخير وطلبوا الحكم لهم جميعاً على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون ألف جنيه وذلك بوصفهم باقى أسرة المتوفى التى أضيرت بوفاته فإن المتدخلين يكونون قد طلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتى هو ما يخصهم فى التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل _ بحسب ما استقرت عليه الطلبات فى الدعوى _ تدخلاً هجومياً تسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام . (الطعن رقم 4854 لسنة 61 جلسة 1997/12/14 س 48 ع 2 ص 1472 ق 274) |
إذ خلص الحكم الابتدائى مؤيداً بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه وكان النعى على النحو المتقدم لا يستند على أساس قانونى صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع الذى تضمنه التفاتاً عنه ولا يٌعد ذلك قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 4854 لسنة 61 جلسة 1997/12/14 س 48 ع 2 ص 1472 ق 274) |
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادى والأدبى معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ، ومن ثم فإنه إذا استأنف محكوم ضده _وحده _ حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ، ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منهما على حده أو عدم الأحقية فى التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابله من التعويض المقضى به ابتداءً وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأنف . (الطعن رقم 4854 لسنة 61 جلسة 1997/12/14 س 48 ع 2 ص 1472 ق 274) |
لما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفٌع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه ، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية _ فى استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده _ أن تزيد فى مقدار التعويض عن أى عنصر من عناصر الضرر لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وحده هو الذى استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض وكانت المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والخامس للتعويض عن الضرر المادى واستنزلته من مبلغ الثلاثة آلاف جنيه المقضى لهم بها من محكمة الدرجة الأولى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم ثم حكمت للمطعون عليهم جميعاً _ بما فيهم المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها _ بمبلغ ألفىّ جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى وحده ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية جملة فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل كل عنصر من عنصرى الضرر على حدة وقضى للمطعون عليهم جميعاً بمبلغ ألفى جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية بما كان يتعين معه أن يخصم ما خص المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها من تعويض عن هذا النوع من الضرر من مبلغ السبعة آلاف جنيه المقضى لهم بها ابتداءً كتعويض عن الضررين معاً إلا أنه زاد فى مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بها إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه _ حال أنها قبلت الحكم الابتدائى ولم تستأنفه _ ليصل به مع التعويض عن الضرر الأدبى إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وخلص بناء على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 4854 لسنة 61 جلسة 1997/12/14 س 48 ع 2 ص 1472 ق 274) |
لما كان موضوع الطلبات فى الدعوى المبتدأة قد تحدد فى تثبيت ملكية مورثة المطعون ضدهم التسعة الأوائل فى الطعنين لمساحة 22 ط ، 3 ف المبينة الحدود بالصحيفة وذلك لبطلان العقد المسجل رقم ..... قنا المقيد على هذه المساحة لوفائيته وكذلك العقدين المسجلين التاليين له رقمى .... ، ...... مع محوها فإن الموضوع على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة أو بطلان هذه العقود يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل غير حل واحد لأطرافها مما يتعين معه وفقاً لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم أطراف تلك العقود فى الطعن بالنقض . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
مؤدى ضم الطعنين رقمىّ 4233 لسنة 65 ق ، 5874 لسنة 65 ق المقامين _ عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم أطراف العقود المسجلة ... يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم 5874 لسنة 65 ق الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً فى وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بيع البيع وحق البائع فى الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع .... وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما استخلصته من عبارات هذا الاتفاق من أن البيع الذى تم بين مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل ومورث المستأنف عليهم من التاسعة وحتى الرابعة عشر والذى تم تسجيله بموجب العقد المسجل رقم ... قنا وما تلاه من تصرف مورث الأخيرين إلى المشترين الجدد سالفى الذكر ومن بينهم المستأنفة الأولى والذى تم تسجيله من بعد تحت رقم ... قنا بتاريخ ...... هما فى حقيقتهما عقدا بيع وفائيان باطلان بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
انتهاء المحكمة إلى بطلان عقدى البيع .... لكونهما ينطويان على بيع وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشترى الأول والمشترين الجدد من بعده ومنهم المستأنفة الأولى وفاء بسبب الرهن دون أى سبب آخر فتنتفى نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً فى كل منهما على سبب وقتى معلوم . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
وضع يد المشترى وفاء بسبب الرهن لا يؤدى إلى اكتساب الملكية مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير فى سببه وهو لا يكون على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى إلا بإحدى اثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضى . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
مؤدى نص المادة 969 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح وكان حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن النية وسوئها من ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273) |
مؤدى المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام. وإذ كان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن (بنك مصر) قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت فى المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك كما نصت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار فى جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قررته اللائحة بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون. (الطعن رقم 4804 لسنة 61 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1437 ق 268) |
أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبا ًوجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة .لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته فى وظيفتى مراقب ومدير إدارة وفى الترقية لوظيفة مدير إدارة عامة استنادا ً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من أنه يتساوى مع زميله المسترشد به فى تقارير الكفاية دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعها الطاعن كشرط للترقية ودون الكشف عن دليل لإساءة فى استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4804 لسنة 61 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1437 ق 268) |
من المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أنه إذا بنى القاضى حكمه على واقعةاستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً . (الطعن رقم 4115 لسنة 66 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1442 ق 269) |
لما كان النص فى المادة 34 مكرراً /1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه " يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة . وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها .... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً فى هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ، ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء ..... " ، فهو إنما تدل عباراته على أن مناط الزام طرفى التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسبباً حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها به الملزم لطرفيه . (الطعن رقم 4115 لسنة 66 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1442 ق 269) |
لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعن الطالب على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب فى طلب التصالح بل انطوت على رفضه له حسبما هو ثابت فى ذيل قرار التصالح المقدم فى الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتعديل رسوم الشهر العقارى التكميلية موضوع الأمر المتظلم منه _ مع ذلك باعتبار أن قرار لجنة التصالح _والذى لم يثبت موافقة الطاعن الطالب عليه على نحو ما سلف بيانه _ ملزم له فإنه يكون قد بنى على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو ثابت فى أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ثبت بقرار لجنة التصالح ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4115 لسنة 66 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1442 ق 269) |
خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسئول مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار أن المسئول قد سبب بخطئه الذى تحقق به الخطر المؤمن منه ضرراً للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير إذ لا توجد علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض إلى المؤمن له ، بل إن سبب التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث وبالتالى فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقى . (الطعن رقم 1622 لسنة 60 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1430 ق 267) |
جرت العادة بأن يحصل المؤمن من المؤمن له _ سواء فى عقد التأمين أو فى اتفاق آخر _ على حوالة بحقوق هذا الأخير قبل المسئول فيكون للمؤمن على أساس هذا الحلول الاتفاقى الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل الضرر فى حدود ما دفعه من تعويض إلى المؤمن له . (الطعن رقم 1622 لسنة 60 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1430 ق 267) |
إذ كان نص المادة 771 من القانون المدنى قد قرر مبدأ حلول قانونى للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض وقصره على التأمين من الحريق فقد أورد بشأن هذا الحلول قيداً بما جرى به نص العبارة الأخيرة منه إذ تقول " ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله " وذلك لأن ذوى المؤمن له من الأقارب والأصهار ممن يكونون معه فى معيشة واحدة فرض القانون أنهم إذا كانوا قد تسببوا فى الحادث فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم ، فإذا كان ذلك فأولى بالمؤمن ألا يرجع . أما أتباعه المسئول عن أفعالهم ولو لم يقيموا معه فى معيشة واحدة فامتناع المؤمن من الرجوع عليهم ليس بسبب العلاقة الخاصة التى تربطهم به فحسب بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له باعتباره مسئولاً عنهم فيستعيد منه مبلغ التأمين الذى أعطاه إياه ، وهذا القيد المشار إليه وإن ورد فى القانون بشأن الحلول القانونى فى التأمين من الحريق وهو من النظام العام للاعتبارات التى بنى عليها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، فإنه ينسحب كذلك _ وبطريق القياس _ على الحلول الاتفاقى لتساوى صورتى الحلول فى علة هذا الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى _ على أساس المسئولية التقصيرية _ للشركة المطعون ضدها الأولى _ وبناء على الحلول الاتفاقى _ على مورث الطاعنين تابع البنك المؤمن له بما كانت قد دفعته من تعويض إلى هذا البنك مع أن علاقة تبعيته له تحول دون هذا الرجوع _ على ما سلف بيانه _ فإنه يكون قد خالف أحكام القانون فى أساس الرجوع وأحكامه . (الطعن رقم 1622 لسنة 60 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1430 ق 267) |
لما كان الحكمان المطعون فيهما قد صدرا فى التزام بالتضامن فإن نقض الحكم الصادر بتاريخ 1990/2/6 بالنسبة للطاعنين فى الطعن الأول يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 1990/6/5 بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم 3639 لسنة 60 ق المنضم . (الطعن رقم 1622 لسنة 60 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1430 ق 267) |
السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها ، أما الاسم التجارى فهو الذى يستمد من الاسم المدنى لمالك المنشأة الذى ألزمه المشرع بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصى عنصراً أساسياً فى تكوين اسمه التجارى ويدخل فى ذلك اللقب _ دون أن يؤدى ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام _وذلك لتمييز محله التجارى عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد من اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو " مصطفى الصعيدى " المستمد من اسمه الشخصى ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من كلمة الصعيدى _ وهى المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم الصعيدى بين الاسم التجارى للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدى إلى التضليل بين المستهلكين ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم ينطوى على خلط بين الاسم التجارى والسمة التجارية إذ أن خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم الصعيدى المستمد من لقب المطعون ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته ، لما كان ذلك وكان مجرد اشتراك لقب " الصعيدى " بين الاسم التجارى لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدى بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصى فصار بذلك الاسم التجارى لمنشأته " مصطفى الصعيدى " ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة " الصعيدى " المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين فى هذا اللقب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 100 لسنة 67 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1451 ق 271) |
مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها واشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 1 لسنة 67 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1447 ق 270) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن " تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل " وفى المادة الثانية منه على أن " تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : ... (7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ... " مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات فى محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى تكون هى المختصة بذلك . ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد افتقد أحد مقومات قبوله . (الطعن رقم 1 لسنة 67 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1447 ق 270) |
مقصود الطلبات فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً حماية للحق أو المركز القانونى الذى تستهدفه دعواهم وهى بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التى يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشئ ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل إبان نظرها أو فى المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه . (الطعن رقم 428 لسنة 61 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1421 ق 265) |
الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضى ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه أى فى حدود ما طرحه المستأنف فى استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع فى الدعوى فإن ما أٌبدى منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها . (الطعن رقم 428 لسنة 61 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1421 ق 265) |
طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا تندمج فيه . وإذ كان البيّن من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ...... بندب خبير فى الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد إطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التى لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 428 لسنة 61 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1421 ق 265) |
تنص المادة 819 من القانون المدنى على أنه " (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة (2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل " مما مفاده أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو . وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم . (الطعن رقم 297 لسنة 66 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1426 ق 266) |
حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى . (الطعن رقم 297 لسنة 66 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1426 ق 266) |
الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه أنه كسب حق المطل بالتقادم وطلب تحقيقه على النحو الوارد فى دفاعه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح - دون تحقيق - هذا الوجه من الدفاع على سند أنه جاء مرسلاً ولا دليل عليه فى الأوراق وهو ما لا يكفى بذاته للرد على هذا الدفاع الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى النزاع وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 297 لسنة 66 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1426 ق 266) |
المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه وليس فى ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين. (الطعن رقم 3147 لسنة 60 جلسة 1997/12/09 س 48 ع 2 ص 1418 ق 264) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الشهادتين المرفقتين بالاستئناف المنضم المقدمتين للتدليل على صيرورة الحكم الجنائي باتاً وبيانات السيارة أداة الحادث واسم الشركة المؤمن لديها قولاً بأن تصديه للفصل فى الموضوع والذى لم تقل فيه محكمة أول درجة رأيها لعدم طرح هاتين الشهادتين عليها تفويت لدرجة من درجات التقاضى فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3147 لسنة 60 جلسة 1997/12/09 س 48 ع 2 ص 1418 ق 264) |
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 9022 لسنة 66 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1414 ق 263) |
على محكمة الموضوع أن تفّصل فى حكمها الوقائع المكوّنة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس . (الطعن رقم 9022 لسنة 66 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1414 ق 263) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالى مضطرب مما يتزعزع به ائتمان التاجر ويعرض حقوق دائنيه للخطر دون أن يبين الأسباب التى يستند إليها فى ذلك ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 9022 لسنة 66 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1414 ق 263) |
المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما بقى فى ذمته ، وأن تبين الدليل الذى أقامت قضاءها عليه . (الطعن رقم 6697 لسنة 63 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1404 ق 261) |
المقررــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 6697 لسنة 63 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1404 ق 261) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات سداد صادرة منها مبرئاً لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نازع جدياً فى مقدار الأجرة محل المطالبة وسداده لها وقدم الايصالات الدالة على سداده لمبلغ 2025 جنيه لإيرادات محافظة الجيزة التى كانت قد حجزت ما لمدينها المطعون ضده تحت يد الطاعن إدارياً فى 1988/11/19 كما سدد مبلغ جملته 879.875 جنيه قيمة ضرائب ورسوم محلية وإشغال ورسوم مراسى بإيصالات قدمها ، ومبلغ 457.370 جنيه قيمة رسوم متأخرة مستحقة على العوامة وفقاً للصورة الضوئية لكتاب صادر من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة الجيزة بتاريخ 1989/7/26 . كما قدم إنذارى عرض معلنين للمطعون ضده فى 1991/12/18 ، 1993/2/11 تضمنا معاً عرضه لمبلغ جملته 6433.290 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عليه حتى 1993/6/30 والمصروفات فتسلمها المطعون ضده ولم يورد الحكم هذا الدفاع المؤيد بالمستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداد الطاعن للأجرة محل المطالبة ودون أن يبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر منها خلال فترة المطالبة أو يحقق دفاعه بشأن ما سدده منها للجهات الحكومية سالفة البيان وما إذا كان سداده لتلك المبالغ قد أفاد منه المؤجر فبرئت به ذمة الطاعن وأثر ذلك على مديونيته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً . (الطعن رقم 6697 لسنة 63 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1404 ق 261) |
المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات هى تلك التى يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع . (الطعن رقم 2324 لسنة 60 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1401 ق 260) |
لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر فى تظلم من أمر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً . (الطعن رقم 2324 لسنة 60 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1401 ق 260) |
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والمادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة تنفيذاً للمادة سالفة الذكر أن الطاعن فى ظل أحكام لائحته الداخلية السالفة البيان - والواجبة التطبيق - لا يلتزم بإخطار العامل بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة بدون مرتب ، ذلك لأنه يعتبر مستقيلاً بحكم القانون ما لم يقدم عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص الذى له أن يقبله أو لا يقبله ولا رقابة عليه فى ذلك طالما كان قراره فى الحالتين له ما يبرره ، وغير مشوب بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 2402 لسنة 59 جلسة 1997/12/07 س 48 ع 2 ص 1392 ق 258) |
هيئة التحكيم وفقاً للمادة 102 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ملزمة أصلاً بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها بجانب هذا الأصل الذى يجب اتباعه أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة فى المنطقة فى إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون . (الطعن رقم 1064 لسنة 56 جلسة 1997/12/07 س 48 ع 2 ص 1387 ق 257) |
القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة قد نص فى مادتيه الأولى والثانية على تحديد الفئة الوظيفية والمرتب لحملة الشهادات العسكرية الموضحة فى الجدولين المرفقين به عند تعيينهم فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ، وحددت المادتان الثالثة والرابعة الشروط والقواعد التى يتعين توافرها لحصول الفرد على أى من هذه الشهادات ومنها أن يكون قد التحق بإحدى المنشآت التعليمية العسكرية المبينة بالجدول رقم (1) الخاص بالشهادات العسكرية فوق المتوسطة ، أو الموضحة بالجدول رقم (2) الخاص بالشهادات العسكرية المتوسطة ، كما أورد فى المادتين الخامسة والسادسة منه القواعد الخاصة بتسوية حالات العاملين الحاصلين على هذه الشهادات والموجودين وقت نفاذه بتاريخ 1974/7/25 فى الخدمة بإحدى الجهات السالفة الذكر ,وأولئك المعينين بهذه الجهات قبل نفاذه ، لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة طلبت تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها بمقولة إنهم من خريجى مركز التدريب المهنى السريع بالمصانع الحربية ، وكان مركز التدريب السالف الذكر لا يندرج ضمن المنشآت التعليمية العسكرية المحددة على سبيل الحصر بالجدولين الملحقين بالقانون ، فإنه لا يحق للطاعنة طلب تسوية حالاتهم استناداً إلى أحكام هذا القانون . (الطعن رقم 1064 لسنة 56 جلسة 1997/12/07 س 48 ع 2 ص 1387 ق 257) |
النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم . لما كان ذلك ، وكان البيّن من صحيفة الطعن ومن أوراق الدعوى أن السفارة الطاعنة هى الخصم الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة وليس ممثلها فإن ذكر اسم السفارة وحده المميز لها فى صحيفة الطعن ، دون ذكر من يمثلها يكون كافياً لصحة الطعن . (الطعن رقم 8717 لسنة 66 جلسة 1997/12/01 س 48 ع 2 ص 1383 ق 256) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 ، يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى ابتداءً أو استكمل بناءه على أن يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 1981/7/31 تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص إلى الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى ولا إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم فى إقامته . (الطعن رقم 8717 لسنة 66 جلسة 1997/12/01 س 48 ع 2 ص 1383 ق 256) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نصوص المواد 56 ، 2/59 ، 3 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية فى الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة وتكون على بينة من نتيجة الفصل فيها وخول لها معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم كما لها تنفيذ تلك القرارات على نفقة صاحب الشأن فى حالة امتناعه عن تنفيذها فى الميعاد المحدد فإذا طعن ذوو الشأن فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل فى الطعن أمراً أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة . (الطعن رقم 2219 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1370 ق 254) |
خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ويكون له أثره فى حق جميع الخصوم، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه لم تختصم فى الطعن ولم تمثل فيه ولم يتول قلم الكتاب إعلانها بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الدعوى بتأييد القرار المطعون فيه يكون باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 2219 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1370 ق 254) |
يكفى لتوافر المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن ، وأن يكون طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الذى قضى لخصمه بما طلب كله أو بعضه طالما لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه ، ولا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
إذ كان من مقتضى الأخذ بالشفعة - وفقاً لحكم المادة 945 من القانون المدنى - حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه ويتحمل المشترى فيها غٌرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه ، ولا تستقيم خصومة الشفعة فى جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض إلا باختصام أطرافها الثلاثة - المشترى والبائع والشفيع _ كما يفصل فى حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى ولو كان العقار خرج عن ملك المشترى بأى وجه من وجوه التصرف . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
لما كان الواقع فى الطعن أن المطعون عليه الأول اختصم الطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه ، ونازع كل منهما الآخر فى طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه ملزماً له بحلول المطعون عليه الأول محله فى العقار موضوع الشفعة قبل المطعون عليه الثانى فإنه بذلك تتوافر للطاعن المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن فيه ، ولا يغير من هذا أن يكون الطاعن قد تصرف فى العقار المشفوع فيه إذ لا ينال ذلك التصرف من صفته كمشترِ له . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
طلب المطعون عليه الأول محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعى إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليه الرابع وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن . أما عن المطعون عليه الخامس بصفته فهو تابع للمطعون عليه الرابع ولا يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير جائز . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
مناط الأخذ بالشفعة فى جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها ، أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدنى أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظاً منه وتقديراً لهذا الغرض الدينى الذى تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة فى هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلاً إلا لدفع المضار التى تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفى القضاء بالشفعة فى هذه الحالة ما ينافى طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
يشترط فى المسجد - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه ، بحيث إذا كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك لا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن فى وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى تعظيمه . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان شرط اعتبارها من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون فى رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
لما كان قيام حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير فى ملك الشفيع - فى غير حالة التراضى - إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة بما لازمه أنه إذا ما صارت العين المشفوعة مسجداً تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونه قبل صدور الحكم النهائى المثبت للشفعة امتنع على الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموماً إلى ملك الله تعالى . (الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255) |
مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1959 فى شأن عقد العمل البحرى والمادة السادسة منه أن هذا القانون هو الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية وأن القانون المدنى وقانون التجارة البحرى والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات التى تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية مكملة لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
إذ كان قانون عقد العمل البحرى وكذلك قانون التجارة البحرى الصادر بالأمر العالى المؤرخ 1883/11/13 قد خلت أحكامهما من نص فى شأن رسوم الدعاوى التى ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية البحرية بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل ، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى التى يرفعها العاملون .... عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ..... " وكان الطاعن قد أقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحرى ، ومن ثم فإنها تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى وبالتالى يعفى الطاعن من أداء الكفالة بالتطبيق لنص المادة 3/254 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف وأن التزامها بالحكم الناقض لا يحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذاٌ نقض الحكم وأٌحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بتت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل الواقع التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمد من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
إن طلب الطاعن أجره عن المدة من 1984/8/22 حتى تاريخ ثبوت عجزه فى 1985/2/28 لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاءً فيه ومن ثم لا يكون هذا النعى قد صادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253) |
مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الأولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته . (الطعن رقم 8361 لسنة 64 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1356 ق 252) |
الثابت بالأوراق أن الاستاذ / ..... المحامى الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1994/2/7 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكليه بجلسة 1993/12/7 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب فى الميعاد القانونى لأول مرة ، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم فى هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضى فى نظر الاستئناف ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 .... ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف . (الطعن رقم 8361 لسنة 64 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1356 ق 252) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم دفع شكلى يجب التمسك به فى صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق فى إبدائه . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات وأن هذا لا يؤدى إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
المقرر ــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
النص فى المادة الثانية عشر من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع على أنه " يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمراً بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أى شخص آخر من المذكورين فى المادة 18 من هذا القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى " مفاده أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو زوجه أو أولاده القصر يقتضى منعه من الوفاء بما تحت يده من ديون أو أجرة أو قيم منقولة لأى منهم أو تسليمه لهم وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الدولة من المال محل المنع أو من ثمنه بعد بيعه متى تحققت موجباته . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
الثابت فى الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين فى طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المؤيد بحكم محكمة الجنايات بتكليفها بعدم التصرف فى كامل المبلغ المدفوع من المطعون ضده الأول ثمناً للسيارة الخاصة وفى مقدم حجز السيارة الخاصة بالمطعون ضدها الثانية وقدمت تأكيداً لدفاعها أمام تلك المحكمة الخطاب المبلغ لها من إدارة الكسب غير المشروع بهذا الشأن رفق حافظة مستنداتها المقدمة منها بجلسة 1988/3/8 ثم كررت إبداءه أيضاً بجلسة 1988/4/18 وأشفعت ذلك بتقديم خطاب صادر من تلك الإدارة مؤرخ 1989/5/28 يتضمن أن أمر المنع من التصرف سالف الذكر ما زال سارى المفعول وذلك بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة .... وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات ودلالتها فى تأكيد دفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين فى طلب إلزامها بتسليمهما السيارتين محل النزاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1349 ق 251) |
يدل النص فى المادتين الأولى والخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية فى 8 يونية سنة 1991 على أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة ، أما تلك المودعة بالساحات والأراضى الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التى يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 11393 لسنة 66 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1345 ق 250) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يرٌاد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التى تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه . فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر . (الطعن رقم 2415 لسنة 66 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1341 ق 249) |
لما كانت صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلى الإسكندرية التى رفعها المطعون ضدهما على الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التأمينية لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذى يطالبان به فى دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب ثبوت علاقة العمل موضوع الدعوى السابقة ..... إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه ، فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علاقة العمل وأن الطلب الأخير قاطع للتقادم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضدهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 2415 لسنة 66 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1341 ق 249) |
إنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً ، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها . (الطعن رقم 2144 لسنة 66 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1337 ق 248) |
إذ كانت المعارضة المقيدة برقم 3612 سنة 1984 _فى أمر تقدير الرسوم القضائية لطلب إلغاء الأمر لعدم التزامهم بهذه الرسوم وللخطأ فى حسابها _ والدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدنى دمنهور الإبتدائية _ وعلى ما يبين من الأوراق ... _ متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى إحداهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون استئناف الحكم الصادر فى إحداهما شاملاً الحكم الصادر فى الأخرى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الصادر فى المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم استئناف الطاعنين له واعتبره بذلك مانعاً من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4182 لسنة 1985 مدنى دمنهور الابتدائية حيث قضى فيه بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بحكم نهائى فى المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 رغم شمول هذا الاستئناف للحكم الصادر فى هذه المعارضة .... ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2144 لسنة 66 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1337 ق 248) |
إن كان مؤدى المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيّم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيّم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ، إلا أن المشرع فى قانون المرافعات القائم اتجه إلى الإقلال من دواعى البطلان فعنى _ وعلى ما ورد فى المذكرة الإيضاحية _ بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضى ، وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها ، واعتباره الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة ، فتناول فى المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان . (الطعن رقم 1792 لسنة 55 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1327 ق 246) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً فى الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان ، إلا أن حضور زوجته ..... جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائى بصفتها قيّمة نٌصبّت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه فى شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه لا يكون فى حال تمكنه من إدارة أمواله وبالتالى يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها فى حقه من تاريخ صدوره الحاصل فى 1983/5/16 عملاً بالمادة 1/213 من قانون المرافعات ، وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 1983/11/7 أى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائى على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعوّل على حضورها ومباشرتها لها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1792 لسنة 55 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1327 ق 246) |
نقض الحكم فى خصوص قضائه بتاريخ ..... برفض الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف ..... يترتب عليه إلغاء القضاء الصادر فيه فى موضوع الادعاء بالتزوير ..... وكذلك إلغاء الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف بتاريخ 1985/4/7 بتعديل الحكم المستأنف .... وذلك باعتبارهما مؤسسين على قضاء الحكم المنقوض بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 1983/5/16 ، فإنه يتعين نقضهما . (الطعن رقم 1792 لسنة 55 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1327 ق 246) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط فى التغييرات التى تلحق العين المؤجرة والتى يترتب عليها قانوناً اعتبار العين فى حكم المنشأة حديثاً فيسرى عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذى أجراها لا المستأجر . (الطعن رقم 3408 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1323 ق 245) |
المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 3408 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1323 ق 245) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذى قام بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحق معه المذكورون ثمة زيادة إضافية فى الأجرة المقررة مقابل هذه التعديلات ، وبأن تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائى فى قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتسابه تلك الزيادة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه الذى قد يتغير به _ لو صح _ وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3408 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1323 ق 245) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ، ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .... " يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه تسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه .... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته .... " ، ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى استلام الدين ، فإذا رفض العرض _ أياً كان سبب رفضه _ وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 2033 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1317 ق 244) |
المقرر أن الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضى فى سلوك سبل التقاضى فى شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته . (الطعن رقم 2033 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1317 ق 244) |
إذ كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم ..... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير فى 1995/4/15 بتكليفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل سنة 1955 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً ، وأن الطاعن قد قام بتاريخ 1995/4/17 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان وحتى 1995/12/31 بموجب إنذار أعلنه المحضر فى محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل _ الأستاذ / ...... المحامى _ الذى رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك فى 1995/4/18 ، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاء الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة فى 1995/5/3 غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية فى سبيل إقامتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذى صفة ومن عدم توقى الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2033 لسنة 66 جلسة 1997/11/26 س 48 ع 2 ص 1317 ق 244) |
الدعوى بصحة عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه فى مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته . (الطعن رقم 2515 لسنة 61 جلسة 1997/11/25 س 48 ع 2 ص 1312 ق 243) |
قيام الخٌلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخٌلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه . (الطعن رقم 2515 لسنة 61 جلسة 1997/11/25 س 48 ع 2 ص 1312 ق 243) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدى وإقامتهم مبان مخالفة للاشتراطات المتفق عليها بإقامتهم أدواراً زائدة واستعمالهم الدور الأرضى كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس ، وإذ كانت هذه المخالفات لا تؤثر على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة ، فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2515 لسنة 61 جلسة 1997/11/25 س 48 ع 2 ص 1312 ق 243) |
إذ كان عقد البيع موضوع التداعى قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم مسدد بالكامل ، وبالتالى يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها ( البائعة ) بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى عملاً بنص المادة 428 مدنى ، ..... التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً . (الطعن رقم 2515 لسنة 61 جلسة 1997/11/25 س 48 ع 2 ص 1312 ق 243) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم. (الطعن رقم 1877 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1307 ق 242) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق. من ثم يكون النعى بهذين السببين جدلاً موضوعياً فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1877 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1307 ق 242) |
لما كانت المحمه تلتزم بتصفية كل نزاع يدخل فى اختصاصها يتوقف الحكم على الفصل فيه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الفصل فى طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان موضوع الدعوى متوقف على تسوية الرسوم الجمركية المتنازع عليها والتى صدر هذا الخطاب ضماناً لها . وإذ كانت محكمة الموضوع تختص بالفصل فى هذه المسألة . فإنه كان يتعين عليها عدم التخلى عنها والفصل فيها إلا أنها أقامت قضاءها برفض طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان على سند من أن ذلك معلق على صدور حكم نهائى يحسم النزاع حول الرسوم الجمركية , ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1877 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1307 ق 242) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه . (الطعن رقم 1570 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1304 ق 241) |
العبرة فى توافر الصفة فى الطعن بحقيقة الواقع . (الطعن رقم 1570 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1304 ق 241) |
لا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به . (الطعن رقم 1570 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1304 ق 241) |
الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1570 لسنة 60 جلسة 1997/11/24 س 48 ع 2 ص 1304 ق 241) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى وهى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام الشريعة الأخيرة بالنظام العام فإذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائى . (الطعن رقم 2529 لسنة 60 جلسة 1997/11/23 س 48 ع 2 ص 1291 ق 239) |
النص فى المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقود الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب انهاؤه . ولئن كان ظاهر نص المادة 602 سالفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر و ورثة المستأجر على حد سواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 602 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى شخص المستأجر .... فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد . وإذ كان إيجار الجراج لا يدخل فى عداد الأنشطة التى عددتها المادة 2/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى فلا تنتهى بوفاة المستأجر إلا إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر ويجب على المؤجر فى طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وأن استمرار الورثة فى استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هى الدافع له على التعاقد . (الطعن رقم 2529 لسنة 60 جلسة 1997/11/23 س 48 ع 2 ص 1291 ق 239) |
النص فى المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 1978/6/30 يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ على أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية ، وخول مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع الضوابط والمعايير التى استند إليها فى إجراء حركة الترقيات الصادرة فى 1978/6/30 تمنع النظر فى ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة . (الطعن رقم 1702 لسنة 62 جلسة 1997/11/23 س 48 ع 2 ص 1297 ق 240) |
إن المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فرضت على كل شركة وضع هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى حدود الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطها مراعياً فى ذلك المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ونصت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن تقسم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ، كما وضع المشرع فى الباب الثالث من القانون أحكاماً انتقالية نظم بها قواعد نقل العاملين إلى وظائف الشركة ودرجاتها المالية الجديدة وذلك بالنص فى المادة 104 منه على أن ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق ، وفى المادة 107 منه على أن يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يعاد توصيف وتقييم الوظائف طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه ، ولا يجوز أن يترتب على إعادة توصيف وتقييم الوظائف المساس بالأوضاع الوظيفية لشاغليها إذا ما توافرت فيهم الاشتراطات اللازمة لشغلها وإلا نقلوا إلى وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها ، فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة يقتضى الربط بين العامل والوظيفة التى يشغلها فى 1978/6/30 بحيث إذا توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لجداول التوصيف والتقييم بقى فيها ، فإن لم تتوافر نقل منها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها ، ولا وجه فى هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح . (الطعن رقم 1702 لسنة 62 جلسة 1997/11/23 س 48 ع 2 ص 1297 ق 240) |
