|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 أن عقد الإيجار يظل سارياً فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد . (الطعن رقم 520 لسنة 67 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 257 ق 50) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الايجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه . (الطعن رقم 520 لسنة 67 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 257 ق 50) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 520 لسنة 67 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 257 ق 50) |
|
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عين النزاع ملحقة بالشقة المؤجرة له بموافقة المالك السابق بموجب الإقرار المؤرخ 6/8/1982 المنسوب للأخير وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف دون أن يعرض لدفاع الطاعن المؤيد بالإقرار المشار إليه مكتفياً بما ضمنه أسبابه من أنه لم يُقدم لمحكمة أول درجة أو للخبير وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لإهدار دلالة الإقرار بأن منور العقار صار جزءاً من العين المؤجرة رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه . (الطعن رقم 520 لسنة 67 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 257 ق 50) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - أو بتزويره وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون ذلك سابقاً على الحكم فى الموضوع حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى . (الطعن رقم 4193 لسنة 64 جلسة 2004/02/28 س 55 ع 1 ص 239 ق 47) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت لكى يطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ، ويمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد . (الطعن رقم 4193 لسنة 64 جلسة 2004/02/28 س 55 ع 1 ص 239 ق 47) |
|
إذ كان لا مجال فى دعوى صحة التوقيع من إعمال حكم المادة 44 من قانون الإثبات إذا قضت المحكمة فى صحة التوقيع أو تزويره لأنه لم يبق فى موضوعها شيء يتناضل فيه الخصوم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن قضت بتزوير التوقيع وبرفض دعوى صحة التوقيع فى حكم واحد ، قضاء محكمة الاستئناف بتزوير التوقيع المنسوب إلى البائع فى عقد البيع المؤرخ 20/11/1982 ورتبت على ذلك بطريق اللزوم القضاء برفض دعوى صحة التوقيع فإنها لا تكون قد خالفت القانون ومن ثم فإن النعى ( بمخالفة القانون للحكم بتزوير التوقيع المنسوب للبائع وفى موضوع الدعوى معاً ) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4193 لسنة 64 جلسة 2004/02/28 س 55 ع 1 ص 239 ق 47) |
|
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى وفقاً للنصوص المعمول بها فى مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 ، فيجب لصدور الحكم بالإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والتى درج العمل على تسميتها بلجنة " المنشآت الآيلة للسقوط " وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 56 : 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو بالفصل فى الطعن الذى يرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا الحكم ، والقرار النهائى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائى قد حسم ذلك . (الطعن رقم 422 لسنة 73 جلسة 2004/02/22 س 55 ع 1 ص 212 ق 41) |
|
فى حالة الحكم بالإخلاء لمقتضيات الترميم والصيانة فإن قضاء المحكمة بالإخلاء يكون قضاء بالإخلاء المؤقت ويتعين عليها أن تحدد فى حكمها مدة الإخلاء وهذه المدة هى المدة اللازمة لإجراء أعمال الترميم والصيانة ، ويعتبر المكان فى مدة الإخلاء فى حيازة المستأجر قانوناً ولا يسوغ القول بأن الإخلاء فى الحالة الأخيرة نهائى استناداً إلى أن عبارة " إخلاء المكان " الواردة بصدر المادة جاءت عامة ، آية ذلك أن الفقرة (أ) من المادة 18 من القانون 136لسنة 1981 التى نصت على هذه الحالة وصفتها بعبارة " الإخلاء المؤقت " وأنها أردفت بعد ذكر حالة الإخلاء بسبب الهدم الكلى أو الجزئى أو الإخلاء المؤقت لمقتضيات الصيانة والترميم ، كما نصت المادة 63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه فى حالة إخلاء المبنى مؤقتاً لإجراء أعمال الترميم والصيانة عن طريق الجهة الإدارية يحق لشاغلى المبنى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة لموافقة المالك وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانوناً . (الطعن رقم 422 لسنة 73 جلسة 2004/02/22 س 55 ع 1 ص 212 ق 41) |
|
إذ كان القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة الدور العلوى وما يعلوه وترميم باقى العقار لم يتضمن إخلاء المبنى كلياً أو جزئياً ، وقد أصبح ذلك القرار نهائياً بالطعن عليه وتأييده استئنافياً ، وكانت عين النزاع تقع فى الدور الأرضى الذى تضمن القرار ترميمه لجعله صالحاً للغرض المخصص من أجله ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة لهم نهائياً ، فهذا الإخلاء النهائى ليس له ثمة مبرر لاسيما وأن المشرع قصد من التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن حماية المستأجر وكفالة بقائه بالعين طالما ظل موفياً بالتزاماته قبل المؤجر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 422 لسنة 73 جلسة 2004/02/22 س 55 ع 1 ص 212 ق 41) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 558 ، 564 ، 566 من القانون المدنى أن عقد الإيجار يخول المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها ، وإذا تضمن العقد تحديداً للعين المؤجرة اقتصر حق المستأجر على الانتفاع بها فى نطاق هذا التحديد ، فإذا انتفع المستأجر بجزء من عقار المؤجر يخرج عن نطاق العين المؤجرة كان انتفاعه بهذا الجزء بدون سند وحق للمالك طلب طرده منه كما حق له طلب إزالة ما أحدثه به . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لصاحب العقار المغتصب الحق فى مطالبة من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بمقابل الانتفاع عن حرمانه منه . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40) |
|
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها اغتصبت مسطحاً مقداره أربعون متراً مربعاً خارج حدود العين المؤجرة لها بمنطقة الارتداد بسطح العقار المملوك له وأقامت عليه غرفتين من الألوميتال المسقوف بالصاج بالمخالفة لقوانين البناء ويحق له طلب إزالة المنشآت محل النزاع وإلزامها بمقابل الانتفاع عن الجزء المغتصب من سطح العقار ، فإن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فى هذا الخصوص استناداً إلى أن هذه المنشآت أقامتها المطعون ضدها على نفقتها داخل العين المؤجرة دون أن يبين مدى اتصال هذه المنشآت بالعين المؤجرة وما إذا كانت من ملحقاتها أم لا والمصدر الذى استقى منه ما انتهى إليه ، والتفت عن طلب الطاعن ندب خبير فى الدعوى لإثبات ما إذا كانت المنشآت محل النزاع داخل العين المؤجرة أم خارجها رغم أن هذا الطلب من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن حجية الحكم الجنائي بالإدانة أمام المحاكم المدنية مقصورة على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملاً بالمادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40) |
|
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن مجرد إدانة المطعون ضدها عن واقعة إقامة المنشآت محل النزاع بدون ترخيص بالحكم النهائى الصادر فى الجنحة رقم ...... لم يترتب عليه ضرر بسلامة المبنى وهو ما تأيد بقرار اللجنة المختصة بالحى والذى انتهى إلى أن هذه المنشآت لا تؤثر على سلامة المبنى ، مما مؤداه عدم توافر شرط الإضرار بسلامة المبنى الموجب للإخلاء فى معنى المادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 ، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، فإن قضاءه برفض الدعوى فى شقها الخاص بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن فى هذا الشق . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3603 لسنة 64 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 201 ق 39) |
|
مفاد نص المادتين 63/1 ،78 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة يدل على أن واجب المحامى لا ينتهى عند حد تمثيل موكله فيما وكل فيه من إجراءات بل يجب عليه إبلاغه بما صدر قبله من أحكام وإسداء النصح فيما يجب عليه للحفاظ على مصالحه فإن لم يفعل فإنه يكون قد أخل بواجب يلزمه به القانون . (الطعن رقم 3603 لسنة 64 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 201 ق 39) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الموكل (المقامة على وكيله المحامى - المطعون ضده - بطلب إلزامه بآداء قيمة ما ضاع عليه من حقوق لخطأه فى مباشرة الدعويين الموكل فيهما عنه) على أن وكيله - محاميه - طلب ندب خبير فى الدعوى المقامة منه رقم .... لسنة 1988 تجارى كفر الشيخ الابتدائية إلا أن المحكمة رفضت إحالة الدعوى للتحقيق وأن الطاعن قد علم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1988 - الموكل فيها المطعون ضده - بإحالتها للتحقيق وإعلانه بمعرفة قلم كتاب المحكمة دون أن يستظهر مدى قيام المطعون ضده - المحامى - بواجبه قبل موكله الطاعن بإخطاره بما صدر فى الدعاوى الموكل فيها من أحكام وإسدائه النصح إليه بما يجب عليه اتخاذه للحفاظ على حقوقه ومن ذلك استئناف الحكمين الصادرين قبله برفض دعواه والتفت عما تمسك به الطاعن من تسلم المطعون ضده - وكيله - مبالغ من خصومه فى الجنحتين رقمى .... ، .... لسنة 1988 مركز .... لصالحه ولم يؤدها إليه مع أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3603 لسنة 64 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 201 ق 39) |
|
مفاد النص فى المواد الأولى والثانية والمادة الثالثة والمادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف يدل على أن المشرع اشترط لرد الأراضى الزراعية التى كانت موقوفة على جهات البر والتى سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ألا يكون قد تم التصرف فيها من الأخيرة سواء بقيت هذه الأرض على حالها أو أصبحت جزءاً من كردون المدينة الداخلة فى نطاقها قاصداً بذلك – وعلى ما أنبأت به المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 42 لسنة 1973 – " رفع الغبن الذى لحق بوزارة الأوقاف وشئون الأزهر والذى ترتب عليه نقص الإيرادات التى كانت تحصل عليها من ريع هذه الأراضى مما نقصت معه الإمكانيات التى يتطلبها قيام تلك الوزارة برسالتها على الوجه الأكمل " غير غافل عن أثر ذلك على من تلقى الحق صحيحاً على تلك الأرض من الجهة المالكة بما أورده فى مذكرته تلك من أنه " يقتصر الاسترداد على الأراضى الزراعية التى لم يتم للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فيها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى " باعتبار أن توزيع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للأرض على صغار المزارعين توزيع تمليك ينعقد صحيحاً ونافذاً من تاريخ صدوره فيعتد به قبل من تلقى عنها الحق فى مواجهة الطاعنة التى يقتصر حقها فى الاسترداد على ما لم يتم التصرف فيه منها ولو كانت واقعة داخل كردون المدن . (الطعن رقم 4742 لسنة 63 جلسة 2004/02/08 س 55 ع 1 ص 163 ق 31) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن أرض النزاع آلت بموجب عقدى البدل المشهرين برقمى .... ، .... لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى وزعتها على المطعون ضدهم للانتفاع بها وتملكها وحصلت منهم أقساط الثمن المقدر لها ومن ثم فقد شملها النص الذى أضفى على تصرف الهيئة المذكورة فيها طبقاً لقانونها شرعية تحول دون استردادها ممن ترتب حقهم عليها . (الطعن رقم 4742 لسنة 63 جلسة 2004/02/08 س 55 ع 1 ص 163 ق 31) |
|
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدعوى فإنه لا ينتقص منه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه . (الطعن رقم 4742 لسنة 63 جلسة 2004/02/08 س 55 ع 1 ص 163 ق 31) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تعيين العناصر المكونة للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع ، ولا معقب عليها فى ذلك متى كانت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وقوع ضرر مادى أصاب المطعون ضدها يتمثل فى الاستيلاء على ملكيتها فى أرض وبناء العقار المبين بالأوراق وحرمانها من الانتفاع به فترة من الزمن وحبس مالها عنها فضلاً عما تكبدته من مصروفات التقاضى بالإضافة إلى ما ألم بها من آلام نفسية من جراء الاعتداء على حقها فى الملكية والانتفاع ، فإنه يكون قد بين عناصر الضرر المادى التى تدخل فى حساب التعويض عنه وذلك بناء على أصل ثابت بالأوراق وبما ينفى عنه قالة القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وكان تقديره للتعويض عن الضرر الأدبى قد قام على أسباب سائغة تكفى لحمله ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة النقض وبما يضحى معه النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خطأ الطاعنين الأول والثانى بما أورده بمدوناته " فإذا كان ما تقدم وقام المستأنف عليه الأول – الطاعن الأول – بمخالفة شروط ترخيص بناء هذه الأرض حال كون المستأنفة – المطعون ضدها – آنذاك تعمل بالخارج بالمملكة السعودية مما دعا قلم التنظيم بحى أول طنطا إلى تحرير محضر بتلك المخالفة برقم ..... قضى فيها بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل ، وحين استأنفت هذا القضاء قضى ببراءتها مما أسند إليها ، ثم قام بعد ذلك باغتصاب كامل العقار وتصرف فيه بالبيع لشقيقه المستأنف عليه الثانى – الطاعن الثانى – فحرر له عقداً بذلك مؤرخاً 1/4/1995 فاستحصل الأخير بشأنه على حكم بصحة توقيع المستأنف عليه الأول – الطاعن الأول – كبائع بالدعوى رقم .... لسنة 1995 كلى مدنى طنطا حيث مثل بجلسة 30/4/1995 وأقر قضائياً بصحة توقيعه على عقد بيعه لكامل العقار لشقيقه المستأنف عليه الثانى – الطاعن الثانى - فباع بذلك ملك غيره على خلاف الواقع ، ثم تمادى فى مسلسل اغتصابه لحق المستأنفة – المطعون ضدها – ومنعها من الانتفاع بملكها مما دعاها إلى تحرير محضر بتلك الواقعة تحت رقم .... لسنة 1998 إدارى قسم أول طنطا وقد صدر قرار النيابة بتمكينها من الانتفاع وحيازة العقار فكان ذلك مجتمعاً من المستأنف عليه الأول والثانى – الطاعنين – خطأ يوجب مسئوليتهما عما ينشأ عنه من أضرار أصابت المستأنفة ." وإذ كانت هذه الأفعال التى ساقها الحكم المطعون فيه بمدوناته على النحو سالف البيان تمثل بحق خطأ فى جانب الطاعن الأول إلا أنها لا تعد كذلك بالنسبة للطاعن الثانى ، ولا ينال من ذلك قيام الأخير بشراء نصيب المطعون ضدها فى عقار النزاع من شقيقه الطاعن الأول ، ذلك أن شراء ملك الغير لا يعد بمجرده خطأ يستوجب التعويض عنه ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعن الثانى خطأ لم يستظهر مصدره فيكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تشريعات إيجار الأماكن من القوانين الاستثنائية التى تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس ، ويكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ، وكانت هذه التشريعات الاستثنائية قد نشأت فى ظل استحكام أزمة المساكن المتفاقمة وصعوبة الحصول على مسكن مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة فى تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين ، ومستهدفاً منها على الأخص الحد من حرية المؤجر فى تحديد الأجرة وفى طلب الإخلاء فوضع القيود على حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر بأن أورد الحالات التى لا يجوز له استعمال هذا الحق إلا بتوافر إحداها . (الطعن رقم 920 لسنة 73 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 150 ق 29) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها فى حالات معينة منها حالة استعمال المستأجر للمكان المؤجر أو السماح باستعماله فى أمور وأغراض تنافى الآداب العامة واشترط لذلك أن تثبت المخالفة بحكم قضائى نهائى حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائى تعين القضاء بالإخلاء . (الطعن رقم 920 لسنة 73 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 150 ق 29) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن اعتبار أحد الأفعال التى تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التى تحدث عنها نص المادة 18 / د ق 136 لسنة 1981 من عدمه وإن كان من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 920 لسنة 73 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 150 ق 29) |
|
من المتعين الأخذ بمفهوم الآداب العامة الذى عناه نص المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 على نحو ضيق دون ما توسع فى التفسير أو القياس فى مجال تطبيق قوانين إيجار الأماكن وبالتالى فلا يختلف معناها فى نص المادة 18/ د سالفة البيان عما عناه المشرع الجنائي فى مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة وليس من هذه الأفعال جرائم تقليد وتزوير وتزييف العملة المؤثمة بالمواد 202 ، 202 مكرر ، 203 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 920 لسنة 73 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 150 ق 29) |
|
إذ كان المطعون ضده قد استند فى دعواه بطلب إخلاء الطاعن – المستأجر - من المحل موضوع النزاع على أنه قد استعمله فى أغراض منافية للآداب العامة مستدلاً على ذلك بإدانته فى القضية رقم ...... جنايات البساتين بحكم أصبح باتاً عن جرائم تقليد وتزوير عملة المؤثمة بالمواد 202 ، 202 مكرر ، 203 من قانون العقوبات وكان المشرع قد عاقب بهذه المواد على الأفعال التى تقع بالمخالفة لأحكامها أو الشروع فى مخالفتها بقصد إسباغ الحماية الجنائية على العملة وإضفاء الثقة العامة فيها وحماية المصالح الاقتصادية للدولة من الخطر على اعتبار أن هذه الجرائم تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر وتضر بالمصلحة العامة وتمس بالاقتصاد القومى ولا تعد من الجرائم المتعلقة بالآداب العامة ولا شأن لها بها – ولا ينال من ذلك أنها تجافى القيم الدينية لأنه ليس كل ما ينافى القيم الدينية يعتبر منافياً للآداب العامة – ومن ثم فإن إدانة المستأجر فى إحدى جرائم تقليد أو تزوير أو تزييف العملة وصيرورة هذا الحكم باتاً لا يعد استعمالاً منه للعين المؤجرة فى أغراض منافية للآداب العامة الموجب للإخلاء فى معنى المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن – المستأجر – من المحل موضوع النزاع لصدور حكم جنائى بات بإدانته عن جرائم تقليده وتزويره العملة بمحل النزاع – على ما استخلصه من أن ارتكابه لهذه الجرائم يعد استعمالاً للعين المؤجرة فى أغراض منافية للآداب العامة لأن هذه الجرائم تجافى القيم الدينية – وكان هذا الاستخلاص غير سائغ بحسبان أنه ليس كل ما ينافى القيم الدينية يعتبر منافياً للآداب العامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 920 لسنة 73 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 150 ق 29) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهى حجة فيما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره . (الطعن رقم 4317 لسنة 64 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 147 ق 28) |
|
الجمعيات التعاونية الانتاجية – ومنها الجمعية المطعون ضدها – من أشخاص القانون الخاص وعلاقاتها بالعاملين فيها تحكمها قواعد القانون الخاص . وذلك عملاً بصريح نص المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجى دون أن ينال من ذلك ما أسبغه الشارع من حماية على أموال تلك الجمعيات بما أورده فى المادة 96 من القانون سالف الذكر من اعتبار أموالها أموالاً عامة وموظفيها موظفين عموميين إذ أن مجال تطبيقه لا يمتد – فى مجال الإثبات – إلى تغيير صفة المحرر الصادر عنها باعتباره ورقة عرفية أضفى عليها الشارع حماية خاصة . (الطعن رقم 4317 لسنة 64 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 147 ق 28) |
|
إذ كان العقد سند الدعوى قد أبرم فيما بين الطاعن وبين الجمعية المطعون ضدها ( جمعية تعاونية إنتاجية ) عن القيام بأعمال المقاولة التى اتفقا فيه عليها ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون محرراً عرفياً يجوز الطعن عليه بالإنكار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا العقد محرراً رسمياً ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالإنكار وبالتالى ألزم الطاعن بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4317 لسنة 64 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 147 ق 28) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادتين 558 و 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار و اعتبر المدة ركناً فيه و أنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة و يكون لكل من المتعاقدين الحق فى الإنهاء بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان . (الطعن رقم 10161 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 98 ق 21) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة " سنة " تتجدد تلقائياً لمدد أخرى و أعطى المستأجر – وحده دون المؤجر – الحق فى إبداء الرغبة فى إنهاء العقد وهو ما يؤدى إلى اعتباره – بعد انتهاء المدة المتفق عليها – متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض إرادة المستأجر و لا يعرف متى يبدى الرغبة فى إنهاء العقد و من ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة و يتعين إعمال نص المادة 563 من القانون المدنى و اعتباره بعد انتهاء مدته الأولى – المتفق عليها – متجدد للفترة المحددة لدفع الأجرة و ينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه . (الطعن رقم 10161 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 98 ق 21) |
|
إذ كان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 22 / 5 / 1959 أن مدته سنة واحدة تتجدد تلقائياً و للمستأجر وحده الحق فى طلب إنهائه و أن الأجرة مقدارها 20,9 جنيهاً تدفع مقدماً أول كل شهر و من ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة و هى شهر يتجدد و يكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدنى ، و إذ كان مورث الطاعنين قد نبه على مورث المطعون ضدهم رسمياً فى 8 / 2 / 1989 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة إن الحق فى إنهاء العقد منوط بالمستأجر وحده و أن العقد شريعة المتعاقدين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10161 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 98 ق 21) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك – مفاده و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها شرط أن يستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك . (الطعن رقم 10136 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 93 ق 20) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالترك هو هجر الإقامة فى العين الدال على رغبة المستأجر الأصلى فى إنهاء صلته بالعين المؤجرة و تخليه عنها لأحد المذكورين فى المادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 10136 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 93 ق 20) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه أنه لم يعد طرفاً فى عقد الإيجار ، لأنه بالترك تكون حقوقه و التزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك . (الطعن رقم 10136 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 93 ق 20) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص التخلى عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 10136 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 93 ق 20) |
|
إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول قد ترك لها شقة النزاع و تخلى عنها نهائياً قبل طلاقها منه و امتد عقد الإيجار إليها بهذه الصفة و ليس باعتبارها حاضنة و كان الثابت من الصورة الرسمية للمحضر رقم ..... لسنة 1982 المنتزه إقرار المطعون ضده الأول بتاريخ 21 / 2 / 1982 بترك الشقة و ما بها من منقولات للطاعنة إبان قيام الزوجية و قبل طلاقها منه بتاريخ 12 / 3 / 1982 حسبما هو مبين بإشهاد طلاقهما و قبل ولادة نجلتيهما ....... الحاصل فى 1 / 3 / 1982 وفق ما هو مثبت بشهادة ميلادها ، بما يدل على أن الترك كان قبل حدوث الطلاق و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء من شقة النزاع على سند من انتفاء تخلى المطعون ضده عنها للطاعنة و أن إقامتها بها كانت بصفتها حاضنة لابنته أخذاً مما قرره المؤجر أمام محكمة أول درجة بأن المطعون ضده الأول هو المستأجر لعين النزاع و هو ما لا يؤدى مدلوله إلى انتفاء هذا التخلى قبل حدوث الطلاق فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 10136 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 93 ق 20) |
|
المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم ، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم على سند من عدم قيام الواقعة فى حقه فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لانتفاء محله من فعل لم يثبت فى جانب من نسب إليه و ينطوى الحكم الصادر بالبراءة فى هذه الحالة على قضاء ضمنى برفض الدعوى المدنية و لو خلا منطوقه من النص عليه أو تذيل بعبارة " و التأييد فيما عدا ذلك " متى جاءت نافلة و خلت أسبابه مما تحمله عليها . (الطعن رقم 5362 لسنة 72 جلسة 2004/01/11 س 55 ع 1 ص 88 ق 19) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 5362 لسنة 72 جلسة 2004/01/11 س 55 ع 1 ص 88 ق 19) |
|
إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قدمت قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل مورثة المطعون ضدهم إثر اصطدامه بها بسيارة يقودها ، فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإلزامه بالتعويض المؤقت ولما استأنف قضى ببراءته على سند من أن السيارة المنسوب إليه قيادتها والمؤمن عليها لدى الطاعنة لم تكن هى أداة الحادث الذى أودى بحياة المجنى عليها مما لازمه القضاء برفض طلب التعويض المبدى أمامها لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية على ثبوت حصول الواقعة وصحة إسنادها للمتهم مما نفاه الحكم الجنائي فى جانبه ولا ينال من ذلك ما تزيد فيه بمنطوقه بعد قضائه بالبراءة فيما تضمنه من عبارة " والتأييد فيما عدا ذلك " إذ لورودها نافلة على غير ما يوجب الحكم بالبراءة لافتقارها إلى ما يساندها فى مدوناته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية فى الدعوى المدنية بعد القضاء ببراءة المتهم استئنافياً وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف بشأن استخلاص الخطأ الشخصى لقائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة مخالفاً بذلك حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءته فإنه يكون قد أخطأ القانون . (الطعن رقم 5362 لسنة 72 جلسة 2004/01/11 س 55 ع 1 ص 88 ق 19) |
|
التزام شركة التأمين بالتعويض إنما يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر . (الطعن رقم 5362 لسنة 72 جلسة 2004/01/11 س 55 ع 1 ص 88 ق 19) |
|
إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى قد حددت الفئات التى تسرى عليها أحكامه ومنها العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل واستلزمت لانتفاعهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ألا يقل سنالعامل عن 18 سنة وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة وأناطت بوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وقد أصدر وزير التأمينات القرار رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 149 لسنة 1980 ونص فى مادته الأولى على أن تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل . (الطعن رقم 4496 لسنة 62 جلسة 2004/01/04 س 55 ع 1 ص 79 ق 17) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و أن قيام الهيئة العامة للتأمينات بتقاضى الاشتراكات عن أحد الأشخاص فى غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشئ له حقاً تأمينياً قبلها . (الطعن رقم 4496 لسنة 62 جلسة 2004/01/04 س 55 ع 1 ص 79 ق 17) |
|
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها الأولى للمعاش عن مورثها مكتفياً فى ذلك بما قرره من " أن هناك علاقة عمل و أنه تم الاشتراك عن مدة معينة بذاتها لدى هيئة التأمينات " دون أن يستظهر ما إذا كان مورث المطعون ضدها الأولى قد توافرت فى حقه الشروط اللازمة للانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وفقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 286 لسنة 1976 المعدل سالف البيان ( 149 لسنة 1980 ) ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4496 لسنة 62 جلسة 2004/01/04 س 55 ع 1 ص 79 ق 17) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 146 ، 604 من القانون المدنى مرتبطين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ و سابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ و لكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى كافة التزاماته نحوه و تثبت للخلف هذه الحقوق و الالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه اعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره و يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من الالتزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق و تلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى ، يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً فى حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً و لكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر فى جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق و التزامات و لئن حذف هذا النص فى لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات الحكم الذى تضمنه النص المحذوف . (الطعن رقم 290 لسنة 73 جلسة 2004/01/01 س 55 ع 1 ص 73 ق 16) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 14 / 1 ، 18 ، 61 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً فى الإثبات يختلف عن اعتباره ذا حجية مطلقة فمناط اعتبار المحرر دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، وحينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ، و يلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر . (الطعن رقم 290 لسنة 73 جلسة 2004/01/01 س 55 ع 1 ص 73 ق 16) |
|
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سبق و سدد إلى سلف المطعون ضدها – المالكة السابقة – مبلغ 14000 جنيه كمقدم إيجار يستهلك بواقع النصف من الأجرة الشهرية وقدم تدليلاً على ذلك الإقرار المؤرخ 22 / 10 / 1994 و المنسوب صدوره إلى المالكة السابقة و التى أقرت فيه الأخيرة باستلامها المبلغ المذكور على أن يخصم من الأجرة بواقع النصف اعتباراً من 1 / 1 / 1987 و أصل عقد الإيجار المؤرخ 1 / 1 / 1985 بين الطاعن و المالكة السابقة باستئجار عين النزاع اعتباراً من 1 / 1 / 1987 و بأجرة شهرية 140 جنيه ، إلا أن محكمة أول درجة و أيدها الحكم المطعون فيه رفضت دعوى الطاعن الفرعية فى هذا الخصوص استناداً إلى أقوال شهود المطعون ضدها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استدل من أقوال الشهود عدم صحة سداد المبلغ مثار النزاع مهدراً دفاع الطاعن فى هذا الخصوص المقر بدليل كتابى هو عقد الاتفاق المؤرخ 22 / 10 / 1994 مع المالكة السابقة و المحرر فى تاريخ لاحق لإنذارات عرض الأجرة عليها و رغم النص فى عقد الإيجار سند الدعوى على أنه امتداد للعقد المؤرخ 1 / 1 / 1985 و التى تلتزم المطعون ضدها بما جاء به و بالتعديلات اللاحقة عليه و منها الاتفاق سالف الذكر و قد حجبه هذا عن بحث أثر هذا الوفاء المعجل لنصف الأجرة على مقدار الأجرة القانونية المستحقة قبل الطاعن و التى يترتب على عدم الوفاء بها فسخ عقد الإيجار و إخلاء العين المؤجرة ، و أثر ذلك أيضا على صحة التكليف أو بطلانه إذا ثبت أنه تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن تلك المستحقة قانوناً للمؤجرة المطعون ضدها ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 290 لسنة 73 جلسة 2004/01/01 س 55 ع 1 ص 73 ق 16) |
|
المقرر ــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى قوانين الإيجارات الاستثنائية من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوى وتتحقق من توافره ، وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه . (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المقصود بالتكرار أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها المرة تلو الأخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشرع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره فى سداد الأجرة فى المرة الأخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار . وأن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الأعذار التى يبديها المستأجر من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المبررات فى خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار ، وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر الأجرة مما يتطلب فى هذه الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأسباب وعاب قضاءها القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهو حق مقرر للمدين فى أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل . (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضى الحكم بها وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة ، أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها فى صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة طبقاً لأحكام المادة 123 من قانون المرافعات لأنها تتضمن تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغايراً لحق الدائن رافع الدعوى وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية بطرح دعوى جديدة ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لما فى ذلك من إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين. (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض أن تعطى الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن واجه دعوى المطعون ضده بطلب إخلائه من شقة النزاع لتكرار تأخره فى الوفاء بالأجرة عن شهرى مارس وإبريل سنة 2001 وجملتها 140 جنيهاً وبما أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه دائن للمطعون ضده بما يزيد على دين الأجرة المطالب به بموجب الحكم الذى استصدره فى الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدنى مركز الجيزة واستئنافها رقم .... لسنة 1997 مدنى مستأنف الجيزة الذى قضى بتاريخ 15 / 12/ 1997 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له 1260 جنيه قيمة كمبيالات ، فإن محكمة الاستئناف بذلك تكون إزاء دفاع من جانب الطاعن بطلب إجراء المقاصة القانونية من الديون الواجبة الأداء المتبادلة بينه وبين المطعون ضده خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تكييف خاطئ لهذه المقاصة التى يصفها بأنها مقاصة قضائية ورتب على ذلك عدم وقوعها لعدم طلبها ابتداء أمام محكمة أول درجة وتأييد الحكم الابتدائى بالإخلاء ، مما حجبه عن الفصل فى هذا الدفاع الجوهرى على الوجه الصحيح قبل الفصل فى طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى سداد الأجرة مما يشوبه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255) |
|
مؤدى نصوص المواد 8 / 1 ، 10 ، 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وأن يكون شغل هذه الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية إليها أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها طبقاً للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن . كما يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها كما يحدد الوظائف التى تشغل بامتحان وتلك التى تشغل بغير امتحان . وأوجبت المادة 14 من ذات القانون أن يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الاسبقيه الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان على أن يسقط حق من لم يدركه الدور فى التعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ، واستثناء من ذلك أجاز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لانقضاء السنة . (الطعن رقم 1762 لسنة 59 جلسة 2003/12/25 س 54 ع 2 ص 1409 ق 252) |
|
مفاد النص فى المادة 271 من قانون المرافعات يدل على أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدى إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض . (الطعن رقم 1762 لسنة 59 جلسة 2003/12/25 س 54 ع 2 ص 1409 ق 252) |
|
مفاد نص المادة 148 /2 من القانون المدنى أن تحديد نطاق العقد والتزامات المتعاقدين لا يقتصر على الالتزامات الواردة فيه بل يشمل أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام . (الطعن رقم 3099 لسنة 72 جلسة 2003/12/24 س 54 ع 2 ص 1404 ق 251) |
|
مؤدى نص المادة 649 / 1 من ذات القانون ( القانون المدنى ) أنه فى حالة تقديم رب العمل المادة المستخدمة فانه يتعين على المقاول أن يحافظ على المادة المسلمة إليه من رب العمل وأن يبذل فى المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد فإن نزل عن هذه العناية كان مسئولا عن هلاكها أو تلفها أو ضياعها أو سرقتها ، وأن مسئولية المقاول فى هذه الحالات مسئولية عقدية ويقع عبء الإثبات على رب العمل ، إذ عليه أن يثبت أن المقاول لم يبذل فى حفظ الشئ عناية الشخص المعتاد وأن إهماله فى المحافظة عليه هو الذى ترتب عليه تلف الشئ أو ضياعه أو هلاكه أو سرقته وللأخير من جانبه أن يثبت – حتى يدرأ عن نفسه المسئولية – أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، وأن التلف أو الضياع أو الهلاك أو السرقة كان بسبب أجنبى لا يد له فيه فتنتفى مسئوليته . (الطعن رقم 3099 لسنة 72 جلسة 2003/12/24 س 54 ع 2 ص 1404 ق 251) |
|
ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان باطلاً . (الطعن رقم 2983 لسنة 64 جلسة 2003/12/24 س 54 ع 2 ص 1400 ق 250) |
|
الإقرار بالملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وأخبار منه بملكيه سابقه للمقر له وحجه على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن أراده حره ويضحى دليلا للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر . (الطعن رقم 2983 لسنة 64 جلسة 2003/12/24 س 54 ع 2 ص 1400 ق 250) |
|
الإكراه الذى يبطل الرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بوسائل أخرى لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا أما مجرد النفوذ أو السلطة أو الهيبة فلا يكفى لبطلان الإقرار بالحق بل يجب ان يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعه . (الطعن رقم 2983 لسنة 64 جلسة 2003/12/24 س 54 ع 2 ص 1400 ق 250) |
|
إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 1447 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1394 ق 249) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أياً كان موضعه ، سواء كان فى الأسباب أو فى المنطوق ، اعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها . (الطعن رقم 1447 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1394 ق 249) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحا وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى ، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الاتفاق صلحاً . (الطعن رقم 1447 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1394 ق 249) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى . (الطعن رقم 1447 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1394 ق 249) |
|
إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1996 مدنى قنا الابتدائية ……. قد قضى فى منطوقه بانتهاء الدعوى صلحاً ، إلا أنه لم يضمن أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة ، للوقوف على ماهيته وفحواه ، كما أنه خلا مما يفيد تنازل كل من طرفى الخصومة عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى أو أن هناك ثمة نزول عن ادعاءات متقابلة ، ومن ثم فإن حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكمة لا يعد صلحاً ، وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان الصادر بشأنها قائمتى الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة ودون أن يفصل فى موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا إعمالاً لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية تأسيسا على انتهاء الدعوى صلحاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1447 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1394 ق 249) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . (الطعن رقم 1995 لسنة 64 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1377 ق 245) |
|
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 1995 لسنة 64 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1377 ق 245) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المستند المقدم من الطاعن – مسودة العقد – هو ذات العقد سند الدعوى المقضى برده وبطلانه – حال أن الثابت من الصورة الضوئية غير المجحودة لمسودة العقد أنها تختلف اختلافاً جوهرياً عن ذلك العقد المقضى برده وبطلانه ، وآية ذلك أن العقد الأخير قد حررت بياناته على الآلة الكاتبة فى ورقتين منفصلتين وذيلت كل ورقة منهما بتوقيعات منسوبة لطرفيه . بينما المسودة حررت بياناتها بخط اليد فى ورقة واحدة مدون على وجهيها بيانات العقد يحمل الأول منها عدة توقيعات منسوب صدورها لوكيل المطعون ضدها الثالثة بينما يحمل الثانى توقيعات منسوب صدورها للطرفين والذين هم ذات أطراف العقد الأول بما يجعل كلا منهما مستنداً مغايرا للآخر ومستقلاً عنه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر تلك المسودة هى ذات العقد المقضى برده وبطلانه فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1995 لسنة 64 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1377 ق 245) |
|
إن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 أن المقصود باستعمال الورثة للعين فى ذات النشاط هو بتوافر قصد الاستمرار لديهم فى ممارسة النشاط وأن يستأنفوه خلال فترة معقولة من وفاة المستأجر الأصلى تتفاوت بحسب الأحوال وظروف كل دعوى فالتوقف إذا كان النشاط مهنياً أو حرفياً غير توقف النشاط الصناعى والتجارى ، ومدته قد تطول إذا كان الورثة قصراً واقتضت الأحوال تعيين وصى ليختار بعد ذلك من ينوب عنهم فى مباشرة نشاط المورث وبحسب إقامة الورثة أو سفرهم وهى اعتبارات متعددة لا تقبل حصراً لضبطها . (الطعن رقم 262 لسنة 73 جلسة 2003/12/22 س 54 ع 2 ص 1372 ق 244) |
|
إذا استأنف الورثة النشاط لفترة دالة على صدق نيتهم انتقل إليهم الحق فى الإجارة ولا تؤثر على العلاقة الايجارية توقف الورثة بعد ذلك لسبب عارض إلا فى الحدود المبينة فى أسباب الإخلاء . (الطعن رقم 262 لسنة 73 جلسة 2003/12/22 س 54 ع 2 ص 1372 ق 244) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم مارسوا ذات نشاط مورثهم عقب وفاته بتاريخ 13 / 5 / 1998 وأن غلقهم للمحل كان عارضاً بصفة متقطعة – ودللوا على ذلك بإيصالى سداد الكهرباء عن المحل عن شهرى 6 ، 9 لسنة 1998 ، وشهادة مصلحة الضرائب بعدم إخطارهم بالتوقف عن ممارسة النشاط عن سنوات 1998 ، 1999 ، 2000 وطلبوا ندب خبير لتحقيق دفاعهم إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن شاهدى المطعون ضدهم قررا بأن الطاعنين بعد وفاة مورثهم أغلقوا المحل لمدة عامين بدون بيان لتاريخ بدئهم التوقف وظروفه ، واعتبر أن ذلك كاف لانتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلى فى حين أن أقوال شهود الطرفين أمام المحكمة وكذا أقوال الشهود بالمحضر رقم ... لسنة 2000 إدارى باب شرق الاسكندرية أتت مؤيدة لدفاع الطاعنين وممارستهم ذات نشاط مورثهم أكثر من مرة قبل رفع الدعوى فحجب الحكم نفسه عن بحث دفاع الطاعنين وتمحيصه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 262 لسنة 73 جلسة 2003/12/22 س 54 ع 2 ص 1372 ق 244) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به (الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 والذى جرى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " وردت عامة مطلقة لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهى العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم فى ذات النشاط الذى كان يمارسه طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد الإيجار للمستفيدين من المستأجر بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم . (الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239) |
|
انتقال حق الإجارة - فى عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - لورثة المستأجر بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلا أن التزامهم التضامنى سالف الذكر يقتصر على ما ينفع دون ما يضر – وليس فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ما يغاير ذلك – فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة تبرأ ذمة الباقين طواعية لنص المادة 284 من القانون المدنى ، ويجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين عملاً بنص المادة 285/1 من ذات القانون وذلك بحسبان أن التضامن بين المدينين وفقاً لنص المادة 296/1 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق لهم الحصول على حكم نهائى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وإخلائها لتوافر التكرار فى التأخير فى سداد الأجرة بالاستئناف رقم .... ولم يختصم فى هذا الحكم من ورثة المستأجر الأصلى سوى زوجته .... فإن هذا الحكم لا يعتد به فى مواجهة الطاعنين غير المختصمين فيه ويحق لهم المطالبة بامتداد عقد الإيجار إليهم إذ أن حق الإجارة ينتقل لصالحهم بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت له رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة أحكام العقد الذى امتد إليهم ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة أو أن الحكم الصادر ضد أحدهم فى دعوى يكون حجة على الآخرين غير الممثلين فيها حقيقة أو حكماً حتى ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لما فى ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدنى ، كما لا ينال من ذلك أن للمؤجر الحق فى توجيه التكليف بالوفاء بالأجرة لأى منهم دون تكليف الباقين لالتزامهم التضامنى فى الوفاء بها ذلك بأن هذا الالتزام قاصر على ما ينفع دون ما يضر فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء فإنه يترتب على هذا الوفاء انقضاء الالتزام وتغدو الدعوى غير مقبولة ، أما إذا ما رفعت الدعوى بطلب الإخلاء فى حالة عدم الوفاء بالأجرة فيتعين على المؤجر اختصام جميع ورثة المستأجر المستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم أما إذا اختصم أحدهم دون الباقين فإن حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من اختصم فى الدعوى أما الباقون غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا أثر له على حقهم فى المطالبة بامتداد العقد إليهم ولا يحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق إذا ما توافرت بقية شروطه بحسبان أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم استناداً إلى سبق صدور حكم نهائى بإخلاء تلك العين ضد أحد الورثة وأن الحكم يُعد قضاءً عينياً يُنهى العقد ذاته ويعدمه – رغم أنهم لم يكونوا خصوماً فى هذا الحكم حقيقة أو حكماً - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239) |
|
المدعى الذى أقام الخصومة القضائية ابتداءً هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب غير مجبر على أداء الباقى منها قبل صدور حكم تنتهى به الخصومة فيها أمام المحكمة يحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم. (الطعن رقم 3423 لسنة 64 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1344 ق 238) |
|
إن انقضت الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن المحكمة لا تتعرض فى هذه الحالة للفصل فى المصاريف التى يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح فى شأنها ما لم يكن غفلاً من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى باعتباره المدين بها ابتداءً . (الطعن رقم 3423 لسنة 64 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1344 ق 238) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى أن الدعويين رقمى ..... ، ..... سنة 1987 تنفيذ إسكندرية – المتظلم من تقدير رسومهما قد أقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان إجراءات البيع التى شرع فى اتخاذها وقد انتهتا بإلحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة وإذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه أداء ما بقى من مصاريف الدعوى إلى قلم الكتاب فإنه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض تظلم الطاعن فى أمر تقدير الرسوم على قالة أن قلم الكتاب مخير فى الرجوع بما يستحقه من رسوم على أى من المتخاصمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3423 لسنة 64 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1344 ق 238) |
|
إن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعى والدفع بعدم القبول الشكلى فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثانى المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 من قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بما مؤداه أنه يمتنع على القاضى أن يخوض فى موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار بشأنه من دفوع أو أية دعاوى فرعية مرتبطة به . (الطعن رقم 5102 لسنة 71 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1335 ق 236) |
|
