المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 27/01/2000 وحتى 04/03/2004

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 أن عقد الإيجار يظل سارياً فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد . (الطعن رقم 520 لسنة 67 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 257 ق 50)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الايجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه . (الطعن رقم 520 لسنة 67 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 257 ق 50)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 520 لسنة 67 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 257 ق 50)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عين النزاع ملحقة بالشقة المؤجرة له بموافقة المالك السابق بموجب الإقرار المؤرخ 6/8/1982 المنسوب للأخير وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف دون أن يعرض لدفاع الطاعن المؤيد بالإقرار المشار إليه مكتفياً بما ضمنه أسبابه من أنه لم يُقدم لمحكمة أول درجة أو للخبير وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لإهدار دلالة الإقرار بأن منور العقار صار جزءاً من العين المؤجرة رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه . (الطعن رقم 520 لسنة 67 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 257 ق 50)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - أو بتزويره وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون ذلك سابقاً على الحكم فى الموضوع حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى . (الطعن رقم 4193 لسنة 64 جلسة 2004/02/28 س 55 ع 1 ص 239 ق 47)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت لكى يطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ، ويمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد . (الطعن رقم 4193 لسنة 64 جلسة 2004/02/28 س 55 ع 1 ص 239 ق 47)

إذ كان لا مجال فى دعوى صحة التوقيع من إعمال حكم المادة 44 من قانون الإثبات إذا قضت المحكمة فى صحة التوقيع أو تزويره لأنه لم يبق فى موضوعها شيء يتناضل فيه الخصوم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن قضت بتزوير التوقيع وبرفض دعوى صحة التوقيع فى حكم واحد ، قضاء محكمة الاستئناف بتزوير التوقيع المنسوب إلى البائع فى عقد البيع المؤرخ 20/11/1982 ورتبت على ذلك بطريق اللزوم القضاء برفض دعوى صحة التوقيع فإنها لا تكون قد خالفت القانون ومن ثم فإن النعى ( بمخالفة القانون للحكم بتزوير التوقيع المنسوب للبائع وفى موضوع الدعوى معاً ) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4193 لسنة 64 جلسة 2004/02/28 س 55 ع 1 ص 239 ق 47)

النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى وفقاً للنصوص المعمول بها فى مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 ، فيجب لصدور الحكم بالإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والتى درج العمل على تسميتها بلجنة " المنشآت الآيلة للسقوط " وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 56 : 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو بالفصل فى الطعن الذى يرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا الحكم ، والقرار النهائى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائى قد حسم ذلك . (الطعن رقم 422 لسنة 73 جلسة 2004/02/22 س 55 ع 1 ص 212 ق 41)

فى حالة الحكم بالإخلاء لمقتضيات الترميم والصيانة فإن قضاء المحكمة بالإخلاء يكون قضاء بالإخلاء المؤقت ويتعين عليها أن تحدد فى حكمها مدة الإخلاء وهذه المدة هى المدة اللازمة لإجراء أعمال الترميم والصيانة ، ويعتبر المكان فى مدة الإخلاء فى حيازة المستأجر قانوناً ولا يسوغ القول بأن الإخلاء فى الحالة الأخيرة نهائى استناداً إلى أن عبارة " إخلاء المكان " الواردة بصدر المادة جاءت عامة ، آية ذلك أن الفقرة (أ) من المادة 18 من القانون 136لسنة 1981 التى نصت على هذه الحالة وصفتها بعبارة " الإخلاء المؤقت " وأنها أردفت بعد ذكر حالة الإخلاء بسبب الهدم الكلى أو الجزئى أو الإخلاء المؤقت لمقتضيات الصيانة والترميم ، كما نصت المادة 63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه فى حالة إخلاء المبنى مؤقتاً لإجراء أعمال الترميم والصيانة عن طريق الجهة الإدارية يحق لشاغلى المبنى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة لموافقة المالك وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانوناً . (الطعن رقم 422 لسنة 73 جلسة 2004/02/22 س 55 ع 1 ص 212 ق 41)

إذ كان القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة الدور العلوى وما يعلوه وترميم باقى العقار لم يتضمن إخلاء المبنى كلياً أو جزئياً ، وقد أصبح ذلك القرار نهائياً بالطعن عليه وتأييده استئنافياً ، وكانت عين النزاع تقع فى الدور الأرضى الذى تضمن القرار ترميمه لجعله صالحاً للغرض المخصص من أجله ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة لهم نهائياً ، فهذا الإخلاء النهائى ليس له ثمة مبرر لاسيما وأن المشرع قصد من التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن حماية المستأجر وكفالة بقائه بالعين طالما ظل موفياً بالتزاماته قبل المؤجر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 422 لسنة 73 جلسة 2004/02/22 س 55 ع 1 ص 212 ق 41)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 558 ، 564 ، 566 من القانون المدنى أن عقد الإيجار يخول المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها ، وإذا تضمن العقد تحديداً للعين المؤجرة اقتصر حق المستأجر على الانتفاع بها فى نطاق هذا التحديد ، فإذا انتفع المستأجر بجزء من عقار المؤجر يخرج عن نطاق العين المؤجرة كان انتفاعه بهذا الجزء بدون سند وحق للمالك طلب طرده منه كما حق له طلب إزالة ما أحدثه به . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لصاحب العقار المغتصب الحق فى مطالبة من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بمقابل الانتفاع عن حرمانه منه . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها اغتصبت مسطحاً مقداره أربعون متراً مربعاً خارج حدود العين المؤجرة لها بمنطقة الارتداد بسطح العقار المملوك له وأقامت عليه غرفتين من الألوميتال المسقوف بالصاج بالمخالفة لقوانين البناء ويحق له طلب إزالة المنشآت محل النزاع وإلزامها بمقابل الانتفاع عن الجزء المغتصب من سطح العقار ، فإن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فى هذا الخصوص استناداً إلى أن هذه المنشآت أقامتها المطعون ضدها على نفقتها داخل العين المؤجرة دون أن يبين مدى اتصال هذه المنشآت بالعين المؤجرة وما إذا كانت من ملحقاتها أم لا والمصدر الذى استقى منه ما انتهى إليه ، والتفت عن طلب الطاعن ندب خبير فى الدعوى لإثبات ما إذا كانت المنشآت محل النزاع داخل العين المؤجرة أم خارجها رغم أن هذا الطلب من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن حجية الحكم الجنائي بالإدانة أمام المحاكم المدنية مقصورة على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملاً بالمادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن مجرد إدانة المطعون ضدها عن واقعة إقامة المنشآت محل النزاع بدون ترخيص بالحكم النهائى الصادر فى الجنحة رقم ...... لم يترتب عليه ضرر بسلامة المبنى وهو ما تأيد بقرار اللجنة المختصة بالحى والذى انتهى إلى أن هذه المنشآت لا تؤثر على سلامة المبنى ، مما مؤداه عدم توافر شرط الإضرار بسلامة المبنى الموجب للإخلاء فى معنى المادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 ، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، فإن قضاءه برفض الدعوى فى شقها الخاص بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن فى هذا الشق . (الطعن رقم 370 لسنة 67 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 205 ق 40)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3603 لسنة 64 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 201 ق 39)

مفاد نص المادتين 63/1 ،78 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة يدل على أن واجب المحامى لا ينتهى عند حد تمثيل موكله فيما وكل فيه من إجراءات بل يجب عليه إبلاغه بما صدر قبله من أحكام وإسداء النصح فيما يجب عليه للحفاظ على مصالحه فإن لم يفعل فإنه يكون قد أخل بواجب يلزمه به القانون . (الطعن رقم 3603 لسنة 64 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 201 ق 39)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الموكل (المقامة على وكيله المحامى - المطعون ضده - بطلب إلزامه بآداء قيمة ما ضاع عليه من حقوق لخطأه فى مباشرة الدعويين الموكل فيهما عنه) على أن وكيله - محاميه - طلب ندب خبير فى الدعوى المقامة منه رقم .... لسنة 1988 تجارى كفر الشيخ الابتدائية إلا أن المحكمة رفضت إحالة الدعوى للتحقيق وأن الطاعن قد علم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1988 - الموكل فيها المطعون ضده - بإحالتها للتحقيق وإعلانه بمعرفة قلم كتاب المحكمة دون أن يستظهر مدى قيام المطعون ضده - المحامى - بواجبه قبل موكله الطاعن بإخطاره بما صدر فى الدعاوى الموكل فيها من أحكام وإسدائه النصح إليه بما يجب عليه اتخاذه للحفاظ على حقوقه ومن ذلك استئناف الحكمين الصادرين قبله برفض دعواه والتفت عما تمسك به الطاعن من تسلم المطعون ضده - وكيله - مبالغ من خصومه فى الجنحتين رقمى .... ، .... لسنة 1988 مركز .... لصالحه ولم يؤدها إليه مع أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3603 لسنة 64 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 201 ق 39)

مفاد النص فى المواد الأولى والثانية والمادة الثالثة والمادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف يدل على أن المشرع اشترط لرد الأراضى الزراعية التى كانت موقوفة على جهات البر والتى سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ألا يكون قد تم التصرف فيها من الأخيرة سواء بقيت هذه الأرض على حالها أو أصبحت جزءاً من كردون المدينة الداخلة فى نطاقها قاصداً بذلك – وعلى ما أنبأت به المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 42 لسنة 1973 – " رفع الغبن الذى لحق بوزارة الأوقاف وشئون الأزهر والذى ترتب عليه نقص الإيرادات التى كانت تحصل عليها من ريع هذه الأراضى مما نقصت معه الإمكانيات التى يتطلبها قيام تلك الوزارة برسالتها على الوجه الأكمل " غير غافل عن أثر ذلك على من تلقى الحق صحيحاً على تلك الأرض من الجهة المالكة بما أورده فى مذكرته تلك من أنه " يقتصر الاسترداد على الأراضى الزراعية التى لم يتم للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فيها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى " باعتبار أن توزيع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للأرض على صغار المزارعين توزيع تمليك ينعقد صحيحاً ونافذاً من تاريخ صدوره فيعتد به قبل من تلقى عنها الحق فى مواجهة الطاعنة التى يقتصر حقها فى الاسترداد على ما لم يتم التصرف فيه منها ولو كانت واقعة داخل كردون المدن . (الطعن رقم 4742 لسنة 63 جلسة 2004/02/08 س 55 ع 1 ص 163 ق 31)

إذ كان البين من الأوراق أن أرض النزاع آلت بموجب عقدى البدل المشهرين برقمى .... ، .... لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى وزعتها على المطعون ضدهم للانتفاع بها وتملكها وحصلت منهم أقساط الثمن المقدر لها ومن ثم فقد شملها النص الذى أضفى على تصرف الهيئة المذكورة فيها طبقاً لقانونها شرعية تحول دون استردادها ممن ترتب حقهم عليها . (الطعن رقم 4742 لسنة 63 جلسة 2004/02/08 س 55 ع 1 ص 163 ق 31)

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدعوى فإنه لا ينتقص منه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه . (الطعن رقم 4742 لسنة 63 جلسة 2004/02/08 س 55 ع 1 ص 163 ق 31)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تعيين العناصر المكونة للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع ، ولا معقب عليها فى ذلك متى كانت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وقوع ضرر مادى أصاب المطعون ضدها يتمثل فى الاستيلاء على ملكيتها فى أرض وبناء العقار المبين بالأوراق وحرمانها من الانتفاع به فترة من الزمن وحبس مالها عنها فضلاً عما تكبدته من مصروفات التقاضى بالإضافة إلى ما ألم بها من آلام نفسية من جراء الاعتداء على حقها فى الملكية والانتفاع ، فإنه يكون قد بين عناصر الضرر المادى التى تدخل فى حساب التعويض عنه وذلك بناء على أصل ثابت بالأوراق وبما ينفى عنه قالة القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وكان تقديره للتعويض عن الضرر الأدبى قد قام على أسباب سائغة تكفى لحمله ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة النقض وبما يضحى معه النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خطأ الطاعنين الأول والثانى بما أورده بمدوناته " فإذا كان ما تقدم وقام المستأنف عليه الأول – الطاعن الأول – بمخالفة شروط ترخيص بناء هذه الأرض حال كون المستأنفة – المطعون ضدها – آنذاك تعمل بالخارج بالمملكة السعودية مما دعا قلم التنظيم بحى أول طنطا إلى تحرير محضر بتلك المخالفة برقم ..... قضى فيها بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل ، وحين استأنفت هذا القضاء قضى ببراءتها مما أسند إليها ، ثم قام بعد ذلك باغتصاب كامل العقار وتصرف فيه بالبيع لشقيقه المستأنف عليه الثانى – الطاعن الثانى – فحرر له عقداً بذلك مؤرخاً 1/4/1995 فاستحصل الأخير بشأنه على حكم بصحة توقيع المستأنف عليه الأول – الطاعن الأول – كبائع بالدعوى رقم .... لسنة 1995 كلى مدنى طنطا حيث مثل بجلسة 30/4/1995 وأقر قضائياً بصحة توقيعه على عقد بيعه لكامل العقار لشقيقه المستأنف عليه الثانى – الطاعن الثانى - فباع بذلك ملك غيره على خلاف الواقع ، ثم تمادى فى مسلسل اغتصابه لحق المستأنفة – المطعون ضدها – ومنعها من الانتفاع بملكها مما دعاها إلى تحرير محضر بتلك الواقعة تحت رقم .... لسنة 1998 إدارى قسم أول طنطا وقد صدر قرار النيابة بتمكينها من الانتفاع وحيازة العقار فكان ذلك مجتمعاً من المستأنف عليه الأول والثانى – الطاعنين – خطأ يوجب مسئوليتهما عما ينشأ عنه من أضرار أصابت المستأنفة ." وإذ كانت هذه الأفعال التى ساقها الحكم المطعون فيه بمدوناته على النحو سالف البيان تمثل بحق خطأ فى جانب الطاعن الأول إلا أنها لا تعد كذلك بالنسبة للطاعن الثانى ، ولا ينال من ذلك قيام الأخير بشراء نصيب المطعون ضدها فى عقار النزاع من شقيقه الطاعن الأول ، ذلك أن شراء ملك الغير لا يعد بمجرده خطأ يستوجب التعويض عنه ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعن الثانى خطأ لم يستظهر مصدره فيكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تشريعات إيجار الأماكن من القوانين الاستثنائية التى تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس ، ويكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ، وكانت هذه التشريعات الاستثنائية قد نشأت فى ظل استحكام أزمة المساكن المتفاقمة وصعوبة الحصول على مسكن مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة فى تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين ، ومستهدفاً منها على الأخص الحد من حرية المؤجر فى تحديد الأجرة وفى طلب الإخلاء فوضع القيود على حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر بأن أورد الحالات التى لا يجوز له استعمال هذا الحق إلا بتوافر إحداها . (الطعن رقم 920 لسنة 73 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 150 ق 29)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها فى حالات معينة منها حالة استعمال المستأجر للمكان المؤجر أو السماح باستعماله فى أمور وأغراض تنافى الآداب العامة واشترط لذلك أن تثبت المخالفة بحكم قضائى نهائى حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائى تعين القضاء بالإخلاء . (الطعن رقم 920 لسنة 73 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 150 ق 29)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن اعتبار أحد الأفعال التى تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التى تحدث عنها نص المادة 18 / د ق 136 لسنة 1981 من عدمه وإن كان من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 920 لسنة 73 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 150 ق 29)

من المتعين الأخذ بمفهوم الآداب العامة الذى عناه نص المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 على نحو ضيق دون ما توسع فى التفسير أو القياس فى مجال تطبيق قوانين إيجار الأماكن وبالتالى فلا يختلف معناها فى نص المادة 18/ د سالفة البيان عما عناه المشرع الجنائي فى مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة وليس من هذه الأفعال جرائم تقليد وتزوير وتزييف العملة المؤثمة بالمواد 202 ، 202 مكرر ، 203 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 920 لسنة 73 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 150 ق 29)

إذ كان المطعون ضده قد استند فى دعواه بطلب إخلاء الطاعن – المستأجر - من المحل موضوع النزاع على أنه قد استعمله فى أغراض منافية للآداب العامة مستدلاً على ذلك بإدانته فى القضية رقم ...... جنايات البساتين بحكم أصبح باتاً عن جرائم تقليد وتزوير عملة المؤثمة بالمواد 202 ، 202 مكرر ، 203 من قانون العقوبات وكان المشرع قد عاقب بهذه المواد على الأفعال التى تقع بالمخالفة لأحكامها أو الشروع فى مخالفتها بقصد إسباغ الحماية الجنائية على العملة وإضفاء الثقة العامة فيها وحماية المصالح الاقتصادية للدولة من الخطر على اعتبار أن هذه الجرائم تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر وتضر بالمصلحة العامة وتمس بالاقتصاد القومى ولا تعد من الجرائم المتعلقة بالآداب العامة ولا شأن لها بها – ولا ينال من ذلك أنها تجافى القيم الدينية لأنه ليس كل ما ينافى القيم الدينية يعتبر منافياً للآداب العامة – ومن ثم فإن إدانة المستأجر فى إحدى جرائم تقليد أو تزوير أو تزييف العملة وصيرورة هذا الحكم باتاً لا يعد استعمالاً منه للعين المؤجرة فى أغراض منافية للآداب العامة الموجب للإخلاء فى معنى المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن – المستأجر – من المحل موضوع النزاع لصدور حكم جنائى بات بإدانته عن جرائم تقليده وتزويره العملة بمحل النزاع – على ما استخلصه من أن ارتكابه لهذه الجرائم يعد استعمالاً للعين المؤجرة فى أغراض منافية للآداب العامة لأن هذه الجرائم تجافى القيم الدينية – وكان هذا الاستخلاص غير سائغ بحسبان أنه ليس كل ما ينافى القيم الدينية يعتبر منافياً للآداب العامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 920 لسنة 73 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 150 ق 29)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهى حجة فيما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره . (الطعن رقم 4317 لسنة 64 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 147 ق 28)

الجمعيات التعاونية الانتاجية – ومنها الجمعية المطعون ضدها – من أشخاص القانون الخاص وعلاقاتها بالعاملين فيها تحكمها قواعد القانون الخاص . وذلك عملاً بصريح نص المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجى دون أن ينال من ذلك ما أسبغه الشارع من حماية على أموال تلك الجمعيات بما أورده فى المادة 96 من القانون سالف الذكر من اعتبار أموالها أموالاً عامة وموظفيها موظفين عموميين إذ أن مجال تطبيقه لا يمتد – فى مجال الإثبات – إلى تغيير صفة المحرر الصادر عنها باعتباره ورقة عرفية أضفى عليها الشارع حماية خاصة . (الطعن رقم 4317 لسنة 64 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 147 ق 28)

إذ كان العقد سند الدعوى قد أبرم فيما بين الطاعن وبين الجمعية المطعون ضدها ( جمعية تعاونية إنتاجية ) عن القيام بأعمال المقاولة التى اتفقا فيه عليها ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون محرراً عرفياً يجوز الطعن عليه بالإنكار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا العقد محرراً رسمياً ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالإنكار وبالتالى ألزم الطاعن بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4317 لسنة 64 جلسة 2004/01/25 س 55 ع 1 ص 147 ق 28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادتين 558 و 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار و اعتبر المدة ركناً فيه و أنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة و يكون لكل من المتعاقدين الحق فى الإنهاء بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان . (الطعن رقم 10161 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 98 ق 21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة " سنة " تتجدد تلقائياً لمدد أخرى و أعطى المستأجر – وحده دون المؤجر – الحق فى إبداء الرغبة فى إنهاء العقد وهو ما يؤدى إلى اعتباره – بعد انتهاء المدة المتفق عليها – متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض إرادة المستأجر و لا يعرف متى يبدى الرغبة فى إنهاء العقد و من ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة و يتعين إعمال نص المادة 563 من القانون المدنى و اعتباره بعد انتهاء مدته الأولى – المتفق عليها – متجدد للفترة المحددة لدفع الأجرة و ينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه . (الطعن رقم 10161 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 98 ق 21)

إذ كان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 22 / 5 / 1959 أن مدته سنة واحدة تتجدد تلقائياً و للمستأجر وحده الحق فى طلب إنهائه و أن الأجرة مقدارها 20,9 جنيهاً تدفع مقدماً أول كل شهر و من ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة و هى شهر يتجدد و يكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدنى ، و إذ كان مورث الطاعنين قد نبه على مورث المطعون ضدهم رسمياً فى 8 / 2 / 1989 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة إن الحق فى إنهاء العقد منوط بالمستأجر وحده و أن العقد شريعة المتعاقدين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10161 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 98 ق 21)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك – مفاده و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها شرط أن يستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك . (الطعن رقم 10136 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 93 ق 20)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالترك هو هجر الإقامة فى العين الدال على رغبة المستأجر الأصلى فى إنهاء صلته بالعين المؤجرة و تخليه عنها لأحد المذكورين فى المادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 10136 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 93 ق 20)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه أنه لم يعد طرفاً فى عقد الإيجار ، لأنه بالترك تكون حقوقه و التزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك . (الطعن رقم 10136 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 93 ق 20)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص التخلى عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 10136 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 93 ق 20)

إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول قد ترك لها شقة النزاع و تخلى عنها نهائياً قبل طلاقها منه و امتد عقد الإيجار إليها بهذه الصفة و ليس باعتبارها حاضنة و كان الثابت من الصورة الرسمية للمحضر رقم ..... لسنة 1982 المنتزه إقرار المطعون ضده الأول بتاريخ 21 / 2 / 1982 بترك الشقة و ما بها من منقولات للطاعنة إبان قيام الزوجية و قبل طلاقها منه بتاريخ 12 / 3 / 1982 حسبما هو مبين بإشهاد طلاقهما و قبل ولادة نجلتيهما ....... الحاصل فى 1 / 3 / 1982 وفق ما هو مثبت بشهادة ميلادها ، بما يدل على أن الترك كان قبل حدوث الطلاق و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء من شقة النزاع على سند من انتفاء تخلى المطعون ضده عنها للطاعنة و أن إقامتها بها كانت بصفتها حاضنة لابنته أخذاً مما قرره المؤجر أمام محكمة أول درجة بأن المطعون ضده الأول هو المستأجر لعين النزاع و هو ما لا يؤدى مدلوله إلى انتفاء هذا التخلى قبل حدوث الطلاق فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 10136 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 93 ق 20)

المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم ، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم على سند من عدم قيام الواقعة فى حقه فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لانتفاء محله من فعل لم يثبت فى جانب من نسب إليه و ينطوى الحكم الصادر بالبراءة فى هذه الحالة على قضاء ضمنى برفض الدعوى المدنية و لو خلا منطوقه من النص عليه أو تذيل بعبارة " و التأييد فيما عدا ذلك " متى جاءت نافلة و خلت أسبابه مما تحمله عليها . (الطعن رقم 5362 لسنة 72 جلسة 2004/01/11 س 55 ع 1 ص 88 ق 19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 5362 لسنة 72 جلسة 2004/01/11 س 55 ع 1 ص 88 ق 19)

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قدمت قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل مورثة المطعون ضدهم إثر اصطدامه بها بسيارة يقودها ، فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإلزامه بالتعويض المؤقت ولما استأنف قضى ببراءته على سند من أن السيارة المنسوب إليه قيادتها والمؤمن عليها لدى الطاعنة لم تكن هى أداة الحادث الذى أودى بحياة المجنى عليها مما لازمه القضاء برفض طلب التعويض المبدى أمامها لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية على ثبوت حصول الواقعة وصحة إسنادها للمتهم مما نفاه الحكم الجنائي فى جانبه ولا ينال من ذلك ما تزيد فيه بمنطوقه بعد قضائه بالبراءة فيما تضمنه من عبارة " والتأييد فيما عدا ذلك " إذ لورودها نافلة على غير ما يوجب الحكم بالبراءة لافتقارها إلى ما يساندها فى مدوناته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية فى الدعوى المدنية بعد القضاء ببراءة المتهم استئنافياً وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف بشأن استخلاص الخطأ الشخصى لقائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة مخالفاً بذلك حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءته فإنه يكون قد أخطأ القانون . (الطعن رقم 5362 لسنة 72 جلسة 2004/01/11 س 55 ع 1 ص 88 ق 19)

التزام شركة التأمين بالتعويض إنما يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر . (الطعن رقم 5362 لسنة 72 جلسة 2004/01/11 س 55 ع 1 ص 88 ق 19)

إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى قد حددت الفئات التى تسرى عليها أحكامه ومنها العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل واستلزمت لانتفاعهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ألا يقل سنالعامل عن 18 سنة وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة وأناطت بوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وقد أصدر وزير التأمينات القرار رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 149 لسنة 1980 ونص فى مادته الأولى على أن تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل . (الطعن رقم 4496 لسنة 62 جلسة 2004/01/04 س 55 ع 1 ص 79 ق 17)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و أن قيام الهيئة العامة للتأمينات بتقاضى الاشتراكات عن أحد الأشخاص فى غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشئ له حقاً تأمينياً قبلها . (الطعن رقم 4496 لسنة 62 جلسة 2004/01/04 س 55 ع 1 ص 79 ق 17)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها الأولى للمعاش عن مورثها مكتفياً فى ذلك بما قرره من " أن هناك علاقة عمل و أنه تم الاشتراك عن مدة معينة بذاتها لدى هيئة التأمينات " دون أن يستظهر ما إذا كان مورث المطعون ضدها الأولى قد توافرت فى حقه الشروط اللازمة للانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وفقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 286 لسنة 1976 المعدل سالف البيان ( 149 لسنة 1980 ) ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4496 لسنة 62 جلسة 2004/01/04 س 55 ع 1 ص 79 ق 17)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 146 ، 604 من القانون المدنى مرتبطين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ و سابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ و لكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى كافة التزاماته نحوه و تثبت للخلف هذه الحقوق و الالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه اعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره و يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من الالتزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق و تلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى ، يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً فى حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً و لكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر فى جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق و التزامات و لئن حذف هذا النص فى لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات الحكم الذى تضمنه النص المحذوف . (الطعن رقم 290 لسنة 73 جلسة 2004/01/01 س 55 ع 1 ص 73 ق 16)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 14 / 1 ، 18 ، 61 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً فى الإثبات يختلف عن اعتباره ذا حجية مطلقة فمناط اعتبار المحرر دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، وحينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ، و يلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر . (الطعن رقم 290 لسنة 73 جلسة 2004/01/01 س 55 ع 1 ص 73 ق 16)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سبق و سدد إلى سلف المطعون ضدها – المالكة السابقة – مبلغ 14000 جنيه كمقدم إيجار يستهلك بواقع النصف من الأجرة الشهرية وقدم تدليلاً على ذلك الإقرار المؤرخ 22 / 10 / 1994 و المنسوب صدوره إلى المالكة السابقة و التى أقرت فيه الأخيرة باستلامها المبلغ المذكور على أن يخصم من الأجرة بواقع النصف اعتباراً من 1 / 1 / 1987 و أصل عقد الإيجار المؤرخ 1 / 1 / 1985 بين الطاعن و المالكة السابقة باستئجار عين النزاع اعتباراً من 1 / 1 / 1987 و بأجرة شهرية 140 جنيه ، إلا أن محكمة أول درجة و أيدها الحكم المطعون فيه رفضت دعوى الطاعن الفرعية فى هذا الخصوص استناداً إلى أقوال شهود المطعون ضدها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استدل من أقوال الشهود عدم صحة سداد المبلغ مثار النزاع مهدراً دفاع الطاعن فى هذا الخصوص المقر بدليل كتابى هو عقد الاتفاق المؤرخ 22 / 10 / 1994 مع المالكة السابقة و المحرر فى تاريخ لاحق لإنذارات عرض الأجرة عليها و رغم النص فى عقد الإيجار سند الدعوى على أنه امتداد للعقد المؤرخ 1 / 1 / 1985 و التى تلتزم المطعون ضدها بما جاء به و بالتعديلات اللاحقة عليه و منها الاتفاق سالف الذكر و قد حجبه هذا عن بحث أثر هذا الوفاء المعجل لنصف الأجرة على مقدار الأجرة القانونية المستحقة قبل الطاعن و التى يترتب على عدم الوفاء بها فسخ عقد الإيجار و إخلاء العين المؤجرة ، و أثر ذلك أيضا على صحة التكليف أو بطلانه إذا ثبت أنه تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن تلك المستحقة قانوناً للمؤجرة المطعون ضدها ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 290 لسنة 73 جلسة 2004/01/01 س 55 ع 1 ص 73 ق 16)

المقرر ــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى قوانين الإيجارات الاستثنائية من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوى وتتحقق من توافره ، وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه . (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المقصود بالتكرار أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها المرة تلو الأخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشرع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره فى سداد الأجرة فى المرة الأخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار . وأن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الأعذار التى يبديها المستأجر من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المبررات فى خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار ، وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر الأجرة مما يتطلب فى هذه الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأسباب وعاب قضاءها القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهو حق مقرر للمدين فى أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل . (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضى الحكم بها وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة ، أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها فى صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة طبقاً لأحكام المادة 123 من قانون المرافعات لأنها تتضمن تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغايراً لحق الدائن رافع الدعوى وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية بطرح دعوى جديدة ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لما فى ذلك من إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين. (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض أن تعطى الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن واجه دعوى المطعون ضده بطلب إخلائه من شقة النزاع لتكرار تأخره فى الوفاء بالأجرة عن شهرى مارس وإبريل سنة 2001 وجملتها 140 جنيهاً وبما أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه دائن للمطعون ضده بما يزيد على دين الأجرة المطالب به بموجب الحكم الذى استصدره فى الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدنى مركز الجيزة واستئنافها رقم .... لسنة 1997 مدنى مستأنف الجيزة الذى قضى بتاريخ 15 / 12/ 1997 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له 1260 جنيه قيمة كمبيالات ، فإن محكمة الاستئناف بذلك تكون إزاء دفاع من جانب الطاعن بطلب إجراء المقاصة القانونية من الديون الواجبة الأداء المتبادلة بينه وبين المطعون ضده خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تكييف خاطئ لهذه المقاصة التى يصفها بأنها مقاصة قضائية ورتب على ذلك عدم وقوعها لعدم طلبها ابتداء أمام محكمة أول درجة وتأييد الحكم الابتدائى بالإخلاء ، مما حجبه عن الفصل فى هذا الدفاع الجوهرى على الوجه الصحيح قبل الفصل فى طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى سداد الأجرة مما يشوبه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255)

مؤدى نصوص المواد 8 / 1 ، 10 ، 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وأن يكون شغل هذه الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية إليها أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها طبقاً للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن . كما يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها كما يحدد الوظائف التى تشغل بامتحان وتلك التى تشغل بغير امتحان . وأوجبت المادة 14 من ذات القانون أن يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الاسبقيه الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان على أن يسقط حق من لم يدركه الدور فى التعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ، واستثناء من ذلك أجاز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لانقضاء السنة . (الطعن رقم 1762 لسنة 59 جلسة 2003/12/25 س 54 ع 2 ص 1409 ق 252)

مفاد النص فى المادة 271 من قانون المرافعات يدل على أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدى إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض . (الطعن رقم 1762 لسنة 59 جلسة 2003/12/25 س 54 ع 2 ص 1409 ق 252)

مفاد نص المادة 148 /2 من القانون المدنى أن تحديد نطاق العقد والتزامات المتعاقدين لا يقتصر على الالتزامات الواردة فيه بل يشمل أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام . (الطعن رقم 3099 لسنة 72 جلسة 2003/12/24 س 54 ع 2 ص 1404 ق 251)

مؤدى نص المادة 649 / 1 من ذات القانون ( القانون المدنى ) أنه فى حالة تقديم رب العمل المادة المستخدمة فانه يتعين على المقاول أن يحافظ على المادة المسلمة إليه من رب العمل وأن يبذل فى المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد فإن نزل عن هذه العناية كان مسئولا عن هلاكها أو تلفها أو ضياعها أو سرقتها ، وأن مسئولية المقاول فى هذه الحالات مسئولية عقدية ويقع عبء الإثبات على رب العمل ، إذ عليه أن يثبت أن المقاول لم يبذل فى حفظ الشئ عناية الشخص المعتاد وأن إهماله فى المحافظة عليه هو الذى ترتب عليه تلف الشئ أو ضياعه أو هلاكه أو سرقته وللأخير من جانبه أن يثبت – حتى يدرأ عن نفسه المسئولية – أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، وأن التلف أو الضياع أو الهلاك أو السرقة كان بسبب أجنبى لا يد له فيه فتنتفى مسئوليته . (الطعن رقم 3099 لسنة 72 جلسة 2003/12/24 س 54 ع 2 ص 1404 ق 251)

ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان باطلاً . (الطعن رقم 2983 لسنة 64 جلسة 2003/12/24 س 54 ع 2 ص 1400 ق 250)

الإقرار بالملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وأخبار منه بملكيه سابقه للمقر له وحجه على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن أراده حره ويضحى دليلا للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر . (الطعن رقم 2983 لسنة 64 جلسة 2003/12/24 س 54 ع 2 ص 1400 ق 250)

الإكراه الذى يبطل الرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بوسائل أخرى لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا أما مجرد النفوذ أو السلطة أو الهيبة فلا يكفى لبطلان الإقرار بالحق بل يجب ان يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعه . (الطعن رقم 2983 لسنة 64 جلسة 2003/12/24 س 54 ع 2 ص 1400 ق 250)

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 1447 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1394 ق 249)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أياً كان موضعه ، سواء كان فى الأسباب أو فى المنطوق ، اعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها . (الطعن رقم 1447 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1394 ق 249)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحا وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى ، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الاتفاق صلحاً . (الطعن رقم 1447 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1394 ق 249)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى . (الطعن رقم 1447 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1394 ق 249)

إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1996 مدنى قنا الابتدائية ……. قد قضى فى منطوقه بانتهاء الدعوى صلحاً ، إلا أنه لم يضمن أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة ، للوقوف على ماهيته وفحواه ، كما أنه خلا مما يفيد تنازل كل من طرفى الخصومة عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى أو أن هناك ثمة نزول عن ادعاءات متقابلة ، ومن ثم فإن حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكمة لا يعد صلحاً ، وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان الصادر بشأنها قائمتى الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة ودون أن يفصل فى موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا إعمالاً لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية تأسيسا على انتهاء الدعوى صلحاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1447 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1394 ق 249)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . (الطعن رقم 1995 لسنة 64 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1377 ق 245)

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 1995 لسنة 64 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1377 ق 245)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المستند المقدم من الطاعن – مسودة العقد – هو ذات العقد سند الدعوى المقضى برده وبطلانه – حال أن الثابت من الصورة الضوئية غير المجحودة لمسودة العقد أنها تختلف اختلافاً جوهرياً عن ذلك العقد المقضى برده وبطلانه ، وآية ذلك أن العقد الأخير قد حررت بياناته على الآلة الكاتبة فى ورقتين منفصلتين وذيلت كل ورقة منهما بتوقيعات منسوبة لطرفيه . بينما المسودة حررت بياناتها بخط اليد فى ورقة واحدة مدون على وجهيها بيانات العقد يحمل الأول منها عدة توقيعات منسوب صدورها لوكيل المطعون ضدها الثالثة بينما يحمل الثانى توقيعات منسوب صدورها للطرفين والذين هم ذات أطراف العقد الأول بما يجعل كلا منهما مستنداً مغايرا للآخر ومستقلاً عنه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر تلك المسودة هى ذات العقد المقضى برده وبطلانه فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1995 لسنة 64 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1377 ق 245)

إن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 أن المقصود باستعمال الورثة للعين فى ذات النشاط هو بتوافر قصد الاستمرار لديهم فى ممارسة النشاط وأن يستأنفوه خلال فترة معقولة من وفاة المستأجر الأصلى تتفاوت بحسب الأحوال وظروف كل دعوى فالتوقف إذا كان النشاط مهنياً أو حرفياً غير توقف النشاط الصناعى والتجارى ، ومدته قد تطول إذا كان الورثة قصراً واقتضت الأحوال تعيين وصى ليختار بعد ذلك من ينوب عنهم فى مباشرة نشاط المورث وبحسب إقامة الورثة أو سفرهم وهى اعتبارات متعددة لا تقبل حصراً لضبطها . (الطعن رقم 262 لسنة 73 جلسة 2003/12/22 س 54 ع 2 ص 1372 ق 244)

إذا استأنف الورثة النشاط لفترة دالة على صدق نيتهم انتقل إليهم الحق فى الإجارة ولا تؤثر على العلاقة الايجارية توقف الورثة بعد ذلك لسبب عارض إلا فى الحدود المبينة فى أسباب الإخلاء . (الطعن رقم 262 لسنة 73 جلسة 2003/12/22 س 54 ع 2 ص 1372 ق 244)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم مارسوا ذات نشاط مورثهم عقب وفاته بتاريخ 13 / 5 / 1998 وأن غلقهم للمحل كان عارضاً بصفة متقطعة – ودللوا على ذلك بإيصالى سداد الكهرباء عن المحل عن شهرى 6 ، 9 لسنة 1998 ، وشهادة مصلحة الضرائب بعدم إخطارهم بالتوقف عن ممارسة النشاط عن سنوات 1998 ، 1999 ، 2000 وطلبوا ندب خبير لتحقيق دفاعهم إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن شاهدى المطعون ضدهم قررا بأن الطاعنين بعد وفاة مورثهم أغلقوا المحل لمدة عامين بدون بيان لتاريخ بدئهم التوقف وظروفه ، واعتبر أن ذلك كاف لانتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلى فى حين أن أقوال شهود الطرفين أمام المحكمة وكذا أقوال الشهود بالمحضر رقم ... لسنة 2000 إدارى باب شرق الاسكندرية أتت مؤيدة لدفاع الطاعنين وممارستهم ذات نشاط مورثهم أكثر من مرة قبل رفع الدعوى فحجب الحكم نفسه عن بحث دفاع الطاعنين وتمحيصه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 262 لسنة 73 جلسة 2003/12/22 س 54 ع 2 ص 1372 ق 244)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به (الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 والذى جرى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " وردت عامة مطلقة لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهى العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم فى ذات النشاط الذى كان يمارسه طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد الإيجار للمستفيدين من المستأجر بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم . (الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239)

انتقال حق الإجارة - فى عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - لورثة المستأجر بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلا أن التزامهم التضامنى سالف الذكر يقتصر على ما ينفع دون ما يضر – وليس فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ما يغاير ذلك – فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة تبرأ ذمة الباقين طواعية لنص المادة 284 من القانون المدنى ، ويجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين عملاً بنص المادة 285/1 من ذات القانون وذلك بحسبان أن التضامن بين المدينين وفقاً لنص المادة 296/1 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق لهم الحصول على حكم نهائى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وإخلائها لتوافر التكرار فى التأخير فى سداد الأجرة بالاستئناف رقم .... ولم يختصم فى هذا الحكم من ورثة المستأجر الأصلى سوى زوجته .... فإن هذا الحكم لا يعتد به فى مواجهة الطاعنين غير المختصمين فيه ويحق لهم المطالبة بامتداد عقد الإيجار إليهم إذ أن حق الإجارة ينتقل لصالحهم بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت له رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة أحكام العقد الذى امتد إليهم ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة أو أن الحكم الصادر ضد أحدهم فى دعوى يكون حجة على الآخرين غير الممثلين فيها حقيقة أو حكماً حتى ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لما فى ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدنى ، كما لا ينال من ذلك أن للمؤجر الحق فى توجيه التكليف بالوفاء بالأجرة لأى منهم دون تكليف الباقين لالتزامهم التضامنى فى الوفاء بها ذلك بأن هذا الالتزام قاصر على ما ينفع دون ما يضر فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء فإنه يترتب على هذا الوفاء انقضاء الالتزام وتغدو الدعوى غير مقبولة ، أما إذا ما رفعت الدعوى بطلب الإخلاء فى حالة عدم الوفاء بالأجرة فيتعين على المؤجر اختصام جميع ورثة المستأجر المستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم أما إذا اختصم أحدهم دون الباقين فإن حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من اختصم فى الدعوى أما الباقون غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا أثر له على حقهم فى المطالبة بامتداد العقد إليهم ولا يحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق إذا ما توافرت بقية شروطه بحسبان أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم استناداً إلى سبق صدور حكم نهائى بإخلاء تلك العين ضد أحد الورثة وأن الحكم يُعد قضاءً عينياً يُنهى العقد ذاته ويعدمه – رغم أنهم لم يكونوا خصوماً فى هذا الحكم حقيقة أو حكماً - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239)

المدعى الذى أقام الخصومة القضائية ابتداءً هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب غير مجبر على أداء الباقى منها قبل صدور حكم تنتهى به الخصومة فيها أمام المحكمة يحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم. (الطعن رقم 3423 لسنة 64 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1344 ق 238)

إن انقضت الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن المحكمة لا تتعرض فى هذه الحالة للفصل فى المصاريف التى يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح فى شأنها ما لم يكن غفلاً من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى باعتباره المدين بها ابتداءً . (الطعن رقم 3423 لسنة 64 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1344 ق 238)

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى أن الدعويين رقمى ..... ، ..... سنة 1987 تنفيذ إسكندرية – المتظلم من تقدير رسومهما قد أقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان إجراءات البيع التى شرع فى اتخاذها وقد انتهتا بإلحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة وإذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه أداء ما بقى من مصاريف الدعوى إلى قلم الكتاب فإنه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض تظلم الطاعن فى أمر تقدير الرسوم على قالة أن قلم الكتاب مخير فى الرجوع بما يستحقه من رسوم على أى من المتخاصمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3423 لسنة 64 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1344 ق 238)

إن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعى والدفع بعدم القبول الشكلى فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثانى المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 من قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بما مؤداه أنه يمتنع على القاضى أن يخوض فى موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار بشأنه من دفوع أو أية دعاوى فرعية مرتبطة به . (الطعن رقم 5102 لسنة 71 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1335 ق 236)

إذ كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة 32 من القانون 142 لسنة 64 بنظام السجل العينى بالنسبة للدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عينى عقارى ورتب على ذلك عدم قبولها فإنه بذلك يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى الذى لا تستنفد به المحكمة ولايتها مما تنأى بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها بحسبانه انه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض فى موضوع الحق المدعى به فيها وما تعلق به من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات عارضه وإصدار أحكام بشأنها قبل استيفاء الإجراء المطلوب . فإن فعلت قبل أن تفطن إلىعدم استيفاء الإجراءات المطلوبة تعتبر تلك الأحكام صادرة فى خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها ولا تحوز ثمة حجية فى مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها فى أى دعوى لاحقه . (الطعن رقم 5102 لسنة 71 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1335 ق 236)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه منه ثمة فائدة فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 5102 لسنة 71 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1335 ق 236)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً . وكان يبين من الإطلاع على صحيفة الطعن والصورة المعلنة منها إلى المطعون ضده أنه قد أثبت بها أن الطعن مقام من .... وآخرين دون أن تشتمل الصحيفة على بيان بأسماء هؤلاء الطاعنين الآخرين أو يرد بها ما تتحدد به أشخاصهم الأمر الذى لا تتحقق به الغاية التى قصد بها المشرع من إيراد البيان الخاص بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على النحو سالف الذكر ، ولا يغنى عن ذلك ورود أسمائهم بالمذكرة الشارحة أو فى التوكيلات المرفقة والصادرة منهم إلى الأستاذ / .... محامى الطاعن الأول والموقع على صحيفة الطعن لأنها أوراق مستقلة عن صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون صحيحاً بالنسبة إلى الطاعن الأول وباطلا بالنسبة لمن عداه . (الطعن رقم 3364 لسنة 63 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1329 ق 235)

وإذ كان الحق فى التعويض عن الضرر الشخصى المباشر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يقبل التجزئة بين مستحقيه وكان شكل الطعن (المرفوع فى نزاع بشأن تعويض عن ضرر شخص مباشر) قد استقام بالنسبة للطاعن الأول لرفعه صحيحاً فلا يؤثر فيه عدم اختصام باقى الورثة المحكوم عليهم لانعدام موجباته . (الطعن رقم 3364 لسنة 63 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1329 ق 235)

لقاضى الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وان يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 3364 لسنة 63 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1329 ق 235)

حارس الحيوان بالمعنى المقصود فى المادة 176 من القانون المدنى هو من تكون له السيطرة الفعلية على الحيوان ويملك سلطة التصرف فى أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلى الغير الذى يعهد إليه المالك بحكم حرفته برعايته طالما أنه لم ينقله إليه واستبقى سيطرته الفعلية عليه أثناء مباشرة صاحب الحرفة لعمله إذ إن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى بسيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه . (الطعن رقم 3364 لسنة 63 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1329 ق 235)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة وأن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى والمسؤل عن أعمال وزارته وصاحب الصفة , وإذ كان الطالب لم يوجه خصومة إلى وزير العدل باعتباره صاحب الصفة ولم يختصمه ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بعد , بما يتعين معه عدم قبول الطلب . (الطعن رقم 51 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 1 ص 76 ق 12)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 42 من ذات القانون والمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه . (الطعن رقم 457 لسنة 72 جلسة 2003/12/07 س 54 ع 2 ص 1305 ق 230)

إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه لم تتضمنا حكماً ينظم المقابل النقدى لرصيد الأجازات التى لم يستعملها العامل أثناء خدمته كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يمارى فيه الخصوم لائحة بنظام العاملين بالإدارات القانوينة بها إعمالاً لحكم المادة 42 / 2 من القانون المشار إليه . وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 ، والتى صدرت فى 14 / 6 / 1995 بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 205 لسنة 1995 - والمنطبقة على واقعة النزاع - لإحالة المطعون ضده إلى المعاش إبان فترة سريانها وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص أجازات العامل بأن أطلقت فى المادة 70 منها حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهومقانون التأمينات ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ، ومن ثم يكون للمطعون ضده الحق فى اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته . (الطعن رقم 457 لسنة 72 جلسة 2003/12/07 س 54 ع 2 ص 1305 ق 230)

إن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فلا يعيبه الخطأ فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه أو استناده إلى مادة فى القانون غير منطبقة على النزاع إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون نقض الحكم . (الطعن رقم 457 لسنة 72 جلسة 2003/12/07 س 54 ع 2 ص 1305 ق 230)

مناط المصلحة فى الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو بعضها أو ناهض المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . (الطعن رقم 3093 لسنة 64 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1299 ق 229)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3093 لسنة 64 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1299 ق 229)

النص فى المادة 37 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى على أن " تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص فى الموضوعات الآتية 1- ............ ، 7- النظر فى إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه إحدى حالات الإسقاط وفقاً للمادة 51 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التى تكون قد أجريت فى هذا الشأن ...... " وفى المادة 39 منه على أنه " تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى :- 1) ...... 2) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته " ، يدل على أن طرح الثقة بمجلس إدارة الجمعية الزراعية وإسقاط عضويتهم لا يكون إلا بقرار يصدر فى الحالة الأولى من الجمعية العمومية غير العادية وفى الحالة الثانية من الجمعية العمومية دون غيرهما وأن الجهة الإدارية يقتصر دورها على التصديق على هذا القرار . (الطعن رقم 3093 لسنة 64 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1299 ق 229)

إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة – والذى تأيد بالحكم المطعون فيه – أنه استند فى إثبات خطأ الطاعن الأول ( المحافظ ) إلى قوله " ...... وحيث إن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... سنة 1987 مدنى كلى أسوان والذى صار نهائياً بعدم الطعن عليه بالاستئناف قد سجل على القرار رقم 193/ 1987 الصادر من المدعى عليه الأول إنه خالف القانون ولم يستند إلى صحيح النصوص الواردة فى القانون رقم 122 / 1980 ولائحته التنفيذية فإنه يكون حجة فى ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليه الأول بصفته بغير حاجة لدليل آخر " وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا ينبئ بذاته عن خطأ الطاعن الأول إذ إن دوره يقتصر على التصديق على قرار الجمعية العمومية بفصل الأعضاء ( أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ) وأن طرح الثقة بمجلس إدارة الجمعية كله أو بعضه يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبالتالى فإن مجرد صدور الحكم بإلغاء القرار ( القرار الصادر من المحافظ بإسقاط عضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ) الصادر من الطاعن الأول لا ينهض بذاته سبباً لتوافر ركن الخطأ بما يوصم الحكم المطعون فيه بفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 3093 لسنة 64 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1299 ق 229)

النص فى المادة 509 من قانون المرافعات على أنه " لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن …." والنص فى المادة 195 من ذات القانون على أنه " يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التىاقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ". يدل على أن الأمر الذى يصدره قاضى التنفيذ فى طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو فى حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها ومن هذه الأحكام ما أوجبه الشارع من القضاء ببطلان الأمر الذى يصدر مخالفاً لآخر سابق عليه إذا لم يتم تسبيبه من القاضى الآمر وهو بطلان مقرر لمصلحة من صدر الأمر ضاراً به ويسقط بتنازله عنه صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 2690 لسنة 57 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1295 ق 228)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الأمر المتظلم منه صدر دون تسبيب بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم محل النزاع على خلاف أمر سبق صدوره برقم ..... سنة 1969 من قاضى التنفيذ برفض ذات الطلب وهو ما تمسك به الطاعنون فى صحيفة تظلمهم إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف معتنقاً ما ضمنه أسبابه أن المخالفة بين الأمرين لم تكن لتستوجب تسبيب الأمر المتظلم فيه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 2690 لسنة 57 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1295 ق 228)

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 2141 لسنة 64 جلسة 2003/11/09 س 54 ع 2 ص 1263 ق 222)

الرد بجميع صوره ( رد المبالغ محل الجريمة ) لم يشرع للعقاب أو الزجر، إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة فهو حق فرضه القانون حماية للمال العام يحكم به فى غير خصومة مع القائم عليه ومن غير طلب منه قاصداً بذلك تعويضه عن المال الذى أضاعه المتهم عليه حتى ولو تضمن فى ظاهره معنى العقوبة . (الطعن رقم 2141 لسنة 64 جلسة 2003/11/09 س 54 ع 2 ص 1263 ق 222)

إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الجناية رقم ......... سنة ........ طوخ أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بصفته موظفاً عاماً "رئيس خزينة بالشركة الطاعنة " اختلس مالاً عاماً وجد فى حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم مبلغ 750ر27007 جنيه المملوك لجهة عمله واحتبسه لنفسه بنية تملكه حاله كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بإدانته وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 750ر27007 جنيه وبرد مبلغ مماثل ، فإن الحكم الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيحوز فى شأن هذه الواقعة ونسبتها إلى فاعلها والعقوبة التى قضى بها حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر بأسباب كافيه تحمل الرد على ما أثير من دفاع ونأى بنفسه – بعد أن صدر الحكم الجنائي على النحو السالف بيانه – عن إعادة بحث مسألة إلزام المطعون ضده برد المبلغ المختلس فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 2141 لسنة 64 جلسة 2003/11/09 س 54 ع 2 ص 1263 ق 222)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 أن حق المؤجر فى رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى وإلا كانت الدعوى نفسها غير مقبولة . (الطعن رقم 9908 لسنة 66 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1257 ق 221)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه 000 وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته 000 " ، ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى استلام الدين ، فإذا رفض العرض – أياً كان سبب رفضه – وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 9908 لسنة 66 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1257 ق 221)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر وقد بلغ مأربة – أن يقف عند هذا الحد دون المضى فى سلوك سبل التقاضى فى شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته . (الطعن رقم 9908 لسنة 66 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1257 ق 221)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما وجها عن طريق محاميهما الأستاذ / ..... إنذاراً أعلن للطاعن فى 20 / 4 / 1995 بتكليفه بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 700 ر9 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً ، وكان الطاعن قد قام بتاريخ 17 / 4 / 1995 بعرض مبلغ 300ر89 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر سالف البيان وحتى 31 / 12 / 1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر فى محل إقامة المطعون ضدهما – مخاطباً مع محاميهما المذكور – الذى رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهما بذلك فى 18 / 4 / 1995 ، مما مؤداه أن إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل تكليف الطاعن بالوفاء وقبل رفع المطعون ضدهما الدعوى الماثلة عليه فى 6 / 5 / 1995 ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة ولا تلزم الطاعن مصاريف رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وقضى برفضها لتوقى الإخلاء بالسداد مع إلزام المستأنف عليه – الطاعن – المصاريف فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9908 لسنة 66 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1257 ق 221)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم بين المؤجر والمستأجر أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية " وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامه الاجتماعى فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك فى أن يتقاضى 50٪ من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشترى له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، كما أبطل كل شرط أو اتفاق ، يخالف ما تقدم . (الطعن رقم 9408 لسنة 66 جلسة 2003/11/05 س 54 ع 2 ص 1245 ق 219)

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، قد أجازت للمحامى أو ورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات المنصوص عليها فيها والتى قصرها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 25 لسنة 11 ق دستورية بتاريخ 27 / 5 / 1992 على مزاولة مهنة المحاماة فقط ، وذلك دون إخلال بحق المالك فى الحصول على 50٪ من مقابل التنازل المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى بتاريخ 3 / 12 / 1994 فى القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم وبعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 / 12 / 1994 ، وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل بحسبانه قد لحق الدعوى أثناء نظر الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتنازل المستأجر الأصلى الذى يعمل محامياً عن شقة النزاع المتخذة مكتباً لمزاولة مهنة المحاماة إلى المطعون ضده الثانى والذى يعمل محامياً أيضاً دون أن يُعمل حكم المادة 20 المشار إليها فيما يتعلق بحق الطاعنة فى الحصول على نسبة 50٪ من مقابل التنازل المنصوص عليه فى تلك المادة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9408 لسنة 66 جلسة 2003/11/05 س 54 ع 2 ص 1245 ق 219)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس. (الطعن رقم 5559 لسنة 71 جلسة 2003/11/04 س 54 ع 2 ص 1241 ق 218)

تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض فإن ذلك مشروط بأن تستند فى هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ، ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 5559 لسنة 71 جلسة 2003/11/04 س 54 ع 2 ص 1241 ق 218)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحه فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثانى بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى ، وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ كما لم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول . (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قواعد تحديد الأجرة فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين . (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت فى طبيعته أو فى طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً ، فإن هذا الجزء يعتبر فى حكم المنشأ حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذى تمت تحت سلطانه هذه التعديلات. (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت هذه التعديلات لا ترقى إلى مرتبة التعديلات الجوهرية على النحو السابق وإنما مجرد تحسينات زادت من منفعة المستأجر بالعين المؤجرة فإنها تقوم ويضاف مقابلها إلى الأجرة السارية . (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمعمول به اعتباراً من 31 / 7 / 1981 أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوى فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ، ومن ثم فإن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التى خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أى حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن . (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209)

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن العين محل النزاع كانت ضمن شقة ثلاث حجرات وصالة ، وأن تاريخ إنشاء المحل تم فى عام 1987 فإن هذا الجزء من العقار يعتبر فى حكم المنشأ حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى تمت هذه التعديلات فى ظله ويخرج بالتالى عن نطاق تطبيق القانون السابق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تاريخ إنشاء المحل هو تاريخ صدور الترخيص رقم 26 لسنة 1972 بإنشاء العقار ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9708 لسنة 66 جلسة 2003/10/16 س 54 ع 2 ص 1178 ق 209)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم ، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانونى معين. (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يبغيه من دعواه . (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى حقه فى هذا الطلب . (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه بحسب المدعى أن يطرح على محكمة الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية حتى يجب على القاضى إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليه ، غير مقيد بوصف الخصوم لها ، ولا تعد مخالفته لهذا الوصف تغييراً لسبب الدعوى ولا موضوعها طالما أنه التزم الوقائع المطروحة عليه . (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208)

إن مفاد نص الفقرة ج من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير – بصوره الثلاث سالفة الذكر – سبباً للإخلاء – ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلى فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى أشار إليها هذا النص ، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء . (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين طلبوا الإخلاء بسبب تخلى المطعون ضده الأول عن حقه فى الانتفاع بالمخزن المؤجر له ، واعتبروه متنازلاً عنه وتاركاً له للمطعون ضده الثانى الذى استعمله للسكنى بدون إذن صريح منهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكم الابتدائى انتهى إلى أن الواقعة تنازل عن الإيجار وألغى قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن الواقعة تعد تركاً وأن الطاعنين لم يتمسكوا بالترك كسبب مستقل للإخلاء مع أنهم غير ملزمين بإسباغ الوصف القانونى لهذا التصرف بالإضافة إلى أنهم ذكروه بصحيفة دعواهم ، وعول عليه الحكم الابتدائى فى قضائه بالإخلاء للترك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 8744 لسنة 66 جلسة 2003/10/13 س 54 ع 2 ص 1173 ق 208)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وُجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخلَ عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . (الطعن رقم 1053 لسنة 72 جلسة 2003/08/28 س 54 ع 2 ص 1146 ق 203)

مفاد النص فى المواد 21 ، 34 ، 41 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى وبعد تعديله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و 93 لسنة 1980 و 47 لسنة 1984 و 107 لسنة 1987 يدل على أن المشرع أتاح للمؤمن عليه أثناء سريان علاقة العمل أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين على أن يقوم بدفع المبلغ المقابل لضمها وفقاً للجدول رقم (4) المرافق للقانون وذلك حتى يستكمل مدة المعاش أو لزيادة قيمة المعاش بزيادة مدة الاشتراك أما إذا انتهت خدمته ولم يكن مستحقاً لمعاش بسبب تخلف شرط المدة اللازمة لاستحقاقه فقد أتاح له المشرع فى أى وقت بعد انتهاء الخدمة ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة عن سنوات كاملة يستوفى بها المدة اللازمة لاستحقاق المعاش دون تجاوز لها باعتبار أن الغرض من ذلك هو إتاحة الفرصة له ليتقاضى معاشاً فقط . (الطعن رقم 1053 لسنة 72 جلسة 2003/08/28 س 54 ع 2 ص 1146 ق 203)

مؤدى البند السادس من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنها أوجبت لاستحقاق المعاش فى حالة ثبوت العجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته أن تكون مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل وألا يكون قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . (الطعن رقم 1053 لسنة 72 جلسة 2003/08/28 س 54 ع 2 ص 1146 ق 203)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصدارة فى إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصاباً معيناً بغير الكتابة وأباح الإثبات بالبينة للوقائع والتصرفات التجارية أو التى لم تبلغ النصاب ، كما أباح الإثبات بالبينة فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين التاليتين . (الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2003/08/18 س 54 ع 2 ص 1141 ق 202)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن شرط إعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ألا يكون هناك احتيال على القانون لأن الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام من ضروب الغش الذى يجب تيسير كشفه بإباحة إثباته بكافة طرق الإثبات حتى للمتعاقدين أنفسهم . (الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2003/08/18 س 54 ع 2 ص 1141 ق 202)

نص المشرع فى المادة 24 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه " يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات " حتى ييسر له إثبات التحايل على مقدار الأجرة أو صورية العقد المفروش أو تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 115 من قانون الإثبات على أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " إذ إن هذا الحكم خاص بعدم جواز توجيه تلك اليمين فقط دون ما عداها من أدلة الإثبات وقد أملته اعتبارات متعددة منها أنه لا يجوز توجيهها فيما لا يمكن التنازل عنه أو التصالح عليه أو مخالفة حجية أمر مقضى ومنها كذلك عدم جواز تحليف المتهم بإطلاق أو استجوابه من قبل المحكمة إلا إذا قبل ذلك احتراماً لمبدأ عدم التزامه بإثبات براءته ومنها حماية طالب اليمين نفسه من أن يحتكم ليمين مضطراً إلى الكذب وكل ذلك خاص باليمين ولا شأن له بجواز الإثبات بالبينة التى لها الصدارة فى إثبات الجرائم . (الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2003/08/18 س 54 ع 2 ص 1141 ق 202)

إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتقاضى المطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقدم إيجار يخصم بواقع 25 جنيها شهرياً لمدة عشر سنوات تنتهى فى 31 / 10 / 2002 فتكون الأجرة المستحقة 40 جنيها شهرياً إلا أنه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة باعتبارها 65 جنيها شهرياً وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق فرد عليها الحكم المطعون فيه بمقولة أنه لا يجوز توجيه اليمين فى واقعة تكون جريمة تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً وأن تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يعد جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2003/08/18 س 54 ع 2 ص 1141 ق 202)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به فى الدعوى ، ومن ثم فإن الدفع بعدم القبول بالنسبة للمطعون ضدها الثانية يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1065 لسنة 70 جلسة 2003/07/10 س 54 ع 2 ص 1118 ق 197)

مفاد النص فى الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن تعويض الأجر يصرف للعامل المريض طوال مدة تخلفه عن العمل بسبب المرض بالنسب المحددة بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر ، كما يصرف للعامل تعويض يعادل الأجر كاملاً فى حالة إصابته بأحد الأمراض المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً . (الطعن رقم 1065 لسنة 70 جلسة 2003/07/10 س 54 ع 2 ص 1118 ق 197)

المقرر أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 1065 لسنة 70 جلسة 2003/07/10 س 54 ع 2 ص 1118 ق 197)

إن المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى ، وإذ كان الطعن بالنقض فى الحكم السابق قد اقتصر على بيان الخطأ فى تكييف الدعوى ولم يتطرق لكيفية حساب مستحقات الطاعن المالية ومدد إجازاته المرضية فإن الطعن فى المرة الثانية لا يكون منصباً على ما طعن عليه فى المرة الأولى ومن ثم يلزم مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1065 لسنة 70 جلسة 2003/07/10 س 54 ع 2 ص 1118 ق 197)

المطالبة القضائية التى يتقدم بها صاحبها أمام القضاء بصورة صريحة جازمة فى استيداء الحق المراد اقتضاؤه يبقى لها أثرها القاطع للتقادم كما تبقى منتجه لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فإن أغفلت المحكمة الفصل فيها بقيت على حالها معلقة أمامها حتى الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه منها . (الطعن رقم 5370 لسنة 62 جلسة 2003/07/06 س 54 ع 2 ص 1114 ق 196)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى ( المضرور ) كانت قد ادعت مدنياً لدى محكمة الجنح عند نظر الجنحة رقم ..... لسنة ..... مصر الجديدة قبل كل من المتهم المطعون ضده الثانى والمسئول عن الحقوق المدنية الطاعنة - فقضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم قبلهما معاً بذات طلباتها التى أبدتها أمام محكمة أول درجة . فقضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضده الثانى بالتعويض المؤقت مغفلة الفصل فى طلب إلزام الطاعنة المسئولة عن الحقوق المدنية ومن ثم فإن طلب التعويض قبلها لم يزل قائماً أمام تلك المحكمة لم يفصل فيه بعد منتجاً لأثره فى قطع التقادم إلى أن يقضى فيه بحكم نهائى فإذا ما سلكت المدعية بالحق المدنى (المضرور) سبيل المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدنى فإن دعواها تبقى مستظلة بالأثر المترتب على مطالبتها به قبل نفس خصومها ممن أغفل القضاء الجنائي حسم النزاع بالنسبة لهم . (الطعن رقم 5370 لسنة 62 جلسة 2003/07/06 س 54 ع 2 ص 1114 ق 196)

المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . (الطعن رقم 2229 لسنة 62 جلسة 2003/06/26 س 54 ع 2 ص 1089 ق 192)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن تعيين رئيس مجلس الإدارة لا يتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، إلا أن هذا لا يسلب حق رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص فى ندب رئيس مجلس الإدارة لعمل آخر متى كانت دواعى العمل تستدعى ذلك طالما أن الندب لا يكسب العامل حقاً فى الوظيفة المنتدب إليها . (الطعن رقم 2229 لسنة 62 جلسة 2003/06/26 س 54 ع 2 ص 1089 ق 192)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 55 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط - والفقرة الأولى من المادة 56 من القانون المشار إليه أن المناط فى صحة ما تصدره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآت منقرارات بهدم المبانى كلياً أو جزئياً أن تكون حالتها مما يخشى معها سقوطها أو سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر ، ولازم ذلك أن تلتزم المحكمة التى تفصل فى الطعن على القرارات المشار إليها بتلك الحالة عند إصدار أحكامها. (الطعن رقم 1319 لسنة 72 جلسة 2003/06/25 س 54 ع 2 ص 1084 ق 191)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على عدة قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ، وكانت تلك القرائن وحده متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يبين أثر كل واحدة منها على حدة فى تكوين تلك العقيدة ، ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد تلك القرينة التى ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف من تعديل القرار المطعون فيه إلى هدم الدكانين محل النزاع حتى سطح الأرض على قرينتين مجتمعتين منها القرينة المستمدة مما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف من أنه لا يمكن الاستفادة من العقار جميعه دون إزالة الدكانين باعتبارهما جزءاً منه مرتباً على ذلك إزالتهما حتى سطح الأرض ، فى حين أن المناط فى هدم المبانى التى تسرى عليها تشريعات إيجار الأماكن كلياً أو جزئياً وعلى ما سلف بيانه هو أن تكون حالة المبانى مما يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من حالة الدكانين وصلتهما بالعقار الكائنين به فى ضوء القواعد المتقدمة وإعمال سلطته الموضوعية فى هذا الشأن . (الطعن رقم 1319 لسنة 72 جلسة 2003/06/25 س 54 ع 2 ص 1084 ق 191)

لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان منه إلا أنها تخضع فى هذا التكييف لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1577 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1079 ق 190)

النص فى المادة 549 من القانون المدنى على أن : " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " وفى المادة 553 منه على أن : " تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائيا " – مفاده أن العقد لا يكون صلحا إلا إذا نزل كل من طرفيه عن بعض ما يدعيه قبل الآخر حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئا مع ما نزل عنه خصمه . (الطعن رقم 1577 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1079 ق 190)

إذا حسم النزاع بالصلح فلا يجوز لأى منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا . (الطعن رقم 1577 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1079 ق 190)

يجوز لمن يحتج عليه بالصلح أن يطعن عليه ويدفع حجيته لعلة يبديها ، ويجب على المحكمة ، فى هذه الحالة أن تفصل فى المنازعة فى عقد الصلح باعتبارها فرعا من المنازعة فى الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها فى العقد أخذاً به أو اطراحاً له . (الطعن رقم 1577 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1079 ق 190)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188)

الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسةالعامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188)

لما كان اى من الطاعنين الثانى " رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة " والثالث " قائد الجيش الثالث الميدانى " لا يمثل وزارة الدفاع او أياً من الادارات التابعة لها امام القضاء ، ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منها ( فى الشئون المتعلقة بالوزارة ) لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188)

المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه إذ لا يكفى أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية فى الدفاع عن الحكم . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن واقعة سلب الحيازة وتاريخها من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده فى أوراق الدعوى . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188)

إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع إذ شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً بحيث تكون تحت تصرفه المباشر ، وأن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب . ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك وإنما يكفى أن تكون هادئة ظاهرة . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188)

ينبغى لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لدية نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً فى هذه الدعوى يميزها عن دعوى استرداد الحيازة . ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أى ليس من الأموال العامة التى لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسساتالعامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، أو للأوقاف الخيرية التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، 55 لسنة 1970 ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العينى قبل نفاذها . كذلك فإن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق ، وفى المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة 1981 على حظر وضع اليد أو التعدى على تلك الأراضى ، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإدارى بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التى رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها – قضت بعدم قبول الدعوى ، وإذا ثبت لها أنها لا تندرج فى أى منها فصلت فى الدعوى تاركة للخصوم المنازعة فى الملك فيما بعد . (الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188)

المقرر - فى قضا محكمة النقض - انه لا يكتفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض ان يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بان يكون خصما حقيقيا وجهت اليه طلبات من خصمه او وجه هو طلبات اليه وقد فصل فيها ، وكانت المطعون ضدها الأولى لم يحكم فى طلبها بامتداد عقد الايجار لها ، ولم يوجه لها الطاعن اية طلبات ومن ثم فانه لا يكون له مصلحة فى اختصامها فى هذا الطعن ، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها . (الطعن رقم 8797 لسنة 66 جلسة 2003/06/23 س 54 ع 2 ص 1031 ق 182)

إن مفاد نص المادة 152 من القانون المدنى فى ضوء ماجاء بالاعمال التحضيرية ، وما نصت عليه المادة 29 من قانون ايجار الاماكن 49* لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ان الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الايجار لا تقع الا على عاتق طرفيه ، وان كان لهما باتفاقهما ان يرتبا حقوقا للغير ، ومن طبيعة عقد ايجار المساكن انه عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه افراد اسرته او غيرهم ممن يترائ له اسكانهم ، اما على سبيل التسامح المحض او وفاء لالتزامت مصدرها علاقة اخرى غير الايجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والاب لصغاره ، والمخدوم بسكنى خدمه ، واما لحاجة الصغير الذى امتد له العقد او المرأة للحماية والرعاية من احد ذويها ، فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرية اصليين ، ولا يعد المستأجر نائبا عنهم ، وان كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر وتعتبر اقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استنادا لعقد الايجار ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر ، ولا يستطيع المؤجر ان يقيم دعوى يطلب فيها اخلاء احد هؤلاء او طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الايجارية الاصلية قد انقضت فاذا اقام المؤجر الدعوى على احد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب اخلائها او طرده منها تأسيسا على ان العلاقة الايجارية التى تربطه بالمستأجر الاصلى غير قائمة كان للمدعى عليه ان يتمسك بان عقد الايجار سنده فى شغل العين لازال قائما باعتبار ان عقد الايجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم انه ليس طرفا فيه يعتبر واقعة قانونية له ان يتمسك بقيامها طالما ان المدعى يحتج عليه بانتهائه. (الطعن رقم 8797 لسنة 66 جلسة 2003/06/23 س 54 ع 2 ص 1031 ق 182)

اذ كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده الثانى قد تمسك بانه يقيم بشقة النزاع مع ابنة شقيقه المستأجر الاصلى والتى يمتد لها عقد ايجار الشقة بعد وفاة ابيها ، فيكون حق المطعون ضده الثانى فى الانتفاع بالشقة ليس لانه مستأجر لكنه تبعا لقيام حق ابنة اخيه كمستأجرة لها ، وهى وحدها التى تقدر حاجتها لاقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصيا عليها او بلغت سن الرشد ، وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة ، واذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يخالف هذه الوجهة فان ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض والقصور فى التسبيب لاخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثانى لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الاصلى او والدتهما حتى وفاتهما ورفض امتداد عقد الايجار له وفى نفس الوقت رفض طرده على انه وصى على ابنة المستأجر الاصلى رغم بلوغها سن الرشد اثناء نظر الدعوى ووجود مسكن اخر له يمكنه رعايتها فيه يكون على غير اساس خليقا برفضه . (الطعن رقم 8797 لسنة 66 جلسة 2003/06/23 س 54 ع 2 ص 1031 ق 182)

النص فى المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها . . . إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية " وفى المادة 5 على أن " يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانوناً إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به والمستندات والإقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية . . . " وفى المادة 6 على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب . . . " وفى المادة 7 من ذات القانون على أن " يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانوناً بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية " يدل على أن المشرع أوجب على طالب الترخيص بإقامة أى من هذه الأعمال ( أعمال البناء ) لكى يحصل عليه أو يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم طلب للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والرسوم التى بينتها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون وذلك حتى يتسنى لتلك الجهة أن تجرى ما تراه من تعديل أو تصحيح فى الرسوم المقدمة إليها لكى تطابق بينها وبين أحكام القانون ولائحته التنفيذية تحقيقاً لهدف المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام . (الطعن رقم 4469 لسنة 72 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1024 ق 181)

إن تكامل للعمل المراد الترخيص بإنشائه شرائطه صدر لصاحبه الترخيص به إما بالموافقة عليه صراحة أو بانقضاء المدة المحددة للبت فيه دونصدور قرار مسبب برفضه طالما كان صمت الجهة الإدارية خالياً من ثمة ما يعلق رأيها على استيفاءات طلبتها ، وقرار الجهة الإدارية بالموافقة على الترخيص بالأعمال المطلوبة بانقضاء المدة المحددة للبت فيه على النحو الوارد فى المادة السادسة سالفة الذكر لا يعد قراراً إدارياً سلبياً وإنما هو فى حقيقته قرار فرضه القانون فحلت به إرادة المشرع بالموافقة على الترخيص بالعمل المطلوب محل إرادة الجهة التى تقاعست عن إصدار هذا القرار والذى يلزم لتحقق قيامه أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القانون مستوفياً الشروط والأوضاع المقررة فيه وفى لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك وكان وزير الإسكان قد أصدر القرار رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 الذى حل محل القرار رقم 237 لسنة 1977 ونص فى المادة 11 مكرراً ثالثاً على حظر الترخيص ببناء وحدات إدارية وتجارية جديدة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة وكان هذا القرار بتعديل اللائحة التنفيذية مستنداً إلى نص المادتين 4 ، 34 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 اللتين خولتا وزير الإسكان إصدار اللائحة التنفيذية متضمنة بياناً بشرائط هذا الترخيص مما يتعين معه أن يكون طلب الترخيص موافقاً لأحكامه وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بتمكينه من بناء بدروم جراج وأرضى محلات وميزانين إدارى وعشرة أدوار سكنية متكررة بارتفاع 36 متراً على سند أنه ترخص له بإنشائها كأثر لانقضاء المدة المحددة فى القانون 106 لسنة 1976 دون صدور قرار مسبب برفضه حال أن هذا الطلب تقدم به صاحبه متضمناً إنشاء وحدات إدارية وتجارية فى منطقة محظور فيها التصريح بذلك بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 180 لسنة 1998 مما لا محل معه لاعتبار سكوت الجهة الإدارية عن الرد على طلب الترخيص رغم مخالفته لهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4469 لسنة 72 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1024 ق 181)

مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدنى . (الطعن رقم 4303 لسنة 72 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1021 ق 180)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العامل قد نشأت عنخطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدنى ) وأقام قضاءه بالتعويض ( لصالح المطعون ضدها عن موت مورثها العامل ) على افتراض الخطأ من جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام مسئولية حارس البناء المنصوص عليها فى المادة 177 من القانون المدنى مع أن الخطأ فى حقها واجب الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4303 لسنة 72 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1021 ق 180)

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 56 سنة 22 ق دستورية فى 9 / 6 / 2002 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب ، مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناه المشرع أو حدد له الحكم تاريخاً آخر. مما مؤداه زوال الأساس القانونى الذى تستند عليه الطاعنة من قصور أحكام التأمين الإجبارى عن تغطية راكبى السيارات الخاصة . (الطعن رقم 4728 لسنة 71 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1015 ق 179)

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 56 سنة 22 ق دستورية فى 9 / 6 / 2002 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب ، مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناه المشرع أو حدد له الحكم تاريخاً آخر. مما مؤداه زوال الأساس القانونى الذى تستند عليه الطاعنة من قصور أحكام التأمين الإجبارى عن تغطية راكبى السيارات الخاصة . (الطعن رقم 4728 لسنة 71 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1015 ق 179)

إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما تُرتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء . (الطعن رقم 4728 لسنة 71 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1015 ق 179)

الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً فى وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن . (الطعن رقم 4728 لسنة 71 جلسة 2003/06/22 س 54 ع 2 ص 1015 ق 179)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً يتعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر . (الطعن رقم 9240 لسنة 66 جلسة 2003/06/18 س 54 ع 2 ص 1011 ق 178)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء يسرى فى شأنه القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ولا يؤثر فى صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه . (الطعن رقم 9240 لسنة 66 جلسة 2003/06/18 س 54 ع 2 ص 1011 ق 178)

إذ كان الثابت من إنذارات العرض المؤرخة 19 / 1 / 1984 و 16 / 4 / 1984 و 23 / 12 / 1984 و 11 / 9 / 1986 و 15 / 8 / 1987 المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف أنه عرض على المطعون ضده مبلغ 302.40 جنيه من أجرة المدة من 1 / 7 / 1982 حتى 31 / 12 / 1987 ، ولإعلانه بإنذارات العرض لدى جهة الإدارة أودع المبلغ المعروض خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ الإعلان وأعلن المطعون ضده بصورة محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه فإن هذا العرض والإيداع يكون صحيحاً ولا يؤثر فى صحته خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض ، وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن بتاريخ 18/1/1995 المطالبة بهذا المبلغ مرة أخرى فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة المستحقة فعلاً ، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف الباطل دون أن يعتد بإجراءات العرض والإيداع سالفة الذكر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9240 لسنة 66 جلسة 2003/06/18 س 54 ع 2 ص 1011 ق 178)

إن الاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأنه الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسى الملحق بها والتى تم التوقيععليها بالقاهرة بتاريخ 23/8/1973 والتى أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قوانين الدولة ، وكان الهدف من إنشاء المصرف المذكور القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية ويتمتع بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه ، ومن ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين له إلى تلك الاتفاقية والنظام الأساسى الملحق بها . (الطعن رقم 6811 لسنة 63 جلسة 2003/06/12 س 54 ع 2 ص 980 ق 171)

مفاد النص فى المادة الخامسة عشر من الاتفاقية والمادة 34 من النظام الأساسى الملحق بها يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح فى هذا الشأن ، ولا يسرى على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة إلا أن عدم سريان تلك القوانين والقرارات المشار إليها على العاملين بالمصرف لا يمنعهم من اللجؤ إلى القضاء للفصل فى المنازعات القائمة بينهم وبينه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم اختصاص القضاء المصرى بنظر الدعوى بمقولة أن اتفاقية تأسيس المصرف أناطت بلائحة نظامها الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة الثالثة عشر ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات بالرغم من أن هذه الاتفاقية – بما فيها نص المادة الثالثة عشر منها – وكذا النظام الأساسى الملحق بها قد خلت كل منهما بما يمنع القضاء المصرى عن نظر المنازعات بين المصرف والعاملين به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6811 لسنة 63 جلسة 2003/06/12 س 54 ع 2 ص 980 ق 171)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره . (الطعن رقم 771 لسنة 64 جلسة 2003/06/11 س 54 ع 2 ص 975 ق 170)

لما كان المطعون ضده الأخير قد اختصم بوصفه البائع فى العقد المؤرخ 26 / 9 / 1984 ، وقد سلم للمدعين بطلباتهم ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، بل انصرفت إلى قضاء الحكم المطعون فيه بشأن العقد الآخر ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 771 لسنة 64 جلسة 2003/06/11 س 54 ع 2 ص 975 ق 170)

حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير ، لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى ، فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن عليه بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بها لا يحول دون أن يسلك (الطعن رقم 771 لسنة 64 جلسة 2003/06/11 س 54 ع 2 ص 975 ق 170)

لما كان لمحكمة الموضوع أن تحكم برد وبطلان الورقة التى طلب الخصم الحكم بردها وبطلانها لما تراه من حالتها ، أو أن تقضى بصحة الورقة التى طعن فيها بالتزوير ، سواء أجرت فى ذلك تحقيقاً أم لم تجر ، متى كان قد تبينت صحة تلك الورقة ، إلا أنه يجب لصحة الحكم فى الحالتين أن تكون الأسباب التى بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به . (الطعن رقم 771 لسنة 64 جلسة 2003/06/11 س 54 ع 2 ص 975 ق 170)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال . (الطعن رقم 7794 لسنة 66 جلسة 2003/06/09 س 54 ع 2 ص 950 ق 166)

لا يكفى مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفى أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانونى صحيح . (الطعن رقم 7794 لسنة 66 جلسة 2003/06/09 س 54 ع 2 ص 950 ق 166)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه عند إقامته الدعوى ومطالبته المطعون ضده بأجرة شقة النزاع كان يعتقد بطريق الغلط أنه مستأجر لها ثم علم الطاعن ممن باعت له العقار الذى يشمل الشقة أن المطعون ضده ليس من بين مستأجرى هذا العقار بل يضع يده على الشقة بلا سند فعدل الطاعن طلباته إلى طرده منها للغصب ، ودلل على ذلك بما أورده تقرير الخبير من أن عقد إيجار شقة النزاع الذى يستند له المطعون ضده صادر من غير مالك – فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته وانتهى إلى مجرد القول بأن مطالبة الطاعن بأجرة شقة النزاع قرينة على أن المطعون ضده ليس بغاصب لها – دون التثبت من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره ، ودون الرد على دفاع الطاعن بأن هذه المطالبة وليدة الغلط مما يعيبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7794 لسنة 66 جلسة 2003/06/09 س 54 ع 2 ص 950 ق 166)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، ويُقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . (الطعن رقم 956 لسنة 71 جلسة 2003/06/05 س 54 ع 2 ص 938 ق 164)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع استحدث فى المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 " بشأن إيجار الأماكن " حكماً يقضى بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى – والتى يدخل ضمنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى – بين المالك وشاغلى المبنى وفقاً للنسب المحددة بهذه المادة بحسب تاريخ إنشاء المبنى . (الطعن رقم 956 لسنة 71 جلسة 2003/06/05 س 54 ع 2 ص 938 ق 164)

إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ ...... فى الطعنين رقمى ...... المرفوعين عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ...... قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بتحديد وتوزيع أعباء ونفقات الترميم والصيانة بين المالك والمستأجرين والتزامهم بالحكم النهائى الصادر من القضاء المستعجل فى الاستئنافين رقمى ...... مستأنف مستعجل الجيزة وخلص إلى أن حكم القضاء المستعجل حكم وقتى لا يقيد محكمة الموضوع فى تقدير التكاليف والأعباء التى تقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادتين 33 من القانون 49 لسنة 1977 ، 9 من القانون 136 لسنة 1981 ، ومن ثم يكون الحكم الناقض قد قطع بوجوب توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية ومنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى بين المطعون ضده – المالك – وبين الطاعنين المستأجرين لبعض وحداته وفقاً للنسب المحددة بالمادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 بحسب تاريخ إنشاء المبنى مع تمتعهم بالإعفاء كلية منها خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار وتحميلها للمالك ، ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها محكمة النقض ، وإذ استند الحكم المطعون فيه فى تقدير مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى لعقار التداعى وإلزام الطاعنين وباقى المستأجرين بها – إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والذى قدرها وفقاً للأحكام المقررة فى شأن استهلاك المياه دون الأحكام المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الناقض مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين بشأن وجوب التقيد بأحكامها وإعفائهم منها كلية خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار لوقوع فترة المطالبة فى الدعوى الماثلة خلالها ، مما يعيبه . (الطعن رقم 956 لسنة 71 جلسة 2003/06/05 س 54 ع 2 ص 938 ق 164)

النص فى المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً ) يدل وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصياً فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به وهى الحالات المنصوص عليها فى المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده أنه إذا صدر الحكم فى مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصياً كان الحكم حضورياً ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ فى هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض . (الطعن رقم 2465 لسنة 71 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 934 ق 163)

نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدهما أولاً بالتقادم الثلاثى ( إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدنى ) يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسسا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقا للمادة 271/1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2465 لسنة 71 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 934 ق 163)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات لا تعتبر إيجاباً وإنما مجرد دعوة إلى التفاوض والاستجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر إيجاباً فالتقدم فى مناقصة بعطاء بالشروط المبينة فيه يعتبر إيجاباً ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة هذا الإيجاب ، وأنه لا عبره بتحرير العقد لأن العقد ليس إلا السند الكتابى للتعاقد الذى تم قبل ذلك . (الطعن رقم 499 لسنة 71 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 931 ق 162)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أنها كيدية وأن طالبها يتعسف فى هذا الطلب . (الطعن رقم 897 لسنة 64 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 927 ق 161)

الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل . (الطعن رقم 897 لسنة 64 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 927 ق 161)

لا يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز استخلاصه من أى دليل ، فإذا كان الإقرار شفوياً وأنكره من نسب إليه وجب على من يحتج به أن يثبت صدوره من خصمه ويخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات . (الطعن رقم 897 لسنة 64 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 927 ق 161)

لما كان للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً . (الطعن رقم 2595 لسنة 72 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 921 ق 160)

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 2595 لسنة 72 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 921 ق 160)

الطاعن بصفته تمسك بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف أبان فترة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 24/12/2001 بهذا الدفاع المبين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض له إيراداً ورداً بما يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 2595 لسنة 72 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 921 ق 160)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل إختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 3148 لسنة 71 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 915 ق 159)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن ، لا يبطل الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة ومما تضمنته هذه الصحيفة من بيانات حررت بقلم الكتاب أنها أودعت بتاريخ 2 / 6 / 2001 طعناً على حكم محكمة الاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق ، فإن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للخصوم من بيان التاريخ لا يرتب ثمة بطلان ويكون الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 3148 لسنة 71 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 915 ق 159)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى فى كل من المادتين 437 ، 446 مرافعات أن المزايدة فى البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادى المحضر على الثمن الأساسى الذى ذكره مباشر الإجراءات فى قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل – بحكم فى الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل – فينادى المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتى يقوم قاضى التنفيذ بتقديرها فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم – يأخذ الشكل العادى للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها – من ذات القاضى على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت ، وبيان الإجراءات التى اتبعت فى تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه . (الطعن رقم 3148 لسنة 71 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 915 ق 159)

إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضى باستيفاء الإجراءات والبيانات التى يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب فى إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة . (الطعن رقم 3148 لسنة 71 جلسة 2003/05/28 س 54 ع 1 ص 915 ق 159)

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا ، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، وأن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين . (الطعن رقم 1703 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 891 ق 154)

إذا ثبت للمحكمة المطروحة عليها الدعوى أن الملكية انتقلت للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً ، فلا يكون ثمة محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه طالما لم تقم فى تلك الملكية منازعة من الغير . (الطعن رقم 1703 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 891 ق 154)

المقرر فى ظل سريان أحكام القانون المدنى القديم وقبل تاريخ العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الصادر فى26/6/1923 والمعمول به فى 1/1/1924 أن الملكية فى العقار تنتقل من البائع إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل . (الطعن رقم 1703 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 891 ق 154)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 558 من القانون المدنى أن دعوى إثبات العلاقة الايجارية قصد بها تنفيذ التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الحصول على حكم يقوم مقام العقد الذى استلزمت المادة 24 / 1 من القانون 49 لسنة 1977 تحريره كتابة ولذا يتعين عند الفصل فيها بحث توافر أركان عقد الإيجار المبينة بالمادة 558 مدنى سواء من حيث تعيين العين المؤجرة أو مدة العقد أو الأجرة المتفق عليها ولا يجاب المستأجر لطلبه إلا إذا توافرت تلك الأركان ومن ثم تواتر قضاء هذه المحكمة على بطلان الحكم أن لم يتضمن بيان مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر . (الطعن رقم 6985 لسنة 64 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 868 ق 150)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تلتزم المحكمة بالمقدار الذى تلاقت عليه إرادة الطرفين لأن هذا هو ركن العقد الذى تتثبت المحكمة من وجوده وصحته فإذا كانت العين المؤجرة مكاناً قررت له أجرة قانونية فلا يجوز الاتفاق على ما يجاوزها وتعين على المحكمة أن تنتقص من العقد بتعديل مقدار الأجرة إلى الحد الذى رسمه القانون إعمالاً لنص المادة 143 من القانون المدنى وإذا كان المتعاقدان لم يتفقا على مقدارها أو على كيفية تقديرها أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه وجب على المحكمة أن تقدر أجرة المثل عملاً بنص المادة 562 من القانون المدنى . (الطعن رقم 6985 لسنة 64 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 868 ق 150)

إن المشرع قد عهد بتقدير أجرة العين القانونية إلى لجان إدارية كالشأن فى قوانين إيجار الأماكن 46 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ذلك أن بيان مقدار الأجرة الوارد فى شأن دعوى إثبات العلاقة الايجارية ينصرف إلى الأجرة الاتفاقية التى لا يقوم العقد إلا بها وليس مقدار الأجرة القانونية للعين لأن الاتفاق على مقدار معين لها جائز طالما لم تتحدد الأجرة القانونية بعد ، وبالتالى فإن الحكم بثبوت العلاقة الايجارية نظير مقدار معين من الأجرة تم الاتفاق عليه أو قدرته المحكمة إعمالاً لنص المادة 562 من القانون المدنى ليس من شأنه أن يمنع لجان الأجرة من القيام بواجبها أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية وصولاً للأجرة القانونية زيادة أو نقصاً عن المحكوم به فى دعوى ثبوت العلاقة الايجارية . (الطعن رقم 6985 لسنة 64 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 868 ق 150)

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت العلاقة الايجارية ثم امتنع عن بيان مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر بمقولة أن العين منشأة سنة 1980 بعد هلاك العين الأصلية فلا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها ابتداءً وإنما تختص فقط بالطعن على قرارات اللجان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6985 لسنة 64 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 868 ق 150)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أم فى استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى الطلب المعروض عليها . (الطعن رقم 1900 لسنة 72 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 864 ق 149)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر فى طلب انقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة . (الطعن رقم 1900 لسنة 72 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 864 ق 149)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ 4/3/2006 مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ 1444.4 جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة فى ذمة الطاعن وهى الأجرة محل الحكم المستعجل رقم 113 لسنة 2003 مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/2/2003 حتى 18/9/2003 بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ 18/9/2003 تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فى قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الاستئناف بتاريخ 2/10/2006 واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من 18/9/2003 تاريخ تنفيذ الحكم المستعجل رقم 113 لسنة 2003 مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده فى الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه ــــ إن صح ـــــ تغيير وجه الرأي فى الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1900 لسنة 72 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 864 ق 149)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148)

إذ كان الطاعنان لم يبينا ماهية الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه أو ماهية المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك فى قضائه فإن نعيهما على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148)

مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه . (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148)

القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل . (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148)

الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير ، أو تقديم هذا المستند فى دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه فى غير دعوى ينظرها القضاء كما هو الحال فى هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه. (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148)

النص فى المادة 51 / 2 من قانون الإثبات على أنه " إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ........ " وفى المادة 75 / 1 منه على أن " للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه ........ " والنص فى المادة 59 / 2 من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية على أن " تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه " يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإنهائها . (الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية . (الطعن رقم 1070 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 851 ق 147)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية . (الطعن رقم 1070 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 851 ق 147)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 45 ، 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التى حدد المشرع أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقى الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه . (الطعن رقم 1070 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 851 ق 147)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير المحدد المدة – وفقاً لما تنص عليه المادتان 694 ، 695 من القانون المدنى – أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين ، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مادياً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها . (الطعن رقم 1070 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 851 ق 147)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 1070 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 851 ق 147)

أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته . (الطعن رقم 767 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 841 ق 145)

حصول المؤمن عليه على حقوقه التى كفلها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لا يحول دون مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر ناشئ عن خطأ رب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية ، فإذا ما تحققت عناصر مسئوليته عن هذا الخطأ الشخصى الذى نشأ عنه الضرر الذى لحق العامل المصاب وجب على القاضى عند تقدير التعويض – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – استنزال الحقوق التأمينية التى يستأديها من جملة التعويض الذى يستحق لأن الغاية من التزام رب العمل بالتعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً له ولا يجوز أن يكون زائداً عليه إذ أن كل زيادة تعتبر إثراءً على حساب الغير دون سبب . (الطعن رقم 767 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 841 ق 145)

مفاد النص فى المادة 12 من القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج يدل على أن المؤمن عليه يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين إذا بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهراً حتى ولو استمر فى العمل بعد ذلك . (الطعن رقم 227 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 831 ق 143)

إذ يشترط تقديم طلب بصرف المعاش عند انتهاء عمل المؤمن عليه بالخارج قبل بلوغ سن الستين إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 240 شهراً، غير أن نصوص هذا القانون لم تتضمن نصاً بشأن بدء تاريخ استحقاق المعاش المبكر ومن ثم تعين الرجوع إلى أحكام المادة 49 من ذات القانون التى تنص على أنه " تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه " . (الطعن رقم 227 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 831 ق 143)

إذ كانت المادة 25 من القانون المحال إليه والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 قد حددت تاريخ استحقاق المعاش المبكر المنصوص عليه فى البند (5) من المادة ( 18) على أنه من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 12 / 10 / 1948 وانتهى عمله باليونان فى 31 / 12 / 1989 ثم تقدم بطلب تسوية معاش مبكر فى 2 / 2 / 1994 قبل بلوغه سن الستين ومن ثم فإنه لا يستحق المعاش المطالب به إلا من تاريخ تقديم الطلب ، وإذ احتسبت الطاعنة المعاش المستحق للمطعون ضده اعتباراً من شهر فبراير سنة 1994 " وهو تاريخ طلب صرف المعاش " فإن قرارها بالمعاش يكون له سند من القانون ، ولا وجه للتحدى بالمادة الرابعة من قرار وزيرة التأمينات رقم 30 لسنة 1990 ذلك أنها تتعلق بتحديد الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم عن فترة عملهم فى اليونان ولم تحدد تاريخ استحقاق هذه الحقوق أو صرفها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بإعادة احتساب المعاش المبكر للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تركه العمل باليونان ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 227 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 831 ق 143)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تحديد أجرة الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد وردت فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . (الطعن رقم 6489 لسنة 66 جلسة 2003/05/21 س 54 ع 1 ص 808 ق 139)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة إلا أنه لما كانت تلك القواعد لا تسرى إلا على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التى رخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين سابقة لا زالت سارية واجبة الإعمال – كل فى نطاق سريان أحكامه – بالنسبة للأماكن التى لا تخضع فى تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 6489 لسنة 66 جلسة 2003/05/21 س 54 ع 1 ص 808 ق 139)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن العقار الكائن به عين التداعى أقيم عام 1959 مستدلاً على ذلك بكشف رسمى مستخرج من الضرائب العقارية بناحية دمنهور ثابت به جرده فى التاريخ المشار إليه ، وأنه لا يخضع فى تقدير أجرته للقانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ رد الحكم على هذا الدفاع مقرراً أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1 / 2 / 1995 هى الأجرة القانونية للعين محل التداعى ، وأن العقد الأخير منبت الصلة عما قبله من عقود فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث الدفاع المشار إليه وتحديد القانون الواجب التطبيق حسب تاريخ إنشاء المبنى وصولاً إلى تحديد الأجرة القانونية فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6489 لسنة 66 جلسة 2003/05/21 س 54 ع 1 ص 808 ق 139)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138)

إذ كان أمين عام السجل العينى ........ من تابعى وزير العدل ولم يمنحه القانون صفة فى تمثيل السجل العينى أمام القضاء فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة ، وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138)

إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين فساد بعضها فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138)

إذ كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أنها قد كونت اقتناعها " من المستندات والمذكرات وتقرير خبير الدعوى " فإن مجرد الإشارة فيها إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها يعد قصوراً مبطلاً للحكم إذ لا يمكن تعين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً تأسيس الحكم عليها . (الطعن رقم 6194 لسنة 71 جلسة 2003/05/20 س 54 ع 1 ص 800 ق 138)

إن قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 لم يتضمن فى مادته التاسعة الإبقاء على المادة 40/2 من القانون 52 لسنة 1969 والتى كانت تجعل المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكامه من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار الذى يشمل عين النزاع ، كما خلا القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 من نص خاص ينظم قواعد الاختصاص المحلى لهذه المنازعات ، فيحكم الاختصاص بها نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1689 لسنة 72 جلسة 2003/05/12 س 54 ع 1 ص 774 ق 133)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات أن تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية ، ما لم يتفق ذوو الشأن على اختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشأ بينهم من منازعات . (الطعن رقم 1689 لسنة 72 جلسة 2003/05/12 س 54 ع 1 ص 774 ق 133)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى ، وكان طرفا الدعوى قد اتفقا فى البند التاسع من عقد إيجار المخزن على اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر ما قد ينشأ بينهما من منازعات ، وهى ذات المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة ، فتكون تلك المحكمة مختصة محلياً بنظر هذا النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الوجهة ورفض هذا الدفع بزعم أن المنازعات الايجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار بالمخالفة للقواعد المنظمة للاختصاص المحلى بقانون المرافعات ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1689 لسنة 72 جلسة 2003/05/12 س 54 ع 1 ص 774 ق 133)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنتفع وإن جاز له فى القانون أن يحمى حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازة إلا أنه يتعين بداءة أن يثبت أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عينى اكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985 من القانون المدنى لإكتساب حق الانتفاع ، لما كان الثابت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى أن الأرض محل النزاع كانت ملك الحكومة وقد اشتراها الطاعن فى عام 1954 على أقساط سنوية إلا أنه لم يسجل عقد شرائه إلا فى عام 1981 فإن ملكيتها لم تنتقل إليه إلا من تاريخ تسجيل هذا العقد ، وإذ كانت المشارطة المؤرخة 28 / 4 / 1945 والتى بموجبها رتب الطاعن حق الانتفاع لمورثى المطعون ضدهم بما يضعان اليد عليه منها لم يقدم المطعون ضدهم لمحكمة الموضوع دليلاً يفيد حصول تصرف من الحكومة فى تلك الأرض قبل انتقال ملكيتها إلى الطاعن اكتسب بمقتضاها مورثا المطعون ضدهم حقا عينياً بالانتفاع ومن ثم فإنه لم لينشأ لهما هذا الحق طبقاً للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتمكين المطعون ضدهم من أرض النزاع على سند من أن الطاعن وقت شرائه لتلك الأرض كان يعلم بأحقية مورثى المطعون ضدهم فى الانتفاع بما يضعان اليد عليه منها لأنه هو الذى قسم الانتفاع بها وفقا للمشارطة المؤرخة 28 / 4 / 1945 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 1878 لسنة 64 جلسة 2003/05/06 س 54 ع 1 ص 755 ق 129)

إذ كان الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو لائحة نظام العمل دون اعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد فى التقنين المدنى أو قانون العمل أو لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لذلك فإن اعتبار إعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح جزءاً من الأجر فى حكم تلك التشريعات لا يمنع من حساب تلك المكافأة على أساس الأجر الأصلى وحده طبقاً للقواعد المنظمة لها . (الطعن رقم 1134 لسنة 63 جلسة 2003/05/04 س 54 ع 1 ص 751 ق 128)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 وإن كان المشرع قد ناط باللجنة المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجرة الأماكن الخاضعة له . إلا أنه قصر اختصاصها على الأماكن المقامة لغرض السكنى دون الأماكن المقامة أصلاً لغير ذلك من الأغراض كالمحلات . (الطعن رقم 218 لسنة 72 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 745 ق 127)

إذ كان البين من الأوراق أن العين محل التداعى هى محل تجارى وأن العقار الكائنة به قد أنشئ عام 1990 . وبالتالى فإن أجرتها المتفق عليها بين الطرفين والواردة بعقد الإيجار هى أجرة قانونية ومن ثم فإن ما يثار بشأنها من منازعة يكون غير جدى وتكون هى الأساس لحساب الزيادة القانونية وفقاً للبند الرابع من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى احتساب الزيادة القانونية للقيمة الايجارية للدكان محل النزاع عن الفترة من 1/4/2001 حتى 31/12/2001 بأن احتسبها بنسبة 10٪ بالمخالفة لنص القانون 14 لسنة 2001 والذى حددها بنسبة 1٪ بالنسبة للأماكن المنشأة من 10/9/1977 حتى 30 يناير 1996 ومنها العقار الكائن به العين محل التداعى إلا أن البين من الأوراق أن جملة ما سدده الطاعن كأجرة للمحل مثار النزاع بما فيها الزيادة هو مبلغ 2660 جنيهاً ( ألفان وستمائة وستون جنيهاً ) وذلك عن الأشهر المطالب بها من 1/3/2000 حتى 31/12/2001 فى حين أن المستحق عليه من أجرة عن تلك الفترة بما فيها الزيادة القانونية طبقاً للقانونين 6 لسنة 1997 ، 14 لسنة 2001 هو مبلغ 90ر2895 جنيها ( الفان وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيهاً وتسعون قرشاً ) وبيانها كالتالى : مبلغ 70ر119 جنيها أجرة شهر مارس لعام 2000 ومبلغ 20ر 1579 جنيها ( أجرة الأشهر من 1/4/2000 حتى 1/4/2001 بواقع 60ر131جنيه × 12 شهر بما فيها الزيادة القانونية بواقع 10 ٪ وفقاً للقانون 6 لسنة 1997 ) . ومبلغ 1197 جنيها أجرة الأشهر من 1/4/2001 حتى 31/12/2001 حتى تاريخ حجز الاستئناف للحكم . وهى بواقع 133 جنيها أجرة شهرية بما فيها الزيادة القانونية بواقع 1 ٪ وفقاً للقانون 14 لسنة 2001 ومن ثم فإن ذمة الطاعن لا تزال مشغولة بمبلغ 90ر235 جنيها . (الطعن رقم 218 لسنة 72 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 745 ق 127)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإجارة تعد عملاً من أعمال الإدارة . (الطعن رقم 3426 لسنة 66 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 739 ق 126)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 828/3 من القانون المدنى من أنه " إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عُدٌ وكيلاً عنهم " وأن طلب إخلاء العين المؤجرة والمطالبة بأجرتها يندرج ضمن إدارة المال الشائع ....... أن تعتبر هناك وكالة ضمنية صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه وكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء من كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة فى مفهوم نص المادة 701 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3426 لسنة 66 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 739 ق 126)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مناط نفاذ الحوالة لعقد الإيجار فى حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامة بسداد الأجرة للمحال إليه فإذا ما نفذت الحوالة فى حقه فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه . (الطعن رقم 3426 لسنة 66 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 739 ق 126)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمشترى العقار – ولو لم يكن عقده مسجلاً – أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار . ومنها الأجرة إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى ويحق للمشترى المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر المحال عليه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ومنها دعوى الفسخ . (الطعن رقم 3426 لسنة 66 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 739 ق 126)

إذ كان ما تثيره الطاعنة بوجه النعى وإن كان سبباً قانونياً متعلقاً بالنظام العام ، إلا أنه سبب قانونى يخالطه واقع لم تكن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 3426 لسنة 66 جلسة 2003/04/27 س 54 ع 1 ص 739 ق 126)

لما كانت الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع . للمتعاقد إن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن إن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو على خلاف نصوصه يخفى رهنا وأن إدعاء البائع بقاء العين المبيعه تحت يده برغم هذا البيع البات يعد فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها – فى هذا الصدد . (الطعن رقم 4336 لسنة 63 جلسة 2003/04/23 س 54 ع 1 ص 729 ق 124)