النص فى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أنه " مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 ، 10 ، 11 لسنة 1975 ...... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى " كما ورد نص المادة السابعة مكرر من القانون رقم 142 لسنة 1980 فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 مطابقة للمادة سالفة الذكر . وقد مدت المهلة الواردة فى كل من المادتين ستة أشهر اعتباراً من 1982/7/9 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم إلى 1983/6/30 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 وأخيراً إلى 1984/6/30 بالقانون رقم 33 لسنة 1983 كما ورد نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين وحدد ميعاد رفع الدعوى بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكامه حتى 1984/6/30 ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1984 بمد تلك المهلة حتى 1985/6/30 ومؤدى ذلك أن المشرع تحقيقاً لاستقرار أوضاع العاملين سواء من حملة المؤهلات الدراسية أو من غير حملتها أوجب رفع دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق كل من القانونين 135 ، 142 لسنة 1980 أو القوانين والقرارات التى عددتها المادتين سالف الإشارة إليهما ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 فى موعد غايته 1984/6/30 كما أوجب رفع دعوى المطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 فى موعد غايته 1985/6/30 وحظر بعد انقضاء تلك المواعيد تعديل المركز القانونى للعامل استناداً إلى أحكام القوانين والقرارات سالفة الذكر إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى فإذا رفعت الدعوى بعد هذا الميعاد وجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبولها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام . (الطعن رقم 10906 لسنة 66 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1285 ق 238) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه ، كما يكون للنيابة العامة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير تلك الأسباب ولو لم ترد فى صحيفة الطعن طالما أن نطاق الطعن يتسع لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 1994/7/24 بطلب الحكم بإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 1972/10/1 واستند فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبترقيته إلى الدرجتين الثانية والأولى وما يترتب على ذلك من فروق مالية بعد الميعاد المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن ذلك القانون فى 1984/6/30 وإذ خلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه استناداً إلى تقرير الخبير إلى أحقيته فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثانية اعتباراً من 1972/10/1 طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ورتب على ذلك أحقيته فى الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1984/7/1 رغم انتهاء الأجل المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عنه فى 1984/6/30 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10906 لسنة 66 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1285 ق 238) |
النص فى المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام _ على أن " يعتبر العامل مقدماً استقالته فى الحالات الآتية : 1 _إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ..... 2 _إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة ...... وفى الحالتين الواردتين فى البندين ( 2،1 ) يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية ..... 3 _..... ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً فى الحالات الثلاث المتقدمة إذا كانت قد إتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع عن العمل .... "يدل على أن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع لا يعتبر فصلاً تأديبياً وإنما يقوم على افتراض أن هذا العامل يعد مقدماً لاستقالته _ ولجهة العمل أن تقبل الاستقالة أو لا تقبلها _لما يدل عليه هذا الانقطاع طول المدد التى حددها القانون من رغبة ضمنية فى هجر العمل ولا يغير من ذلك أن الانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع ينطوى على خروج على مقتضى الواجب فى العمل يبرر مجازاته تأديبياً عملاً بالمادة 80 من ذات القانون وكانت مجازاة العامل غير مانعة من حساب أيام الغياب فى المدة المشترطة لإنهاء الخدمة لأن المشرع جعل لجهة العمل فى هذه الحالة سلطة تقديرية فى الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية بمجازاة العامل وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته على أساسها فإذا إختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من ثلاثين يوماً فيجوز فى هذه الحالة إعمال قرينة الاستقالة مع احتساب مدة الغياب التى سبق أن جوزى عنها ضمن المدة الموجبة لإنهاء الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل فى الفترة من 1993/4/3 حتى 1993/7/7 مدة تزيد عن ثلاثين يوماً غير متصلة وقامت الطاعنة بمجازاته بالخصم من مرتبه عن كل مدة انقطع فيها عن العمل فى تلك الفترة فإنها تكون بذلك قد اختارت طريق مجازاته لغيابه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ومن ثم فلا يجوز لها إعمال قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 سالفة البيان وإنهاء خدمته لهذا السبب . (الطعن رقم 9621 لسنة 66 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1279 ق 237) |
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب للتعويض لإصدارها قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أنها قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بمجازاته إدارياً عن أيام الغياب التى انقطع فيها عن عمله وبالتالى فما كان يجوز لها أن تعمل قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهى أسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 9621 لسنة 66 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1279 ق 237) |
مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً ، وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أى بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز فى أى وقت بل أن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، كما يجب أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستغناء عن حضور القاضى شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالقرار الجمهورى الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضى حتى النطق بالحكم . (الطعن رقم 7588 لسنة 63 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1273 ق 236) |
النص فى المواد 101 ، 102 ، 1/171 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفيته قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً _ مدعيين ومدعى عليهم _ وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها فى ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير فى الدعوى ، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية _ علانية الجلسات _ لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الأساسية المتصلة بالنظام العامة التى يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها . (الطعن رقم 7588 لسنة 63 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1273 ق 236) |
لما كان البين من مدونات المحكمة المطعون فى حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها انعقدت بجلسة 1993/4/12 برئاسة المستشار / ........ واستمعت الهيئة لأقوال طرفى الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافعة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 1993/6/15 وبها ترأس الهيئة المستشار / ..... الذى حل محل المستشار / ..... لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتى أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 1993/7/14 دون تنفيذ قرار الإعادة المرافعة فعلاً بنظر الدعوى فى جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم _حضروا أم لم يحضروا _وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم فى ذات الجلسة أو فى جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 1/171 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 1993/6/15 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا فى الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة إذ أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون فى حكمها من إعلان طرفى الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 1993/6/15 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة فى المساق القانونى المتقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان . (الطعن رقم 7588 لسنة 63 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1273 ق 236) |
النص فى المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 30 من قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل وعلى ماهو مقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ على أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى و المنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان فى ذلك ما يحقق سلامتها و الحفاظ عليها فى حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقرر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئى . وإذا كانت المصلحة التى تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المبانى التى يخشى من سقوطها أو جزء منها وتلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم على النحو سالف البيان هى - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة و الموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة فى سياسة الإسكان وهو ما لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها الثلاثى إذ أن صدورها من بعض أعضائها دون البعض فذلك من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة المختصة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان رغم عدم النص عليه صراحة . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد جاء خلواً من أسماء رئيس اللجنة وعضويتها وكذا توقيعاتهم عليه فإنه يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6827 لسنة 66 جلسة 1997/11/16 س 48 ع 2 ص 1258 ق 233) |
المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أنه " يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد انشائها وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل " وتنص المادة الرابعة منه على أن " يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق و المستندات الأتية ....... " كما تنص المادة السادسة منه على أن " يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته و المزايا التى يقررها لأعضائه ، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل فى الوقائع المصرية .... " وقد أصدرت شركة بيع المصنوعات المصرية النظام الأساسى لصندوق التأمين التكميلى للعاملين لديها ونصت المادة الأولى من الباب الأول من هذا النظام على أن الغرض من تكوين الصندوق أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى الحالات التى أوردتها ومنها حالة وفاة العضو أو بلوغه السن القانونية ، كما نصت المادة الثانية من الباب الثانى الخاص بالاشتراكات وشروط العضوية على أن يتمتع بمزايا الصندوق كل عضو مضى على اشتراكه سته شهور مسدداً اشتراكه بالكامل وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 السالف الذكر أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - و التى حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 _ القرار رقم 40 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلى للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية ونصت المادة الأولى منه على أن يسجل صندوق التأمين التكميلى للعاملين فى سجل صناديق التأمين الخاصة تحت رقم 2185 ، كما نص فى المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ صدوره ، ولئن كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 1982/3/4 إلا أن البين من الأوراق أن صندوق التأمين التكميلى لم يباشر نشاطه فعلاً إلا اعتباراً من 1982/4/1 تاريخ بدء استقطاع الاشتراكات المستحقة على الأعضاء ومنهم الطاعن بما مؤداه أنه يتعين الاعتداد بهذا التاريخ فى حساب مدة اشتراكه بصندوق التأمين . (الطعن رقم 3600 لسنة 58 جلسة 1997/11/16 س 48 ع 2 ص 1253 ق 232) |
إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
عقد التوريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص ، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى لتكون مفصحة عن نية الإدارة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فى التعاقد ، فإنه لا يكون من العقود الإدارية التى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
إذ كان الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى أن العلاقة بين طرفى النزاع قد تحددت بموجب عرض مقدم من الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود ومواصفات خاصة بالجهاز المطلوب التعاقد عليه وهو ما يمثل إيجاباً منها تابعه قبول من الهيئة المطعون ضدها على توريده وفقاً لما جاء بذلك العرض ، وإذ لم يرد بأى منها ثمة شروط استثنائية تفصح عن نية الأخيرة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فإن هذا الاتفاق لا يعد عقداً إدارياً ، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بدلالة الخطاب الوارد لها من بنك القاهرة والمؤرخ 1986/10/13 والمقدم رفق صحيفة الطعن والمتضمن شروع الهيئة المطعون ضدها فى مصادرة خطاب الضمان المقدم منها ذلك أن العبرة فى هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة به ، وذلك على فرض صحتها . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
المقرر _فى قضاء هذه المحكمة_ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
لكل شخص اعتبارى اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانونى بتوكيل محامى فى التقاضى أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتبارى ذاته باعتباره الأصيل المقصود بهذا التصرف ، مما مؤداه أنه لا يؤثر فى صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم فى هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد ، لأن التوكيل يعتبر صادراً فى الأصل من الشخص الاعتبارى ذاته الذى لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك فى حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذى يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض _ أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع ويكون انتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً وألا يتصف بصفة المستأجر والتى مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدى بعدم أحقية باقى الملاك على الشيوع فى انتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانونى الصحيح . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعٌد قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة _ زيادة أو نقصاً _سواء بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر أنه إذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو استحقاقها استناداً إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعة الجدية حقّ لها ألا تعبأ بها وأن تعتبر الأجرة التى ينازع فيها المستأجر مستحقة وأن تقضى بالإخلاء . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير مدى جدية المنازعة فى استحقاق الأجرة المدعاة تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها على أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر أن الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد التى تٌحصّل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ يصلح كمجرد قرينة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون الزام عليها للأخذ بها . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفى المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن منازعة الطاعن فى مقدار الأجرة لا يستند فيها إلى نص من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وإنما استندت إلى صورة صحيفة دعوى ببطلان عقد إيجار النزاع بمقولة تضمنه أجرة بالزيادة عن الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام ، وصورة صحيفة دعوى بتخفيض تلك الأجرة وكشف رسمى من مصلحة الضرائب العقارية مدون فى طياته قيمة الأجرة ( ... ) وقد تصدت المحكمة المطعون فى حكمها لهذه المنازعة _ حسب الثابت بمدوناتها _ وانتهت ومن مؤدى قانونى سديد _ إلى عدم جديتها والاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار النزاع باعتبارها الأجرة الحقيقية المستحقة السداد والتى روعى فيها ما أجرى فى العين من تعديلات ولسبق قيام الطاعن بالوفاء بقيمتها كالمستفاد من مستنداته وأنه لم يثبت بحكم قطعى تخفيض الأجرة بعد أن أطرحت دلالة الكشف الرسمى الصادر من مصلحة الضرائب العقارية _ والذى لا يصلح أن يكون _ كما سلف بيانه _ أساساً قاطعاً فى تحديد الأجرة القانونية وخلصت _ وبأسباب سائغة تكفى لحمل قضائها _ بإخلاء عين النزاع لعدم قيام الطاعن بسداد قيمة الأجرة الاتفاقية المستحقة طبقاً لعقد الإيجار عن الفترة محل المطالبة ملتزمة فى ذلك _ القواعد القانونية الواردة فى المساق القانونى المتقدم . (الطعن رقم 7425 لسنة 63 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1225 ق 228) |
حصول الإنكار أو سلوك طريق الإدعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروح عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الانكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول . (الطعن رقم 3466 لسنة 65 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1233 ق 229) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى ، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 1994/2/22 برفضه وبصحة هذا التوقيع ، عادوا وإدعّوا تزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته ، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع ، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 3466 لسنة 65 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1233 ق 229) |
نقض الحكم فى خصوص قضاءه فى الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 1986/5/9 ، يستتبع نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسساً عليه . (الطعن رقم 3466 لسنة 65 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1233 ق 229) |
من المقرر أن عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً فى عقد التأمين وبالتالى يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التى تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون المدنى حيث يجرى على أن : " .... ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد " فإذا تأخر طالب التأمين فى دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد . (الطعن رقم 3279 لسنة 66 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1239 ق 230) |
لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت فى مرحلتى التقاضى بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعى محل التداعى كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الأولى طالبة التأمين عن سداد أقساطه وهو ما ثبت فى الأوراق من تقرير الخبير ولم تنكره المطعون ضدها الأولى ، فإن مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معها امتناعها عن الوفاء بمبلغه إلى المطعون ضده الثانى بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفى بالتزامه ، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف إلى كفالة إستمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين وبإلزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثانى على سند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساطه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3279 لسنة 66 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1239 ق 230) |
من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن . (الطعن رقم 3279 لسنة 66 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1239 ق 230) |
لما كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من الزامها به على سبيل التضامن مع المطعون ضدها الأولى فى وكذلك من القضاء عليها بمبلغ 10000 جنيه كغرامة تهديدية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 2/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3279 لسنة 66 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1239 ق 230) |
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يٌراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق . (الطعن رقم 6798 لسنة 66 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1207 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها فى دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضى فيها نهائياً فى الدعويين واحدة لم تتغير . (الطعن رقم 6798 لسنة 66 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1207 ق 225) |
لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها فى دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدنى كلى ادفو التى أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب فى الدعوى المطروحة ، وقد قضى فى هذا الاستئناف بجلسة 1994/11/24 بإلغاء الحكم المستأنف الذى ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثانى درجة فى مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات و وحدات الحكم المحلى _دون الطاعنة _ مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها فى مختلف المناطق والإشراف عليها كل فى دائرة اختصاصها ، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هى بذاتها الأساس لما تدعى به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة فى الدعوى الماثلة ، فمن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6798 لسنة 66 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1207 ق 225) |
النص فى المادة 36 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن : "تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم (1) المرافق" وفى المادة 40 بند (3) منه على أنه : "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن : 1 _.... 2 _..... 3 _بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب "وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام على أن : _ " تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادى الجديد ومطروح ومنطقتى الواحات البحرية و وادى النطرون بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة أو المنطقة "يدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أوجب حساب بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام فى المناطق المحددة فيه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل فى هذا الشأن لأنها لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فى النظام الخاص بهم ولا وجه فى هذا الصدد للاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم فى بدل الإقامة محسوباً على أساس الأجر الأصلى مضافاً إليه الحافز الشهرى بمقولة إن الأجر طبقاً لقانون العمل يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1431 لسنة 59 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1195 ق 223) |
إن المشرع أوجب فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور _ والتى حلت محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور _على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التى تقع منها ، ثم أصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أى إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات . (الطعن رقم 11293 لسنة 65 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1175 ق 219) |
إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها ، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التى إستهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من هذا الحادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 11293 لسنة 65 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1175 ق 219) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . (الطعن رقم 11293 لسنة 65 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1175 ق 219) |
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذى كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 1991/3/18 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث ويبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائياً فى 1991/6/19 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة فى 1994/11/22 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11293 لسنة 65 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1175 ق 219) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . (الطعن رقم 4531 لسنة 61 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1171 ق 218) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذى ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم .... _بالكربون وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى ، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذى تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها "لما كان ذلك ، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4531 لسنة 61 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1171 ق 218) |
النص فى المادة 106 من القانون المدنى على أنه " إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يٌضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب " ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، ولذلك فإن أثر العقد لا يٌضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان ، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، وحالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل فى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة . (الطعن رقم 5576 لسنة 65 جلسة 1997/11/01 س 48 ع 2 ص 1166 ق 217) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله " إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمى وصحف الدعاوى أنها جميعها باسم الطاعن الأمر الذى يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوى ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه فى الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقى على نحو ما يدعيه " ، واستند لهذا فى القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده ، وكان هذا الذى أورده الحكم فى نفى وكالة من يدعى .... المستترة للطاعن لكونها لم تذكر فى المستندات المقدمة منه لا يكفى لحمل قضائه فى هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته فى العقود التى يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة 106 من القانون المدنى ، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر فى وجوب رجوع الغير على الموكل وجره من بعد إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5576 لسنة 65 جلسة 1997/11/01 س 48 ع 2 ص 1166 ق 217) |
النص فى المادة 485 من القانون المدنى على أن " تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذى قايض به ومشترياً للشئ الذى قايض عليه " إنما يدل على أن عقد المقايضة يسرى عليه فى الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات ، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل فى عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما . (الطعن رقم 4770 لسنة 61 جلسة 1997/10/30 س 48 ع 2 ص 1156 ق 215) |
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن اتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايضة ثابت من إقرارى التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحدهما صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 1988/2/20 والثانى من الطاعن بتاريخ 1988/3/17 وكان من شأن هذا الدفاع _لو فطنت إليه المحكمة ومحصته _ تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم فى حالة ثبوته بالكتابة أن يؤكد ذلك فى محرر واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص و وقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن للمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك أن يكون ثابتاً فى محرر واحد وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعواه ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 4770 لسنة 61 جلسة 1997/10/30 س 48 ع 2 ص 1156 ق 215) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذى تحدد على أساسه هو الذى تحدده القواعد المنظمة لها . وكان الثابت من عقد التأمين الاجتماعى _المرفق بالأوراق _ أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال التى تقضى بأن " تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل وتلك التى تقتطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة فى شهر يناير من كل سنة .. ويقصد بالأجر الإجمالى للعامل ما يتناوله من أجر أصلى ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الانتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهرى لما تقاضاه العامل منها فى السنة الميلادية السابقة ... " مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالى الكامل للعامل فى شهر يناير من كل سنة أى عن أجور إجمالية متدرجة و وفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة . (الطعن رقم 1647 لسنة 66 جلسة 1997/10/30 س 48 ع 2 ص 1160 ق 216) |
النص فى المادتين 17 ، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه احتسب تلك الميزة وفق الأجر الأخير للمطعون ضده وأدخل فى مدلول الأجر عناصر غير واردة بالمادة 20 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1647 لسنة 66 جلسة 1997/10/30 س 48 ع 2 ص 1160 ق 216) |
قرار الشركة الطاعنة بتعديل احتساب الميزة الخاصة بالعاملين لديها المقررة وفقاً للنظام الخاص بها من أن يكون تقديرها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة واحتسابها المبلغ المنصرف للمطعون ضده على هذا الأساس .... يخالف مفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955سالفة الذكر ولا يعتد به ولا يكسب المطعون ضده ثمة حق إذ ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون . (الطعن رقم 1647 لسنة 66 جلسة 1997/10/30 س 48 ع 2 ص 1160 ق 216) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة . (الطعن رقم 8704 لسنة 63 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1147 ق 213) |
لما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به ، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته _ الطاعنين _ للحكم له عليهم بذات الطلبات ، وكان الالتزام يجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8704 لسنة 63 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1147 ق 213) |
أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب إطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة . (الطعن رقم 1180 لسنة 65 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1151 ق 214) |
إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيما يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . (الطعن رقم 1180 لسنة 65 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1151 ق 214) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى . وطلبت من محكمة ثانى درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذى بمقتضاه وقع المطعون عليه الثانى الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوّله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل فى التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا و واجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة فى الشركة التى جمعت بينها وبين المطعون عليه الثانى وأنها بهذه الصفة تلزم بأداء ديون هذه الشركة ، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة فى النزاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه _ إن صح _أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1180 لسنة 65 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1151 ق 214) |
الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام , ويتعين على المتمسك به ابدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى والإ سقط الحق فيه, ويسقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجه ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه. (الطعن رقم 2884 لسنة 66 جلسة 1997/10/20 س 48 ع 2 ص 1143 ق 212) |
استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بنى على أسباب سائغة , ولا يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى . (الطعن رقم 2884 لسنة 66 جلسة 1997/10/20 س 48 ع 2 ص 1143 ق 212) |
النص فى المادة 68 من قانون الإثبات يدل على أن الشهادة التى تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها لنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطئهم فاستقر فى وجدانه صدقها ، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها . (الطعن رقم 1109 لسنة 66 جلسة 1997/10/20 س 48 ع 2 ص 1139 ق 211) |
عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد . (الطعن رقم 1109 لسنة 66 جلسة 1997/10/20 س 48 ع 2 ص 1139 ق 211) |
إذ كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم _وهى مسألة قانونية بحتة _ من صميم ولاية المحكمة التى لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبير أو شاهد وصف العقد بالصورية ... فرأى هذا أو ذاك لا يغنى المحكمة على أن تقول كلمتها وأن تورد فى حكمها الأساس الذى بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها . (الطعن رقم 1109 لسنة 66 جلسة 1997/10/20 س 48 ع 2 ص 1139 ق 211) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 830 لسنة 66 جلسة 1997/07/14 س 48 ع 2 ص 1134 ق 210) |
أن السمسار لا يستحق عمولته إلا إذا تمت الصفقة على يديه نتيجة لمساعيه . (الطعن رقم 830 لسنة 66 جلسة 1997/07/14 س 48 ع 2 ص 1134 ق 210) |
عدم الإشارة أو الرد على الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى يعد قصوراً فى تسبيب الحكم . (الطعن رقم 830 لسنة 66 جلسة 1997/07/14 س 48 ع 2 ص 1134 ق 210) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استمرار الولى فى تمثيل القاصر فى الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية . (الطعن رقم 6447 لسنة 66 جلسة 1997/07/13 س 48 ع 2 ص 1127 ق 209) |
لما كانت المادة 1/130 من قانون المرافعات تنص على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ... " أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الثانى أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر ..... كما أقام المطعون عليه الثانى بذات الصفة مع باقى المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر فى الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذى يمثله فى الخصومة سن الرشد واستمر كذلك حتى صدور حكم نهائى فيها . ومن ثم فإن تمثيله لإبنه المذكور فى الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية باعتباره نائباً عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه فى صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحاً . (الطعن رقم 6447 لسنة 66 جلسة 1997/07/13 س 48 ع 2 ص 1127 ق 209) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559 ، 2/702 ، 733 ، 1/734 ، 735 من القانون المدنى أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده ذلك الحكم ، وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام فى هذا القيد ، والتى تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه وأعمال الحفظ فى نطاق المهمة الموكولة إليه ، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذى لا تزيد مدته على ثلاث سنوات ، فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد فى الحكم أو فى القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته ، مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوى الشأن جميعاً ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات . (الطعن رقم 6447 لسنة 66 جلسة 1997/07/13 س 48 ع 2 ص 1127 ق 209) |
لما كان المشرع قد نص فى عجز المادة 559 من القانون المدنى على قصر القاعدة العامة الواردة فى هذا النص على الحالات التى لا يوجد فيها نص يقضى بغيرها ، وقد ورد النص فى هذا الصدد مطلقاً فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة ، لما كان ذلك ، وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع فى الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى الذى يعتبر القانون العام فى هذا الشأن إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام الامتداد القانونى فأوجب امتدادها تلقائياً وبقوة القانون إلى مدة غير محددة _ طالما بقيت هذه التشريعات قائمة _ فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التى يبرمها الحارس القضائي نفاذاً لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالاً لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدنى إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الامتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقوداً مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الاتفاق فى ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها . (الطعن رقم 6447 لسنة 66 جلسة 1997/07/13 س 48 ع 2 ص 1127 ق 209) |
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدد لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له والصادرة فى 1985/3/23 . (الطعن رقم 2375 لسنة 59 جلسة 1997/07/10 س 48 ع 2 ص 1102 ق 206) |
مفاد نص المادتين 60 ، 61 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان والبنوك التابعة له والصادرة فى 1985/3/23 أن ترقيات العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعى تخضع لنظامى الترقية بالاختيار والأقدمية وتتم الترقية للوظائف الاشرافية بالاختيار بنسبة 100 % وباقى الوظائف تكون الترقية بالأقدمية بنسبة 25 % وبالاختيار بنسبة 75 % وأنه فى نطاق الترقية بالاختيار تكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الكفاية والتى حددتها اللائحة بحصول العامل على تقارير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل فى الثلاث سنوات الأخيرة ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن من تمت ترقيتهم للدرجة المطالب بها قد استوفوا شرط الكفاية وأنهم أقدم من المطعون ضده فى الدرجة السابقة وبالتالى فلا يستحق الترقية فى التاريخ المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2375 لسنة 59 جلسة 1997/07/10 س 48 ع 2 ص 1102 ق 206) |
لما كان ما أثاره وكيل المخاصم بشأن صلاحية الدائرة بتشكيلها الحالى لنظر الدعوى ، لا يقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات والتى تجعل القاضى ممنوعاً من نظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم ، إذ الجوهرى أن يكون قد كشف عن اقتناعه برأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى . لما كان ذلك وكان المخاصم لم يتخذ الإجراءات التى نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاة وكان تنحى القاضى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور مرده إلى ما يعتمل فى ضميره وما يستشعره وجدانه دون رقيب عليه فى ذلك . ومن ثم فلا جناح على المحكمة بتشكيلها الحالى إذا مضت فى نظر الدعوى بعد ، إذ لم يقم فى حقها سبب من أسباب عدم الصلاحية ولو لم يتخذ المخاصم إجراءات الرد فى مواجهة أحد أعضائها أو يستشعر أحدهم حرجاً فى نظرها . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
لما كان النص فى المادتين 495 ، 496 من قانون المرافعات مؤداه _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الفصل فى دعوى المخاصمة وهى فى مرحلتها الأولى _مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها _ لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة والمستندات المشفوعة به والأدلة التى يرتكن إليها المخاصم ، وأنه لا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة أن يبدى أسباباً جديدة أو أن يقدم أوراقاً ومستندات غير التى أودعها مع التقرير ، فإن تقديم وكيل المخاصم شهادة برفع دعوى مخاصمة جديدة وطلب ضمها لهذه الدعوى يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
النص فى المادتين 495 ، 2/496 من قانون المرافعات مؤداه أن دعوى المخاصمة التى ترفع ضد أحد مستشارى محكمة النقض تكون بتقرير يودع قلم كتاب هذه المحكمة يوقعه المخاصم أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً وإذ كانت الدعوى قد رفعت بتقرير موقع من الأستاذ .... المحامى بصفته وكيلاً عن المخاصم وقد خلت الأوراق مما يدحض حصول هذا التوقيع أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فإن الدفع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص فى المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى ينبغى أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التمسك بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
الأصل فى التشريع أن القاضى غير خاضع فى نطاق عمله للمساءلة القانونية لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها فى نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها فى المادة 494 من قانون المرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضى فى توفير الضمانات له فلا يتحسب فى قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد فى الرد على من ظن الجور به وآثر الكيد له ، وبين حق المتقاضى فى الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل فى حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب فى وجهه فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين بها قضائه ويبطل أثره ، وهذا كله يجد حده الطبيعى فى أن القضاء ولاية تقدير وأمانة تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف فى القصد . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
الشارع عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد به انحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
لمحكمة المخاصمة السلطة التامة فى تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
العبرة فى تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح فى القانون على وقائعها بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
النص فى المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 مؤداه أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
لمحكمة النقض أن تحصل فهم الواقع فى الدعوى من الأوراق والمستندات ثم تكيف هذا الواقع على مقتضى القاعدة القانونية التى أخذت بها غير مقيدة فى ذلك بالترتيب الوارد فى صحيفة طعن المخاصم أو الألفاظ التى يصيغ بها عباراته . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
وقف التنفيذ طبقاً للمادة 251 من قانون المرافعات أمر جوازى لمحكمة النقض ولا وجه لإلزامها بالفصل فى طلبه استقلالاً عن الموضوع . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
النص فى المادة 499 من قانون المرافعات يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة يخضع للقاعدة العامة التى استنها المشرع لمسائلة من انحرف عن استعمال حق التقاضى . (الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر _ ومنها الشبكة _ إبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاُ من شروط صحته ، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ، ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة ، ومن ثم فإن حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة 500 وما بعدها . (الطعن رقم 5208 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1083 ق 204) |
إذ كان يشترط للرجوع فى الهبة - فى حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى ، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، وهذا العذر الذى يبيح للواهب الرجوع فى الهبة من المسائل التقديرية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أوردت فى حكمها الأسباب السائغة التى تكفى لحمل قضائها سواء فى قبول ذلك العذر أو عدم قبوله ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة _500 من القانون المدنى _ وانتهت إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد الشبكة التى قدمها لمخطوبته لما رأته _ فى حدود سلطتها التقديرية _ وللأسباب السائغة التى أوردتها من أن العدول عن الخطبة كان بسبب إعراض الخطيبة وأبيها دون مسوغ عن السير فى إتمام الزواج ومن توافر العذر المقبول الذى يبرر رجوع المطعون ضده فى هبته فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 5208 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1083 ق 204) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 1994/6/12 بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة عملاً بنص المادة 60 من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولى مخطوبته مبلغ المهر ومقداره عشرة آلاف جنيه بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً واتخذ من أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته المحكمة عماداً لقضائه برد المهر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5208 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1083 ق 204) |
يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى ذات الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام ، فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن " تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى " أولاً : .... ثانياً : كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور .... " وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه " .... وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال .... " ، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين ، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
لما كان الطاعن ( المشترى ) هو المحكوم عليه ابتدائيا ًوقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت الحراسة ومثل المدعى الاشتراكى بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع .... وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 1983/3/18 بفسخ عقد البيع الابتدائى المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء فى حكم التصرف الثابت التاريخ _ وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات _ وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 1984/8/18 أى فى تاريخ لاحق على الحكم الابتدائى بفسخ العقد _ ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضى بالنسبة له وتكون له بالتالى صفة فى الطعن ولا يؤثر فى ذلك اختصام المدعى العام الاشتراكى فى الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعت حصتها فى المال الشائع للطاعن بتاريخ 1980/9/22 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقى الثمن وقضى فيها بطلباته واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت _ على ما سلف بيانه _ إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التى تشملها الحراسة إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالى تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ، ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشترى دون البائعة إذ اتفق فى عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقى الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقى بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشئ من باقى الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها ( البائعة ) ، وكان هذا الذى ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
إن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 503 لسنة 57 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1075 ق 203) |
السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه ، وبإبرام الصفقة التى أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفى لاستحقاق أجره ، فإذا ما أدعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التى وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر . (الطعن رقم 7414 لسنة 66 جلسة 1997/07/07 س 48 ع 2 ص 1070 ق 202) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ، ولا بأن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالًا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. (الطعن رقم 7414 لسنة 66 جلسة 1997/07/07 س 48 ع 2 ص 1070 ق 202) |
تقرير ما إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها . (الطعن رقم 7414 لسنة 66 جلسة 1997/07/07 س 48 ع 2 ص 1070 ق 202) |
النص فى المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية _ الذى رفعت دعوى تصفية الشركة فى ظل العمل بأحكامه _على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به "، وفى المادة 14 من القانون ذاته _قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 _ على أن " يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو إستؤنف " وفى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى " يدل على أن المدعى وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقى منها إلا عقب صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم . (الطعن رقم 848 لسنة 66 جلسة 1997/07/01 س 48 ع 2 ص 1048 ق 198) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجارى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفى لها وقضى فيها بجلسة 1994/6/20 بتعيين مصفى تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليقدم تقريره وهو حكم لم يفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى به الخصومة فيها فلا تستحق باقى الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها . (الطعن رقم 848 لسنة 66 جلسة 1997/07/01 س 48 ع 2 ص 1048 ق 198) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضى وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم إحتياط . فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
يتعين على الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية حجية الشيئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذا كان الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذى تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية فى هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا تنهض دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها ، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التى يجب ألا تبنى قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليه . (الطعن رقم 11865 لسنة 65 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1025 ق 195) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الأول _ أمين أول محكمة بندر إمبابة _ والمطعون عليه الرابع _ وزير العدل بصفته _ إختصمهما الطاعنين دون أن توجه منهما أو إليهما أى طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل اختصامهما فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
مفاد ما نصت عليه المواد 4/43 ، 464 من قانون المرافعات ، 836 من القانون المدنى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن محكمة المواد الجزئية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