إذ كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة 32 من القانون 142 لسنة 64 بنظام السجل العينى بالنسبة للدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عينى عقارى ورتب على ذلك عدم قبولها فإنه بذلك يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى الذى لا تستنفد به المحكمة ولايتها مما تنأى بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها بحسبانه انه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض فى موضوع الحق المدعى به فيها وما تعلق به من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات عارضه وإصدار أحكام بشأنها قبل استيفاء الإجراء المطلوب . فإن فعلت قبل أن تفطن إلىعدم استيفاء الإجراءات المطلوبة تعتبر تلك الأحكام صادرة فى خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها ولا تحوز ثمة حجية فى مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها فى أى دعوى لاحقه . (الطعن رقم 5102 لسنة 71 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1335 ق 236) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه منه ثمة فائدة فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 5102 لسنة 71 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1335 ق 236) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً . وكان يبين من الإطلاع على صحيفة الطعن والصورة المعلنة منها إلى المطعون ضده أنه قد أثبت بها أن الطعن مقام من .... وآخرين دون أن تشتمل الصحيفة على بيان بأسماء هؤلاء الطاعنين الآخرين أو يرد بها ما تتحدد به أشخاصهم الأمر الذى لا تتحقق به الغاية التى قصد بها المشرع من إيراد البيان الخاص بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على النحو سالف الذكر ، ولا يغنى عن ذلك ورود أسمائهم بالمذكرة الشارحة أو فى التوكيلات المرفقة والصادرة منهم إلى الأستاذ / .... محامى الطاعن الأول والموقع على صحيفة الطعن لأنها أوراق مستقلة عن صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون صحيحاً بالنسبة إلى الطاعن الأول وباطلا بالنسبة لمن عداه . (الطعن رقم 3364 لسنة 63 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1329 ق 235) |
|
وإذ كان الحق فى التعويض عن الضرر الشخصى المباشر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يقبل التجزئة بين مستحقيه وكان شكل الطعن (المرفوع فى نزاع بشأن تعويض عن ضرر شخص مباشر) قد استقام بالنسبة للطاعن الأول لرفعه صحيحاً فلا يؤثر فيه عدم اختصام باقى الورثة المحكوم عليهم لانعدام موجباته . (الطعن رقم 3364 لسنة 63 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1329 ق 235) |
|
لقاضى الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وان يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 3364 لسنة 63 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1329 ق 235) |
|
حارس الحيوان بالمعنى المقصود فى المادة 176 من القانون المدنى هو من تكون له السيطرة الفعلية على الحيوان ويملك سلطة التصرف فى أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلى الغير الذى يعهد إليه المالك بحكم حرفته برعايته طالما أنه لم ينقله إليه واستبقى سيطرته الفعلية عليه أثناء مباشرة صاحب الحرفة لعمله إذ إن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى بسيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه . (الطعن رقم 3364 لسنة 63 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1329 ق 235) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة وأن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى والمسؤل عن أعمال وزارته وصاحب الصفة , وإذ كان الطالب لم يوجه خصومة إلى وزير العدل باعتباره صاحب الصفة ولم يختصمه ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بعد , بما يتعين معه عدم قبول الطلب . (الطعن رقم 51 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 1 ص 76 ق 12) |
|
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 42 من ذات القانون والمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه . (الطعن رقم 457 لسنة 72 جلسة 2003/12/07 س 54 ع 2 ص 1305 ق 230) |
|
إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه لم تتضمنا حكماً ينظم المقابل النقدى لرصيد الأجازات التى لم يستعملها العامل أثناء خدمته كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يمارى فيه الخصوم لائحة بنظام العاملين بالإدارات القانوينة بها إعمالاً لحكم المادة 42 / 2 من القانون المشار إليه . وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 ، والتى صدرت فى 14 / 6 / 1995 بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 205 لسنة 1995 - والمنطبقة على واقعة النزاع - لإحالة المطعون ضده إلى المعاش إبان فترة سريانها وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص أجازات العامل بأن أطلقت فى المادة 70 منها حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهومقانون التأمينات ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ، ومن ثم يكون للمطعون ضده الحق فى اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته . (الطعن رقم 457 لسنة 72 جلسة 2003/12/07 س 54 ع 2 ص 1305 ق 230) |
|
إن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فلا يعيبه الخطأ فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه أو استناده إلى مادة فى القانون غير منطبقة على النزاع إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون نقض الحكم . (الطعن رقم 457 لسنة 72 جلسة 2003/12/07 س 54 ع 2 ص 1305 ق 230) |
|
مناط المصلحة فى الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو بعضها أو ناهض المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . (الطعن رقم 3093 لسنة 64 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1299 ق 229) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3093 لسنة 64 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1299 ق 229) |
|
النص فى المادة 37 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى على أن " تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص فى الموضوعات الآتية 1- ............ ، 7- النظر فى إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه إحدى حالات الإسقاط وفقاً للمادة 51 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التى تكون قد أجريت فى هذا الشأن ...... " وفى المادة 39 منه على أنه " تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى :- 1) ...... 2) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته " ، يدل على أن طرح الثقة بمجلس إدارة الجمعية الزراعية وإسقاط عضويتهم لا يكون إلا بقرار يصدر فى الحالة الأولى من الجمعية العمومية غير العادية وفى الحالة الثانية من الجمعية العمومية دون غيرهما وأن الجهة الإدارية يقتصر دورها على التصديق على هذا القرار . (الطعن رقم 3093 لسنة 64 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1299 ق 229) |
|
إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة – والذى تأيد بالحكم المطعون فيه – أنه استند فى إثبات خطأ الطاعن الأول ( المحافظ ) إلى قوله " ...... وحيث إن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... سنة 1987 مدنى كلى أسوان والذى صار نهائياً بعدم الطعن عليه بالاستئناف قد سجل على القرار رقم 193/ 1987 الصادر من المدعى عليه الأول إنه خالف القانون ولم يستند إلى صحيح النصوص الواردة فى القانون رقم 122 / 1980 ولائحته التنفيذية فإنه يكون حجة فى ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليه الأول بصفته بغير حاجة لدليل آخر " وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا ينبئ بذاته عن خطأ الطاعن الأول إذ إن دوره يقتصر على التصديق على قرار الجمعية العمومية بفصل الأعضاء ( أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ) وأن طرح الثقة بمجلس إدارة الجمعية كله أو بعضه يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبالتالى فإن مجرد صدور الحكم بإلغاء القرار ( القرار الصادر من المحافظ بإسقاط عضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ) الصادر من الطاعن الأول لا ينهض بذاته سبباً لتوافر ركن الخطأ بما يوصم الحكم المطعون فيه بفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 3093 لسنة 64 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1299 ق 229) |
|
النص فى المادة 509 من قانون المرافعات على أنه " لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن …." والنص فى المادة 195 من ذات القانون على أنه " يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التىاقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ". يدل على أن الأمر الذى يصدره قاضى التنفيذ فى طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو فى حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها ومن هذه الأحكام ما أوجبه الشارع من القضاء ببطلان الأمر الذى يصدر مخالفاً لآخر سابق عليه إذا لم يتم تسبيبه من القاضى الآمر وهو بطلان مقرر لمصلحة من صدر الأمر ضاراً به ويسقط بتنازله عنه صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 2690 لسنة 57 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1295 ق 228) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن الأمر المتظلم منه صدر دون تسبيب بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم محل النزاع على خلاف أمر سبق صدوره برقم ..... سنة 1969 من قاضى التنفيذ برفض ذات الطلب وهو ما تمسك به الطاعنون فى صحيفة تظلمهم إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف معتنقاً ما ضمنه أسبابه أن المخالفة بين الأمرين لم تكن لتستوجب تسبيب الأمر المتظلم فيه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 2690 لسنة 57 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1295 ق 228) |
|
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 2141 لسنة 64 جلسة 2003/11/09 س 54 ع 2 ص 1263 ق 222) |
|
الرد بجميع صوره ( رد المبالغ محل الجريمة ) لم يشرع للعقاب أو الزجر، إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة فهو حق فرضه القانون حماية للمال العام يحكم به فى غير خصومة مع القائم عليه ومن غير طلب منه قاصداً بذلك تعويضه عن المال الذى أضاعه المتهم عليه حتى ولو تضمن فى ظاهره معنى العقوبة . (الطعن رقم 2141 لسنة 64 جلسة 2003/11/09 س 54 ع 2 ص 1263 ق 222) |
|
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الجناية رقم ......... سنة ........ طوخ أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بصفته موظفاً عاماً "رئيس خزينة بالشركة الطاعنة " اختلس مالاً عاماً وجد فى حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم مبلغ 750ر27007 جنيه المملوك لجهة عمله واحتبسه لنفسه بنية تملكه حاله كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بإدانته وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 750ر27007 جنيه وبرد مبلغ مماثل ، فإن الحكم الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيحوز فى شأن هذه الواقعة ونسبتها إلى فاعلها والعقوبة التى قضى بها حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر بأسباب كافيه تحمل الرد على ما أثير من دفاع ونأى بنفسه – بعد أن صدر الحكم الجنائي على النحو السالف بيانه – عن إعادة بحث مسألة إلزام المطعون ضده برد المبلغ المختلس فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 2141 لسنة 64 جلسة 2003/11/09 س 54 ع 2 ص 1263 ق 222) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 أن حق المؤجر فى رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى وإلا كانت الدعوى نفسها غير مقبولة . (الطعن رقم 9908 لسنة 66 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1257 ق 221) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه 000 وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته 000 " ، ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى استلام الدين ، فإذا رفض العرض – أياً كان سبب رفضه – وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 9908 لسنة 66 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1257 ق 221) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر وقد بلغ مأربة – أن يقف عند هذا الحد دون المضى فى سلوك سبل التقاضى فى شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته . (الطعن رقم 9908 لسنة 66 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1257 ق 221) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما وجها عن طريق محاميهما الأستاذ / ..... إنذاراً أعلن للطاعن فى 20 / 4 / 1995 بتكليفه بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 700 ر9 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً ، وكان الطاعن قد قام بتاريخ 17 / 4 / 1995 بعرض مبلغ 300ر89 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر سالف البيان وحتى 31 / 12 / 1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر فى محل إقامة المطعون ضدهما – مخاطباً مع محاميهما المذكور – الذى رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهما بذلك فى 18 / 4 / 1995 ، مما مؤداه أن إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل تكليف الطاعن بالوفاء وقبل رفع المطعون ضدهما الدعوى الماثلة عليه فى 6 / 5 / 1995 ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة ولا تلزم الطاعن مصاريف رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وقضى برفضها لتوقى الإخلاء بالسداد مع إلزام المستأنف عليه – الطاعن – المصاريف فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9908 لسنة 66 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1257 ق 221) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم بين المؤجر والمستأجر أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية " وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامه الاجتماعى فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك فى أن يتقاضى 50٪ من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشترى له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، كما أبطل كل شرط أو اتفاق ، يخالف ما تقدم . (الطعن رقم 9408 لسنة 66 جلسة 2003/11/05 س 54 ع 2 ص 1245 ق 219) |
|
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، قد أجازت للمحامى أو ورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات المنصوص عليها فيها والتى قصرها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 25 لسنة 11 ق دستورية بتاريخ 27 / 5 / 1992 على مزاولة مهنة المحاماة فقط ، وذلك دون إخلال بحق المالك فى الحصول على 50٪ من مقابل التنازل المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى بتاريخ 3 / 12 / 1994 فى القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم وبعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 / 12 / 1994 ، وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل بحسبانه قد لحق الدعوى أثناء نظر الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتنازل المستأجر الأصلى الذى يعمل محامياً عن شقة النزاع المتخذة مكتباً لمزاولة مهنة المحاماة إلى المطعون ضده الثانى والذى يعمل محامياً أيضاً دون أن يُعمل حكم المادة 20 المشار إليها فيما يتعلق بحق الطاعنة فى الحصول على نسبة 50٪ من مقابل التنازل المنصوص عليه فى تلك المادة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9408 لسنة 66 جلسة 2003/11/05 س 54 ع 2 ص 1245 ق 219) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس. (الطعن رقم 5559 لسنة 71 جلسة 2003/11/04 س 54 ع 2 ص 1241 ق 218) |
|
تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض فإن ذلك مشروط بأن تستند فى هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ، ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 5559 لسنة 71 جلسة 2003/11/04 س 54 ع 2 ص 1241 ق 218) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحه فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثانى بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى ، وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ كما لم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول . (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قواعد تحديد الأجرة فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين . (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت فى طبيعته أو فى طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً ، فإن هذا الجزء يعتبر فى حكم المنشأ حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذى تمت تحت سلطانه هذه التعديلات. (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت هذه التعديلات لا ترقى إلى مرتبة التعديلات الجوهرية على النحو السابق وإنما مجرد تحسينات زادت من منفعة المستأجر بالعين المؤجرة فإنها تقوم ويضاف مقابلها إلى الأجرة السارية . (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمعمول به اعتباراً من 31 / 7 / 1981 أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوى فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ، ومن ثم فإن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التى خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أى حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن . (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209) |
|
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن العين محل النزاع كانت ضمن شقة ثلاث حجرات وصالة ، وأن تاريخ إنشاء المحل تم فى عام 1987 فإن هذا الجزء من العقار يعتبر فى حكم المنشأ حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى تمت هذه التعديلات فى ظله ويخرج بالتالى عن نطاق تطبيق القانون السابق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تاريخ إنشاء المحل هو تاريخ صدور الترخيص رقم 26 لسنة 1972 بإنشاء العقار ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم ، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانونى معين. (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يبغيه من دعواه . (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى حقه فى هذا الطلب . (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه بحسب المدعى أن يطرح على محكمة الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية حتى يجب على القاضى إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليه ، غير مقيد بوصف الخصوم لها ، ولا تعد مخالفته لهذا الوصف تغييراً لسبب الدعوى ولا موضوعها طالما أنه التزم الوقائع المطروحة عليه . (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208) |
|
إن مفاد نص الفقرة ج من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير – بصوره الثلاث سالفة الذكر – سبباً للإخلاء – ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلى فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى أشار إليها هذا النص ، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء . (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين طلبوا الإخلاء بسبب تخلى المطعون ضده الأول عن حقه فى الانتفاع بالمخزن المؤجر له ، واعتبروه متنازلاً عنه وتاركاً له للمطعون ضده الثانى الذى استعمله للسكنى بدون إذن صريح منهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكم الابتدائى انتهى إلى أن الواقعة تنازل عن الإيجار وألغى قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن الواقعة تعد تركاً وأن الطاعنين لم يتمسكوا بالترك كسبب مستقل للإخلاء مع أنهم غير ملزمين بإسباغ الوصف القانونى لهذا التصرف بالإضافة إلى أنهم ذكروه بصحيفة دعواهم ، وعول عليه الحكم الابتدائى فى قضائه بالإخلاء للترك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وُجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخلَ عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . (الطعن رقم 1053 لسنة 72 جلسة 2003/08/28 س 54 ع 2 ص 1146 ق 203) |
|
مفاد النص فى المواد 21 ، 34 ، 41 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى وبعد تعديله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و 93 لسنة 1980 و 47 لسنة 1984 و 107 لسنة 1987 يدل على أن المشرع أتاح للمؤمن عليه أثناء سريان علاقة العمل أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين على أن يقوم بدفع المبلغ المقابل لضمها وفقاً للجدول رقم (4) المرافق للقانون وذلك حتى يستكمل مدة المعاش أو لزيادة قيمة المعاش بزيادة مدة الاشتراك أما إذا انتهت خدمته ولم يكن مستحقاً لمعاش بسبب تخلف شرط المدة اللازمة لاستحقاقه فقد أتاح له المشرع فى أى وقت بعد انتهاء الخدمة ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة عن سنوات كاملة يستوفى بها المدة اللازمة لاستحقاق المعاش دون تجاوز لها باعتبار أن الغرض من ذلك هو إتاحة الفرصة له ليتقاضى معاشاً فقط . (الطعن رقم 1053 لسنة 72 جلسة 2003/08/28 س 54 ع 2 ص 1146 ق 203) |
|
مؤدى البند السادس من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنها أوجبت لاستحقاق المعاش فى حالة ثبوت العجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته أن تكون مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل وألا يكون قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . (الطعن رقم 1053 لسنة 72 جلسة 2003/08/28 س 54 ع 2 ص 1146 ق 203) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصدارة فى إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصاباً معيناً بغير الكتابة وأباح الإثبات بالبينة للوقائع والتصرفات التجارية أو التى لم تبلغ النصاب ، كما أباح الإثبات بالبينة فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين التاليتين . (الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2003/08/18 س 54 ع 2 ص 1141 ق 202) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن شرط إعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ألا يكون هناك احتيال على القانون لأن الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام من ضروب الغش الذى يجب تيسير كشفه بإباحة إثباته بكافة طرق الإثبات حتى للمتعاقدين أنفسهم . (الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2003/08/18 س 54 ع 2 ص 1141 ق 202) |
|
نص المشرع فى المادة 24 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه " يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات " حتى ييسر له إثبات التحايل على مقدار الأجرة أو صورية العقد المفروش أو تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 115 من قانون الإثبات على أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " إذ إن هذا الحكم خاص بعدم جواز توجيه تلك اليمين فقط دون ما عداها من أدلة الإثبات وقد أملته اعتبارات متعددة منها أنه لا يجوز توجيهها فيما لا يمكن التنازل عنه أو التصالح عليه أو مخالفة حجية أمر مقضى ومنها كذلك عدم جواز تحليف المتهم بإطلاق أو استجوابه من قبل المحكمة إلا إذا قبل ذلك احتراماً لمبدأ عدم التزامه بإثبات براءته ومنها حماية طالب اليمين نفسه من أن يحتكم ليمين مضطراً إلى الكذب وكل ذلك خاص باليمين ولا شأن له بجواز الإثبات بالبينة التى لها الصدارة فى إثبات الجرائم . (الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2003/08/18 س 54 ع 2 ص 1141 ق 202) |
|
إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتقاضى المطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقدم إيجار يخصم بواقع 25 جنيها شهرياً لمدة عشر سنوات تنتهى فى 31 / 10 / 2002 فتكون الأجرة المستحقة 40 جنيها شهرياً إلا أنه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة باعتبارها 65 جنيها شهرياً وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق فرد عليها الحكم المطعون فيه بمقولة أنه لا يجوز توجيه اليمين فى واقعة تكون جريمة تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً وأن تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يعد جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2003/08/18 س 54 ع 2 ص 1141 ق 202) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به فى الدعوى ، ومن ثم فإن الدفع بعدم القبول بالنسبة للمطعون ضدها الثانية يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1065 لسنة 70 جلسة 2003/07/10 س 54 ع 2 ص 1118 ق 197) |
|
مفاد النص فى الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن تعويض الأجر يصرف للعامل المريض طوال مدة تخلفه عن العمل بسبب المرض بالنسب المحددة بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر ، كما يصرف للعامل تعويض يعادل الأجر كاملاً فى حالة إصابته بأحد الأمراض المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً . (الطعن رقم 1065 لسنة 70 جلسة 2003/07/10 س 54 ع 2 ص 1118 ق 197) |
|
المقرر أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 1065 لسنة 70 جلسة 2003/07/10 س 54 ع 2 ص 1118 ق 197) |
|
إن المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى ، وإذ كان الطعن بالنقض فى الحكم السابق قد اقتصر على بيان الخطأ فى تكييف الدعوى ولم يتطرق لكيفية حساب مستحقات الطاعن المالية ومدد إجازاته المرضية فإن الطعن فى المرة الثانية لا يكون منصباً على ما طعن عليه فى المرة الأولى ومن ثم يلزم مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1065 لسنة 70 جلسة 2003/07/10 س 54 ع 2 ص 1118 ق 197) |
|
المطالبة القضائية التى يتقدم بها صاحبها أمام القضاء بصورة صريحة جازمة فى استيداء الحق المراد اقتضاؤه يبقى لها أثرها القاطع للتقادم كما تبقى منتجه لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فإن أغفلت المحكمة الفصل فيها بقيت على حالها معلقة أمامها حتى الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه منها . (الطعن رقم 5370 لسنة 62 جلسة 2003/07/06 س 54 ع 2 ص 1114 ق 196) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى ( المضرور ) كانت قد ادعت مدنياً لدى محكمة الجنح عند نظر الجنحة رقم ..... لسنة ..... مصر الجديدة قبل كل من المتهم المطعون ضده الثانى والمسئول عن الحقوق المدنية الطاعنة - فقضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم قبلهما معاً بذات طلباتها التى أبدتها أمام محكمة أول درجة . فقضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضده الثانى بالتعويض المؤقت مغفلة الفصل فى طلب إلزام الطاعنة المسئولة عن الحقوق المدنية ومن ثم فإن طلب التعويض قبلها لم يزل قائماً أمام تلك المحكمة لم يفصل فيه بعد منتجاً لأثره فى قطع التقادم إلى أن يقضى فيه بحكم نهائى فإذا ما سلكت المدعية بالحق المدنى (المضرور) سبيل المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدنى فإن دعواها تبقى مستظلة بالأثر المترتب على مطالبتها به قبل نفس خصومها ممن أغفل القضاء الجنائي حسم النزاع بالنسبة لهم . (الطعن رقم 5370 لسنة 62 جلسة 2003/07/06 س 54 ع 2 ص 1114 ق 196) |
|
المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . (الطعن رقم 2229 لسنة 62 جلسة 2003/06/26 س 54 ع 2 ص 1089 ق 192) |
|
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن تعيين رئيس مجلس الإدارة لا يتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، إلا أن هذا لا يسلب حق رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص فى ندب رئيس مجلس الإدارة لعمل آخر متى كانت دواعى العمل تستدعى ذلك طالما أن الندب لا يكسب العامل حقاً فى الوظيفة المنتدب إليها . (الطعن رقم 2229 لسنة 62 جلسة 2003/06/26 س 54 ع 2 ص 1089 ق 192) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 55 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط - والفقرة الأولى من المادة 56 من القانون المشار إليه أن المناط فى صحة ما تصدره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآت منقرارات بهدم المبانى كلياً أو جزئياً أن تكون حالتها مما يخشى معها سقوطها أو سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر ، ولازم ذلك أن تلتزم المحكمة التى تفصل فى الطعن على القرارات المشار إليها بتلك الحالة عند إصدار أحكامها. (الطعن رقم 1319 لسنة 72 جلسة 2003/06/25 س 54 ع 2 ص 1084 ق 191) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على عدة قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ، وكانت تلك القرائن وحده متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يبين أثر كل واحدة منها على حدة فى تكوين تلك العقيدة ، ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد تلك القرينة التى ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف من تعديل القرار المطعون فيه إلى هدم الدكانين محل النزاع حتى سطح الأرض على قرينتين مجتمعتين منها القرينة المستمدة مما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف من أنه لا يمكن الاستفادة من العقار جميعه دون إزالة الدكانين باعتبارهما جزءاً منه مرتباً على ذلك إزالتهما حتى سطح الأرض ، فى حين أن المناط فى هدم المبانى التى تسرى عليها تشريعات إيجار الأماكن كلياً أو جزئياً وعلى ما سلف بيانه هو أن تكون حالة المبانى مما يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من حالة الدكانين وصلتهما بالعقار الكائنين به فى ضوء القواعد المتقدمة وإعمال سلطته الموضوعية فى هذا الشأن . (الطعن رقم 1319 لسنة 72 جلسة 2003/06/25 س 54 ع 2 ص 1084 ق 191) |
|
لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان منه إلا أنها تخضع فى هذا التكييف لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1577 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1079 ق 190) |
|
النص فى المادة 549 من القانون المدنى على أن : " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " وفى المادة 553 منه على أن : " تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائيا " – مفاده أن العقد لا يكون صلحا إلا إذا نزل كل من طرفيه عن بعض ما يدعيه قبل الآخر حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئا مع ما نزل عنه خصمه . (الطعن رقم 1577 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1079 ق 190) |
|
إذا حسم النزاع بالصلح فلا يجوز لأى منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا . (الطعن رقم 1577 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1079 ق 190) |
|
يجوز لمن يحتج عليه بالصلح أن يطعن عليه ويدفع حجيته لعلة يبديها ، ويجب على المحكمة ، فى هذه الحالة أن تفصل فى المنازعة فى عقد الصلح باعتبارها فرعا من المنازعة فى الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها فى العقد أخذاً به أو اطراحاً له . (الطعن رقم 1577 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1079 ق 190) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188) |
|
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسةالعامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188) |
|
لما كان اى من الطاعنين الثانى " رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة " والثالث " قائد الجيش الثالث الميدانى " لا يمثل وزارة الدفاع او أياً من الادارات التابعة لها امام القضاء ، ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منها ( فى الشئون المتعلقة بالوزارة ) لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188) |
|
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه إذ لا يكفى أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية فى الدفاع عن الحكم . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن واقعة سلب الحيازة وتاريخها من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده فى أوراق الدعوى . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188) |
|
إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع إذ شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً بحيث تكون تحت تصرفه المباشر ، وأن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب . ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك وإنما يكفى أن تكون هادئة ظاهرة . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188) |
|
ينبغى لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لدية نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً فى هذه الدعوى يميزها عن دعوى استرداد الحيازة . ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أى ليس من الأموال العامة التى لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسساتالعامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، أو للأوقاف الخيرية التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، 55 لسنة 1970 ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العينى قبل نفاذها . كذلك فإن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق ، وفى المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة 1981 على حظر وضع اليد أو التعدى على تلك الأراضى ، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإدارى بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التى رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها – قضت بعدم قبول الدعوى ، وإذا ثبت لها أنها لا تندرج فى أى منها فصلت فى الدعوى تاركة للخصوم المنازعة فى الملك فيما بعد . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188) |
|
المقرر - فى قضا محكمة النقض - انه لا يكتفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض ان يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بان يكون خصما حقيقيا وجهت اليه طلبات من خصمه او وجه هو طلبات اليه وقد فصل فيها ، وكانت المطعون ضدها الأولى لم يحكم فى طلبها بامتداد عقد الايجار لها ، ولم يوجه لها الطاعن اية طلبات ومن ثم فانه لا يكون له مصلحة فى اختصامها فى هذا الطعن ، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها . (الطعن رقم 8797 لسنة 66 جلسة 2003/06/23 س 54 ع 2 ص 1031 ق 182) |
|
إن مفاد نص المادة 152 من القانون المدنى فى ضوء ماجاء بالاعمال التحضيرية ، وما نصت عليه المادة 29 من قانون ايجار الاماكن 49* لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ان الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الايجار لا تقع الا على عاتق طرفيه ، وان كان لهما باتفاقهما ان يرتبا حقوقا للغير ، ومن طبيعة عقد ايجار المساكن انه عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه افراد اسرته او غيرهم ممن يترائ له اسكانهم ، اما على سبيل التسامح المحض او وفاء لالتزامت مصدرها علاقة اخرى غير الايجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والاب لصغاره ، والمخدوم بسكنى خدمه ، واما لحاجة الصغير الذى امتد له العقد او المرأة للحماية والرعاية من احد ذويها ، فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرية اصليين ، ولا يعد المستأجر نائبا عنهم ، وان كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر وتعتبر اقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استنادا لعقد الايجار ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر ، ولا يستطيع المؤجر ان يقيم دعوى يطلب فيها اخلاء احد هؤلاء او طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الايجارية الاصلية قد انقضت فاذا اقام المؤجر الدعوى على احد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب اخلائها او طرده منها تأسيسا على ان العلاقة الايجارية التى تربطه بالمستأجر الاصلى غير قائمة كان للمدعى عليه ان يتمسك بان عقد الايجار سنده فى شغل العين لازال قائما باعتبار ان عقد الايجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم انه ليس طرفا فيه يعتبر واقعة قانونية له ان يتمسك بقيامها طالما ان المدعى يحتج عليه بانتهائه. (الطعن رقم 8797 لسنة 66 جلسة 2003/06/23 س 54 ع 2 ص 1031 ق 182) |
|
اذ كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده الثانى قد تمسك بانه يقيم بشقة النزاع مع ابنة شقيقه المستأجر الاصلى والتى يمتد لها عقد ايجار الشقة بعد وفاة ابيها ، فيكون حق المطعون ضده الثانى فى الانتفاع بالشقة ليس لانه مستأجر لكنه تبعا لقيام حق ابنة اخيه كمستأجرة لها ، وهى وحدها التى تقدر حاجتها لاقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصيا عليها او بلغت سن الرشد ، وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة ، واذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يخالف هذه الوجهة فان ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض والقصور فى التسبيب لاخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثانى لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الاصلى او والدتهما حتى وفاتهما ورفض امتداد عقد الايجار له وفى نفس الوقت رفض طرده على انه وصى على ابنة المستأجر الاصلى رغم بلوغها سن الرشد اثناء نظر الدعوى ووجود مسكن اخر له يمكنه رعايتها فيه يكون على غير اساس خليقا برفضه . (الطعن رقم 8797 لسنة 66 جلسة 2003/06/23 س 54 ع 2 ص 1031 ق 182) |
|
النص فى المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها . . . إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية " وفى المادة 5 على أن " يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانوناً إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به والمستندات والإقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية . . . " وفى المادة 6 على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب . . . " وفى المادة 7 من ذات القانون على أن " يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانوناً بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية " يدل على أن المشرع أوجب على طالب الترخيص بإقامة أى من هذه الأعمال ( أعمال البناء ) لكى يحصل عليه أو يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم طلب للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والرسوم التى بينتها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون وذلك حتى يتسنى لتلك الجهة أن تجرى ما تراه من تعديل أو تصحيح فى الرسوم المقدمة إليها لكى تطابق بينها وبين أحكام القانون ولائحته التنفيذية تحقيقاً لهدف المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام . (الطعن رقم 4469 لسنة 72 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1024 ق 181) |
|
إن تكامل للعمل المراد الترخيص بإنشائه شرائطه صدر لصاحبه الترخيص به إما بالموافقة عليه صراحة أو بانقضاء المدة المحددة للبت فيه دونصدور قرار مسبب برفضه طالما كان صمت الجهة الإدارية خالياً من ثمة ما يعلق رأيها على استيفاءات طلبتها ، وقرار الجهة الإدارية بالموافقة على الترخيص بالأعمال المطلوبة بانقضاء المدة المحددة للبت فيه على النحو الوارد فى المادة السادسة سالفة الذكر لا يعد قراراً إدارياً سلبياً وإنما هو فى حقيقته قرار فرضه القانون فحلت به إرادة المشرع بالموافقة على الترخيص بالعمل المطلوب محل إرادة الجهة التى تقاعست عن إصدار هذا القرار والذى يلزم لتحقق قيامه أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القانون مستوفياً الشروط والأوضاع المقررة فيه وفى لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك وكان وزير الإسكان قد أصدر القرار رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 الذى حل محل القرار رقم 237 لسنة 1977 ونص فى المادة 11 مكرراً ثالثاً على حظر الترخيص ببناء وحدات إدارية وتجارية جديدة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة وكان هذا القرار بتعديل اللائحة التنفيذية مستنداً إلى نص المادتين 4 ، 34 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 اللتين خولتا وزير الإسكان إصدار اللائحة التنفيذية متضمنة بياناً بشرائط هذا الترخيص مما يتعين معه أن يكون طلب الترخيص موافقاً لأحكامه وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بتمكينه من بناء بدروم جراج وأرضى محلات وميزانين إدارى وعشرة أدوار سكنية متكررة بارتفاع 36 متراً على سند أنه ترخص له بإنشائها كأثر لانقضاء المدة المحددة فى القانون 106 لسنة 1976 دون صدور قرار مسبب برفضه حال أن هذا الطلب تقدم به صاحبه متضمناً إنشاء وحدات إدارية وتجارية فى منطقة محظور فيها التصريح بذلك بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 180 لسنة 1998 مما لا محل معه لاعتبار سكوت الجهة الإدارية عن الرد على طلب الترخيص رغم مخالفته لهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4469 لسنة 72 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1024 ق 181) |
|
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدنى . (الطعن رقم 4303 لسنة 72 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1021 ق 180) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العامل قد نشأت عنخطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدنى ) وأقام قضاءه بالتعويض ( لصالح المطعون ضدها عن موت مورثها العامل ) على افتراض الخطأ من جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام مسئولية حارس البناء المنصوص عليها فى المادة 177 من القانون المدنى مع أن الخطأ فى حقها واجب الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4303 لسنة 72 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1021 ق 180) |
|
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 56 سنة 22 ق دستورية فى 9 / 6 / 2002 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب ، مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناه المشرع أو حدد له الحكم تاريخاً آخر. مما مؤداه زوال الأساس القانونى الذى تستند عليه الطاعنة من قصور أحكام التأمين الإجبارى عن تغطية راكبى السيارات الخاصة . (الطعن رقم 4728 لسنة 71 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1015 ق 179) |
|
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 56 سنة 22 ق دستورية فى 9 / 6 / 2002 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب ، مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناه المشرع أو حدد له الحكم تاريخاً آخر. مما مؤداه زوال الأساس القانونى الذى تستند عليه الطاعنة من قصور أحكام التأمين الإجبارى عن تغطية راكبى السيارات الخاصة . (الطعن رقم 4728 لسنة 71 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1015 ق 179) |
|
إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما تُرتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء . (الطعن رقم 4728 لسنة 71 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1015 ق 179) |
|
الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً فى وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن . (الطعن رقم 4728 لسنة 71 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1015 ق 179) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً يتعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر . (الطعن رقم 9240 لسنة 66 جلسة 2003/06/18 س 54 ع 2 ص 1011 ق 178) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء يسرى فى شأنه القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ولا يؤثر فى صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه . (الطعن رقم 9240 لسنة 66 جلسة 2003/06/18 س 54 ع 2 ص 1011 ق 178) |
|
إذ كان الثابت من إنذارات العرض المؤرخة 19 / 1 / 1984 و 16 / 4 / 1984 و 23 / 12 / 1984 و 11 / 9 / 1986 و 15 / 8 / 1987 المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف أنه عرض على المطعون ضده مبلغ 302.40 جنيه من أجرة المدة من 1 / 7 / 1982 حتى 31 / 12 / 1987 ، ولإعلانه بإنذارات العرض لدى جهة الإدارة أودع المبلغ المعروض خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ الإعلان وأعلن المطعون ضده بصورة محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه فإن هذا العرض والإيداع يكون صحيحاً ولا يؤثر فى صحته خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض ، وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن بتاريخ 18/1/1995 المطالبة بهذا المبلغ مرة أخرى فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة المستحقة فعلاً ، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف الباطل دون أن يعتد بإجراءات العرض والإيداع سالفة الذكر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9240 لسنة 66 جلسة 2003/06/18 س 54 ع 2 ص 1011 ق 178) |
|
إن الاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأنه الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسى الملحق بها والتى تم التوقيععليها بالقاهرة بتاريخ 23/8/1973 والتى أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قوانين الدولة ، وكان الهدف من إنشاء المصرف المذكور القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية ويتمتع بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه ، ومن ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين له إلى تلك الاتفاقية والنظام الأساسى الملحق بها . (الطعن رقم 6811 لسنة 63 جلسة 2003/06/12 س 54 ع 2 ص 980 ق 171) |
|
مفاد النص فى المادة الخامسة عشر من الاتفاقية والمادة 34 من النظام الأساسى الملحق بها يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح فى هذا الشأن ، ولا يسرى على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة إلا أن عدم سريان تلك القوانين والقرارات المشار إليها على العاملين بالمصرف لا يمنعهم من اللجؤ إلى القضاء للفصل فى المنازعات القائمة بينهم وبينه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم اختصاص القضاء المصرى بنظر الدعوى بمقولة أن اتفاقية تأسيس المصرف أناطت بلائحة نظامها الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة الثالثة عشر ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات بالرغم من أن هذه الاتفاقية – بما فيها نص المادة الثالثة عشر منها – وكذا النظام الأساسى الملحق بها قد خلت كل منهما بما يمنع القضاء المصرى عن نظر المنازعات بين المصرف والعاملين به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6811 لسنة 63 جلسة 2003/06/12 س 54 ع 2 ص 980 ق 171) |
|
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره . (الطعن رقم 771 لسنة 64 جلسة 2003/06/11 س 54 ع 2 ص 975 ق 170) |
|
لما كان المطعون ضده الأخير قد اختصم بوصفه البائع فى العقد المؤرخ 26 / 9 / 1984 ، وقد سلم للمدعين بطلباتهم ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، بل انصرفت إلى قضاء الحكم المطعون فيه بشأن العقد الآخر ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 771 لسنة 64 جلسة 2003/06/11 س 54 ع 2 ص 975 ق 170) |
|
حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير ، لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى ، فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن عليه بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بها لا يحول دون أن يسلك (الطعن رقم 771 لسنة 64 جلسة 2003/06/11 س 54 ع 2 ص 975 ق 170) |
|
لما كان لمحكمة الموضوع أن تحكم برد وبطلان الورقة التى طلب الخصم الحكم بردها وبطلانها لما تراه من حالتها ، أو أن تقضى بصحة الورقة التى طعن فيها بالتزوير ، سواء أجرت فى ذلك تحقيقاً أم لم تجر ، متى كان قد تبينت صحة تلك الورقة ، إلا أنه يجب لصحة الحكم فى الحالتين أن تكون الأسباب التى بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به . (الطعن رقم 771 لسنة 64 جلسة 2003/06/11 س 54 ع 2 ص 975 ق 170) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال . (الطعن رقم 7794 لسنة 66 جلسة 2003/06/09 س 54 ع 2 ص 950 ق 166) |
|
لا يكفى مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفى أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانونى صحيح . (الطعن رقم 7794 لسنة 66 جلسة 2003/06/09 س 54 ع 2 ص 950 ق 166) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه عند إقامته الدعوى ومطالبته المطعون ضده بأجرة شقة النزاع كان يعتقد بطريق الغلط أنه مستأجر لها ثم علم الطاعن ممن باعت له العقار الذى يشمل الشقة أن المطعون ضده ليس من بين مستأجرى هذا العقار بل يضع يده على الشقة بلا سند فعدل الطاعن طلباته إلى طرده منها للغصب ، ودلل على ذلك بما أورده تقرير الخبير من أن عقد إيجار شقة النزاع الذى يستند له المطعون ضده صادر من غير مالك – فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته وانتهى إلى مجرد القول بأن مطالبة الطاعن بأجرة شقة النزاع قرينة على أن المطعون ضده ليس بغاصب لها – دون التثبت من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره ، ودون الرد على دفاع الطاعن بأن هذه المطالبة وليدة الغلط مما يعيبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7794 لسنة 66 جلسة 2003/06/09 س 54 ع 2 ص 950 ق 166) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، ويُقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . (الطعن رقم 956 لسنة 71 جلسة 2003/06/05 س 54 ع 2 ص 938 ق 164) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع استحدث فى المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 " بشأن إيجار الأماكن " حكماً يقضى بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى – والتى يدخل ضمنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى – بين المالك وشاغلى المبنى وفقاً للنسب المحددة بهذه المادة بحسب تاريخ إنشاء المبنى . (الطعن رقم 956 لسنة 71 جلسة 2003/06/05 س 54 ع 2 ص 938 ق 164) |
|
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ ...... فى الطعنين رقمى ...... المرفوعين عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ...... قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بتحديد وتوزيع أعباء ونفقات الترميم والصيانة بين المالك والمستأجرين والتزامهم بالحكم النهائى الصادر من القضاء المستعجل فى الاستئنافين رقمى ...... مستأنف مستعجل الجيزة وخلص إلى أن حكم القضاء المستعجل حكم وقتى لا يقيد محكمة الموضوع فى تقدير التكاليف والأعباء التى تقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادتين 33 من القانون 49 لسنة 1977 ، 9 من القانون 136 لسنة 1981 ، ومن ثم يكون الحكم الناقض قد قطع بوجوب توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية ومنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى بين المطعون ضده – المالك – وبين الطاعنين المستأجرين لبعض وحداته وفقاً للنسب المحددة بالمادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 بحسب تاريخ إنشاء المبنى مع تمتعهم بالإعفاء كلية منها خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار وتحميلها للمالك ، ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها محكمة النقض ، وإذ استند الحكم المطعون فيه فى تقدير مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى لعقار التداعى وإلزام الطاعنين وباقى المستأجرين بها – إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والذى قدرها وفقاً للأحكام المقررة فى شأن استهلاك المياه دون الأحكام المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الناقض مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين بشأن وجوب التقيد بأحكامها وإعفائهم منها كلية خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار لوقوع فترة المطالبة فى الدعوى الماثلة خلالها ، مما يعيبه . (الطعن رقم 956 لسنة 71 جلسة 2003/06/05 س 54 ع 2 ص 938 ق 164) |