لما كان الحكم قد التفت عن إجابة طلب التحقيق الذى تمسك به ورثة البائع ( الطاعنون ) للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقته يستر رهنا ولإثبات بقاء العين المبيعة تحت يدهم ويد مورثهم اكتفاء منه بما أورده من أن تزوير ورقة الضد المؤرخة 5 / 11 / 1928 والتنازل عن التمسك بها يُعد دليلاً على صحة العقد المؤرخ 1928 رغم أن إسقاط ورقة الضد من أدلة الطاعنين على ما تضمنه من رهن مستور لا يستتبع إسقاط كل ما استندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب الأمر الذى يعيبه فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بالقصور المبطل . (الطعن رقم 4336 لسنة 63 جلسة 2003/04/23 س 54 ع 1 ص 729 ق 124)

الأوامر الصادرة بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بطريق النقض وإن كانت أحكاماً وقتية لا تقيد المحكمة عند الفصل فى الطعن ولا تنال من قوة الأمر المقضى التى تحوزها تلك الأحكام إلا أن أثرها ينسحب على ما يكون قد تم من إجراءات التنفيذ قبل صدورها فتعتبر هذه الإجراءات كأن لم تكن ويحق للمحكوم عليه أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم طلب وقف التنفيذ ويعتبر الحكم الصادر بالوقف سندا تنفيذيا لهذه الإعادة ومانعا من مباشرة أية سلطات حتى تاريخ الفصل فى الطعن . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123)

إذا قضى بنقض الحكم زال واعتبر كأن لم يكن وزالت معه جميع الأحكام التى تأسست عليه ألغيت كافة الإجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناء عليه بحكم القانون . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123)

كذلك فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إبداء الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز فى أى وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123)

النص فى المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يحول دون قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123)

إذا عن لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا ، أو يقدم أوراقا أو مستندات استكمالا لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم ، وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع ، فإن واجب المحكمة – وهى فى معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية ، أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى ، وإطالة أمد التقاضى، فإذا ما رأت أنه يتسم بالجدية بأن كان دفاعا جوهريا من شأنه – إذا صح – تغير وجه الرأى فى الحكم ، فإنها تكون ملزمة بقبوله وما رافقه من أوراق أو مستندات تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيرا على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع بجلسة...... /...... / ...... شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد أن المحكمة أمرت فى جلسة ...... /...... /...... بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافى رقم ...... لسنة ...... ق القاهرة مؤقتا لحين الفصل فى الطعنين رقمى...... ،...... ...... لسنة ...... ثم طلبت إلى المحكمة بتاريخ ...... /...... /...... إعادة فتح باب المرافعة وأرفقت بالطلب شهادةرسمية صادرة من محكمة النقض تفيد أنها قضت بتاريخ ...... /...... /...... فى الطعنين سالفى الذكر بنقض الحكم المطعون فيه وتمسكت بدلالة هاتين الشهادتين إلا أن المحكمة التفتت عنهما ولم تبحث دلالتهما وأثرهما فى الدعوى ، فإن حكمها فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله . (الطعن رقم 2911 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 722 ق 123)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122)

حقا الإبلاغ والشكوى من الحقوق العامة التى تثبت للكافة واستعمالها لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة خصمه . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122)

تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها ، وأن التبليغ صدر عن تسرع ورعونة وعدم احتياط . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122)

لا تنهض موافقة الجمعية العمومية على ما قام به – مأمور اتحاد الملاك - من أعمال صيانة حائلاً دون حق الطاعن بصفته أحد أعضائها فى الاطلاع على مستندات الصرف وتقديم ما يراه من شكاوى فى هذا الخصوص للجهات المختصة – ومنها الوحدة المحلية الواقع بدائرتها العقار وفقا لما تقضى به المادة 75 من القانون 49 لسنة 1977 من تولى تلك الوحدة فحص الشكاوىوالتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور – الذى لا يتصور أن تكون بمنأى عن الرقابة – مما لا يستقيم معه أن يعد مجرد البدء فى ممارسة هذه الرقابة بمثابة تشكيك فى أمانة مأمور الاتحاد . والقول بغير ذلك يعد قيداً على ممارسة حق الرقابة قد يصل إلى حد سلبه بالإحجام عن استعماله خشية المساءلة . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122)

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 2633 لسنة 72 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 715 ق 122)

النص فى المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على أن ينشأ بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى إذا زادت طوابق المبنى أو شققه على خمس ، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص إلا أن مدة هذا الاتحاد لا تبدأ – وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام النموذجى له – الذى صدر به قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 – إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة ، وعلى ذلك فإنه قبل قيد الاتحاد وتعيين مأمور له يرجع إلى الأصل العام المنصوص عليه فى المادة 830 مدنى وهو أن يكون لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع ، ويعتبر فيما يقوم به من أعمال فى هذا الصدد أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله . (الطعن رقم 2442 لسنة 57 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 664 ق 114)

أعمال الحفظ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض . (الطعن رقم 2442 لسنة 57 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 664 ق 114)

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن اتحاد ملاك العقار موضوع النزاع قد قيد بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فإن لازم ذلك أن تكون لكل من ملاك شققه – ومن بينهم الطاعنة – صلاحية رفع الدعوى بطلب إزالة ما أقيم على سطحه من مبان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن مأمور الاتحاد هو وحده صاحب الصفة فى رفعها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الدعوى ومناقشة دفاع طرفيها بلوغا إلى وجه الحق فيها ، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 2442 لسنة 57 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 664 ق 114)

إذ كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 و 47 لسنة 1984 تنص على أن " تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ...... ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه . ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدر منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب الاشتراك وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة " وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات ونص فى مادته الخامسة على أنه " على كل عامل من العمال الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم لمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذى يقع فى مجال اختصاصه محل إقامته بطلب الاشتراك فى نظام التأمين على عمال المقاولات 000 " كما نص فى المادة الثامنة على أن " يؤدى المؤمن عليه حصته فى نظام التأمين الاجتماعى عن طريق الطوابع الرسمية التى تصدرها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " وفى المادة التاسعة على أنه " على المؤمن أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به وأن يتولى لصق طابع التأمين الاجتماعى عن كل شهر من أشهر اشتغاله . " وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ليحل محل القرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه ونص فى المادة 23 منه على أنه " على المؤمن عليهم السابق تسجيلهم بنظام المقاولات تطبيقاً للقرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه التقدم إلى الهيئة لتسليم بطاقة التأمين الصادرة طبقاً للقرار المشار إليه وسداد حصتهم فى الاشتراكات المستحقة عن كامل الشهور التى عمل خلالها كل منهم فى المدة من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه حتى تاريخ استلام البطاقة الجديدة وذلك فى ميعاد أقصاه 31 / 12 / 1989 ...... وإذا لم يقم المؤمن عليه بتقديم البطاقة للهيئة خلال الميعاد المشار إليه فلا تعتبر المدة من تاريخ أخر اشتراك مثبت بالبطاقة حتى تاريخ تسلمه العمل مدة عمل ..... " ثم أصدرت وزارة التأمينات القرار رقم 99 لسنة 1989بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 وفيه استبدلت المادة 23 سالفة الذكر بمادة أخرى ليكون الميعاد المشار إليه بتلك المادة هو 30 / 6 / 1990 بما مؤداه أن القرار الوزارى رقم 255 لسنة 1982 ومنذ تاريخ العمل به فى 1 / 1 / 1983 قد ألقى على عاتق العامل الذى تسرى فى شأنه أحكامه التزاماً بالتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب للاشتراك فى نظام التأمين على عمال المقاولات وأن يؤدى حصته فى هذا النظام عن كل شهر من شهور اشتغاله وأنه طبقاً لأحكام القرار رقم 74 لسنة 1988 يلتزم المؤمن عليه بتسليم بطاقته وسداد حصته فى الاشتراكات المستحقة عن الشهور التى عمل خلالها فى المدة من تاريخ العمل بالقرار رقم 255 لسنة 1982 حتى تاريخ استلامه البطاقة الجديدة فى ميعاد غايته 31 / 12 / 1989 مدّ إلى 30 / 6 / 1990 بموجب القرار رقم 99 لسنة 1989 لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لم يكن قد سدد من حصته فى الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1 / 1 / 1975 حتى نهاية عام 1988 سوى عشرة أشهر فقط وتخلف حتى انقضاء المهلة المحددة بالقرارين رقمى 74 لسنة 1988 و 99 لسنة 89 عن سداد حصته فى باقى الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة وبإضافة عدد الأشهر التى سددت إلى المدة السابقة على العمل بالقرار رقم 255 لسنة 1982 ومقدارها ثمانى سنوات تبدأ من 1 / 1 / 1975 حتى نهاية عام 1982 لا يكون قد استوفى المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وهى الاشتراك فى التأمين لمدة لا تقل عن 120 شهراً ومن ثم فإن دعواه بطلب المعاش تكون على غير سند من القانون . (الطعن رقم 7956 لسنة 63 جلسة 2003/04/20 س 54 ع 1 ص 650 ق 112)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مناط حجية الحكم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما أو تغيرت صفتهما فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 2477 لسنة 64 جلسة 2003/04/17 س 54 ع 1 ص 645 ق 111)

القرينة المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية ، من اعتبار أن المخالصة عن أى قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ، هى قرينة قانونية بسيطة أو غير قاطعة يمكن إثبات عكسها ويكون ذلك بإثبات عدم مطابقة القرينة للواقع فى الدعوى التى يتمسك فيها بتلك القرينة ، ويقع عبء إثبات ذلك على البائع ، فيجوز له أن يثبت أنه بالرغم من وجود مخالصة بالقسط الأخير ، أو وجود السند المثبت له فى يد المشترى أن الأقساط السابقة عليه لم تسدد . (الطعن رقم 2477 لسنة 64 جلسة 2003/04/17 س 54 ع 1 ص 645 ق 111)

لما كان الثابت فى الأوراق وجود السندات المثبتة للأقساط السابقة على القسط الأخير الذى قام المطعون ضده بسداده فى يد الشركة الطاعنة (البائعة) التى طالبته بقيمتها وحكم لها به فى حكم التحكيم رقم 809 لسنة 1990 وأن السداد لم يكن يتم لدى الشركة الطاعنة مباشرة وإنما عن طريق بنك الاسكندرية فرع بنها ، الذى يتولى تحصيل الأقساط بموجب السندات الأذنية المثبتة لها وإضافتها إلى حسابها ، وبالتالى إن القرينة القانونية المستفادة من المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 لا تكون قد توافرت شروطها ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه من تلك القرينة دليلاً على براءة ذمة المطعون ضده ( المشترى ) من باقى الأقساط فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2477 لسنة 64 جلسة 2003/04/17 س 54 ع 1 ص 645 ق 111)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ جرى النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه ، فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح البطلان ، وإنما يعنى إعادة العمل الإجرائى الباطل أى إحلال عمل إجرائى جديد صحيح محل العمل المعيب ، وهو قد يرد على كامل هذا العمل ، كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب إلا أن آثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به ، إذ أن التجديد ليس له أثر رجعى . (الطعن رقم 5350 لسنة 71 جلسة 2003/04/15 س 54 ع 1 ص 641 ق 110)

تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب الآ يخل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالميعاد المحدد لرفعها ، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد . (الطعن رقم 5350 لسنة 71 جلسة 2003/04/15 س 54 ع 1 ص 641 ق 110)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذى يحدد على أساسه هو الذى تحدده القواعد المنظمة لها . (الطعن رقم 1161 لسنة 71 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 634 ق 109)

إن البين من الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت وثيقة التأمين الجماعى رقم 52120 لتغطية التزامها بمكافأة نهاية الخدمة التى تستحق فى ذمتها لصالح عمالها الأصليين والمنصوص عليها بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى والتى حددها المشرع فى البند أ من هذه المادة بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة ونصف وقد الغى هذا الحد الأقصى بمقتضى المادة 73 من قانون العمل الصادر بالقرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 1161 لسنة 71 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 634 ق 109)

مفاد النص فى المادتين 17 ، 162 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها ، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية والتى تحسب على أساس الأجر الأخير للعامل فى تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك فى هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 / 3 / 1964سواء كانوا معينين قبل أخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك . (الطعن رقم 1161 لسنة 71 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 634 ق 109)

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن وثيقة التأمين الجماعى رقم ...... كانت مخصصة لتغطية التزامها بمكافأة نهاية الخدمة القانونية الواردة بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ثم تم العمل فى 1 / 5 / 1958 بنظام خاص لمكافآت ترك الخدمة وبأنه لا يجوز الجمع بين المكافأة طبقاً لهذا النظام وبين المكافأة المقررة بوثيقة التأمين الجماعى سالفة الذكر إلا إذا قلت مكافأة الوثيقة عن مكافأة النظام فى هذه الحالة يحصل العامل على المكافأة الأولى مضافاً إليها الفرق بينها وبين مكافأة النظام طبقاً للبند السابع من اللائحة الخاصة بهذا النظام ، غير أن تقرير الخبراء الأخير احتسب قيمة الوثيقة المشار إليها وفقاً لعقد تأمين مغاير خاص بالعاملين الأصليين بشركة إسكندرية للتأمين وادخل فى مفهوم الأجر سواء عند حساب مكافأة نهاية الخدمة القانونية أو مكافأة النظام الخاص عناصر غير واردة بقانون العمل أو بنظام المكافأة ذاته ، وأن تلك العناصر المضافة إذا ما تم استبعادها تكون المكافأة القانونية أفضل من مكافأة النظام الخاص ولن تستحق المطعون ضدها أية فروق مالية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بأحقيتها فى الميزة الأفضل متخذاً من هذا التقرير دعامة لقضائه دون أن يبين مدى علاقة الوثيقة رقم 52120 والتى خلت منها الأوراق بكل من وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بشركة إسكندرية للتأمين وبالنظام الصادر فى 1 / 5 / 1958 ولم يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وكانت أسباب تقارير الخبراء والنتيجة التى انتهوا إليها لا تصلح رداً على ذلك الدفاع فإن ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1161 لسنة 71 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 634 ق 109)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر من الوفاء بتلك الأجرة طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ، وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيدا لتحديد حقيقة مقدار هذه الأجرة ومدى صحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير . (الطعن رقم 513 لسنة 72 جلسة 2003/04/09 س 54 ع 1 ص 624 ق 107)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم العقلى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 513 لسنة 72 جلسة 2003/04/09 س 54 ع 1 ص 624 ق 107)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب إخلاء العين المؤجرة للطاعن لتخلفه عن سداد الأجرة وفقاً لما تضمنه العقد والبند المضاف المدون على هامشه من زيادة الأجرة بمبلغ مقداره أربعة جنيهات مقابل إدخال المياه والمجارى للشقة المؤجرة . وأن الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى استحقاق تلك الأجرة الإضافية ملتزماً بالأجرة الواردة بالعقد ومقدارها مبلغ 670 قرشا لعدم توقيعه على البند المضاف على هامش العقد المقدم من المطعون ضده المتضمن تلك الزيادة والذى لا يحاج به كما أنه تمسك بأنه لا توجد تحسينات بالعين المؤجرة تبرر هذه الزيادة فضلاً عن أن الخبير الذى ندبت المحكمة قد احتسب مقابلها بأقل من القيمة التى قدرها المطعون ضده وأنه لا توجد سوى نسخة العقد المقدمة من الأخير اكتفاء بصدور الحكم فى الدعوى رقم 2090 لسنة 1981 بتحديد الأجرة بمبلغ 670 قرشا قبل تحرير العقد بأربعة أيام ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن هناك تحسينات أدخلت على العين المؤجرة وأن الطرفين اتفقا على مقابل هذه التحسينات ودونا ذلك على نسختى عقد الإيجار التى يحتفظ كل منهما بنسخة منه وأن الطاعن امتنع عن الوفاء بالأجرة والزيادة المتفق عليها مستدلا على ذلك من الإضافة الواردة بهامش العقد المقدم من المطعون ضده (المؤجر) والتى لا تحمل توقيعا للطاعن (المستأجر) ومن امتناع الأخير عن تقديم نسخة العقد الخاصة به دون عذر رغم أن الطاعن تمسك بأن العقد حرر من نسخة واحدة فقط وقد حجبه ذلك عن تمحيص دفاعه الجوهرى سالف البيان فإنه يكون قد شابة الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 513 لسنة 72 جلسة 2003/04/09 س 54 ع 1 ص 624 ق 107)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذى مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادى الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة فى ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفى عنه شبهة إساءة استعمال الحق . (الطعن رقم 1689 لسنة 71 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 600 ق 103)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لم يُورد بياناً لهذه المبررات بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتُعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدنى – بشأن فسخ العقود عامة – من أنه يجوز للقاضى أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته . (الطعن رقم 1689 لسنة 71 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 600 ق 103)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير العذر الذى يصلح مبرراً لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة ، وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم أسباباً سائغة لقيام هذا المبرر أو انتفائه. (الطعن رقم 1689 لسنة 71 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 600 ق 103)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار الشائع ، وأن الثمار التى تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة . (الطعن رقم 1689 لسنة 71 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 600 ق 103)

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة بإخلاء الطاعن من شقة النزاع دون أن يبحث دفاع الطاعن سالف الذكر والذى ساقه مبررا للتأخير فى سداد الأجرة وإثباتاً لعدم مماطلته فى السداد على سند من أنه ينطوى على طلب بإجراء المقاصة القضائية لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف وهو ما لا يصلح من الحكم رداً على هذا الدفاع وقد حجبه هذا عن بحث دفاع الطاعن بشأن ثبوت ذلك المبرر أو انتفائه خاصة وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بندب خبير لإثباته مما يعيبه . (الطعن رقم 1689 لسنة 71 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 600 ق 103)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب ، وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين والنهوض بمهنة الطب والوفاء بتبعاتها بما يقتضيه ذلك من أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها لا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقار لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاءً بتبعاتها وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من القانون ذاته . (الطعن رقم 4919 لسنة 66 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 593 ق 102)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 3/7/1995 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب وورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مُرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 إلا أن ذلك الحكم لم يُلغ أو يعدل صراحة أحكام الامتداد القانونى الخاصة بشريك المستأجر الأصلى الواردة بالمادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 ، مما مفاده أن عقد إيجار المنشأة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذى يُدخله المستأجر الأصلى معه فى استغلالها بعد ترك الأخير لها دون التقيد فى ذلك بحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ولو كان ترك الشريك بمقابل . (الطعن رقم 4919 لسنة 66 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 593 ق 102)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع تأسيساً على أن تنازل المستأجر الأصلى – مورث الطاعنتين الثانية والثالثة والمطعون ضده الثانى – وورثته المذكورين من بعده عنها تم بالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بعد أن قُضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب وورثته عن حق إجارة العين من الخضوع لحكمها ، وكان الطاعن الأول قد تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه كان يشارك المستأجر الأصلى فى استعمال العين كعيادة طبية بموجب عقد المشاركة المؤرخ 1/1/1972 وأن هذه العيادة ظلت قائمة تمارس رسالتها الطبية معه ومع ورثته من بعده بعلم المؤجر الذى كان يستوفى الأجرة والزيادة المقررة 70% ، وقدم للتدليل على هذه المشاركة شهادة من نقابة الأطباء تفيد تسجيل العيادة الخاصة به فى العين محل النزاع بتاريخ 1/6/1983 ورخصة تشغيل منشأة طبية بتاريخ 29/7/1985 بذات عين النزاع ، مما مؤداه عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى واستمراره لصالح ورثته وشريكه الطاعن الأول طواعية لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمادة السادسة من القانون 51 لسنة 1981 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع ودلالة المستندات التى قدمها الطاعن الأول إثباتاً لدفاعه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4919 لسنة 66 جلسة 2003/04/03 س 54 ع 1 ص 593 ق 102)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر - قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة- أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها خلال الأسبوع التالى ودون رسوم خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد – وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقاً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التى يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه فى سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة ، وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقى يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول العرض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاءً مبرئاً للذمة من المبلغ المعروض . (الطعن رقم 1600 لسنة 72 جلسة 2003/04/02 س 54 ع 1 ص 588 ق 101)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى قد أُقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة على النحو المتقدم بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 77 فإذا تعجل المؤجر فى رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال ذلك الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أودع صحيفة الدعوى قلم الكتاب بتاريخ 9 / 9 / 2000 بطلب الحكم بإخلاء الطاعن لتكرار تأخره فى سداد أجرة شهر سبتمبر سنة 2000 ، وكان الطاعن قد قام بعرض تلك الأجرة على المطعون ضده قبل مضى الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 16 / 9 / 2000 وأودع خزينة المحكمة بتاريخ 17 / 9 / 2000 وأخطر بهذا الإيداع بتاريخ 18 / 9 / 2000 بما يمتنع معه القضاء بالإخلاء ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء باعتبار أن نص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 غير منطبق حال أنه واجب التطبيق فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1600 لسنة 72 جلسة 2003/04/02 س 54 ع 1 ص 588 ق 101)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ ضد الطاعنة الثانية كما أنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً فإن الطعن يضحى غير جائز . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98)

إذ كان يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة بور سعيد فإنه يجوز له وقد اختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته ببورسعيد ومقر محكمة النقض بالقاهرة، ولما كانت المسافة بين مدينتى بورسعيد والقاهرة تزيد على مائتى كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة لا توجه إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قاصراً على الخيار بين الحلف والرد والنكول ، ورد اليمين كتوجهها فيشترط فيه أهلية التصرف ، والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98)

الخصم الحقيقى هو من توجه إليه طلبات فى الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصماً حقيقياً فيها . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98)

اليمين الحاسمة لا ترد على صورية العقود لأنه يترتب على حلف أحد طرفى العقد ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور أن يكون العقد صورياً بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الآخر ، ذلك أن الغاية من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة فى النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98)

حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم . (الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى مشروط بأن يكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر الأصلى إقامة مستقرة قبل وفاته وأن انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى ، وأن منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدى الذى ألزمه القانون بأدائه للمؤجر مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة . (الطعن رقم 2040 لسنة 66 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 566 ق 97)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مجرد إقامة المستأجر فى مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة مادام لم يفصح عن إرادته فى التخلى عنها ، وأن التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة وليس فيه أو فى عدم العودة إلى الإقامة الفعلية فى العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالى فإنه لا يحول دون امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر المنصوص عليهم فى المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين . (الطعن رقم 2040 لسنة 66 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 566 ق 97)

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دعواها الفرعية بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لها لإقامتها مع مورثها المستأجر الأصلى بالعين حتى وفاته وإذ أقام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع وبرفض الدعوى الفرعية على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أولاً من انتفاء إقامة الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً مع المستأجر الأصلى بالعين محل النزاع حتى وفاته إنه كان يؤجرها مفروشه ويقيم والآخرين بمساكن أخرى حتى وفاته فى حين أن مجرد قيام المستأجر الأصلى بتأجير العين محل النزاع مفروشة لا يعدو أن يكون صورة من صور الانتفاع بها ولا يعتبر تخلياً عن العين منهياً لعقد الإيجار سواء بالنسبة للمستأجر الأصلى أم المستفيدين من الامتداد القانونى وفقاً لنص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ إن إقامتهم بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير هى إقامة حكمية لا تحول دون استفادتهم من هذا الامتداد ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلزم بهذا النظر يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2040 لسنة 66 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 566 ق 97)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95)

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95)

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط – ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التى ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95)

يكفى لمساءلة المتبوع عن أعمال تابعه أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ أحد تابعيه ولو أخطأ المضرور فى تعيينه أو تعذر تعيينه من بين هؤلاء التابعين. (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95)

المشرع حظر فى الفقرة الرابعة من المادة 74 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور وجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة ، ولم يفرق المشرع بين أنواع المركبات فى هذا الشأن . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95)

حظر المشرع فى المادة 94 من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور – قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 – وجود ركاب أو أشخاص بالأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95)

عدم سقوط زميل المتوفى من على الجسم الخارجى للمركبة لا يدل بطريق اللزوم العقلى على أن سقوط المتوفى كان بسبب عدم تشبثه جيداً بالساتر المعدنى الواقع على جانب المركبة لعدم التلازم بين الأمرين . (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95)

نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الأصلية – بطلب الإلزام بالتضامن فى الدعوى - يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون باعتباره لاحقاً له ومترتباً عليه وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات (الطعن رقم 477 لسنة 64 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 554 ق 95)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة ، وإذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته بالتعويض أمام محكمة أول درجة على المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفته فإن طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلزام الشركة الطاعنة به يعتبر طلباً جديداً لا يجوز لها قبوله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4083 لسنة 69 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 531 ق 91)

لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون فى الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مستقلة فى كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان لما استلزمه القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات من أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذى يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً ودفاعاً فيها وبالتالى لا تندمج فيها . (الطعن رقم 4083 لسنة 69 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 531 ق 91)

إذا ما قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية وانسحب ذلك الأثر لدعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تعجيل الأولى من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها أمام محكمة أول درجة السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قيام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى الأصلية من الوقف بصحيفة تم إعلانها للخصوم بما فيهم الطاعنة التى مثلت بوكيل عنها بالجلسات ينصرف أثره إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى أنها تعد كذلك مطروحة فى الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول فقط عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية وانتهى من ذلك إلى إجابة المطعون ضده الثالث إلى طلب الضمان رغم عدم استقامة الخصومة بشأنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4083 لسنة 69 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 531 ق 91)

يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدنى اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شىء آخر ، والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهى المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتى ما كان البيع يتم بدونها . (الطعن رقم 1915 لسنة 64 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 525 ق 90)

لما كانت المذكرة المؤشر عليها من المحافظ المختص بالموافقة المبدئية على البيع قد حوت رسماً هندسياً مبيناً به موقع العقار ومساحته وحدوده بياناً كافياً نافياً لكل جهالة ، والثمن وإن لم يحدد إلا أنه قابل للتحديد ببيان الأسس التى يحدد بمقتضاها بمعرفة اللجنة المختصة بثمن أراضى الدولة بالمحافظة والتى أحال إليها المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لبيع أملاك الدولة وهو ما يكفى لصحة البيع إعمالاً لحكم المادتين 423/1 ، 424 مدنى وبالتالى يكون قد تم الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد الموعود به ، ولم يبق لاكتمال أركان الوعد بالتعاقد إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدنى سوى الاتفاق على المدة التى يجب على الموعود إظهار رغبته فى إبرام العقد خلالها . (الطعن رقم 1915 لسنة 64 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 525 ق 90)

لما كان تحديد المدة ( التى يظهر فيها الموعود رغبته فى إبرام العقد خلالها ) حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة كما يجوز أن يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً يستفاد من ظروف الدعوى وكانت تأشيرة المحافظ مقرونة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع وكانت هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن فإن المدة المتفق عليها لإظهار الرغبة فى إتمام البيع هى المدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات . (الطعن رقم 1915 لسنة 64 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 525 ق 90)

لما كان الطاعن قد استنجذ المطعون ضدهم فى إتمام العقد النهائى بإظهار رغبته فى إتمام هذا العقد فى أشكال مختلفة بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى ( بندب خبير لتقدير ثمن الأرض محل الوعد بالبيع ) بعد أن لمس رغبة منهم فى النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التى طلب المحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة سور حولها واستغلالها فعلاً فى الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالاً لحكم المادة 102 من القانون المدنى فى حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1915 لسنة 64 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 525 ق 90)

أنه ولئن كان المشرع فى المادة 167 من قانون المرافعات رتب بطلان الحكم حالة أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة . إلا أن ورود اسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم دون أن يكون ضمن الهيئة التى أصدرته يجوز أن يكون نتيجة لخطأ مادى يقع عند إعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلانه ، غير أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق به الذى يعتبر مكملاً له . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر بهيئة مكونة من السيد المستشار ....... رئيساً وكلٍ من السادة المستشارين ...... ، ....... ، ....... أعضاء ، فى حين أن الثابت من محاضر الجلسات أن الهيئة التى حجزت الاستئناف للحكم ونطقت به مكونة من السيد المستشار ...... رئيساً وكلٍ من السيدين المستشارين ....... و........ أعضاء ، مما مفاده أن اختلاف الهيئة الواردة بورقة الحكم عن تلك الواردة بمحضر جلسة النطق به لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقع عند تحرير الحكم لا يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 3075 لسنة 66 جلسة 2003/03/19 س 54 ع 1 ص 507 ق 88)

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 3075 لسنة 66 جلسة 2003/03/19 س 54 ع 1 ص 507 ق 88)

أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 3075 لسنة 66 جلسة 2003/03/19 س 54 ع 1 ص 507 ق 88)

النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء الرقيم 110 لسنة 1978 – المعدل بالقرارين الرقيمين 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 مفاده أن تمليك تلك المساكن منوط بأن يكون طالب التمليك مستأجراً أصلياً للمسكن أو خلفاً عاماً أو تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً من المستندات المطروحة عليه وإقرار الطاعن - الذى لم يطعن عليه بثمة مطعن أن نادى الشرطة بمحافظة البحر الأحمر هو المستأجر الأصلى للعين محل التداعى وأن إقامة الطاعن بها إقامة مؤقتة هى مدة عمله بالمحافظة بحيث لو نقل إلى مكان آخر كان عليه تسليمها مرة أخرى للأول ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى باعتباره ليس من المخاطبين بقرار المحافظ رقم 46 لسنة 1992 . (الطعن رقم 3075 لسنة 66 جلسة 2003/03/19 س 54 ع 1 ص 507 ق 88)

وإذ كان ما أورده الحكم صحيحاً فى القانون كافياً لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك من أنه لم يوفر شقة بديلة لنادى ضباط شرطة البحر الأحمر يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم ولم يكن لازماً لقضائه فى الدعوى . (الطعن رقم 3075 لسنة 66 جلسة 2003/03/19 س 54 ع 1 ص 507 ق 88)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . (الطعن رقم 916 لسنة 64 جلسة 2003/03/18 س 54 ع 1 ص 499 ق 87)

مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المتضامنين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين . (الطعن رقم 916 لسنة 64 جلسة 2003/03/18 س 54 ع 1 ص 499 ق 87)

المتبوع وهوفى حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 800 من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . (الطعن رقم 916 لسنة 64 جلسة 2003/03/18 س 54 ع 1 ص 499 ق 87)

لئن كان من المقرر عملاً بالمادة 466 من القانون المدنى أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، ولا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، إلا أنه إذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحاً فى حق المشترى على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 467 من ذات القانون . (الطعن رقم 725 لسنة 72 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 462 ق 81)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 725 لسنة 72 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 462 ق 81)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ( المشترى ) تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات اقتضاء المطعون ضدهم الأربعة الأولين ( البائعين ) نصيبهم من ثمن المبيع مثار النزاع ، وكان هذا الدفاع من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لكون استلام المالك ثمن البيع فى بيع ملك الغير يعد إقراراً للتصرف ويسرى بموجبه فى حقه ، باعتبار أن التعبير عن الإرادة كما يكون باللفظ والكتابة والإشارة المتداولة عرفاً ، يكون كذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود ، على ما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى ، وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع ولم يعر طلب الطاعن تمكينه من إثباته التفاتاً ، معولاً فى قضائه على تقرير خبير الدعوى محمولاً على أسبابه التى خلت مما يمكن اعتباره رداً على هذا الدفاع ، فإنه يكون قد عاره القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 725 لسنة 72 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 462 ق 81)

لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقاً لمفاد نصوص المواد الثانية والثالثة فقرة 3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية و2، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى المالكة للوحدات التى تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80)

الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد . ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80)

إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها فى البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع والتصديق عليه ممن يملكه . وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتا . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80)

لما كان مؤدى نص المواد 5 ، 6 ، 10 ، 11 من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 1994 أنها أعطت اللجان المشكلة بمقتضاها سلطة تحديد ومراجعة أسعار بيع أراضى وعقارات الهيئة واشترطت لنفاذ تلك القرارات فى هذا الشأن اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه بما مفاده أن بيع أراضى وعقارات هيئة المجمعات العمرانية الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم إما من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو ممن يفوضه فى ذلك . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله بعد ذلك ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من ذلك فى مدوناته دون أن تنقضه . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80)

لما كان الثابت فى الأوراق أن شقة النزاع مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته وأن بيعها لا يتم إلا بصدور القبول والتصديق عليه منه ( رئيس مجلس إداراتها ) أو من يفوضه فى ذلك وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ أن موافقة المطعون ضده الثانى ( رئيس جهاز مدينة .... الجديدة ) على البيع أو قيامه باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار الطاعن ( المشترى ) به وسداده وتسلم العقار . فإن ذلك كله لا يغنى عن ضرورة التصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه بما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى رفض الدعوى ( الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمته من القرض التكميلى وفوائده القانونية ....وتحرير عقد ثمن الشقة المبينة بالأوراق لا يتضمن سوى القرض التعاونى مع إلغاء العقد السابق الموقع منه والموجود بحوزة المطعون ضدهما بصفتهما ) على ما استخلصه من أوراقها والمستندات المقدمة من الطاعن أن البيع الذى يدعى صدوره له لم ينعقد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإكراه المبطل لرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها والتخلص منها . ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق ، وأن تقرير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى المتعاقد هو من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 5512 لسنة 71 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 453 ق 80)

الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة و على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أوفى لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة سواء كان سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى ، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور إذا كان نصه قابلاً للإعمال بذاته وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور .لما كانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطات القضائية المختصة ولا يغير من ذلك عبارة " وفقاً لأحكام القانون" التى وردت فى نهاية تلك المادة بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوزفيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه والقول بغير ذلك يفضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستورى بإرادة الشارع القانونى وهو ما لا يفيده نص المادة 41 من الدستور وإنما تشير عبارة " وفقا لأحكام القانون " إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما قضى به الدستور فى المادة 41 منه من عدم جواز القبض والتفتيش فى غير حالة التلبس إلا بأمر يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ ذات الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانونى. لما كان ذلك ، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق فى تفتيش الشخص إذا قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم ، فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ولا يجوز الاستناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ .لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية كما خلت أيضا من بيان أن أمراً بالقبض على الطاعنة وتفتيشها قد صدر من جهة الاختصاص ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعنة على الدليل المستمد من تفتيشها الباطل لإجرائه استناداً إلى حكم المادة 49 من قانونالإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضدها أثناء وجودها بمنزل المأذون بتفتيشه على أنها تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة رغم أنها نسخت بالمادة 41/1 من الدستور فإنه يكون قد خالف القانون بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى .وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأنهما تما إعمالاً لنص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نسخت بالمادة 41 من الدستور لتجاوز حدود التفتيش فمردود ذلك أن نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية يستند إلى فكرة أن ما يحمله أو يخفيه المتهم أو غيره من الموجودين بالمنزل إنما يدخل فى نطاق البحث عما يوجد بالمنزل الصادر الأمر بتفتيشه وأن المقرر أنه وإن كان لمأمورى الضبط القضائي أن يفتش المتهم أو غيره من الموجودين بالمكان المأذون له بتفتيشه إلا أن شرط ذلك أن توجد قرائن قوية على أن هذا الغير يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة أو كان وجوده ينم عن احتمال اشتراكه فى الجريمة أو كانت الأحوال التى أحاطت به توحى له بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر الضبط وأقوال النقيب ........... بالتحقيقات أنه وجد المتهمة الثانية بمنزل المتهم وأنه قام بتفتيش الكيس البلاستيك الأسود الذى كان بحوزتها عندما علم من المتهم الأول أنه قام بشراء الهيروين المخدر من المتهمة الثانية لقاء مبلغ ........... جنيهاً تم وضعه فى الكيس المذكور بمعرفة المتهمة الثانية فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن المتهمة الثانية إنما كانت تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ضبط لفافات المخدرات فى الكيس البلاستيك المذكور يكون بمنآى عن البطلان ويكون تفسير نص 49 سالفة الذكر ليس معرضاً لعدم الدستورية سيما وأن النص المذكور مازال قائماً ويعمل به حتى الآن ولم يقض بعدم دستوريته ما دام إعماله تم وفق القانون ، ومن ثم يكون التفتيش قد تم صحيحاً ولم يتجاوز ضابط الواقعة حدود ذلك التفتيش و يكون هذا الدفع غير سديد . (الطعن رقم 12655 لسنة 69 جلسة 2003/03/10)

لما كان نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يوجب نقضه بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . (الطعن رقم 12655 لسنة 69 جلسة 2003/03/10)

النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 على أن : " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " . يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبارها كأن لم تكن وجعل مناط ذلك تخلف طرفاها معاً المدعى والمدعى عليه عن الحضور بعد تجديد السير فيها . فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الآخر امتنع الجزاء ووجب على المحكمة استئناف السير فى الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78)

بيان سبب الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78)

المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها . ثم نص فى المادة الخامسة منه على أن : " إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس فى الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد 00 " وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة فى القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها ستة أشهر من تاريخ العمل به الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها وفقاً لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون بالاشتراكات المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78)

المقرر بقضاء محكمة النقض هدياً بالمادة 281 من القانون المدنى أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78)

إذ كان الواقع فى الدعوى وطبقاً لما انتهى إليه الخبير فى تقريره أن الشركة الطاعنة تأخرت عن سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبالتالى فإنها تكون ملزمة بسداد قيمة تلك الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أدائها الذى يتحقق وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير الحاصل فى 31 / 7 / 1981 حتى تاريخ السداد . وتسقط بالتالى الاشتراكات المستحقة قبل خمسة عشر عاماً على رفع الدعوى ( الدعوى بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الاشتراكات و الفوائد ) الحاصل فى سبتمبر 1997 . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78)

مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه ولا يعتبر التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر القاطع للتقادم . (الطعن رقم 766 لسنة 72 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 440 ق 78)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26 / 1 / 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية على أن " يكون نقل الحيازة فى الحالات الآتية : 1 بموجب اتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقارى أومن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا فى الأحوال المقررة قانوناً ويعتد فى هذا الصدد بالاتفاق الوارد فى عقود البيع أو القسمة العرفية ( الابتدائية ) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم " يدل على أن المشرع اعتد فى نقل الحيازة بعقد البيع العرفى المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها . (الطعن رقم 1479 لسنة 64 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 435 ق 77)

وكان مقصود دعوى صحة ونفاذ العقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكإنية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية دون حاجة إلى توقيع البائع أمام الموظف المختص باعتبار أن صدور الحكم بذلك كاشف عن حقيقة نسبة التصرف إلى صاحبه مما يترتب عليه إعمال أثره فى نقل حيازة المبيع فى سجلات الجمعية الزراعية من البائع إلى المشترى متى استكمل باقى الشرائط المقررة قانوناً دون حاجة إلى وجوب تسجيل عقد الشراء كشرط لذلك . (الطعن رقم 1479 لسنة 64 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 435 ق 77)

إذ قضى ( الحكم المطعون فيه ) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة نقل حيازة الأطيان الزراعية التى اشترتها بعقد عرفى من المطعون ضدها الأولى صدر حكم بصحته ونفاذه على قالة أنها لم تسجل هذا الحكم وحجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر باقى الشروط اللازمة لإجابة الطاعنة إلى طلبها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1479 لسنة 64 جلسة 2003/03/09 س 54 ع 1 ص 435 ق 77)

إذ كان الطعن بالنقض قاصراً على الأحكام الاستئنافية دون الأحكام الابتدائية وكان النعى بهذا السبب وارداً على الحكم الابتدائى الصادر فى ...... دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الاستئنافى فى هذا الخصوص ، فإن النعى به يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72)

مفاد المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن الحظر الذى فرضه المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بعدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات إنما يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول فى خصوص طلب ثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثانى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه فإنه يجوز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72)

إن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لطلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات ولم يتطلب طريقاً معيناً لإثباته . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72)

إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة ....... قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها على ما قضى به الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ ....... برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثانى وبإلزامها أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ ........ جنيهاً جملة مستحقاته التأمينية والمعاش الشهرى بواقع ...... جنيهاً وكان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة إلا فى حدود طلبات المستأنف فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون مطروحاً أمام محكمة الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام لأن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع يكون قد حاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم لا يقبل من الطاعنة التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72)

إذ كان استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72)

إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى الوقائع التى استخلصها الحكم من خارج الخصومة وماهية المستندات التى قدمتها تأييداً لدفاعها ودلالة كل منها ولم تفصح عن وجه مخالفة الحكم لنص المادة 128/3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأثر ذلك فى قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72)

مفاد النص فى المواد 18 ، 21 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، بإصدار قانون التأمين الاجتماعى بعد تعديله بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 يدل على أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن عشر سنوات فإن قلت عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ولا يلزم فى مدد الاشتراك التى يتم على أساسها تسوية المعاش أن تكون متصلة بل يجوز أن تكون مدداً متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غير ذلك على أن يراعى فى حساب مجموع هذه المدد أن يجبر كسر الشهر شهراً وأن يجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72)

إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذى يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72)

المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 - أن التشريع الاستثنائى بعد أن سلب المؤجر حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه دون إذن كتابى صريح من المالك ، مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن ينيبه بحكم العقد بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً كان ذلك أو جزئياً مستمراً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون أو تأجيره من الباطن واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز طلب إخلاء المكان ، وينشأ حق المؤجر فى الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقص بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك . (الطعن رقم 4576 لسنة 65 جلسة 2003/02/26 س 54 ع 1 ص 387 ق 70)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير دون إذن كتابى صريح من المالك تعين على المحكمة أن تقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك ، فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أم لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين ، وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام . (الطعن رقم 4576 لسنة 65 جلسة 2003/02/26 س 54 ع 1 ص 387 ق 70)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه ، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه فى طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الايجابي عن الإرادة . (الطعن رقم 4576 لسنة 65 جلسة 2003/02/26 س 54 ع 1 ص 387 ق 70)

إذ كانت أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما هى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " الثابت لهذه المحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها حسبما هو ثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1978 كلى قنا واستئنافها وتقرير الخبير المقدم بحافظة مستندات ……… أحد المستأنفين أن المستأنف ضده ……… وآخرين كانوا قد أقاموا هذه الدعوى ضد مورث المستأنفين …… بطلب فسخ العقود 16 / 4 / 1955 ، 1 / 1 / 1956 ، 17 / 3 / 1972 وهو سند هذه الدعوى على أساس عدم سداد الأجرة وتغيير معالم هذه الشقة موضوع عقد الإيجار باستعمال ورشة خراطة دون الرجوع للمالك وقضى فيها برفض الدعوى واستئنافياً قضى فيها بعدم القبول ، وثابت أيضا من الاطلاع على تقرير الخبير المقدم صورته بالحافظة المشار إليها وجود تعديلات غير جوهرية فى العقار محل التداعى وذلك بوجود ورشة فى الغرفة البحرية ووجود آلات خاصة بالورشة مما يدل دلالة قاطعة على أن المستأنف ضدهم كانوا يعلمون بتأجير الورشة الموجودة بالشقة محل عقد الإيجار سند هذه الدعوى منذ مدة طويلة وبالأقل من تاريخ رفع تلك الدعوى مما يقطع بسكوتهم ورضائهم بواقعة التأجير المشار إليها بالأوراق مما يعد منهم تنازلاً عن استعمال حقهم فى طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب وتضيف المحكمة إلى ذلك أنوجود الإقرار المؤرخ 27 / 10 /1973 والمنسوب صدوره إلى مورث المستأنف ضدهم ......... والذى يفيد موافقته على اقتطاع حجرة من الشقة البحرية باستخدامها كورشة خراطة هذا يدل أيضا على موافقة صريحة من المالك الأصلى وهذا العقد لم يطعن عليه بأى مطعن من المستأنف عليهم سوى قول مرسل لم يأت فى صورة صريحة أو جازمة كما تطلب القانون ذلك فى إبداء الدفوع " فى حين أن الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1978 كلى قنا وتقرير الخبير المنتدب فيها المقدمة صورتيهما بحافظة مستندات المطعون ضده الأول أمام محكمة الاستئناف أن تلك الدعوى مقامة من الطاعن الأول - بصفته قيماً على مورثه - وباقى الطاعنين على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار المؤرخة 16 / 4 / 1955 ، 1 / 1 / 1956 ، 17 / 3 / 1972 وإخلاء الأعيان المبينة بهذه العقود تأسيساً على الامتناع عن سداد الأجرة وتغيير معالم الشقة محل النزاع باستقطاع غرفة منها بباب مستقل واستخدامها كورشة خراطة وقد اثبت الخبير المنتدب فى تلك الدعوى هذه التعديلات ، وقضت المحكمة برفضها تأسيساً على موافقة المؤجر على إجراء التعديلات ، وأن البين من الإقرار المؤرخ 27 / 10 / 1973 المنسوب صدوره لمورث الطاعنين أنه يفيد التصريح لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول باستعمال الغرفة البحرية من العين محل النزاع كورشة خراطة فإنه لا يستخلص منها علم الطاعنين بالتأجير من الباطن ، أو الموافقة عليه أو التنازل عن حق إخلاء العين لهذا السبب ولا تنهض بذاتها دليلاً على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال مشوباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 4576 لسنة 65 جلسة 2003/02/26 س 54 ع 1 ص 387 ق 70)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ أنه ليس خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 463 لسنة 64 جلسة 2003/02/25 س 54 ع 1 ص 375 ق 67)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع وأنها شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالة . ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حال وقوع الغصب . والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة – وهى واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلاً ولو خالف الثابت بمستندات . (الطعن رقم 463 لسنة 64 جلسة 2003/02/25 س 54 ع 1 ص 375 ق 67)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدنى على أن " إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها ، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ " – يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى ، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانونى فضلت الحيازة الأسبق فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له . وإذا لم تقم أى من الحيازتين على سند قانونى فإن الحيازة الأسبق فى التاريخ هى التى تفضل . وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانونى ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التى تقوم على سند قانونى سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها . (الطعن رقم 463 لسنة 64 جلسة 2003/02/25 س 54 ع 1 ص 375 ق 67)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اتباع المطعون ضده الأول لأحكام المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حتى يتسنى له استعمال الخيار المقرر له بموجبها فإن هذا الدفاع – أياً كان وجه الرأى فيه – يعتبر دفاعاً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص وكانت هذه التشريعات قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا لأحد الأسباب المبينة بها وبالشروط التى حددتها. (الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65)

إذ كان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 هى ضرورة صدور حكم قضائى نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وقد استهدف من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها فى الحالات التى يصدر فيها حكم نهائى وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة فى الحالتين وللمؤجر طلب الإخلاء فى هذه الحالة متى حصل على حكم قضائى نهائى يثبت فيه أن تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبنى ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم .... لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4 /3 / 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند استعمال العين إلى غير غرض السكنى لعدم صلاحية ذلك القضاء فى حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء على عدم حصول المستأجر على تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التى وردت على سبيل الحصر . (الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إثبات أو نفى جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها فى هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين باشراك آخرين معه فى النشاط الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين المؤجرة بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة . ويكون شأن هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى . بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده . فإذا ما قدم حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة وتصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو شريكه الأخر . فإن هذا التخلى تقوم به إحدى صور الترك التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة ( ج ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى للعين محل النزاع قد غير استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى وأنشأ بها بمشاركة المطعون ضدهما الأخيرين شركة تجارية وقدم حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له ضمن مقوماتها دون أن يتخلى عن حقوقه فيها إلى الشركاء وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول الطاعن على حكم قضائى نهائى يثبت حدوث ضرر بالمبنى من جراء تغيير استعمال العين فلا يكون للطاعن طلب الإخلاء للتنازل أو التأجير من الباطن أو لتغيير استعمال العين المؤجرة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون وقد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 4047 لسنة 65 جلسة 2003/02/23 س 54 ع 1 ص 360 ق 65)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به فيجوز له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع والذى انتقل إليه بموجب عقد البيع . (الطعن رقم 1339 لسنة 64 جلسة 2003/02/20 س 54 ع 1 ص 351 ق 62)

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعن لم يسجل عقد بيعه وبالتالى لم تنتقل إليه الحقوق المترتبة على هذا البيع فلا يجوز له مطالبة الشريك المتقاسم ( البائع للبائعة له ) مع البائعة له بما يرتبه عقد القسمة من حقوق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1339 لسنة 64 جلسة 2003/02/20 س 54 ع 1 ص 351 ق 62)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 5637 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 340 ق 60)

إذا قضى الحكم الجنائي ببراءة المتهم وكان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ فى جانبه فإن هذه الحكم يمنع القاضى المدنى من أن يستمع إلى الإدعاء بوقوع الخطا الذى قضى بانتفائه . (الطعن رقم 5637 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 340 ق 60)

لما كان الثابت من الشهادة المقدمة فى الأوراق من المدعين المطعون ضدهما أن محكمة الجنح المستأنفة قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله بحكم صار باتاً مما مفاده انتفاء الخطأ فى جانبه وهو ما يستلزم حتما منع المحكمة المدنية من العودة إلى استماع الإدعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بانتفائه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزام الطاعنة بالتعويض على قاله أن الثابت من أقوال شاهدى المدعين المطعون ضدهما التى تطمئن إليها المحكمة أن الخطأ قد ثبت فى جانب قائد السيارة فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي مما يعيبه . (الطعن رقم 5637 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 340 ق 60)

من المقرر إن المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى المقابلة لنص المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب قيد جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم القيد ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، مما مفاده أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالقيد ، فإذا لم يقيد المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر بادر إلى قيد عقده بالسجل العينى خلصت له الملكية بمجرد هذا القيد ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . (الطعن رقم 1032 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 334 ق 59)

من المقرر أنه فى هذه الحالة (الحالة التى لم يقيد فيها المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى مشترى أخر بادر إلى قيد عقده بالسجل العينى ) فإن ملكية البائع تكون قد زالت ولا يبقى للمشترى الأول سوى الرجوع عليه إما بدعوى ضمان الاستحقاق أو الفسخ أو الإبطال ، أو الطعن على العقد الصادر منه للمشترى الثانى بالصورية توطئة لشطب ومحو إجراءات قيده ، ومن ثم قيد عقده هو بالسجل العينى ، ما لم تكن بيانات هذا القيد قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل فى موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا ما قدم إليها فى الميعاد المقرر إعمالاً للمواد 21،22،23،24،39 من قانون السجل العينى آنف الذكر ، ولا يكون للمشترى الأول أن يقيم دعوى بتثبيت الملكية استناداً إلى عقد شرائه الذى لم يسجل أو يقيد بالسجل العينى لعدم استيفاء شروطها . (الطعن رقم 1032 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 334 ق 59)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن مورث الطاعنين باع لمورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل أرض النزاع بالعقد الابتدائى المؤرخ 7/9/1969 ولم يقيد الأخير عقد شرائه أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه بالسجل العينى ،فإن ملكيتها لا تنتقل إليه أو لورثته من بعده وتظل باقية على ذمة مورث الطاعنين ، وإذ كان الأخير قد باع الأرض ذاتها إلى الطاعنين ضمن مساحة أكبر بعقد مؤرخ 1/7/1976 فبادرا إلى قيده هو والحكم المسجل الصادر بصحته ونفاذه بمكتب السجل العينى حيث قيدا برقم 640 لسنة 1993عرائض سجل عينى طنطا ، فإن ملكيتها تكون قد خلصت لهما بموجب أسبقيتهما فى هذا القيد طبقاً لأحكام قانون السجل العينى ، ولو كانا فى ذلك متواطئين مع بائعهما . لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم السبعة الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان هذه العقد لصوريتة صورية مطلقة فقضى الحكم المطعون فيه ببطلانه على سند من أنه قد تضمن بيعاً لذات أرض النزاع التى سبق لمورثهما البائع لهما بيعها لمورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل بالعقد الابتدائى المؤرخ 7/9/1969 بالمخالفة لنص المادة 439 من القانون المدنى المتعلقة بالتزام البائع ومن بعده ورثته بضمان التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه ، ورتب على ذلك ثبوت ملكية المطعون ضدهم السبعة الأوائل لأرض النزاع رغم أن مورثهم لم يسجل عقد شرائه لها أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1032 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 334 ق 59)

النص فى المادة 959 من القانون المدنى على أن " الحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ " يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هى سبقها فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له . (الطعن رقم 588 لسنة 72 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 331 ق 58)

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين يستندان إلى شرائهما عين التداعى بعقد مؤرخ 22 / 2 / 1980 وأن المدعى الاشتراكى قد أصدر قراراً فى 1 / 12 / 1991 بالتحفظ عليها ثم عاد وألغى هذا القرار وأمر بتسليمها إليهما حيث تم ذلك فى 20 / 1 / 1992 وكان المطعون ضده يستند فى حيازته العين إلى عقد عرفى مؤرخ 5 / 1 / 1992 إلا أن حيازته طبقاً لما هو ثابت بتقرير الخبير لم تبدأ إلا فى 30 / 5 / 1992 فقد تعادل سندا طرفى الدعوى إلا أن الطاعنين سبقاً إلى حيازتها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة بتمكين المطعون ضده استناداً إلى أن حيازته هى الأولى بالتفضيل ورفض تمكينهما من العين موضوع النزاع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 588 لسنة 72 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 331 ق 58)

يجب لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع حتى يتمكن من نقل ملكيته إلى المشترى لأنه إذا لم يكن مالكاً لما باع فلن يستطيع بدوره نقل الملكية إلى المشترى لأن فاقد الشىء لا يعطيه ، ولذلك فإن بحث ملكية البائع للمبيع تدخل فى صميم الدعوى المطروحة بطلب بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال السند الذى كان يستند إليه فى ملكيته له وبالتالى استحالة نقلها للمشترى . (الطعن رقم 1324 لسنة 64 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 327 ق 57)

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بعدم إمكان انتقال ملكية البائع لهم لأن عقد البائع له من المطعون ضدها الثالثة والمؤرخ 17 / 11 / 1960 غير صحيح مستدلين فى ذلك بما أقرت به الأخيرة فى صحيفة الاستئناف رقم 789 لسنة 40 ق إسكندرية والمقام منها طعناً على الحكم الصادر بصحته ونفاذه بعدم صدوره منها وأنه مزور عليها إلا أن الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع قبل تحقيقه وصولاً إلى وجه الحق فيه رغم القرائن التى ساقها الطاعنون للتدليل على صحته وهى بطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4753 لسنة 1983 مدنى كلى الإسكندرية لبطلان إعلان البائعة فى العقد المؤرخ 17 / 11 / 1960 والتمكن من تسجيل هذا الحكم رغم أنه لم يصبح نهائياً ورغم توقف الفصل فى الدعوى المطروحة على ثبوت صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1324 لسنة 64 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 327 ق 57)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى . بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مُسقطاً لحق المؤجر فى طلب الإخلاء ، والمقصود هو إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى اقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كافٍ للقضاء بالإخلاء . (الطعن رقم 2834 لسنة 58 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 322 ق 56)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن استحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما اسُتجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجود موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية بما فى ذلك رسم الإنذار بالتكليف بالوفاء ومصروفات الدعوى وذلك حتى اقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإخلاء عين النزاع لعدم سداد الأجرة استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن المطعون ضده قام بسداد الأجرة المتأخرة عليه الواردة بالتكليف بالوفاء عن المدة من 1 / 7 / 1981 حتى آخر فبراير سنة 1983 فضلاً عن مصاريف الدعوى والنفقات الفعلية وقدرها 5ر25 جنيه فى حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سدد مبلغ 980ر99 جنية عن المدة من 1 / 7 / 1981 وحتى 31 / 3 / 1984 بفارق قدره جنيه واحد عن الأجرة المستحقة ولم يسدد الأجرة عن المدة من 1 / 12 / 1987 وحتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى 15 / 3 / 1988 وإذ لم يتحقق الحكم المطعون فيه من موالاة المطعون ضده لسداد أجرة هذه المدة باعتباره دليلاً فى الدعوى تلتزم بالنظر فيه وإعمال أثره واعتد - فقط – بما قام به من وفاء غير كامل واعتبره مُبرئاً لذمته وكافياً لتوقى الحكم بالإخلاء – فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2834 لسنة 58 جلسة 2003/02/06 س 54 ع 1 ص 322 ق 56)

النص فى البند العاشر من عقد البيع موضوع النزاع على أن الطرفين اتفقا على "اختصاص محاكم القاهرة بجزئياتها " بنظر ما قد ينشأ عنه من منازعات ورد عاماً يدل على شموله واستغراقه لجميع أفراده،ومن ثم فإنه يشمل محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين وجزئياتهما من غير حصر لمحكمة منهما، وتخصيصه بغير دليل تأويل غير مقبول. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى بناء على تفسيره الصحيح لعبارة " محاكم القاهرة بجزئياتها " – وهو ما يكفى لحمل هذا القضاء - ، فإن النعى عليه بأنه أخطأ إذ أعتبر الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية أو أنه خالف نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1971 سالف الذكر ( قرار رئيس الجمهورية بالقانون 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمتين ابتدائيتين ) - يكون غير منتج أياً ما كان وجه الرأى فيه . (الطعن رقم 1339 لسنة 72 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 313 ق 55)

النص فى المادة 25 من القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر على أن "تكون الأولوية للمصرى على الأجنبى فى الحصول على تراخيص استغلال المحاجر " وفى المادة 26 منه على أن " يصدر عقد الاستغلال للمدة التى يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أومن ينيبه عنه " وفى المادة 40 على أن " لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التى تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناعة ........ وفى حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد " ، وفى المادة 43 على أن " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع فى استخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص " ، وفى المادة 44 على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة لإزالة المخالفة " والنص فى المادة 85 من قرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 1959 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن " لا يجوز التنازل عن عقد الاستغلال أو إشراك الغير فيه إلا بعد موافقة الوزير أو من ينيبه - على ذلك كتابة مقدماً " وفى المادة 63 من اللائحة ذاتها على أن " إذا أرتكب المستغل مخالفة لأى حكم من أحكام هذه اللائحة ........ يكون للوزير أو من ينيبه حق إلغاء عقده دون حاجة إلى إجراءات قضائية أو غيرها " – يدل على أن المشرع قصد تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها كأحواض التشوين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه " تشجيع وتنظيم استغلال الثروة المعدنية ، والكشف عنها " – مما يعود بأكبر النفع على النهضة الصناعية ، ويساهم بنصيب أوفر فى زيادة الدخل القومى للبلاد " فأوجب أن يكون استغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه ، وحظر التنازل عن هذه التراخيص إلى الغير إلا بموافقة الوزير المختص ، ورتب على مخالفة ذلك جزاء جنائياً يوقع على المتنازل إعمالاً لحكم المادة 44 من القانون 86 لسنة 1956 ، وعلى المتنازل إليه إعمالاً لحكم المادة 43 منه ، ومن ثم فإن القواعد التى نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد مما يوجب عليهم جميعاً مراعاتها وعدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة . (الطعن رقم 1339 لسنة 72 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 313 ق 55)

إذ كانت المادة 135 من القانون المدنى تنص على أن " إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً " فإن محل الالتزام يجب أن يكون مشروعاً لا يتعارض مع نص ناه لأن مثل هذا التعارض يندرج تحت مخالفة النظام العام . (الطعن رقم 1339 لسنة 72 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 313 ق 55)

لما كان الثابت فى الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه – أن الطاعن حصل على الترخيص رقم ...... من محافظة القاهرة باستغلال المحجر موضوع النزاع وحوض التشوين الخاص به ، وأنه باع المطعون ضده كافة المقومات المادية والمعنوية والقانونية لذلك المحجر بعقد مؤرخ 27/9/1992 تنازل له بمقتضاه عن كافة العقود المبرمة بينه ومحافظ القاهرة وعن كافة المستندات التى تفيد الملكية والاستغلال الصادرة من الجهات الرسمية والحكومية ، فإن العقد يكون قد تناول التصرف فى حق استغلال المحجر وملحقاته لأن هذا الحق داخل فى مقومات المحجر ويشكل أهم عناصر المبيع ، ومن ثم فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فيه مع نصوص قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام ، وبالتالى فإنه لا ينتج أثراً لا فيما بين طرفيه ولا بالنسبة للغير . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من تسليم المحجر إلى المطعون ضده بالحالة التى كان عليها وقت البيع على سند مما أورده فى أسبابه من أن " تسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع " فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1339 لسنة 72 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 313 ق 55)

                                                               المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات التى يتم الاستيلاء عليها ، وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها ذلك أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية ، يؤدى إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء فى بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذى تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذى يستحقه مالكه ، أو فى مقام تبرير أحقيته فى المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو فى مقام صدور قرار إدارى بالاستيلاء من شخص لا سلطة له فى إصداره . (الطعن رقم 4789 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 307 ق 54)

لما كان القانون رقم 10 لسنة 1990 – المعمول به اعتباراً من 1 / 7 / 1990 – قد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954 ونص فى المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، وعلى أن هذه الجهة هى التى تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه ، فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة ، ومن ثم تلتزم بالتعويض دون الجهة التى تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية – وهى الهيئة المصرية العامة للمساحة – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الهيئة الطاعنة ( آنفة الذكر ) بالتعويض وبمقابل عدم الانتفاع السنوى بالعقار موضوع النزاع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4789 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 307 ق 54)

لما كان الثابت فى الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن مستحقى التعويض وجهوا طلبهم إلى كل من محافظة ......... باعتبارها الجهة طالبة نزع الملكية وإلى الهيئة المصرية العامة للمساحة ، فإن قضاء الحكم صراحة بإلزام هذه الهيئة الأخيرة وحدها بالتعويض وبمقابل عدم الانتفاع مؤداه أنه قضى ضمناً بعدم قبول الدعوى قبل المحافظة لرفعها على غير ذى صفة لأن هذا القضاء الضمنى هو النتيجة الحتمية للمنطوق الصريح . وإذ كانت المسألة المقضى فيها واحدة فإن نقض الحكم فيما قضى به صراحة يمتد أثره إلى قضائه الضمنى لما بينهما من ارتباط وتبعية ولو لم يطعن فى القضاء الضمنى لانتفاء المصلحة ، فإذا نقض نقض كله وعادت الخصومة والخصوم إلى سابق ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره بحيث يكون للمطعون ضدهم المذكورين الحق فى المنازعة فيما رفض أو قضى بعدم قبوله من طلباتهم دون أن يحاجوا بصيرورته باتاً بعدم الطعن عليه ، ويعود لمحكمة الاستئناف سلطانها المطلق على الحكم الابتدائى ، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة حتى لا يكون هناك إخلال بما للمطعون ضدهم المذكورين من حقوق . (الطعن رقم 4789 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 307 ق 54)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأياً ما كانت الطريقة التى أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن فى تقديمه بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أم تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ، ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 209 لسنة 72 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 261 ق 46)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً (الطعن رقم 209 لسنة 72 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 261 ق 46)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر ، وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا التزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم . (الطعن رقم 209 لسنة 72 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 261 ق 46)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول مما مفاده أن المشرع فى حالة تزاحم المستأجرين اعتد بالعقد الأول وهو العقد الأسبق فى ثبوت التاريخ باعتباره قرينة على أسبقية عقد الإيجار ولكنه قرينة قابلة لإثبات عكسها وعلى مدعى عكس هذه القرينة إثبات ادعائه بكافة طرق الإثبات وبالتالى صحة عقده وبطلان العقود اللاحقة . (الطعن رقم 209 لسنة 72 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 261 ق 46)

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بقيام علاقة ايجارية جديدة فيما بينه وبين المالك السابق عن المحل موضوع النزاع وهذه العلاقة سابقة على عقد الإيجار المؤرخ 27/5/1999 والثابت التاريخ فى 22/9/1999 الصادر للمطعون ضده الأول مما يترتب عليه بطلان العقد اللاحق واستدل على ذلك بالإقرار الصادر عن هذا المالك على عقد الإيجار المؤرخ 9/2/1992 بتسليمه محلاً بعد إعادة بناء العقار بذات شروط هذا العقد وأورد هذا الدفاع بوجه حافظة مستنداته المقدمة لتلك المحكمة بجلسة 2/7/2001 كما تمسك بتسلمه هذا المحل بعد إعادة البناء ومارس نشاطه فيه بدلالة الشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب والتى تفيد إعادة نشاطه فى 10/8/1999 والشهادة الصادرة من شركة الكهرباء بأنه تم تركيب عداد جديد باسمه بتاريخ 14/8/1999 وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه العلاقةالجديدة السابقة على العقد اللاحق . وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – فيما لو ثبت – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه والذى أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على انفساخ عقد الطاعن لهلاك العين المؤجرة دون أن يعرض لدفاعه الذى أبداه أمام محكمة الاستئناف ويعنى بتمحيصه وأغفل الدلالة المستمدة من المستندات المقدمة منه والتى ركن إليها فى إثبات العلاقة الايجارية الجديدة ولم يجبه إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه العلاقة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 209 لسنة 72 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 261 ق 46)

لما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية - فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45)

ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية ، فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45)

من المقرر بنص المادة 34 من الدستور أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45)

تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى أما إدخاله فى الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وأما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبة إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية رقم 557 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 سنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التى رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله فى المال العام يتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45)

استيلاء أفراد أحدى وحدات القوات المسلحة فى زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذى ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقى محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صاحبه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، ذلك أن هذا الاستيلاء وأن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليه ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية – فى طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانونى عليه . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45)

إذ كان واقع الدعوى أن القوات المسلحة المصرية وفى نطاق حربها ضد العدو الصهيونى استولت إحدى وحداتها على أرض مورث المطعون ضدهم وأقامت عليها منشآت ارتأتها ضرورية لسير عملياتها إلا أنه وبعد أن أوفت الحرب مقصودها تقاعست عن ردها استمراراً لوضع بلغ غايته وافتقد مبررات بقائه دون أن يتخذ القائمون عليها من الوسائل التى حددها القانون ما يدرأ عنها وصمه الغصب والاعتداء على حق صانه الدستور وحماة القانون مما تختص المحاكم العادية بدفعه . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى بما لا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة غير مقيد فى ذلك بإيراد أسباب لما أطرحه من رأى خبير الدعوى . (الطعن رقم 2233 لسنة 68 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 253 ق 45)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن وترك العين المؤجرة واستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على استمرار عقد إيجار الوحدة السكنية لزوج المستأجر أو أولاده أو أى من والديه المقيمين معه عند وفاته أو تركه العين المؤجرة. (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44)

التقنين المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يعتبر الشريعة العامة فإن أحكامه تسود سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار بحيث تعتبرالنصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع فيها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، وكانت هذه التشريعات قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا لأحد الأسباب المبينة بها . (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44)

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 144 لسنة 20 ق " دستورية " بتاريخ 4 / 3 / 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى – والمنشور بالجريدة الرسمية فى 20 / 3 / 2000 العدد 11 – مما مؤداه الرجوع إلى أحكام القانون المدنى لخلو أحكام القانون الخاص من تنظيم مثل هذه الحالة . (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44)

مفاد النص فى المادة 579 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذى أُجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن المؤجر على أن تستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر فتنتفى آنذاك حكمة التقيد ويصبح التغيير جائزاً ويكون بتمسكه بطلب الفسخ رغم ثبوت انتفاء الضرر متعسفاً فى استعمال حقه . (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون 136 لسنة 1981 أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة فى المادة 18/د من القانون المذكور هى ضرورة صدور حكم قضائى نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها فى الحالات التى يصدر فيها حكم قضائى نهائى وأقام بذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة فى الحالتين وللمؤجر طلب الإخلاء فى هذه الحالة متى حصل على حكم قضائى نهائى ثبت فيه أن تغيير المستأجر لاستعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبنى . (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم متى كان سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 4154 لسنة 64 جلسة 2003/01/26 س 54 ع 1 ص 245 ق 44)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه لا يجوز الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذى رسمه القانون فى المادة 58 من ذات القانون وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائيا واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواء أمام محكمة الطعن أم باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لإصدار قرار جديد توصلا للطعن عليه .لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة دمياط سبق وأن أصدرت قرارها رقم ..... لسنة 1983 دمياط ، الذى تضمن إزالة الطابق الرابع العلوى وتدعيم وترميم باقى طوابق العقار محل النزاع تحت إشراف مهندس نقابى ، وقد صار هذا القرار نهائيا بالحكم الصادر بتاريخ 5 / 5 / 1987 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 16 ق المنصورة " مأمورية دمياط " المرفق صورته ملف الطعن ومن ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة للقرار رقم ...... لسنة 1996 دمياط بإخلاء شاغلى العقار محل النزاع والشروع فوراً فى تنفيذ حكم المحكمة الصادر بتمكين السكان من تنفيذ القرار الهندسى السابق صدوره رقم ..... لسنة 1983 لا يعد قراراً جديداً منفصلا عن القرار السابق رقم ...... لسنة 1983 بما يمتنع معه بحث ما قد يكون قد شاب القرار الأخير من عوار والذى لا سبيل لإلغائه أو تعديله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل القرار الهندسى رقم .... لسنة 1996 دمياط حتى سطح الأرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2060 لسنة 71 جلسة 2003/01/22 س 54 ع 1 ص 221 ق 39)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها. (الطعن رقم 2057 لسنة 71 جلسة 2003/01/22 س 54 ع 1 ص 216 ق 38)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تعدد المستأجرين للعين المؤجرة وانصراف نية طرفى عقد الإيجار وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانونى للعقد إليهم بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات ، يعتبر معه كل من المستأجرين مستأجراً للعين ، وليس هناك ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور فى العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن ، إذ أن حق كل منهم فى الانتفاع بالعين كاملاً ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذى لم يخصص لكل منهم فى الانتفاع بالعين ، ومن ثم فإن تخلى أحد المستأجرين للآخرين لا يعد تنازلاَ حظره القانون أو العقد ، ذلك أنه بالتطبيق لنص المادة 302 من القانون المدنى إذا تعدد الدائنون – المستأجرون – فى الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل له من الغير الذى يحظر القانون التنازل له . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن بيانات عقد الإيجار المؤرخ 5/8/1971 أن الطاعن فى الطعن المطروح والمطعون ضده الثانى – الطاعن فى الطعن الثانى رقم 2302 لسنة 71 ق– قد استأجرا العين محل النزاع من المطعون ضده الأول لاستعمالها "مقلة لب وفول سودانى" بما يفيد أن كلاً منهما يعتبر مستأجراً للعين المؤجرة وليس هناك ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بتلك العين ، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد تخارج المطعون ضده الثانى – الطاعن فى الطعن الثانى – أحد المستأجرين من الشركة التى تباشر نشاطها فى العين المؤجرة دليلاً على تخليه عن تلك العين وتنازله عن الإجارة إلى الطاعن فى الطعن المطروح – المستأجر الآخر – والمطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مشوباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 2057 لسنة 71 جلسة 2003/01/22 س 54 ع 1 ص 216 ق 38)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدنى على أن " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك " يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك والمرجع فى بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه فى القانون . وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل فى سلطتهاالتقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2388 لسنة 71 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 212 ق 37)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التى كان متصفا بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعا معينا فى صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة . (الطعن رقم 8419 لسنة 63 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 206 ق 36)

لما كان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول وإن لم يشر فى صدرها إلى صفة الطاعن باعتباره ممثلاً للنادى الطاعن إلا أنه ردد تلك الصفة فى مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه التزم فى استئنافه الصفة التى أقيمت بها الدعوى بالنسبة للطاعن وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه ، وإذ قضى الحكم الاستئنافى برفض دفاع الطاعن وقبل الاستئناف بالنسبة له فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه بما يستوجب نقضه ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح الأسباب دون نقضه. (الطعن رقم 8419 لسنة 63 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 206 ق 36)

المقرر حسبما توجبه المادة 233 مرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى. (الطعن رقم 8419 لسنة 63 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 206 ق 36)

من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة لترديده أمامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنها. (الطعن رقم 8419 لسنة 63 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 206 ق 36)

يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التى كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هى أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجه وسلخت من الملف كان حكمها معيباً لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف . (الطعن رقم 8419 لسنة 63 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 206 ق 36)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة – إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يبطله . (الطعن رقم 586 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 195 ق 34)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة وانصبت على عين واحدة وأن المشرع جعل الأفضلية بين المستأجرين المتزاحمين على العين لمن كان عقده أسبق تاريخاً ورتب البطلان جزاء للعقد أو العقود المتتالية المخالفة لهذا الحظر وهو بطلان يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى تحققت موجبات إعماله وينبنى على ذلك أنه إذا ما ثار نزاع حول صحة عقد الإيجار الأسبق تاريخاً أو وروده على ذات العين المؤجرة يعتد لاحق وجب على المحكمة الفصل فى هذا النزاع باعتباره مسألة أولية لازمة فى المفاضلة بين العقود فإذا ما ثبت عدم صحة هذا العقد أو تعلقه بعين أخرى امتنع عليها تفضيله وارتفع حكم الحظر على العقد اللاحق كما يضحى جزاء البطلان عنه منحسراً . (الطعن رقم 586 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 195 ق 34)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشقة المؤجرة له فى العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة بالعقد المؤرخ 12 / 2 / 1988 تغاير الشقة محل عقد إيجار المطعون ضدها الأولى المؤرخ 15 / 5 / 1982 والكائنة بذات العقار ودلل على ذلك بالبيانات الواردة عنهما بكل عقد وكان الثابت من البيان الوارد بعقد إيجار الطاعن أن العين المؤجرة له هى الشقة الكائنة بالدور الخامس فوق الأرضى بينما الثابت بعقد إيجار المطعون ضدها الأولى أن محله الشقة الكائنة بالدور الخامس فقط . وإذ كان من شأن هذا الخلاف فى بيان العين المؤجرة التشكيك فى حقيقة الواقع وما إذا كانت العين المؤجرة بالعقدين واحدة أو متعددة فإن هذا الدفاع يكون متسماً بالجدية والجوهرية وصار لازماً على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتُقسطه حقه من البحث والتمحيص توصلاً إلى حقيقة الأمر وإنزال صحيح حكم القانون على ما ثبت لديها أنه الواقع وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – وأقام قضاءه بصحة عقد إيجار المطعون ضدها الأولى على سند من أنه الأسبق فى التاريخ وبطلان عقد إيجار الطاعن باعتباره العقد اللاحق ودون أن يتحقق من أن العقدين وردا فى واقع الأمر على محل واحد . فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 586 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 195 ق 34)

لما كان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 726 لسنة 71 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 190 ق 33)

الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائي الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 1997 جنح مستأنف طنطا قد قضى بإلغاء الحكم الصادر بإدانة مورث الطاعنة فى الجنحة رقم ...... لسنة 1986 جنح كفر الزيات وبانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وهو لا يعدو أن يكون حكماً بعدم قبولها تنتهى به الخصومة فى هذه الدعوى بغير حكم فى الموضوع ومن ثم فلم يفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فلا يحوز ثمة حجية فى شأن مديونية مورث الطاعنة تحول بين المحكمة المدنية وبين معاودة بحثها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي سالف الذكر فى شأن ثبوت مديونية مورث الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 726 لسنة 71 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 190 ق 33)

إن النص فى المادة 129 من قانون المرافعات على أنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم 000 " مفاده أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضرورياً للفصل فى الدعوى مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيه . (الطعن رقم 726 لسنة 71 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 190 ق 33)

كان القانون سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام تناقض بين الأحكاموتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقى وقوعها فى هذا التناقض مما يفرض على المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض أن تدرأه ما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط . (الطعن رقم 726 لسنة 71 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 190 ق 33)

إن مفاد نص المادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة بها اختصاصاً قضائياً قصره على المسائل المبينة بها والجامع فيها وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون أنها منازعات ترمى إلى تحديد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر . (الطعن رقم 3590 لسنة 62 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 187 ق 32)

لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهم فى أرض التداعى والتعويض عن هذا التعرض استناداً إلى اكتسابهم ملكيتها بعقود مسجلة وحيازتها المدة الطويلة خلفاً عن سلف فإنها لا تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 43 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلا ما استثنى منها بنص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الصادر بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3590 لسنة 62 جلسة 2003/01/16 س 54 ع 1 ص 187 ق 32)

النص فى الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " . يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع اقترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة بغير سابق إعلان – ومن باب أولى – بناء على إعلان باطل وذلك دون حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أية مجابهة . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً وعليه إن أراد التمسك به وإيقاع الجزاء المترتب عليه أن يبديه قبل التعرض للموضوع باعتباره من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وإلا سقط حقه فى ذلك عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

النص فى المادة 28 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " يدل على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ، حتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية ، وعلى ذلك بالمصرى الذى يقيم فى الخارج ويتعامل مع شخص أجنبى لا يمكن أن يتفادى اختصاص المحاكم المصرية إذا قام ذلك الأجنبى برفع دعواه أمامها لمطالبة المصرى بوفاء التزامه ولا يجوز للمصرى فى هذه الحالة أن يحتج بأن العلاقة نشأت فى الخارج ، أو بأنه لا يقم فى مصر أو أن القانون الأجنبى هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفاً فيها أياً كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصرى سواء أكانت الدعوى شخصية عقارية أم عينية عقارية أو مختلطة . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

النص فى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 19 على أنه " لا يجوز للمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون ، ويترتب عل تجنس المصرى بجنسية أجنبية متى أذن له فى ذلك ، زوال الجنسية المصرية عنه ، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية " يدل على أنه يجوز للمصرى المأذون له فى التجنس بجنسيته المصرية طبقاً للقواعد والشروط المحددة قانوناً . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المقدمة من الطاعن من دولة اليونان أنه حصل على الجنسية اليونانية بطريق التجنس فى عام 1976 بينما حمل التوكيل الصادر منه لمحاميه الأستاذ / 00000 – الذى مثله فى الخصومة طوال مراحل التقاضى – والمصدق عليه من القنصلية المصرية العامة بأثينا بتاريخ 24/12/1984 أنه يحمل الجنسية المصرية كما يحمل جواز سفر مصرى برقم 000 صادر من ذات القنصلية فى 4/1/1983 مما يكشف عن أنه لم يتخل عن جنسيته المصرية ، ولما كان موضوع المنازعة غير متعلق بعقار يقع بالخارج فإن المحاكم المصرية تكون هى المختصة بنظرها . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ...... فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطأه فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأخرى من عندها تصلح لما انتهت إليه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى مما تتصل به الدعوى بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة ان كل ما يقع بين التجار من عقود او تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملاً تجاريا سواء كانت ضمن الاعمال الواردة بنص المادة المشار اليها ام كانت من الاعمال الاخرى التى يقوم بها التجار بمناسبة اعمالهم التجارية اذ تكتسب هذه الاعمال الصفة التجارية على اساس حرفه القائم بها ما دامت تتعلق تجارته وهو ما يفترض فى اعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الاعمال . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

يجوز الإثبات فى المواد التجارية – إلا ما استثنى بنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إى أنها ملزمه إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " والمقصود بالتكرار أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها المرة تلو الأخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشرع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره فى سداد الأجرة فى المرة الأخيرة التى على أساسها رُفعت دعوى الإخلاء للتكرار وأن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1574 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 117 ق 19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المبررات فى خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اُعتبر مبرراً للتأخر فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة ، والأمر يتطلب فى تلك الحالة أن تتبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضاءها القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1574 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 117 ق 19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا بإجازاته وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر التعرض . (الطعن رقم 1574 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 117 ق 19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الادعاء إذا كان جدياً يعتبر منازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل فى طلب الإخلاء المؤسس على التأخير فى الوفاء بالأجرة . (الطعن رقم 1574 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 117 ق 19)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدعوى الأولى لا تصلح سابقة للتأخير وأنه كان له ما يبرره فى عدم سداد الأجرة لوجود نزاع جدى بين المطعون ضده وبين المؤجر له حول ملكية العين المؤجرة لا يزال مطروحاً أمام القضاء وحول شخص مستحق أجرة هذه العين مما يحق له حبس أجرتها حتى يتم حسم هذا النزاع مستدلاً على ذلك بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... الزقازيق والمقامة منه وآخرين بطلب تحديد مستحق القيمة الإيجارية والتى ضُمت إلى دعوى الإخلاء رقم ... وقضى فيها بالوقف التعليقى لحين الفصل فى الاستئناف رقم ... المنصورة المُقام من المطعون ضده على المالك الأصلى حول ملكية العين المؤجرة الأمر الذى يثبت معه أن ثمة نزاعا جديا حول مستحق أجرةج عين النزاع يصلح أن يكون مبرراً فى التأخير فى الوفاء بها حتى يستقر أمرها فتؤدى إلى من يثبت قضاء أنه صاحب الحق فيها أو تودع على ذمة من يثبت له ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم تلتفت المحكمة إلى توافر هذا المبرر بالأوراق رغم توافر النزاع الجدى الذى بلغ مبلغ الخصومة القضائية حول مستحق الأجرة ولم تبين الدليل الذى اقتنعت به على رفض قبوله وانتهى إلى إخلاء العين المؤجرة من الطاعن لتكراره التأخير فى الوفاء بالأجرة وانتفاء مبرر هذا التأخير ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1574 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 117 ق 19)

إن الطعن رقم 2503 لسنة 67 ق المطلوب وقف الدعوى لحين الفصل فيه قضت محكمة النقض بعدم قبوله فى 7 / 11 / 20002 ومن ثم يكون النعى ( بالقصور فى التسبيب لأن الخبير المنتدب قد قدر تكلفة هدم وإعادة بناء الحجرة البحرية من عقارها بمبلغ 5000 جنيه أخذاً بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 12791 لسنة 111 ق القاهرة رغم الطعن عليه بطريق النقض وطلبت احتياطياً وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى ذلك الطعن وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الطلب ولم يعرض له ) أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18)

لما كان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب الذى اعتمد عليه الحكم فى قضائه لم يقم بتقدير تكلفة هدم وإعادة بناء الحجرة البحرية من عقار الطاعنة وإنما التزم فى هذا الصدد حجية الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 112791 لسنة 111 ق القاهرة والذى انتهى إلى أحقية الطاعنة لمبلغ خمسة آلاف جنيه مقابل هدم وإعادة بناء هذه الحجرة ودون أن يدلى برأيه فى هذا التقدير وإذ لم تكن قيمة تكاليف تنكيس هذه الحجرة محلاً لطلب من الطاعنة ولم تكن محلاً لقضاء من الحكم المطعون فيه فإن دفاع الطاعنة بوقوع تناقض فى أسباب الحكم نتيجة أخذه بتقرير خبير متناقض ( لتقديره قيمة تكاليف تنكيس الحجرة البحرية بذات قيمة تكاليف هدمها وإعادة بناءها ) يكون دفاعاً غير منتج فى الدعوى ولا يعيب الحكم إن التفت عن الرد عليه ويكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18)

الثابت من الأوراق أن المبلغ المحكوم به هو ما تقاضته الطاعنة زيادة عن المستحق لها وبالتالى فإنه معلوم المقدار وقت الطلب وتستحق عنه الفائدة من تاريخ المطالبة . (الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18)

النص فى المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية .... " . يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التى يجوز للدائن المطالبة بها فى حالة عدم الاتفاق على مقدارها إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضى بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعاً لذلك وإلا كان مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18)

البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الطاعنة بالفوائد التأخيرية وحدد مقدارها بالفائدة البنكية السارية ولما كان هذا التحديد يخالف ما نصت عليه المادة 226 من القانون المدنى ولا يبين منه مقدار الفائدة المقضى به مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتجهيل بمقدار الفائدة المحكوم بها فضلاً عن مخالفة القانون . (الطعن رقم 1229 لسنة 71 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 110 ق 18)

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحةعدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 3547 لسنة 59 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 105 ق 17)

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2 / 10 / 1999 بعدم دستورية ما تضمنه البند ( ﺠ ) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فى شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد استند فى رفض دعوى الشركة باسترداد ما أدته من رسوم تكميلية وضريبة تصرفات بعد اتخاذ إجراءات شهر المحرر رقم 2098 فى 9 / 8 / 1983 اسكندرية إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فى شأن التوثيق والشهر باعتبار الأرض محل التصرف من الأراضى الفضاء والمعدة للبناء التى يجب تقدير قيمتها طبقاً للحد الأدنى الوارد فى هذا النص وما استتبع ذلك من تحصيل فرق الضريبة على القيمة الجديدة رغم القضاء بعدم دستورية هذا النص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3547 لسنة 59 جلسة 2003/01/02 س 54 ع 1 ص 105 ق 17)

مفاد نص المادة 772 من القانون المدني يدل على أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن ليس التزاماً أصلياً وإنما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاماً أصلياً فإنه لا يكون كفيلاً بل مديناً أصليا التزامه مستقل عن التزام المدين. (الطعن رقم 163 لسنة 72 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1299 ق 249)

استخلاص ما إذا كان الالتزام أصلياً فلا يعتبر الملتزم كفيلاً أو التزاماً تابعاً فيعتبر كفيلاً من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد. (الطعن رقم 163 لسنة 72 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1299 ق 249)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 163 لسنة 72 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1299 ق 249)

مفاد النص فى المادة 150/1 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 163 لسنة 72 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1299 ق 249)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين على ما أثبته بمدوناته من أن الثانية تعهدت فى كتابها إلى البنك المطعون ضده الأول بخصم قيمة الأقساط الشهرية من مرتبات العاملين لديها المستفيدين وكفلائهم وتوريدها عن طريق المطعون ضدها الثانية دفعة واحدة إلى البنك فى المواعيد المتفق عليها، وخلص من ذلك إلى اعتبارها كفيلة للمطعون ضدها الثانية فى سداد مديونيتها للبنك وإذ كان المعنى الظاهر لعبارات التعهد لا يؤدي إلى ذلك إذ أن مهمة الطاعنة الثانية قاصرة على خصم الأقساط المستحقة على العاملين المستفيدين من المشروع وتوريدها للمطعون ضدها للثانية لتقوم بتوريدها بدورها للمطعون ضده الأول وكان هذا التعهد هو فى حقيقته التزام أصلي قائم بذاته مستقلاً عن التزام المطعون ضدها الثانية قصد به البنك ضمان تحصيل الأقساط من المستفيدين فإن الحكم المطعون فيه إذ خلط بين الكفالة والتزام الطاعنة الثانية يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى تنفيذ الطاعنة الثانية كتابعة للطاعن الأول لالتزامها الذي تعهدت به بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 163 لسنة 72 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1299 ق 249)

إن مفاد نص المادة 174 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء فى طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان فى استطاعته ذلك. (الطعن رقم 3608 لسنة 71 جلسة 2002/12/25 س 53 ع 2 ص 1278 ق 245)

قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعنى الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية فى الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك. (الطعن رقم 3608 لسنة 71 جلسة 2002/12/25 س 53 ع 2 ص 1278 ق 245)

إذ كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الاستئناف فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وإذ كان يبين فيما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود تدليلاً على قيام علاقة التبعية دون رقابة من محكمة الاستئناف التي أصدرته فى هذا الصدد ودون أن يعرض لمدى توافر ولاية الطاعنين فى الرقابة والتوجيه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بأسباب كافية مجتزأة القول بمناسبة مبلغ التعويض المقضي به وتأييد الحكم المستأنف وحجبت بذلك نفسها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن تقدير الدليل فيه ملتفتة بذلك عن أسباب الاستئناف التي ساقها الطاعنان مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور. (الطعن رقم 3608 لسنة 71 جلسة 2002/12/25 س 53 ع 2 ص 1278 ق 245)

ـــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 61 لسنة 72 جلسة 2002/12/22 س 53 ع 2 ص 1237 ق 239)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء. (الطعن رقم 61 لسنة 72 جلسة 2002/12/22 س 53 ع 2 ص 1237 ق 239)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - الصادر فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المعمول به فى تاريخ 31/7/1981 "أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون دون الاعتداد بتاريخ الترخيص بإنشائها - وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تعقيبه على هذا النص إذ جاء به" ... ألزمت ذات المادة المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعي. (الطعن رقم 61 لسنة 72 جلسة 2002/12/22 س 53 ع 2 ص 1237 ق 239)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن الطاعن يمتلك ويحوز أربع وحدات سكنية بالعقار الذي أنشأه واللاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يحقق دفاعه الجوهري بأن إحدى هذه الوحدات الواقعة بالدور الأول العلوي أنشأت بالترخيص رقم ......... لسنة 1976 قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 والتي اشترطت الفقرة الثانية من المادة 22 منه لإعمال أحكامها أن تكون الوحدات السكنية اللاحقة للاستئجار قد أنشأت فى ظله، وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى كما أن الحكم لم يستظهر تاريخ إتمام هذه الوحدة السكنية سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 61 لسنة 72 جلسة 2002/12/22 س 53 ع 2 ص 1237 ق 239)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن تثير فى الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن شريطة توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع. (الطعن رقم 270 لسنة 61 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1207 ق 233)

المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 270 لسنة 61 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1207 ق 233)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 12/5/2002 فى الدعوى رقم 50 لسنة 21 قضائية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وسقوط باقي فقراتها وقد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 25/5/2002 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع سند الدعوى استناداً منه لنص المادة 13 المشار إليها وباعتبارها مانعاً يحول دون تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية الشقة المبيعة مما يخول للمطعون ضدها - المشترية - الامتناع عن تنفيذ التزامها المقابل بالوفاء بباقي الثمن رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 270 لسنة 61 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1207 ق 233)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 166 ، 167 ، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 887 لسنة 71 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1228 ق 237)

أن مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته . (الطعن رقم 887 لسنة 71 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1228 ق 237)

إن العبرة فى الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور. ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. (الطعن رقم 887 لسنة 71 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1228 ق 237)

إذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من السيد المستشار/ ........... رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين: ......... و............. الرئيسين بالمحكمة رغم أن الثابت من محضر جلسة 30/10/2000 التي سمعت فيها المرافعة وحجزت الدعوى للحكم خلوه من اسم المستشار/ .......... فإن الحكم يكون باطلاً لاشتراك قاض فى المداولة لم يسمع المرافعة. (الطعن رقم 887 لسنة 71 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1228 ق 237)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى . (الطعن رقم 772 لسنة 64 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1211 ق 234)

عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. (الطعن رقم 772 لسنة 64 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1211 ق 234)

قواعد الإثبات ليست من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته فى الدعوى، فإن اعترض خصمه على الإثبات بهذه الطريقة تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة فى القانون. (الطعن رقم 772 لسنة 64 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1211 ق 234)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة الاستئناف بأنه رغم النص فى عقد البيع محل النزاع على وفاء المشتري بالثمن، إلا أن ذلك لم يتم، وقد منعه من الحصول على دليل كتابي أن المشترى أخوه، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ولم يعارض المطعون ضده، ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فرفض الحكم المطعون فيه طلبه تأسيساً على أن صلة الأخوة لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً، وأن الطاعن لم يسق الظروف والملابسات التي تدل على وجود هذا المانع، وانتهى إلى القضاء فى موضوع الدعوى قبل تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. (الطعن رقم 772 لسنة 64 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1211 ق 234)

مفاد نص المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة . ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، وكل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلا بما فى ذلك الحكم الصادر فى الدعوى . (الطعن رقم 7778 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1185 ق 229)

لما كان الثابت بالأوراق أن مورثة الطاعن الثانى والمطعون ضدهما الثانى عشر والثالث عشر قد توفيت بتاريخ 29/6/1986 أثناء نظر الاستئناف وقبل أن يتهيأ للفصل فى موضوعه ، وصدر الحكم المطعون فيه رغم انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون إعلان ورثة من توفيت بقيام تلك الخصومة ، فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً . (الطعن رقم 7778 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1185 ق 229)

الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد , إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من توفى منهم فى جميع مراحل التقاضى . (الطعن رقم 7778 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1185 ق 229)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول 0 (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17)

لما كان المطعون ضده الثالث بصفته لم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول 0 (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع يتعين عليها الرد عليه بأسباب خاصة (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17)

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب عليه – إن صح – تغير وجه الرأى فى الحكم (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17)

التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17)

إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يحدث فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ولا يعود إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم 0 (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17)

لما كان مفاد المواد 15،17،18 من قانون الإجراءات الجنائية أن مدة تقادم الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات المحاكمة والتحقيق والاتهام أما إجراءات الاستدلال فالأصل أنها لا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أعلن بها رسمياً (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17)

لما كان أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناءً على محضر جمع الاستدلالات هو إجراء إدارى يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليس بوصفها سلطة تحقيق ويترتب على اعتبار أمرالحفظ ذى طبيعة إدارية وليست قضائية أنه لا يقطع التقادم ( تقادم الدعوى الجنائية ) إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو أخطر به رسمياً فهو ليس من إجراءات التحقيق أو الاتهام التى تقطع مدة التقادم . (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17)

إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة (مدة تقادم الدعوى الجنائية) بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة وهذا الحكم يطبق سواء علم باقى المتهمين بإجراء الانقطاع أو لم يعلموا وسواء كانوا شركاء أم فاعلين بل إن التقادم ينقطع بالنسبة للمتهمين المجهولين والتقادم ينقطع حتى ولو كان المتهم الذى تم إجراء الانقطاع فى مواجهته قد برئ أو أصدرت النيابة العامة فى مواجهته قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له فجميع إجراءات الانقطاع التى اتخذت بالنسبة له تقطع المدة أيضاً بالنسبة للمتهمين الآخرين . (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17)

لما كان الواقع الذى سجلته أوراق الدعوى والأحكام الصادرة فيها أن حادث وفاة مورث المطعون ضدهما وقع فى ….. وضبط عن هذه الواقعة محضر الجنحة ….…. وبتاريخ……………. على النحو الوارد بشهادة الجدول أمرت النيابة بقيد الأوراق جنحة إهمال ضد والدة المتوفى (المطعون ضدها الثانية ) و بحفظها لعدم الأهمية وكان أمر الحفظ الصادرمن النيابة وعلى النحو السابق بيانه لا يقطع تقادم الدعوى الجنائية سواء بالنسبة لو الدة المجنىعليه أو غيرها إلا إذا اتخذت فى مواجهتها أو أعلنت به رسمياً، وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم وقد أورد الحكم هذا الدفاع فى مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بالقبول أو الرفض ودون أن يبحث الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية ومنها قرار الحفظ والشروط الواجب توافرها فى تلك الإجراءات وفى أمر الحفظ حتى يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة لمن وجه إليها الاتهام أو غيرها من المساهمين فى ارتكاب الجريمة سواء كان هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة أو غيره ، وما يترتب على ذلك من تحديد تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وكذا سقوط الحق فى رفع دعوى التعويض قبل الشركة الطاعنة بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية ولما كان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم قد اطرحه بلا أسباب فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 3697 لسنة 69 جلسة 2002/12/17)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض ) أن البيانات و الخرائط المساحية لاتنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون . (الطعن رقم 6840 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1181 ق 228)

الأشياء التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بنص المادة 87 من القانون المدنى ، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون . (الطعن رقم 6840 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1181 ق 228)

القيد بالسجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس . (الطعن رقم 6840 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1181 ق 228)

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على أن الأرض المقام عليها عقار النزاع مخصصة للمنفعة العامة أخذاً بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية وسجلات الضرائب العقارية ، فى حين أن ذلك لا يصلح بذاته دليلاً على أنها منافع عامة طالما لم تنتقل ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون أن يفصل فى ملكية الأرض وهى مسألة قانونية تخرج عن مأموريةالخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه ، واتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه برفض الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا تصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون من أن عين النزاع مملوكة للمورث الأصلى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو دفع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6840 لسنة 63 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1181 ق 228)

يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة ولمحكمة النقض أن يثيروا فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 3586 لسنة 59 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1177 ق 227)

إذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وهو قضاء قطعي ثم قضى فى الموضوع، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف فلا يجوز للنيابة أن تتمسك ببطلان الحكم المطعون فيه لسبب يتعلق بشكل الاستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام. (الطعن رقم 3586 لسنة 59 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1177 ق 227)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدي إلى عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالي إلى عدم إغفال الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو إثبات طعنه وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه والقاضي بعد ذلك حر، فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره. (الطعن رقم 3586 لسنة 59 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1177 ق 227)

دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً . (الطعن رقم 3586 لسنة 59 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1177 ق 227)

إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تصرف المورثة هو فى حقيقته وصية وأنه يجوز له إثبات حقيقة العقد بكافة طرق الإثبات، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على هذا الدفاع استناداً إلى أن التصرف المطعون عليه صادر لغير وارث مما لا ينطبق عليه حكم المادة 917 من القانون المدني حاجباً بذلك نفسه عن تمحيص الدليل الذي ساقه الطاعن ويجوز له الركون إليه فى إثبات دعواه فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 3586 لسنة 59 جلسة 2002/12/17 س 53 ع 2 ص 1177 ق 227)

إن الفصل فى مدى استيفاء الطعن فى الأحكام لشروط قبوله، سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه - فيما يعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية - هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداء قبل أن تعرض لموضوعه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه، ومن ثم يضحى هذا السبب فى غير محله. (الطعن رقم 4158 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1152 ق 222)

النص فى المادة 15 من قانون المرافعات على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد" وكان النص فى المادة 18 منه على أنه "إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجري للميعاد، ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه. فإذا وقع أخر الميعاد خلال عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 26/2/2000، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذا كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً، وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رأس السنة الهجرية التي تبعها مباشرة عطلة يوم الجمعة، فإن الميعاد يمتد إلى يوم 8/4/2000، وهو اليوم الذي أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 4158 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1152 ق 222)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه، إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم الذين أفادوا من الحكم، ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون. (الطعن رقم 2716 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1146 ق 221)

إن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971- يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ومن ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن تستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة وتسري عليها أحكامها ومنها جواز تملكها بالتقادم. (الطعن رقم 2716 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1146 ق 221)

أن القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية فى هذا النطاق إنما تعد - بحسب طبيعتها - أحكاماً قضائية تحوز الحجية بين أطرافها، ويترتب عليها صحة العقود المعتد بها، وإلزامها لعاقديها، كما تسري قبل جهة الإصلاح الزراعي. (الطعن رقم 2716 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1146 ق 221)

إذ كان الثابت بالأوراق أن اللجنة القضائية أصدرت قرارها بالاعتداد بعقد شراء مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول للأطيان البالغ مساحتها خمسين فداناً، مما مؤداه بقاء ملكيتها على ذمة المتصرف حتى يتم انتقال ملكيتها إلى المتصرف إليه، وأنها من العقارات المملوكة ملكية خاصة يمكن كسب ملكيتها بالتقادم، وكان الحكم قد ألزم الطاعنين بتسليم تلك الأطيان إلى ورثة المتصرف إليه محاجاً إياهم بقرار اللجنة القضائية رغم كونهم لا يحاجون به، إذ لم يكونوا من أطرافه، ومعتبراً أن الملكية قد انتقلت إلى المتصرف إليه بتسجيل العقد، رغم أن الثابت بالأوراق أن العقد لم يتم تسجيله وإنما أشهرت صحيفة الدعوى رقم 1193 لسنة 64 مدني بندر الزقازيق بصحته ونفاذه ولم يتم التأشير على هامش تسجيلها بالحكم الصادر فيها، وهو ما لا يؤدي إلى نقل الملكية، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين - عدا الأول - بتملكهم بالتقادم مساحة خمسة وأربعين فداناً من جملة ما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم بتسليمه مما يعيبه بالقصور. (الطعن رقم 2716 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1146 ق 221)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير لم يختصم فى أي مرحلة من درجتي التقاضي فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 5953 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1113 ق 214)

مؤدى نص المادتين 826، 936 من القانون المدني أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع فإذا تصرف أحد الشركاء المشتاعين فى جزء مفرز من العقار الشائع وتمت القسمة بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع فى نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له فى نصيب الشريك البائع له خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له فى القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري فى وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق فى استلامه من تحت يد المشتري. (الطعن رقم 5953 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1113 ق 214)

إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. (الطعن رقم 5953 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1113 ق 214)

تقديم الخصم للمحكمة مستندات مؤثرة فى الدعوى أطرحتها دون أن تتناولها بالبحث والتمحيص ولم تقل كلمتها بشأنها وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طلباتها فى موضوع تدخلها فى الدعوى تأسيساً على اختصاصها بأطيان النزاع استناداً إلى عقد القسمة المقدم منها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض فى مدوناته لبحث ذلك مجتزءاً على أسباب الاستئناف فى هذا الصدد على ما خلص إليه خبيرا الدعوى ولم يقل كلمته فى هذا الشأن مع أن ما خلص إليه هذان الخبيران لا يصلح رداً على ذلك رغم جوهريته بما يجعله معيباً بالقصور فى أسبابه الواقعية ويبطله وجره ذلك لمخالفة القانون. (الطعن رقم 5953 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1113 ق 214)

إذ كان الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه هو الدفاع الذي يستند إلى أساس قانوني صحيح (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

إذ كان الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لدعوى لاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب فيهما. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

إذ كان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا على ما ينشأ فى ظله من أوضاع ومراكز قانونية. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

إذ كان الأصل فى العقود وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض خضوعها للقانون الذي أبرمت فى ظله. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون 4 لسنة 1996 يدل على أنه "اعتبارا من 31 من يناير سنة 1996 تاريخ العمل بهذا القانون فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها فى المادة الأولى منه، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني، متى أبرمت فى ظله". (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

إذ كانت الملكية وعلى ما تقضي به المادة 934 من القانون المدني لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

إذ كانت المادة التاسعة من هذا القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ورتبت على عدم الشهر، ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا نزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر، ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي، لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية فى تقديم طلبه لجهة الشهر، إذ أن مجرد الأسبقية فى تقديم الطلب، لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

إذ لا يكون للمشتري الذي لم يسجل عقده وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقا للقواعد العامة. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة (الأولى فى الطعن المنضم) قد اشترت شقة النزاع الكائنة بالعقار المرخص بإنشائه فى سنة 1997 من باقي الطاعنين وبادرت إلى تسجيل عقدها الذي أبرم فى 12/9/1997، فاستحال تنفيذ التزام البائعين بتسليم العين إلى المطعون ضده الأول الذي لم يسجل عقده، وذلك عملاً بأحكام القانون المدني فى شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول باستلام المبيع على سند من بطلان العقد المسجل لكونه لاحقا وفق ما تقضي به المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، نقضا جزئيا فيما قضى به من التسليم. (الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