قاضى التنفيذ لا يختص ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبرى . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
الشريك الذى يطلب انتهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر دائناً لباقى الشركاء المشتاعين معه ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
لما كانت الدعوى الماثلة هى عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأقيمت وفق الإجراءات التى نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التى حكمت بإيقاع البيع فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 2/47 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
إلزام الطاعنين بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لصالحهم فيه بنقض الحكم إلا أنهم برفعهم الاستئنافين عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
مؤدى نص المادة 1/269 من قانون المرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196) |
لئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية فى حكمها على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم فى ذات الدعوى شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التى أحالت إلى أسبابها وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله . (الطعن رقم 4158 لسنة 61 جلسة 1997/06/28 س 48 ع 2 ص 1021 ق 194) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 1988/3/21 ببطلان الحكم المستأنف _ الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة ، إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 1990/12/17 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالى الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 1991/5/20 فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . (الطعن رقم 4158 لسنة 61 جلسة 1997/06/28 س 48 ع 2 ص 1021 ق 194) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به . ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم . ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذى يقيمه وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر ويكون هو صاحب الصفة فى التقاضى عن الأعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة ، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة ويتعين أن يختصم بصفته حارساً قضائياً أما اختصامه بصفته الشخصية فى دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن " ..... " مورث الطاعن الأول عين حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم (...) لسنة ....... مستعجل القاهرة والصادر فى (...) وقد توفى الحارس بتاريخ (.......) وإذ أقيمت الدعوى الراهنة بتاريخ (....) واختصم فيها مورث الطاعن الأول بصفته الشخصية وأعيد إعلانه بهذه الصفة وبعد وفاته صحح شكل الدعوى واختصم الطاعن الأول بصفته حارساً قضائياً دون أن تثبت له هذه الصفة إذ الثابت بالأوراق أنه بعد وفاة الحارس القضائي الأول عين " ...... " الطاعن الثالث حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر فى الدعوى (....) لسنة (.....) بتاريخ (.....) مستعجل القاهرة . وإذ تمسك الطاعن الثالث فى دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الحارس القضائي الأول لم يختصم فى الدعوى بصفته حارساً قضائياً وذلك بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة (....) " 16 دوسيه " وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لشخصية الحارس فتمسك المستأنفين بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشأن شخصية الحارس القضائي مقرراً _ على خلاف الثابت بالأوراق _ أن المطعون ضده قد إختصم الحارس القضائي صاحب الصفة فى الدعوى وبعد وفاة الأخير اختصم ورثته ولما كانت الحراسة تنقضى بوفاة الحارس القضائي دون أن تنتقل إلى ورثته وإذ عين حارساً قضائياً جديداً هو الطاعن الثالث الذى لم يختصم بصفته حارساً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 6021 لسنة 63 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1010 ق 192) |
القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، كما ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار ، ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه . (الطعن رقم 1796 لسنة 65 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 995 ق 189) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ، ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا يقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التى تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه إنقطاع التقادم بالنسبة للآخر . (الطعن رقم 1796 لسنة 65 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 995 ق 189) |
إذ كانت الدعوى التى يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف فى موضوعها عن الدعوى التى يرفعها ورثة المجنى عليه بطلب التعويض الموروث فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث . (الطعن رقم 1796 لسنة 65 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 995 ق 189) |
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم الشركة الطاعنة فى الدعوى المدنية التى رفعتها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة الطاعنة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر فى مواجهتها وكان الثابت أيضاً أنه قضى بإدانة المطعون ضده الثانى بحكم صار باتاً بتاريخ 1989/5/9 وقد أقامت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى الماثلة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين للمطالبة بالتعويض المادى والأدبى الذى أصابها عن وفاة مورثها فقط ثم أضافت طلباً عارضاً بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 1993/6/20 هو الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً موروثاً أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ومن ثم يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثى صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أسبابه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1796 لسنة 65 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 995 ق 189) |
مفاد نص المادة 143 من القانون المدنى أنه إذا لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
لئن كان الشارع قد أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة فى نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر ، وإلا طبق السعر القانونى للفائدة ، فإن جاء العقد خلواً من اتفاق بشأن سعر الفائدة ، فإن الفوائد القانونية هى التى تسرى بشأنه . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبنياً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يوضح ماهية القاعدة العامة فى استحقاق الفوائد التى يعيب على الحكم المطعون فيه عدم تطبيقها ولا يغنى عن هذا الإفصاح سرده لنص المادة 226 من القانون المدنى فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
يدل النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المقرر وفقاً للمادتين 120، 125 من القانون المدنى أن للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أو وقع عليه تدليس الحق فى طلب إبطال العقد وهو حق يتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المقرر وفقاً للمادتين 120، 121 من القانون المدنى أن للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى فى قيمة الشئ أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه هذا الغلط متى كان هو الدافع الرئيسى إلى التعاقد و وقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدنى يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
تقدير ثبوت الغلط المصحوب بالتدليس الذى يجيز إبطال العقد أو عدم ثبوته هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضائها مقاماً على أسباب سائغة . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
لما كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد فى وجه النعى فإنه وأيا كان وجه الرأى فيه يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تحرير المحرر المثبت للعقد فى تاريخ لاحق لانعقاده لأن المحرر أداة للإثبات لا يلزم أن يكون تحريره موافقاً لتاريخ انعقاد العقد . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المفاوضات ليست إلا عملاً مادياً ولا يترتب عليها بذاتها أى أثر قانونى . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً والتعرف على ما عناه الطرفان من المحرر مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
لما كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً ولا دفاعاً فيها ، فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الطاعنة أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
يجوز مع القضاء ببطلان العقد للغلط أو التدليس أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه ضرراً بأحد المتعاقدين ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه فى هذا البطلان . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الالزام قضاءً بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء التعويض بالدولار الأمريكى دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184) |
التحكيم طريق إستثنائى سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة 501 من قانون المرافعات _ المنطبقة على واقعة الدعوى _ المقابلة للمادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم وأجاز المشرع فى ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 2/512 منه البطلان جزاء على مخالفة ذلك . (الطعن رقم 4173 لسنة 61 جلسة 1997/06/21 س 48 ع 2 ص 937 ق 181) |
النص فى المادة 510 من قانون المرافعات على أن " أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف " وفى المادة 1/513منه على أن " يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " . مفاده أن المشرع قد عدل عما كانت تجيزه المادة 874 من قانون المرافعات السابق بالطعن على حكم المحكمين بطريق الاستئناف وقصره على طلب بطلانه بدعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون وذلك فى الحالات التى عددتها المادة 512 منه . (الطعن رقم 4173 لسنة 61 جلسة 1997/06/21 س 48 ع 2 ص 937 ق 181) |
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن ومستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه . (الطعن رقم 4173 لسنة 61 جلسة 1997/06/21 س 48 ع 2 ص 937 ق 181) |
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 4615 لسنة 61 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 931 ق 180) |
لما كانت دعوى الطاعنين المضرورين موجهة إلى الشركة المطعون ضدها والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة فى الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهما فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى دون التقادم المنصوص عليه فى المادة 172 منه ويسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 4615 لسنة 61 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 931 ق 180) |
إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه الطاعنان فى دعواهما قبل المطعون ضدهما _ المؤمن _هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها فى الجنحة رقم ..... فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف فى هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه عليهما المطالبة بحقهما . وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة فى الحكم الصادر فى هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 1984/5/19 ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالى لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى الطاعنين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت فى 1988/2/25 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق فى رفعها ، لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من 1985/3/30 تاريخ الحكم الصادر فى استئناف المدعين بالحق المدنى فى الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة _ أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتى تكون قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها . (الطعن رقم 4615 لسنة 61 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 931 ق 180) |
إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه الطاعنان فى دعواهما قبل المطعون ضدهما _المؤمن _ هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها فى الجنحة رقم..... فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف فى هذه الحالة طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه عليهما المطالبة بحقهما. وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة فى الحكم الصادر فى هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 19/ 5/ 1984ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالى لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى الطاعنين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت فى 1988/2/25 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق فى رفعها، لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من1985/3/30 تاريخ الحكم الصادر فى استئناف المدعين بالحق المدنى فى الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة _ أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتي تكون قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها . (الطعن رقم 4615 لسنة 61 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 931 ق 180) |
إذ كان البين من إستقراء نصوص قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والقانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة لا يبين منها أن المشرع ذهب إلى إسباغ وصف الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها ومن ثم فإن العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو وضوح الإرادة وما إتجهت إليه . (الطعن رقم 2353 لسنة 59 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 926 ق 179) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرار التفسيرى رقم (1) لسنة 1963 قاصر على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شيء من أراضيها بإجراء التقسيم طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى _بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصود على القصد من وصفه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضاً زراعية على ما قرره من أن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الأرض منزرعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الرى لها ومحيزة باسمها فى الجمعية التعاونية الزراعية ، وقد تأيد ذلك بالشهادة المقدمة من الطاعن بصفته والتى تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع أرضاً زراعية ومنزرعة ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً ومقبولاً وله معينه الثابت بالأوراق فى حدود ما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى ومؤدياً إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمنى على ما لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن بصفته ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها إستقلالاً ، ومن ثم يكون النعى برمته على غير أساس . لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن العين محل التداعى أرضاً زراعية مما ينطبق عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعى لا مخالفة فيه إلى ما قرره التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى ، ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله . (الطعن رقم 2353 لسنة 59 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 926 ق 179) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما الأول والثالث لم يختصما فى أى من مرحلتى التقاضى وبذلك لا يكونا خصمين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وإن إختصما فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة لهما . (الطعن رقم 3085 لسنة 61 جلسة 1997/06/18 س 48 ع 2 ص 920 ق 178) |
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 1985/3/2 فى الدعوى رقم 25 لسنة 2 ق دستورية - بعدم دستورية القرار بقانون 1964/134 ولازم ذلك أنه لا محل لتطبيق أحكام هذا القانون على أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام قوانين التأميم وإنما تكون تلك الأموال خاضعة للقرار بقانون رقم 1961/117 والذى نص فى مادته الثانية على أن " تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4 % وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة " . (الطعن رقم 3085 لسنة 61 جلسة 1997/06/18 س 48 ع 2 ص 920 ق 178) |
البين من تقصى قوانين التأميم التى تعلقت بها أحكام القرار بقانون رقم 1964/134 المقضى بعدم دستوريته _ ابتداء من القرار بقانون رقم 1961/117 وانتهاء بالقرار بقانون رقم 1964/123 أن المشرع التزم فيها جميعاً بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياً أو جزئياً نهجاً عاماً قوامه أن يكون هذا التعويض معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المقررة بالقوانين المذكورة و وفقاً لما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القرار بقانون 1961/117 سالف الذكر . (الطعن رقم 3085 لسنة 61 جلسة 1997/06/18 س 48 ع 2 ص 920 ق 178) |
وإذ كانت الطاعنة تطالب بحقوقها التى نصت عليها المادة الثانية من القانون 1961/117 وكان هذا الأخير قد اشترط مدة خمس عشر سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لقيمة الأسهم المؤممة وكانت شركة مورث الطاعنة قد تم تأميمها فى 1961/7/20 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدنى والتى يجرى نصها " (1) إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ... " وإذ أقامت الطاعنة دعواها فى 1985/3/6 فإنها تكون قد أقامتها قبل اكتمال مدة التقادم فى 1991/7/21 وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3085 لسنة 61 جلسة 1997/06/18 س 48 ع 2 ص 920 ق 178) |
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى . (الطعن رقم 3396 لسنة 59 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 907 ق 175) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما إستئنافهما على سبب واحد هو النعى على حكم محكمة أول درجة المبالغة فى قيمة التعويض المقض به بما يتضمنه تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها ، الأمر الذى لم يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف ، ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتاً أو نفياً ، بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضى به لجبر الأضرار التى لحقت بالمضرور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإستند فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على قوله إنه " لم يقدم ثمة دليل على إعتقاله فعلاً فى الفترة التى يزعم أنه اعتقل خلالها ، وأن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة لأنها لا تعدو أن تكون مجاملة له ولا يوجد دليل آخر فى الأوراق يساندها ، كما تلتفت المحكمة عن المستندات المقدمة من المستأنف ضده _ الطاعن _ لأنها أثبتت بعد حقبة طويلة من الزمن ولا تدل بذاتها على أنها من فعل التعذيب المزعوم " فإن الحكم يكون قد ناقض قضاءً قطعياً بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما و وجوب تعويض الطاعن عما لحق به وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه . (الطعن رقم 3396 لسنة 59 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 907 ق 175) |
علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن وقواعد إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس وردت مع ضوابطها فى المادة 94 من دستور 1964 الذى تمت إجراءات إسقاط عضوية الطاعن فى ظله _ وفى المادة 42 من القانون 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة كما تضمنت لائحة المجلس إجراءات إسقاط العضوية إعمالاً للمادة 94 من الدستور بما يوجب الالتزام بتلك القواعد ، ويترتب على إخلال المجلس بالالتزام بها _ إذا ما أضير به عضو المجلس _ مسئوليته عن تعويضه مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك . (الطعن رقم 3189 لسنة 58 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 903 ق 174) |
التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الالتزامات التى تنشأ من القانون مباشرة ، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط دعوى التعويض المقامة من الطاعن على المطعون ضده بصفته بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى إستناداً إلى أن الأفعال محل التعويض الذى يرتكن إليها الطاعن فى دعواه قوامها أعمال مادية تتمثل فى وقوع تزوير فى توقيعات أعضاء المجلس لاستكمال النصاب المقرر لإسقاط عضويته مما يعد معه هذا الفعل عملاً غير مشروع فيسرى فى شأنه التقادم الثلاثى عن إجراء إسقاط العضوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3189 لسنة 58 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 903 ق 174) |
الطاعنة الأولى لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة فى الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذى وكل المحامى الذى رفع هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى . (الطعن رقم 196 لسنة 61 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 911 ق 176) |
النص فى المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن " يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص . ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً ... " مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً فى حالة الحظر من البناء أو التعلية ، لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهم إذا تحقق موجبه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار إعتماد خط التنظيم فى حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 196 لسنة 61 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 911 ق 176) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصد المشرع من النص فى المادة 3/58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى رفعت الدعوى فى ظله على أنه " وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل " هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعاوى وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من أوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ... وقد أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات على المدعى أن يقدم إلى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامى على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذى قصده المشرع من هذا النص . (الطعن رقم 4407 لسنة 61 جلسة 1997/06/14 س 48 ع 2 ص 891 ق 172) |
المقرر أنه إذا كلفت محكمة الموضوع أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم فى موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذى يترجح لديها أنه هو المحق ، وبحسبها أن تكون قد دونت فى حكمها حجج الطرفين واعتمدت فى ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيداً عن رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4407 لسنة 61 جلسة 1997/06/14 س 48 ع 2 ص 891 ق 172) |
مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به ، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسب لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد انتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد فى 14/7/2005 وأقام الدعوى رقم 635 لسنة 2006 عمال شمال القاهرة الابتدائية أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضى سنة على تاريخ انتهاء خدمته إعمالاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى فى تاريخ انتهاء خدمته – ومن ثم تكون هذه الدعوى قاطعة للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة، ولما كان النزاع بشان هذه الدعوى قد استمر حتى صدور الحكم فى الاستئناف رقم 1736 لسنة 10 ق – المقام طعناً على القرار الصادر فيها – بتاريخ 23/4/2008 بانعدام قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 14/6/2008 فتكون طلبات الطاعن فيها بمنأى عن التقادم الحولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر واعتبر أن الحكم النهائي بانعدام قرار اللجنة يجرده من ترتيب أى أثر قانونى فى قطع التقادم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن فى إقامة دعواه بالتقادم الحولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بخصوص مدى أحقية الطاعن فى مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية المطالب به مما يعيبه. (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن وضع يد الطاعنة على العقار محل النزاع بنية الملك وإن كان قد بدأ إعتباراً من 1970/2/4 مما كان مقتضاه سريان التقادم من هذا التاريخ إلا أنه وقد أقامت المطعون ضدها الأولى فى 1981/4/13 الدعوى رقم 690 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية والمقيدة فيما بعد برقم 10587 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية بطلب إخلاء الطاعنة من العقار محل النزاع واستندت فى ذلك ابتداءً إلى أن الطاعنة كمستأجرة لم تف إليها كمالكة وخلف للمؤجر بأجرة العقار ودلالة ذلك ومرماه هو تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية العقار وإنكاره على الطاعنة ومجابهتها بذلك بدعوى قضائية من الدعاوى التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وهو ما ينم بذاته عن تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية ذلك العقار وينقطع به التقادم الذى تستند إليه الطاعنة فى إدعائها هذه الملكية ولا تكتمل به مدته لحدوثه قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة فلا يثبت لها الملك بهذا السبب . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
لما كان المشرع أوجب فى المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
مؤدى المادة 370 من القانون المدنى أنه إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد فى ذات الشخص إنقضى الدين لاتحاد الذمة وبالقدر الذى إتحدت فيه فإذا زال بأثر رجعى سبب هذا الاتحاد إعتبر كأن لم يكن وعاد الدين بملحقاته إلى الوجود . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن ... أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
إذ كان النعى قد ورد غير كاشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة ولم يفصح الطاعنون عن أثره فى قضاء الحكم فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، يدل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها ، وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه ، فتقضى المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء إستخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة ، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائى سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير عقد المزارعة للأراضى الزراعية ، وبحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات ، وذلك التزاماً بما هو مقرر فى قواعد الأصول الفقهية من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 4707 لسنة 61 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 874 ق 170) |
لما كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس ( الجمعية التعاونية الزراعية و وزير الزراعة بصفته ) أن يصرفا لها مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التى تمتلكها وتحوزها ، ولم تؤسس تلك الدعوى على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن ، فإن الدعوى على هذا النحو لا تدخل فى الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد حكمه فى المادة 39 مكرراً المشار إليها ، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات ، وإذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى آنفة البيان غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات فإن قيمتها تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه التزاما ًبحكم المادة 41 منه باعتبار يوم رفع الدعوى ، وذلك قبل التعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4707 لسنة 61 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 874 ق 170) |
مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذى يحكم واقعة النزاع فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذى أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم يرفعها فى الأجل المحدد أو رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت فى نظر الدعوى وذلك تقديراً منه بضرورة توافر المقتضى الذى يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع المشار إليه حتى لا يتخذ هذا الدفع وسيلة لإطالة أمد التقاضى بغير مبرر مما لازمه أن تعرض المحكمة لكل الأسباب التى ساقها الخصم تأييداً للدفع المشار إليه وأن يكون استخلاصها فى عدم جديته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1776 لسنة 54 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 871 ق 169) |
مفاد نص المادة الثانية من قانونى التأمينات الاجتماعية الصادرين بالقانونين رقمى 92 لسنة 1952 ، 63 لسنة 1964 سريان أحكامهما على جميع العاملين عدا من نوهت عنه تلك المادة ومن بينهم خدم المنازل الذين يخرجون عن نطاق تطبيقها طالما لم يصدر فى شأن سريان أحكامهما بالنسبة لهم قرار من الجهة المختصة . لما كان ذلك ، وكان المقصود بخدم المنازل هم أولئك الذين يقومون بالأعمال المادية للمخدوم أو ذويه فى مسكنه . وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل فى المدة 1945/1/1 حتى تاريخ انتهاء خدمته فى 1967/5/31 فراشاً وخادم مائدة " سفرجى " فى المسكن الخاص بمخدومته ، ومن ثم يعد من خدم المنازل الذين إستبعدهم المشرع من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1952 ومن بعده القانون رقم 63 لسنة 1964 . ولا يغير من ذلك أن الهيئة تقاضت اشتراكات عن المطعون ضده لأن قيامها بتقاضى الاشتراكات لا ينشئ له حقاً لم تقرره أحكام هذه القوانين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له معاشاً شهرياً استنادا إلى أحكام القانونين 63 لسنة 1964 ، 79 لسنة 1975 فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5227 لسنة 61 جلسة 1997/06/08 س 48 ع 2 ص 867 ق 168) |
ان المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء إعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفير الحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 ، قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك " . فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المراد إعلانه بها ، غير أن المشرع عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فأصبحت الدعوى فى ظله تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالية له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها ، كى يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها أو لم يعلم وإيذاناً للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً . أما إذا حضر _ دون إعلان_ بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً فى الموضوع بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى . كان ذلك _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، وأخذ به المشرع عندما أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 _ كافياً للمضى فى نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها . (الطعن رقم 4929 لسنة 61 جلسة 1997/06/08 س 48 ع 2 ص 859 ق 167) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوقف التعليقى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها . (الطعن رقم 4929 لسنة 61 جلسة 1997/06/08 س 48 ع 2 ص 859 ق 167) |
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت محضر تحريات يتضمن زواج المطعون ضدها السادسة عن نفسها بتاريخ 1980/11/6 من شقيق مورثها المؤمن عليه ، فإنها بذلك تكون قد أقامت قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها المذكورة فى صرف المعاش المستحق لها عن المورث ، وينتقل إليها عبء إثبات عكس ذلك إذا كان ما ورد بهذه التحريات غير صحيح .وإذا استبعد الحكم هذه التحريات رغم عدم إنكارها لما ورد بها أو إثبات عكس ما ورد بها فإنه يكون قد خالف قواعد الإثبات المقررة قانوناً . (الطعن رقم 4929 لسنة 61 جلسة 1997/06/08 س 48 ع 2 ص 859 ق 167) |
لما كانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة . ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية " . وكان الجدول رقم "3" الملحق بهذا القانون قد أورد فى البند الخامس منه بياناً بأنصبة المستحقين فى حالة وجود والد واحد أو والدين و ولد واحد أو أكثر مع وجود أرملة أو أرامل _ فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدين سدس المعاش ولزوجته _ أرملته أو أرامله _ 3/1 المعاش ولولده أو أولاده 2/1 المعاش . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة اشهاد وفاة و وراثة المورث ، أن المستحقين عنه فى المعاش هم أرملته المطعون ضدها السادسة ، عن نفسها ، و والده و والدته وابنه القاصر ، وان الدعوى رفعت فقط من الأرملة و والد المتوفى ، دون والدته وابنه القاصر _ وهما لا يستحقان سوى جزء من المعاش _ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهما بكامل المعاش ودون التحقق من أحقية المطعون ضدها السادسة والاستمرار فى صرف معاشها فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4929 لسنة 61 جلسة 1997/06/08 س 48 ع 2 ص 859 ق 167) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عن توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن إختصام هؤلاء واجباً بنص القانون ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى بعدم قبول الدعوى فاستأنفه المطعون عليه الأول فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقدين الصادرين من الطاعن ومورث باقى المطعون عليهم فى موضوع يقبل التجزئة فإن إختصام الطاعن للمحكوم عليهم مثله يكون غير مقبول ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم من الثانى للأخيرة . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصد المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
وإذ كانت الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
لما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أنه بمقتضى العقد المؤرخ 1977/11/11 التزم الطاعن بتمليك الوحدة المحلية المذكورة الأرض موضوع التداعى لإقامة موقف للسيارات الأجرة عليها ، وأن الجهة الإدارية قبلت ذلك منه وتسلمت هذه الأرض وأقامت بها المشروع المتفق عليه ، فإن التعاقد الذى تم بين طرفيه هو عقد من عقود المعاوضة غير المسماة ، ولا يعتبر عقد هبة فلا تجب الرسمية لانعقاده ولا يجوز الرجوع فيه ، وذلك على الرغم مما يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة ، إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء التصرف دون أن تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته سالفة البيان . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
وإذ كان للجهة الإدارية أن تتصرف فى العقارات التى دخلت فى ملكها العام أو فى المشروع ذى النفع العام وفقاً لما تراه بمطلق تقديرها محققاً للصالح العام طالما أنه لا يمنعها من ذلك ثمة قيد أو شرط ، فإنه لا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الجهة الإدارية عرضت الأرض محل العقد للبيع بالمزاد العلنى بما يجيز له الرجوع فيما قدم مساهمة منه فى المشروع . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بقضائه بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1977/11/11 فإنه لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى تكييفه العقد بأنه هبة لم تفرغ فى شكلها الرسمى وقام الواهب مختاراً بتنفيذها إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ فى التكييف القانونى للعقد وأن تصحح ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة _ دون نقض الحكم _طالما لم تعتمد فى ذلك على غير ما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع ثابتة به ومن ثم يكون النعى غير منتج . (الطعن رقم 3669 لسنة 58 جلسة 1997/06/01 س 48 ع 2 ص 853 ق 166) |
الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - أن يكون الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات إلا أنه قد ورد على هذا الأصل أحوال إستثناها القانون من بينها حالة الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها كوفاة المتهم أو التقادم فإن صدور الحكم الجنائي بإنقضاء الدعوى الجنائية فى هذه الحالة لا يؤثر فى سير الدعوى المدنية التى سبق رفعها معها وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " مما مفاده أن الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى وهى على ما يبين من نص المادة 172 مدة ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فيه المضرور بالضرر وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بإنقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع . (الطعن رقم 4680 لسنة 61 جلسة 1997/05/29 س 48 ع 1 ص 845 ق 165) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه والذى يبدأ من تاريخه - سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى - هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . (الطعن رقم 4680 لسنة 61 جلسة 1997/05/29 س 48 ع 1 ص 845 ق 165) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه فىالمادة 944 من القانون المدنى على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من ديكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعه القديم ، فإنه إنما أراد " بالسند " السبب القانونى المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها ، وبالتالى يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع فى تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له ، أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائى بثبوتها وفقاً لعجز المادة 944 المشار اليها . (الطعن رقم 113 لسنة 61 جلسة 1997/05/29 س 48 ع 1 ص 840 ق 164) |
لما كانت الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أياً كان سببه عدا الميراث فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل او كانت الملكية لاحدى الهيئات أو المنظمات الدولية وكذلك الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء والتى تتوافر فيها شروط معينة . لما كان ما تقدم وكان الطاعن من غير المصريين " سودانى الجنسية " ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعه المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها بإعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهى ممنوعة عليه مادام بم يستبق الى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتى إستلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار . (الطعن رقم 113 لسنة 61 جلسة 1997/05/29 س 48 ع 1 ص 840 ق 164) |
إذ كان القانون هو الذى قرر الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام فإنه يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت الا عند تحقق شرطه أما قبله فلا لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر . (الطعن رقم 113 لسنة 61 جلسة 1997/05/29 س 48 ع 1 ص 840 ق 164) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستأنفه إنما إستأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافى على الطاعن بشئ أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائى فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافى بطريق النقض ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الخامس والسادس والسابع لم يستأنفوا الحكم الابتدائى القاضى بإلغاء قرار اللجنة محل النزاع وبإعتبار الأجرة المتعاقد عليها هى السارية فإن الحكم الابتدائى وقد حاز قوة الأمر المقضى به فى حقهم فلا يكون لهم الحق فى الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 4534 لسنة 62 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 828 ق 162) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن الا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه موقفاً سلبيا وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشئ ومن ثم فإن إختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4534 لسنة 62 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 828 ق 162) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار اليها بالقانون الا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ الى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء ، أما إذا كان تعاقده الميعاد المشار اليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد أخذاً بالغرض من تقريره يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء الى تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد وتضحى الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين . (الطعن رقم 4534 لسنة 62 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 828 ق 162) |
إذ كان الحكم المطعون فيد قد أقام قضاءه بالاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات المؤجرة للطاعنين الأربعة الأوائل على سند من أن المقصود بتاريخ التعاقد الوارد بنص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو تاريخ تحرير عقد الايجار منجزاً ومستوفياً كافة شروطه القانونية ولو بم يواكب ذلك شغل المكان ومما استخلصه من أن الطاعنين الأربعة الأوائل لم يتقدموا الى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تعاقد كل منهم مع المالك بشأن الوحدات الخاصة بهم مرتباً على ذلك أن لا يكون هناك وجه لتحديد أجرة هذه الوحدات بمعرفة تلك اللجنة وأن تكون الأجرة التعادقدية هى الواجب الالتزام بها فى حين أن مجرد التعاقد ....لا ينشئ الحق فى الالتجاء الى اللجنة المشار اليها الا إذا كان لاحقاً على إتمام البناء ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعنين الأربعة الأوائل المتمثل فى عدم إتمام البناء إلا فى أواخر عام 1985 وطلبهم إحالة الدعوى الى التحقيق لإثباته ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى مما يشوبه أيضاً بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4534 لسنة 62 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 828 ق 162) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لما كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن بما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم به حالة وفاة المستأجر الأصلى ، أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين فإنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد ، ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً - فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الايجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبى أولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم بالشروط المحددة به ، وبالتالى فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية وأيا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرته للبلاد طالما أنها لاحقة على العمل بالقانون المذكور ، ولو قصد المشرع استمرار عقد الايجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية - للمسكن محل النزاع لا ينتهى بوفاتها بل يمتد الى زوجها - المطعون ضده - المصرى الجنسية فى حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الايجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبى الذى إنتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم ، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة فى عباراته كما لأأن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة فى التفسير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3161 لسنة 61 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 824 ق 161) |
من المقرر أن المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية من حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3075 لسنة 65 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 835 ق 163) |
ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة ويترتب عليه زوال رفع الدعوى فى قطع التقادم ، وتتحقق آثار الترك بمجرد إيذائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى ينفض يده من الدعوى . (الطعن رقم 3075 لسنة 65 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 835 ق 163) |
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 1986/11/16 مختصماً فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة 1987/6/8 ، 1987/10/12 قصر الخصومة علي شركة التأمين الأهلية بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم قبلها . وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصماً فى الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب فى 1992/1/21 وأعلنت للشركة الطاعنة فى 1992/1/22 فالدعوي لا تعتبر مرفوعة فى مواجهة الشركة الطاعنة إلا من هذا التاريخ . وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بتاريخ 1984/1/9 غيابياً وكان لا يبين إنه أعلن للمتهم وامرت النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بمضي المدة فى 1987/1/9 ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل فى 1992/1/21 يكون بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات علي انقضاء الدعوى الجنائية بما يكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع علي سند من ان الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وإن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3075 لسنة 65 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 835 ق 163) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى : أولاً ....ثانياً علي قيم العقارات أو المنقولات المتنازل فيها وفقاً للأسس الآتية : (أ) بالنسبة للأراضى على قيم العقارات أو المنقولات المتنازل فيها وفقاً لأسس الآتية : (أ) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضرائب السنوية مضروبة فى سبعين (ج) بالنسبة للاراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والاراضى الزراعية التى تفرض عليها ضريبة ..... يقدر الرسوم مبدئياً على القيمة التى يوضحها الطالب وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عند الزيادة " .... مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التى فرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية . (الطعن رقم 2991 لسنة 61 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 819 ق 160) |
تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن وتلك التى لم تفرض عليها ضريبة المعول عليه فى حساب الرسوم المسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها . (الطعن رقم 2991 لسنة 61 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 819 ق 160) |
لما كان البين من مذكرة الأمين العام لمحكمة ..... أن قلم الكتاب قام بتسوية الرسوم النسبية عن الأرض الزراعية محل النزاع فى الدعوى رقم ..... مدنى كلى شبين الكوم على أن أساس قيمتها الحقيقية عن طريق التحرى بواقع 750 جنيه للقيراط طبقاً للفقرة (ج) من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعة أمام محكمة الاستئناف بأن أطيان النزاع مفروض عليها ضريبة سنوية وتخضع فى تقدير المعول عليه فى حساب الرسوم النسبية بسبعين مثل الضريبة طبقاً للفقرة (أ) من البند ثانياً من المادة 75 سالفة الذكر وقدم للتدليل على صحة دفاعه كشفا رسمياً من مصلحة الضرائب العقارية يفيد بأن الحوض الذى تقع به الأطيان مفروض عليه ضريبة سنوية مقدارها 9.800 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى حساب الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لتلك الأطيان عن طريق التحرى على النحو السالف بيانه وأن الطاعن لم ينازع فى تلك القيمة والتفت بذلك عن بحق دفاعه فى هذا الصدد رغم كونه دفاعا جوهرياً من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2991 لسنة 61 جلسة 1997/05/28 س 48 ع 1 ص 819 ق 160) |
مؤدى المواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 من لائحة الشركة المطعون ضدها أن اللائحة المشار إليها فرقت - فى شأن إستحقاق المكافآة الاضافية لنهاية الخدمة - بين حالة إنتهاء عقد العمل لآى سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافآة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وأجازت فى هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التى كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة ، وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت إستحقاق المكافآة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشر سنوات متصلة على الأقل ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسألة القانونية التى أثارتها الطاعنة وذلك بتقرير أن المادة 54 من لائحة الشركة هى الواجبة التطبيق فى شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاث سنوات وستة أشهر وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء العمل لغير الاستقالة ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 5301 لسنة 61 جلسة 1997/05/25 س 48 ع 1 ص 803 ق 157) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الغاء النص التشريعى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشمل على نص بتعارض مع التشريع لاحق بنص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعرض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وكان المقصود بالتعارض فى هذا الخصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد يستحيل إعمالهما فيه معاً . (الطعن رقم 3869 لسنة 61 جلسة 1997/05/24 س 48 ع 1 ص 783 ق 154) |
نص المادة 1/77 من القانون المدنى قد نظم مسئولية حارس البناء عن الاضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه او الاهمال فى صيانته وكانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - التى خلت من النص صراحة على الغاء تلك المادة - لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل اقتصرت على تحديد الإجراءات والاحتياطات الواجب إتباعها فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط أو تلك التى تحتاج الى ترميم أو صيانة وطرق الطعن فى القرارات الصادرة بشأنها وهو ما لا يحول دون إعمال هذه القواعد وقاعدة مسئولية حارس البناء معاً فى كل مجاله الخاص فى التطبيق ، فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة لنص المادة 1/177 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3869 لسنة 61 جلسة 1997/05/24 س 48 ع 1 ص 783 ق 154) |