|
النص فى المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً ) يدل وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصياً فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به وهى الحالات المنصوص عليها فى المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده أنه إذا صدر الحكم فى مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصياً كان الحكم حضورياً ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ فى هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض . (الطعن رقم 2465 لسنة 71 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 934 ق 163) |
|
نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدهما أولاً بالتقادم الثلاثى ( إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدنى ) يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسسا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقا للمادة 271/1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2465 لسنة 71 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 934 ق 163) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات لا تعتبر إيجاباً وإنما مجرد دعوة إلى التفاوض والاستجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر إيجاباً فالتقدم فى مناقصة بعطاء بالشروط المبينة فيه يعتبر إيجاباً ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة هذا الإيجاب ، وأنه لا عبره بتحرير العقد لأن العقد ليس إلا السند الكتابى للتعاقد الذى تم قبل ذلك . (الطعن رقم 499 لسنة 71 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 931 ق 162) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أنها كيدية وأن طالبها يتعسف فى هذا الطلب . (الطعن رقم 897 لسنة 64 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 927 ق 161) |
|
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل . (الطعن رقم 897 لسنة 64 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 927 ق 161) |
|
لا يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز استخلاصه من أى دليل ، فإذا كان الإقرار شفوياً وأنكره من نسب إليه وجب على من يحتج به أن يثبت صدوره من خصمه ويخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات . (الطعن رقم 897 لسنة 64 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 927 ق 161) |
|
لما كان للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً . (الطعن رقم 2595 لسنة 72 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 921 ق 160) |
|
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 2595 لسنة 72 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 921 ق 160) |
|
الطاعن بصفته تمسك بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف أبان فترة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 24/12/2001 بهذا الدفاع المبين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض له إيراداً ورداً بما يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 2595 لسنة 72 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 921 ق 160) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل إختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 3148 لسنة 71 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 915 ق 159) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن ، لا يبطل الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة ومما تضمنته هذه الصحيفة من بيانات حررت بقلم الكتاب أنها أودعت بتاريخ 2 / 6 / 2001 طعناً على حكم محكمة الاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق ، فإن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للخصوم من بيان التاريخ لا يرتب ثمة بطلان ويكون الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 3148 لسنة 71 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 915 ق 159) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى فى كل من المادتين 437 ، 446 مرافعات أن المزايدة فى البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادى المحضر على الثمن الأساسى الذى ذكره مباشر الإجراءات فى قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل – بحكم فى الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل – فينادى المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتى يقوم قاضى التنفيذ بتقديرها فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم – يأخذ الشكل العادى للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها – من ذات القاضى على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت ، وبيان الإجراءات التى اتبعت فى تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه . (الطعن رقم 3148 لسنة 71 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 915 ق 159) |
|
إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضى باستيفاء الإجراءات والبيانات التى يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب فى إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة . (الطعن رقم 3148 لسنة 71 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 915 ق 159) |
|
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا ، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، وأن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين . (الطعن رقم 1703 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 891 ق 154) |
|
إذا ثبت للمحكمة المطروحة عليها الدعوى أن الملكية انتقلت للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً ، فلا يكون ثمة محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه طالما لم تقم فى تلك الملكية منازعة من الغير . (الطعن رقم 1703 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 891 ق 154) |
|
المقرر فى ظل سريان أحكام القانون المدنى القديم وقبل تاريخ العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الصادر فى26/6/1923 والمعمول به فى 1/1/1924 أن الملكية فى العقار تنتقل من البائع إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل . (الطعن رقم 1703 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 891 ق 154) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 558 من القانون المدنى أن دعوى إثبات العلاقة الايجارية قصد بها تنفيذ التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الحصول على حكم يقوم مقام العقد الذى استلزمت المادة 24 / 1 من القانون 49 لسنة 1977 تحريره كتابة ولذا يتعين عند الفصل فيها بحث توافر أركان عقد الإيجار المبينة بالمادة 558 مدنى سواء من حيث تعيين العين المؤجرة أو مدة العقد أو الأجرة المتفق عليها ولا يجاب المستأجر لطلبه إلا إذا توافرت تلك الأركان ومن ثم تواتر قضاء هذه المحكمة على بطلان الحكم أن لم يتضمن بيان مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر . (الطعن رقم 6985 لسنة 64 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 868 ق 150) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تلتزم المحكمة بالمقدار الذى تلاقت عليه إرادة الطرفين لأن هذا هو ركن العقد الذى تتثبت المحكمة من وجوده وصحته فإذا كانت العين المؤجرة مكاناً قررت له أجرة قانونية فلا يجوز الاتفاق على ما يجاوزها وتعين على المحكمة أن تنتقص من العقد بتعديل مقدار الأجرة إلى الحد الذى رسمه القانون إعمالاً لنص المادة 143 من القانون المدنى وإذا كان المتعاقدان لم يتفقا على مقدارها أو على كيفية تقديرها أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه وجب على المحكمة أن تقدر أجرة المثل عملاً بنص المادة 562 من القانون المدنى . (الطعن رقم 6985 لسنة 64 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 868 ق 150) |
|
إن المشرع قد عهد بتقدير أجرة العين القانونية إلى لجان إدارية كالشأن فى قوانين إيجار الأماكن 46 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ذلك أن بيان مقدار الأجرة الوارد فى شأن دعوى إثبات العلاقة الايجارية ينصرف إلى الأجرة الاتفاقية التى لا يقوم العقد إلا بها وليس مقدار الأجرة القانونية للعين لأن الاتفاق على مقدار معين لها جائز طالما لم تتحدد الأجرة القانونية بعد ، وبالتالى فإن الحكم بثبوت العلاقة الايجارية نظير مقدار معين من الأجرة تم الاتفاق عليه أو قدرته المحكمة إعمالاً لنص المادة 562 من القانون المدنى ليس من شأنه أن يمنع لجان الأجرة من القيام بواجبها أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية وصولاً للأجرة القانونية زيادة أو نقصاً عن المحكوم به فى دعوى ثبوت العلاقة الايجارية . (الطعن رقم 6985 لسنة 64 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 868 ق 150) |
|
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت العلاقة الايجارية ثم امتنع عن بيان مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر بمقولة أن العين منشأة سنة 1980 بعد هلاك العين الأصلية فلا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها ابتداءً وإنما تختص فقط بالطعن على قرارات اللجان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6985 لسنة 64 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 868 ق 150) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أم فى استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى الطلب المعروض عليها . (الطعن رقم 1900 لسنة 72 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 864 ق 149) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر فى طلب انقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة . (الطعن رقم 1900 لسنة 72 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 864 ق 149) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ 4/3/2006 مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ 1444.4 جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة فى ذمة الطاعن وهى الأجرة محل الحكم المستعجل رقم 113 لسنة 2003 مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/2/2003 حتى 18/9/2003 بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ 18/9/2003 تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فى قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الاستئناف بتاريخ 2/10/2006 واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من 18/9/2003 تاريخ تنفيذ الحكم المستعجل رقم 113 لسنة 2003 مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده فى الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه ــــ إن صح ـــــ تغيير وجه الرأي فى الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1900 لسنة 72 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 864 ق 149) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148) |
|
إذ كان الطاعنان لم يبينا ماهية الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه أو ماهية المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك فى قضائه فإن نعيهما على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148) |
|
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه . (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148) |
|
القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل . (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148) |
|
الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير ، أو تقديم هذا المستند فى دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه فى غير دعوى ينظرها القضاء كما هو الحال فى هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه. (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148) |
|
النص فى المادة 51 / 2 من قانون الإثبات على أنه " إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ........ " وفى المادة 75 / 1 منه على أن " للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه ........ " والنص فى المادة 59 / 2 من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية على أن " تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه " يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإنهائها . (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية . (الطعن رقم 1070 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 851 ق 147) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية . (الطعن رقم 1070 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 851 ق 147) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 45 ، 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التى حدد المشرع أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقى الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه . (الطعن رقم 1070 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 851 ق 147) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير المحدد المدة – وفقاً لما تنص عليه المادتان 694 ، 695 من القانون المدنى – أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين ، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مادياً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها . (الطعن رقم 1070 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 851 ق 147) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 1070 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 851 ق 147) |
|
أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته . (الطعن رقم 767 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 841 ق 145) |
|
حصول المؤمن عليه على حقوقه التى كفلها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لا يحول دون مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر ناشئ عن خطأ رب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية ، فإذا ما تحققت عناصر مسئوليته عن هذا الخطأ الشخصى الذى نشأ عنه الضرر الذى لحق العامل المصاب وجب على القاضى عند تقدير التعويض – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – استنزال الحقوق التأمينية التى يستأديها من جملة التعويض الذى يستحق لأن الغاية من التزام رب العمل بالتعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً له ولا يجوز أن يكون زائداً عليه إذ أن كل زيادة تعتبر إثراءً على حساب الغير دون سبب . (الطعن رقم 767 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 841 ق 145) |
|
مفاد النص فى المادة 12 من القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج يدل على أن المؤمن عليه يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين إذا بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهراً حتى ولو استمر فى العمل بعد ذلك . (الطعن رقم 227 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 831 ق 143) |
|
إذ يشترط تقديم طلب بصرف المعاش عند انتهاء عمل المؤمن عليه بالخارج قبل بلوغ سن الستين إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 240 شهراً، غير أن نصوص هذا القانون لم تتضمن نصاً بشأن بدء تاريخ استحقاق المعاش المبكر ومن ثم تعين الرجوع إلى أحكام المادة 49 من ذات القانون التى تنص على أنه " تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه " . (الطعن رقم 227 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 831 ق 143) |
|
إذ كانت المادة 25 من القانون المحال إليه والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 قد حددت تاريخ استحقاق المعاش المبكر المنصوص عليه فى البند (5) من المادة ( 18) على أنه من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 12 / 10 / 1948 وانتهى عمله باليونان فى 31 / 12 / 1989 ثم تقدم بطلب تسوية معاش مبكر فى 2 / 2 / 1994 قبل بلوغه سن الستين ومن ثم فإنه لا يستحق المعاش المطالب به إلا من تاريخ تقديم الطلب ، وإذ احتسبت الطاعنة المعاش المستحق للمطعون ضده اعتباراً من شهر فبراير سنة 1994 " وهو تاريخ طلب صرف المعاش " فإن قرارها بالمعاش يكون له سند من القانون ، ولا وجه للتحدى بالمادة الرابعة من قرار وزيرة التأمينات رقم 30 لسنة 1990 ذلك أنها تتعلق بتحديد الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم عن فترة عملهم فى اليونان ولم تحدد تاريخ استحقاق هذه الحقوق أو صرفها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بإعادة احتساب المعاش المبكر للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تركه العمل باليونان ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 227 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 831 ق 143) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تحديد أجرة الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد وردت فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . (الطعن رقم 6489 لسنة 66 جلسة 2003/05/21 س 54 ع 1 ص 808 ق 139) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة إلا أنه لما كانت تلك القواعد لا تسرى إلا على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التى رخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين سابقة لا زالت سارية واجبة الإعمال – كل فى نطاق سريان أحكامه – بالنسبة للأماكن التى لا تخضع فى تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 6489 لسنة 66 جلسة 2003/05/21 س 54 ع 1 ص 808 ق 139) |
|
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن العقار الكائن به عين التداعى أقيم عام 1959 مستدلاً على ذلك بكشف رسمى مستخرج من الضرائب العقارية بناحية دمنهور ثابت به جرده فى التاريخ المشار إليه ، وأنه لا يخضع فى تقدير أجرته للقانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ رد الحكم على هذا الدفاع مقرراً أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1 / 2 / 1995 هى الأجرة القانونية للعين محل التداعى ، وأن العقد الأخير منبت الصلة عما قبله من عقود فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث الدفاع المشار إليه وتحديد القانون الواجب التطبيق حسب تاريخ إنشاء المبنى وصولاً إلى تحديد الأجرة القانونية فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6489 لسنة 66 جلسة 2003/05/21 س 54 ع 1 ص 808 ق 139) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138) |
|
إذ كان أمين عام السجل العينى ........ من تابعى وزير العدل ولم يمنحه القانون صفة فى تمثيل السجل العينى أمام القضاء فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة ، وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138) |
|
إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين فساد بعضها فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138) |
|
إذ كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أنها قد كونت اقتناعها " من المستندات والمذكرات وتقرير خبير الدعوى " فإن مجرد الإشارة فيها إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها يعد قصوراً مبطلاً للحكم إذ لا يمكن تعين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً تأسيس الحكم عليها . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138) |
|
إن قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 لم يتضمن فى مادته التاسعة الإبقاء على المادة 40/2 من القانون 52 لسنة 1969 والتى كانت تجعل المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكامه من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار الذى يشمل عين النزاع ، كما خلا القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 من نص خاص ينظم قواعد الاختصاص المحلى لهذه المنازعات ، فيحكم الاختصاص بها نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1689 لسنة 72 جلسة 2003/05/12 س 54 ع 1 ص 774 ق 133) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات أن تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية ، ما لم يتفق ذوو الشأن على اختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشأ بينهم من منازعات . (الطعن رقم 1689 لسنة 72 جلسة 2003/05/12 س 54 ع 1 ص 774 ق 133) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى ، وكان طرفا الدعوى قد اتفقا فى البند التاسع من عقد إيجار المخزن على اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر ما قد ينشأ بينهما من منازعات ، وهى ذات المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة ، فتكون تلك المحكمة مختصة محلياً بنظر هذا النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الوجهة ورفض هذا الدفع بزعم أن المنازعات الايجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار بالمخالفة للقواعد المنظمة للاختصاص المحلى بقانون المرافعات ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1689 لسنة 72 جلسة 2003/05/12 س 54 ع 1 ص 774 ق 133) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنتفع وإن جاز له فى القانون أن يحمى حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازة إلا أنه يتعين بداءة أن يثبت أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عينى اكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985 من القانون المدنى لإكتساب حق الانتفاع ، لما كان الثابت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى أن الأرض محل النزاع كانت ملك الحكومة وقد اشتراها الطاعن فى عام 1954 على أقساط سنوية إلا أنه لم يسجل عقد شرائه إلا فى عام 1981 فإن ملكيتها لم تنتقل إليه إلا من تاريخ تسجيل هذا العقد ، وإذ كانت المشارطة المؤرخة 28 / 4 / 1945 والتى بموجبها رتب الطاعن حق الانتفاع لمورثى المطعون ضدهم بما يضعان اليد عليه منها لم يقدم المطعون ضدهم لمحكمة الموضوع دليلاً يفيد حصول تصرف من الحكومة فى تلك الأرض قبل انتقال ملكيتها إلى الطاعن اكتسب بمقتضاها مورثا المطعون ضدهم حقا عينياً بالانتفاع ومن ثم فإنه لم لينشأ لهما هذا الحق طبقاً للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتمكين المطعون ضدهم من أرض النزاع على سند من أن الطاعن وقت شرائه لتلك الأرض كان يعلم بأحقية مورثى المطعون ضدهم فى الانتفاع بما يضعان اليد عليه منها لأنه هو الذى قسم الانتفاع بها وفقا للمشارطة المؤرخة 28 / 4 / 1945 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 1878 لسنة 64 جلسة 2003/05/06 س 54 ع 1 ص 755 ق 129) |
|
إذ كان الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو لائحة نظام العمل دون اعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد فى التقنين المدنى أو قانون العمل أو لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لذلك فإن اعتبار إعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح جزءاً من الأجر فى حكم تلك التشريعات لا يمنع من حساب تلك المكافأة على أساس الأجر الأصلى وحده طبقاً للقواعد المنظمة لها . (الطعن رقم 1134 لسنة 63 جلسة 2003/05/04 س 54 ع 1 ص 751 ق 128) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 وإن كان المشرع قد ناط باللجنة المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجرة الأماكن الخاضعة له . إلا أنه قصر اختصاصها على الأماكن المقامة لغرض السكنى دون الأماكن المقامة أصلاً لغير ذلك من الأغراض كالمحلات . (الطعن رقم 218 لسنة 72 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 745 ق 127) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن العين محل التداعى هى محل تجارى وأن العقار الكائنة به قد أنشئ عام 1990 . وبالتالى فإن أجرتها المتفق عليها بين الطرفين والواردة بعقد الإيجار هى أجرة قانونية ومن ثم فإن ما يثار بشأنها من منازعة يكون غير جدى وتكون هى الأساس لحساب الزيادة القانونية وفقاً للبند الرابع من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى احتساب الزيادة القانونية للقيمة الايجارية للدكان محل النزاع عن الفترة من 1/4/2001 حتى 31/12/2001 بأن احتسبها بنسبة 10٪ بالمخالفة لنص القانون 14 لسنة 2001 والذى حددها بنسبة 1٪ بالنسبة للأماكن المنشأة من 10/9/1977 حتى 30 يناير 1996 ومنها العقار الكائن به العين محل التداعى إلا أن البين من الأوراق أن جملة ما سدده الطاعن كأجرة للمحل مثار النزاع بما فيها الزيادة هو مبلغ 2660 جنيهاً ( ألفان وستمائة وستون جنيهاً ) وذلك عن الأشهر المطالب بها من 1/3/2000 حتى 31/12/2001 فى حين أن المستحق عليه من أجرة عن تلك الفترة بما فيها الزيادة القانونية طبقاً للقانونين 6 لسنة 1997 ، 14 لسنة 2001 هو مبلغ 90ر2895 جنيها ( الفان وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيهاً وتسعون قرشاً ) وبيانها كالتالى : مبلغ 70ر119 جنيها أجرة شهر مارس لعام 2000 ومبلغ 20ر 1579 جنيها ( أجرة الأشهر من 1/4/2000 حتى 1/4/2001 بواقع 60ر131جنيه × 12 شهر بما فيها الزيادة القانونية بواقع 10 ٪ وفقاً للقانون 6 لسنة 1997 ) . ومبلغ 1197 جنيها أجرة الأشهر من 1/4/2001 حتى 31/12/2001 حتى تاريخ حجز الاستئناف للحكم . وهى بواقع 133 جنيها أجرة شهرية بما فيها الزيادة القانونية بواقع 1 ٪ وفقاً للقانون 14 لسنة 2001 ومن ثم فإن ذمة الطاعن لا تزال مشغولة بمبلغ 90ر235 جنيها . (الطعن رقم 218 لسنة 72 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 745 ق 127) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإجارة تعد عملاً من أعمال الإدارة . (الطعن رقم 3426 لسنة 66 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 739 ق 126) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 828/3 من القانون المدنى من أنه " إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عُدٌ وكيلاً عنهم " وأن طلب إخلاء العين المؤجرة والمطالبة بأجرتها يندرج ضمن إدارة المال الشائع ....... أن تعتبر هناك وكالة ضمنية صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه وكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء من كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة فى مفهوم نص المادة 701 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3426 لسنة 66 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 739 ق 126) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مناط نفاذ الحوالة لعقد الإيجار فى حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامة بسداد الأجرة للمحال إليه فإذا ما نفذت الحوالة فى حقه فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه . (الطعن رقم 3426 لسنة 66 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 739 ق 126) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمشترى العقار – ولو لم يكن عقده مسجلاً – أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار . ومنها الأجرة إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى ويحق للمشترى المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر المحال عليه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ومنها دعوى الفسخ . (الطعن رقم 3426 لسنة 66 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 739 ق 126) |
|
إذ كان ما تثيره الطاعنة بوجه النعى وإن كان سبباً قانونياً متعلقاً بالنظام العام ، إلا أنه سبب قانونى يخالطه واقع لم تكن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 3426 لسنة 66 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 739 ق 126) |
|
لما كانت الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع . للمتعاقد إن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن إن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو على خلاف نصوصه يخفى رهنا وأن إدعاء البائع بقاء العين المبيعه تحت يده برغم هذا البيع البات يعد فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها – فى هذا الصدد . (الطعن رقم 4336 لسنة 63 جلسة 2003/04/23 س 54 ع 1 ص 729 ق 124) |
|
لما كان الحكم قد التفت عن إجابة طلب التحقيق الذى تمسك به ورثة البائع ( الطاعنون ) للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقته يستر رهنا ولإثبات بقاء العين المبيعة تحت يدهم ويد مورثهم اكتفاء منه بما أورده من أن تزوير ورقة الضد المؤرخة 5 / 11 / 1928 والتنازل عن التمسك بها يُعد دليلاً على صحة العقد المؤرخ 1928 رغم أن إسقاط ورقة الضد من أدلة الطاعنين على ما تضمنه من رهن مستور لا يستتبع إسقاط كل ما استندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب الأمر الذى يعيبه فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بالقصور المبطل . (الطعن رقم 4336 لسنة 63 جلسة 2003/04/23 س 54 ع 1 ص 729 ق 124) |
|
الأوامر الصادرة بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بطريق النقض وإن كانت أحكاماً وقتية لا تقيد المحكمة عند الفصل فى الطعن ولا تنال من قوة الأمر المقضى التى تحوزها تلك الأحكام إلا أن أثرها ينسحب على ما يكون قد تم من إجراءات التنفيذ قبل صدورها فتعتبر هذه الإجراءات كأن لم تكن ويحق للمحكوم عليه أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم طلب وقف التنفيذ ويعتبر الحكم الصادر بالوقف سندا تنفيذيا لهذه الإعادة ومانعا من مباشرة أية سلطات حتى تاريخ الفصل فى الطعن . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123) |
|
إذا قضى بنقض الحكم زال واعتبر كأن لم يكن وزالت معه جميع الأحكام التى تأسست عليه ألغيت كافة الإجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناء عليه بحكم القانون . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123) |
|
كذلك فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إبداء الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز فى أى وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123) |
|
النص فى المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يحول دون قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123) |
|
إذا عن لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا ، أو يقدم أوراقا أو مستندات استكمالا لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم ، وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع ، فإن واجب المحكمة – وهى فى معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية ، أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى ، وإطالة أمد التقاضى، فإذا ما رأت أنه يتسم بالجدية بأن كان دفاعا جوهريا من شأنه – إذا صح – تغير وجه الرأى فى الحكم ، فإنها تكون ملزمة بقبوله وما رافقه من أوراق أو مستندات تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيرا على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع بجلسة...... /...... / ...... شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد أن المحكمة أمرت فى جلسة ...... /...... /...... بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافى رقم ...... لسنة ...... ق القاهرة مؤقتا لحين الفصل فى الطعنين رقمى...... ،...... ...... لسنة ...... ثم طلبت إلى المحكمة بتاريخ ...... /...... /...... إعادة فتح باب المرافعة وأرفقت بالطلب شهادةرسمية صادرة من محكمة النقض تفيد أنها قضت بتاريخ ...... /...... /...... فى الطعنين سالفى الذكر بنقض الحكم المطعون فيه وتمسكت بدلالة هاتين الشهادتين إلا أن المحكمة التفتت عنهما ولم تبحث دلالتهما وأثرهما فى الدعوى ، فإن حكمها فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122) |
|
حقا الإبلاغ والشكوى من الحقوق العامة التى تثبت للكافة واستعمالها لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة خصمه . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122) |
|
تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها ، وأن التبليغ صدر عن تسرع ورعونة وعدم احتياط . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122) |
|
لا تنهض موافقة الجمعية العمومية على ما قام به – مأمور اتحاد الملاك - من أعمال صيانة حائلاً دون حق الطاعن بصفته أحد أعضائها فى الاطلاع على مستندات الصرف وتقديم ما يراه من شكاوى فى هذا الخصوص للجهات المختصة – ومنها الوحدة المحلية الواقع بدائرتها العقار وفقا لما تقضى به المادة 75 من القانون 49 لسنة 1977 من تولى تلك الوحدة فحص الشكاوىوالتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور – الذى لا يتصور أن تكون بمنأى عن الرقابة – مما لا يستقيم معه أن يعد مجرد البدء فى ممارسة هذه الرقابة بمثابة تشكيك فى أمانة مأمور الاتحاد . والقول بغير ذلك يعد قيداً على ممارسة حق الرقابة قد يصل إلى حد سلبه بالإحجام عن استعماله خشية المساءلة . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122) |
|
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122) |
|
النص فى المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على أن ينشأ بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى إذا زادت طوابق المبنى أو شققه على خمس ، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص إلا أن مدة هذا الاتحاد لا تبدأ – وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام النموذجى له – الذى صدر به قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 – إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة ، وعلى ذلك فإنه قبل قيد الاتحاد وتعيين مأمور له يرجع إلى الأصل العام المنصوص عليه فى المادة 830 مدنى وهو أن يكون لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع ، ويعتبر فيما يقوم به من أعمال فى هذا الصدد أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله . (الطعن رقم 2442 لسنة 57 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 664 ق 114) |
|
أعمال الحفظ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض . (الطعن رقم 2442 لسنة 57 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 664 ق 114) |
|
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن اتحاد ملاك العقار موضوع النزاع قد قيد بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فإن لازم ذلك أن تكون لكل من ملاك شققه – ومن بينهم الطاعنة – صلاحية رفع الدعوى بطلب إزالة ما أقيم على سطحه من مبان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن مأمور الاتحاد هو وحده صاحب الصفة فى رفعها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الدعوى ومناقشة دفاع طرفيها بلوغا إلى وجه الحق فيها ، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 2442 لسنة 57 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 664 ق 114) |
|
إذ كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 و 47 لسنة 1984 تنص على أن " تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ...... ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه . ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدر منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب الاشتراك وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة " وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات ونص فى مادته الخامسة على أنه " على كل عامل من العمال الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم لمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذى يقع فى مجال اختصاصه محل إقامته بطلب الاشتراك فى نظام التأمين على عمال المقاولات 000 " كما نص فى المادة الثامنة على أن " يؤدى المؤمن عليه حصته فى نظام التأمين الاجتماعى عن طريق الطوابع الرسمية التى تصدرها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " وفى المادة التاسعة على أنه " على المؤمن أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به وأن يتولى لصق طابع التأمين الاجتماعى عن كل شهر من أشهر اشتغاله . " وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ليحل محل القرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه ونص فى المادة 23 منه على أنه " على المؤمن عليهم السابق تسجيلهم بنظام المقاولات تطبيقاً للقرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه التقدم إلى الهيئة لتسليم بطاقة التأمين الصادرة طبقاً للقرار المشار إليه وسداد حصتهم فى الاشتراكات المستحقة عن كامل الشهور التى عمل خلالها كل منهم فى المدة من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه حتى تاريخ استلام البطاقة الجديدة وذلك فى ميعاد أقصاه 31 / 12 / 1989 ...... وإذا لم يقم المؤمن عليه بتقديم البطاقة للهيئة خلال الميعاد المشار إليه فلا تعتبر المدة من تاريخ أخر اشتراك مثبت بالبطاقة حتى تاريخ تسلمه العمل مدة عمل ..... " ثم أصدرت وزارة التأمينات القرار رقم 99 لسنة 1989بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 وفيه استبدلت المادة 23 سالفة الذكر بمادة أخرى ليكون الميعاد المشار إليه بتلك المادة هو 30 / 6 / 1990 بما مؤداه أن القرار الوزارى رقم 255 لسنة 1982 ومنذ تاريخ العمل به فى 1 / 1 / 1983 قد ألقى على عاتق العامل الذى تسرى فى شأنه أحكامه التزاماً بالتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب للاشتراك فى نظام التأمين على عمال المقاولات وأن يؤدى حصته فى هذا النظام عن كل شهر من شهور اشتغاله وأنه طبقاً لأحكام القرار رقم 74 لسنة 1988 يلتزم المؤمن عليه بتسليم بطاقته وسداد حصته فى الاشتراكات المستحقة عن الشهور التى عمل خلالها فى المدة من تاريخ العمل بالقرار رقم 255 لسنة 1982 حتى تاريخ استلامه البطاقة الجديدة فى ميعاد غايته 31 / 12 / 1989 مدّ إلى 30 / 6 / 1990 بموجب القرار رقم 99 لسنة 1989 لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لم يكن قد سدد من حصته فى الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1 / 1 / 1975 حتى نهاية عام 1988 سوى عشرة أشهر فقط وتخلف حتى انقضاء المهلة المحددة بالقرارين رقمى 74 لسنة 1988 و 99 لسنة 89 عن سداد حصته فى باقى الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة وبإضافة عدد الأشهر التى سددت إلى المدة السابقة على العمل بالقرار رقم 255 لسنة 1982 ومقدارها ثمانى سنوات تبدأ من 1 / 1 / 1975 حتى نهاية عام 1982 لا يكون قد استوفى المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وهى الاشتراك فى التأمين لمدة لا تقل عن 120 شهراً ومن ثم فإن دعواه بطلب المعاش تكون على غير سند من القانون . (الطعن رقم 7956 لسنة 63 جلسة 2003/04/20 س 54 ع 1 ص 650 ق 112) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مناط حجية الحكم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما أو تغيرت صفتهما فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 2477 لسنة 64 جلسة 2003/04/17 س 54 ع 1 ص 645 ق 111) |
|
القرينة المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية ، من اعتبار أن المخالصة عن أى قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ، هى قرينة قانونية بسيطة أو غير قاطعة يمكن إثبات عكسها ويكون ذلك بإثبات عدم مطابقة القرينة للواقع فى الدعوى التى يتمسك فيها بتلك القرينة ، ويقع عبء إثبات ذلك على البائع ، فيجوز له أن يثبت أنه بالرغم من وجود مخالصة بالقسط الأخير ، أو وجود السند المثبت له فى يد المشترى أن الأقساط السابقة عليه لم تسدد . (الطعن رقم 2477 لسنة 64 جلسة 2003/04/17 س 54 ع 1 ص 645 ق 111) |
|
لما كان الثابت فى الأوراق وجود السندات المثبتة للأقساط السابقة على القسط الأخير الذى قام المطعون ضده بسداده فى يد الشركة الطاعنة (البائعة) التى طالبته بقيمتها وحكم لها به فى حكم التحكيم رقم 809 لسنة 1990 وأن السداد لم يكن يتم لدى الشركة الطاعنة مباشرة وإنما عن طريق بنك الاسكندرية فرع بنها ، الذى يتولى تحصيل الأقساط بموجب السندات الأذنية المثبتة لها وإضافتها إلى حسابها ، وبالتالى إن القرينة القانونية المستفادة من المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 لا تكون قد توافرت شروطها ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه من تلك القرينة دليلاً على براءة ذمة المطعون ضده ( المشترى ) من باقى الأقساط فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2477 لسنة 64 جلسة 2003/04/17 س 54 ع 1 ص 645 ق 111) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ جرى النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه ، فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح البطلان ، وإنما يعنى إعادة العمل الإجرائى الباطل أى إحلال عمل إجرائى جديد صحيح محل العمل المعيب ، وهو قد يرد على كامل هذا العمل ، كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب إلا أن آثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به ، إذ أن التجديد ليس له أثر رجعى . (الطعن رقم 5350 لسنة 71 جلسة 2003/04/15 س 54 ع 1 ص 641 ق 110) |
|
تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب الآ يخل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالميعاد المحدد لرفعها ، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد . (الطعن رقم 5350 لسنة 71 جلسة 2003/04/15 س 54 ع 1 ص 641 ق 110) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذى يحدد على أساسه هو الذى تحدده القواعد المنظمة لها . (الطعن رقم 1161 لسنة 71 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 634 ق 109) |
|
إن البين من الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت وثيقة التأمين الجماعى رقم 52120 لتغطية التزامها بمكافأة نهاية الخدمة التى تستحق فى ذمتها لصالح عمالها الأصليين والمنصوص عليها بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى والتى حددها المشرع فى البند أ من هذه المادة بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة ونصف وقد الغى هذا الحد الأقصى بمقتضى المادة 73 من قانون العمل الصادر بالقرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 1161 لسنة 71 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 634 ق 109) |
|
مفاد النص فى المادتين 17 ، 162 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها ، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية والتى تحسب على أساس الأجر الأخير للعامل فى تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك فى هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 / 3 / 1964سواء كانوا معينين قبل أخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك . (الطعن رقم 1161 لسنة 71 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 634 ق 109) |
|
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن وثيقة التأمين الجماعى رقم ...... كانت مخصصة لتغطية التزامها بمكافأة نهاية الخدمة القانونية الواردة بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ثم تم العمل فى 1 / 5 / 1958 بنظام خاص لمكافآت ترك الخدمة وبأنه لا يجوز الجمع بين المكافأة طبقاً لهذا النظام وبين المكافأة المقررة بوثيقة التأمين الجماعى سالفة الذكر إلا إذا قلت مكافأة الوثيقة عن مكافأة النظام فى هذه الحالة يحصل العامل على المكافأة الأولى مضافاً إليها الفرق بينها وبين مكافأة النظام طبقاً للبند السابع من اللائحة الخاصة بهذا النظام ، غير أن تقرير الخبراء الأخير احتسب قيمة الوثيقة المشار إليها وفقاً لعقد تأمين مغاير خاص بالعاملين الأصليين بشركة إسكندرية للتأمين وادخل فى مفهوم الأجر سواء عند حساب مكافأة نهاية الخدمة القانونية أو مكافأة النظام الخاص عناصر غير واردة بقانون العمل أو بنظام المكافأة ذاته ، وأن تلك العناصر المضافة إذا ما تم استبعادها تكون المكافأة القانونية أفضل من مكافأة النظام الخاص ولن تستحق المطعون ضدها أية فروق مالية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بأحقيتها فى الميزة الأفضل متخذاً من هذا التقرير دعامة لقضائه دون أن يبين مدى علاقة الوثيقة رقم 52120 والتى خلت منها الأوراق بكل من وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بشركة إسكندرية للتأمين وبالنظام الصادر فى 1 / 5 / 1958 ولم يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وكانت أسباب تقارير الخبراء والنتيجة التى انتهوا إليها لا تصلح رداً على ذلك الدفاع فإن ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1161 لسنة 71 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 634 ق 109) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر من الوفاء بتلك الأجرة طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ، وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيدا لتحديد حقيقة مقدار هذه الأجرة ومدى صحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير . (الطعن رقم 513 لسنة 72 جلسة 2003/04/09 س 54 ع 1 ص 624 ق 107) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم العقلى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 513 لسنة 72 جلسة 2003/04/09 س 54 ع 1 ص 624 ق 107) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب إخلاء العين المؤجرة للطاعن لتخلفه عن سداد الأجرة وفقاً لما تضمنه العقد والبند المضاف المدون على هامشه من زيادة الأجرة بمبلغ مقداره أربعة جنيهات مقابل إدخال المياه والمجارى للشقة المؤجرة . وأن الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى استحقاق تلك الأجرة الإضافية ملتزماً بالأجرة الواردة بالعقد ومقدارها مبلغ 670 قرشا لعدم توقيعه على البند المضاف على هامش العقد المقدم من المطعون ضده المتضمن تلك الزيادة والذى لا يحاج به كما أنه تمسك بأنه لا توجد تحسينات بالعين المؤجرة تبرر هذه الزيادة فضلاً عن أن الخبير الذى ندبت المحكمة قد احتسب مقابلها بأقل من القيمة التى قدرها المطعون ضده وأنه لا توجد سوى نسخة العقد المقدمة من الأخير اكتفاء بصدور الحكم فى الدعوى رقم 2090 لسنة 1981 بتحديد الأجرة بمبلغ 670 قرشا قبل تحرير العقد بأربعة أيام ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن هناك تحسينات أدخلت على العين المؤجرة وأن الطرفين اتفقا على مقابل هذه التحسينات ودونا ذلك على نسختى عقد الإيجار التى يحتفظ كل منهما بنسخة منه وأن الطاعن امتنع عن الوفاء بالأجرة والزيادة المتفق عليها مستدلا على ذلك من الإضافة الواردة بهامش العقد المقدم من المطعون ضده (المؤجر) والتى لا تحمل توقيعا للطاعن (المستأجر) ومن امتناع الأخير عن تقديم نسخة العقد الخاصة به دون عذر رغم أن الطاعن تمسك بأن العقد حرر من نسخة واحدة فقط وقد حجبه ذلك عن تمحيص دفاعه الجوهرى سالف البيان فإنه يكون قد شابة الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 513 لسنة 72 جلسة 2003/04/09 س 54 ع 1 ص 624 ق 107) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذى مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادى الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة فى ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفى عنه شبهة إساءة استعمال الحق . (الطعن رقم 1689 لسنة 71 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 600 ق 103) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لم يُورد بياناً لهذه المبررات بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتُعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدنى – بشأن فسخ العقود عامة – من أنه يجوز للقاضى أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته . (الطعن رقم 1689 لسنة 71 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 600 ق 103) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير العذر الذى يصلح مبرراً لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة ، وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم أسباباً سائغة لقيام هذا المبرر أو انتفائه. (الطعن رقم 1689 لسنة 71 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 600 ق 103) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار الشائع ، وأن الثمار التى تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة . (الطعن رقم 1689 لسنة 71 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 600 ق 103) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة بإخلاء الطاعن من شقة النزاع دون أن يبحث دفاع الطاعن سالف الذكر والذى ساقه مبررا للتأخير فى سداد الأجرة وإثباتاً لعدم مماطلته فى السداد على سند من أنه ينطوى على طلب بإجراء المقاصة القضائية لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف وهو ما لا يصلح من الحكم رداً على هذا الدفاع وقد حجبه هذا عن بحث دفاع الطاعن بشأن ثبوت ذلك المبرر أو انتفائه خاصة وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بندب خبير لإثباته مما يعيبه . (الطعن رقم 1689 لسنة 71 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 600 ق 103) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب ، وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين والنهوض بمهنة الطب والوفاء بتبعاتها بما يقتضيه ذلك من أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها لا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقار لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاءً بتبعاتها وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من القانون ذاته . (الطعن رقم 4919 لسنة 66 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 593 ق 102) |
|