إذ كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معدومة فى مواجهة الخصم المتوفي ولا ترتب أثراً وكان الثابت من الأوراق ومن صورتي شهادتي وفاة المطعون ضدهما الثاني والثالثة المرفقين بصحيفة إعلانهما بالطعن وفاة الأول بتاريخ 7/12/2000 والثانية فى 19/5/2001 قبل رفع الطعن بالنقض الماثل والتي أودعت صحيفته قلم كتاب محكمة النقض فى 21/5/2001 بما تضحى معه الخصومة فيه بالنسبة لهما معدومة. (الطعن رقم 2736 لسنة 71 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1118 ق 215)

إذ كان الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن فى الأحكام بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه وبين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع على غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التي تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين استهدافاً منه لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن قانوناً نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه. (الطعن رقم 2736 لسنة 71 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1118 ق 215)

إذ كان الشارع أجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم (في موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن وهو ما ينطبق على دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على مالك السيارة باعتباره مؤمناً له وشركة التأمين لديها تأميناً يغطي هذه المسئولية بما يجعل الموضوع المحكوم فيه واحد لا يقبل التجزئة كالدعوى الراهنة. (الطعن رقم 2736 لسنة 71 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1118 ق 215)

إذ كان مبنى الطعن يتعلق بدفع موضوعي يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى فى المطالبة به بالتقادم الثلاثي بالنسبة للمؤمن على أساس قانوني يختلف عن حق المؤمن له فى ذلك ولم يتمسك به الأخير فإن الموضوع فى هذا الصدد مما يقبل التجزئة ويكون اختصام المؤمن له المحكوم عليه مع المؤمن غير لازم. (الطعن رقم 2736 لسنة 71 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1118 ق 215)

إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق الأخير قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي ينشأ حقه المباشر قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت وهي فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ويخضع فى تقادمها للمادة 172 من القانون المدني. (الطعن رقم 2736 لسنة 71 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1118 ق 215)

إذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما تضمنه من مواد التحكيم وبالتالي ألغى التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة لهذا القانون. ويسري عليه القواعد العامة. (الطعن رقم 820 لسنة 66 جلسة 2002/11/25 س 53 ع 2 ص 1087 ق 210)

إذ كانت المادة 115/1 من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها، وكان المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه. (الطعن رقم 820 لسنة 66 جلسة 2002/11/25 س 53 ع 2 ص 1087 ق 210)

إذ كان التحكيم هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طريقا لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعيا مما ورد ذكره فى المادة 115/1 سالفة البيان. (الطعن رقم 820 لسنة 66 جلسة 2002/11/25 س 53 ع 2 ص 1087 ق 210)

أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. (الطعن رقم 4791 لسنة 71 جلسة 2002/11/24 س 53 ع 2 ص 1082 ق 209)

مفاد النص فى المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر. أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين....." يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم، لما كان ذلك وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتباراً من 21/5/1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت فى ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4791 لسنة 71 جلسة 2002/11/24 س 53 ع 2 ص 1082 ق 209)

إذ كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. (الطعن رقم 4791 لسنة 71 جلسة 2002/11/24 س 53 ع 2 ص 1082 ق 209)

مفاد النص فى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1997 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم. وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره مناطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون. (الطعن رقم 1522 لسنة 71 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1070 ق 207)

مفاد النص فى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضي بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو استعمالها فى ذات النشاط الذي كان يمارسه الأخير طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة. فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين فى ذات النشاط على نحو نهائي وقاطع الدلالة على عدم الرغبة فى استعمالها كذلك كأن تكون قد استعملت فعلا فى نشاط آخر مغاير انتفى المسوغ التشريعي لانتهاء العقد إذ مجرد التوقف المؤقت عن استعمال العين الذي قد يمليه اضطراب ظروف الورثة التي تعقب وفاة المورث عائل الأسرة وربها والذي لا ينبئ عن تخل حقيقي ودائم عن استعمالها فى ممارسة ذات النشاط كأن تغلق فترة من الزمان لا يمارس فيها نشاط ما لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين فى ذات نشاط المستأجر الأصلي فى معنى المادة 29 سالفة الإشارة. (الطعن رقم 1522 لسنة 71 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1070 ق 207)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لفترة طالت أم قصرت ليس سببا من أسباب الإخلاء طالما أنه قائم بالتزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة. (الطعن رقم 1522 لسنة 71 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1070 ق 207)

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحدا من ورثته لا يمتهن ذات المهنة دون أن يستظهر فى جلاء أن غلق المحل المؤجر والتوقف عن استعماله فى ذات نشاط المورث هو توقف ينم عن تخلي الورثة تخليا نهائيا عن هذا النشاط وليس توقفا مؤقتا اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع به واستعماله فى ذات النشاط سيما وأنه لا يشترط أن يمارس ذات النشاط بالورثة أنفسهم بل يكفي أن يتم بواسطة نائب عنهم وهو ما لا يصلح سندا لقضائه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1522 لسنة 71 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1070 ق 207)

إذا كان تفسير النصوص التشريعية كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات وجوب الأخذ فى فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدا من عبارة النص الصريح. (الطعن رقم 565 لسنة 71 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 2 ص 1058 ق 205)

إذ كان الثابت من الأوراق أن قراراً قد صدر من مجلس إدارة البنك المركزي فى 24 ديسمبر سنة 1992 بدمج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) فى البنك الطاعن استنادا إلى الحق المخول لمجلس الإدارة المذكور الوارد فى المادة 30 مكرر المضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والتي أجازت له إصدار قرار بإدماج بنك فى بنك آخر متى توافرت فيه المبررات الواردة بها بشرط موافقة البنك المدمج فيه. (الطعن رقم 565 لسنة 71 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 2 ص 1058 ق 205)

إذ كان البين من البند الأول من هذا القرار موافقة المجلس على هذا الإدماج اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 بالشروط التي وافق عليها البنك الطاعن والواردة بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1992 والمدرجة ضمن قرار الدمج والذي جاء بالبند الثالث منه ما نصه (يعتبر أصحاب الودائع من عملاء بنك الاعتماد والتجارة (مصر) عملاء بنك مصر ويحق لهم استخدام ودائعهم بكامل قيمتها فى 10 يوليه سنة 1991 أخذا فى الاعتبار ما تم سحبه منها بعد هذا التاريخ ويسري على هذه الودائع الفوائد طبقا لأسعار الفوائد المعلنة من بنك مصر لعملائه اعتباراً من تاريخ الإدماج) أي فى 24 يناير 1993 مما مؤداه أن التزام البنك الطاعن عن بنك الاعتماد والتجارة (مصر) الذي ادمج فيه يقتصر بالنسبة لأصحاب الودائع ومن بينهم البنك المطعون فيه على الحق فى استخدام ودائعهم بكامل قيمتها الواردة فى دفاتر البنك المندمج فى 10 يوليه سنة 1991 على ألا تحسب عليها فائدة إلا اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 تاريخ سريان قرار الدمج وذلك وفقا لأسعارها المعلنة فى البنك الطاعن لعملائه ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار الدمج من التزام البنك الطاعن بكافة التزامات البنك المدمج فيه (بنك الاعتماد والتجارة مصر) قبل الدائنين والمودعين على أساس مركزه المالي فى 24 ديسمبر سنة 1992 وذلك فى حدود ما يؤول إليه من صافي أصول وخصوم هذا البنك وذلك لسبق تقيد نطاقه بما ورد فى البند الثالث السابق الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه استنادا إلى ما ورد بأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 الغير منطبق على الواقع فى الدعوى والى ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذي ليس له أن يتطرق فى بحثه للمسائل القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 565 لسنة 71 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 2 ص 1058 ق 205)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير محكمة الموضوع ولا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر فى إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى فيها من دفاع ويقدم من مستندات ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب فى المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا فى حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح فى حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم قدموا بجلسة 2/4/2001 حافظتي مستندات حوت إحداهما صورة لحكم محكمة النقض مقدم للاسترشاد به والثانية انطوت على صورة ضوئية للحكم رقم....... لسنة ........... م.ك الإسكندرية وصورة العقد المؤرخ....... السابق تقديمه أمام أول درجة وهو ما لا يحمل ثمة جديد يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإطلاع الطاعن عليه ومن ثم فإنه لا عليها إن هي قررت بالجلسة التالية حجز الاستئناف للحكم. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأسس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

إذ كان البين من الحكم الجنائي الصادر فى القضية رقم ..... لسنة .......... جنح مستأنف شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إحداث تعديل بالبناء (المحل) بغير ترخيص دون أن يعرض لمسألة حيازة الحجرة مدار التداعي فإنه لا حجية لهذا الحكم الجنائي فى النزاع الماثل (المتعلق بطلب المطعون ضدهم طرد الطاعن من الحجرة لغصبه إياها بعد هدمه الحائط الفاصل بينها وبين المحل). (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

إن نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما قضى فيه من محكمة أول درجة لصالح الخصم الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي والذي لا يقبل منه الطعن على ذلك الجزء من الحكم الذي أجابه إلى بعض طلباته الأصلية فى الدعوى. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

إذ كان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى فى أسبابه لصالح المدعين المطعون ضدهم بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 وإن انتهى فى منطوقة إلى الحكم برفض طلبهم طرد الطاعن من الحجرة محل النزاع وكانوا هم الذين استأنفوا وحدهم هذا القضاء وبما لازمه قصر استئنافهم على هذا الجزء الأخير وبالتالي فإن قضاء أول درجة بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 يصبح حائزا لحجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ويكون تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الجزء من الحكم رغم عدم استئنافه من الطاعن مجرد استطراد زائد عن نطاق الاستئناف ولا يجوز له الطعن عليه مع الحكم الصادر ضده فى الجزء الآخر من طلبات خصومه. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

الخطأ المادي لا يصلح بذاته سببا لنقض الحكم. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعي (عدم كشف الحكم المطعون فيه فى مدوناته عن مدلول ما قدمه من مستندات وما انتهى إليه الخبير) ماهية المستندات التي قدمها ومضمونها وأثر إغفاله إثبات ما انتهى إليه خبير الدعوى فإن النعي فى هذا الشق يكون مجهلا وغير مقبول. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، وهو وإن اعتبر صحيحاً ونافذا فى حق الشريك البائع إلا أنه لا ينفذ فى حق باقي الشركاء بل يظل معلقا على نتيجة القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

إن مؤدى نص المادة 826 من القانون المدني أنه يشترط لإعمال الحلول العيني وفقا لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدي إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازي حصته فى الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء وألا يقع المبيع فى الجزء المفرز الذي اختص به البائع. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

إنه لا مجال لإعمال الحلول العيني إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع، فإن زالت حالة الشيوع بتصرف البائع لكامل حقه لشريكه الآخر استحال فى هذه الحالة أن يقع الجزء المفرز فى نصيب البائع أو إعمال الحلول بعد أن آلت ملكية العقار كله إلى غير المتصرف وينتفي سند المشتري فى وضع يده على ذلك الجزء المفرز من العقار قبل المالك له. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

إذ كان عقار النزاع خلصت ملكيته للمطعون ضدهم بشراء نصيب شريكهم على الشيوع فيه قبل قسمته بينهم مما يفقد المتصرف إليه بالبيع مفرزاً حال الشيوع سنده فى وضع يده على الجزء المفرز المتصرف فيه إليه بالعقد المؤرخ...... وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بطرد الطاعن من عين النزاع من الجزء من العقار محل العقد المؤرخ .. فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 2322 لسنة 71 جلسة 2002/07/28)

إنه وإن كان يجوز للنيابة ، كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه فى الموضوع بتأييد قضاء أول درجة رفض اعتراض الطاعن على قائمة شروط البيع ، ولم يحو نعياً على ما قضى به فى شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع له نطاق الطعن فإنه لا يجوز إعادة النظر فى الشكل حتى لو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضى تسمو فى هذا المقام على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أنه لم يعول فى قضائه برفض اعتراض الطاعن على تحديد مقدار الثمن الأساسى المعين بقائمة شروط البيع طبقاً لقواعد التقدير المستندة إلى تحديد قيمته وفقاً للضريبة العقارية المبينة بالكشف الرسمى الصادر عن العقار الموصوف به ، إذ البين أن الحكم بعد أن احتسب قيمة العقار وفقاً للمبين بالكشف الرسمى سالف البيان وانتهى الى أنه يقدر بمبلغ 8640 جنيه ، أكد أن الثمن الأساسى الذى حدده البنك بقائمة شروط البيع وهو مبلغ 100000 جنيه مما يزيد عن الثمن الذى تم تقديره بمقتضى المادة 37 من قانون المرافعات ، بما مفاده أن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة لم يبن قضاءه فى تحديد مقدار الثمن الأساسى بالاستناد إلى ما ورد بالكشف الرسمى ، وكان الطاعن لم يدع أنه قدم إلى محكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن مقدار الثمن الأساسى يزيد عن الثمن المعين بقائمة شروط البيع فإن النعى على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185)

المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها فى المادة 280 فقرة ثانية من قانون المرافعات الأعمال القانونية التى تتم أمام مكاتب الشهر العقارى والمتضمنة التزاماً بشىء يمكن اقتضاؤه جبراً مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء للقضاء . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185)

إن مؤدى المادتين 280 ، 281 من القانون ذاته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وأن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، إلا أن الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شىء ، وأوجب فى ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع الدفاتر التجارية ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أن التنفيذ إنما يجرى بموجب عقد رسمى بفتح اعتماد وترتيب رهن رسمى مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن للطاعن قبل البدء فى التنفيذ مع مستخرج حسابه المدين من واقع دفاتر البنك التجارية وأن الحق المراد اقتضاؤه يتمثل فى الرصيد الناشئ عن عقد فتح الاعتماد وعقد القرض فيجوز التنفيذ بمقتضاه طبقاً للمادتين 280 ، 281 من قانون المرافعات ، وإذ كان الطاعن لا يتحدى بأنه قدم لمحكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن الدين المراد اقتضاؤه تم الوفاء به أو بجزء منه على خلاف ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185)

أنه وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على أن الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لا يمثل حقيقة المبلغ الذى يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانوناً هو من المنازعات التى تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التى تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الاعتراضات الفصل فى موضوعها ، كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185)

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها التجارى المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص من أجله القرض ، وتبعاً لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزه مجموع الفوائد لرأس المال . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185)

إن تقدير ثبوت العادات ( التجارية ) والتحقق من قيامها وتفسيرها مما يعتبر من مسائل الواقع التى تفصل فيها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185)

نعى الطاعن بتقاضى البنك المطعون ضده فوائد تزيد عن المسموح به قانوناً يقوم على دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185)

إن قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور حتى تغطي الشركة المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع بواسطتها. (الطعن رقم 3927 لسنة 70 جلسة 2002/07/28)

إن مسئولية سائق السيارة وإن بقيت قائمة عن عمله غير المشروع سواء كان الجرار الذي يقوده هو الأداة التي تسببت فى الحادث أو كانت المقطورة هي التي أدت إليه إلا أن تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقى مرتبطا بتحديد أي من المركبتين أدى إليه أو أنهما معا ساهما فى وقوعه. (الطعن رقم 3927 لسنة 70 جلسة 2002/07/28)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن سلم بأن المقطورة هي المتسببة فى الحادث إلا أنه اتخذ من ثبوت مسئولية قائد الجرار عن عمله غير المشروع بحكم جنائي بتركها فى الطريق العام بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر سندا لإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض المقضي به لمجرد أن الجرار قيادته مؤمن عليه لديها مع أنه لا تلازم بينهما فى تحديد شخص المؤمن المسئول عن جبر الضرر الناشئ عن المقطورة وحدها مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3927 لسنة 70 جلسة 2002/07/28)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقا للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجا فى النزاع، فإن كان غير ذي أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذا لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا فى موضوع الدعوى. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187)

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على التاريخ المحدد بالعقد المؤرخ سنة 1986 حول اتفاق المتخاصمين على مباشرة المطعون ضده الدعوى رقم ........... سنة ............. بصفته محاميا ووكيلا عن الطاعن فيها اعتباراً من عام 1986 على ما كشفت عنه أوراق هذه الدعوى من حضور الأول فيها أمام الخبير الذي باشر المأمورية الموكولة إليه وذلك قبل تحرير الاتفاق المذكور بما ينبئ عن توكيله له فيها قبل تاريخ العقد المبرم بينهما بما لا أثر معه على ما قد ينتهي إليه الطعن بالتزوير على السنة المحددة بدءا لمباشرة المطعون ضده لمهام وكالته ويجعله بالتالي غير منتج وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغا ويقوم على سنده من الأوراق فإن الطعن عليه بهذا السبب (الطعن عليه بالخطأ لعدم قبوله الطعن بالتزوير على سند من أنه غير منتج) لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187)

إن النص فى المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامي فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376، 379 من التقنين المدني وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضي بمضي خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي فلا يتقادم الحق فى المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187)

إذ كان لا خلاف بين طرفي الخصومة على تحرير اتفاق بالأتعاب وانحصر الخلاف بينهما فى إدعاء الطاعن تزوير سنة بدء سريانه وهو ما خلص الحكم إلى عدم قبول الطعن عليه بالتزوير فإن تمسك الطاعن بالتقادم الخمسي لدين الأتعاب مع تحرير سند كتابي بها لا يستند إلى أساس قانوني صحيح مما لا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصورا مبطلا له. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187)

إذ كان الأصل أن القانون ألقى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز أحد المتعاقدين فى بعض العقود قد لا يكون متكافئا بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوي فى الآخر الضعيف فيستغله أو يعامله بشروط قاسية فتدخل فى هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد أمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلا كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقا لا يزول أثره بالإجازة ولا يسقط بعدم التمسك به بل يجوز أن يحكم به القاضي من تلقاء نفسه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع فى المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من نهي المحامي عن الاتفاق على تقاضي أتعاب تزيد على عشرين فى المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل الموكول إليه. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187)

إذ كان الثابت بالاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده (محام) أنه تضمن تحديد أتعاب الأخير بنسبة مقدارها 25% من قيمة ما يحكم به للطاعن فى الدعوى رقم .............. سنة ........... مدني كلي الجيزة وإذ قضى له بتعويض مقداره 50.000 جنيه فقد حدد له الحكم أتعابا مقدارها 12.500 ملتفتا بذلك عما تمسك به الطاعن من بطلان تجاوز النسبة التي حددها القانون فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1427 لسنة 71 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 962 ق 187)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 249 من قانون المرافعات أجازت الطعن بالنقض فى أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 7219 لسنة 63 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 898 ق 175)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 سنة 1953 المعدل بالقانونين رقمي 547 سنة 1953, 296 سنة 1954والمادة الثالثة من ذات القانون أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه, باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات البر والخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية. (الطعن رقم 7219 لسنة 63 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 898 ق 175)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 سنة 1953 المعدل بالقانونين رقمي 547 سنة 1953, 296 سنة 1954والمادة الثالثة من ذات القانون أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه, باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات البر والخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية. (الطعن رقم 7219 لسنة 63 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 898 ق 175)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله. (الطعن رقم 3117 لسنة 70 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 903 ق 176)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استعرض فى رده على أسباب المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهى فى حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى أن ما نسبه المخاصم فيها إلى المخاصمين من خطأ مهني جسيم لا سند له من الواقع والقانون ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة, وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا مستمدا من أصوله الثابتة بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه, فإن تعييب الحكم المطعون فيه (في هذا الخصوص) لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3117 لسنة 70 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 903 ق 176)

المقرر فى - قضاء محكمة النقض - أنه من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. (الطعن رقم 3117 لسنة 70 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 903 ق 176)

إذ كان الطاعن قد أقام دعوى المخاصمة بتقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 4/5/1999 قبل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 الذي استبدل المادة 499 فقرة أولى من قانون المرافعات والمنشور بالجريدة الرسمية فى 17/5/1999 فإن الجزاء الوارد فى هذه المادة قبل استبدالها هو الواجب التطبيق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3117 لسنة 70 جلسة 2002/06/30 س 53 ع 2 ص 903 ق 176)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة. (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171)

إن الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة, إذ المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام أن الدائن لم يدع انشغال ذمته به خلافا للأصل المقرر وهو براءة الذمة. (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171)

إذ كان الطاعنون قد حددوا فى دعواهم الأتعاب المستحقة لمورثهم فى ذمة المطعون ضدهم بمبلغ 120 ألف جنيه فإن مصلحة الأخيرين فى القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هذا الدين تكون قاصرة على هذا المبلغ ولا تتعداه إلى مبالغ أخرى من هذه الأتعاب لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها, وإذ لم يثبت أن المطعون ضدهم قد قدموا أمام محكمة الموضوع ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثر من هذا المبلغ فإن دعواهم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه تكون مفتقدة لشرط المصلحة فى القدر الزائد عن المبلغ المطالب به من الطاعنين وبالتالي عدم قبولها فى حدود هذا القدر سيما وأن المصلحة المحتملة وهي الاحتياط لدفع ضرر محدق غير متوافرة فى الأوراق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبلغ جميعه رغم انتفاء مصلحتهم فى ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه. (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التى ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة ، التى انتهت إليها فى حكمها ، بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171)

إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالحهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وبراءة ذمة المطعون ضدهم من هذا الدين استنادا إلى أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب واستدل على وفاء المطعون ضدهم له بها من مجرد استمراره فى مباشرة القضايا نيابة عنهم طيلة الفترة من عام 1989 حتى وفاته فى 10/5/1998 فإنه يكون بذلك قد افترض وفاء المطعون ضدهم بالأتعاب المطالب بها من مجرد عجز الطاعنين عن إثبات عدم تقاضي مورثهم لها حال أن المطعون ضدهم - وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من هذا الدين - لم يقدموا دليلا على الوفاء بها كما أن استمرار مورث الطاعنين فى مباشرة القضايا طيلة الفترة التي أشار إليها الحكم لا يدل بذاته على تقاضيه أتعابا عنها فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق قواعد الإثبات قد شابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 ق 171)

إذ كانت دعوى المطعون ضده بطلب تعويضه عن حرمانه من ملكه فى غير الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها بحكم الأساس الذي أقيمت عليه - وهو أن الهيئة الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) استولت دون سند من القانون على الأطيان التي آلت إليه بطريق الميراث عن والدته وقامت بتمليكها لصغار الزراع - ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم القضاء العادي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص باعتبار أن الاستيلاء فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون غصبا وعملا ماديا. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167)

الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض بالتقادم الثلاثي (طبقا للمادة 374 من القانون المدني) ولا بأيلولة ملكية الأطيان موضوع النزاع إليها بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي عليها (طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي), فإن النعي بهذين الوجهين (بهذين التقادمين المسقط والمكسب) يكون من قبيل السبب الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167)

إذ كان الحكم الذي لا يبين منه أن المحكمة استنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق بلوغا لكشف الواقع فى الدعوى هو حكم قاصر التسبيب. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167)

إن رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع تمتد إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر فى تقدير هذا الخطأ واستخلاصه. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الخبير المندوب فى الدعوى أورد فى موضع من تقريره أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم ...... بتاريخ............... بالاستيلاء النهائي على مساحة ..... مملوكة للمستحقين فى وقف ............. تنفيذا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ثم عاد وأورد أن مورثة المطعون ضده الأول فى كل من الطعنين "............."- إحدى المستحقات فى الوقف - لا تخضع للقانون الأخير ولا لقوانين فرض الحراسة, وأن الحكم المطعون فيه أخذا بما قاله الخبير فى هذا الصدد خلص إلى أن استيلاء الإصلاح الزراعي على قطعة الأرض موضوع النزاع تم بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم يعتبر غصبا, وأضاف أن خطأ هيئة الأوقاف المصرية يتحصل فى أنها لم تحافظ على تلك الأرض لحين تسليمها لأصحابها بعد أن تسلمتها ووضعت يدها عليها عقب انتهاء الوقف الأهلي بالقانون رقم 180 لسنة 1952, ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الهيئتين المشار إليهما بالتضامن بمبلغ التعويض المحكوم به دون أن يبين المصدر الذي استقى منه قوله بأن ذلك الاستيلاء تم بغير الطريق الذي رسمه القانون أو يفطن إلى أن هيئة الأوقاف المصرية أنشئت بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بعد انقضاء مدة تزيد على ثماني عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي فى 8/3/1953 وإلى أن ناظر الوقف الأهلي هو المكلف بتسليم أعيانه للمستحقين فيه وبحفظها وإدارتها لحين تمام هذا التسليم ما لم ينص القانون على غير ذلك, فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 318 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 854 ق 167)

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 644،593 لسنة 1955- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية. (الطعن رقم 157 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 845 ق 165)

إذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا آنفة الذكر قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأي وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالا للشك أن المقصود منها هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. (الطعن رقم 157 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 845 ق 165)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. (الطعن رقم 1087 لسنة 71 جلسة 2002/06/23 س 53 ع 2 ص 841 ق 164)

إذ كان مناط تطبيق المادة 181 من القانون المدني هو أن يكون الموفي قد قام بالوفاء بما ليس مستحقا من ماله, وبالتالي فإن المدعي فى دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذي حصل الدفع من ماله, فيجوز له استرداد ما دفع دون حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول دعوى المطعون ضده لرفعها من غير ذي صفة عن الفترة السابقة على صدور تنازل المالك الأصلي للمخبز له عنه فى 1/9/1992 على ما أورده".... أن صاحب المخبز الأصلي تنازل للمستأنف ضده - المطعون ضده - عن المخبز موضوع الدعوى بتاريخ 1/9/1992 وتم اعتماد هذا التنازل من محافظ سوهاج فى 5/12/1992 واستمر المخبز فى حوزة المستأنف ضده حتى 1/12/1996 إلى أن قام المذكور بتأجيره لآخر" ومفاد ذلك أن المستأنف ضده كان خلال هذه الفترة هو صاحب المخبز ومديره وأنه هو الذي سدد الرسوم المطالب بها عنها الأمر الذي يكون معه هذا الدفع فى غير محله". ومؤدى هذا الذي أثبته الحكم وبني عليه قضاءه أن المطعون ضده لم تكن له أي صلة بالمخبز المؤدى الرسم عن حصة الدقيق المنصرفة له قبل 1/9/1992وبالتالي فلا يكون هو الدائن الذي قام بدفع رسوم حصة الدقيق عن المدة السابقة على 1/9/1992, غير أن الحكم رغم ذلك رفض دفع الطاعنين بانتفاء صفة المطعون ضده فى طلب استرداد ما تم تحصيله منها عن الفترة السابقة على التنازل" ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بأداء المبلغ المقضي به مشتملا على ما تم تحصيله قبل 1/9/1992وهو ما يعيبه. (الطعن رقم 1087 لسنة 71 جلسة 2002/06/23 س 53 ع 2 ص 841 ق 164)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة, وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الأدلة والمستندات المقدمة منها للتدليل على صورية علاقة العمل أو الوقائع التي أغفل الحكم الأخذ بها, أو تلك التي استخلصها من خارج الخصومة وأوجه مخالفة أحكام قانون التأمين الاجتماعي وموضع ذلك من الحكم وأثره فى قضائه فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 8689 لسنة 63 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 788 ق 154)

إذ كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المعدلة بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980, 61 لسنة 1981 و47 لسنة 1984- تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ....... ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة" وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 219 لسنة 1980 فى شأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتأمين على العاملين فى صناعة الطوب، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين فى صناعة الطوب يجري حسابها على أساس الأجر الذي حدده ذلك القرار الوزاري بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك, وكانت المادة الرابعة من القرار سالف الذكر تنص على أن "يكون أجر الاشتراك اليومي فى نظام التأمين الاجتماعي للعاملين المشار إليهم وفقا لما هو موضح قرين كل مهنة بالجدول المرافق" وقد تضمن هذا الجدول تحديدا لأجر"عامل حريق طوب" بواقع جنيها ونصف يوميا, لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بمهنة "عامل حريق طوب" وأنه حدثت إصابته التي أودت بحياته فى 1/4/1985, فإنه يتعين تحديد الحقوق التأمينية على أساس الأجر المحدد بالقرار المشار إليه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على حساب تلك الحقوق على الأجر الفعلي معتدا فى ذلك بحجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ30/3/1987 لأن الطاعنة لم تستأنفه, رغم أن هذا الحكم قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أن المطعون ضدها الأولى لم تسلك الطريق الذي رسمته المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975, دون أن يلزم الطاعنة بشيء ولم يتضمن هذا القضاء ما يضر بمصلحتها ولا يجوز لها بالتالي الطعن عليه بالاستئناف, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 8689 لسنة 63 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 788 ق 154)

لئن أوجبت الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض, إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153)

أن الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس . (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153)

إذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ ......... المحامي المقبول أمام محكمة النقض, فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة "وكيل الطاعنة" يكون منسوبا إليه, ومفترضا صدوره منه, بما يكون الدفع (الدفع ببطلان الطعن على سند من أن توقيع محامي الطاعنة على صحيفته غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه بصفته) على غير أساس. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153)

إذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه, ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام, إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنيا على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها, فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه, كان جائزا. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153)

إذ كان الثابت أن مبنى الطعن الماثل هو المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة المبدى كطلب احتياطي - قبل استنفاد الرد على الطلبات الأصلية فى الدعوى, مما يكون معه الطعن على الحكم جائزا, ويضحى الدفع (الدفع بعدم جواز الطعن على سند من اكتساب الحكم المطعون فيه قوة الشيء المقضي فيه وعدم قبوله الطعن بأي طريق لصدوره بناء على اليمين الحاسمة) على غير أساس. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153)

إذ كان هذا الطعن (الطعن بالنقض) موجها إلى الحكم الأخير الذي أنهى الخصومة, إلا أنه لما كان النعي متعلقا بالحكم الصادر فى .......... بقبول توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما بالصيغة المبينة بمنطوقه, سابقا على الحكم المطعون فيه, والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة, فإن الطعن يعتبر شاملا لذلك الحكم تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه, فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء, ويتعين رفضه, وإن نكل, كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء, ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار, ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط, بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات, اللذين أقرا ضمنا الرأي الراجح فى الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط, إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة فى الأدلة التي ساقها- خاصة إذا كان النزاع مطروحا على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية - إلا بعد الحكم فى النزاع, فيصبح الباب موصدا دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها, بصدور حكم نهائي فى النزاع, ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى, قبل كل دفاع أو بعده, وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فى الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولا, فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة, أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين, باعتبار أن توجيهه - فى هذه الحالة - معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة, والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153)

إذ كان الحكم الصادر فى .../.../... قد أجاب الطاعنة إلى طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما - والذي أبدته من باب الاحتياط - واتخذها الحكم المطعون فيه دعامة وحيدة لقضائه, وذلك دون أن تعرض المحكمة فى حكمها (الصادر بقبول توجيه اليمين) السابق على الحكم المنهي للخصومة لأدلة الطاعنة من قرائن ومستندات على صحة طلبها بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحته ونفاذه, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1979 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 781 ق 153)

وفقا لنص المادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 70 من قانون المرافعات - بعد التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976- والمنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" مفاده أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - والذي يسري على الاستئناف طبقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات - ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه - رغم توافر هذين الشرطين - جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي فى هذا الشأن وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة, فإذا ما وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى, ويشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152)

المقرر - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى استحقاقها استنادا إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك فى ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152)

إذ كانت الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 - تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات فى الأجرة المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية, وإنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152)

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العين محل النزاع كانت قائمة سنة 1949 وأن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية فى عدم مطابقتها لتلك المكتوبة فى عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد فى القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون رقم 121 لسنة 1947, وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (1) من القانون المذكور والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 قد تضمنت النص على أن تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952, وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (2) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم أن تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة فى المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15%, ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمنا النص فى مادته الأولى على أن تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن المبينة به ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 سالف الإشارة إليه وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس 1965, فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها فى المرسوم بقانون المشار إليه على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضا بذات النسبة, ومن ثم فإنه فى تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره, فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة سبتمبر سنة 1952 فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد فى ذاته بل قيمة الأجرة فى تاريخ معين وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساسا يجرى عليه التخفيض وأن الأجرة التي يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 المشار إليه. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ........ وبالإخلاء استنادا إلى عدم سداد الطاعن للأجرة الواردة بهذا العقد وهي مبلغ مقداره 8.75 جنيها شهريا معتدا بها كأجرة قانونية مخفضة رغم منازعة الطاعن فى مطابقتها للأجرة القانونية والتي كان يسددها للمالكة السابقة بواقع 4.51 جنيها ودون أن يفصل فى هذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المطروح ولا يغير من ذلك ما أورده بمدوناته من عجز الطاعن عن إثبات أجرة الأساس أو المثل, وقد حجبه ذلك عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال بعدما طرأ عليها من تخفيضات لاحقة على التأجير ومن ثم عن مدى صحة التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجديد الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 7714 لسنة 65 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 758 ق 149)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 فى شأن التصدير والاستيراد على أن "لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ..." يدل على أن إعمال التعويض الجمركي المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. وأنه لا محل للتصالح لإعماله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 15/2 سالفة البيان وألزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 7714 لسنة 65 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 758 ق 149)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى عدم جدية إعادة الدعوى للمرافعة لأنها سبق وأن أجلت الدعوى لذات الطلب وأن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة ورتبت على ذلك رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة، وذلك للأسباب السائغة التي أوردتها. (الطعن رقم 7714 لسنة 65 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 758 ق 149)

إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي فى تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرا فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا. (الطعن رقم 7359 لسنة 63 جلسة 2002/05/30 س 53 ع 2 ص 742 ق 145)

مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فى تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك فى العقد، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرا فى العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلا فى أدائه. (الطعن رقم 7359 لسنة 63 جلسة 2002/05/30 س 53 ع 2 ص 742 ق 145)

إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يعذر الطاعن بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لسداد أقساط الدين محل عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين فى ........ الذي خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتعويض المطالب به رغم تمسكه بالدفاع الوارد بسبب النعي (عدم استحقاق المطعون ضده قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه فى الاتفاق المبرم بين الطرفين لعدم توجيه المطعون ضده إليه أعذارا لتنفيذ الالتزام محل هذا الاتفاق) يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 7359 لسنة 63 جلسة 2002/05/30 س 53 ع 2 ص 742 ق 145)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أنه المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضي فى نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه فى هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح فى الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر فى ذلك تراخي إلحاقه إلى جلسة تالية. (الطعن رقم 411 لسنة 62 جلسة 2002/05/30 س 53 ع 2 ص 739 ق 144)

إن النص فى المادة 702 من القانون المدني على أن "1- لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو ولم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري" - يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل. (الطعن رقم 2507 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 735 ق 143)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه .... بنى قضاءه بصحة ونفاذ عقد شراء المطعون ضدها للشقة موضوع النزاع - بالنسبة للطاعن الأول وبإلزامه بتسليمها لها خالية - على ما استظهره من أنه بمقتضى التوكيل ... خول شقيقه (الموقع على ذلك العقد عنه) ... سلطة التوقيع على كافة العقود (بغير تخصيص) - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2507 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 735 ق 143)

إن المشرع بعد أن ألغى نظام التحري الذي كان معمولا به فى ظل القانون رقم 70 سنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بالقانون رقم 6 سنة 1991. أخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس وقواعد ثابتة حددها هو أو أحال فى شأنها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك قطعا لدابر المنازعات بين جهة الشهر العقاري وذوي الشأن بحيث تقتصر المطالبة اللاحقة لعملية الشهر على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ. (الطعن رقم 2136 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 725 ق 141)

إن البين من استقراء المادة 21 من القانون (القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991) أن المشرع - فيما يتعلق بالأراضي الفضاء وما فى حكمها - فرق بين تلك التي ربطت عليها ضريبة - فجعل المعيار فى تحديد قيمتها هو "القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية" (المادة 21/8) وبين تلك التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء - فجعل التقدير "على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة" أي عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها - على أن تبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبينة فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها (المادة 21/9). (الطعن رقم 2136 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 725 ق 141)

إذ كان الثابت فى الأوراق وأوردته الخبيرة المندوبة فى الدعوى أن عقد البيع المشهر برقم ..... محله قطعة أرض فضاء بجهة ........ مربوط عليها ضريبة أرض فضاء بنسبة 2% من قيمتها المقدرة بمعرفة حي ...... بواقع ستة جنيهات للمتر المربع، وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عند شهر التصرف بتاريخ ........ فإن أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه يكون مفتقرا إلى مبرراته حقيقا بالإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة 21 من القانون المشار إليه (القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991) بدلا من فقرتها الثامنة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2136 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 725 ق 141)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء ولا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق. وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير فى الصفة قبل اختصامهم. (الطعن رقم 5963 لسنة 70 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 712 ق 139)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن مورثة الطاعن توفيت بتاريخ 16/9/1999 وأن المطعون ضدهما اختصماها فى الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2000 بعد وفاتها فإن الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت لوفاتها قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوما بالنسبة لها، ولا ينال من ذلك أن عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف، ذلك أن الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به فى أية مرحلة من مراحل التقاضي. (الطعن رقم 5963 لسنة 70 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 712 ق 139)

مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق فى خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها - من ضمن ما استثناه - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تاليا لإقفال باب المرافعة فى الدعوى. (الطعن رقم 760 لسنة 70 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 708 ق 138)

إذ صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 معدلا بعض أحكام قوانين المرافعات والإثبات والرسوم القضائية والتوثيق بشأن قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم وأصبح استئناف أحكام قاضي التنفيذ فى المنازعات الموضوعية بموجبه للمحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت عن ذلك - وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 277 من قانون المرافعات التي تناولها هذا التعديل - فإنه هديا بتلك القاعدة العامة فقد أوردت المادة الخامسة منه مما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم تكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم. (الطعن رقم 760 لسنة 70 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 708 ق 138)

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت استئنافها المودع صحيفته بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1998 عن الحكم الصادر من قاضي تنفيذ محكمة (...........) بعدم قبول دعواها فى مادة تنفيذ موضوعية بأحقيتها للمنقولات الموقع عليها الحجز وفاء لمبلغ 8417.66 جنيه صدر بموجب المطالبتين رقمي 1078، 811 لسنتي 1987، 1988 وذلك قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1999 - آنف الذكر - الذي سرت أحكامه أثناء نظر الاستئناف بما يوجب على محكمة الاستئناف إعمالا لحكم المادة الخامسة وكانت قيمة الدين المحجوز من أجله تقل عن عشرة آلاف جنيه أن تحيل الاستئناف بدون رسوم ومن تلقاء ذاتها إلى محكمة بورسعيد الابتدائية إلا أنها وقد مضت نظره وهي غير مختصة به قيميا وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيبا. (الطعن رقم 760 لسنة 70 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 708 ق 138)

إن الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفي تصرفا آخر، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد فى الحقيقة والواقع. أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده والدفع بها يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد الظاهر، ومن ثم فإنهما تختلفان أساسا وحكما. (الطعن رقم 8137 لسنة 63 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 702 ق 136)

إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المؤرخ ....... المبرم بينهما وبين المطعون ضده هو فى حقيقته عقد إيجار لوحدة سكنية خالية وليس عقد بيع لهذه الوحدة، وبأن المطعون ضده ستره فى صورة عقد بيع لإخفاء تحايله على أحكام قانون إيجار الأماكن إذ تقاضى منها مبالغ خارج نطاق العقد وقدمت تأييدا لدفاعها هذا ما قالت إنه يظاهره من مستندات ثم طلبت إلى المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك الصورية النسبية أو وقف السير فى الاستئناف لحين صدور الحكم الجنائي فى الجنحة المحررة عن تلك الواقعة. وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفاع الجوهري بما لا يصلح ردا عليه بما أورده فى أسبابه من أنه "دفاع غير منتج فى النزاع إذ يقصد به التوصل إلى تقدير عدم الوجود القانوني للعقد وأن القضاء بفسخه له ذات الأثر القانوني سالف البيان ومن ثم تلتفت المحكمة عنه، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه يكون معيباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 8137 لسنة 63 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 702 ق 136)

إن تمثيل الدولة فى التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها, والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142)

إذ كان الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142)

إذ كان المطعون ضده الثاني (أمين عام الشهر العقاري ......) لا يمثل وزارة العدل أو أياً من المصالح التابعة لها، فإن اختصامه فى الطعن (المتعلق بشئونها) يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة للكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه فى اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد تاريخا آخر. "على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر" يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية. وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه. ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142)

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 126 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الفضاء والمعدة للبناء وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة - التي تظهر فى هذه القيمة، ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/1999. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق, وحصله الحكم المطعون فيه - أن أمر التقدير موضوع الدعوى صدر بناء على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد تجرد من سنده القانوني. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض الدعوى (دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ الصادر به أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) على ما أورده من أن "أمر التقدير أضحى نهائيا وباتا حسبما هو ثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني كلي ..... واستقرت المراكز القانونية للخصوم بمقتضى ذلك الحكم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مناط الاحتجاج به (حكمها فى الطعن رقم 126 لسنة 20 ق دستورية الصادر بتاريخ 2/10/1999 بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الفضاء والمعدة للبناء ونظام تحصيل رسم تكميلي عن القيمة الزائدة التي قد يظهرها التحري)" فى حين أن الثابت من الاطلاع على ذلك الحكم أنه قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتكرار شطبها وهو قضاء فى الشكل لا تستقر به المراكز القانونية للخصوم على نحو بات ولا يحول دون إقامة دعوى جديدة بالطلبات ذاتها كالحال فى النزاع المطروح - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142)

مفاد نص المادة 227 من قانون المرافعات يدل على أن المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية منها هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

إذ كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي إستئناف حكم صدر فى تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري - موضوع النزاع - بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن - المطعون ضده الأول - بإستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة إقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل إستحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به إستثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا إختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي بإستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 أنفة الذكر، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الإستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحيح القانون لا يعيبه عدم إيراده أسبابا لهذا القضاء إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابا قانونية له بما يصلح ردا عليه دون أن تنقضه.. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

أن القانون الخاص لا يلغيه إلا قانون خاص مثله ولا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذي أورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التي كان يحكمها القانون الخاص وجاءت عباراته قاطعة فى سريان حكمه فى جميع الأحوال. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

إذ كان قانون التجارة الملغي الصادر بالأمر العالي فى 13 من نوفمبر سنة 1883 وكذا الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والسارية أحكامه عدا ما يتعلق منها بالشيك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 والذي طبقت قواعده على الواقع فى الدعوى - يعد كل منهما فى خلال فترة نفاذه الشريعة العامة التي تسري أحكامها على جميع المعاملات التجارية الواردة بهما ومنها قواعد الرهن التجاري، إلا أن المشرع رأى لما لبيع ورهن المحال التجارية من أهمية خاصة لدى التجار تنظيم إجراءات كل منهما على نحو يتسم بالسرعة واليسر دون إخلال بحقوق أطراف كل علاقة البائع والمشتري والمدين والدائن المرتهن فقد أصدر القانون رقم 11 لسنة 1940 ووضع مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية خرج فيها عن الأحكام العامة الواردة فى باب الرهن التجاري فى القانون التجاري والقواعد المنظمة للأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة فى قانون المرافعات بما لازمه استمرارها نافذة وقائمة حتى بعد صدور القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، والقانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بالمرافعات المدنية والتجارية ولا ينال من ذلك النص فى عجز المادة الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه التي لا تنصرف فى عمومه إلى إلغاء ما يتعارض معه من قواعد وإجراءات وردت فى القوانين الخاصة ومنها القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر إذ لكل منها مجاله. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

إذ كانت المادة 14 من القانون الأخير قد أسندت إلى قاضي الأمور المستعجلة اختصاصا خاصا هو سلطة إصدار الأمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن خرج فيها عن مفهوم وطبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة فى قانون المرافعات - وعلى نحو ما ورد فى الرد على السبب الأول - بما يتعين معه وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة التي تدخل فى نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين وتقيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - فى توزيع العمل عن العام القضائي 99/2000 الذي صدر الأمر فى خلاله - لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على عرائض المقدمة من ذوي الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استنادا إلى هذه الصفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه .......... يضحى على غير أساس. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل فى الدفع الشكلي فى الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها فى الموضوع. فإذا ألغي حكمها فإنه يجب على محكمة ثاني درجة فى هذه الحالة أن تعيد القضية إليها لنظر الموضوع. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع التظلم وإنما وقفت عند حد تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية وذلك لصدوره من قاض غير مختص محليا بنظره وهو قضاء منها فى دفع شكلي وفقا لمفهوم المادة 108 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا الحكم وتصدى للفصل فى الموضوع دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها يكون معيبا. (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

إذ كان الحكم الصادر ضد المتخاصمين حجة لهما او عليهما فى المنازعة التي فصل فيها قبل الغير الذي تساندا ضده فى دعواه قبلهما إلا انه ليس له حجية لأي منهما قبل زميله . (الطعن رقم 5071 لسنة 69 جلسة 2002/05/26 س 53 ع 2 ص 690 ق 133)

إذ كان يجوز للتابع إذا رجع علية المتبوع بما دفعة للمضرور أن يثبت أن الخطأ الذي تولد عنه الضرر الذي لحق بمستحق التعويض ناشئ عن تراخي المتبوع فى اتخاذ السبيل الكفيل بحماية العاملين أو الغير سواء فى اختيار الموقع الذي أوكل إليهم العمل فيه أو فرض الاحتياطات التي تحول دون إلحاق الأذي بهم أو أنه اشترك معه فى هذا الخطأ بما يتبني عليه انتفاء مساءلته فى دعوي الضمان الموجهة قبله أو أن شهود الطرفين ندبت خبيراً ثم قضت بتاريخ 1998/12/31 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء عشرة ألاف جنية للمدعين . وأجابت الأولي إلي طلبها فى دعوي الضمان الفرعية . استأنف المضرورون رقم 7 لسنة 24 ق والطاعنان بالاستئناف 153 لسنة 24 ق . كما الستأنفته الشركة المطعون ضدها رقم 172 لسنة 24ق . الإسماعيلية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث قضت بتاريخ 1999/9/21 فى الاستئناف الأول بزيادة مبلغ التعويض إلي ثلاثين ألف جنية وبرفض استئناف المطعون ضدها واستئناف الطاعنين وتأييد الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن علي هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها . (الطعن رقم 5071 لسنة 69 جلسة 2002/05/26 س 53 ع 2 ص 690 ق 133)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه أي طلبات فى الدعوى، وقد وقف موقفا سلبيا، ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فلا يكون للطاعنين مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له. (الطعن رقم 303 لسنة 65 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 680 ق 131)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسائل الأحوال الشخصية مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثرا فى حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا، وكونه أبا أو ابنا، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات يرتب عليها القانون أثرا فى حياة الأشخاص الاجتماعية، ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة، وذلك دون التفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق. إذ أن الحقيقة القضائية فى مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجابا بالقبول، أو سلبا بالرفض لا تعدو أن تكون تقرير المركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز فى ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة، وترتب بدورها أثارا من شأنها تحديد وضع الشخص فى المجتمع، بما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلما بها منهم. (الطعن رقم 303 لسنة 65 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 680 ق 131)

إذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضي برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم ......... بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... لسنة ......... كلي أحوال شخصية بنها والمقامة ضد هذا الأخير من والدتها، وذلك باعتبار أن المطعون ضدها ماثلة فيها، وإن لم تظهر فيها باسمها لنيابة مفترضة فى جانب والدتها ولما ينطوي عليه هذا الادعاء من حق للخالق يصح أن ترفع به دعوى الحسبة، وذلك استنادا إلى عدم ثبوت قيام علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بين المرحوم ......... ووالدة المطعون ضدها الأولى، بما مؤداه صدوره بين ذات الخصوم وسببا وموضوعا فى الدعوى الماثلة، وإذ أصبح هذا الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه فإنه يمتنع معه إثارة ذات النزاع مرة أخرى بالدعوى اللاحقة احتراما لحجية هذا الحكم وحتى لا يترتب على إهدار هذه الحجية تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ولا ينال من ذلك الإقرار المؤرخ 10/10/1974 والمنسوب صدوره إلى المرحوم ..........، فضلاً عن سبق جحد هذا الإقرار من الطاعنة الأولى، فإنه لم يستوف الشروط التي نصت عليها المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبالتالي لا يصلح لسماع الدعوى الماثلة لخلو الأوراق مما يفيد رسميته أن تمام كتابته بخط المتوفي وتوقيعه عليه بإمضائه كما وأنه لا ينهض دليلا فى هذا الصدد صورة قيد ميلاد المطعون ضدها، لما هو ثابت من صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ والمقامة من المرحوم ......... ضده والدة المطعون ضدها الأولى بإلغاء وشطب قيد اسم المطعون ضدها الأولى من سجلات دفتر الأحوال المدنية وإجراء التصحيح بحذف اسمه المنسوب إلى هذه الأخيرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه باستحقاق المطعون ضدها الأولى نصيبا فى تركة المرحوم ........ باعتبارها ابنة ابنة المرحوم ......... المتوفي حال حياته وعلى خلاف الحكم البات السابق الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 303 لسنة 65 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 680 ق 131)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المقصود بالضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها، وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته فإن لها أن تستند فى التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها منه، ومنها تعدد الخصومات القضائية لكونها تجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلة، لما لها من تأثير على العلاقة بينهما. (الطعن رقم 69 لسنة 68 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 686 ق 132)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروطا بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وبعد أن تكون قد محصت ما قد يكون قدمه الخصم من دفاع جوهري يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها أو طلب تمكينه من إثباتها وفقا للضوابط التي قررتها القواعد المنظمة للإثبات. (الطعن رقم 69 لسنة 68 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 686 ق 132)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 69 لسنة 68 جلسة 2002/05/20 س 53 ع 2 ص 686 ق 132)

إن مفاد نص المادة 25 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بعد تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1995 أن المشرع ضمانا لحقوق عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وتحقيقا للعدالة وتوفير الاستقرار اللازم لممارسة نشاطه أوجب أن يكون فصله من العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، واشترط قبل عرض أمر الفصل على مجلس الإدارة إخطار العضو كتابة فى محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع المطعون ضده فيما نسب إليه وباشرت اللجنة مهامها بإخطاره بتحديد يوم 31/8/1996 موعدا للتحقيق، وباعتراضه على شخص رئيسها أعيد تشكيلها بتعيين آخر بدلا منه واستمرت اللجنة بتشكيلها الجديد فى مباشرة مأموريتها إلى أن حررت مذكرتها باقتراح فصله من عضوية الجمعية العمومية للجنة النقابية بشركة توزيع كهرباء القاهرة ومن عضوية النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وتمت الموافقة عليها من مجلس إدارة النقابة بتاريخ 23/9/1996، ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد سلكت الطريق الذي رسمه القانون لفصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، ولا يغير من ذلك ما طرأ على تشكيل لجنة التحقيق من تغيير فى المرحلة اللاحقة لإخطار المطعون ضده. ذلك أن هذا التغيير لا ينال من سلامة الإخطار ولا أثر له على الاستمرار فى التحقيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه ببطلان قرار الفصل وإلزام الطاعنة بالتعويض على أنه كان يتعين على لجنة التحقيق بعد إعادة تشكيلها ألا تعتد بالإخطار المرسل من اللجنة السابقة وأن اللجنة اللاحقة هي صاحبة السلطة فى التحقيق ولم تخطر المطعون ضده بالاتهامات المنسوبة إليه وميعاد التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 300 لسنة 71 جلسة 2002/05/19 س 53 ع 2 ص 675 ق 130)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان قوانين الايجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 قد نص كل منها علي القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لاحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد الموضوعية او الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكام وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذي أوجبها . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبني هو تاريخ إنشائه . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لفبول دعوي الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الاجرة المستحقة المتأخرة ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فى ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً ويقصد بالأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبفاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء علي أحكام قضائية صادرة فى منازعات ردت بين الطرفين أو بمقتضي اتفاقات خاصة . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كشف العوائد وإن صلح قرينة قضائية علي مقدار أجرة المثل فإنه لا يصلح دليلاً كاملاً علي الأجرة التي يعتبرها المشرع أساساً للأجرة القانونية . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128)

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن عين النزاع مؤجرة لغير أغراض السكني - محل تجاري - وان العقار الكائن به عين النزاع - علي مايبين من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المقدم بحافظة مستندات المطعون ضدها لمحكمة الاستئناف - ورد بحصر عام 1989 وتم ربطه بالضريبة العقارية عام 1990 وان قيمة الإيجارية التي اتخذتها مصلحة الضرائب العقارية لربط الضريبة علي العين محل النزاع مبلغ .... جنية سنوياً وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً معتداً فى ذلك بالأجرة الواردة بالكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية رغم عدم صلاحيته لأن يكون أساساً فى تحديد الأجرة القانونية علي ماسلف البيان كما أهدر الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار دون أن يستظهر فى جلاء تاريخ إنشاء المبني وتحديد القانون الواجب التطبيق علي عين النزاع وصولاً إلي تحديد الأجرة القانونية المستحقة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة مما يعيبه . (الطعن رقم 10763 لسنة 65 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 666 ق 128)

إن انتهاء المحكمة إلي عدم صحة سبب الدعوى معناه رفض الطلبات القائمة علي هذا السبب دون حاجة إلي أن تورد فى مدونات حكمها النص علي رفض كل طلب من هذه الطلبات علي حدة . (الطعن رقم 6341 لسنة 63 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 661 ق 127)

إذ كانت محكمة أول درجة قد انتهت إلي بطلان عقد البيع موضوع الوكالة (التي تقرر الطاعنة أنها صادرة لها من المطعون ضده الأول ببيع شقة بمنقولاتها وأنها قامت ببيع الشقة لآخر واشترت المنقولات لنفسها وسلمته وابنته المطعون ضدها الثانية (أزيد من الثمن الفعلي ) وعدم وجود دليل علي شراء الطاعنة للمنقولات وهما السببان اللذان قامت عليهما الدعوى فإن رفضها يكون شاملاً لكافة الطلبات القائمة عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ورفض بحث طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنية ( التي تقرر الطاعنة انه أزيد من الثمن الفعلي للبيع ) علي سند من عدم استنفاد محكمة اول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالاً لحكم المادة 193 مرافعات مع ان هذا الطلب قد شملة قضاءها بالرفض ودون حاجة إلي ذكر ذلك فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 6341 لسنة 63 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 661 ق 127)

إن المقرر قانوناً بالمادة 1/142 من القانون المدني انه " فى حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد ..." فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه رد المشتري المبيع إلي البائع ورد البائع الثمن إلي المشتري ، ويترتب علي ذلك أنه إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب علي الوكيل أن يؤدي إلي الموكل ما حصلة من المشتري نتيجتة هذا البيع الباطل إذ ليس للوكيل ان يبحث فيما تسلمه لحساب الموكل هل هو مستحق له أو ليس مستحقاً له لأن الموكل وليس الوكيل فى في النهاية هو الذي يطالب برد غير المستحق لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع إيصالين موقعين من المطعون ضدهما وغير منكورين منهما يفيدان استلامهما منها مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه هي عبارة عن ثمن الشقة التي باعتها لحساب الأول ومقدارة 28000 جنيه وثمن منقولات اشترتها لنفسها ومقدارها 2200 جنية بزيادة قدرها 4800 عن ثمن الشقة والمنقولات طالبت بردها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتها علي سند من بطلان عقد بيع الشقة وعدم وجود دليل علي شراء الطاعنة للمنقولات رغم أن بطلان عقد بيع الشقة لا ينفي تسلم الطاعنة لثمنها من المشتري بصفتها وكيله عن البائع - المطعون ضده الأول - وتسلم الأخير له منها كما أن الطاعنة هي المشترية لمنقولات الشقة وقد أقرت بذلك فى دعواها فإنه يكون قد اخطأ فى فهم واقع الدعوى . (الطعن رقم 6341 لسنة 63 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 661 ق 127)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة فى التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. (الطعن رقم 45 لسنة 71 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 671 ق 129)

إن مفاد نص المادتين الأولى والثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1983 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1998 أن محطات الزراعة الآلية لم تعد تابعة لوزارة الزراعة وإنما أصبحت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية منذ صدور القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 1998 وأصبح يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها ولم يعد لوزير الزراعة استثناء من الأصل العام فى تمثيل الوزير فى الشئون المتعلقة بوزارته صفة فى تمثيلها. (الطعن رقم 45 لسنة 71 جلسة 2002/05/16 س 53 ع 2 ص 671 ق 129)

إن الغرض من العلامة التجارية علي ما يستفاد من المادة الاولي من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتيه خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلي كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخري وإنما بالصورة العامة التي تتطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحرف أو الرموز أو الصور علي بعضها وللشكل التي تبرز به فى علامة أو أخري بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء او أكثر مما تحتويه الأخري ، والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده . (الطعن رقم 5693 لسنة 65 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 649 ق 125)

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة علي سند من أن التشابة بين العلامتين قد اقتصر علي السعر والوزن بما لا يؤدي إلي وقوع المستهلك فى خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين . وإلي خلو الأوراق مما يفيد ان المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعني ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية فى المعارضة رقم 4644 التي أقامتها اعتراضاً علي تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع والذي انتهي إلي استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 1993/3/27 امام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5693 لسنة 65 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 649 ق 125)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد فى الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على القاضي متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض، بحيث لا يكفي أن يكون إعلان الطالب خصمه مقصورا على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة، بل يتعين كذلك إعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها وطلبات المدعي فيها عملاً بالقاعدة الأصلية التي تقضي بها المادة 63 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126)

حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد , وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين . (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126)

لما كان البين من عقد الكفالة ومن تقرير الخبير المندوب فى الدعوى أن الطاعن الأول كفيل متضامن مع المدينة الأصلية - الطاعنة الثانية - وأن المطعون ضده استعمل حقه القانوني كدائن فى مطالبتهما معا بالدين المكفول، هذا بالإضافة إلى أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولا من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن فى التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ رفض الدفع بعدم قبول الدفع بالتجريد (برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لاختصام الكفيل - الطاعن الأول - مع المدينة الأصلية - الطاعنة الثانية - بالمخالفة لما أوجبته المادتان 201/2 من قانون المرافعات، 788 من القانون المدني من عدم الجمع بين الكفيل والمدين فى كل طلب استصدار أمر الأداء الواحد، ومن عدم الرجوع إلا بعد تجريد المدين الأصلي من أمواله) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126)

إن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل إما فى فائدة تأخيرية ترصد على التأخير فى الوفاء بمبلغ نقدي - وهي تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به - وإما فائدة تعويضية أو استثمارية ترصد كمقابل عن الانتفاع بذلك المبلغ مدة معينة كالحال بالنسبة لعقد القرض بأجر - وهي فائدة عن دين لم يحل أجل استحقاقه، فإذا انقضى هذا الأجل انقلبت إلى فائدة تأخيرية. (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126)

أن المشرع اشترط فى المادة 226 من القانون المدني للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين فى الوفاء بما فى ذمته من دين، وأن يطالب بها الدائن قضائيا، ونص على أن تسري من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، ولا يغني عن المطالبة بالفائدة طلب أصل الدين، لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى طبقا لما حصله الحكم المطعون فيه أن الوحدة المحلية لقرية ........ بمحافظة ......... أقرضت الطاعنة الثانية - بكفالة الطاعن الأول - مبلغ ........ جنيها بعقد قرض مؤرخ .......... مدته ثلاث سنوات نص البند الثالث منه على أن تسري على مبلغ القرض فوائد بواقع 12.16% طوال مدة القرض ونص فى البند الرابع على أن "في حالة التأخر فى سداد أي من الأقساط والفوائد فى مواعيدها تستحق جميع الأقساط وفوائدها دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء جنائي ما لم ير الطرف الآخر غير ذلك، وتحسب فوائد تأخير تعادل فائدة القرض" وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد خفض الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى العقد المشار إليه إلى سبعة فى المائة إعمالا لحكم المادة 227 من القانون المدني إلا أنه قضى بإلزام الطاعنين بفوائد تأخيرية دون أن يتحقق من أن المجلس المطعون ضده، طلب إلزامهما بهذه الفوائد، أو يتثبت من أنهما تأخرا فى الوفاء بما قال إن ذمتيهما انشغلت به من دين فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه، يكون معيباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص فى المادة 186 من قانون المرافعات أن المشرع خول القاضي سلطة الأخذ بأي من الحكمين الواردين فى النص وفقاً لما يراه من ظروف الدعوى المطروحة عليه وملابساتها، ومن ثم فإنه فى استعماله هذه السلطة لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4614 لسنة 70 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 653 ق 126)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنــه لا يكفـى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقيـاً وذا صفة فى تمثيله فى الخصومة (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122)

إن مفاد نص المادتين 1/52 ، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقري بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122)

إن مفاد نص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق و أنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122)

إذ كان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى التعويض المقابل لاستيلاء المطعون ضده الأول - محافظ .. - ويكون اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة علي العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكة حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلي أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعي فيه إجراءات القانون ، يستوي فى ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً فى مشروعاتها العامة أو مضافاً إلي خطوط تنظيم الشوارع وفقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، إذ أوجب هذا القانون الأخير عدم الإخلال بحكم القانون رقم 577 لسنة 1954 الذي حدد الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات الداخلة فى ملكية الأفراد . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122)

إذ كان القانون ( رقم 577 لسنة 1954 ) قد ألغي وحل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 1/7/1990 وألغيت تبعاً لذلك نصوص المواد التي تنيط بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابة عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض إلي تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلي الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبات لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلي حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقريره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة منه بحبسان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولي اتخاذ إجراءات نزع الملكية ( الهيئة المصرية العامة للمساحة ) . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122)

إذ كان الثابت من الأوراق ان محافظة .. التي يمثلها المطعون ضده الاول بصفته قد استولت علي أرض النزاع وضمتها لتوسعة الشارع العمومي دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة التي لا شأن لها بهذا النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى بحالتها قبل المطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 8462 لسنة 63 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 630 ق 122)

إن المقرر أصلا بنص المادة 248/1 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي صادرا بين نفس الخصوم فى مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق . (الطعن رقم 1095 لسنة 61 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 625 ق 121)

إن الأصل أن الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا يكون هذا الدفع قد انصب على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن فى الأحكام أمام محكمة النقض إذ لا يتصور أن يكون الدفع من أحد خصوم الطعن على أي من هذه النصوص إلا أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1095 لسنة 61 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 625 ق 121)

إذ كان المشرع بمقتضى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد خول المحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية نص معين سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت فى نظر الدعوى وذلك تقديرا منه بضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع المشار إليه حتى لا يتخذه الخصوم وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر . (الطعن رقم 1095 لسنة 61 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 625 ق 121)

إذ كان للمشرع فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق ومراعاة ما يقتضيه الصالح العام أن يقصر نظر النزاع على درجتي التقاضي العادية وأن يغلق على الخصوم باب الطعن فى الحكم بالتماس إعادة النظر أو النقض إلا فى حالات حددها على سبيل الحصر مراعاة منه لنوع الخصومة وقيمتها وما قد يترتب على إطالة أمد النزاع من آثار لا تتناسب ومصلحة المتقاضين ولا تتفق ومقتضيات الصالح العام ، وعلى ذلك كان مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات مرهون بأن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي فى مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها وهو ما ينبئ عن عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1095 لسنة 61 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 625 ق 121)

إذ كان ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع ، وهو مما يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 1095 لسنة 61 جلسة 2002/05/12 س 53 ع 2 ص 625 ق 121)

مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والفقرة الثانية من المادة 23 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي الطاعن وبنوك التنمية والإئتمان الزراعي بالمحافظات الصادرة تنفيذا لها أن تقدير درجة كفاية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له الخاضعين لنظام التقارير الدورية فى حالة حصول العامل على إجازة خاصة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يكون على أساس مستوى الأداء الفعلي فى مدة عمله خلال فترة إعداد التقرير ولا يكون التقدير فى هذه الحالة على أساس أخر تقدير أعد عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها حصلت على إجازة خاصة بدون أجر لمدة عام من 8/10/1987 حتى 7/10/1988 وأن فترة إعداد التقرير عن عام 1987/1988 تبدأ من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 ومن ثم تكون مدة الإجازة الخاصة التي حصلت عليها فى خلال فترة التقرير لا تتجاوز الستة أشهر اللازمة للاعتداد بمرتبة كفاية التقرير الأخير حسب نص اللائحة سالف الذكر . وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - رغم ذلك - بأحقية المطعون ضدها فى تقدير كفايتها بمرتبة ممتاز عن الفترة من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 على أساس أخر تقرير أعد عنها على سند من أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3319 لسنة 61 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 609 ق 117)

مفاد نص المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبعه إنهاء عقود العاملين بها . (الطعن رقم 1040 لسنة 70 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 616 ق 119)

إذا كان النص فى المادة 107 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981على أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت فى طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والهيئات التي تمثل فيها ولا يجوز لأصحاب الأعمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة ويلغى كل حكم يخالف هذا النص" . وكان هذا الإجراء - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون تقريرا لقواعد تنظيمية لا يلزم عن مخالفتها أن يكون الفصل تعسفياً . (الطعن رقم 1040 لسنة 70 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 616 ق 119)

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيام المبرر للفصل إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تعسفت فى إنهاء عقد المطعون ضده ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض على سند من أنها قد أغلقت المصنع عقب وفاة مورثها دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 107 من قانون العمل وكان هذا الذي خلص إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة بأنها ليست لديها الدراية والإمكانيات اللازمة لإدارة المصنع بعد وفاة شقيقها الذي كان مختصا بإدارته فقامت بإغلاقه حتى لا يسبب لها خسائر مالية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1040 لسنة 70 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 616 ق 119)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد جعل الأصل فى الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة فى تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب، وليس بأي طريق آخر. (الطعن رقم 148 لسنة 62 جلسة 2002/05/08 س 53 ع 2 ص 603 ق 116)

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 تنص على أن "يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ...... 5% فيما زاد على 4000 جنيه" وتنص المادة السادسة منه على أن "تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي: 1- الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين" والمادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به" والمادة 21 على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين" والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى أخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى فإن كان الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير صادرا بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين، فإن الرسوم تخفض إلى الربع، وكان النزاع قد قضي فيه ابتدائيا برفض الدعوى، وألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعي بإلزام الشركة المعارضة بأن تؤدي للخصم 264000 دولارا أمريكيا، ثم نقضت محكمة النقض الحكم نقضا جزئيا. وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين فيما قضي به فضلاً عن المبلغ المذكور آنفا بفوائده بمعدل 5% وقيمة صافي نصيب الشركة من مصروفات حكم التحكيم، وألزمتها بالمناسب من المصروفات الاستثنائية، بما يكون قيام قلم الكتاب بتسوية الرسم على أساس ما قضى به كاملا، مخالفاً للقانون، بحسبان أن ما قدر عنه الرسم هو أمر بتنفيذ حكم المحكمين بما يجب معه تسوية الرسم على أساس الربع - على ما سلف - بما يتعين معه إلغاء أمر التقدير عن الرسم النسبي وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة. (الطعن رقم 148 لسنة 62 جلسة 2002/05/08 س 53 ع 2 ص 603 ق 116)

مفاد النص فى المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره، وأوجب أن يأخذ حكمها. (الطعن رقم 148 لسنة 62 جلسة 2002/05/08 س 53 ع 2 ص 603 ق 116)

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية وتسويتها على أساس الربع، بما يترتب عليه بطريق اللزوم إلغاء أمر تقدير الرسم الخاص بالصندوق المشار إليه، وتسويته على ذات الأساس . (الطعن رقم 148 لسنة 62 جلسة 2002/05/08 س 53 ع 2 ص 603 ق 116)

مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو . وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحا فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطا فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم . (الطعن رقم 281 لسنة 71 جلسة 2002/05/02 س 53 ع 2 ص 599 ق 115)

إذ كان يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق إعمالا لحكم المادة 1026 من القانون المدني أن يكون الهلاك تاما كما إذا هدم أحد العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقا لحكم المادة 1028 من القانون المدني . (الطعن رقم 281 لسنة 71 جلسة 2002/05/02 س 53 ع 2 ص 599 ق 115)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه اكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم لوجوده بالعقار قبل هدمه لمدة تزيد على أربعين عاما ودلل عليه بالصورة الرسمية من المحضر رقم 7222 لسنة 1996 إداري زفتى والذي تحرر لإثبات حالة العقار وما به من مطل قبل هدمه وقد أثبت الخبير فى تقريره أن هذا المطل كان موجودا بالعقار قبل هدمه لأكثر من خمسة عشر عاما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذا أطرح هذا الدفاع دون تحقيق على سند مما أورده بأنه لم يثبت بالمحضر الإداري مدى توافر المدة القانونية للتقادم وهو ما لا يصلح للرد على هذا الدفاع الذي - إن صح - لتغير به وجه الرأي فى النزاع مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 281 لسنة 71 جلسة 2002/05/02 س 53 ع 2 ص 599 ق 115)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسيل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن أن أحكامها تسري على العلاقات المترتبة على عقد النقل البحري بين الناقل والشاحن إذا كان سند الشحن محررا فى دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين وكان سند الشحن الذي استخلص الحكم المطعون فيه قيامه من المراسلات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد تحرر فى جمهورية مصر العربية لنقل رسالة التداعي من ميناء الإسكندرية إلى ميناء "سالونيك" باليونان وكان هذان الميناءان لدولتين موقعتين على هذه المعاهدة، والناقل والشاحن ينتميان لإحدى هاتين الدولتين فإن أحكام معاهدة بروكسيل تكون هي الواجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع. (الطعن رقم 903 لسنة 70 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 587 ق 113)

مفاد نص المادة 4/3 من معاهدة بروكسيل واجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع أنها عدت من الموانع التي تحول دون تنفيذ الناقل لالتزامه أو تأخره الإضراب أو الإغلاق أو الإيقاف وأنه متى تمسك بالإعفاء من المسئولية وفقا لأي منها تعين عليه أن يثبت أن الضرر الذي لحق الرسالة المنقولة يرد لأحد هذه الأسباب وذلك أثناء الفترة المحددة لتنفيذ التزامه بتسليمها للمرسل إليه. (الطعن رقم 903 لسنة 70 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 587 ق 113)

إذ كان من المقرر أنه متى قدم إلى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير فى الدعوى وتمسك مقدمه بدلالته على الإعفاء من المسئولية عن التأخير فى تسليم البضاعة أو تلفها لوجود مانع لا يد له فيه حال دون تنفيذ التزامه فإنه يتعين عليها أن تعني بفحصه وتمحيصه لتقف على أثره فى قضائها وتقول كلمتها فيه بما يصلح ردا عليه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل. (الطعن رقم 903 لسنة 70 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 587 ق 113)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد عزت التأخير فى تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه فى ميناء الوصول "سالونيك" فى الموعد المتفق عليه إلى إضراب عمال هذا الميناء وتوقفهم عن العمل وأنها خاطبت الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا الأمر على نحو ما قطع به خطاب الأخيرة المؤرخ 21/10/1996 الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف بجلسة 18/10/2000 وتمسكت بدلالته على علم المطعون ضدها الأولى بحدوث الإضراب فى ميناء الوصول وعدم نفي تحققه والذي حال بينها وبين تسليم البضاعة للمرسل إليه فى المكان والزمان المتفق عليه، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على مجرد القول بأن ما أشارت إليه المطعون ضدها الأولى بخطابها المؤرخ 21/10/1996 من وجود إضراب فى ميناء الوصول لم يقم عليه دليل، وإلى أن طلب الطاعنة تحويل الرسالة إلى ميناء آخر تم بعد فترة جاوزت المدة التي اتفق على تسليمها للمرسل إليه بميناء الوصول رغم خلو الأوراق مما يفيد تحديدها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد عاره القصور المبطل. (الطعن رقم 903 لسنة 70 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 587 ق 113)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائي الذي يصدر من المقر فى غير مجلس القضاء يخضع للقواعد العامة فى الإثبات لتقدير محكمة الموضوع التي يكون لها بعد بحث الظروف والملابسات التي صدر فيها أن تأخذ به كدليل فى الدعوى أو قرينة أو لا تأخذ به أصلا دون معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغا. (الطعن رقم 423 لسنة 68 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 580 ق 111)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على قوله "أن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المستأنفة". "المطعون ضدها" من أن المستأنف ضده فى جلسة محاولة الصلح اعترف باعتدائه بالضرب على المستأنفة واعدا بعدم تكراره وهو ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وكان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تعول على شهادة شاهدي المطعون ضدها باعتبارهما قد سمعا واقعة تعدي الطاعن على المطعون ضدها وإنما عولت على إقرار الطاعن لهما بضربها وكان ما أورده الحكم - فى نطاق سلطة المحكمة فى تقدير الإقرار غير القضائي - سائغا كافيا لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن شهادة شاهدي المطعون ضدها سماعية ولا تصلح دليلا فى الإثبات أو التفات الحكم عن دفاعه القائم على أنه كان ينفق على المطعون ضدها وسلمها منقولاتها وأنها رفضت الإقامة معه بالمنزل الذي أعده لها يكون وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 423 لسنة 68 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 580 ق 111)

إن النص فى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني على أن "للمشتري ثمر البيع ونماؤه من وقت تمام البيع ... ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" - يدل على أن للمشتري فى حالة عدم تسلمه المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فإذا ثبت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين، فإن ثمراتها فى هذه الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشتري من الانتفاع بها، وذلك لأن البائع - وطبقا لما نصت عليه المادة 431 من القانون ذاته - لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع. (الطعن رقم 33 لسنة 71 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 592 ق 114)

إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنين تمسكوا بأن الحكم المستأنف ألزمهم بأداء الريع عن قطعة الأرض موضوع النزاع عن الفترة من ........ (تاريخ عقد البيع) حتى ....، فى حين أنها كانت خلال تلك الفترة ومنذ سنة ....... فى وضع يد مستأجرين لها بالإيجار النقدي طبقا لقانون الإصلاح الزراعي مما كان يوجب قصر حقوق المطعون ضده (المشتري) على هذه القيمة الإيجارية، وتساندوا فى دفاعهم إلى ما أثبته الخبير المندوب فى الدعوى وأقر به المطعون ضده نفسه (ص 8، 9 من محاضر أعمال الخبير). وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن الطاعنين (لم يقدموا ما يثبت أن الأطيان محل التداعي كانت مؤجرة لواضعي اليد من تاريخ شراء المستأنف ضده للأطيان، وأن هذه العلاقة الإيجارية ظلت ممتدة حتى شراء واضعي اليد الأطيان بتاريخ .......) واعتد فى تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التي تمت زراعتها خلال مدة المطالبة أخذا بما خلص إليه الخبير فى الدعوى ........ لسنة ........ مدني ......... التي سبق للمطعون ضده إقامتها ضد واضعي اليد على تلك الأرض. وإذ تحجب الحكم بما تردى فيه من خطأ عن استظهار القيمة الإيجارية عن المدة التي حرم خلالها المطعون ضده من الانتفاع بالمبيع، فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت فى الأوراق يكون مشوبا بقصور يبطله. (الطعن رقم 33 لسنة 71 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 592 ق 114)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه من بينات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه فى ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقا مع الثابت فى الأوراق وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها. (الطعن رقم 779 لسنة 69 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 583 ق 112)

إذ كان الثابت من أقوال شاهدي الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية أنها موافقة للدعوى وأن ما شهد به الشاهدان قد انصب على واقعة السب التي عايناها بنفسيهما سمعا بما تتوافر به المضارة الموجبة للتطليق وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائي ورفض التطليق على سند من أن شاهدي الطاعنة لم يشاهدا واقعة السب بنفسيهما وخلص من ذلك إلى عدم توافر الضرر الموجب للتطليق وفقا لتلك المادة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها الأمر الذي يعيبه بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 779 لسنة 69 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 583 ق 112)

الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه " لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً " فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل فى طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 876 لسنة 71 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 571 ق 109)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن توافر الصفة الإجرائية لازمة لقبول الدعوى فيمن خاصم أو خوصم، وكان من المقرر أنه يمثل الوحدة المحلية رئيسها فإن المطعون ضده الثالث فقط هو الذي يمثل حي حلوان التابع له اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه دون المطعون ضدهما الثاني والرابع فيكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما. (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108)

أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 101 و116 و249 من قانون المرافعات أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمامها لأول مرة أن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى - وأجاز فى قانون المرافعات فى المادة 123 إبداء الطلبات العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمي والنوعي، ومنع فى المادة 212 الطعن على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها، واستثنى فى المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم، وسلب الخصوم حقهم فى تحديد نطاق الخصومة وأطرافها، وأجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب - بل أمعن فى المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف، وجعل المستأنف يضار باستئنافه فيجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفا بقوة القانون - وذلك دفعا للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها الذي يعصف بالثقة العامة فى القضاء. (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108)

على المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما قد صار باتا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن. (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم فى الاستئناف ...... لسنة ...... ق القاهرة قد فصل فى موضوع الدعوى الماثلة بحكم حاز قوة الأمر المقضي بين ذات خصومها بترميم العقار محل ذات القرار المطعون فيه وصار ذلك الحكم باتا بفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض فلا يجوز للمحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل فى الحكم القاضي بإزالة ذات العقار احتراما لسبق صيرورة الحكم ...... لسنة ...... ق القاهرة باتا حتى لو كان الحكمان الحائزان لقوة الأمر المقضي صادرين فى يوم واحد وبجلسة واحدة، وذلك منعا لتضارب الأحكام واستحالة تنفيذها، وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1116 لسنة 70 جلسة 2002/04/22 س 53 ع 1 ص 566 ق 108)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . (الطعن رقم 1502 لسنة 71 جلسة 2002/04/18 س 53 ع 1 ص 560 ق 107)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قواعد التفسير وفق المادة 150/1 من القانون المدني تقضي بعدم جواز الانحراف فى عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين إلا أن المقصود بالوضوح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح فى ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث تعم المعنى المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة. (الطعن رقم 1502 لسنة 71 جلسة 2002/04/18 س 53 ع 1 ص 560 ق 107)

المقرر أن ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 1502 لسنة 71 جلسة 2002/04/18 س 53 ع 1 ص 560 ق 107)

مفاد النص فى المادة 18ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء فى هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه فى الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعا أو هبة أو تأجيرا لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالا للشك فى أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير فى النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة فى العمل لوكيل أو عامل وغير ذلك من صور الانتفاع الأخرى بالعين المؤجرة التي قد تقتضيها الظروف الاقتصادية كالمشاركة البيعية التي أملتها ظروف خصخصة القطاع العام أو الاتفاق على عرض وتسويق منتجات الغير بالعين المؤجرة بواسطة عمال المستأجر الأصلي مما لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرابطة القانونية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية هي عقد عرض وتسويق وليس تنازل عن الإيجار أو تأجيرا للعين من الباطن وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية تلتزم بمقتضى عقد العرض والتسويق المؤرخ / / بأن تمد فرع الشركة الطاعنة بكميات كافية من منتجاتها من البضائع لعرضها وبيعها به بمعرفة عمال وموظفي الشركة الطاعنة ومن خلال اسمها التجاري وأن تتم المحاسبة وفقا للبند الخامس منه كل ستة أشهر طبقا للمستندات والسجلات المعمول بها لدى الشركة الطاعنة وكان ذلك لا يعدو أن يكون وجها من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوي على تنازل عن إجارتها أو تأجيرا من الباطن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستدل على وقوع التأجير من الباطن من النص فى البندين الثاني والسابع من عقد الاتفاق على الترخيص للشركة المطعون ضدها الثانية بالاستعانة بعمالها وحقها فى إضافة ديكورات بالعين على نفقتها والنص فى العقد على المقابل النقدي السنوي المستحق للطاعنة كعمولة ملتفتا عن باقي عبارات وبنود الاتفاق باعتبارها وحدة متصلة ومتماسكة والتي لا تنبئ فى مجموعها - لما سلف البيان - عن تخلي الشركة الطاعنة نهائيا عن حقها فى الانتفاع بالعين المؤجرة بالنزول عنه أو تأجيره من الباطن فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1502 لسنة 71 جلسة 2002/04/18 س 53 ع 1 ص 560 ق 107)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، أن أجرة الأماكن التي تم إنشاؤها قبل أول يناير سنة 1944 ولم يبرم بشأنها عقود إيجار قبل أول مايو سنة 1941 هي الأجرة المتفق عليها بما لا يزيد عن أجرة إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر، ويجوز للمؤجر زيادتها بالنسبة للمحلات التجارية بما لا يجاوز 45% إذا لم تجاوز هذه الأجرة خمسة جنيهات شهريا. (الطعن رقم 71 لسنة 71 جلسة 2002/04/17 س 53 ع 1 ص 556 ق 106)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الزيادة الدورية الثابتة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها فى القانون رقم 136 سنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء، وليس على أساس الأجرة الواردة فى عقد الإيجار. (الطعن رقم 71 لسنة 71 جلسة 2002/04/17 س 53 ع 1 ص 556 ق 106)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة النقض أن تعرض لمقدار الأجرة القانونية طالما أن واقعه سبق طرحه على محكمة الموضوع، وكانت عناصره تحت نظر محكمة النقض عند الحكم فى الدعوى. (الطعن رقم 71 لسنة 71 جلسة 2002/04/17 س 53 ع 1 ص 556 ق 106)

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعن بتحديد الأجرة القانونية للمكان المؤجر طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، والثابت أنه منشأ قبل عام 1944، بل اتخذ من الأجرة الاتفاقية الثابتة فى عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1986 أساسا أضاف إليه الزيادات المنصوص عليها فى القوانين أرقام 121 لسنة 1947، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997، وهو واقع مطروح فى الدعوى، ولم يبين الحكم الأساس القانوني الذي استند إليه فى ذلك مما حجبه عن بحث مدى الأحقية فى المبالغ المطالب بها فى التكليف بالوفاء، كما لم يبين الحكم فى أسبابه المبالغ المستحقة على الطاعن ومقدار ما سدد منها وما تبقى فى ذمته، مما يعيب الحكم. (الطعن رقم 71 لسنة 71 جلسة 2002/04/17 س 53 ع 1 ص 556 ق 106)

النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية - لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف إنها وجهت إلى الشركة الطاعنة - شركة السكر والصناعات التكاملية - كشخصية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها فى صحيفة الاستئناف يكون كافيا لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها. (الطعن رقم 5027 لسنة 70 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 550 ق 105)

ثبوت أن إعلان الشركة الطاعنة بصحيفة الاستئناف لم يوجه إلى موطنها الأصلي بالقاهرة مما مقتضاه أن يكون إعلانا باطلا لإجرائه بالمخالفة لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التي توجب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات بموطنها الأصلي - مركز إدارتها - طالما أن الطاعنة حضرت أمام محكمة الاستئناف بوكيل عنها إذ بذلك تنعقد الخصومة فى الاستئناف إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل. (الطعن رقم 5027 لسنة 70 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 550 ق 105)

النص فى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" والنص فى المادة 26 من القانون المشار إليه على أنه "يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي" يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقررا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا أثبت كذب الواقعة المبلغ بها أو أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه. (الطعن رقم 5027 لسنة 70 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 550 ق 105)

إن تكييف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 5027 لسنة 70 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 550 ق 105)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه فى الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما الرابع والخامس اختصما فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهما وقد وقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي فلا يعتبران خصمين حقيقيين للطاعن ويتعين عدم قبول اختصامهما فى الطعن. (الطعن رقم 7172 لسنة 63 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 543 ق 103)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني قد حددت مدة سقوط الحق فى الإبطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد لا تتم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد. (الطعن رقم 7172 لسنة 63 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 543 ق 103)

دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون. (الطعن رقم 7172 لسنة 63 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 543 ق 103)

لما كانت المادة 46 من القانون المدني قد حددت حالات نقص الأهلية وهي كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة فى حين حددت المادة 45 من ذات القانون حالات انعدام الأهلية وهي الجنون والعته ومن لم يبلغ السابعة. (الطعن رقم 7172 لسنة 63 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 543 ق 103)

مدة تقادم الحق فى طلب إبطال العقد بسبب الجنون أو العته تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وفقا للمادة 141 من القانون المدني ذاته باعتبارهما من حالات انعدام الأهلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى نص المادة 140 المتعلقة بحالات نقص الأهلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 7172 لسنة 63 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 543 ق 103)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا للحكم هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير فى أداء المهمة، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها, وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي فى مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. (الطعن رقم 1008 لسنة 69 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 547 ق 104)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، فأجابته المحكمة إلى طلبه وبجلسة التحقيق أحضر شاهديه إلا أنها لم تستمع لأقوالهما وأعادت الدعوى إلى المرافعة، وإذ يبين من مدونات حكمها أنها استندت فى قضائها الطعين على انتفاء نية التملك لدى الطاعن فى وضع يده على أرض النزاع فى المدة السابقة على عام 1983 أخذا بأقوال الشهود أمام الخبير وحدها وهو ما لا يكفي لحمله، ورتبت على ذلك عدم اكتمال مدة التقادم دون تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فإن حكمها يكون معيبا. (الطعن رقم 1008 لسنة 69 جلسة 2002/04/16 س 53 ع 1 ص 547 ق 104)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث قد اختصما أمام محكمة الموضوع ولم توجه إليهما طلبات ووقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 8955 لسنة 65 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 535 ق 101)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم. (الطعن رقم 8955 لسنة 65 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 535 ق 101)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط حتى تكون التعديلات التي تجرى بالعين المؤجرة جوهرية وتخضع فى تحديد أجرتها للقانون الذي تمت فى ظله أن يكون من شأنها أن تغير من طبيعة المبنى وتجعله فى حكم المنشأ حديثا وأن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر. (الطعن رقم 8955 لسنة 65 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 535 ق 101)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص ما إذا كانت التعديلات جوهرية أو بسيطة لا تحدث هذا الأثر من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض بشرط أن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها. (الطعن رقم 8955 لسنة 65 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 535 ق 101)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقار محل النزاع كان فى الأصل حانوتين وقام طرفي النزاع بجعلهما حانوتا واحدا واعتبر ذلك تعديلا جوهريا بجعله فى حكم المنشأ حديثا وطبق عليه بشأن تحديد أجرته القانون 136 لسنة 1981 الذي تم التعديل فى ظله دون أن يبين ما إذا كان هذا التعديل من شأنه أن يغير من طبيعة المبنى أو الغرض من استعماله والأدلة والوقائع المؤدية إلى ذلك أو يفصح عن سبب عدم أخذه بما انتهى إليه الخبراء من أن التعديل لم يكن جوهريا أو عن سبب مخالفته لما هو ثابت بالأوراق وما أقر به المطعون ضده الأول من أن الطاعن كمستأجر هو الذي أجرى التعديل على نفقته الخاصة وليس طرفي الدعوى مما يعيبه. (الطعن رقم 8955 لسنة 65 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 535 ق 101)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات ، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 2352 لسنة 70 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 540 ق 102)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانوني. (الطعن رقم 2352 لسنة 70 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 540 ق 102)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصورية عقد الإيجار سند المطعون ضده فيما جاء به من أن العين مفروشة، وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك مستندين فى ذلك إلى أقوال الشهود أمام الخبير من أن المحلات أجرت واستلموها دون تشطيب وأن الطاعن الأول هو الذي قام بتركيب عدادي الإنارة والمياه باسمه واستخرج الترخيص والسجل التجاري، فإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعهم معولا على ما ورد بالعقد ذاته من أن العين أجرت مفروشة وأن هناك قائمة بالمنقولات وهو ذاته ما عول عليه الخبير، فأخطأ بذلك فى تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع. (الطعن رقم 2352 لسنة 70 جلسة 2002/04/14 س 53 ع 1 ص 540 ق 102)

مفاد النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، أنها قد اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح ولم تستوجب حضورهما معا أو بشخصهما أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء، وكان الثابت من محضر جلستي 17/ 4/ 1996، 5/ 2/ 1997 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يحضر وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المطعون ضدها فرفضه، وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمتي المعارضة والاستئناف. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100)

إن الموطن الأصلي طبقا للرأي السائد فى الفقه الإسلامي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها، وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن، وهو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه"، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى فى محل إقامته بمركز الزقازيق باعتباره محل إقامته داخل البلاد، وهو ذات الموطن الذي اتخذه فى مرحلتي الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، فإن هذا الموطن - بفرض إقامته فى الخارج - يظل قائما ويصح إعلانه فيه، متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد تناول الدفع ببطلان إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى ورد على بقوله أن الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى المستأنفة أن المدعى عليه فيها - المستأنف - قد أعلن على محل إقامته بالزقازيق وأن زوجة شقيقه قد استلمت الصورة الإعلانية لغيابه وقت الإعلان، ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة الدعوى المستأنفة قد وقع صحيحاً ويكون الدفع غير سديد متعينا رفضه وهو من الحكم ما يكفي لحمل قضائه فى هذا الخصوص، فمن ثم يكون النعي على غير أساس. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100)

إن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن قد هجرها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100)

إذ كان ما يثيره الطاعن بخصوص قرابة شاهدي المطعون ضدها، فلما كانت الأوراق قد خلت من سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100)

مفاد النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقا لنص المادة السادسة المشار إليها هي دعواها الأولى قبله، فإن تعييب الحكم لعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس. (الطعن رقم 582 لسنة 68 جلسة 2002/04/13 س 53 ع 1 ص 528 ق 100)

مفاد نص المادتين 81، 82 من قانون التجارة الملغي - المنطبق على واقعة النزاع - أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة هو الذي يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي أصيلاً لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد ويستوي أن يباشر التصرف بنفسه أو بواسطة غيره طالما أن التصرف يكون باسمه هو ومن ثم فهو الملزم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل منهما بما يخصه من غير أن يكون لمن تعامل معه أو لموكله أن يرجع كل منهما على الآخر بشيء. (الطعن رقم 320 لسنة 71 جلسة 2002/04/11 س 53 ع 1 ص 523 ق 99)

أن من يعير اسمه لآخر ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته بالموكل شيئاً فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا فى أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى الظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل، وينبني على ذلك أنه لو كانت وكالته بالعمولة فإنه فى علاقته بالغير فإن جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغير تضاف إليه وحده كوكيل بالعمولة فيكون هو الدائن بها قبل الغير كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو أيضاً المدين بها إليه ولا يجوز له كوكيل بالعمولة أن يتنصل من آثار التصرف القانوني الذي عقده مع الغير استناداً إلى علاقة الوكالة التي تربطه بالموكل إذ أنه وقد تعاقد مع الغير باسم نفسه دون أن يفصح عن صفته فإن هذا الغير يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة ولو كان يعلم بها ويكون الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره له. (الطعن رقم 320 لسنة 71 جلسة 2002/04/11 س 53 ع 1 ص 523 ق 99)

المقرر أن ثبوت قيام الوكالة أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها ثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 320 لسنة 71 جلسة 2002/04/11 س 53 ع 1 ص 523 ق 99)

النص فى المادة 63/1 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعي أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة. (الطعن رقم 6549 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 495 ق 94)

لما كانت إجراءات التقاضي ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى تتعلق بالنظام العام وتفصل فى صحتها المحكمة من تلقاء نفسها طالما توافرت فى الدعوى العناصر المثبتة لمخالفة النظام العام. (الطعن رقم 6549 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 495 ق 94)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعيا أو مدعى عليه - من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق لا يتحقق به اتصال المحكمة بالدعوى على النحو الذي أوجبته المادة 63/1 المشار إليها.--------------------------------------------------------- (الطعن رقم 6549 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 495 ق 94)

حق المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس المدين المتوقف عن سداد ديونه حتى مع تنازل الدائن عن طلبه وممارسة هذا الحق يستلزم بداءة أن تكون المحكمة قد إتصلت بالدعوى إتصالاً صحيحاً. (الطعن رقم 6549 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 495 ق 94)

إذ كانت الغاية الأساسية من تسبيب الحكم وعلى ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات - هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية - ولا يكفي فى هذا الصدد مجرد النظر فى منطوقه. (الطعن رقم 5182 لسنة 63 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 484 ق 92)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية - عند تأييدها الحكم المستأنف - من أن تستند إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وتحيل إليها متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد فتعتبرها جزءا متمما للحكم الاستئنافي. (الطعن رقم 5182 لسنة 63 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 484 ق 92)

إذ كانت رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بني من جهة الوقائع على أدلة تنتجه، ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع - لا تتأتى إلا من خلال النظر فى أسباب الحكم الابتدائي وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه، وما قدم من عناصر الإثبات فيه، ومن ثم فإن خلو الأوراق المطروحة على هذه المحكمة (محكمة النقض) من الحكم المحال عليه، ومما قدم فى الدعوى من تلك العناصر يعجزها عن أداء وظيفتها فى مراقبة الحكم المحيل ويوجب عليها نقضه ليس على أساس أنه بني على مخالفة معينة منضبطة أمكن إدراك وقوعها أو العلم بها، وإنما على أساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين. (الطعن رقم 5182 لسنة 63 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 484 ق 92)

لما كان الثابت فى الأوراق أن تخطئه الطاعنين للحكم المطعون فيه تقوم على أن قطعة الأرض موضوع النزاع كانت مملوكة أصلا للمدعو ....... الذي باعها لمورثهم بالعقد المسجل برقم ..... لسنة ....... شهر عقاري ..... وأن دفاع المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير، يقوم على أن هذا العقد لا يشملها طبقا لما جاء بتقريري الخبرة المقدمين فى الدعويين ..... لسنة ......، ...... لسنة ....... مدني كلي ...... وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفي النزاع يستلزم الاطلاع على الحكم المستأنف وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات فى الدعوى - وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة ....... الابتدائية بأن هذا الملف تم دشته بمضي المدة القانونية - فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به فى سبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة. (الطعن رقم 5182 لسنة 63 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 484 ق 92)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 114 سنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقاري تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل، أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة" مؤداه أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95)

إذ كان الغير فى حكم هذه المادة (المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقاري) هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة، وأن من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95)

إذ كانت القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين، ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع، واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع فى نصيبه بموجب القسمة - إلا أن شرط ذلك - وطبقا لما نصت عليه المادة 835 من القانون المدني - أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع، فإذا لم يختصم الشريك المتصرف فى حكم القسمة، فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العام أو الخاص أخذا بما هو مقرر قانوناً من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحتج بها إلا على أطرافها. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن حكم القسمة ..... صدر بين الطاعنين وشركة التأمين الأهلية إبان قيام الحراسة الإدارية على أموال مورث البائعين للمطعون ضده الأول، وأن الحارس العام - باعتباره النائب قانوناً عن هؤلاء الأخيرين لم يكن طرفا فى ذلك الحكم، وأنه - وعلى ما جاء بمحضر التسليم المؤرخ 14/ 10/ 1976 - سلمهم نصيب مورثهم شائعا بعد الإخراج النهائي عنه - فإنهم ومن تلقى عنهم ذلك الحق العيني يعتبرون من الغير بالنسبة لحكم القسمة المشار إليه. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95)

إذ كان مؤدى القضاء باعتبار المطعون ضده الأول (المتصرف إليه) من الغير بالنسبة لحكم القسمة الصادر فى الاستئناف رقم ......... سنة ........... مدني مستأنف ........... أن يعامل معاملة من تلقى حقا عينيا على عقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع ولو كان قد سجل عقد شرائه. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95)

مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أن "إذا كان تصرف الشريك فى الشيوع منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة" أنه إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع، وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن حق المشتري فى الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة، فإذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه - من وقت التصرف - إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذ كان هذا الأخير لا يملك حق الاختصاص بحصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء فى الشيوع، فإنه لا يجوز للمتصرف إليه أن يطالب بتسليمه حصة مفرزة طالما بقيت حالة الشيوع قائمة لأنه ليس له الحقوق أكثر مما كان لسلفه. هذا فضلاً عن أن القضاء بتسليمه تلك الحصة يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم المطعون ضده الأول (المقضي باعتباره من الغير بالنسبة لحكم القسمة) لحصته المفرزة التي اشتراها بالعقد المسجل برقم ....... سنة ........... شهر عقاري ........... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص، لا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده المذكور فى مذكرة دفاعه من أن الحكم بتسليمه قطعة الأرض التي اشتراها مفرزة لم يصدر ضد الطاعنين وإنما صدر ضد البائعين له إعمالا لحكم المادة 431 من القانون المدني - ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول ابتغى بطلب التسليم الموجه إلى الأخيرين فى الدعوى 75 سنة 1986 مدني كلي ......... مواجهة طلبات الطاعنين فى دعواهم الرقمية .......... سنة ............ ومن ثم فإن دعواه فى حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعا فى هذه الدعوى الأخيرة التي تقوم - وفقا لتكييفها القانوني الصحيح - على طلب عدم نفاذ عقد شرائه فى حقهم، وهو ما ينبني عليه أن تندمج الدعويان وتفقد كل منهما استقلالها. (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95)

لما كان البين من استقراء المواد 1، 2، 3، 7، 10، 12، 15، 17، 22، 25، 28، 30 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - المنطبق على الواقع فى الدعوى - أنه يكفي لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجا لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - أن يكون مكتوبا مبينا به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج بغرض تسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ من طرفيه مع إخضاعه لأحكام القانون المصري حتى تتكفل مواد قانون التحكيم بتكملة إرادة طرفي اتفاق التحكيم فى بيان كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين والشروط الواجب توافرها فيهم ووسيلة اختيارهم وطرق تسليم الإعلانات وإجراءات التحكيم المناسبة له، ثم تحديد المسائل محل النزاع التي لم ترد به ونشأت من بعد، وذلك فى البيان المكتوب الذي يرسله طالب التحكيم إلى هيئة التحكيم والمدعى عليه موضحا به طلباته وما للأخير من الأحقية فى أن يضمن مذكرته المكتوبة بدفاعه ردا على هذا البيان أية طلبات عارضة متصلة بذات النزاع. (الطعن رقم 574 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 489 ق 93)

لما كان البند السابع عشر من عقد المبيعات العام المحرر من الطاعن والمطعون ضده الأول - محل النزاع - والمعنون بعبارة "التحكيم والقانون المطبق" الذي جاء به ما نصه "إذا نجم أي نزاع، خلاف أو مطالبة بسبب ناتج عنه أو يتعلق بحقوق أو التزامات الطرفين أو بالنسبة لتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق سيحل نهائيا عن ذلك التحكيم فى اليونان بهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، أن الطرف الطالب للتحكيم سيقدم إشعار تحكيم للطرف الآخر محددا محكما يمثله وسيحدد الطرف الآخر فى غضون ثلاثين يوما من تاريخ استلامه لهذا الإشعار اسم محكمة كتابة ويختار المحكمان فى غضون مدة ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الآخر المحكم الثالث إذا أخفق الطرف الآخر فى اختيار محكم فى غضون هذه المدة أو إذا أخفق المحكمان فى الاتفاق على المحكم الثالث فى غضون المدة المحددة، فإن الطرف الطالب للتحكيم سيحق له الالتجاء إلى غرفة التجارة العربية اليونانية "أثينا" لتعيين المحكم الثاني أو الثالث حسبما تكون الحالة وستأخذ هيئة المحلفين قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات وستقرر الإجراءات التي سوف تتبع وتكلفة التحكيم سيخضع هذا الاتفاق للقوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية" إن هذه العبارات على هذا النحو قد تكفلت إيراد العناصر اللازمة لقيام اتفاق تحكيم من الطاعن والمطعون ضده الأول وفقا لقانون التحكيم سالف الذكر على نحو يرتب آثاره فى منع المحاكم من الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بين طرفيه بشأنه متى تمسك به أمامها أحدهما. ولو تقاعس الآخر عن اتخاذ إجراءات التحكيم من تعيين محكم يمثله وتحديد المسائل محل النزاع فى البيان المكتوب الذي يتعين أن يرسله لخصمه ولأعضاء هيئة التحكيم بعد الاتفاق عليهم. (الطعن رقم 574 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 489 ق 93)

لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابا قانونية جديدة تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه. (الطعن رقم 574 لسنة 65 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 489 ق 93)

صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو ضوئية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه - إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. (الطعن رقم 131 لسنة 71 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 507 ق 96)

مفاد نص المادة 153 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 الذي أدعت المطعون ضدها انعقاد عقد إيجار السفينة فى ظله على أن "لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، عدا تأجير السفينة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا". مفاده أن اشتراط المشرع أن يكون عقد إيجار السفينة التي يجاوز حمولتها ذلك القدر محررا بالكتابة هو عدم قبول دليل آخر خلافه لإثبات ذلك العقد استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية "الوارد ذكرها فى المادة 60 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد جحدت الصور الضوئية للمحررات العرفية التي ادعت المطعون ضدها أنها تتضمن ما يفيد تعاقدها على استئجار السفينة المملوكة لها موضوع النزاع وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضدها لأصل هذه المحررات اكتفاء بما قرره من أن منازعة الطاعنة فى مطابقة الصور لأصولها يستنتج منه علمها بها وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعنة فى التمسك بوجوب التحقق من وجود الدليل الكتابي لإثبات عقد إيجار السفينة محل النزاع. (الطعن رقم 131 لسنة 71 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 507 ق 96)

إذ كان التزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم، ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام، فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكبا لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها. (الطعن رقم 3342 لسنة 58 جلسة 2002/04/08 س 53 ع 1 ص 473 ق 90)

إذ كان التزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم، ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام، فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكبا لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها. (الطعن رقم 3342 لسنة 58 جلسة 2002/04/08 س 53 ع 1 ص 473 ق 90)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت صورة كربونية لإيصال استلام صاحبه مطابقة لأصلها تضمنت استلام المرسل إليه عددا أقل مما هو وارد بسند الشحن بعدد 42 إطار كاوتشوك وهو ما يدل على ثبوت العجز، وبذلك تكون الشركة الطاعنة قد أقامت الدليل على وجود عجز بالرسالة وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها - الناقلة - ما يفيد تسليمها للرسالة كاملة وسليمة ولم تزعم أن هذا العجز يرجع إلى سبب أجنبي لا يد لها فيه، فإنها تبقى مسئولة عن تعويض هذا العجز. (الطعن رقم 3342 لسنة 58 جلسة 2002/04/08 س 53 ع 1 ص 473 ق 90)

إذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن تقديم الطاعنة لاستمارة تسليم صاحبه - وبفرض وجود أصلها - لم تعد لإثبات العجز وإنما هي معدة لإثبات ما تسلمه المرسل إليه من الرسالة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة فإنه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3342 لسنة 58 جلسة 2002/04/08 س 53 ع 1 ص 473 ق 90)

إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامي الموكل فى الطعن. وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلا صادرا إليه ممن يدعى ......... ولم يودع سند وكالة الأخير عن الطاعنين لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى حجزه للحكم رغم أن تقديمه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. (الطعن رقم 1654 لسنة 62 جلسة 2002/04/04 س 53 ع 1 ص 468 ق 89)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التعاقد لا يعتبر تاما ملزما بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضي تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقا لما صلح هذا دليلا على قيام الالتزام، كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإنه يتعين البحث فى ظروف وشروط تسليمها للأمين لأن حجية الورقة تقف فى هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط فإن تحققت الشروط أو تم تسليمها إلى الدائن اختيارا استردت الورقة بذلك حجيتها فى الإثبات أما إذا لم تتحقق الشروط وتمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الآخر أو موافقته انتفت عنها تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالي الاحتجاج بما ورد بها قبله. (الطعن رقم 1654 لسنة 62 جلسة 2002/04/04 س 53 ع 1 ص 468 ق 89)

إذ كان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التي انتهى إليها. (الطعن رقم 1654 لسنة 62 جلسة 2002/04/04 س 53 ع 1 ص 468 ق 89)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع سند الدعوى قد حرر أثناء قيام نزاع بين الطاعن وبين مورث المطعون ضدهم أولا باعتباره مجرد مشروع للصلح لم يتم أودع بصفة أمانة لدى مطران بني سويف لحين إتمام هذا الصلح وتمكن مورث المطعون ضدهم أولا من الحصول عليه بطريق الغش والخداع وقدم تدليلا على ذلك خطابا صادرا من الأنبا ........ ورد به أن تسليم هذا العقد لمورث المطعون ضدهم أولا بطريق الخطأ وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعا جوهريا يمكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مطلقا القول بعدم جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل. (الطعن رقم 1654 لسنة 62 جلسة 2002/04/04 س 53 ع 1 ص 468 ق 89)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 7257 لسنة 65 جلسة 2002/04/03 س 53 ع 1 ص 464 ق 88)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تخلي المستأجر عن العين بالتنازل عنها للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك يخول المؤجر طلب الإخلاء إذ أن ذلك يعد خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة، بيد أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركنا شكليا بل هي وسيلة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالقرائن اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل. (الطعن رقم 7257 لسنة 65 جلسة 2002/04/03 س 53 ع 1 ص 464 ق 88)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن أو التنازل وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يجوز اعتباره تنازلا من جانبه عن استعمال حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر لسبب التأجير من الباطن أو التنازل. (الطعن رقم 7257 لسنة 65 جلسة 2002/04/03 س 53 ع 1 ص 464 ق 88)

إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع فى حقيقة النشاط الذي يتم مزاولته بالمحل المؤجر مقررا أنه يستخدم فى تجارة الأثاث فى ظل المستأجر السابق وهو من بعده وليس مخزنا للأخشاب ودلل على ذلك بما أوردته المطعون ضدها فى صحيفة الدعوى من أن العين مؤجرة محلا تجاريا. كما تمسك بأن المؤجر تنازل من جانبه عن استعمال حقه فى طلب إخلاء العين المؤجرة مستدلا على ذلك بأنه استأجر العين منذ عام 1967 واستمر فى ذات نشاط المستأجر الأصلي - تجارة الأخشاب - واستخرج التراخيص اللازمة باسمه منذ العام المذكور وذلك بعلم الملاك السابقين للعقار وموافقتهم وحتى تاريخ انتقال الملكية للمطعون ضدها عام 1993، والتي أقامت دعواها عام 1995 طبقا للثابت بدفاعه بالمذكرة المقدمة منه أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والتي تعد مطروحة على محكمة الاستئناف، وإذ لم يتضمن الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا أو ردا رغم جوهريته ومما يجوز أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 7257 لسنة 65 جلسة 2002/04/03 س 53 ع 1 ص 464 ق 88)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 18 فقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه إذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه فى الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة أمام أول درجة فإن الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة يكون ممتنعا وجوبا، فإذا حكمت محكمة أول درجة رغم ذلك بالإخلاء مما حدا بالمستأجر إلى استئناف الحكم فإنه لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك فى مرحلة الاستئناف توقيا للحكم بالإخلاء، طالما أن التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة. (الطعن رقم 7056 لسنة 65 جلسة 2002/04/03 س 53 ع 1 ص 460 ق 87)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تشريعات إيجار الأماكن لما لها من صفة خاصة إذ خرج بها المشرع على الأحكام العامة لعقد الإيجار استجابة لظروف أزمة الإسكان والعمل على حلها ومنع تفاقمها وما كانت تؤدي إليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فإن أحكامها تعتبر آمرة تتعلق بالنظام العام وعلى محكمة الموضوع أن تثير مخالفتها من تلقاء نفسها، وكذلك محكمة النقض شريطة توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 7056 لسنة 65 جلسة 2002/04/03 س 53 ع 1 ص 460 ق 87)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف إيصالات سداد الأجرة صادرة من المؤجر عن المدة المطالب بها وما استجد بعدها تاريخها سابق على تاريخ قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يعرض الحكم لهذه الإيصالات وأثر ذلك على الالتزام بموالاة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، كما لم يوضح الحكم فى أسبابه مقدار الأجرة المستحقة وما سدد للوقوف على مدى صحة الادعاء بالتأخير أو الامتناع عن الوفاء بها مما يعيبه. (الطعن رقم 7056 لسنة 65 جلسة 2002/04/03 س 53 ع 1 ص 460 ق 87)

مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. (الطعن رقم 5196 لسنة 63 جلسة 2002/04/02 س 53 ع 1 ص 453 ق 86)

إذ كان الثابت من الحكم فى القضية ...... جنح سيدي جابر والمؤيد فى الاستئناف ....... شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة النصب المسندة إليه بشأن إبرامه عقد بيع الأرض موضوع النزاع، وكان يبين من أسباب ذلك الحكم أنه بعد أن عرض لوقائع الدعوى الجنائية حسبما أفصحت عنها الشكوى المقدمة ضد الطاعن من المطعون ضدهما المتضمنة اتهامهما إياه ببيعه لهما أرضا غير مملوكة له خلص إلى عدم توافر أركان تلك الجريمة فى حقه، وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب فسخ ذلك العقد استنادا إلى إخلال الطاعن بالتزامه كبائع بنقل ملكية الأرض المبيعة بموجبه للمطعون ضدهما وهي مسألة لا تتعلق بأركان جريمة النصب حتى يسوغ القول بارتباط القاضي المدني بما فصل فيه الحكم الجنائي، فإنه لا يكون لهذا الحكم حجية أمام المحكمة المدنية وهي بصدد الفصل فى أمر هذا الإخلال بالالتزام العقدي، وإذ أخذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانوني ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 5196 لسنة 63 جلسة 2002/04/02 س 53 ع 1 ص 453 ق 86)

دعوى الفسخ (فسخ عقد البيع) لعدم التنفيذ (عدم تنفيذ البائع لالتزاماته المترتبة على عقد البيع) تختلف عن دعوى ضمان العيب الخفي، إذ تستهدف دعوى الفسخ انحلال العقد بما يؤدي إليه من استرداد المشتري للثمن فى حين أن دعوى الضمان دعوى عقدية تقوم على أساس استمرار قيام العقد مع طلب التنفيذ بمقابل. ويترتب على هذا الاختلاف والتمايز أن تظل كل من الدعويين خاضعة للأحكام الخاصة بها ومنها وما يتعلق بالتقادم، فبينما تسقط دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، فإن دعوى الفسخ لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تمام العقد. (الطعن رقم 5196 لسنة 63 جلسة 2002/04/02 س 53 ع 1 ص 453 ق 86)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم فى دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فى الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها فى شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان. (الطعن رقم 5196 لسنة 63 جلسة 2002/04/02 س 53 ع 1 ص 453 ق 86)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه محكمة الموضوع بصدور حكم نهائي لصالحه فى الدعوى ..... لسنة 1985 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية ببطلان العقد المسجل ....... لسنة 1985 توثيق الإسكندرية الذي كانت ملكية أرض النزاع قد انتقلت بموجبه لآخرين بتصرف صادر من المالك الأصلي لها، وبما مفاده أن التزام الطاعن كبائع ينقل ملكيتها للمطعون ضدهما بات ممكنا، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ عقد البيع موضوع التداعي (الصادر منه للمطعون ضدهما عن تلك الأرض) استنادا إلى إخلال الطاعن بالتزامه بنقل ملكية هذه الأرض وصيرورته غير ممكن لانتقال ملكيتها إلى آخرين ضمن مساحة أكبر بالعقد المسجل المشار إليه سلفا دون أن يعرض لهذا الدفاع المؤيد بالمستندات ومع ما له من أهمية قد يتغير بها وجه الرأي فى الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 5196 لسنة 63 جلسة 2002/04/02 س 53 ع 1 ص 453 ق 86)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أنه "فيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني ..." يدل على أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذي ينشده الأثرياء من المستأجرين قصدا للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها فى الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح، وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما فى حل أزمة الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها - أو المنشأة بدون ترخيص - فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة فى أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها فى القانون المدني - فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلي والمنطقي - عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة 77 من هذا القانون، ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها فى العقد فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أصبح أمرا مباحا تطبيقا لنص المادة الأولى منه والعبرة فى هذه الإباحة هي بتاريخ إنشاء المكان الذي يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به اعتباراً من 31/7/1981 وواقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانونا، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن العين محل النزاع أنشئت لغير أغراض السكنى - محل تجاري - سنة 1991 فى ظل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فتسري عليها الأحكام العامة الواردة بالقانون المدني دون تشريعات إيجار الأماكن فى خصوص خضوع تحديد أجرتها وما يدفعه المستأجر للمؤجر من مبالغ إضافية بالزيادة عن الأجرة لاتفاق الطرفين، وإذ قضى حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب بإغفال سبق تأجير العين محل النزاع بأجرة أقل، واعتباره ما دفعه الطاعن للنادي المطعون ضده من مبالغ زائدة عن الأجرة من قبيل التبرع المشروع وليس على سبيل الخلو المؤثم - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 3792 لسنة 65 جلسة 2002/03/27 س 53 ع 1 ص 426 ق 81)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا توافرت فى الدعوى التي سبق أن نظرها القاضي مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي فإن إصدار القاضي لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل فى الدعوى الجديدة بتقدير أن حجيته ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به. (الطعن رقم 7492 لسنة 65 جلسة 2002/03/27)

إذ كان الثابت من الأوراق أن القضاء السابق صدوره فى الاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق طنطا بين ذات الخصوم قد انتهى إلى ثبوت استعمال الطاعن للعين المؤجرة له من المطعون ضده محل عقد الإيجار المؤرخ 12/ 4/ 1981 بطريقة ضارة بسلامة المبنى، فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فى شأن استعمال العين بتلك الطريقة ولا يحول دون القاضي الذي اشترك فى إصداره ونظر الدعوى الجديدة بطلب إخلاء المطعون ضده من تلك العين لثبوت استعماله لها بتلك الطريقة الضارة بتقدير أن حجية الحكم السابق ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به ومن ثم يضحى النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية السيد المستشار "........." الذي اشترك فى إصداره لسابقة اشتراكه فى إصدار الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق طنطا يكون على غير أساس. (الطعن رقم 7492 لسنة 65 جلسة 2002/03/27)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص فى مادته الثامنة عشرة على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ........... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة" فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها فى تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي قاطع فى ثبوت هذه الإساءة فى الاستعمال فتكون له قوة الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء (الطعن رقم 7492 لسنة 65 جلسة 2002/03/27)

المقرر أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالإخلاء لثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى إلى الحكم النهائي الصادر فى الاستئناف رقم ....... لسنة ........ ق طنطا الذي قضى - وعلى ما هو ثابت بصورته المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة - بثبوت الاستعمال الضار المشار إليه فى حق الطاعن وحاز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم فى تلك المسألة بما لا يجوز معه إثارة نزاع مرة أخرى فى الدعوى الماثلة حول الحكم النهائي سالف البيان وسنده فى قضائه - ولو طعن عليه بالنقض - ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس. (الطعن رقم 7492 لسنة 65 جلسة 2002/03/27)

إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1979 على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية وتكون لها الشخصية الاعتبارية ..." وفي المادة التاسعة منه على أن "يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة ... ويختص أيضا بالآتي: أ) تمثيل الاتحاد فى علاقته بالغير وأمام القضاء ..." يدل على أن رئيس مجلس الأمناء هو الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتلفزيون - المعني بالخصومة - دون المطعون ضده الثالث (مدير إدارة قطاع الشئون المالية والاقتصادية والإدارية المركزية لإعلانات التليفزيون)، بما يضحى اختصامه فى الطعن - مع انعدام صفته - غير مقبول. (الطعن رقم 881 لسنة 71 جلسة 2002/03/27 س 53 ع 1 ص 438 ق 83)

متى كان الاستئناف - وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها. (الطعن رقم 881 لسنة 71 جلسة 2002/03/27 س 53 ع 1 ص 438 ق 83)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته فى الدعوى الأصلية، وبإحالة الدعوى الفرعية - المقامة من الطاعنة - إلى مجلس الدولة لاختصاصه - ولائيا - بها باعتبارها تتعلق بعقد إداري، وكانت الطاعنة قد اجتزأت فى صحيفة استئنافها على طلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، بما يعني انصراف الاستئناف إلى الدعوى الأصلية التي تعلقت أسباب الاستئناف بها، دون الدعوى الفرعية، فصار الحكم بشأن هذه الأخيرة نهائيا، ومن ثم لا يكون لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فلا محل للنعي عليه إغفاله هذا الشق طالما لم يكن مطروحا عليه. (الطعن رقم 881 لسنة 71 جلسة 2002/03/27 س 53 ع 1 ص 438 ق 83)

إذ كان يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير فى تنفيذه، وجود خطأ فى جانبه، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن التزامها قبل المطعون ضدها الأولى ينصب على قيامها بحملة إعلانية من خلال الإذاعة المرئية عن شريط مسجل من إنتاجها، وذلك فى المواعيد التي حددتها الأخيرة، وقد تعاقدت الطاعنة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون على بث الإعلانات خلال المواعيد المشار إليها، وأوفته قيمتها كاملا، وهو ما ينهي به التزامها التعاقدي، فلا تسأل عن اختلاف مواعيد إذاعة الإعلانات لظروف تعود إلى التلفزيون لا إليها، وكان هذا الدفاع جوهريا، إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، وكان تحقيقه يستلزم الوقوف على طبيعة التزام الطاعنة، وما إذا كان يقف عند حد قبول اتحاد الإذاعة والتلفزيون - المطعون ضده الثاني - التعهد بإذاعة الإعلانات فى مواعيدها المتفق عليها، أم أنه يستطيل إلى كفالة تنفيذ هذا الأخير لتعهده، وهي من مسائل القانون التي لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتنازل عنها، ولا للخبير أن يتطرق إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها، واعتمد فى قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض على تقرير الخبير رغم خروجه عن مأموريته التي تقتصر على تحقيق الواقع فى الدعوى، وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون، فضلاً عن القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 881 لسنة 71 جلسة 2002/03/27 س 53 ع 1 ص 438 ق 83)

إن المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وهذا التقادم تسري فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها. (الطعن رقم 5948 لسنة 63 جلسة 2002/03/26 س 53 ع 1 ص 416 ق 79)

إذ كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن أفعالهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة، بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء، ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء. (الطعن رقم 5948 لسنة 63 جلسة 2002/03/26 س 53 ع 1 ص 416 ق 79)

إن الحكم المعتبر حضوريا القاضي بإدانة مقترف الجريمة ليس حكما نهائيا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ أجاز المشرع الطعن فيه بالمعارضة من تاريخ إعلانه طبقا للمادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم. (الطعن رقم 5948 لسنة 63 جلسة 2002/03/26 س 53 ع 1 ص 416 ق 79)

إذ كان من شأن المعارضة (في الحكم المعتبر حضوريا القاضي بإدانة مقترف الجريمة) إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات هذه الدعوى التي تقطع مدة تقادمها. فإذا لم يعلن المحكوم عليه، ولم يتخذ إجراء تاليا له قاطعا لهذا التقادم، فإنها تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن. (الطعن رقم 5948 لسنة 63 جلسة 2002/03/26 س 53 ع 1 ص 416 ق 79)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها قدم إلى المحاكمة الجنائية وصدر بإدانته حكم حضوري اعتباري بتاريخ 1/ 4/ 1987. من محكمة الجنح المستأنفة، وأن هذا الحكم لم يعلن له ولم يتخذ بعد صدوره إجراء قاطعا للتقادم ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بتاريخ 1/ 4/ 1990 ومن هذا التاريخ تبدأ مدة سريان التقادم الثلاثي لدعوى الطاعن (دعوى المضرور المدنية) قبل الشركة، ولما كان قد أقام دعواه بتاريخ 1/ 10/ 1991 قبل انقضاء مدة الثلاث السنوات المقررة بالمادة 752 من القانون المدني فإنها تكون مرفوعة فى الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحسب مدة التقادم منذ صدور الحكم الحضوري الاعتباري، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. وإذ جره هذا الخطأ إلى التخلي عن مراقبة الحكم المستأنف ومواجهة موضوع النزاع، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 5948 لسنة 63 جلسة 2002/03/26 س 53 ع 1 ص 416 ق 79)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 1343 لسنة 70 جلسة 2002/03/26 س 53 ع 1 ص 422 ق 80)

يشترط لكى يحوز الحكم الحجية اتحاد الخصوم والموضوع والسبب . (الطعن رقم 1343 لسنة 70 جلسة 2002/03/26 س 53 ع 1 ص 422 ق 80)

المقرر أن الحجية لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا فيما فصل فيه الحكم سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. (الطعن رقم 1343 لسنة 70 جلسة 2002/03/26 س 53 ع 1 ص 422 ق 80)

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لكل من صحيفة الطعن المقام بها الدعوى رقم ...... لسنة ...... ضرائب جنوب القاهرة والحكم الصادر فيها المرفقتين ضمن حافظة مستندات الطاعن بجلسة 1/3/2000 أمام محكمة أول درجة - أن المطعون ضده قصر طعنه على قرار لجنة الطعن رقم 87/165 على ما انتهى إليه من خصم الاستهلاك الإضافي من صافي الربح بدلا من قيمة الأصل عند حساب الاستهلاك العادي وفقا لحكم المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل فقضى الحكم المحاج به فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق فى هذا الخصوص برفض الطعن وبتأييد القرار المطعون فيه وقد أضحى هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف - وفقا للشهادة المرفقة بذات الحافظة - فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بين طرفي الطعن فى شأن ما انتهى إليه من تأييد للقرار المطعون فيه متعلقا "بالاستهلاك الإضافي" عن سنة 1987 دون عناصر التقدير التي تناولها هذا القرار. (الطعن رقم 1343 لسنة 70 جلسة 2002/03/26 س 53 ع 1 ص 422 ق 80)

المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزما من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 6471 لسنة 63 جلسة 2002/03/21 س 53 ع 1 ص 409 ق 77)

إذ كان قرار وزير التربية والتعليم رقم 1094 لسنة 1958 بالاستيلاء الموقت على العقار موضوع النزاع المملوك للمطعون ضدهم قد صدر استنادا إلى المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والتي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 5 لسنة 18ق دستورية بجلسة 1/2/1997 ونشر هذا الحكم بالعدد رقم (7 تابع) بتاريخ 13/2/1997 فإن القرار يكون منعدما لزوال الأساس القانوني الذي قام عليه وهو ما يترتب عليه انعدام أي أثر قانوني. (الطعن رقم 6471 لسنة 63 جلسة 2002/03/21 س 53 ع 1 ص 409 ق 77)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من مفاجأة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ نص قانون إيجار الأماكن على منع المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلا له ما دام موفيا بالتزاماته على النحو الذي فرضه القانون فإن هذا الحكم يكون قيدا على أحكام القانون المدني الخاصة بانتهاء مدة الإيجار. (الطعن رقم 509 لسنة 71 جلسة 2002/03/21 س 53 ع 1 ص 412 ق 78)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين منذ القانون 121 لسنة 1947 وحتى القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصدار التشريع الخاص فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب. (الطعن رقم 509 لسنة 71 جلسة 2002/03/21 س 53 ع 1 ص 412 ق 78)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع عين النزاع لأحكام القانون المدني وقضى بطرد الطاعنة منها على سند من انتهاء عقد إيجارها المؤرخ 8/8/1993 لوفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع إعمالا لنص المادتين 560، 563 من القانون المدني فى حين أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية هي التي تحكم هذه العلاقة الإيجارية وحددت أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة خالية على سبيل الحصر بدء من القانون رقم 121 لسنة 1947 وانتهاء بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى وليس من هذه الأسباب وفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 509 لسنة 71 جلسة 2002/03/21 س 53 ع 1 ص 412 ق 78)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى عدم تحديد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وسيلة إضرار الزوج بزوجه فإن إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة أول درجة فإن ذلك لا يعتبر طلبا جديدا يمنع قبوله وفقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. (الطعن رقم 40 لسنة 68 جلسة 2002/03/18 س 53 ع 1 ص 401 ق 75)

المقرر أن تعدد الخصومات القضائية مما يدخل فى الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. (الطعن رقم 40 لسنة 68 جلسة 2002/03/18 س 53 ع 1 ص 401 ق 75)

إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع، ودلل عليه بمستندات وطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى فيجب على المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة تصلح لمواجهة هذا الدفاع وتلك المستندات وإلا كان حكمها قاصرا. (الطعن رقم 40 لسنة 68 جلسة 2002/03/18 س 53 ع 1 ص 401 ق 75)

النص فى المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن وقع عليه الاعتداء". وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب - التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/ 12/ 1994- ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 - على أن "تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب فى أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ..." ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أية كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب .... ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب ...." وفي المادة الرابعة منها على أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي .... مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار طبيعتها الخطيرة". وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تضمن كل دولة طرف فى نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ فى تعويض عادل ومناسب" يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه، وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقعت فى ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها، بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأثرها. (الطعن رقم 3619 لسنة 63 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 369 ق 68)

مفاد المواد 73، 137، 138 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ومن ثم فهو ذو صفة فى تمثيل الدولة، ولا يغير من ذلك أن الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها، فذلك ليس من شأنه أن ينفي صفة رئيس الجمهورية فى تمثيل الدولة ذاتها فى دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحريات والحقوق العامة والتي تسأل الدولة عنها بنص الدستور. (الطعن رقم 3619 لسنة 63 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 369 ق 68)

إن تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل فى حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن مبلغ أربعة آلاف جنيه كافية لجبر الضرر الأدبي الذي أصاب أخوات المجني عليه وأن مبلغ ستة آلاف جنيه كافية لجبر الضرر الموروث، دون بيان لعناصر هذه الأضرار التي أدخلها فى حسابه عند إعادة تقدير التعويض فإنه يكون مشوبا بالقصور. (الطعن رقم 3619 لسنة 63 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 369 ق 68)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع حرص على أن يمثل فى خصومة الطعن، كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضي برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الشخص المشار إليهم وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء من اختصم فى الطعن المرفوع صحيحاً فى الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم فى الطعن ممن عددتهم المادة 59 سالفة البيان ولو بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه (الطعن رقم 1377 لسنة 70 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 381 ق 70)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه طعنا على القرار رقم ......... لسنة .......... الصادر باسمه من اللجنة المختصة، فضلاً عن أنه بصفته الممثل القانوني لشركة ...... يشغل عين النزاع ويستأجرها من الباطن من مستأجرها الأصلي المصرح له بذلك ومن ثم يكون من ذوي الشأن على العقار الذين عنتهم المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ويصبح بالتالي صاحب صفة فى الطعن على القرار الصادر بهدمه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن عقد الإيجار من الباطن سند الطاعن لا ينشئ علاقة مباشرة بينه وبين ملاك العقار الصادر بشأنه قرار الهدم ولا يجعله صاحب صفة فى الطعن عليه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1377 لسنة 70 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 381 ق 70)          

إن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على أخر إجراء صحيح فى الدعوى إعمالا لحكم المادة 134 من قانون المرافعات الذي يحكم واقعة الدعوى (قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999) هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جزاء فرضه المشرع على المدعي ومن فى حكمه كالمستأنف الذي يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة وهو ما يتصل بمصلحة الخصوم تنزله المحكمة على واقعة الدعوى إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمنا بأن يصدر عنه ما يستفاد منه على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته فى متابعة السير فى الدعوى والتعرض لموضوع النزاع. (الطعن رقم 2566 لسنة 65 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 374 ق 69)           

إذ كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف بدءا من محضر جلسة 18/ 3/ 1992 حتى محضر جلسة 25/ 10/ 1992 حضور طرفي النزاع وطلبهما تأجيل الاستئناف للصلح وهو ما يستفاد منه أنهما اعتبرا الخصومة قائمة ومنتجة لأثارها وقبولهما ورغبتهما فى متابعة السير فيها والتعرض لموضوع النزاع فلا يحق للطاعن بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 2566 لسنة 65 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 374 ق 69)           

إن الغاية من الطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائي فيما أثبت به من أن عنوان مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة هو ....... حسبما حصل الحكم المطعون فيه أخذا من أسباب الطعن بالتزوير هو نفي الدعامة التي أقامت عليها مورثة المطعون ضدهم سالفي الذكر دفاعها لفتح ميعاد الاستئناف وكانت المحكمة قد انتهت فى حكمها السابق الصادر بجلسة 18/ 4/ 1993 إلى قبول الاستئناف شكلا وهو ما يعني أن الاستئناف قد أقيم فى الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول هذا الطعن على سند من استنفاد المحكمة ولايتها فى هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون دون حاجة منه إلى التطرق إلى موضوع الطعن بالتزوير. (الطعن رقم 2566 لسنة 65 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 374 ق 69)  

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى المودعة أو إجراءات إيداعها فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع. (الطعن رقم 2566 لسنة 65 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 374 ق 69)             

إذ كانت مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة قد تمسكت فى صحيفة الاستئناف ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لإعادة إعلانها على غير محل إقامتها الكائن بمدينة الإسكندرية وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى صحة هذا الدفاع واستدلت على ذلك من إعلانها بأصل الصحيفة وبالحكم الابتدائي ومحضر التسليم على عنوانها بمدينة الإسكندرية وأن الطاعن لم يقدم دليلا على أن لها موطنا بمدينة القاهرة والذي أعيد إعلانها عليه أمام محكمة أول درجة ورتبت على ذلك بطلان إعلان صحيفة الدعوى مع أن بطلان الإعلان لم يلحقها وإنما لحق إعادة الإعلان مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء ببطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إجراء باطل وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتقول كلمتها فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى ووقف عند هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالخطأ فى فهم واقع الدعوى الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2566 لسنة 65 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 374 ق 69)               

أن سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنه على أخر إجراء صحيح فى الدعوى إعمالاً لحكم المادة 134 من قانون المرافعات الذى يحكم واقعة الدعوى ( قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) هو وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض جزاء فرضه المشرع على المدعى ومن فى حكمه كالمستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة وهو ما يتصل بمصلحة الخصوم تنزله المحكمة على واقعة الدعوى إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذى يملك التنازل عنه صراحة أو ضمناً بأن يصدر عنه ما يستفاد منه على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته فى متابعة السير فى الدعوى والتعرض لموضوع النزاع . (الطعن رقم 2566 لسنة 65 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 374 ق 69)          

إذ كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف بدءاً من محضر جلسة 18/3/1992 حتى محضر جلسة 24/10/1992 حضور طرفى النزاع وطلبهما تأجيل الاستئناف للصلح وهو ما يستفاد منه أنهما اعتبرا الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها وقبولهما ورغبتهما فى متابعة السير فيها والتعرض لموضوع النزاع فلا يحق للطاعن بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 2566 لسنة 65 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 374 ق 69)              

إن الغاية من الطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائى فيما أثبت به من أن عنوان مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة هو 000000000 حسبما حصل الحكم المطعون فيه أخذاً من أسباب الطعن بالتزوير هو نفى الدعامة التى أقامت عليها مورثة المطعون ضدهم سالفى الذكر دفاعها لفتح ميعاد الاستئناف وكانت المحكمة قد انتهت فى حكمها السابق الصادر بجلسة 18/4/1993 إلى قبول الاستئناف شكلاً وهو ما يعنى أن الاستئناف قد أقيم فى الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول هذا الطعن على سند من استنفاد المحكمة ولايتها فى هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون دون حاجة منه إلى التطرق إلى موضوع الطعن بالتزوير . (الطعن رقم 2566 لسنة 65 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 374 ق 69)              

المقرر فى قضاء هذه محكمة النقض إنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى المودعة أو إجراءات إيداعها فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 2566 لسنة 65 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 374 ق 69)             

لما كانت مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة قد تمسكت فى صحيفة الاستئناف ببطـــلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لإعادة إعلانها على غير محل إقامتها الكائن بمدينة الإسكندرية وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى صحة هذا الدفاع واستدلت على ذلك من إعلانها بأصل الصحيفة وبالحكم الابتدائى ومحضر التسليم على عنوانها بمدينة الإسكندرية وأن الطاعن لم يقدم دليلا على أن لها موطناً بمدينة القاهرة والذى أعيد إعلانها عليه أمام محكمة أول درجة ورتبت على ذلك بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى مع أن بطلان الإعلان لم يلحقها وإنما لحق إعادة الإعلان مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء ببطلان الحكم الابتدائى لابتنائه على إجراء باطل وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتقول كلمتها فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى ووقف عند هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالخطأ فى فهم واقع الدعوى الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2566 لسنة 65 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 374 ق 69)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق الجمارك فى الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس فى القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة. (الطعن رقم 8680 لسنة 63 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 342 ق 63)         

المقرر إنه متى تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد فى شأن الرسوم الجمركية ثم حددتها فى ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائيا وباتا فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير. (الطعن رقم 8680 لسنة 63 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 342 ق 63)              

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن أسعار السلع المستوردة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير قيمة البضائع وهي بذلك ليس من شأنها تقدير قيمة البضاعة إلا بقيمتها الحقيقية وإلا فلا يعتد بها. (الطعن رقم 8680 لسنة 63 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 342 ق 63)      

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخ4صوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني على تلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت فى قضائها إلى ثبوت قيام علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية والمطعون ضده الثالث على سند من إقرار الأخير بقيام علاقة العمل بينهما حتى تاريخ وفاته فى 9/1/1986. وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فى هذا الشأن ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ومستنداتها فى هذا الخصوص، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس (الطعن رقم 2275 لسنة 62 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 336 ق 62)        

النص فى المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند "ه" على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد أ..... ب ..... ج ..... د ..... ه ..... بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه .. ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .." يدل على أنه يشترط لاعتبار إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه إصابة عمل أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، فإذا وقع الحادث فى خلال فترة التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي رفع عنه وصف إصابة العمل. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه باعتبار الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها والثانية بتاريخ 9/1/1986 إصابة عمل وإلزام الطاعنة أن تؤدي لهما المعاش والتعويض المستحق عن ذلك على مجرد القول إن الحادث وقع حال عودته من عمله إلى مسكنه دون أن يتحقق منكان الطريق الذي وقع فيه الحادث هو الطريق الطبيعي بين مقر عمله ومحل إقامته أم لا فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب (الطعن رقم 2275 لسنة 62 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 336 ق 62)              

المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. فإن نقض الحكم فى قضائه باعتباره وفاة المورث المذكور ناتجة عن إصابة عمل يترتب عليه نقض الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما الأولى والثانية المعاش والتعويض المستحق عن ذلك باعتباره مؤسسا على قضائه باعتبار الوفاة ناتجة عن إصابة عمل (الطعن رقم 2275 لسنة 62 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 336 ق 62)     

المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولم لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه. (الطعن رقم 2265 لسنة 64 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 346 ق 64)        

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها. (الطعن رقم 2265 لسنة 64 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 346 ق 64)    

مؤدى نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن أحكام قاضي التنفيذ فى منازعات التنفيذ الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت على ذلك. (الطعن رقم 2265 لسنة 64 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 346 ق 64)   

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها أمام قاضي التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع لدى المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 3492.170 جنيها على سند من أنها بصفتها وكيلا ملاحيا غير ملتزمة فى مالها الخاص بالديون المستحقة على ملاك السفن الذين تمثلهم فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة تنفيذ موضوعية يختص بالفصل فيها دون غيره قاضي التنفيذ عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات ويستأنف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه إعمالا لنص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992. (الطعن رقم 2265 لسنة 64 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 346 ق 64)          

إذ نصت المادة الثانية عشرة من هذا القانون الأخير على أن (على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ... ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم) فإن مؤدى هذا النص أن المشرع أوجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت تختص بها قيميا محاكم أخرى إلى تلك المحاكم ما لم تكن قد صدرت فى هذه الدعاوى حكما قطعيا أو أجلتها للنطق بالحكم فيها فهاتين الحالتين فقط قد استثناهما المشرع من وجوب الإحالة. (الطعن رقم 2265 لسنة 64 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 346 ق 64)           

إذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلي المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله. (الطعن رقم 2265 لسنة 64 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 346 ق 64)       

إذ كان المشرع حين نص فى المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون" قد استخدم عبارات واضحة وجلية اتسمت بصيغة عامة مطلقة لتشمل المحاكم بكافة درجاتها دون تخصيص لمحكمة أو محاكم بعينها. (الطعن رقم 2265 لسنة 64 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 346 ق 64)

القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى المتعلقة بالإجراءات أو بالأحكام سريانها على محاكم الاستئناف م 240ق مرافعات اثر ذلك. وجوب أعمال محاكم الاستئناف حكم المادة 62ق 23 لسنة 1992 على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيميا بنظرها.إذ كان مؤدى نص المادة 240 من قانون المرافعات أنه تسري على محاكم الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك، فإنه يتعين على محاكم الاستئناف أعمال حكم المادة 12 سالفة البيان على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيميا بنظرها وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم 337 لسنة 29 ق قد أقيم من المطعون ضده الأول بصفته عن حكم صادر من قاضي التنفيذ بمحكمة ميناء بورسعيد الجزئية فى دعوى تنفيذ موضوعية قيمة النزاع فيها مبلغ 3492.170 جنيه فإنه يكون وبعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به أول أكتوبر 1992 داخلا فى اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية طالما أن محكمة الاستئناف التي رفع الاستئناف إليها لم تصدر فيه حكما قطعيا أو تكون قد حجزته لإصدار الحكم فيه وقت العمل بالقانون المشار إليه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2265 لسنة 64 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 346 ق 64)         

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ". (الطعن رقم 2265 لسنة 64 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 346 ق 64)  

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديدا دقيقا وأن تعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تفصح عن العيب الذي تعزوه إلى الحكم إذ لم تبين الأرباح والمكافآت التي لا يستحقها المطعون ضده ولا مدة الانقطاع التي لم يشارك فيها فى زيادة الإنتاج وموضع ذلك من الحكم وأثره فى قضائه فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 309 لسنة 71 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 365 ق 67)      

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه. (الطعن رقم 309 لسنة 71 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 365 ق 67)   

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن أحكام لائحتها الصادرة تنفيذا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية لم تشترط لإنهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة الضمنية لغيابه أكثر من عشرة أيام متصلة عرض أمره على اللجنة الثلاثية كما أنها أنذرت المطعون ضدها بالغياب غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر ذلك فصلا تعسفيا لأن هذا الفصل لم يعرض على اللجنة الثلاثية ولم ينذر بالغياب عملاً بأحكام المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وقضى له بالتعويض على هذا الأساس دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 309 لسنة 71 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 365 ق 67)           

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون، إجراءات تتعلق بشكل الخصومة، ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده، ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء، هو فى حقيقته قضاء ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه، بما مؤداه أنه ما لم تتوافر للدعوى شروط قبولها، فإنه يمتنع على القاضي أن يخوض فى موضوع الحق المدعى به أو ما تعلق به من دفوع ودعاوى فرعية، ولا يكون من شأن ما يصدره فى هذا الخصوص من أحكام ترتيب أي أثر كما لا تحوز حجية ما، فلا يمتنع على الخصوم معاودة إثارة ما فصل فيه فى دعوى لاحقة. (الطعن رقم 955 لسنة 71 جلسة 2002/02/27 س 53 ع 1 ص 332 ق 61)          

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام دعوى سابقة للمطالبة بذات الدين - محل الدعوى الراهنة - وادعى الطاعنون فيها - فرعيا - بتزوير الإيصال سند الدعوى، وقضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة المحرر، ثم قضت بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق استصدار أمر الأداء، وهو ما يؤدي بطريق اللزوم - كما سلف البيان - إلى زوال حكمها برفض الادعاء بالتزوير الذي يفترض صدوره أن تكون الدعوى مقبولة ابتداء - وإذ خالف الحكم المشار إليه وحاج الطاعنين به واتخذ منه دعامة لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 955 لسنة 71 جلسة 2002/02/27 س 53 ع 1 ص 332 ق 61)         

مؤدى النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن حق المستفيدين المشار إليهم بهذا النص فى امتداد عقد إيجار المسكن فى حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة، وأنه يترتب على توافر شروط الامتداد التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيد دون أن يستلزم ذلك سبق القضاء بثبوت العلاقة الإيجارية. (الطعن رقم 184 لسنة 71 جلسة 2002/02/27 س 53 ع 1 ص 328 ق 60)          

إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالحهن لإقامتهن مع مورثهن - زوج الأولى ووالد الأخريات - بالعين حتى وفاته والذي كان قد امتد إليه العقد لإقامته بدوره مع والديه - المستأجرين للعين بموجب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 31 ق المنصورة - حتى الوفاة، ودللن على صحة هذا الدفاع بما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى بشأن الإقامة المشار إليها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعنات من العين محل النزاع بالتأسيس على أن مورثهن وإن امتدت الإجارة لصالحه عن والديه إلا أنه لم يحرر باسمه عقد إيجار وأنه بالتالي لا تستمر الإجارة لصالح الطاعنات بعد وفاته ويصبح وضع يدهن على العين بلا سند مخالفاً بذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنات المشار إليه بوجه النعي والذي دللن على صحته بما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبا أيضا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 184 لسنة 71 جلسة 2002/02/27 س 53 ع 1 ص 328 ق 60)       

إن النص فى المادة الرابعة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أن "يبت مجلس إدارة الجمعية - بحضور من يرغب من الأعضاء مقدمي طلبات الانتفاع - فى توزيع الأراضي أو الوحدات السكنية للمشروع بحسب ترتيب أقدمية عضوية مقدمي الطلبات الذين قاموا بسداد المقدم المطلوب بالكامل خلال الأجل المقرر ولم يكن سبق لهم الانتفاع بعقار تعاوني ..... وتعلن بالجلسة أسماء المنتفعين بالمشروع مرتبة بحسب أقدمية كل منهم. ويدعى الأعضاء المنتفعون بوحدات المشروع لاختيار قطعة الأرض أو الوحدة السكنية التي تخصص لكل منهم، وذلك بمراعاة أن تكون أولوية الاختيار بحسب ترتيب أقدمية العضوية. فإذا تخلف العضو عن الحضور فى موعده لاختيار وحدته بنفسه أو عن طريق وكيل عنه - تأخر ترتيبه إلى الدور التالي لمن حضروا قبله" مفاده أن اختيار الوحدات التي تخصصها الجمعية لأعضائها يكون لمقدمي طلبات الانتفاع الذين سددوا مقدم الثمن المقرر لكل وحدة كاملا بحسب ترتيب أقدمية العضوية، وأن من يتخلف منهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه فى جلسة الاختيار يتأخر ترتيبه ليكون تاليا لمن حضر قبله دون اعتداد بالأولوية فى دفع ذلك المقدم طالما أنه دفع خلال المدة التي حددتها الجمعية. (الطعن رقم 6949 لسنة 63 جلسة 2002/02/26 س 53 ع 1 ص 314 ق 57)     

الصفة فى الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة فى الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه. (الطعن رقم 324 لسنة 71 جلسة 2002/02/26 س 53 ع 1 ص 322 ق 59)         

إن مؤدى المادة 866 من القانون المدني أن سلطة مأمور اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد تقتصر على تنفيذ قرارات الاتحاد، والقيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ومطالبة كل ذي شأن - بما فيهم الملاك أنفسهم بتنفيذ هذه الالتزامات - أما ما يجاوز ذلك من أعمال التصرف المتعلقة بطبقات العقار فيظل لمن باشروا هذه التصرفات حق التقاضي بشأنها. (الطعن رقم 324 لسنة 71 جلسة 2002/02/26 س 53 ع 1 ص 322 ق 59)         

النص فى الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون المدني على أن "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر - بعد إعذاره المدين - أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه" - يدل على أن الحق فى المطالبة بفسخ العقد مقصور على طرفيه، ومن ثم فإن الصفة فى طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع (استنادا لإحداث الطاعن المشتري تعديلات بالعين المبيعة أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه) لا تتوافر لغير الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها بائعة تهدف بدعواها إلى انحلال التصرف المبرم بينها وبين الطاعن - وهو ما يخرج عن نطاق سلطات مأمور اتحاد الملاك. (الطعن رقم 324 لسنة 71 جلسة 2002/02/26 س 53 ع 1 ص 322 ق 59)         

إن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها فى القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها. (الطعن رقم 324 لسنة 71 جلسة 2002/02/26 س 53 ع 1 ص 322 ق 59)              

إذا بنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 324 لسنة 71 جلسة 2002/02/26 س 53 ع 1 ص 322 ق 59)     

إن النص فى المادة 144 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن "يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التي تقام منه أو عليه فى جمهورية مصر العربية" مؤداه أن وكيل السفينة ينوب فى التقاضي نيابة قانونية عن المجهز وهو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويمثله فى الدعاوى التي ترفع منه أو عليه، ولما كانت هذه النيابة القانونية قاصرة على إجراءات التقاضي وتتعلق بالصفة الإجرائية فى مباشرة إجراءات الخصومة ولا تتصل بالحق أو المركز القانوني المدعى به - فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة فى النيابة التي من مقتضاها انصراف كافة آثار العمل الذي يقوم به النائب ونتائجه إلى الأصيل بما فى ذلك آثار الأحكام التي تصدر ضد الأخير أو لصالحه، ومن ثم فإن النائب لا يسأل فى أمواله الخاصة بما تنشغل به ذمة الأصيل. (الطعن رقم 2429 لسنة 69 جلسة 2002/02/26 س 53 ع 1 ص 318 ق 58)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن كلا من الحكم فى الدعوى..... لسنة .... وأمري تقدير الرسوم القضائية فى هذه الدعوى رقمي ....، .... لسنة ............ صدرا ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلا بحريا عن ملاك ومجهزي ومستغلي السفينة" .. وليس بصفتها الشخصية ومن ثم فإن الحجز على أموالها هي يكون باطلا لوروده على مال غير مملوك للمدين المحجوز عليه. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة (دعواها بأحقيتها للمنقولات المحجوزة استيفاء للرسوم القضائية الصادر بها أمرا تقدير واعتبار الحجز كأن لم يكن) على سند من أنها تتظلم من أمري التقدير المشار إليهما فأصبحا نهائيين واجبي التنفيذ فى حين أن انتهائية هذين الأمرين ليس من شأنها أن يتحول النائب إلى أصيل يسأل عن ديون لا تنشغل بها ذمته - فإن الحكم فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال. ولما كان الحكم بما تردى فيه من خطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنة فيما جرى به من أنها المالكة للمنقولات المحجوزة، فإن ذلك يصمه أيضا بقصور يبطله. (الطعن رقم 2429 لسنة 69 جلسة 2002/02/26 س 53 ع 1 ص 318 ق 58)        

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة طبقا لشريعتهم، مما مفاده عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على تلك المنازعات، لما كان ذلك وكانت مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس - التي ينتمي إليها طرفي الدعوى - والتي أقرها مجلسهم الملي العام فى سنة 1938، لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأي قيد، مما مقتضاه أن يكون للقاضي قبول الشهادة ولو كانت سماعية متى اطمأن إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وانتهى إلى عدم الاعتداد بأقوال شاهدي الطاعن على سوء سلوك المطعون ضدها على سند من أن شهادة أحدهما جاءت سماعية، ولا تصلح دليلا لإجابته إلى طلباته، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 575 لسنة 67 جلسة 2002/02/18 س 53 ع 1 ص 311 ق 56)     

المقصود بإلغاء التشريع أو نسخه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة، والإلغاء - على ما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني يكون إما صراحة أو ضمنا بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعارض - فى هذا الخصوص - أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا. (الطعن رقم 4780 لسنة 63 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 291 ق 53)               

إن النص فى القرار الجمهوري رقم 836 لسنة 57 بتعديل شروط وبيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمستأجريها لإقامة المصانع عليها على أن "يكون للمستأجر الحق فى طلب شراء الأرض بعد مرور سنتين من تاريخ إقامة المصنع وإعداده إعدادا كاملا من آلات وإدارة وتشغيل، وأن يتم البيع بالثمن المقرر وقت بداية التأجير" مفاده أن المشرع قدر - تحقيقا لسياسة البلاد والتي تأخذ الحكومة بأسبابها - أن يوفر ميزة لمستأجري الأراضي المشار إليها إن هم أقاموا عليها المصانع مع إعدادها إعدادا كاملا بما فيه التشغيل، هي أحقيتهم فى طلب شرائها بعد مرور سنتين على الإعداد والتشغيل ضمانا لجديتهم. وأن يتم البيع بالثمن المقرر وقت بداية التأجير، فوازن بذلك غرما بغنم. (الطعن رقم 4780 لسنة 63 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 291 ق 53)       

إذ صدر القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 76 بالترخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات - بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة - ومنها "طالبو الشراء من أصحاب المشروعات الصناعية وذلك بدون اشتراط إقامة المصنع وإدارته وتشغيله قبل البيع استثناء من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 836 لسنة 57" فإنه يكون قد خاطب به فئة تغاير تلك المخاطبة بالقرار آنف البيان، ووازن كذلك بين أطرافه فأعفى طالبوا الشراء من شرط إقامة المصانع قبل البيع وجعل الثمن فى المقابل بالممارسة، ومن ثم فإن القرارين المذكورين لا يختلطان ولا يندمجان ولا ينسخ اللاحق منهما السابق، ولورودهما على محلين مختلفين بما يستحيل عقلا قيام التعارض بينهما. (الطعن رقم 4780 لسنة 63 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 291 ق 53)  

إذ كان القرار الجمهوري رقم 836 لسنة 57 لم يتعرض لكيفية التعاقد بالبيع، فإن القواعد المنظمة لبيع أملاك الدولة الخاصة تكون واجبة الإعمال. ومؤداها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ونزولا على حكم المادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة فى 31/8/1902 - أن التعاقد بشأنها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود - بالنسبة لواقعة النزاع - للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع وبالتالي فلا يسوغ. فى صحيح النظر - اعتبار القرار الجمهوري رقم 836 لسنة 1957 بما توافر عليه من شروط إيجابا من الحكومة أو وعدا منها بالبيع، بما لا يصح معه القول بتمام العقد أو انعقاده بقوة القانون، ولا يجوز من ثم للقاضي إلزام الحكومة بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء كاحتساب ما سدده من أجرة جزءا من الثمن، وإنما يكون للقاضي تقرير أحقيته فى طلب شراء الأرض بالثمن المقرر لها وقت بداية التأجير - متى توافرت شرائطها على ما سلف بيانه - ويقوم الحكم النهائي حجة للموجب على الحكومة حين ترى - من جانبا - قبول إيجابه. (الطعن رقم 4780 لسنة 63 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 291 ق 53)          

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم المطعون فيه سليما فى نتيجته التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه. (الطعن رقم 4780 لسنة 63 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 291 ق 53)             

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية الطاعن فى الطعن المنضم رقم .... فى شراء قطعة الأرض (المملوكة للدولة ملكية خاصة) التي أقام عليها مصانعه اعتباراً من تاريخ إعداده وتشغيله بالثمن المقرر لها وقت بداية التأجير، ورفض طلبه إلزام الحكومة بإتمام البيع واحتساب ما دفع من أجرة جزءا من الثمن، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون. (الطعن رقم 4780 لسنة 63 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 291 ق 53)         

دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة (محكمة النقض). (الطعن رقم 4780 لسنة 63 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 291 ق 53)          

مفاد المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يبين فى الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم، والنقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 8330 لسنة 65 جلسة 2002/02/11 س 53 ع 1 ص 288 ق 52)     

إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها الثانية قد توفيت إلى رحمة الله وبعد تصحيح شكل الدعوى صدر الحكم المطعون فيه وقد أورد فى ديباجته اسم المتوفاة دون ذكر أسماء ورثتها ودون أن يشير فى أسبابه إلى وفاتها أو اختصام ورثتها أثناء نظر الاستئناف وهو ما يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم وصفاتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى، ولما كان لا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة أسماء الخصوم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون بذاته دالا على استكمال شروط صحته ويكون قد أغفل بيانا جوهريا من بياناته، وهو ما يبطله. (الطعن رقم 8330 لسنة 65 جلسة 2002/02/11 س 53 ع 1 ص 288 ق 52)              

إن النص فى المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على "تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي: أ- ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات ....." وفي المادة 495 من قانون المرافعات على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة ..... وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها ..." وفي المادة 499 من ذات القانون على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة". يدل على أن المشرع ناط بالجمعية العامة لكل محكمة ترتيب وتأليف دوائرها وأوجب على رئيس محكمة الاستئناف عرض دعوى المخاصمة على إحدى هذه الدوائر لنظرها. وهو فى ذلك لا ينشئ دائرة خاصة لنظر الدعوى أو يغير من تشكيلها الذي كانت عليه وإنما يقتصر التزامه على مجرد الإحالة على دائرة قائمة من تلك التي مارست الجمعية العامة للمحكمة اختصاصها فى إنشائها وتشكيلها، وهو فى ذلك إنما يمارس عملاً تنظيميا فرضه القانون عليه وليس عملاً قضائيا لا يحول دون صلاحية القاضي له - إن صح - إلا صدور الحكم بجواز قبول المخاصمة، ومن ثم يكون أمر رئيس محكمة الاستئناف بعرض دعوى الطاعن على إحدى دوائر المحكمة أمرا تنظيميا استوجبه القانون وليس فيه ما يخالف قواعد التقاضي أو يخل بها. (الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)      

إن القضاء ولاية لا تستقيم لصاحبها إلا أن يأمن جور الناس وتدخل السلطان ولا يتحقق له ذلك بغير استقلاله فيما يعرض عليه من دعاوى عند أي تدخل تفرضه جماعة أو فرد أو يوحي به رأي يؤثر فى وجدانه أو ينحرف بحيدته عن جادة الصواب، ولا يكون له هذا الاستقلال إلا أن يحاط بسياج من القواعد والأحكام التي تفرض على من ابتغى مخاصمته أن يسلكها حتى تتحطم معها كل سهام الجور وسوء القصد وعلى ذلك ورد النص فى الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون. (الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)  

فرض المشرع فيما تضمنه الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون المرافعات أحكام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى المواد من 494 حتى 500 مستوجبا أن تكون المخاصمة قاصرة على الحالات التي حددها على سبيل الحصر وأن يتم التقرير بها ونظر دعواها طبقا لإجراءات فرضها وضمانات ارتآها وقواعد سنها لا تتقيد فى الكثير منها مع القواعد العامة لإجراءات التقاضي سواء من حيث تشكيل المحكمة التي تنظر الدعوى أو درجة التقاضي المقررة لها أو الطلبات الجائز للخصوم إبداؤها وما يجوز للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وفرض المخاصمة على تعلق سببها بما يقوم به القاضي من أعمال قضائية فلا يتسع نطاقها لغير ذلك مما يباشره خارج هذا النطاق وإلا كانت المخاصمة سبيلا لحصار القاضي فى كل ما يتصل بتصرفاته وينقلب القصد من الحماية إلى الاستباحة فيضيع الأمان وينمحي الاستقلال. (الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)   

إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة ضد المطعون ضدهم لما نسبه لخمستهم الأول أنهم باعتبارهم رئيس وأعضاء فى اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للمحامين استعملوا سلطة وظيفتهم فى وقف تنفيذ والامتناع عمداً والتأخير عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 25/5/1998 فى الدعوى ..... لسنة ..... ق بإلغاء القرار السلبي الصادر من لجنة قبول المحامين بالنقابة العامة للمحامين برفض قيده وهو فعل - إن صح - يخرج عن نطاق الأعمال القضائية التي حصر المشرع فيها نطاق المخاصمة موازنة بين ضمانات القاضي وبين طمأنة المتقاضي فلا يجوز للطاعن أن يسلك سبيلها فى غير ما شرعت له فإن هو فعل كان لزاما القضاء فى دعواه بعدم جواز قبولها وأن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي بتوافر حالات المخاصمة وإغفال الحكم بحث مستندات قدمها الطاعن وأوجه دفاع تؤيد دعواه - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج. (الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)              

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك لا يؤثر فى سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامي. (الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)    

إذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 5/ 6/ 2000 أن المحامي الحاضر عن المخاصم الأول أبدى شفاهة بصفته هذه طلبا عارضا بإلزام الطاعن بالتعويض فى حضور الأخير طبقا للإجراءات التي رسمها القانون وهو ما لم ينكره عليه المطعون ضده الأول ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت على هذا الطلب وقضت فى موضوعه. (الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فى إبدائه. (الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)             

إن نعي الطاعن قصر الحكم قضاءه بالتعويض على المطعون ضده الأول دون الباقين وقد انتفت صفته فيه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)               

إن كان المشرع قد خص القضاة وأعضاء النيابة بإجراءات حددها لمخاصمتهم ضمنها مواد الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ونص فى المادة 494/ 1 منها على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها. حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه ومصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ...". إلا أنه لم يخرج فيما رخصه للمخاصم من حق فى التعويض عن تلك القواعد التي قررها لجبر الضرر الذي يلحق بمن كانت مقاضاته انحرافا عن خصمه فى استعمال حق التقاضي والدفاع فينأى به عن كونه سبيلا لدرء خطر أو تحقيقا لمصلحة مشروعة إلى تسخيره حقا يراد به باطل وسهما يرمي به خصيمه فيصيب منه بقدر ما غنم به من حق أو يكشف به عن لدد فى خصومته ابتغاء الإضرار به, فتهون النفس بقدر ما يلحقها من مهانة، وتعيا الهمة بقدر ما يصيبها من وهن، ويكون التعويض على من حقت مساءلته عنه فرجة كرب لمن استحق إبداءه إليه، حتى لنفسه يقينها فى أن الباطل لا محالة زاهق، وأن الحق مرهون بساعته يسعى إلى صاحبه بقدر سعي صاحبه إليه، وإن كانت أقدار الناس تتعالى بقدر ما تضيفه الأمة على بنيها من إجلال وتقدير وما يفرضه الشارع لها من مهابة وتعظيم، فإن القاضي وهو سبيل الناس لترسيخ العدل بينهم وتوكيد الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عمن حاق به جور الكائدين لهو أحق الناس فى أن يصان من غبن الناس وأكثرهم حاجة لأن تبقى صفحاته بيضاء ناصعة لا يشوبها لمم ولا تلوكها ألسنة ولا يحجبه لدد الكيد وسوء القصد. (الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)       

إذ كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد بحث طلب المخاصم الأول الحكم له بالتعويض عن إساءة الطاعن استعمال حق التقاضي تناول ما نعته به الأخير فى سطور تقرير مخاصمته من صفات وما رماه من إساءات ثم عرج على بيان وجه الضرر الذي ألم به وعناصر التعويض التي ساءل الطاعن عنها كاشفا عن انحرافه عن الحق المباح ابتغاء الأضرار بالمخاصم مستندا فى ذلك إلى أسباب سائغة لها معينها فى الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. (الطعن رقم 1669 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 266 ق 49)            

حددت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية الأجرة القانونية التي استحقت قبل 27/3/1997 المحددة فى القانون الذي يحكم العين بما ورد عليها من نقص أو زيادة حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور، وحددت نسبة خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر، وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 ونصت المادة 14 منها على "لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر فى المادتين السابقتين من أمثال ونسب فى حالة الجمع فى تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى". (الطعن رقم 191 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 277 ق 50)           

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية طبقا لما جاء بقوانين إيجار هو بما ورد فى العقد وصفا للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقا للحقيقة. (الطعن رقم 191 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 277 ق 50)      

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه استأجر عين النزاع مكتبا للبريد ومسكنا لوكيل المكتب، وطلب احتساب الزيادة المقررة بالمادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بنسبة 50% عملاً بالمادة 14 من اللائحة التنفيذية، وثبت من معاينة الخبير أن الدور الأرضي مستغل مكتبا للبريد، والدور الأول العلوي مسكنا لوكيل المكتب، فاحتسب الحكم الزيادة الواردة بالمادة سالفة الذكر بنسبة 100%، ودون أن يتحقق من أن عين النزاع أجرت ابتداء لغرض السكنى وغير غرض السكنى وفقا لما ورد بالعقد أو اتفاق الطرفين فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 191 لسنة 71 جلسة 2002/02/10 س 53 ع 1 ص 277 ق 50)         

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع وقدم عليه دليله. كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت فى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. (الطعن رقم 4810 لسنة 65 جلسة 2002/02/07 س 53 ع 1 ص 236 ق 43)   

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 4810 لسنة 65 جلسة 2002/02/07 س 53 ع 1 ص 236 ق 43)            

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني يدل على أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من أثار. وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفا خاصا فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلا وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية. (الطعن رقم 4810 لسنة 65 جلسة 2002/02/07 س 53 ع 1 ص 236 ق 43)       

علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشتري. (الطعن رقم 4810 لسنة 65 جلسة 2002/02/07 س 53 ع 1 ص 236 ق 43)              

إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إخلاء شقة النزاع لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - الأجرة اعتباراً من 1/ 5/ 1993 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 13/ 2/ 1994 لشرائهم العقار بموجب المسجل رقم ...... لسنة ...... شهر عقاري دمنهور وتحويل عقد الإيجار إليهم من المالك السابق الذي تنازل عن الأجرة الواردة به للمشترين وإنذارهم المطعون ضده فى 20/ 12/ 1993 بسداد الأجرة المستحقة عنها إليهم لشرائهم العقار بموجب عقد بيع مسجل إلا أنه رغم ذلك لم يسدد الأجرة المستحقة عنها إليهم بمقولة أنه سددها للمالك السابق بموجب إيصالات صادرة منه بتاريخ 1/ 10/ 1989 وكان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرة دفاعهم إلى محكمة الاستئناف بعدم حجية هذه الإيصالات قبلهم وأنها لا تبرئ ذمته قبلهم من دين الأجرة المطالب بها بالدعوى لالتزامه بالسداد لهم بعد العلم بتسجيل عقد شرائهم العقار الكائن به العين محل النزاع وتحويل الحق فى الأجرة إليهم من المالك السابق وقدموا لإثبات دعواهم أصل عقد الإيجار المؤرخ 2/ 11/ 1986 مزيلا بحوالته إليهم من المالك السابق للعقار مع إقراره لهم باستحقاقهم الأجرة ابتداء من 1/ 5/ 1993 وإعلان هذه الحوالة للمطعون ضده بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول سلم إليه فى 21/ 9/ 1993 مع تكليفه بالوفاء بالأجرة ابتداء من 1/ 5/ 1993 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء تأسيسا على أن المطعون ضده سدد أجرة عين النزاع عن المدة من أكتوبر سنة 1993 إلى أكتوبر سنة 1994 بموجب أحد هذه الإيصالات الصادرة من المالك السابق فى 1/ 10/ 1989 التي تمسك الطاعنون على ما سلف بيانه بعدم سريانها فى مواجهتهم دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع برغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى كما لم يناقش دلالة المستندات المقدمة منهم تأييدا لهذا الدفاع ومنها عقد الإيجار المقدم منهم الذي دون المالك السابق على متنه تصريحه للطاعنين باستحقاقهم الأجرة ابتداء من 1/ 5/ 1993 وهو ما لا يتسق مع إعطائه مخالصات بسداد الأجرة لذات المستأجر فى 1/ 10/ 1989 عن مدة تصل إلى أكتوبر سنة 1994 مما يعيب الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 4810 لسنة 65 جلسة 2002/02/07 س 53 ع 1 ص 236 ق 43)         

المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التي فصلت فيها" إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى والمساس بهذه الحجية ، وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها . (الطعن رقم 987 لسنة 71 جلسة 2002/02/07 س 53 ع 1 ص 242 ق 44)          

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه القصور - لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصورا فى التسبيب فيما خلص إليه من تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على أجرة أزيد من الأجرة القانونية، ومنازعته الجدية فى مقدار الأجرة الواردة بعقد الإيجار وتمسكه بصوريتها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن عقد الإيجار المؤرخ / / ورد على عين مؤجرة مفروشة بمنقولات تفي بالغرض الذي أعدت من أجله ورتب على ذلك صحة تحديد القيمة الإيجارية الواردة به، فإن النعي عليه بالقصور لعدم بحث صورية وصف الفرش المثبت بعقد الإيجار سالف الذكر يكون على غير أساس. (الطعن رقم 987 لسنة 71 جلسة 2002/02/07 س 53 ع 1 ص 242 ق 44)   

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 987 لسنة 71 جلسة 2002/02/07 س 53 ع 1 ص 242 ق 44)  

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأماكن المؤجرة مفروشة من عند مالكها لا تخضع أجرتها للتحديد القانوني بما يعني عدم وجود أي قيد على حرية المتعاقدين فى تحديد الأجرة التي يرتضيها كل منهما. (الطعن رقم 987 لسنة 71 جلسة 2002/02/07 س 53 ع 1 ص 242 ق 44)  

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن العين محل النزاع مؤجرة مفروشة بموجب العقد سند المطعون ضده، مما مؤداه خروج هذا الإيجار عن نطاق قواعد تحديد الأجرة القانونية الواردة بتشريعات إيجار الأماكن ولا تسري عليه بالتالي الزيادة التي أوردتها هذه التشريعات الاستثنائية، وإنما تسري عليها الأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار. فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء لعدم سداد الطاعن الأجرة الواردة بعقد الإيجار فضلاً عن الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 والتي تضمنها التكليف بالوفاء برغم أنها غير مستحقة عليه مما يبطله ويجعله حابط الأثر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 987 لسنة 71 جلسة 2002/02/07 س 53 ع 1 ص 242 ق 44)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جهة القضاء الإداري لا يدخل فى اختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ذلك أن محاكم القضاء العادي هي المختصة أصلا بنظر هذه المنازعات. (الطعن رقم 2113 لسنة 70 جلسة 2002/02/05 س 53 ع 1 ص 232 ق 42)             

المقرر أن قوة الأمر المقضي التي تثبت لأحكام المحاكم التأديبية التي تصدر بمجازاة العاملين عما ينسب إليهم من ذنوب إدارية بمناسبة الضرر المترتب على إهمالهم فى أداء وظيفتهم لا تقيد المحاكم المدنية عند نظرها دعاوى المسئولية المدنية عن هذا الإهمال فى التحقق من توافر شروط هذه المسئولية أو بحث قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادة الموظف التي ليس فى إمكانه التحوط لها والتي ترتفع بها مسئوليته المدنية عن ذلك الضرر وذلك لاختلاف الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين التأديبية والمدنية واختلاف نطاق كل من المسئوليتين أمام الجهة المختصة بالفصل فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المطعون ضدها الأولى لانتهاء صلاحية منتجاتها أخذا بحجية الحكم التأديبي الصادر بمجازاته لقعوده عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إخطارات تلك المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2113 لسنة 70 جلسة 2002/02/05 س 53 ع 1 ص 232 ق 42)               

إذ كان التزام المطعون ضدهم ثانيا مع الطاعن قبل الشركة المطعون عليها الأولى (بأداء التعويض المقضي به) هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليهم ثانيا ولو لم يطعنوا فيه. (الطعن رقم 2113 لسنة 70 جلسة 2002/02/05 س 53 ع 1 ص 232 ق 42)          

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة فى دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من توفي منهم فى جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض. (الطعن رقم 3110 لسنة 63 جلسة 2002/02/05 س 53 ع 1 ص 228 ق 41)    

إن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها، وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التي تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع فى ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة ما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه، وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله. (الطعن رقم 3110 لسنة 63 جلسة 2002/02/05 س 53 ع 1 ص 228 ق 41)             

إذ كان النزاع المطروح مرددا فى دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعنون من الأول للرابعة والسادسة لم يختصموا فى الطعن ........ - الطاعنة الخامسة - وهي أحد الشفعاء الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه بالرغم من أنها كانت ماثلة فى الاستئناف وقعدوا عن اختصامها رغم تكليف المحكمة لهم بذلك ليستقيم شكل الطعن (لعدم تقديم التوكيل الصادر منها للطاعنة الرابعة) فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 3110 لسنة 63 جلسة 2002/02/05 س 53 ع 1 ص 228 ق 41)             

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادتين التاسعة والحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 فإن التفريق للعيب فى الرجل قسمان: - قسم كان معمولا به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والجب والخصاء، وباق الحكم فيه وفقه، وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولا به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة إلا بضرر، والعقم لا يؤثر على قربان الزوج لزوجه فلا يندرج ضمن العيوب الثلاثة سالفة الذكر التي ينتفي معها المقصود الأصلي للزواج وهي غير قابلة للزوال وتفوت على الزوجة حقها فى الوطء، بخلاف العقم الذي لا يحول دون ذلك، وباستقراء نصوص الشريعة الغراء يتبين أن المقصود من الزواج ليس هو مجرد التناسل وإلا لما صح زواج الآيسة، وعدم وجود الذرية لا يمنع من أن يكون كل من الزوجين سكنا للآخر، ولا يحول بين قيام المودة والتراحم بينهما، وإن كان يترتب على الزواج كنظام فى الجملة التناسل وحفظ وبقاء النوع البشري، إلا أن الرزق بالذرية هبة من الله تعالي ومظهر من مظاهر القدرة الإلهية فى المنح والمنع والعطاء والحرمان فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع مهما كانت السلامة الجسدية للزوجين أو سقامتهما باعتبار أن الذرية من خلق الله تعالي الدالة على قدرته لقوله تعالي: "لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أنه عليما قديرا" الآيتان 49، 50 من سورة الشورى، فلا يعد عدم الرزق بالأولاد فى ذاته عيبا، فلا يجوز أن يتخذ سببا للتطليق إلا إذا اقترن بعيب آخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أنه عقيم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 590 لسنة 67 جلسة 2002/02/04 س 53 ع 1 ص 224 ق 40)               

إن مفاد النص فى المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وكان المحكوم عليه لم يحضر أي جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا يجرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة أو قدم مذكرة دفاعه. (الطعن رقم 5040 لسنة 65 جلسة 2002/01/28 س 53 ع 1 ص 214 ق 38)               

إذ كان شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها بمجرد صدور القرار من المحكمة فيستوي أن يكون المحكوم له قد جدد السير فيها بصحيفة قدمها لإعادة الدعوى إلى جدول القضايا وتحديد جلسة أعلن بها خصمه أو كان قد جدد السير فيها بمجرد حضوره قبل انتهاء الجلسة فى غياب خصمه طالبا إعمال الرخصة المخولة له بالمادة 86 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه كأن لم يكن" ويدل على ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات 77 لسنة 1949 علقت على نص المادة 96 منه والمقابلة لنص المادة 86 فى القانون الحالي فقالت ما يلي "والأحكام التي تصدر فى غيبة أي من الخصوم مما تجوز فيه المعارضة أو لا تجوز - هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد انتهاء الجلسة - لأنه ما دامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذي لم يسمع أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه، فإذا كانت قد أصدرت حكما وجب ألا تعتبره وأن تسير فى نظر القضية فى الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضرا، أو تؤجلها لجلسة أخرى - وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى أخر الجلسة لتفادي احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن" فعبارة المذكرة الإيضاحية قاطعة الدلالة على أن حضور الغائب يوجب العدول عن الحكم أو القرار ولكنه لا يسمح بنظر القضية فى الجلسة ذاتها إلا إذا كان خصمه حاضرا رعاية لمبدأ المواجهة وإلا وجب التأجيل لجلسة أخرى لإعلان هذا الحكم لاحتمال أن يكون قد راقب الجلسة واطمأن لصدور الحكم أو القرار المعدول عنه فبات مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم يوجب إعلانه من جديد باعتبار أن سير الدعوى السابق قد انتهى بالقرار المعدول عنه، وأن العدول هو بمثابة بدأ مسيرة جديدة للدعوى، ولا شبهة إذا كان العدول قد تم فى حضور الخصم فنظرت القضية فى حضوره فى الجلسة ذاتها، كما أنه لا شبهة فى حالة ما إذا كانت المحكمة لم تصدر قرارها بشطب الدعوى واكتفت بإرجاء إعلان قرارها أخر الجلسة ثم حضر الغائب فلم يصدر فيها قرار بالشطب ولا بالعدول وهو ما جعل المذكرة الإيضاحية تصفه بالعرف الحسن. (الطعن رقم 5040 لسنة 65 جلسة 2002/01/28 س 53 ع 1 ص 214 ق 38)

إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه ذاته أن محكمة أول درجة شطبت الدعوى بجلسة 22/ 12/ 1993 ثم عدلت فى الجلسة ذاتها وقررت التأجيل لجلسة 26/ 1/ 1994 لإعلان طرفي الخصومة وفي هذه الجلسة أصدرت حكمها دون أن يحضر الطاعن عند العدول عن قرار الشطب أو قبل صدور الحكم أو يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف لا يجري فى حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الميعاد يجري من تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5040 لسنة 65 جلسة 2002/01/28 س 53 ع 1 ص 214 ق 38)         

الضرر المادي - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله، إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له، وأن حق الإنسان فى الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذي من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادي فإذا ما ثبت الحق فى التعويض عنه للمضرور انتقل بوفاته إلى ورثته فأصبح باستطاعتهم أن يطالبوا بالتعويض الذي كان لمورثهم أن يطالب به لو بقي حيا. (الطعن رقم 6086 لسنة 70 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 202 ق 36)

إذا تسببت وفاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه حسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها فحسب وإنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ويشكل عنصراً من عناصر الضرر قائما بذاته ومنفصلا فى تقدير التعويض عن باقي عناصر الضرر، لأنه إذا حصل الموت بفعل فاعل فإنه يترتب عليه - فوق الآلام التي تصاحبه - حرمان المجني عليه من الحياة التي هي أغلي ما يمتلكه الإنسان والتي هي مصدر طاقاته وتفكيره والقضاء على جميع آماله فى الفترة التي كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل الجاني بوفاته. (الطعن رقم 6086 لسنة 70 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 202 ق 36)

إنه يحق لورثته (ورثة المجني عليه) منذ هذا التاريخ (تاريخ الوفاة) طلب التعويض عن الوفاة التي تسبب فيها الفعل الضار دون أن يحاجوا بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني لرفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن، ذلك أنه وإن كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادي لها إلا أن هذا التقادم تسري فى شأنه القواعد العامة المقررة قانوناً ومنها التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وترتيبا على ذلك فإنه لما كان التعويض عن الوفاة الناشئة عن الفعل الضار لا يمكن تصور المطالبة به واقعا أو قانوناً قبل حصول الوفاة التي يبدأ منها استحقاق هذا التعويض ومن ثم يبدأ من هذا التاريخ احتساب مدة تقادم دعوى التعويض التي يرفعها ورثة المجني عليه قبل الشركة المؤمنة. (الطعن رقم 6086 لسنة 70 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 202 ق 36)           

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير فى المطالبة بالتعويض الموروث عن وفاة مورثهم التي تسبب فيها الفعل الضار واحتسب بدء سريان مدة التقادم الثلاثي من تاريخ الوفاة فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس. (الطعن رقم 6086 لسنة 70 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 202 ق 36)

إن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ. (الطعن رقم 6086 لسنة 70 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 202 ق 36)       

إذ كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه. (الطعن رقم 6086 لسنة 70 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 202 ق 36)  

إذ كانت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق لم تجزم بأن الإصابات التي حدثت بمورث المطعون ضدهم عدا الأخير هي التي عجلت بوفاته ولا مدى الصلة بين هذه الإصابات والوفاة، وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ المسند إلى المتهم ووفاة المجني عليه ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب. (الطعن رقم 6086 لسنة 70 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 202 ق 36)         

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط الذي يباشره عن طريق شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار على حاله قائما لصالحه وحده ومرتبا لآثاره بين طرفيه، ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة أو غير مباشرة بين شريكه وبين المؤجر، وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة ووجود العين المؤجرة أو مباشرة نشاطه فيها، وترتيبا على ذلك فإن المستأجر يعتبر وحده هو صاحب الصفة فى المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المنشأة بها شركة بينه وبين الغير، فهو الذي يخاصم ويختصم فى الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه. (الطعن رقم 4971 لسنة 1 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 194 ق 35)         

إذ كان البين من عقدي الشركة المؤرخين / / ، / / أن المطعون ضدهما الأولى والثاني "من ورثة المستأجر الأصلي" شاركا المطعون ضدهما الثالث والرابع بعد وفاة مورثهما، فإن قيام تلك الشركة لا يعني أن الأخيرين أصبحا مستأجرين لعين النزاع، ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة بينهما وبين المؤجر ولا يجوز لهما أن يتمسكا بامتداد عقد الإيجار إليهما بل يظل عقد الإيجار على حاله لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبارهما من ورثة المستأجر الأصلي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهما الثالث والرابع إعمالا لنص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريتها فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا بالنسبة لهما. (الطعن رقم 4971 لسنة 1 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 194 ق 35)         

إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتي يتحدد بموجبها المركز القانوني للشخص هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية. (الطعن رقم 6110 لسنة 63 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 191 ق 33)      

التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن التصحيح الذي شمل بيان العقار إحداث المغايرة للمبيع فى كلا العقدين. (الطعن رقم 6110 لسنة 63 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 191 ق 33)         

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقد المشهر برقم ..... لسنة 83 دمنهور صادر من الممثل القانوني لمركز مدينة دمنهور للمطعون ضده الأخير وانصب البيع فيه على الأرض فقط دون المباني بينما أبرم العقد الثاني المشهر برقم ..... لسنة 1984 دمنهور فيما بين المطعون ضدهم - أولا - والمطعون ضده الأخير منصبا على المباني المقامة على الأرض المشتراة منه بموجب الشهر الأول. ومن ثم فإن كلا العقدين يحمل تصرفا مغايرا للآخر يستوجب لتسجيله فرض رسم عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد الثاني مجرد تصحيح لخطأ وارد بالعقد الأول ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء أمري التقدير المتظلم منهما فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن. (الطعن رقم 6110 لسنة 63 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 191 ق 33)       

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعويين، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الجنائي الصادر فى الدعوى الجنائية. (الطعن رقم 3386 لسنة 65 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 194 ق 34)             

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية تشمل - على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - ما فصل فيه الحكم فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله. (الطعن رقم 3386 لسنة 65 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 194 ق 34) 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الفصل فى مسألة قيام العلاقة الإيجارية لازما للفصل فى جريمة امتناع المؤجر عن تحرير عقد إيجار للمستأجر المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان النزاع فى الدعوى الراهنة ينصب على العلاقة الإيجارية وجودا وعدما، وهي بذاتها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل فى الدعوى الثانية بحكم بات. (الطعن رقم 3386 لسنة 65 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 194 ق 34)         

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه الوارد بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف فى فترة حجز الاستئناف للحكم بأن الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم تحريره عقد إيجار له مستأنف أمام القضاء الجنائي بالاستئناف رقم .... لسنة 1994 جنح مستأنف المنصورة، فيتعين وقف السير فى الدعوى المدنية انتظارا للحكم النهائي فى الدعوى الجنائية، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام، مهدرا أثره القانوني، فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 3386 لسنة 65 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 194 ق 34)         

إن مفاد نص المادة التاسعة من القانون 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وما فى حكمها والمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المعدل بشأن الإصلاح الزراعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي إنما تختص بالمنازعات التي تنشأ عن استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية وما فى حكمها المملوكة للأجانب أما غير ذلك من المنازعات فلا اختصاص للجنة بنظرها وإنما يكون الاختصاص لجهة القضاء العادي صاحبة الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما استثني بنص خاص. (الطعن رقم 1814 لسنة 61 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 179 ق 32)         

إذ كان النزاع ناشئا عن تطبيق الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بحظر الاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم، وما ترتب عليه من تسليم أرض التداعي ضمن الأراضي المباعة من الحارس العام للجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي بموجب عقد البيع المؤرخ 31/ 10/ 1957 التي آلت للطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) بالقانون 3 لسنة 1963، ودار النزاع بين المطعون ضده الأول وباقي المطعون ضدهم والطاعنة حول طلبه تسليمها إليه بعد تخلي الحارس العام عنها، وهو نزاع لا تختص به اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وفصل فى النزاع على أنه مما تختص به جهة القضاء العادي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 1814 لسنة 61 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 179 ق 32)        

إن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذي ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعي, والقضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره. (الطعن رقم 1814 لسنة 61 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 179 ق 32)       

مؤدى نصوص المواد من 27 إلى 58 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون 95 لسنة 1980 أن محكمة القيم المشكلة وفقا للقانون المشار إليه هي جهة قضاء أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات محددة وفقا للضوابط المنصوص عليها وطبقا للإجراءات التي حددها، إذ نصت المادة 34 منه على اختصاص تلك المحكمة دون غيرها بالفصل فى جميع الدعاوى التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي ولها كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والفصل فى الأوامر والتظلمات التي ترفع إليها طبقا لأحكام هذا القانون والفصل فى الحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات وقد أضيفت لهذه الاختصاصات - بمقتضى المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 الفصل فى التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور، وكان نص المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد خص محكمة الحراسة بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة وكافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروضة عليه مما مفاده أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية ذات الولاية العامة وأسنده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائي على تلك المسائل التي نصت عليها المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة مما لم يتناوله النص المذكور وتدور جميعا حول تقرير الحق ونفيه. (الطعن رقم 1814 لسنة 61 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 179 ق 32) 

إذ كان محور المنازعة الماثلة ومدارها بين المطعون ضده الأول والطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) وباقي المطعون ضدهم بخصوص طلب تسليمه أطيان النزاع استنادا إلى شراء البائع لها بعقد عرفي صادر من أجنبي إذ فرضت الحراسة عليها طبقا للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بشأن حظر الاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم، إلا أنه لما كان مقتضى الأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 الخاص بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين والصادر بتاريخ 18 سبتمبر 1958 إثر الاتفاق بين الحكومة المصرية وجمهورية فرنسا بتاريخ 22/ 8/ 1958 عودة أرض النزاع إلى مالكها الفرنسي الجنسية .. قبل بيعها للبائع للمطعون ضده الأول، إذ صدر القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه خلال فترة تصفية الحراسات الناشئة عن هذه الحراسة وبإلغاء الحراسة وإنهاء مهمة الحارس على أموال الفرنسيين فإنه ينتفي الاختصاص المحدد استثناء لمحكمة القيم وتختص المحاكم العادية بنظره بحسب الأصل العام المقرر فى القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظرها فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1814 لسنة 61 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 179 ق 32)        

إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن لمحكمة النقض والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. (الطعن رقم 1814 لسنة 61 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 179 ق 32)        

إذ كانت قاعدة حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام وتسري أحكامها بأثر فوري على كل من يتملك من الأجانب وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها فى الأراضي المصرية، كما يسري هذا الحظر على المستقبل. (الطعن رقم 1814 لسنة 61 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 179 ق 32)          

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إصدار القانون المشار إليه (القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها فى الأراضي المصرية) كان لذات الغرض المقصود من إصدار قانون الإصلاح الزراعي والقوانين المكملة له وهو أن تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي المشار إليها وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952. (الطعن رقم 1814 لسنة 61 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 179 ق 32)             

نصت المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963 المشار إليه على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما فى حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من منشآت، كما أنه لا يعتد بتصرفات الأجنبي الصادرة إلى أحد المصريين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 23/ 12/ 1961 ومن مقتضى هذا الحظر أن المشرع جرد الأجنبي من الأراضي الزراعية وما فى حكمها التي يملكها وحرم عليه تملك غيرها فى المستقبل وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1814 لسنة 61 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 179 ق 32)     

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه قضى بتسليم الأرض محل النزاع للمطعون ضده الأول استنادا إلى أنه اشتراها من والده الذي اشتراها من ..... الفرنسي الجنسية بالعقد المؤرخ 23/ 6/ 1966 وملحقه المؤرخ 14/ 9/ 1967 وقد كان هذا التصرف تاليا لنفاذ القانون 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وما فى حكمها بعد أيلولة هذه الأراضي للدولة وقد تسلمتها الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) لإدارتها نيابة عنها حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين مما لازمه بطلان التصرف الصادر من الأجنبي بشأنها ل..... وهو أمر متعلق بالنظام العام وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون للطاعنة التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة، وإذ يترتب على بطلان تصرف الأجنبي الصادر ل...... عدم الاعتداد بالتصرف الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول فى مواجهة الطاعنة ومن ثم فلا يجوز القضاء بتسليم المطعون ضده الأول الأرض محل التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن. (الطعن رقم 1814 لسنة 61 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 179 ق 32)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 5737 لسنة 70 جلسة 2002/01/17 س 53 ع 1 ص 167 ق 30)    

النص فى المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ... يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1990 عن العدول عن نهج القانون القديم رقم 577 لسنة 1954 فى اعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الممثلة للجهة طالبة نزع الملكية التي يجب اختصامها فى الطعن فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وجعل الخصومة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أم لم تتبع تسهيلا لإجراءات تنفيذ الأحكام التي تصدر فى هذا الشأن، فضلاً عن أن حلول الهيئة المصرية العامة للمساحة محل الجهات طالبة نزع الملكية فى الطعن على تقدير التعويض وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية، ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فى رفضه الدفع المبدى من الطاعنة (الهيئة المصرية العامة للمساحة) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة إعمالا لحكم المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 الذي رفعت الدعوى فى ظله وإلزامها بأداء التعويض المطلوب به فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5737 لسنة 70 جلسة 2002/01/17 س 53 ع 1 ص 167 ق 30)     

إذ كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة - وعلى ما جرى من قضاء محكمة النقض - بالمنطوق وحده ويكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائما على غير أساس. (الطعن رقم 5096 لسنة 62 جلسة 2002/01/17 س 53 ع 1 ص 159 ق 28)              

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه يطمئن إلى تقرير الخبير لابتنائه على أسس سليمة ومنطقية تستقيم مع ما انتهى إليه من نتيجة مؤداها أنه لا توجد خسائر مني بها المستأنف - الطاعن - من عدم صلاحية الأعلاف وكان لازم هذه الأسباب تأييد الحكم المستأنف الذي قضى له بقيمتها بعد أن أقر تقريرالخبير الذي استند عليه بفسادها إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وقضى فى منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى فإن قضاءه يكون باطلا لقيامه على غير أساس يحمله مما يعيبه. (الطعن رقم 5096 لسنة 62 جلسة 2002/01/17 س 53 ع 1 ص 159 ق 28)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار. (الطعن رقم 2354 لسنة 64 جلسة 2002/01/17 س 53 ع 1 ص 162 ق 29)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر فى الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء فى القانون رقم 49 لسنة 1977 أو فى القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء. لما كان ذلك، وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وإنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر فى دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر فى الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر فى سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب، وإذ كان الثابت من مطالعة صورة محضر الجلسة التي شطبت فيها الدعوى رقم .... لسنة ..... ومما حصله حكم أول درجة من مفرداتها أن الطاعن أقامها على المطعون ضده بطلب طرده للتأخر فى سداد الأجرة وقررت المحكمة فيها شطب الدعوى لقيام المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة وانسحاب المدعي تاركا دعواه للشطب الأمر الذي يؤكد تأخر المستأجر - المطعون ضده - فى سداد الأجرة دون منازعة فى مقدارها وأنه توقى الحكم بطرده بسدادها وبالتالي صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة فى دعوى الإخلاء للتكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى السابقة لا يتحقق بها التكرار فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 2354 لسنة 64 جلسة 2002/01/17 س 53 ع 1 ص 162 ق 29)               

الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى فى نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققا لمقصود الطاعن ومتمشيا مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق. (الطعن رقم 4785 لسنة 63 جلسة 2002/01/15 س 53 ع 1 ص 154 ق 27)               

إذا كان منطوق الحكم الابتدائي قد جرى فى ظاهره لصالح الطاعنة الثانية حين قضى برفض دعوى المطعون ضدهما الأولين قبلها إلا أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بها إذ أعتمد تقرير الخبير الذي انتهى إلى ملكيتهما لأطيان النزاع بالحكم 287 لسنة 1966 مدني زفتى المشهر برقم 2815 لسنة 1979 توثيق طنطا والحكم النهائي الصادر فى الدعوى 1424 لسنة 1980 مدني زفتى ملتفتا عن دفاعها المستند إلى أنها لم تكن طرفا فى أي من هذين الحكمين وأن الأطيان مملوكة لها بالشراء من والدها بعقد بيع مقترن بوضع اليد المدة الطويلة وطلبها وقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى 600 لسنة 1985 مدني زفتى التي أقامتها بطلب تثبيت ملكيتها لتلك الأطيان ولم يكن القضاء بإلزام باقي الطاعنين بالريع إلا وليد التفاته عن هذا الدفاع وما خلص إليه من ملكية المطعون ضدهما الأولين - دونها - لهذه الأطيان ومن ثم يكون للطاعنة الثانية مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف ويكون استئنافها مقبول. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جوازه فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 4785 لسنة 63 جلسة 2002/01/15 س 53 ع 1 ص 154 ق 27)       

المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . (الطعن رقم 4785 لسنة 63 جلسة 2002/01/15 س 53 ع 1 ص 154 ق 27)        

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المقام من باقي الطاعنين فإنه يترتب على نقض الحكم فى استئنافها نقضه فيما قضى به فى استئناف باقي الطاعنين أيضا. (الطعن رقم 4785 لسنة 63 جلسة 2002/01/15 س 53 ع 1 ص 154 ق 27)    

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان استئناف الحكم بشهر الإفلاس لا يجوز إلا ممن كان طرفاً فى الدعوى - أما ذو المصلحة الذي لم يكن طرفاً فى الدعوى فليس له استئناف الحكم إلا إذا عارض فيه ورفضت معارضته إذ يصبح بالمعارضة طرفاً فى الحكم الصادر برفضها ومن ثم يجوز له أن يستأنفه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية عارضت فى الحكم الصادر بشهر إفلاس الطاعن الأول وقضى برفض معارضتها وبهذا تكون قد أصبحت طرفاً فى الحكم الصادر برفض معارضتها وإذ استأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 25 ق فيكون استئنافها جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المذكور تأسيساً على أنها لم تكن ممثلة فى الدعوى المستأنف حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 596 لسنة 65 جلسة 2002/01/14 س 53 ع 1 ص 147 ق 25)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. (الطعن رقم 5508 لسنة 70 جلسة 2002/01/13 س 53 ع 1 ص 141 ق 24)  

مناط التزام الوارث بدين مستحق أصلا على مورثه أن يكون قد آل إليه من التركة ما يكفي للسداد. (الطعن رقم 5508 لسنة 70 جلسة 2002/01/13 س 53 ع 1 ص 141 ق 24)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحق موضوع المطالبة يستند إلى إقرار صادر من مورث الطاعنة وباقي المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة مستحق للمطعون ضده الأول وبالتالي فهو غير مثبت فى سند يحمل توقيع الطاعنة وباقي المطعون ضدهم المذكورين ومن ثم فلا تتوافر فى هذه المطالبة كامل شروط استصدار أمر الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 5508 لسنة 70 جلسة 2002/01/13 س 53 ع 1 ص 141 ق 24)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. (الطعن رقم 5508 لسنة 70 جلسة 2002/01/13 س 53 ع 1 ص 141 ق 24)              

الأصل اقتضاء لنص المادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية جواز الطعن بالمعارضة فى الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور فى الجلسة المحددة ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ويبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه به، إلا أن الشارع استثناء من هذا الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية على ما سلف بيانه. (الطعن رقم 5508 لسنة 70 جلسة 2002/01/13 س 53 ع 1 ص 141 ق 24)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الجنحة رقم ..... سنة ...... مركز المنصورة واستئنافها رقم ...... سنة ...... جنح مستأنف المنصورة قضى بتاريخ ........ حضوريا اعتباريا بإدانة مورث الطاعنة وإلزامه بالتعويض المؤقت ومن ثم فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة إذا ما توافرت شرائطها إعمالا للمادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك فى شقه الجنائي وفي شقه المدني حتى ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حضوريا وذلك وفقا للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان البين من الجنحة المستأنفة آنفة الذكر أن النيابة العامة أمرت بانقضاء الدعوى الجنائية فيها وفقا للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ ......، كما خلت الأوراق من ثمة ما ينبئ بنهائية الحكم الصادر بإلزام المتهم فيها بالتعويض المؤقت، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ونسب للحكم الجنائي سالف الذكر وجودا أضفى عليه قوة الأمر المقضي التي تحول دون إعادة النظر فى المسألة التي سبق الفصل فيها من المحكمة الجنائية فى الدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن حسم الأمر بخصوص الطعن بالجهالة المبدى من الطاعنة وهو ما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 5508 لسنة 70 جلسة 2002/01/13 س 53 ع 1 ص 141 ق 24)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بيع وتأجير الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة وبطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 2729 لسنة 70 جلسة 2002/01/13 س 53 ع 1 ص 138 ق 23)             

إذ كان الثابت من مطالعة التكليف بالوفاء المعلن للطاعنة أنه تضمن التنبيه عليها بسداد الأجرة المتأخرة عن شهر واحد بواقع ثمانية وعشرون جنيها بخلاف الملحقات ولم يبين فى التكليف ما هو الشهر الذي تأخرت فيه الطاعنة عن السداد وماهية تلك الملحقات كل على حدة حتى تتبين الطاعنة حقيقة المبلغ المطالب بها بمجرد اطلاعها عليه ومن ثم فقد بات التكليف مجهلا باطلا حابط الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بالإخلاء استنادا لصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 2729 لسنة 70 جلسة 2002/01/13 س 53 ع 1 ص 138 ق 23)              

اذ كان من المقرر أن عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه، اما أن يكون تأمينا مؤقتا لحالة الوفاة يكون معه لورثة المستفيد الحق فى مبلغ معين اذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل ، وقبل أن يعتزل عمله أو تأمينا لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس المال دفعه واحده أو بايراد مرتب مدى الحياة، فان هذا العقد بصورتيه ليس الا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، يلتزم فيه رب العمل - المؤمن له - بدفع أقساط التأمين الى شركة التأمين ، ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفا فى عقد التأمين ومن ثم فان العقد الذى تم بين المشترط " المؤمن له" والمتعهد" شركة التأمين" هو مصدر الحق المباشر الذى يثبت للغير، اذ هو الذى أنشأ له هذا الحق، ونصوصه هى المرجع فى تعيين المستفيد من مشارطة التأمين. (الطعن رقم 5727 لسنة 70 جلسة 2002/01/09 س 53 ع 1 ص 129 ق 21)             

اذ كان البند الثالث من عقد التأمين الجماعى مثار النزاع قد نص على أن يشمل التأمين محل هذا العقد جميع العاملين الحاليين الدائمين لدى المتعاقد من الطرفين والتى تتطابق مع البيانات التى تم اعداد الدراسة الاكتوارية عليها وتعتبر البيانات الواردة فيها أساسا لحساب المزايا التى يضمنها هذا العقد، وكذلك تشتمل التغطية التأمينية من ينضم الى خدمة المتعاقد بعد توقيع هذا العقد على الا يتجاوز عمره عند الانضمام عن خمسة وثلاثين عاما وبلا حدود لعدد المنضمين، أما ما يزيد عمره عن خمسة وثلاثين عاما ويرغب فى الانضمام للتأمين فيمكن قبوله وحساب التكلفة الخاصة به فى حينه. مما مفاده أن التغطية التأمينية لا تشمل من لم يكن عاملا لدى المؤمن له " المطعون ضدها الاخيرة، وكان الثابت بتقرير الخبير - وبلا خلاف بين الخصوم - أن المطعون ضدهما الاولين لم يكونا عاملين لديها، فانهما لا يفيدان من مشارطة التأمين لعدم انعقاد ارادة طرفيها على الاشتراط لصالحهما ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بافادتها من العقد المذكور ، فانه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5727 لسنة 70 جلسة 2002/01/09 س 53 ع 1 ص 129 ق 21)  

ان شخصية الانسان وهى صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه - لا تبدأ - كأصل عام وطبقا لما نصت عليه المادة 29 من القانون المدنى - الا بولاته حيا، ومن ثم فان لم يكن موجودا على قيد الحياة عند وفاة اخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه - ماديا كان هذا الضرر أو أدبيا، حتى ولو كان من أقاربه الى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة 222 من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من الم من جراء تلك الوفاة. لان المشرع بهذا النص قصر الحق فى التعويض عن الضرر الادبى الشخصى المباشر على من هؤلاء موجودا على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة، سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب ، فان أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبى نتيجة موته. (الطعن رقم 5462 لسنة 70 جلسة 2002/01/08 س 53 ع 1 ص 125 ق 20)         

اذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة ( شركة التأمين) تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر ........... لا يستحق تعويضاً ماديا أو أدبيا عن وفاة شقيقتة فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها لولادته فى 7/ 12/ 1996 - بعد وقوع الحادث بتاريخ 4/ 9/ 1994 ونشوء الحق فى التعويض على نحو ما ثابت من الصورة الضوئية لشهادة ميلاده المقدمة من المدعين أنفسهم، وأن المحكمة لم تفطن لهذا الدفاع المبرر قانوناً فقضت للقاصر المذكور بتعويض عن ضرر أدبى عما قالت انه أصابه من ألم من جراء موت شقيقته التى توفيت قبل ولادته، فانها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه. (الطعن رقم 5462 لسنة 70 جلسة 2002/01/08 س 53 ع 1 ص 125 ق 20)             

النص فى المادة 819 من القانون المدنى على أن " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" ........ وفى المادة 820 من هذا القانون على أن " لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجة للطريق العام" يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك فى فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام. حتى ولو أمكن اعتباره فى الوقت نفسه من المطلات المنحرفة بالنسبة الى ملك الجار. (الطعن رقم 5895 لسنة 63 جلسة 2002/01/08 س 53 ع 1 ص 121 ق 19)         

اذ جاءت النصوص الخاصة بوضع قيود مسافة على المطلات عامة دون تفرقة بين باب ونافذة _ فانها تسرى على المطلات جميعا متى أمكن الاطلال منها مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين، ويكون للاخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل عليه أرضا فضاء باعتبار أن فتح المطل فى هذه الحالة اعتداء على الملك، يترتب على تركة اكتساب المعتدى حق ارتفاق بالمطل يلزم صاحب العقار المطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بعد من بناء _ وهى نتيجة تتأتى مع النظر القانونى الصحيح. (الطعن رقم 5895 لسنة 63 جلسة 2002/01/08 س 53 ع 1 ص 121 ق 19)         

اذ كان الحكم المطعون فيه قد خصص النصوص المتعلقة بقيود المطلات وجعلها مقصورة على النوافذ دون الابواب ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5895 لسنة 63 جلسة 2002/01/08 س 53 ع 1 ص 121 ق 19)            

مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق المعتاد فى رفع الدعوى. (الطعن رقم 3533 لسنة 62 جلسة 2002/01/08 س 53 ع 1 ص 118 ق 18)         

مؤدى نص المادة 207 من قانون المرافعات أن للمتظلم الحق فى أن يبدي فى تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنا فى الدعوى، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل فى طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التي يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة المتظلم ضدها لم تخالف هذا النظر ووجهت طلبها العارض بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الذي يمثل باقي المديونية المستحقة عليه. ذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء طبقا للمادة 125 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب العارض - الدعوى الفرعية - المقام من الطاعنة على المطعون ضده لعدم سلوك طريق أمر الأداء بشأنه فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3533 لسنة 62 جلسة 2002/01/08 س 53 ع 1 ص 118 ق 18)             

إن كان يتعين إعمالا لحكم المادة 488 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا أن النص فى المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي فى ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة 489 من القانون المدني. (الطعن رقم 1771 لسنة 68 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 78 ق 13)             

إذ كان البين من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/ 2/ 1993 المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلا عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين ......... أنه يتضمن بيع المطعون ضده الثالث للطاعنة بصفتها الشقة المبينة به لقاء ثمن مقداره 93000 جنيه قام الواهب .......... بدفعه للبائع من ماله الخاص تبرعا منه لابنتيه دون حق الرجوع فيه حاليا أو مستقبلا وثابت كذلك من البند الخامس استلام المشترية للشقة ووضعت اليد عليها منذ تحرير العقد وكان يبين مما سلف قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختارا رغم ما شابها من عيب شكلي وهو ما يخرج المال الموهوب من ذمته إلى ذمة الموهوب لهما فلا يجوز له أو لورثته من بعده استرداد ما تم تسليمه نفاذا لهذه الهبة التي انقلبت صحيحة ويمتلك بمقتضاها الموهوب لهما المال الموهوب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه فى الشكل الرسمي فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1771 لسنة 68 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 78 ق 13)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى دعوى واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)    

إن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)  

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا ...... أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ....... مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم فى شراء الأرض التي خصصها المطعون ضده ثانيا "محافظ الإسكندرية" لمورثهم وإخلائهم منها والتسليم وإزالة ما أقاموه من منشآت عليها والتعويض عن الأضرار التي أصابتهم بسبب قيام المطعون ضده ثانيا بتسليم الطاعن وباقي المطعون ضدهم هذه الأرض رغم علمهم بسبق تخصيصها لمورثهم، كما أقام الطاعن الدعوى رقم ........ على المطعون ضدهم أولا بطلب إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب قيامهم - بعد صدور قرار قاضي الحيازة بتمكينهم من هذه الأرض وقبل إلغائه - بإزالة المنشآت التي أقامها على الجزء الذي خصص له منها والاستيلاء على الآلات والسيارة الخاصة به الموجودة بالمصنع الذي أقامه عليها، لما كان الموضوع فى الدعويين مختلفا، كما أن النزاع فى إحداهما لا يعد الوجه الآخر للنزاع فى الأخرى أو دفعا أو دفاعا فيها، فإن الاستئناف رقم ........ الإسكندرية المرفوع من الورثة المطعون ضدهم أولا طعنا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى الحكم الصادر ضدهم فى تلك الدعوى، دون الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... وبالتالي فإن الحكم الصادر فى الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع يكون قاصراً على الحكم الصادر فى الدعوى الأولى دون الثانية، ولا يبقى أمام محكمة أول درجة بعد الإحالة سوى نظر تلك الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المنازعة فى الدعوى الثانية رقم ...... غير مطروحة عليه التزاما بحجية الحكم النهائي بعدم الاختصاص الولائي فيها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)           

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976، والمواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة فى 31/ 8/ 1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع، ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء إيجابا من جانبها، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14) 

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثانيا "محافظ الإسكندرية" لم يصدر منه قبول على بيع الأرض محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم أولا أو هم من بعده، وكان تخصيصها لهذا المورث لا يعد إيجابا من جانبه، ويترتب على ذلك أن عقدا ببيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم المذكورين لم يتم لتخلف ركن القبول فيه من صاحب الصفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم المذكورين فى شراء الأرض محل النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها تأسيسا على أن أحكام القرار بقانون رقم 836 لسنة 1957 تعطي لهم هذا الحق، رغم أن أحكام هذا القرار بقانون الذي يخول للمستأجر الحق فى طلب شراء الأرض المؤجرة إليه وفقا للشروط الواردة به، لا يخرج عقد بيع أملاك الدولة الخاصة عن سائر العقود فيما يتعلق بوجوب توافر ركن الرضا، ولا يعطي لهم الحق فى إلزام الحكومة بإبرام البيع، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للحكم النهائي قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم النهائي الصادر فى الاستئناف رقم ..... الإسكندرية بتاريخ 15/ 12/ 1993 ، أن المحكمة قضت باختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع بعد أن قطعت فى أسباب حكمها المرتبطة بمنطوقه، أنه يتعلق بأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتختص بنظره ولائيا المحاكم العادية، فإنه يمتنع على الطاعن العودة إلى المجادلة فى مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)         

إن الإعلانات التي يصح توجيهها إلى التاجر أو الحرفي فى المكان الذي يباشر فيه تجارته أو حرفته هي الإعلانات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفية إعمالا لحكم المادة 41 من القانون المدني. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)         

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بينه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء، الأمر الذي يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة، ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان أي إجراء أو حكم يصدر فيها. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)   

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا قد وجهوا الإعلان بصحيفتي الإدخال والاستئناف إلى الطاعن على مصنعه الكائن بشارع السكة الحديد بالمنشية الجديدة، الذي أقامه على الأرض التي خصصها له المطعون ضده ثانيا من أرض النزاع، رغم علمهم أن النزاع فى الدعوى يدور حول أحقيتهم فى شراء هذه الأرض، وهو على هذا النحو لا يعد من قبيل الأعمال المتعلقة بحرفة الطاعن أو تجارته التي يزاولها بهذا المصنع، ومن ثم فإن إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على المكان سالف الذكر يكون باطلا، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى الاستئناف بناء على هذا الإعلان الباطل، فإنه يكون مشوبا بالبطلان. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)             

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا يمكن أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)    

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالته، فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من أثر فى الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)         

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثاني بصفته باع له مساحة 500 م2 من أرض النزاع، وانتقلت ملكيتها إليه بتسجيل هذا العقد، وقدم للتدليل على ذلك صورة ضوئية غير مجحودة من هذا العقد المسجل برقم ...... الإسكندرية، وكان هذا الدفاع المؤيد بالمستندات جوهريا، من شأنه - إن صح - عدم نفاذ أي تصرف بشأن هذه المساحة فى حق الطاعن، واستحالة نقل ملكيتها إلى المطعون ضدهم أولا، وعدم جواز إخلاء الطاعن منها - لا يغير من ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم المذكورين توطئة لبيعها لهم - إذ أن ذلك - وعلى ما سلف بيانه فى رد المحكمة على السبب الثاني فى الطعن رقم 449 لسنة 70 ق - لا يتم به البيع ولا يعطي لهم الحق فى إلزام الحكومة فى إبرامه طالما لم يصدر عنها قبول به، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضى بأحقية المطعون ضدهم أولا فى طلب شراء أرض النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها، فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)  