مفاد نص المادة 1/177 من القانون المدنى أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ من هذا البناء كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض فى جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس وأن كانت المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع الى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه وإنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه . (الطعن رقم 3869 لسنة 61 جلسة 1997/05/24 س 48 ع 1 ص 783 ق 154) |
متى كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الخطأ المفترض فى جانبهم كان نتيجة حالة ضرره ما يستوجب تخفيف مسئوليتهم إعمالاً لنص المادة 168 من القانون المدنى فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيام حالة الضرورة الموجبة لتخفيف المسئولية ومداها . (الطعن رقم 3869 لسنة 61 جلسة 1997/05/24 س 48 ع 1 ص 783 ق 154) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً لدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي فى الدعوى ، فإذا تخلف هذا الوصف فى الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه . (الطعن رقم 3869 لسنة 61 جلسة 1997/05/24 س 48 ع 1 ص 783 ق 154) |
مفاد النص فى المادتين 146 ، 604 من القانون المدنى - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الذى نقل الملكية الى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند إنتقال الملكية اليه فإن أثر الايجار بنصرف الى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى كافة التزاماته نحوه . وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ اليه اعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من إنتقلت اليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره ويقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الايجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطى ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الورادة فى المادة 146 مدنى يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الايجار نافذاً فى حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذا ولكن تمسك هو به فإن يحل محل المؤجر فى جميع ما ينشأ عن عقد الايجار من حقوق والتزامات ولئن حذف هذا النص فى لجنة المراجعة إكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير الى ذات الحكم الذى تضمنه النص المحذوف . (الطعن رقم 5119 لسنة 63 جلسة 1997/05/22 س 48 ع 1 ص 764 ق 151) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره . (الطعن رقم 1536 لسنة 59 جلسة 1997/05/21 س 48 ع 1 ص 757 ق 149) |
مقتضى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق . (الطعن رقم 1536 لسنة 59 جلسة 1997/05/21 س 48 ع 1 ص 757 ق 149) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - الذى صدر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9 لسنة 16ق بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن بغير طريق إعادة النظر - فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى شأن المنازعات المشار اليها يدل على أن المشرع أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات سالفة الذكر ، على أن يكون ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 ستين يوماً من تاريخ العمل به - فى 15 يناير سنة 1997 . (الطعن رقم 1536 لسنة 59 جلسة 1997/05/21 س 48 ع 1 ص 757 ق 149) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1989/2/11 من المحكمة العليا للقيم ، وإذ أقيم الطعن الماثل فى 1989/4/11 - قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 ، وخلت أسباب الطعن من النعى بصدروه على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضى ، فإن مؤدى ما تقدم أن يكون هذا الطعن غير جائز . (الطعن رقم 1536 لسنة 59 جلسة 1997/05/21 س 48 ع 1 ص 757 ق 149) |
مقصود الغصب هو إنعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر بذلك الا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شأنه فى تبريد يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن ما استند فى قضائه للمطعون ضده بطلباته على إجراء القول بأن الطاعنين لم يقدما دليلاً يبرر وضع يدهما على أطيان النزاع وأن الخبير المنتدب فى الدعوى قد اثبت أنها كانت مسجلة بالجمعية الزراعية الكائن بدائرتها بإسم آخر غير ممثل فى الدعوى حتى سنة 1983 كحائز لها دون أن يلقى بالاً الى ما أثبته الخبيرين المنتدبين فيها وشهد به الشهود ورجال الادارة بالناحية من أنهما مستأجريين لها فى تاريخ سابق على شراء المطعون ضده لها وإستمرارية ذلك الى ما بعد رفع الدعوى مع أن العبرة فى وضع اليد بما يثبت قيامه فعلاً ولم يدل بدلوه فى الدعوى مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 475 لسنة 61 جلسة 1997/05/21 س 48 ع 1 ص 761 ق 150) |
مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذى يحكم حركة الترقيات الى الفئة السادسة فى 1975/6/15 - أن المشرع جعل الترقية الى وظائف المستويين الأول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية وإتخذ من درجة تقارير الكفاية عنصراً رئيسياً للترقية ، وأناط بجهة العمل الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ، كما خولها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى هذين المستوردين ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير لا يجدها فى هذا الشأن إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه . (الطعن رقم 5186 لسنة 61 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 743 ق 146) |
مفاد المادتين 19،16 من لائحة العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الصادرة فى 1979/3/1 والواجبة التطبيق على حركة الترقيات إلى الدرجة الرابعة فى 1984/12/31 أن الترقية وفقاً لأحكام اللائحة المشار إليها لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التى ينتمى إليها العامل ، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسى من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية إلى مختلف الوظائف سواء فى مجال الترقية بالاقدمية أو بالاختيار كما أوجبت فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين على أن يفصل من حصل على تقرير ممتاز فى السنة السابقة مباشرة . (الطعن رقم 5186 لسنة 61 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 743 ق 146) |
وجوب تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص خاص فى لائحة العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى . (الطعن رقم 5186 لسنة 61 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 743 ق 146) |
قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين المختلفة هى من المسائل القانونية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها فى صحه تطبيق القانون . (الطعن رقم 5186 لسنة 61 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 743 ق 146) |
لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون . (الطعن رقم 5186 لسنة 61 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 743 ق 146) |
أن الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد بالسعى فى إتمام الصفقة ، ولا يجب على كليهما إلا إذا أثبت السمسار أنهما أناطا به سريان هذا المسمى وذلك مالم يقم الدليل على غير ذلك . (الطعن رقم 2979 لسنة 66 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 749 ق 147) |
إذ كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقه التى توسط السمسار فى إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا فى شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن بتعاملون معه ، ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون التجارة علي إعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة فى ذاتها وهى من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها ، وهو بذلك لا ينصرف الى إعتبار عقد السمسرة عملاً تجارياً فى حق السمسار وحق عميله سواء بسواء ، بحيث يقال إن هذا الأخير إذ يوسط سمساراً فى إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر وهو مالا يسوغ ، ومن ثم تعتبر السمسرة عملاً تجارياً من جانب واحد السمسار دائماً وفى جميع الأحوال ، ولا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الأخر وإنما يختلف الوضع بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التى يطلب الى السمسار التدخل فى إبرامها . (الطعن رقم 2979 لسنة 66 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 749 ق 147) |
متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت فى إثباته قواعد الاثبات فى المواد التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة بطبيعتها فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تسرى على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له وقواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع بالنسبة لمن كان التصرف مدنياً بالنسبة اليه . (الطعن رقم 2979 لسنة 66 جلسة 1997/05/18 س 48 ع 1 ص 749 ق 147) |
لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وكان الطاعن لم يقدم ما يبث تمسكه بسبب النعى أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوارق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1871 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 739 ق 145) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً وإجبارياً لكل عامل يعين فى إحدى شركات القطاع العام وذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختبار سواء نص على الاختبار فى عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختيار استقر فى عمله وإذا لم تقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة فى هذا الخصوص ويجب أن يتضمن هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها فى العامل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه وقد عين تحت الاختبار فإنه يحق للشركة المطعون ضدها إنهاء خدمته اعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة إختباره عن مدى صلاحيتة للعمل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذى وضعه مجلس إدارة الشركة فى شأن تقرير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختيار لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التى تضمنها هذا النظام فى الطاعن لإمكان النظر فى أمر فصله إذا ما تقرر عدم صلاحيته للعمل مما يعيبه بالقصور فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1871 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 739 ق 145) |
إشترطت المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير (الطعن رقم 1148 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 733 ق 144) |
لما كان الواقع فى الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه طبقاً لما إنتهى اليه الخبير فى تقريره أن المطعون ضده تأخر فى سداد إشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً لنص المادتين 129 ، 130 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون ملزماً بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أداءها حتى تاريخ السداد وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الفوائد على سند من القول بأن الاشتراكات المستحقة غير معلومة المقدار فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1148 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 733 ق 144) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا الأول لم يقض لهم أو عليهم بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم يكونوا خصوماً حقيقيين فى الدعوى ويكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 1148 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 733 ق 144) |
من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعيه كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تتهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوى أن يكون حكمها صحيح أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 1988/1/12 أنه قطع فى اسبابه بأن قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وانتهى تبعاً لذلك الى ندب خبير لاعادة بحثها على هذا الأساس وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذات النزاع وانتهى الى عدم تطبيق ذلك القرار أخذاً بتقرير خبير محكمة أول درجة فإنه يكون قد عدل عما قطعت فيه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 1988/1/12 مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1148 لسنة 59 جلسة 1997/05/15 س 48 ع 1 ص 733 ق 144) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام الامتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المنصوص عليها فى تشريعات إيجار الأماكن لا تسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة التى تنتهى عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وأن مفاد ما تقضى به المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من استمرار عقود الايجار وامتدادها فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه او أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة . (الطعن رقم 3471 لسنة 63 جلسة 1997/05/07 س 48 ع 1 ص 729 ق 143) |
النص فى المادة 46 من القانون 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ولا يجوز للمؤجر طلب إخلاله الا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج .... جاء استثناء من القاعدة العامة فى انهاء عقد الايجار المفروش بإنتهاء مدته وذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين وهم أولئك الذين استمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يكون معه المستفيد من حكم هذا النص وفقاً لصريح عبارته هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذرية المقيمين معه . (الطعن رقم 3471 لسنة 63 جلسة 1997/05/07 س 48 ع 1 ص 729 ق 143) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدنى يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى اختص به إيجاراً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكية المال الشائع وتكون الاجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى استغلال وإدارة هذا الجزء ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى استأجر من باقى الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا . (الطعن رقم 869 لسنة 62 جلسة 1997/05/04 س 48 ع 1 ص 724 ق 142) |
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 869 لسنة 62 جلسة 1997/05/04 س 48 ع 1 ص 724 ق 142) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 قد نظمت كيفية اقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقه فى أعمال الترميم والصيانة فقضت بأحقيته فى تقاضى الأجرة إعتباراً من الشهر التالى لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازى 20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة ، ورتب فى . (الطعن رقم 3273 لسنة 63 جلسة 1997/04/30 س 48 ع 1 ص 720 ق 141) |
استحدث القانون 136 لسنة 1981 قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ إنشاء المبنى - ونصت المادة المذكورة فى الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وكان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر فى تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة - ولا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد أقيمت فى ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ولم تكن المراكز القانونية فيها قد استقرت ومن ثم يسرى عليها القانون بمقتضى الأثر الفورى . (الطعن رقم 3273 لسنة 63 جلسة 1997/04/30 س 48 ع 1 ص 720 ق 141) |
إذ كانت المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك ومن ثم إذا قام المستأجر بالوفاء بالاجرة وتراخى فى سداد حصته فى تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا يترتب عليه إخلائه لأن هذا الجزاء قاصر على حالة المستأجر فى سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التى لا تأخذ حكمها ولا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ذات الآثار . (الطعن رقم 3273 لسنة 63 جلسة 1997/04/30 س 48 ع 1 ص 720 ق 141) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن نفسه الى المحامى الذى رفع الطعن ، إنما يكفى صدوره الى هذا المحامى من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو إتفاقية فإن التوكيل فى إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولم لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة على ما نصت عليها المادة 72 من قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن .... أنه لم يكن القصد منه توكيله فى الحضور عن الطاعن أمام القضاء ، وإنما لإنابته فى توكيل أحد المحامين أو أكثر فى الحضور عن الموكل بصفته أمام المحاكم على إختلاف درجاتها وأنواعها وتتسع عبارات هذا التوكيل لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً . ولا يجدى المطعون عليها الأولى ما أثارته عن اختلاف المحامى الذى طعن بالنقض من غيره من المحامى الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمة الموضوع إذ الطاعن وشأنه فى ذلك . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً جقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات اليه ويفى على منازعه معه ولم يتخل عنها حتى صدر حكم لصالحه فيها لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثالث بصفته ..... اختصمته الطاعنة دون أن توجه منها أو منه إليها أى طلبات وقد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ . وإذ أقامت الطاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان القانون لا يشترط الفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ الا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً فى حكم المادة 158 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد إنفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائى عند الوفاء بالالتزام . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
وكان النص فى البند الثالث من عقد البيع موضوع التداعى على أنه إذا تأخر الطرف الثانى - الطاعنة - عن سداد القسط المستحق أو جزء منه فى موعده المحدد بخطر فى موعد غايته شهر من تاريخ التأخير فإن تخلف عن السداد بعد إخطاره إستحقت جميع الأقساط دفعه واحدة ويكون للشركة البائعة فى هذه الحالة الحق فى أحد أمرين : (1) اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أى إجراء قانونى أو قضائى آخر . (2) مطالبة الطرف الثانى بباقى الأقساط التى تأخر فى سدادها مع حساب فائدة تأخير قدرها 14% .... فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتما من تلقاء نفسه فى حالة التأخر وفى دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدنى ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع فى الشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين وإذ أقام الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائى - قضاءه على سند من تكييفه هذا الشرط بأنه فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير كفاية أسباب الفسخ ومن منطلق هذا التكييف الخاطئ وعلى أساسه أعتبر العقد مفسوخاً وجوباً وقضى بإعادة المتعاقدين الى ما كانا عليه ، ومن غير أن يعنى ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهرى مؤيداُ بدليله على النحو الوارد بسبب النعى مع أنه من شأنه - إن صح - ومع قيام هذه الظروف والاعتبارات التى ساقها - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2247 لسنة 66 جلسة 1997/04/27 س 48 ع 1 ص 701 ق 138) |
دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يخصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك آمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء الى هذه الدعوى الا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء والا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 الى 58 منه بإعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدون أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره . ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لاثبات الحق أو نفيه فلا يمتعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره . (الطعن رقم 4334 لسنة 61 جلسة 1997/04/26 س 48 ع 1 ص 695 ق 137) |
مقتضى حق الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية فى الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة . (الطعن رقم 4334 لسنة 61 جلسة 1997/04/26 س 48 ع 1 ص 695 ق 137) |
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه " فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى أولى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان والا أصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى ، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ويرفع التظلم الى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن ......." مفاده أن مناط سلوك هذا الطريق الاستثنائى هو صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية وإعلانه لأولى الشأن ، والإعلان الذى يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من هذا الأمر ويلزم ذى الشأن بالتقرير به أمام المحضر أو فى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المطالبة التى وجهها المطعون ضده بصفته الى الطاعن مصحوبة بعلم الوصول فى 1990/3/22 لا تحوى نسخة من أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة الذكر ومن ثم فإن هذه المطالبة على هذا النحو لا يصح فى القانون إعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يلتزم بموجبه الطاعن التظلم منه بسلوك الطريق الاستثنائى ، ومن ثم فلا عليه أن أقام دعواه ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ودفع بسقوط الحق فى إقتضائه طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 3910 لسنة 61 جلسة 1997/04/26 س 48 ع 1 ص 691 ق 136) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وإن التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة قدرها للتهرب من حكم القانون يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك البينة والقرائن . (الطعن رقم 3967 لسنة 63 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 686 ق 135) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفي عقد الإيجار يقتضي بيان محل التزام كل من الطرفين وكانت الأجرة هي محل التزام المستأجر فى هذا العقد ، ويشترط فيها كما يشترط فى أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة بما لازمه بيان الأجرة القانونية الواجبة على المستأجر أدواءها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر له فى حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى فى قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت صورية ما أثبت بعقد الإيجار المؤرخ / / والمبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول من وروده على عين مفروشة وثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين على عين خالية بما لازمه أن تكون الأجرة القانونية هي الواجبة التطبيق ويتعين على محكمة الموضوع أن تبحثها وتتحرى عنها سيما وأن قوانين إيجار الأماكن حددت الأجرة القانونية وطرق تقديرها وسبق للطاعن أن استأجر شقة النزاع بأجرة شهرية قدرها 35 جنيه فى سنة 1984 إلا أن الحكم المطعون فيه عاد واعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد المذكور وقدرها 70 جنيه رغم ثبوت التحايل عليها - وذلك من مؤدى فاسد مفاده خلو الأوراق مما يفيد تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة إعمالاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أغفل التحدث عن الأجرة الاتفاقية السابقة الواردة فى العقد المؤرخ / / وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء المبنى الكائن به شقة النزاع أو تاريخ الترخيص بتشييده إن كان وصولاً لتحديد قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق من مصدر قانوني سديد وبيان ما إذا كان قد صار تحديد الأجرة القانونية لوحداته بما فيها شقة النزاع من عدمه بما يصمه بعوار الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون بما يعيبه . (الطعن رقم 3967 لسنة 63 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 686 ق 135) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النقض فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أقرب ، وإذا لم يتقدم المستأجر الى اللجنة فى الميعاد المشار اليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء الى تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد . (الطعن رقم 1887 لسنة 63 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 680 ق 134) |
إن كان مفاد النص فى المادتين 13 ، 14 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 أن هناك طريقتين للمستأجر لإخطار لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها فى المادة (12) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - إذا ما إرتأى أن الأجرة التى حددها المالك فى عقد الايجار أو النموذج تزيد على الحدود المنصوص عليها فى القانون رقم 136 لسنة 1981 وفى خلال ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون الأخير . الأول : إخطار اللجنة المذكورة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . الثانى : طريق الإيداع فى سكرتارية اللجنة مقابل الإيصال ولازم ذلك ومقتضاه أنه فى الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الإدارية فى الميعاد القانونى وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب اليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ مقابل الإيصال ولازم ومقتضاه أنه فى الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الإدارية فى الميعاد القانونى وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب إليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ وتقصير الجهة الإدارية فى مباشرتها لمقتضيات وظيفتها طالما تحققت الغاية من الاجراء وتم الإخطار فى الميعاد الحتمى . (الطعن رقم 1887 لسنة 63 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 680 ق 134) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من دلالة فأنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1887 لسنة 63 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 680 ق 134) |
إن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلي الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف الى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن . (الطعن رقم 1827 لسنة 58 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 674 ق 132) |
مفاد النص فى المادتين 10 ، 55 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن الندب وإن كان طريقاً لشغل الوظائف غير أنه طريق مؤقت لشغلها ولا يكسب العامل المنتدب الحق فى طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب اليها وأن لرئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيها شروط شغلها أو الى وظيفة تعلو وظيفة مباشرة فى ذات الشركة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى وبحد أقصى سنتين إذا إقتضت دواعى العمل ذلك . (الطعن رقم 1422 لسنة 57 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 670 ق 131) |
نصوص قانون نظام العاملين المشار اليه قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم يتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما إتبعه فى خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن إتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروك لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة فى تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلائم مع إعتبارات المصلحة العامة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأحل نفسه محل جهة العمل فى تقدير مبررات الندب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1422 لسنة 57 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 670 ق 131) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها فى الاثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتجية التى انتهت اليها . (الطعن رقم 3818 لسنة 61 جلسة 1997/04/23 س 48 ع 1 ص 667 ق 130) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على جدية عقد الشركة الذى تمكست الطاعنتان بصوريته وأنه يخفى تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع على خلاف الحظر الوارد بالعقد والقانون بمجرد توثيقه بالشهر العقارى وكان اتخاذ إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته وعدم صوريته ولا يحول بين الغير وبين أن يثبت الصورية رغم إستيفاء إجراءات الشهر بكافة طرق الاثبات - فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أقام قضاءه على قرينة معيبة . (الطعن رقم 3818 لسنة 61 جلسة 1997/04/23 س 48 ع 1 ص 667 ق 130) |
ولئن كانت اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9 نوفمبر 1975 والتي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1975 المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 18 فى 5 مايو سنة 1977 والمصدق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 14/6/1975 وعمل بها فى جمهورية مصر العربية اعتباراً من 31/8/1975 - قد نصت فى المادة 12 منها على تمتع الخبراء وموظفي الأكاديمية بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953 ، إلا أن جمهورية مصر العربية عندما وافقت على تلك الاتفاقية الأخيرة بالقانون رقم 89 لسنة 1954 قد تحفظت عليها بعدم قبول ما جاء بالمادة الثانية والعشرين من تمتع الموظفين بجامعة الدول العربية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين . لما كان ذلك وكان الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات والمشار إليهم فى المادة 25 من اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية غير المستشارين . (الطعن رقم 139 لسنة 60 جلسة 1997/04/14 س 48 ع 1 ص 649 ق 126) |
القوة القاهرة بالمعنى الوارد فى المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحال الدفع وينقضي بها التزام المدين . (الطعن رقم 139 لسنة 60 جلسة 1997/04/14 س 48 ع 1 ص 649 ق 126) |
استخلاص خطأ المدين الذي ينتفى معه قيام القوة القاهرة مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى ، إلا أن تكييف الفعل بأنه خطأ ولا ينقضي به الالتزام أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 139 لسنة 60 جلسة 1997/04/14 س 48 ع 1 ص 649 ق 126) |
إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت إليها فى ذلك. (الطعن رقم 6784 لسنة 66 جلسة 1997/04/10 س 48 ع 1 ص 646 ق 125) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه ليس تاجراً ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تاجر دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه توافر هذه الصفة وموقعها من أوراق الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6784 لسنة 66 جلسة 1997/04/10 س 48 ع 1 ص 646 ق 125) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 130 ، 131 ، 132 من قانون المرافعات - أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون ، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك ، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم فى ذلك ، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم فيه ، ويكون من المناسب حسم النزاع قضاء ، ولذلك أجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة إصدار حكمها فى الدعوى . (الطعن رقم 6727 لسنة 65 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 642 ق 124) |
المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند أخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، وأن كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً ، بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى . (الطعن رقم 6727 لسنة 65 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 642 ق 124) |
التملك بوضع اليد المكسب للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفى بذاتها فى هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه . (الطعن رقم 4050 لسنة 60 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 635 ق 123) |
يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المكسب للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض ذلك المدة من وقف أو إنقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام إذ أن سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون إكتمال مدة التقادم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النص فى المادة 382 من القانون المدنى أن المشرع قد إبتغى به بصفة عامة وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم لتمشية مع ما يقضى به العقل وكان المانع كما يكون مرجعه أسباباً متعلقة بشخصه فقد يكون مرجعه أسباباً قانونية يتعذر معها عليه المطالية بحقوقه ..... قواعد التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 4050 لسنة 60 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 635 ق 123) |
النص فى المادة الأولى من القرار 99 لسنة 1963 من شانه أن يحول بين الاشخاص الطبيعين الخاضعين للأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموالهم ووممتلكاتهم وفقاً لقانون الطوارئ وبين المطالبة بحقوقهم بشأنها أمام جميع جهات القضاء سواء من الناحية الولائية أو النوعية لما يترتب عليها من غل أيديهم عنها وتولى الجهة القائمة على تنفيذ الاوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء بشأنها . (الطعن رقم 4050 لسنة 60 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 635 ق 123) |
مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون 150 لسنة 1964 من أن تزول الى الدولة ملكية الأموال المملتكات الخاصة بالاشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وهى الاموال التى خضعت للحراسة حتى تاريخ بدء العمل به أن الدولة بموجبه صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الاموال والممتلكات ولم يعد الخاضعين وقت ذلك حق التقاضى والمطالبة فى شأنها بحسبان أنها أصبحت من اموال الدولة الخاصة وفقاً للمادة 970 من القانون المدنى ومن ثم يكون القانونين سالفى البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة بحقوقهم قبل واضعى اليد عليها مادام العمل بهما قائماً وحتى صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشر الحكم بالجريدة الرسمية فى 1976/7/29 بالنسبة للقانون الأول و 1981/6/4 للقانون الثانى ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الأخير من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها إذ أن مقتضاه أن يعود اليهم حق التقاضى للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقض قيمة التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً . (الطعن رقم 4050 لسنة 60 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 635 ق 123) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط إختصاص المحكمة الجزائية فى المنازعات الزراعية ينحصر فى المنازعات الخاصة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية ، وأنه لا إختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى يعتبر اسئجارها أقرب الى الاستغلال التجاري منه الى الاستغلال الزراعى . (الطعن رقم 95 لسنة 59 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 628 ق 122) |
النص فى المادة 36 من المرسوم بقانون الاصلاح الزراعى المتعلقة بالقانون 52 لسنة 1966 على أنه " يجب أن يكون عقد الايجار مزارعة أو نقداً - ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال اراضى زراعية ولو كان لزرعة واحدة . ويجوز العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه ، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخه منها وتودع نسخه أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى القرية الكائنة فى زمامها الأطيان المؤجرة فإذا لم توجد جمعية فى تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة فى المركز التابعة له القرية - ويقع عبء الالتزام بالايداع على المؤجر فى المادة 36 مكرراً (ب) من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 على أن " لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضى الزراعية مزراعة أو نقداً أمام أية جهة إدارية أو قضائية ما لم يكن عقد الايجار مودعاً بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فإذا كان عقد الايجار مكتوباً ولم تودع نسخه منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالايداع " يدل على أن تطبيقها يقتصر على عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية ، والمنازعات الخاصة بهذه العقود دون تلك المتعلقة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى تخضع فى شروط قبولها للقواعد العامة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 95 لسنة 59 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 628 ق 122) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضى السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح للاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفى لحمله . (الطعن رقم 95 لسنة 59 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 628 ق 122) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 منه على أن " (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه ، قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته ، أو كلما استغل وظيفيته أو ساعدتة هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريفة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحه المتبوع أو عن باعث شخصى ، وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه . (الطعن رقم 723 لسنة 58 جلسة 1997/04/08 س 48 ع 1 ص 623 ق 121) |
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التابع المسئول ضابط بالقوات المسلحة يعمل تحت رئاسة المطعون ضده وزير الدفاع وأنه قتل مورثى الطاعنين بمسدسه الحكومى الذى فى عهدته بحكم وظيفته فإن وظيفته لدى المطعون ضده تكون قد هيأت له فرصة إتيان عمله غير المشروع إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبتها من حيازة السلاح النارى المستعمل فى قتل مورثى الطاعنين لما وقع الحادث منه وبالصورة التى وقع بها ، ويكون المطعون ضده مسئولا عن الضرر الذى أحدثه الضابط بعمله غير المشروع، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون ضده عن هذا الضرر قولاً منه أن الخطأ الذى قارفه التابع منبت الصلة بعمله مكاناً وزماناً وأنه لا توجد علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 723 لسنة 58 جلسة 1997/04/08 س 48 ع 1 ص 623 ق 121) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 3929 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 613 ق 119) |
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعد إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وراداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيرها أبدتها النيابة أن لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . (الطعن رقم 3929 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 613 ق 119) |
النص فى المادة 1/45 ، 3 من قانون المرافعات على أن " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ..... على أن هذا لا يمنع إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية " يدل على أن المشرع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو إصدار حكم وقتى يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثانى ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذى يتعين أن يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى ، على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلى . (الطعن رقم 3929 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 613 ق 119) |
دعوى الحراسة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من الدعاوى الموضوعية فهى لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه فى أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة التى يختص بنظرها نوعياً قاضى المسائل المستعجلة . (الطعن رقم 3929 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 613 ق 119) |
مفاد المادتين 35 ، 36 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 أن لصاحب الشأن الذى تأشر على طلبه بإستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ، أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب الى أمين مكتب الشهر العقارى إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً الى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه ، إما بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه بقرار نهائى غير قابل للطعن يحسم به جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقارى حسماُ مؤقتاً واجب النفاذ ، لا يمس أصل الحق ، ولا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع ، وذلك بما قرره المشرع من وجوب التأشير بمضمون هذا القرار وتاريخه فى دفتر الشهر ودفاتر الفهارس منذ صدوره بغية استمرار أعمال القيد والشهر بهذا القرار الوقتى دون إبطاء والحيلولة دون إطالة أمد المنازعة فى أمر مآله الى قضاء الموضوع الذى يستقر بحكمه ذلك الخلاف وكان القرار الصادر من قاضى الأمور الوقتية على هذا النحو لا يعد من الأحكام التى تصدر بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى التى تجيز المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 استئنافها . (الطعن رقم 3592 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 609 ق 118) |
فرض الحراسة على أموال ومتتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 بسريان التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 فى شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، وقد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تتفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون . (الطعن رقم 3347 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 603 ق 117) |
وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها أثناء الحراسة . (الطعن رقم 3347 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 603 ق 117) |
تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بأن فرض الحراسة على أموالها كان يحول بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون رقم 134 لسنة 1964 وأن ذلك يعتبر من الموانع القانونية التى يترتب عليها عدم سريان التقادم فى حقها طوال مدة فرض الحراسة ، وقدمت تأييداً لهذا الدفاع رفق حافظة مستنداتها رقم 7 دوسيه الملف الاستئنافى صورة رسمية من قرار التخلى رقم 571 لسنة 1974 الصادر من جهاز التصفية المتضمن أن الحراسة قد فرضت على أموالها وممتلكاتها الطاعنة والتخلى عنها إعتباراً من تاريخ 1974/12/1 ، غير أن الحكم المطعون فيه إنتهى الى تأييد الحكم الابتدائى القاضى بسقوط حق الطاعنة فى إقامة الدعوى بالتقادم لإنقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 64 قبل رفع الدعوى والحكم بعدم دستورية هذا القانون ودون أن يعرض لهذا الدفاع مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3347 لسنة 61 جلسة 1997/04/05 س 48 ع 1 ص 603 ق 117) |
مفاد المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 والمادتين 4 ، 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون سالف البيان أن المشرع استلزم لترقية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين بالنسبة للوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبه كفاية بتقدير جيد على الأقل فى السنة السابقة على الترقية وذلك بالنسبة لمدير الإدارة القانونية لترقية إلى وظيفية مدير إدارة قانونية ومرتبة متوسط للترقية بالنسبة لباقى الوظائف وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف البيان وعند التساوى فى مرتبة الكفاية تراعى الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين متضمناً ترقية أما إذا كان التعيين لأول مرة فتحسب الأقدمية على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط إلا يسبقوا زملائهم فى تلك الإدارة . لما كان ما تقدم وكان الواقع فى الدعوى أن كلاً من الطاعن والمقارن به كان يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية . اعتباراً من 1979/6/12 فإن تعيين أى منهما فى وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية فى حقيقة ترقية إليها بما يوجب الاعتداد فى المفاضلة بينهما بأقدمية كل منهما فى الوظيفة السابقة على وظيفة مدير عام إدارة قانونية . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أحقية المقارن به دون الطاعن فى الترقية إلى الوظيفة المذكورة تأسيساً على أنه أسبق فى القيد بنقابة المحامين وأمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وحجب بذلك نفسه عن بحث أقدمية كل منهما فى الدرجة السابقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3455 لسنة 59 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 585 ق 114) |
النص فى المادة 1/84 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أوجب إعادة الإعلان المدعى عليه اذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه - وذلك فى غير الدعاوى المستعجلة لما إفترضه فى تلك الحالة من إحتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه إفتراض علمه بها وبما تضمنته ، ويضحى الحكم حضورياً فى الحالة الأخيرة بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه إعادة إعلانه - فى حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الادارة ( لغير شخصه ) وحضر وكيل المطعون ضده ( المدعى ) بجلسة ..... وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لاعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ..... لإعادة الإعلان وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعى وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان ، ثم أجلت الدعوى لجلسة .... للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيهاً لعدم تنفيذه القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة ...... وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامى المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة .... مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة ، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً فى حقه وفق القانون ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال اليه فى أسبابه رغم بطلانه - وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف - بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1221 لسنة 66 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 598 ق 116) |
مفاد المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الأعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت إلا بإعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها ، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية . (الطعن رقم 416 لسنة 58 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 710 ق 139) |
إذ كان الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1956 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الاسلامية فى الدولة العليا تضمن على حق هذه الطوائف فى أن يكون لها مجالس مخصومة تشكل فى البطركخانات ثم اتبع ذلك صدور الأمر العالى فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 ، 3 لسنة 1917 ، 29 لسنة 1927 ، 48 لسنة 1950 ، 267 لسنة 1955 ونص فى المادة الأولى على أنه " يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة اختصاصه التى ستبين فى المواد الأتية دون غيرها ويكون مركزه بالدار البطريكية " وفى المادة الثانية على أن يختص المجلس المذكور بالنظر فى جميع ما يتعلق بالاوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً وكذا ما يتعلق بمدارسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة وفى المادة الثالثة على أن " يتولى رياسة المجلس حضرة البطريريك " . وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الاقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة ، وكذلك ما يخص الأوقاف الخيريية التابعة لها ، وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وزسند لها اختيار وإستلام قيمة الأراضى الموقوفه على البطريرك والبطريركية والمطرانية والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتى يديرها مجلس برأسه البطريرك ، وأشار القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً ، وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الارثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانونى ، وكان الأصل أن البطريرك هو الذى يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكسية فى المسائل السابقة الإشارة إليها دون سواء مالم يرد فى القانون نص يسدد صفة النيابة فى شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك . (الطعن رقم 416 لسنة 58 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 710 ق 139) |
إذ كان الثابت أن الطعن قد أقيم من الطاعن بصفته ممثلاً لهيئة الأقباط الأرثوذكس فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ولا يؤثر فى هذا النظر أن الطاعن هو الذى أقام الدعوى بهذه الصفة ، إذ الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة الممثلة للأقباط الأرثوذكس لعدم تمثيلها تمثيلاً قانونياً صحيحاً . (الطعن رقم 416 لسنة 58 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 710 ق 139) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع وعليها أن تقضى بها من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وراداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . (الطعن رقم 3744 لسنة 61 جلسة 1997/03/30 س 48 ع 1 ص 566 ق 110) |
لما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسم " بنك ناصر الاجتماعى " على أن تنشأ هيئة عامة بإسم " بنك ناصر الاجتماعى " يكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة والنص فى المادة الثانية على أن "......" والنص فى المادة العاشرة على أن "....... " يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رات الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ومن ثم فإن علاقة المطعون ضدهما بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام ، ولا ينال من ذلك أن يكون تعيينها بعقد مؤقت إذ تكون القواعد التنظيمية التى ترد فى عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التى تحكم علاقات الوظيفة العامة ، وإذ بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة الذى ايده الحكم المطعون فيه قضى فى موضوع الدعوى بإعتبار عقدى المطعون ضدهما عقدين محددى المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3744 لسنة 61 جلسة 1997/03/30 س 48 ع 1 ص 566 ق 110) |