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 3/7/1995 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب وورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مُرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 إلا أن ذلك الحكم لم يُلغ أو يعدل صراحة أحكام الامتداد القانونى الخاصة بشريك المستأجر الأصلى الواردة بالمادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 ، مما مفاده أن عقد إيجار المنشأة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذى يُدخله المستأجر الأصلى معه فى استغلالها بعد ترك الأخير لها دون التقيد فى ذلك بحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ولو كان ترك الشريك بمقابل . (الطعن رقم 4919 لسنة 66 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 593 ق 102) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع تأسيساً على أن تنازل المستأجر الأصلى – مورث الطاعنتين الثانية والثالثة والمطعون ضده الثانى – وورثته المذكورين من بعده عنها تم بالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بعد أن قُضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب وورثته عن حق إجارة العين من الخضوع لحكمها ، وكان الطاعن الأول قد تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه كان يشارك المستأجر الأصلى فى استعمال العين كعيادة طبية بموجب عقد المشاركة المؤرخ 1/1/1972 وأن هذه العيادة ظلت قائمة تمارس رسالتها الطبية معه ومع ورثته من بعده بعلم المؤجر الذى كان يستوفى الأجرة والزيادة المقررة 70% ، وقدم للتدليل على هذه المشاركة شهادة من نقابة الأطباء تفيد تسجيل العيادة الخاصة به فى العين محل النزاع بتاريخ 1/6/1983 ورخصة تشغيل منشأة طبية بتاريخ 29/7/1985 بذات عين النزاع ، مما مؤداه عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى واستمراره لصالح ورثته وشريكه الطاعن الأول طواعية لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمادة السادسة من القانون 51 لسنة 1981 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع ودلالة المستندات التى قدمها الطاعن الأول إثباتاً لدفاعه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4919 لسنة 66 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 593 ق 102) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر - قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة- أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها خلال الأسبوع التالى ودون رسوم خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد – وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقاً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التى يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه فى سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة ، وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقى يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول العرض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاءً مبرئاً للذمة من المبلغ المعروض . (الطعن رقم 1600 لسنة 72 جلسة 2003/04/02 س 54 ع 1 ص 588 ق 101) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى قد أُقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة على النحو المتقدم بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 77 فإذا تعجل المؤجر فى رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال ذلك الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أودع صحيفة الدعوى قلم الكتاب بتاريخ 9 / 9 / 2000 بطلب الحكم بإخلاء الطاعن لتكرار تأخره فى سداد أجرة شهر سبتمبر سنة 2000 ، وكان الطاعن قد قام بعرض تلك الأجرة على المطعون ضده قبل مضى الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 16 / 9 / 2000 وأودع خزينة المحكمة بتاريخ 17 / 9 / 2000 وأخطر بهذا الإيداع بتاريخ 18 / 9 / 2000 بما يمتنع معه القضاء بالإخلاء ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء باعتبار أن نص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 غير منطبق حال أنه واجب التطبيق فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1600 لسنة 72 جلسة 2003/04/02 س 54 ع 1 ص 588 ق 101) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ ضد الطاعنة الثانية كما أنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً فإن الطعن يضحى غير جائز . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98) |
|
إذ كان يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة بور سعيد فإنه يجوز له وقد اختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته ببورسعيد ومقر محكمة النقض بالقاهرة، ولما كانت المسافة بين مدينتى بورسعيد والقاهرة تزيد على مائتى كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة لا توجه إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قاصراً على الخيار بين الحلف والرد والنكول ، ورد اليمين كتوجهها فيشترط فيه أهلية التصرف ، والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98) |
|
الخصم الحقيقى هو من توجه إليه طلبات فى الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصماً حقيقياً فيها . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98) |
|
اليمين الحاسمة لا ترد على صورية العقود لأنه يترتب على حلف أحد طرفى العقد ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور أن يكون العقد صورياً بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الآخر ، ذلك أن الغاية من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة فى النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98) |
|
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى مشروط بأن يكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر الأصلى إقامة مستقرة قبل وفاته وأن انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى ، وأن منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدى الذى ألزمه القانون بأدائه للمؤجر مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة . (الطعن رقم 2040 لسنة 66 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 566 ق 97) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مجرد إقامة المستأجر فى مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة مادام لم يفصح عن إرادته فى التخلى عنها ، وأن التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة وليس فيه أو فى عدم العودة إلى الإقامة الفعلية فى العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالى فإنه لا يحول دون امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر المنصوص عليهم فى المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين . (الطعن رقم 2040 لسنة 66 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 566 ق 97) |
|
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دعواها الفرعية بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لها لإقامتها مع مورثها المستأجر الأصلى بالعين حتى وفاته وإذ أقام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع وبرفض الدعوى الفرعية على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أولاً من انتفاء إقامة الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً مع المستأجر الأصلى بالعين محل النزاع حتى وفاته إنه كان يؤجرها مفروشه ويقيم والآخرين بمساكن أخرى حتى وفاته فى حين أن مجرد قيام المستأجر الأصلى بتأجير العين محل النزاع مفروشة لا يعدو أن يكون صورة من صور الانتفاع بها ولا يعتبر تخلياً عن العين منهياً لعقد الإيجار سواء بالنسبة للمستأجر الأصلى أم المستفيدين من الامتداد القانونى وفقاً لنص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ إن إقامتهم بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير هى إقامة حكمية لا تحول دون استفادتهم من هذا الامتداد ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلزم بهذا النظر يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2040 لسنة 66 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 566 ق 97) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95) |
|
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95) |
|
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط – ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التى ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95) |
|
يكفى لمساءلة المتبوع عن أعمال تابعه أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ أحد تابعيه ولو أخطأ المضرور فى تعيينه أو تعذر تعيينه من بين هؤلاء التابعين. (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95) |
|
المشرع حظر فى الفقرة الرابعة من المادة 74 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور وجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة ، ولم يفرق المشرع بين أنواع المركبات فى هذا الشأن . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95) |
|
حظر المشرع فى المادة 94 من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور – قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 – وجود ركاب أو أشخاص بالأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95) |
|
عدم سقوط زميل المتوفى من على الجسم الخارجى للمركبة لا يدل بطريق اللزوم العقلى على أن سقوط المتوفى كان بسبب عدم تشبثه جيداً بالساتر المعدنى الواقع على جانب المركبة لعدم التلازم بين الأمرين . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95) |
|
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الأصلية – بطلب الإلزام بالتضامن فى الدعوى - يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون باعتباره لاحقاً له ومترتباً عليه وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة ، وإذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته بالتعويض أمام محكمة أول درجة على المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفته فإن طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلزام الشركة الطاعنة به يعتبر طلباً جديداً لا يجوز لها قبوله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4083 لسنة 69 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 531 ق 91) |
|
لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون فى الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مستقلة فى كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان لما استلزمه القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات من أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذى يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً ودفاعاً فيها وبالتالى لا تندمج فيها . (الطعن رقم 4083 لسنة 69 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 531 ق 91) |
|
إذا ما قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية وانسحب ذلك الأثر لدعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تعجيل الأولى من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها أمام محكمة أول درجة السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قيام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى الأصلية من الوقف بصحيفة تم إعلانها للخصوم بما فيهم الطاعنة التى مثلت بوكيل عنها بالجلسات ينصرف أثره إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى أنها تعد كذلك مطروحة فى الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول فقط عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية وانتهى من ذلك إلى إجابة المطعون ضده الثالث إلى طلب الضمان رغم عدم استقامة الخصومة بشأنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4083 لسنة 69 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 531 ق 91) |
|
يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدنى اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شىء آخر ، والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهى المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتى ما كان البيع يتم بدونها . (الطعن رقم 1915 لسنة 64 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 525 ق 90) |
|
لما كانت المذكرة المؤشر عليها من المحافظ المختص بالموافقة المبدئية على البيع قد حوت رسماً هندسياً مبيناً به موقع العقار ومساحته وحدوده بياناً كافياً نافياً لكل جهالة ، والثمن وإن لم يحدد إلا أنه قابل للتحديد ببيان الأسس التى يحدد بمقتضاها بمعرفة اللجنة المختصة بثمن أراضى الدولة بالمحافظة والتى أحال إليها المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لبيع أملاك الدولة وهو ما يكفى لصحة البيع إعمالاً لحكم المادتين 423/1 ، 424 مدنى وبالتالى يكون قد تم الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد الموعود به ، ولم يبق لاكتمال أركان الوعد بالتعاقد إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدنى سوى الاتفاق على المدة التى يجب على الموعود إظهار رغبته فى إبرام العقد خلالها . (الطعن رقم 1915 لسنة 64 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 525 ق 90) |
|
لما كان تحديد المدة ( التى يظهر فيها الموعود رغبته فى إبرام العقد خلالها ) حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة كما يجوز أن يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً يستفاد من ظروف الدعوى وكانت تأشيرة المحافظ مقرونة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع وكانت هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن فإن المدة المتفق عليها لإظهار الرغبة فى إتمام البيع هى المدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات . (الطعن رقم 1915 لسنة 64 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 525 ق 90) |
|
لما كان الطاعن قد استنجذ المطعون ضدهم فى إتمام العقد النهائى بإظهار رغبته فى إتمام هذا العقد فى أشكال مختلفة بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى ( بندب خبير لتقدير ثمن الأرض محل الوعد بالبيع ) بعد أن لمس رغبة منهم فى النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التى طلب المحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة سور حولها واستغلالها فعلاً فى الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالاً لحكم المادة 102 من القانون المدنى فى حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1915 لسنة 64 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 525 ق 90) |
|
أنه ولئن كان المشرع فى المادة 167 من قانون المرافعات رتب بطلان الحكم حالة أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة . إلا أن ورود اسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم دون أن يكون ضمن الهيئة التى أصدرته يجوز أن يكون نتيجة لخطأ مادى يقع عند إعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلانه ، غير أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق به الذى يعتبر مكملاً له . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر بهيئة مكونة من السيد المستشار ....... رئيساً وكلٍ من السادة المستشارين ...... ، ....... ، ....... أعضاء ، فى حين أن الثابت من محاضر الجلسات أن الهيئة التى حجزت الاستئناف للحكم ونطقت به مكونة من السيد المستشار ...... رئيساً وكلٍ من السيدين المستشارين ....... و........ أعضاء ، مما مفاده أن اختلاف الهيئة الواردة بورقة الحكم عن تلك الواردة بمحضر جلسة النطق به لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقع عند تحرير الحكم لا يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 3075 لسنة 66 جلسة 2003/03/19 س 54 ع 1 ص 507 ق 88) |
|
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 3075 لسنة 66 جلسة 2003/03/19 س 54 ع 1 ص 507 ق 88) |
|
أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 3075 لسنة 66 جلسة 2003/03/19 س 54 ع 1 ص 507 ق 88) |
|
النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء الرقيم 110 لسنة 1978 – المعدل بالقرارين الرقيمين 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 مفاده أن تمليك تلك المساكن منوط بأن يكون طالب التمليك مستأجراً أصلياً للمسكن أو خلفاً عاماً أو تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً من المستندات المطروحة عليه وإقرار الطاعن - الذى لم يطعن عليه بثمة مطعن أن نادى الشرطة بمحافظة البحر الأحمر هو المستأجر الأصلى للعين محل التداعى وأن إقامة الطاعن بها إقامة مؤقتة هى مدة عمله بالمحافظة بحيث لو نقل إلى مكان آخر كان عليه تسليمها مرة أخرى للأول ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى باعتباره ليس من المخاطبين بقرار المحافظ رقم 46 لسنة 1992 . (الطعن رقم 3075 لسنة 66 جلسة 2003/03/19 س 54 ع 1 ص 507 ق 88) |
|
وإذ كان ما أورده الحكم صحيحاً فى القانون كافياً لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك من أنه لم يوفر شقة بديلة لنادى ضباط شرطة البحر الأحمر يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم ولم يكن لازماً لقضائه فى الدعوى . (الطعن رقم 3075 لسنة 66 جلسة 2003/03/19 س 54 ع 1 ص 507 ق 88) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . (الطعن رقم 916 لسنة 64 جلسة 2003/03/18 س 54 ع 1 ص 499 ق 87) |
|
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المتضامنين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين . (الطعن رقم 916 لسنة 64 جلسة 2003/03/18 س 54 ع 1 ص 499 ق 87) |
|
المتبوع وهوفى حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 800 من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . (الطعن رقم 916 لسنة 64 جلسة 2003/03/18 س 54 ع 1 ص 499 ق 87) |
|
لئن كان من المقرر عملاً بالمادة 466 من القانون المدنى أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، ولا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، إلا أنه إذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحاً فى حق المشترى على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 467 من ذات القانون . (الطعن رقم 725 لسنة 72 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 462 ق 81) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 725 لسنة 72 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 462 ق 81) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ( المشترى ) تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات اقتضاء المطعون ضدهم الأربعة الأولين ( البائعين ) نصيبهم من ثمن المبيع مثار النزاع ، وكان هذا الدفاع من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لكون استلام المالك ثمن البيع فى بيع ملك الغير يعد إقراراً للتصرف ويسرى بموجبه فى حقه ، باعتبار أن التعبير عن الإرادة كما يكون باللفظ والكتابة والإشارة المتداولة عرفاً ، يكون كذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود ، على ما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى ، وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع ولم يعر طلب الطاعن تمكينه من إثباته التفاتاً ، معولاً فى قضائه على تقرير خبير الدعوى محمولاً على أسبابه التى خلت مما يمكن اعتباره رداً على هذا الدفاع ، فإنه يكون قد عاره القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 725 لسنة 72 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 462 ق 81) |
|
لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقاً لمفاد نصوص المواد الثانية والثالثة فقرة 3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية و2، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى المالكة للوحدات التى تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80) |
|
الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد . ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80) |
|
إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها فى البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع والتصديق عليه ممن يملكه . وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتا . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80) |
|
لما كان مؤدى نص المواد 5 ، 6 ، 10 ، 11 من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 1994 أنها أعطت اللجان المشكلة بمقتضاها سلطة تحديد ومراجعة أسعار بيع أراضى وعقارات الهيئة واشترطت لنفاذ تلك القرارات فى هذا الشأن اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه بما مفاده أن بيع أراضى وعقارات هيئة المجمعات العمرانية الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم إما من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو ممن يفوضه فى ذلك . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله بعد ذلك ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من ذلك فى مدوناته دون أن تنقضه . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80) |
|
لما كان الثابت فى الأوراق أن شقة النزاع مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته وأن بيعها لا يتم إلا بصدور القبول والتصديق عليه منه ( رئيس مجلس إداراتها ) أو من يفوضه فى ذلك وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ أن موافقة المطعون ضده الثانى ( رئيس جهاز مدينة .... الجديدة ) على البيع أو قيامه باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار الطاعن ( المشترى ) به وسداده وتسلم العقار . فإن ذلك كله لا يغنى عن ضرورة التصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه بما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى رفض الدعوى ( الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمته من القرض التكميلى وفوائده القانونية ....وتحرير عقد ثمن الشقة المبينة بالأوراق لا يتضمن سوى القرض التعاونى مع إلغاء العقد السابق الموقع منه والموجود بحوزة المطعون ضدهما بصفتهما ) على ما استخلصه من أوراقها والمستندات المقدمة من الطاعن أن البيع الذى يدعى صدوره له لم ينعقد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإكراه المبطل لرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها والتخلص منها . ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق ، وأن تقرير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى المتعاقد هو من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80) |
|
الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة و على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أوفى لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة سواء كان سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى ، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور إذا كان نصه قابلاً للإعمال بذاته وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور .لما كانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطات القضائية المختصة ولا يغير من ذلك عبارة " وفقاً لأحكام القانون" التى وردت فى نهاية تلك المادة بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوزفيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه والقول بغير ذلك يفضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستورى بإرادة الشارع القانونى وهو ما لا يفيده نص المادة 41 من الدستور وإنما تشير عبارة " وفقا لأحكام القانون " إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما قضى به الدستور فى المادة 41 منه من عدم جواز القبض والتفتيش فى غير حالة التلبس إلا بأمر يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ ذات الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانونى. لما كان ذلك ، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق فى تفتيش الشخص إذا قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم ، فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ولا يجوز الاستناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ .لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية كما خلت أيضا من بيان أن أمراً بالقبض على الطاعنة وتفتيشها قد صدر من جهة الاختصاص ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعنة على الدليل المستمد من تفتيشها الباطل لإجرائه استناداً إلى حكم المادة 49 من قانونالإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضدها أثناء وجودها بمنزل المأذون بتفتيشه على أنها تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة رغم أنها نسخت بالمادة 41/1 من الدستور فإنه يكون قد خالف القانون بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى .وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأنهما تما إعمالاً لنص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نسخت بالمادة 41 من الدستور لتجاوز حدود التفتيش فمردود ذلك أن نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية يستند إلى فكرة أن ما يحمله أو يخفيه المتهم أو غيره من الموجودين بالمنزل إنما يدخل فى نطاق البحث عما يوجد بالمنزل الصادر الأمر بتفتيشه وأن المقرر أنه وإن كان لمأمورى الضبط القضائي أن يفتش المتهم أو غيره من الموجودين بالمكان المأذون له بتفتيشه إلا أن شرط ذلك أن توجد قرائن قوية على أن هذا الغير يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة أو كان وجوده ينم عن احتمال اشتراكه فى الجريمة أو كانت الأحوال التى أحاطت به توحى له بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر الضبط وأقوال النقيب ........... بالتحقيقات أنه وجد المتهمة الثانية بمنزل المتهم وأنه قام بتفتيش الكيس البلاستيك الأسود الذى كان بحوزتها عندما علم من المتهم الأول أنه قام بشراء الهيروين المخدر من المتهمة الثانية لقاء مبلغ ........... جنيهاً تم وضعه فى الكيس المذكور بمعرفة المتهمة الثانية فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن المتهمة الثانية إنما كانت تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ضبط لفافات المخدرات فى الكيس البلاستيك المذكور يكون بمنآى عن البطلان ويكون تفسير نص 49 سالفة الذكر ليس معرضاً لعدم الدستورية سيما وأن النص المذكور مازال قائماً ويعمل به حتى الآن ولم يقض بعدم دستوريته ما دام إعماله تم وفق القانون ، ومن ثم يكون التفتيش قد تم صحيحاً ولم يتجاوز ضابط الواقعة حدود ذلك التفتيش و يكون هذا الدفع غير سديد . (الطعن رقم 12655 لسنة 69 جلسة 2003/03/10) |
|
لما كان نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يوجب نقضه بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . (الطعن رقم 12655 لسنة 69 جلسة 2003/03/10) |
|
النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 على أن : " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " . يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبارها كأن لم تكن وجعل مناط ذلك تخلف طرفاها معاً المدعى والمدعى عليه عن الحضور بعد تجديد السير فيها . فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الآخر امتنع الجزاء ووجب على المحكمة استئناف السير فى الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78) |
|
بيان سبب الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78) |
|
المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها . ثم نص فى المادة الخامسة منه على أن : " إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس فى الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد 00 " وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة فى القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها ستة أشهر من تاريخ العمل به الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها وفقاً لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون بالاشتراكات المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78) |
|
المقرر بقضاء محكمة النقض هدياً بالمادة 281 من القانون المدنى أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى وطبقاً لما انتهى إليه الخبير فى تقريره أن الشركة الطاعنة تأخرت عن سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبالتالى فإنها تكون ملزمة بسداد قيمة تلك الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أدائها الذى يتحقق وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير الحاصل فى 31 / 7 / 1981 حتى تاريخ السداد . وتسقط بالتالى الاشتراكات المستحقة قبل خمسة عشر عاماً على رفع الدعوى ( الدعوى بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الاشتراكات و الفوائد ) الحاصل فى سبتمبر 1997 . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78) |
|
مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه ولا يعتبر التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر القاطع للتقادم . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26 / 1 / 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية على أن " يكون نقل الحيازة فى الحالات الآتية : 1 بموجب اتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقارى أومن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا فى الأحوال المقررة قانوناً ويعتد فى هذا الصدد بالاتفاق الوارد فى عقود البيع أو القسمة العرفية ( الابتدائية ) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم " يدل على أن المشرع اعتد فى نقل الحيازة بعقد البيع العرفى المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها . (الطعن رقم 1479 لسنة 64 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 435 ق 77) |
|
وكان مقصود دعوى صحة ونفاذ العقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكإنية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية دون حاجة إلى توقيع البائع أمام الموظف المختص باعتبار أن صدور الحكم بذلك كاشف عن حقيقة نسبة التصرف إلى صاحبه مما يترتب عليه إعمال أثره فى نقل حيازة المبيع فى سجلات الجمعية الزراعية من البائع إلى المشترى متى استكمل باقى الشرائط المقررة قانوناً دون حاجة إلى وجوب تسجيل عقد الشراء كشرط لذلك . (الطعن رقم 1479 لسنة 64 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 435 ق 77) |
|
إذ قضى ( الحكم المطعون فيه ) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة نقل حيازة الأطيان الزراعية التى اشترتها بعقد عرفى من المطعون ضدها الأولى صدر حكم بصحته ونفاذه على قالة أنها لم تسجل هذا الحكم وحجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر باقى الشروط اللازمة لإجابة الطاعنة إلى طلبها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1479 لسنة 64 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 435 ق 77) |
|
إذ كان الطعن بالنقض قاصراً على الأحكام الاستئنافية دون الأحكام الابتدائية وكان النعى بهذا السبب وارداً على الحكم الابتدائى الصادر فى ...... دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الاستئنافى فى هذا الخصوص ، فإن النعى به يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72) |
|
مفاد المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن الحظر الذى فرضه المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بعدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات إنما يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول فى خصوص طلب ثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثانى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه فإنه يجوز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72) |
|
إن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لطلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات ولم يتطلب طريقاً معيناً لإثباته . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72) |
|
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة ....... قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها على ما قضى به الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ ....... برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثانى وبإلزامها أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ ........ جنيهاً جملة مستحقاته التأمينية والمعاش الشهرى بواقع ...... جنيهاً وكان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة إلا فى حدود طلبات المستأنف فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون مطروحاً أمام محكمة الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام لأن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع يكون قد حاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم لا يقبل من الطاعنة التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72) |
|
إذ كان استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72) |
|
إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى الوقائع التى استخلصها الحكم من خارج الخصومة وماهية المستندات التى قدمتها تأييداً لدفاعها ودلالة كل منها ولم تفصح عن وجه مخالفة الحكم لنص المادة 128/3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأثر ذلك فى قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72) |
|
مفاد النص فى المواد 18 ، 21 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، بإصدار قانون التأمين الاجتماعى بعد تعديله بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 يدل على أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن عشر سنوات فإن قلت عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ولا يلزم فى مدد الاشتراك التى يتم على أساسها تسوية المعاش أن تكون متصلة بل يجوز أن تكون مدداً متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غير ذلك على أن يراعى فى حساب مجموع هذه المدد أن يجبر كسر الشهر شهراً وأن يجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72) |
|
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذى يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 - أن التشريع الاستثنائى بعد أن سلب المؤجر حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه دون إذن كتابى صريح من المالك ، مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن ينيبه بحكم العقد بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً كان ذلك أو جزئياً مستمراً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون أو تأجيره من الباطن واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز طلب إخلاء المكان ، وينشأ حق المؤجر فى الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقص بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك . (الطعن رقم 4576 لسنة 65 جلسة 2003/02/26 س 54 ع 1 ص 387 ق 70) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير دون إذن كتابى صريح من المالك تعين على المحكمة أن تقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك ، فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أم لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين ، وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام . (الطعن رقم 4576 لسنة 65 جلسة 2003/02/26 س 54 ع 1 ص 387 ق 70) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه ، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه فى طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الايجابي عن الإرادة . (الطعن رقم 4576 لسنة 65 جلسة 2003/02/26 س 54 ع 1 ص 387 ق 70) |
|
إذ كانت أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما هى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " الثابت لهذه المحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها حسبما هو ثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1978 كلى قنا واستئنافها وتقرير الخبير المقدم بحافظة مستندات ……… أحد المستأنفين أن المستأنف ضده ……… وآخرين كانوا قد أقاموا هذه الدعوى ضد مورث المستأنفين …… بطلب فسخ العقود 16 / 4 / 1955 ، 1 / 1 / 1956 ، 17 / 3 / 1972 وهو سند هذه الدعوى على أساس عدم سداد الأجرة وتغيير معالم هذه الشقة موضوع عقد الإيجار باستعمال ورشة خراطة دون الرجوع للمالك وقضى فيها برفض الدعوى واستئنافياً قضى فيها بعدم القبول ، وثابت أيضا من الاطلاع على تقرير الخبير المقدم صورته بالحافظة المشار إليها وجود تعديلات غير جوهرية فى العقار محل التداعى وذلك بوجود ورشة فى الغرفة البحرية ووجود آلات خاصة بالورشة مما يدل دلالة قاطعة على أن المستأنف ضدهم كانوا يعلمون بتأجير الورشة الموجودة بالشقة محل عقد الإيجار سند هذه الدعوى منذ مدة طويلة وبالأقل من تاريخ رفع تلك الدعوى مما يقطع بسكوتهم ورضائهم بواقعة التأجير المشار إليها بالأوراق مما يعد منهم تنازلاً عن استعمال حقهم فى طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب وتضيف المحكمة إلى ذلك أنوجود الإقرار المؤرخ 27 / 10 /1973 والمنسوب صدوره إلى مورث المستأنف ضدهم ......... والذى يفيد موافقته على اقتطاع حجرة من الشقة البحرية باستخدامها كورشة خراطة هذا يدل أيضا على موافقة صريحة من المالك الأصلى وهذا العقد لم يطعن عليه بأى مطعن من المستأنف عليهم سوى قول مرسل لم يأت فى صورة صريحة أو جازمة كما تطلب القانون ذلك فى إبداء الدفوع " فى حين أن الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1978 كلى قنا وتقرير الخبير المنتدب فيها المقدمة صورتيهما بحافظة مستندات المطعون ضده الأول أمام محكمة الاستئناف أن تلك الدعوى مقامة من الطاعن الأول - بصفته قيماً على مورثه - وباقى الطاعنين على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار المؤرخة 16 / 4 / 1955 ، 1 / 1 / 1956 ، 17 / 3 / 1972 وإخلاء الأعيان المبينة بهذه العقود تأسيساً على الامتناع عن سداد الأجرة وتغيير معالم الشقة محل النزاع باستقطاع غرفة منها بباب مستقل واستخدامها كورشة خراطة وقد اثبت الخبير المنتدب فى تلك الدعوى هذه التعديلات ، وقضت المحكمة برفضها تأسيساً على موافقة المؤجر على إجراء التعديلات ، وأن البين من الإقرار المؤرخ 27 / 10 / 1973 المنسوب صدوره لمورث الطاعنين أنه يفيد التصريح لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول باستعمال الغرفة البحرية من العين محل النزاع كورشة خراطة فإنه لا يستخلص منها علم الطاعنين بالتأجير من الباطن ، أو الموافقة عليه أو التنازل عن حق إخلاء العين لهذا السبب ولا تنهض بذاتها دليلاً على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال مشوباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 4576 لسنة 65 جلسة 2003/02/26 س 54 ع 1 ص 387 ق 70) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ أنه ليس خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 463 لسنة 64 جلسة 2003/02/25 س 54 ع 1 ص 375 ق 67) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع وأنها شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالة . ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حال وقوع الغصب . والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة – وهى واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلاً ولو خالف الثابت بمستندات . (الطعن رقم 463 لسنة 64 جلسة 2003/02/25 س 54 ع 1 ص 375 ق 67) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدنى على أن " إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها ، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ " – يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى ، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانونى فضلت الحيازة الأسبق فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له . وإذا لم تقم أى من الحيازتين على سند قانونى فإن الحيازة الأسبق فى التاريخ هى التى تفضل . وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانونى ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التى تقوم على سند قانونى سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها . (الطعن رقم 463 لسنة 64 جلسة 2003/02/25 س 54 ع 1 ص 375 ق 67) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اتباع المطعون ضده الأول لأحكام المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حتى يتسنى له استعمال الخيار المقرر له بموجبها فإن هذا الدفاع – أياً كان وجه الرأى فيه – يعتبر دفاعاً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65) |
|
المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص وكانت هذه التشريعات قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا لأحد الأسباب المبينة بها وبالشروط التى حددتها. (الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65) |
|
إذ كان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 هى ضرورة صدور حكم قضائى نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وقد استهدف من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها فى الحالات التى يصدر فيها حكم نهائى وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة فى الحالتين وللمؤجر طلب الإخلاء فى هذه الحالة متى حصل على حكم قضائى نهائى يثبت فيه أن تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبنى ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم .... لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4 /3 / 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند استعمال العين إلى غير غرض السكنى لعدم صلاحية ذلك القضاء فى حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء على عدم حصول المستأجر على تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التى وردت على سبيل الحصر . (الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إثبات أو نفى جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها فى هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين باشراك آخرين معه فى النشاط الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين المؤجرة بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة . ويكون شأن هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى . بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده . فإذا ما قدم حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة وتصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو شريكه الأخر . فإن هذا التخلى تقوم به إحدى صور الترك التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة ( ج ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى للعين محل النزاع قد غير استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى وأنشأ بها بمشاركة المطعون ضدهما الأخيرين شركة تجارية وقدم حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له ضمن مقوماتها دون أن يتخلى عن حقوقه فيها إلى الشركاء وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول الطاعن على حكم قضائى نهائى يثبت حدوث ضرر بالمبنى من جراء تغيير استعمال العين فلا يكون للطاعن طلب الإخلاء للتنازل أو التأجير من الباطن أو لتغيير استعمال العين المؤجرة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون وقد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به فيجوز له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع والذى انتقل إليه بموجب عقد البيع . (الطعن رقم 1339 لسنة 64 جلسة 2003/02/20 س 54 ع 1 ص 351 ق 62) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعن لم يسجل عقد بيعه وبالتالى لم تنتقل إليه الحقوق المترتبة على هذا البيع فلا يجوز له مطالبة الشريك المتقاسم ( البائع للبائعة له ) مع البائعة له بما يرتبه عقد القسمة من حقوق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1339 لسنة 64 جلسة 2003/02/20 س 54 ع 1 ص 351 ق 62) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 5637 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 340 ق 60) |
|
إذا قضى الحكم الجنائي ببراءة المتهم وكان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ فى جانبه فإن هذه الحكم يمنع القاضى المدنى من أن يستمع إلى الإدعاء بوقوع الخطا الذى قضى بانتفائه . (الطعن رقم 5637 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 340 ق 60) |
|
لما كان الثابت من الشهادة المقدمة فى الأوراق من المدعين المطعون ضدهما أن محكمة الجنح المستأنفة قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله بحكم صار باتاً مما مفاده انتفاء الخطأ فى جانبه وهو ما يستلزم حتما منع المحكمة المدنية من العودة إلى استماع الإدعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بانتفائه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزام الطاعنة بالتعويض على قاله أن الثابت من أقوال شاهدى المدعين المطعون ضدهما التى تطمئن إليها المحكمة أن الخطأ قد ثبت فى جانب قائد السيارة فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي مما يعيبه . (الطعن رقم 5637 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 340 ق 60) |
|
من المقرر إن المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى المقابلة لنص المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب قيد جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم القيد ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، مما مفاده أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالقيد ، فإذا لم يقيد المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر بادر إلى قيد عقده بالسجل العينى خلصت له الملكية بمجرد هذا القيد ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . (الطعن رقم 1032 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 334 ق 59) |
|
من المقرر أنه فى هذه الحالة (الحالة التى لم يقيد فيها المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى مشترى أخر بادر إلى قيد عقده بالسجل العينى ) فإن ملكية البائع تكون قد زالت ولا يبقى للمشترى الأول سوى الرجوع عليه إما بدعوى ضمان الاستحقاق أو الفسخ أو الإبطال ، أو الطعن على العقد الصادر منه للمشترى الثانى بالصورية توطئة لشطب ومحو إجراءات قيده ، ومن ثم قيد عقده هو بالسجل العينى ، ما لم تكن بيانات هذا القيد قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل فى موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا ما قدم إليها فى الميعاد المقرر إعمالاً للمواد 21،22،23،24،39 من قانون السجل العينى آنف الذكر ، ولا يكون للمشترى الأول أن يقيم دعوى بتثبيت الملكية استناداً إلى عقد شرائه الذى لم يسجل أو يقيد بالسجل العينى لعدم استيفاء شروطها . (الطعن رقم 1032 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 334 ق 59) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى أن مورث الطاعنين باع لمورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل أرض النزاع بالعقد الابتدائى المؤرخ 7/9/1969 ولم يقيد الأخير عقد شرائه أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه بالسجل العينى ،فإن ملكيتها لا تنتقل إليه أو لورثته من بعده وتظل باقية على ذمة مورث الطاعنين ، وإذ كان الأخير قد باع الأرض ذاتها إلى الطاعنين ضمن مساحة أكبر بعقد مؤرخ 1/7/1976 فبادرا إلى قيده هو والحكم المسجل الصادر بصحته ونفاذه بمكتب السجل العينى حيث قيدا برقم 640 لسنة 1993عرائض سجل عينى طنطا ، فإن ملكيتها تكون قد خلصت لهما بموجب أسبقيتهما فى هذا القيد طبقاً لأحكام قانون السجل العينى ، ولو كانا فى ذلك متواطئين مع بائعهما . لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم السبعة الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان هذه العقد لصوريتة صورية مطلقة فقضى الحكم المطعون فيه ببطلانه على سند من أنه قد تضمن بيعاً لذات أرض النزاع التى سبق لمورثهما البائع لهما بيعها لمورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل بالعقد الابتدائى المؤرخ 7/9/1969 بالمخالفة لنص المادة 439 من القانون المدنى المتعلقة بالتزام البائع ومن بعده ورثته بضمان التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه ، ورتب على ذلك ثبوت ملكية المطعون ضدهم السبعة الأوائل لأرض النزاع رغم أن مورثهم لم يسجل عقد شرائه لها أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1032 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 334 ق 59) |
|
النص فى المادة 959 من القانون المدنى على أن " الحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ " يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هى سبقها فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له . (الطعن رقم 588 لسنة 72 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 331 ق 58) |
|
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين يستندان إلى شرائهما عين التداعى بعقد مؤرخ 22 / 2 / 1980 وأن المدعى الاشتراكى قد أصدر قراراً فى 1 / 12 / 1991 بالتحفظ عليها ثم عاد وألغى هذا القرار وأمر بتسليمها إليهما حيث تم ذلك فى 20 / 1 / 1992 وكان المطعون ضده يستند فى حيازته العين إلى عقد عرفى مؤرخ 5 / 1 / 1992 إلا أن حيازته طبقاً لما هو ثابت بتقرير الخبير لم تبدأ إلا فى 30 / 5 / 1992 فقد تعادل سندا طرفى الدعوى إلا أن الطاعنين سبقاً إلى حيازتها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة بتمكين المطعون ضده استناداً إلى أن حيازته هى الأولى بالتفضيل ورفض تمكينهما من العين موضوع النزاع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 588 لسنة 72 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 331 ق 58) |
|
يجب لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع حتى يتمكن من نقل ملكيته إلى المشترى لأنه إذا لم يكن مالكاً لما باع فلن يستطيع بدوره نقل الملكية إلى المشترى لأن فاقد الشىء لا يعطيه ، ولذلك فإن بحث ملكية البائع للمبيع تدخل فى صميم الدعوى المطروحة بطلب بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال السند الذى كان يستند إليه فى ملكيته له وبالتالى استحالة نقلها للمشترى . (الطعن رقم 1324 لسنة 64 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 327 ق 57) |
|