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون يلزمه بإتباع معايير معينة فى خصوصه. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)           

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد قدر التعويض الجابر للأضرار التي أصابت الطاعنين بمبلغ أربعين ألف جنيه، بعد أن بين عناصره، استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه فى تقدير التعويض كافيا لحمله، فإن ما ينعاه الطاعنون فى شأن هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضح النعي بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)     

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للتعويض كان من المطعون ضده الأول بصفته وحده، دون المطعون ضدهما الثاني والثالث، وأن هذا الخطأ هو الذي نتج عنه الضرر الذي أصاب الطاعنين، وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت فى الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)     

إذ كانت هذه المحكمة قد انتهت فيما يتعلق بالرد على السبب الثاني من الطعن رقم 449 لسنة 70 ق، والسببين الأول والثاني من الطعن رقم 571 لسنة 70 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعنين فى هذا الطعن فى شراء الأرض محل النزاع، ومن ثم فلا محل للنعي عليه فى خصوص رفضه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)    

إن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد طلبوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم فى شراء الأرض محل النزاع وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم وإخلاء المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير منها وتسليمها إليهم والتعويض، وإلزامهم بإزالة المنشآت التي أقاموها عليها بمصروفات على نفقتهم، فقضى لهم الحكم المطعون فيه ببعض هذه الطلبات ورفض طلب الإلزام بالبيع، وخلا من أية إشارة سواء فى أسبابه أو منطوقه إلى طلب الإزالة، فإنه يكون قد أغفل الفصل فى هذا الطلب، ومن ثم فلا يصلح ذلك سببا للطعن بالنقض، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن لها صفة خاصة إذ خرج بها المشرع على الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني، ووضع لها أحكاما قصد بها الحد من حرية المؤجر فى تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء وإلى فرض التزامات خاصة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر وجعل الاختصاص فى جميع الأحوال للمحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، وإذ كانت هذه التشريعات الخاصة قد أصدرها المشرع لحل أزمة السكن ومنع تفاقمها وما كان يؤدي إليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فكان لابد من اعتبار أحكامها آمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، وأوجب على المحكمة المختصة إبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحال إلى ما يتفق وأحكام هذه القوانين، وقد جاء نص المادة (25) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، صريحاً فى ترتيب هذا الأثر لأي تصرف يقع بالمخالفة لأحكامه أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر. (الطعن رقم 697 لسنة 67 جلسة 2002/01/02 س 53 ع 1 ص 71 ق 12)      

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أجاز للمؤجر زيادة الأجرة القانونية فى حالة تغيير العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى إذا حدث التغيير فى ظل العمل به، وذلك بما لا يجاوز النسب المحددة فى هذا النص من الأجرة القانونية للعين وأن الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب يقع باطلا بطلانا مطلقا. (الطعن رقم 697 لسنة 67 جلسة 2002/01/02 س 53 ع 1 ص 71 ق 12)  

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر وامتناعه عن الوفاء بالأجرة، أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية فى استحقاقها طبقا لأحكام القانون فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه. (الطعن رقم 697 لسنة 67 جلسة 2002/01/02 س 53 ع 1 ص 71 ق 12)         

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم يفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء به بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها. (الطعن رقم 697 لسنة 67 جلسة 2002/01/02 س 53 ع 1 ص 71 ق 12)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء القائمة على هذا السبب، فإذا وقع باطلا بأن لم تبين فيه الأجرة المطالب بها بيانا وافيا، أو جاوز المطلوب ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر تعين القضاء بعدم القبول، وكان هذا الدفع من النظام العام، تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجوز لهذه المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولو لم تتناوله أسباب الطعن متى كان واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم، وتعلق بواقع سبق طرحه على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 697 لسنة 67 جلسة 2002/01/02 س 53 ع 1 ص 71 ق 12)               

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم على امتناع الطاعنة عن نفسها وبصفتها عن الوفاء بأجرة العين محل النزاع، وكذلك الزيادة المتفق عليها فى العقد المؤرخ / / 19 مقابل تغيير الاستعمال إلى عيادة طبية ومقدارها عشرون جنيها عن الفترة محل المطالبة وعدم منازعتها فى استحقاق أي منهما، فى حين أن الثابت أن الطاعنة نازعت فى مقدار هذه الزيادة المتفق عليها وتمسكت ببطلانها بتجاوزها القيمة المحددة بنص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سابق الإشارة إليه، وطلبت تحديدها بما لا يزيد على 75% من الأجرة القانونية المحددة بقرار لجنة الإيجارات ومقدارها 8.200 جنيه وفقا للبند الثالث من الفقرة الأولى من النص المذكور اعتباراً بأن العين أنشئت بعد الخامس من نوفمبر سنة 1961، كما طلبت خصم ما سدد بالزيادة منها ومن مورثها عن الفترة من أول يناير سنة 1984 وحتى نهاية أغسطس سنة 1994 بما جملته 1772.800 جنيه من الأجرة المستحقة عليه والتي أقامت بشأنها الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني محكمة شبرا الجزئية والتي لم يفصل فيها بعد، وإذ لم يفطن الحكم إلى هذا الدفاع ويوليه حقه من البحث والتمحيص، ولم يقل كلمته بشأن قيمة تلك الزيادة وما سدد منها بالمخالفة للقانون وصولا إلى تحديد ما هو مستحق بالفعل فى ذمة الطاعنة، وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 697 لسنة 67 جلسة 2002/01/02 س 53 ع 1 ص 71 ق 12) 

من المقرر أن البينة على من أدعى خلاف الثابت أصلا أو عرضا, فما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، وبحسب من يحمل عبء الإثبات أن يقدم الدليل على أن ما يدعيه هو الراجح لينتقل العبء على عاتق خصمه ليثبت أن ذلك الراجح مرجوح. (الطعن رقم 2715 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1315 ق 257)          

الترجيح بين البيانات من أهم واجبات قاضي الموضوع، ولذلك أطلق المشرع يده فنصت المادة 100 من قانون الإثبات على أن يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون.. حتى يتمكن القاضي من أن يستنبط من الوقائع الثابتة لديه دليلا على الواقعة المراد إثباتها فى ضوء فهم الواقع فى الدعوى وظروفها وملابساتها باستنباط سليم واستدلال سائغ. (الطعن رقم 2715 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1315 ق 257)        

الأصل أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا، يتعاقد فيه رب الأسرة لسكنى أفرادها ولذلك نصت المادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه وقت الوفاة أو الترك". (الطعن رقم 2715 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1315 ق 257)       

المقصود بالإقامة التي ينتقل بها حق الإجارة للمستفيدين فى مفهوم نص المادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 السكنى التي يصاحبها نية جعل العين موطنا، فلا يكفي مجرد التواجد المادي فى العين وسكناها مهما طالت المدة بل ينبغي أن يصاحب ذلك عنصر معنوي هو انصراف نية الساكن لجعل العين موطنا له ومحلا للإقامة، والنية أمر يبطنه صاحبه لا يصلح محلا للإثبات المباشر، وإنما تستخلصه محكمة الموضوع من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، ومتى اجتمع عنصراً الإقامة لواحد من الأقارب المشار إليهم بالنص ثبت له صفة المقيم، ولا يحول دون توافرها مجرد الغياب عن العين لفترات متقاربة أو متباعدة لسبب عارض طالما ظل متمسكا بالعنصر المعنوي أي اتخاذ العين موطنا، فلا تزول عنه صفة المقيم إلا إذا ثبت لديه نيته فى التخلي عن الإقامة، فمن المقرر أنه يغتفر فى البقاء ما لا يغتفر فى الابتداء، وأن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه. (الطعن رقم 2715 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1315 ق 257) 

من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977. (الطعن رقم 2715 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1315 ق 257)            

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن أباه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه فى هذا الوقت، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلا على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه، وإنما ساقوا زعما آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلي وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته، كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد ابنته على بقائه فى العين قبل وفاة أبيه وبعدها إصراره على اتخاذها موطنا، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلا على إقامته وقت الوفاة، إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 2715 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1315 ق 257)    

إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث لم توجه له طلبات أمام درجتي التقاضي، ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء كما أقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضده الثالث، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 1844 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1321 ق 258)               

تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية قاضي الموضوع التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، إلا أنه فى الدعاوى التي تثير نزاعا فى أمور فنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها - فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه - يكون له الاستعانة بمشورة خبير. (الطعن رقم 1844 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1321 ق 258)     

النص فى المواد 135، 136، 140، 148، 153 من قانون الإثبات ومذكرته الإيضاحية وما عداها من نصوص قانون الإثبات والمرافعات، والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وما نصت عليه المادة 131 من قانون السلطة القضائية - يدل - على أن الخبراء شأنهم شأن المترجمين من أعوان القضاء، لا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة، فإن انتفى المقتضى لم يصح ندبهم ولا عملهم، وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقائق الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وأن تحديد شخص الخبير مرجعه فى النهاية إما للخصوم إذا اتفقوا أو للمحكمة التي ندبته حتى لو كان موظفا وفوضت لإدارته ترشيح من يؤدي المهمة، وأن المحكمة هي التي تبين حدود المهمة المسندة إليه، وحدود الصلاحيات المخولة له فى أدائها، فيبطل عمل الخبير لو كان غير المنتدب أو أدى غير المهمة أو جاوز صلاحياته. (الطعن رقم 1844 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1321 ق 258)         

الأصل أن ترد أسباب الحكم كاملة فى صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخرى، فيكون الحكم مشتملا على أسبابه السائغة والواضحة الدالة على أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم. (الطعن رقم 1844 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1321 ق 258)

يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلى الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره دون أن توردها فى حكمها شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة. (الطعن رقم 1844 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1321 ق 258)  

يترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير لكي تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءا من بنيان الحكم المحيل، فلو كان التقرير باطلا أو معيباً بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت فى الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيباً بما شاب التقرير، فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصراً لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات. (الطعن رقم 1844 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1321 ق 258) 

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المهمة المعهود بها إلى الخبراء من بيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بالقرار ومقدار نصيبهما فى ملكية العقار لا يصح أن تسند إليهم وأن الذين قاموا بها غير من ندبتهم المحكمة، وأن العمل الذي أدوه وأبدوا الرأي فيه لم يكلفوا به - فيكون تقرير الخبراء قد أحاط به البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن إيرادا وردا، واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبراء فإنه فضلاً عن بطلانه قد عاره القصور. (الطعن رقم 1844 لسنة 70 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1321 ق 258)         

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 - على أن: "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولا) ..... (ثانيا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية: (أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين" مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التي فرضت عليها ضريبة توصلا لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية. (الطعن رقم 6705 لسنة 62 جلسة 2001/12/23 س 52 ع 2 ص 1311 ق 256)            

إذ كان الثابت بالأوراق وبتقريري الخبير المودعين ملف الدعوى أن الأرض محل الدعوى موضوع أمر التقدير لا تقع فى ضواحي المدن ومربوط عليها ضريبة سنوية ومن ثم يتعين تقدير قيمتها وفقا للبند "أ" من الفقرة ثانيا من المادة 75 سالفة الذكر وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية الآخذ بتقدير قيمة الأرض وفقا لنظام التحري، فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت فى الأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 6705 لسنة 62 جلسة 2001/12/23 س 52 ع 2 ص 1311 ق 256) 

إذ كان الثابت بتقرير المعارضة فى رسوم صندوق الخدمات أنه انصب على المغالاة فى تقدير الرسوم النسبية بما يؤدي للمغالاة فى تقدير رسوم صندوق الخدمات ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه أن المعارضة انصبت على المنازعة فى أساس الالتزام يكون غير صحيح مفتقرا إلى أصله فى تقرير المعارضة ولا ينال من ذلك إضافة الطاعن بجلسات المرافعة سببا يتعلق بأساس الالتزام بعد أن اتصلت المعارضة بالمحكمة وفقا لصحيح الإجراءات التي استوجبها القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله المعارضة فى أمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 63 لسنة 87/88 يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 6705 لسنة 62 جلسة 2001/12/23 س 52 ع 2 ص 1311 ق 256) 

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية . (الطعن رقم 1228 لسنة 70 جلسة 2001/12/19 س 52 ع 2 ص 1305 ق 254)   

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1228 لسنة 70 جلسة 2001/12/19 س 52 ع 2 ص 1305 ق 254)            

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك فى ضوء الظروف التى أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من إتفاقات إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها . (الطعن رقم 1228 لسنة 70 جلسة 2001/12/19 س 52 ع 2 ص 1305 ق 254)          

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن نيته والمطعون ضده انصرفت إلى استمرار عقد الإيجار المبرم فيما بينهما حتى يستنفذ مقدم الإيجار البالغ ....... وأيد ذلك بإقرار مؤرخ / / 1997 مذيل ببصمة خاتم وإصبع منسوب صدورهما إلى الأخير غير مطعون عليه بثمة مطعن ثابت به تسلمه للمبلغ المشار إليه على أن يخصم منه مبلغ 15 جنيه من القيمة الإيجارية الشهرية إلى أن تستنفذ بعدها يكون سداد القيمة الإيجارية ومقدارها تسعون جنيها كاملا، مما مفاده انصراف نيتهما إلى استمرار مدة العقد حتى نفاذ المبلغ سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن الجوهري ودلالة المستند المشار إليه بسبب النعي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب مما يعيبه. (الطعن رقم 1228 لسنة 70 جلسة 2001/12/19 س 52 ع 2 ص 1305 ق 254)        

مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية. (الطعن رقم 1974 لسنة 70 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1302 ق 253)          

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن خطأ سائق القطار باعتباره تابعا لها على ما خلص إليه من استئجارها القطار من الهيئة العامة للسكك الحديدية لنقل العاملين لديها من مساكنهم إلى مقار عملهم والعكس ولها على سائقه إصدار الأوامر فى هذا الشأن ومحاسبته فى عدم تنفيذها، دون أن يبين سنده فى ذلك والدليل الذي استخلص منه ما انتهى إليه سوى استئجار الطاعنة للقطار لنقل العاملين بها رغم أن استئجارها القطار لا يدل بذاته على قيام علاقة التبعية بينها وبين سائقه، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة فى نفيها تلك العلاقة وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص لتعلقه بالأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنة، ومن ثم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 1974 لسنة 70 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1302 ق 253) 

إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت إليها فى ذلك. (الطعن رقم 895 لسنة 70 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1297 ق 252)             

إذ كان يشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعه بجانب أنه معلوم المقدار وحال الأداء وخال من النزاع الجدي أن يكون المدين تاجراً والدين تجارياً فكما أن غير تاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس فإن التاجر كذلك لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي عجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية. (الطعن رقم 895 لسنة 70 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1297 ق 252)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي فى حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب، فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو من إقامته إذا كان قاضياً بقبول طلب أو رفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر. (الطعن رقم 895 لسنة 70 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1297 ق 252)               

المقرر أن اكتساب القضاء السابق فى مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها فى أية دعوى تالية ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها. (الطعن رقم 895 لسنة 70 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1297 ق 252)           

لما كان المطعون ضده الأول قد طلب شهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية المقضي لصالحه بها بموجب الحكم الصادر فى الدعويين رقمى........ سنة........، ...... سنة......... جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئنافين رقمى......، ........ لسنة...... القاهرة وكان البين من أسباب هذا الحكم النهائى أن الطاعن قد دفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لتجارية الدين فرفضت المحكمة الدفع على سند من عدم توافر الدليل على قيام هذه الصفة فيه ثم قضت بإلزامه به وبالفوائد القانونية المقررة للديون المدنية ورفضت شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وكان هذا القضاء فى خصوص الفوائد والنفاذ المعجل مما يتحمل على أسباب الحكم التى قطعت بنفى الصفة التجارية عن الدين فإن هذه الأسباب المرتبطة بالمنطوق تكون قد حازت قوة الأمر المقضي فى شأن مدنية الدين وهى حجية مانعة من إعادة البحث فى طبيعة الدين مرة أخرى أمام محكمة الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإشهار إفلاس الطاعن على سند من توقفه عن دفع دينه التجارى المقضي به عليه لصالح المطعون ضده الأول بالحكم الصادر فى الدعويين آنفتي الإشارة واستئنافهما، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي فى شأن مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما وهى أن الدين موضوع الحكم سالف الذكر هو دين مدني ومن ثم لا يترتب على توقف الطاعن عن دفعه إشهار إفلاسه كتاجر. (الطعن رقم 895 لسنة 70 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1297 ق 252)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. (الطعن رقم 4271 لسنة 70 جلسة 2001/12/12 س 52 ع 2 ص 1288 ق 250)    

أن مناط الحجية التي تثبت للأحكام أن تكون قد فصلت فى حق من الحقوق كليا أو جزئيا فصلا جازما غير معلق على احتمال ثبوت أمر آخر. (الطعن رقم 4271 لسنة 70 جلسة 2001/12/12 س 52 ع 2 ص 1288 ق 250)       

لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي (الصادر بإجابة الطاعن إلى طلب إلزام البنك المطعون ضده الخامس بأن يصرف إليه قيمة الشيك محل النزاع) وبرفض الدعوى (دعوى الطاعن بهذا الطلب) على سند من حجية القرار الصادر من نيابة .......... الحسبية بعدم صرف قيمة الشيك للطاعن وإيداعه بنك مصر فرع ..... (لحساب أولاده القصر) رغم أن القرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال فى هذا الشأن قرارات تحفظية تدور المنازعة فيها حول نقل الإيداع من بنك إلى آخر ولا يعد قضاء فاصلا فى أصل الحق وهو بهذه المثابة يعد قراراً ولائياً لا يحوز حجية الأمر المقضي وإذ اعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحجية هذا القرار وعول عليه فى قضائه وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بعدم أحقية أولاده القصر فى ثمن العقار المبيع (الثمن المودع به الشيك لدى البنك المطعون ضده الخامس) إيرادا وردا رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 4271 لسنة 70 جلسة 2001/12/12 س 52 ع 2 ص 1288 ق 250)     

إن المحكمة الابتدائية تختص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، بنظر الطعون التي تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها فى هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون فيه أمامها فى الميعاد القانوني والصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها، فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها لصدوره فى غير حدود النطاق الذي رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 240 لسنة 57 جلسة 2001/12/12 س 52 ع 2 ص 1284 ق 249)        

إذ كانت اللجنة المختصة (اللجان المشار إليها فى القانون 577 لسنة 1954 المختصة بالفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها) قد أصدرت قرارها بعدم قبول اعتراض المطعون ضده لرفعه بعد الميعاد، وإذ طعن الأخير عليه أمام المحكمة الابتدائية التي حكمت بإلغاء هذا القرار وبقبول الاعتراض شكلا وبرفض الدفع المبدي من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وبتقدير مبلغ التعويض عن نزع الملكية. وإذ كانت ولاية المحكمة الابتدائية - وفي الحدود التي رسمها القانون رقم 577 لسنة 1954 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصورة على نظر الطعون التي تقدم إليها فى قرارات اللجان المشار إليها، وليست هيئة تختص بتقدير التعويض ابتداء فإن حكمها بالفصل فى الدفوع الموضوعية وبتقدير التعويض لا يلحقه وصف النهائية لصدوره فى غير حدود ولايتها........ ويضحى - فى هذا الخصوص - قابلا للطعن فيه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد عاره الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 240 لسنة 57 جلسة 2001/12/12 س 52 ع 2 ص 1284 ق 249)    

إن النص فى الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "يتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها" - يدل على أن الأصل هو سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامي زيادة على مقدار الأتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن فى وسعه توقعها، أو أنه تردى فى خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لا يتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك. (الطعن رقم 4169 لسنة 70 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1279 ق 248)

يتعين على القاضي إذا ما رأى تعديل الاتفاق المتفق عليه ( الاتفاق على أتعاب المحاماة بين المحامي وموكله) بالزيادة أو النقص أن يبين فى حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال - قبل تنفيذها - حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلى اعتبارات مقبولة. (الطعن رقم 4169 لسنة 70 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1279 ق 248)         

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه والمطعون ضده (المحامي) على أن يتقاضى مبلغ ...... شهرياً عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه، وأيد دفاعه هذا بالكتابين المؤرخين....، .... اللذين أشار فيهما وكيله إلى ذلك الاتفاق، وقال إنه يستحق مبلغ........ قيمة القسط الأول من أتعابه (أول ......سنة....) ومبلغ.... قيمة القسط الثاني (........سنة........) ومبلغ ...... قيمة أتعابه عن المدة من ......حتى...... والتمس زيادة هذه الأتعاب عند تجديد عقده فى .... حتى يتناسب مع كم القضايا التي يباشرها لحساب الطاعن وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وخرج عن الأصل العام - وهو وجوب إعمال إرادة الطرفين - فقضى بزيادة أتعاب المطعون ضده عن تلك التي حددها الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن دون بيان أسباب خروجه عن ذلك الأصل، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه يكون معيباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 4169 لسنة 70 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1279 ق 248)    

التحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكفله من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفى عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم فى شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة فى ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة فى أمره بالنظر إلى خطورته إلى مشارطة إيجار السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أياً منهما طرفاً فى تلك المشارطة. (الطعن رقم 2619 لسنة 61 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1271 ق 246)     

القانون الإنجليزي الواجب التطبيق على نحو ما جاء بسندات الشحن محل النزاع يحول دون عرض تلك المنازعات على هيئة التحكيم إذا وردت الإحالة فى سند الشحن بصيغة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة السفينة. (الطعن رقم 2619 لسنة 61 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1271 ق 246)       

لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة فى سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتى تضمنت فى البند 18 منها الاتفاق على التحكيم باعتبارها مندمجة فى سند الشحن, فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2619 لسنة 61 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1271 ق 246)            

إن المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - عنى بعلاج نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة. (الطعن رقم 2010 لسنة 57 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1267 ق 245)        

إذ كانت الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من هذا القانون (قانون المرافعات) ذكرها فى صحيفة الاستئناف - ومنها تاريخ الحكم المستأنف - هي التعريف بهذا الحكم، وتحديد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر النزاع بما لا يدع مجالا للشك فى بيان الحكم الوارد عليه الطعن، فإن خلو صحيفة الاستئناف من بيان تاريخ ذلك الحكم لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة طالما كانت البيانات الأخرى التي اشتملت عليها الصحيفة من شأنها أن تحقق تلك الغاية دون لبس أو شك فى تحديد الحكم. (الطعن رقم 2010 لسنة 57 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1267 ق 245)               

لما كان البين من صحيفة الاستئناف التي قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها أنها تضمنت رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وأسماء الخصوم فيها وموضوعها والحكم الصادر فيها والمحكمة التي أصدرته، واختتمت بطلب إلغاء الحكم الصادر بصورية العقد المؤرخ.........، وذلك الصادر بقبول الدعوى والقاضي بطلبات المطعون ضدها الأولى بأحقيتها فى أخذ العقار موضوع النزاع بالشفعة - وهي بيانات كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفا ينفي عنه الجهالة والغموض - فإن الغاية من ذكر تاريخ هذا الحكم تكون قد تحققت بحيث يصبح إغراقا فى الشكليات وحجبا للعدالة عن تقصي الحقيقة - القضاء ببطلان تلك الصحيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانها لخلوها من ذكر تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن المضي فى نظر الاستئناف فإنه فضلاً عن ذلك يكون معيباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 2010 لسنة 57 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1267 ق 245)         

إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا جوهريا فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. (الطعن رقم 4483 لسنة 62 جلسة 2001/12/09 س 52 ع 2 ص 1258 ق 243)      

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل مقصورا على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون, وكان هذا الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصيمهم فيها رب العمل. (الطعن رقم 4483 لسنة 62 جلسة 2001/12/09 س 52 ع 2 ص 1258 ق 243)  

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه فى مقاضاة الشركة المطعون ضدها ليس عن خطئها الشخصي وإنما بصفتها مسئولة عن فعل تابعها غير المشروع - الذي تسبب فى إصابته أثر حادث سيارة كان يقودها - استنادا لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة فى القانون المدني وهو ذات قوام أسباب طعنه الماثل ومن ثم فلا يمتد إليه شرط الإعفاء من الرسوم القضائية المحصور نطاقها فى الدعاوى التي ترفع ممن أوردت بيانهم المادة السادسة من قانون العمل سالفة الذكر لتعلقها بغير أحكام هذا القانون وإذ لم يودع الطاعن الكفالة المقررة عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو فى خلال الأجل المقرر له, فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4483 لسنة 62 جلسة 2001/12/09 س 52 ع 2 ص 1258 ق 243)     

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعي فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعي لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون وأن تعتمد فى ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 وذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون. (الطعن رقم 2487 لسنة 70 جلسة 2001/12/06 س 52 ع 2 ص 1254 ق 242)   

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً فإن امتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه والتي يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 وينعقد الاختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية ويجوز الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام الصادرة فيها. (الطعن رقم 2487 لسنة 70 جلسة 2001/12/06 س 52 ع 2 ص 1254 ق 242)               

إذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الأصلية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار والتسليم لعدم الوفاء بالأجرة ولانتهاء مدته بالتنبيه ونازعه الطاعنون فى طبيعة العلاقة الإيجارية بينهما وما إذا كانت عن عين خالية أم مفروشة وأقاموا الدعوى الفرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع خالية وامتداد عقد الإيجار قانوناً إليهم ومن ثم تضحى هذه المنازعة غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بالتالي بنظر الدعويين الأصلية والفرعية للمحكمة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لعدم إيداع الكفالة تأسيساً على أن المنازعة المطروحة بالدعويين تدخل فى الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فيجوز استئناف الحكم الصادر فيهما طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات بشرط إيداع الكفالة فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 2487 لسنة 70 جلسة 2001/12/06 س 52 ع 2 ص 1254 ق 242)     

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها فى أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين" والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات" يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة, أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه, فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول. (الطعن رقم 3598 لسنة 70 جلسة 2001/12/04 س 52 ع 2 ص 1250 ق 241)   

إذ كان الثابت من وثيقة التأمين موضوع التداعي أن المطعون ضده قد ضمنها اشتراطا صريحاً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ ومن ثم فقد بات صاحب الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه هو البنك سالف الذكر دون سواه إذ له حق شخصي مباشر فى مبلغ التأمين يطالب به المؤمن مستمدا ذلك من عقد التأمين نفسه, ومن ثم فإنه لا يجوز للمطعون ضده إقامة الدعوى بطلب مبلغ التأمين كله أو بعضه لانتفاء مصلحته الشخصية المباشرة فى ذلك, وإزاء ما تقدم فإن دعواه تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 3598 لسنة 70 جلسة 2001/12/04 س 52 ع 2 ص 1250 ق 241)            

مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسري الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص فى أي منهما إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المنظمة لها. (الطعن رقم 380 لسنة 71 جلسة 2001/12/02 س 52 ع 2 ص 1245 ق 240)         

مفاد النص فى المواد 8, 21, 22 من القانون 48 لسنة 1978 أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه مستهدفا وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد فى الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها, ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها, ولازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه فى قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. (الطعن رقم 380 لسنة 71 جلسة 2001/12/02 س 52 ع 2 ص 1245 ق 240)            

لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة فى وظيفة حرفية - عامل إنارة سادس - بالدرجة السادسة فى 31/3/1986 ثم رقي إلى وظيفة عامل إنارة خامس بالدرجة الخامسة فى 30/4/1991 وحصل أثناء الخدمة عام 1987 على مؤهل متوسط "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات" فإنه لا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينه فى وظيفة فنية بالفئة الرابعة لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية - ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده حاصلا على مؤهل الإعدادية العادية قبل تعيينه لدى الطاعنة طالما لم يثبت أنه عين به - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى تسوية حالته على وظيفة فني كهرباء رابع اعتباراً من 20/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أسوة بالمقارن به مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 380 لسنة 71 جلسة 2001/12/02 س 52 ع 2 ص 1245 ق 240)            

لما كان القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) جعل الأصل فى الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة فى تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب وليس بطريق آخر. (الطعن رقم 4487 لسنة 63 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1233 ق 238)     

إذ كانت المعارضة المطروحة على هذه المحكمة فى المطالبة رقم ....... لسنة ....... (المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم به من محكمة النقض) قد قرر بها المعارض فى قلم كتاب محكمة ........ الابتدائية ومن ثم فإنه لا يتوافر فى هذا الإجراء ما اشترطه القانون من أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. ولما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام فإنه يتعين القضاء بعدم قبول المعارضة. (الطعن رقم 4487 لسنة 63 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1233 ق 238)     

إن المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ولئن أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته وإذا لم يفعل أوجب المشرع على المحكمة أن تأمر باختصامه فى الطعن وأن شرط ذلك أن يكون الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. (الطعن رقم 4369 لسنة 70 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1235 ق 239)        

إذ كانت الدعوى المرفوعة من مورث المطعون ضدهم - وأخرى - بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار فى حقهم وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر للطاعنة الثانية غير مالك وكان عقد الإيجار الصادر من غير مالك يكون صحيحاً بين طرفيه ولا ينفذ فى حق المالك - أو الملاك فى حالة تعددهم - إلا إذا أجازه صراحة أو ضمنا بما يكون معه طلب الإخلاء قابلا للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى ويخرج من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بما يضحى معه هذا السبب المثار من النيابة العامة بطلب بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المطعون ضدهم باختصام أخرى فى الاستئناف وكانت قد أقامت مع مورثهم الدعوى على الطاعنين أمام محكمة أول درجة وقبلت الحكم الابتدائي (الصادر برفض الدعوى) ولم تستأنفه ولم تأمر المحكمة باختصامها إعمالا للفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات باعتبار أن طلب مورث المطعون ضدهم - والأخرى - إخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيه. (الطعن رقم 4369 لسنة 70 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1235 ق 239)       

إن مفاد نص المادتين 213, 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوما وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون 18 لسنة 1999. (الطعن رقم 4369 لسنة 70 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1235 ق 239)            

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم لا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف فأن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس. (الطعن رقم 4369 لسنة 70 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1235 ق 239)           

لما كانت الواقعة التي طرحها المطعون ضدهم على المحكمة - على ما أثبتها الحكم المطعون فيه - هي عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ......... (عقد إيجار شقة) فى حقهم على سند من أن (الطاعن الأول المؤجر) غير مالك وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيرا خلص فى تقريره إلى ملكية الطاعن الأول المؤجر لربع العقار (العقار الكائن به شقة النزاع) مشاعا وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بعد أن تبين لها أن المؤجر مالكا على الشيوع تأسيسا على إنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بطلب إلغائه والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى تأسيسا على أنه مالك لجزء من العقار على الشيوع لا يخول له أحقية التأجير وكان المطعون ضدهم يملكون إبداء هذا السبب الجديد لدعواهم لأول مرة فى الاستئناف ما دام موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 4369 لسنة 70 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1235 ق 239)

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة, أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها. (الطعن رقم 4369 لسنة 70 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1235 ق 239)              

تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه, ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم. (الطعن رقم 4369 لسنة 70 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1235 ق 239)

إن مفاد نص المادتين 827, 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء, فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذا بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري فى حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار أن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير, فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة. (الطعن رقم 4369 لسنة 70 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1235 ق 239) 

لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون ضده الأول مالكا لربع العقار مشاعا (الكائن به العين المؤجرة) وأن مورث المطعون ضدهم يمتلك الربع أيضا وأن أخرى كانت قد أقامت الدعوى مع مورث المطعون ضدهم (بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار فى حقهما والإخلاء والتسليم) تمتلك (مشاعا) النصف الباقي عن نفسها وبصفتها قيمة على شقيقتها وإنها ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة (القاضي برفض الدعوى) ولم تستأنفه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ عقد الإيجار فى حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعا على حين أنهم لا يملكون سوى ربع العقار بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4369 لسنة 70 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1235 ق 239)            

إن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن "السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون" أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسي متى كان هذا البيع مسجلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك، ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك. لأن الخلف الخاص يستطيع أن يتمسك بحيازته هو وحده وأن يسقط حيازة سلفه، ويتحقق ذلك إذا كان السلف سيء النية ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما تصرف فيه، أو ثبوت قيام أدنى شك لديه فى ذلك. (الطعن رقم 6210 لسنة 70 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1222 ق 236)      

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن "يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية" وفي المادة 16 منه على أن "يؤشر بمنطوق الحكم النهائي فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى، أو فى هامش تسجيلها" وفي المادة 17/1 منه على أن "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر له طبق القانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها". وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتباراً من 1/5/1976 على إنه "ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية، أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول" - يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري - رافع الدعوى - حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءاً لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حداً زمنياً لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه الميزة أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من يوم 1/5/1976 أيهما أطول، وإلا سقط حقه فى الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون، فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة. (الطعن رقم 6210 لسنة 70 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1222 ق 236)        

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن الحكم بثبوت ملكيته لقطعة الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب القصير على أن عقد الطاعن لا يصلح سببا صحيحاً للتملك بهذا التقادم باعتبار أن ملكية البائعات له كانت مثار نزاع فى الدعوى ....... لسنة ........مدني... - وهو تبرير غير صحيح - ورد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بأن الحكم الصادر فى تلك الدعوى لم يصبح باتاً مع أن القانون لم يشترط فى الحكم إلا أن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن استخلاص حسن أو سوء نية الطاعن من مظانها، ومما يستشف من ظروف الدعوى وملابساتها فى ضوء ...... (ما يتطلبه ذلك) من قواعد قانونية، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 6210 لسنة 70 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1222 ق 236)        

إن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على وجوب إخطار ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها وأصحاب الشأن فيها بالمدة التي سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بهذه العقارات وبالتعويضات التي قدرت لهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول، وفي المادة الثامنة من القانون ذاته على اعتبار تلك البيانات والحقوق نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف - يدل على أن المشرع - حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق - أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من بينها، ضرورة أن يتم الإخطار سالف الذكر بخطابات موصى عليها بعلم الوصول بحيث يعتبر تاريخ الإخطار هو الواقعة التي يبدأ منها ميعاد المعارضة، فإذا لم يحصل الإخطار على هذا النحو فإن المعارضة تكون غير مقيدة بميعاد. (الطعن رقم 5698 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1208 ق 234)      

إن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 577 لسنة 1954 ... على أن "يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص مرفقاً به (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة (ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع" يدل على أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير هذه المنفعة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله، أما أسماء الملاك وأصحاب الحقوق فإنها طبقاً للمادة السادسة من القانون ذاته تذكر فى الكشوف التي تعدها المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية من واقع عمليات الحصر وعلى ذلك فلا مانع فى القانون يمنع ملاك العقار الواحد من تقديم اعتراض واحد على تقدير ثمن هذا العقار طالما أرفق بالاعتراض إذن بريد بنسبة ال 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض. (الطعن رقم 5698 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1208 ق 234)

لما كان البين من تقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة أن قطعة الأرض المنزوعة ملكيتها كانت مملوكة لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأوائل، وإنها آلت إليهم بطريق الميراث فأصبح كل منهم مالكا لحصة شائعة فيها، فإن معارضتهم فى تقدير ثمنها - باعتبارها قطعة واحدة - بتقرير اعتراض واحد رافقه إذن بريد بمبلغ يعادل نسبة ال 2% المقررة قانوناً يجزئ فى قبول هذه المعارضة، ويحول دون القضاء باعتبارها كأن لم تكن. (الطعن رقم 5698 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1208 ق 234)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس صحيح فى القانون. (الطعن رقم 5698 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1208 ق 234)

إن النص فى المادة 21 من قرار وزير الأشغال رقم 10398 لسنة 1961 فى شأن الإجراءات التي تتبع لتقدير تعويض نزع الملكية على أن "تدخل لجان التقدير فى اعتبارها عند تقدير التعويض للأراضي الزراعية نوع التربة وخصوبتها وطرق الري والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الإنتاج والقرب أو البعد عن الأسواق العامة والمدن الهامة ومحطات السكك الحديدية والموانئ النهرية والطرق العامة ومدى توافر الأيدي العاملة ...." - لا ينصرف حكمه إلا إلى اللجان القائمة على تقدير تعويضات نزع الملكية، ولا يوجب على المحاكم أو الخبراء المندوبين التزام تلك الأسس عند المعارضة فى ذلك التقدير. (الطعن رقم 5698 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1208 ق 234)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه. وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 5698 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1208 ق 234) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً (الطعن رقم 5698 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1208 ق 234)              

لما كان الثابت فى الأوراق أن الشركة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد فى سبب الطعن (دفعها بأن طلب الاعتراض على تقدير التعويض فى نزع الملكية قدم من ورثة المرحوم ..... (المالك) البالغ عددهم تسعة أفراد وعند تصحيح شكل الدعوى اقتصر التصحيح على ثمانية منهم فقط ورغم ذلك قضى الحكم للمدعين الثمانية بمبلغ التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض جميعها، فى حين أنه كان يجب استقطاع نصيب الوارث الذي لم يكن ممثلاً فى الدعوى)، وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري، ولم يقم بتمحيصه، أو يرد عليه بما يفنده، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 5698 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1208 ق 234)          

أن بيع ملك الغير لا يسري فى حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. (الطعن رقم 5635 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1201 ق 233)       

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك رهين بأن يقيم قضاءه فى هذا الصدد على أسباب سائغة. (الطعن رقم 5635 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1201 ق 233)            

لما كان الحكم المطعون فيه، قد خلص من واقع ما هو ثابت فى أوراق الدعوى إلى بطلان العقد المسجل رقم ...... لأنه سجل فى ظل القانون المدني القديم الصادر فى 1883 والذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالحجية التي تقترن بنظام الشهر العقاري أو السجل العيني - إذ هو تسجيل للتصرف على علاته، فالشهر لا يصحح عقداً باطلاً، هذا إلى أن القانون المدني القديم قد نص فى المادة 57 منه على أن الأرض غير المزروعة لا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة، وقد ثبت من العقد أن الأرض المبيعة غير مزروعة ومن ثم فهي ملك للحكومة، ويكون بيعها ل ...... قد وقع باطلاً وفقاً للمادة 264 من القانون المدني القديم، التي تقضي بأن بيع الشيء المعين الذي لا يملكه البائع يعد باطلاً، إلا إذا أجازته الحكومة، وكان الثابت من الأوراق أن الحكومة لم تجزه بل أخطرت المشتري بموجب الإنذار رقم .... فى ...... ببطلان ذلك البيع، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الأدلة وفهم الواقع فى الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة (محكمة النقض). أما ما يثيره الطاعنان فى الشق الأخير من النعي من تملكهما الأرض موضوع النزاع بالتقادم الخمسي، فقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنين سبق لهما التمسك بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 5635 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1201 ق 233)    

المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقديرالأدلة المقدمة فيها ؛و لها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى اوردها فى تقريره؛و أنها غير مكلفة بأن تتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد استقلالا على كل حجة أو قول مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحج؛وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. (الطعن رقم 5635 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1201 ق 233)       

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة الثلاثية المؤرخ...... المقدم فى الدعوى واقوال رئيس الجمعية الزراعية من أن المساحة التى يضع الطاعن الأول يده عليها لم تزرع إلا فى سنة 1984-أى بعد بدء النزاع -و أنها قبل ذلك كانت بورا.لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة1958 إذ يشترط لتملكها زراعتها؛ و هذا ما خلت منه الأوراق. وإذا كان هذا الذى خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة؛ و له أصله الثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضائه؛و فيه الرد الضمنى على ما عداه فلا عليه إن التفت عن طلب إحالة الدعوى الى التحقيق و إذ انتهى الحكم إلى انتفاء وضع اليد قبل سنة 1984؛فأنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ؛و لايفسده و يؤدى إلى نقضه ما إعتراه من خطأ فى بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور فى هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد فى ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من و قائع. (الطعن رقم 5635 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1201 ق 233)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 3478 لسنة 69 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1217 ق 235)

لما كان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد فى سبب الطعن (الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لقضائه للمطعون ضدهما الثاني والثالثة بتعويض عن الضرر المادي على سند من أن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته فى حين أنهما كانا قد بلغا سن الرشد وخلت الأوراق مما يفيد إعالته لهما) فإن تمسكها به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً، ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 3478 لسنة 69 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1217 ق 235)      

يتعين على القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها, وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا, أو حدها العيني بتغيير سببها, أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه, لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلا فيما لم ترفع به الدعوى, ويعتبر قضاؤه عند المجاوزة قضاء معدوما لصدوره فى غير خصومة. (الطعن رقم 3478 لسنة 69 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1217 ق 235)

لما كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته، وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين ..... و...... بطلب الحكم لهما بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء وفاة والدهما وذلك بالإضافة إلى ما يستحقانه من تعويض مورث، ثم استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة طالبة زيادة مبلغ التعويض المحكوم لهما به بالصفة ذاتها، ولم تطلب- وما كان لها أن تطلب - الحكم لها بصفتها الشخصية بشيء على الشركة الطاعنة، فإنها بهذه الصفة الأخيرة لا تعتبر ممثلة فى الدعوى المطروحة على المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت فى الأوراق إذ قضى لها على الشركة الطاعنة بتعويض عما تطوع وقال إنه أصابها من أضرار مادية وأدبية، وما تستحقه من تعويض موروث، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص دون أن يكون النقض متبوعا بالإحالة بعد أن فصلت هذه المحكمة فى المسائل القانونية المثارة فى الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم تبق بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تعن الحاجة إلى الفصل فيها. (الطعن رقم 3478 لسنة 69 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1217 ق 235)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 34 لسنة 71 جلسة 2001/11/27)               

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 5/6/1999 حكمها فى القضية 153 سنة19ق - المنشور فى العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية فى 17/6/1999 - بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها، وبسقوط فقرتها الثالثة، والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها. (الطعن رقم 34 لسنة 71 جلسة 2001/11/27)      

لما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة فى الخصومة، ومطروحة على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر وارداً على القضاء الضمني فى مسألة الاختصاص. (الطعن رقم 34 لسنة 71 جلسة 2001/11/27)   

إن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثرا، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه، ويجوز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه. (الطعن رقم 34 لسنة 71 جلسة 2001/11/27) 

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل فى الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع، وفيما قضى به من سقوط الحق فى الاستئناف (استئناف قرار لجنة تقدير الأتعاب) للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 34 لسنة 71 جلسة 2001/11/27)   

يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة أن تمتنع المحاكم وسائر السلطات منذ اليوم التالي لنشر الحكم عن تطبيق هذا النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم، لأن الحكم بعدم الدستورية كشف عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ هذا التاريخ. (الطعن رقم 11565 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1176 ق 230)     

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى حكمها المنشور بتاريخ 17/8/1995 فى الطعن 9 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقرار بقانون 95 لسنة 1980 من أن الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم يكون نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن عدا إعادة النظر، وهو ما لازمه زوال هذا النص منذ نشأته وأن تمتنع المحاكم على اختلاف درجاتها عن تطبيقه وبالتالي فلا يصلح هذا النص بعد الحكم بعدم دستوريته سندا للنيابة فى دفعها بعدم جواز الطعن. (الطعن رقم 11565 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1176 ق 230)

من المقرر أن القواعد الخاصة بجواز الطعن فى الأحكام تتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من توافر شروط الطعن واختصاصها بنظره. (الطعن رقم 11565 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1176 ق 230)     

نص قانون المرافعات فى المادة 248 منه على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية ......" كما نص فى المادة 249 على إنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته -فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي". وإذ كان المقصود بعبارة :محاكم الاستئناف التي أجازت المادة 248 الطعن على أحكامها بطريق النقض هى المحاكم التي حددت المادة السادسة من قانون السلطة القضائية تشكيلها وحددت المادة 48 من قانون المرافعات اختصاصها، ومحكمة القيم ليست من تلك المحاكم تشكيلا أو اختصاصا فلا تعتبر الأحكام الصادرة منها أحكاما صادرة من محاكم الاستئناف فى مفهوم المادة 248 من قانون المرافعات فلا يجوز الطعن على أحكامها بطريق النقض إعمالا لهذا النص وإنما يقتصر أثر صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب على أن الطعون بالنقض المرفوعة قبل 14/1/1997 تصبح جائزة متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 249 من قانون المرافعات باعتبار أن أحكام المحكمة العليا للقيم تدخل فى عموم المقصود بعبارة " الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. (الطعن رقم 11565 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1176 ق 230)              

ولما كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أخضع النزاع لأحكام الاتفاقية العربية اليونانية فى حين أن قرار فرض الحراسة صدر معدوما فلا يجوز أن تترتب عليه أي آثار، إلا أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العليا للقيم ولا يجوز وفقا لنص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات الطعن عليه بالنقض إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان النص بهذا السبب ليس من شأنه توافر هذه الحالة فإنه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 11565 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1176 ق 230)     

من المقرر أن المشرع أراد أن يدفع خطر تضارب الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي فاشترط فى المادة 249 من قانون المرافعات لجواز الطعن فى الحكم الانتهائي - دون التفات للمحكمة التي أصدرته - أن يخالف حكماً حاز قوة الأمر المقضي قبله ولا تكون الأحكام حائزة لتلك القوة إلا إذا كانت نهائية غير قابلة للطعن بطريق عادي للطعن، سواء أكانت انتهائية لا تقبل الطعن أصلاً، أم سقط الحق فى الطعن عليها أم رفض الطعن أو انقضت الخصومة فى الطعن والأحكام الابتدائية لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن حجيتها مؤقتة تقف بمجرد رفع الاستئناف، فقد نصت المادة 232 مرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف" فبمجرد رفع الاستئناف تعدو الدعوى كأنما لم يصدر فيها الحكم المستأنف ويظل الأمر كذلك وتظل حجيته موقوفة لحين انتهاء الاستئناف، ولا حجية للحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف - فواجبها طبقا لنص المادة 233 مرافعات أن تعيد تقدير الموضوع على أساس ما قدم للدرجتين من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. (الطعن رقم 11565 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1176 ق 230)        

إذا كان الثابت فى الأوراق إنه بعد صدور حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/6/1981 لصالح الطاعنين استأنفه المحكوم عليهم بالاستئنافات .... ،....،... ، لسنة ... ق القاهرة وهو ما يوقف حجية الحكم المستأنف ثم صدر القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة المعمول به منذ 31/8/1981 ونص فى مادته السادسة على اختصاص محكمة القيم المنصوص عليه فى قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بهذا القانون وهو نص قاطع الدلالة على أن محكمة القيم وحدها دون غيرها باتت هى المختصة ولائياً بنظر هذه المنازعات، وعلى أن جميع المحاكم أياً كانت الجهة التي تتبعها وبمختلف درجاتها أصبحت ملزمة أن تحيل إلى محكمة القيم المطروح عليها من هذه المنازعات باعتبارها محكمة الموضوع الوحيدة، يستوي فى ذلك أن تكون الدعوى مرددة أمام محكمة أول درجة الابتدائية أو الجزئية أم الدعاوى المرددة أمام محكمة الاستئناف بل وحتى محكمة النقض متى نقضت حكما صادرا من إحدى محاكم الاستئناف وتحتم صدور قضاء جديد فى الموضوع فإن عليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة القيم ولا تحيلها إلى محكمة الاستئناف ولا يجوز لها أن تتصدى للفصل فى الموضوع، لأن محكمة القيم باتت هى محكمة الموضوع الوحيدة وخلفت جميع المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وبالتالي تلتزم محكمة القيم باعتبارها المحكمة المحال إليها الدعوى بأن تعتد بما تم من إجراءات اتخذتها المحكمة المحيلة ومن ثم فإن ما تم صحيحاً قبل الإحالة يبقى صحيحاً منتجا آثاره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها وتتقيد بنطاق الدعوى وأطرافها وحدود سلطة المحكمة المحيلة لأن محكمة القيم خلف لمحكمة مختصة فلا يجوز أن يكون لها أكثر من السلف، فلو كانت الدعوى استئنافا لشق من حكم ابتدائي وارتضى المستأنف ما عداه وأصبح باتا تقيدت محكمة القيم بما رفع عنه الاستئناف وبألا يضار طاعن بطعنه وبكل الآثار القانونية للإحالة والخلافة وبالتالي فليس صحيحاً ما ذهبت إليه محكمة القيم من أن الحكم الابتدائي قد زال بمجرد صدور قرار الإحالة من محكمة الاستئناف (الطعن رقم 11565 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1176 ق 230) 

خطأ محكمة القيم فيما ذهبت إليه من أن الحكم الابتدائي قد زال بمجرد صدور قرار الإحالة من محكمة الاستئناف لم يؤثر فى نتيجة حكم محكمة القيم المؤيد بالحكم المطعون فيه لأن ذلك الحكم الابتدائي كان مستأنفا بكامله، وقد خلفت محكمة القيم محكمة الاستئناف وآلت إليها صلاحياتها ومنها ألا تتقيد بالحكم المستأنف أمامها فلها أن تحكم على خلافه وبالتالي فإن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ 30/6/1981 سند الطاعنين لم يحز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن غير جائز. (الطعن رقم 11565 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1176 ق 230)            

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وأن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها . (الطعن رقم 9180 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1160 ق 227)            

إذ كان النص فى المادة 37 من قانون المرافعات على أنه "يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : - ..... 7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ...... "والنص فى المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه" . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين 28/8/1972، 25/1/1973 لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد ، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/5/1978 بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما فى حصة مقدارها 5ر14 قيراط من 24 قيراط فى المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية ومن ثم ينعقد الاختصاص قيمياً لتلك المحكمة. (الطعن رقم 9180 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1160 ق 227)   

مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون فى الاختصاص الداخلي أي الاختصاص بالمنازعات الوطنية البحتة فإذا تعلق الأمر بإختصاص دولي فلا تتم الإحالة، وترتيباً على ذلك إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة المصرية وحكمت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى دولياً، فإنها لا تحكم بإحالتها إلى المحكمة المختصة، ذلك لأن قواعد الاختصاص الدولي قواعد منفردة تحدد ما إذا كانت المحاكم المصرية مختصة بالدعوى أم لا دون أن تحدد المحكمة المختصة دولياً. (الطعن رقم 8810 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1155 ق 226)    

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستعمال الحق فى توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين. (الطعن رقم 8810 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1155 ق 226)            

أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة. (الطعن رقم 8810 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1155 ق 226)          

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى. (الطعن رقم 8810 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1155 ق 226)       

مفاد نص المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أن للطاعن متى كان موطنه فى الخارج أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ستون يوماً، ويقصد بالموطن - إذا كان الطاعن شخصاً طبيعياً - فى حساب ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين فى نصوص القانون المدني، سواء كان موطنه العام المنصوص عليه فى المادة40 أو موطن أعماله المنصوص عليه فى المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانوناً عند الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه فى المادة 42، ولا يقصد به موطن الطاعن المختار، لأن المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملا ً فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الانتقال من الموطن الأصلي - حيث يقيم الطاعن فعلاً - إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن، ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام، فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات، فلا يستقيم أن تتأثر بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطناً مختاراً، كما أوجب المشرع فى المادة 213 مرافعات أن يتم إعلان الحكم المجرى لميعاد الطعن فى الموطن الأصلي مستبعداً الموطن المختار، وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان فى الموطن المختار مجرياً لميعاد الطعن فلا ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة، ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون المرافعات بعد أن بينت فى فقرتها الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج عادت فنصت فى فقرتها الثالثة على ما يلي "ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها، وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن فى الخارج "فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن الإعلان قد يصح فى مكان ما لسبب أو لآخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي دون مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط أن يتم الإعلان فى داخل الجمهورية ذاتها، وحتى فى هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه، فالعبرة دائماً هي بالموطن الأصلي ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن فى مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه فى مراحل التقاضي السابقة على الطعن. (الطعن رقم 2500 لسنة 67 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1187 ق 231)        

التثبت من موطن الطاعن تمهيداً لحساب ميعاد الطعن من المسائل الواقعية التي تتصل بإجراءات الطعن ومدى توافر شروط قبوله شكلاً والموكول إلى المحكمة فحصه والتحقق منه. (الطعن رقم 2500 لسنة 67 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1187 ق 231)              

إذ كان الطاعنون قد دللوا على إقامة الثلاثة الأول منهم فى فرنسا والرابعة والخامسة فى اليونان بالتوكيلات الصادرة منهم فى هذين البلدين سنة 1974 والمصدق عليها فى مصر سنة 1975 وقد خلت أوراق الدعوى فى كل مراحلها من بيان موطن لإقامتهم المعتادة واقتصرت على الإشارة إلى مكتب المحامي الذي يباشر الإجراءات فى كل مرحلة من مراحل التقاضي، وهو ما لا يعد تخلياً عن مواطنهم الأصلية ومن ثم يتعين إضافة ميعاد المسافة المقرر للمقيم فى الخارج كاملاً ويكون الدفع بسقوط الحق فى الطعن على غير أساس. (الطعن رقم 2500 لسنة 67 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1187 ق 231)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فلا يضره ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تتفق وصحيح القانون وإنما تتولى محكمة النقض تصويب ما اشتمل عليه من أخطاء قانونية دون نقضه، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/6/1981 هو حكم ابتدائي تم استئنافه بجميع أجزائه من قبل المحكوم عليهم فأوقفت حجيته لأن الاستئناف يعيد الدعوى كأنما لم يصدر فيها الحكم المستأنف ويكون لمحكمة الاستئناف الفصل فى موضوع الدعوى من جديد فى ضوء ما قدم فى الدرجتين من أدلة ودفاع ودفوع. ويظل الحكم المستأنف قائماً إلى أن تفصل محكمة الاستئناف على خلافه ثم صدر القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمعمول به منذ 31/ 8/ 1981 ونص فى مادته السادسة على "اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها" فباتت المحاكم الأخرى ولو كانت من محاكم الاستئناف ملزمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم لأنها أصبحت محكمة الموضوع الوحيدة التي تخلف جميع المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ومن ثم تتابع الدعوى سيرها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة لكي تخلفها محكمة القيم فى صلاحيتها ويتعين أن تفصل فى موضوع النزاع الذي كان مطروحا على المحكمة المحيلة فلا تتقيد بالحكم المستأنف باعتبارها خلفاً لمحكمة الاستئناف ويكون لها أن تقضي على خلافه وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا يفسده مجرد ما ذهب إليه من أن الحكم المستأنف قد زال بمجرد صدور قرار الإحالة وإنما يكون لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس السديد دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2500 لسنة 67 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1187 ق 231)             

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانوناً من قوانينها النافذة يجرى تطبيقها على المنازعات الخاصة بها ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "يستمر تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون". (الطعن رقم 2500 لسنة 67 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1187 ق 231)   

إذ كانت الحكومتان المصرية واليونانية قد أبرمتا اتفاقاً بتاريخ 26/9/1966 وعمل به بتاريخ 17/6/1967 بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين عن الأموال التي مستها الإجراءات التي اتخذت فى البلاد بما فى ذلك أوامر فرض الحراسة المستندة للقانون 162 لسنة 1958 وكذلك القانون 150 لسنة 1964، وكان مؤدى المادتين 2، 4 من هذه الاتفاقية التزام الحكومة المصرية بدفع التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين الذين مست أموالهم الحراسة سواء كانت قرارات فرض الحراسة صحيحة أو باطلة لتضحى ذمتها بريئة بمجرد الدفع وقد وقعت الحكومة اليونانية باسمها واسم المستفيدين، ونفاذاً لها قام الطاعنون بصرف التعويضات المقررة عن أموالهم وهو ما يسقط حقهم فى طلب ردها إذ ليس عدلاً أن يجمع بين المال وعوضه وإذ كان ذلك فإن أحكام هذا الاتفاق تضحى هي القانون الواجب التطبيق على المنازعة المطروحة بغض النظر عن مشروعية أوامر فرض الحراسة لأن الاتفاقية استهدفت تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة استناداً إلى القانون 162 لسنة 1958 والقانون 150 لسنة 1964 - أياً كان وجه الرأي فى مشروعية تلك القرارات - ومن ثم بات الجدل فى هذا الأمر غير منتج، وإذ التزم حكم محكمة القيم المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من أن تعويض الطاعنين عن أموالهم التي شملتها إجراءات الحراسة من شأنه أن يبرء ذمتها ويجعل تصرفات الحراسة كلها بمنأى عن الطعن فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. (الطعن رقم 2500 لسنة 67 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1187 ق 231)

المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم (الطعن رقم 957 لسنة 70 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1197 ق 232)  

النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على إنه "لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ...." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام لأنه من مقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين. (الطعن رقم 957 لسنة 70 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1197 ق 232)    

إذ كان الحق المقرر وفقاً لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 للمالك فى اختيار شراء العين المبيعة والحلول محل مشتريها بالجدك - إن أعلن رغبته فى الشراء وأودع الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان - مخصوما منه تلك النسبة التي يستحقها - خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالبيع والثمن المعروض على يد محضر - فحلول المالك إنما يكون محل المشتري .. الذي آلت إليه العين دون المستأجر الذي تخلى عنها بالبيع - وهو حق مستقل تماماً عن حق المؤجر فى طلب فسخ عقد الإيجار عملاً بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 عند إخلال المستأجر بأحد الالتزامات المبينة بالنص. (الطعن رقم 957 لسنة 70 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1197 ق 232)              

إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة هي إخلاء حجرة النزاع ملكه لقيام مستأجرها "الطاعن" بالتنازل عنها للمطعون ضده الثاني بدون إذن كتابي منه إعمالا لنص الفقرة ج من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - فلما حكمت المحكمة برفض دعواه بتاريخ 25/6/1998 - استأنف الحكم منازعاً فى توافر شروط البيع بالجدك ثم قام بإعلان الطاعن رغبته فى الشراء بتاريخ 11/3/1999 وإيداع الثمن مخصوما منه النسبة التي يستحقها المالك خزانة محكمة العطارين الجزئية، وذلك كله بعد صدور حكم محكمة أول درجة، وعدل طلباته أمام محكمة الاستئناف بإضافة طلب احتياطي بأن يكون الإخلاء إعمالاً لحقه فى الشراء وهو طلب يختلف تماماً عن طلبه الأصلي وإن تماثل معه فى النتيجة وقد أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لها قبوله - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه الجديد فى الاستئناف بشراء العين المبيعة بالجدك وبالإخلاء على هذا الأساس بالمخالفة لنص المادة 235 مرافعات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب. (الطعن رقم 957 لسنة 70 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1197 ق 232)     

إن المقرر فى قضاء النقض أن النص فى المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الخاص الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط مراعياً فى ذلك ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء فى مدة قصيرة. (الطعن رقم 4122 لسنة 69 جلسة 2001/11/25 س 52 ع 2 ص 1143 ق 223)            

إن إقرار المدين بالدين الذي فى ذمته الناشئ عن عقد العمل سواء كان صادرا من العامل لصالح رب العمل أو من الأخير للأول ليس من شأنه التغيير من طبيعة هذا الدين أو التقادم الذي يسري عليه أو مدته إذ يبقى الدين الوارد فى الإقرار هو ذات الدين بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار به الصادر من المدين متولدا عن عقد العمل ولم ينشئه هذا الإقرار . (الطعن رقم 4122 لسنة 69 جلسة 2001/11/25 س 52 ع 2 ص 1143 ق 223)            

إذ كان منشأ التزام الطاعن بالمبلغ المطالب به فى الدعوى الماثلة هو عقد العمل الذي تلقى بموجبه ذلك المبلغ وليس إقراره بالدين المؤرخ 6/6/1413ه السابق على انتهاء هذا العقد ومن ثم فلا يغير هذا الإقرار من طبيعة الدين ولا يعد سببا له وإن بقى دليلاً عليه وبالتالي يسري على دعوى المطالبة به التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بالتقادم الحولي على قالة أن محل الدعوى دين ناشئ عن غير عقد العمل وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 4122 لسنة 69 جلسة 2001/11/25 س 52 ع 2 ص 1143 ق 223)          

من المقرر فى قضاء النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. (الطعن رقم 1755 لسنة 62 جلسة 2001/11/25 س 52 ع 2 ص 1139 ق 222)              

إن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية. (الطعن رقم 1755 لسنة 62 جلسة 2001/11/25 س 52 ع 2 ص 1139 ق 222)              

إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أول فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمنشور بالجريدة الرسمية فى يوم 13/2/1997 زوال الأساس القانوني الذي صدر بناء عليه قرار وزير التعليم بالاستيلاء على الأرض محل التداعي اعتباراً من يوم 14/2/1997 وهو اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان البين أن هذا النص كان هو السند الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطلب تسليمهما هذه الأطيان المستولى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1755 لسنة 62 جلسة 2001/11/25 س 52 ع 2 ص 1139 ق 222)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع. ولما كان هذا القضاء لم يتضمن ما يضر بمصلحة الطاعنة، بل جاء محققاً لمصلحتها فإن اختصامها للمطعون ضده الرابع فى الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 62 لسنة 70 جلسة 2001/11/22 س 52 ع 2 ص 1121 ق 219)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أي نص بشأنها. (الطعن رقم 62 لسنة 70 جلسة 2001/11/22 س 52 ع 2 ص 1121 ق 219)      

لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة وضعت لائحة نظام العاملين بها واعتمدت من وزير قطاع الأعمال العام فى 28/9/1995 ونصت المادة 55 منها على أن "يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات التالية بما لا يجاوز الحدود المقررة بقرارات رئيس مجلس الوزراء (أ).......... (ب)....... البدل النقدي لتذاكر السفر" ونفاذا لذلك أصدرت الطاعنة القرار رقم 68 لسنة 1997 متضمناً تحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بثمن تذكرة السفر بالسكة الحديد طبقاً لدرجة الركوب المرخص للعامل باستعمالها والتي حددتها المادة 74 من ذات اللائحة بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات، ومن ثم فلا أحقية للمطعون ضدهم فى الحصول على هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن قرار الطاعنة رقم 29 لسنة 1995 تضمن النص على تحديد فئة هذا البدل بثمن التذكرة بالدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم رغم النص فى هذا القرار على أن العمل به مؤقت لحين وضع اللائحة بما لازمه وقف العمل به من تاريخ وضع الطاعنة للضوابط التي حددت فئة هذا البدل إعمالاً للائحة العاملين بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 62 لسنة 70 جلسة 2001/11/22 س 52 ع 2 ص 1121 ق 219)     

النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول فى هذا الشأن، مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه. (الطعن رقم 5039 لسنة 70 جلسة 2001/11/15 س 52 ع 2 ص 1106 ق 216)              

إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية فى 9/6/1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 وانضمت إليها دولة الكويت فى 20/5/1962 على أن "لا يجوز للسلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث فى موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا فى الأحوال الآتية (أ)...... (ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح..... كما نصت فى المادة الخامسة فى فقرتها الرابعة على وجوب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية: شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار الأمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أن انضمت إليها أو تصدر هذا الأمر، إلا بعد الاستيثاق فى حالة صدور الحكم غيابياً من أن المحكوم عليه أعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم. (الطعن رقم 5039 لسنة 70 جلسة 2001/11/15 س 52 ع 2 ص 1106 ق 216)   

إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت فى 18/3/1998 أن المدعي عليه - الطاعن - لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه الذي تم بدولة الكويت رغم مغادرته لها بصفة نهائية قبل رفع الدعوى ومعرفة المطعون ضدها عنوانه الصحيح بجمهورية مصر العربية بدليل إعلانها له فيه بصحيفة الدعوى الراهنة فإن لازم ذلك أن تمتنع المحكمة عن إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه قبل التحقق مما إذا كان الطاعن قد أعلن بصحيفة الدعوى على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الكويت وذلك بتقديم المطعون ضدها طالبة التنفيذ شهادة دالة على أن الطاعن أعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور أمام المحكمة الكلية بدولة الكويت بالدعوى المطلوب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الغيابي رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت دون تقديم الشهادة الدالة على صحة إعلانه على سند من أنه لم يقم بالأوراق دليل على عدم صحة الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم دفع الطاعن بذلك أمام محكمة أول درجة رغم أن المطعون ضدها هي المكلفة بتقديم الدليل على صحة الإعلان والمحكمة مكلفة بالتأكد من ذلك قبل إصدار حكمها فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 5039 لسنة 70 جلسة 2001/11/15 س 52 ع 2 ص 1106 ق 216)

النص فى المادة 231 من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية" مفاده أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين: أولهما: حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير فى وفاء المدين بالتزامه وثانيهما: سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر. ولما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين كما لم يطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي له بالتعويض التكميلي عن التأخير فى الوفاء يكون قد شابه القصور فى التسبيب أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2103 لسنة 69 جلسة 2001/11/15 س 52 ع 2 ص 1103 ق 215)  

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعي إذا ما ورد مطلقاً فإنه يحمل على إطلاقه إلا إذا ثبت بنص آخر ما يقيده فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفاً له عن إطلاقه ومبيناً المراد منه فيكون المطلق مقيداً بقيد المقيد وكل ذلك إذا كان موضوع النصين واحداً فإن اختلف النصان فى الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه فى موضعه والمقيد على قيده فى موضعه. (الطعن رقم 25 لسنة 71 جلسة 2001/11/15 س 52 ع 2 ص 1111 ق 217)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها, ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للأخذ بحكمة النص وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها. (الطعن رقم 25 لسنة 71 جلسة 2001/11/15 س 52 ع 2 ص 1111 ق 217)          

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. (الطعن رقم 25 لسنة 71 جلسة 2001/11/15 س 52 ع 2 ص 1111 ق 217)         

إذ كان ذلك وكانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي ... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ يستوي فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم فى ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين فى ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه فى ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا, وقد كان رائد المشرع فى تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد ومراعاة للبعد الاجتماعي وصولا إلى قدر مقبول من التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر. (الطعن رقم 25 لسنة 71 جلسة 2001/11/15 س 52 ع 2 ص 1111 ق 217)          

إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتبا للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك الحظر المفروض عليه بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيدا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لاختلاف حكم النصين وورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغاير يضيف سببا لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه. (الطعن رقم 25 لسنة 71 جلسة 2001/11/15 س 52 ع 2 ص 1111 ق 217)          

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لأحكام المادتين 935، 936 من القانون المدني - أن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه، شرط لقبول دعواه بالشفعة، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها، وهي إذ تفعل ذلك من تلقاء نفسها، إنما تمارس واجبها فى بحث شروط الشفعة التي يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التي ثبتت لديها تمهيداً لإنزال حكمه الصحيح على الدعوى. (الطعن رقم 2861 لسنة 70 جلسة 2001/11/14 س 52 ع 2 ص 1098 ق 214)          

إن الشريك هو المالك على الشيوع فى معنى المادة 936/ب....... (من القانون المدني) ولا يكون المشتري مالكاً إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله. (الطعن رقم 2861 لسنة 70 جلسة 2001/11/14 س 52 ع 2 ص 1098 ق 214)     

النص فى المادة 40 من القانون المدني يدل على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة, ولذلك من الميسور أن يتعدد موطن الشخص ومن ثم فإن إفصاح المؤجر عن موطن له بالتكليف بالوفاء لا يمنع المستأجر من عرض الأجرة المطالب بها فى موطن المؤجر الآخر المبين بعقد الإيجار بحيث ينتج العرض أثره فى السداد. (الطعن رقم 3219 لسنة 65 جلسة 2001/11/12 س 52 ع 2 ص 1094 ق 213)  

النص فى المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن الحكم بإخلاء المستأجر لتكرار تأخره عن الوفاء بالأجرة مشروط بثبوت تأخره بدعوى سابقة، وأن يكون سداده للأجرة المستحقة فى دعوى الإخلاء التالية أثناء السير فيها - توقياً للحكم به - فإذا ما ثبت أن وفاء المستأجر للأجرة المستحقة كان قبل رفع هذه الدعوى الأخيرة والتي لا يشترط أن يسبقها تكليفاً بالوفاء - انتفت حالة التكرار. (الطعن رقم 3219 لسنة 65 جلسة 2001/11/12 س 52 ع 2 ص 1094 ق 213)          

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض الأجرة المطالب بها على المطعون ضدها بعنوانها المبين بعقد الإيجار بتاريخ 21/11/1993 وأودعها قبل إيداع صحيفة الدعوى الماثلة فى 28/11/1993 فيكون الطاعن قد أوفى بالأجرة المستحقة فى ذمته فعلا قبل رفع هذه الدعوى مما تنتفي معه حالة التكرار حتى لو كانت للمؤجرة موطن آخر أو كان الوفاء بعد مضي خمسة عشر يوما من التكليف بالوفاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واشترط لقبول عرض الأجرة أن يتم فى خلال الخمسة عشر يوما التالية للتكليف بالوفاء وأن يكون على موطن المطعون ضدها المبين به فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3219 لسنة 65 جلسة 2001/11/12 س 52 ع 2 ص 1094 ق 213)  

النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة، وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المشار إليه مسقطاً لحق المؤجر فى طلب الإخلاء. (الطعن رقم 2446 لسنة 70 جلسة 2001/11/11 س 52 ع 2 ص 1090 ق 212)   

المقصود بقفل باب المرافعة هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لورود صياغة النص عامة مطلقة، فإذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن حقه فى الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف، إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن الإخلاء للتأخير فى دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوبا. (الطعن رقم 2446 لسنة 70 جلسة 2001/11/11 س 52 ع 2 ص 1090 ق 212)          

متى كان التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه إذا استؤنف الحكم تقف سلطة محكمة الاستئناف - من بعد - عند حد مراقبة التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء، إذ لا يكون المستأجر مطالباُ بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك فى مرحلة الاستئناف توقياً للإخلاء، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بأنه قام بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى على النحو المبين بوجه النعي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يقم بسداد الأجرة المستحقة عن المدة من يوليو حتى نوفمبر سنة 1999، دون أن يتحقق من مراقبة مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء. فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 2446 لسنة 70 جلسة 2001/11/11 س 52 ع 2 ص 1090 ق 212)             

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها صرفت للطاعن المقابل النقدي المستحق له عن رصيد إجازاته الاعتيادية وليس على ما آثاره الطاعن من أنه لم يتقدم بطلب الحصول عليها فإن هذا النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 11185 لسنة 66 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1074 ق 209)        

النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981على أن "تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها" يدل على أن المشرع بعد أن قرر إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة فى قانون العمل. أعطى للمحكمة عند رفض الدعوى رخصة الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التي كان قد أعفي منها، لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقا له. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها إلى رفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات عملاً بالرخصة المخولة لها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 11185 لسنة 66 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1074 ق 209)     

لما كان النص فى المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون" مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها (الطعن رقم 11185 لسنة 66 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1074 ق 209)               

لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 قد نظم فى المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل فى الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل. (الطعن رقم 11185 لسنة 66 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1074 ق 209)          

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة فى الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافز لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد على غير أساس. (الطعن رقم 11185 لسنة 66 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1074 ق 209)              

النص فى المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها...... (1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك فى حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة، ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها......." يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة فى تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف فى حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مقرراً لها بدل تمثيل قدره 66.666 شهرياً فإن هذا البدل يدخل ضمن عناصر الأجر الذي يتعين أن يحسب على أساسه مقابل الإجازة باعتباره من الملحقات الثابتة لأجر الوظيفة التي كان يشغلها الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد بدل التمثيل من عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي للإجازة المستحق للطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 11185 لسنة 66 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1074 ق 209)   

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل فى أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً مكانياُ أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر من النقل ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل فى هذه الحالة. (الطعن رقم 1179 لسنة 70 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1082 ق 210)              

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 1179 لسنة 70 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1082 ق 210)            

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1179 لسنة 70 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1082 ق 210)     

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت قراراً إداريا بنقل المطعون ضدها من العمل بالإدارة القانونية بمصنع الجيزة إلى العمل بالإدارة القانونية بمصنع الشركة بالشرقية اعتباراً من 12/10/1997، فقدمت المطعون ضدها استقالتها فى 19/10/1997 وقبلتها الطاعنة ومن ثم فإن خدمتها تكون قد انتهت بالاستقالة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى أن ذلك يعد فصلاً تعسفيا تأسيساً على أن الطاعنة هي التي دفعتها بنقلها إلى تقديم استقالتها، مع أن نقل المطعون ضدها مكانياً لا يعد - فى حد ذاته - إكراهاً لها على تقديم استقالتها طالما أنها لم تتقدم بدليل على أن هذا النقل كان بقصد الإضرار بها ولا يعتبر بالتالي خطأ يستوجب التعويض عنه وهو ما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1179 لسنة 70 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1082 ق 210)               

أن النص فى المادتين 10, 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معيارا عاما لا يجيز النظر فى ترقية العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارة وهو ما لا يناهض أحكام القانون, وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده كان فى إعارة لمدة ثلاث سنوات من 1/4/1979 حتى 31/3/1982 ولم يعد إلا بتاريخ 30/7/1981 بعد صدور حركة الترقيات فى 1/9/1979 فإنه لا يكون مستحقا للترقية إلى الدرجة الثانية فى ذلك التاريخ, ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن القانون رقم 109 لسنة 1981 ذلك أن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بإجازة بدون مرتب طبقا لنص المادة 71 بند (2) من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها استنادا للحق المخول له بموجب المادتين 10, 34 سالفتي الذكر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية للدرجة الثانية فى 1/9/1979 والفروق المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 177 لسنة 59 جلسة 2001/11/04 س 52 ع 2 ص 1065 ق 207)      

الإخلاء بسبب إخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار هو من قبيل فسخ العقد - ويشترط للحكم به أن يكون إخلال المستأجر بالتزامه راجعاً إلى تقصيره وليس راجعاً إلى استعماله لحق مشروع ولا إلى تقصير المؤجر فى التزاماته المقابلة. (الطعن رقم 2077 لسنة 70 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1051 ق 205)        

مفاد نص المادتين 166، 168 من القانون المدني - على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الدفاع الشرعي فى حدوده يرفع المسئولية تماماً لأنه استعمال لحق - واستعمال الحق فى حدوده لا يشكل خطأ ولا يرتب مسئولية حتى لو نشأ عنه ضرر للغير، أما تجاوز حدود الدفاع الشرعي أو توافر حالة الضرورة فكلاهما عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية. (الطعن رقم 2077 لسنة 70 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1051 ق 205)     

لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إعمال السلطة التقديرية المقررة له بحكم القانون أو أن يتنازل عنها لأنها سلطة لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه فى تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل القانوني المناسب الذي أوجب القانون إعماله. (الطعن رقم 2077 لسنة 70 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1051 ق 205)        

النص فى المادة 18/د من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 جاء خلوا مما يتعارض مع المبادئ القانونية المقررة فى نصوص القانون المدني 157, 166, 168 أو يعفي القاضي من واجب إعمال سلطته التقديرية فى تقييم ما وقع من المستأجر من إخلال بشروط العقد وما إذا كان الفسخ هو الجزاء المناسب لهذه المخالفة. (الطعن رقم 2077 لسنة 70 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1051 ق 205)

إذا كان الثابت أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصدور القرار 13 لسنة 1982 المعدل بالحكم 513 لسنة 1982 ...... الابتدائية بإزالة الطابق العلوي للعقار تخفيفا لأحماله وترميم باقي العقار - فلما تراخى ملاك العقار فى تنفيذه حتى عام 1993 تقدم مستأجرو المحلات الخمسة إلى مجلس المدينة طالبين إصدار ترخيص لهم بترميم الطابق الأرضي فلما امتنع لعدم موافقة الملاك أقاموا الدعوى 88 لسنة 1993 مستعجل .... بطلب الحكم بالترخيص ولكن المحكمة رفضت فقام المستأجرون الخمسة بترميم الطابق الأرضي تحت إشراف مهندس نقابي مختص تفاديا لإنهيار العقار وتعريض حياة الناس وشاغليه وأموالهم للخطر وقدم المستندات سالفة البيان فلم يمحص الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واكتفى بما ورد بتقرير خبير دعوى المطعون ضدهم على مستأجري المحلات الخمسة من أنه أستجدت نتيجة أعمال التدعيم والترميم التي قاموا بها زيادة شروخ بالمبنى يتكلف إصلاحها الفين من الجنيهات وقضى بالإخلاء دون أن يبحث أثر عدم قيام ملاك العقار بتنفيذ قرار ترميمه أو تخفيف الأحمال عنه ولا مدى الخطر الناشئ عن عدم ترميم العقار ولا حتى أثر ما قام به الطاعن وحده على سلامة المبنى وما به من شروخ فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وران عليه القصور. (الطعن رقم 2077 لسنة 70 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1051 ق 205)              

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا تطبيقا لنص المادتين 146/5, 147/1 من قانون المرافعات أن يكون قد قام فى النزاع بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم. (الطعن رقم 4127 لسنة 65 جلسة 2001/10/18 س 52 ع 2 ص 1041 ق 203)  

إذ كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم............ لسنة................ ق القاهرة بثبوت الضرر بعقار النزاع يختلف فى موضوعه وسببه عن الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة به ولا ينبئ صدور حكم فى الدعوى الأولى عن أن الهيئة التي أصدرته كونت رأيا يخشى معه التشبث به فى الدعوى الراهنة ومن ثم لا تفقد صلاحيتها لنظر هذه الدعوى. (الطعن رقم 4127 لسنة 65 جلسة 2001/10/18 س 52 ع 2 ص 1041 ق 203)    

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي فى الدعوى, ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته, ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره فى أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه. (الطعن رقم 4127 لسنة 65 جلسة 2001/10/18 س 52 ع 2 ص 1041 ق 203)              

النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن ما أورده النص من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو فى حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه فى طلب الإخلاء - وأن طلب الإخلاء - أياً كان السبب الذي يقوم عليه من هذه الأسباب هو عمل إرادي للمؤجر إن شاء أن يستعمله بالشروط والضوابط التي وضعها هذا النص وإن شاء نزل عنه - وفقا للقواعد العامة - صراحة أو ضمنا, ويكون هذا النزول ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على قصد التنازل. (الطعن رقم 4127 لسنة 65 جلسة 2001/10/18 س 52 ع 2 ص 1041 ق 203)              

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الرضاء السابق بإجراء تعديلات أو تغييرات بالمكان المؤجر ينفي المخالفة عن فعل المستأجر رغم الضرر الذي قد يلحق بالعقار أو بمالكيه, كما أن هذا الرضاء فى حد ذاته يعتبر تنازلا ضمنيا من المؤجر عن الحق فى طلب الإخلاء, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المؤجر المطعون ضده قد وافق للطاعنين بإجراء التعديلات التي تمت بالعين المؤجرة ودللا على ذلك بتحرير عقد إيجار لمحل النزاع أعطي ذات التاريخ وزيدت فيه الأجرة عن خمسة جنيهات ونصف إلى عشرة وبإصدار ترخيص بإجراء هذه التعديلات من الجهات المختصة وبأن من شأن هذه الموافقة أن يسقط حق المطعون ضده فى طلب الإخلاء المؤسس على هذا السبب, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح -أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 4127 لسنة 65 جلسة 2001/10/18 س 52 ع 2 ص 1041 ق 203)             

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الترقية ليست حقا مكتسبا للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجريه متى توافرت فيه شروط الترقية إلى الوظيفة الأعلى حتى ولو كانت شاغرة إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق فى تقدير الوقت المناسب لإجراء الترقية وفقا لمتطلبات العمل ومصلحته ولا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين. (الطعن رقم 456 لسنة 70 جلسة 2001/09/23 س 52 ع 2 ص 1038 ق 202)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, وأن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص, إلا أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع استنادا إلى إقامته فيها مع شقيقه المستأجر الأصلي منذ عام 1950 إقامة مستقرة حتى تركها له سنة 1962, طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977, وكان المطعون ضده ظل مقيما بالعين بعد ذلك لمدة أكثر من عشرين سنة سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة, مما يكون معه حقه على العين قد استقر بانقضاء مدة التقادم, ويستثنى من الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 3939 لسنة 64 جلسة 2001/07/08 س 52 ع 2 ص 1014 ق 197)   

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى, وتحصيل فهم الواقع فيها, وتقدير الأدلة, إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه, وتثق به ولا رقيب عليها فى ذلك متى كانت لم تعتمد على واقعة بغير سند, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها, وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله, ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه, ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. (الطعن رقم 3939 لسنة 64 جلسة 2001/07/08 س 52 ع 2 ص 1014 ق 197)         

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات, أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان أو بحضور المدعى عليه دون إعلان إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقا لانعقاد الخصومة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (الطعن رقم 1573 لسنة 65 جلسة 2001/07/05 س 52 ع 2 ص 1006 ق 196)       

النص فى المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل - يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا فى ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة, لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامي الأخير موكل من الخصم, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ (..........) المحامي وكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم (..........) توثيق الأهرام فإن حضور الأستاذة (.........) عنه أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أثبت بمحضر جلسة (..........), يترتب عليه اعتبار الطاعنة قد مثلت أمام محكمة الاستئناف تمثيلا قانونيا صحيحاً واتصل علمها بالدعوى وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة فى الاستئناف عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 سالفة البيان. (الطعن رقم 1573 لسنة 65 جلسة 2001/07/05 س 52 ع 2 ص 1006 ق 196)       

النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء - الهيئة العامة لهذه المحكمة - على أن المشرع قد اتجه فى القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتما - أن تنتهي قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد, فواقعة الوفاة شأنها فى ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي عملاً بنص المادة 17 المار ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا. (الطعن رقم 1573 لسنة 65 جلسة 2001/07/05 س 52 ع 2 ص 1006 ق 196)       

اعتبارا من 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا متعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها, يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن لصالح المستأجر الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار عقد الإيجار ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان صريحاً واضح الدلالة فى عباراته. (الطعن رقم 1573 لسنة 65 جلسة 2001/07/05 س 52 ع 2 ص 1006 ق 196)     

إذ كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي - زوج الطاعنة - وهو يمني الجنسية قد أبرم فى 10/5/1964 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 وقد توفى بتاريخ 5/5/1989 ومن ثم فإن إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد تكون قد انتهت بوفاته وينتهي - تبعا لذلك - عقد الإيجار بقوة القانون, وإذ طلب المؤجر إنهاء هذا العقد فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إليه ولا يستمر لصالح الزوجة الطاعنة ولو اكتسبت الجنسية المصرية فى تاريخ لاحق لانتهاء العقد قانونا, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 1573 لسنة 65 جلسة 2001/07/05 س 52 ع 2 ص 1006 ق 196)         

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تعارض بين التمسك بانتهاء عقد الإيجار وقبض المؤجر للأجرة إذ أن قبض الأجرة فى هذه الحالة لا يصح حمله على أنه استمرار للعقد الذي انتهى. لما كان ذلك. وكان المطعون ضده - المؤجر - قد استعمل الرخصة المخولة له بنص المادة 17/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة مستأجرها الأجنبي بالبلاد بوفاته وعدم استمراره إلى الطاعنة وكان قبضه للأجرة منها خلال المدة من وفاة زوجها - المستأجر الأصلي - وحتى شهر أكتوبر سنة 1990 لا يعد - بذاته - تنازلا منه عن تلك الرخصة. (الطعن رقم 1573 لسنة 65 جلسة 2001/07/05 س 52 ع 2 ص 1006 ق 196)     

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن قيمة المباني تقدر وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء. (الطعن رقم 958 لسنة 65 جلسة 2001/06/27 س 52 ع 2 ص 998 ق 194)       

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني. (الطعن رقم 958 لسنة 65 جلسة 2001/06/27 س 52 ع 2 ص 998 ق 194)      

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة الاستئناف بأن الخبيرة المنتدبة قد أغفلت فى تقريرها بعض النفقات الحقيقية، إذ أنها لم تحتسب تكاليف تصميم البناء والرخصة، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري واكتفى بالإحالة على تقرير الخبرة المقدم فى الدعوى واتخذه سنداً لقضائه على الرغم من إغفاله احتساب الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء والتي أفرد لها قرار لجنة تقدير الأجرة المطعون عليه تقديرا مستقلاً مما يعيبه. (الطعن رقم 958 لسنة 65 جلسة 2001/06/27 س 52 ع 2 ص 998 ق 194)      

إن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب. (الطعن رقم 4415 لسنة 62 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 983 ق 191)            

الأصل المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلى عن نتائج خطئه الشخصي, فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص, فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته, فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. (الطعن رقم 4415 لسنة 62 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 983 ق 191)     

لا يجوز لصاحب بناء اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول فى أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكا إذ مادام التقصير وقع من المقاول فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه. (الطعن رقم 4415 لسنة 62 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 983 ق 191)             

إن مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع فى رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان فى استطاعته استعمالها. (الطعن رقم 4415 لسنة 62 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 983 ق 191)       

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف, بعدم مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمبنى المطعون ضده لأنه أناط أعمال الحفر والبناء لمقاول ودلل على صحة دفاعه بتقديم عقد المقاولة المؤرخ 31/7/1985 أمام محكمة الاستئناف, وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - إن صح - أن يتغير وجه الرأي فى الدعوى, ورد عليه الحكم المطعون فيه بأنه دفاع غير جدي لعدم إثارته وتقديم عقد المقاولة لدى نظر الدعوى المستعجلة بإثبات الحالة أو الدعوى الراهنة أمام محكمة أول درجة, وهو ما لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان المقاول الذي أسند إليه أعمال الحفر والبناء بموجب هذا العقد الذي لم يطعن عليه بثمة مطعون كان يقوم بعمله مستقلا عن رب العمل أم بتوجيه من الأخير وتحت إشرافه المباشر, فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 4415 لسنة 62 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 983 ق 191)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة إذ أن ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها. (الطعن رقم 3812 لسنة 62 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 980 ق 190)

الثابت بالأوراق أن النزاع المردد فى الدعوى قد حكم فى موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/5/1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3812 لسنة 62 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 980 ق 190)         

إذ التزم الطاعن بصفته هذا الميعاد ورفع استئنافه بإيداع صحيفته بتاريخ 2/7/1991 فإنه بذلك يكون قد راعى الميعاد المقرر قانونا, ولا يغير من ذلك أنه أودعها قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - إذ يعتبر الاستئناف - وعلى ما سلف بيانه - مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت نظره أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - فى 2/2/1992, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3812 لسنة 62 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 980 ق 190)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى والذي يخضع فى تقديره لقاضي الموضوع دون معقب عليه فى ذلك, وأنه متى أخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزء مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة, وهو غير ملزم بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجد فى تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. (الطعن رقم 480 لسنة 64 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 992 ق 193) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية فى النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى أو طلب فيها, فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلا ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة, ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 480 لسنة 64 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 992 ق 193)

الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أخرى, وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر. (الطعن رقم 480 لسنة 64 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 992 ق 193)               

خلو الأوراق مما يدل على اتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما بشأن عمليات بيع الأخشاب محل النزاع, كما وأن كشوف الحساب المقدمة من الطرفين لا تنبئ عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها مما لازمة أنه لا يعدو أن يكون حسابا عاديا لا تسري عليه خصائص الحساب الجاري, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى نفي توافر الحساب الجاري وأيد ما ارتآه خبير الدعوى من خصم مبلغ 53668.884 جنيه من مستحقات الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها ورتب على ذلك احتساب الفوائد على المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 480 لسنة 64 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 992 ق 193)      

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان المعول عليه فى الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد فى المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها، ومتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع فى تفسير المنطوق، وتحديد مداه، وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة. (الطعن رقم 4452 لسنة 63 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 943 ق 183)   

إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........... - المؤيد بالاستئناف رقم ........ - أنه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع المؤسسة على عدم الوفاء بباقي الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يقوم به حق المطعون ضدهما فى الدفع بعدم التنفيذ، وكانت حجية الحكم على هذا النحو إنما تقف عند حد إنه وقت صدوره لم يكن للطاعنة حق طلب فسخ العقد لإخلالها بالتزامها تقديم مستندات الملكية بما يعطي للمشترين الحق فى حبس باقي الثمن، ومن ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا لها من معاودة طلب الفسخ لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية التي يكون من شأنها تمكين المطعون ضدهما من تسجيل عقدهما - بحسبان أن حق المشتري فى حبس الثمن يبقى سببه قائما، وينقضي بانقضائه - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها عقار النزاع من ملاكه الأصليين والمالكين بعقد مسجل وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة، وهى مستندات صالحة للتسجيل من شأنها نقل الملكية إلى المطعون ضدهما إذا ما دعيا الطاعنة إلى الجهة المختصة للتصديق على إمضائها، أو تحصلا على حكم بصحة التعاقد الصادر لهما، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها فى شأن نقل الملكية، مما يزول به الحق فى الحبس، وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى سالفة البيان، فإنه يكون قد عاره القصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4452 لسنة 63 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 943 ق 183)              

هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا، وذلك عملاً بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986، وكانت الجمعية التعاونية الزراعية طبقا للقانون رقم 122 لسنة 1980 - بإصدار قانون التعاون الزراعي - ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة وإنما هى - فى الأصل - من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن هيئة قضايا الدولة، لا تملك قانوناً أن تنوب عنها أمام المحاكم. (الطعن رقم 4229 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 965 ق 187)       

إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثالث له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفا سلبياً، فإن اختصامه فى الطعن غير مقبول. (الطعن رقم 4229 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 965 ق 187)   

العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات. (الطعن رقم 4229 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 965 ق 187)     

إذ كان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة فى الدعوى، أنها وإن أبديت فى صورة مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم فى مواجهتهما بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع ، إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - تدور فى الواقع بين أطرافها حول أصل الحق فى حيازة هذه الأطيان، وترمى إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره فى سجلاتها، فإن الدعوى - بهذه المثابة - لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. (الطعن رقم 4229 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 965 ق 187)            

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع، سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. (الطعن رقم 4229 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 965 ق 187)       

إن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب، إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطا بالمنطوق ومكملا له، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 4229 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 965 ق 187)         

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم .............أن المطعون ضدها الأولى أقامتها ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب بطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم .......... بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن والمؤرخ 16/12/1993 - والذي ركن إليه الأخير فى تدخله فى الدعوى الحالية - تأسيسا على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل، وكانت الدعوى - بحسب تكييفها الصحيح - هى دعوى عدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي، وكان الفصل فيها يستلزم حتما حسم أمر الملكية بين المتخاصمين باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى الطلبات، وكان الحكم الاستئنافي رقم .............قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب البطلان تأسيسا على أن ادعاءها بدخول أطيان النزاع ضمن ملكيتها بعقد مسجل، هو ادعاء غير صحيح، لما ثبت من تقرير الخبير من أن تلك الأطيان لا تدخل ضمن العقد المشار إليه، بما يكون الحكم المذكور - والحائز لقوة الأمر المقضي فى تاريخ سابق لصدور الحكم المطعون فيه - قد نفى ملكيتها لها، وهو ما ناقضه الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - حين أقام قضاءه على إثبات هذه الملكية لها بما يعيبه. (الطعن رقم 4229 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 965 ق 187)          

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا. (الطعن رقم 2218 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 959 ق 186)

يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, فإن نازع المستأجر فى مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا على هذا التأخير, وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور. (الطعن رقم 2218 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 959 ق 186)

النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر فى 26/3/1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكني المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944, وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 حتى 4 نوفمبر سنة 1961, وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر سنة 1961, وحتى 6 أكتوبر سنة 1973, وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر" والنص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها...." .. سابعا - الأماكن المنشأة - العين المؤجرة التي أنشئت - إذ العبرة فى معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى" يدل على أن المشرع اعتد - فى القانون رقم 6 لسنة 1997 فى تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكني الخاضعة لأحكامه, وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية الحالية, وبتاريخ إنشاء العين, مما لازمه أنه يتعين على المحكمة عند المنازعة الجدية فى عدم مطابقة الأجرة القانونية لتلك المكتوبة فى عقد الإيجار, وفي تاريخ إنشاء العين المؤجرة أن تحسم النزاع حول ذلك باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض. (الطعن رقم 2218 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 959 ق 186)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على احتسابه مقدار الزيادة فى أجرة العين محل النزاع المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين الجوهري بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة بالأجرة القانونية, وطلبهما ندب خبير فى الدعوى لبيان تاريخ إنشاء المبنى وصولا إلى حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزمان بها عن الفترة محل النزاع ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى, فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالإخلال بحق الدافع والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2218 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 959 ق 186)       

إن النص فى المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة..." يدل على أن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك, كما أن من المقرر أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة.على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية, وبالتالي فإنه يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة (18/د) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا. (الطعن رقم 1903 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 955 ق 185)  

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بإخلاء العين محل النزاع لاستعمالها فى أغراض منافية للآداب العامة على صدور الحكم فى الجنحة رقم...... لسنة 1995 واستئنافها رقم..... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر بإدانة الطاعن عن هذه الواقعة مستدلا على صيرورة هذا الحكم باتا من الشهادة الصادرة من نيابة غرب القاهرة الكلية التي تفيد صدور حكم المحكمة الاستئنافية غيابيا بتاريخ 31/12/1995 بسقوط الاستئناف وبأنه لم يتم المعارضة فيه حتى 27/5/1998, وإذ كانت الشهادة المشار إليها لا تنهض بمجردها دليلا على صيرورة الحكم الجنائي الابتدائي باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحجيته, مرتبا على ذلك قضاءه بالإخلال فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1903 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 955 ق 185)   

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة محل التعاقد - كلما كان هذا التعرف لازما لتكييف عقد الإيجار وتحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقا لحقيقة الواقع وقت إبرامه, وانصرفت إليه إرادة العاقدين دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان أثناء سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق بجعلها مكانا فإن العقد الجديد - وهو ليس امتداد للعقد السابق - يكون واردا على مكان ويخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاما بأحكام تلك التشريعات ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد وكان لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت من أجله العين. (الطعن رقم 1560 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 947 ق 184)             

أن النص فى المادة 178/2، 3 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - على أنه ".... يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري...." وأن "القصور فى أسباب الحكم الواقعية..... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل على أن تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري - ليتسنى تقدير هذا وتلك على ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى - ثم إيراد الأسباب التي تقرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم هذا إلى أنه يحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأولى من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها فى إطلاق غير مقيد بوصف مرتبا البطلان جزاء تقصيرها فى ذلك. (الطعن رقم 1560 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 947 ق 184)               

المقرر أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 1560 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 947 ق 184)            

يجوز لتلك المحكمة أن تستند فى قضائها إلى مستندات مقدمة فى دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الدعوى مضمومة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم فى دلالته. (الطعن رقم 1560 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 947 ق 184)             

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. (الطعن رقم 1560 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 947 ق 184)       

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضدها فيما جاوز مساحة 2 س 16 ط 7 ف المملوكة للأخيرة بموجب العقد المسجل برقم..... لسنة 1983 شهر عقاري شمال القاهرة كما تمسكت فى دفاعها أمام تلك المحكمة بقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها شملت المباني الإدارية وحظيرة السيارات وورش الإصلاح منذ استلام الأخيرة للعين ودللت على ذلك بما أفصحت عنه الأخيرة فى طلب التحكيم رقم..... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل الذي طلبت بموجبه تقدير القيمة الإيجارية للأرض بما عليها من مبان وهو ما انتهى إليه الحكم فى التحكيم المشار إليه بتحديد تلك الأجرة وقد أقرت المطعون ضدها بقبضها لها مقابل الانتفاع بالأرض بما عليها من مبان ومما هو ثابت بعقد شراء المطعون ضدها المسجل سالف البيان من وجود مبان بالعين, وما ورد بمحضري التسليم المؤرخين 15/2, 27/2/1983 نفاذا له, وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك العلاقة, وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بمدوناته الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى ويرد عليه والتفت عن دفاعها بشأن العلاقة الإيجارية الجديدة دون أن يعن ببحثه وتمحيصه على ضوء الدلائل التي أشارت إليها, وطلبها الإحالة للتحقيق رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - لو ثبت - وجه الرأي فى الدعوى مؤسسا قضاءه بإنهاء عقد الإيجار بين الطرفين وإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع ورفض دعواها الفرعية باعتبار العلاقة الإيجارية المنعقدة بينهما تحكمها تشريعات إيجار الأماكن على ما استخلصه من محضر التسليم المؤرخ 11/2/1964 المشار إليه بمدونات الحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم..... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل من أن العين المؤجرة من المطعون ضدها للطاعنة أرض فضاء استؤجرت لاستعمالها حظيرة للسيارات مما لازمه أن تكون طبيعتها بحسب هذا الوصف حتى يمكن استعمالها فى الغرض المؤجرة من أجله, ومن أن المباني المدعى بوجودها من الطاعنة قد خلت الأوراق من أنها كانت محل اعتبار عند تقدير القيمة الإيجارية للعين التي حددت بمبلغ خمسة عشر مليما للمتر الواحد, هذا فى حين أن الأوراق قد خلت من ضم مفردات التحكيم الذي عول الحكم على محضر التسليم الوارد بمدونات قضاءه ليتناضل الطرفين فى دلالة هذا المستند, وأن الغرض الذي استؤجرت من أجله العين محل النزاع وقيمتها الإيجارية لا ينهضان بمجرديهما دليلا على تحديد طبيعة العين المؤجرة ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 1560 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 947 ق 184)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وأن مفاد المواد 166، 167 ،175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فى ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلا. (الطعن رقم 10142 لسنة 64 جلسة 2001/06/18 س 52 ع 2 ص 930 ق 181)          

المقرر أن مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته. (الطعن رقم 10142 لسنة 64 جلسة 2001/06/18 س 52 ع 2 ص 930 ق 181)   

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي والعبرة عند إصدار الأحكام فيمن يوقع منهم على مسودة الأحكام الصادرة. (الطعن رقم 10142 لسنة 64 جلسة 2001/06/18 س 52 ع 2 ص 930 ق 181)          

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليما فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام التسليم. (الطعن رقم 10142 لسنة 64 جلسة 2001/06/18 س 52 ع 2 ص 930 ق 181) 

المقرر إنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يبرم بهذه الصفة العقود والمشارطات وسندات الشحن لصالح الغير ويسأل عندئذ فى مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً. (الطعن رقم 10142 لسنة 64 جلسة 2001/06/18 س 52 ع 2 ص 930 ق 181)              

مسئولية مالك السفينة بالنسبة للعقود والمشارطات وسندات الشحن لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة أو كان عليه أن يعلم بها. (الطعن رقم 10142 لسنة 64 جلسة 2001/06/18 س 52 ع 2 ص 930 ق 181)       

أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه فلا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن علاقة النقل البحري بين طرفي مشارطة الإيجار المؤرختين 27/5/1988، 3/6/1988 بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها، ومن ثم فإن ما ورد بهما من التزامات لا يلزم إلا عاقديها ولا يترتب عليهما أي التزام فى ذمة مالك السفينة الناقلة الذي لم يكن طرفا فى أي منهما. (الطعن رقم 10142 لسنة 64 جلسة 2001/06/18 س 52 ع 2 ص 930 ق 181)     

إذ كانت الطاعنة الأولى قد اختصمت فى النزاع بوصفها وكيلاً ملاحياً عن مجهزي السفينة "............" وملاكها، وإذ جحدت الطاعنة الأولى هذه الوكالة ولم تقدم المطعون ضدها دليلاً على وجودها، وإذ كانت نيابة الوكيل الملاحي عن مالك السفينة الأجنبية ومجهزها يتعين الرجوع فى شأنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى القواعد العامة فى النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها. (الطعن رقم 10142 لسنة 64 جلسة 2001/06/18 س 52 ع 2 ص 930 ق 181)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. (الطعن رقم 10142 لسنة 64 جلسة 2001/06/18 س 52 ع 2 ص 930 ق 181)               

الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 10142 لسنة 64 جلسة 2001/06/18 س 52 ع 2 ص 930 ق 181)         

أن علاقة البنك مصدر خطاب الضمان بالمستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ومن مقتضاها أن يلتزم البنك بمجرد إصداره خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو فى حدود التزام البنك المبين به، والتزام البنك تجاه المستفيد فى هذا التزام أصيل. ومن ثم فيكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر إنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الأصلية لمطالبة الطاعن بقيمة خطاب الضمان الذي أصدره البنك لصالحها، وكان الثابت أن البنك قد أصدر بتاريخ 27 / 4 /1983 خطاب ضمان لصالح المطعون ضدها بمبلغ 484000 دولار أمريكي، ومن ثم فيحق لها مطالبته بأداء قيمة الخطاب وعليه الوفاء بها فى حدود التزام البنك الطاعن المبين بخطاب الضمان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فأجاب الهيئة المطعون ضدها إلى طلبها، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 5411 لسنة 64 جلسة 2001/06/18 س 52 ع 2 ص 926 ق 180)    

متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً، فى سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه, ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم عند وجود نص واضح وصريح لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة. (الطعن رقم 4253 لسنة 63 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 895 ق 177)        

النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون 159 لسنة 1981 على أن " تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ..................ويلغى القانون ......... وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق", والنص فى المادة 21 منه على أن "تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس ............ وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع فى المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجاري" والنص فى المادة 24 من ذات القانون على أن "تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد فى تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة. فإن ذلك يدل على أن حكم القانون 159 لسنة 1981 - فى خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات, وهو وحده دون غيره الذى يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء، ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة 21 السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة فى هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد تعديل يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع، ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة 21 المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح فى تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر فى الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات. (الطعن رقم 4253 لسنة 63 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 895 ق 177)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن "يعلن قرار اللجنة" لجنة "المنشآت الآيلة للسقوط" بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق" وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار....." وكان من المقرر قانوناً أن القرار الصادر من اللجنة المختصة فى شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائيا واجب التنفيذ, ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا قراراً عينيا متعلقا بالعقار. (الطعن رقم 3371 لسنة 62 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 890 ق 176)        

النص فى المادة 101 من قانون الإثبات علي أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 3371 لسنة 62 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 890 ق 176)      