إن المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقص لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة ولما سلف ( انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإدارى ) فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 476 لسنة 15 قضائية الاسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإختصاص مجلس الدولة بنظرها . (الطعن رقم 3744 لسنة 61 جلسة 1997/03/30 س 48 ع 1 ص 566 ق 110) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط يعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله . (الطعن رقم 4791 لسنة 63 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 551 ق 107) |
مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح فى حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشئ المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه . وحق لأى من طرفيه التقاضى بشأن المنازعات الناشئة عنه . (الطعن رقم 4791 لسنة 63 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 551 ق 107) |
الكلام فى الموضوع المسقط لحق المدعى عليه فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف الجزائى ولم يتنفذ المدعى ما أمرت به المحكمة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات هو الكلام فى ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل نظراً لما يحمله التعويض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات بإعتبارها صحيحة ، وبالتالى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أما إذ أقام المدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد دفاعه فى موضوعها إذ لا يفيد الكلام فى موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن . (الطعن رقم 4285 لسنة 65 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 555 ق 108) |
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها الى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى الانقطاع وصبح التقادم ويصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع . (الطعن رقم 4285 لسنة 65 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 555 ق 108) |
نقض الحكم الصادر بتاريخ 1994/8/10 فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى بترتب عليه الغاء الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف بتاريخ 1995/3/8 الذى قضى للمطعون ضدهم بالتعويض باعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه ومن ثم يتعين القضاء بنقض هذا الحكم الأخير وذلك وفقاً للمادة 1/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4285 لسنة 65 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 555 ق 108) |
المقرر أن المشرع لم يتطلب فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة ولم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها . (الطعن رقم 211 لسنة 66 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 560 ق 109) |
النص فى المادتين 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 1/30 من قرار وزير الاسكان والتعمير لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان فى ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها فى حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئى وتختص اللجان المشار اليها فى المادة 57 سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات فى شأنها وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية ذلك أن القرار الإدارى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة ولئن كانت قواعد الشكل فى إصدار القرار الإدارى ليست هى كأصل عام هدفاً فى ذاتها إلا أنها إجراءات ترمي إلي تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد علي السواء وينبغي أن يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها فى سلامة القرار وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية وعليه فلا يبطل القرار الإدارى لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها وإذ كانت المصلحة التى تغايها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المبانى التى يخشي من سقوطها أو سقوط جزء منها وكذلك بشأن المباني التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة على النحو سالف البيان هى - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف اليه الدولة فى سياسة الإسكان ولازم ذلك ومقتضاه وجوب قيام هذه اللجان وبكامل تشكيلها الثلاثى - بمباشرة كافة الإجراءات المنوطة بها من دراسة تقارير الجهات المختصة بشئون التنظيم المتعلقة بالمبانى المشار إليها آنفاً وإجراء معاينتها على الطبيعة وإصدار قرارات بشأنها وإن ذلك يعد إجراء جوهرياً فى ذاته يترتب على إغفاله البطلان رغم عدم النص عليه صراحة ومن ثم فإن مباشرة اللجان لهذه الإجراءات وإصدارها للقرارات سالفة البيان بغير كامل تشكيلها من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية منها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومطالعة القرار المطعون فيه والكتاب الوراد للمحكمة المطعون فى حكمها من الادارة الهندسية لمدينة فارسكور والمؤرخ ..... أنه ولئن كان صدر قرار السيد المحافظ رقم 378 لسنة 1991 بتشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التى أصدرت القرار المطعون فيه من ثلاثة أعضاء من المهندسين إلا أن القائم بإجراء معاينة عقار النزاع على الطبيعة وإصدار القرار المطعون فيه هما اثنين فقط من الأعضاء وهما الموقعان عليه ومن ثم يضحى هذا القرار باطلاً لصدوره بالمخالفة لما أوجبه القانون . (الطعن رقم 211 لسنة 66 جلسة 1997/03/27 س 48 ع 1 ص 560 ق 109) |
لما كان البين من الأوراق ان الأستاذ ....... المحامى رفع الطعن بإعتباره وكيلاً عن ...... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل العام رقم 77 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 1990/2/21 من مكتب توثيق الاستثمار ، فى حين أن هذا الأخير قد زالت صفته فى 1990/1/31 مما يضحى معه التوكيل قد وقع باطلاً لصدوره من شخص ليس له صفة فى تمثيل الشركة الطاعنة وقت صدوره ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 969 لسنة 60 جلسة 1997/03/24 س 48 ع 1 ص 549 ق 106) |
النص فى المادتين 144 و 156 من الدستور ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا لم يعين القانون الجهة بإصدار اللائحة التنفيذية فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره فى إصدراها ، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية فى نطاق التفويض المنصوص عليه فى القانون ، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له . (الطعن رقم 344 لسنة 63 جلسة 1997/03/23 س 48 ع 1 ص 544 ق 105) |
النص فى المادتين 68 ، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم يمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 الصادر إعمالاً لهذا النص - المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 - أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها فى تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار فى الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون والذى يستمد منه مشروعيته لما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه من هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك ، إذ حدد القانون فى المادة 87 منه الجهة المنوط إصدار اللائحة - فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة 72 سالفة الذكر - وحصرها فى وزير الاسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة . (الطعن رقم 344 لسنة 63 جلسة 1997/03/23 س 48 ع 1 ص 544 ق 105) |
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية . (الطعن رقم 3312 لسنة 61 جلسة 1997/03/22 س 48 ع 1 ص 540 ق 104) |
إذ كان الاعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها بإعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية ، فلا يجوز التوسيع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التى ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها . (الطعن رقم 3312 لسنة 61 جلسة 1997/03/22 س 48 ع 1 ص 540 ق 104) |
لما كانت الطاعنة " نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة " - التى يمثلها الطاعن - طبقاً للقانون 17 لسنة 1983 فى شأن المحاماة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة فى حدود اختصاصاتها وقد خلا ذلك القانون من نص على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل ايداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً . (الطعن رقم 3312 لسنة 61 جلسة 1997/03/22 س 48 ع 1 ص 540 ق 104) |
النص فى المواد 7،4،3،1 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة يدل على أن النظام الأساسى لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التى يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التى يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وإنه يتعين إخطار المؤسسة المصرية العامة للتأمين بأى تعديل فى النظام الأساسى للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلاً عن نشر أى تعديل فى الاشتراكات أو الاغراض أو المزايا فى الوقائع المصرية . (الطعن رقم 4546 لسنة 66 جلسة 1997/03/20 س 48 ع 1 ص 535 ق 103) |
النص فى المادة 3 الواردة فى الباب الأول من لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن - صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية - والذى تم تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى 1988/3/22 نفاذاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية على أن " فى تطبيق أحكام هذا الصندوق يقصد : 1-.......2-......3- الأجر الذى تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات : يعرف الأجر هنا بأنه المرتب الأساسى للعاملين ويحدد المرتب الأساسى فى جميع الأوقات طبقاً للأوضاع السارية فى تاريخ انشاء الصندوق ومن ثم فإنه لا يجوز إضافة أى بنود أخرى على المرتب الشهرى نتيجة لقانون أو تشريع جديد .... ويستخدم الأجر الأساسى الأخير عند احتساب المزايا التأمينية .... " وقد تم تعديل البند سالف الذكر ونص فيه على أن " أجر الاشتراك هو الأجر الأساسى الشهرى طبقاً لجداول الأجور والمرتبات فى 1992/6/30 مضافاً اليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية مع عدم إضافة أى بنود أخرى إلا بعد اعتمادها من الهيئة " وتم اعتماد هذا التعديل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى 1992/12/22 ومن ثم فإن إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 1988 لا تدخل فى مفهوم الأجر الذى تحتسب على أساسه المزايا التأمينية وفقاً للنظام الأساسى للصندوق الطاعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى انتهى إلى أحقية المطعون ضدهم فى حساب المزايا التأمينية لهم بالصندوق على أساس إضافة إعانة التهجير للأجر الأساسى لكل منهم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4546 لسنة 66 جلسة 1997/03/20 س 48 ع 1 ص 535 ق 103) |
عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وهو بهذا الوصف يختلف عن عقد الوديعة الذى بمقتضاه يلتزم المودع لديه بالمحافظة على الشئ المودع فالغرض الأساسى من عقد الايجار هو الانتفاع بالشئ . ومن ثم فإن ايداع سيارة بجراج عمومى لحفظها لقاء جعل معين لا يعدو أن يكون عقداً من عقود الوديعة بأجر تنحسر عنه أحكام الايجار ولا يرتب ثمة حق إنتفاع على جزء محدد من الجراج . (الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيهه قد خلص الى أن الطاعن كان يضع سيارته بالجراج العمومى الذى يستغله المطعون ضده مقابل جعل شهرى كأى صاحب سيارة يترك سيارته لدى جراج عمومى مما مؤداه أن العلاقة بينهما هى مجرد عقد وديعة بأجر يلتزم فيه المطعون بحفظ سيارة الطاعن بالجراج الذى يقوم باستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الايجارية ولا تخضع سواء بالجراج الذى يقوم بإستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية ولا تخضع سواء من حيث انعقادها أو إثباتها للقواعد التى تحكم عقد الايجار ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تصمنته من وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية غير قائم على أساس قانونى سليم . (الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الموضوعى الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى مالا يؤدى اليها مدلولها ، وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة فى الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها ويطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب ترجيحه لشهادة شاهد على آخر طالما أنه لم يخرج عما يؤدى اليه مدولولها وحسبه فى ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى إليه . (الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير مكلفة بالرد اسقلالاً على كل قول أو حجة يثيرها الخصوم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال أو الحجج . (الطعن رقم 6181 لسنة 62 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 525 ق 101) |
يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه . (الطعن رقم 5075 لسنة 65 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 530 ق 102) |
لا يجوز التنصل من أحكام قانون التأمين الإجبارى أو الإعفاء من الخضوع له كما لا يجوز الاتفاق بأى حال من الاحوال على حكم مخالف للقانون يكون فيه ضرر بالمؤمن له أو بالمضرور أو انتقاص من حقوق أيهما ومنعاً من إدراج شرط أو تقرير جزاء لم ينص عليه القانون فقد سد المشرع على المتعاقدين حريتها فى شرط التعاقد والزمها بأن يكون عقد التأمين وفقاً لنموذج يضمنه وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية ، وأنه لا يجوز أن تتضمن وثيقة التأمين الاجبارى أى غطاء إضافى فالأخطار الاضافية لا يجوز التأمين عنها إلا بموجب وثيقة تكميلية ، ويترتب على ذلك أن تكون أحكام قانون التأمين الاجبارى وكذلك وثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الاجبارى رقم 1955/652 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 1955/152 يكونا متعلقين بالنظام العام . (الطعن رقم 5075 لسنة 65 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 530 ق 102) |
نص الشروط الأول من وثيقة المطابقة الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 1955/152 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون سالف الذكر بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى على النحو الآتى .... يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر من السيارة المثبتة بياناتها فى هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارة الاتية (أ) .....(ب)......(ج)......(د).......(ه) سيارات النقل فيما يختص بالركابين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة ه من المادة 16 من القانون رقم 1955/449 مالم يشملها التأمين المنصوص عليها فى القوانين رقم 1942/449 ، 1950/89 ، 1950/117 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبناءه ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعداً اليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها فى السيارة أو صاعداً اليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها فى هذه الوثيقة " . ويبين من هذا الشرط أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها نقل . لا يفيد منه إلا الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (ه) من المادة السادسة عشر من القانون رقم 1955/449 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوراد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ أن ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها . (الطعن رقم 5075 لسنة 65 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 530 ق 102) |
المقرر - فى قضاؤ محكمة النقض - أن الحكم لا يكون منعدماً الا إذا فقد ركناً من اركانه الأساسية ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 توجب صدور أحكام المحاكم الايتدائية من ثلاثة قضاة فإن صدور الحكم من عدد يزيد أو ينقص عن هؤلاء القضاة الثلاثة هو الذى يفقده ركنا أساسيا ويؤدى الى إنعدامه لتعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي . (الطعن رقم 3469 لسنة 59 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 521 ق 100) |
النص فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يلحق بتشكيل محكمة الطعن فى القرار الصادر بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معمارى أو مدنى لا يكون له صوت معدود فى المداولة فقد استهدف به المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - تحقيق مصلحة عامة تقضى إيجاد نظام قضائى يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون الى العدالة دون إطالة فى الإجراءات أو مشقة فى التقاضى وبالبناء على ذلك فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون فى قرارات تقدير أجرة المساكن وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها ليس له صوت معدود فى المداولة قصد به مجرد استطلاع رأيه بإعتباره من أصحاب الخبرة الفنية هو رأى غير ملزم فى جميع الأحوال ومن ثم فإن خلو تشكيل المحكمة منه لا يفقد الحكم ركناً من أركانه الأساسية فيؤدة إلى انعدامه وإنما يترتب عليه بطلانه . (الطعن رقم 3469 لسنة 59 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 521 ق 100) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف ان الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد الى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 3469 لسنة 59 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 521 ق 100) |
النص فى المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستقنعات ومنع أحداث الحفر على أن " يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استرادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل ثمن تكاليف ردمها مضافاً 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى العمل بهذا القانون ، وذلك مالم تكن الأراضى قد تم التصرف فيها أو خصمت لأحد الأغراض العامة التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام ويقدم طلب الشراء الى الوحدة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك ...." يدل على أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الاراضى الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقاً للإجراءات التى حددها بشرط أن يكون طالب الشراء مالكاً لأرض البركة من قبل تجفيفها أو ردمها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض النفع العام أو لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية التى تقع فى دائرتها تلك الاراضى وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم بأداء الثمن المطلوب فى المواعيد والا سقط حقه فى الشراء . (الطعن رقم 2180 لسنة 59 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 516 ق 99) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الحكومة قامت بردم البركة محل التداعى خلال الفترة من 1960/5/29 حتى 1961/6/31 نفاذاً لمشروع ردم البرك رقم 1279 وأن المطعون ضده الأول بصفته أصدر القرار رقم 265 لسنة 1973 بتحديد موقعها وتكاليف ردمها وأعقب ذلك بإصدار الإعلان رقم 1974/3 بدعوة الملاك بالتقدم بطلبات استردادها مقابل سداد تكاليف الردم خلال سنة من تاريخ نشر هذا الإعلان 1984/8/5 ولما لم يتقدم أحد من ملاكها بطلب الاسترداد خلال هذا الميعاد فقد ألت ملكية هذه الاراضى للدولة طبقاً لأحكام القانون 177 لسنة 1960 وأنه إثر صدور القانون رقم 1978/57 تقدم كل من الطاعن الأخير ومورث باقى الطاعنين بطلب الى الوحدة المحلية المختصة لشراء الرض محل التداعى وإذ رفضت تلك الجهة قبول الثمن المحدد قامت بإيداعه على ذمتها أثناء نظر الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على ما أورده فى مدوناته من أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن هذه الأرض قد خصصت للمنفعة العامة فى حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد ذلك كما أن تقرير الخبير خلص إلى عدم ثبوت تخصيص الأرض للمنفعة العامة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجب بذلك نفسه عن البحث فى مدى أحقية الطاعنين فى شراء أرض التداعى فى ضوء باقى شروط المادة 13 من القانون رقم 1987/57 مما يعيبه . (الطعن رقم 2180 لسنة 59 جلسة 1997/03/19 س 48 ع 1 ص 516 ق 99) |
يدل النص فى المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أن حق المؤجر فى رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق اداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى وإلا كانت الدعوى نفسها غير مقبولة . (الطعن رقم 10088 لسنة 65 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 512 ق 98) |
النص فى المادتين 17 ، 22 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع بعد أن فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة حتى لو كانت غير نهائية أراد أن يخفف من آثار تدخله فى تحديد أجرة الأماكن بالزيادة والنقصان المؤدى إلى تراكم مديونية المؤجر أو المستأجر على سواء على نحو قد يعجز أيهما عن الوفاء بهذا الدين الذى تراكم دون تقصير منه فرخص للمدين بتقسيط الدين لمدة مساوية للمدة التى استحقت عليها الزيادة ، مما لازمه أنه كلما كان تراكم فرق الأجرة يرجع إلى صدور قرار من لجان تحديد الأجرة بزيادتها أو نقصانها تحتم أن يكون أداء هذا الفرق مقسطاً باعتبار أن صدور هذا القرار أو إلغاؤه قد أنشأ أعباء جديدة غير المنصوص عليها فى العقد وذلك نتيجة لتراكم الدين . (الطعن رقم 10088 لسنة 65 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 512 ق 98) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بأن سداد أجرة عين النزاع المتفق عليها مضافاً إليها قيمة الفروق الناشئة عن إلغاء قرار اللجنة بالحكم الصادر فى 1994/4/9 مقسطة شهراً بشهر ...... وذلك قبل رفع الدعوى . فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على أنه كان يتعين سداد فروق الأجرة جملة واحدة ، وكان من شروط قبول دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة حسبما تقدم أن تكون الأجرة مستحقة الأداء فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10088 لسنة 65 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 512 ق 98) |
ان الطاعنين لم يوجهوا طلبات للمطعون ضدهم من الثانى الى الخامس ، ولم يقض عليهم بشئ فلا تتحقق للطاعنين مصلحة فى إختصامهم فى الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الاعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفه ، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها وإن كان فى سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد ، أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة ، إذ أن ولد الزنا يثبت من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة ، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يصادقها على إقرارها أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ يثبت نسبه منهما . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
إذا تحققت شروط إقرار الأم بالنسب نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته ، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
يقصد بالتبنى - إلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح باتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى - ولئن كان التبنى يعد حراماً وباطلاً فى الشريعة الاسلامية ، ولا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالدعوة وهى بالاقرار المجرد بالنسب بما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد متى كان مثله بولد لمثل المقر سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة ، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء ، ويصح النسب بهذه الطريقة طالما لم يقرن به وجهه حتى وإن كانت الظاهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فيفرض أن المتوفاة تسلمت البنت بقصد التبنى فلا يشكل ذلك تناقضاً ، ومن الميسور التوفيق بين الأمرين طالما لم يثبت نسبها الى أخرى . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
الراجح - فى مذهب الحنفى - المعمول به ، أن أحكام النسب حجة على الكافة ذلك بأن الشريعة الاسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته . (الطعن رقم 27 لسنة 63 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 506 ق 97) |
لما كانت المادة 146 من قانون الاثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم وهى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد . (الطعن رقم 4873 لسنة 66 جلسة 1997/03/13 س 48 ع 1 ص 498 ق 95) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوة إلى الطاعن ايذاناً ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته فى تقريرها من " أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 1990/4/10 إلى 1991/5/16 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالاسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثانى والثالث ، إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعول فى قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه قد شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره الى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4873 لسنة 66 جلسة 1997/03/13 س 48 ع 1 ص 498 ق 95) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر على النحو المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 ، وهو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفة بطلان الحكم كما يستطيل البطلان الى تقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة . (الطعن رقم 6853 لسنة 62 جلسة 1997/03/12 س 48 ع 1 ص 495 ق 94) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لقاضى الموضوع بحسب الأصل السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى تؤدى الى تكوين عقيدته فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية إلا إنه يشترط أن تكون هذه القرينة قد تعززت بقرائن أو أدلة أخرى وليست هى الأساس الوحيد الذى بنى عليه الحكم . (الطعن رقم 6853 لسنة 62 جلسة 1997/03/12 س 48 ع 1 ص 495 ق 94) |
إذ كان الحكم المطعون فيد قد أيد قضاء الحكم المستأنف برفض الطعن على القرار المطعون عليه استناداً الى تقريرى الخبير الذى ندبته محكمة الأقصر الابتدائية رغم بطلانه لخلو تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم التمهيدى بندبه من مهندس وفقاً لما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واتخذ من هذا التقرير وحده عماداً لقضائه فإنه يكون قد شابه البطلان . (الطعن رقم 6853 لسنة 62 جلسة 1997/03/12 س 48 ع 1 ص 495 ق 94) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني وهي واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص أخر يتعارض وأحكامها فهذه التشريعات أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها . لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه " فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره....." والنص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر.... ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة...." يدل على أن المشرع وإن كان قد استثنى عقود إيجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد القانوني إلا أنه أبقاها خاضعة للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء فلا يجوز للمؤجر طلب إخلائها إلا إذا لم يف المستأجر بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسدادها على النحو المبين بنص المادة 18 سالفة الذكر بحيث إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً يبطل ولا يعمل به فيما لا يوافق حكم التشريع الاستثنائي فإذا كان مقتضى الشرط الصريح الفاسخ هو التأخير فى سداد الأجرة تعين أن يكون بالمعنى الذي وضعه الشارع على ما سلف بيانه. (الطعن رقم 11815 لسنة 65 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 484 ق 92) |
إن كان القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة قد نص فى المادة 2/22 منه على أن تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ، إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص فى المادة 25 منه على أن " تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الادارة " وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد أوجبت أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها ، وخولته المادة 34 منه سلطة تنفيذ ما يضعه مجلس التحرير فى خصوص السياسة العامة للتحرير ، كما أفصحت الائحة التنفيذية للقانون عن المهام الأخرى المسندة لرئيس التحرير وذلك بالنص فى المادتين 165 ، 166 منها على أن يتولى رئيس التحرير توزيع العمل الصحفى على المحررين وفقاً لما يقتضيه صالح العمل وبمراعاة كفاءة وتخصص كل منهم وخبرته وعلى أن يتحمل مسئولية الاشراف الكامل على كل محتويات الصحيفة من مواد تحريرية وإعلانية ، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل رئيس التحرير الصحيفة بمثابة رب عمل فى حدود الاختصاصات المخولة له ، مما مقتضاه أن له - وهو فى سبيل مباشرته لهذه الاختصاصات - السلطة فى تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة المقالات المقدمة للنشر لا يحده فى ذلك الا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
إن كان القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة قد نص فى المادة 2/22 منه على أن تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ، إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص فى المادة 25 منه على أن " تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الادارة " وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد أوجبت أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها ، وخولته المادة 34 منه سلطة تنفيذ ما يضعه مجلس التحرير فى خصوص السياسة العامة للتحرير ، كما أفصحت الائحة التنفيذية للقانون عن المهام الأخرى المسندة لرئيس التحرير وذلك بالنص فى المادتين 165 ، 166 منها على أن يتولى رئيس التحرير توزيع العمل الصحفى على المحررين وفقاً لما يقتضيه صالح العمل وبمراعاة كفاءة وتخصص كل منهم وخبرته وعلى أن يتحمل مسئولية الاشراف الكامل على كل محتويات الصحيفة من مواد تحريرية وإعلانية ، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل رئيس التحرير الصحيفة بمثابة رب عمل فى حدود الاختصاصات المخولة له ، مما مقتضاه أن له - وهو فى سبيل مباشرته لهذه الاختصاصات - السلطة فى تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة المقالات المقدمة للنشر لا يحده فى ذلك الا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وهي غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
لما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والتي تسري على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 148 لسنة 1980، والمادة 178 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - قد اعتبرت استقالة العامل من بين أسباب انقضاء علاقة العمل ، وكان البين من الطلب المقدم من الطاعن إلى رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي بتاريخ 1982/5/19 خلوه مما يفيد رغبته فى إنهاء علاقة العمل التي تربطه بالمطعون ضدها ، فإن هذا الطلب لا يعد استقالة مما تستلزم أن يراعى فى شأنها الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 171 ، 172 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة . وإذ كان دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
لما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والتي تسري على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 148 لسنة 1980، والمادة 178 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - قد اعتبرت استقالة العامل من بين أسباب انقضاء علاقة العمل ، وكان البين من الطلب المقدم من الطاعن إلى رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي بتاريخ 1982/5/19 خلوه مما يفيد رغبته فى إنهاء علاقة العمل التي تربطه بالمطعون ضدها ، فإن هذا الطلب لا يعد استقالة مما تستلزم أن يراعى فى شأنها الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 171 ، 172 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة . وإذ كان دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه . (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه. (الطعن رقم 4652 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 474 ق 91) |
مفاد المادة 253 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم ان ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعن إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ، ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أصل صحيفة الطعن قد خلا مما يفيد أن من وقع عليه محام مقبول أمام محكمة النقض إذ ذيل أصل الصحيفة بتوقيع غير مقروء ولم يشر فيها الى اسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون . (الطعن رقم 3867 لسنة 61 جلسة 1997/03/09 س 48 ع 1 ص 471 ق 90) |
مفاد النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه لا يجوز للوصى الا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية ولمدة اكثر من سنة فى المبانى وكذا المدة تمتد الى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة . (الطعن رقم 3340 لسنة 61 جلسة 1997/03/08 س 48 ع 1 ص 467 ق 89) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع الى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1963/12/1 لمدة سنة واحدة تنتهى فى ديسمبر سنة 1964 وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الايجار ، وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر (ز) منه الى أجل غير مسمى بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 3340 لسنة 61 جلسة 1997/03/08 س 48 ع 1 ص 467 ق 89) |
أنه ولئن كان الثابت فى الأوراق وفي مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 315 لسنة 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية أنه سبق للطاعن عرض طلباته فى تلك الدعوى ومن بينها طلب توقيع الجزاء المالي الوارد بالمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من ذات القانون فإن النص فى المادة 141 سالف الذكر على أن "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحق طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة..... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم..... ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعة إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية...." مما مفاده أن الهيئة الطاعنة ملتزمة بأداء هذا التعويض الإضافي إن هي تراخت عن الصرف بعد استيفاء المستندات وكان ما دعا المشرع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحق فى هذا الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة فى سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه وهو استمرار تراخيها فى صرفها إلى أربابها ولا يستحق هذا الجزاء فى حالات المنازعة فى صرف المعاش أو التعويض إلا من تاريخ رفع الدعوى. (الطعن رقم 3035 لسنة 59 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 430 ق 83) |
اللجان التي استحدثها المشرع بالمادة 157 من ذات القانون لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيقه والتي صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 لم يعهد إليها المشرع بمهمة الفصل فى النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهما بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر هذه اللجان فى قيامها بمهمة التسوية الودية هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي ومن ثم فإن المطالبة بنسبة 1% المنصوص عليها فى المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 باعتبار هذه النسبة جزاءً مالياً يوقع على الهيئة المختصة ويختلف عن حقوق المؤمن عليه لدى تلك الهيئة أو المبالغ المستحقة عليه أو اعتراضه على حساب الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة 128 من القانون المشار إليه وهي التي يجب عرضها على لجان المادة 157 قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1977 سالف البيان وبالتالي فلا يلزم لاقتضاء هذا الجزاء المالي أن يكون قد سبق عرضه على تلك اللجان المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالمطالبة به فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3035 لسنة 59 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 430 ق 83) |
أنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول اكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12 منه على إحالة الدعاوى التى لم تصدر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التى تكون عليها وإذ كان بدل التمثيل لا يصرف إلا لشاغلى بعض الوظائف لمواجهة بعض الالتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم ومن ثم لا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم لا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة لهذا البدل فإن استمرار المحكمة فى نظر دعوى المطعون ضدهم دون إحالتها للمحكمة الجزئية قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2911 لسنة 66 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 461 ق 88) |
النص فى المادتين 2 ، 14/32 من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالاضافة الى رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المعينين بالوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الادارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الادارة الا أنه قيد حق مجلس الادارة فى تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة 1983 . لما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 276 لسنة 1967 فى شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات 1 الممتاز 2 العالية 3 الأولى 4 الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الادارة فد أعطى الوزير المختص فى مادته الخامسة الحق فى وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية وأثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيقها أهدافها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة 20 من القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1985 قد أصدر قراراً بتاريخ 1986/1/12 بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن رقى بعد هذا التاريخ وأن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن مجلس إدارة الشركة لم يصدر قرار بوقف صرف البدل السابق تقريره من المجلس فى 1984/6/26 وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا يؤثر على أحقية المطعون ضدهم فى صرف بدل التمثيل للمطالب به فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2911 لسنة 66 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 461 ق 88) |
مفاد النص فى المواد 130 ، 132 ، 133 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يترتب على قيام سب إنقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين انقطاع الخصومة بقوة القانون إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ودون حاجة الى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف الدعوى أو الاستئناف سيرهما على نحو صحيح الا بعد تعجيل السير فيها وفقاً للمادة 133 مرافعات بإعلان صحيفة التعجيل إلى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام تغيرت أهليته أو تغيرت صفته أو بحضورهم ويترتب على ذلك أن كافة ما يتخذ خلال مدة الانقطاع أى خلال المدة من تاريخ تحقق سبب الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما يكون قد صدر فيها من أحكام يقع كله باطلاً بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم . (الطعن رقم 2286 لسنة 63 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 444 ق 85) |
إذ كان الوقاع فى الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون فى حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة .... لتخلف المستأنف ( مورث الطاعنين ) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير فى الاستئناف - بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً - بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته ، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فى خلال أسبوع فقدم الطاعنون ( ورثة المتوفى ) بوكيل عنهم طلب بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ ...... وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع بوقف الميعاد الذى كان سارياً فى حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التى حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الورادة فى المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 82 من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المرتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده فى الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته الا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 2286 لسنة 63 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 444 ق 85) |
تنص المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى والثانية على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً اليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع من غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينة وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى الى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها الا حلاً واحداً بعينه . (الطعن رقم 522 لسنة 61 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 436 ق 84) |
الواحدة للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً اليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن وأنه إذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه . لما كان ذلك وكان الطاعن قد قام بتنفيذ ما أمرته به المحكمة بإختصام المطعون ضده الثانى فيضحى الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 522 لسنة 61 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 436 ق 84) |
الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب اعتبار المنحة التى كانت تصرف له بواقع شهرين فى السنة عنصراً من عناصر الأجر الذى يحتسب على أساسها المعاش وتعديل معاشه على هذا الاساس وكان منشأ الحق فى هذه الطلبات ليس عقد العمل وكان التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى الى رفض الدفع بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 من القانون المدنى يكون صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 522 لسنة 61 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 436 ق 84) |
لما كان الأصل فى استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص فى المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " يسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة إشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك " يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على احتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المكافآة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك الطاعن تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتبط صرفها بالاشتراك فى هذا الصندوق ولا يستقطع منها إشتراكات التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الانتاج فإن هذه المكافآة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع بنص المادة 19 المشار إليها والذي يحسب المعاش على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على ضم المكافآة الاضافية سالفة البيان الى أجر المطعون ضده الأول فى احتساب المعاش المستحق له على سند من أنها تعتبر جزءاً من الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 522 لسنة 61 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 436 ق 84) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الانتفاع بالأموال العامة لا يكون الا بمقتضى ترخيص ومقابل رسم تحدده السلطة العامة لا أجرة وأن ذلك يعد من الأعمال الادارية التى يحكمها القانون العام ، ويخرج عن ولاية القضاء العادى ليدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة . إذ أن كون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يخرج المال العام عن طبيعته ولا يجعل الترخيص عقد إيجار - حتى ولو وصفته بذلك الجهة الادارية - إذ العبرة فى تكييف الرابطة التى تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ، ومن ثم لا يخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن . (الطعن رقم 2647 لسنة 59 جلسة 1997/03/05 س 48 ع 1 ص 426 ق 82) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين - بصفاتهم - قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العين محل النزاع قد اقيمت على افريز الطريق العام الذى يعد من الأموال العامة وأن الانتفاع بها يكون بمقتضى ترخيص إدارى مقابل رسم لا أجرة ، وإذأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " الثابت من عقد الإيجار المقدم صورة طبق الأصل منه أنه قد عنون بأنه عقد إيجار ولم يرد به أية عبارة تفيد بأن يعطى جهة الادارة سلطة استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص ولا يبين من العقد أيضاً أن القصد منه تسيير مرفق عام أو استغلاله أو المساهمة فيه ومن ثم لا تتوافر أركان العقد الإدارى ولا يعتبر من قبيل الترخيص الذى يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن وإنما يتعلق الأمر بعقد إيجار من عقود القانون الخاص ..... يخضع لقانون الايجار الاستثنائى .... " وكان هذا الذى أورده الحكم بأسبابه لا يواجه دفاع الطاعنين - بصفاتهم - سالفة الذكر ، رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2647 لسنة 59 جلسة 1997/03/05 س 48 ع 1 ص 426 ق 82) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحافظ فى دائرة اختصامه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير . (الطعن رقم 1891 لسنة 59 جلسة 1997/03/05 س 48 ع 1 ص 421 ق 81) |
بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى فقد أصبح الاختصاص ببيع أملاك الدولة الخاصة معقود للمحافظين دون سواهم كل فى نطاق المحافظة التى يمثلها . (الطعن رقم 1891 لسنة 59 جلسة 1997/03/05 س 48 ع 1 ص 421 ق 81) |
لما كان ذلك وكان الوقاع فى الخصومة المطروحة أن جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة قد أعلن عن رغبته فى بيع الأراضى محل النزاع لواضعى اليد عليها وأخطر الطاعن بذلك ، فتقدم لشرائها وتمت الموافقة على طلبه من المطعون ضده الأول محافظ الاسماعيلية الذى وافق على البيع وعلى تقدير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وأخطر الطاعن بذلك وبتكليفه بدفع الثمن المحدد إذا مارغب فى شرائها علي ما هو ثابت بخطاب جهاز هيئة البحيرات المودع والذى لم يجحد صدوره عن تلك الادارة ، بما يكون معه البيع قد إنعقد صحيحاً مستوفياً أركانه بين الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً للشروط المعلن عنها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بموافقة المطعون ضده الأول على البيع موضوع النزاع فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1891 لسنة 59 جلسة 1997/03/05 س 48 ع 1 ص 421 ق 81) |
النص فى المادة 145 من قانون المرافعات على أن " النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به " يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير فى هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحق الثابت بالحكم الذى تنازل عنه ولو بدعوى جديدة فإن فعل كان لخصمه أن يدفع - بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذى تم التنازل عنه - وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 611 لسنة 63 جلسة 1997/03/03 س 48 ع 1 ص 418 ق 80) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهى اليها ، إذ يعد هذا الاغفال قصوراً غى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متمماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 9199 لسنة 64 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 405 ق 78) |
مفاد النص فى المادة الرابعة من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان رقم 46 سنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان على أنه تتبع الجمعية فى التعامل مع أعضائها فى سبيل توفير أراضى البناء أو الوحدات السكنية لهم القواعد الآتية : 1) .......2......3........4........ يدعى الأعضاء المنتفعون بوحدات المشروع لاختيار قطعة الارض أو الوحدة السكنية التى تخصص لكل منهم بمراعاة أن تكون أولوية الاختيار بحسب أقدمية العضوية ......5 - ويوقع العضو الذى يتم تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له إقراراً بقبول تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التى قبلها ... وتسلم العضو شهادة تفيد تمام التخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التى قبلها .... وتسلم للعضو شهادة تفيد تمام التخصيص مبيناً بها تحديد قطعة الأرض أو الوحدة المختصة وسائر ما يتعلق بها من بيانات " وأن من مقتضى تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية لعضو الجمعية التعاونية للبناء والاسكان ، أن تكون هذه القطعة أو تلك الوحدة السكنية معينة بذاتها تعييناً يميزها عن غيرها ، ويكون محل التزام الجمعية بتسليم الوحدة المخصصة لنفس العضو معيناً بذاته حسبما انتهى اليه هذا التخصيص ، بما لازمه أن تكون هذه الوحدة قد صارت معينة بذاتها ومعلومة لكل من الجمعية والعضو الذى خصصت له وبالتالى لا يكون له المطالبة بغيرها . (الطعن رقم 9199 لسنة 64 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 405 ق 78) |
المقرر - فى قضاء المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها علي البعض الآخر الا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه عليها من أحكام القانون . (الطعن رقم 9199 لسنة 64 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 405 ق 78) |
أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتداء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم الواقعة التى ثبت لديها أو إستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته . (الطعن رقم 9199 لسنة 64 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 405 ق 78) |