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بعدم إمكان انتقال ملكية البائع لهم لأن عقد البائع له من المطعون ضدها الثالثة والمؤرخ 17 / 11 / 1960 غير صحيح مستدلين فى ذلك بما أقرت به الأخيرة فى صحيفة الاستئناف رقم 789 لسنة 40 ق إسكندرية والمقام منها طعناً على الحكم الصادر بصحته ونفاذه بعدم صدوره منها وأنه مزور عليها إلا أن الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع قبل تحقيقه وصولاً إلى وجه الحق فيه رغم القرائن التى ساقها الطاعنون للتدليل على صحته وهى بطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4753 لسنة 1983 مدنى كلى الإسكندرية لبطلان إعلان البائعة فى العقد المؤرخ 17 / 11 / 1960 والتمكن من تسجيل هذا الحكم رغم أنه لم يصبح نهائياً ورغم توقف الفصل فى الدعوى المطروحة على ثبوت صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1324 لسنة 64 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 327 ق 57) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى . بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مُسقطاً لحق المؤجر فى طلب الإخلاء ، والمقصود هو إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى اقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كافٍ للقضاء بالإخلاء . (الطعن رقم 2834 لسنة 58 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 322 ق 56) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن استحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما اسُتجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجود موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية بما فى ذلك رسم الإنذار بالتكليف بالوفاء ومصروفات الدعوى وذلك حتى اقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإخلاء عين النزاع لعدم سداد الأجرة استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن المطعون ضده قام بسداد الأجرة المتأخرة عليه الواردة بالتكليف بالوفاء عن المدة من 1 / 7 / 1981 حتى آخر فبراير سنة 1983 فضلاً عن مصاريف الدعوى والنفقات الفعلية وقدرها 5ر25 جنيه فى حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سدد مبلغ 980ر99 جنية عن المدة من 1 / 7 / 1981 وحتى 31 / 3 / 1984 بفارق قدره جنيه واحد عن الأجرة المستحقة ولم يسدد الأجرة عن المدة من 1 / 12 / 1987 وحتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى 15 / 3 / 1988 وإذ لم يتحقق الحكم المطعون فيه من موالاة المطعون ضده لسداد أجرة هذه المدة باعتباره دليلاً فى الدعوى تلتزم بالنظر فيه وإعمال أثره واعتد - فقط – بما قام به من وفاء غير كامل واعتبره مُبرئاً لذمته وكافياً لتوقى الحكم بالإخلاء – فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2834 لسنة 58 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 322 ق 56) |
|
النص فى البند العاشر من عقد البيع موضوع النزاع على أن الطرفين اتفقا على "اختصاص محاكم القاهرة بجزئياتها " بنظر ما قد ينشأ عنه من منازعات ورد عاماً يدل على شموله واستغراقه لجميع أفراده،ومن ثم فإنه يشمل محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين وجزئياتهما من غير حصر لمحكمة منهما، وتخصيصه بغير دليل تأويل غير مقبول. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى بناء على تفسيره الصحيح لعبارة " محاكم القاهرة بجزئياتها " – وهو ما يكفى لحمل هذا القضاء - ، فإن النعى عليه بأنه أخطأ إذ أعتبر الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية أو أنه خالف نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1971 سالف الذكر ( قرار رئيس الجمهورية بالقانون 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمتين ابتدائيتين ) - يكون غير منتج أياً ما كان وجه الرأى فيه . (الطعن رقم 1339 لسنة 72 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 313 ق 55) |
|
النص فى المادة 25 من القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر على أن "تكون الأولوية للمصرى على الأجنبى فى الحصول على تراخيص استغلال المحاجر " وفى المادة 26 منه على أن " يصدر عقد الاستغلال للمدة التى يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أومن ينيبه عنه " وفى المادة 40 على أن " لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التى تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناعة ........ وفى حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد " ، وفى المادة 43 على أن " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع فى استخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص " ، وفى المادة 44 على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة لإزالة المخالفة " والنص فى المادة 85 من قرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 1959 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن " لا يجوز التنازل عن عقد الاستغلال أو إشراك الغير فيه إلا بعد موافقة الوزير أو من ينيبه - على ذلك كتابة مقدماً " وفى المادة 63 من اللائحة ذاتها على أن " إذا أرتكب المستغل مخالفة لأى حكم من أحكام هذه اللائحة ........ يكون للوزير أو من ينيبه حق إلغاء عقده دون حاجة إلى إجراءات قضائية أو غيرها " – يدل على أن المشرع قصد تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها كأحواض التشوين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه " تشجيع وتنظيم استغلال الثروة المعدنية ، والكشف عنها " – مما يعود بأكبر النفع على النهضة الصناعية ، ويساهم بنصيب أوفر فى زيادة الدخل القومى للبلاد " فأوجب أن يكون استغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه ، وحظر التنازل عن هذه التراخيص إلى الغير إلا بموافقة الوزير المختص ، ورتب على مخالفة ذلك جزاء جنائياً يوقع على المتنازل إعمالاً لحكم المادة 44 من القانون 86 لسنة 1956 ، وعلى المتنازل إليه إعمالاً لحكم المادة 43 منه ، ومن ثم فإن القواعد التى نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد مما يوجب عليهم جميعاً مراعاتها وعدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة . (الطعن رقم 1339 لسنة 72 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 313 ق 55) |
|
إذ كانت المادة 135 من القانون المدنى تنص على أن " إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً " فإن محل الالتزام يجب أن يكون مشروعاً لا يتعارض مع نص ناه لأن مثل هذا التعارض يندرج تحت مخالفة النظام العام . (الطعن رقم 1339 لسنة 72 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 313 ق 55) |
|
لما كان الثابت فى الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه – أن الطاعن حصل على الترخيص رقم ...... من محافظة القاهرة باستغلال المحجر موضوع النزاع وحوض التشوين الخاص به ، وأنه باع المطعون ضده كافة المقومات المادية والمعنوية والقانونية لذلك المحجر بعقد مؤرخ 27/9/1992 تنازل له بمقتضاه عن كافة العقود المبرمة بينه ومحافظ القاهرة وعن كافة المستندات التى تفيد الملكية والاستغلال الصادرة من الجهات الرسمية والحكومية ، فإن العقد يكون قد تناول التصرف فى حق استغلال المحجر وملحقاته لأن هذا الحق داخل فى مقومات المحجر ويشكل أهم عناصر المبيع ، ومن ثم فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فيه مع نصوص قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام ، وبالتالى فإنه لا ينتج أثراً لا فيما بين طرفيه ولا بالنسبة للغير . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من تسليم المحجر إلى المطعون ضده بالحالة التى كان عليها وقت البيع على سند مما أورده فى أسبابه من أن " تسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع " فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1339 لسنة 72 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 313 ق 55) |
|
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات التى يتم الاستيلاء عليها ، وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها ذلك أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية ، يؤدى إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء فى بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذى تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذى يستحقه مالكه ، أو فى مقام تبرير أحقيته فى المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو فى مقام صدور قرار إدارى بالاستيلاء من شخص لا سلطة له فى إصداره . (الطعن رقم 4789 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 307 ق 54) |
|
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1990 – المعمول به اعتباراً من 1 / 7 / 1990 – قد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954 ونص فى المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، وعلى أن هذه الجهة هى التى تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه ، فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة ، ومن ثم تلتزم بالتعويض دون الجهة التى تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية – وهى الهيئة المصرية العامة للمساحة – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الهيئة الطاعنة ( آنفة الذكر ) بالتعويض وبمقابل عدم الانتفاع السنوى بالعقار موضوع النزاع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4789 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 307 ق 54) |
|
لما كان الثابت فى الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن مستحقى التعويض وجهوا طلبهم إلى كل من محافظة ......... باعتبارها الجهة طالبة نزع الملكية وإلى الهيئة المصرية العامة للمساحة ، فإن قضاء الحكم صراحة بإلزام هذه الهيئة الأخيرة وحدها بالتعويض وبمقابل عدم الانتفاع مؤداه أنه قضى ضمناً بعدم قبول الدعوى قبل المحافظة لرفعها على غير ذى صفة لأن هذا القضاء الضمنى هو النتيجة الحتمية للمنطوق الصريح . وإذ كانت المسألة المقضى فيها واحدة فإن نقض الحكم فيما قضى به صراحة يمتد أثره إلى قضائه الضمنى لما بينهما من ارتباط وتبعية ولو لم يطعن فى القضاء الضمنى لانتفاء المصلحة ، فإذا نقض نقض كله وعادت الخصومة والخصوم إلى سابق ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره بحيث يكون للمطعون ضدهم المذكورين الحق فى المنازعة فيما رفض أو قضى بعدم قبوله من طلباتهم دون أن يحاجوا بصيرورته باتاً بعدم الطعن عليه ، ويعود لمحكمة الاستئناف سلطانها المطلق على الحكم الابتدائى ، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة حتى لا يكون هناك إخلال بما للمطعون ضدهم المذكورين من حقوق . (الطعن رقم 4789 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 307 ق 54) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأياً ما كانت الطريقة التى أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن فى تقديمه بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أم تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ، ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 209 لسنة 72 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 261 ق 46) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً (الطعن رقم 209 لسنة 72 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 261 ق 46) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر ، وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا التزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم . (الطعن رقم 209 لسنة 72 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 261 ق 46) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول مما مفاده أن المشرع فى حالة تزاحم المستأجرين اعتد بالعقد الأول وهو العقد الأسبق فى ثبوت التاريخ باعتباره قرينة على أسبقية عقد الإيجار ولكنه قرينة قابلة لإثبات عكسها وعلى مدعى عكس هذه القرينة إثبات ادعائه بكافة طرق الإثبات وبالتالى صحة عقده وبطلان العقود اللاحقة . (الطعن رقم 209 لسنة 72 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 261 ق 46) |
|
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بقيام علاقة ايجارية جديدة فيما بينه وبين المالك السابق عن المحل موضوع النزاع وهذه العلاقة سابقة على عقد الإيجار المؤرخ 27/5/1999 والثابت التاريخ فى 22/9/1999 الصادر للمطعون ضده الأول مما يترتب عليه بطلان العقد اللاحق واستدل على ذلك بالإقرار الصادر عن هذا المالك على عقد الإيجار المؤرخ 9/2/1992 بتسليمه محلاً بعد إعادة بناء العقار بذات شروط هذا العقد وأورد هذا الدفاع بوجه حافظة مستنداته المقدمة لتلك المحكمة بجلسة 2/7/2001 كما تمسك بتسلمه هذا المحل بعد إعادة البناء ومارس نشاطه فيه بدلالة الشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب والتى تفيد إعادة نشاطه فى 10/8/1999 والشهادة الصادرة من شركة الكهرباء بأنه تم تركيب عداد جديد باسمه بتاريخ 14/8/1999 وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه العلاقةالجديدة السابقة على العقد اللاحق . وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – فيما لو ثبت – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه والذى أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على انفساخ عقد الطاعن لهلاك العين المؤجرة دون أن يعرض لدفاعه الذى أبداه أمام محكمة الاستئناف ويعنى بتمحيصه وأغفل الدلالة المستمدة من المستندات المقدمة منه والتى ركن إليها فى إثبات العلاقة الايجارية الجديدة ولم يجبه إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه العلاقة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 209 لسنة 72 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 261 ق 46) |
|
لما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية - فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45) |
|
ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية ، فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45) |
|
من المقرر بنص المادة 34 من الدستور أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45) |
|
تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى أما إدخاله فى الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وأما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبة إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية رقم 557 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 سنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التى رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله فى المال العام يتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45) |
|
استيلاء أفراد أحدى وحدات القوات المسلحة فى زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذى ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقى محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صاحبه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، ذلك أن هذا الاستيلاء وأن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليه ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية – فى طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانونى عليه . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45) |
|
إذ كان واقع الدعوى أن القوات المسلحة المصرية وفى نطاق حربها ضد العدو الصهيونى استولت إحدى وحداتها على أرض مورث المطعون ضدهم وأقامت عليها منشآت ارتأتها ضرورية لسير عملياتها إلا أنه وبعد أن أوفت الحرب مقصودها تقاعست عن ردها استمراراً لوضع بلغ غايته وافتقد مبررات بقائه دون أن يتخذ القائمون عليها من الوسائل التى حددها القانون ما يدرأ عنها وصمه الغصب والاعتداء على حق صانه الدستور وحماة القانون مما تختص المحاكم العادية بدفعه . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى بما لا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة غير مقيد فى ذلك بإيراد أسباب لما أطرحه من رأى خبير الدعوى . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن وترك العين المؤجرة واستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على استمرار عقد إيجار الوحدة السكنية لزوج المستأجر أو أولاده أو أى من والديه المقيمين معه عند وفاته أو تركه العين المؤجرة. (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44) |
|
التقنين المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يعتبر الشريعة العامة فإن أحكامه تسود سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار بحيث تعتبرالنصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع فيها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، وكانت هذه التشريعات قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا لأحد الأسباب المبينة بها . (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44) |
|
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 144 لسنة 20 ق " دستورية " بتاريخ 4 / 3 / 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى – والمنشور بالجريدة الرسمية فى 20 / 3 / 2000 العدد 11 – مما مؤداه الرجوع إلى أحكام القانون المدنى لخلو أحكام القانون الخاص من تنظيم مثل هذه الحالة . (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44) |
|
مفاد النص فى المادة 579 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذى أُجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن المؤجر على أن تستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر فتنتفى آنذاك حكمة التقيد ويصبح التغيير جائزاً ويكون بتمسكه بطلب الفسخ رغم ثبوت انتفاء الضرر متعسفاً فى استعمال حقه . (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون 136 لسنة 1981 أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة فى المادة 18/د من القانون المذكور هى ضرورة صدور حكم قضائى نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها فى الحالات التى يصدر فيها حكم قضائى نهائى وأقام بذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة فى الحالتين وللمؤجر طلب الإخلاء فى هذه الحالة متى حصل على حكم قضائى نهائى ثبت فيه أن تغيير المستأجر لاستعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبنى . (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم متى كان سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه لا يجوز الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذى رسمه القانون فى المادة 58 من ذات القانون وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائيا واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواء أمام محكمة الطعن أم باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لإصدار قرار جديد توصلا للطعن عليه .لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة دمياط سبق وأن أصدرت قرارها رقم ..... لسنة 1983 دمياط ، الذى تضمن إزالة الطابق الرابع العلوى وتدعيم وترميم باقى طوابق العقار محل النزاع تحت إشراف مهندس نقابى ، وقد صار هذا القرار نهائيا بالحكم الصادر بتاريخ 5 / 5 / 1987 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 16 ق المنصورة " مأمورية دمياط " المرفق صورته ملف الطعن ومن ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة للقرار رقم ...... لسنة 1996 دمياط بإخلاء شاغلى العقار محل النزاع والشروع فوراً فى تنفيذ حكم المحكمة الصادر بتمكين السكان من تنفيذ القرار الهندسى السابق صدوره رقم ..... لسنة 1983 لا يعد قراراً جديداً منفصلا عن القرار السابق رقم ...... لسنة 1983 بما يمتنع معه بحث ما قد يكون قد شاب القرار الأخير من عوار والذى لا سبيل لإلغائه أو تعديله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل القرار الهندسى رقم .... لسنة 1996 دمياط حتى سطح الأرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2060 لسنة 71 جلسة 2003/01/22 س 54 ع 1 ص 221 ق 39) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها. (الطعن رقم 2057 لسنة 71 جلسة 2003/01/22 س 54 ع 1 ص 216 ق 38) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تعدد المستأجرين للعين المؤجرة وانصراف نية طرفى عقد الإيجار وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانونى للعقد إليهم بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات ، يعتبر معه كل من المستأجرين مستأجراً للعين ، وليس هناك ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور فى العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن ، إذ أن حق كل منهم فى الانتفاع بالعين كاملاً ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذى لم يخصص لكل منهم فى الانتفاع بالعين ، ومن ثم فإن تخلى أحد المستأجرين للآخرين لا يعد تنازلاَ حظره القانون أو العقد ، ذلك أنه بالتطبيق لنص المادة 302 من القانون المدنى إذا تعدد الدائنون – المستأجرون – فى الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل له من الغير الذى يحظر القانون التنازل له . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن بيانات عقد الإيجار المؤرخ 5/8/1971 أن الطاعن فى الطعن المطروح والمطعون ضده الثانى – الطاعن فى الطعن الثانى رقم 2302 لسنة 71 ق– قد استأجرا العين محل النزاع من المطعون ضده الأول لاستعمالها "مقلة لب وفول سودانى" بما يفيد أن كلاً منهما يعتبر مستأجراً للعين المؤجرة وليس هناك ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بتلك العين ، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد تخارج المطعون ضده الثانى – الطاعن فى الطعن الثانى – أحد المستأجرين من الشركة التى تباشر نشاطها فى العين المؤجرة دليلاً على تخليه عن تلك العين وتنازله عن الإجارة إلى الطاعن فى الطعن المطروح – المستأجر الآخر – والمطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مشوباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 2057 لسنة 71 جلسة 2003/01/22 س 54 ع 1 ص 216 ق 38) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدنى على أن " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك " يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك والمرجع فى بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه فى القانون . وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل فى سلطتهاالتقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2388 لسنة 71 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 212 ق 37) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التى كان متصفا بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعا معينا فى صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة . (الطعن رقم 8419 لسنة 63 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 206 ق 36) |
|
لما كان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول وإن لم يشر فى صدرها إلى صفة الطاعن باعتباره ممثلاً للنادى الطاعن إلا أنه ردد تلك الصفة فى مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه التزم فى استئنافه الصفة التى أقيمت بها الدعوى بالنسبة للطاعن وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه ، وإذ قضى الحكم الاستئنافى برفض دفاع الطاعن وقبل الاستئناف بالنسبة له فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه بما يستوجب نقضه ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح الأسباب دون نقضه. (الطعن رقم 8419 لسنة 63 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 206 ق 36) |
|
المقرر حسبما توجبه المادة 233 مرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى. (الطعن رقم 8419 لسنة 63 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 206 ق 36) |
|
من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة لترديده أمامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنها. (الطعن رقم 8419 لسنة 63 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 206 ق 36) |
|
يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التى كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هى أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجه وسلخت من الملف كان حكمها معيباً لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف . (الطعن رقم 8419 لسنة 63 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 206 ق 36) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة – إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يبطله . (الطعن رقم 586 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 195 ق 34) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة وانصبت على عين واحدة وأن المشرع جعل الأفضلية بين المستأجرين المتزاحمين على العين لمن كان عقده أسبق تاريخاً ورتب البطلان جزاء للعقد أو العقود المتتالية المخالفة لهذا الحظر وهو بطلان يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى تحققت موجبات إعماله وينبنى على ذلك أنه إذا ما ثار نزاع حول صحة عقد الإيجار الأسبق تاريخاً أو وروده على ذات العين المؤجرة يعتد لاحق وجب على المحكمة الفصل فى هذا النزاع باعتباره مسألة أولية لازمة فى المفاضلة بين العقود فإذا ما ثبت عدم صحة هذا العقد أو تعلقه بعين أخرى امتنع عليها تفضيله وارتفع حكم الحظر على العقد اللاحق كما يضحى جزاء البطلان عنه منحسراً . (الطعن رقم 586 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 195 ق 34) |
|
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشقة المؤجرة له فى العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة بالعقد المؤرخ 12 / 2 / 1988 تغاير الشقة محل عقد إيجار المطعون ضدها الأولى المؤرخ 15 / 5 / 1982 والكائنة بذات العقار ودلل على ذلك بالبيانات الواردة عنهما بكل عقد وكان الثابت من البيان الوارد بعقد إيجار الطاعن أن العين المؤجرة له هى الشقة الكائنة بالدور الخامس فوق الأرضى بينما الثابت بعقد إيجار المطعون ضدها الأولى أن محله الشقة الكائنة بالدور الخامس فقط . وإذ كان من شأن هذا الخلاف فى بيان العين المؤجرة التشكيك فى حقيقة الواقع وما إذا كانت العين المؤجرة بالعقدين واحدة أو متعددة فإن هذا الدفاع يكون متسماً بالجدية والجوهرية وصار لازماً على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتُقسطه حقه من البحث والتمحيص توصلاً إلى حقيقة الأمر وإنزال صحيح حكم القانون على ما ثبت لديها أنه الواقع وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – وأقام قضاءه بصحة عقد إيجار المطعون ضدها الأولى على سند من أنه الأسبق فى التاريخ وبطلان عقد إيجار الطاعن باعتباره العقد اللاحق ودون أن يتحقق من أن العقدين وردا فى واقع الأمر على محل واحد . فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 586 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 195 ق 34) |
|
لما كان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 726 لسنة 71 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 190 ق 33) |
|
الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائي الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 1997 جنح مستأنف طنطا قد قضى بإلغاء الحكم الصادر بإدانة مورث الطاعنة فى الجنحة رقم ...... لسنة 1986 جنح كفر الزيات وبانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وهو لا يعدو أن يكون حكماً بعدم قبولها تنتهى به الخصومة فى هذه الدعوى بغير حكم فى الموضوع ومن ثم فلم يفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فلا يحوز ثمة حجية فى شأن مديونية مورث الطاعنة تحول بين المحكمة المدنية وبين معاودة بحثها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي سالف الذكر فى شأن ثبوت مديونية مورث الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 726 لسنة 71 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 190 ق 33) |
|
إن النص فى المادة 129 من قانون المرافعات على أنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم 000 " مفاده أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضرورياً للفصل فى الدعوى مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيه . (الطعن رقم 726 لسنة 71 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 190 ق 33) |
|
كان القانون سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام تناقض بين الأحكاموتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقى وقوعها فى هذا التناقض مما يفرض على المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض أن تدرأه ما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط . (الطعن رقم 726 لسنة 71 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 190 ق 33) |
|
إن مفاد نص المادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة بها اختصاصاً قضائياً قصره على المسائل المبينة بها والجامع فيها وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون أنها منازعات ترمى إلى تحديد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر . (الطعن رقم 3590 لسنة 62 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 187 ق 32) |
|
لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهم فى أرض التداعى والتعويض عن هذا التعرض استناداً إلى اكتسابهم ملكيتها بعقود مسجلة وحيازتها المدة الطويلة خلفاً عن سلف فإنها لا تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 43 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلا ما استثنى منها بنص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الصادر بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3590 لسنة 62 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 187 ق 32) |
|
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " . يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع اقترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة بغير سابق إعلان – ومن باب أولى – بناء على إعلان باطل وذلك دون حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أية مجابهة . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26) |
|
الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً وعليه إن أراد التمسك به وإيقاع الجزاء المترتب عليه أن يبديه قبل التعرض للموضوع باعتباره من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وإلا سقط حقه فى ذلك عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26) |
|
النص فى المادة 28 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " يدل على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ، حتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية ، وعلى ذلك بالمصرى الذى يقيم فى الخارج ويتعامل مع شخص أجنبى لا يمكن أن يتفادى اختصاص المحاكم المصرية إذا قام ذلك الأجنبى برفع دعواه أمامها لمطالبة المصرى بوفاء التزامه ولا يجوز للمصرى فى هذه الحالة أن يحتج بأن العلاقة نشأت فى الخارج ، أو بأنه لا يقم فى مصر أو أن القانون الأجنبى هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفاً فيها أياً كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصرى سواء أكانت الدعوى شخصية عقارية أم عينية عقارية أو مختلطة . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26) |
|
النص فى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 19 على أنه " لا يجوز للمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون ، ويترتب عل تجنس المصرى بجنسية أجنبية متى أذن له فى ذلك ، زوال الجنسية المصرية عنه ، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية " يدل على أنه يجوز للمصرى المأذون له فى التجنس بجنسيته المصرية طبقاً للقواعد والشروط المحددة قانوناً . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26) |
|
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المقدمة من الطاعن من دولة اليونان أنه حصل على الجنسية اليونانية بطريق التجنس فى عام 1976 بينما حمل التوكيل الصادر منه لمحاميه الأستاذ / 00000 – الذى مثله فى الخصومة طوال مراحل التقاضى – والمصدق عليه من القنصلية المصرية العامة بأثينا بتاريخ 24/12/1984 أنه يحمل الجنسية المصرية كما يحمل جواز سفر مصرى برقم 000 صادر من ذات القنصلية فى 4/1/1983 مما يكشف عن أنه لم يتخل عن جنسيته المصرية ، ولما كان موضوع المنازعة غير متعلق بعقار يقع بالخارج فإن المحاكم المصرية تكون هى المختصة بنظرها . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26) |
|
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ...... فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطأه فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأخرى من عندها تصلح لما انتهت إليه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26) |
|
العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى مما تتصل به الدعوى بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26) |
|
مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة ان كل ما يقع بين التجار من عقود او تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملاً تجاريا سواء كانت ضمن الاعمال الواردة بنص المادة المشار اليها ام كانت من الاعمال الاخرى التى يقوم بها التجار بمناسبة اعمالهم التجارية اذ تكتسب هذه الاعمال الصفة التجارية على اساس حرفه القائم بها ما دامت تتعلق تجارته وهو ما يفترض فى اعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الاعمال . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26) |
|
يجوز الإثبات فى المواد التجارية – إلا ما استثنى بنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26) |
|
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إى أنها ملزمه إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " والمقصود بالتكرار أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها المرة تلو الأخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشرع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره فى سداد الأجرة فى المرة الأخيرة التى على أساسها رُفعت دعوى الإخلاء للتكرار وأن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1574 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 117 ق 19) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المبررات فى خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اُعتبر مبرراً للتأخر فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة ، والأمر يتطلب فى تلك الحالة أن تتبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضاءها القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1574 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 117 ق 19) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا بإجازاته وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر التعرض . (الطعن رقم 1574 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 117 ق 19) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الادعاء إذا كان جدياً يعتبر منازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل فى طلب الإخلاء المؤسس على التأخير فى الوفاء بالأجرة . (الطعن رقم 1574 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 117 ق 19) |
|
إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدعوى الأولى لا تصلح سابقة للتأخير وأنه كان له ما يبرره فى عدم سداد الأجرة لوجود نزاع جدى بين المطعون ضده وبين المؤجر له حول ملكية العين المؤجرة لا يزال مطروحاً أمام القضاء وحول شخص مستحق أجرة هذه العين مما يحق له حبس أجرتها حتى يتم حسم هذا النزاع مستدلاً على ذلك بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... الزقازيق والمقامة منه وآخرين بطلب تحديد مستحق القيمة الإيجارية والتى ضُمت إلى دعوى الإخلاء رقم ... وقضى فيها بالوقف التعليقى لحين الفصل فى الاستئناف رقم ... المنصورة المُقام من المطعون ضده على المالك الأصلى حول ملكية العين المؤجرة الأمر الذى يثبت معه أن ثمة نزاعا جديا حول مستحق أجرةج عين النزاع يصلح أن يكون مبرراً فى التأخير فى الوفاء بها حتى يستقر أمرها فتؤدى إلى من يثبت قضاء أنه صاحب الحق فيها أو تودع على ذمة من يثبت له ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم تلتفت المحكمة إلى توافر هذا المبرر بالأوراق رغم توافر النزاع الجدى الذى بلغ مبلغ الخصومة القضائية حول مستحق الأجرة ولم تبين الدليل الذى اقتنعت به على رفض قبوله وانتهى إلى إخلاء العين المؤجرة من الطاعن لتكراره التأخير فى الوفاء بالأجرة وانتفاء مبرر هذا التأخير ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1574 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 117 ق 19) |
|
إن الطعن رقم 2503 لسنة 67 ق المطلوب وقف الدعوى لحين الفصل فيه قضت محكمة النقض بعدم قبوله فى 7 / 11 / 20002 ومن ثم يكون النعى ( بالقصور فى التسبيب لأن الخبير المنتدب قد قدر تكلفة هدم وإعادة بناء الحجرة البحرية من عقارها بمبلغ 5000 جنيه أخذاً بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 12791 لسنة 111 ق القاهرة رغم الطعن عليه بطريق النقض وطلبت احتياطياً وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى ذلك الطعن وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الطلب ولم يعرض له ) أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18) |
|
لما كان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب الذى اعتمد عليه الحكم فى قضائه لم يقم بتقدير تكلفة هدم وإعادة بناء الحجرة البحرية من عقار الطاعنة وإنما التزم فى هذا الصدد حجية الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 112791 لسنة 111 ق القاهرة والذى انتهى إلى أحقية الطاعنة لمبلغ خمسة آلاف جنيه مقابل هدم وإعادة بناء هذه الحجرة ودون أن يدلى برأيه فى هذا التقدير وإذ لم تكن قيمة تكاليف تنكيس هذه الحجرة محلاً لطلب من الطاعنة ولم تكن محلاً لقضاء من الحكم المطعون فيه فإن دفاع الطاعنة بوقوع تناقض فى أسباب الحكم نتيجة أخذه بتقرير خبير متناقض ( لتقديره قيمة تكاليف تنكيس الحجرة البحرية بذات قيمة تكاليف هدمها وإعادة بناءها ) يكون دفاعاً غير منتج فى الدعوى ولا يعيب الحكم إن التفت عن الرد عليه ويكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18) |
|
الثابت من الأوراق أن المبلغ المحكوم به هو ما تقاضته الطاعنة زيادة عن المستحق لها وبالتالى فإنه معلوم المقدار وقت الطلب وتستحق عنه الفائدة من تاريخ المطالبة . (الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18) |
|
النص فى المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية .... " . يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التى يجوز للدائن المطالبة بها فى حالة عدم الاتفاق على مقدارها إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضى بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعاً لذلك وإلا كان مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18) |
|
البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الطاعنة بالفوائد التأخيرية وحدد مقدارها بالفائدة البنكية السارية ولما كان هذا التحديد يخالف ما نصت عليه المادة 226 من القانون المدنى ولا يبين منه مقدار الفائدة المقضى به مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتجهيل بمقدار الفائدة المحكوم بها فضلاً عن مخالفة القانون . (الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18) |
|
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحةعدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 3547 لسنة 59 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 105 ق 17) |
|
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2 / 10 / 1999 بعدم دستورية ما تضمنه البند ( ﺠ ) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فى شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد استند فى رفض دعوى الشركة باسترداد ما أدته من رسوم تكميلية وضريبة تصرفات بعد اتخاذ إجراءات شهر المحرر رقم 2098 فى 9 / 8 / 1983 اسكندرية إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فى شأن التوثيق والشهر باعتبار الأرض محل التصرف من الأراضى الفضاء والمعدة للبناء التى يجب تقدير قيمتها طبقاً للحد الأدنى الوارد فى هذا النص وما استتبع ذلك من تحصيل فرق الضريبة على القيمة الجديدة رغم القضاء بعدم دستورية هذا النص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3547 لسنة 59 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 105 ق 17) |
|
مفاد نص المادة 772 من القانون المدني يدل على أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن ليس التزاماً أصلياً وإنما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاماً أصلياً فإنه لا يكون كفيلاً بل مديناً أصليا التزامه مستقل عن التزام المدين. (الطعن رقم 163 لسنة 72 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1299 ق 249) |
|
استخلاص ما إذا كان الالتزام أصلياً فلا يعتبر الملتزم كفيلاً أو التزاماً تابعاً فيعتبر كفيلاً من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد. (الطعن رقم 163 لسنة 72 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1299 ق 249) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 163 لسنة 72 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1299 ق 249) |
|
مفاد النص فى المادة 150/1 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 163 لسنة 72 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1299 ق 249) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين على ما أثبته بمدوناته من أن الثانية تعهدت فى كتابها إلى البنك المطعون ضده الأول بخصم قيمة الأقساط الشهرية من مرتبات العاملين لديها المستفيدين وكفلائهم وتوريدها عن طريق المطعون ضدها الثانية دفعة واحدة إلى البنك فى المواعيد المتفق عليها، وخلص من ذلك إلى اعتبارها كفيلة للمطعون ضدها الثانية فى سداد مديونيتها للبنك وإذ كان المعنى الظاهر لعبارات التعهد لا يؤدي إلى ذلك إذ أن مهمة الطاعنة الثانية قاصرة على خصم الأقساط المستحقة على العاملين المستفيدين من المشروع وتوريدها للمطعون ضدها للثانية لتقوم بتوريدها بدورها للمطعون ضده الأول وكان هذا التعهد هو فى حقيقته التزام أصلي قائم بذاته مستقلاً عن التزام المطعون ضدها الثانية قصد به البنك ضمان تحصيل الأقساط من المستفيدين فإن الحكم المطعون فيه إذ خلط بين الكفالة والتزام الطاعنة الثانية يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى تنفيذ الطاعنة الثانية كتابعة للطاعن الأول لالتزامها الذي تعهدت به بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 163 لسنة 72 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1299 ق 249) |
|
إن مفاد نص المادة 174 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء فى طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان فى استطاعته ذلك. (الطعن رقم 3608 لسنة 71 جلسة 2002/12/25 س 53 ع 2 ص 1278 ق 245) |
|
قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعنى الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية فى الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك. (الطعن رقم 3608 لسنة 71 جلسة 2002/12/25 س 53 ع 2 ص 1278 ق 245) |
|
إذ كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الاستئناف فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وإذ كان يبين فيما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود تدليلاً على قيام علاقة التبعية دون رقابة من محكمة الاستئناف التي أصدرته فى هذا الصدد ودون أن يعرض لمدى توافر ولاية الطاعنين فى الرقابة والتوجيه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بأسباب كافية مجتزأة القول بمناسبة مبلغ التعويض المقضي به وتأييد الحكم المستأنف وحجبت بذلك نفسها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن تقدير الدليل فيه ملتفتة بذلك عن أسباب الاستئناف التي ساقها الطاعنان مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور. (الطعن رقم 3608 لسنة 71 جلسة 2002/12/25 س 53 ع 2 ص 1278 ق 245) |
|
ـــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 61 لسنة 72 جلسة 2002/12/22 س 53 ع 2 ص 1237 ق 239) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء. (الطعن رقم 61 لسنة 72 جلسة 2002/12/22 س 53 ع 2 ص 1237 ق 239) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - الصادر فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المعمول به فى تاريخ 31/7/1981 "أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون دون الاعتداد بتاريخ الترخيص بإنشائها - وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تعقيبه على هذا النص إذ جاء به" ... ألزمت ذات المادة المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعي. (الطعن رقم 61 لسنة 72 جلسة 2002/12/22 س 53 ع 2 ص 1237 ق 239) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن الطاعن يمتلك ويحوز أربع وحدات سكنية بالعقار الذي أنشأه واللاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يحقق دفاعه الجوهري بأن إحدى هذه الوحدات الواقعة بالدور الأول العلوي أنشأت بالترخيص رقم ......... لسنة 1976 قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 والتي اشترطت الفقرة الثانية من المادة 22 منه لإعمال أحكامها أن تكون الوحدات السكنية اللاحقة للاستئجار قد أنشأت فى ظله، وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى كما أن الحكم لم يستظهر تاريخ إتمام هذه الوحدة السكنية سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 61 لسنة 72 جلسة 2002/12/22 س 53 ع 2 ص 1237 ق 239) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن تثير فى الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن شريطة توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع. (الطعن رقم 270 لسنة 61 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1207 ق 233) |
|
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 270 لسنة 61 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1207 ق 233) |
|
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 12/5/2002 فى الدعوى رقم 50 لسنة 21 قضائية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وسقوط باقي فقراتها وقد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 25/5/2002 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع سند الدعوى استناداً منه لنص المادة 13 المشار إليها وباعتبارها مانعاً يحول دون تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية الشقة المبيعة مما يخول للمطعون ضدها - المشترية - الامتناع عن تنفيذ التزامها المقابل بالوفاء بباقي الثمن رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 270 لسنة 61 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1207 ق 233) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 166 ، 167 ، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 887 لسنة 71 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1228 ق 237) |
|
أن مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته . (الطعن رقم 887 لسنة 71 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1228 ق 237) |
|
إن العبرة فى الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور. ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. (الطعن رقم 887 لسنة 71 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1228 ق 237) |
|
إذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من السيد المستشار/ ........... رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين: ......... و............. الرئيسين بالمحكمة رغم أن الثابت من محضر جلسة 30/10/2000 التي سمعت فيها المرافعة وحجزت الدعوى للحكم خلوه من اسم المستشار/ .......... فإن الحكم يكون باطلاً لاشتراك قاض فى المداولة لم يسمع المرافعة. (الطعن رقم 887 لسنة 71 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1228 ق 237) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى . (الطعن رقم 772 لسنة 64 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1211 ق 234) |
|
عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. (الطعن رقم 772 لسنة 64 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1211 ق 234) |
|
قواعد الإثبات ليست من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته فى الدعوى، فإن اعترض خصمه على الإثبات بهذه الطريقة تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة فى القانون. (الطعن رقم 772 لسنة 64 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1211 ق 234) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة الاستئناف بأنه رغم النص فى عقد البيع محل النزاع على وفاء المشتري بالثمن، إلا أن ذلك لم يتم، وقد منعه من الحصول على دليل كتابي أن المشترى أخوه، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ولم يعارض المطعون ضده، ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فرفض الحكم المطعون فيه طلبه تأسيساً على أن صلة الأخوة لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً، وأن الطاعن لم يسق الظروف والملابسات التي تدل على وجود هذا المانع، وانتهى إلى القضاء فى موضوع الدعوى قبل تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. (الطعن رقم 772 لسنة 64 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1211 ق 234) |
|
مفاد نص المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة . ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، وكل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلا بما فى ذلك الحكم الصادر فى الدعوى . (الطعن رقم 7778 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1185 ق 229) |
|
لما كان الثابت بالأوراق أن مورثة الطاعن الثانى والمطعون ضدهما الثانى عشر والثالث عشر قد توفيت بتاريخ 29/6/1986 أثناء نظر الاستئناف وقبل أن يتهيأ للفصل فى موضوعه ، وصدر الحكم المطعون فيه رغم انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون إعلان ورثة من توفيت بقيام تلك الخصومة ، فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً . (الطعن رقم 7778 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1185 ق 229) |