المقصود بذوي الشأن فى حكم المادتين 58، 59 من القانون 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة، ويكفى لصحة الأعلان بالقرار الهندسى أن يوجه إلى من تعاقد مع المؤجر و لم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع فى هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي فى منفعة العين. (الطعن رقم 3371 لسنة 62 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 890 ق 176)       

إذ كانت حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فهي ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً فى الدعوى بمن ينوب عنه، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى.......... لسنة 1984 مساكن المنصورة الابتدائية والمؤيدة بالاستئناف......... لسنة 39 ق أن المطعون ضدها الثانية "والدة المطعون ضدها الأولى" أعلنت بقرار الإزالة فى الميعاد، وطعنت عليه، وصدر الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وكانت العين مؤجرة لمورثهما الذي توفى بتاريخ 2/7/1972 فامتد العقد إليهما، وأن المطعون ضدها الأولى كانت قاصرة وقت صدور القرار، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان يكون حجة على المطعون ضدها الأولى ويكون طعنها على ذات القرار غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بتعديل القرار المطعون فيه، على أنها لم تعلن به، رغم مشاركتها لوالدتها الإقامة بالعين، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3371 لسنة 62 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 890 ق 176)     

إذ كان طلب المطعون ضده الأول شطب ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها مما يجعل المطعون ضده الثاني خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)             

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، وبالتالى يكون القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام يجب عدم التوسع فيه ويتعين ألا يخرج عن حدود الإطار الذى ورد فيه . (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)            

النص فى المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن "تشكل فى كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة احدهما قانوني والثاني هندسي، وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى من العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العيني، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل" وفي المادة 22 منه على أن "بعد انتهاء السنة المشار إليها فى المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى" إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف ذكرها فى المادتين المتقدم ذكرهما، أما بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن - فيما عدا حجية الأمر المقضي - فى أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني، وهو الأمر المستفاد مما نص عليه فى المادة 39 من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل، أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي فى دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 من القانون. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)        

العبرة فى تكييف الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون، لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)              

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه" وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها فى صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها فى السجل العيني بحيث ينتهي الأمر فى هذا الشأن إلى إجراء القيد الأول للعقار فى السجل العيني، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حجية مطلقة فى ثبوت صحة البيانات الواردة فيه فى خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يتصور وجوده بدونها، وإن كان ذلك إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتي تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل فى موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها فى الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحاً للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادي بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها فى الميعاد، وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد 21، 22، 23، 24، 39 من قانون السجل العيني سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة فى المادة 21 من القانون الأخير والصادر بها قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 والتي تقضي باختصاص اللجنة القضائية المشار إليها بالنظر فى الدعاوى والطلبات التي ترفع إليها خلال المدة القانونية من العمل بالقانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العيني، كما تبين هذه الأحكام الحالات التي يكون فيها حكم اللجنة نهائياً، وتلك التي يجوز فيها الطعن فى الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحي، فضلاً عن بيان الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة، وأخيراً تلتزم اللجنة بالفصل فى موضوع الدعوى على وجه السرعة ولو فى غيبة أطرافها بعد التحقق من إخطارهم. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)

إذ كان صحيحاً أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره تأسيساً على أن المشتري فى هذه الحال لا يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده فلا يعد خلفاً خاصاً له فى هذا الفرض. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)               

ما جري به نص المادة 271/1 من قانون المرافعات من أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان ذلك الحكم أساساً لها مما مفاده أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به، وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة علي الحكم الذي قضي بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار فى مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المنقوض. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)          

لما كان صدور الحكم فى الطعن بالنقض 1119 سنة 56ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض الحكم المطعون فيه الصادر فى الاستئناف 55 سنة 23ق بني سويف بتأييد حكم الشفعة ورفض دعواها، يترتب عليه اعتبار حكم الشفعة الصادر لصالح البائعين إلى الطاعنين الستة الأوائل المشار إليه كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض مما لازمه سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)        

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه مجرد تسجيل المشتري عقد لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه، لأنه يتعين أن يكون البائع له مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري باعتبار أنه من غير الممكن أن يكون للأخير حقوقاً أكثر مما هو للبائع له، ومن ثم لا يصح القول بأن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض المنوه عنه لا أثر له على ملكية الطاعنين الستة الأوائل. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)       

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن قضاءه قد انصب على شطب التسجيلات التي تمت لصالح الطاعنين على أرض النزاع بموجب المحررات المشهرة أرقام 1058، 1512 لسنة 1986، 248 لسنة 1987 شهر عقاري بني سويف فى حدود الأرض البالغ مساحتها 3 س 7 ط 10 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وهي محل البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول، ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بوجه النعي لا يؤثر فى النتيجة التي انتهت إليها وبالتالي فإن النعي عليه بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)       

المقرر - أن محكمة الدرجة الأولي متى استنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان هذا الحكم لعيب فيه أو فى الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تلتزم بالفصل فى الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة أول درجة. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسويء مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى استئناف مرفوع من المحكوم عليه وحده أن تزيد فى مقدار ما حكم به عليه لما فى ذلك من تسوىء لمركزه بالاستئناف المرفوع منه. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)             

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بشطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه فأجابه الحكم المستأنف إلى الطلب الأول دون الثاني، وإذ لم يستأنف المذكور ذلك الحكم فى شان رفض طلب التسليم فإن قضاء الحكم المستأنف يكون قد حاز بشأنه قوة الأمر المقضي مما يحول بين محكمة الاستئناف وبين إعادة مناقشته فى الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي فى الاستئناف 920 سنة 35 ق بالتسليم فإنه يكون قد فصل فى أمر غير مطروح عليه وحاز قوة الأمر المقضي فضلاً عن أنه سوأ مركز المستأنفين الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي. (الطعن رقم 1495 لسنة 59 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 886 ق 175)       

النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا..............." يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن تمكين المطعون ضدها من شقة النزاع وطرد الطاعن منها بقرار من النيابة العامة وقاضي الحيازة وتقديم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غصبه للحيازة كل ذلك قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام درجتي التقاضي - رداً على دفع المطعون ضدها بانقضاء الدعوى بالتقادم - بأن اتهامه بغصب الحيازة وطرده من شقة النزاع تنفيذا لقراري النيابة وقاضي الحيازة وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعد ذلك حتى صدور الحكم ببراءته مما نسب إليه، وهي أمور قد حالت بينه وبين رفع دعوى رد حيازته للشقة المتنازع عليها فى الميعاد المقرر، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وصولاً إلى وجه الحق فيه، ولم يقسطه حقه بما يصلح رداً عليه، واجتزء القول فى عبارة عامة بأن المحكمة لا ترى فى قيام الخصومة الجنائية خلال تلك المدة مانعا يحول بينه وبين الطاعن وبين المطالبة بحقه خلال الموعد القانوني، وهو قول من الحكم لا يغطي دفاع الطاعن المشار إليه فى ضوء المادة 382/1 من القانون المدني المار ذكرها، كما أن الحكم لم يبين الأساس القانوني لهذا القول مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. (الطعن رقم 1495 لسنة 59 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 886 ق 175)

الأصل فى التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم إلا أن المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع لم يوجب تضمين اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعييناً لموضوع النزاع إلا فى حالة واحدة وردت فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون وهي عندما يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع حتى وإن كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء ففي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً. (الطعن رقم 291 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 900 ق 178)

إذ كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد فى عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما، فإن المشرع لم يشترط فى هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محدداً سلفاً فى الاتفاق المستقل على التحكيم أو فى العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفاً فى خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه فى بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون والذي يتطابق فى بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث أنه بياناً مكتوباً يرسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية وفي حالة وقوع مخالفة فى هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 34 من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بيد. أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض. (الطعن رقم 291 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 900 ق 178)

هيئة التحكيم تفصل فى الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 53 من هذا القانون. (الطعن رقم 291 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 900 ق 178)

إذ كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم المحكمين بما جاء بسبب النعي ليس من بين حالات البطلان التي عددتها المادة 53 من القانون المار ذكره فلا تسوغ البطلان، إذ أن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع (تعديل الطلبات) يجب التمسك به فوراً أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقاً للمادة 22/2. (الطعن رقم 291 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 900 ق 178)

فهم نصوص وثيقة التحكيم والعقود والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها يدخل فى السلطة التقديرية التامة لمحكمة الموضوع. (الطعن رقم 291 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 900 ق 178)

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه (الطعن رقم 1767 لسنة 70 جلسة 2001/06/14 س 52 ع 2 ص 876 ق 173)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 1767 لسنة 70 جلسة 2001/06/14 س 52 ع 2 ص 876 ق 173)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويكون بهذه المثابة بيعا أو هبة لحق المستأجر تبعا لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، أما إذا أبدى المستأجر رغبته فى إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو لأحد ملاك العقار على الشيوع، فلا يعد ذلك تنازلا له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفا، إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم. (الطعن رقم 1767 لسنة 70 جلسة 2001/06/14 س 52 ع 2 ص 876 ق 173)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع فهم الواقع فى الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون. (الطعن رقم 1745 لسنة 70 جلسة 2001/06/14 س 52 ع 2 ص 880 ق 174)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع. (الطعن رقم 1745 لسنة 70 جلسة 2001/06/14 س 52 ع 2 ص 880 ق 174)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 31/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة، ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها - فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض - عملاً بنص المادة 25من ذات القانون. (الطعن رقم 1745 لسنة 70 جلسة 2001/06/14 س 52 ع 2 ص 880 ق 174)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر فى دعوى الإخلاء بسبب التاخر فى الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقاً لحكم هاتين المادتين - م6، 25ق 136 لسنة 1981 - فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها. (الطعن رقم 1745 لسنة 70 جلسة 2001/06/14 س 52 ع 2 ص 880 ق 174)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو استحقاقها. (الطعن رقم 1745 لسنة 70 جلسة 2001/06/14 س 52 ع 2 ص 880 ق 174)

إذا كان ذلك وكان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده تقاضى منه مبلغ 6600 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار فضلاً عن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤها قانوناً والثابت على عقد الإيجار وهو ما أقر به فى صحيفة الدعوى وتأيد بالإيصال الموقع عليه منه ومن ثم يكون المطعون ضده مديناً له بما تقاضاه منه بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضده قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء على هدى ما تقضي به المادتان 362، 365 من القانون المدني من وجوب أن يكون الدين خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار. (الطعن رقم 1745 لسنة 70 جلسة 2001/06/14 س 52 ع 2 ص 880 ق 174)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، فلا يجيز المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ويصح التمسك بها فى أية حالة تكون عليها الدعوى فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذي فى ذمته وينصرف هذا الانقضاء إلى الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما، وإذ أورد الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن سالف الذكر "بأنه قد نص فى الإقرار المؤرخ 10/4/1994 الموقع عليه من المستأنف عليه على طريقة استهلاك هذا المبلغ وذلك بواقع 50 جنيه شهرياً بعد استهلاك مقدم السنتين...." حال أن المبالغ المسددة خارج نطاق عقد الإيجار يجب ردها إلى من أداها ويبطل كل اتفاق بشأنها - على ما سلف بيانه - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما جره إلى إغفال بحث توافر شروط المقاصة القانونية فى الدعوى الراهنة وأثر ذلك على اعتبار الطاعن مديناً بالأجرة المطالب بها من عدمه وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى. (الطعن رقم 1745 لسنة 70 جلسة 2001/06/14 س 52 ع 2 ص 880 ق 174)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة -أن النص فى المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "............ لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك......." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر بالامتداد القانوني - فى مفهوم هذه المادة - يجب أن يتوافر فيه عنصران أولهما مادي يتمثل فى هجر المستأجر الإقامة فى العين على وجه نهائي، والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها تخلي المستأجر عن العلاقة الإيجارية. (الطعن رقم 1619 لسنة 70 جلسة 2001/06/13 س 52 ع 2 ص 872 ق 172)

إذ كان إقامة المستأجر فى مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة بالمعنى المشار إليه مادام لم يفصح عن إرادته فى التخلي عنها. (الطعن رقم 1619 لسنة 70 جلسة 2001/06/13 س 52 ع 2 ص 872 ق 172)

المقرر أنه وإن كان استخلاص هذا الترك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها لما استخلصته سائغاً، متفقاً مع الثابت بالأوراق، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها. (الطعن رقم 1619 لسنة 70 جلسة 2001/06/13 س 52 ع 2 ص 872 ق 172)

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. (الطعن رقم 1619 لسنة 70 جلسة 2001/06/13 س 52 ع 2 ص 872 ق 172)

النص فى المادة 477 من القانون المدني على أن: "إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسري فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته. أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع - فيما يجاوز الثلث - لا يسري فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما بقى بتكملة الثلثين". وفي المادة 916 منه على أن: "كل عمل قانوني يصدر من شخص فى مرض الموت، ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف......... وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت، أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" - يدل على إنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر فى مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو فى حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات إنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيع صحيحاً نافذا فى حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة فى الثمن، وإذا ثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث، فإن البيع يسري أيضا فى حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن فى نطاق ما يجوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع فى مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع يأخذ حكم الوصية ولا يسرى فى حق الورثة - فى حدود هذه الزيادة - إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة المشتري وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور البيع فى مرض الموت. (الطعن رقم 1859 لسنة 70 جلسة 2001/06/12 س 52 ع 2 ص 861 ق 171)

إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن أحدا من ورثة المرحومة.......... لم يدفع بأنها وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها فى العقار المبيع بالعقد المؤرخ 11/9/1995 كما تضمن الإنذار المؤرخ ............. مطالبة الورثة للمشترين بباقي ثمن المبيع بما يؤكد عدم منازعتهم فى أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن الذي تم التعامل به مع باقي البائعين ومن ثم فإن البيع يكون صحيحاً خاليا من شبهة المجاملة فى الثمن ونافذا فى حق الورثة باعتبار أن المبلغ الذي دفعه المشترون ثمنا للمبيع هو ثمن المثل وعلى ذلك فإن تعييب الحكم المطعون فيه بأنه خالف الثابت فى الأوراق حين خلص إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يقطع بأن المورثة المذكورة كانت فى مرض الموت عند توقيعها على العقد المشار إليه، يكون غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه. (الطعن رقم 1859 لسنة 70 جلسة 2001/06/12 س 52 ع 2 ص 861 ق 171)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الشرط الذي تضمنه العقد شرطاً فاسخا ضمنياً، فإن للمدين أن يتوقى الفسخ بأداء دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ، ومن ثم فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ الضمني أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي. (الطعن رقم 1859 لسنة 70 جلسة 2001/06/12 س 52 ع 2 ص 861 ق 171)

إذ كان الثابت فى الأوراق وأقر به الطاعنون أنفسهم أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أوفوا بباقي ثمن العقار المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإنهم بذلك يكونون قد توقوا الفسخ بأداء دينهم كاملاً مما يمتنع معه قانوناً القضاء به، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على الأسباب التي أقام الحكم عليها قضاءه فى هذا الخصوص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1859 لسنة 70 جلسة 2001/06/12 س 52 ع 2 ص 861 ق 171)

مؤدى المواد 215/2، 216، 223، 224/2 من القانون المدني إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب "عدم تنفيذ" التزام من الالتزامات المنصوص عليها فى العقد المبرم بينهما ويكون التعويض فى هذه الحالة تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن "التأخير فى التنفيذ" حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير فى التنفيذ. (الطعن رقم 1859 لسنة 70 جلسة 2001/06/12 س 52 ع 2 ص 861 ق 171)

التعويض الاتفاقي - حكمه فى ذلك حكم التعويض القضائي - لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقا للقواعد العامة، قصارى ما فى الأمر أن الاتفاق مقدما على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي - تنفيذا أو تأخيرا - يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته. (الطعن رقم 1859 لسنة 70 جلسة 2001/06/12 س 52 ع 2 ص 861 ق 171)

كما يسقط حق الدائن فى التعويض فلا يكون مستحقا أصلا إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين فكان هو السبب المنتج للضرر، فإنه ليس من حق الدائن أن يقتضى تعويضاً كاملا إذا كان قد أسهم بخطئه فى وقوع الضرر وثبت انه قصر هو الآخر فى تنفيذ التزامه. (الطعن رقم 1859 لسنة 70 جلسة 2001/06/12 س 52 ع 2 ص 861 ق 171)

إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الاتفاقى كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أنه نفذ التزامه الأصلى فى جزء منه ، جاز للقاضى تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام . (الطعن رقم 1859 لسنة 70 جلسة 2001/06/12 س 52 ع 2 ص 861 ق 171)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عينا، وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقى المنصوص عليه فى عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، كما تمسكوا بأن المطعون ضدهم المذكورين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع فى المواعيد المقررة مما يعد مساهمة منهم فى الخطأ توجب تخفيض التعويض وبأن هذا التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة إذ قدر بمليون جنيه عن عدم تسليم أربع شقق فى عقار مساحته 1350 مترا مربعا بيع بمبلغ مليونين وثمانمائة ألف جنيه، وبأنهم نفذوا التزامهم جزئيا بعرض شقتين خاليتين على خصومهم، وإذ كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه محص هذا الدفاع الجوهري أو ناقش الأدلة التي ساقها الطاعنون تأييدا له حيث لم تعمل المحكمة سلطتها فى تفسير ذلك الشرط الجزائي توصلا لما إذا كان جزءا عن عدم تسليم تلك الشقق خالية أو عن التأخير فى تسليمها رغم اختلاف الحكم فى كل من الحالتين، ولم تقل كلمتها فيما إذا كان مجرد عرض الطاعنين هاتين الشقتين على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل - دون أن يتلوه إجراء مماثل للإيداع طبقا للمادتين 336 من القانون المدني، 489/3 من قانون المرافعات - يقوم مقام الوفاء الجزئي بالالتزام الذي يبيح للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب، فإن الحكم - فضلاً عن مخالفته للقانون وخطئه فى تطبيقه - يكون معيباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 1859 لسنة 70 جلسة 2001/06/12 س 52 ع 2 ص 861 ق 171)

النص فى المادتين 57، 58 ق 49 لسنة 1977 والمادتين 30/1، 32 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - يدل على أن المشرع اشترط على هذه اللجان أن تصدر قراراتها على النموذج المرفق باللائحة والذي يتضمن كافة البيانات التي يتعين على اللجنة تدوينها، وليس من ضمن هذه البيانات أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد وقعوا على النموذج الصادر به قرار الهدم محل النزاع واستوفى كافة بياناته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من البيانات المنوه عنها يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1624 لسنة 69 جلسة 2001/06/11 س 52 ع 2 ص 855 ق 170)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به، وكان النعي الموجه من الطاعنين منصرفا إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه تدارك قصور حكم محكمة أول درجة ورد على دفاع الطاعنين بقوله أن العقار عبارة عن دور أرضي دكانين فقط مبني بالطوب الأحمر والمونه الحمرة ويوجد به رطوبة شديدة بالجدران وفجوة بالخلف ناصية جامع الموافي وترخيم فى الأسقف، وقد قامت اللجنة بمعاينة العقار وفحصه بتاريخ 9/10/1995 وتبين لها أن العقار به خلل وله جدار مشترك مع مسجد الموافي المزال ثم خلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن القرار الصادر بهدم العقار قد جاء مسبباً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1624 لسنة 69 جلسة 2001/06/11 س 52 ع 2 ص 855 ق 170)

من المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته "...... فإن هذه المحكمة تطمئن إلى تقريري الخبير المودعين ملف أول درجة والمقدمين من مكتب خبراء وزارة العدل مسايرة فى ذلك محكمة أول درجة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما وذلك دون التقرير الاستشاري المقدم من المستأنفين لعدم اطمئنانها إليه، وكان الخبير المنتدب قد انتهى فى تقريره إلى أن عقار النزاع تستدعي حالته إزالته حتى سطح الأرض وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف" وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه فى حدود سلطته فى تقدير عمل أهل الخبرة أطرح التقرير الاستشاري وعول على تقرير الخبير المنتدب وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق وتكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان القصور فى التسبيب ومخالفة القانون لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1624 لسنة 69 جلسة 2001/06/11 س 52 ع 2 ص 855 ق 170)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولما كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بالخطأ فى تطبيق القانون على أساس أن أحد أعضاء لجنة الهدم (المهندس.............) ليس مهندساً معماريا أو مدنياً وإنما هو حاصل على بكالوريوس فى الغزل والنسيج كما إنه أتهم وآخر من أعضاء اللجنة المذكورة بارتكاب إحدى جرائم الإضرار بالمال العام وتم حبسهما احتياطيا مما يبطل القرار الصادر بالهدم ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك القرار مما يعيبه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن تمسكهما به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1624 لسنة 69 جلسة 2001/06/11 س 52 ع 2 ص 855 ق 170)

النص فى المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 والمادة 1 من اللائحة التنفيذية - يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر فى تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذي لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن. والعبرة فى نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع - ابتداء - لقانون إيجار الأماكن، أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية التعاقد فى تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها فى قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه فى تحديد مقدار الزيادة يؤيد هذا ما صرح به المشرع فى المادة الثالثة سالفة الذكر من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة. (الطعن رقم 1940 لسنة 70 جلسة 2001/06/10 س 52 ع 2 ص 847 ق 169)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء . (الطعن رقم 1940 لسنة 70 جلسة 2001/06/10 س 52 ع 2 ص 847 ق 169)

إذ كان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان فى المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قراراً منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية ذلك السريان وهو مالا يتأتى إلا بنص قانوني صريح ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة فى القرى التي امتد سريانه إليها إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها. (الطعن رقم 1940 لسنة 70 جلسة 2001/06/10 س 52 ع 2 ص 847 ق 169)

إذ كان تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية - فى هذا الخصوص تختلف من قانون لآخر تكون واجبة التطبيق فى نطاق القانون الذي أوجبها، وقد استحدث المشرع فى المواد الخمسة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكاماً موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق فى ظل القوانين أرقام 46 لسنة 1962، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة. (الطعن رقم 1940 لسنة 70 جلسة 2001/06/10 س 52 ع 2 ص 847 ق 169)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع منها باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1998 بالرغم من سداده بموجب إنذار العرض المؤرخ 8/9/1998، وكان البين من الأوراق أن هذا الإنذار تضمن عرض مبلغ 80 جنيه أجرة الشهر المذكور، ولما رفضت المطعون ضدها استلامه أودعت الطاعنة هذا المبلغ خزينة المحكمة بموجب محضر الإيداع المؤرخ 9/9/1998 والمعلن للمطعون ضدها بذات التاريخ، وهو سابق على تكليف الطاعنة بالوفاء المعلن لها بتاريخ 5/10/1998والمتضمن المطالبة بسداد أجرة شهر أغسطس، دون أن يبين منه استنزال هذا المبلغ السابق سداده قبل توجيه إنذار التكليف، هذا إلى أن التكليف تضمن أيضاً المطالبة بمضاعفات الأجرة إلى أربعة أمثالها رغم أنها - على نحو ما سلف - غير مستحقة قانوناً ومن ثم يضحى هذا التكليف باطلاً حابط الأثر، وإذ اعتد به الحكم المطعون فيه رغم بطلانه فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 1940 لسنة 70 جلسة 2001/06/10 س 52 ع 2 ص 847 ق 169)

أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة القديم الصادر سنة 1833 المنطبق على واقعة النزاع ذلك أن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس فلا يبدأ ميعاد الاستئناف بشأنها إلا من تاريخ إعلان الحكم الصادر فيها بما فى ذلك رفض الدعوى باعتبار أن القواعد التى استحدثها قانون المرافعات فى شأن مواعيد الاستئناف لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً وأن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدوره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 572 لسنة 70 جلسة 2001/06/07 س 52 ع 2 ص 842 ق 168)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبيء عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع. (الطعن رقم 572 لسنة 70 جلسة 2001/06/07 س 52 ع 2 ص 842 ق 168)

يتعين على محكمة - الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها فى ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس . (الطعن رقم 572 لسنة 70 جلسة 2001/06/07 س 52 ع 2 ص 842 ق 168)

إذ كان الطاعنون قد نازعوا المطعون ضدها الأولى فى دينها وأقاموا الدعوى رقم........ لسنة........... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذه المنازعة غير جدية بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وتقضي أحكام الشيك بملكية مقابل الوفاء لحامله وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفهم دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين ووجوده فى ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهم وتتعرض بها حقوق دائنيهم للخطر، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون. (الطعن رقم 572 لسنة 70 جلسة 2001/06/07 س 52 ع 2 ص 842 ق 168)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ورود اسم الشخص فى ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم فى الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح فى الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه. (الطعن رقم 4622 لسنة 63 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 826 ق 165)

إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن الطاعن الأول قد انفرد بإقامتها - بوصفه الممثل القانوني لهيئة الأوقاف - وظل كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي، فتحدد بذلك الخصوم فى الاستئناف الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه، ومن ثم، فإن ورود اسم الطاعن الثاني - مدير هيئة الأوقاف - فى ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصما فى الدعوى ولا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض، وهو ما تقضي به المحكمة، دون حاجة لبحث الأساس الثاني الذي أقيم عليه الدفع. (الطعن رقم 4622 لسنة 63 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 826 ق 165)

الأصل طبقا للقواعد العامة فى القانون المدني المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييرا ضارا فى العين المؤجرة بدون إذن من المالك، وقد نصت المادة 580/2 من القانون المدني على أنه "إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى" وجاء هذا النص تطبيقا للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني، وإعادة العين إلى أصلها، أو فسخ الإيجار مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى. (الطعن رقم 4622 لسنة 63 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 826 ق 165)

لما كانت الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية، وهو ما يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم فسخ العقد بينهما تأسيسا على قيامها ببناء مبان خرسانية عليها بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعة العين، وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه - الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - إذ رفض الدعوى على سند من خلو الأوراق من ثمة تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء - وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردا عليه، باعتبار إنه ما لم يتفق العاقدان على ما يخالف القواعد العامة آنفة البيان، فإنها تكون ملزمة لهم ويتعين على القاضي إعمالها - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4622 لسنة 63 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 826 ق 165)

مفاد نص المادة 214/1 من قانون المرافعات أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلي.... والمقصود بالموطن - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني، وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف توحيد المصطلحات فى قانون الموضوع وقانون الإجراءات. (الطعن رقم 2049 لسنة 69 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 831 ق 166)

الموطن العام للشخص - كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن وقد جاء عنها فى المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني "ومجرد الوجود أو السكنى فى مكان ما لا يجعل منه موطنا ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة "والموطن وفقا لهذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق. (الطعن رقم 2049 لسنة 69 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 831 ق 166)

الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه يوجد إلى جانبه ثلاثة أنواع من المواطن: أولا - موطن أعمال يكون مقصورا على ناحية معينة من نواحي نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التي يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذي يباشره المعلن إليه: ثانيا - موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو فى حالة القاصر والمحجور عليه.........ثالثا: محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين. (الطعن رقم 2049 لسنة 69 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 831 ق 166)

إذ كان البين من الأوراق أن النزاع المردد فى الخصومة إنما يتعلق بطلب المطعون ضدهم إلزام الطاعن بأن يؤدي لهم قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه لإخلاله بالتزامه المتولد عن عقد تصفية شركة "..............." وهو نزاع لا يتصل بمهنته كطبيب أو يتعلق بعيادته الخاصة. ومن ثم فإن إعلان الأوراق القضائية إليه - ومنها صحيفة الاستئناف - يكون بتسليمها لشخصه أو فى موطنه الذي يقيم فيه والذي حدده بالعقد المشار إليه وهو .............وإذ أعلنه المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائن مقرها .............وليس على محل إقامته المذكور وقد ثبت للمحضر القائم بالإعلان أنها مغلقة فسلم الإعلان إلى جهة الإدارة وارتدت إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها فإن الإعلان بالطعن على هذا النحو يكون باطلا. (الطعن رقم 2049 لسنة 69 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 831 ق 166)

إذ كان إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لانعقاد الخصومة فى الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحاً ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع فى هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركا الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائي لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها فى المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون، وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلانا صحيحاً وتصدت لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ووقع حكمها باطلاً. (الطعن رقم 2049 لسنة 69 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 831 ق 166)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور فى أسبابه الواقعية . (الطعن رقم 1949 لسنة 70 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 837 ق 167)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة. (الطعن رقم 1949 لسنة 70 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 837 ق 167)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبته الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها . (الطعن رقم 1949 لسنة 70 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 837 ق 167)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع أصلا من المالك السابق للعقار بموجب العقد المؤرخ أول فبراير سنة 1984 والذي يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، وأن العقد المؤرخ أول يناير سنة 1997 الذي يستند إليه المطعون ضده والذي حرر بمناسبة شرائه العقار، ليس إلا امتدادا للعقد السابق ولا ينشيء علاقة جديدة منبتة الصلة عنه، وقدم تدليلاً على ذلك أصل عقد الإيجار الأول، وشهادة رسمية من مأمورية الضرائب العقارية تتضمن استئجاره العين منذ عام 1984، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع والتعرض لدلالة المستندات المقدمة إثباتاً له رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ فى القانون المدني دون تلك المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ودون أن يورد من الوقائع والظروف ما يكشف عن اتجاه إرادتا الطرفين إلى وقوع ذلك التقايل ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 1949 لسنة 70 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 837 ق 167)

حيث إنه عن الدفعين المبديين من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن وبعدم قبوله (ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول "فكري ............" لوفاته أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة, وبعدم قبول الطعن لعدم اختصام "شكرى......" أحد المحكوم لصالحهم) فإنهما فى غير محلهما, ذلك أنه فضلاً عن انتفاء صفة هؤلاء الأخيرين فى التمسك بهذين الدفعين, فالبين من الأوراق أن خطأ ماديا بحتا وقع فى ذكر اسم المطعون ضده الأول ".شكرى ..........." فى صدر صحيفة الطعن فأدرج على أنه ".فكرى ......" مورث المطعون ضدهم المذكورين بدلا من شقيقه ".شكرى......" وهو خطأ يظهر بوضوح من مجرد الإطلاع على الصحيفة وما يشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه ومن ثم فإن الدفعين يكونان على غير أساس. (الطعن رقم 3101 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 817 ق 164)

الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للقاصرين.....، ......، فإنه فى محله، ذلك أن المحامي مباشر الإجراءات لم يودع - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على القاصرين المذكورين، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة. (الطعن رقم 3101 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 817 ق 164)

الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم فى الطعن ومواطنهم وصفاتهم، هو إعلام ذوي الشأن فى الطعن بمن رفعه، ومن رفع عليه من الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكل بيان من شأنه أن يحقق هذا الغرض يتحقق به قصد الشارع أياً كان موضوعه من الصحيفة، ومن ثم فإن الخطأ أو النقص فى بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن، مادام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته، وحقيقة اتصاله بالخصومة. (الطعن رقم 3101 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 817 ق 164)

إذ كان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم أن ديباجتها وإن كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة (الطاعنة الأولى) إلا أنه ذكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع، وتعلقت به أسباب استئناف الحكم الصادر فى دعواها الرقيمة..... لسنة .....مدني كلي..... على نحو لا يشكك فى حقيقة اختصامها فى هذا الاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله إذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ فى هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب (النعي من الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد) يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 3101 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 817 ق 164)

النص فى المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن "لا يجوز للأب أن يتصرف فى عقار القاصر أو فى محله التجاري، أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" والنص فى المادة 13 منه على أن "لا تسري القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه, صريحاً كان التبرع أو مستترا ولا يلزم الأب حساب هذا المال" - يدل على أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب فى التصرف فى هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه, وإلا كان تصرفه غير نافذ فى حق الصغير ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 3101 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 817 ق 164)

إذ كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده فى التصرف فى ذلك المال, فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان, ولو كان قد أدرج فى عقد مسجل, وذلك لأن إدراجه فى العقد يتم بناء على ما يدلي به الأب, وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر. (الطعن رقم 3101 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 817 ق 164)

إذا أقر الولي الشرعي فى العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التى تبرعت لهم بثمن البيع, فهذا دليل لصالح القصر فى إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامه العدول عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته, ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته - فيطلب تصحيح هذا الخطأ - أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة فى الحدود التي تسمح بها القواعد العامة فى الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية - فيكون ذلك إظهارا لإقرار ثبت بطلانه - ومن ثم يجوز له التنصل منه. (الطعن رقم 3101 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 817 ق 164)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغبة منه فى حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى هذه المادة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه فى العين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنها. (الطعن رقم 3439 لسنة 62 جلسة 2001/05/31 س 52 ع 2 ص 802 ق 161)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالترك الذي يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار فى مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائما ويجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادي يتمثل فى هجر الإقامة على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار. (الطعن رقم 3439 لسنة 62 جلسة 2001/05/31 س 52 ع 2 ص 802 ق 161)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص ثبوت ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير والإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد ونفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. (الطعن رقم 3439 لسنة 62 جلسة 2001/05/31 س 52 ع 2 ص 802 ق 161)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تعبير المستأجر فى التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنيا وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له, ذلك أن المتنازل إليه فى هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلي لحقه, وإنما يستمد حقه من القانون الذي أعطاه الحق فى امتداد العقد إليه وإلزام المؤجر بتحرير عقد جديد باسمه. (الطعن رقم 3439 لسنة 62 جلسة 2001/05/31 س 52 ع 2 ص 802 ق 161)

إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة القاضي بالإخلاء على سند من أن المطعون ضده الثالث تنازل عن شقة النزاع إلى مطلقته الطاعنة دون أن يعني ببحث أثر هذا التنازل الحاصل قبل تطليقها منه فى ..../..../.... بحسبانه تعبيراً عن رغبته الصريحة فى التخلي لها عنها وهو ما يترتب عليه امتداد العقد قانوناً إليها فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 3439 لسنة 62 جلسة 2001/05/31 س 52 ع 2 ص 802 ق 161)

النص فى المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أن "اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة. ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية ، ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول" يدل على أن المشرع وإن نص فى الفقرة الأولى من المادة 24 سالفة الذكر على وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة واثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة وحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ورتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا مستهدفاً بذلك مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد ، إلا أنه لم يرتب البطلان على عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري طالما تحقق ما ابتغاه المشرع من إفراغ هذا العقد كتابة وبشروط لا مخالفة فيها لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 2300 لسنة 64 جلسة 2001/05/30 س 52 ع 2 ص 795 ق 160)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير مدى جدية المنازعة فى استحقاق الأجرة المدعاه تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه أو تقديم المستند الدال على نعيه، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا ً للمستندات والأدلة المطروحة عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أنه "..... ادعاء المستأنف - الطاعن - بوجود منازعة جدية فى الأجرة وأن التكليف قد تضمن تكليفه بأكثر من المستحق دون أن يبين ماهية تلك المنازعة فى الأجرة" سواء مقدارها أو استحقاقها ولم يبين ماهية الأجرة الزائدة التي تضمنها التكليف بالوفاء، ولا يكفي أن يقرر بذلك أو يقرر إنه توجد منازعة فى مقدار الأجرة، فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل مقبول على زعم هذا، بل أن الثابت من الأوراق أن التكليف بالوفاء قد تضمن أجرة أقل مما هو وارد بعقد الإيجار وغير متنازع فيها جديا ومن ثم يكون الادعاء ببطلان التكليف لا أساس له من القانون ويكون التكليف صحيحاً والأجرة غير متنازع فيها جديا ويكون طلب الإخلاء متفق وصحيح القانون وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذا النظر متضمنا فى أسبابه الصحيحة الرد على دفاع ودفوع المستأنف فإنه يكون متفقا وصحيح القانون وتضحى هذه الأسباب للنعي عليه غير قائمة على أساس"، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكافيا ً لحمل قضائه وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع الدليل على اختلاف الأجرة التي تضمنها التكليف بالوفاء عما قررته لجنة تحديد الأجرة بصددها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2300 لسنة 64 جلسة 2001/05/30 س 52 ع 2 ص 795 ق 160)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - من أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتعين إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع متى حصلت هذا الطلب ووقفت على مضمونه ثم التفتت عن إجابته لأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أنه بجلسة 18/11/1993 تم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 12/1/1994 مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال ميعاد معين، فقدم الطاعن طلبا بإعادة الدعوى للمرافعة لقيامه بعرض الأجرة محل النزاع ولتقديم مستندات قاطعة تغير وجه الرأي فى الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إجابة هذا الطلب لعدم إرفاق الطاعن المستندات القاطعة التي أشار إليها فى طلبه وعدم بيانه لماهيتها رغم إنه كان فى مكنته تقديم ما يشاء من مستندات خلال جلسات المرافعة، وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم يفيد إحاطته بمضمون الطلب المشار إليه، والتفاته عن إجابته لأسباب سائغة، وكان لا يقدح فى ذلك إرفاق الطاعن بطلبه إنذار بعرض مصاريف الدعوى وأجرة العين محل النزاع عن المدة من 1/9/1993 حتى 30/1/1994 اللاحقة على الفترة محل التداعي - مع خلو الأوراق مما يفيد سداد الأجرة الأخيرة - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2300 لسنة 64 جلسة 2001/05/30 س 52 ع 2 ص 795 ق 160)

سلطة قاضي الموضوع فى فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة، ورأيه فى هذا الصدد ليس رأيا قطعيا، وإنما يجد حده فى صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع - بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت فى الأوراق وليس دليلا وهميا لا وجود له إلا فى مخيلة القاضي - وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر - بأن يكون هذا الاستخلاص سائغا غير مناقض لما أثبته. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى أخذ الأطيان موضوع النزاع بالشفعة على ما أورده فى أسبابه من أن (الثابت من تقريري الخبير أمام أول درجة والمنتدب من هذه المحكمة أن هناك قسمة حدثت بين المستأنف وإخوته جميعا بما فيهم المستأنف ضدهما الأول والثاني منذ وفاة والدهم فى ...........وأن كلا منهم قام بعد ذلك بتأجير المساحة التي تخصه، كما أن بعضهم تصرف بالبيع فى المساحة التي تخصه، وقد تصرف المستأنف ضدهما الأول والثاني بمقتضى ذلك بالبيع فى الأطيان المشفوع فيها، وإذ كان ذلك فإن المستأنف لم يعد مالكا وقت طلبه الأخذ بالشفعة وحتى الحكم فى الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المستأنف فى محله للأسباب التي بني عليها)، وكان الثابت من الحكم الأخير أنه أقام قضاءه على أن (المحكمة تقنع بحدوث قسمة أنهت حالة الشيوع. وتستمد اقتناعها من أقوال جميع الشهود الذين استمع إليهم الخبير بمحضر أعماله إذ جاءت أقوالهم متفقة قاطعة الدلالة على حدوث القسمة، وتطمئن المحكمة لهذه الأقوال التي لم يطعن عليها بثمة مطعن، كما أن أياً من المدعي أو المدعى عليهما الأول والثاني لم ينف حدوث القسمة التي أجمع الشهود على حدوثها. أو ينفي الأدلة التي ساقها المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس تدليلا على حدوث القسمة واختصاص كل شريك بحصته مفرزة)، لما كان ذلك وكان الثابت فى تقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة أنه أورد أن أياً من الخصوم لم يقدم له مستندات قاطعة تفيد حدوث قسمة بين ورثة ...............مورث الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني، ومن ثم فإن الطاعن يكون شريكا على الشيوع فى الأطيان المشفوع فيها. كما ثبت من الإطلاع على تقرير الخبير المندوب من محكمة الاستئناف أنه خلص إلى أن الطاعن أحد الملاك المشتاعين فى الأطيان موضوع النزاع وأن حالة الشيوع ظلت قائمة حتى تاريخ إيداعه لتقريره، وأن ما ورد فى هذا التقرير منسوبا إلى من سمعهم الخبير من رجال الإدارة والجيران مؤداه أن المورث المذكور كان يؤجر تلك الأطيان للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير، وبعد وفاته قام كل من ورثته بتأجير نصيبه شفويا وإنهم أنابوا عنهم فى ذلك وكيل الدائرة ............الذي كان يقوم بتحصيل الأجرة ويوزعها عليهم، فإن ما خلصت إليه محكمة الموضوع بدرجتيها من أن حالة الشيوع بين الطاعن وشقيقيه المطعون ضدهما الأول والثاني قد انتهت بحدوث قسمة بينهم يكون مخالفاً للثابت فى الأوراق وغير مطابق للحقيقة التي تضمنها عقد البيع المشفوع فيه نفسه فيما أشتمل عليه من إقرار طرفيه - المطعون ضدهم - من أن البيع ورد على حصة شائعة فى مساحة أكبر. (الطعن رقم 5618 لسنة 63 جلسة 2001/05/29 س 52 ع 2 ص 776 ق 156)

إذ كانت حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الشائع قسمة نهائية، وكان قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً على حصول القسمة. (الطعن رقم 5618 لسنة 63 جلسة 2001/05/29 س 52 ع 2 ص 776 ق 156)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون المرافعات على أن يحصل حجز ما للمدين لدى الغير "بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه" يدل على أن المشرع لم يتطلب إعلان المدين بسند التنفيذ, باعتبار أن هذا الحجز - وعلى ما جاء فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق - يبدأ دائما كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه فى يد الغير, ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها, وعلى هذا الأساس فإن المشرع لم يترك الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة فى التنفيذ, بل عنى بالنص على أن ذلك الحجز يجوز فى جميع الأحوال بغير حاجة إلى سابقة إعلان المدين المحجوز عليه بالسند الذي يتم التنفيذ عليه بمقتضاه - إن كان هناك سند تنفيذي - أو إلى ضرورة التنبيه عليه بالوفاء. (الطعن رقم 3213 لسنة 70 جلسة 2001/05/29 س 52 ع 2 ص 791 ق 159)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, وقضي ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن بتاريخ ........ على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - بقصد وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء حفاظا على ضمانه العام كدائن - تأسيسا على أنه حجز تنفيذي يجب أن يكون مسبوقا بإعلان المدين بسند التنفيذ, وإن هذا الإعلان وقع باطلا, فى حين أن القانون ...... اعتبره فى هذه المرحلة من مراحله إجراء تحفظيا بحتا فلم يستلزم أصلا إعلان المدين بالسند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه, فإنه يكون قد خالف القانون, وأخطأ فى تطبيقه, وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما أثاره المطعون ضده الأول من أسباب أخرى يرى أنها تؤدي إلى بطلان ذلك الحجز, فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله. (الطعن رقم 3213 لسنة 70 جلسة 2001/05/29 س 52 ع 2 ص 791 ق 159)

النص فى المادة 16 من القانون رقم 10 سنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب........ وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ - قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية - يدل على أن السلطة التى خولها القانون للوزير المختص فى الاستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة - المنصوص عليها فى المادة 15/1 من هذا القانون - هى سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إلى وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت هو انتهاء الغرض من الاستيلاء أو انتهاء مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار أيهما أقرب ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودى مع صاحب الشأن، أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات، وتعذر ذلك الاتفاق فإذا لم تتخذ تلك الإجراءات تجرد وضع يدها من السند المشروع وعد بمثابة غصب للعقار يستوجب تعويض المالك عن حرمانه من ملكه، ويحول دون جهة الإدارة والتعرض لواضعي اليد الذين ترتبت لهم حقوق على العقار تعرضا ماديا أو قانونيا، ويكون لهؤلاء الأخيرين - فى سبيل حماية حقوقهم المشروعة - دفع هذا التعرض. (الطعن رقم 1400 لسنة 70 جلسة 2001/05/29 س 52 ع 2 ص 786 ق 158)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (وزير التربية والتعليم بصفته) أصدر القرار رقم 15 لسنة 1992 بتاريخ........... بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على قطعة الأرض موضوع النزاع، وأنه جاوز مدة الثلاث سنوات التى حددها القانون (القانون رقم 10 لسنة 1990)، ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة، ولم يتخذ إجراءات نزع ملكيته، فإن دعواه بطلب طرد الطاعن وبإزالة ما أقامه على تلك الأرض من مبان - رغم ما هو ثابت من أنه اشتراها من ملاكها بعقد ولو لم يكن مشهرا إلا أنه ينقل إليه منفعة المبيع، ويجيز له دفع التعرض له فى حيازته - تكون قائمة على غير سند من القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بطرده منها وبإزالة ما عليها من مبان على سند من أنه بصدور قرار الاستيلاء المؤقت سالف البيان أصبح العقار مخصصا للمنفعة العامة، وأن وضع يد الطاعن على جزء منه يفتقر إلى سند مشروع، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1400 لسنة 70 جلسة 2001/05/29 س 52 ع 2 ص 786 ق 158)

أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسباً لما قد يأذن به قاضي التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار فى الاتجار فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك فى استئجارها مع آخرين. (الطعن رقم 673 لسنة 70 جلسة 2001/05/29 س 52 ع 2 ص 781 ق 157)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ويصلح رداً عليه وإلا كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 673 لسنة 70 جلسة 2001/05/29 س 52 ع 2 ص 781 ق 157)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوحدة موضوع النزاع لا ينفرد بشغلها المطعون ضده الثاني - المقضي بإشهار إفلاسه - وإنما تباشر الشركة التي يملكها نشاطها التجاري فى جزء منها واستدل فى تأكيد هذا الدفاع بصورة رسمية من السجل التجاري وكذا البطاقة الضريبية الوارد بهما أنه يمارس نشاطه فى تلك الوحدة وبما جاء بتقرير أمين التفليسة المرفق بالأوراق والمقدم إلى محكمة الاستئناف من أنه قد بان له من معاينة عين النزاع أن الشركة التي يمتلكها الطاعن تشغل جزء منها, وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما ورد بتلك المستندات مؤيدا له بمقولة إن فسخ الإيجار الموثق والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثاني قد جاء لاحقا للتاريخ المحدد للتوقف عن الدفع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح ردا عليه, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 673 لسنة 70 جلسة 2001/05/29 س 52 ع 2 ص 781 ق 157)

المقصود بالإقامة المستقرة فى مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة، فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقرا ومقاماً، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره فى نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها. (الطعن رقم 102 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 765 ق 154)

الرهبنة عند طائفة الأقباط الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد - وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه فى سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته... فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير - وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط فى الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق فى امتداد الإجارة. (الطعن رقم 102 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 765 ق 154)

إذا كان الثابت بالأوراق أن أحد شاهدي المطعون ضدها قرر أنها كانت مقيمة بشقة النزاع حتى تاريخ الرهبنة من أكثر من خمس سنوات وهي تتواجد فيها بعض الوقت وبعضه الآخر بالدير كما قرر شاهدها الآخر أنها كانت مقيمة مع والدها إقامة دائمة ومستقرة بالشقة حتى تاريخ انخراطها فى الرهبنة فأقامت بالدير بالقاهرة ولا تقيم بها إلا عند حضورها للإسكندرية لقبض معاشها وكانت هاتان الشهادتان تدلان على أن إقامة المطعون ضدها أصبحت فى الدير وأن تواجدها فى عين النزاع عارض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على عين النزاع بعد انخراطها فى الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 102 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 765 ق 154)

النص فى المادتين 4، 5 من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والتأمينية يدل على أنه وفي سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته ألزم المشرع الجهات التي تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى فى المستقبل رعاية المنتسبين إليها علاجياً بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم عن المدة التي تخلفت فيها أو امتنعت عن التنفيذ أو دفع ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو الغير خاضع لنظام الأجور مقابل إفادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تمارى فى أن المنتسبين إليها يخضعون لنظام الأجور وكان البين من تقرير الخبير الذي قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمبالغ التي انتهى إليها أنه قد احتسب هذه المبالغ على أساس قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لنص المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم نظامها العلاجي إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 5066 لسنة 70 جلسة 2001/05/27 س 52 ع 2 ص 748 ق 150)

التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعا للتقادم. وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين. (الطعن رقم 5066 لسنة 70 جلسة 2001/05/27 س 52 ع 2 ص 748 ق 150)

مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه والمادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى فى 8/6/1997. (الطعن رقم 5066 لسنة 70 جلسة 2001/05/27 س 52 ع 2 ص 748 ق 150)

المقرر أن الإشارة فى سند الشحن إلى شرط الإعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة لا يكفي لإبراء ذمة الناقل الذي عليه باعتباره المدين فى تنفيذ الالتزام بالنقل إثبات توافر شروط السبب الذي يعفيه من المسئولية بأن يثبت أنه بذل العناية الواجبة عليه فى المحافظة على هذه البضاعة بإحكام ربطها وتستيفها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها ومنع تلفها أو سقوطها فى البحر من السطح وأن الضرر الذي يحدث لها إنما يرجع إلى شحنها بهذه الطريقة. (الطعن رقم 539 لسنة 70 جلسة 2001/05/24 س 52 ع 2 ص 742 ق 149)

مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري فى حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها فى سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 5ر65 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة 900 فى الألف. وإذ كان القانون 185 لسنة 1951 الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يلغ صراحة أو ضمناً وما زال سارياً، قد حدد وزن الذهب الخالص فى الجنيه بمقدار 55187ر2 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر فى 2 أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب، فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل على 30 فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك بوانكارية عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية. لما كانت المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل بتاريخ 25/8/1924 بعد تعديلها ببروتوكول سنة 1968 هي الواجبة التطبيق باتفاق طرفي النزاع اللذين لم يجادلا فى خلو سند الشحن من بيان جنس البضاعة وقيمتها ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 وهو مبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف وحدة أو ثلاثين فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكارية وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 5ر65 ملليجرام من الذهب عيار 900 من الألف ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص فى الجنيه الذي حدده القانون 185 لسنة 1951, ومن ثم فإن ما تلزم به الطاعنة هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه ثلاثون فرنك بوانكارية للكيلو بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى حساب تحويل الفرنك بوانكارية إلى العملة المصرية وجنح فى ذلك إلى اعتماد حساب البنك المركزي المصري لهذه القيمة بتقويمها بحسب قيمة وحدة حق السحب الخاصة المقررة لمعاملات صندوق النقد الدولي, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 539 لسنة 70 جلسة 2001/05/24 س 52 ع 2 ص 742 ق 149)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو فى طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمة الإيجار تأثيراً محسوساً فإن هذا الجزء يعتبر فى حكم المنشأة حديثا وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات. (الطعن رقم 1759 لسنة 70 جلسة 2001/05/23 س 52 ع 2 ص 738 ق 148)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً أو مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 1759 لسنة 70 جلسة 2001/05/23 س 52 ع 2 ص 738 ق 148)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن محل التداعي كان وليد تغيرات مادية جوهرية أجريت بالعقار سنة 1974 جعلته فى حكم المنشأة الجديدة وتمسك باحتساب الأجرة على ضوء القانون رقم 52 لسنة 1969 واحتسب الزيادة وفقا للتاريخ المذكور واستدل على ذلك بما قدمه من كشوف رسمية من الضرائب العقارية يثبت أن محل النزاع لم يحصر ضريبيا فى الفترة السابقة على سنة 1980 وبما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى من أن العقار الكائن به المحل المذكور تم إنشاؤه قبل سنة 1944 وتم إجراء تعديل جوهري بالدور الأرضي سنة 1974 وذلك بتحويله من مضيفة إلى ثلاثة حوانيت تخضع فى تقدير أجرتها للقانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أجري التعديل فى ظله، وكان الحكم المطعون فيه - على الرغم من ذلك - قد أقام قضاءه على أساس أن المبنى أنشئ قبل سنة 1944، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وانتهى إليه يخالف الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء سالف البيان والمستندات المشار إليها فيه والتي أطرحها الحكم رغم تحصيله لها دون أن يناقش دلالتها أو يرد عليها أو يبرر سبب إطراحه لها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1759 لسنة 70 جلسة 2001/05/23 س 52 ع 2 ص 738 ق 148)

إذا كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الثانية على جواز الطعن فى أحكام محكمة الاستئناف "إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم" فأثبت حق الخصوم فى تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة. (الطعن رقم 376 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 708 ق 144)

النص فى المادة 248/2 من قانون المرافعات يدل على جواز التمسك بالبطلان فى الإجراءات الذي أثر فى الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون فى مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 376 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 708 ق 144)

وقوع عيب فى الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع مثال للبطلان فى الإجراءات الذي أثر فى الحكم مما يعد سببا للطعن بالنقض ولا يقال أن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل. (الطعن رقم 376 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 708 ق 144)

كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن "تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه, ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التي بينها القانون" وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها ........ ومسكن أختها وإعلان المطعون ضدهما لها بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه وإعلانها برغبتهما فى صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة أنها لا تقيم فى طلخا مع شقيقتها ....... وإنما تقيم فى مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلا مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها, وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلا. (الطعن رقم 376 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 708 ق 144)

لما كان من المقرر أن الأصل وفقا للمادتين 218/1، 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل فى موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة، لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر، لما كان ذلك وكان موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين سواء بطلب إخلاء المستأجرتين الطاعنتين من محل النزاع معا أو إلزام المطعون ضدهما بأداء ما تقاضياه من مبلغ خارج نطاق ذات عقد الإيجار أو إجراء المقاصة بينه والمبلغ المتأخر وصولاً لبطلان التكليف بالوفاء وانتفاء التأخير غير المبرر لكي لا يحكم بالإخلاء فإن الفصل فى موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين غير قابل للتجزئة فإن قضاء المحكمة بنقضه فى الطعن 795 لسنة 70 ق بالنسبة للطاعنة فيه فإنه يستتبع نقضه برمته بالنسبة للطاعنة فى الطعن رقم 376 لسنة 70 ق دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها. (الطعن رقم 376 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 708 ق 144)

النص فى المادتين 6، 7 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يتزامن مع صدور الترخيص بالبناء تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون، واستهدف من ذلك على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن تكون الفروق بين الأجرة المبدئية والنهائية طفيفة والنص فى المواد 8، 9، 44 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يقوم المالك بإخطار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول عقد إيجار عن أي وحدة "وإلا حق عقابه" وهو ما مفاده أن تقدير اللجنة النهائي قد يسبق استكمال العين ولهذا نص المشرع صراحة على حق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وهو ما دلت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1043 لسنة 1969 والتي نصت على أنه "إذا تبين للجنة عدم استكمال بعض الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص فتحدد للمالك مهلة لاستكمالها فإذا انقضت المهلة دون ذلك قامت بالتحديد على أساس التكاليف الفعلية وقت المعاينة التي تتم بعد هذه المهلة ...."لما كان ذلك وكان الثابت من الخطاب المؤرخ 31/10/1996 والصادر من لجنة تقدير الإيجارات بالإدارة الهندسية لمركز ومدينة الزقازيق أنه صدر قرار اللجنة رقم 37 لسنة 1975 بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ 4.410 جنيه ومن ثم يكون هذا التقدير نهائياً دون ما نظر لما جاء بهذا الخطاب من أن الشقة كانت تحت الإتمام ويصير التقدير نافذاً فى حق المؤجر باعتباره الأجرة القانونية. (الطعن رقم 235 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 702 ق 143)

تحديد أجرة الأماكن طبقاً لقوانين الإيجار الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذه الأجرة ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض القيمة الإيجارية وبطلان التكليف بالوفاء فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 235 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 702 ق 143)

ألزم المشرع المحضر فى حالة تسليم صورة الإعلان للإدارة أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً إلى موطن المعلن إليه الأصلي، وأن يثبت ذلك فى أصل ورقة الإعلان، إلا أن الإعلان ينتج أثره من تاريخ تسليم الصورة تسليماً صحيحاً إلى رجل الإدارة دون نظر إلى استلام المعلن إليه الخطاب المسجل أو الصورة من جهة الإدارة فإذا كانت إجراءات الإعلان بصحيفة تعجيل الاستئناف الحاصل فى 4/10/1999 قد تمت وفق صحيح القانون فإنه يكون بمنأى عن البطلان (الطعن رقم 235 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 702 ق 143)

لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم فى الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص، إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فى نطاق تلك المادة ولا يجرى عليه حكمها. (الطعن رقم 235 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 702 ق 143)

إذ كانت الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى عملاً بالمادة 752/1 من القانون المدني وكانت دعوى المستفيد من التأمين هي من الدعاوى الناشئة مباشرة عن هذا العقد تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير ومن ثم يسري عليها التقادم الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن له. (الطعن رقم 2939 لسنة 70 جلسة 2001/05/16 س 52 ع 2 ص 682 ق 140)

إذ كان مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون سالف الذكر يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمرا فى سريانه. (الطعن رقم 2939 لسنة 70 جلسة 2001/05/16 س 52 ع 2 ص 682 ق 140)

إذ كان مؤدى نص المادة 384 من القانون المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحاً أو ضمنيا فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم والمقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا فى ذمته وإعفاء الأخير من إثباته ومن ثم يشترط فى الإقرار أن يكون كاشفا عن نية المدين فى الاعتراف بالحق المدعى به. (الطعن رقم 2939 لسنة 70 جلسة 2001/05/16 س 52 ع 2 ص 682 ق 140)

إذ كان القانون وإن جعل من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة المستندات المقدمة فى الدعوى إلا أنه لا يسمح لها بمناقضة نصوصها الصريحة والانحراف فى تفسيرها إلى ما لا يحمل مضمونها. (الطعن رقم 2939 لسنة 70 جلسة 2001/05/16 س 52 ع 2 ص 682 ق 140)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم فى المطالبة بقيمة وثيقة التأمين مثار النزاع على ما أورده بتلك المدونات بأن التقادم ينقطع بأي سبب من أسباب الانقطاع فى القواعد العامة كالمطالبة القضائية وأن الشركة الطاعنة قد تنازلت عنه ضمنا مستخلصا ذلك من الخطاب الموجه منها للسيد رئيس نيابة مأمورية المحلة الكبرى الكلية للأحوال الشخصية ردا على الخطاب الموجه إليها منه باعتماد الصرف والتحديد النهائي للمبالغ المستحقة الدفع للمستفيدين ومنهم قصر المؤمن له وإعلام النيابة بقيمة تلك المبالغ مع إلزامهم بالفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية وكذلك طلب الشركة ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له فى المذكرة الختامية المقدمة منها مع أن البين من الخطاب سالف الذكر أنه لم يتضمن سوى إخبار النيابة بعدم ورود مستندات إليها من المطعون ضدهم وأن اعتماد الصرف وتحديد المبلغ النهائي يتوقف على صدور قرارها بعد تقديمهم للمستندات وهو ما لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح أو الضمني فى الاعتراف بحقوقهم كما أن طلب إحالة الأوراق للطب الشرعي لا يعد إقراراً بالحق بل هو دفاع يقوم على عدم الأحقية فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم فى المطالبة بقيمة وثيقة التأمين بالتقادم الثلاثي ورتب على ذلك قضاءه لهم بقيمتها فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال خالف الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى مخالفة القانون. (الطعن رقم 2939 لسنة 70 جلسة 2001/05/16 س 52 ع 2 ص 682 ق 140)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المؤمن له مورث المطعون ضدهم قد توفى إلى رحمة مولاه بتاريخ 27/3/1992 ولم يقيموا دعواهم بمطالبة الشركة الطاعنة بقيمة وثيقة التأمين مثار النزاع إلا بتاريخ 30/5/1998 وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ومن ثم يكون حقهم فى مطالبة الشركة الطاعنة بتلك القيمة قد سقط بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 752 من القانون المدني ولا يغير من ذلك سبق إقامتهم للدعوى رقم ...... لسنة ....... مدني كلي جنوب القاهرة إذ أن تلك الدعوى قضى باعتبارها كأن لم تكن وزوال أثرها فى قطع التقادم. (الطعن رقم 2939 لسنة 70 جلسة 2001/05/16 س 52 ع 2 ص 682 ق 140)

إن النص فى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن ( وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. (الطعن رقم 3861 لسنة 70 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 678 ق 139)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن واثبت فى كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمي .........في ........ / ......و.....في ..../....، وإنه - الطاعن - تمسك فى صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع فى الدعوى - ببطلان كل من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما، وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما وقدم تدليلا على صحة هذا الدفاع ثلاث شهادات صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أعيدا إلى محضري مدينة نصر فى ..../...../......، ......./ ...../ ..... وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه واجه ذلك الدفع بما أورده فى أسبابه من أن ( يتبين للمحكمة من الإطلاع على إعلان الصحيفة أنه تم وفق أحكام المادة 11 من قانون المرافعات بالإعلان فى مواجهة مأمور القسم لغلق السكن، ولم ينازع المستأنف فى صحة وجود السكن الذي تم عليه الإعلان، وقد أخطر بالمسجل فى اليوم التالي للإعلان مباشرة) مما مفاده أن المحكمة اكتفت - فى القول بصحة الإعلان - بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما، وتتحقق من أن إعادتهما لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحد ممن يعملون باسمه، فإن حكمها فضلاً عما تردى فيه من خطأ فى تطبيق القانون، يكون مشوبا بقصور يبطله. (الطعن رقم 3861 لسنة 70 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 678 ق 139)

مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها، إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدها، فقد حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق فى ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة، سواء أكان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية. (الطعن رقم 4167 لسنة 63 جلسة 2001/05/13 س 52 ع 2 ص 669 ق 137)

إذ كان البين من الأوراق أن الأرض الزراعية موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي تقضي بأيلولة الأراضي المستولى عليها بمقتضى هذه القوانين إلى الدولة من تاريخ صدور قرار الاستيلاء النهائي عليها وكان من غير الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن أية علاقة تعاقدية، وبالتالي لا يعتبر مقابل الانتفاع بأرض النزاع من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري، وحينئذ لا يكون للطاعن إلا المطالبة بحقه بالطريق العادي أمام القضاء. (الطعن رقم 4167 لسنة 63 جلسة 2001/05/13 س 52 ع 2 ص 669 ق 137)

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحجز الإداري الموقع بتاريخ 5/2/1989 على أموال المطعون ضده وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ فى تقريراته القانونية التي أوردها فى هذا الصدد إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من خطأ فى تقريراته القانونية دون أن تنقضه، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج. (الطعن رقم 4167 لسنة 63 جلسة 2001/05/13 س 52 ع 2 ص 669 ق 137)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى. (الطعن رقم 1739 لسنة 70 جلسة 2001/05/10 س 52 ع 2 ص 662 ق 136)

تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها فى صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها فى الموضوع مشتملا على قضاء ضمني فى هذه المسألة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن فى سداد الأجرة يعتبر وارداً على القضاء الضمني فى مسالة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها. (الطعن رقم 1739 لسنة 70 جلسة 2001/05/10 س 52 ع 2 ص 662 ق 136)

النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال أثراً مباشراً" يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره فى الجريدة الرسمية - وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة - ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1739 لسنة 70 جلسة 2001/05/10 س 52 ع 2 ص 662 ق 136)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15/1/1988 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 سالف البيان قد نصت على أن: "تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة...." وقد تضمن الجدول الثامن المرفق بهذا القرار بالبند السادس الرسم الإيجارى على شاغلي العقارات المبينة بنسبة 4% على الأكثر من قيمة الإيجارات يؤديه شاغلوا العقارات، بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء الرسم المشار إليه إلى المؤجر ضمن الأجرة. (الطعن رقم 1739 لسنة 70 جلسة 2001/05/10 س 52 ع 2 ص 662 ق 136)

إذ كان البين من التكليف بالوفاء بالأجرة - سند الدعوى - أنه تضمن تكليف الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1018.80 متضمناً قيمة رسم الشاغلين المقضي بعدم دستوريته فإن مؤدى ذلك أن التكليف بالوفاء قد تضمن مبالغ أصبحت غير مستحقة عليه ضمن الأجرة مما يترتب عليه بطلان ذلك التكليف وعدم صلاحيته بالتالي لأن يكون أساسا لدعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم لتأخر الطاعن فى سداد الأجرة بناء على هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1739 لسنة 70 جلسة 2001/05/10 س 52 ع 2 ص 662 ق 136)

النص فى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم) وفي المادة 259/2 منه على أن (إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها) يدل على أن الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها إذ تظل هذه الدعوى - فى أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر فى نظرها إلى النهاية حيث يخلف المتهم فيها ورثته طالما لم يصدر فيها حكم بات. (الطعن رقم 3127 لسنة 70 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 658 ق 135)

إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن حكماً غيابياً صدر فى القضية ......... لسنة....... جنح مستأنف..... بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عما أسند إليه من ارتكابه جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات، وأنه طعن فيه بطريق النقض فقضت المحكمة بتاريخ ...... فى غرفة مشورة بعدم جواز الطعن فيه باعتباره حكماً غيابيا مازال باب المعارضة فيه مفتوحا أمام الطاعن، فإنه بوفاة الأخير تكون الدعوى الجنائية قبله قد انقضت عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها، إذ تظل هذه الأخيرة قائمة أمام محكمة الجنح المستأنفة طالما لم تعلن المطعون ضدها الطاعنين - ورثة المحكوم عليه - بأن حكماً غيابياً صدر ضد مورثهم بإلزامه بأن يؤدي إليها المبلغ المشار إليه باعتبارها صاحبة المصلحة فى أن يبدأ ميعاد المعارضة فيه، وباعتبار أن هذا الحكم فى شقيه الجنائي والمدني معاً يعتبر حكماً غيابياً إعمالاً لقواعد قانون الإجراءات الجنائية ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حكماً حضورياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإجابة طلبات المطعون ضدها (طلباتها برد وبطلان عقد البيع موضوع جريمة النصب الصادر لها من مورث الطاعنين وبأن يردوا لها ما دفعته وبإلزامهم بالتعويض) على دعامتين فاسدتين أولاهما أن سبيل المعارضة فى الحكم الجنائية قد انغلق بوفاة المورث فأصبح باتاً، والثانية أن وفاة المتهم لا تحول دون المجني عليها والمطالبة بتكملة التعويض المؤقت المقضي به، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3127 لسنة 70 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 658 ق 135)

إن كانت المصلحة فى الدعوى بشروطها المقررة قانوناً - ومنها أن تكون شخصية مباشرة وهو ما يعبر عنه بالصفة وهي صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه أو إليه مما يقتضى من المحكمة اتصالا بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة بين المدعي أو المدعى عليه وبين الطلبات المطروحة فيها، إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المصلحة محققة فعلا - لأن ذلك لا يستبين إلا بعد بحث الموضوع, وإنما يكفى أن تكون فرضية التحقق, ومن ثم فإنه يكفي لقبول الدعوى أن تكون للمدعي شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالقبول. (الطعن رقم 2579 لسنة 70 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 653 ق 134)

إن المادة 737 من القانون المدني إذ ألزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات - فقد دلت على أن العبرة فى محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها إنما هي بما تسلمه فعلا من هذا الريع, وبما أنفقه من مصروفات. (الطعن رقم 2579 لسنة 70 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 653 ق 134)

إذ كان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو مطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عين حارسا قضائيا عليه، وليست دعوى ريع عن الغصب ومن ثم فإنه لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي قام بتحصيله. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق انه تمسك أمام الخبير المندوب فى الدعوى وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز تقدير ريع تلك الأعيان تقديرا جزافيا وأنه يجب محاسبته عما يثبت أنه حصله فعلا من ريعها, وإذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن إغفاله إيرادا وردا, والقضاء بإلزام الطاعن بقيمة الريع الذي قدره الخبير تقديرا جزافيا على أساس متوسط غلة الفدان, يعيب الحكم بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2579 لسنة 70 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 653 ق 134)

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجـب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة . (الطعن رقم 101 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 633 ق 130)

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان البنك الطاعن بصفته ممثلا لجمهورية مصر العربية قد التزم بأداء عمولة الارتباط عن القرض المذكور إلى بنك ............ بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما, إلا أن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى, والتي خلصت إلى موافقته على منحها قرضا لتمويل إنشاء مصنع جديد, لم تتضمن التزاماً من الشركة طالبة القرض بأداء عمولة الارتباط, بل خلت هذه المكاتبات من أية إشارة إلى مثل هذه العمولة وإذا كان مناط الالتزام بالعمولة المذكورة أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين على أدائها مبناه إيجاب صادر على وجه جازم من الطاعن يقترن به قبول من المطعون ضدها, إذ أن محض إرادة الطاعن منفردا لا ينشئ التزاماً على عاتق المطعون ضدها الأولى ما لم تطرح عليها عناصره لتقبله صراحة أو ضمنا. (الطعن رقم 101 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 633 ق 130)

إذ كانت محكمة الموضوع قد قضت بعدم التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء عمولة الارتباط، فإنها تكون قد انتهت إلى نتيجة صحيحة قانوناً وحسبها ذلك ولمحكمة النقض أن تستكمل أسباب حكمها القانونية بما ترى استكماله إذا ما شابها خطأ أو قصور، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 101 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 633 ق 130)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برد أصل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني على عدم أحقية الطاعن فى اقتضاء عمولة الارتباط من المطعون ضدها الأولى وفقا لما استخلصه من خلو الأوراق مما يفيد التزامه بهذه العمولة, وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص فإن تعييبه فيما جاء بدعامته الثانية – و أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 101 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 633 ق 130)

النص فى المادة 715 من القانون المدني على أن (1) يجوز للموكل فى أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .....(2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "يدل على أن إنهاء الوكالة فى حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه فى ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل فى الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه فى الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل (الطعن رقم 2218 لسنة 70 جلسة 2001/05/03 س 52 ع 2 ص 628 ق 129)

إذ كان النص فى عقد الوكالة محل النزاع - والصادر من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول - على حق الوكيل فى أن يبيع العقار لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصيا يدل على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاءها إلا بموافقته على ذلك ولما كانت عبارات الإقرار المؤرخ 21/6/1994 لا يستفاد منها موافقة الوكيل على ذلك لخلوها حتى من مجرد الإشارة إليه واستمرار حيازته لشقة النزاع بعد ذلك حتى بيعها للطاعنة الثانية فى 24/4/1996 فإن الحكم إذ استدل منه على حق الموكل فى إلغاء الوكالة فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال. ولما كانت الطاعنة الثانية قد اشترت الشقة من الطاعن الأول الوكيل عن المطعون ضدها الأولى بمقتضى وكالة سارية المفعول على نحو ما سلف فإنها تكون قد تعاملت مع من يملك التصرف ويكون العقد نافذا فى حق الموكلة - المطعون ضدها الأولى - ولا مجال لتمسك الطاعنة الثانية بحسن النية استنادا إلى الوكالة الظاهرة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الوكالة وعدم نفاذ العقد المؤرخ 24/4/1996 فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 2218 لسنة 70 جلسة 2001/05/03 س 52 ع 2 ص 628 ق 129)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يلزم فيمن يختصم فى الطعن أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير لم ينازع الطاعنين ، إذ تنازل لهم - أمام محكمة أول درجة - عن عقد إيجار الشقة المؤجرة له بعقار النزاع فانتفت بذلك مصلحته فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه ويضحى اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 1193 لسنة 69 جلسة 2001/04/30 س 52 ع 1 ص 614 ق 127)

مفاد النصوص الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة فى ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدر بأن المنازعات التى قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هى خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعا مسائل مدنية بحتة ، وإن لابسها عنصر إداري شكلي نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكانا إلى هذه المبانى ولديها الإمكانات المادية والفنية التى يتيسر لها الفصل على وجه السرعة فى هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية فالتفت عن المظهر الإداري لقرار الهدم أو الترميم وأسند فى المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مهمة الفصل فى الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الابتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهي صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التي تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة . (الطعن رقم 1193 لسنة 69 جلسة 2001/04/30 س 52 ع 1 ص 614 ق 127)

من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها ، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو التزام إداري أن يكون له سببا مشروعا وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على إنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلا إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلبا أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية ، وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أن استعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة ، فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات استعمال الحق غير مشروع . (الطعن رقم 1193 لسنة 69 جلسة 2001/04/30 س 52 ع 1 ص 614 ق 127)

مقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة فى تقدير صيانته او هدمه ولا يجوز الانتقاص من سلطة المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة . (الطعن رقم 1193 لسنة 69 جلسة 2001/04/30 س 52 ع 1 ص 614 ق 127)

تدخل المشرع وسلب ملاك العقارات سلطتهم فى تحديد مدة الإجارة ومقدار الأجرة فانتقص ذلك من حرصهم علي صيانة أملاكهم فعالج المشرع ذلك الوضع اعتباراً من القانون52 لسنة 1969 رعاية لحقوق المستأجرين المتعلقة بهذه العقارات وأكد المشرع هذا النهج فى القانون 49 لسنة 1977 الذي يحكم النزاع مميزاً بين المباني المؤجرة للسكني والمباني المؤجرة لغير السكني فأباح لملاك المباني الأخيرة الحق فى هدمها - ولو كانت سليمة - لإعادة بنائها بشكل أوسع أما بالتراضي مع المستأجرين أو بتوفير البديل المنصوص عليه فى المادة 49 منه وما بعدها فإذا كان من سلطة مالك المبنى أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكني باتفاقه مع المستأجرين فإن لازم ذلك من باب أولى أن يكون لمالك المبنى غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأى أن مصلحته تكون فى إزالة العقار . (الطعن رقم 1193 لسنة 69 جلسة 2001/04/30 س 52 ع 1 ص 614 ق 127)

إذ كان الثابت فى الأوراق أنه لا خلاف على أن حالة العقار المكون من ثلاث طوابق تستوجب إزالة الطابق الأعلى تخفيفا للأحمال واستبدال أجزاء من أسقف الطابقين الآخرين وتدعيم أساساته والشروخ فى حوائطه وإصلاح صرفه ، وكان العقار قد أصبح خاليا بعد أن تصالح مستأجراه على إخلائه وتمسك الطاعنون بانتفاء المصلحة من تنفيذ قرار الترميم وأنه لم يعد يستند إلى سبب صحيح أو يحقق غاية مشروعة وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه يكفي لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون ممكنا من الناحية الهندسية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1193 لسنة 69 جلسة 2001/04/30 س 52 ع 1 ص 614 ق 127)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. (الطعن رقم 1620 لسنة 65 جلسة 2001/04/26 س 52 ع 1 ص 602 ق 124)

النص فى المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاما بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التي عناها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم, وأن الشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات بمضمون العلاقة الإيجارية بين طرفي الخصومة لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية مواجهة المؤجر - الذي ينكر قيام هذه العلاقة - لعدم التوقيع عليها منه. (الطعن رقم 1620 لسنة 65 جلسة 2001/04/26 س 52 ع 1 ص 602 ق 124)

إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. (الطعن رقم 1620 لسنة 65 جلسة 2001/04/26 س 52 ع 1 ص 602 ق 124)

مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذو الشأن ممن يسري فى حقهم التصرف القانوني الذي تثبته - كالخلف العام أو الخاص - أو تتأثر به حقوقه - كالدائن. (الطعن رقم 3039 لسنة 63 جلسة 2001/04/24 س 52 ع 1 ص 583 ق 120)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشتري لعقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع، فإن أي عقد بيع آخر يصدر من هذا الأخير عن ذات العقار يكون حجة عليه بما دون فيه إذ يعتبر ممثلاً فى هذا التعاقد بشخص مدينه البائع ويكون الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذا العقد حجة عليه لذات العلة، فيكون له ما للبائع من وسائل دفاع حيال هذا العقد الذي احتج عليهما به من حيث التوقيع والوقائع المثبت لها. (الطعن رقم 3039 لسنة 63 جلسة 2001/04/24 س 52 ع 1 ص 583 ق 120)

الادعاء بالتزوير على هذا العقد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه يتعين إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره. (الطعن رقم 3039 لسنة 63 جلسة 2001/04/24 س 52 ع 1 ص 583 ق 120)

إذ كان الطاعن قد تدخل فى الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدور أحدها إلى البائع للبائع لها بتاريخ 1981/10/15 - وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه، وطعن بالتزوير على هذه العقود على سند من أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة بموجبها قد تم تغييره بطريق الكشط والإضافة ابتغاء مطابقة تلك العقود على الأرض المشتراة، فإنه ومن ثم يكون قد سلك الطريق الذي رسمه القانون لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من ذات البائع له والمؤرخ 1981/10/15 ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول ادعائه بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له آنف البيان على سند من أنه ليس طرفا فيه أو خلفا عاماً لأحد طرفيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3039 لسنة 63 جلسة 2001/04/24 س 52 ع 1 ص 583 ق 120)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق لا تكون نافذة فى حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه فى ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل - الذي أضحى أجنبياً - هو صاحب الصفة فى طلب الحق موضوع الحوالة، بما لا يصح معه للمحال عليه (المدين) الاتفاق مع المحيل (الغير) على انتقاص قيمته إلا بموافقة المحال إليه الذي أصبح طرفا فى هذه الحوالة فلا يجوز تجاهله فإذا ما تم هذا الانتقاص دون موافقته فلا يحتج به عليه باعتبار الحوالة عقدا ملزما للمحيل والمحال إليه فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما صراحة أو ضمنا. (الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2001/04/24 س 52 ع 1 ص 596 ق 123)

النص فى المادة 2/22 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اشترط لإعمال هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى الجديد لحساب نفسه فبهذا تكون له السيطرة القانونية والفعلية على المبنى بما يسمح له بالخيار بين إخلاء العين المؤجرة وتوفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقاربه فى المبنى الجديد وهو وإن كان لا يقتضي أن يكون المستأجر مالكاً له بأحد أسباب كسب الملكية المعروفة، إلا أنه يتعين أن يكون له بشخصه على المبنى الجديد كافة صلاحيات المالك وسلطاته كأن يكون مشترياً الأرض لحساب نفسه بعقد عرفي لم يسجل أو صاحب حق انتفاع عليها فأستثمر حقه فى البناء لحسابه أما لو باشر المستأجر البناء لحساب غيره كأن يكون وكيلاً أو وصياً أو قيما فلا تكون له سلطة قانونية شخصية ومباشرة على البناء مما تنتفي معه شروط إعمال هذا النص. (الطعن رقم 430 لسنة 70 جلسة 2001/04/23 س 52 ع 1 ص 579 ق 119)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العقار المقام ليس مملوكاً لها بل لأبنائها القصر وقدمت عقد شرائهم لأرض العقار, وأن والدهم - الولي الطبيعي - قد باعه لآخر بالعقد المؤرخ 1995/11/19وهو ما تنتفي معه ملكيتها للبناء المقام باعتباره شرطاً لإعمال حكم المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى لملكيتها للمبنى لأنها المقيمة له وحرر لها محضر مخالفة مبان, وأدخلت به التيار الكهربائي بصفتها مالكة أخذا من الشهادة الصادرة من هيئة الكهرباء وهي أمور لا تؤدي إلى القول بملكية الطاعنة للمبنى أو أنها أقامته لحسابها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 430 لسنة 70 جلسة 2001/04/23 س 52 ع 1 ص 579 ق 119)

مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج . (الطعن رقم 395 لسنة 70 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 567 ق 117)

أوجبت المادة 19 من لائحة نظام العاملين بالبنك أن الترقية بالاختيار فى حدود النسب الواردة بالجدول رقم (3) وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية واشترطت فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين. (الطعن رقم 395 لسنة 70 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 567 ق 117)

إذ كانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالبنك والمعمول بها اعتباراً من 1985/3/23المنطبقة على حركة الترقيات الصادرة فى 1992/12/31قد أجرت تصنيف وظائف البنك فى مجموعات وظيفية مختلفة منها مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة فى محال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. (الطعن رقم 395 لسنة 70 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 567 ق 117)

لما كان الحكم المطعون فيه أخذ بتقارير الخبراء وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" والثانية بمقولة أن الطاعن لم يراع نسبة الترقية بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرها فى 1984/12/31وأن المطعون ضده والمقارن بها ينتميان إلى مجموعة نوعية واحدة هي مجموعة الوظائف المصرفية ودون أن ينعى ببحث ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص مؤيدا بالمستندات التي قدمها أمام المحكمة مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 395 لسنة 70 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 567 ق 117)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادتين 10, 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. (الطعن رقم 8034 لسنة 63 جلسة 2001/04/19 س 52 ع 1 ص 557 ق 115)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية قاعدة عامة مجردة تقضي بعدم إحتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة اللازمة للترقية, وإذ كان ما قضت به لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة, وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها رقيت إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 1982/4/1 وحصلت على إجازة بدون مرتب خلال الفترة من 1984/10/28 حتى 1988/10/31 مدتها سنتين وثلاث شهور وأربعة وعشرون يوما فإنها لا تكون مستحقة الترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 1990/9/16 لعدم استيفائها شرط المدة البينية اللازمة للترقية ومقدارها ثماني سنوات فى الدرجة الثالثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها فى الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1990/3/16 وبإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 8034 لسنة 63 جلسة 2001/04/19 س 52 ع 1 ص 557 ق 115)

إذ كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها وكان القانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الذي نشر بالجريدة الرسمية فى 1991/3/13 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره قد ألغى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والتي كانت تنص على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى التظلم من أمر تقدير الرسوم غير قابل للطعن مما مؤداه أن الأحكام الصادرة فى هذه المنازعات تخضع للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها. (الطعن رقم 3517 لسنة 63 جلسة 2001/04/19 س 52 ع 1 ص 554 ق 114)

إذ كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 1992/4/22- بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - فانه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات - إعمالا لحكم المادة الأولى منه - باعتباره القانون الساري وقت صدوره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف متساندا إلى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 3517 لسنة 63 جلسة 2001/04/19 س 52 ع 1 ص 554 ق 114)

النص فى المادة الأولى من القانون 23 لسنة 1992 - والمعمول به اعتباراً من 1992/10/1 - على أن " تستبدل عبارة " خمسة آلاف جنيه" بعبارة "خمسمائة جنيه" وعبارة خمسمائة جنيه "بعبارة" خمسين جنيها أينما وردتا، أو أيهما، فى المواد 41، 42، 43، 47 ........ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ......" وفي المادة 12 منه على إنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ....... ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم يدل على إن المشرع - اعتباراً من 1992/10/1- قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه معقودا لمحكمة المواد الجزئية، وجعل الاختصاص بالحكم فى قضايا الاستئناف عن الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى للمحكمة الابتدائية، وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى كانت عليها، واستثنى من حكم الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعيا، والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها، إذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة، وذلك رعاية لحقوق ثبتت، ومصالح رآها جديرة بالاستثناء، ولحكمة قدرها، هى أن يكون أقرب إلى السداد والقصد أن لا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها، وسمعت المرافعة فيها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد حكم فيها قطعيا من المحكمة الابتدائية بتاريخ 1992/2/24 - قبل العمل بأحكام القانون رقم 23 لسنة 1992 - بما مؤداه اندراجها ضمن الدعاوى المستثناة من حكم الإحالة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه - الصادر بعد العمل بالقانون المشار إليه - هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 4678 لسنة 69 جلسة 2001/04/18 س 52 ع 1 ص 547 ق 113)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه يجب فى بيان سبب النعي أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه، نافيا عنه الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره فى قضائه، وكان الطاعن لم يبين فى نعيه كيف صادرت محكمة الموضوع حقه فى الدفاع، وماهية هذا الدفاع، وبما حجبت عنه الحق فى الإطلاع وتقديم المذكرات، وساق نعيه فى عبارات عامة غامضة لا تكشف عن المقصود منها، ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم، فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 4678 لسنة 69 جلسة 2001/04/18 س 52 ع 1 ص 547 ق 113)

قواعد الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 4678 لسنة 69 جلسة 2001/04/18 س 52 ع 1 ص 547 ق 113)

تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينه فى خصوصه من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغاً . (الطعن رقم 4678 لسنة 69 جلسة 2001/04/18 س 52 ع 1 ص 547 ق 113)

إذ كان الطاعن لم يسبق له التمسك بعدم جواز الاحتجاج قبله بالمستندات العرفية التي قدمها المطعون ضده الأول، تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته - والتي تمثلت فى تكاليف إصلاح سيارته - ولم يمار الطاعن فى دلالتها بشيء بما لا يقبل منه المنازعة بشأنها - لأول مرة - أمام هذه المحكمة بحسبانه سبباً جديداً ولا على الحكم المطعون فيه إن عول عليها فى قضائه، بما يضحى النعي معه جدلا موضوعيا مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويتعين لذلك عدم قبوله. (الطعن رقم 4678 لسنة 69 جلسة 2001/04/18 س 52 ع 1 ص 547 ق 113)

النص فى المادة 120 من القانون المدني على أن "إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وفي المادة 121/1 منه على أن "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط" يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردي سبباً لإبطال العقد، وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، واشترط لذلك أن يكون هذا الغلط جوهرياً - وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد - وأن يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو فى مقدوره أن يعلم به. (الطعن رقم 5524 لسنة 63 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 531 ق 110)

النص فى المادة 125 من القانون نفسه (القانون المدني) على أن "يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة" - مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً. (الطعن رقم 5524 لسنة 63 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 531 ق 110)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع فى غلط جوهري إذ توهم أن اختص فى عقد القسمة المؤرخ ...........الذي أبرمه مع أخيه المطعون ضده بمساحة 177.78 متراً مربعاً وأنه لو كان يعلم أن ما يزيد على خمسين متراً من هذه المساحة يتداخل فى طريق عام يحدها من الناحية البحرية لأحجم عن إبرام العقد، كما تمسك بأن قسيمه كان عالماً بوقوعه فى ذلك الغلط وأنه دلس عليه بأن سكت عمداً عن تلك الواقعة حتى يتردى هو فيما شاب إرادته من غلط ،ودلل على صدق ما يقول بما أقر به المطعون ضده نفسه فى محضر الاستجواب المؤرخ ...........من أن ذلك الطريق كان مقاماً منذ أمد طويل حدده الخبير المندوب من محكمة الاستئناف بمدة تزيد على خمسين عاماً وأورد أنه يقتطع من نصيب الطاعن مساحة 58.50 متراً مربعاً، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه برفض الدعوى (دعوى الطاعن بطلب إبطال العقد) على ما قاله الحكم الابتدائي من أن الطريق الذي تداخل فيه نصيب الطاعن أنشئ بعد تحرير عقد القسمة بأربع سنوات، فإنه فضلاً عن مخالفة الثابت فى الأوراق يكون مشوباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 5524 لسنة 63 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 531 ق 110)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وأن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء فى ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمناً. (الطعن رقم 256 لسنة 62 جلسة 2001/04/12 س 52 ع 1 ص 522 ق 108)

إذا استند المؤجر أمام محكمة أول درجة فى دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من أسباب الإخلاء فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من إحداها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغا للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه واستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المؤجر من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف إلا ّإذا تنازل عن التمسك بأي منها. (الطعن رقم 256 لسنة 62 جلسة 2001/04/12 س 52 ع 1 ص 522 ق 108)

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب إخلاء شقة النزاع على سند من تغيير المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما استعمال تلك الشقة بالمخالفة لما ورد بعقد إيجارها المؤرخ 1963/5/1 ولتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثالث فيكون قد استمد حقه فى الطلب من هذين السببين. وإذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن المالك ورفض دعواه فى شقها الذي أقيم على السبب الأول وهو تغيير استعمال العين المؤجرة بالمخالفة لشروط التعاقد وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الحكم تأسيسا على عدم ثبوت واقعة التأجير من الباطن بالأوراق دون أن تعرض المحكمة الإستئنافية للسبب الثاني الذي لم يتنازل عنه مورث الطاعنين صراحة أو ضمناً إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 256 لسنة 62 جلسة 2001/04/12 س 52 ع 1 ص 522 ق 108)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقا لقيمة التأمين الذي تعاقد عليه مع شركة التأمين، فهذا اشتراط لمصلحة الغير، اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق، ولئن كان يجوز للمشترط نقض المشارطة ما لم يصبح حق المنتفع لازما غير قابل للنقض بمجرد إقراره بقبول الاشتراط إلا أنه متى كان الاشتراط تبرعاً من المشترط للمنتفع، فيظل له حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع، طالما ركن فى نقضه لعذر مقبول، بحسبان أن الاشتراط فى هذه الحالة يكون هبة، ونقضه رجوع فى الهبة تسري عليه أحكامها الموضوعية، وفقا للقواعد العامة، وليس للنقض شكل مخصوص، فيقع صريحاً، كما يقع ضمنياً. (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

يشترط للرجوع فى الهبة - على ما نصت عليه المادة (500) من القانون المدني - فى حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب فى رجوعه إلى عذر يقبله القاضي، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، ومن ثم يكون الرجوع فى الهبة لعذر لا يعدو - إذا ما قضى به - أن يكون فسخا قضائياً للهبة يرتب ما يرتبه الفسخ من آثار، ومن أخصها أن يكون لطالب التأمين لمصلحة غيره - تبرعاً - حق استرداد الموهوب، وهو قيمة الأقساط التي أداها للمؤمن. (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

لمحكمة النقض أن تحصل فهم الواقع فى الدعوى من الأوراق والمستندات، ثم تكيف هذا الواقع على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت بها، غير متقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم أو محكمة الموضوع له. (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة فيستيا قد أبرمت لصالح الطاعن - رئيس مجلس إدارتها آنذاك - وثيقة تأمين بقسط وحيد مقداره مائتا ألف جنيه، قامت بسداده تبرعا منها، بما يكون اشتراطها لصالحه هبة تسري عليه أحكامها الموضوعية لصالحه - ولا يغير من هذا قول الطاعن إنها أبرمت حقاً له على حسن الأداء وبدلا عن ميزة التأمين الاجتماعي - فهذا - إن صح - يعد من قبيل الباعث لا العوض المانع من الرجوع فى الهبة - وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - قد أنذرت شركة مصر للتأمين - المؤمنة - بالامتناع عن صرف مبلغ التأمين إلى المستفيد بما يفيد نقضها المشارطة ورجوعها فى الهبة، وقدمت بين يدي محكمة الموضوع أسباب رجوعها وهى مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات لقرار جمعيتها العمومية بسداد قسط التأمين من مال الشركة وإفتاء إدارة الفتوى بمجلس الدولة بعدم مشروعيته لمخالفته القانون 159 لسنة 1981 ونظامها الأساسي، وأن الطاعن قد استغل نفوذه الوظيفي فى استصداره، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيتها فى استرداد قيمة قسط التأمين مقدرا أن القرار المشار إليه قد جانب الصواب أخذا بما أبدته الشركة المؤمن لها من أسباب، فإن قضاءه يكون - فى حقيقته - فسخاً قضائياً للهبة للرجوع فيها من قبل الواهب لعذر مقبول، وترتيبا لأثر هذا الفسخ برد الموهوب للواهب. (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة - وإن حملها على غير تكييفها الصحيح - فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه. (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

إذ كان النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض للدفاع الذي تضمنه، التفاتا عنه، ولا يعد ذلك قصوراً مبطلا له. (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه، ولا مصلحة له فى إبدائه، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدها الأولى - دون الطاعن - بأداء التعويض المقضي به، فإنه لا يكون للطاعن صفة أو مصلحة فى النعي على الحكم فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، وإنه تكفي خسارة الخصم للدعوى سببا للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإبداء أي سبب آخر، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيا وقضى برفض طلباته، أو مدعى عليه وقضي عليه بطلبات المدعي، وكان الطاعن قد خسر دعواه أمام محكمة الاستئناف ونازع المطعون ضدهما فى طلباتهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بمصروفات الاستئنافات الثلاثة عن الدرجتين، باعتباره خاسراً دعواه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس. (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع فى الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم، أو ما يكون واقعاً بين الأسباب والمنطوق، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف قضاء الحكم الابتدائي مقيماً قضاءه على ما يحمله، فإن هذا لا يعد من قبيل التناقض فى أسباب الحكم الواحد وإنما هو إهدار لأسباب الحكم الابتدائي وإلغاء له، بما يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض والقصور على غير أساس. (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

المقرر أن التأمين - طبقاً للمادة 747 من القانون المدني - عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال .. نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

إذ كان قبول شركة التأمين الطاعنة لمبلغ مائتي ألف جنيه من المطعون ضدها الثانية، كقسط وحيد لوثيقة تأمين أبرمتها الأخيرة لصالح المطعون ضده الأول - الطاعن فى الطعن الأول - لا يمثل خطأ فى جانبها يرتب مسئوليتها عن التعويض، ولا يعدو كونه تنفيذاً لشروط العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى بإلزامها بالتعويض على قول إنه نظير اقتطاع قسط التأمين من ميزانية الشركة المؤمن لها، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها ودون مجاوزة لنطاقها. (الطعن رقم 1517 لسنة 63 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 505 ق 106)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها, وأنه على القاضي إذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه, وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به, ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت فى تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلاً استخلاص ما استخلصته منها. (الطعن رقم 1517 لسنة 63 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 505 ق 106)

إذ كان الثابت من عبارات المحرر سند الطاعنين بصفتيهما أن مجلس مدينة الأقصر يصرح للسيد المطعون ضده - الذي يشغل وظيفة... بمحكمة استئناف قنا - بشغل الوحدة السكنية محل النزاع بصفة مؤقتة، ويرتبط شغله لها ارتباطاً كاملاً باستمرار العمل بمدينة الأقصر، وأنه يتعين عليه اخلاؤها حالة "زوال" علاقته بالعمل أو فى حالة استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك دون حاجة لإجراءات قانونية وأن هذا الترخيص نظير جعل أشغال مقداره مبلغ 37.14 جنيهاً شهرياً، وأنه تم بناء على موافقة السيد رئيس محكمة استئناف قنا. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار هذا المحرر عقد إيجار يسري عليه تشريع إيجار الأماكن تأسيساً على أنه لا يرد على مال عام من أموال الدولة، وعلى انتفاء علاقة العمل بين طرفيه واستحقاق المطعون ضده العين بعد أن تقدم وغيره من المواطنين للحصول عليها وفوزه فى عملية الاقتراع لانطباق الشروط عليه فى حين أن ظاهر عبارات المحرر، سالفة البيان لا تفيد بمجردها أنه عقد إيجار, وأن ما استند إليه الحكم من أسباب لا يبين منها كيف انصرفت إرادة طرفيه إلى قيام علاقة إيجارية بينهما ذلك أن مجرد أن تكون العين محل النزاع من الأملاك الخاصة للدولة وانتفاء علاقة العمل بين المطعون ضده وبين الطاعنين، وما أورده الحكم من عبارة مجملة بشأن فوز المطعون ضده فى عملية "اقتراع"- دون أن يبين ماهيته ومحله وصلته بالتكييف الذي خلص إليه - لا يؤدي بذاته إلى اعتبار ذلك المحرر عقد إيجار مما يسري عليه تشريعات إيجار الأماكن، وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بيان الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن المدلول الظاهر لعبارات المحرر المشار إليه على ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1517 لسنة 63 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 505 ق 106)

مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة الحق فى حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له، يستوي فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقا، ولم يستثن من ذلك إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع كالشأن بالنسبة للحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراها، أما إذا كانت تقوم على سند من القانون ثم زال هذا السند كما هو الحال فى خصوص انتهاء الوكالة ، فإنه يجوز للوكيل إذا كان حائزاً لشيء مملوك للموكل - وباعتباره حائزاً - أن يدفع بحقه فى حبسه حتى يستوفى ما يثبت أنه أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة. (الطعن رقم 2143 لسنة 70 جلسة 2001/04/10 س 52 ع 1 ص 501 ق 105)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس الشقة التي كانت فى حيازته بمقتضى عقد الوكالة سالف الذكر (الصادر له من المطعون ضده) حتى يستوفي ما أنفقه فى تشطيبها، وما دفعه من ثمنها نيابة عن المطعون ضده، وقيمة ما سدده من القرض التعاوني وأن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن القضاء ببطلان عقد شرائه (عقد شراء الطاعن للشقة) ورفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء التوكيل الصادر من المطعون ضده فى حقه يجعل يده على الشقة يد غاصب، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعن، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 2143 لسنة 70 جلسة 2001/04/10 س 52 ع 1 ص 501 ق 105)

إن المساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان فى الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. (الطعن رقم 3218 لسنة 63 جلسة 2001/04/05 س 52 ع 1 ص 484 ق 101)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد إصابته فى جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو كبده نفقات لعلاجه فى حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3218 لسنة 63 جلسة 2001/04/05 س 52 ع 1 ص 484 ق 101)

النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1).... (2)..... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشِأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل..." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين فى قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت فى الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم, وكانت الطاعنة قد طبقت فى شأن العاملين بها النظم المالية التي تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هي الأفضل ومنحت المطعون ضده أجر رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستعملها عن 120 يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة 104 من اللائحة، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز هذا الحد الأقصى استناداً إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بمقولة أن اللائحة لا تخوله هذا الحق لما فى ذلك من تجزئة فى تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 1331 لسنة 70 جلسة 2001/04/01 س 52 ع 1 ص 475 ق 99)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة - أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 10016 لسنة 64 جلسة 2001/03/28 س 52 ع 1 ص 456 ق 95)

بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى. (الطعن رقم 10016 لسنة 64 جلسة 2001/03/28 س 52 ع 1 ص 456 ق 95)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسري عليها التشريعات الاستثنائية وبقية أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام وبالتالي تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها. (الطعن رقم 10016 لسنة 64 جلسة 2001/03/28 س 52 ع 1 ص 456 ق 95)

النص فى المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاكه المياه المتفق عليها فى العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص. (الطعن رقم 10016 لسنة 64 جلسة 2001/03/28 س 52 ع 1 ص 456 ق 95)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمنت إنذارها المؤرخ 1993/11/15 السابق على رفع الدعوى تكليف الطاعنة بالوفاء بمبلغ 40.130 جنيه مقابل استهلاك المياه عن المدة من شهر 1991/7 حتى شهر 1993/8 وفقاً لما جاء بعقد الإيجار، وكان تحديدها لهذا المبلغ قد شابه البطلان إذ جاء خلواً من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً فى ذمة الطاعنة مما يكون معه هذا التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبالإخلاء استناداً لهذا التكليف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 10016 لسنة 64 جلسة 2001/03/28 س 52 ع 1 ص 456 ق 95)

الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم توجه لهما ثمة طلبات - وفقاً للطلبات الختامية - كما وأن الحكم لم يقض لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهما فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما. (الطعن رقم 3081 لسنة 63 جلسة 2001/03/27 س 52 ع 1 ص 447 ق 93)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تعديل الطلبات فى الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها أو فى مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها فى مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم ظروف الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع فى دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. (الطعن رقم 3081 لسنة 63 جلسة 2001/03/27 س 52 ع 1 ص 447 ق 93)

من المقرر أن المتدخل هجومياً يعد فى مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، ومن ثم يكون للمدعى عليه فى هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 سالفة الذكر (من قانون المرافعات). (الطعن رقم 3081 لسنة 63 جلسة 2001/03/27 س 52 ع 1 ص 447 ق 93)

إن كانت الخصومة الأصلية قد انتهت بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجوميًا طالما أنه استوفى شرطي قبوله. من حيث إبداؤه من صاحب المصلحة، وارتباطه بالطلب الأصلي، فيظل طلب التدخل الهجومي وما اتصل به من طلبات مبداة لمجابهته باقياً متعينًا الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3081 لسنة 63 جلسة 2001/03/27 س 52 ع 1 ص 447 ق 93)

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على أن: (يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات...) - يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث، ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور فى ماله طالما لم تتضمن الوثيقة اشتراطاً لمصلحة الغير يجيز له الرجوع على المؤمن بحق مباشر. (الطعن رقم 2126 لسنة 70 جلسة 2001/03/27 س 52 ع 1 ص 452 ق 94)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بأن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون أن يستظهر ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة المشار إليها (السيارة أداة الحادث) - أو وثيقة أخرى تكميلية - قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بما أصابه من ضرر عن نفوق دابته، وبغير أن يبين مقدار ما يستحقه من تعويض عن إصابته، وما يجبر الضرر الذي أصابه من جراء نفوق دابته، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون، يكون قد عاره قصور يبطله. (الطعن رقم 2126 لسنة 70 جلسة 2001/03/27 س 52 ع 1 ص 452 ق 94)

إذ كان ما ذهبت إليه النيابة العامة (نيابة النقض) من أن الطاعنة (شركة التأمين) لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بأن التأمين الإجباري لا يغطي الأضرار الناجمة عن إصابة المضرور فى ماله، ومن ثم تصبح إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض من قبيل السبب الجديد، وكان السبب الجديد هو وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع، أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من محكمة النقض فحصاً أو تحقيقاً موضوعياً يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون. ولما كان قوام النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المضرور فى ماله قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى، فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائز القبول لأن واجب القاضي يقتضيه أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني الذي ينطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها. (الطعن رقم 2126 لسنة 70 جلسة 2001/03/27 س 52 ع 1 ص 452 ق 94)

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وإنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على إن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة. (الطعن رقم 537 لسنة 70 جلسة 2001/03/25 س 52 ع 1 ص 443 ق 92)

المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض لا يحول دون امتداد عقد الإيجار إليه مادام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنها. (الطعن رقم 537 لسنة 70 جلسة 2001/03/25 س 52 ع 1 ص 443 ق 92)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مجرد هجرة المصري أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعني حتماً التخلي عن الإقامة بالعين المؤجرة أو ترك الإقامة فيها مادام لم يفصح المستفيد عن إرادته فى ذلك. (الطعن رقم 537 لسنة 70 جلسة 2001/03/25 س 52 ع 1 ص 443 ق 92)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها. (الطعن رقم 537 لسنة 70 جلسة 2001/03/25 س 52 ع 1 ص 443 ق 92)

استقر قضاء محكمة النقض فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة فى دعوى التعويض فى شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها فإذا جاء القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونص فى مادته التاسعة على أن تنعقد الخصومة فى الطعن فى تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق والمعمول به اعتباراً من 1990/7/1 فقد دل على إدارة المشرع أن تقوم الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية وأن يحل الأصيل فى الخصومة التي كان ماثلاً فيها عن طريق النائب محل هذا الأخير. ولما كان هذا القانون قد أدرك النزاع الماثل أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم فيه بجلسة 1991/2/21 فإن الدعوى وقد رفعت على الجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة) تكون قد استقامت بحلول الجهة الأصلية فى النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها بمقتضى القانون السابق ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة الملكية قد خالف القانون. (الطعن رقم 2198 لسنة 62 جلسة 2001/03/22 س 52 ع 1 ص 424 ق 87)

إن الثابت من محضر جلسة 1992/11/8 أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستشار..................... وعضوية المستشارين...........، ............ وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح. (الطعن رقم 1816 لسنة 63 جلسة 2001/03/22 س 52 ع 1 ص 428 ق 88)