مفاد النص فى المادة 431 من القانون المدنى أن محل التزام البائع بتسليم المبيع للمشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه . وهو فى الشئ المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتى تميزه عن غيره . (الطعن رقم 9199 لسنة 64 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 405 ق 78) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الرابع لم يكون خصماً حقيقياً للطاعنة وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ، وكانت الطاعنة قد اسست طعنها على اسباب لا تتعلق به فإنها لا تكون لها مصلحة فى اختصامها له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 1897 لسنة 65 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 413 ق 79) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه ، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها قد عدلت ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله . من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1897 لسنة 65 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 413 ق 79) |
البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون عليه الأول والثانية قد تحدد بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثالث بأن يدفعا لهما مبلغ 12000 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى ومبلغ 8000 جنيه تعويضاً موروثاً وانتهائياً فى ختام الصحيفة الى أن حملة ذلك هو مبلغ 20000 جنيه الا أن الحكم الابتدائى قضى بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ومبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من " أن العبرة بالطلبات الختامية وكان المستأنف ضدهما قد طلبوا فى ختام صحيفتهم القضاء بإلزام المستأنف بأداء مبلغ 20000 جنيه تعويضاً عن الاضرار الأدبية والحق فى التعويض الموروث وكانت محكمة أول درجة قد انتهت فى قضائها إلى الزام المدعى عليه بأداء مبلغ 15000جنيه منها 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ، 10000 جنيه تعويضاً موروثاً فإنها تكون قد قضت فى حدود ما طلبه الخصوم وليس بأكثر مما طلبوه " وإذا كان القضاء بمبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً يجاوز ما طلبه المدعيان فى هذا الخصوص ومقداره 8000 جنيه إذ التعويض عن الضرر الشخصى المباشر يختلف فى عناصره ومصدره عن التعويض المورث ويستقل كل منهما بذاتيته . ورغم ذلك اصر الحكم على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذى أورده مع أن المدعيين حددا مقدار كل طلب على حده لما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاءه عن بصر وبصيره وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 1897 لسنة 65 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 413 ق 79) |
عدم بيان الطاعن المستندات التى يعزو الى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره فى قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعى مجهلاً ومن ثم غير . (الطعن رقم 3639 لسنة 61 جلسة 1997/03/01 س 48 ع 1 ص 389 ق 76) |
يشترط فى الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . (الطعن رقم 3639 لسنة 61 جلسة 1997/03/01 س 48 ع 1 ص 389 ق 76) |
حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها - وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة ، وأختصامها فى الدعوى دزن إعتراض منها على نقل حيازة العشرة قراريط محل الإقرار موضوع النزاع الى المطعون ضدها كاف لترتيب الأثر القانونى الوراد فى المادة 3/92 من ذلك القانون . (الطعن رقم 3639 لسنة 61 جلسة 1997/03/01 س 48 ع 1 ص 389 ق 76) |
اقتصار الحكم المطعون فيه على القضاء بصحة ونفاذ إقرار التنازل عن الحيازة ولم يقض بإنتهاء العلاقة الايجارية المشار إليها بسبب النعى وأن إيراد هذه العبارة الأخيرة بمدوناته كانت من قبيل التقريرات الزائدة التى يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها فى قضائه ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 3639 لسنة 61 جلسة 1997/03/01 س 48 ع 1 ص 389 ق 76) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - والذى أدرك الحكم المطعون فيه قبل صدوره - يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة . ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف بعد إختصاص المحكمة بنظر الدعويين رقمى 255 لسنة 1989 ، 264 لسنة 1985 وإحالتهما بحالتها الى محكمة بنى سويف لنظرهما بالمخالفة لحكم المادة 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 سالفة البيان - والتى تجيز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 1/37 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الورادة فى العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفيذ فإن امتد بقوة القانون الى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه أو التى يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدى عنها غير محدد ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة الاف جنيهاً طبقاً للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعى والقيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
إذ كان البين أن المستأنف عليه أقام الدعويين رقمى ......، ...... بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع والتسليم لانتهاء مدة عقد الايجار المؤرخ وعدم رغبته فى تجديده لمدة أخرى ونازعته المستأنفة حول امتداد العقد وأقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... بطلب ثبوت العلاقة الايجارية عن شقة النزاع خالية واعتبار العقد ممتداً بقوة القانون ومن ثم يضحى النزاع فى هذا الصدد غير قابل للتقدير وينعقد الاختصاص بنظر الدعويين رقمى ..... ، ....... مدنى كلى بنى سويف للمحكمة الابتدائية . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن ضم دعوى الى أخرى للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحذ الخصوم فيهما وبالتالى لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهى للخصومة فى احداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه فى الأحوال التى يؤدى فيها الضم الى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى احداهما دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها مالم يكن من بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناء - الطعن فيها على استقلال . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
لما كانت الطاعنة - المستأجرة - قد أقامت الدعوى رقم .... مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بثبوت العلاقة الايجارية عن شقة النزاع خالية وبالأجرة المحددة قانوناً وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ ..... جنيه قيمة ما دفعته بالزيادة عن الأجرة القانونية وذلك حسب السير فى الدعويين رقمى .... ، ...... المرفوعتين من المطعون ضده - المؤجر - بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم لانتهاء مدة العقد باعتباره مفروشا وقررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وترتب على ذلك فقدان كل منهم استقلاله واعتبار دعوى الطاعنة ( المستأجرة ) رقم ..... لسنة....... مدنى كلى بنى سويف من أوجه الدفاع فى دعوى المطعون ضده ( المؤجر ) سالفى البيان وبالتالى مجرد شق فى دعوى واحدة لحين الفصل فى الخصومة كلها بصدد الدعويين رقمى ..... ، ...... مدنى كلى بنى سويف المرفوعتين من المطعون ضده ( المؤجر ) والتى لم يفصل فيهما بعد بحكم نهائى - على نحو ما سلف القضاء به - ويضحى بالنقض على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه غير جائز . (الطعن رقم 2268 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 380 ق 75) |
مفاد المادة 616 من قانون المرافعات السابق والذى إتخذت إجراءات التنفيذ فى ظله - والتى تقايلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة فى نفاذ تصرف المدين فى العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر الا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فلا يسرى فى حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه الا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل - وفق ما تنص عليه المادة من قانون المرافعات السابق والتى تقابها المادة 1/402 من القانون القائم - فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار المبين فى التنبيه ، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك فى مكتب الشهر الذى يتبعه العقار ورائد المشرع فى هذا هو حماية الغير الذى يتعامل فى العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وان التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذى يترتب عليه أن تسجيل التنبيه فى غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم 1946/114 بعد ما أسند فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه الى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه حيث نص فى الفقره الثالثة منها على أنه " ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه " . (الطعن رقم 1584 لسنة 60 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 369 ق 73) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عو الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه . (الطعن رقم 688 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 374 ق 74) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها المؤجر وحتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء . (الطعن رقم 688 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 374 ق 74) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤيده شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية وأن حكم نكول المستأجر - الطاعن - عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملتها . (الطعن رقم 688 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 374 ق 74) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى الا أن لازم ذلك ومقتضاه وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية المقدمة من المؤجر لازم ذلك ومقتضاه وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية المقدمة من المؤجر لمطلق تقدير قاضى الموضوع ثم قيامه بتنبيه المستأجر لما يسفر عنه تقديره لها وقبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو الاستئناف . (الطعن رقم 688 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 374 ق 74) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند الى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 688 لسنة 63 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 374 ق 74) |
الحكم الصادر فى دعوى الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية وذلك لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً ولا يغير من ذلك تأسيس المدعى فى دعوى الحيازة دعواه على الملكية ذلك أن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره فى شأنها لا يحوز أى حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها للنزاع على أصل الحق . (الطعن رقم 2182 لسنة 59 جلسة 1997/02/26 س 48 ع 1 ص 349 ق 68) |
البين فى الحكم الصادر من الاستئناف رقم 10 لسنة 50ق أسيوط أنه قضى برفض دعوى الطاعنين رقم 1451 لسنة 1973 مدنى كلى أسيوط التى أقاموها ضد المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهم فى وضع يدهم على أطيان النزاع وهى من دعاوى الحيازة التى لا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى فى الدعوى المطروحة التى أقامها الطاعنون ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب تثبيت ملكيتهم لهذه الأطيان وأن ما أورده بمدوناته من أن تلك الأطيان آلت لهيئة الأوقاف المصرية بإعتبارها وقفاً خيرياً كان فى معرض البحث عما إذا كانت حيازتها جديرة بالحماية القانونية بمنع التعرض من عدمه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى منع التعرض بين الطرفين قد فصل فى مسألة أساسية هى لملكية هيئة الاوقاف المصرية لأطيان النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2182 لسنة 59 جلسة 1997/02/26 س 48 ع 1 ص 349 ق 68) |
إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 3/88 من قانون المرافعات يكون تدخل النيابة واجباً عند نظر النزاع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما تختص المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة مدنية متعلقة بالعلاقة الإيجارية وكانت مسألة انقضاء عدة الطاعنة أو عدم انقضائها للوقوف على مدى اعتبار الزوجية قائمة حكماً وقت وفاة المستأجر الأصلى لم تكن محل منازعة بين الخصوم على نحو يتعين أن تقول المحكمة فيه كلمتها وإنما طرحت كواقع فى الدعوى لم يثر بشأنه جدل ومن ثم لم يكن إيراد الحكم فى تقريراته أن الطاعنة كان طلاقها من المستأجر الأصلى رجعياً وأن وفاته كانت قبل إنقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً سوى بياناً للواقع المطروح فى الدعوى وليس فصلاً فى مسالة من مسائل الأحوال الشخصية بما يخرجها من عداد الحالات التى أوجب القانون تدخل النيابة العامة فى الدعوى . (الطعن رقم 1770 لسنة 66 جلسة 1997/02/26 س 48 ع 1 ص 353 ق 69) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ بنى الحكم عن واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1770 لسنة 66 جلسة 1997/02/26 س 48 ع 1 ص 353 ق 69) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ترك الإقامة من المقيم مع المستأجر الأصلى الذى يحول دون استفادته من مزية استمرار عقد الإيجار إليه هو الترك الفعلى وهجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ويستمر لحين وفاة المستأجر الأصلى عن طواعية واختيار فإذا تخلف هذا الشرط بأن حيل بينه والإقامة بالعين لأى سبب كان لا دخل لإرادته فيه فلا يتحقق انقطاع الاقامة الذى يحول دون الاستفادة بامتداد عقد إيجار المستأجر الأصلى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 1770 لسنة 66 جلسة 1997/02/26 س 48 ع 1 ص 353 ق 69) |
النص فى المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ، يدل على أن حق المؤجر فى رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ الا إذا تحقق تخلف المتسأجر عن الوفاء بأجرة إستحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى .... فإذا كان المستأجر لم يتخلف عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى فإن الدعوى نفسها غير مقبولة . ولا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة إستحقت بعد رفع الدعوى إذ لا محل هنا لالزامه بموالاة السداد . (الطعن رقم 10974 لسنة 65 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 340 ق 66) |
الحكم فى الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة بطبيعته كاشف عم مقدار هذه الأجرة منذ نشأتها ، وليس حكماً منشئاً لهذا المقدار لأن وظيفته هو بيان مقدار الأجرة التى كانت واجبة وليس إحداث أجرة جديدة مما لازمه أن ينسحب تعديل مقدار الأجرة بمقتضى هذا الحكم إلى الماضى إلا أن هذه الأحكام لا يتصور نفاذها الا بعد صدورها .... فالالتزام بأداء الفروق الناشئة عن تعديل الأجرة زيادة أو نقصاً وإن كان موجوداً فلا يكون مستحقاً إلا فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة بل أن المشرع منح المدين بهذه الفروق أجلاً حتمياً حين نص فى المادة 22 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن يكون أداء هذه الفروق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التى استحق عنها وهو مالازمه أنه متى كان المستأجر قد سدد الأجرة كاملة بالمقدار الواجب فى تاريخ إستحقاقها قبل رفع دعوى الاخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة فإنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بها حتى صدر حكم لاحق بتعديل مقدار هذه الأجرة بالزيادة وإن بقى مديناً بمقدار الفروق ملتزمة بسدادها فى تاريخ إستحقاقها . (الطعن رقم 10974 لسنة 65 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 340 ق 66) |
ولئن كان محل عقد التأمين البحري ضمان الخطر البحري إلا أنه يجوز الاتفاق فى عقد التأمين على البضاعة أن يغطي التأمين فضلاً عن الأخطار التي تحصل خلال الملاحة البحرية الأخطار البرية إذا كانت تابعة للملاحة البحرية فتخضع لأحكام وقواعد التأمين البحري. (الطعن رقم 2884 لسنة 59 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 328 ق 63) |
لما كان الثابت من وثيقة التأمين سند الدعوى المؤرخة 1/12/83 أنها تضمنت تغطية الأخطار التي تلحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية من ميناء السويس وحتى ميناء جدة ثم من الميناء الأخير إلى مخازن الشركة الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضعها لأحكام التأمين البحري ورتب على ذلك عدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها على خلاف المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا محل بعد ذلك لتذرع الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لأنها خاصة بمسائل النقل البحري ولا شأن لها بالتأمين البحري. (الطعن رقم 2884 لسنة 59 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 328 ق 63) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2884 لسنة 59 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 328 ق 63) |
النص فى المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالاخلاء لا يتحقق الا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه فى توقى الحكم بالإخلاء بالسداد . ذلك أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - قصد بالنص سالف البيان " منع المستأجر من التسويق فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى " فتكرار إستعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو بما يحمل معنى المماطلة والتسويف فى مفهوم المادة سالفة الذكر ، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التى خوله المشرع للمرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاء حتمياً بما يقتضيه ذلك من حيث توافر شروط الإخلاء فى الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع فى مقدارها لأن هذه العناصر مالم تكن قد أثيرت بين الطرفين فى دعوى الاخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز قوة الأمر المقضى من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك وعلى هذا فيستوى أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها أو كانت محلاً لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع فيما اتصل بأصل الحق وفى كل هذه الأحوال لا يكون للحكم السابق حجية تغنى المحكمة عن بحثها ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد سداده جزءاً من الأجرة المطلوب طرده بسبب عدم دفعها فى الدعوى المستعجلة بموجب محضرى عرض وايداع مؤرخين 25 ، 1995/9/30 قبل إيداع صحيفة تلك الدعوى فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة على وقوع التخلف عن الوفاء فى المرة الأولى واتخذ الحكم من مجرد صدور الحكم المستعجل بالاخلاء سنداً فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة فى حين أن هذا الحكم صدر فى غيبته ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلانه به دون أن يعنى ببحث توافر شروط الإخلاء فيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره الى القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1372 لسنة 66 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 344 ق 67) |
يدل النص فى المادة 3/9 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن حساب العملة الوطنية يكون على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة الى ميناء التفريغ . (الطعن رقم 674 لسنة 60 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 332 ق 64) |
لما كان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوى مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه ، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد فى مقدار الفائدة على المبلغ المقضى به بتعديل سريانها لما فى ذلك من تسوىء لمركز المستأنف . (الطعن رقم 674 لسنة 60 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 332 ق 64) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بالتطليق فى الدعوى التى ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين . (الطعن رقم 62 لسنة 63 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 335 ق 65) |
البينة فى دعوى التطليق التى ترفع طبقاً للمادة السادسة من م بق رقم 25 لسنة 1929 - وعلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - يجب أن تكون من رجلين أو رجل وإمرأتين . (الطعن رقم 62 لسنة 63 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 335 ق 65) |
الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة فى التطليق للضرر . (الطعن رقم 62 لسنة 63 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 335 ق 65) |
المعول عليه فى مذهب المالكية وهو المصدر التشريعى لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضارها الزوج بأي نوع من أنواع الايذاء المتعمد سواء كان إيجابياً كالتعدى بالقول أو الفعل ، أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية . وإذ يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته إيذاء لا يليق بمثلها . فإن ما تسوقه الزوجة فى صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التى تلقاها من زوجها لا يعدو أن يكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج فى ركن الضرر الذى هو الأساس فى إقامتها . (الطعن رقم 62 لسنة 63 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 335 ق 65) |
الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه ، ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها ، وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 62 لسنة 63 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 335 ق 65) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن والا كان باطلاً ، قد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم ، وموضوعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 4010 لسنة 60 جلسة 1997/02/23 س 48 ع 1 ص 320 ق 61) |
لما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى وكان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة إنما راعى الشارع فيه ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسرى على كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بما فى ذلك دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة 86 من القانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 4010 لسنة 60 جلسة 1997/02/23 س 48 ع 1 ص 320 ق 61) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 4010 لسنة 60 جلسة 1997/02/23 س 48 ع 1 ص 320 ق 61) |
النعى على الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً من تقديرات تتعلق بمحضر اللجنة الثلاثية - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 4010 لسنة 60 جلسة 1997/02/23 س 48 ع 1 ص 320 ق 61) |
مؤدى نصوص المواد 1/2 ، 5/ ط ، 1/19 ، 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أن العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام يستحقون معاش الشيخوخه فى حالة إنتهاء خدمتهم ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام الوظائف متى كانت مدة إشتراكهم فى التأمين 120 شهراً على الأقل ويسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت عنها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة إشتراكهم فى التأمين أو خلال مدة إشتراكهم إن قلت عن ذلك بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين دون تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20 . (الطعن رقم 10884 لسنة 65 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 315 ق 60) |
يحسب المعاش وفقاً لما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ويعتبر من الأجر المستحق بالانتاج حوافز الانتاج أو مكافآة زيادة الانتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله بالتطبيق للنظام العام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض . ويدخل فى حساب الأجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقاً لقواعد منضبطة وفقاً لما يحدده وزير التأمينات وكذلك البدلات التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ولا يدخل فى حساب الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش الأجور الإضافية وإعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه فى الأرباح فهى ملحقات غير دائمة لا تستحق الا إذا تحققت أسبابها وليست لها صفة الثبات والاستقرار لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى الذى لا يمارى فيه المطعون ضده الاول أن المنحة محل النزاع هى مكافأة إضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وتصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثانى ويرتبط صرفها بالاشتراك فى هذا الصندوق ولا يستطيع منها إشتراك التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الانتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذى عناه المشرع على النحو السالف بيانه والذى يحتسب المعاش على أساسه . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى الى تأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بضم المكافآة آنفة الذكر الى أجر المطعون ضده الأول فى إحتساب المعاش المستحق بمقولة أنها تعتبر جزءاً من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10884 لسنة 65 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 315 ق 60) |
لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1992/10/1 - إذ تنص فى فقرتها الثالثة على أنه " وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ..... حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 1/63 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا أن الإعلان خلاله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9939 لسنة 65 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 311 ق 59) |
إذ كان عدم إعتبار الدعوى كأن لم تكن شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق به نقضه بالتبعية فيما تطرق من قضاء فى الموضوع . (الطعن رقم 9939 لسنة 65 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 311 ق 59) |
إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص فى المادة 31 منه على أن " إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية . وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما اقرب ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزراة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى . وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى وتجديد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، مالم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية " يدل على أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لادارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - إستثناء مما إستلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان إستمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم - حسبما ورد بالمذكرة الايضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - ودون أن يمتد ذلك الى التخلى عن العين بأى صورة من صور التخلى أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى . (الطعن رقم 2459 لسنة 63 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 304 ق 58) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الايجار وأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الاجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم وإعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال الى ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل له عن فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقدية ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل اليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار ابطال وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها . (الطعن رقم 2459 لسنة 63 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 304 ق 58) |
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد إنتهى الى أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة منذ وفاة المستأجر الأصلى - مورث الطاعنة الأولى فى ..... وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة فى ..... ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة والتسليم فى حين أنه كان يتعين عليه أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعن الثانى وحده المشترى من العين المؤجرة محل النزاع إعمالاً للأثر المترتب على بطلان عقد البيع المؤرخ ..... الصادر لصالحه سيما وإنه لم يستأنف هذا الحكم دون مساس بالطاعنة الأولى لأنها وإن زالت صفتها كبائعة فى هذا العقد بعد زواله إلا أنها تعود كما كانت من قبل مستأجرة لتلك العين من مورثة المطعون عليه فى قانون الصيدليات الا غلق الصيدلية إدارياً بعد أن قضت المحكمة ببطلان بيعها للطاعن الثانى سيما وإن المادة 31 من قانون الصيدليات لم تستحدث أسباباً لانهاء العلاقة الايجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها الى المطعون ضدهم فإنه يكون قد قضى ضمنياً بفسخ عقد إيجار الطاعنة الأولى وبإلزامها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها كأثر من آثار الفسخ وفى هذا ما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2459 لسنة 63 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 304 ق 58) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحق دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهت اليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جدية حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة قيام تابعى المطعون ضدها الأولى ( هيئة كهرباء مصر ) بتوصيل التيار الكهربائى الذى أدى الى وفاة مورثهما ، وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت اليه المحكمة ومحصته - تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، إذ أن مؤداه قيام مسئولية المطعون ضدها الأولى المفترضة عن الضرر الذى أحدثه تابعيها بعملها غير المشروع ، وفق ما تقضى به المادة 174 من القانون المدنى . الى جانب مسئولية المطعون ضده الثانى ( مجلس مدينة القناطر الخيرية ) كحارس بإعتباره مالكاً للشبكة الكهربائية بالمدينة وبالتالى توافر صفتهما معاً فى التقاضى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذى صفة والتفت عن تناول دفاع الطاعنتين الجوهرى آنف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 650 لسنة 60 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 298 ق 57) |
لما كان مؤدى المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى أنه إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى سند إليه المضرور فى دعواهم المدنية هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود الى السريان الا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بإنقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه فيكون له بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثى أن يرفع دعواه المدنية أمام المحاكم المدنية يستوى فى ذلك أن يؤسسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الاشياء . (الطعن رقم 650 لسنة 60 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 298 ق 57) |
إذ كان الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 1979/10/16 بإدانة المحكوم عليهما لا تنقضى به الدعوى الجنائية لأنه ليس حكماً باتاً بل كان غيابياً لأحدهما وحضورياً إعتبارياً للآخر وهو ما يعد فى حقيقته غيابياً بدوره وبالتالى فإن الحكم الجنائي المذكور لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية فى الجنح طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد إنقضت بالتقادم فى 1982/10/15 وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية . وإذ رفعت هذه الدعوى فى 1984/8/22 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوط الحق فى رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر الحكم الجنائي الغيابى المشار إليه تنقضى به الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 650 لسنة 60 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 298 ق 57) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن - والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، وأن العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها ، هى بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وإنصرفت اليه إرادة العاقدين فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذه أن تكون محاطة بسور أم مقاماً عليها بعض المبانى وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل إعتبار عند التعاقد أو فى تقدير الأجرة . (الطعن رقم 1388 لسنة 58 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 290 ق 55) |
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 1388 لسنة 58 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 290 ق 55) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار العين المؤجرة محل النزاع مكاناً مما يخضع عقد إيجارها للامتداد القانونى المنصوص عليه فى تشريعات إيجار الأماكن إستناداً الى ما ورد بالعقد من أنها " شونة " وأن " الشونة " بطبيعتها مكاناً مسوراً والى وجود بعض المبانى " شقة " عليها - فى حين أن مجرد تسوير الأرض المؤجرة بسور أو إقامة مبانى على جزء منها لم تكن محل إعتبار فى التعاقد لا يفيد بذاته إعتبار العين مكاناً يسرى عليه أحكام تشريعات إيجار الأماكن وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ من بحث طبيعة العين المؤجرة بحسب مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد ، وإستظهار ما إذا كان للمبانى المقامة عليها محل إعتبار عند التعاقد أو فى تقدير الأجرة من عدمه ، فإن يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1388 لسنة 58 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 290 ق 55) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين النصين - إلى جانب الشروط الأخرى التى تضمناها والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر - أن تكون المساكن المشار إليها قد تم شغلها قبل 1977/9/9 ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها فى هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع فى الملحق رقم 1 سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر ، أو من تلقى حق الإجازة عنه بأداة قانونية سليمة ، وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة فى المحافظة ذاتها ، أو حتى فى محافظة أخرى . (الطعن رقم 248 لسنة 62 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 294 ق 56) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم توافر شروط إعمال نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى الدعوى الماثلة على سند من شغل الطاعن العين محل النزاع فى 1978/1/17 اللاحق على نفاذ القانون الأخير فى 1977/9/9 ، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من شغل آخر للعين إعتباراً من أول سبتمبر سنة 1962 وعن مدى توافر شروط التمليك فى حق الطاعن إعمالاً للنص السابق رقم 110 لسنة 1978 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 248 لسنة 62 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 294 ق 56) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون الا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته لم يكن خصماً فى الحكم المطعون فيه فإن اختصامه فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2569 لسنة 60 جلسة 1997/02/17 س 48 ع 1 ص 284 ق 54) |
للمدعى حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها مالم يوجب القانون اختصام أشخاصاً معينين فى الدعوى ولا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 2569 لسنة 60 جلسة 1997/02/17 س 48 ع 1 ص 284 ق 54) |
النص فى المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ....وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم وذى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن ..... يدل على أن المشرع حرص على أن يمثل فى خصومة الطعن ، كل من الجهة الإدارية ملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه بإعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم ، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضى برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم إختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار اليهم . (الطعن رقم 2569 لسنة 60 جلسة 1997/02/17 س 48 ع 1 ص 284 ق 54) |
إذ كان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة أصدرت قراراً بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض فطعن الطاعن فى ذلك القرار واختصم فى طعنه الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الاسكندرية ظناً منه أن الآخيرين هما الممثلين قانوناً للجهة المالكة للعقار وهى هيئة الاوقاف المصرية ، ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب لإعلان الهيئة بذلك الطعن أو تنبيه الطاعن الى تصحيح شكل دعواه بإختصامها وأصدرت حكمها لصالح الطاعن وإذ استأنفه المطعون صفة فقد كان على محكمة الاستئناف وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الطعن بالنسبة للمستأنفين فقط لما رأته بحق أنه لا يجوز اختصام هيئة الأوقاف المالكة أمامها حتى لا تفوت عليها إحدى درجتى التقاضى - ألا تحكم بعدم قبول الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة كله طالما أن الطاعن قد أقامه مختصماً الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم حتى لا توقع عليه جزاء على أمر لم يفرضه عليه المشرع حين كلف قلم الكتاب صراحة بإختصام ملاك العقار وإنما كان عليها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لتكلف الطاعن وقلم الكتاب بإختصامهم ولا يقال أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه " هيئة الأوقاف المصرية " فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم حتى لا تهدر محكمة الاستئناف مبدأ التقاضى على درجتين باعتباره مبدأ أساسى فى نظامنا القضائي ....وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2569 لسنة 60 جلسة 1997/02/17 س 48 ع 1 ص 284 ق 54) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى " أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أو كان القانون يمنعه من إقامة دعواه المدنية مع الدعوى الجنائية فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم الحق فى المطالبة بالتعويض الى السريان منذ هذا التاريخ ، ذلك أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . (الطعن رقم 3753 لسنة 61 جلسة 1997/02/15 س 48 ع 1 ص 277 ق 53) |
مؤدى المواد 10 ، 49 . 64 . 84 . 114 . 118 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون 82 لسنة 1968 والمواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من القرار رقم 49 لسنة 1969 الصادر من وزير الحربية بشأن الإجراءات الواجب اتباعها فى إلتماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية تنفيذاً لأحكام ذلك القانون أن الحكم الذى يصدر فى جنحة من المحاكم العسكرية - والتى لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامها - يصبح نهائياً بالتصديق عليه أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذى اعتبره ذلك القانون - وعلى ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية - بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية ومن ثم لا يزول المانع الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض أمام القضاء المدنى بمجرد التصديق على ذلك الحكم ، إذ يتعين لذلك إستنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات ميعاده أو تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الأخرى بعد التصديق على الحكم وقبل أن يصبح باتاً ومنها مضى مدة تقادم الدعوى العسكرية وهى ثلاث سنوات فى الجنح ، دون حصول أى إجراء قاطع للتقادم . (الطعن رقم 3753 لسنة 61 جلسة 1997/02/15 س 48 ع 1 ص 277 ق 53) |
تنظيم وسيلة إعلان المحكوم عليه بالحكم بإعتباره - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقرار وزير الحربية رقم 49 لسنة 169 - " إجراء جوهرياً يترتب عليه فى باب المدة المحددة لتقديم إلتماس إعادة النظر فى الحكم المطعون فيه وينقضى بانتهاء ذلك الميعاد الحق فى تقديم الالتماس ويصير الحكم الصادر فى القضية باتاً ، لذلك كان لزاماً بيان إجراءات إعلان الحكم والجهة التى ستتولى القيام به وكيفية تمكين ذوى الشأن من الاطلاع على القضايا المحكوم فيها والتصرف فى الإلتماسات التى ترفع بعد فوات الميعاد .....ولذلك رئى أن تقوم النيابة العسكرية بعبء الإعلان لأنها أقدر الجهات على ذلك " . ومفاد ذلك أن إسناد إعلان أحكام المحاكم العسكرية دون غيرها المؤدى إلي فتح باب المدة المحددة لتقديم المحكوم عليهم فيها التماساتهم بإعادة النظر على نحو ما سلف بيانه وهو إجراء قصد به تحقيق مصلحة عامة لا تقتصر على المحكوم عليهم فيها ولكن لكل من يرتب القانون له حقاً تؤثر فيه هذه الأحكام ومنهم المضرور من الفعل غير المشروع الذى ارتكبه المحكوم عليه بعد أن حرمه قانون الأحكام العسكرية من حق الادعاء بالتعويض عن هذا الفعل أمام المحاكم العسكرية ، وتيسيراً لكل هؤلاء فى التعرف على مراحل نظر القضايا العسكرية لدى جهة واحدة بعينها ، ولذلك فإن إعلان الأحكام العسكرية بمعرفة النيابة العسكرية الى المحكوم عليهم يعد هو الإجراء المعول عليه دون غيره والمؤدى الى فتح باب المدة المحددة لتقديم إلتماس إعادة النظر . لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الجنحة العسكرية رقم 160 لسنة 1985 الاسماعيلية قد عليه فى 1985/12/15 ولم يعلن الى المحكوم عليه عن طريق النيابة العسكرية الا فى 1989/4/19 بعد إنقضاء الدعوى الجنائية العسكرية فى 1988/12/16 وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية والتى أقيمت بإيداع صحيفتها فى 1989/2/2 قبل سقوط الحق فى رفعها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3753 لسنة 61 جلسة 1997/02/15 س 48 ع 1 ص 277 ق 53) |
النص فى المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " على الهيئة المختصة تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المطلوبة ..... فإن تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن يدفعها مضافاً اليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المطلوبة منهم ....." يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين فى الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة فى سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم ، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من إستمرارية تراخيها فى صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش ؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على طلب تعويض إضافى غير ناشئ عن تأجير فى صرف معاش ابتداء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4527 لسنة 61 جلسة 1997/02/13 س 48 ع 1 ص 269 ق 51) |
نص المادة 34 مكرراً /1 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 إنما يدل على أن المشرع استهدف بتقرير نظام التصالح الوارد فى هذا النص - وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية - القضاء على المنازعات والمشاكل بين أصحاب الشأن والمصلحة بشأن تقدير الرسوم والتى نجمت عن الأخذ بنظام التحرى بخاصة أو التى قد تنجم بعد ذلك بعامة بما يرفع عن كاهل المحاكم عبء الفصل فى ذلك العدد الضخم من المنازعات ويوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لجميع الأطراف وتوخياً من المشرع الوصول الى هذا الهدف فقد أوجب على المحاكم - عدد تقديم طلب التصالح الى مصلحة الشهر العقارى - تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا العقارى - تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة تربصاً منها لما يسفر عنه هذا التصالح حتى إذا ما تم أصبح القرار الصادر به ملزماً للطرفين أمام القضاء . (الطعن رقم 4156 لسنة 64 جلسة 1997/02/13 س 48 ع 1 ص 273 ق 52) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائي المثبت فى ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة الا لمبرر قانونى . (الطعن رقم 8862 لسنة 65 جلسة 1997/02/06 س 48 ع 1 ص 257 ق 49) |
ليس للخلف أن يسلك فى الاثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه . (الطعن رقم 8862 لسنة 65 جلسة 1997/02/06 س 48 ع 1 ص 257 ق 49) |
التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى يندب بذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين الى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً الى الحقيقة . أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الادارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى . (الطعن رقم 8862 لسنة 65 جلسة 1997/02/06 س 48 ع 1 ص 257 ق 49) |
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع على إهدار ما للإقرار الصادر من زوج المطعون ضدها من قوة الإثبات والذى تضمن أن حيازته للأرض موضوع النزاع والمحددة المعالم به هى حيازة عرضية بإعتباره حارساً عليها من قبل مالكها الأصلى البائع للطاعنة استناداً الى ما قرره أحد الشهود بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إدارى المنتزة من أن مورث المطعون ضدها كان حارساً على أرض خلاف الأرض مشترى الطاعن - محل النزاع - ورتب الحكم على ذلك فى قضائه توافر العنصر المعنوى الى جانب العنصر المادي فى حيازة المطعون ضدها وبذلك تكون المحكمة قد جعلت من هذا التحقيق الذى تجربه المحكمة بنفسها فيكون الحكم قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع بما لا يواجه الدليل المستمد من الإقرار المنسوب الى مورث المطعون ضدها وما أسفرت عنه معاينة الأرض موضوع النزاع الثابت بالمحضر الإدارى المشار اليه وبتقرير الخبير وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 8862 لسنة 65 جلسة 1997/02/06 س 48 ع 1 ص 257 ق 49) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجل أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة 244 من القانون المدنى يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته لازالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48) |
تختلف الصورة المطلقة عن الصورية النسبية التى لاتتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن فى العقد الرسمى أو العرفى بالتزوير بسبب صوريته . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى صحيفة استئنافهم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثانى البائع لهم أرضاً زراعية تدخل فيها الأطيان موضوع العقد الأول صورية مطلقة وساقوا على ذلك عدة قرائن وصمموا على دفعهم هذا بمذكرتهم المقدمة فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة 1995/6/28 فإنه يكون واجباً على محكمة الموضوع أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر والا حكمها قاصر الأسباب . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48) |
لا يعتبر ما أضافه الطاعنون بمذكرتهم تلك من طعن بالتزوير على ذلك العقد تنازلاً عن دفعهم بالصورية المطلقة إذ أن ذلك الطعن هو فى حقيقته طعن بالصورية النسبية تنصب على التاريخ وحده ولا يتعداه الى العقد ذاته وليس ثمة ما يمنع فى القانون من الدفع بع بعد التمسك بالصورية المطلقة . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48) |
إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على أسبقية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لإعمال هذه الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48) |
الأصل فى الطلاق أنه ملك للزوج وحده وقد أجيز له شرعاً تفويض زوجته فى تطليق نفسها وحينئذ يكون لها أن تطلق نفسها بهذا التفويض بحسب صيغته وحدوده مقيده فى ذلك بما يقيد الزوج لا تملك أكثر مما يملكه . (الطعن رقم 88 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 244 ق 46) |
الأصل أن يقع طلاق الرجل لزوجته رجعياً الا ما إستثنى بنص خاص فى القانون ، ومن لا يملك الزوج تفويض زوجته فى إيقاع الطلاق على نفسها الا فى هذا النطاق . (الطعن رقم 88 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 244 ق 46) |
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن كل طلاق يقع رجعياً مالم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول أو على مال أو وقع بائناً بحكم من القاضى طبقاً لأحكام القانونين رقمى 25 لسنة 1920 ، 25 لسنة 1929 . (الطعن رقم 88 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 244 ق 46) |
إذا اشترطت الزوجة فى التفويض الصادر لها أن تطليق نفسها " متى شاءت وكيف شاءت " فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية لأن هذه العبارة وفقاً للمذهب الحنفى وقواعد اللغة لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة ( متى ) تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار وقت الطلاق ، وعبارة ( كيف شاءت ) تدل على تعميم الحال التى يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شيء من ذلك تكرار الطلاق ، مع وقوعه رجعياً على النحو سالف البيان أما إذا إشترطت الزوجة أن تطلق نفسها " كلما شاءت " فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث فى مرة واحدة ذلك أن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار وتعميم الفعل عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية . (الطعن رقم 88 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 244 ق 46) |
ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوما وفقاً لنص المادة 307 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ، هذا الميعاد يبدأ فى الأحكام الصادرة فى مواجهة الخصوم من يوم صدورها عملاً بالمادة 308 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن يبدأ حساب هذا الميعاد إعتباراً من اليوم التالى لصدور الحكم وينقضى بإنقضاء اليوم الأخير منه عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وكيل المطعون ضدها لا يحمل توكيلاً يبيح له الصلح فلا يجوز له اثارةهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع التحقق مما إذا كان وكيل المطعون ضدها يحمل توكيلاً يبيح له الصلح من عدمه . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 حين إشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الاصلاح بينهما ، ويكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين أن تعرض الصلح عليهما قيرفضه أحدهما . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
من المقرر أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أى نوع من أنواع الايذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، ولا يشترط لإجابتهما الى طلبها أن ينكر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
من المقرر أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها فى طلب التطليق . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