|
الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد , إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من توفى منهم فى جميع مراحل التقاضى . (الطعن رقم 7778 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1185 ق 229) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول 0 (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17) |
|
لما كان المطعون ضده الثالث بصفته لم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول 0 (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع يتعين عليها الرد عليه بأسباب خاصة (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17) |
|
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب عليه – إن صح – تغير وجه الرأى فى الحكم (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17) |
|
التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17) |
|
إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يحدث فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ولا يعود إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم 0 (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17) |
|
لما كان مفاد المواد 15،17،18 من قانون الإجراءات الجنائية أن مدة تقادم الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات المحاكمة والتحقيق والاتهام أما إجراءات الاستدلال فالأصل أنها لا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أعلن بها رسمياً (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17) |
|
لما كان أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناءً على محضر جمع الاستدلالات هو إجراء إدارى يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليس بوصفها سلطة تحقيق ويترتب على اعتبار أمرالحفظ ذى طبيعة إدارية وليست قضائية أنه لا يقطع التقادم ( تقادم الدعوى الجنائية ) إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو أخطر به رسمياً فهو ليس من إجراءات التحقيق أو الاتهام التى تقطع مدة التقادم . (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17) |
|
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة (مدة تقادم الدعوى الجنائية) بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة وهذا الحكم يطبق سواء علم باقى المتهمين بإجراء الانقطاع أو لم يعلموا وسواء كانوا شركاء أم فاعلين بل إن التقادم ينقطع بالنسبة للمتهمين المجهولين والتقادم ينقطع حتى ولو كان المتهم الذى تم إجراء الانقطاع فى مواجهته قد برئ أو أصدرت النيابة العامة فى مواجهته قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له فجميع إجراءات الانقطاع التى اتخذت بالنسبة له تقطع المدة أيضاً بالنسبة للمتهمين الآخرين . (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17) |
|
لما كان الواقع الذى سجلته أوراق الدعوى والأحكام الصادرة فيها أن حادث وفاة مورث المطعون ضدهما وقع فى ….. وضبط عن هذه الواقعة محضر الجنحة ….…. وبتاريخ……………. على النحو الوارد بشهادة الجدول أمرت النيابة بقيد الأوراق جنحة إهمال ضد والدة المتوفى (المطعون ضدها الثانية ) و بحفظها لعدم الأهمية وكان أمر الحفظ الصادرمن النيابة وعلى النحو السابق بيانه لا يقطع تقادم الدعوى الجنائية سواء بالنسبة لو الدة المجنىعليه أو غيرها إلا إذا اتخذت فى مواجهتها أو أعلنت به رسمياً، وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم وقد أورد الحكم هذا الدفاع فى مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بالقبول أو الرفض ودون أن يبحث الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية ومنها قرار الحفظ والشروط الواجب توافرها فى تلك الإجراءات وفى أمر الحفظ حتى يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة لمن وجه إليها الاتهام أو غيرها من المساهمين فى ارتكاب الجريمة سواء كان هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة أو غيره ، وما يترتب على ذلك من تحديد تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وكذا سقوط الحق فى رفع دعوى التعويض قبل الشركة الطاعنة بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية ولما كان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم قد اطرحه بلا أسباب فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض ) أن البيانات و الخرائط المساحية لاتنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون . (الطعن رقم 6840 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1181 ق 228) |
|
الأشياء التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بنص المادة 87 من القانون المدنى ، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون . (الطعن رقم 6840 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1181 ق 228) |
|
القيد بالسجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس . (الطعن رقم 6840 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1181 ق 228) |
|
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على أن الأرض المقام عليها عقار النزاع مخصصة للمنفعة العامة أخذاً بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية وسجلات الضرائب العقارية ، فى حين أن ذلك لا يصلح بذاته دليلاً على أنها منافع عامة طالما لم تنتقل ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون أن يفصل فى ملكية الأرض وهى مسألة قانونية تخرج عن مأموريةالخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه ، واتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه برفض الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا تصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون من أن عين النزاع مملوكة للمورث الأصلى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو دفع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6840 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1181 ق 228) |
|
يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة ولمحكمة النقض أن يثيروا فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 3586 لسنة 59 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1177 ق 227) |
|
إذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وهو قضاء قطعي ثم قضى فى الموضوع، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف فلا يجوز للنيابة أن تتمسك ببطلان الحكم المطعون فيه لسبب يتعلق بشكل الاستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام. (الطعن رقم 3586 لسنة 59 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1177 ق 227) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدي إلى عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالي إلى عدم إغفال الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو إثبات طعنه وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه والقاضي بعد ذلك حر، فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره. (الطعن رقم 3586 لسنة 59 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1177 ق 227) |
|
دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً . (الطعن رقم 3586 لسنة 59 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1177 ق 227) |
|
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تصرف المورثة هو فى حقيقته وصية وأنه يجوز له إثبات حقيقة العقد بكافة طرق الإثبات، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على هذا الدفاع استناداً إلى أن التصرف المطعون عليه صادر لغير وارث مما لا ينطبق عليه حكم المادة 917 من القانون المدني حاجباً بذلك نفسه عن تمحيص الدليل الذي ساقه الطاعن ويجوز له الركون إليه فى إثبات دعواه فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 3586 لسنة 59 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1177 ق 227) |
|
إن الفصل فى مدى استيفاء الطعن فى الأحكام لشروط قبوله، سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه - فيما يعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية - هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداء قبل أن تعرض لموضوعه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه، ومن ثم يضحى هذا السبب فى غير محله. (الطعن رقم 4158 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1152 ق 222) |
|
النص فى المادة 15 من قانون المرافعات على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد" وكان النص فى المادة 18 منه على أنه "إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجري للميعاد، ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه. فإذا وقع أخر الميعاد خلال عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 26/2/2000، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذا كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً، وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رأس السنة الهجرية التي تبعها مباشرة عطلة يوم الجمعة، فإن الميعاد يمتد إلى يوم 8/4/2000، وهو اليوم الذي أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 4158 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1152 ق 222) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه، إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم الذين أفادوا من الحكم، ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون. (الطعن رقم 2716 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1146 ق 221) |
|
إن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971- يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ومن ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن تستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة وتسري عليها أحكامها ومنها جواز تملكها بالتقادم. (الطعن رقم 2716 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1146 ق 221) |
|
أن القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية فى هذا النطاق إنما تعد - بحسب طبيعتها - أحكاماً قضائية تحوز الحجية بين أطرافها، ويترتب عليها صحة العقود المعتد بها، وإلزامها لعاقديها، كما تسري قبل جهة الإصلاح الزراعي. (الطعن رقم 2716 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1146 ق 221) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن اللجنة القضائية أصدرت قرارها بالاعتداد بعقد شراء مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول للأطيان البالغ مساحتها خمسين فداناً، مما مؤداه بقاء ملكيتها على ذمة المتصرف حتى يتم انتقال ملكيتها إلى المتصرف إليه، وأنها من العقارات المملوكة ملكية خاصة يمكن كسب ملكيتها بالتقادم، وكان الحكم قد ألزم الطاعنين بتسليم تلك الأطيان إلى ورثة المتصرف إليه محاجاً إياهم بقرار اللجنة القضائية رغم كونهم لا يحاجون به، إذ لم يكونوا من أطرافه، ومعتبراً أن الملكية قد انتقلت إلى المتصرف إليه بتسجيل العقد، رغم أن الثابت بالأوراق أن العقد لم يتم تسجيله وإنما أشهرت صحيفة الدعوى رقم 1193 لسنة 64 مدني بندر الزقازيق بصحته ونفاذه ولم يتم التأشير على هامش تسجيلها بالحكم الصادر فيها، وهو ما لا يؤدي إلى نقل الملكية، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين - عدا الأول - بتملكهم بالتقادم مساحة خمسة وأربعين فداناً من جملة ما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم بتسليمه مما يعيبه بالقصور. (الطعن رقم 2716 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1146 ق 221) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير لم يختصم فى أي مرحلة من درجتي التقاضي فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 5953 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1113 ق 214) |
|
مؤدى نص المادتين 826، 936 من القانون المدني أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع فإذا تصرف أحد الشركاء المشتاعين فى جزء مفرز من العقار الشائع وتمت القسمة بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع فى نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له فى نصيب الشريك البائع له خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له فى القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري فى وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق فى استلامه من تحت يد المشتري. (الطعن رقم 5953 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1113 ق 214) |
|
إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. (الطعن رقم 5953 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1113 ق 214) |
|
تقديم الخصم للمحكمة مستندات مؤثرة فى الدعوى أطرحتها دون أن تتناولها بالبحث والتمحيص ولم تقل كلمتها بشأنها وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طلباتها فى موضوع تدخلها فى الدعوى تأسيساً على اختصاصها بأطيان النزاع استناداً إلى عقد القسمة المقدم منها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض فى مدوناته لبحث ذلك مجتزءاً على أسباب الاستئناف فى هذا الصدد على ما خلص إليه خبيرا الدعوى ولم يقل كلمته فى هذا الشأن مع أن ما خلص إليه هذان الخبيران لا يصلح رداً على ذلك رغم جوهريته بما يجعله معيباً بالقصور فى أسبابه الواقعية ويبطله وجره ذلك لمخالفة القانون. (الطعن رقم 5953 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1113 ق 214) |
|
إذ كان الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه هو الدفاع الذي يستند إلى أساس قانوني صحيح (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213) |
|
إذ كان الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لدعوى لاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب فيهما. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213) |
|
إذ كان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا على ما ينشأ فى ظله من أوضاع ومراكز قانونية. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213) |
|
إذ كان الأصل فى العقود وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض خضوعها للقانون الذي أبرمت فى ظله. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213) |
|
مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون 4 لسنة 1996 يدل على أنه "اعتبارا من 31 من يناير سنة 1996 تاريخ العمل بهذا القانون فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها فى المادة الأولى منه، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني، متى أبرمت فى ظله". (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213) |
|
إذ كانت الملكية وعلى ما تقضي به المادة 934 من القانون المدني لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213) |
|
إذ كانت المادة التاسعة من هذا القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ورتبت على عدم الشهر، ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا نزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر، ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي، لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية فى تقديم طلبه لجهة الشهر، إذ أن مجرد الأسبقية فى تقديم الطلب، لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213) |
|
إذ لا يكون للمشتري الذي لم يسجل عقده وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقا للقواعد العامة. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213) |
|
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة (الأولى فى الطعن المنضم) قد اشترت شقة النزاع الكائنة بالعقار المرخص بإنشائه فى سنة 1997 من باقي الطاعنين وبادرت إلى تسجيل عقدها الذي أبرم فى 12/9/1997، فاستحال تنفيذ التزام البائعين بتسليم العين إلى المطعون ضده الأول الذي لم يسجل عقده، وذلك عملاً بأحكام القانون المدني فى شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول باستلام المبيع على سند من بطلان العقد المسجل لكونه لاحقا وفق ما تقضي به المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، نقضا جزئيا فيما قضى به من التسليم. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213) |
|
إذ كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معدومة فى مواجهة الخصم المتوفي ولا ترتب أثراً وكان الثابت من الأوراق ومن صورتي شهادتي وفاة المطعون ضدهما الثاني والثالثة المرفقين بصحيفة إعلانهما بالطعن وفاة الأول بتاريخ 7/12/2000 والثانية فى 19/5/2001 قبل رفع الطعن بالنقض الماثل والتي أودعت صحيفته قلم كتاب محكمة النقض فى 21/5/2001 بما تضحى معه الخصومة فيه بالنسبة لهما معدومة. (الطعن رقم 2736 لسنة 71 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1118 ق 215) |
|
إذ كان الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن فى الأحكام بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه وبين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع على غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التي تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين استهدافاً منه لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن قانوناً نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه. (الطعن رقم 2736 لسنة 71 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1118 ق 215) |
|
إذ كان الشارع أجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم (في موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن وهو ما ينطبق على دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على مالك السيارة باعتباره مؤمناً له وشركة التأمين لديها تأميناً يغطي هذه المسئولية بما يجعل الموضوع المحكوم فيه واحد لا يقبل التجزئة كالدعوى الراهنة. (الطعن رقم 2736 لسنة 71 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1118 ق 215) |
|
إذ كان مبنى الطعن يتعلق بدفع موضوعي يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى فى المطالبة به بالتقادم الثلاثي بالنسبة للمؤمن على أساس قانوني يختلف عن حق المؤمن له فى ذلك ولم يتمسك به الأخير فإن الموضوع فى هذا الصدد مما يقبل التجزئة ويكون اختصام المؤمن له المحكوم عليه مع المؤمن غير لازم. (الطعن رقم 2736 لسنة 71 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1118 ق 215) |
|
إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق الأخير قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي ينشأ حقه المباشر قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت وهي فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ويخضع فى تقادمها للمادة 172 من القانون المدني. (الطعن رقم 2736 لسنة 71 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1118 ق 215) |
|
إذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما تضمنه من مواد التحكيم وبالتالي ألغى التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة لهذا القانون. ويسري عليه القواعد العامة. (الطعن رقم 820 لسنة 66 جلسة 2002/11/25 س 53 ع 2 ص 1087 ق 210) |
|
إذ كانت المادة 115/1 من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها، وكان المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه. (الطعن رقم 820 لسنة 66 جلسة 2002/11/25 س 53 ع 2 ص 1087 ق 210) |
|
إذ كان التحكيم هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طريقا لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعيا مما ورد ذكره فى المادة 115/1 سالفة البيان. (الطعن رقم 820 لسنة 66 جلسة 2002/11/25 س 53 ع 2 ص 1087 ق 210) |
|
أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. (الطعن رقم 4791 لسنة 71 جلسة 2002/11/24 س 53 ع 2 ص 1082 ق 209) |
|
مفاد النص فى المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر. أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين....." يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم، لما كان ذلك وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتباراً من 21/5/1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت فى ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4791 لسنة 71 جلسة 2002/11/24 س 53 ع 2 ص 1082 ق 209) |
|
إذ كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. (الطعن رقم 4791 لسنة 71 جلسة 2002/11/24 س 53 ع 2 ص 1082 ق 209) |
|
مفاد النص فى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1997 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم. وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره مناطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون. (الطعن رقم 1522 لسنة 71 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1070 ق 207) |
|
مفاد النص فى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضي بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو استعمالها فى ذات النشاط الذي كان يمارسه الأخير طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة. فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين فى ذات النشاط على نحو نهائي وقاطع الدلالة على عدم الرغبة فى استعمالها كذلك كأن تكون قد استعملت فعلا فى نشاط آخر مغاير انتفى المسوغ التشريعي لانتهاء العقد إذ مجرد التوقف المؤقت عن استعمال العين الذي قد يمليه اضطراب ظروف الورثة التي تعقب وفاة المورث عائل الأسرة وربها والذي لا ينبئ عن تخل حقيقي ودائم عن استعمالها فى ممارسة ذات النشاط كأن تغلق فترة من الزمان لا يمارس فيها نشاط ما لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين فى ذات نشاط المستأجر الأصلي فى معنى المادة 29 سالفة الإشارة. (الطعن رقم 1522 لسنة 71 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1070 ق 207) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لفترة طالت أم قصرت ليس سببا من أسباب الإخلاء طالما أنه قائم بالتزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة. (الطعن رقم 1522 لسنة 71 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1070 ق 207) |
|
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحدا من ورثته لا يمتهن ذات المهنة دون أن يستظهر فى جلاء أن غلق المحل المؤجر والتوقف عن استعماله فى ذات نشاط المورث هو توقف ينم عن تخلي الورثة تخليا نهائيا عن هذا النشاط وليس توقفا مؤقتا اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع به واستعماله فى ذات النشاط سيما وأنه لا يشترط أن يمارس ذات النشاط بالورثة أنفسهم بل يكفي أن يتم بواسطة نائب عنهم وهو ما لا يصلح سندا لقضائه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1522 لسنة 71 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1070 ق 207) |
|
إذا كان تفسير النصوص التشريعية كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات وجوب الأخذ فى فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدا من عبارة النص الصريح. (الطعن رقم 565 لسنة 71 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 2 ص 1058 ق 205) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن قراراً قد صدر من مجلس إدارة البنك المركزي فى 24 ديسمبر سنة 1992 بدمج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) فى البنك الطاعن استنادا إلى الحق المخول لمجلس الإدارة المذكور الوارد فى المادة 30 مكرر المضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والتي أجازت له إصدار قرار بإدماج بنك فى بنك آخر متى توافرت فيه المبررات الواردة بها بشرط موافقة البنك المدمج فيه. (الطعن رقم 565 لسنة 71 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 2 ص 1058 ق 205) |
|
إذ كان البين من البند الأول من هذا القرار موافقة المجلس على هذا الإدماج اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 بالشروط التي وافق عليها البنك الطاعن والواردة بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1992 والمدرجة ضمن قرار الدمج والذي جاء بالبند الثالث منه ما نصه (يعتبر أصحاب الودائع من عملاء بنك الاعتماد والتجارة (مصر) عملاء بنك مصر ويحق لهم استخدام ودائعهم بكامل قيمتها فى 10 يوليه سنة 1991 أخذا فى الاعتبار ما تم سحبه منها بعد هذا التاريخ ويسري على هذه الودائع الفوائد طبقا لأسعار الفوائد المعلنة من بنك مصر لعملائه اعتباراً من تاريخ الإدماج) أي فى 24 يناير 1993 مما مؤداه أن التزام البنك الطاعن عن بنك الاعتماد والتجارة (مصر) الذي ادمج فيه يقتصر بالنسبة لأصحاب الودائع ومن بينهم البنك المطعون فيه على الحق فى استخدام ودائعهم بكامل قيمتها الواردة فى دفاتر البنك المندمج فى 10 يوليه سنة 1991 على ألا تحسب عليها فائدة إلا اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 تاريخ سريان قرار الدمج وذلك وفقا لأسعارها المعلنة فى البنك الطاعن لعملائه ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار الدمج من التزام البنك الطاعن بكافة التزامات البنك المدمج فيه (بنك الاعتماد والتجارة مصر) قبل الدائنين والمودعين على أساس مركزه المالي فى 24 ديسمبر سنة 1992 وذلك فى حدود ما يؤول إليه من صافي أصول وخصوم هذا البنك وذلك لسبق تقيد نطاقه بما ورد فى البند الثالث السابق الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه استنادا إلى ما ورد بأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 الغير منطبق على الواقع فى الدعوى والى ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذي ليس له أن يتطرق فى بحثه للمسائل القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 565 لسنة 71 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 2 ص 1058 ق 205) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير محكمة الموضوع ولا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر فى إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى فيها من دفاع ويقدم من مستندات ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب فى المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا فى حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح فى حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم قدموا بجلسة 2/4/2001 حافظتي مستندات حوت إحداهما صورة لحكم محكمة النقض مقدم للاسترشاد به والثانية انطوت على صورة ضوئية للحكم رقم....... لسنة ........... م.ك الإسكندرية وصورة العقد المؤرخ....... السابق تقديمه أمام أول درجة وهو ما لا يحمل ثمة جديد يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإطلاع الطاعن عليه ومن ثم فإنه لا عليها إن هي قررت بالجلسة التالية حجز الاستئناف للحكم. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأسس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
إذ كان البين من الحكم الجنائي الصادر فى القضية رقم ..... لسنة .......... جنح مستأنف شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إحداث تعديل بالبناء (المحل) بغير ترخيص دون أن يعرض لمسألة حيازة الحجرة مدار التداعي فإنه لا حجية لهذا الحكم الجنائي فى النزاع الماثل (المتعلق بطلب المطعون ضدهم طرد الطاعن من الحجرة لغصبه إياها بعد هدمه الحائط الفاصل بينها وبين المحل). (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
إن نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما قضى فيه من محكمة أول درجة لصالح الخصم الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي والذي لا يقبل منه الطعن على ذلك الجزء من الحكم الذي أجابه إلى بعض طلباته الأصلية فى الدعوى. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
إذ كان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى فى أسبابه لصالح المدعين المطعون ضدهم بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 وإن انتهى فى منطوقة إلى الحكم برفض طلبهم طرد الطاعن من الحجرة محل النزاع وكانوا هم الذين استأنفوا وحدهم هذا القضاء وبما لازمه قصر استئنافهم على هذا الجزء الأخير وبالتالي فإن قضاء أول درجة بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 يصبح حائزا لحجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ويكون تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الجزء من الحكم رغم عدم استئنافه من الطاعن مجرد استطراد زائد عن نطاق الاستئناف ولا يجوز له الطعن عليه مع الحكم الصادر ضده فى الجزء الآخر من طلبات خصومه. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
الخطأ المادي لا يصلح بذاته سببا لنقض الحكم. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعي (عدم كشف الحكم المطعون فيه فى مدوناته عن مدلول ما قدمه من مستندات وما انتهى إليه الخبير) ماهية المستندات التي قدمها ومضمونها وأثر إغفاله إثبات ما انتهى إليه خبير الدعوى فإن النعي فى هذا الشق يكون مجهلا وغير مقبول. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، وهو وإن اعتبر صحيحاً ونافذا فى حق الشريك البائع إلا أنه لا ينفذ فى حق باقي الشركاء بل يظل معلقا على نتيجة القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
إن مؤدى نص المادة 826 من القانون المدني أنه يشترط لإعمال الحلول العيني وفقا لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدي إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازي حصته فى الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء وألا يقع المبيع فى الجزء المفرز الذي اختص به البائع. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
إنه لا مجال لإعمال الحلول العيني إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع، فإن زالت حالة الشيوع بتصرف البائع لكامل حقه لشريكه الآخر استحال فى هذه الحالة أن يقع الجزء المفرز فى نصيب البائع أو إعمال الحلول بعد أن آلت ملكية العقار كله إلى غير المتصرف وينتفي سند المشتري فى وضع يده على ذلك الجزء المفرز من العقار قبل المالك له. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
إذ كان عقار النزاع خلصت ملكيته للمطعون ضدهم بشراء نصيب شريكهم على الشيوع فيه قبل قسمته بينهم مما يفقد المتصرف إليه بالبيع مفرزاً حال الشيوع سنده فى وضع يده على الجزء المفرز المتصرف فيه إليه بالعقد المؤرخ...... وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بطرد الطاعن من عين النزاع من الجزء من العقار محل العقد المؤرخ .. فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28) |
|
إنه وإن كان يجوز للنيابة ، كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه فى الموضوع بتأييد قضاء أول درجة رفض اعتراض الطاعن على قائمة شروط البيع ، ولم يحو نعياً على ما قضى به فى شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع له نطاق الطعن فإنه لا يجوز إعادة النظر فى الشكل حتى لو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضى تسمو فى هذا المقام على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185) |
|
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أنه لم يعول فى قضائه برفض اعتراض الطاعن على تحديد مقدار الثمن الأساسى المعين بقائمة شروط البيع طبقاً لقواعد التقدير المستندة إلى تحديد قيمته وفقاً للضريبة العقارية المبينة بالكشف الرسمى الصادر عن العقار الموصوف به ، إذ البين أن الحكم بعد أن احتسب قيمة العقار وفقاً للمبين بالكشف الرسمى سالف البيان وانتهى الى أنه يقدر بمبلغ 8640 جنيه ، أكد أن الثمن الأساسى الذى حدده البنك بقائمة شروط البيع وهو مبلغ 100000 جنيه مما يزيد عن الثمن الذى تم تقديره بمقتضى المادة 37 من قانون المرافعات ، بما مفاده أن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة لم يبن قضاءه فى تحديد مقدار الثمن الأساسى بالاستناد إلى ما ورد بالكشف الرسمى ، وكان الطاعن لم يدع أنه قدم إلى محكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن مقدار الثمن الأساسى يزيد عن الثمن المعين بقائمة شروط البيع فإن النعى على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185) |
|
المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها فى المادة 280 فقرة ثانية من قانون المرافعات الأعمال القانونية التى تتم أمام مكاتب الشهر العقارى والمتضمنة التزاماً بشىء يمكن اقتضاؤه جبراً مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء للقضاء . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185) |
|
إن مؤدى المادتين 280 ، 281 من القانون ذاته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وأن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، إلا أن الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شىء ، وأوجب فى ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع الدفاتر التجارية ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أن التنفيذ إنما يجرى بموجب عقد رسمى بفتح اعتماد وترتيب رهن رسمى مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن للطاعن قبل البدء فى التنفيذ مع مستخرج حسابه المدين من واقع دفاتر البنك التجارية وأن الحق المراد اقتضاؤه يتمثل فى الرصيد الناشئ عن عقد فتح الاعتماد وعقد القرض فيجوز التنفيذ بمقتضاه طبقاً للمادتين 280 ، 281 من قانون المرافعات ، وإذ كان الطاعن لا يتحدى بأنه قدم لمحكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن الدين المراد اقتضاؤه تم الوفاء به أو بجزء منه على خلاف ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185) |
|
أنه وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على أن الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لا يمثل حقيقة المبلغ الذى يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانوناً هو من المنازعات التى تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التى تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الاعتراضات الفصل فى موضوعها ، كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185) |
|
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها التجارى المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص من أجله القرض ، وتبعاً لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزه مجموع الفوائد لرأس المال . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185) |
|
إن تقدير ثبوت العادات ( التجارية ) والتحقق من قيامها وتفسيرها مما يعتبر من مسائل الواقع التى تفصل فيها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185) |
|
نعى الطاعن بتقاضى البنك المطعون ضده فوائد تزيد عن المسموح به قانوناً يقوم على دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185) |
|
إن قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور حتى تغطي الشركة المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع بواسطتها. (الطعن رقم 3927 لسنة 70 جلسة 2002/07/28) |
|
إن مسئولية سائق السيارة وإن بقيت قائمة عن عمله غير المشروع سواء كان الجرار الذي يقوده هو الأداة التي تسببت فى الحادث أو كانت المقطورة هي التي أدت إليه إلا أن تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقى مرتبطا بتحديد أي من المركبتين أدى إليه أو أنهما معا ساهما فى وقوعه. (الطعن رقم 3927 لسنة 70 جلسة 2002/07/28) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن سلم بأن المقطورة هي المتسببة فى الحادث إلا أنه اتخذ من ثبوت مسئولية قائد الجرار عن عمله غير المشروع بحكم جنائي بتركها فى الطريق العام بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر سندا لإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض المقضي به لمجرد أن الجرار قيادته مؤمن عليه لديها مع أنه لا تلازم بينهما فى تحديد شخص المؤمن المسئول عن جبر الضرر الناشئ عن المقطورة وحدها مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3927 لسنة 70 جلسة 2002/07/28) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقا للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجا فى النزاع، فإن كان غير ذي أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذا لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا فى موضوع الدعوى. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187) |
|
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على التاريخ المحدد بالعقد المؤرخ سنة 1986 حول اتفاق المتخاصمين على مباشرة المطعون ضده الدعوى رقم ........... سنة ............. بصفته محاميا ووكيلا عن الطاعن فيها اعتباراً من عام 1986 على ما كشفت عنه أوراق هذه الدعوى من حضور الأول فيها أمام الخبير الذي باشر المأمورية الموكولة إليه وذلك قبل تحرير الاتفاق المذكور بما ينبئ عن توكيله له فيها قبل تاريخ العقد المبرم بينهما بما لا أثر معه على ما قد ينتهي إليه الطعن بالتزوير على السنة المحددة بدءا لمباشرة المطعون ضده لمهام وكالته ويجعله بالتالي غير منتج وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغا ويقوم على سنده من الأوراق فإن الطعن عليه بهذا السبب (الطعن عليه بالخطأ لعدم قبوله الطعن بالتزوير على سند من أنه غير منتج) لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187) |
|
إن النص فى المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامي فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376، 379 من التقنين المدني وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضي بمضي خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي فلا يتقادم الحق فى المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187) |
|
إذ كان لا خلاف بين طرفي الخصومة على تحرير اتفاق بالأتعاب وانحصر الخلاف بينهما فى إدعاء الطاعن تزوير سنة بدء سريانه وهو ما خلص الحكم إلى عدم قبول الطعن عليه بالتزوير فإن تمسك الطاعن بالتقادم الخمسي لدين الأتعاب مع تحرير سند كتابي بها لا يستند إلى أساس قانوني صحيح مما لا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصورا مبطلا له. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187) |
|
إذ كان الأصل أن القانون ألقى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز أحد المتعاقدين فى بعض العقود قد لا يكون متكافئا بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوي فى الآخر الضعيف فيستغله أو يعامله بشروط قاسية فتدخل فى هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد أمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلا كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقا لا يزول أثره بالإجازة ولا يسقط بعدم التمسك به بل يجوز أن يحكم به القاضي من تلقاء نفسه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع فى المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من نهي المحامي عن الاتفاق على تقاضي أتعاب تزيد على عشرين فى المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل الموكول إليه. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187) |
|
إذ كان الثابت بالاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده (محام) أنه تضمن تحديد أتعاب الأخير بنسبة مقدارها 25% من قيمة ما يحكم به للطاعن فى الدعوى رقم .............. سنة ........... مدني كلي الجيزة وإذ قضى له بتعويض مقداره 50.000 جنيه فقد حدد له الحكم أتعابا مقدارها 12.500 ملتفتا بذلك عما تمسك به الطاعن من بطلان تجاوز النسبة التي حددها القانون فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 249 من قانون المرافعات أجازت الطعن بالنقض فى أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 7219 لسنة 63 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 898 ق 175) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 سنة 1953 المعدل بالقانونين رقمي 547 سنة 1953, 296 سنة 1954والمادة الثالثة من ذات القانون أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه, باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات البر والخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية. (الطعن رقم 7219 لسنة 63 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 898 ق 175) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 سنة 1953 المعدل بالقانونين رقمي 547 سنة 1953, 296 سنة 1954والمادة الثالثة من ذات القانون أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه, باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات البر والخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية. (الطعن رقم 7219 لسنة 63 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 898 ق 175) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله. (الطعن رقم 3117 لسنة 70 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 903 ق 176) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استعرض فى رده على أسباب المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهى فى حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى أن ما نسبه المخاصم فيها إلى المخاصمين من خطأ مهني جسيم لا سند له من الواقع والقانون ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة, وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا مستمدا من أصوله الثابتة بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه, فإن تعييب الحكم المطعون فيه (في هذا الخصوص) لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3117 لسنة 70 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 903 ق 176) |
|
المقرر فى - قضاء محكمة النقض - أنه من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. (الطعن رقم 3117 لسنة 70 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 903 ق 176) |
|
إذ كان الطاعن قد أقام دعوى المخاصمة بتقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 4/5/1999 قبل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 الذي استبدل المادة 499 فقرة أولى من قانون المرافعات والمنشور بالجريدة الرسمية فى 17/5/1999 فإن الجزاء الوارد فى هذه المادة قبل استبدالها هو الواجب التطبيق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3117 لسنة 70 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 903 ق 176) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة. (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171) |
|
إن الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة, إذ المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام أن الدائن لم يدع انشغال ذمته به خلافا للأصل المقرر وهو براءة الذمة. (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171) |
|
إذ كان الطاعنون قد حددوا فى دعواهم الأتعاب المستحقة لمورثهم فى ذمة المطعون ضدهم بمبلغ 120 ألف جنيه فإن مصلحة الأخيرين فى القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هذا الدين تكون قاصرة على هذا المبلغ ولا تتعداه إلى مبالغ أخرى من هذه الأتعاب لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها, وإذ لم يثبت أن المطعون ضدهم قد قدموا أمام محكمة الموضوع ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثر من هذا المبلغ فإن دعواهم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه تكون مفتقدة لشرط المصلحة فى القدر الزائد عن المبلغ المطالب به من الطاعنين وبالتالي عدم قبولها فى حدود هذا القدر سيما وأن المصلحة المحتملة وهي الاحتياط لدفع ضرر محدق غير متوافرة فى الأوراق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبلغ جميعه رغم انتفاء مصلحتهم فى ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه. (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التى ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة ، التى انتهت إليها فى حكمها ، بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171) |
|
إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالحهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وبراءة ذمة المطعون ضدهم من هذا الدين استنادا إلى أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب واستدل على وفاء المطعون ضدهم له بها من مجرد استمراره فى مباشرة القضايا نيابة عنهم طيلة الفترة من عام 1989 حتى وفاته فى 10/5/1998 فإنه يكون بذلك قد افترض وفاء المطعون ضدهم بالأتعاب المطالب بها من مجرد عجز الطاعنين عن إثبات عدم تقاضي مورثهم لها حال أن المطعون ضدهم - وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من هذا الدين - لم يقدموا دليلا على الوفاء بها كما أن استمرار مورث الطاعنين فى مباشرة القضايا طيلة الفترة التي أشار إليها الحكم لا يدل بذاته على تقاضيه أتعابا عنها فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق قواعد الإثبات قد شابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171) |
|
إذ كانت دعوى المطعون ضده بطلب تعويضه عن حرمانه من ملكه فى غير الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها بحكم الأساس الذي أقيمت عليه - وهو أن الهيئة الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) استولت دون سند من القانون على الأطيان التي آلت إليه بطريق الميراث عن والدته وقامت بتمليكها لصغار الزراع - ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم القضاء العادي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص باعتبار أن الاستيلاء فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون غصبا وعملا ماديا. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167) |
|
الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض بالتقادم الثلاثي (طبقا للمادة 374 من القانون المدني) ولا بأيلولة ملكية الأطيان موضوع النزاع إليها بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي عليها (طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي), فإن النعي بهذين الوجهين (بهذين التقادمين المسقط والمكسب) يكون من قبيل السبب الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167) |
|
إذ كان الحكم الذي لا يبين منه أن المحكمة استنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق بلوغا لكشف الواقع فى الدعوى هو حكم قاصر التسبيب. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167) |
|
إن رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع تمتد إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر فى تقدير هذا الخطأ واستخلاصه. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الخبير المندوب فى الدعوى أورد فى موضع من تقريره أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم ...... بتاريخ............... بالاستيلاء النهائي على مساحة ..... مملوكة للمستحقين فى وقف ............. تنفيذا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ثم عاد وأورد أن مورثة المطعون ضده الأول فى كل من الطعنين "............."- إحدى المستحقات فى الوقف - لا تخضع للقانون الأخير ولا لقوانين فرض الحراسة, وأن الحكم المطعون فيه أخذا بما قاله الخبير فى هذا الصدد خلص إلى أن استيلاء الإصلاح الزراعي على قطعة الأرض موضوع النزاع تم بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم يعتبر غصبا, وأضاف أن خطأ هيئة الأوقاف المصرية يتحصل فى أنها لم تحافظ على تلك الأرض لحين تسليمها لأصحابها بعد أن تسلمتها ووضعت يدها عليها عقب انتهاء الوقف الأهلي بالقانون رقم 180 لسنة 1952, ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الهيئتين المشار إليهما بالتضامن بمبلغ التعويض المحكوم به دون أن يبين المصدر الذي استقى منه قوله بأن ذلك الاستيلاء تم بغير الطريق الذي رسمه القانون أو يفطن إلى أن هيئة الأوقاف المصرية أنشئت بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بعد انقضاء مدة تزيد على ثماني عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي فى 8/3/1953 وإلى أن ناظر الوقف الأهلي هو المكلف بتسليم أعيانه للمستحقين فيه وبحفظها وإدارتها لحين تمام هذا التسليم ما لم ينص القانون على غير ذلك, فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167) |
|
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 644،593 لسنة 1955- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية. (الطعن رقم 157 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 845 ق 165) |
|
إذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا آنفة الذكر قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأي وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالا للشك أن المقصود منها هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. (الطعن رقم 157 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 845 ق 165) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. (الطعن رقم 1087 لسنة 71 جلسة 2002/06/23 س 53 ع 2 ص 841 ق 164) |
|
إذ كان مناط تطبيق المادة 181 من القانون المدني هو أن يكون الموفي قد قام بالوفاء بما ليس مستحقا من ماله, وبالتالي فإن المدعي فى دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذي حصل الدفع من ماله, فيجوز له استرداد ما دفع دون حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول دعوى المطعون ضده لرفعها من غير ذي صفة عن الفترة السابقة على صدور تنازل المالك الأصلي للمخبز له عنه فى 1/9/1992 على ما أورده".... أن صاحب المخبز الأصلي تنازل للمستأنف ضده - المطعون ضده - عن المخبز موضوع الدعوى بتاريخ 1/9/1992 وتم اعتماد هذا التنازل من محافظ سوهاج فى 5/12/1992 واستمر المخبز فى حوزة المستأنف ضده حتى 1/12/1996 إلى أن قام المذكور بتأجيره لآخر" ومفاد ذلك أن المستأنف ضده كان خلال هذه الفترة هو صاحب المخبز ومديره وأنه هو الذي سدد الرسوم المطالب بها عنها الأمر الذي يكون معه هذا الدفع فى غير محله". ومؤدى هذا الذي أثبته الحكم وبني عليه قضاءه أن المطعون ضده لم تكن له أي صلة بالمخبز المؤدى الرسم عن حصة الدقيق المنصرفة له قبل 1/9/1992وبالتالي فلا يكون هو الدائن الذي قام بدفع رسوم حصة الدقيق عن المدة السابقة على 1/9/1992, غير أن الحكم رغم ذلك رفض دفع الطاعنين بانتفاء صفة المطعون ضده فى طلب استرداد ما تم تحصيله منها عن الفترة السابقة على التنازل" ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بأداء المبلغ المقضي به مشتملا على ما تم تحصيله قبل 1/9/1992وهو ما يعيبه. (الطعن رقم 1087 لسنة 71 جلسة 2002/06/23 س 53 ع 2 ص 841 ق 164) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة, وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الأدلة والمستندات المقدمة منها للتدليل على صورية علاقة العمل أو الوقائع التي أغفل الحكم الأخذ بها, أو تلك التي استخلصها من خارج الخصومة وأوجه مخالفة أحكام قانون التأمين الاجتماعي وموضع ذلك من الحكم وأثره فى قضائه فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 8689 لسنة 63 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 788 ق 154) |
|
إذ كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المعدلة بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980, 61 لسنة 1981 و47 لسنة 1984- تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ....... ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة" وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 219 لسنة 1980 فى شأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتأمين على العاملين فى صناعة الطوب، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين فى صناعة الطوب يجري حسابها على أساس الأجر الذي حدده ذلك القرار الوزاري بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك, وكانت المادة الرابعة من القرار سالف الذكر تنص على أن "يكون أجر الاشتراك اليومي فى نظام التأمين الاجتماعي للعاملين المشار إليهم وفقا لما هو موضح قرين كل مهنة بالجدول المرافق" وقد تضمن هذا الجدول تحديدا لأجر"عامل حريق طوب" بواقع جنيها ونصف يوميا, لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بمهنة "عامل حريق طوب" وأنه حدثت إصابته التي أودت بحياته فى 1/4/1985, فإنه يتعين تحديد الحقوق التأمينية على أساس الأجر المحدد بالقرار المشار إليه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على حساب تلك الحقوق على الأجر الفعلي معتدا فى ذلك بحجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ30/3/1987 لأن الطاعنة لم تستأنفه, رغم أن هذا الحكم قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أن المطعون ضدها الأولى لم تسلك الطريق الذي رسمته المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975, دون أن يلزم الطاعنة بشيء ولم يتضمن هذا القضاء ما يضر بمصلحتها ولا يجوز لها بالتالي الطعن عليه بالاستئناف, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 8689 لسنة 63 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 788 ق 154) |
|
لئن أوجبت الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض, إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153) |
|
أن الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس . (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153) |
|
إذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ ......... المحامي المقبول أمام محكمة النقض, فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة "وكيل الطاعنة" يكون منسوبا إليه, ومفترضا صدوره منه, بما يكون الدفع (الدفع ببطلان الطعن على سند من أن توقيع محامي الطاعنة على صحيفته غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه بصفته) على غير أساس. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153) |
|
إذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه, ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام, إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنيا على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها, فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه, كان جائزا. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153) |
|
إذ كان الثابت أن مبنى الطعن الماثل هو المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة المبدى كطلب احتياطي - قبل استنفاد الرد على الطلبات الأصلية فى الدعوى, مما يكون معه الطعن على الحكم جائزا, ويضحى الدفع (الدفع بعدم جواز الطعن على سند من اكتساب الحكم المطعون فيه قوة الشيء المقضي فيه وعدم قبوله الطعن بأي طريق لصدوره بناء على اليمين الحاسمة) على غير أساس. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153) |
|
إذ كان هذا الطعن (الطعن بالنقض) موجها إلى الحكم الأخير الذي أنهى الخصومة, إلا أنه لما كان النعي متعلقا بالحكم الصادر فى .......... بقبول توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما بالصيغة المبينة بمنطوقه, سابقا على الحكم المطعون فيه, والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة, فإن الطعن يعتبر شاملا لذلك الحكم تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه, فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء, ويتعين رفضه, وإن نكل, كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء, ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار, ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط, بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات, اللذين أقرا ضمنا الرأي الراجح فى الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط, إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة فى الأدلة التي ساقها- خاصة إذا كان النزاع مطروحا على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية - إلا بعد الحكم فى النزاع, فيصبح الباب موصدا دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها, بصدور حكم نهائي فى النزاع, ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى, قبل كل دفاع أو بعده, وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فى الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولا, فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة, أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين, باعتبار أن توجيهه - فى هذه الحالة - معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة, والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153) |
|
إذ كان الحكم الصادر فى .../.../... قد أجاب الطاعنة إلى طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما - والذي أبدته من باب الاحتياط - واتخذها الحكم المطعون فيه دعامة وحيدة لقضائه, وذلك دون أن تعرض المحكمة فى حكمها (الصادر بقبول توجيه اليمين) السابق على الحكم المنهي للخصومة لأدلة الطاعنة من قرائن ومستندات على صحة طلبها بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحته ونفاذه, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153) |
|
وفقا لنص المادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 70 من قانون المرافعات - بعد التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976- والمنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" مفاده أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - والذي يسري على الاستئناف طبقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات - ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه - رغم توافر هذين الشرطين - جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي فى هذا الشأن وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة, فإذا ما وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى, ويشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152) |
|
المقرر - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى استحقاقها استنادا إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك فى ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152) |
|
إذ كانت الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 - تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات فى الأجرة المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية, وإنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152) |
|
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العين محل النزاع كانت قائمة سنة 1949 وأن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية فى عدم مطابقتها لتلك المكتوبة فى عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد فى القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون رقم 121 لسنة 1947, وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (1) من القانون المذكور والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 قد تضمنت النص على أن تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952, وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (2) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم أن تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة فى المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15%, ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمنا النص فى مادته الأولى على أن تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن المبينة به ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 سالف الإشارة إليه وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس 1965, فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها فى المرسوم بقانون المشار إليه على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضا بذات النسبة, ومن ثم فإنه فى تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره, فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة سبتمبر سنة 1952 فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد فى ذاته بل قيمة الأجرة فى تاريخ معين وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساسا يجرى عليه التخفيض وأن الأجرة التي يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 المشار إليه. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ........ وبالإخلاء استنادا إلى عدم سداد الطاعن للأجرة الواردة بهذا العقد وهي مبلغ مقداره 8.75 جنيها شهريا معتدا بها كأجرة قانونية مخفضة رغم منازعة الطاعن فى مطابقتها للأجرة القانونية والتي كان يسددها للمالكة السابقة بواقع 4.51 جنيها ودون أن يفصل فى هذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المطروح ولا يغير من ذلك ما أورده بمدوناته من عجز الطاعن عن إثبات أجرة الأساس أو المثل, وقد حجبه ذلك عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال بعدما طرأ عليها من تخفيضات لاحقة على التأجير ومن ثم عن مدى صحة التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجديد الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 7714 لسنة 65 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 758 ق 149) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 فى شأن التصدير والاستيراد على أن "لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ..." يدل على أن إعمال التعويض الجمركي المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. وأنه لا محل للتصالح لإعماله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 15/2 سالفة البيان وألزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 7714 لسنة 65 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 758 ق 149) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى عدم جدية إعادة الدعوى للمرافعة لأنها سبق وأن أجلت الدعوى لذات الطلب وأن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة ورتبت على ذلك رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة، وذلك للأسباب السائغة التي أوردتها. (الطعن رقم 7714 لسنة 65 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 758 ق 149) |
|
إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي فى تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرا فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا. (الطعن رقم 7359 لسنة 63 جلسة 2002/05/30 س 53 ع 2 ص 742 ق 145) |
|
مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فى تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك فى العقد، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرا فى العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلا فى أدائه. (الطعن رقم 7359 لسنة 63 جلسة 2002/05/30 س 53 ع 2 ص 742 ق 145) |
|
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يعذر الطاعن بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لسداد أقساط الدين محل عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين فى ........ الذي خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتعويض المطالب به رغم تمسكه بالدفاع الوارد بسبب النعي (عدم استحقاق المطعون ضده قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه فى الاتفاق المبرم بين الطرفين لعدم توجيه المطعون ضده إليه أعذارا لتنفيذ الالتزام محل هذا الاتفاق) يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 7359 لسنة 63 جلسة 2002/05/30 س 53 ع 2 ص 742 ق 145) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أنه المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضي فى نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه فى هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح فى الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر فى ذلك تراخي إلحاقه إلى جلسة تالية. (الطعن رقم 411 لسنة 62 جلسة 2002/05/30 س 53 ع 2 ص 739 ق 144) |
|
إن النص فى المادة 702 من القانون المدني على أن "1- لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو ولم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري" - يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل. (الطعن رقم 2507 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 735 ق 143) |
|
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه .... بنى قضاءه بصحة ونفاذ عقد شراء المطعون ضدها للشقة موضوع النزاع - بالنسبة للطاعن الأول وبإلزامه بتسليمها لها خالية - على ما استظهره من أنه بمقتضى التوكيل ... خول شقيقه (الموقع على ذلك العقد عنه) ... سلطة التوقيع على كافة العقود (بغير تخصيص) - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2507 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 735 ق 143) |
|
إن المشرع بعد أن ألغى نظام التحري الذي كان معمولا به فى ظل القانون رقم 70 سنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بالقانون رقم 6 سنة 1991. أخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس وقواعد ثابتة حددها هو أو أحال فى شأنها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك قطعا لدابر المنازعات بين جهة الشهر العقاري وذوي الشأن بحيث تقتصر المطالبة اللاحقة لعملية الشهر على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ. (الطعن رقم 2136 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 725 ق 141) |
|
إن البين من استقراء المادة 21 من القانون (القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991) أن المشرع - فيما يتعلق بالأراضي الفضاء وما فى حكمها - فرق بين تلك التي ربطت عليها ضريبة - فجعل المعيار فى تحديد قيمتها هو "القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية" (المادة 21/8) وبين تلك التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء - فجعل التقدير "على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة" أي عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها - على أن تبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبينة فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها (المادة 21/9). (الطعن رقم 2136 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 725 ق 141) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق وأوردته الخبيرة المندوبة فى الدعوى أن عقد البيع المشهر برقم ..... محله قطعة أرض فضاء بجهة ........ مربوط عليها ضريبة أرض فضاء بنسبة 2% من قيمتها المقدرة بمعرفة حي ...... بواقع ستة جنيهات للمتر المربع، وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عند شهر التصرف بتاريخ ........ فإن أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه يكون مفتقرا إلى مبرراته حقيقا بالإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة 21 من القانون المشار إليه (القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991) بدلا من فقرتها الثامنة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2136 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 725 ق 141) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء ولا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق. وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير فى الصفة قبل اختصامهم. (الطعن رقم 5963 لسنة 70 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 712 ق 139) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن مورثة الطاعن توفيت بتاريخ 16/9/1999 وأن المطعون ضدهما اختصماها فى الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2000 بعد وفاتها فإن الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت لوفاتها قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوما بالنسبة لها، ولا ينال من ذلك أن عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف، ذلك أن الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به فى أية مرحلة من مراحل التقاضي. (الطعن رقم 5963 لسنة 70 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 712 ق 139) |
|
مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق فى خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها - من ضمن ما استثناه - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تاليا لإقفال باب المرافعة فى الدعوى. (الطعن رقم 760 لسنة 70 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 708 ق 138) |
|
إذ صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 معدلا بعض أحكام قوانين المرافعات والإثبات والرسوم القضائية والتوثيق بشأن قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم وأصبح استئناف أحكام قاضي التنفيذ فى المنازعات الموضوعية بموجبه للمحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت عن ذلك - وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 277 من قانون المرافعات التي تناولها هذا التعديل - فإنه هديا بتلك القاعدة العامة فقد أوردت المادة الخامسة منه مما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم تكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم. (الطعن رقم 760 لسنة 70 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 708 ق 138) |
|
إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت استئنافها المودع صحيفته بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1998 عن الحكم الصادر من قاضي تنفيذ محكمة (...........) بعدم قبول دعواها فى مادة تنفيذ موضوعية بأحقيتها للمنقولات الموقع عليها الحجز وفاء لمبلغ 8417.66 جنيه صدر بموجب المطالبتين رقمي 1078، 811 لسنتي 1987، 1988 وذلك قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1999 - آنف الذكر - الذي سرت أحكامه أثناء نظر الاستئناف بما يوجب على محكمة الاستئناف إعمالا لحكم المادة الخامسة وكانت قيمة الدين المحجوز من أجله تقل عن عشرة آلاف جنيه أن تحيل الاستئناف بدون رسوم ومن تلقاء ذاتها إلى محكمة بورسعيد الابتدائية إلا أنها وقد مضت نظره وهي غير مختصة به قيميا وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيبا. (الطعن رقم 760 لسنة 70 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 708 ق 138) |
|
إن الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفي تصرفا آخر، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد فى الحقيقة والواقع. أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده والدفع بها يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد الظاهر، ومن ثم فإنهما تختلفان أساسا وحكما. (الطعن رقم 8137 لسنة 63 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 702 ق 136) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المؤرخ ....... المبرم بينهما وبين المطعون ضده هو فى حقيقته عقد إيجار لوحدة سكنية خالية وليس عقد بيع لهذه الوحدة، وبأن المطعون ضده ستره فى صورة عقد بيع لإخفاء تحايله على أحكام قانون إيجار الأماكن إذ تقاضى منها مبالغ خارج نطاق العقد وقدمت تأييدا لدفاعها هذا ما قالت إنه يظاهره من مستندات ثم طلبت إلى المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك الصورية النسبية أو وقف السير فى الاستئناف لحين صدور الحكم الجنائي فى الجنحة المحررة عن تلك الواقعة. وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفاع الجوهري بما لا يصلح ردا عليه بما أورده فى أسبابه من أنه "دفاع غير منتج فى النزاع إذ يقصد به التوصل إلى تقدير عدم الوجود القانوني للعقد وأن القضاء بفسخه له ذات الأثر القانوني سالف البيان ومن ثم تلتفت المحكمة عنه، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه يكون معيباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 8137 لسنة 63 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 702 ق 136) |
|
إن تمثيل الدولة فى التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها, والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142) |
|
إذ كان الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142) |
|
إذ كان المطعون ضده الثاني (أمين عام الشهر العقاري ......) لا يمثل وزارة العدل أو أياً من المصالح التابعة لها، فإن اختصامه فى الطعن (المتعلق بشئونها) يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة للكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه فى اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد تاريخا آخر. "على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر" يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية. وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه. ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142) |
|
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 126 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الفضاء والمعدة للبناء وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة - التي تظهر فى هذه القيمة، ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/1999. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق, وحصله الحكم المطعون فيه - أن أمر التقدير موضوع الدعوى صدر بناء على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد تجرد من سنده القانوني. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142) |
|
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض الدعوى (دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ الصادر به أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) على ما أورده من أن "أمر التقدير أضحى نهائيا وباتا حسبما هو ثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني كلي ..... واستقرت المراكز القانونية للخصوم بمقتضى ذلك الحكم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مناط الاحتجاج به (حكمها فى الطعن رقم 126 لسنة 20 ق دستورية الصادر بتاريخ 2/10/1999 بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الفضاء والمعدة للبناء ونظام تحصيل رسم تكميلي عن القيمة الزائدة التي قد يظهرها التحري)" فى حين أن الثابت من الاطلاع على ذلك الحكم أنه قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتكرار شطبها وهو قضاء فى الشكل لا تستقر به المراكز القانونية للخصوم على نحو بات ولا يحول دون إقامة دعوى جديدة بالطلبات ذاتها كالحال فى النزاع المطروح - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142) |
|
مفاد نص المادة 227 من قانون المرافعات يدل على أن المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية منها هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140) |
|
إذ كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي إستئناف حكم صدر فى تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري - موضوع النزاع - بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن - المطعون ضده الأول - بإستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة إقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل إستحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به إستثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا إختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي بإستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 أنفة الذكر، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الإستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140) |
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحيح القانون لا يعيبه عدم إيراده أسبابا لهذا القضاء إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابا قانونية له بما يصلح ردا عليه دون أن تنقضه.. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140) |
|
أن القانون الخاص لا يلغيه إلا قانون خاص مثله ولا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذي أورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التي كان يحكمها القانون الخاص وجاءت عباراته قاطعة فى سريان حكمه فى جميع الأحوال. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140) |
|
إذ كان قانون التجارة الملغي الصادر بالأمر العالي فى 13 من نوفمبر سنة 1883 وكذا الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والسارية أحكامه عدا ما يتعلق منها بالشيك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 والذي طبقت قواعده على الواقع فى الدعوى - يعد كل منهما فى خلال فترة نفاذه الشريعة العامة التي تسري أحكامها على جميع المعاملات التجارية الواردة بهما ومنها قواعد الرهن التجاري، إلا أن المشرع رأى لما لبيع ورهن المحال التجارية من أهمية خاصة لدى التجار تنظيم إجراءات كل منهما على نحو يتسم بالسرعة واليسر دون إخلال بحقوق أطراف كل علاقة البائع والمشتري والمدين والدائن المرتهن فقد أصدر القانون رقم 11 لسنة 1940 ووضع مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية خرج فيها عن الأحكام العامة الواردة فى باب الرهن التجاري فى القانون التجاري والقواعد المنظمة للأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة فى قانون المرافعات بما لازمه استمرارها نافذة وقائمة حتى بعد صدور القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، والقانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بالمرافعات المدنية والتجارية ولا ينال من ذلك النص فى عجز المادة الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه التي لا تنصرف فى عمومه إلى إلغاء ما يتعارض معه من قواعد وإجراءات وردت فى القوانين الخاصة ومنها القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر إذ لكل منها مجاله. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140) |
|
إذ كانت المادة 14 من القانون الأخير قد أسندت إلى قاضي الأمور المستعجلة اختصاصا خاصا هو سلطة إصدار الأمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن خرج فيها عن مفهوم وطبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة فى قانون المرافعات - وعلى نحو ما ورد فى الرد على السبب الأول - بما يتعين معه وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة التي تدخل فى نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين وتقيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - فى توزيع العمل عن العام القضائي 99/2000 الذي صدر الأمر فى خلاله - لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على عرائض المقدمة من ذوي الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استنادا إلى هذه الصفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه .......... يضحى على غير أساس. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140) |
|
أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل فى الدفع الشكلي فى الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها فى الموضوع. فإذا ألغي حكمها فإنه يجب على محكمة ثاني درجة فى هذه الحالة أن تعيد القضية إليها لنظر الموضوع. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع التظلم وإنما وقفت عند حد تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية وذلك لصدوره من قاض غير مختص محليا بنظره وهو قضاء منها فى دفع شكلي وفقا لمفهوم المادة 108 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا الحكم وتصدى للفصل فى الموضوع دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها يكون معيبا. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140) |
|
إذ كان الحكم الصادر ضد المتخاصمين حجة لهما او عليهما فى المنازعة التي فصل فيها قبل الغير الذي تساندا ضده فى دعواه قبلهما إلا انه ليس له حجية لأي منهما قبل زميله . (الطعن رقم 5071 لسنة 69 جلسة 2002/05/26 س 53 ع 2 ص 690 ق 133) |
|
إذ كان يجوز للتابع إذا رجع علية المتبوع بما دفعة للمضرور أن يثبت أن الخطأ الذي تولد عنه الضرر الذي لحق بمستحق التعويض ناشئ عن تراخي المتبوع فى اتخاذ السبيل الكفيل بحماية العاملين أو الغير سواء فى اختيار الموقع الذي أوكل إليهم العمل فيه أو فرض الاحتياطات التي تحول دون إلحاق الأذي بهم أو أنه اشترك معه فى هذا الخطأ بما يتبني عليه انتفاء مساءلته فى دعوي الضمان الموجهة قبله أو أن شهود الطرفين ندبت خبيراً ثم قضت بتاريخ 1998/12/31 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء عشرة ألاف جنية للمدعين . وأجابت الأولي إلي طلبها فى دعوي الضمان الفرعية . استأنف المضرورون رقم 7 لسنة 24 ق والطاعنان بالاستئناف 153 لسنة 24 ق . كما الستأنفته الشركة المطعون ضدها رقم 172 لسنة 24ق . الإسماعيلية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث قضت بتاريخ 1999/9/21 فى الاستئناف الأول بزيادة مبلغ التعويض إلي ثلاثين ألف جنية وبرفض استئناف المطعون ضدها واستئناف الطاعنين وتأييد الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن علي هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها . (الطعن رقم 5071 لسنة 69 جلسة 2002/05/26 س 53 ع 2 ص 690 ق 133) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه أي طلبات فى الدعوى، وقد وقف موقفا سلبيا، ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فلا يكون للطاعنين مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له. (الطعن رقم 303 لسنة 65 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 680 ق 131) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسائل الأحوال الشخصية مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثرا فى حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا، وكونه أبا أو ابنا، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات يرتب عليها القانون أثرا فى حياة الأشخاص الاجتماعية، ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة، وذلك دون التفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق. إذ أن الحقيقة القضائية فى مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجابا بالقبول، أو سلبا بالرفض لا تعدو أن تكون تقرير المركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز فى ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة، وترتب بدورها أثارا من شأنها تحديد وضع الشخص فى المجتمع، بما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلما بها منهم. (الطعن رقم 303 لسنة 65 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 680 ق 131) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضي برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم ......... بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... لسنة ......... كلي أحوال شخصية بنها والمقامة ضد هذا الأخير من والدتها، وذلك باعتبار أن المطعون ضدها ماثلة فيها، وإن لم تظهر فيها باسمها لنيابة مفترضة فى جانب والدتها ولما ينطوي عليه هذا الادعاء من حق للخالق يصح أن ترفع به دعوى الحسبة، وذلك استنادا إلى عدم ثبوت قيام علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بين المرحوم ......... ووالدة المطعون ضدها الأولى، بما مؤداه صدوره بين ذات الخصوم وسببا وموضوعا فى الدعوى الماثلة، وإذ أصبح هذا الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه فإنه يمتنع معه إثارة ذات النزاع مرة أخرى بالدعوى اللاحقة احتراما لحجية هذا الحكم وحتى لا يترتب على إهدار هذه الحجية تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ولا ينال من ذلك الإقرار المؤرخ 10/10/1974 والمنسوب صدوره إلى المرحوم ..........، فضلاً عن سبق جحد هذا الإقرار من الطاعنة الأولى، فإنه لم يستوف الشروط التي نصت عليها المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبالتالي لا يصلح لسماع الدعوى الماثلة لخلو الأوراق مما يفيد رسميته أن تمام كتابته بخط المتوفي وتوقيعه عليه بإمضائه كما وأنه لا ينهض دليلا فى هذا الصدد صورة قيد ميلاد المطعون ضدها، لما هو ثابت من صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ والمقامة من المرحوم ......... ضده والدة المطعون ضدها الأولى بإلغاء وشطب قيد اسم المطعون ضدها الأولى من سجلات دفتر الأحوال المدنية وإجراء التصحيح بحذف اسمه المنسوب إلى هذه الأخيرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه باستحقاق المطعون ضدها الأولى نصيبا فى تركة المرحوم ........ باعتبارها ابنة ابنة المرحوم ......... المتوفي حال حياته وعلى خلاف الحكم البات السابق الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 303 لسنة 65 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 680 ق 131) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المقصود بالضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها، وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته فإن لها أن تستند فى التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها منه، ومنها تعدد الخصومات القضائية لكونها تجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلة، لما لها من تأثير على العلاقة بينهما. (الطعن رقم 69 لسنة 68 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 686 ق 132) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروطا بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وبعد أن تكون قد محصت ما قد يكون قدمه الخصم من دفاع جوهري يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها أو طلب تمكينه من إثباتها وفقا للضوابط التي قررتها القواعد المنظمة للإثبات. (الطعن رقم 69 لسنة 68 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 686 ق 132) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 69 لسنة 68 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 686 ق 132) |
|
إن مفاد نص المادة 25 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بعد تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1995 أن المشرع ضمانا لحقوق عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وتحقيقا للعدالة وتوفير الاستقرار اللازم لممارسة نشاطه أوجب أن يكون فصله من العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، واشترط قبل عرض أمر الفصل على مجلس الإدارة إخطار العضو كتابة فى محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع المطعون ضده فيما نسب إليه وباشرت اللجنة مهامها بإخطاره بتحديد يوم 31/8/1996 موعدا للتحقيق، وباعتراضه على شخص رئيسها أعيد تشكيلها بتعيين آخر بدلا منه واستمرت اللجنة بتشكيلها الجديد فى مباشرة مأموريتها إلى أن حررت مذكرتها باقتراح فصله من عضوية الجمعية العمومية للجنة النقابية بشركة توزيع كهرباء القاهرة ومن عضوية النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وتمت الموافقة عليها من مجلس إدارة النقابة بتاريخ 23/9/1996، ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد سلكت الطريق الذي رسمه القانون لفصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، ولا يغير من ذلك ما طرأ على تشكيل لجنة التحقيق من تغيير فى المرحلة اللاحقة لإخطار المطعون ضده. ذلك أن هذا التغيير لا ينال من سلامة الإخطار ولا أثر له على الاستمرار فى التحقيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه ببطلان قرار الفصل وإلزام الطاعنة بالتعويض على أنه كان يتعين على لجنة التحقيق بعد إعادة تشكيلها ألا تعتد بالإخطار المرسل من اللجنة السابقة وأن اللجنة اللاحقة هي صاحبة السلطة فى التحقيق ولم تخطر المطعون ضده بالاتهامات المنسوبة إليه وميعاد التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 300 لسنة 71 جلسة 2002/05/19 س 53 ع 2 ص 675 ق 130) |
|
المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان قوانين الايجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 قد نص كل منها علي القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لاحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد الموضوعية او الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكام وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذي أوجبها . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبني هو تاريخ إنشائه . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لفبول دعوي الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الاجرة المستحقة المتأخرة ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فى ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً ويقصد بالأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبفاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء علي أحكام قضائية صادرة فى منازعات ردت بين الطرفين أو بمقتضي اتفاقات خاصة . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كشف العوائد وإن صلح قرينة قضائية علي مقدار أجرة المثل فإنه لا يصلح دليلاً كاملاً علي الأجرة التي يعتبرها المشرع أساساً للأجرة القانونية . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128) |
|
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن عين النزاع مؤجرة لغير أغراض السكني - محل تجاري - وان العقار الكائن به عين النزاع - علي مايبين من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المقدم بحافظة مستندات المطعون ضدها لمحكمة الاستئناف - ورد بحصر عام 1989 وتم ربطه بالضريبة العقارية عام 1990 وان قيمة الإيجارية التي اتخذتها مصلحة الضرائب العقارية لربط الضريبة علي العين محل النزاع مبلغ .... جنية سنوياً وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً معتداً فى ذلك بالأجرة الواردة بالكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية رغم عدم صلاحيته لأن يكون أساساً فى تحديد الأجرة القانونية علي ماسلف البيان كما أهدر الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار دون أن يستظهر فى جلاء تاريخ إنشاء المبني وتحديد القانون الواجب التطبيق علي عين النزاع وصولاً إلي تحديد الأجرة القانونية المستحقة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة مما يعيبه . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128) |
|
إن انتهاء المحكمة إلي عدم صحة سبب الدعوى معناه رفض الطلبات القائمة علي هذا السبب دون حاجة إلي أن تورد فى مدونات حكمها النص علي رفض كل طلب من هذه الطلبات علي حدة . (الطعن رقم 6341 لسنة 63 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 661 ق 127) |
|
إذ كانت محكمة أول درجة قد انتهت إلي بطلان عقد البيع موضوع الوكالة (التي تقرر الطاعنة أنها صادرة لها من المطعون ضده الأول ببيع شقة بمنقولاتها وأنها قامت ببيع الشقة لآخر واشترت المنقولات لنفسها وسلمته وابنته المطعون ضدها الثانية (أزيد من الثمن الفعلي ) وعدم وجود دليل علي شراء الطاعنة للمنقولات وهما السببان اللذان قامت عليهما الدعوى فإن رفضها يكون شاملاً لكافة الطلبات القائمة عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ورفض بحث طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنية ( التي تقرر الطاعنة انه أزيد من الثمن الفعلي للبيع ) علي سند من عدم استنفاد محكمة اول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالاً لحكم المادة 193 مرافعات مع ان هذا الطلب قد شملة قضاءها بالرفض ودون حاجة إلي ذكر ذلك فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 6341 لسنة 63 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 661 ق 127) |
|
إن المقرر قانوناً بالمادة 1/142 من القانون المدني انه " فى حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد ..." فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه رد المشتري المبيع إلي البائع ورد البائع الثمن إلي المشتري ، ويترتب علي ذلك أنه إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب علي الوكيل أن يؤدي إلي الموكل ما حصلة من المشتري نتيجتة هذا البيع الباطل إذ ليس للوكيل ان يبحث فيما تسلمه لحساب الموكل هل هو مستحق له أو ليس مستحقاً له لأن الموكل وليس الوكيل فى في النهاية هو الذي يطالب برد غير المستحق لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع إيصالين موقعين من المطعون ضدهما وغير منكورين منهما يفيدان استلامهما منها مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه هي عبارة عن ثمن الشقة التي باعتها لحساب الأول ومقدارة 28000 جنيه وثمن منقولات اشترتها لنفسها ومقدارها 2200 جنية بزيادة قدرها 4800 عن ثمن الشقة والمنقولات طالبت بردها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتها علي سند من بطلان عقد بيع الشقة وعدم وجود دليل علي شراء الطاعنة للمنقولات رغم أن بطلان عقد بيع الشقة لا ينفي تسلم الطاعنة لثمنها من المشتري بصفتها وكيله عن البائع - المطعون ضده الأول - وتسلم الأخير له منها كما أن الطاعنة هي المشترية لمنقولات الشقة وقد أقرت بذلك فى دعواها فإنه يكون قد اخطأ فى فهم واقع الدعوى . (الطعن رقم 6341 لسنة 63 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 661 ق 127) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة فى التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. (الطعن رقم 45 لسنة 71 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 671 ق 129) |
|
إن مفاد نص المادتين الأولى والثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1983 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1998 أن محطات الزراعة الآلية لم تعد تابعة لوزارة الزراعة وإنما أصبحت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية منذ صدور القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 1998 وأصبح يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها ولم يعد لوزير الزراعة استثناء من الأصل العام فى تمثيل الوزير فى الشئون المتعلقة بوزارته صفة فى تمثيلها. (الطعن رقم 45 لسنة 71 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 671 ق 129) |
|
إن الغرض من العلامة التجارية علي ما يستفاد من المادة الاولي من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتيه خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلي كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخري وإنما بالصورة العامة التي تتطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحرف أو الرموز أو الصور علي بعضها وللشكل التي تبرز به فى علامة أو أخري بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء او أكثر مما تحتويه الأخري ، والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده . (الطعن رقم 5693 لسنة 65 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 649 ق 125) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة علي سند من أن التشابة بين العلامتين قد اقتصر علي السعر والوزن بما لا يؤدي إلي وقوع المستهلك فى خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين . وإلي خلو الأوراق مما يفيد ان المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعني ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية فى المعارضة رقم 4644 التي أقامتها اعتراضاً علي تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع والذي انتهي إلي استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 1993/3/27 امام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5693 لسنة 65 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 649 ق 125) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد فى الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على القاضي متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض، بحيث لا يكفي أن يكون إعلان الطالب خصمه مقصورا على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة، بل يتعين كذلك إعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها وطلبات المدعي فيها عملاً بالقاعدة الأصلية التي تقضي بها المادة 63 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126) |
|
حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد , وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين . (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126) |
|
لما كان البين من عقد الكفالة ومن تقرير الخبير المندوب فى الدعوى أن الطاعن الأول كفيل متضامن مع المدينة الأصلية - الطاعنة الثانية - وأن المطعون ضده استعمل حقه القانوني كدائن فى مطالبتهما معا بالدين المكفول، هذا بالإضافة إلى أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولا من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن فى التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ رفض الدفع بعدم قبول الدفع بالتجريد (برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لاختصام الكفيل - الطاعن الأول - مع المدينة الأصلية - الطاعنة الثانية - بالمخالفة لما أوجبته المادتان 201/2 من قانون المرافعات، 788 من القانون المدني من عدم الجمع بين الكفيل والمدين فى كل طلب استصدار أمر الأداء الواحد، ومن عدم الرجوع إلا بعد تجريد المدين الأصلي من أمواله) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126) |
|
إن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل إما فى فائدة تأخيرية ترصد على التأخير فى الوفاء بمبلغ نقدي - وهي تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به - وإما فائدة تعويضية أو استثمارية ترصد كمقابل عن الانتفاع بذلك المبلغ مدة معينة كالحال بالنسبة لعقد القرض بأجر - وهي فائدة عن دين لم يحل أجل استحقاقه، فإذا انقضى هذا الأجل انقلبت إلى فائدة تأخيرية. (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126) |
|
أن المشرع اشترط فى المادة 226 من القانون المدني للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين فى الوفاء بما فى ذمته من دين، وأن يطالب بها الدائن قضائيا، ونص على أن تسري من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، ولا يغني عن المطالبة بالفائدة طلب أصل الدين، لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى طبقا لما حصله الحكم المطعون فيه أن الوحدة المحلية لقرية ........ بمحافظة ......... أقرضت الطاعنة الثانية - بكفالة الطاعن الأول - مبلغ ........ جنيها بعقد قرض مؤرخ .......... مدته ثلاث سنوات نص البند الثالث منه على أن تسري على مبلغ القرض فوائد بواقع 12.16% طوال مدة القرض ونص فى البند الرابع على أن "في حالة التأخر فى سداد أي من الأقساط والفوائد فى مواعيدها تستحق جميع الأقساط وفوائدها دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء جنائي ما لم ير الطرف الآخر غير ذلك، وتحسب فوائد تأخير تعادل فائدة القرض" وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد خفض الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى العقد المشار إليه إلى سبعة فى المائة إعمالا لحكم المادة 227 من القانون المدني إلا أنه قضى بإلزام الطاعنين بفوائد تأخيرية دون أن يتحقق من أن المجلس المطعون ضده، طلب إلزامهما بهذه الفوائد، أو يتثبت من أنهما تأخرا فى الوفاء بما قال إن ذمتيهما انشغلت به من دين فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه، يكون معيباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص فى المادة 186 من قانون المرافعات أن المشرع خول القاضي سلطة الأخذ بأي من الحكمين الواردين فى النص وفقاً لما يراه من ظروف الدعوى المطروحة عليه وملابساتها، ومن ثم فإنه فى استعماله هذه السلطة لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126) |
|
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنــه لا يكفـى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقيـاً وذا صفة فى تمثيله فى الخصومة (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122) |
|
إن مفاد نص المادتين 1/52 ، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقري بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122) |
|
إن مفاد نص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق و أنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122) |
|
إذ كان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى التعويض المقابل لاستيلاء المطعون ضده الأول - محافظ .. - ويكون اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة علي العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكة حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلي أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعي فيه إجراءات القانون ، يستوي فى ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً فى مشروعاتها العامة أو مضافاً إلي خطوط تنظيم الشوارع وفقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، إذ أوجب هذا القانون الأخير عدم الإخلال بحكم القانون رقم 577 لسنة 1954 الذي حدد الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات الداخلة فى ملكية الأفراد . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122) |