من المقرر أنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فى دعوى التطليق للضرر أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهاتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الايذاء باعتبار أن تلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى ، بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر مدة الزوجة ولا يقره الشرع . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر فى المذهب الحنفى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض فى صحيفتة تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأسباب التى إعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك لها الخصوم ، فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف الى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادله ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيراً من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل أكدتها فى نص المادتين 317 ، 321 منها . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
إن إتاحة الفرصة لكل من طرفى الاستئناف فى الاثبات على قدم المساواه لا يعد فى ذاته إضراراً للمستأنف بإستئنافه ، إذ لا ينبغى أن يمكن خصم من الإثبات دون آخر وإلا كان ذلك إخلالاً بواجب الحيدة بين الخصوم ومصادرة لدفاعهم . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز به أن يشهد ، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ولا يكون كذلك الا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق للمشهود به إلا أن الغرض المستهدف هو التعريف فحيث تحقق التعريف وثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفى به وصح الاعتداد بالشهادة . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن اسئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه الى تقدير محكمة الموضوع ولا عليها إن لم تجب الخصم الى طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر فى إبداء دفاعه رغم انفساخ المجال أمامه . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
وإن كان الطاعن قد طلب الى محكمة الاستئناف التصريح له بإستخراج شهادة من مصلحة وثائق السفر والجنسية تفيد سفر المطعون ضدها الى خارج البلاد الا أنه بم يثبت تعذر حصوله على تلك الشهادة دون إذن من المحكمة بذلك مما يجرد طلبه من الدليل عليه ويعفى المحكمة من ثم من مواجهته والرد عليه ولا يعيب الحكم التفاته عنه . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ، ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ، هو الذى يتمثل فى غيبته عن منزل الزوجية مع الاقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقاع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها واستخلاص عناصر الضرر ما دامت قد أقامت قضاءها على اسباب سائغة . (الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 228 ق 44) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه الأخير فى طلباته هو .( (الطعن رقم 47 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 223 ق 43) |
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية أن النسب يثبت بالقرائن وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذ أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة الى إقرار أو بينة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى الا بشرطين أولهما : أن يكون نفيه وقت الولادة ، وثانيهما : أن يلاعن إمرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه ، والأصل فى النسب الإحتياط فى ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك وينبنى على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم ينكر قيام الزوجية بينه وبين الطاعنة ، وأنه وإن نفى نسب المولود .... إليه عقب ولادتها مباشرة الا أنه لم يلاعن إمرأته ومن ثم فلا ينتفى نسبها منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى بثبوت نسب الصغيرة للمطعون ضده ، وفى دعوى المطعون ضده ينفى نسب الصغيرة اليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 47 لسنة 63 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 223 ق 43) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما يبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم اليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 9214 لسنة 65 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 213 ق 41) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى اليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتي إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره فى قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 9214 لسنة 65 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 213 ق 41) |
لما كان أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها اليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 9214 لسنة 65 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 213 ق 41) |
لما كان من مقتضى عقد التأمين على الاشياء اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له من خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له وذلك بشرط وقوع الحادث او تحقق الخطر المؤمن منه ، واتفاقهما هو الذى يحدد هذا الخطر محلاً ونطاقاً وسبباً ، فإذا انعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أياً كان سببه التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض النظر عن سببه ، أما إذا كان الخطر محدداً بتحديد سببه فإن المؤمن لا يلزم بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إلا إذا كان ناتجاً عن السبب أو الأسباب المعينة الورادة بالعقد مع مراعاة باقى شروط التعاقد . (الطعن رقم 9214 لسنة 65 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 213 ق 41) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هذه الأموال المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدنى ، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغى أن تنتقل الى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة . (الطعن رقم 3725 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 195 ق 38) |
إستيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الافراد جبراً عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم الاستيلاء ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية وذلك مالم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ، ولا يسار الى عوضه - أى التعويض النقدى - إلا إذا استحال التنفيذ العينى . (الطعن رقم 3725 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 195 ق 38) |
لما كان يترتب على تخصيص الأرض المملوكة للافراد للمفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها أن تصبح من الأموال العامة التى لا ترد عليها ملكية الأفراد وحال تخصيصها للمنفعه العامة ، ولا يجوز ترتيب ثمة حقوق بالانتفاع بها أو التعامل عليها بأى وجه من الوجوه التى تتنافى حتماً مع الغرض الذى خصصت هذه الأرض ابتداء من أجله . (الطعن رقم 3725 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 195 ق 38) |
وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . (الطعن رقم 3725 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 195 ق 38) |
لما كان الوقاع الثابت فى الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن مجلس مدينة ومركز كوم امبو كان قد تسلم الأرض موضوع التداعى ومساحتها 10000م2 بموجب محضر التسليم المؤرخ 1962/4/23 فى حضور مندوب من الإصلاح الزراعى ، وخصصت جميعها للمنفعة العامة لإقامة الوحدة الصحية بقرية العباسية وشيدت المبانى على جزء منها مساحته 8605.75 م2 ترتب عليه أن أصبح رد هذه المساحة المقام عليها المبانى الحكومية سالفة الذكر الى الشركة المطعون عليها الخامس مستحيلاً ، فلا يكون لها من سبيل سوى المطالبة بالتعويض النقدى عوضا عن التنفيذ العينى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين بصفتهما من المساحة المقام عليها المبانى وتسليمها الى المطعون عليها الخامسة ورفض طلبهما إزالة التعدى الواقع من المطعون عليهم الأربعة الأول على مساحة 1394.25 م2 وتسليمها اليها ، ودون أن يتحقق من إنتهاء تخصيص هذه المساحة للمنفعة العامة يكون قد عابه الخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3725 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 195 ق 38) |
لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ، بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة الى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون . (الطعن رقم 3692 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 189 ق 37) |
النص فى المادة 74 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن " يمنح كل من اشترى مهلة خلالها استصلاح الاراضى المبيعة اليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها اليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإن لم يقم المشترى باستصلاح الاراضى المبيعة وزراعتها خلال المهنة المشار اليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى " وفى المادة 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية على أن " يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد إستصلاحها أو إستزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإذ لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلي إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة الى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود مازاد بسببها فى قيمة الاراضى وفى المادة 21 من ذات القانون قبل الغائها بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف على أن يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الرى اللوائح العامة للرى والصرف فى الأراضى القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف فى تلك الأراضى ..... مؤداها أن المشرع رغبة منه فى زيادة رقعة الاراضى الزراعية المحدودة فى الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء الى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها ألقى على عاتق المشترى لأراض صحراوية بقصد استصلاحها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها فى المواعيد المحددة بها على أنه لما كان المشترى بالالتزام الملقى على عاتقه باستصلاح واستزراع الأرض مشتراه يقتضى بالضرورة تسليمه هذه الأرض مع توافر مصدر الرى لها وهو ما لازمه أن المهلة التى تمنح لمشترى الأراضى الصحرواية بقصد استصلاحها واستزراعها يبدأ سريانها منذ تسليم الأرض لمشتريها وتوافر مصدر الرى لها . (الطعن رقم 3692 لسنة 59 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 189 ق 37) |
إن كان المشرع قد الزم فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم التأمينات رقم 360 لسنة 1976 اللجنة المختصة بأنها المنشأة بالمنطقة الاقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - أى التى فى دائرتها محل نشاط المؤمن عليه - إلا أنه لم يرتب جزاء على تقديم الطلب الى منطقة غير مختصة اقليمياً ، وبالتالى يتحقق به ما استلزمه المشرع من عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء الى القضاء . (الطعن رقم 2640 لسنة 60 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 207 ق 40) |
مفاد المواد 104 ، 107 ، 114 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 أن المشرع منح المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق فى تقاضى معاش فى حالة وفاته وفقاً لأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) . وجعل الأصل فى استحقاق المعاش هو بتوافر شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فاشترط لاستحقاق الإبن لنصيبه فى المعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش واستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب وقت الوفاة . ويستمر - طبقاً لنص المادة 113 من القانون - فى تقاضى المعاش حتى زوال حالة العجز - إلا أنه إزاء ما تبين للمشرع إن شروط الاستحقاق قد لا تتوافر أحياناً الا بعد وفاة المؤمن عليه وربط المعاش على باقى المستحقين فقد رأى النص على إجراء ربط اضافى فى الحالات التى أوردها ومنها حالة الابن الذى يثبت عجزه عن الكسب بعد الوفاة فمنحه ما كان يستحق له من معاش لو كان عاجزاً عن الكسب بعد الوفاة فمنحه ما كان يستحق له من معاش لو كان عاجزاً عن الكسب وقت وفاة المؤمن عليه ودون مساس بحقوق المستحقين من قبل فى المعاش . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى معاش عن والديه لثبوت عجزه اللاحق على وفاتها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 2640 لسنة 60 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 207 ق 40) |
يدل نص المادة 140 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 على أن التاريخ الذى يبدأ به سريان مدة تقادم الحقوق الواردة فى تلك المادة هو ذلك الذى نشا فيه سبب الاستحقاق . (الطعن رقم 2640 لسنة 60 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 207 ق 40) |
مفاد المادة الأولى من مواد القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته ومذكرته الايضاحية أن المشرع وإن كان أضفى بعضاً من الخصائص والسمات الأساسية للهيئات العامة على هيئات القطاع العام إلا أنه لم يورد نصاً يقضى بإعتبارها من الهيئات العامة بل أن المذكرة الايضاحية للقانون أشارت صراحة الى أن من أهم ما تضمنه المشروع انشاء جهاز يتخذ شكل الهيئة وتسمى هيئات القطاع العام وذلك لتفرقة بينها وبين الهيئات العامة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة ، لما كان ذلك وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى قد المطعون ضدها الأولى انشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1983 نفاذاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإعتبارها من هيئات القطاع العام ، ومن ثم فهى لا تعد من الهيئات العامة المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1963 بما يجعلها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . (الطعن رقم 1914 لسنة 60 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 201 ق 39) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضائه برفض الدعوى على ما انتهى اليه تقرير الخبير من أن المقارن به لا يشغل الوظيفة المطالب بها وإنما قضى برفضها استنادا الى أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 لا تنطبق فى شأن المطعون ضدها الأولى لأنها من هيئات القطاع العام وليست من الهيئات العامة فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1914 لسنة 60 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 201 ق 39) |
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولين ورثة المرحوم ...... قد أقاما دعواهما بطلب ثبوت علاقة العمل بين مورثهما والمطعون ضده الثانى ولم يطالبا الطاعنة بأى حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وبالتالى لا تكون تلك الدعوى من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ولا يسرى عليها الحظر الوارد بالمادة 157 منه بخصوص عدم الالتجاء الى القضاء قبل تقديم طلب الى الهيئة الطاعنة لمرض تلك المنازعات على اللجان المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى فى أسبابه الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 3320 لسنة 60 جلسة 1997/01/23 س 48 ع 1 ص 184 ق 36) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافيا نافياً عنها الغموض والجهالة وان يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الىالحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين المستندات وأوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 3320 لسنة 60 جلسة 1997/01/23 س 48 ع 1 ص 184 ق 36) |
مفاد النص فى المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية استثناء من الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات ولا يقف ذلك عند حد الدعاوى التى ترفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى بل يشمل جميع درجات التقاضى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3320 لسنة 60 جلسة 1997/01/23 س 48 ع 1 ص 184 ق 36) |
المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق إختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى الى الرابع لرفعها على غير ذى صفة ولم يحكم عليهم بشئ وكانت الهيئة الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 8719 لسنة 65 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 179 ق 35) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6 ، 11 ، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد أناط بإدارة نزع الملكية بهئية المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه اليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض الى تلك الادارة التى يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس الى الجهة المستفيدة من نزع الملكية الا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التى قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون آنف الذكر اتباعها فيعتبر هذا القانون فى هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية ، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض وحدها دون هيئة المساحة . (الطعن رقم 8719 لسنة 65 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 179 ق 35) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للصرف المغطى التى يمثلها المطعون ضده الأخير بصفته قد استولت على ارض النزاع لاقامة مبنى استراحة لصيانة الصرف المغطى عليها دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بصفته بأداء التعويض المحكوم به فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 8719 لسنة 65 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 179 ق 35) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض لا يبطل الطعن . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان فندقاً ينطوى على التصريح به بالتأجير مفروشاً ، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسب التى حددها فى المادة 45 منه والتى نصت على أنه " فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى : (أ) أربعمائة فى المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ..... وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الايضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الايجارات تأخذ فى حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن ، وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام ، وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض وبالذات فى الأغراض التجارية والمهيمنة التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وقد قطع تقرير لجنة الاسكان بمجلس الشعب فى الافصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الاضافية تستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات ، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الاضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً فى كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 فى معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 عليها لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين استأجرا العين المؤجرة لاستعمالها فندقاً مما ينطوى على التصريح لهما بالتأجير مفروشاً ويخول للمؤجر اقتضاء نسبة الزيادة المقررة للاجرة الاضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم فى مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الزيادة المقررة بموجب المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أقرها المشرع كعلاوة إضافية للأجرة القانونية مقابل ميزة سماح المؤجر للمستأجر باستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات - بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجهة تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى ، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغنى الوفاء بإحداها عن الوفاء بالأخرى . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
إذ كان دفاع الطاعنين لا يستند الى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم ميزة سماح المؤجر للمستأجر بإستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات - بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجهة تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى ، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغنى الوفاء بإحداها عن الوفاء بالاخرى . إذ كان دفاع الطاعنين لا يستند إلي أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 6834 لسنة 62 جلسة 1997/01/22 س 48 ع 1 ص 171 ق 34) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 508 لسنة 60 جلسة 1997/01/20 س 48 ع 1 ص 164 ق 32) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية التى تقوم بها المستودعات المصرية العامة على أنه " يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يمنح البضائع التى تأخر سحبها من المخازن أو الساحات أو المستودعات تخفيضاً لا يجاوز 75% من تعريفة الخزن فى الحالات الآتية ..... " ثم صدر القرار رقم 752 لسنة 1977 من الهيئة سالفة الذكر بإضافة حالات جديدة للتخفيض والإعفاء من تعريفة الخزن المنصوص عليها فى بالمادة الثانية من القرار السالف بيانه وقد بينت المادة الأولى من هذا القرار الحالات المضافة بهذا القرار بما مؤداه أن التخفيض المقرر بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 على خدمات التخزين يختص بالنظر فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وذلك حسب الحالات المبينة بهذا القرار والحالات المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى الى أن القرار الأخير الغى سلطة التقدير الجوازية المنوطة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فى شأن تخفيض تعرفة الخزن وخلص الى القضاء بأحقية الشركة المطعون ضدها فى التمتع بالاعفاء المقرر السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 508 لسنة 60 جلسة 1997/01/20 س 48 ع 1 ص 164 ق 32) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القواعد الاجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الورادة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التى رخص فى اقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31 ، أما الأماكن التى لم يرخص فى إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام هذا القانون تحكمها النصوص الأخرى الورادة فى القوانين السابقة عليه كل فى نطاق سريان أحكامه . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
القواعد الورادة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن طرق الطعن فى الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الالغاء بنص صريح فى القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
إن كانت الدعاوى قد رفعت فى غضون عام 1984 ، أى بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعون قد تعلقت بتحديد أجرة البدروم والأربع أدوار التالية له والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر والمرخص فى إقامتها بمقتضى الترخيصين رقمى 2223 لسنة 1976 ، 519 لسنة 1981 والأخير قد صدر بتاريخ 1981/3/4 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، تكون هى الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن فى الشق الأول من الحكم . لما كان ذلك وكان النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن على أن : يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ....." وفى المادة 20 منه على أن " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون . ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ...... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن " يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم ير وجهاً للطعن بالاستئناف فى الحكم الذى تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ فى تطبيق القانون ، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن ، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام فى هذا الخصوص استثناء من القواعد الورادة فى قانون المرافعات ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للوحدات المؤجرة الى المطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر يكون غير جائز . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
النص فى المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 1977/9/9 على أن " تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه " وفى المادتين 18 ، 59 من ذات القانون بإلحاق مهندس معمارى أو مدنى بتشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون فى القرارات التى أقيمت فى ظل أحكام هذا القانون ، ولا يسرى على الدعاوى التى أقميت قبله بحيث تستمر المحاكم فى نظرها طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه ، وأن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه فى المادة 18 سالفة البيان تختص بنظر الطعون على قرار لجان الأجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى ولو رفضت تلك الطعون بعد العمل باحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ لا يسرى عليها حكم المادة الخامسة من هذا القانون الأخير والتى خلت من إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة لاقتصار حكمها على الطعون على تحديد الأخيرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على تحديد الأجرة مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
لما كانت البيانات المثبتة بالحكم الابتدائى الصادر بتاريخ ..... طعناً على قرار تقدير القيمة الايجارية عن وحدات المقار محل النزاع إنه وإن كان قد خلا من بيان إسم المهندس المعمارى أو المدنى ضمن تشكيل المحكمة التى أصدرته وقد أيده الحكم المطعون فيه إلا أنه بالنسبة للطعن على الشق الخاص بالبدروم حتى الدور الرابع علوى والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر فإن الطعن بالنسبة لهذا الشق غير جائز لصدور الحكم إعمالاً لنص المادة 18 ق 49 لسنة 1977 حتى ولو كان الحكم باطلاً . أما بالنسبة للشق الخاص بالادوار من الخامس الى السابع والمؤجرة للمطعون ضدهم من السادس عشر حتى الأخير والمنطبق عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى خلا من النص على ضرورة تشكيل المحكمة من مهندس فلا يعيب الحكم الابتدائى خلوه من بيان إسم المهندس ضمن تشكيل المحكمة التى أصدرته ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها فى القانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ الى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب ، وإذا لم يتقدم المستأجر الى اللجنة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء الى تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد . ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد أجرة الأماكن أصبحت فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن فى تحديد الأجرة التى يتولى المالك تقديرها فى عقد الايجار ويكون الطعن فى هذا التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه ، وأصبح الاختصاص المنصوص عليه فى القانون هو من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة التى يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التى تنظر الطعن وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها . (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة صاحب العمل تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان المناسب الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الانتاج وله أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله الى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذى يشغله متى أقتضيت مصلحة العمل ذلك . (الطعن رقم 985 لسنة 66 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 156 ق 30) |
الندب بحسب طبيعته ووفقاً للمادة 55 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام إنما هو طريق مؤقت لشغل الوظائف فلا يعد نقلاً ولا يقطع صلة العامل بالوظيفة التى ندب منها ولا يكسبه حقاً فى استمراره متى رأت الجهة المختصة انهاءه . (الطعن رقم 985 لسنة 66 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 156 ق 30) |
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 985 لسنة 66 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 156 ق 30) |
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 985 لسنة 66 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 156 ق 30) |
مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى - من إنتهاء الايجار المنعقدة للفترة المعينة لدفع الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه بالاخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً الى إرادته فى انهاء الايجار ويكفى لتحقق الأثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة فى اعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة وينقضى العقد فلا يقوم من بعد الا بإيجاب وقبول جديدين ، وإذ أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الاخلال لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتبة على التنبيه عند هذا السبب دون سواه والنظر فى الدعوى على هذا الأساس ، ومن ثم فلا ينمحى ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذى صدرت عنه إرادته فى طلب الاخلاء يستوى فى ذلك أن يقيم الدعوى بالاخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعى أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى خصوص هذه الدعوى بالتنبيه الذى وجه الى الطاعن فى الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة والذى أفصح فيه الاخيران عن رغبتهما فى إعتبار العقد منتهياً بإنقضاء مدته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه " يتحتم على المحكمة التى أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسالة القانونية التى فصلت فيها " الا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فىهذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه وفى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لوقائع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المنقوض لاخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار اليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض . لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب فيما خلص اليه من العين أجرت للطاعن مفروشة مستدلاً على ذلك ما ورد بعقد الايجار سند الدعوى من أن الاجارة انصبت على محل بقالة مجهز بالمنقولات وأنها كافية لاعتباره مفروشاً والى زيادة الأجرة فى هذا العقد عن الأجرة الورادة بعقد سابق وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسالة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الاحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعن بشأن صورية وصف العين بأنها مفروشة والرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها الا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجب لاعتبار المكان مفروشاً إشتماله فوق منفعه المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان وأن محكمة الموضوع تستقل بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت القرائن التى استند اليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها الى النتيجة التى إنتهى اليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون إتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجازة على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان. (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
لما كان النص فى عقد الايجار على انعقاده لمدة محددة تتحدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى الى إعتبار العقد بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة فى إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الايجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره - بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا الى أن يحصل التنبيه . (الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26) |
المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون " وإذ لم يرد فى نظام العاملين المشار اليه نصاً يبين الأجر الذى يستحقه العامل عن تشغيله ساعات عمل إضافية ، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن الى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1956 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981 اللذين استحق فى ظلهما الأجر الإضافى . (الطعن رقم 3740 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 119 ق 24) |
لما كانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، وعملاً بالتفويض المنصوص عليه فى تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1991 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1994 الذى حدد الأعمال التى تسند الى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الاسبوع تخفض الى 42 ساعة لمن يعمل منهم فى المنشأة الصناعية المشار اليها فى القانون 133 لسنة 1991 ، وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الاضافية 12 ساعة فى الاسبوع وهى ذات القواعد التى أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون 137 لسنة 1981 . (الطعن رقم 3740 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 119 ق 24) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه. (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط " وفى المادة 232 منه على أن " يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ..... " ، وفى المادة 235 على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة اليه " تدل مجتمعه على أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو مالم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا اليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
إن الطلب الجديد الذى لا يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى ، أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التى تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم اليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد فضلاً عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفى المؤرخ 1980/4/15 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعى ، واستناداً فى ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنها لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما فى الارث وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف - فى حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها - أنها دعوى لطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذى وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله " أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً " ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورية عقد البيع محل التداعى ، وحجب نفسه عن تكييف طلباتهما فى شأن التصرف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ فى القانون . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفى المؤرخ 1980/4/15 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعى ، واستناداً فى ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنها لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما فى الارث وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف - فى حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها - أنها دعوى لطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذى وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله " أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً " ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورية عقد البيع محل التداعى ، وحجب نفسه عن تكييف طلباتهما فى شأن التصرف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ فى القانون . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهرة بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه فى القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه فى الميراث بكافة طرق الاثبات . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع التداعي وأنه قصد به الأضرار بحقهما فى الميراث ولعله الاحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التي يركنان إليها فى إثباتها وطلبا من المحكمة إحالة الدعوى التحقيق. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما هذا على ما ذهب إليه من أنهما ورثة المرحوم "......." فلا يجوز لهما إثبات الصورية إلا بالكتابة . وحجب نفسه بهذا عن بحث ما تمسك به الطاعنان، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
يعد من قبيل الطلبات العارضة التى تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالاضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلى أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلى أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة ، ويعتبر كذلك طلباَ عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه فإنه لا يقبل ابداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
إذ كان الواقع فى الدعويين أن الطاعنة أقامتهما ابتداء بطلب الحكم بالزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما فى 1982/8/12 مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته - على أن يكون من بين مهمته بيان قيمة السندات الإذنية والكمبيالات التى تسلمها منها المطعون ضده ضماناً للقرض وما سقط منها بالتقادم بسبب عدم قيامه بتحصيلها أو ردها اليها فى الوقت المناسب - تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وذلك تأسيساً على عقد التسهيلات المشار اليه ، وفى مذكرتها الختامية أضافت الى طلبها القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى اليها مبلغ مليونى جنيع تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن ذات العقد كتقاعسه عن الوفاء بأقساط بعض التسهيلات موضوعه وإهماله تحصيل بعض السندات الإذنية المشار اليها أو ردها الى الطاعنة فى الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم فإن هذا الطلب يعد من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلى والمترتبة عليه فى معنى المادة 1/124 من قانون المرافعات اعتباراً بأنه لا يصار اليه إلا بعد أن يتم تصفية الحساب الناشئ عن العقد وتستبين نتيجته ، وعلى ضوئها يعطف الى تحديد مسئولية طرفيه عن مدى التزامهما بتنفيذه . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
إن المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بإنتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبإنتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرادته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه الا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقفل الحساب منذ أوائل عام 1985 لتوقفها عن السحب منه اعتباراً من ذلك التاريخ بما ينفى عنه صفة التبادل بين جانبيه فضلاً عن مطالبة المطعون ضده لها سداد رصيده المدين ، وبعدم جواز تقاضى فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانونى لخلو العقد من الاتفاق على سعر الفائدة عنه ، ولم يقدم المطعون ضده أمام تلك المحكمة الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضى فوائد مركبة بعد قفل الحساب ولم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب عمولات بعد قفل الحساب ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته وقضى بالزامها بالفوائد المركبة حتى تاريخ فحص لجنة الخبراء فى 1993/12/31 وبسعر اًعلى من السعر القانونى استناداً إلى ما انتهت اليه خطأ اللجنة من أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد فى حين أن ظهور رصيد وبالتالى سداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلى إلا بعد قفل الحساب فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهرى مما يشوبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه أو وجه إلى غير ذي صفة فى توجيهه إليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام. (الطعن رقم 9700 لسنة 65 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 99 ق 21) |
المقرر أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس فى ذلك نقص فى أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس - المدعي العام الاشتراكي - باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة. (الطعن رقم 9700 لسنة 65 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 99 ق 21) |
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الإدارية قد فرضت عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 سالف البيان مما كان يتعين معه توجيه الدعوى إلى الحارس وبما لازمه أن يكون التكليف بالوفاء بالأجرة موجهاً اليه دونه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن الحراسة رفعت عنه قبل رفع الاستئناف ولم يقل كلمته فيه مع ما قد يكون له من دلالة بشأن مدى صحة تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه القصور فى التسبب. (الطعن رقم 9700 لسنة 65 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 99 ق 21) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعها على إستثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى . وإذ كانت العبرة فى تحديد طبيعة العين محل التعاقد هى بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون إعتداد بما تؤول اليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو إنتهى وأبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر الى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد اقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت اليه بحكم الالتصاق تجعلها مكاناً فإن العقد الجديد وهو ليس امتداد للعقد السابق يكون وارداً على مكان ويخضع بالتالى لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاماً بأحكام تلك القوانين ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الورادة بالعقد . (الطعن رقم 2470 لسنة 63 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 94 ق 20) |
المقرر أن الدفاع الذى يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى النزاع ، يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2470 لسنة 63 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 94 ق 20) |
لما كانت المادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ....(3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الادارة فيما يصدره فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .... ، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين فى قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت فى الاجور الى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقربهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافاّت التشجيعية وحوافز الانتاج والأجور الاضافية التى تصرف لهم . لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل الى 12% من الأجر ونصت المادة 58 من اللائحة المشار اليها على منح العلاوة لمن يعار داخل أو خارج الجمهورية وعدم منحها للمعار بناء على طلبه الا بنسبة المدة التى قضيت بجهة العمل الأصلية خلال السنة المستحقة عنها العلاوة وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة بالنسبة للمطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوة الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع خلال فترة اعارته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما فى ذلك من تجزئة فى تطبيق النظامين وهو مالا يجوز . ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم من موافقة وزير البترول على ما أوصت به اللجنة الاستشارية للشئون الادارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذى رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1232 لسنة 60 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 89 ق 19) |
النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع ، وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1040 لسنة 60 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 84 ق 18) |
لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالإعلان الذى يتعين أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل الإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا تم إعلان الخصم خلاله . (الطعن رقم 1040 لسنة 60 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 84 ق 18) |
لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب فى موضوعه ومرماه عن الدفع المبدى من الطعون عليهم فلا محل لتطبيق حكمه على النزاع المطروح فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 1040 لسنة 60 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 84 ق 18) |
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يتعرض لموضوع النزاع وما كان له أن يتصل به ، فإن النعى عليه إغفاله الرد على دفاع الطاعن بخصوص حقه فى حبس باقى الثمن لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1040 لسنة 60 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 84 ق 18) |
المقصود بنص المادة 970 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند الى التقادم المسقط فإن مدته تسرى عليها أحكام الوقف والانقطاع الورادة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 3719 لسنة 61 جلسة 1997/01/04 س 48 ع 1 ص 78 ق 17) |
بتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بسقوط حق الارث بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها بما يعترضها من وقف أو إنقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبيت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه . (الطعن رقم 3719 لسنة 61 جلسة 1997/01/04 س 48 ع 1 ص 78 ق 17) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثى المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التى يطالبون بحصصهم الميراثية فيها ، وذلك لحساب جميع الورثة وأنهما كانا يسلمان الطاعنة الأولى ومورثه باقى الطاعنين قيمة الريع المستحق عن نصيبها فى العقارات محل النزاع وأن مدة التقادم لم تبدأ الا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الثلاثة عشر الاوائل فى حقوقهم بعد وفاة مورثيهما فى سنتى 1981 ، 1984 فأقاموا دعواهم فى 10 من إبريل سنة 1984 وركنوا فى التدليل على ذلك الى ما خلص اليه الخبيران المنتدبان من محكمتى أول وثانى درجة فى تقريرهما ، والى أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الأول وإذا كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاًُ عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت الى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ومن ثم فلا يسرى التقادم فيما بين هؤلاء الأخيرين بإعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال مدة قيام الوكالة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى ، غير أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى حساب بداية مدة التقادم فى حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلى فى سنة 1946 وقضى تبعا لذلك بعدم سماع دعواهم وفقا لحكم المادة 970 من القانون ملتفتاً عما أثاروه فى دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه إيقاع جوهرى أو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3719 لسنة 61 جلسة 1997/01/04 س 48 ع 1 ص 78 ق 17) |
النص فى المادة العاشرة من لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978 على أن يرتب العاملون فى كل وحدة فى كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات النوعية التى ينتمى اليها كل منهم وتعتبر الأقدمية فى الفئة الوظيفية من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل فى فئة وظيفة واحدة أعتبرت الأقدمية كما يلى : 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة . ب- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا يقدم الأكبر سناً يدل على أن الأقدمية بين العاملين الخاضعين لهذا النظام تتحدد بين من يعينون لأول مرة وفقاً للمؤهل الأعلى ثم الأقدم تخرجا ثم الأكبر سناً فإذا تضمن قرار التعيين ترقية الى وظيفة أعلى تعين الالتزام بالاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة . لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضده وزميلته المقارن بها حاصلات على بكالوريوس الهندسة دفعة يونيو 1973 بتقدير مقبول وتم تكليفها بالقرار الوزارى رقم 373 لسنة 1973 للعمل لدى الطاعنة إعتباراً من 1973/12/31 وجاء اسم المقارن بها تحت رقم (90) واسم المطعون ضده تحت رقم (115) لأن تاريخ ميلادها هو 1949/7/28 وتاريخ ميلاده هو 1950/6/27 فتكون المقارن بها أقدم من المطعون ضده بكبر سنها عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى الترقيه تأسيساً على أن تاريخ إستلامه العمل لدى الطاعنة أسبق من المقارن بها ووضع بذلك معياراً للمفاضلة بين المرشحين للترقيه للفئة الخامسة لم تأت اللائحة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 544 لسنة 57 جلسة 1997/01/02 س 48 ع 1 ص 71 ق 15) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة الى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً . (الطعن رقم 9723 لسنة 65 جلسة 1997/01/01 س 48 ع 1 ص 67 ق 14) |
من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت علىعيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. (الطعن رقم 9723 لسنة 65 جلسة 1997/01/01 س 48 ع 1 ص 67 ق 14) |
لما كان ذلك وكان البين من المحضر رقم ...... لسنة ....... جنح دكرنس المحرر عن الواقعة أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية حال وقوعه وأنه جاء خلواً من ثمة إشارة الى رقمها . وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور عن السيارة رقم 12187 نقل شرقية والمقدمة فى الدعوى ليست خاصة بالسيارة المذكورة . فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند مما أورده فى أسبابه من أن الأوراق قد حفلت بوصف السيارة أداة الحادث وإسم مالكها وأن قسم المرور قد أجاب بياناتها وبما يفيد أنها مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوعه يكون قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9723 لسنة 65 جلسة 1997/01/01 س 48 ع 1 ص 67 ق 14) |