|
إذ كان القانون ( رقم 577 لسنة 1954 ) قد ألغي وحل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 1/7/1990 وألغيت تبعاً لذلك نصوص المواد التي تنيط بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابة عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض إلي تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلي الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبات لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلي حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقريره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة منه بحبسان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولي اتخاذ إجراءات نزع الملكية ( الهيئة المصرية العامة للمساحة ) . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق ان محافظة .. التي يمثلها المطعون ضده الاول بصفته قد استولت علي أرض النزاع وضمتها لتوسعة الشارع العمومي دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة التي لا شأن لها بهذا النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى بحالتها قبل المطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122) |
|
إن المقرر أصلا بنص المادة 248/1 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي صادرا بين نفس الخصوم فى مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق . (الطعن رقم 1095 لسنة 61 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 625 ق 121) |
|
إن الأصل أن الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا يكون هذا الدفع قد انصب على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن فى الأحكام أمام محكمة النقض إذ لا يتصور أن يكون الدفع من أحد خصوم الطعن على أي من هذه النصوص إلا أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1095 لسنة 61 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 625 ق 121) |
|
إذ كان المشرع بمقتضى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد خول المحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية نص معين سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت فى نظر الدعوى وذلك تقديرا منه بضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع المشار إليه حتى لا يتخذه الخصوم وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر . (الطعن رقم 1095 لسنة 61 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 625 ق 121) |
|
إذ كان للمشرع فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق ومراعاة ما يقتضيه الصالح العام أن يقصر نظر النزاع على درجتي التقاضي العادية وأن يغلق على الخصوم باب الطعن فى الحكم بالتماس إعادة النظر أو النقض إلا فى حالات حددها على سبيل الحصر مراعاة منه لنوع الخصومة وقيمتها وما قد يترتب على إطالة أمد النزاع من آثار لا تتناسب ومصلحة المتقاضين ولا تتفق ومقتضيات الصالح العام ، وعلى ذلك كان مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات مرهون بأن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي فى مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها وهو ما ينبئ عن عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1095 لسنة 61 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 625 ق 121) |
|
إذ كان ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع ، وهو مما يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 1095 لسنة 61 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 625 ق 121) |
|
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والفقرة الثانية من المادة 23 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي الطاعن وبنوك التنمية والإئتمان الزراعي بالمحافظات الصادرة تنفيذا لها أن تقدير درجة كفاية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له الخاضعين لنظام التقارير الدورية فى حالة حصول العامل على إجازة خاصة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يكون على أساس مستوى الأداء الفعلي فى مدة عمله خلال فترة إعداد التقرير ولا يكون التقدير فى هذه الحالة على أساس أخر تقدير أعد عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها حصلت على إجازة خاصة بدون أجر لمدة عام من 8/10/1987 حتى 7/10/1988 وأن فترة إعداد التقرير عن عام 1987/1988 تبدأ من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 ومن ثم تكون مدة الإجازة الخاصة التي حصلت عليها فى خلال فترة التقرير لا تتجاوز الستة أشهر اللازمة للاعتداد بمرتبة كفاية التقرير الأخير حسب نص اللائحة سالف الذكر . وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - رغم ذلك - بأحقية المطعون ضدها فى تقدير كفايتها بمرتبة ممتاز عن الفترة من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 على أساس أخر تقرير أعد عنها على سند من أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3319 لسنة 61 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 609 ق 117) |
|
مفاد نص المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبعه إنهاء عقود العاملين بها . (الطعن رقم 1040 لسنة 70 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 616 ق 119) |
|
إذا كان النص فى المادة 107 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981على أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت فى طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والهيئات التي تمثل فيها ولا يجوز لأصحاب الأعمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة ويلغى كل حكم يخالف هذا النص" . وكان هذا الإجراء - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون تقريرا لقواعد تنظيمية لا يلزم عن مخالفتها أن يكون الفصل تعسفياً . (الطعن رقم 1040 لسنة 70 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 616 ق 119) |
|
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيام المبرر للفصل إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تعسفت فى إنهاء عقد المطعون ضده ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض على سند من أنها قد أغلقت المصنع عقب وفاة مورثها دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 107 من قانون العمل وكان هذا الذي خلص إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة بأنها ليست لديها الدراية والإمكانيات اللازمة لإدارة المصنع بعد وفاة شقيقها الذي كان مختصا بإدارته فقامت بإغلاقه حتى لا يسبب لها خسائر مالية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1040 لسنة 70 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 616 ق 119) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد جعل الأصل فى الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة فى تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب، وليس بأي طريق آخر. (الطعن رقم 148 لسنة 62 جلسة 2002/05/08 س 53 ع 2 ص 603 ق 116) |
|
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 تنص على أن "يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ...... 5% فيما زاد على 4000 جنيه" وتنص المادة السادسة منه على أن "تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي: 1- الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين" والمادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به" والمادة 21 على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين" والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى أخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى فإن كان الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير صادرا بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين، فإن الرسوم تخفض إلى الربع، وكان النزاع قد قضي فيه ابتدائيا برفض الدعوى، وألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعي بإلزام الشركة المعارضة بأن تؤدي للخصم 264000 دولارا أمريكيا، ثم نقضت محكمة النقض الحكم نقضا جزئيا. وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين فيما قضي به فضلاً عن المبلغ المذكور آنفا بفوائده بمعدل 5% وقيمة صافي نصيب الشركة من مصروفات حكم التحكيم، وألزمتها بالمناسب من المصروفات الاستثنائية، بما يكون قيام قلم الكتاب بتسوية الرسم على أساس ما قضى به كاملا، مخالفاً للقانون، بحسبان أن ما قدر عنه الرسم هو أمر بتنفيذ حكم المحكمين بما يجب معه تسوية الرسم على أساس الربع - على ما سلف - بما يتعين معه إلغاء أمر التقدير عن الرسم النسبي وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة. (الطعن رقم 148 لسنة 62 جلسة 2002/05/08 س 53 ع 2 ص 603 ق 116) |
|
مفاد النص فى المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره، وأوجب أن يأخذ حكمها. (الطعن رقم 148 لسنة 62 جلسة 2002/05/08 س 53 ع 2 ص 603 ق 116) |
|
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية وتسويتها على أساس الربع، بما يترتب عليه بطريق اللزوم إلغاء أمر تقدير الرسم الخاص بالصندوق المشار إليه، وتسويته على ذات الأساس . (الطعن رقم 148 لسنة 62 جلسة 2002/05/08 س 53 ع 2 ص 603 ق 116) |
|
مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو . وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحا فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطا فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم . (الطعن رقم 281 لسنة 71 جلسة 2002/05/02 س 53 ع 2 ص 599 ق 115) |
|
إذ كان يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق إعمالا لحكم المادة 1026 من القانون المدني أن يكون الهلاك تاما كما إذا هدم أحد العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقا لحكم المادة 1028 من القانون المدني . (الطعن رقم 281 لسنة 71 جلسة 2002/05/02 س 53 ع 2 ص 599 ق 115) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه اكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم لوجوده بالعقار قبل هدمه لمدة تزيد على أربعين عاما ودلل عليه بالصورة الرسمية من المحضر رقم 7222 لسنة 1996 إداري زفتى والذي تحرر لإثبات حالة العقار وما به من مطل قبل هدمه وقد أثبت الخبير فى تقريره أن هذا المطل كان موجودا بالعقار قبل هدمه لأكثر من خمسة عشر عاما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذا أطرح هذا الدفاع دون تحقيق على سند مما أورده بأنه لم يثبت بالمحضر الإداري مدى توافر المدة القانونية للتقادم وهو ما لا يصلح للرد على هذا الدفاع الذي - إن صح - لتغير به وجه الرأي فى النزاع مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 281 لسنة 71 جلسة 2002/05/02 س 53 ع 2 ص 599 ق 115) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسيل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن أن أحكامها تسري على العلاقات المترتبة على عقد النقل البحري بين الناقل والشاحن إذا كان سند الشحن محررا فى دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين وكان سند الشحن الذي استخلص الحكم المطعون فيه قيامه من المراسلات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد تحرر فى جمهورية مصر العربية لنقل رسالة التداعي من ميناء الإسكندرية إلى ميناء "سالونيك" باليونان وكان هذان الميناءان لدولتين موقعتين على هذه المعاهدة، والناقل والشاحن ينتميان لإحدى هاتين الدولتين فإن أحكام معاهدة بروكسيل تكون هي الواجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع. (الطعن رقم 903 لسنة 70 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 587 ق 113) |
|
مفاد نص المادة 4/3 من معاهدة بروكسيل واجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع أنها عدت من الموانع التي تحول دون تنفيذ الناقل لالتزامه أو تأخره الإضراب أو الإغلاق أو الإيقاف وأنه متى تمسك بالإعفاء من المسئولية وفقا لأي منها تعين عليه أن يثبت أن الضرر الذي لحق الرسالة المنقولة يرد لأحد هذه الأسباب وذلك أثناء الفترة المحددة لتنفيذ التزامه بتسليمها للمرسل إليه. (الطعن رقم 903 لسنة 70 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 587 ق 113) |
|
إذ كان من المقرر أنه متى قدم إلى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير فى الدعوى وتمسك مقدمه بدلالته على الإعفاء من المسئولية عن التأخير فى تسليم البضاعة أو تلفها لوجود مانع لا يد له فيه حال دون تنفيذ التزامه فإنه يتعين عليها أن تعني بفحصه وتمحيصه لتقف على أثره فى قضائها وتقول كلمتها فيه بما يصلح ردا عليه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل. (الطعن رقم 903 لسنة 70 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 587 ق 113) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد عزت التأخير فى تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه فى ميناء الوصول "سالونيك" فى الموعد المتفق عليه إلى إضراب عمال هذا الميناء وتوقفهم عن العمل وأنها خاطبت الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا الأمر على نحو ما قطع به خطاب الأخيرة المؤرخ 21/10/1996 الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف بجلسة 18/10/2000 وتمسكت بدلالته على علم المطعون ضدها الأولى بحدوث الإضراب فى ميناء الوصول وعدم نفي تحققه والذي حال بينها وبين تسليم البضاعة للمرسل إليه فى المكان والزمان المتفق عليه، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على مجرد القول بأن ما أشارت إليه المطعون ضدها الأولى بخطابها المؤرخ 21/10/1996 من وجود إضراب فى ميناء الوصول لم يقم عليه دليل، وإلى أن طلب الطاعنة تحويل الرسالة إلى ميناء آخر تم بعد فترة جاوزت المدة التي اتفق على تسليمها للمرسل إليه بميناء الوصول رغم خلو الأوراق مما يفيد تحديدها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد عاره القصور المبطل. (الطعن رقم 903 لسنة 70 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 587 ق 113) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائي الذي يصدر من المقر فى غير مجلس القضاء يخضع للقواعد العامة فى الإثبات لتقدير محكمة الموضوع التي يكون لها بعد بحث الظروف والملابسات التي صدر فيها أن تأخذ به كدليل فى الدعوى أو قرينة أو لا تأخذ به أصلا دون معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغا. (الطعن رقم 423 لسنة 68 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 580 ق 111) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على قوله "أن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المستأنفة". "المطعون ضدها" من أن المستأنف ضده فى جلسة محاولة الصلح اعترف باعتدائه بالضرب على المستأنفة واعدا بعدم تكراره وهو ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وكان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تعول على شهادة شاهدي المطعون ضدها باعتبارهما قد سمعا واقعة تعدي الطاعن على المطعون ضدها وإنما عولت على إقرار الطاعن لهما بضربها وكان ما أورده الحكم - فى نطاق سلطة المحكمة فى تقدير الإقرار غير القضائي - سائغا كافيا لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن شهادة شاهدي المطعون ضدها سماعية ولا تصلح دليلا فى الإثبات أو التفات الحكم عن دفاعه القائم على أنه كان ينفق على المطعون ضدها وسلمها منقولاتها وأنها رفضت الإقامة معه بالمنزل الذي أعده لها يكون وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 423 لسنة 68 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 580 ق 111) |
|
إن النص فى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني على أن "للمشتري ثمر البيع ونماؤه من وقت تمام البيع ... ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" - يدل على أن للمشتري فى حالة عدم تسلمه المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فإذا ثبت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين، فإن ثمراتها فى هذه الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشتري من الانتفاع بها، وذلك لأن البائع - وطبقا لما نصت عليه المادة 431 من القانون ذاته - لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع. (الطعن رقم 33 لسنة 71 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 592 ق 114) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنين تمسكوا بأن الحكم المستأنف ألزمهم بأداء الريع عن قطعة الأرض موضوع النزاع عن الفترة من ........ (تاريخ عقد البيع) حتى ....، فى حين أنها كانت خلال تلك الفترة ومنذ سنة ....... فى وضع يد مستأجرين لها بالإيجار النقدي طبقا لقانون الإصلاح الزراعي مما كان يوجب قصر حقوق المطعون ضده (المشتري) على هذه القيمة الإيجارية، وتساندوا فى دفاعهم إلى ما أثبته الخبير المندوب فى الدعوى وأقر به المطعون ضده نفسه (ص 8، 9 من محاضر أعمال الخبير). وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن الطاعنين (لم يقدموا ما يثبت أن الأطيان محل التداعي كانت مؤجرة لواضعي اليد من تاريخ شراء المستأنف ضده للأطيان، وأن هذه العلاقة الإيجارية ظلت ممتدة حتى شراء واضعي اليد الأطيان بتاريخ .......) واعتد فى تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التي تمت زراعتها خلال مدة المطالبة أخذا بما خلص إليه الخبير فى الدعوى ........ لسنة ........ مدني ......... التي سبق للمطعون ضده إقامتها ضد واضعي اليد على تلك الأرض. وإذ تحجب الحكم بما تردى فيه من خطأ عن استظهار القيمة الإيجارية عن المدة التي حرم خلالها المطعون ضده من الانتفاع بالمبيع، فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت فى الأوراق يكون مشوبا بقصور يبطله. (الطعن رقم 33 لسنة 71 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 592 ق 114) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه من بينات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه فى ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقا مع الثابت فى الأوراق وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها. (الطعن رقم 779 لسنة 69 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 583 ق 112) |
|
إذ كان الثابت من أقوال شاهدي الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية أنها موافقة للدعوى وأن ما شهد به الشاهدان قد انصب على واقعة السب التي عايناها بنفسيهما سمعا بما تتوافر به المضارة الموجبة للتطليق وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائي ورفض التطليق على سند من أن شاهدي الطاعنة لم يشاهدا واقعة السب بنفسيهما وخلص من ذلك إلى عدم توافر الضرر الموجب للتطليق وفقا لتلك المادة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها الأمر الذي يعيبه بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 779 لسنة 69 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 583 ق 112) |
|
الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه " لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً " فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل فى طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 876 لسنة 71 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 571 ق 109) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن توافر الصفة الإجرائية لازمة لقبول الدعوى فيمن خاصم أو خوصم، وكان من المقرر أنه يمثل الوحدة المحلية رئيسها فإن المطعون ضده الثالث فقط هو الذي يمثل حي حلوان التابع له اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه دون المطعون ضدهما الثاني والرابع فيكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما. (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108) |
|
أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 101 و116 و249 من قانون المرافعات أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمامها لأول مرة أن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى - وأجاز فى قانون المرافعات فى المادة 123 إبداء الطلبات العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمي والنوعي، ومنع فى المادة 212 الطعن على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها، واستثنى فى المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم، وسلب الخصوم حقهم فى تحديد نطاق الخصومة وأطرافها، وأجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب - بل أمعن فى المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف، وجعل المستأنف يضار باستئنافه فيجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفا بقوة القانون - وذلك دفعا للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها الذي يعصف بالثقة العامة فى القضاء. (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108) |
|
على المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما قد صار باتا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن. (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم فى الاستئناف ...... لسنة ...... ق القاهرة قد فصل فى موضوع الدعوى الماثلة بحكم حاز قوة الأمر المقضي بين ذات خصومها بترميم العقار محل ذات القرار المطعون فيه وصار ذلك الحكم باتا بفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض فلا يجوز للمحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل فى الحكم القاضي بإزالة ذات العقار احتراما لسبق صيرورة الحكم ...... لسنة ...... ق القاهرة باتا حتى لو كان الحكمان الحائزان لقوة الأمر المقضي صادرين فى يوم واحد وبجلسة واحدة، وذلك منعا لتضارب الأحكام واستحالة تنفيذها، وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . (الطعن رقم 1502 لسنة 71 جلسة 2002/04/18 س 53 ع 1 ص 560 ق 107) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قواعد التفسير وفق المادة 150/1 من القانون المدني تقضي بعدم جواز الانحراف فى عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين إلا أن المقصود بالوضوح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح فى ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث تعم المعنى المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة. (الطعن رقم 1502 لسنة 71 جلسة 2002/04/18 س 53 ع 1 ص 560 ق 107) |
|
المقرر أن ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 1502 لسنة 71 جلسة 2002/04/18 س 53 ع 1 ص 560 ق 107) |
|
مفاد النص فى المادة 18ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء فى هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه فى الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعا أو هبة أو تأجيرا لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالا للشك فى أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير فى النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة فى العمل لوكيل أو عامل وغير ذلك من صور الانتفاع الأخرى بالعين المؤجرة التي قد تقتضيها الظروف الاقتصادية كالمشاركة البيعية التي أملتها ظروف خصخصة القطاع العام أو الاتفاق على عرض وتسويق منتجات الغير بالعين المؤجرة بواسطة عمال المستأجر الأصلي مما لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرابطة القانونية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية هي عقد عرض وتسويق وليس تنازل عن الإيجار أو تأجيرا للعين من الباطن وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية تلتزم بمقتضى عقد العرض والتسويق المؤرخ / / بأن تمد فرع الشركة الطاعنة بكميات كافية من منتجاتها من البضائع لعرضها وبيعها به بمعرفة عمال وموظفي الشركة الطاعنة ومن خلال اسمها التجاري وأن تتم المحاسبة وفقا للبند الخامس منه كل ستة أشهر طبقا للمستندات والسجلات المعمول بها لدى الشركة الطاعنة وكان ذلك لا يعدو أن يكون وجها من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوي على تنازل عن إجارتها أو تأجيرا من الباطن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستدل على وقوع التأجير من الباطن من النص فى البندين الثاني والسابع من عقد الاتفاق على الترخيص للشركة المطعون ضدها الثانية بالاستعانة بعمالها وحقها فى إضافة ديكورات بالعين على نفقتها والنص فى العقد على المقابل النقدي السنوي المستحق للطاعنة كعمولة ملتفتا عن باقي عبارات وبنود الاتفاق باعتبارها وحدة متصلة ومتماسكة والتي لا تنبئ فى مجموعها - لما سلف البيان - عن تخلي الشركة الطاعنة نهائيا عن حقها فى الانتفاع بالعين المؤجرة بالنزول عنه أو تأجيره من الباطن فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1502 لسنة 71 جلسة 2002/04/18 س 53 ع 1 ص 560 ق 107) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، أن أجرة الأماكن التي تم إنشاؤها قبل أول يناير سنة 1944 ولم يبرم بشأنها عقود إيجار قبل أول مايو سنة 1941 هي الأجرة المتفق عليها بما لا يزيد عن أجرة إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر، ويجوز للمؤجر زيادتها بالنسبة للمحلات التجارية بما لا يجاوز 45% إذا لم تجاوز هذه الأجرة خمسة جنيهات شهريا. (الطعن رقم 71 لسنة 71 جلسة 2002/04/17 س 53 ع 1 ص 556 ق 106) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الزيادة الدورية الثابتة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها فى القانون رقم 136 سنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء، وليس على أساس الأجرة الواردة فى عقد الإيجار. (الطعن رقم 71 لسنة 71 جلسة 2002/04/17 س 53 ع 1 ص 556 ق 106) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة النقض أن تعرض لمقدار الأجرة القانونية طالما أن واقعه سبق طرحه على محكمة الموضوع، وكانت عناصره تحت نظر محكمة النقض عند الحكم فى الدعوى. (الطعن رقم 71 لسنة 71 جلسة 2002/04/17 س 53 ع 1 ص 556 ق 106) |
|
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعن بتحديد الأجرة القانونية للمكان المؤجر طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، والثابت أنه منشأ قبل عام 1944، بل اتخذ من الأجرة الاتفاقية الثابتة فى عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1986 أساسا أضاف إليه الزيادات المنصوص عليها فى القوانين أرقام 121 لسنة 1947، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997، وهو واقع مطروح فى الدعوى، ولم يبين الحكم الأساس القانوني الذي استند إليه فى ذلك مما حجبه عن بحث مدى الأحقية فى المبالغ المطالب بها فى التكليف بالوفاء، كما لم يبين الحكم فى أسبابه المبالغ المستحقة على الطاعن ومقدار ما سدد منها وما تبقى فى ذمته، مما يعيب الحكم. (الطعن رقم 71 لسنة 71 جلسة 2002/04/17 س 53 ع 1 ص 556 ق 106) |
|
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية - لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف إنها وجهت إلى الشركة الطاعنة - شركة السكر والصناعات التكاملية - كشخصية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها فى صحيفة الاستئناف يكون كافيا لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها. (الطعن رقم 5027 لسنة 70 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 550 ق 105) |
|
ثبوت أن إعلان الشركة الطاعنة بصحيفة الاستئناف لم يوجه إلى موطنها الأصلي بالقاهرة مما مقتضاه أن يكون إعلانا باطلا لإجرائه بالمخالفة لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التي توجب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات بموطنها الأصلي - مركز إدارتها - طالما أن الطاعنة حضرت أمام محكمة الاستئناف بوكيل عنها إذ بذلك تنعقد الخصومة فى الاستئناف إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل. (الطعن رقم 5027 لسنة 70 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 550 ق 105) |
|
النص فى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" والنص فى المادة 26 من القانون المشار إليه على أنه "يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي" يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقررا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا أثبت كذب الواقعة المبلغ بها أو أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه. (الطعن رقم 5027 لسنة 70 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 550 ق 105) |
|
إن تكييف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 5027 لسنة 70 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 550 ق 105) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه فى الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما الرابع والخامس اختصما فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهما وقد وقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي فلا يعتبران خصمين حقيقيين للطاعن ويتعين عدم قبول اختصامهما فى الطعن. (الطعن رقم 7172 لسنة 63 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 543 ق 103) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني قد حددت مدة سقوط الحق فى الإبطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد لا تتم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد. (الطعن رقم 7172 لسنة 63 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 543 ق 103) |
|
دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون. (الطعن رقم 7172 لسنة 63 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 543 ق 103) |
|
لما كانت المادة 46 من القانون المدني قد حددت حالات نقص الأهلية وهي كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة فى حين حددت المادة 45 من ذات القانون حالات انعدام الأهلية وهي الجنون والعته ومن لم يبلغ السابعة. (الطعن رقم 7172 لسنة 63 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 543 ق 103) |
|
مدة تقادم الحق فى طلب إبطال العقد بسبب الجنون أو العته تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وفقا للمادة 141 من القانون المدني ذاته باعتبارهما من حالات انعدام الأهلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى نص المادة 140 المتعلقة بحالات نقص الأهلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 7172 لسنة 63 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 543 ق 103) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا للحكم هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير فى أداء المهمة، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها, وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي فى مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. (الطعن رقم 1008 لسنة 69 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 547 ق 104) |
|
إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، فأجابته المحكمة إلى طلبه وبجلسة التحقيق أحضر شاهديه إلا أنها لم تستمع لأقوالهما وأعادت الدعوى إلى المرافعة، وإذ يبين من مدونات حكمها أنها استندت فى قضائها الطعين على انتفاء نية التملك لدى الطاعن فى وضع يده على أرض النزاع فى المدة السابقة على عام 1983 أخذا بأقوال الشهود أمام الخبير وحدها وهو ما لا يكفي لحمله، ورتبت على ذلك عدم اكتمال مدة التقادم دون تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فإن حكمها يكون معيبا. (الطعن رقم 1008 لسنة 69 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 547 ق 104) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث قد اختصما أمام محكمة الموضوع ولم توجه إليهما طلبات ووقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 8955 لسنة 65 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 535 ق 101) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم. (الطعن رقم 8955 لسنة 65 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 535 ق 101) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط حتى تكون التعديلات التي تجرى بالعين المؤجرة جوهرية وتخضع فى تحديد أجرتها للقانون الذي تمت فى ظله أن يكون من شأنها أن تغير من طبيعة المبنى وتجعله فى حكم المنشأ حديثا وأن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر. (الطعن رقم 8955 لسنة 65 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 535 ق 101) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص ما إذا كانت التعديلات جوهرية أو بسيطة لا تحدث هذا الأثر من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض بشرط أن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها. (الطعن رقم 8955 لسنة 65 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 535 ق 101) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقار محل النزاع كان فى الأصل حانوتين وقام طرفي النزاع بجعلهما حانوتا واحدا واعتبر ذلك تعديلا جوهريا بجعله فى حكم المنشأ حديثا وطبق عليه بشأن تحديد أجرته القانون 136 لسنة 1981 الذي تم التعديل فى ظله دون أن يبين ما إذا كان هذا التعديل من شأنه أن يغير من طبيعة المبنى أو الغرض من استعماله والأدلة والوقائع المؤدية إلى ذلك أو يفصح عن سبب عدم أخذه بما انتهى إليه الخبراء من أن التعديل لم يكن جوهريا أو عن سبب مخالفته لما هو ثابت بالأوراق وما أقر به المطعون ضده الأول من أن الطاعن كمستأجر هو الذي أجرى التعديل على نفقته الخاصة وليس طرفي الدعوى مما يعيبه. (الطعن رقم 8955 لسنة 65 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 535 ق 101) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات ، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 2352 لسنة 70 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 540 ق 102) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانوني. (الطعن رقم 2352 لسنة 70 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 540 ق 102) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصورية عقد الإيجار سند المطعون ضده فيما جاء به من أن العين مفروشة، وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك مستندين فى ذلك إلى أقوال الشهود أمام الخبير من أن المحلات أجرت واستلموها دون تشطيب وأن الطاعن الأول هو الذي قام بتركيب عدادي الإنارة والمياه باسمه واستخرج الترخيص والسجل التجاري، فإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعهم معولا على ما ورد بالعقد ذاته من أن العين أجرت مفروشة وأن هناك قائمة بالمنقولات وهو ذاته ما عول عليه الخبير، فأخطأ بذلك فى تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع. (الطعن رقم 2352 لسنة 70 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 540 ق 102) |
|
مفاد النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، أنها قد اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح ولم تستوجب حضورهما معا أو بشخصهما أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء، وكان الثابت من محضر جلستي 17/ 4/ 1996، 5/ 2/ 1997 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يحضر وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المطعون ضدها فرفضه، وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمتي المعارضة والاستئناف. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100) |
|
إن الموطن الأصلي طبقا للرأي السائد فى الفقه الإسلامي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها، وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن، وهو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه"، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى فى محل إقامته بمركز الزقازيق باعتباره محل إقامته داخل البلاد، وهو ذات الموطن الذي اتخذه فى مرحلتي الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، فإن هذا الموطن - بفرض إقامته فى الخارج - يظل قائما ويصح إعلانه فيه، متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد تناول الدفع ببطلان إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى ورد على بقوله أن الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى المستأنفة أن المدعى عليه فيها - المستأنف - قد أعلن على محل إقامته بالزقازيق وأن زوجة شقيقه قد استلمت الصورة الإعلانية لغيابه وقت الإعلان، ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة الدعوى المستأنفة قد وقع صحيحاً ويكون الدفع غير سديد متعينا رفضه وهو من الحكم ما يكفي لحمل قضائه فى هذا الخصوص، فمن ثم يكون النعي على غير أساس. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100) |
|
إن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن قد هجرها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100) |
|
إذ كان ما يثيره الطاعن بخصوص قرابة شاهدي المطعون ضدها، فلما كانت الأوراق قد خلت من سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100) |
|
مفاد النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقا لنص المادة السادسة المشار إليها هي دعواها الأولى قبله، فإن تعييب الحكم لعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100) |
|
مفاد نص المادتين 81، 82 من قانون التجارة الملغي - المنطبق على واقعة النزاع - أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة هو الذي يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي أصيلاً لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد ويستوي أن يباشر التصرف بنفسه أو بواسطة غيره طالما أن التصرف يكون باسمه هو ومن ثم فهو الملزم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل منهما بما يخصه من غير أن يكون لمن تعامل معه أو لموكله أن يرجع كل منهما على الآخر بشيء. (الطعن رقم 320 لسنة 71 جلسة 2002/04/11 س 53 ع 1 ص 523 ق 99) |
|
أن من يعير اسمه لآخر ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته بالموكل شيئاً فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا فى أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى الظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل، وينبني على ذلك أنه لو كانت وكالته بالعمولة فإنه فى علاقته بالغير فإن جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغير تضاف إليه وحده كوكيل بالعمولة فيكون هو الدائن بها قبل الغير كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو أيضاً المدين بها إليه ولا يجوز له كوكيل بالعمولة أن يتنصل من آثار التصرف القانوني الذي عقده مع الغير استناداً إلى علاقة الوكالة التي تربطه بالموكل إذ أنه وقد تعاقد مع الغير باسم نفسه دون أن يفصح عن صفته فإن هذا الغير يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة ولو كان يعلم بها ويكون الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره له. (الطعن رقم 320 لسنة 71 جلسة 2002/04/11 س 53 ع 1 ص 523 ق 99) |
|
المقرر أن ثبوت قيام الوكالة أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها ثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 320 لسنة 71 جلسة 2002/04/11 س 53 ع 1 ص 523 ق 99) |
|
النص فى المادة 63/1 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعي أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة. (الطعن رقم 6549 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 495 ق 94) |
|
لما كانت إجراءات التقاضي ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى تتعلق بالنظام العام وتفصل فى صحتها المحكمة من تلقاء نفسها طالما توافرت فى الدعوى العناصر المثبتة لمخالفة النظام العام. (الطعن رقم 6549 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 495 ق 94) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعيا أو مدعى عليه - من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق لا يتحقق به اتصال المحكمة بالدعوى على النحو الذي أوجبته المادة 63/1 المشار إليها.--------------------------------------------------------- (الطعن رقم 6549 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 495 ق 94) |
|
حق المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس المدين المتوقف عن سداد ديونه حتى مع تنازل الدائن عن طلبه وممارسة هذا الحق يستلزم بداءة أن تكون المحكمة قد إتصلت بالدعوى إتصالاً صحيحاً. (الطعن رقم 6549 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 495 ق 94) |
|
إذ كانت الغاية الأساسية من تسبيب الحكم وعلى ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات - هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية - ولا يكفي فى هذا الصدد مجرد النظر فى منطوقه. (الطعن رقم 5182 لسنة 63 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 484 ق 92) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية - عند تأييدها الحكم المستأنف - من أن تستند إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وتحيل إليها متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد فتعتبرها جزءا متمما للحكم الاستئنافي. (الطعن رقم 5182 لسنة 63 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 484 ق 92) |
|
إذ كانت رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بني من جهة الوقائع على أدلة تنتجه، ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع - لا تتأتى إلا من خلال النظر فى أسباب الحكم الابتدائي وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه، وما قدم من عناصر الإثبات فيه، ومن ثم فإن خلو الأوراق المطروحة على هذه المحكمة (محكمة النقض) من الحكم المحال عليه، ومما قدم فى الدعوى من تلك العناصر يعجزها عن أداء وظيفتها فى مراقبة الحكم المحيل ويوجب عليها نقضه ليس على أساس أنه بني على مخالفة معينة منضبطة أمكن إدراك وقوعها أو العلم بها، وإنما على أساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين. (الطعن رقم 5182 لسنة 63 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 484 ق 92) |
|
لما كان الثابت فى الأوراق أن تخطئه الطاعنين للحكم المطعون فيه تقوم على أن قطعة الأرض موضوع النزاع كانت مملوكة أصلا للمدعو ....... الذي باعها لمورثهم بالعقد المسجل برقم ..... لسنة ....... شهر عقاري ..... وأن دفاع المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير، يقوم على أن هذا العقد لا يشملها طبقا لما جاء بتقريري الخبرة المقدمين فى الدعويين ..... لسنة ......، ...... لسنة ....... مدني كلي ...... وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفي النزاع يستلزم الاطلاع على الحكم المستأنف وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات فى الدعوى - وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة ....... الابتدائية بأن هذا الملف تم دشته بمضي المدة القانونية - فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به فى سبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة. (الطعن رقم 5182 لسنة 63 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 484 ق 92) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 114 سنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقاري تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل، أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة" مؤداه أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95) |
|
إذ كان الغير فى حكم هذه المادة (المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقاري) هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة، وأن من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95) |
|
إذ كانت القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين، ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع، واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع فى نصيبه بموجب القسمة - إلا أن شرط ذلك - وطبقا لما نصت عليه المادة 835 من القانون المدني - أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع، فإذا لم يختصم الشريك المتصرف فى حكم القسمة، فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العام أو الخاص أخذا بما هو مقرر قانوناً من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحتج بها إلا على أطرافها. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن حكم القسمة ..... صدر بين الطاعنين وشركة التأمين الأهلية إبان قيام الحراسة الإدارية على أموال مورث البائعين للمطعون ضده الأول، وأن الحارس العام - باعتباره النائب قانوناً عن هؤلاء الأخيرين لم يكن طرفا فى ذلك الحكم، وأنه - وعلى ما جاء بمحضر التسليم المؤرخ 14/ 10/ 1976 - سلمهم نصيب مورثهم شائعا بعد الإخراج النهائي عنه - فإنهم ومن تلقى عنهم ذلك الحق العيني يعتبرون من الغير بالنسبة لحكم القسمة المشار إليه. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95) |
|
إذ كان مؤدى القضاء باعتبار المطعون ضده الأول (المتصرف إليه) من الغير بالنسبة لحكم القسمة الصادر فى الاستئناف رقم ......... سنة ........... مدني مستأنف ........... أن يعامل معاملة من تلقى حقا عينيا على عقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع ولو كان قد سجل عقد شرائه. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95) |
|
مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أن "إذا كان تصرف الشريك فى الشيوع منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة" أنه إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع، وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن حق المشتري فى الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة، فإذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه - من وقت التصرف - إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذ كان هذا الأخير لا يملك حق الاختصاص بحصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء فى الشيوع، فإنه لا يجوز للمتصرف إليه أن يطالب بتسليمه حصة مفرزة طالما بقيت حالة الشيوع قائمة لأنه ليس له الحقوق أكثر مما كان لسلفه. هذا فضلاً عن أن القضاء بتسليمه تلك الحصة يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم المطعون ضده الأول (المقضي باعتباره من الغير بالنسبة لحكم القسمة) لحصته المفرزة التي اشتراها بالعقد المسجل برقم ....... سنة ........... شهر عقاري ........... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص، لا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده المذكور فى مذكرة دفاعه من أن الحكم بتسليمه قطعة الأرض التي اشتراها مفرزة لم يصدر ضد الطاعنين وإنما صدر ضد البائعين له إعمالا لحكم المادة 431 من القانون المدني - ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول ابتغى بطلب التسليم الموجه إلى الأخيرين فى الدعوى 75 سنة 1986 مدني كلي ......... مواجهة طلبات الطاعنين فى دعواهم الرقمية .......... سنة ............ ومن ثم فإن دعواه فى حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعا فى هذه الدعوى الأخيرة التي تقوم - وفقا لتكييفها القانوني الصحيح - على طلب عدم نفاذ عقد شرائه فى حقهم، وهو ما ينبني عليه أن تندمج الدعويان وتفقد كل منهما استقلالها. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95) |
|
لما كان البين من استقراء المواد 1، 2، 3، 7، 10، 12، 15، 17، 22، 25، 28، 30 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - المنطبق على الواقع فى الدعوى - أنه يكفي لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجا لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - أن يكون مكتوبا مبينا به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج بغرض تسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ من طرفيه مع إخضاعه لأحكام القانون المصري حتى تتكفل مواد قانون التحكيم بتكملة إرادة طرفي اتفاق التحكيم فى بيان كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين والشروط الواجب توافرها فيهم ووسيلة اختيارهم وطرق تسليم الإعلانات وإجراءات التحكيم المناسبة له، ثم تحديد المسائل محل النزاع التي لم ترد به ونشأت من بعد، وذلك فى البيان المكتوب الذي يرسله طالب التحكيم إلى هيئة التحكيم والمدعى عليه موضحا به طلباته وما للأخير من الأحقية فى أن يضمن مذكرته المكتوبة بدفاعه ردا على هذا البيان أية طلبات عارضة متصلة بذات النزاع. (الطعن رقم 574 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 489 ق 93) |
|
لما كان البند السابع عشر من عقد المبيعات العام المحرر من الطاعن والمطعون ضده الأول - محل النزاع - والمعنون بعبارة "التحكيم والقانون المطبق" الذي جاء به ما نصه "إذا نجم أي نزاع، خلاف أو مطالبة بسبب ناتج عنه أو يتعلق بحقوق أو التزامات الطرفين أو بالنسبة لتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق سيحل نهائيا عن ذلك التحكيم فى اليونان بهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، أن الطرف الطالب للتحكيم سيقدم إشعار تحكيم للطرف الآخر محددا محكما يمثله وسيحدد الطرف الآخر فى غضون ثلاثين يوما من تاريخ استلامه لهذا الإشعار اسم محكمة كتابة ويختار المحكمان فى غضون مدة ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الآخر المحكم الثالث إذا أخفق الطرف الآخر فى اختيار محكم فى غضون هذه المدة أو إذا أخفق المحكمان فى الاتفاق على المحكم الثالث فى غضون المدة المحددة، فإن الطرف الطالب للتحكيم سيحق له الالتجاء إلى غرفة التجارة العربية اليونانية "أثينا" لتعيين المحكم الثاني أو الثالث حسبما تكون الحالة وستأخذ هيئة المحلفين قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات وستقرر الإجراءات التي سوف تتبع وتكلفة التحكيم سيخضع هذا الاتفاق للقوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية" إن هذه العبارات على هذا النحو قد تكفلت إيراد العناصر اللازمة لقيام اتفاق تحكيم من الطاعن والمطعون ضده الأول وفقا لقانون التحكيم سالف الذكر على نحو يرتب آثاره فى منع المحاكم من الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بين طرفيه بشأنه متى تمسك به أمامها أحدهما. ولو تقاعس الآخر عن اتخاذ إجراءات التحكيم من تعيين محكم يمثله وتحديد المسائل محل النزاع فى البيان المكتوب الذي يتعين أن يرسله لخصمه ولأعضاء هيئة التحكيم بعد الاتفاق عليهم. (الطعن رقم 574 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 489 ق 93) |