النص فى المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن " تعتبر هيئة أهلية عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والتروحية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة "، وفى المادة الرابعة عشر منه على أن " تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ، ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك " وفى الفقرة الخامسة من المادة الأربعين منه على أن ، ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ، ويكون جميع أعضائه بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون " وفى المادة الثامنة والتسعين منه على أن " يعتبر مركز شباب فى تطبيق أحكام هذاالقانون كل هيئة مجهزة بالمبانى والإمكانات تقيمها الدولة إأو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة واستثمار اوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الروحية والاجتماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخصصة " والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من النظام الأساسى لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 فى 1975/12/21 ومن النظام الأساسى ذاته الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 فى 1992/5/31 على أن " يباشر رئيس مجلس الإدارة الإختصاصات التالية : 1- ... 2- تمثيل المركز أمام القضاء والجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية.... " فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء. ولا يغير من ذلك ما نصت عليهالمادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن " تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ... " لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الاطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأمر الذى لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية. (الطعن رقم 4505 لسنة 65 جلسة 1996/12/31 س 47 ع 2 ص 1668 ق 306) |
لما كان الطاعنان تمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإذ قضى لصالحهما برفض الدعوى ورفع الاستئناف من المطون ضدهما فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ترتيباً على الأثر الناقل للإستئناف ما دام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات للمطعون ضدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4505 لسنة 65 جلسة 1996/12/31 س 47 ع 2 ص 1668 ق 306) |
النص فى المادة 3/14 من قانون الاثبات على أن " ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به - المعنية بهذا النص - هى المناقشة التى تفيد التلسم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. (الطعن رقم 2383 لسنة 61 جلسة 1996/12/31 س 47 ع 2 ص 1665 ق 305) |
الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار . (الطعن رقم 2383 لسنة 61 جلسة 1996/12/31 س 47 ع 2 ص 1665 ق 305) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم .... لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها فى موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذى أبدته الطاعنه على انها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2383 لسنة 61 جلسة 1996/12/31 س 47 ع 2 ص 1665 ق 305) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى فقه الشريعة الاسلامية جواز الشهادة بالتسامح فىالزواج ، إلا أن المشرع تدخل استثناء من هذا الأصل - احتراماً لروابط الأسرة لحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لعى أن " ولا تسمح عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أو أغسطس سنة 1931 " ، ولما كان دعوى الطاعن هى بطلب إلزام المطعون عليها بأن تدفع له المبلغ المطالب به كريع لأرض النزاع وطردها منها باعتبار أنه المالك لها وأنها تضع اليد عليهنا غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلى لها بقالة أنها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة للزواج - وهى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية كسبب لامتداد عقد الايجار إلى ورثة المستأجر عملاً بنص المادة 33 مكرراً "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى لا يلزم لإثباتها تقديم وثيقة زواج رسمية بحيث لا تقبل الدعوى بدونها ، ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة . (الطعن رقم 3162 لسنة 59 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1648 ق 302) |
تقدير الأدلة المطروحة فى الدعوى والموازنة بينهما والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة واستخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك سائغاً . (الطعن رقم 3162 لسنة 59 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1648 ق 302) |
لما كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير والمستندات المطروحة فى الدعوى من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ويكفى لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن فإن ما يثيره هذا الأخير لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها وأورد دليلها وهو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3162 لسنة 59 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1648 ق 302) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفعلية التى لا تشملها معارفه والوقائه المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . (الطعن رقم 3162 لسنة 59 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1648 ق 302) |
التناقض الذى يبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التهاتر الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمله ولا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما رقضت به فى المنطوق ، وليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً . (الطعن رقم 3162 لسنة 59 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1648 ق 302) |
المادة التاسعة من القانون رقم 20 السنة 1976 - فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول - تنص على أن مجلس إدارةالهيئة هو السلطةالعليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخّ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأهداف والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين فى هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ما يأتى : "1" .... "2" .... "3" وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهزم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فىالداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ... " . (الطعن رقم 1522 لسنة 60 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1655 ق 303) |
المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدراتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد حددت اختصاصات لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث ومنها اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب . (الطعن رقم 1522 لسنة 60 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1655 ق 303) |
نص المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد ورد فى صيغة مطلقة ليشمل كافة مراتب الكفاية فإن القول بأن التزام لجنة شئون العاملين بتسبيب قرار تعديل تقارير الكفاية قاصر على الحاصلين على مرتبة جيد فما دونها يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . (الطعن رقم 1522 لسنة 60 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1655 ق 303) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقارير كفاية العاملين تخضع لرقابة القضاء سواء فى الأسباب التى بنيت عليها أو الإجراءات والأوضاع التى رسمها القانون وأوجب اتباعها وكان الواقع فى الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قد أجرت تخفيض مرتبة الكفاية بتقارير المطعون ضدهم دون أن تذكر فى قرارها الأسباب التى اقتضت هذا التعديل فإن هذه التقارير لا تكون قد استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم تعتبر باطلة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقارير كفاية المطعون ضدهم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1522 لسنة 60 جلسة 1996/12/29 س 47 ع 2 ص 1655 ق 303) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلىما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فىالدعوىأمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرةالمستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور قسطاً لحق المؤجر فى الإخلاء ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذى يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات فى سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان اضطراره إلى الالتجاء فى شأنه إلى القضاء لولا تراخى المستأجر فى الوفاء به. (الطعن رقم 6139 لسنة 62 جلسة 1996/12/26 س 47 ع 2 ص 1643 ق 301) |
إذ كانت المصاريف التى أشار إليها نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدخل فى مضمونها رسم الدعوى المرفوعة الذى يسدده المدعى لقلم الكتاب عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات وكذلك رسم التكليف بالوفاء وأمانة الخبير الذى تندبه المحكمة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته وهذه المصاريف معلومة سلفاً وثابت بأوراق الدعوى ما يفيد سداد المدعى بها ومن ثم يتعين سداد مقابلها حتى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء وهى فى ذلك تختلف عن المصاريف الفعلية التى يتعين على المؤجر تقديم الدليل على ما تكبده منها ويخضع هذا الدليل لتقدير المحكمة كأتعاب المحامين والخبراء الاستشاريين . لما كان ذلك وكان البين من إنذار العرض المؤرخ 1992/7/8 أن المستأجر " المطعون ضده " قد عرض قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1986/4/1 حتى يوليو 1992 وقدرها 76 شهراً بواقع الإيجار الشهرى عشرة جنيهات بما جملته 760 " سبعمائه وستون جنيهاً " ودون أن يودع أى مبالغ أخرى من مصاريف أو نفقات فعلية وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الوفاء واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضده على سند من أن المؤجر لم يقدم دليلاً على النفقات الفعلية فيكون قد أغفل المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى وهى رسم الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم باعتبارها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها تدخل ضمن ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية مما يعيبه بالقصور فىالتسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6139 لسنة 62 جلسة 1996/12/26 س 47 ع 2 ص 1643 ق 301) |
المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة . (الطعن رقم 8546 لسنة 65 جلسة 1996/12/25 س 47 ع 2 ص 1638 ق 300) |
النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أ ن يودعها - خلال الأسبوع التالي ودون رسوم - خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقاً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه فى سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة، وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقي يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعرض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاء مبرئا للذمة من المبلغ المعروض. (الطعن رقم 8546 لسنة 65 جلسة 1996/12/25 س 47 ع 2 ص 1638 ق 300) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة .... - الوارد بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 فإذا تعجل المؤجر فى رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى فى 1994/11/6 بطلب إخلاء الطاعن لتأخره فى سداد أجرة شهر نوفمبر سنة 1994 وكان الطاعن قد تمسك بدفاع حاصله أنه قد قام بعرض الأجرة المستحقة على المطعون ضدهم بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 1994/11/16 - وقبل مضي الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها وقد استلمت المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المطعون ضدهم هذا المبلغ ورغم ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء دون أن يبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 8546 لسنة 65 جلسة 1996/12/25 س 47 ع 2 ص 1638 ق 300) |
لئن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ، إلا انه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو بذاته موضوع الدعوى الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد او كان أساسهما واحداً فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى ويكون الحكم الصادر فيهما جائزاً استئنافه بحسب أكبر الدعويين قيمة. (الطعن رقم 7375 لسنة 65 جلسة 1996/12/25 س 47 ع 2 ص 1633 ق 299) |
لما كان الثابت فى الوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدنى كلى بنها بطلب ملكيتها لمساحة 2س 8ط من الأطيان الزراعية بالميراث وبوضع اليد المدة الطويلة وأقام المطعون ضدهم الثمانية الأوائل الدعوى رقم 1453 لسنة 1989 مدنى كلى بنها بطلب إخلاء الطاعنة والمطعون ضده العاشر من ذات المساحة محل النزاع والتسليم للغصب وادعاء ملكيتهم لها ومن ثم فإن الدعوى الثانية على هذه الصورة هى دفاع فى دعوى تثبيت الملكية وإن طرح على المحكمة فى صورة دعوى مستقلة وإذ قررت محكمة اول درجة ضم الدعويين فإنه يترتب على ضمهما اندماجهما ومن ثم فإن العبرة فى جواز استئناف الحكم الصادر فيهما - باعتبار أنهما أصبحا بالضم خصومة واحدة وفقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى - تكون بقيمة الطلب الأكبر طبقاً لنص المادة 223 من قانون المرافعات ، ولما كانت دعوى الإخلاء والتسليم غير مقدرة القيمة فإن الحكم الصادر فىالدعويين يكون جائزاً استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى دعوى تثبيت الملكية رقم 4815 لسنة 1988 مدنى كلى بنها وبتأييد الحكم الصادر فى دعوى الاخلاء والتسليم رقم 1453 لسنة 1989 مدنى كلى بنها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 7375 لسنة 65 جلسة 1996/12/25 س 47 ع 2 ص 1633 ق 299) |
النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم وإلا ما استثنى بنص خاص" وفي المادة 501/1، 2 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة" يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين. (الطعن رقم 2326 لسنة 61 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1622 ق 297) |
النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أن "يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتي: ... 5 إتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية فى شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية". والنص فى المادة 13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن ".... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية الشروط الآتية:.... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه. كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام". وفي المادة 17 منه على أن "يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه بت وسنده فى الاعتراض عليه وعلى الجهة التي يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذي يعده الاتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لاتخاذ إجراءات الفصل فى النزاع وفقا لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام" كل ذلك يدل على أن مناط الالتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقراراً عند طلبه عضوية الجمعية بقبول إتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية وفقاً لنصوص المواد 501 إلى 513 من قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - والأحكام التفصيلية السالفة. (الطعن رقم 2326 لسنة 61 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1622 ق 297) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من أنه "وقد ألتزم المستأنف عليهم - الطاعنون - بإتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة 13 من لائحة النظام الداخلي للجمعية والذي تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناءً من القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم إتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التي صيغت بها عبارات الالتجاء إلى التحكيم فورود هذا الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع" وهو ما يخالف نص المادة 167 من الدستور على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم" بما يدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت مخالفة للدستور. (الطعن رقم 2326 لسنة 61 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1622 ق 297) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد ... " يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل . (الطعن رقم 4031 لسنة 65 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1629 ق 298) |
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصـل فيها من الوقائـع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 4031 لسنة 65 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1629 ق 298) |
التأمين الاجتماعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام. (الطعن رقم 4031 لسنة 65 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1629 ق 298) |
الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية ، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى المادة 178من القانون المدنى . (الطعن رقم 4031 لسنة 65 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1629 ق 298) |
أنه وإن كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاماً بحكم المادتين 42 , 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول وكان الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعدو فصلاً فى موضوع الدعوى وبالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها إلا أنه لما كانت الدعوى المنضمة التى قضى ابتدائياً بعدم سماعها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأخرى فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى الأصلية تستنفد به المحكمة ولايتها فى كل من الدعويين . (الطعن رقم 8529 لسنة 65 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1616 ق 296) |
التنبيه بإنتهاء مدة عقد الإيجار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهه عن إرادته فى إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة وانه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التى ينتهى العقد فيها مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذى يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ إنتهاء العقد لإنتفاء مبرر البطلان وإن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين انهاء العقد قبل استيفاء الفترة المحددة لمصلحته وبين التمسك باستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد. (الطعن رقم 8529 لسنة 65 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1616 ق 296) |
خلو صورة ورقة الإعلان إلى ما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذو وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس. (الطعن رقم 8529 لسنة 65 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1616 ق 296) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -انه يشترط لإثارة الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض توافر جميع العناصر التى تتيح الألمام بها لدى محكمة الموضوع وكان سبب النعى وإن لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام بإعتبارأن أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الإجتماعى الذى يحكم واقعة الدعوى - من النظام العام وكان لدى محكمة الموضوع عناصر الألمام به فإنه يكون مقبولاً اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1860 لسنة 54 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1606 ق 294) |
المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أنه " إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً .... " وتنص المادة 53 منه على أنه مع مراعاة حكم البند 3 من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً .... " كما تنص المادة 55 من ذات القانون على أن " تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقاً للقواعد الآتية .... 1 إذا كان العجز مما ورد بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون روعى النسبة المئويةلدرجة العجز الكلى المبينه به 2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية . 3- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسبة المقررة لها فى الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون .. " وكان الجدول رقم 2 المشار إليه قد أورد تقديراّ لدرجات العجز فى حالات فقد الإبصار ونص على أنه " يراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتى : 1- أن تقدير درجة العجز الناشئ عن ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابل لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح ابصار تلك العين قبل الإصابة (عمود 4 ) 2 _ فى حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار يعتبر أن العين كانت سليمة 6 / 6 . (الطعن رقم 1860 لسنة 54 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1606 ق 294) |
3- إذا كان تقدير الطبيب الشرعى الذى استند إليه الحكم فى تقدير درجة عجز العين اليمنى للمطعون ضده قد تضمن أن أبصار العين قد أصبح بعد الاصابة 36/6 بالنظارة الطبية وأنه تخلف عن اصابتها عاهه مستديمة تقدر بنحو 50% وكان الجدول رقم 2 المرافق للقانون 79 لسنة 75 قد حدد درجة عجز العين المصابة فى حالة درجة الابصار البالغة 36/6 ب24% وهى لا تصل إلى نسبة 35% الموجبة لاستحقاق العجز الكلى المستديم وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بهذا المعاش وأجرى حسابه على أساس أن العجز الذى أصاب العين اليمنى يقدر بنسبة 50% ودون أن يعمل فى تقدير درجة العجز القواعدالتى أوردها القانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول 2 المرافق له ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1860 لسنة 54 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1606 ق 294) |
إذا كانت المنحة هى مبلغ اضافى يعطى للعامل فى مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة . (الطعن رقم 1137 لسنة 60 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1612 ق 295) |
إذا كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير بمحاضر أعماله أن الطاعن كان قد أسترشد ببعض زملائه ممن صرفت إليهم منحة نهاية الخدمة وتمسك فى صحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهى خدمته لديها حتى أصبح ملزمة بأدائها وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر فى أقامة قضائه برفض هذا الطلب على أنه لم يرد بعقد العمل أو لائحة الشركة نصاً يقضى بصرف هذه المنحة ودون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف بيانه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فىالدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 1137 لسنة 60 جلسة 1996/12/22 س 47 ع 2 ص 1612 ق 295) |
لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه " يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها " وكان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكان عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ، ولمحكمة اّلإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها . (الطعن رقم 3099 لسنة 61 جلسة 1996/12/21 س 47 ع 2 ص 1600 ق 293) |
أن نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله لقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 ، 178 من قانون المر افعات فى تسبيب الأحكام ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم ف ى شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليها آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض . (الطعن رقم 3099 لسنة 61 جلسة 1996/12/21 س 47 ع 2 ص 1600 ق 293) |
إذا كان الحكم النا قض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاع المطعون ضدهما المتمثل فى وجوب خصم المبالغ المنصرفه إلى مورث الطاعنين من وزارة الشئون الإجتماعية تعويضاً عن التلف محل النزاع الذى أصاب حديقته . وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية أكتسب هو الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعنين ومستنداتهم أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الوراق أو تحول بينها وبين دحض دلاله مستندات الطاعنين بدلاله أقوى منها ، بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حره من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفقاً لحكم المادتين176 ، 178 من قانون المرافعات . وإّذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستنزال المبالغ المنصرفة لمورث الطاعنين من وزارة الشئون الإجتماعية تقيداً بالحكم الناقض فى هذا الخصوص ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور . (الطعن رقم 3099 لسنة 61 جلسة 1996/12/21 س 47 ع 2 ص 1600 ق 293) |
يدل النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان يمثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر أسمها فى صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها . (الطعن رقم 7964 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1593 ق 292) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بأن كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً . (الطعن رقم 7964 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1593 ق 292) |
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها قد استخلصت منها أن السيارة محل النزاع مشتراه جديدة فى ذات سنة صنعها ومن قبول الطاعنة أصلاحها فور اعادتها إليها وأن العيب الذى بها لم يتم تحديده إلا بواسطة فنى متخصص استعانت به الطاعنة للكشف عنه وما تضمنته المكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها فى أنه عيب فى الصناعة استوردت الطاعنة لاصلاحه قطع الغيار اللازمة - استخلصت أن الأخيرة هى البائعة للسيارة وليست الشركة المنتجة وأنه وجد بالمبيع عيب خفى لم تتين المشتريه وجوده عند التعاقد إذ لا يمكن ظهوره بمجرد فحصه وأنه لم يكن فى استطاعته أن يتبينه بنفسه أنذاك وأنه لم يتبين معرفته إلا عن طريق فنى متخصص ، وهو استخلاص سائغ له أصله بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1995/4/10 وإذ رتبت محكمة الموضوع على ذلك استحقاق المطعون ضدها التعويض عما لحق بها من خسارة ومن فاتها من كسب فترة أصلاح السيارة فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 7964 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1593 ق 292) |
لا على محكمة الموضوع أن هى لم تر الاستعانه بأهل الفن من الخبراء ما دام قد وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وفى الحقيقة التى أقتنعت بها الرد الضمنى لكل ما يخالفها من حجج الخصوم بما لا يعدو معه النعى أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 7964 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1593 ق 292) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الاثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك صراحة أو ضمناً ، وإذ كان الثابت أن ما قدمته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ليست إلا صور مستندات عرفيه جحدتها المطعون ضدها فلا تثريب على المحكمة أن هى التفتت عن طلب ترجمتها إلى اللغه العربية. (الطعن رقم 7964 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1593 ق 292) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 1955/652 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن " يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة ، ويمتد مفعولها حتى نهايه فترة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة ......" يدل على أن وثيقة التأمين الاجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة. (الطعن رقم 5443 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1589 ق 291) |
إذ كان الثابت أن الطاعن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذى وقع فى 1983/12/17 لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد إنتهاء مدة سريان مفعولها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب قد أثبت فى تقريره أن رخصة تسيير السيارة مرتكبة الحادث تنتهى فى 1983/11/16 وأنه كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم .... والتى تنتهى فى 1983/12/7 وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء المدة المؤداه عنها الضريبة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص مع ذلك بأن الحادث قد وقع بعد إنتهاء مدة سريان مفعول الوثيقة قانوناً إلا أنه حصل خلال الفترة التى كان يقوم فيها صاحب السيارة بإعادة ترخيص تسييرها فى 1984/1/11 والزم الطاعنة بمبلغ التعويض مع أنه لم يثبت تحرير وثيقة أصلية جديدة أخرى لديها تغطى الحادث بعد إنتهاء الوثيقة الأولى بإنقضاء مدتها فأن الحكم بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5443 لسنة 65 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1589 ق 291) |
وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتملت عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فأستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق ابدائه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم اضافته . (الطعن رقم 206 لسنة 60 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1582 ق 289) |
إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أكتفى فى أقامة قضائه برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن أحضار شهوده لاثبات الصورية فى الاجل المضروب له فى التحقيق الذى أمرت المحكمة الاستئنافية باجرائه مع أن ذلك لا يحول دون الأخذ بأقوال الشهود الذين كان قد سمعت شهادتهم فى هذا الخصوص أمام محكمة أول درجة بأعتبار أنها - وعلى ما سلف بيانه تعتبر - مطروحة أمام محكمة الدرجة الثانية - بحكم الأثر الناقل للاستئناف - وذلظك ضمن سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى ترجح منها ما يطمئن به وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فيها وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن ذلك ولم يعمل سلطته فى تقدير أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بالخطأ والقصور. (الطعن رقم 206 لسنة 60 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1582 ق 289) |
لما كانت الفقرة الاولى من المادة 178 من قانون المرافعات قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب ان يتضمنها الحكم وليس من بينها ما اذا كان صادراً فى منازعة تنفيذ او منازعة مدنية عادية، وكان الواقع فى الخصومة المطروحة ان محكمة اول درجة قد عرضت لها بحسبانها منازعة تنفيذ موضوعية وخلصت فى قضائها الى رفض الدعوى تأسيساً على عدم توافر احكام المادة 394 من نفس القانون بشأن دعوى استرداد الاشياء المحجوزة - لعدم ثبوت ملكية الطاعنة للمنقولات المحجوز عليها - فان الحكم المطعون فيه اذ اقام بالغاء الحكم المستأنف واحالة الدعوى الى قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى للاختصاص استناداً الى ان الحكم قد خلت ديباجته ومدوناته فضلاً عن اسبابه ومنطوقه مما يفيد انه صدر فى منازعة تنفيذ موضوعية وتحجب عن نظر موضوع الدعوى والفصل فيها، فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 1643 لسنة 59 جلسة 1996/12/18 س 47 ع 2 ص 1579 ق 288) |
دعوى الطرد للغضب من دعاوى اصل الحق يستهدف بها رافعها ان يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء اكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب حق - الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية او بالقوة لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد اقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكا للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال امدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف ارادته... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاء فى رفضة لثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين، فانه اذ انتهى رغم ذلك الى الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغضب، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6154 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1576 ق 287) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة، والا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج اثرة الا بعد الدخول فى الملة او الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء اليها بقبول طلب انضمامه اليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المطالبة مما مقتضاه وجوب ان يكون للطائفه او الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقيق من جديته . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسمة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية والملية، ان ضابط الاسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الاسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين فى الملة او الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
الشرائع الخاصة او الطائفة هى القواعد الدينية التى تحكم مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى،وهى تطبق فى مصر استناداً الى نظم قانونية تقوم على اساسها، فان الاصل ان هذه القواعد القانونية الوضعية بالاضافة الى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما اذا كان الانتماء الى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوع تطبيق الشريعة الاسلامية، استخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام استخلاص سائغا له اصلخ الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
العبرة فى اتحاد الطائفة او الملة بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغيير الطائفه او الملة اثر تحديد الشريعة الواجبة التطبيق اذا كان حاصلا اثناء سير الدعوى ما لم يكن الى الاسلام . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
حق قاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على قبول او ابطال قرار الانضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
يكفى للقضاء بعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 6/99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية انتماء احد الزوجين الى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه الى الشهادة المؤرخة 1987/12/15 الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الاقباط الكاثوليك - والمقدمة المطعون ضدها - التى تفيد انضمامها الى هذه الطائفه اعتباراً من 1980/11/1 وان ما ورد بالشهادة المؤرخة 1984/9/26 بشأن الغاء انضمامها الى الطائفة ذاتها يعتبر كأن لم يكن، ورتب الحكم على ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ... فانه لا على الحكم اذ اعتد بالشهادة المذكورة الصادرة من الرئاسة الدينية المختصة . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان من حق الرئيس الدينى للملة او الطائفة المنتمى اليها ان يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وان يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما ان له يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن اذا تبين عدم جديتة . (الطعن رقم 280 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1570 ق 286) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان كل طلب او جه دفاع يدلى لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، يجب على محكمة الموضوع تجيب عليه فى اسباب الحكم . (الطعن رقم 2740 لسنة 65 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1549 ق 282) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الابنية والاعمال التى تمت بالمخالفة لاحكام قانون تقسيم الاراضى المعدة للبناء على ان " يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيم او اجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ..." يدل - على انه يشترط فى الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل ان تكون داخلة فى التقاسيم او اجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 . (الطعن رقم 2740 لسنة 65 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1549 ق 282) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان من شأن الاثر الناقل للاستئناف ان يجعل اوجه الدفاع السابق ابداؤها من المستأنف عليه امام محكمة اول درجة مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة الى اعادة ترديدها امامها لم يثبت تنازله عنها . (الطعن رقم 2740 لسنة 65 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1549 ق 282) |
النص فى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد اجاز للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة الى غير اغراض السكنى مقابل زيادة الاجرة على الوجه المبين بهذا النص بشرط عدم ترتيب ضرر المبنى او شاغلية وان العبرة بحقيقة الواقع حتى ولو كان من تغيير الاستعمال بغير الاستعمال بغير الاستعمال بغير اذن المالك ويخالف شروط العقد مما مفاده ان يثبت للمحكمة ان المستأجر هو الذى غير الغرض من استعمال العين من مسكن الى غرض اخر والا كان تنازلا فى صورة تغيير للنشاط وان تخلى عن العين المؤجرة له كلها من شأنه ان تتحقق احدى الصور التى تجيز للمؤجر طلب اخلاء العين عملاً بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 2410 لسنة 61 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1544 ق 281) |
المقصود بالتنازل عن الايجار - وعلى لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الايجار الى شخص آخر يحل محله فيها . (الطعن رقم 2410 لسنة 61 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1544 ق 281) |
ولئن كان اثبات التنازل عن الايجار او نفيه من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى الا انه يتعين عليه ان يفصح عن مصادر الادلة التى كون منها عقيدته وان يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره ويكون مؤديا الى النتيجة التى خلص اليها حتى يتأتى لمحكمة النقض ان تعمل رقابتها على سداد الحكم وان الاسباب التى اقيم عليها قد جاءت سائغة لها اصلها الثابت فى الأوراق وان ما اثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها . (الطعن رقم 2410 لسنة 61 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1544 ق 281) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مؤدى نصوص المواد 18، 19 / 2 , 20 / 1 , 51 / 1 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون 93 لسنة 1980 ان المشرع اخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفتين فى حالتى العجز او الوفاة بحسب ما اذا كانا ناشئين عن اصابة عمل من عدمه فاذا لم يكن العجز او الوفاة ناشئين عن اصابة عمل يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة واربعين جزءا من المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على اساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الاخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين او مدة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك .... أما اذا كان العجز او الوفاة ناشئين عن اصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80 % من المتوسط الشهرى للاجر المشار اليه فى الحالة السابقة وذلك أياً كانت مدة الاشتراك فى التأمين وفى كلتا الحالتين يتعين الا يقل المعاش عن الحد الادنى او يزيد عن الحد الاقصى المقررين قانوناً للمعاش فى تاريخ استحقاقه . (الطعن رقم 840 لسنة 60 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1538 ق 280) |
مفاد نص البند "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ان المقصود بالاجر فى تطبيق هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الاصلى سواء أكان هذا المقابل محددا بالمدة او الانتاج ام بهما معا ويدخل فى حساب الاجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة وفقا لما يحدده وزير التأمينات . (الطعن رقم 840 لسنة 60 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1538 ق 280) |
المقصود بالسنة الاخيرة فى نطاق اعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 هو السنة التى فى نهايتها تاريخ ثبوت العجز او حصول الوفاة باعتبار ان هذا التاريخ استحقاق المعاش . (الطعن رقم 840 لسنة 60 جلسة 1996/12/15 س 47 ع 2 ص 1538 ق 280) |
مفاد المادتين 2/218، 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا اغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر فى موضوع غير قابل لتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول، وان ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من احكام انما تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف اليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فان هذه القاعد الامرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها او الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة اعمالها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 3247 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1534 ق 279) |
حلول المطعون ضدهم ومن تدعى .....الغير مختصمة فى الطعن - محل مورثتهم فى مطالبة الطاعن بالتعويض عما اصابها من اضرار ماديا وادبية لحقتها من جراء تعديه عليها بالضرب - وخلت الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه فى الدعوى الى طلب التعويض لنفسه مقسوماً بحسب الفريضة الشرعية - ومن ثم فان موضوع دعواهم بهذه المثابة يكون واردا على ما استحق لمورثتهم من تعويض مقوم جمله واحدة انتقل اليهم بالميراث بعد وفاتها ويعد بالتالى عنصراً من عناصر تركتها ومن ثم فان الفصل فى موضوعها لا يتحمل الا حلاً واحداً بعينه مما لازمة ان يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة، واذ خلت صحيفة الطعن من اختصام من تدعى ... احد المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه فان الطعن يكون باطلا ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 3247 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1534 ق 279) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى طالما وجدت فى تقرير الخبير المعين فيها وفى أوراق الدعوى ما يكفى عقيدتها . (الطعن رقم 3221 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1528 ق 278) |
محكمة الموضوع متى رات فى حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة اسبابه فانها لا تكون ملزمة من بعد الرد استقلالاً على الطعون الموجهة اليه لان فى اخذها به محمولاً على اسبابه ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 3221 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1528 ق 278) |
النص فى المادة 169 من القانون المدنى على انه " اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر ...." ، وفى الفقرة الاولى من المادة 285 منه على انه " "1" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين .... " مفاده ان كلاً من المسئولين عنم العمل الضار يكون ملتزماً فى مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن ان يوجه مطالبته بالدين الى من يختاره منهم على انفراد او اليهم مجتمعين . (الطعن رقم 3221 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1528 ق 278) |
اذا اقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على احداهما فان تعييبه فى الدعامة الاخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 3221 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1528 ق 278) |
لما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاقها من حيث الخصوم الا اذا اوجب عليه القانون اختصام اشخاص معينين فيها، وكان الثابت من صحيفة الدعوى الابتدائية ان المرحوم ....... المدعى عليه الثانى عشر فيها والذى لم يعلن بها لوفاته لم يكن خصماً حقيقياً فيها وانما اختصم فقط ليصدر الحكم فى مواجتهة باعتباره احد مستأجرى العقار المطلوب تثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل له والتى لا يتطلب القانون بشأنها اختصام اشخاص معينين فيها، ثم قام هؤلاء بالتنازل عن مخاصمته واثبتت محكمة اول درجة هذا التنازل فى مدونات حكمها، فان انعدام الخصومة بالنسبة له لا يؤثر على انعقادها صحيحة بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 3173 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1519 ق 277) |
المقرر - وعلى ما جرى بعه قضاء هذه المحكمة - ان الغاء النص التشريعى لا يتم حسبما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى الا بتشريع لاحق ينص صراحه على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع، وان الاصل ان النصوص التشريعية تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها وفحواها . (الطعن رقم 3173 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1519 ق 277) |
النص فى المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 على ان " يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 336 من قانون العقوبات كل من اجر مكانا مبينا او جزاء منه لاكثر من مستأجر عن نفس المدة وكذلك كل من باع هذا المكان لاكثر من شخص واحد.... وفى المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ان " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ... كل من اجر مكانا او جزءا منه أو باعه، ولو بعقد غير مشهر، او مكن آخر منه وكان ذلك التأجير او البيع او التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ..." مفاده ان نطاق الحظر من التصرف بالبيع المؤدى الى بطلان التصرف اللاحق فى مفهوم هذين التشؤريعين هو المكان المبنى او جزء منه، واذ صدر القانون رقم 136 لسنة المعمول به اعتباراً من1981/7/31 معدلا بعض احكام التشريع السابق ناصا فى المادة 23 منه على ان " بعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته او بالوساطه اكثر من مقدم عن ذات الوحدة او يؤجرها لاكثر من مستأجر، او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجل ..." فان ذلك مؤداه ان المشرع قد اعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدى الى بطلان الوارد فى المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف فى الوحدة السكنية فقط بعد ان كاملا شاملا المكان المبنى او جزء منه وفقا لحكم هاتين المادتين وبذلك تكون المادة 1/23 من القانون 136 لسنة 1981 قد الغت ضمنا حكمها فى هذا الشأن ويضحى ذلك الحظر بالتالى قاصراً منذ سريان احكام القانون الاخير على التصرف اللاحق فى الوحدة السكنية فقط . (الطعن رقم 3173 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1519 ق 277) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تقدير مدى جدية او جدوى طلب الخصم ضم قضية الى اخرى هو من الامور التى تستقل بها محكمة الموضوع لتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 3173 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1519 ق 277) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا حجية لحكم الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او ضمنية سواء فى المنطوق اوفى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى، وكذلك ما يرد فى اسباب الحكم زائدا عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية . (الطعن رقم 3173 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1519 ق 277) |
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ،102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة امام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فانه يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كلا لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره . (الطعن رقم 2940 لسنة 57 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1505 ق 274) |
لما كان البين من الأوراق ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة وقيدت برقم 638 لسنة 1985 الدخليه لانه خالف احكام القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر ولم يصرف للمطعون ضده بدل مخاطر الوظيفة المقرر وصدر امر جنائى بتغريمة عشرين جنيها وحكمت المحكمة فى المعارضة المرفوعة عن هذا الامر بتاريخ 1985/12/19 بقبولها شكلاً وسقوط الامر الجنائي وبراءة المتهم واستندت فى اسباب حكمها على ان هذا البدل مقرر للعاملين بمواقع الانتاج فقط وان المطعون ضده لا يعمل بتلك المواقع وانما يعمل بمقر الشركة وصار هذا الحكم نهائيا واذ كان توافر شروط استحقاق هذا البدل للمطعون ضده بالنسبة للوظيفة التى يشغلها وهى مدير عام المحاجر لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن امتناع الطاعنة عن صرفه له وهو نفس الاساس فى الدعوى المقامة بالمطالبة بهذا البدل التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى اليه الحكم الجنائي السابق من ان الوظيفة التى يشغلها المطعون ضده لا يستحق عنها هذا البدل لعدم وجودها بمواقع الانتاج واذ اهدر الحكم المطعون فيه حجيه الحكم الجنائي الصادر ببراءة رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة عن واقعة عدم صرف البدل محل المطالبة للمطعون ضده فانه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2940 لسنة 57 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1505 ق 274) |
ان الاوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول لقانون المرافعات - هى الاوامر التى يصدرها قضاة الامور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض، وهى على خلاف القاعدة فى الاحكام القضائية تصدر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى او تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة او المباغته لما كان ذلك وكان الاصل ان القاضى لا يباشر عملاً ولائيا الا فى الاحوال التى وردت فى التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الاصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية الى غير ما يستهدف منها قضى فى المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضى فى اصدار الامر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - ان يصدر هذا الامر فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له اصداره، واذ كان لا يوجد نص فى القانون يجيز انتهاج طريق الاوامر على عرائض لوقف تسبيل خطابات الضمان فان الحكم المطعون فيه غذ قضى بتأييد الامر على عريضه الصادر بوقف تسييل خطابى الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيده " الطاعنة" وبايداع قيمتها امانه لدى البنك المطعون ضده الثانى يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة1994 من انه " يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة "9" من هذا القانون ان تأمر، بناء على طلب احد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير موقته او تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم او اثناء سيرها " ، اذ ان سلطة المحكمة فى هذا الشأن مرهون اعمالها بوجود نص قانونى يجيز للخصم الحق فى استصدار امر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ اى من هذه التدابير وذلك اعمالا للاصل العام فى طريق الاوامر على العرائض الوارد فى المادة 194 من قانون المرافعات بحسابة استثناء لا يجرى الا فى نطاقه دون ما توسع فى التفسير، واذ لم يرد فى القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الامر على عريضة فانه لا يجدى الحكم المطعون فيه الركون الى المادة 14 من قانون التحكيم المشار اليه سنداً لقضائه . (الطعن رقم 1975 لسنة 66 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1514 ق 276) |