إن دعوى الطاعن هي المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ إلتزام مصدره العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة بعدم إصلاح وصيانة أجهزة الري التي ألزمه العقد باستعمالها دون غيرها من أساليب الري فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية التي يجب على المشتري أن يخطر البائع بها طبقًا لنص المادة 449 من القانون المدني قبل الرجوع عليه بدعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم على ما تقضي به المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى تستند لأحكام المسئولية العقدية وتخضع للأحكام العامة فى تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل فى شأنها التقادم المنصوص عليه فى المادة 452 المشار إليها وأيد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1816 لسنة 63 جلسة 2001/03/22 س 52 ع 1 ص 428 ق 88)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع- يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. كما لا يغير من هذا النظر أيضًا القول بتحقيق الغاية من الإجراء وفقًا للقواعد العامة فى قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 431 لسنة 69 جلسة 2001/03/22 س 52 ع 1 ص 431 ق 89)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .. (الطعن رقم 318 لسنة 65 جلسة 2001/03/15 س 52 ع 1 ص 411 ق 84)

النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: "....... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة فى العين من جانب المستأجر وأن الامتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار ما زال قائماً وق الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء. (الطعن رقم 318 لسنة 65 جلسة 2001/03/15 س 52 ع 1 ص 411 ق 84)

النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "... وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه"... يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص هو التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق فى اختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته فى توفير مكان ملائم فى المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين أنحل التزامه التخييري إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدي المستأجر تلك الرغبة للمالك فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا فى امتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بامتداد عقد إيجار شقة النزاع للمطعون ضده الثاني وبرفض الدعوى الفرعية على سند من إقامة الأخير مع والده- المطعون ضده الأول- عملاً بنص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 دون أن يبحث دفاع الطاعن الذي تضمنته دعواه الفرعية من أن المستأجر الأصلي- المطعون ضده الأول- أقام مبنيين مكون كل منهما من أكثر من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ لاحق لاستئجاره فتوافرت فى حقه شروط إعمال نص المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 وما إذا كان عقد الإيجار الأصلي لم يزل قائما وقت ترك المطعون ضده الأول الإقامة بالعين المؤجرة أم أنه زال لإنفساخه بقوة القانون لإسقاطه حقه فى الخيار المخول له بنص المادة سالفة الذكر فلا ينتج الترك أثرا فى امتداد العقد إلى المطعون ضده الثاني، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً. (الطعن رقم 318 لسنة 65 جلسة 2001/03/15 س 52 ع 1 ص 411 ق 84)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه متى كانت قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له. (الطعن رقم 2865 لسنة 68 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 395 ق 82)

المقرر طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 1997/9/7 حتى جلسة 1998/5/13 التي حضر فيها الطرفان بوكيليهما وطلبا حجز الاستئناف للحكم دون أن يبدي الحاضر عن الطاعنة ثمة دفاع فلا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الأخيرة إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، أو مذكرتها المقدمة خلال هذه الفترة ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 2865 لسنة 68 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 395 ق 82)

العبرة فى تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا أمام محكمة الموضوع- وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى- الحكم ببطلان أي تصرف يصدر من الطاعنة بتغيير غرض الجراج محل النزاع إلى غرض أخر وتسليمه لهم لإدارته وإيواء سياراتهم بعد إعداده للغرض الذي خصص له. وكانت هذه الطلبات بحسب مرماها وما تأسست عليه تتضمن تمكينهم من العين لاستعمالها وإدارتها بعد إعدادهم لها للغرض المخصصة له وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2865 لسنة 68 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 395 ق 82)

الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثاره على ما وقع قبله بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن القانون قد يخرج على هذا الأصل فى الحدود التي يجيزها الدستور ويقضي برجعية أثره. (الطعن رقم 2865 لسنة 68 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 395 ق 82)

النص فى المادة 11/1 الواردة بالباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال ..... طبقاً للرسومات والبيانات المستخدمة التي منح الترخيص على أساسها ...." وفي المادة 1/11 مكرر من هذا القانون- المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ....." وفي المادة 11 مكرر (1) منه المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض المرخص به ....... تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً ... تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه ... وفي جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى القيام بالأعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، ويعتبر المالك متراخياً فى حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله" وفي المادة 28 منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على المباني المرخص فى إقامتها قبل العمل به وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص" والنص فى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 170 بتاريخ 1996/8/1 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب والترخيص فى إقامته .. ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات فى أي غرض آخر ......" يدل على أن المشرع الزم فى أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل- المرخص له بالبناء بوجوب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به بما يتناسب وعددها والمساحة اللازمة والغرض من المبنى ورتب على امتناع المالك أو من يمثله أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض المرخص به أن تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه، كما أعطى الحق للشاغلين- فى جميع الأحوال- القيام بالأعمال سالفة البيان التي امتنع المالك أو تراخى عن تنفيذها على نفقته خصما من مستحقاته لديهم، وقد قصد المشرع إلى سريان أحكام الباب المشار إليه من القانون على المباني المرخص فى إقامتها ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون- فيما لا يتعارض مع شروطه خروجا منه على الأصل التشريعي المقرر بعدم سريان القانون بأثر رجعي على الماضي وذلك لحكمة ارتآها تتمثل فى التقليل من ازدحام الطرق بالسيارات وشغلها بها على نحو يحول دون استعمالها فى كافة الأغراض المخصصة لها. (الطعن رقم 2865 لسنة 68 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 395 ق 82)

إذ كان الواقع فى الدعوى على نحو ما هو ثابت من صورة الترخيص المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، أن الطاعنة استصدرت بتاريخ 1982/12/28 الترخيص رقم 274 لسنة 1982 من حي مصر القديمة والمعادي ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق وأنه قد تم إنشاء المكان إلا أن الطاعنة لم تقم بإعداده وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات مما يحق معه للمطعون ضدهم إعمالا لنص المادة 11 مكرر (1) أنفة الذكر القيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلي أعيان بالعقار وهو ما تتوافر به صفتهم الموضوعية أو مصلحتهم فى رفع الدعوى الماثلة حماية للمركز القانوني الذي أنشأه لهم النص سالف البيان ولو لم ينص فى عقود شرائهم على هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، وكان لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، باستناده إلى قانون غير منطبق على واقعة الدعوى إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2865 لسنة 68 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 395 ق 82)

المقرر- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. (الطعن رقم 325 لسنة 65 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 390 ق 81)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص الفقرة ب من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف، أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر، فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 325 لسنة 65 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 390 ق 81)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن بطلان التكليف بالوفاء من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 325 لسنة 65 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 390 ق 81)

مؤدى نص المادتين 8، 10 من القانون 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد أجاز للمجالس المحلية فى المدن وفي القرى التي يحددها المحافظ بقرار يصدره أن تفرض على شاغلي العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين رسماً يخصص لشئون النظافة العامة لا يتجاوز نسبة 2% من القيمة الإيجارية، مما مفاده أن فرض رسم النظافة أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المجالس المحلية فى حدود النسبة المذكورة، كما يختلف نطاق سريان هذا الرسم بالنسبة للقرى وفقاً لما يراه المحافظ المختص فى هذا الصدد، مما مؤداه أن المناط فى اعتبار رسم النظافة جزء من الأجرة ويسري عليه حكمها هو صدور قرار من المجلس المختص بفرض هذا الرسم وتعيين مقداره فى حدود نسبة 2% من القيمة الإيجارية، وأن تدخل العين المؤجرة فى النطاق المكاني لسريانه سواء لأنها كائنة فى إحدى المدن أو صدر قرار من المحافظ المختص بمد سريان أحكام القانون 38 لسنة 1967 على القرية الكائن بها العين المؤجرة. (الطعن رقم 325 لسنة 65 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 390 ق 81)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عين النزاع لا تخضع لرسم النظافة وقدم للتدليل على ذلك شهادة صادرة عن الوحدة المحلية لمركز كفر الجزار محافظة القليوبية مؤرخة 1994/1020 تفيد أن قرية بطا مركز كفر الجزار الكائنة بها العين موضوع النزاع لا تخضع لرسم النظافة- لم ينازعه المطعون ضده بشأنها- وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ ..../...../.... المطالبة بمبلغ .......... جنيها قيمة رسم نظافة فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة قانوناً، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر وتقضي به المحكمة باعتبار أن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء معتداً فى ذلك بالتكليف بالوفاء سالف البيان رغم بطلانه المتعلق بالنظام العام فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 325 لسنة 65 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 390 ق 81)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع، ليس نصاً واجب الإعمال بذاته، إنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيما يسنه من قوانين. (الطعن رقم 8365 لسنة 64 جلسة 2001/02/26 س 52 ع 1 ص 366 ق 75)

مبادئ الشريعة الغراء، لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور بادي البيان إلا إذا إستجاب الشارع لدعوته، وأفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة ومنضبطة فينقلها بذلك إلى مجال العمل والتطبيق. (الطعن رقم 8365 لسنة 64 جلسة 2001/02/26 س 52 ع 1 ص 366 ق 75)

إيراد الدستور لاصطلاح " مبادئ الشريعة الإسلامية " فى إطلاقه يكشف عن أن مقصود المشرع الدستورى هو أن يجمع بهذا الاصطلاح بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية فى ثبوتها ودلالتها وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته و تباين نتائجه زماناً ومكاناً . (الطعن رقم 8365 لسنة 64 جلسة 2001/02/26 س 52 ع 1 ص 366 ق 75)

السلطة التشريعية وحدها هي المنوط بها إفراغ الحكم الشرعي فى نص قانوني واجب التطبيق، بما يتوافر لها من مكنة التفرقة بين الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها - حيث لا اجتهاد فيها - والأحكام الظنية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معا، وهى التي تتسع لأبواب الاجتهاد، عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، وهو اجتهاد وإن كان حقاً لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق مقرر للمشرع. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - قد أغفل ما تقدم وأعمل حكم المادة الثانية من الدستور - على النحو الذي فسرها به - مباشرة ممتنعاً بتفسيره لها عن تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدني النافذة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 8365 لسنة 64 جلسة 2001/02/26 س 52 ع 1 ص 366 ق 75)

المستقر عليه فى قضاء النقض أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة تُطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمرًا متعلقاً بالنظام العام. ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 1998/7/12 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية. (الطعن رقم 4049 لسنة 63 جلسة 2001/02/25 س 52 ع 1 ص 362 ق 74)

إذ كانت المادة 21/ب من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون 94 لسنة 1980 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - هي المنطبقة على أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع، باعتبار أن المحرر الخاص بهذه الرسوم قد تم شهره فى ظل سريان القانون المشار إليه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت - بالحكم الصادر بجلسة 2000/6/3 فى القضية 116 سنة 21 ق - دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 24 بتاريخ 2000/6/17 - بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991، وبعدم دستورية نظام التحري - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر فى هذه القيمة. لما كان ذلك، كان الثابت فى الأوراق أن أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع قد صدر بناء على نظام التحري المحكوم بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه اعتباراً من 2000/6/18 - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية طالما أنه لم يحدد تاريخاً آخر. (الطعن رقم 4049 لسنة 63 جلسة 2001/02/25 س 52 ع 1 ص 362 ق 74)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التي انتهى إليها. (الطعن رقم 5452 لسنة 63 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 353 ق 72)

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها، أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين فى أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون مشوبًا بالقصور. (الطعن رقم 5452 لسنة 63 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 353 ق 72)

إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه- أن الطاعن تمسك فى صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد فى سبب الطعن (دفاعه بأنه يضع يده على أطيان النزاع باعتباره مستأجرًا لها بموجب عقود إيجار مودعة لدى الجمعية التعاونية الزراعية، وبأنه يقوم بسداد الأجرة المستحقة عنها)، وشفعه بحافظة مستندات أوردت المحكمة محتوياتها تفصيلاً فى مدونات حكمها، وأن الحكم واجه ذلك الدفاع الجوهري بما لا يصلح ردًا عليه، إذ أقام قضاءه (قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بالريع مع التسليم) على أن الطاعن لم يقدم جديدًا يستحق الرد عليه بأكثر مما جاء بتقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة، ومما أورده الحكم الابتدائي من أسباب، وذلك على الرغم مما هو ثابت فى الأوراق من أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف: (1) صورة من عقد الإيجار المبرم بينه وبين والده فى .......... (2) صورة إقرار مؤرخ ........ منسوب صدوره إلى المطعون ضدها الرابعة وآخرين بأن أعيان النزاع مؤجرة للطاعن من والده، وأنهم يتنازلون عن قيمتها الإيجارية للأخير مدى حياته (3) إيصالاً مؤرخًا ......... يفيد استلام المؤجر المذكور مبلغ .......... من الطاعن (4) إيصالاً مؤرخًا ...... منسوب صدوره إلى المطعون ضدها الثالثة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها الطاعنين الأول والثاني - يفيد استلامها أجرة السنة الزراعية .... من الطاعن، وإقرارها بأن نصيبها وولديها المشمولين بوصايتها من الأرض المخلفة عن مورثهم مؤجرة له. وإذ كانت هذه المستندات قد طرحت على محكمة الدرجة الثانية لأول مرة، وبعد أن أودع الخبير المندوب من محكمة أول درجة تقريره، فالتفتت عنها المحكمة، ولم تعن بتمحيص دفاع الطاعن فى ضوء ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، فإنه يكون مشوبًا بقصور يبطله. (الطعن رقم 5452 لسنة 63 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 353 ق 72)

إذ كان المناط فى قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعي عليه بالطلب المطروح فى الدعوى، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة - لا يجني الطاعن من ورائها منفعة، أو فائدة يقرها القانون- يصبح معه النعي على الحكم غير منتج، ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 5452 لسنة 63 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 353 ق 72)

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 33 مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن "تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدًا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1996-1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فإنه لا يجدي الطاعن تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامه بتسليم المطعون ضدهم الأطيان الزراعية المؤجرة له، إذ لا يحقق له النعي فى هذا الصدد- وأيًا كان وجه الرأي فيه- سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها بعد أن حقق الحكم غرض الشارع بتسليم تلك الأعيان لمالكيها. (الطعن رقم 5452 لسنة 63 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 353 ق 72)

النص فى المادة الحادية عشرة من قانون الإثبات على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن فى حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً" - مؤداه أنه لا يجوز إهدار حجية المحرر الرسمي - فى الحالتين المشار إليهما فى النص - إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير، ومن ثم لا يصح إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره. (الطعن رقم 5191 لسنة 63 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 348 ق 71)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه على دعامتين: أولاهما هي اطمئنان المحكمة إلى ما شهد به شهود المطعون ضدهم من أن مورث الطاعنين كان فى صحة جيدة لدى توقيعه على العقد المدعى صدوره فى مرض الموت، .....كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن الطاعنين - فى معرض التدليل على صدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم فى مرض موته - قدموا شهادتين رسميتين تفيدان أن المجلس الطبي بمدينة .... قرر أن توقيع الكشف الطبي على المورث المذكور فى ..... أسفر عن أنه مصاب "بتوهان، وذهول، ورعشة بالأطراف، وتصلب فى شرايين المخ، وشلل اهتزازي" وأن الحكم التفت عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور عقد البيع المؤرخ....... فى مرض موت المورث، فإن الدعامة الأولى التي أقام عليها قضاءه تكون قد انهارت، ويكون الحكم - فى هذا الخصوص - مشوبًا بقصور يبطله. (الطعن رقم 5191 لسنة 63 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 348 ق 71)

المادة 916 من القانون المدني تنص فى فقرتها الثالثة على أن " إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" فإن مؤدى ذلك أنه إذا ثبت صدور التصرف فى مرض الموت، فإن البيع يكون هبة مستترة، ولاَ يٌؤبَه بالثمن المكتوب فى العقد، وإنما يكلف المشتري بإثبات أنه دفع ثمناً فى المبيع ومقدار هذا الثمن الذي دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع فى حق الورثة إعمالاً لحكم المادة 477 من القانون المشار إليه. (الطعن رقم 5191 لسنة 63 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 348 ق 71)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامتين: أولاهما...... وثانيهما هي إنه بافتراض صدور العقد (من مورث الطاعنين) فى مرض الموت فقد جاء فى العقد أن ثمن المبيع ........ جنيه وهو ثمن المثل دون منازعة من الطاعنين، ومن ثم يسري العقد فى حقهم إعمالا لحكم المادة 1/477 مدني ........ وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى - فى دعامته الثانية - بمجرد القول بأن "البين من الإطلاع على عقد البيع محل النزاع أنه تم منجزا بين طرفيه بثمن قدره ...... جنيه بدون طعن من المستأنفين (الطاعنين) على هذا العقد وأركانه، فإنه يكون نافذاً فى حقهم كورثة دون حاجة إلى إقرارهم أو إجازتهم" فإن الحكم - فضلاً عن مخالفة القانون، وخطئه فى تطبيقه، يكون مشوبا بقصور يبطله. (الطعن رقم 5191 لسنة 63 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 348 ق 71)

الإقرار بالملكية حجة على المقر طالما صدر منه عن إرادة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة, فلا يحق له أن يتنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني, ومن ثم فإنه ينتج أثره فيما بينه والمقر له, وليس أن يدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية, ولو تبين أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغير, إذ الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له، وليس لمصلحة المقر، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له أن يقر التصرف صراحة أو ضمنا, فإذا لم يقره كان غير نافذ فى حقه. والنعي - فى شقه الثاني - ومبناه أن الطاعن (المقر) وقع فى غلط جوهري - غير مقبول لمخالطته واقعا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 3370 لسنة 61 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 342 ق 70)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) .... أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها، مادامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر. (الطعن رقم 3370 لسنة 61 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 342 ق 70)

لها (محكمة الموضوع) أن تخضع الإقرار غير القضائي لتقديرها، وتقدير قوته فى الإثبات، وتجزئته، والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، إذ الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة فى الإثبات. (الطعن رقم 3370 لسنة 61 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 342 ق 70)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن (دفاعه بأن إقراره موضوع النزاع بملكية المطعون ضده لربع العقار موصوف غير قابل للتجزئة التزم فيه الأخير بمسئوليته تضامنيًا معه كافة الديون والمستحقات الخاصة بالعقار مما كان يوجب على محكمة الموضوع قبل الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الإستيثاق من أن المطعون ضده أوفى بهذا الالتزام) .............. بأن ما جاء فى الإقرار من "أنه فى حالة تعلية العقار عن الدور الحالي يلزم الطرفان فى حدود حق كل منهما بتكاليف البناء, وفي حالة عدم سداد المستأنف (المطعون ضده) تكاليف البناء واضطرار المستأنف ضده (الطاعن) إلى سداده نيابة عنه، فإنها تكون ديناً على المستأنف - وهذا الشق ليس محل منازعة من المستأنف - فليس بالإقرار ما يدل على أن هناك ديناً فى ذمة المستأنف يتعلق بالإقرار، إذ أن الإقرار تم تحريره فى عام 1983 والدعوى تم رفعها فى عام 1988, ولم يدع المستأنف عليه بوجود أية مديونية فى ذمة المستأنف سواء قبل تحرير الإقرار أو بعده, إذ أنه لو كان دائناً له بشيء قبل هذا الإقرار لما حرر هذا الإقرار, ولو أنه مدين له بشيء بعد كتابة هذا الإقرار لتقدم به للمحكمة "وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً، وليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات الإقرار, فإن النعي (نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق) ينحل إلى مجرد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة (محكمة النقض) ،ومن ثم يكون غير مقبول. (الطعن رقم 3370 لسنة 61 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 342 ق 70)

الإقرار بالملكية فى ورقة عرفية لا تنتقل به الملكية, ولا يصلح سندًا لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية, لأنها لا تنتقل فى العقار إلا بالتسجيل, ولما ينطوي عليه طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار من التسليم بثبوت الملكية للمقر, والرغبة فى الحصول على حماية قضائية غايتها أن يطمئن المقر له إلى أن المقر لا يستطيع - بعد الحكم بصحة الإقرار ونفاذه فى حقه - أن ينازع فيما أقر به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأتبع قضاءه بصحة ونفاذ الإقرار موضوع النزاع باعتباره سندًا للملكية صالحا للتسجيل والشهر. فإنه يكون قد خالف القانون, وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3370 لسنة 61 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 342 ق 70)

لما كانت المادة 192 من قانون المرافعات نصت على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى....." فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته. (الطعن رقم 8580 لسنة 63 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 323 ق 66)

لما كان القرار الصادر من محكمة النقض - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم .........قد أورد بمدوناته "وحيث إن النعي بأسباب الطعن يقوم فى حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن فى المبالغ المطالب بها وهى من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وكان يبين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وإنه قد بت فى أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - فى المبالغ المطالب بها، وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكان ما أثاره الطالب فى طلبه لا يعدو أن يكون فى حقيقته محاولة لإعادة النظر فى قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لأن قرار المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض بأنه لا سبيل إلى الطعن فيها. (الطعن رقم 8580 لسنة 63 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 323 ق 66)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته. (الطعن رقم 1436 لسنة 70 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 338 ق 69)

المقرر فى - قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني على أن "مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف فى العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوى القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من ثم المتصرف إليه عضواً فى الجمعية بحكم القانون والنص فى المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضدها الثانية - على أن "فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذي انتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له..........." يدل على أن حظر تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية آو غير من ورد ذكرهم فى المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 والمادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية المشار إليها هو حظر مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها. (الطعن رقم 1436 لسنة 70 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 338 ق 69)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية - المطعون ضدها الثانية - لم تتمسك ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول للمتنازل إليه بل إجازته وأقرت التنازل الحاصل من الأخير إلى الطاعنة وتصرفت لها بالبيع فى الوحدة السكنية محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته ببطلان عقد البيع سالف الذكر وعدم نفاذه فى حقه، دون أن تتمسك الجمعية بهذا البطلان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1436 لسنة 70 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 338 ق 69)

إن المادة التاسعة من القانون رقم50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين فى الخارج تقضي بأن يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق والمستبدل بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم33 لسنة 1984، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين على أن تستخدم مبالغ الاشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية اليونان فى حساب مدد اشتراك لهم فى قانون التأمين الاجتماعي رقم 50 لسنة 1978 على أن تقدر المدد المحسوبة بالمبالغ المشار إليها وفقاً للأسس الواردة بها وبشرط ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة ومدة الاشتراك فى قوانين التأمين الاجتماعي على المدة من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشر حتى تاريخ انتهاء خدمته بجمهورية اليونان أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق، كما أوجبت المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه أن يرد إلى المنتفع أو ورثته مبالغ الاشتراكات التي تزيد عن المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأي من صندوقي التأمين الاجتماعي ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان من العاملين بجمهورية اليونان وقام بتحويل مبلغ 12873 جنيهاً إلى الطاعنة لحساب مدة اشتراك له فى نظام التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج، وإذ احتسبت له الطاعنة مدة اشتراك بواقع أربع سنوات وأحد عشر شهراً طبقاً لفئة دخل الاشتراك التي اختارها وتم حساب هذه المدة بتكلفة مقدارها 11652.50 جنيهاً - وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضده - وردت إليه مبلغ 1221 جنيها المتبقي من المبلغ الذي تم تحويله، فإن قرارها باعتبار الزيادة قاصرة على هذا المبلغ يكون له سنده من القانون. ولا يغير من ذلك ما يتحدى به المطعون ضده من أن الاشتراكات التي سددها تزيد على تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه، ذلك أن قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة - بما تفرضه من تأمين المواطنين ضد المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها فى حياتهم وتأمين أسرهم من بعدهم - تعتبر أحكامها متعلقة بالنظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يعد عنصراً أساسياً فى تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضعت هذه القوانين. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 8396.10 جنيهاً بمقولة أنها تمثل الفرق بين ما سدده المطعون ضده من اشتراكات فى التأمين وبين تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 526 لسنة 70 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 333 ق 68)

أن معاهدة بروكسل الدولية فى شأن سندات الشحن الموقعة فى 25 أغسطس 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر فى 31 يناير 1944، فإن توافر شروط إنطباقها المنصوص عليها فى مادتها العاشرة يؤدي إلى إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه. (الطعن رقم 659 لسنة 64 جلسة 2001/02/15 س 52 ع 1 ص 319 ق 65)

من الجائز لطرفى عقد النقل - إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت " . (الطعن رقم 659 لسنة 64 جلسة 2001/02/15 س 52 ع 1 ص 319 ق 65)

كلما انطبقت المعاهدة - معاهدة بروكسل - سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق فى سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات وهو ما يؤدي دائماً إلى إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. (الطعن رقم 659 لسنة 64 جلسة 2001/02/15 س 52 ع 1 ص 319 ق 65)

النص فى المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - التي أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدني ... ويكون البائع بالتقسيط عضواً فى الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضواً فى الاتحاد" مؤداه أن اتحاد الملاك - قبل نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 - كان ينشأ بقوة القانون بمجرد زيادة عدد الشقق على خمس، وملاكها على خمسة أشخاص، حتى ولو لم يكن له نظام مكتوب أو مجلس إدارة. (الطعن رقم 5414 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 312 ق 64)

إذ كان المقرر - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني - أنه إذا علق الالتزام على أمر تم وقوعه من قبل، ترتب الالتزام منجزاً لا معلقاً ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك، فإن تعليق التزام المطعون ضده (البائع) بنقل ملكية الشقة المبيعة إلى (المشتري) الطاعن على تكوين اتحاد ملاك إزاء ما هو ثابت فى الأوراق - ولا يمارى فيه المطعون ضده - من أن شقق العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع تزيد على خمس، وعدد مشتريها يجاوز خمس أشخاص - لا يغير من كونه التزاماً منجزا صالحاً للمطالبة بتنفيذه. (الطعن رقم 5414 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 312 ق 64)

إذ كان حق الدائن فى الالتزام العقدي المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه، كانت المادة 1/148 من القانون المدني تلزم طرفي العقد بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فإنه لا يجوز للمدين تحت هذا الشرط أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط ، وكل تصرف من جانبه يحول دون تحقق الشرط يشكل خطأ يستوجب التعويض ولو لم يصل إلى حد الغش لما ينطوي عليه من إخلال بواجب مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد. وخير تعويض للدائن فى هذه الحالة هو التعويض العيني أي اعتبار الشرط متحققاً حكماً ولو لم يتحقق بالفعل، فيصبح الالتزام الشرطي نافذاً بعد أن تغير وصفه من التعليق إلى التنجيز. (الطعن رقم 5414 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 312 ق 64)

إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع من مستندات أن المطعون ضده أقر فى البندين الثاني والعاشر من عقد البيع المؤرخ 1984/10/24 بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقم ... بالدور ... من العقار المبين فى صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة شائعة فى العقار مقدارها ... وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكية الطبقات المنصوص عليها فى المواد من 856 حتى 869 من القانون المدني - وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعاً إجبارياً فى أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل - المطعون ضده - مصراً على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم ... لسنة ... المقدم منه تجديداً للطلب رقم .... لسنة ... ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق العقار المشار إليه، ومن مشروع عقد البيع النهائي رقم .........في .......... على أن البيع لهؤلاء المشترين - ومن بينهم الطاعن - ينصب على حصة شائعة مقدارها 12س 14ط فى كامل أرض ومباني العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة، فضلاً عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام 1992 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصل فى 1984/10/24 - وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه فى تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه فى البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان (شرط تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل) فإن ذلك يشكل خطأ فى جانب المطعون ضده تترتب عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققا حكما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن (دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان) على مجرد القول بأنه "لم يستوف ما اتفق عليه فى العقد من استخراج شهادة التمويل باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5414 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 312 ق 64)

يشترط فى التقادم المكسب للملكية وفقاً لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي وهو ما يقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحتمل الخفاء أو اللبس وأن تكون من الظهور بحيث يستطيع المالك العلم بها فإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان بها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب (مادة 2/949 من القانون المدني) وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (مادة 967 من ذات القانون). (الطعن رقم 3195 لسنة 63 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 270 ق 56)

إذ كانت الأرض الزراعية موضوع النزاع حسبما يبين من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى تقع على الحدود بين أرض الطاعن وأرض المطعون ضدهما ولا توجد حدائد تفصل بينهما بدليل استعانة الخبير فى معرفة الحدود الفاصلة بينهما بما ورد بشأنها فى صحيفة الدعوى واللوحات المساحية التي ذكرها فى التقرير وهي عبارة عن شريط فاصل بين الحيازتين كما يتضح من الرسم (الكروكى) المبين بالتقرير ومن ثم يكون من السهل على الجار إدخالها فى حيازته دون أن يشعر جاره بذلك الأمر الذي يعيب الحيازة بالخفاء ويجعلها لا تصلح للتملك بالتقادم المكسب, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذه الحيازة وأسس عليها الحكم برفض دعوى الطاعن بالريع والتسليم فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 3195 لسنة 63 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 270 ق 56)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها واستخلاص توافر الصفة فى الدعوى ولها حرية تقدير الإقرار غير القضائي وألا تأخذ به أصلاً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 10167 لسنة 64 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 277 ق 58)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن (الطعن رقم 10167 لسنة 64 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 277 ق 58)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي, فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني مادام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات, وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها, كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. (الطعن رقم 10167 لسنة 64 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 277 ق 58)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 1997/11/15 فى القضية رقم 149 لسنة 18ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 بتاريخ 1997/11/27 بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأصبح النص القانوني المذكور منعدما ابتداء لا انتهاء, ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظرا لإلغاء المادة 40 سالفة البيان. (الطعن رقم 10167 لسنة 64 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 277 ق 58)

الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء كان بحكم القاضي أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته إذ أنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه, ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طوال هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التي كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ من جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستوري. (الطعن رقم 10167 لسنة 64 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 277 ق 58)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1994/11/24 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وذلك اعتباراً من 1997/11/28تاريخ العمل به وقد أدرك هذا الحكم الأخير الطعن الماثل. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه تأسيساً على حق المطعون ضدها الأولى فى تأجير شقة النزاع مفروشة للمطعون ضده الثاني بصفته نائب عن زوجته الأجنبية الجنسية المصرح لها بالإقامة بالبلاد وإعمالاً لحكم المادة 5/40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وانتهى فى قضائه إلى رفض طلب الطاعن فسخ عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ 1972/10/1 لانتفاء تأجير المطعون ضدها الأولى تلك الشقة للمطعون ضده الثاني من الباطن وثبوت تأجيرها إليه مفروشة باعتباره نائباً عن زوجته الأردنية الجنسية وفقاً للرخصة التي خولها لها المشرع بالمادة 40 سالفة البيان, وإخطار المطعون ضدها الأولى الجهات المسئولة بهذا التأجير المفروش طبقا لأحكام القانون, وإذ أدرك حكم المحكمة الدستورية العليا السابق بيانه الدعوى الماثلة, فإنه يتعين الوقوف على ما إذا كان العقد المفروش الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثاني بصفته نائبا عن زوجته الأجنبية تم وانتهى قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 40 من القانون 49/1977 أم استمر بعد نفاده بتاريخ 1997/11/28 وتقاضت المطعون ضدها الأولى الأجرة من المستأجرة مفروشاً بموافقة من المالك أو بدونها. (الطعن رقم 10167 لسنة 64 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 277 ق 58)

الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها, وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي. (الطعن رقم 1786 لسنة 62 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 264 ق 55)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أقام استئنافه على سبب واحد هو النعي على حكم محكمة أول درجة رفض الدفع بسقوط حق الطاعن بالتقادم الطويل بما يعني الإقرار بثبوت الحق فى قيمة السندات وفوائدها, إذ أن السقوط لا يرد إلا على حق مستحق الأداء لا يبدأ سريان مدته إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء الأمر الذي يجعل الدفع بالسقوط بالتقادم يعني الإقرار بالأحقية ومن ثم فلا يجوز للحكم مناقشة مدى الأحقية فى الدين إذ اقتصر دفاع المدين على سقوط الحق بالتقادم ومن ثم يكون أمر مدى الأحقية فى قيمة السندات وما تغله والمحكوم به من محكمة أول درجة غير مطروح على محكمة الاستئناف ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتاً أو نفياً بل تقتصر على مناقشة الدفع بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد السندات المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى على عدم استحقاق الطاعن لثمة فوائد فإنه يكون قد ناقض قضاء قطعيا بثبوت أحقية الطاعن لتلك الفوائد وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه. (الطعن رقم 1786 لسنة 62 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 264 ق 55)

إن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير. (الطعن رقم 1786 لسنة 62 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 264 ق 55)

إذ كان المبلغ المطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن تعويض عن قيمة السندات وفوائدها مقدرا فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلا بمقتضى القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 المعمول به اعتباراً من 1961/7/20والقانون رقم 72 لسنة 1963 بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسري من تاريخ المطالبة به وكان الطاعن قد ضمن دعواه وصحيفة استئنافه طلبه الصريح للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإذ أقام الحكم قضاءه برفض طلب الفوائد على أن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 1786 لسنة 62 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 264 ق 55)

مؤدى نص المادتين 6/13, 19 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شريطة أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه وإلا صح الإعلان طبقاً للقواعد العامة. (الطعن رقم 2504 لسنة 69 جلسة 2001/02/05 س 52 ع 1 ص 261 ق 54)

المقرر أن على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع بإطلاق لما للدفوع جميعاً من أهمية وما ساقوه من دفاع جوهري فقط ورتب المشرع على عدم الرد على هذه وتلك بطلان الحكم لقصور أسبابه. (الطعن رقم 2504 لسنة 69 جلسة 2001/02/05 س 52 ع 1 ص 261 ق 54)

إذا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبالتكليف بالوفاء لكونه من ضباط القوات المسلحة وأن المطعون ضده يعلم ذلك فأطرح الحكم دفاعه بشأن صحيفة الدعوى بقوله بأن حضوره بالجلسة صحح بطلانها فى حين أغفل دفاعه بشأن بطلان إعلان تكليف الوفاء إيراداً ورداً بما يعيبه بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2504 لسنة 69 جلسة 2001/02/05 س 52 ع 1 ص 261 ق 54)

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر, وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها, ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع اكتمل إنشاؤها عام 1983 وشغلت لأول مرة فى 1983/11/1 بقيمة إيجارية 70 جنيهاً وأصدر وزير الإسكان القرار رقم 288 لسنة 1985 بسريان أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977, 136 لسنة 1981 على القرية الكائن بها تلك العين اعتباراً من 1985/7/15 ، وإذ كانت العين سالفة البيان قائمة ومؤجرة لأول مرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري ونشره فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها ولا يغير من هذا النظر أن المطعون ضده الأول استأجرها بعد صدور ذلك القرار إذ أن استئجاره لها بعد صدوره لم يكن لأول مرة لسابقة شغلها بمستأجر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بشأن تحديد أجرة عين النزاع مع أن تلك العين أنشئت وأجرت لأول مرة قبل صدور هذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 234 لسنة 65 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 250 ق 51)

أجازت المادة السابعة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة لجهة الإدارة أو المحافظ الاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة على أن تعين المصلحة طالبة الاستيلاء خلال أسبوع من تاريخه قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار المستولى عليه. (الطعن رقم 2272 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 240 ق 50)

أوجبت المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 على الجهة مصدرة قرار الاستيلاء (جهة الإدارة أو المحافظ) وضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار المستولى عليه لا تستطيع أن تتجاوزها إلا بالاتفاق الودي مع أصحابه فإن تعذر ذلك فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بغير سند من القانون وبمثابة غصب - ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزعها, أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأنه فى ذلك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. (الطعن رقم 2272 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 240 ق 50)

لما كان الطاعن الأول بصفته (المحافظ) وقد اختصه القانون بإصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروعات ذات منفعة عامة واتخاذ إجراءات نزع ملكيتها لذلك فى حالة تعذر الاتفاق مع ملاكها على تحديد فترة الاستيلاء عليها بعد انتهاء مدته وهي ثلاث السنوات التي حددها القانون فى المادة الثامنة عشرة من القانون 577 لسنة 1954 قد أصدر بتاريخ 1973/12/9 قراره رقم 505 لسنة 1973 بالاستيلاء على عقار النزاع بناء على كتاب الطاعن الثاني بصفته (رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز طنطا) رقم 207 بتاريخ 1973/11/5 لإقامة سوق الجملة لتجارة الخضر والفاكهة بمدينة طنطا لمدة ثلاث سنوات ومكن له بذلك من وضع يده عليه ولم يتخذ إجراءات نزع ملكية للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وتصرف الأخير فيه بالبيع إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ المشروع سالف الذكر بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 1974/9/30دون انتقال الملكية إليه وفقا للقانون ومن ثم تقوم مسئوليتهما التضامنية عن تعويض ملاكه المطعون ضدهم لأن يدهما عليه أصبحت بغير سند من القانون وفي حكم الغصب. (الطعن رقم 2272 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 240 ق 50)

لما كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها نزع الملكية وحسبما جاء بالرد على سبب الطعن السابق يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ويستتبع هذا النظر أن صاحب العقار يظل محتفظا بها رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق فى استردادها إلى أن يصدر مرسوم بنزعها أو يستحيل رده إليه أو اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع ويكون له حق الرجوع على مشتريه من الغاصب بدعوى الاستحقاق لأنه لا يزال ملكا للمبيع كما سلف بيانه وله طرده منه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته ويطالبه بالتعويض إذا كان سيئ النية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قد اشترى عقار النزاع من الطاعن الثاني فى الطعن المنضم رقم ..... لسنة ....... ق بصفته بموجب العقد المؤرخ 1974/1/30 وهو عالم بأن ملكيته لم تؤل إليه لعدم صدور قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم تكون يده عليه غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهة مالكيه لأنه سيئ النية وتكون يده عليه يد غاصبة إذ لا تستند إلى سبب مشروع وتكون دعواهم بمطالبته بالتضامن عن ذلك على سند من الواقع والقانون وإذ ألزمه الحكم بالتعويض مع الطاعنين فى الطعن سالف البيان بصفتهما فإنه يكن قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 2272 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 240 ق 50)

تقدير التعويض هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إذ لها أن تقدر التعويض على الوجه الذي تراه ومن ثم يكون النعي على الحكم (بأن استند فى تقدير قيمة العقار مثار النزاع إلى تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى مع أنه أرض زراعية ولم تدخل ضمن كردون مدينة طنطا وأن السعر الذي يمكن التعويل عليه هو خمسة آلاف جنيه للفدان وقت الاستيلاء) على غير أساس ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 2272 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 240 ق 50)

إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض إذ ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى صدور مرسوم بنزعها أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد قدر قيمة التعويض المستحق للطاعنين بقيمة العقار مثار النزاع وقت الاستيلاء عليه لا وقت رفع الدعوى بالمخالفة للنظر السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2272 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 240 ق 50)

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير، وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أي إنه لا يجوز لها أن تقضي فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى. (الطعن رقم 1104 لسنة 62 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 229 ق 48)

إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أنه كان خاضعا عند تحرير الإقرار بالتنازل عن السير فى الدعوى لإكراه شاب إرادته فى معنى المادة 127 من القانون المدني، مما لا شأن له بالحالات الواردة فى المادة 44 من قانون الإثبات، فإنه لا مجال لإعمال تلك المادة ولا على المحكمة إن هي قضت بإثبات ترك الطاعن لدعواه المبتدأة إعمالاً لأثر هذا الإقرار بعد أن خلصت إلى نفي تعرضه للإكراه عند توقيعه عليه . (الطعن رقم 1104 لسنة 62 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 229 ق 48)

التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق، ...... التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس. (الطعن رقم 1104 لسنة 62 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 229 ق 48)

إذ كان يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة، وكان الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ومواطن القصور والفساد فى الاستدلال الذي ينسبه إلى الحكم ومواضع الخطأ فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وأثر ذلك كله فى قضائه فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1104 لسنة 62 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 229 ق 48)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ألغي السند التنفيذي أو أبطل امتنع المضي فى التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده. (الطعن رقم 2809 لسنة 63 جلسة 2001/01/30 س 52 ع 1 ص 226 ق 47)

إن الثابت من الحكم رقم ... لسنة ..... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل منازعة التنفيذ الماثلة تأسيسا على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها هذا الأمر ، وتأيد هذا القضاء فى الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق أسيوط سوهاج" وصار نهائيا ، مما مفاده فقدان ذلك الأمر لمقومات وجوده كسند تنفيذي ، فلا يحق لقلم الكتاب من بعد ملاحقة أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه سواء من كسب التداعي فيها أو خسره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (وقضى برفض الدعوى المقامة بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بموجبه) فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 2809 لسنة 63 جلسة 2001/01/30 س 52 ع 1 ص 226 ق 47)

المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والنص فى المادتين 2 و3 من القانون رقم 1 لسنة 1986 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1986/1/30 مفاده أن العمل بإدماج وظائف الإدارات القانونية لا يبدأ إلا اعتباراً من 1986/1/31اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم 1 لسنة 1986 وأن أوضاع شاغلي وظائف الإدارات القانونية وترتيب أقدمياتهم فى الوظائف المدمجة تتحدد بحسب الوظائف التي كانوا يشغلونها فى ذلك التاريخ دون أن يرتد إعمال أثارها بأثر رجعي إلى قبله. (الطعن رقم 5459 لسنة 66 جلسة 2001/01/28 س 52 ع 1 ص 205 ق 43)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. (الطعن رقم 5459 لسنة 66 جلسة 2001/01/28 س 52 ع 1 ص 205 ق 43)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترقية ليست حقا مكتسبا للعامل بحيث يتحتم على جهة العمل أن تجريها متى حل دوره فى الترقية بل هي صاحبة الحق فى تقدير الوقت المناسب لإجرائها حسبما تقضي به المصلحة العامة, ولا إلزام عليها فى شغل الوظيفة الخالية فى تاريخ معين. (الطعن رقم 5459 لسنة 66 جلسة 2001/01/28 س 52 ع 1 ص 205 ق 43)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن بالنقض، أن يكون خصما فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع لم يقض الحكم المطعون فيه عليهم بشيء، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب تتعلق بالمطعون ضده الأول وحده - والذي قضى ابتدائياً بإلزامه بالتعويض - ومن ثم فإن الطعن يضحي بالنسبة لمن عداه من المطعون ضدهم غير مقبول. (الطعن رقم 2349 لسنة 63 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 194 ق 41)

لما كان الصلح عقداً ينحسم به النزاع بين طرفيه فى موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر، ولهذا فقد نصت المادة (555) من القانون المدني على وجوب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا، و أياً كانت تلك العبارات، فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح. (الطعن رقم 2349 لسنة 63 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 194 ق 41)

لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول تعدى على الطاعنة بالضرب فى 1982/3/23 أثناء شجار بين عائلتيهما، وشكلت فى اليوم التالي لجنة للصلح بين الفريقين، أقرت تحمل كل مصاب - نفقات علاجه، ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر، وكانت عبارات الصلح لا تتسع - وفق ما لابس انعقاده من الظروف سالفة البيان - إلا للإصابات الظاهرة فى حينه، وإذ تبين - لاحقا - تخلف عاهة مستديمة لدى الطاعنة - والتي تختلف فى طبيعتها عن الإصابة التي تبرأ بعد مدة - فإنه يكون لها أن تطالب بالتعويض عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحاجها بالصلح الذي اعتبره نزولا منها عن حقها فى التعويض، فإنه معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2349 لسنة 63 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 194 ق 41)

مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة فى الخصومة وتعتبر مطروحة دائما على المحكم إذ الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 508 لسنة 70 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 198 ق 42)

لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 508 لسنة 70 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 198 ق 42)

إذ كان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجرى ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم لها إذ لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وأن إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار. (الطعن رقم 508 لسنة 70 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 198 ق 42)

يعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلا أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص ومن ثم فإن معيار التعرف على طبيعة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة. (الطعن رقم 508 لسنة 70 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 198 ق 42)

إذ كان القرار الجمهوري رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون 88 لسنة 1980 قد ناط بهذه الهيئة دون غيرها إدارة ميناء بورسعيد وفقا للخطة العامة للدولة بما يكفل حسن سير العمل بالميناء وانتظامه والارتفاع بمستواه بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيه ولها بموجب هذا القرار إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات داخل دائرة الميناء وخارجه كما أن لها الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يشغل أو يستغل جزءا من الأراضي والمنشآت المملوكة لها لأغراض خاصة داخل حدود الميناء على أن يصدر الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعتبر أموالها أموالا عامة. (الطعن رقم 508 لسنة 70 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 198 ق 42)

إذ كان أساس النزاع بين الطاعن والهيئة التي يمثلها المطعون ضده بصفته يدور حول سريان الترخيص للأول بالانتفاع بمساحة الأرض سالفة البيان لاستغلالها فى مقتضيات نشاطه الاستيرادي للأخشاب إبان فترة النزاع من عدمه حال كونها تدخل دائرة الميناء وتعتبر من الأموال العامة المملوكة لها إذ يترتب على ذلك مدى ثبوت حق الهيئة المطعون ضدها فى جانبه وبالتالي اقتضاءه أو نفيه ومن ثم براءة ذمته منه - وإذ كانت تلك الأرض وحسبما سلف من الأموال العامة المملوكة لها ومخصصة لخدمة مرفق عام هو ميناء بورسعيد وكان تصرف السلطة الإدارية وكما سبق البيان لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بطبيعته مؤقت وغير ملزم لها وتترخص دائما لدواعي المصلحة العامة بالحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه ولا يخرجه ما تستأديه جهة الإدارة مقابلا له عن طبيعته تلك ولا يجعل منه عقد إيجار تسري عليه أحكام القانون الخاص - ومن ثم فإن المنازعة فى إعطائه ورفضه والرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين 15, 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وعقد لنفسه الفصل فى منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 508 لسنة 70 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 198 ق 42)

المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة "فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها دون الإحالة إعمالا لصريح نص المادة 1/269 من القانون سالف الذكر. (الطعن رقم 508 لسنة 70 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 198 ق 42)

إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير قد تم اختصامهم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم أي طلبات, وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً, ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء, وإذ أقام الطاعنان هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بهم ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم. (الطعن رقم 1937 لسنة 65 جلسة 2001/01/22 س 52 ع 1 ص 180 ق 38)

النص فى المادتين 4، 5 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن .... يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك وفقاً لأسس تقدير التكاليف المشار إليها بالقانون, وجعل للمستأجر مجرد الحق فى الطعن على تقدير المؤجر النهائي خلال تسعين يوماً من تاريخ ثبوت علمه بهذا التقدير ومستوى العين المؤجرة وإلا سقط حقه فى الطعن وصار تقدير الأجرة باتا واختار للدلالة على ثبوت علم المستأجر بالأجرة ومناسبتها واحدة من ثلاث وقائع قد لا تكون متعاصرة أولها: تاريخ التعاقد متى أبرم عقد الإيجار بعد إتمام البناء, وثانيها: إذا أبرم العقد قبل إتمام البناء بحيث لا يستطيع المستأجر أن يتعرف على مستوى العين المؤجرة فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ إخطار المالك للمستأجر بالأجرة النهائية التي حددها وثالثها: أن يقوم المستأجر بشغل العين. (الطعن رقم 1937 لسنة 65 جلسة 2001/01/22 س 52 ع 1 ص 180 ق 38)

المقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكني المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق فى الطعن على مطلق إرادة المستأجر, وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من هذه الوقائع الثلاث سالفة الذكر إسقاط حق المستأجر إلى غير عودة لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى مشروع الحكومة كان يتضمن "أي هذه التواريخ ألحق" ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت فى تقريرها أنها رفعتها زيادة فى الإيضاح ودفعاً للبس. (الطعن رقم 1937 لسنة 65 جلسة 2001/01/22 س 52 ع 1 ص 180 ق 38)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه معتبراً أن الطعن المقام من المطعون ضده الأول على الأجرة أمام لجنة تقدير الإيجارات قد تم فى الميعاد معتداً فى ذلك بتاريخ إدخال الكهرباء لشقة النزاع الحاصل فى 1986/2/6 على أنه تاريخ شغل العين فى حين أن الثابت من إقرار وكيل المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده استلم عين النزاع وشغلها فى 1985/10/1 وسدد أجرتها بالإيصال المؤرخ 1985/10/1 فيكون لجوئه إلى اللجنة بتاريخ 1986/4/7 قد تم بعد انقضاء أكثر من تسعين يوماً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية النهائية, وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1937 لسنة 65 جلسة 2001/01/22 س 52 ع 1 ص 180 ق 38)

مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف فى مراحل التقاضي, وأحكامها باته ولا سبيل إلى الطعن فيها, وإذ جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً, فقد دل على مراد الشارع فى أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص, فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذلك القانون, والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146, وذلك زيادة فى الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة. (الطعن رقم 9842 لسنة 64 جلسة 2001/01/21 س 52 ع 1 ص 177 ق 37)

إذ كان نقض محكمة النقض الحكم النهائي مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف, لا يمتنع معه على أي من أعضاء الدائرة التي أصدرته, من نظر الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الإحالة بعد ذلك, فإن نعي الطاعنة على حكم محكمة النقض فى الطعن رقم لسنة القضائية بتاريخ / / فى حكم محكمة الإحالة فى الاستئناف رقم لسنة بمقولة عدم صلاحية السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته لنظر الطعن بسبب سبق اشتراكه ضمن تشكيل محكمة النقض فى إصدار حكمها فى الطعن رقم لسنة القضائية بنقض الحكم الصادر فى الاستئناف المشار إليه آنفا والإحالة, لا يعتبر مما يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديدا وحصرا فى المادة 146 من قانون المرافعات, ومن ثم يكون الطعن غير مقبول. (الطعن رقم 9842 لسنة 64 جلسة 2001/01/21 س 52 ع 1 ص 177 ق 37)

النص فى المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول-في شأن إيجار الأماكن - من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة، وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت، أم غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل، ولا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانوني للعقد، ولا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة. (الطعن رقم 595 لسنة 61 جلسة 2001/01/21 س 52 ع 1 ص 174 ق 36)

إلتزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم. (الطعن رقم 2432 لسنة 59 جلسة 2001/01/18 س 52 ع 1 ص 171 ق 35)

عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت بها فى سند الشحن أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه. (الطعن رقم 2432 لسنة 59 جلسة 2001/01/18 س 52 ع 1 ص 171 ق 35)

تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب اعتبار العجز أو التلف الذي يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ. (الطعن رقم 2432 لسنة 59 جلسة 2001/01/18 س 52 ع 1 ص 171 ق 35)

النص فى المواد 7, 26, 27 من لائحة الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج الصادرة نفاذا لحكم المادة 1/42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام مفاده أن اللائحة المشار إليها أوجبت أن تكون الترقية إلى الوظائف الإشرافية "مدير إدارة" بالاختيار طبقاً للقواعد التي أوردتها ومنها حصول العامل على مرتبة ممتاز فى السنتين الأخيرتين وجعلت من آراء الرؤساء معياراً للمفاضلة بين المرشحين على أساس ما يتوافر لديهم من عناصر التميز وهو أمر يخضع لتقدير جهة العمل بلا معقب متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة فى مجال المفاضلة بين المرشحين للترقية - قامت بترقية المقارن به مراعية أن المطعون ضده يعمل بالتوجيه المحاسبي فقط بينما كان المقارن به يشغل وظيفة كاتب ثان بإدارة حسابات العملاء وتوافرت له الخبرة الفنية فى مجال أعمال الوظيفة التي تعلوها وهي مدير إدارة حسابات العملاء فضلاً عن ترشيحه إليها من جانب رئيس القطاع التابع له, ومن ثم فإن المقارن به يكون أكثر كفاية وصلاحية لشغل هذه الوظيفة, وإذ اختارته الطاعنة أخذاً بهذا الاعتبار وقامت بترقيته إليها فإنها تكون قد فاضلت بينهما على أساس سليم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بأحقية المطعون ضده فى الترقية على أنه يفضل المقارن به فى الأقدمية وسبق التحاقه بالدراسات العليا بكلية التجارة ومنح شهادات تقدير ومكافأتين من جهة العمل, كما حضر دورة تدريبية بمصلحة الضرائب وأخرى بمصلحة الكفاية الإنتاجية وأن الأوراق خلت من دليل على أن المقارن به يتميز عنه فى العمل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1202 لسنة 69 جلسة 2001/01/14 س 52 ع 1 ص 167 ق 34)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه, بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يبديا أي دفع أو دفاع فى الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى اختصامهما ويكون اختصامهما فى هذا الطعن غير مقبول. (الطعن رقم 84 لسنة 70 جلسة 2001/01/11 س 52 ع 1 ص 157 ق 32)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذي استند إليه فى ذلك فالحكم الذي يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئاً لقصور فى أسبابه. (الطعن رقم 84 لسنة 70 جلسة 2001/01/11 س 52 ع 1 ص 157 ق 32)

النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتكسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها, ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" والنص فى المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الآتية ....." والنص فى المادة السادسة من ذات القانون على أنه "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق, ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه, وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل فى الوقائع المصرية ....." وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 1991 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة - المطعون ضده الثالث - ونصت المادة 34 من نظامه الأساسي على أن "يدير الصندوق مجلس إدارة من تسعة أعضاء ......" ونصت مادته الثامنة والثلاثون على أن "مجلس الإدارة هو السلطة العليا فى إدارة شئون الصندوق ....." كما نصت المادة الأربعون على أن "يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي: أ- تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير" مما مفاده أن الصندوق المطعون ضده الثالث وقد أشهر نظامه الأساسي وفق القانون فإنه تكون له شخصية اعتبارية مستقلة, وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء, لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وهو ما لا يمارى فيه أي من المطعون ضدهم أن الطاعنة قد أصدرت قراراً بتحويل رصيد مستحقات العاملين المشتركين بلائحة الرعاية الاجتماعية بها منذ 1983/1/1 تاريخ العمل بها وحتى 1990/6/30 إلى صندوق التأمين الخاص - المطعون ضده الثالث - وأن هذا الصندوق أضحى هو الملتزم بسداد تلك الأرصدة إلى هؤلاء العاملين وفقا للمواد 9 إلى 13 من نظامه الأساسي وبالتالي انتفاء مسئوليتها عن تلك المستحقات ولا صفة لها فى النزاع بين الصندوق والعاملين المشتركين فيه فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألزمها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بأداء تلك المستحقات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 84 لسنة 70 جلسة 2001/01/11 س 52 ع 1 ص 157 ق 32)

إن قانون المرافعات عندما أعطى للمحكمة فى المادة 171 فقرة أولى السلطة فى النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها وأجاز فى المادة 172 من ذات القانون للمحكمة إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية على أن تصرح بذلك فى الجلسة وتعين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان سبب التأجيل فى ورقة الجلسة وفي المحضر وعدم جواز تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة لم يضع لمخالفة هذه الإجراءات جزاء يمكن أن يؤثر فى صحة الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 1996/2/26 أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 1996/1/22 ثم أجلت إصداره لجلسة 1996/1/29 ثم لجلسة 1996/2/26 و بها صدر الحكم إلا أن المحكمة أغلقت التصريح بهذا التأجيل وبيان أسبابه فى ورقة الجلسة وفي المحضر وهو ما لا يؤثر فى صحة الحكم ولا ينال من إجراءات إصداره سيما وأن الطاعن لم يدع أنه ناله ضرر من جراء إغفال هذه الإجراءات. (الطعن رقم 2768 لسنة 69 جلسة 2001/01/11 س 52 ع 1 ص 152 ق 31)

إذا كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق. (الطعن رقم 2768 لسنة 69 جلسة 2001/01/11 س 52 ع 1 ص 152 ق 31)

النزول كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنيا بأن يأتي الشفيع بعمل أو تصرف يفيد حتما رغبته عدم استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. فإذا قام مالك قطعة أرض بتجزئتها إلى أكثر من قطعتين وعرضها للبيع عد هذا نزولاً منه عن حقه فى أخذ إحداها بالشفعة وهذا هو المفهوم الصحيح لإرادة المالك الذي قام بالتقسيم. (الطعن رقم 2768 لسنة 69 جلسة 2001/01/11 س 52 ع 1 ص 152 ق 31)

إذ كان البين من عقد البيع وشركة التضامن المؤرخ 1969/12/25 المحرر بين ..... مورثة المطعون ضدهم ثانيا ومورثة المطعون ضدهم أو لا قيام الأولى ببيع نصف قطعة الأرض التى قامت بشرائها بالعقد المؤرخ 1969/12/4 للثانية ونص فى البند الثالث من العقد على اتفاقهما على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطها تجزئة قطعة الأرض هذه وعرضها للبيع وقد وضع هذا العقد موضع التنفيذ فعلا كما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم .... لسنة ........ مدني جزئي المنتزه والذى اتخذه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه حيث أثبت الخبير تجزئة قطعة الأرض المملوكة للطرفين إلى اثنتين وأربعين قطعة تم بيعها جميعها من الطرفين وهو ما يفيد نية البائعين إلى تمليك القطع للغير بطريق البيع ونزولا فى ذات الوقت عن حقهما فى أخذ أي منها بالشفعة سواء صدر البيع منهما معا أو من أحدهما مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم أولا بالأحقية فى أخذ قطعة الأرض المبيعة للطاعن من المطعون ضدهم ثانيا أحد الملاك بالشفعة على سند من قيام حالة الشيوع وعدم إجراء قسمة بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2768 لسنة 69 جلسة 2001/01/11 س 52 ع 1 ص 152 ق 31)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وإن وضع فى الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد, وينقضي العقد فى هذه الحالة بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة فى الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين فى تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص, مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري فى البلاد, فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد, كما أجاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً, فإذا تنازل عنها لا يجوز له أن يعاود طلب إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة من جديد. (الطعن رقم 499 لسنة 69 جلسة 2001/01/10)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات (الطعن رقم 499 لسنة 69 جلسة 2001/01/10)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. (الطعن رقم 499 لسنة 69 جلسة 2001/01/10)

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم السالف بيانه بسبب الطعن ومؤداه نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين لعين النزاع فضلاً عن المطعون ضده وأن هذه العلاقة منبتة الصلة عن عقد إيجار مورثهم وذلك بقبض الملاك المتتابعين الأجرة منهم دون تحفظ الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقهم فى طلب الإخلاء وفقاً للمادة 2/17 من القانون رقم 1981/136 باعتبار أن عقد مورث الطاعنين الذي توفي بتاريخ 1986/8/23 سابق على صدور القانون سالف البيان ولم يرفع المطعون ضده الدعوى إلا عام 1996 وهو ما يستفاد منه التنازل الضمني عن استخدام رخصة إنهاء عقد الإيجار, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء العقد والإخلاء دون بحث دلالة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم المؤيدة لدفاعهم على ضوء القواعد المتقدمة رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 499 لسنة 69 جلسة 2001/01/10)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. (الطعن رقم 1451 لسنة 70 جلسة 2001/01/09 س 52 ع 1 ص 145 ق 29)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالمتبقي من الثمن كان بسبب تخلف مورث المطعون ضدهم - البائع - عن تنفيذ التزامه الوارد بالبند الثاني من عقد البيع المؤرخ 1992/6/23 بتسليم رخصة مباني العقار محل النزاع والتي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذه وأنه باع الأرض واستصدر المشتري منه ترخيصا جديدا برقم 220 لسنة 1997 عن مبان أخرى وثابت به أن الأرض الصادر بشأنها الترخيص أرض فضاء إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزامه بدفع باقي الثمن على سند من أن هذا الترخيص صادر لذات العقار بعد البيع فى حين أنه لا يخص المباني التي كانت قائمة وقت البيع بل هو ترخيص خاص بالمشتري منه عن مبان أقامها الأخير، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 1451 لسنة 70 جلسة 2001/01/09 س 52 ع 1 ص 145 ق 29)

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي" وفي المادة 40 من القانون المدني على أن "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ...." وفي المادة 41 من ذات القانون علي أنه "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" فكل ذلك يدل على أن المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه فى تعيين الموطن بالإقامة المستقرة، بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد، وإضافة للموطن الأصلي اعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك فيصبح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي - كالمخازن وأشباهها - التي لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطنا لإدارة الأعمال وإنما يكون الموطن الذي يصح الإعلان فيه هو إدارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أو الحرفي على وجه يتحقق به شرط الاعتياد. (الطعن رقم 300 لسنة 70 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 138 ق 27)

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد وجهوا إعلان الحكم المستأنف إلى الطاعن فى العين المؤجرة له مخزناً فسلمت للإدارة لغلقه على الرغم من أن مركز إدارة النشاط التابع له المخزن ثابت بعقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان وقضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف مطرحاً دفاعه، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 300 لسنة 70 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 138 ق 27)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن لم يحدد الأموال العامة - التي يكون تصرف السلطة الإدارية فى انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها إلا أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورده نص المادة 78 من القانون المدني - التخصيص للمنفعة العامة، هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً. (الطعن رقم 5829 لسنة 63 جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 123 ق 23)

يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية. (الطعن رقم 5829 لسنة 63 جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 123 ق 23)

إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التي خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع به نظير مقابل محدد تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، كما أن الثابت من كتاب كلية العلوم جامعة أسيوط أن المطعون ضده يشغل العين محل النزاع كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان بما يخضع العلاقة لأحكام القانون الخاص باعتبار أنها ترد على مال من الأموال الخاضعة للجامعة وبالتالي يكون الاختصاص بنظر دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن هذه العين معقودا لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5829 لسنة 63 جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 123 ق 23)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه (الطعن رقم 1806 لسنة 69 جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 131 ق 25)

النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم.... وإذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين المؤجرة. (الطعن رقم 1806 لسنة 69 جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 131 ق 25)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بحقهما فى امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليهما لإقامتهما فيها مع والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - لوفاة والدها المستأجر الأصلي - وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية. وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن بحثه وتمحيصه ولم يرد عليه، يكون معيباً. (الطعن رقم 1806 لسنة 69 جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 131 ق 25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العقود إنما تخضع فى بنيانها وآثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد. (الطعن رقم 1060 لسنة 69 جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 127 ق 24)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه حتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه فى الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي وحتى ولو كانت شروطه مغايرة لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفي بالتزاماته قبل المستأجر الأصلي ما دام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن. (الطعن رقم 1060 لسنة 69 جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 127 ق 24)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من حجرة النزاع تأسيساً على أن تأجير حجرة النزاع له كان للرخصة المخولة للمستأجر الأصلي - مورث المطعون ضدهما - بالتأجير من الباطن بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التي قضى بعدم دستوريتها. وكانت واقعة التعاقد على إيجار تلك الحجرة كان بتاريخ 1969/6/1 قبل العمل بأحكامها ولم يكن إعمالاً لرخصة للمستأجر تخول له ذلك. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1060 لسنة 69 جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 127 ق 24)

المقرر أن النص فى المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة فى هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوما من تاريخ علمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض" مؤداه أن ميعاد الستين يوماً التي يحق لصاحب الشأن المنازعة خلالها فى تحديد الأموال وقيمة التعويضات وإن كان لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ علمه به أو إعلانه به على يد محضر إلا أنه إذا كانت المنازعة قائمة ومعروضة على المحكمة فى صورة دعوى قبل سريان هذا الميعاد فى حق الطاعن لصدور القانون الذي قرره أثناء نظر الدعوى بشأن المنازعة فى تحديد الأموال وقيمة التعويضات فإن المنازعة تكون قد تمت فى الميعاد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى على سند من أنها منازعة فى البيان الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة عنها وقد صار نهائيا لعدم الطعن فيه خلال ميعاد الستين يوما المقرر بنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 652 لسنة 67 جلسة 2001/01/04 س 52 ع 1 ص 114 ق 21)

إذا كان قضاء محكمة أول درجة ......... هو فى حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى لم تتجاوز فيه المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر فإنها بهذا القضاء لا تكون قد تعرضت لأي عنصر من عناصر الدعوى أو اتصلت بموضوعها وقوفا منها عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة فى الميعاد فهي بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى (الطعن رقم 652 لسنة 67 جلسة 2001/01/04 س 52 ع 1 ص 114 ق 21)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم بغية إنزال حكم القانون عليها غير مقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها. (الطعن رقم 618 لسنة 70 جلسة 2001/01/04 س 52 ع 1 ص 118 ق 22)

لما كان النص فى المادة 103 من القانون المدني على أن "1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه, إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2- فإذا عدل من دفع العربون فقده, وإذا عدل من قبضه رد ضعفه, هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد وضع قرينة مفادها أن الأصل فى دفع العربون وقت العقد أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً - مستخلصاً من ظروف الدعوى ووقائعها - على أن دفع العربون يقصد به تأكيد العقد, فيعتبر المدفوع تنفيذا له وجزءا من الثمن ونية المتعاقدين وحدها التي يجب التعويل عليها فى إعطاء العربون حكمه القانوني, فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة فى المادة 103 من القانون المدني سالفة الذكر, بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما فى العدول عن الصفقة, فيستطيع المشتري العدول فيخسر العربون الذي دفعه للبائع نظير هذا العدول،وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن البيع، ويكون الجزاء فى هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذي قبضه، وذلك بغض النظر عن الضرر الذي يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول إعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 103 سالفة الذكر أما إذا تبين للمحكمة أن العربون كان للبت والتأكيد على تمام العقد فلا يجوز لأي من الطرفين العدول عن البيع، ويعتبر العربون المدفوع جزءاً من الثمن، وجاز لأي من الطرفين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ العقد ويجرى على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه (الطعن رقم 618 لسنة 70 جلسة 2001/01/04 س 52 ع 1 ص 118 ق 22)

إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 1996/7/21 -وبما لا خلاف عليه بين الطرفين-أن المطعون ضده (المشتري) دفع للطاعن (البائع) مبلغ مائة ألف جنيه عربون الصفقة، ولم يتفق الطرفان فى العقد على دلالة دفع العربون، ثم نشب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد، عن أي منهما الذي عدل عن البيع الأمر الذي كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل فى موضوع النزاع، أن تتصدى للفصل فى أمرين أولهما دلالة دفع العربون، هل كان لإثبات حق العدول للطرفين أم لتأكيد الصفقة، والثاني أي من الطرفين الذي عدل ثم تنزل أحكام القانون الواجب إعمالها على النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن برد المتبقي من العربون دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه ورفض دعواه الفرعية - بإلزام الطاعن (المشتري) بالتعويض لعدم قيامه بتنفيذ التزامه العقدي - فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 618 لسنة 70 جلسة 2001/01/04 س 52 ع 1 ص 118 ق 22)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أنه يشترط فى تعرض المؤجر للمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة له الذي يجيز للمستأجر طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض أن يكون غير مستند إلى حق للمؤجر، وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 3829 لسنة 66 جلسة 2001/01/03 س 52 ع 1 ص 107 ق 20)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. (الطعن رقم 3829 لسنة 66 جلسة 2001/01/03 س 52 ع 1 ص 107 ق 20)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر فى السداد (الطعن رقم 3829 لسنة 66 جلسة 2001/01/03 س 52 ع 1 ص 107 ق 20)

عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك, ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئاً مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة فى المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر فى الانتفاع بها بغير حق يعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه فى فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر. (الطعن رقم 3829 لسنة 66 جلسة 2001/01/03 س 52 ع 1 ص 107 ق 20)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها واستخلاص ما تقتنع بها منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. (الطعن رقم 3829 لسنة 66 جلسة 2001/01/03 س 52 ع 1 ص 107 ق 20)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها ، كما أن تحرى العرف فى ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضاً التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التيقن من أمر قيامه . (الطعن رقم 8222 لسنة 63 جلسة 2000/12/25 س 51 ع 2 ص 1143 ق 222)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال فى الدعوى مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله لها معينها من الأوراق. (الطعن رقم 8222 لسنة 63 جلسة 2000/12/25 س 51 ع 2 ص 1143 ق 222)

ما أبدته الشركة الطاعنة من أن المعاينة أثبتت نظافة صهاريج السفينة من الزيوت مما يرجح حدوث العجز بعد تمام الشحن وبعد عملية التفريغ بميناء الوصول ، وليس بسبب الالتصاق ، وذلك بإقرار الربان بتوقيعه على محضر المعاينة ، وهو دفاع جديد يخالطه واقع ، خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسكها به أمام درجتي التقاضي ، ومن ثم يكون ما تصمنه وجه النعي سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8222 لسنة 63 جلسة 2000/12/25 س 51 ع 2 ص 1143 ق 222)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى لحق بالبضاعة المشحونة اثناء الرحلة البحرية تأسيساً على انها من الزيوت والشحوم التى تشحن صباً . وأن من شأنها ان تتعرض للنقص فى وزنها بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات خلال الرحلة البحرية ، وعلى ان العرف قد جرى من قديم - كما تدل على ذلك الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها الصادرة من غرفة الاسكندرية للملاحة البحرية - على قبول العجز لهذا السبب فى حدود نسبة مقدارها 1 % من أوزان تلك السوائل ، وأن المحكمة تطمئن الى الأخذ بهذه الشهادة فإن الحكم - فى حدود سلطته الموضوعية - إذا طبق العرف التجارى البحرى واعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن العجز فى البضاعة المشحونة ، واعتد بما قدم من مستندات مؤيدة لما انتهى إليه ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8222 لسنة 63 جلسة 2000/12/25 س 51 ع 2 ص 1143 ق 222)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه ، فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً ، وذلك فى غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها إثبات أو نفي الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح فى فقه الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق على الدعوى - لما كان ذلك ، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن أياً من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وإنما شاهدوا أثاره ، فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعاً فى إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شهود الطاعنة على سند من أنهم لم يشاهدوا واقعة الاعتداء ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 76 لسنة 65 جلسة 2000/12/25 س 51 ع 2 ص 1148 ق 223)

النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوى الزوج إياها للعودة ......." مما مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح فى مذهب أبي حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه ، فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فنفقته عليه ، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعياً وكان أميناً عليها ، فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت ، فإن كان امتناعها بحق ، كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة ، وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها ، فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ، ولذا لا تستحق الناشزة النفقة . (الطعن رقم 76 لسنة 65 جلسة 2000/12/25 س 51 ع 2 ص 1148 ق 223)

مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول فى طاعته ، إلا إذا كان هذا الامتناع بحق كما سلف ، لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها ، فإن هذه الشروط قد لا تتوافر فى وقت لاحق ، ذلك بأن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها . (الطعن رقم 76 لسنة 65 جلسة 2000/12/25 س 51 ع 2 ص 1148 ق 223)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ، دون رقابة عليها فى ذلك ، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ما وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 76 لسنة 65 جلسة 2000/12/25 س 51 ع 2 ص 1148 ق 223)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التي يجب علي محكمة الموضوع أن تتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة . (الطعن رقم 1951 لسنة 68 جلسة 2000/12/24 س 51 ع 2 ص 1139 ق 221)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أولاً قد طلبوا فى صحيفة افتتاح الدعوى - إلزام المطعون ضدهما ثانياً و ثالثاً بالتعويض المادي و الأدبي عن الضرر الذي لحقهم فضلاً عن التعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم من جراء قتله خطأ علي النحو المبين فى الدعوى ثم طلبوا فى صحيفة إدخال الشركة الطاعنة خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة - للحكم بإلزامها بذات الطلبات الموضحة أمام المحكمة الأخيرة علي النحو و الأسباب الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية ، فإن مؤدي ذلك أن المطعون ضدهم أولاً قد طلبوا - علي وجه صريح و حازم - إلزام الطاعنة فضلاً عن التعويض المادي و الأدبي - بالتعويض الموروث و هو الأمر الذي حصله الحكم المطعون فيه فى صدر أسبابه ، وإذ قضت محكمة الدرجة الأولي فى هذه الطلبات و تأيد هذا الحكم فى الاستئناف فلا يكون الحكم المطعون فيه قضي علي الطاعنة بما لم يطلبه الخصوم فى شأن التعويض الموروث . (الطعن رقم 1951 لسنة 68 جلسة 2000/12/24 س 51 ع 2 ص 1139 ق 221)

لا يعيب الحكم أن يكون قد أخطأ فى بعض تقريراته الواقعية التي لم يتأثر بها قضاؤه ذلك أنه وإن تنكب الوسيلة فقد أصاب النتيجة ، ومن ثم يكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس . (الطعن رقم 1951 لسنة 68 جلسة 2000/12/24 س 51 ع 2 ص 1139 ق 221)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 6664 لسنة 63 جلسة 2000/12/21 س 51 ع 2 ص 1131 ق 219)

إن مؤسسة مصر للطيران ذات نظام خاص تضمنه القانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشرطات القطاع العام وبمؤسسة مصر للطيران وقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيمها وكذا القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص بالنظام الخاص بالمطعون ضدها وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 116 لسنة 75 سالفة البيان قد خولت مجلس الإدارة إصدار اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين فى الحكومة والقطاع العام . (الطعن رقم 6664 لسنة 63 جلسة 2000/12/21 س 51 ع 2 ص 1131 ق 219)

لما كانت المطعون ضدها (مؤسسة مصر للطيران) قد أصدرت القرار رقم 103 لسنة 1984 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة التي يكتسبها العامل فى جهة أخرى غير المؤسسة المطعون ضدها داخلية أو خارجية ومن ثم فإن هذا القرار هو الواجب التطبيق على حالة الطاعن ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بتطبيق أحكام قانون نظام العاملين فى القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 عليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6664 لسنة 63 جلسة 2000/12/21 س 51 ع 2 ص 1131 ق 219)

النص فى المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 والمواد 1، 11، 14 من اللائحة التنفيذية - يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر فى تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذي لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن ، والعبرة فى نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع - ابتداء - لقانون إيجار الأماكن . أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين فى تحديد الاجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها فى قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه فى تحديد مقدار الزيادة ويؤيد هذا ما صرح به المشرع فى المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 97 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة . (الطعن رقم 3776 لسنة 69 جلسة 2000/12/18 س 51 ع 2 ص 1122 ق 217)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقات الإيجارية طبقاً لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو بما ورد فى العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقا للحقيقة . (الطعن رقم 3776 لسنة 69 جلسة 2000/12/18 س 51 ع 2 ص 1122 ق 217)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن أستأجر عين النزاع وهي شقتين متصلتين من المطعون ضده بعقد إيجار مؤرخ79/5/13 كمستشفى مجهز بأدواته بأجرة شهرية 180 جنيه وبصدور القانون 136 لسنة 1981 والمعمول به فى 81/7/31 نصت المادة 16 منه على أنه "يحق لمستأجري المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين والمستشفيات وملحقاتها فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط والأجرة المتفق عليها فى العقد " فقد امتد عق إيجار عين النزاع بالشروط و الأجرة الواردة بعقد إيجارها المذكور ومنذ هذا التاريخ أصبحت العين فى عقد الإيجار وحدة واحدة أي اندمجت الشقتان بما فيهما من مفروشات وأدوات وباتت كل هذه العناصر تمثل العين المؤجرة وأصبحت هذه العين خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء فى امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ، ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد- وهي الأجرة التي حددتها المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 81- هي الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادة على هذا الأساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أقام قضاءه باحتساب الزيادة على أساس تاريخ ترخيص البناء الكائن به عين النزاع مغفلاً تاريخ إنشاء العين كما أخطأ فى تحديد الأجرة القانونية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3776 لسنة 69 جلسة 2000/12/18 س 51 ع 2 ص 1122 ق 217)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998- ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية . (الطعن رقم 3412 لسنة 59 جلسة 2000/12/10 س 51 ع 2 ص 1106 ق 213)

إذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 مايو 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البنود ق (ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 21 فى 198/5/21 مؤداه زوال الأساس القانونى الذى وقع الحجز الادارى موضوع الدعوى استناداً له وبالتالى يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال اساسه القانونى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم المستأنف الصادر برفض دعوي الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 3412 لسنة 59 جلسة 2000/12/10 س 51 ع 2 ص 1106 ق 213)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 4764 لسنة 69 جلسة 2000/12/07 س 51 ع 2 ص 1102 ق 212)

إذ كان الثابت فى الدعوى أن الصندوق الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدر بتاريخ 1993/11/21 القرار رقم 347 لسنة 1993 بشأن تسجيل النظام الأساسي للصندوق على سند من أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 وقد نصت المادة الثامنة من هذا النظام على أن تصرف المزايا التأمينية التالية : أ- فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهي للخدمة يلتزم الصندوق بأداء مبلغ تأمين يعادل أجر عشرين شهراً من أجراء الاشتراك الأخير بشرط ألا تقل مدة اشتراكه فى الصندوق عن عشر سنوات وإذا انتهت خدمته ولم يكن قد استكمل مدة عشر سنوات يستقطع من مستحقاته الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة المكملة لعشر سنوات بذات أجر الاشتراك وبأن هذا النظام هو الأساس فى احتساب المزايا المستحقة للمطعون ضده لدى الصندوق دون اللائحة الصادر بها قرار محافظ أسيوط رقم 18 لسنة 1991 لأنها لم تعتمد كما تقضي بذلك أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 غير أن الحكم المطعون فيه اتخذ تقرير الخبير دعامة لقضائه دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4764 لسنة 69 جلسة 2000/12/07 س 51 ع 2 ص 1102 ق 212)

مؤدى نص المادة (63) من قانون المرافعات على أن : " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك..." ، وبالمادة (3/68) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن : " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها ، كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها ، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصومة فيها سواء مثل المدعي عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً ، وإذا حضر- دون إعلان أو بإعلان باطل- الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً فى الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً للمضي فى نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه . (الطعن رقم 1029 لسنة 64 جلسة 2000/12/04 س 51 ع 2 ص 1089 ق 209)

المرجع فى تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام القضائية هو حكم القانون . (الطعن رقم 1029 لسنة 64 جلسة 2000/12/04 س 51 ع 2 ص 1089 ق 209)

الأوامر التى يصدرها القاضى بما له من سلطة ولائية فى غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضى سلطته بإصدارها ، ومن ثم فهى تختلف عن الأعمال القضائية التى تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانوناً بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائي هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها فى الأمر الصادر من القاضى عند قيامه بالعمل الولائى . (الطعن رقم 1029 لسنة 64 جلسة 2000/12/04 س 51 ع 2 ص 1089 ق 209)

مؤدى نص المادة ( 16 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل على أن: "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم " يدل على أن تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشرها فلا يعد من ثم حكماً قضائياً ، وكان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة ، وإذ لم يستلزم المشرع فى قانون الرسوم القضائية متقدم الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مصدر الأمر ، فإن خلو أمر التقدير من اسم مصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته . (الطعن رقم 1029 لسنة 64 جلسة 2000/12/04 س 51 ع 2 ص 1089 ق 209)

إنه ولئن كان النص فى المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري فى شأن مجلس الشورى .... والأحكام المقررة بالمواد ..... 24، 25 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب " وكان النص فى المادة 24 من القانون الأخير على أنه "إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته أو عمل ... ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يقتضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة والمعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلي " والنص فى المادة 1/25 من ذات القانون على أنه "لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلي وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية " يدل على أن المشرع فى سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب أو الشورى وقيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي وحظر أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته بالمجلس وأعفاه من الخضوع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلي حتى لا يكون لجهة الإدارة أي سلطة فى تقدير كفايته مما قد يؤثر على استقلاله وأوجب عليها فى ذات الوقت أن تقوم بترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية ، فإذا ما رقى من يلي عضو المجلس فى الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ذات الوظيفة التي كان يجب ترقية العضو إليها وهو ما يتحقق به قصد الشارع من وجوب ترقيته بالاختيار فى هذه الحالة ، فإذا كانت الوظيفة الأعلى التي رقى إليها الأحدث تختلف عن الوظيفة الأعلى للوظيفة التي يشغلها عضو المجلس طبقاً للهيكل التنظيمي للوظائف بالشركة فإن مبررات ترقيته تكون قد انتفت . لما كان ذلك . وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن وقت إجراء حركة الترقيات كان يشغل وظيفة مدير إدارة العلاقات الصناعية وأن الوظيفة التالية لها طبقاً للهيكل التنظيمي للوظائف بالمطعون ضدها هي وظيفة مدير قطاع العلاقات الصناعية والأفراد وأنها كانت غير شاغرة وقت إجراء الترقية وتغاير وظيفة مدير قطاع العاملين وعلاقات العمل التي رقى إليها من يليه فى الأقدمية والتي كان منتدب عليها قبل ترقيته إليها منذ 1979/11/14 مما تنتفي معه مبررات ترقية الطاعن إلى هذه الوظيفة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس . (الطعن رقم 7993 لسنة 63 جلسة 2000/11/30 س 51 ع 2 ص 1084 ق 208)

لا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطأ دون أن تنقضه . (الطعن رقم 7993 لسنة 63 جلسة 2000/11/30 س 51 ع 2 ص 1084 ق 208)

النص فى المادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية فى الحدود وطبقا للقواعد المبينة قرين كل منها (1) بدل تمثيل للوظائف الرئيس ......... (2) بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة........ (3) بدلات إقامة للعاملين بمناطق...... (4)بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة..........." والنص فى المادة 4/20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ".........كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس...." والنص فى المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "....... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلي : 1-............2- ...........3- بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.........." والنص فى المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وذلك وفقا للنظام الذي يضعه فى هذا الشأن: 1-.............2-................3-........4- بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك، بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة" يدل على أن رئيس الجمهورية كان هو المختص بتقرير البدلات المهنية فى حدود تطبيق القواعد المبينة بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971، وبعد صدور نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أصبح من الجائز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات المشار إليها وتحديد فئة كل منها ، كما يجوز لمجالس الإدارات بشرطات القطاع العام أن تمنح العاملين لديها من الحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة البدلات المهنية التي أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بحسب الأحوال قراراً بمنحها للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم بالشروط والأوضاع التي تقررها مجالس الإدارة لتلك الشركات ، فإذا لم يصدر قرار من أي منهما بهذا الخصوص أو صدر قرار وتم إيقافه أو إلغاءه فلا يحق لهذه المجالس منح العاملين لديها بدلات مهنية . (الطعن رقم 4314 لسنة 63 جلسة 2000/11/30 س 51 ع 2 ص 1077 ق 207)

لما كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراره رقم 916 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ونص فى البند (29) منه بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى الاختصاص المنصوص عليه بالمادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 سالف البيان ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب هذا التفويض القرار رقم 472 لسنة 1967 ونص فى مادته الأولى على منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها بتلك المادة ونصت المادة الثانية منه على أن "يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه فى المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " مما مفاده بدل التفرغ المذكور شرطه صدور قرار وزير المالية - بالكيفية المبينة به - بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل ، ولما كان وزير المالية لم يصدر قراراً بذلك وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ 1978/4/23 وقف العمل بالقرار رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر ، ولم يصدر قراراً أخر بمنح هذا البدل للعاملين بالحكومة طبقاً للأوضاع المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه لا يجوز لمجالس إدارات شركات القطاع العام منح أي بدل مهني إلا إذا سبق تقريره للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم ، وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للإخصائيين التجاريين المقيدين بنقابة التجاريين والعاملين لدى الطاعنة اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار فى صرفه إن كان قد منح لهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى اقتضاء البدل المطالب به تأسيساً على أن حق الشركة فى منح البدلات المهنية مستمدة من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ولم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4314 لسنة 63 جلسة 2000/11/30 س 51 ع 2 ص 1077 ق 207)

إذ كان البيع الثانى من البيوع التى لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة ، فإنه يمتنع على الشفيع الأخذ بها حتى فى البيع الأول الذى يجيزها لأن البيع الثانى -إذا كان جدياً - فإنه ينسخ البيع الأول . أما إذا كان بيعاً صورياً صورية مطلقة ، فإنه يكون منعدماً قانوناً ، غير قائم اصلاً فى نية عاقديه ، فلا تترتب اثاره ، ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار الى المشترى الثانى . وبنبنى على ذلك أنه إذا طلبت الشفعة فى بيع يجوز الأخذ بالشفعة ، وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على بيع ثان ، وثبتت صوريته فإن عدم جواز الاخذ بالشفعة فى هذا البيع الثانى لاى سبب من الأسباب ، لا يحول دون الأخذ بها فى البيع الأول متى توافرت شروط الشفعة فيه ، ومن ثم يكون لزاماً على المحكمة ان تتصدى ابتداء لبحث الطعن بالصورية المطلقة ، وتقول كلمتها فيه ، فإذا ثبتت صوريته كان منعدماً غير منتج لأى أثر قانونى ، ولو كان مسجلاً . (الطعن رقم 2741 لسنة 63 جلسة 2000/11/28 س 51 ع 2 ص 1073 ق 206)

إذ كان الواقع فى الدعوى - على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه - ان الطاعنة شفعت فى البيع الأول الحاصل بتاريخ ....... - وهو بيع يجوز الاخذ فيه بالشفعة - وطعنت بالصورية المطلقة فى عقد البيع الثانى المؤرخ ........ فإن وجود مانع يمنع من الأخذ بالشفعة فى هذا البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية ، وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلاً الى إهدار أثره . وإذ كان البين مما أورده الحكم فى مدوناته أن محكمة الاستئناف فهمت خطأ ان الطعن بالصورية ينصب على الثمن فقط فى البيع الثانى - فى حين أنه طعن بصورية هذا العقد صورية مطلقة - وجرها هذا الخطأ فى فهم الواقع الى خطأ فى تطبيق القانون حيث انتهت إلى أنه " حتى لو كان هذا الثمن دون الثمن الحقيقى ........ فإن الشفعة غير جائزة لان المشترية تنتمى بصلة مصاهرة من الدرجة الاولى للبائع " فان الحكم يكون - فضلاً عن خطئه فى فهم الواقع فى الدعوى - قد اخطأ فى تطبيق القانون - وشابه قصور مبطل . (الطعن رقم 2741 لسنة 63 جلسة 2000/11/28 س 51 ع 2 ص 1073 ق 206)

مفاد ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضى ، فان تضمن الحلف اقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه وإن تضمن انكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد ان سقط بحلف تلك اليمين ، حق من وجهها فى اى دليل اخر . وهو مؤداه ان اليمين الحاسمة اذا انصبت على جزء من النزاع او على مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذى لم ترد عليه ، مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين فى خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة للإثبات . (الطعن رقم 2651 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1053 ق 201)

المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع - وعلى ما استقر عليه قضاء النقض - أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2651 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1053 ق 201)

إذ كان الثابت من الأوراق ان اليمين الحاسمة التى حلفتها المطعون ضدهن أمام محكمة الاستئناف قد اقتصرت على عدم حصولهن على نصيبهن فى ريع المحلات التجارية بمنزلى النزاع فى مدة المطالبة دون ان تستطيل الى نصيبهن فى ريع الشقتين المشار إليهما واللتين تمسك الطاعنان فى شأنهما امام محكمة الاستئناف بسبق استئجارهما من مورثة طرفى النزاع بموجب عقدى الإيجار المؤرخين 1968/5/1 ، 1975/6/1 المقدمين فيهما الى تلك المحكمة ، فإن محكمة الاستئناف إذ أقامت قضاءها بتأييد حكم محكمة أول درجة على أن اليمين الحاسمة التى حلفتها المطعون ضدهن قد حسمت النزاع برمته لصالحهن ، ولم تعن ببحث وتمحيص ما تمسك به الطاعنان أمامهما من دفاع جوهرى بشأن استئجارهما للشقتين المطالب بالريع عنهما على الرغم من أنها حصلت هذا الدفاع فى أسباب حكمها دون أن ترد عليه ، مع ان من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى فيما يختص بهذا الجزء من الحق إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعنين عن ريع نصيب المطعون ضدهن فى الشقتين . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 2651 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1053 ق 201)

أن السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه . (الطعن رقم 397 لسنة 69 جلسة 2000/11/23 س 51 ع 2 ص 1049 ق 200)

المقرر - أيضاً - أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية سواء بفسخ العقد أو انتهاء مدته - قضاءً أو رضاءً - ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط . (الطعن رقم 397 لسنة 69 جلسة 2000/11/23 س 51 ع 2 ص 1049 ق 200)

لما كان - الثابت من الأوراق ان عقد الإيجار الاول المؤرخ 1992/10/1 هو موضوع الصفقة محل الاتفاق المؤرخ 12 يونيو 1992 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدها وقد انتهت مدته فى نهاية سبتمبر 1997 ، وكان العقد المؤرخ اول اكتوبر سنة 1997 هو بمثابة علاقة إيجارية جديدة نشأت بين طرفيه منبتة الصلة بالعلاقة الايجارية السابقة التى انتهت بإنقضاء مدتها ، وبالاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ 12 يونيو 1992 ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 397 لسنة 69 جلسة 2000/11/23 س 51 ع 2 ص 1049 ق 200)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني وهي واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص بتعارض وأحكامها فإنها تسري فى نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع فى التفسير . (الطعن رقم 9436 لسنة 64 جلسة 2000/11/22 س 51 ع 2 ص 1045 ق 199)

النص فى المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المشرع يقرر بهذا النص حكماً خاصاً لتنظيم طريقة سداد فرق الأجرة التي تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه تيسيراً على المدين بها ولا شان له بطريقة سداد فرق الأجرة الاتفاقية أو التي تنشأ لسبب آخر ، وإذ خلت نصوص التشريعات الخاصة سالفة البيان من إيراد نص يحكم طريقة سداد فرق الأجرة التي تستحق نتيجة بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والارتداد إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية بعد صيرورتها قانونية ملزمة ، فإنه يتعين الرجوع غلى القواعد العامة باعتبارها هي التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 342 من القانون المدني على أنه " لايجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك " . (الطعن رقم 9436 لسنة 64 جلسة 2000/11/22 س 51 ع 2 ص 1045 ق 199)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1983/3/7 قدرتها 45 جنيهاً شهرياً وقد قضي باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة شقة التداعي كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد ، فإنها تكون واجبة الأداء كاملة ولا يحق إجبار المالك بقبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه قياساً على حكم المادة 22 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة البيان ورتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه فروق الأجرة كاملة وليست مقسطة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9436 لسنة 64 جلسة 2000/11/22 س 51 ع 2 ص 1045 ق 199)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك فى الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس فى القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة . (الطعن رقم 8847 لسنة 63 جلسة 2000/11/21 س 51 ع 2 ص 1036 ق 197)

المقرر أنه متى ناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد فى شأن الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة ثم حددتها فى ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فان ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق للغير . (الطعن رقم 8847 لسنة 63 جلسة 2000/11/21 س 51 ع 2 ص 1036 ق 197)

القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المباني وإن كانت تضع قيوداً على الملكية الخاصة ، إذ يحظر على أصحاب الشأن - من وقت صدورها - إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل منحهم تعويضاً عادلاً عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر ، إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع الملكية ، ومن ثم فإن التحدي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - المقابلة للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 - فيما جرى به من أن "إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري- بنزع الملكية - طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها "محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقار ، وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلية فيه عن ملك صاحبها ، وإنما يظل مالكاً لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر - باتخاذ إجراءات نزع الملكية - أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات . (الطعن رقم 4889 لسنة 63 جلسة 2000/11/21 س 51 ع 2 ص 1031 ق 196)

إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن واقعة الدعوى تخلص فى أن وزير الشئون البلدية والقروية أصدر قراراً فى الأول من مارس 1959 أتبعه باستدراك نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1963/2/18 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة .... بناءً على الصلاحيات المخولة بمقتضى المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم المباني وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ..... رفضت الترخيص للمطعون ضده الثاني بتعلية دور أول علوي وإقامة مبان حديثة لوقوع عقاره داخل خطوط التنظيم المشار إليها ، ومن ثم أقام والمطعون ضدهما الأول والثالث الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب عدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر لانعدامه طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 وبعدم تعرض الطاعنين (المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لذلك المركز والمدنية) لهم فى أملاكهم . وإذ كان قرار اعتماد خط التنظيم موضوع النزاع قد صدر مستكملاً - فى ظاهره - مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم ، وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض ، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى - لمصلحة رافعها - من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه ، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه ، فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح - بوجهيه - ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4889 لسنة 63 جلسة 2000/11/21 س 51 ع 2 ص 1031 ق 196)

عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائى ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع واحكامه ، ويصبح هو قانونهما والمرجع فى التعرف على إرادتيهما النهائية ، ومن ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع ، أو الثمن ، أو شروط البيع الابتدائى بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائى بمثابة تقايل من البيع الابتدائى . (الطعن رقم 509 لسنة 70 جلسة 2000/11/21 س 51 ع 2 ص 1040 ق 198)

إذ اشتمل العقد ........... (عقد البيع الابتدائى ) على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالى لها جميعاً ، ثم انعقدت إرادة الطرفين فى العقد النهائى على ان يصبح هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر ، فإن مؤدى هذا انهما تقايلا من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائى من اجزاء المبيع ، وارتضيا تعديل كل من المبيع والثمن . والقول بغير ذلك مؤداه التزام البائع بنقل ملكية الأعيان التى لم يشتمل عليها هذا العقد الاخير دون مقابل ، وهو ما يتعارض مع كون الثمن ركناً اساسياً فى عقد البيع لا ينعقد دون تحديده او على جعله قابلاً للتحديد ببيان الاسس التى يحدد بمقتضاها . (الطعن رقم 509 لسنة 70 جلسة 2000/11/21 س 51 ع 2 ص 1040 ق 198)

إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى - وحصله الحكم المطعون فيه - ان الطاعنين .......... باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيع ابتدائى مؤرخ ......... مقابل ثمن اجمالى مقداره خمسون الف جنيه ، ثم أبرما عقدى بيع نهائيين سجلا برقمى ......... ، ........ لسنة .........توثيق.......... ببيع حصتين فقط من الحصص الثلاث ، اولاهما بمبلغ عشرة الاف جنيه والثانية بمبلغ اربعين الف جنيه ، فإن إرادتيهما فى هذه الحالة تكون قد انصرفت الى التقايل من بيع الحصة الثالثة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المشار اليه - فيما يتعلق بالحصة الاخيرة - على سند من ان عقدى البيع النهائيين لم ينسخا هذا العقد إلا فى خصوص التصرف فى الحصتين الاخريين ، وأن ثمن الحصة الثالثة دفع ضمن الثمن الإجمالى المدفوع للحصص الثلاث ، فإنه يكون قد خالف القانون ، واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 509 لسنة 70 جلسة 2000/11/21 س 51 ع 2 ص 1040 ق 198)

إن نقض الحكم فيما قضى به من صحة ونفاذ بيع الحصة موضوع النزاع يستتبع إلغاءه فيما قضى به (للمطعون ضدهم) من إلزام الطاعنين ........ بريع هذه الحصة إعمالاً لحكم المادة 1/271 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ". (الطعن رقم 509 لسنة 70 جلسة 2000/11/21 س 51 ع 2 ص 1040 ق 198)

لئن كانت اليمن الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له طلب توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وعلى القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وإنها ثابتة بغير يمين ، وأن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير منتجة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن مدين للمطعون ضده بقيمة الشيك موضوع الجنحة رقم 5265 لسنة 1983 بندر دمياط وأنه تخالص فى شأن ذلك الدين مع المطعون ضده ومن ثم فإن توجيه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك الدين يكون غير منتج ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو أعمل سلطته الموضوعية ورفض توجيه اليمين . (الطعن رقم 3698 لسنة 63 جلسة 2000/11/20 س 51 ع 2 ص 1018 ق 193)

الممارسة أداة من أدوات القانون العام فى الإسناد والتعاقد ، ويترتب عليها إلتزامات متبادلة على كاهل طرفيها ومن ثم يكون من حق أياً من أطرافها المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها وفقاً لما هو مقرر بأحكام المادة 157 من القانون المدني ، وإذ خلص قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى فسخ العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها بعد أن استخلص من أدلة النزاع أن الطاعنة أخلت بإلتزاماتها فيها ، فإنه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1618 لسنة 64 جلسة 2000/11/20 س 51 ع 2 ص 1021 ق 194)

الدفع بانعدام الصفة وفقاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - يتعلق بالنظام العام - إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الاحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً ما فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى وتناضلت معه بشأنه ولم تنكر صفته ، وخلت الأوراق عما يفيد سبق طرح الشركة الطاعنة لهذا الدفاع على محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 1618 لسنة 64 جلسة 2000/11/20 س 51 ع 2 ص 1021 ق 194)

لا يجوز التمسك بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1618 لسنة 64 جلسة 2000/11/20 س 51 ع 2 ص 1021 ق 194)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاِ أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون ضدهما الثاني والثالث بشيء ما وكان موقفهما من الخصومة سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه بشيء لهما ولا تتعلق أسباب الطعن بأي منهما فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامهما ويكون اختصامهما فى هذا الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 821 لسنة 69 جلسة 2000/11/16 س 51 ع 2 ص 1013 ق 192)

مؤدى نص المادتين 2 ، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما فى ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز . (الطعن رقم 821 لسنة 69 جلسة 2000/11/16 س 51 ع 2 ص 1013 ق 192)

إذا كانت لائحة نظام العاملين الإداريين بشركة التأمين الأهلية "الشركة الطاعنة" والصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 والمعمول به اعتباراً من 1981/7/1 قد أجازت فى المادة 28 منها ... لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافأة تشجيعية للعامل الذي يؤدي خدمات ممتازة أو يبذل نشاطاً ملحوظاً فى خدمة الشركة . وأجازت المادة 29 منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات... على أن يتم صرفه وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة فى آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بالنسب الواردة بتلك المادة... ووضعت تلك المادة الضوابط الخاصة بالصرف ومنها حرمان من انتهت خدمتهم لديها بالاستقالة أو النقل خارجها من هذا الحافز وقت صدور القرار بالصرف، وكان الثابت فى الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى - أن الطاعنة أصدرت القرار رقم 231 لسنة 1995 بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين الإداريين بالشركة القائمين بالعمل فعلاً فى تاريخ صرف هذه المكافأة والمعينين على وظائف إدارية دائمة ، كما أصدرت القرار رقم 6 لسنة 1996 بصرف مكافأة من الفائض المحقق للعاملين الإداريين المعينين على وظائف دائمة بالشركة استناداً للقانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر ولائحه نظام العاملين بها وقد تضمنا قاعدة عامة مجرد تقض بحرمان من انتهت خدمته بالشركة بالاستقالة أو نقل خارجها وقت الصف منهما فإن هذين القرارين يكونا قد صدرا وفقاً لأحكام القانون وبمنأى عن التعسف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان شرط منع صرفها لمن انتهت خدمته بالاستقالة فى تاريخ الصرف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 821 لسنة 69 جلسة 2000/11/16 س 51 ع 2 ص 1013 ق 192)

إذ كان الثابت بمحضر جلسة 1992/12/14 أمام المحكمة الاستئنافية ، أن الطاعن دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر ، وقد رد الحكم المطعون فيه على الدفع بأنه غير صحيح إذ تم الإعلان على الموطن المختار خلال الميعاد ، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلانه فى هذا الموطن أمام محكمة الاستئناف ، فإنه لا يجوز له التمسك به - لأول مرة - أمام هذه المحكمة ، لما هو مقرر - فى قضائها - من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ، وليس متعلقاً بالنظام العام ، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2220 لسنة 63 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1000 ق 190)

لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود ، إلا إنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة . (الطعن رقم 2220 لسنة 63 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1000 ق 190)

لا تشترط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ، ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب ، وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابة . (الطعن رقم 2220 لسنة 63 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1000 ق 190)

إن حق الإنسان فى سلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون ، وجرم التعدي عليها ، بما مؤداه أن المساس بسلامة الجسم بأي أذى ، من شأنه الإخلال بهذا الحق ، ويتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض ، سواء نتجت عنه إصابة أم لا ، وهو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة . (الطعن رقم 2220 لسنة 63 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1000 ق 190)

لما كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قد اشتملت على تعييب الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع فى بيان واضح ، وانتهت إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وهو ما تطلبته المادة 230 مرافعات بما يكون معه الدفع الوارد بسبب النعي (الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات) لا يستند إلى أساس صحيح ، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعره التفاتاً ، ويضحى النعي عليه على غير أساس . (الطعن رقم 278 لسنة 69 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1005 ق 191)

لما كان مفاد المادة 321 من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة الدين فى صورة إتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم ، وللمحال عليه عملاً بالمادة 320 من ذات القانون أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي إلى المحال عليه . (الطعن رقم 278 لسنة 69 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1005 ق 191)

إذ كان المقرر - عملاً بالمادة 154 من القانون المدني - أنه يجوز للشخص أن يتعاقد بإسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ، ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل التعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه مالم يتفق على خلاف ذلك ، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد . (الطعن رقم 278 لسنة 69 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1005 ق 191)

إذ كان الثابت بالأوراق أن مؤسسة مصر للطيران قد اشترطت لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي إلتزم فيها المؤمن الأصلي - شركة مصر للتأمين - أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً ، وأن الطاعن - وهو صندوق تأمين خاص أنشئ طبقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975 - قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقتضى إتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة ، فأنتقل إليه ذات الدين ، وإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل بمبالغ التأمين ، تمسك بسقوط حقهم - عدا الأول والتاسع - فى الرجوع عليه لإنقضاء ثلاث سنوات على تحقق الواقعة المنشئة للحق فى التأمين وهى فقد رخصة الطيران على النحو السالف ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمه باعتباره محالا عليه إلا أنه إعتبره ليس بذي صفة فى التمسك بالدفع المشار إليه ، رغم أن الدين انتقل إليه بدفوعه ، فيكون له التمسك بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى عملاً بالمادة 1/752 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون - فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 278 لسنة 69 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1005 ق 191)

لما كانت سلطة قاضي الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط و سائر المحررات مقيدة بان يبين فى حكمه لم عدل عنه إلى خلافه ، وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد فى تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها . (الطعن رقم 278 لسنة 69 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1005 ق 191)

إذ كانت المخالصات التي تمسك بها الطاعن قد تضمنت عبارات صريحة قاطعة فى إقرار أصحابها - ومنهم المطعون ضدهما الأول والتاسع - باستلامهم مبلغ التأمين عن فقد رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية - وهو ذاته الحق المطالب به - وأن ذمة كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين غير مشغولة بهذا الدين ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قرر أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى - أخذاً بتقرير الخبير الأخير- رغم خلو هذا التقرير من أسباب يصح حمل نتيجة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصات لأسباب غير سائغة ، مما يعيبه بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 278 لسنة 69 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1005 ق 191)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توافر شروطه القانونية بما فى ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوافرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها ، تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه . (الطعن رقم 10105 لسنة 64 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 994 ق 189)

مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ولم يورد المشرع هذه الموانع على سبيل الحصر بل عمم ليتمشى مع ما يقتضيه العقل . (الطعن رقم 10105 لسنة 64 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 994 ق 189)

مفاد المادة 384 من القانون المدني أن التقادم ينقطع إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحاً أو ضمنيا، ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء دينه. (الطعن رقم 10105 لسنة 64 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 994 ق 189)

النص فى المادة 176 من قانون المرافعات - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ، ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة الخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته . (الطعن رقم 10105 لسنة 64 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 994 ق 189)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده قد أقر فى صحيفة الاستئناف بأنه لم يسدد الأجرة المكلف بوفائها لأنه استصدر على الطاعنة الأولى الحكم فى الجنحة رقم 280 لسنة 1981 مستعجل برد مبلغ ألفي جنيه تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وتأيد هذا القضاء بالحكم 1796 لسنة 82 استئناف مصر الصادر بجلسة 26/5/1982، ثم أبرم المطعون ضده اتفاقثاً مع مورث الطاعنين على استيفاء أجرة المكان من المبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى وقدم لمحكمة الاستئناف بجسة 4/5/1994 ما يثبت هذا الاتفاق ثم سحبه بعد صدور حكمها وقد أورد الحكم المطعون فيه بأسابه عن هذه الواقعة أن المطعون ضده قدم أصل اتفاق محرر بينه وبين الطاعنين على خصم مبلغ الأجرة المستحقة من مبلغ الألفي جنيه المحكوم للمطعون ضده باستردادها على أن يبدأ إعمال هذا الشرط اعتباراً من أجرة يونيه سنة 1982. ورغم كل ذلك ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن دين الأدرة فى الفترة السابقة على يناير سنة 1988 قد سقط بالتقادم وأجري مقاصة بين الأجرة فى المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عما جاء بالاتفاق دون أن يلتافت إلى الاختلاف بين شخصي الدائن بالأجرة والمدين بالرد ودون أن يعني بتكييف هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة الاستئناف من إقرار وأثره على التقادم أو على انقضاء دين الأجرة بوفاء أو بما يقابله، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وران عليه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون. (الطعن رقم 10105 لسنة 64 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 994 ق 189)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده فى التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه فى التقادم المبرئ من الحق أو ما لحق به من توابع مما يجب لوزماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه . (الطعن رقم 5459 لسنة 63 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 982 ق 187)

إن رفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين يكفي لقطع التقادم ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ولائياً أو نوعياً أو قيمياً أو محلياً ويظل التقادم منقطعاً طوال نظر الدعوى حتى يصدر حكماً فيها ولو صدر الحكم بعدم الاختصاص . (الطعن رقم 5459 لسنة 63 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 982 ق 187)

إذ كانت المطالبة بالتحكيم إعلان بخصومة يترتب عليها آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت تحكيماً ضد الشركة الطاعنة بتاريخ 1987/10/22 بذات الطلبات موضوع النزاع الحالي وقضى هذا التحكيم بتاريخ 1988/5/28 بعدم الاختصاص ولائياً بنظر النزاع ، وإذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 1998/9/20 ، ومن ثم فإن التحكيم المقام من المطعون ضدها بالمطالبة من شأنه قطع التقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص ولائياً . (الطعن رقم 5459 لسنة 63 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 982 ق 187)

يدل النص فى المادة 1/ه من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها فى مصر اعتباراً من 1944/5/29 على أن تطبيق المعاهدة قاصر على المرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضائع فى السفينة وتنتهي بتفريغها منها ، أما المرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحري . (الطعن رقم 5459 لسنة 63 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 982 ق 187)

المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه . (الطعن رقم 5459 لسنة 63 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 982 ق 187)

لما كان ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5459 لسنة 63 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 982 ق 187)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها فى تقريره لاقتناعها بصحتها فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 5459 لسنة 63 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 982 ق 187)

إن الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لاثبات ما يجري فيها ، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الاستئنافية أنها حجزت للحكم فيها لجلسة 1997/12/15 ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1997/12/21 ، وفيها صدر الحكم ، وأنه ولئن أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر فى 1997/12/15 ، إلا أن الثابت بمدوناته مد أجل الحكم بعد هذه الجلسة ، ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها من خطأ مادي يصححه ما ورد بشأنه فى محضر الجلسة. (الطعن رقم 691 لسنة 68 جلسة 2000/11/08 س 51 ع 2 ص 975 ق 186)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى 1993/5/11 - والسابق على الحكم المطعون فيه - أنه رفض هذا الدفع "بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى " تأسيساً على أن الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية التي يجوز رفعها أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها العقار ، وهو ما تستنفذ به المحكمة ولايتها ، ولا يكون للحكم المطعون فيه أن يتصدى للدفع مرة أخرى . (الطعن رقم 691 لسنة 68 جلسة 2000/11/08 س 51 ع 2 ص 975 ق 186)

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت صحيحة ، وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك . (الطعن رقم 691 لسنة 68 جلسة 2000/11/08 س 51 ع 2 ص 975 ق 186)

إن العبرة بما أثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة . (الطعن رقم 691 لسنة 68 جلسة 2000/11/08 س 51 ع 2 ص 975 ق 186)

لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير . (الطعن رقم 691 لسنة 68 جلسة 2000/11/08 س 51 ع 2 ص 975 ق 186)

إذ كانت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه لم تتضمن ما يفيد صدور حكم فى موضوع الدعوى بجلسة 1997/4/29 ، وخلا محضر تلك الجلسة من توقيع رئيس الجلسة ، والذي تتوافر به صفة الرسمية لهذا المحضر ، ولم يتخذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير على الحكم المطعون فيه أو على مسودته لإثبات صدور حكم سابق عليه فى الموضوع ، فإن النعي بهذا السبب (النص بانعدام الحكم المطعون فيه لصدور حكم سابق عليه فى الموضوع) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 691 لسنة 68 جلسة 2000/11/08 س 51 ع 2 ص 975 ق 186)

لئن كان مجرد السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولاً عن الحق ، إلا أنه إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد النزول ، كان هذا تعبيراً ضمنياً عن إرادة النزول عن الحق عملاً بالمادة 90 من القانون المدني . (الطعن رقم 691 لسنة 68 جلسة 2000/11/08 س 51 ع 2 ص 975 ق 186)

إذا تضمن العقد شرطا صريحاً فاسخاً ، فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه ، وعدم العدول عن إعماله ، وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له ، وتبين أن البائع قد اسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، وجب على القاضي أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني ، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ ، بتراخيها فى رفع دعوى الفسخ ، وإنذارها له بالسداد لأكثر من مرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الشرط دون أن يعرض للظروف والملابسات التي ساقها الطاعن تدليلاً على النزول عنه ، ومنها ما قدمه بين يدي محكمة الاستئناف إثباتاً لسداده جزءاً من الثمن ، وقبول المطعون ضدها التأجيل لإتمام السداد - مع ما قد يكون لذلك من دلالة على صحة دفاعه - وكان ما أورده الحكم المطعون عليه رداً على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 691 لسنة 68 جلسة 2000/11/08 س 51 ع 2 ص 975 ق 186)

إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض مترتباً على قضائه بالفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، فإن نقضه بالنسبة لما قضى به من الفسخ ، يستتبع حتماً نقضه فيما قضى به من التعويض عملاً بالمادة 2/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 691 لسنة 68 جلسة 2000/11/08 س 51 ع 2 ص 975 ق 186)

لما كان حق الارتفاق من الحقوق العينية الاصلية المتفرعة عن الملكية ، فإنه سواء كان التصرف القانونى المنشئ لهذا الحق عقد معاوضة او عقداً من عقود التبرع ، فانه يتعين تسجيله ، وإذا كان لم يسجل فإنه لا ينشئ الحق لا فيما بين طرفيه ، ولا بالنسبة للغير . (الطعن رقم 929 لسنة 63 جلسة 2000/11/07 س 51 ع 2 ص 970 ق 185)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور فى جزء من قطعة الارض التى اشتراها من والدته بالعقد المؤرخ 1986/1/1 على دعامتين أولاهما : هى كون المرور من تلك الاراضى اخف ضررا من المرور فى ارض الغير ممن لا تربطهم بالمطعون ضدها اتفاقات مثل الاتفاق سالف البيان ......... ، واذ خلت الأوراق من دليل على تسجيل الاتفاق المؤرخ1988/3/10 سالف البيان، فإن لازم ذلك ان تنهار الدعامة الاولى التى اقام الحكم قضاءه عليها . (الطعن رقم 929 لسنة 63 جلسة 2000/11/07 س 51 ع 2 ص 970 ق 185)

إن النص فى الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني على أن: "إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا فى هذه الأجزاء" يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التي لها منفذ إلى الطريق العام فى جزء منها تصرفا قانونيا أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق فإن حق المرور لا يكون إلا فى الجزء المبيع طالما كان ذلك مستطاعا ولو لم يكن المرور فيه أخف ضررا من المرور فى العقارات المجاورة لأن الحبس كان بفعل البائع. (الطعن رقم 929 لسنة 63 جلسة 2000/11/07 س 51 ع 2 ص 970 ق 185)

الأصل أنه لا يعتد بانحباس الأرض إذا كان المالك هو حبسها عن الطريق العام بفعله . (الطعن رقم 929 لسنة 63 جلسة 2000/11/07 س 51 ع 2 ص 970 ق 185)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى أسباب استئنافه بأن عقار النزاع كان له باب من الناحية الغربية يتصل بالطريق العام ، وأن المطعون ضدها باعت جزءه المتصل بهذا الطريق لإحدى بناتها ، وأن الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي فى الدعوى بأن عقار المطعون ضدها محبوس عن الطريق العام ومرورها فى أرض الطاعن أخف ضرراً من مرورها فى ارض غيره ممن لم تربطهم بها أية إتفاقات دون أن يفطن إلى حالة انحباس الأرض بفعل البائع المنصوص عليها فى المادة2/812 من القانون المدني ، وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن ، فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون ، وخطئه فى تطبيقه ، يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 929 لسنة 63 جلسة 2000/11/07 س 51 ع 2 ص 970 ق 185)

أن تقدير مدي جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوي الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 2891 لسنة 64 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 964 ق 184)

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب مقبولة سائغة تكفي لحمله ، وكانت لم تخرج فى تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها متى كان فى قيام الحقيقة التي استخلصتها وأورت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها . (الطعن رقم 2891 لسنة 64 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 964 ق 184)

أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل فى نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها . (الطعن رقم 2891 لسنة 64 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 964 ق 184)

لما كان الطلب العارض المبدى من الشركة الطاعنة بالزام المطعون ضدهما الاولى والثانية أن يدفعا لها متضامنين مبلغ 144 ، 609 جنيه هو مطالبة بحق موضوعى غير متعلق بالتفليسة ، وكانت مهمة محكمة الإفلاس تقتصر على بحث مدى توافر شروط إشهار إفلاس الشركتين المطعون ضدهما دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق او الفصل صراحة إو ضمنا فى حق موضوعى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطلب محل النعى شكلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2891 لسنة 64 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 964 ق 184)

المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . (الطعن رقم 775 لسنة 64 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 960 ق 183)

أن المشرع أجاز فى الفقرة (د ) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد هذا التعديل لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والإئتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع أخر , وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى وفقاً لما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزى والمعمول به اعتباراً من 15 مايو 1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء . (الطعن رقم 775 لسنة 64 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 960 ق 183)

إذ كان الثابت من الواقع فى الدعوى ان عقدى القرض المؤرخين 1988/11/19 ، 1988/12/18 تضمنا بالبند العشرون من كل منهما احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزى بما لازمه حساب فائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعر الفائدة الذى حدده البنك المركزى فى التاريخ الذى ابرم عقدى القرض فى ظله ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فى قضائه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الاولى الى عدم اشتمال العقدين سالفى الإشارة على التزام المطعون ضده بالفوائد ، وكان هذا الذى حصله الحكم من عقدى القرض موضوع النزاع الراهن واللذين اشار إليهما فى مدوناته واعتمد عليه فى قضائه فى هذا الخصوص قد جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بهما ، فجره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 775 لسنة 64 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 960 ق 183)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . (الطعن رقم 775 لسنة 64 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 960 ق 183)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أن " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة " - يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته ، فان ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه ونزولا منه عن الحماية التي قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق ، كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق . (الطعن رقم 4701 لسنة 69 جلسة 2000/10/17 س 51 ع 2 ص 937 ق 178)

المقصود بدعوى أصل الحق - فى هذا المجال - هي دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها . (الطعن رقم 4701 لسنة 69 جلسة 2000/10/17 س 51 ع 2 ص 937 ق 178)

الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصورية هذه التصرفات تعد من قبيل الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ، ومن ثم فإن رفع المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها يترتب عليه سقوط ادعائه بالحيازة على الطاعنين إذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين أنفسهم . (الطعن رقم 4701 لسنة 69 جلسة 2000/10/17 س 51 ع 2 ص 937 ق 178)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف فى جلسة 1999/6/28 (في دعوى رد الحيازة المقامة عليهم من المطعون ضده) بدفعهم سالف البيان بسقوط حق المطعون ضده فى دعوى استرداد الحيازة لرفعه دعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمي الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها إلى طلب الحكم بصورية هذا العقد) وشفعوه بما يؤيده من مستندات ، وأن الحكم المطعون فيه (الحكم الاستئنافي الصادر برد الحيازة فى دعوى المطعون ضده على الطاعنين بطلب رد حيازته لعين النزاع ومنع تعرضهم له فى هذه الحيازة) لم يشر إلى ذلك الدفع ، ولم يعن بتمحيصه ، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 4701 لسنة 69 جلسة 2000/10/17 س 51 ع 2 ص 937 ق 178)

النص فى المادتين 558، 2/575 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو التزام مستمر بقابله الالتزام بدفع الأجرة ، فإذا حرم المستأجر من الانتفاع بالعين من جراء تعرض مادي من أجنبي عنه وعن المؤجر ، وبذل كل ما فى وسعه لدفع ذلك التعرض فلم يتمكن ، حق للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر ، وجاز له أيضاً مطالبة المتعرض بالتعويض . (الطعن رقم 1414 لسنة 68 جلسة 2000/10/16 س 51 ع 2 ص 932 ق 177)

التزام المؤجر بدفع التعرض التزام بتحقيق نتيجة ، فإذا تعرض الغير للمستأجر بأعمال مادية فقط تعين على المؤجر أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفع هذا التعرض وتقاس حالة الحرمان من الإنتفاع بالعين من جراء ذلك التعرض على حالة هلاكها لوحدة العلة ذلك أن التعرض المادي الصادر من الغير يكون فى هذه الحالة بمثابة القوة القاهرة ويعمل عملها فكلاهما حرم المستأجر من الإنتفاع بالعين ولا يد لطرفي الإيجار فيه . وعدم إستحقاق الأجرة نتيجة منطقية للمبدأ القاضي بأن الأجرة تقابل المنفعة وأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين وكذلك يحق للمستأجر فى حالة التعرض المادي الرجوع على المتعرض بالتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية . (الطعن رقم 1414 لسنة 68 جلسة 2000/10/16 س 51 ع 2 ص 932 ق 177)

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده الأول يحكمها عقد الإيجار المؤرخ 1941/6/3 فيلتزم المستأجر بأداء الأجرة مقابل تمكين المؤجر له من الإنتفاع بالعين وتمسك بأن تعرضاً وقع للطاعن من باقي المطعون ضدهن بأن استولين على الحاوية محل النزاع بمناسبة تنفيذهن لحكم صادر لهن على حائز الأرض ومالكها الظاهر والذي لم يكن الطاعن طرفاً فيه ولم يعدن إليه الحاوية رغم طلبها كما رفض الطلب المقدم منه لقاضي التنفيذ لإستلامها فى 1995/7/19 لأن المؤجر لم يزوده بمستندات ملكيته للحاوية ، وتمسك بأن التعرض المادي الصادر من المطعون ضدهن عدا الأول حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة وهو ما يخوله الحق فى الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدني سالفة البيان ، كما يجيز له طلب التعويض من المتعرضات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر بإلزامه بالأجرة وبرفض دعواه بطلب الحكم على المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم عليه به ... على سند من أن عدم إنتفاع الطاعن بالحاوية يرجع إليه وأنه ليس للمطعون ضده الأول صلة بوجوده فى الأرض الفضاء التي تم تنفيذ الحكم المستعجل بتسليمها لباقي المطعون ضدهن وبأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة لعدم ثبوت إنتفاعهن بالحاوية رغم أن إنتفاعهن بها ليس شرطاً لإلزامهن بالتعويض عن حرمانه منها ودون أن يبين المصدر الذي استقي منه القطع بأن سبب عدم إنتفاع الطاعن يرجع إليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1414 لسنة 68 جلسة 2000/10/16 س 51 ع 2 ص 932 ق 177)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيصال الصادر من المؤجر باستلام الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية للتأجير من الباطن يعتبر إثباتاً كافياً للتصريح للمستأجر بهذا التأجير ، إلا أن ذلك مشروطا بألا يكون المستأجر قد أجر عين النزاع إعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها المشرع بغير رضاء المالك ، إذ لا يعبر قبض الزيادة عن رضا أو إذن المؤجر . (الطعن رقم 1216 لسنة 69 جلسة 2000/09/25 س 51 ع 2 ص 916 ق 174)

يسري تصريح المؤجر بالتأجير من الباطن فى حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ عملاً بنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 1216 لسنة 69 جلسة 2000/09/25 س 51 ع 2 ص 916 ق 174)

اذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت الى ان الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد ازال النص منذ نشأته بالنسبة للمستأجر فلم يعد مبرراً للتأجير من الباطن السابق على الحكم بعدم الدستورية فان واجب المساواة بين الخصوم يلزمها ان تعتبر النص ذاته غير موجود بالنسبة للمؤجر فيعتبر قبض الزيادة فى الاجرة بحسب هذا المنطق رضاء بالتأجير من الباطن ويسرى فى حق المالك الجديد يمنعه من طلب الاخلاء وهو ما اخطأ فيه الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1216 لسنة 69 جلسة 2000/09/25 س 51 ع 2 ص 916 ق 174)

إذا كان واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين فى حكمها التطبيق القانوني الصحيح ، لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي . (الطعن رقم 1216 لسنة 69 جلسة 2000/09/25 س 51 ع 2 ص 916 ق 174)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المنشور بتاريخ 27/11/1971 قد ترتب عليه زوال النص منذ نشأته فانتفى وجوده القانوني منذ هذا التاريخ ولم يعد يصلح لإحداث الآثار القانونية للنص الصحيح . إلا أنه لم ينف وجوده الفعلي قبل نشر الحكم كواقعة ظهر خلالها بمظهر النص الصحيح وهو ما من شأنه أن يخدع كل من المؤجر والمستأجر على سواء فأثر على إرادتهما ، فأجر المستأجر العين من الباطن وهو يظن أن هذا أمر مباح دون قصد مخالفة العقد ، ولا الحظر المقروض بقانون إيجار الأماكن ، كما قبض المؤجر الزيادة المقررة دون أن يقصد التصريح بالإجارة من الباطن على خلاف الحظر إذعاناً لهذا النص ، فوقع كلاهما فى غلط نتيجة خطأ المشرع والغلط واقع يتعين اعتباره عند تقييم تصرفات الطرفين تمهيداً للتطبيق القانوني الصحيح . (الطعن رقم 1216 لسنة 69 جلسة 2000/09/25 س 51 ع 2 ص 916 ق 174)

التفرقة بين الوجود الفعلى للنص والوجود القانونى امر تحتمه طبيعة التشريع باعتباره عملاً ارادياً محضاً يتجه إلى إحداث نتيجة محددة هى بيان حكم القانون فى واقعة بعينها ومن المستقر ان الروابط القانونية لا تتعدل إلا إذا استجدت واقعة قانونية ، ومن الوقائع القانونية مجموعة من الاعمال الإرادية تستهدف إحداث آثار محددة اسماها المشرع بالتصرفات ووضع لها نماذج بعينها فبين شروط صحتها الموضوعية والشكلية ان هى استكملتها أنتجت الاثر القانونى الذى رسمه المشرع لها وإن هى خالفتها كانت باطلة لم تنتج الأثر القانونى المرسوم وخرجت من إطار التصرفات لتدخل فى عموم الوقائع القانونية ، ومجرد البطلان وإن نفى الأثر القانونى للتصرف فلا ينفى وجوده الفعلى كأمر وقع وقد ينشأ عن مجرد وقوعه المادى آثار قانونية فالزواج الباطل لا يحل الاستمتاع ولا النفقة وانما قد يوجب العدة وثبوت النسب والشركة الباطلة لا وجود قانونى لها ولكن قد يؤثر سبق وجودها فى توزيع الارباح والخسائر ، وهكذا فالتشريع غير الدستورى هو تصرف باطل لا ينتج الأثر القانونى للتشريع الصحيح ولكن يبقى مجرد واقعة قد يكون لمجرد وقوعها اثار على الإرادات التى انخدعت بها . (الطعن رقم 1216 لسنة 69 جلسة 2000/09/25 س 51 ع 2 ص 916 ق 174)

إذا كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها أجرت عين النزاع دون أن تقصد مخالفة شروط العقد ولا القانون عملاً بالرخصة المخولة لها بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص ، وأن سلف المؤجرين قد أجازوا هذه الإجارة فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن نص المادة 40 باطل منذ وجوده وأن موافقة المالك السابق لا تسري على المالك الجديد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث أثر الوجود الفعلي للنص المحكوم بعدم دستوريته على إرادة الطرفين ، وعن بحث دفاع المطعون ضدهم بأن الطاعنة أرادت مخالفة الحظر باستمرارها فى الإجارة بعد الحكم بعدم دستورية النص المذكور . (الطعن رقم 1216 لسنة 69 جلسة 2000/09/25 س 51 ع 2 ص 916 ق 174)

مفاد نص المادتين 348،1/342 من القانون المدني أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه ، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن فى حالة تعسفه فى عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني . (الطعن رقم 472 لسنة 69 جلسة 2000/09/25 س 51 ع 2 ص 912 ق 173)

المقرر وفق نص المادتين 348،1/342 من القانون المدني أنه لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بها الدائن . (الطعن رقم 472 لسنة 69 جلسة 2000/09/25 س 51 ع 2 ص 912 ق 173)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عرضا على المطعون ضده أجرة شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1997 بإنذار عرض معلن للمطعون ضده فى 1997/9/27 سجلا فيه عليه رفضه استلام تلك الأجرة ودياً رغم سابقة تقاضيه ذات الأجرة عن المدة من 1997/4/1 حتى نهاية يوليو 1997 دون معارضة ولم يتمسك المطعون ضده بأن العرض كان ناقصاً أو بأن نفقات الوفاء تقع على عاتقهما فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك من تلقاء نفسه وقضى برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء على سند من أن المطعون ضده لا يلزم بقبول هذا العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة وفقاً لأحكام قانون المرافعات خاصة فى حالة عدم ثبوت امتناع المؤجر عن استلام الأجرة ودياً كالحالة المطروحة ودون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد نازع فى خصم نفقات الوفاء من عدمه خاصة مع تمسك الطاعنين بامتناعه عن استلام الأجرة فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 472 لسنة 69 جلسة 2000/09/25 س 51 ع 2 ص 912 ق 173)

النص فى المادة 20 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أنه أنشأ لمالك العقار حقين أولهما أن يطالب المشتري مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف حق الإجارة وهو ما عبر عنه المشرع بأنه 50% من ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين ، أما الحق الثاني فهو حق المالك فى شراء العين المبيعة ذاتها إذا أعلن رغبته فى الشراء وأودع الثمن الذي تم به البيع - مخصوماً منه تلك النسبة التي يستحقها المالك - خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع من قبل المستأجر ، وحق مالك العقار بشقيه ينشأ من مجرد تمام البيع دون توقف على إعلانه به ، وإنما يجري بالإعلان الميعاد المقسط لحق مالك العقار . (الطعن رقم 9026 لسنة 64 جلسة 2000/09/18 س 51 ع 2 ص 907 ق 172)

المقرر أن مجرد تمام البيع يهيئ مركزاً قانونياً يرخص لمالك العقار استعمال حقه بشقيه بإرادته المنفردة فإن طالب المشترى مباشرة بنصف حق الإجارة بعد خصم قيمة المنقولات فقد أجاز البيع ، أما إذا أعلن رغبته فى شراء العين المبيعة وأودع الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه تلك النسبة التي يستحقها المالك خزانة المحكمة الجزئية المختصة خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع وفق ما نصت عليه المادة 20 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 حل المالك محل المشترى فى البيع بإرادته المنفردة وتحولت الصفقة إليه وأنتج البيع أثره فيما بين المستأجر الأصلي والمالك فيكون له حقوق المشترى وعليه التزاماته سواء كان هذا الحلول رضاء أم قضاء دون عبرة بإرادة المستأجر الأصلي أو رغبته ، ولا عبرة بعدوله والمشترى منه عن البيع بعد أن أعلن مالك العقار رغبته فى الشراء ولم يشترط النص اقتران إعلان الرغبة بالإيداع ولم يسمح للمستأجر البائع بتقصير مدة الشهر وحق المالك مستمد من البيع الذي انعقد قبل اتخاذ المالك لإجراءات الحلول محل المشترى فلا يستقيم أن ينقضي حقه بمجرد عدول المستأجر عن البيع ، ذلك أن هذا الحلول ليس عقداً يستوجب رضاء طرفيه وإنما يتم بقوة القانون وفى الأحوال التي يقررها . (الطعن رقم 9026 لسنة 64 جلسة 2000/09/18 س 51 ع 2 ص 907 ق 172)

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن المطعون ضدهم فى 1993/6/29 برغبته فى بيع محل النزاع لأخرى التي قبلت شراءه نظير ثمن مقداره 40 ألف جنيه ويستحق لهم منه النصف أو دفع مثل هذا المبلغ نظير الاحتفاظ بالعين المبيعة إعمالاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فأخطره المطعون ضدهم برغبتهم فى الاحتفاظ بالعين فى 1993/7/6 وأودعوا مبلغ عشرين ألف جنيه خزانة محكمة بندر بني سويف فى 1993/7/25 خلال شهر من تاريخ إعلانهم إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين فيكون المطعون ضدهم بذلك قد استعملوا حقهم المقرر بالقانون للاحتفاظ بالعين المبيعة وخلص لهم هذا الحق ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطؤه فى الأسباب التي بني عليها قضاءه من أن الإنذار بالبيع والإخطار بالرغبة فى الاحتفاظ بالعين من قبل المطعون ضدهم هما إيجاب وقبول صحيحين إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن غير منتج . (الطعن رقم 9026 لسنة 64 جلسة 2000/09/18 س 51 ع 2 ص 907 ق 172)

أن النص فى المادة 18/ج من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 81 - يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء فى هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه فى الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازل عن هذا الحق بيعاً أو هبة أو تأجيراً لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالاً للشك فى أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلى المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير فى النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة لوكيل أو عامل فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء . (الطعن رقم 1266 لسنة 69 جلسة 2000/07/10 س 51 ع 2 ص 903 ق 171)

الوصية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حسب الأصل - تصرف غير لازم للموصى ولا تنفذ إلا بعد وفاته - مصراً عليها - ولا يترتب عليها أي حق قبل الوفاة فيجوز للموصى أن يرجع عنها صراحة أو دلالة بأي عبارة أو تصرف يدل بوضوح أنه غير راغب فى الإبقاء عليها وبالتالي فإن ايصاء المستأجر بنصيبه فى الشركة إلى غيره لا يعد تنازلاً عن الإيجار لأنه تصرف غير لازم وغير نافذ . (الطعن رقم 1266 لسنة 69 جلسة 2000/07/10 س 51 ع 2 ص 903 ق 171)

الدفع بأن التخارج من الشركة يستر وصية إنما طلب لتحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب أثاره القانونية التي تتفق والنية الحقيقية لهما واعتبار التصرف الظاهر لا وجود له لعدم انصراف النية الحقيقية للعاقدين إلى تحقيق أثاره وهو دفاع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تمحصه وأن تضمن حكمها ما يفيد أنها حصلته ولا يسوغ لها الالتفات عن طلب تحقيقه . (الطعن رقم 1266 لسنة 69 جلسة 2000/07/10 س 51 ع 2 ص 903 ق 171)

إذا كان الطاعن قد تمسك بصورية تخارجه من الشركة ودلل على ذلك بأنه ظلت له السيطرة على الحصة محل التنازل ولا زال الملف الضريبي باسمه ولم يترك العين وإن تخارج إبنه لا يعدو أن يكون عدولاً عن الوصية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق فرد الحكم المطعون فيه على كل ذلك " بأنه لم يثبت بالأوراق ومن تخارج الابن ثم الأب أن الأخير كان تخارجه ظاهرياً وليس فعلياً " فإنه يكون قد عاره القصور والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1266 لسنة 69 جلسة 2000/07/10 س 51 ع 2 ص 903 ق 171)

ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 213 ، 252 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 5985 لسنة 63 جلسة 2000/07/09 س 51 ع 2 ص 894 ق 169)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم إذا أقيم على دعامات مستقلة وكان إحداها كافية لحمله فأن النعي على ما عداها يكون غير منتج . (الطعن رقم 5985 لسنة 63 جلسة 2000/07/09 س 51 ع 2 ص 894 ق 169)

يدل النص فى المادتين 18 ، 2/19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و 93 لسنة 1980 أن المشرع لم يفرق فى استحقاق معاش العجز طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 18 السالفة الذكر بين العجز الكامل وبين العجز الجزئي المستديم إلا فيما استلزمه فى الحالة الأخيرة من ثبوت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدي صاحب العمل علي أن يكون ذلك بقرار من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين . (الطعن رقم 5985 لسنة 63 جلسة 2000/07/09 س 51 ع 2 ص 894 ق 169)

مفاد نصوص المواد 16 ، 85 مكرر ، 86 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له أن الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف لا يكسب العامل المنتدب أو غيره من العاملين الحق فى طلب التعيين أو الترقية إلي الوظيفة المنتدب إليها وأن لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفة مباشرة وتتوافر فيه شروط شغلها لمدة عام واحد قابل للتجديد إذا اقتضت دواعي العمل ذلك . (الطعن رقم 1388 لسنة 69 جلسة 2000/07/09 س 51 ع 2 ص 899 ق 170)

إذ كانت نصوص لائحة نظام العاملين بالبنك المشار إليها قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم تتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما اتبعته فى خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروكاً لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة فى تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلائم مع اعتبارات المصلحة العامة . (الطعن رقم 1388 لسنة 69 جلسة 2000/07/09 س 51 ع 2 ص 899 ق 170)

المقرر أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاع يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 897 لسنة 69 جلسة 2000/07/03 س 51 ع 2 ص 889 ق 168)

طبقاً لنصي المادتين (195) من قانون التجارة الملغي و (550) من قانون التجارة الحالي أن التوقف عن الدفع الذي يترتب عليه شهر إفلاس التاجر هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لايعتبر توقفاً بالمعني سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذراً طارئاً لايمس اقتداره علي الدفع أو قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو استحقاقه أو انقضاؤه لأي سبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 897 لسنة 69 جلسة 2000/07/03 س 51 ع 2 ص 889 ق 168)

يتعين على محكمة الإفلاس أن تفصل فى حكمها - الصادر بإشهار الإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على ما تضفيه من تكييف قانوني على هذه الوقائع . (الطعن رقم 897 لسنة 69 جلسة 2000/07/03 س 51 ع 2 ص 889 ق 168)

لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن ".... بجلسة 1999/10/4 مثل وكيل الدائنين وقدم تقريراً ثابت به قيام المستأنف بسداد قيمة الدين موضوع الحكم المستأنف بموجب إنذار عرض ولم يتقدم دائنين آخرين ، كما قدم وكيل المستأنف مذكرة طلب فيها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى إشهار الإفلاس وبوقف تنفيذ الحكم المستأنف..." ، وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على هذا الذي أورده بمدوناته قضائه دون أن يتناول ذلك الدفاع بالبحث والتمحيص مع ماله من أثر على قضائه فنأى بجانبه عما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية موضوع الشيك سند النزاع وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ واتخذ من مجرد صدور الحكم الجنائي فى الجنحة رقم 3382 لسنة 1999 جنح الشرق أن الطاعن أصدر للمطعون ضده الأول شيكاً بمبلغ 160.000 جنيه دون أن يكون لديه رصيد قابل للصرف لدى البنك المسحوب عليه واعتبر ذلك دليلاً على توقفه عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير فى حالته المالية يفقد معها ائتمانه والأسباب التي يستند إليها فى ذلك وهو ما يحول بين محكمة النقض وبين بسط رقابتها على تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص ، وإذا لم يبحث الحكم مدى الجد فى دفاع الطاعن متقدم البيان وأثر تقرير أمين التفليسة (وكيل الدائنين) فى شأن ما أثبته من أن الطاعن أوفى بمديونيته وأثر ذلك على قضائه فيكون الحكم المطعون فيه معيباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 897 لسنة 69 جلسة 2000/07/03 س 51 ع 2 ص 889 ق 168)

لما كان من المقرر قانوناً أن مسئولية المقاول عن سلامة البناء لا تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسب وإنما تمتد إلى ما بعد تسليم البناء وذلك فى حالة ما إذا كانت العيوب به خفية لا يستطيع صاحب العمل كشفها أثناء التنفيذ ، وهى مسئولية عقدية تتحقق إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها فى عقد المقاولة أو انحراف عن أصل الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو أساء استخدام المادة التي قدمها من عنده والتي يستخدمها فى العمل أو نزل عن عناية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه . (الطعن رقم 1390 لسنة 69 جلسة 2000/07/01 س 51 ع 2 ص 879 ق 166)

إذا كان العيب فى البناء قد بلغ حداً من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ فيكون له الخيار بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض أما إذا لم يصل العيب إلى هذه الدرجة فلا يكون له إلا طلب التعويض فحسب . (الطعن رقم 1390 لسنة 69 جلسة 2000/07/01 س 51 ع 2 ص 879 ق 166)

تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . (الطعن رقم 1390 لسنة 69 جلسة 2000/07/01 س 51 ع 2 ص 879 ق 166)

إذ كان الثابت من مدونات العقد المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1983 أن الطاعن والمطعون ضده السابع قد التزما بموجبه باعتبارهما مقاولين بأن يشيدا العقار محل التداعي طبقاً للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به فى مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكهما ثلثي الأرض والبناء وإذ أثبت الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى ظهور عيوب جسيمة فى تصميم بناء هذا العقار وفى تنفيذه وفى مواد البناء المستخدمة فيه وأن هذه العيوب يتوقع زيادتها مستقبلاً وأن ترميمها يحتاج إلى أسلوب فني متخصص تحت إشراف فني دقيق وأن التأخير فى أعمال الترميم يترتب عليه آثار سلبية تؤثر على سلامة العقار على المدى الطويل بما يحق معه للمطعون ضدهم إقامة هذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد وإذ أجابه الحكم المطعون فيه لذلك منتهياً إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أياً كان الرأي فى تكييفه القانوني للعقد سند الدعوى . (الطعن رقم 1390 لسنة 69 جلسة 2000/07/01 س 51 ع 2 ص 879 ق 166)

مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى , أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل , فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض . (الطعن رقم 1390 لسنة 69 جلسة 2000/07/01 س 51 ع 2 ص 879 ق 166)

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا مارأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 1390 لسنة 69 جلسة 2000/07/01 س 51 ع 2 ص 879 ق 166)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه ارض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار الفسخ وذلك تأسيساً على أن البناء أقيم على هذه الأرض وأرض أخرى ضمت إليها وبلغت مساحتها جميعهاً 1029 م2 لا تتجاوز ارض المطعون ضدهم فيها نسبة 60 % فقط وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله وفى ذلك ضياع للمال وإهداره . وإذ لم يعن الحكم بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم جوهريته إذ من شأنه لو تحقق أن يغير وجه الرأي فى شأن قضائه بالإزالة والتسليم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1390 لسنة 69 جلسة 2000/07/01 س 51 ع 2 ص 879 ق 166)

النص فى المادة 441 من القانون المدني على أنه " يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق ، دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائي ، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق فى دعواه " يدل على أن ضمان البائع استحقاق المبيع من تحت يد المشترى لا ينشأ إلا إذا كان المتعرض للمشترى وهو من الغير على حق فى تعرضه وبالتالي يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشترى عليه بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق بأن يثبت أن المتعرض لم يكن على حق فى دعواه وإن المشترى قد تسرع فى الإقرار أو التصالح معه. (الطعن رقم 2905 لسنة 68 جلسة 2000/06/28 س 51 ع 2 ص 873 ق 165)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ، ومؤدى ذلك إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2905 لسنة 68 جلسة 2000/06/28 س 51 ع 2 ص 873 ق 165)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن طالباً إلزامه بأن يرد إليه المبلغ الذي سبق له دفعه للمطعون ضدها الثانية - شقيقة الطاعن واحد شركائه فى الملكية - على أثر تصالحه معها لدفع تعرضها له بالدعوى رقم 555 لسنة 1993 مدني أخميم الابتدائية التي أقامتها ضدهما وادعت فيها ملكيتها لمساحة 6 س 1 ط فى القدر المباع له من الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 1991/10/5 . وكان البين من ذلك العقد أن الطاعن وآخرين باعوا إلى المطعون ضده الأول مساحة محددة قدرها 22 س 2 ط بحوض الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن يخصه منها 8س 2ط وكان الأخير قد تمسك أمام الخبير المنتدب فى الدعوى وفي دفاعه أمام محكمة الموضوع أن من حقه كمالك على الشيوع أن يبيع قدرا مفرزا من نصيبه وان ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه فى كامل تركة مورثه التي تبلغ ثلاثة أفدنة . وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي فى الدعوى إذ أن مؤداه انه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية ان تدعى الاستحقاق فى المبيع وبالتالي فإنها ليست على حق فى تعرضها وان الطاعن قد باع ما يملك بما ينفك عنه التزامه بضمان التعرض القانوني عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدني خصوصا وإنها لم تدع حصول قسمة لأعيان التركة وإنها قد اختصت بموجبها بالمساحة موضوع التعرض الحاصل منها للمطعون ضده الأول . (الطعن رقم 2905 لسنة 68 جلسة 2000/06/28 س 51 ع 2 ص 873 ق 165)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وإن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل البيع وبالتالي فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكاً على الشيوع أو متلقياً ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك المشتري ، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث وذهبت فى قضائها إلى تحقيق موجب الرجوع على الطاعن بضمان التعرض لدخول المساحة التي أدعت المطعون ضدها الثانية ملكيتها لها ضمن القدر الذي باعه للمطعون ضده الأول أخذاً بالنتيجة التي خلص إليها الخبير والذي لم يعن بدوره ببحث دفاع الطاعن المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2905 لسنة 68 جلسة 2000/06/28 س 51 ع 2 ص 873 ق 165)

النص فى المادة 1م265 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها ، أو أثناء السير فيها ...." يدل على أن المشرع ارتأى أن وقف السير فى الدعوى المدنية التي يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك - يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ، ونسبتها إلى فاعلها الذي نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات ، وذلك ردءاً لاحتمال وقوع تناقض بين الحكمين الجنائي والمدني فى مسألة واحدة مما يخل بالثقة الواجبة فى أحكام القضاء ، ويضر بالعدالة جوهراً ومظهراً ، ومن ثم فإن وجوب وقف السير فى الدعوى المدنية - فى هذه الحالة - إلى أن يقضي فى الدعوى الجنائية بحكم بات - لا يجوز وضع ما قرره موضع مناقشة أمام القضاء مرة أخرى يصبح أمراً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 3410 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 869 ق 164)

إذ كان القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المجني عليه ، أو خطأ الغير ، كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة فإنه يؤدى إلى انتفاء قرينة الخطأ المفترض فى جانب حارس الشيء المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدني ، فيمتنع على القاضي المدني إعمال هذه القرينة بعد أن نفاها الحكم الجنائي ، وذلك لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية ، وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض فى جانب المسئول وعلى ذلك فإنه - درءاً لاحتمال حصول تعارض بين الحكمين الجنائي والمدني - يتعين وقف السير فى الدعاوى المدنية لحين صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية التزاماً بمبدأ تقيد القاضي المدني بما فصل فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيه ضرورياً . (الطعن رقم 3410 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 869 ق 164)

لما كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة سائق السيارة المشار إليها (السيارة أداة الحادث) لم يصبح باتاً إذ طعن فيه بطريق النقض ، ولم يقدم المطعون ضدهم السبعة الأوائل لمحكمة الموضوع ما يدل على أن ذلك الطعن تم الفصل فيه ، الأمر الذي كان يوجب عليها أن توقف السير فى الدعوى المدنية (دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الشيئية) لحين الفصل فى الدعوى الجنائية ، وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً . (الطعن رقم 3410 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 869 ق 164)

المقرر أن الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف فى النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك فى بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف ، وعلى ذلك فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التي وردت بها تحقق الغاية سالفة الذكر . (الطعن رقم 1865 لسنة 63 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 855 ق 161)

المشرع فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم - قبل إلغائه بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - لم يحل إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة لأسباب عدم الصلاحية والرد حيث نصت المادة 503 منه على أن " يطلب رد الحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي . أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم " مما اوجد خلافاً فى الفقه حول ما إذا كان يجوز للمحكم أن يستأنف الحكم الصادر بقبول طلب رده - إلا أنه لما كانت المصلحة القانونية الشخصية المباشرة هي مناط قبول الطعن فإنه يجب قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده باعتبار أن المحكم - كالقاضي - ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبث بالحكم فى نزاع أعرب احد أطرافه عن عدم اطمئنانه إلى قضائه فيه ، وكشف الحكم بقبول طلب الرد على أن ما قاله طالب الرد يقوم على سند من الجد يؤيد هذا النظر أن المشرع فى قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 حسم الخلاف المشار إليه فقصر الحق فى الطعن على الحكم الصادر فى طلب الرد على طالب الرد وحده دون المحكم المطلوب رده . (الطعن رقم 713 لسنة 63 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 852 ق 160)

لما كان الحكم المطعون فيه ... إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم (استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل فى مشارطه التحكيم) شكلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون .... وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ..... فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف . (الطعن رقم 713 لسنة 63 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 852 ق 160)

لما كانت المادة 62 من قانون الإثبات تنص على أن " جوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة" ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة - أياً كان شكلها أو الغرض منها - ولم يتطلب المشرع بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال . (الطعن رقم 987 لسنة 69 جلسة 2000/06/22 س 51 ع 2 ص 837 ق 156)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض أما من جهة كونها تجعل الواقعة المراد إثباتها قانوناً مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال فإن ذلك يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة ولم تتعارض مع الثابت بالورقة . (الطعن رقم 987 لسنة 69 جلسة 2000/06/22 س 51 ع 2 ص 837 ق 156)

لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبيناً بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون ضده فإن هذه الورقة التي يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع فى حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية . وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيساً على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هي إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها فى الإثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكرها ولم تقدم هي أصلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 987 لسنة 69 جلسة 2000/06/22 س 51 ع 2 ص 837 ق 156)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 1842 لسنة 69 جلسة 2000/06/21 س 51 ع 2 ص 831 ق 155)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها ، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1842 لسنة 69 جلسة 2000/06/21 س 51 ع 2 ص 831 ق 155)

النص فى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، والمادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 1997/5/16 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرراً يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي ولما كان لمستأجر العين لغير غرض السكنى وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير وجه النشاط غير السكني الذي يباشره فيها وما دام لا يسبب ضررا بالمبنى وبشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء ، فإنه يحق لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير من شأنه أن يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه . (الطعن رقم 1842 لسنة 69 جلسة 2000/06/21 س 51 ع 2 ص 831 ق 155)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات مشاركته مورثه المستأجر الأصلي فى نشاطه قبل وفاته واستمراره فى ممارسة هذا النشاط رغم أن هذه المشاركة غير مطلوبة لامتداد العقد ، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استعمال الطاعن للعين فى ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع امتداد العقد إليه والذي دلل الطاعن على توافره بما تضمنه المحضر الإداري رقم ( ) الذي قدم صورة رسمية منه أمام محكمة الموضوع كما حجبه هذا التقرير الخاطئ أيضاً عن التصدي لدلالة استلام مورث المطعون ضدهم - المؤجر - للأجرة بعد وفاة المستأجر مورث الطاعن وصدور إيصالي استلام الأجرة باسم الورثة وبمناولة الطاعن بما ينبئ عن قيام علاقة ايجارية جديدة ومباشرة بين الوارث والمؤجر بوصفه من ورثة ذلك المستأجر ولا يحول دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الإيجار الأصلي مع المورث بوفاته لاستقلال هذه الرابطة الجديدة عن عقد الإيجار السابق المبرم مع المورث ، وإذ دلل الطاعن على ذلك بإيصالي سداد الأجرة المقدمين منه أمام محكمة الموضوع دون أن يطعن عليهما أي من المطعون ضدهم بأي مطعن فان الحكم المطعون فيه بقضائه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1842 لسنة 69 جلسة 2000/06/21 س 51 ع 2 ص 831 ق 155)

من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، غير أن ذلك لا ينقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لميدأ الأثر المباشر للقانون ، وذلك مادامت تلك القواعد والاحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام ، أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله . (الطعن رقم 2418 لسنة 69 جلسة 2000/06/14 س 51 ع 2 ص 825 ق 154)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها . (الطعن رقم 2418 لسنة 69 جلسة 2000/06/14 س 51 ع 2 ص 825 ق 154)

المقرر - فى قضاء محخكمة النقض - أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواؤ من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسري فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي رفعت الدعوى فى ظله هو الذي يحكم قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أن "تسري فى شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذي أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده " . (الطعن رقم 2418 لسنة 69 جلسة 2000/06/14 س 51 ع 2 ص 825 ق 154)

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الذي أورده بالفقرة (أ) من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 حكماً يقضى بأن على المحكمة أن تقضى بالإخلاء حتى ولو أوفى المستأجر بالأجرة المتأخرة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى متى تحقق لها تكرار امتناعه أو تراخيه عن الوفاء بالأجرة بلا مبرر تقتنع به واورد هذا الحكم من بعد فى المادة 31/1 من القانون 49 لسنة 1977 ثم فى المادة 18/ب من القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 وكانت هذه القوانين تسرى بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة التي استمرت حتى نفاذها ولا تنسحب على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل بها بما مؤداه أن التأخير فى الوفاء بالأجرة الذي أقيمت به الدعوى وصدر الحكم فيها قبل العمل بتلك القوانين التي استحدثت التكرار فى التأخير فى الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء لا تقوم به حالة التكرار الموجب للحكم بالإخلاء ولما كان الثابت من الأوراق أن التأخير السابق فى الوفاء بالأجرة قد أقيمت عنه الدعوى السابقة فى سنة 1965 وصدر الحكم فيها بتاريخ 1966/3/17 أي قبل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 ، ومن ثم لا تعد هذه الدعوى ضمن حالات التأخير التي يتوافر بها ركن التكرار فى خصوص الدعوى الراهنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الحكم فانه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2418 لسنة 69 جلسة 2000/06/14 س 51 ع 2 ص 825 ق 154)

إن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصا دقيقا ، وفند وجوه الدفاع الجوهرية ، وأوفاها ما تقتضيه من عناية ، وكل حكم يرد على هذه الوجوه رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون ، ويكون باطلا . (الطعن رقم 4335 لسنة 61 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 796 ق 149)

إذ كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها فى السبب الأول من أسباب استئنافها عيبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلاً فى وجه النعي (بالخطأ لرفضه طعنها بالجهالة وقضاؤه بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع النزاع فى ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع بأن كان أولهما اميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد) ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن " دفاع المستأنفة فى أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع فى مرض الموت ، وأنه لم يدفع فيه ثمن ، وبذلك تكون قد كفت منازعتها فى صحة توقيع البائع على عقد البيع " وإذ حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع ،. فإنه - فضلاً عما تقدم - يكون مشوبا بقصور يبطله . (الطعن رقم 4335 لسنة 61 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 796 ق 149)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال ، فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به ، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي ، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به فى الحدود التي نص عليها الحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده هذا الحكم ، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه ، وتثبت له هذه الصفة فى التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة ، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة . (الطعن رقم 2713 لسنة 69 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 819 ق 153)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وغيره من ورثة المرحومين ... و .... دفعوا فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف فى جلسة .... بعدم قبول الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه (دعوى إلزام بتقديم كشف حساب وبما يسفر عنه) لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة المنوه بذكرها فى سبب الطعن ، وقدموا صوراً مطابقة للأصول من الأحكام التي صدرت بفرض الحراسة القضائية على الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده فى أسبابه من أن (أما عن الدفعيين المبديين من الحاضر عن المستأنف ضدهم والمستأنفين فرعياً بعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة فإنهما غير سديدين ذلك إنهما يدوران حول وجود الحارس القضائي فى الدعوى ابتداء . ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصموا الحارس القضائي أو يدخلوه فى الدعوى المستأنف حكمها . ولما كانت الخصومة فى الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أو متدخلين فى الدعوى والمناط فى تحديد الخصم بتوجيه الطلبات فى الدعوى فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصما بالمعنى الذي يجوز معه توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءً بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين لذلك فقد نصت المادة 1/336 مرافعات على أنه لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستأنفين فرعياً إدخال الحارس القضائي فى هذا الاستئناف بل وكل ما أثير حول وجوده فى الدعوى ابتداء على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة ) - وهى أسباب تنبئ عن أن المحكمة خلطت بين الدفع بعدم قبول الدعوى - وهو دفع يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها - وبين تصحيح صفة المدعى عليه - الذي يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة ، وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره وحيث لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفا فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة - بما قالته فى هذا الخصوص - تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .وإذ حجبها هذا الخطأ عن التحقيق مما إذا كانت قد اعترضت الحراس القضائيين الذين تم تعيينهم بالأحكام الصادرة فى الدعاوى أرقام .... أية صعوبات فى تنفيذ هذه الأحكام كالممانعة فى تسليم المال موضوع الحراسة ، أو استئثار احد الشركاء به ومنع الحارس من إدارته واستغلاله ، وما يكون قد اتخذ من إجراءات لتمكينه من أداء مأموريته - فإن حكمها فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 2713 لسنة 69 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 819 ق 153)

مؤدى الفقرة "ه" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري أن الشارع أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية - رؤساء الوحدات المحلية - اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتهم قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدها وحدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق فى ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة وقصر اتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية . (الطعن رقم 1679 لسنة 63 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 806 ق 151)

مفاد المادتين الرابعة والسابعة من هذا القانو أن إعلان حجز المنقول إداريا لدى المدين يتم بتوقيعه بشخصه أو بمن يجيب عنه على التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز فإذا رفض أي منهما التوقيع واستلام نسخة منه اثبت ذلك فى هذا المحضر وعلقت نسخة منه على باب الجهة الإدارية التي يقع الحجز فى دائرتها ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مندوب الطاعن بصفته قد انتقل بتاريخ 1991/1/14 إلى محل إقامة المطعون ضدها ونبه عليها بدفع مبلغ 754.600 جنيه قيمة إيجار المحل المؤجر لها من الوحدة المحلية ومصروفات الحجز - التي تعد ضمن الحالات التي أجازت الفقرة (ه) من المادة الأولى من القانون سالف الذكر تحصيلها بطريق الحجز الإداري - وذلك عن المدة من مايو 1990 حتى نوفمبر سنة 1990 وانذرها بالحجز وإذ لم تستجب فقد شرع فى توقيع الحجز الإداري بحضور شاهدين على " تليفزيون ملون " قدر قيمته بحوالي 800 جنيه أقرت بملكيتها له وتركه فى حراستها وطلب منها التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام صورته فرفضت فقام على أثره بتعليق نسخة منه على باب قسم الشرطة الذي أجرى الحجز فى دائرته فتحقق بهذا الإجراء إعلانها به حسبما رتبه القانون وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بإجراءات حجز المنقول لدى المطعون ضدها سالفة الذكر واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الطاعن لم يعلنها بنسخة من محضر الحجز فى خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه فى 1990/1/14 إعمالاً لحكم المادة 29 من قانون الحجز الإداري المتعلقة بإعلان حجز ما للمدين لدى الغير وهو أمر لم يستلزمه الشارع فى إعلان حجز المنقول لدى المدين فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ تطبيقه . (الطعن رقم 1679 لسنة 63 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 806 ق 151)

إن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم . (الطعن رقم 829 لسنة 69 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 811 ق 152)

النص فى الفقرة الثالثة من المادة (65 )من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن "ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها) والفقرة الثانية من المادة (103) من ذات القانون على أن " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق " " والنص فى المادة (126) مكرر من ذات القانون أيضا على أن (ولا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من احد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابه أو ردد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى . (الطعن رقم 829 لسنة 69 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 811 ق 152)

لما كان هذا الإجراء (إجراء الشهر المنصوص عليه فى المواد 3/65 ، 126،2/103 مكرر من قانون المرافعات) الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها وإنما هو قيد مؤقت أن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالي فانه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة (115) مرافعات ويعد دفعاً شكلياً . (الطعن رقم 829 لسنة 69 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 811 ق 152)

إذ كان يشترط لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد فى المواد 3/65 ، ،22126 مكرر مرافعات) أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك ، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأه أو أبدى فى صورة طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها ، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ الالتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقي منه ، أو طلب المشترى تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض ، يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة (16) من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى والقضاء فى المسألة الأولية لا يرد فى المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم . (الطعن رقم 829 لسنة 69 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 811 ق 152)

إذ كان الطلب المطروح فى الدعوى الماثلة هو طلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ ...... (شقة) ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد فى المواد 3/65 ، 126،2/103 مكرر من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا إنه كان يجب عليه إعادة الدعوى إليها للنظر فى موضوعها الذي لم تقل بعد كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 829 لسنة 69 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 811 ق 152)

مفاد نص المادتين 17 ، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وان حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو إدخال أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقا لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية . (الطعن رقم 820 لسنة 69 جلسة 2000/06/11 س 51 ع 2 ص 785 ق 147)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو فى لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضوعه سواء ورد فى التقنين المدني أو فى قانون العمل أو قانون التأمين الاجتماعي . (الطعن رقم 820 لسنة 69 جلسة 2000/06/11 س 51 ع 2 ص 785 ق 147)

لما كانت شركة الإسكندرية للتأمين قد حددت فى البند الرابع من عقد التأمين الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات بأنه الأجر المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال وهو الأجر الإجمالي متمثلاً فى الأجر الأصلي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والمتوسط السنوي للعمولات ومكافآت الإنتاج وبتاريخ 1998/2/20 صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على حساب الميزة الأفضل لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير فى تاريخ الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة ويعمل بهذا القرار اعتباراً من التاريخ المذكور . (الطعن رقم 820 لسنة 69 جلسة 2000/06/11 س 51 ع 2 ص 785 ق 147)

لما كان الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقاً لنظام الشركة المندمجة - الإسكندرية للتأمين - لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها ، فإن التعديل الأخير الذي أجراه مجلس إدارة الطاعنة - الشركة الدامجة - على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين المستفيدين من هذا النظام من تاريخ العمل به. (الطعن رقم 820 لسنة 69 جلسة 2000/06/11 س 51 ع 2 ص 785 ق 147)

مؤدى نص المادة 125من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- بعد تعديلها بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980 ، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984 وقرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص والذي تم تعديله بالقرار رقم 29 لسنة 1984 أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته وإن قلت عن الأجر الفعلي الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم 340 لسنة 1989 لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذي يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذي يتم طبقا لقرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 29 لسنة 1984. (الطعن رقم 440 لسنة 69 جلسة 2000/06/11 س 51 ع 2 ص 780 ق 146)

مفاد نص المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والبنود 3، 5، 11، 12 المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - من الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون ، أن من بين شروط استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش عدم وجود مستحق آخر معهم عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين فإذا وجدت فئة أخرى من فئات المستحقين فى المعاش فإنهم لا يستحقون معاشاً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم جميعاً بما فيهم الإخوة بالمعاش على الرغم من وجود أولاد للمتوفي مستحقين فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 440 لسنة 69 جلسة 2000/06/11 س 51 ع 2 ص 780 ق 146)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي فى الدعوى ، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوراً فى أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه . (الطعن رقم 879 لسنة 68 جلسة 2000/06/06 س 51 ع 2 ص 769 ق 144)

لئن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة والزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال . (الطعن رقم 879 لسنة 68 جلسة 2000/06/06 س 51 ع 2 ص 769 ق 144)

أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع فى الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك . (الطعن رقم 879 لسنة 68 جلسة 2000/06/06 س 51 ع 2 ص 769 ق 144)

لئن كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن قرارات البنك المركزى المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ، ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات إذ يجرى عليها فى هذه الحالة الحكم المقرر لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى . (الطعن رقم 879 لسنة 68 جلسة 2000/06/06 س 51 ع 2 ص 769 ق 144)

المقرر أن الحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضا - مما يتصل بالنظام العام . (الطعن رقم 879 لسنة 68 جلسة 2000/06/06 س 51 ع 2 ص 769 ق 144)

يدل النص فى المادتين 4/ ه، 13/ه من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي على أن للبنك الحق فى عقد القروض مع عملائه على أن يتقيد بشأن الفائدة المستحقة عليها بقرارات البنك المركزي سالفة البيان . (الطعن رقم 879 لسنة 68 جلسة 2000/06/06 س 51 ع 2 ص 769 ق 144)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية الطبيب لا تقوم فى الأصل على أن يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل عناية فنية معينة هي التي تقتضيها أصول المهنة التي ينتمي إليها فواجبه فى بذل هذه العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علما ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة والمستقرة فى علم الطب . (الطعن رقم 2941 لسنة 69 جلسة 2000/06/01 س 51 ع 2 ص 764 ق 143)

إن الطبيب يسأل عن خطئه فى العلاج إن كان الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء فإن وجدت مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب إتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي عليها فاتبعها فلا لوم عليه وليس للقضاء أن يتدخل فيها برأي شخصي يرجح مذهباً على مذهب بل عليه أن يتفادى النظر فى المناقشات الفنية عند تقرير مسئولية الأطباء إذ أن مهمته ليست المفاضلة بين طرق العلاج المختلف عليها بل قاصرة على التثبت من خطأ الطبيب المعالج والثابت ثبوتاً ظاهراً وقاطعا إذ من مصلحة الإنسان أن يترك باب الاجتهاد مفتوحا أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام بمهمته العالية من حيث خدمة المريض وتخفيف ألامه وهو أمن مطمئن لا يسأل إلا إذا ثبت ثبوتا ظاهرا بصفة قاطعة لا احتمالية أنه ارتكب عيباً لا يأتيه من له إلمام بالفن الطبي إلا عن رعونة وعدن تبصر . (الطعن رقم 2941 لسنة 69 جلسة 2000/06/01 س 51 ع 2 ص 764 ق 143)

إذا كان الحكم المطعون فيه.... اعتنق- عند تقريره مسئولية الطاعن (الطبيب) التقرير الثاني المقدم من الطب الشرعي إلى محكمة أول درجة من أنه أقدم على إجراء جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها الفشل مع وجود تقرير سابق من الطب الشرعي ذاته (وتقارير طبية مقدمة منه) ينفي الخطأ عن الطاعن مقررا أن ما أصاب المطعون ضدها هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التي أجراها لها الطاعن والتي تمت وفقا للأصول الفنية المرعية فى هذا الشأن ويخلص إلى عدم وجود ما يمكن إسناده من خطأ أو إهمال إليه فإن الحكم باعتناقه رأياً فنياً أنكر على الطاعن تصرفه ملتفتاً عن رأي فني أخر أقره على هذا التصرف- يكون قد أقام مساءلة الطاعن على الظن والاحتمال مع أن مسئوليته ..... لا تقوم إلا على خطأ ثابت محقق ولأن للطبيب فيما يؤيده من الآراء ولو كان قلة شفيع يحول دون مؤاخذته ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم بقضائه المطعون فيه (إلزام الطاعن بالتعويض) ... يكون فضلاً عما شابه من الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2941 لسنة 69 جلسة 2000/06/01 س 51 ع 2 ص 764 ق 143)

النص فى المادة 856 من القانون المدني قد قصد به المشرع وضع التصوير الجديد عن الطبقات المفرزة والشيوع الإجباري تشجيعاً على انتشار ملكية الطبقات والشقق بين أفراد الطبقات المتوسطة توخياً لإنفراج أزمة المساكن بعد احتدامها بازدياد عدد السكان والتي لا يستطيع الفرد فيها أن يملك منزلاً كاملاً ويؤثر على الاشتراك مع غيره فى الشيوع أن يستقل بملكية طبقة أو شقة من طبقات أو شقق أحد العقارات واضعاً بذلك نظاماً لتحديد العلاقات المستمرة بينه وبين جيرانه حسماً للمنازعات التي قد تنشأ عن هذه الملكية وإن البين من النص سالف الذكر أن تلك الملكية وإن كانت لملاك مختلفين إلا أنها تنقسم فى كيانها إلى أجزاء مفرزة تتمثل فى الطبقات والشقق التي تنقسم إليها البناء ومن ثم تكون كل طبقة أو شقة فيه مملوكة ملكية مستقلة لمالكها على سبيل الاختصاص ويكون له استعمالها واستقلالها أو التصرف فيها بالبيع وغير ذلك من أنواع التصرفات وأجزاء شائعة شيوعاً إجبارياً دائماً لا تقبل القسمة تتمثل فى الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك تخصم جميعاً كل بحسب ما يخص طبقته أو شقته فيها يملكها مع غيره ومن ثم يختلف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة التي نظم المشرع أحكامها فى المادة 825 وما بعدها من القانون سالف الذكر والتي تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال الشائع لا يتحدد نصيب كل شريك فيها إلا بالقسمة وإن كان ذلك لا يفقد ما لكل حصة من كيان ذاتي فتكون فى كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول تلك القسمة وحينئذ تعتبر متميزة بالفعل والتي بما لها من أثر رجعى كاشف تكون فى نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر . (الطعن رقم 6401 لسنة 62 جلسة 2000/05/31 س 51 ع 2 ص 758 ق 142)

المقرر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه فى أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 6401 لسنة 62 جلسة 2000/05/31 س 51 ع 2 ص 758 ق 142)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعي - أن المطعون ضده أعد مشروع الشهر رقم 129 لسنة 1990 علي أساس الملكية الشائعة و الذي اعتبره الحكم بمتابة إجراءات اتخذها لشهر العقدين محل النزاع فى حين أن العقدين الللذين يركن إليهما الطاعن محلهما حصة مفرزة فى عقار متعدد الطوابق و الشقق يخضع لنظام ملكية الطبقات - إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع و لم يمحصه و يدلي بدلوه فى شأنه مجتزءاً أسباباً لقضائه بأن النستأنف ضده قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر العقدين مثار النزاع و إنه كلف المستأنف و آخرين بالحضور إلي مقر الشهر العقاري لسداد رسوم التسجيل إلي أنهم لم يحضروا و خلص من ذلك إلي نفي تقصيره فى الوفاء باإتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقدي البيع سند الدعوى و نقل ملكية الشقتين إلي الطاعنين بحسبان ذلك من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها عليه عقدي البيع سالفي البيان دون أن يواجه دغاع الطاعن السابق إيراده من قبل بوجه النعي مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى بما يعيبه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 6401 لسنة 62 جلسة 2000/05/31 س 51 ع 2 ص 758 ق 142)

النص فى المادة 178 من قانون المرافعات - على أن القصور فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه - يوجب على محكمة الموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتي التكييف وتطبيق القانون ، وألا تكتفي بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت ، والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء الحكم عليها . (الطعن رقم 2522 لسنة 63 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 748 ق 140)

عقد الحكم يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة ، باعتبار أن له حق القرار إلى أن ينتهي الحكر ، وحق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده وينتقل منه إلى ورثته ما دام يدفع أجر المثل . (الطعن رقم 2522 لسنة 63 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 748 ق 140)

عقد الإيجار يوجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، ويحظر عليه أن يحدث بها تغييراً دون إذن من المؤجر . (الطعن رقم 2522 لسنة 63 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 748 ق 140)

غصب الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد حصلته من مقابل انتفاع بها . (الطعن رقم 2522 لسنة 63 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 748 ق 140)

لما كان الثابت بالأوراق أن دفاع هيئة الأوقاف الطاعنة جرى فى شق منه بأن المطعون ضده يضع يده على قطعة الأرض موضوع النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها ، وفى شق آخر بأنه غاصب للأرض ، فى حين جاء بتقرير الخبيرة المندوبة فى الدعوى ، وفى ردها على اعتراضات الطاعنة على هذا التقرير أن تلك الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي منذ عام 1964 ، وأن المطعون ضده أقام عليها مبان بالطوب الأحمر فى المدة السابقة علي عام 1972 ، ثم استبدلها بمبان بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة فى عام 1979 ..............وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما ورد بتقرير الخبير المندوب فيها من أن هيئة الأوقاف لم تقدم المستندات التي تلزم المطعون ضده بعدم إقامة مبان خراسانية على الأرض محل النزاع ، ولم يعن بتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوى ، وبيان ما إذا كانت تلك الأرض محكرة ، أم مؤجرة ، أم أن المطعون ضده كان يضع يده عليها بطريق الغصب ، الأمر الذي يبين أن محكمة الموضوع لم تحدد واقعة الدعوى تحديداً كافياً يكشف عن أنها فهمت هذا الواقع فهما صحيحاً مستمداً من أصول ثابتة فى الأوراق ، فإن حكمها يكون معيباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 2522 لسنة 63 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 748 ق 140)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن ، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته - محافظ سوهاج - قد اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً فيها ومن ثم يتعين عدم قوبل اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 1213 لسنة 68 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 753 ق 141)

إذا كانت الجهة الإدارية ليست طرفاً فى العقد الأمر الذي يخرجه من اختصاص القضاء الإداري . (الطعن رقم 1213 لسنة 68 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 753 ق 141)

.المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين وما إنعقد إتفاقهما عليه بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً (الطعن رقم 1213 لسنة 68 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 753 ق 141)

تفسير العقود والشروط المختلف عليها فيها واستظهار قصد طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1213 لسنة 68 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 753 ق 141)

لما كان الخلاف بين طرفي النزاع يدور حول تفسير الشروط الواردة فى البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بعملية إنشاء البناء المحلق بالعقد بشأن تطبيق القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على كيفية حساب غرامات التأخير عن التنفيذ ، وكان الثابت من عقد المقاولة المؤرخ ......... الذي يحكم موضوع النزاع النص فى البند التاسع منه على تحديد مدة خمسة عشر شهراً لتنفيذ عملية الإنشاء من تاريخ تسليم الموقع وفى حالة التأخير عن ذلك يلزم المقاول بدفع تعويض للمالك (الجمعية الطاعنة) محدد بصفة نهائية مبلغ ...........جنيه عن كل يوم تأخير وفى حالة زيادة مدة التأخير عن ستين يوماً يحق للجمعية بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . فإنه يكون من الواضح الجلي انصراف نية الطرفين إلى أعمال هذا الشرط فى حالة التأخير فى التنفيذ دون الشرط الوارد فى قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخير فى التنفيذ ، وأن النص فى البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بالعملية والملحق بالعقد على تطبيق هذا القانون على هذا العقد يحمل على باقي الشروط الواردة بالقانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون هذا الشرط وإلا لما كان هناك موجب لإفراده بنص خاص فى العقد على التفصيل الوارد به ولترك الأمر يحكمه قانون المناقصات والمزايدات المتفق على تطبيقه ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح لهذه الأسباب . (الطعن رقم 1213 لسنة 68 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 753 ق 141)

النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة قي الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ...." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه فى هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 781 لسنة 63 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 744 ق 139)

إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى دعوى الدستورية رقم 6 لسنة 13 ق بجلسة 1992/5/16 بعدم دستورية نص المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1992/6/4 وقضى ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة (لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا ً بمجلس الدولة) إعمالاً لأحكام هذا النص المقضي بعدم دستوريته بمقولة أن هذا الحكم لا يسرى على الماضي وإنما جرى مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره مع أن مقتضى إعمال أثر الحكم بعدم الدستورية عن تاريخ نشره رفض الدفع (الدفع ببطلان الصحيفة المؤسس على السبب آنف البيان) فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 781 لسنة 63 جلسة 2000/05/30 س 51 ع 2 ص 744 ق 139)

الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء ، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه ، وعلى من يدعى أن مدينه معسرا أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطى الدين . (الطعن رقم 3563 لسنة 69 جلسة 2000/05/28 س 51 ع 2 ص 733 ق 136)

يجب على محكمة الموضوع وهى تفصل فى حكمها الصادر بشهر الإعسار ، أن تورد الوقائع الدالة على تحققه والتي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى - وعلى ما تقضى به المادة 251 من القانون المدني - فى تقديرها الظروف العامة التي أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به ، وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية . (الطعن رقم 3563 لسنة 69 جلسة 2000/05/28 س 51 ع 2 ص 733 ق 136)

يجب على محكمة الموضوع وهى تفصل فى حكمها الصادر بشهر الإعسار ، أن تورد الوقائع الدالة على تحققه والتي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى - وعلى ما تقضى به المادة 251 من القانون المدني - فى تقديرها الظروف العامة التي أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به ، وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية . (الطعن رقم 3563 لسنة 69 جلسة 2000/05/28 س 51 ع 2 ص 733 ق 136)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لرب العمل أن يتذرع بحقه فى تنظيم منشأته ليعدل بإرادته المنفردة طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بما يؤدي إلى خفضه . (الطعن رقم 154 لسنة 63 جلسة 2000/05/21 س 51 ع 2 ص 705 ق 129)

لما كان الثابت فى البند الثاني من عقود عمل الطاعنين أنه تم الاتفاق بينهم وبين المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بأداء أجورهم شهرياً بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية ، فإن مؤدى هذا التعادل إذا رأت المطعون ضدها صرف الأجور أو جزء منها بالعملة المصرية أن تكون قيمتها مساوية لنفس القيمة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر المعلن فى تاريخ الاستحقاق للأجور المستحقة قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 54 لسنة 1989، وفي اليوم العشرين من الشهر بالنسبة للأجور المستحقة بعد العمل بذلك القرار الذي اعتد بهذا التاريخ لتحديد سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور بالعملة المصرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين أحقيتهم فى الفروق المالية المترتبة على صرف نسبة من أجورهم بالعملة المصرية طبقأً لسعر صرف ثابت للدولار منذ 1981/3/1 تأسيساً على سلطة المطعون ضدها فى تثبيت هذا السعر على الرغم من تغير السعر بالزيادة وما يتضمنه ذلك من تعديل فى مكونات الأجر ترتب عليه خفضه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 154 لسنة 63 جلسة 2000/05/21 س 51 ع 2 ص 705 ق 129)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة ، ولمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية وما انعقد عليه اتفاقهما مستهدية فى ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجاري فى المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد . (الطعن رقم 459 لسنة 68 جلسة 2000/05/21 س 51 ع 2 ص 709 ق 130)

مؤدى المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه إذا قام صاحب العمل بتأجير منشأته إلي شخص آخر فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع المؤجر تنتقل إلى المستأجر صاحب العمل الجديد بمقتضى هذا الإيجار ويكون كلاهما مسئولاً بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار ، أما تلك التي نشأت ابتداء من تاريخ الإيجار فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده ، ولا يجوز للعمال الرجوع بها على سلفه المؤجر . لما كان ذلك ، وكانت تبعية المطعون ضدهم قد انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى تنفيذاً لعقد إيجار الفندق ، وليس كما وصف بالعقد نتيجة إعارة بمفهومها القانوني فإن المطعون ضدها الأولى تكون الملزمة بكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجير . (الطعن رقم 459 لسنة 68 جلسة 2000/05/21 س 51 ع 2 ص 709 ق 130)

إن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 فى مادته الخامسة على كل من المادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص فى أولهما على أنه "ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها " وفى ثانيهما على أنه "ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق " هذا التعديل وقد ورد بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة - هي المادة الخامسة - من مواد القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه كان رائده غاية واحدة وهى - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - خدمة الغرض الذي تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء فى ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض أو طلب أنبنى عليه طلب تدخل فى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة فى الجلسة . (الطعن رقم 4685 لسنة 67 جلسة 2000/05/18 س 51 ع 2 ص 694 ق 127)

إذ كان هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما (التعديل الحاصل بمقتضى القانون 6 لسنة 1991 فى مادته الخامسة على كل من المادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلي كل منهما ) ..... تدل إشارته - وإن لم تفده عبارته - على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق أنفة البيان (الحقوق العينية العقارية) لا يجب ولا يلزم مادامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة فى الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عيينة أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة - باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها - هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه . والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا النحو من الدلالات المعتبرة فى فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معان تفهم من إشارته ومن اقتضائه وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق فى كل حال دون أن يمعن التأمل فى المعنى اللازم للمعنى من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة 65 حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس فى المعنى المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4685 لسنة 67 جلسة 2000/05/18 س 51 ع 2 ص 694 ق 127)

إن المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من وقت وقوع الحادث الذي ترتبب عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من ذات العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقا للفقرة الأولى من المادة 752 المشار إليها باعتباره اليوم الذي أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً بالقاعدة العامة الواردة فى المادة 1/381 من القانون المدني ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن والذي يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 752 سالفة الذكر . (الطعن رقم 1204 لسنة 68 جلسة 2000/05/18 س 51 ع 2 ص 699 ق 128)

إن تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تسري فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955. (الطعن رقم 1204 لسنة 68 جلسة 2000/05/18 س 51 ع 2 ص 699 ق 128)

إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر ويستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر . (الطعن رقم 1204 لسنة 68 جلسة 2000/05/18 س 51 ع 2 ص 699 ق 128)

إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم قد وقع فى يوم 1992/6/17 كما ولم يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه فى هذا التاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهم - كأصل - الحق فى مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة فى الحادث أنقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ 1992/6/17 عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بوفاة المتهم فى هذا التاريخ فإنه ومن اليوم التالي له يبدأ سريان التقادم الثلاثي آنف الذكر لدعوى التعويض . وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ 1996/11/14 أي بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق فى رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل فى حق شركة التأمين الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فى المادة 172 من القانون المدني والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواهم وعدم مضى خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادث حتى يوم إقامتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1204 لسنة 68 جلسة 2000/05/18 س 51 ع 2 ص 699 ق 128)

إن نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بالتعويض باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقاً للمادة 1/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1204 لسنة 68 جلسة 2000/05/18 س 51 ع 2 ص 699 ق 128)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق أرتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي أنتهى إليها . (الطعن رقم 7814 لسنة 64 جلسة 2000/05/17 س 51 ع 2 ص 689 ق 126)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي يبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. (الطعن رقم 7814 لسنة 64 جلسة 2000/05/17 س 51 ع 2 ص 689 ق 126)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ومالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضي ، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شروط ذلك أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . (الطعن رقم 7814 لسنة 64 جلسة 2000/05/17 س 51 ع 2 ص 689 ق 126)

مفاد نص المادة 562 من القانون المدني أنه إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها فى العقد وعن بيان كيفية تقديرها ، أو إذا اتفقا عليها ولكن تعذر على أي منهما إثبات ما تم الاتفاق عليه فإن الأجرة تقدر بأجرة المثل وقت تمام العقد وفى مكان الشيء المؤجر إن كان عقارا وأجرة المثل يحددها القاضي مستعيناً فى ذلك بما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر فى مدة سابقة أو تالية أو عن أعيان أخرى تماثل العين المؤجرة ، وله أن يستعين فى ذلك برأي أهل الخبرة . (الطعن رقم 7814 لسنة 64 جلسة 2000/05/17 س 51 ع 2 ص 689 ق 126)

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن موضوع الدعويين السابقتين رقمي ( ) ، ( ) هو الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بطلب إعادة تقدير أجرة العين وفقاً للأسس المقررة بقانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وقضى فيهما بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين فى خصوص تحديد أجرتها لأحكام هذا القانون بل لاتفاق الطرفين بينما الموضوع فى الدعوى الحالية هو طلب تقدير أجرة هذه العين وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المدة 562 من القانون المدني لعدم اتفاق الطرفين على مقدار هذه الأجرة أو كيفية تقديرها وهذه المسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الدعويين السابقتين ولم يتناضل فيها الخصوم ولم تكن محلاً لقضاء صريح أو ضمني فى أسباب حكمها أو فى منطوقه ، ومن ثم فلا يكسب هذا الحكم فى خصوص هذه المسألة - حجية تمنع من نظرها بنفس النزاع الحالي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين السابقتين فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ حجبه ذلك عن تقدير أجرة العين محل النزاع فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7814 لسنة 64 جلسة 2000/05/17 س 51 ع 2 ص 689 ق 126)

مفاد النص فى المواد 7،8/3،1 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعدلة ببروتوكول سنة 1998 أن فترة النقل البحري التي لا يجوز فيها الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية عن التلف أو العجز فى البضاعة أو تخفيفها عن الحد الذي تقضي به المعاهدة هي تلك التي تبدأ من شحن البضاعة وحتى تفريغها ما لم تكن فى حراسة الناقل قبل الشحن أو بعد التفريغ ومن ثم يجوز الاتفاق على هذا الإعفاء أو ذلك التخفيف إذا كان العجز فى البضاعة أو تلفها قد جرى قبل شحنها أو بعد تفريغها أي قبل وبعد الرحلة البحرية . (الطعن رقم 42 لسنة 67 جلسة 2000/05/16 س 51 ع 2 ص 685 ق 125)

أن الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائما إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 145 لسنة 62 جلسة 2000/05/15 س 51 ع 2 ص 678 ق 124)

أن استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة ، ولا يعتبر نزولاً ضمينا عن الدفع الشكلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات ، كما لا يلزم أن يثبت من له حق فى الدفع به فى كل جلسة تالية تمسكه به ما دام قد أبدي صحيحاً . (الطعن رقم 145 لسنة 62 جلسة 2000/05/15 س 51 ع 2 ص 678 ق 124)

أن المادة 2/30 مرافعات تنص على (تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية : 1-...........، 2- إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو............. " ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام فضاءه بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع مؤيدا ما انتهى إليه الحكم المستأنف فى قضائه بعدم الاختصاص على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظي عليها غير موجودة فى مصر ، فلا عليه إذ لم يعرض لما أثارته الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه اكتفى ببحث مدى سقوط أو عدم سقوط حق المطعون ضده فى التمسك بالدفع بعدم الاختصاص دون أن يعرض لصحة الدفع أو عدم صحته من حيث توافر الاختصاص أو عدم توافره إذ أنه دفاع غير مؤثر فيما انتهى إليه الحكم سديداً وبالتالي فإن النعي غير مقبول . (الطعن رقم 145 لسنة 62 جلسة 2000/05/15 س 51 ع 2 ص 678 ق 124)

ن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التي حددها القانون . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من خطاب الضمان الذي أشارت إليه الطاعنة بوجه النعي ومن ثم فإن النعي يضحى عاريا عن الدليل ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 145 لسنة 62 جلسة 2000/05/15 س 51 ع 2 ص 678 ق 124)

المقرر ينص المادة 29 من قانون المرافعات أن : " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " كما تنص المادة 30 من هذا القانون على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية : 1- إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار ..." . (الطعن رقم 145 لسنة 62 جلسة 2000/05/15 س 51 ع 2 ص 678 ق 124)

أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة. (الطعن رقم 145 لسنة 62 جلسة 2000/05/15 س 51 ع 2 ص 678 ق 124)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً صريحاً جلياً فى الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 6487 لسنة 62 جلسة 2000/05/09 س 51 ع 2 ص 664 ق 121)

المقرر أن النص فى المادة الأولي من القرار رقم 79 لسنة 1991 فى شأن تحديد الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص بمينائي الإسكندرية والدخلية - المنطبق على الواقع فى الدعوى - قطعي الدلالة على أحقية الطاعنة فى تحصيل رسوم التخزين المقررة على كل رسالة ترد إلي مينائي الاسكندرية أو الدخيلة وذلك من تاريخ الانتهاء من استلامها بالمخازن أو الساحات الذي حددته بسبعة أيام على الأكثر من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل - فيما عدا البضائع المستثناه - وذلك حتى لا يتباطأ أصحاب الرسائل فى استلامها وتتعطل أعمال الشحن والتفريغ فى هذين المينائين . (الطعن رقم 6487 لسنة 62 جلسة 2000/05/09 س 51 ع 2 ص 664 ق 121)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسبابه ، ومن ثم يكون على المحكمة من تلقاء ذاتها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه . (الطعن رقم 1443 لسنة 61 جلسة 2000/05/09 س 51 ع 2 ص 659 ق 120)

المقرر أن التقادم ينقطع وفقاً لحكم المادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدينه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذات آثار تلك المطالبة . (الطعن رقم 1443 لسنة 61 جلسة 2000/05/09 س 51 ع 2 ص 659 ق 120)

المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة 27 من القانون 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية والتي قننت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه . (الطعن رقم 1443 لسنة 61 جلسة 2000/05/09 س 51 ع 2 ص 659 ق 120)

أن أحكام وشروط انطباق قواعد التقادم الواردة فى المادة 271 من قانون التجارة البحري الساري العمل به على الدعوى يختلف عما جاء بشأنه فى المادة 3/6 من معاهدة بروكسل ففي حين تقتصر الأخيرة على مسئولية الناقل فى الرحلة البحرية فى الحالات التي تسري عليها المعاهدة وتبدأ مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه فإن التقادم المنصوص عليه فى المادة 271 سالفة الذكر يسري على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية فى الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ ما لم تؤد قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون آخر . (الطعن رقم 1443 لسنة 61 جلسة 2000/05/09 س 51 ع 2 ص 659 ق 120)

النص فى المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث بهذا النص أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله مقصوراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعلم واشمل ، والأمر الثاني أنه حدد أمام محكمة الإخلاء وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى بصدور حكم نهائي بذلك ، وما استحدثه النص من اشتراط الحصول على حكم نهائي لا يمس ذاتية القاعدة المقررة لسبب الإخلاء ولا يغير حكمها ، وليس فى هذا النص ما يقيد سلطة القاضي التقديرية فى الفسخ إذ لم يوجب نص المادة 18 سالفة الذكر على القاضي الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من الأسباب التي حددت شروطها فيه كما لا يستقيم أن يستلزم المشرع رفع دعوى بالإخلاء إذا كانت مهمة المحكمة مقصورة على مجرد الالتزام بحجية الحكم السابق بثبوت الضرر ، دون أن يكون لها سلطة تقديرية تستجيب لطلب الإخلاء أو ترفضه ، والسلطة التقديرية للقاضي مقررة له بحكم القانون ولصالح المتقاضين ليقوم خصوصيات كل حالة أو منازعة وظروفها وملابساتها ويختار الحل المناسب لها والأقرب إلى تحقيق العدالة ، فلا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إعمال سلطته التقديرية ولا أن يتنازل عنها أو ينيب غيره فيها . (الطعن رقم 8388 لسنة 64 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 645 ق 118)

الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التي استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا فى استعمالها ، كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضي فى حالة فسخ العقود ونص صراحة فى الفقرة الأولى من المادة 148 من القانون على أن "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية " وفى الفقرة الثانية من المادة 157 من ذات القانون على أنه "يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام فى جملته " وهو ما هو لازمه انه كلما أثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متعسف فى استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيصها لهذا الدفاع وإنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها ، وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء فى ضوء ما يجب توافره من حسن نية فى تنفيذ العقود . (الطعن رقم 8388 لسنة 64 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 645 ق 118)

الضرر الناشئ عن استعمال المستأجر للعين المؤجرة حتى ولو كان ثابتاً بحكم نهائي سابق ، لا يتصور أن تتسع حجية هذا الحكم لتشمل ما إذا كان المؤجر متعسفاً فى استعمال حقه بطلب الإخلاء من عدمه . (الطعن رقم 8388 لسنة 64 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 645 ق 118)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفى المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذي أصاب المبنى والخطأ الذي ارتكبه الطاعن وأن الضرر لا يعدو أن يكون شرخاً فى بياض المصيص لسقف الواقعة أسفل عين النزاع نجم عن رشح المياه نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه هذا بقوله أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء أي سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائي نهائي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره إلى القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8388 لسنة 64 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 645 ق 118)

النص فى المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد عهد إلى محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة . (الطعن رقم 940 لسنة 67 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 650 ق 119)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو فى حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ويخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 940 لسنة 67 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 650 ق 119)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلين ، وكانت إحداهما كافية لحمل الحكم فإنه تعييبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 940 لسنة 67 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 650 ق 119)

المقرر أنه بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 الذي نص فى مادته الثانية من مواد الإصدار على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 ، وكان هذا القانون الأخير قد أنهى إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، بما مؤداه أن تسترد هذه الأشخاص حقها فى التقاضي منذ صدور ذلك القانون . (الطعن رقم 940 لسنة 67 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 650 ق 119)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه . (الطعن رقم 940 لسنة 67 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 650 ق 119)

المقرر أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات وأن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استنباطها سائغا . (الطعن رقم 940 لسنة 67 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 650 ق 119)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى الفقرة الثانية من المادتين 965 ، 966 من القانون المدني أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن مناط سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه . (الطعن رقم 940 لسنة 67 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 650 ق 119)

المقرر أن الفصل فى توافر حسن النية الحائز وانتفاء سوء النية من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها ولا يخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا . (الطعن رقم 940 لسنة 67 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 650 ق 119)

النص فى المادة 370 من القانون المدني على أنه: " إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد , أنقضى هذا الدين بالقدر الذي أتحدت فيه الذمة . وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن " . يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن اتحاد الذمة ليس فى الحقيقة سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين فى ذات الشخص , فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى . (الطعن رقم 669 لسنة 63 جلسة 2000/05/02 س 51 ع 2 ص 637 ق 116)

لما كان الحكم للشفيع بأحقيته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشترى الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً , لأن الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشترى فى عقد البيع , فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد (المقامة من الشفيع قبل المشترى) على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 669 لسنة 63 جلسة 2000/05/02 س 51 ع 2 ص 637 ق 116)

النص فى المادة 17 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - يدل فى ضوء المناقشات التي دارت فى مجلس الشعب التي أسفرت عن إضافة الفقرة الأخيرة أن المشرع لإعتبارات أفصح عنها تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية بقوله "نظراً لوجود وحدات سكنية مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة , فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين , بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد" . ورتب فى الفقرة الأولى إنهاء تلك العقود , إلا أنه عاد فى الفقرة الأخيرة وبعد مناقشات مستفيضة فعلق تحقق هذا الحكم على شرط واقف هو عدم إقامة زوجة مصرية أو أولاد منها بالعين المؤجرة ... فإن وجد واحد من هؤلاء فلا ينتهي العقد إلا أن تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً ولا يستقيم فهم النص إلا باعتبار الفقرة الأخيرة مجرد شرط واقف لتحقق الحكم الوارد بالفقرة الأولى إذ لا يستقيم أن يقال عن عقد انتهى بالفعل ثم أنه مع ذلك يستمر , وعلى ذلك فإن الفهم الصحيح لنص الفقرتين معاً أن ما ورد بالفقرة الأخيرة لا يعدو أن يكون شرطاً واقفاً لإعمال الفقرة الأولى وقد نصت المادة 268 من القانون المدني على أنه "إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط , أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري " ومن المقرر أن من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى بكل ما من شأنه ألا يحكم للمدعى بطلباته , ومن ذلك عدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء ... ولا جدال فى أن للمستأجر الأجنبي مصلحة شخصية ومباشرة فى سكنى زوجته وأبنائه الملزم بسكناهم وفى الإفادة من العين المؤجرة بالإقامة فيها معهم تبعاً لحقهم . (الطعن رقم 2394 لسنة 64 جلسة 2000/05/02 س 51 ع 2 ص 640 ق 117)

المقرر إن إقامة الزوجة والأبناء فى العين المؤجرة متى بدأت صحيحة مستوفية لشروطها استمرت كذلك حتى لو غادر المقيم العين لسبب عارض مالم يعبر عن رغبته فى إنهائها تعبيرا صريحاً أو ضمنيا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته عن قصده إنها الإقامة . (الطعن رقم 2394 لسنة 64 جلسة 2000/05/02 س 51 ع 2 ص 640 ق 117)

إذا كان الثابت فى الأوراق أنه لا جدال فى إقامة زوجة الطاعن المصرية وأولادها منه بعين النزاع منذ بدأ الإجازة حتى استصدار مورث المطعون ضدهم الحكم 4545 لسنة 1979 مستعجل القاهرة بطرد الطاعن للتخلف عن الوفاء بالأجرة , ونفذ الحكم بالقوة الجبرية ، ثم استصدر الطاعن الحكم 6905 لسنة 1981 إيجارات شمال القاهرة باستمرار تلك العلاقة وتأيد الحكم استئنافياً وكان لازم ذلك أن انقطاع الزوجة المصرية والأبناء عن الإقامة فى عين النزاع فترة طردهم يعد انقطاعاً عارضاً عن الإقامة لا يعبر عن إرادتهم فى إنهائها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى إقامتهم فى عين النزاع لمجرد اتخاذهم مسكناً آخر فى فترة طردهم منها , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2394 لسنة 64 جلسة 2000/05/02 س 51 ع 2 ص 640 ق 117)

مفاد نص المواد 167 , 170 , 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك فى الحكم . (الطعن رقم 6826 لسنة 62 جلسة 2000/04/27 س 51 ع 1 ص 619 ق 112)

مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية فى المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة فى مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية وهى تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة 447 المشار إليها إذا اثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه . (الطعن رقم 6826 لسنة 62 جلسة 2000/04/27 س 51 ع 1 ص 619 ق 112)

إذ كانت دعوى الطاعن (المشترى) حسبما يتضح من مضمونها ومرماها هي مطالبة بائعة بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلال هذا البائع بالتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة فى توفير مياه الري من حيث كميتها وضغطها اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري طبقاً للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة فى المبيع ....... والتي يجب على المشترى المبادرة إلى إخطار البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين فى المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى رجع بها الطاعن على المطعون ضدهم بمقتضى الأحكام العامة للمسئولية العقدية تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة فى تقادم الدعاوى وهى خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزاماته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعن دعوى ضمان عيب وأعمل فى شأنها تقادم هذه الدعوى المنصوص عليه فى المادة 452 المشار إليها ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن . (الطعن رقم 6826 لسنة 62 جلسة 2000/04/27 س 51 ع 1 ص 619 ق 112)

المقرر عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع، وكانوا قد اشتروه من مالكه، فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عقده، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية، أما إذا اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية فى التسجيل إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع، إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقي العقود لعدم نفاذها فى حقه وحق المشتري منه، إذ أن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكا للعين المبيعة، ومن ثم يفضل المشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقا فى التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً . (الطعن رقم 156 لسنة 63 جلسة 2000/04/20 س 51 ع 1 ص 608 ق 109)

إذا كان الحكم المطعون فيه.... قضى برفض إخلاء مورث المطعون ضدهم أولا من عين النزاع والتي كان قد اشتراها من المطعون ضده الأخير (بموجب عقد بيع لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه) وذلك بما أورده فى مدوناته من أنه "إذا توافر السند القانوني لوضع يد المستأنف (مورث المطعون ضدهم أولاً) على عين النزاع على الوجه المتقدم ومن ثم لا يجوز القضاء بطرده من تلك العين حتى وإن ثبت أنه غير مالك لتلك العين وأن الملكية قد توافرت لخصمه الذي يطلب طرده ...." فإن هذا الذي قرره يكون قد التفت به عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع من الشركة المصرية الزراعية العامة المندمج فيها شركة أراضي أبو قير المساهمة والمسجل برقم........سنة 1976 شهر عقاري دمنهور والمودع صورته أوراق الدعوى، وعما إذا كانوا قد تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم هذا على سند مورث المطعون ضدهم أولاً ويحق لهم بالتالي طرده منها، فإن الحكم بذلك يكون فضلاً، عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور . (الطعن رقم 156 لسنة 63 جلسة 2000/04/20 س 51 ع 1 ص 608 ق 109)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها . (الطعن رقم 885 لسنة 68 جلسة 2000/04/18 س 51 ع 1 ص 604 ق 108)

لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك أصدرت قرارها بوقف سحب الرسالة محل النزاع مباشرة إلى خارج الميناء على وسائل النقل الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى وما ترتب عليه من تخزينها بالساحات المرخص بها كأثر لاكتشافها المخالفة الجمركية التي ارتكبتها هذه الشركة بإثباتها - على خلاف الحقيقة - أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حين أنه من الدرجة الأولى وهو ما استتبع إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه دون أن ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات وذلك إعمالاً لحكم الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79/ 1991 - المنطبق على الواقعة - والتي تنص على أن تخضع الرسائل الواردة والصادرة التي يتم تخزينها فى الساحات المرخص بها لفئات تعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها . (الطعن رقم 885 لسنة 68 جلسة 2000/04/18 س 51 ع 1 ص 604 ق 108)

المادة 170 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، ما لم يحصل لأحدهم مانع فيحب أن يوقع على مسودة الحكم للاستيثاق من أنه اشترك فى المداولة . والنص فى المادة 178 من القانون ذاته على أن تبين فى ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته- يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل نسخة الحكم الأصلية على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضروا تلاوته عند قيام مانع بواحد من الأولين حال دون حضوره جلسة النطق به . (الطعن رقم 817 لسنة 63 جلسة 2000/04/18 س 51 ع 1 ص 599 ق 107)

إذ كان الثابت فى ورقة الحكم المطعون فيه أن ديباجته اشتملت على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أي الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة، ثم ذيل بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه بوضوح أن السيد المستشار.......... الذي شارك فى إصداره، تخلف عن حضور جلسة النطق به حيث حل محله السيد المستشار.........وهو مالا يمارى فيه الطاعن، وكان النعي بهذا السبب لا يتسع للقول بأن السيد المستشار............ الذي شارك فى إصدار الحكم لم يوقع على مسودته، وإنما اقتصر على تعييب نسخته بأنها خلت من إثبات بيان انه وقع على هذه المسودة وهو ليس من البيانات التي أوجب القانون اشتمال ورقة الحكم عليها، فإنه يكون مبرءاً من عيب البطلان . (الطعن رقم 817 لسنة 63 جلسة 2000/04/18 س 51 ع 1 ص 599 ق 107)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى المادة 44 من قانون الإثبات على أن "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر الموضوع فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه، وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة، وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى بالتزوير و أخفق فى ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أورد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره، أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . (الطعن رقم 817 لسنة 63 جلسة 2000/04/18 س 51 ع 1 ص 599 ق 107)

إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه.... إذ قضى فى الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 817 لسنة 63 جلسة 2000/04/18 س 51 ع 1 ص 599 ق 107)

إن المسترد - فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة - هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية فى جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر آخر يقلب عبء الإثبات . ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه هي فى حقيقتها قرينة قضائية لا تكفى بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة . (الطعن رقم 6375 لسنة 62 جلسة 2000/04/12 س 51 ع 1 ص 587 ق 105)

إن واقع الحال فى الدعوى أن الحجز توقع على منقولات فى حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث وادعت الطاعنة ملكيتها لتلك المنقولات وقدمت بعض المستندات للتدليل على ذلك وأقر الزوج بملكيتها لها كما طلبت الإحالة للتحقيق لإثبات ملكيتها لها . إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح المستندات المقدمة منها ولم يعول عليها واستند إلى قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها ورفض الإحالة إلى التحقيق رغم أن الطاعنة تدعى ملكيتها لتلك المنقولات وأنها زوجها المحجوز عليه فى معيشة مشتركة بما كان لازمة أن يمكنها من إثبات دعواها بالبينة التي ركنت إليها فى الإثبات لاسيما وان إقرار الزوج بملكيتها للمنقولات قد استبعدته المحكمة لأنه ليس حجة على الدائن الحاجز مما كان يتعين معه على المحكمة الاستجابة إلى طلب تمكينها من إثبات دعواها بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ رفضت ذلك بمقولة أن الأوراق صالحة للفصل فى موضوع الدعوى وان الإحالة للتحقيق تتعارض مع نص المادة 394 من قانون المرافعات رغم أن الأوراق خالية من الدليل على ملكية المنقولات ورغم أن الإحالة للتحقيق لا تتعارض مع حكم تلك المادة الأمر الذي يكون معه الحكم قد تحجب عن بحث دفاع الطاعنة مما يعيبه و يوجب نقضه . (الطعن رقم 6375 لسنة 62 جلسة 2000/04/12 س 51 ع 1 ص 587 ق 105)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان تقدير مدى الجد فى الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا التقدير سائغاً، وأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء كافة ما يعن لهم من الدفوع وأوجه الدفاع مراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي . (الطعن رقم 365 لسنة 63 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 570 ق 102)

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة.....التي صدر فيها القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة.......وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهذه الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، ومن ثم لم تتمكن من الحضور فيها وإبداء دفاعها بعد رفض الدفع بالإنكار وبالتالي لم تتح لها فرصة الطعن على عقد البيع المنسوب صدوره إليها بالتزوير، وهو ما رأت المحكمة ذاتها إعمالاً لحكم المادة 44 من قانون الإثبات وحتى لا تفوت عليها فرصة الطعن عليه أن تعيد الدعوى للمرافعة تمكيناً لها من إبداء دفاعها الأمر الذي ينبئ عن أن طلبها إعادة الدعوى للمرافعة (للطعن بالتزوير على العقد) يتسم بالجد، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الطلب على سند من عدم جديته فإنه يكون فضلاً عن تعيينه بعيب الفساد فى الاستدلال معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا ينال من ذلك تعديل قانون المرافعات بإضافة المادة 174 مكرر المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 والتي تعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ......إذ لا ينهض ذلك دليلاً على عدم جدية الطلب . (الطعن رقم 365 لسنة 63 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 570 ق 102)

النص فى المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين على أن "يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين من أبنائها، كما يختص بالبت فى جميع مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، ويتولى الشئون المالية التي يكون جميع أطرافها من العائلة . وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه المنصوص عليه فى هذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة" . يدل على أن الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة لا يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون احد أطرافها من العائلة، وإنما - يمتد أيضا إلى الشئون المالية بشرط أن يكون جميع أطرافها من العائلة، يؤيد ذلك النص فى الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء المجلس صلاحية أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي المنصوص عليه فيها إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة وهو ما ينصرف إلى جميع المسائل الواردة بالفقرة الأولى لأن الإحالة جاءت عامة مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون احد أطرافها من العائلة الحاكمة . (الطعن رقم 1810 لسنة 69 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 580 ق 104)

لما كان ذلك و كان النزاع الذي حسمه الحكم رقم .........لسنة..............الصادر فى مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين يتعلق بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة الحاكمة بدولة البحرين (الشيخ.......ولجنة الديون المنبثقة من مجلس العائلة الحاكمة) بما يعطى الاختصاص بنظره لمجلس العائلة الحاكمة إعمالاً لحكم المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين بما يتوافر به شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر تنفيذه فى مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي إعمالاً لحكم المادة 24 من اتفاقية التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والمادة 298 / 1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1810 لسنة 69 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 580 ق 104)

النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية- لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول- مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه . (الطعن رقم 1810 لسنة 69 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 580 ق 104)

إذ كانت المادة 24 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ووافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار بقانون 260 لسنة 1989 فى 14 / 6 / 1989 ودولة البحرين بمرسوم أميري بقانون 10 لسنة 1989 بعد أن بينت فى الفقرة (أ) منها الأحكام القابلة للتنفيذ فى كل من الدولتين عادت وبينت فى الفقرة (ج) منها الأحكام والأوامر التي لا تسرى عليها الاتفاقية حيث جرى نصها على أن "لا تسرى هذه المادة على (1) الإجراءات الوقتية والتحفظية .......(2) ......." . وبالتالي صارت هذه الأحكام والأوامر بهذه الإجراءات لا تخضع لهذه الاتفاقية من حيث الأمر بتنفيذها فى كلا البلدين الموقعتين على الاتفاقية . (الطعن رقم 1810 لسنة 69 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 580 ق 104)

إذ كان الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده الثاني فى شركة ..........بجمهورية مصر العربية قد صدر إعمالاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة البحرين والواردة بالباب الرابع تحت عنوان الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر، ومن ثم فإن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يخضع لحكم المادة 24 / ج من الاتفاقية (اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ) بما يمنع من صدور الحكم بالأمر بتنفيذه فى جمهورية مصر العربية إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بتنفيذ الحكم رقم .........لسنة ............ الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين فيما تضمنه من توقيع الحجز الاحتياطي على نصيبه فى شركة..........بجمهورية مصر العربية فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1810 لسنة 69 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 580 ق 104)

النص فى المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "لا تسرى الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 وذلك اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل على أن إيقاف السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المستحقة على القرض، ولمدة محددة تبدأ من تاريخ فرض الحراسة على المطعون ضدهم فى 1961 وحتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فى 25/ 7/ 1974 . (الطعن رقم 1615 لسنة 62 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 566 ق 101)

لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه تدليلاً على براءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن قيام الحراسة بسداد مبلغ..............جنيه وقيام الورثة بسداد مبلغ...........جنيه دون أن يبين ما إذا كان هذا المبلغ يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية اعتباراً من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون رقم 69 لسنة 1974 سالف الذكر إعمالاً لحكم المادة 15 منه وهو ما جرى به دفاع البنك الطاعن (دفاعه بأن الإعفاء الوارد فى المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 لا يشمل الفوائد العادية المستحقة على القرض بل يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون) بما يعيبه بقصور فى التسبيب يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها فى صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 1615 لسنة 62 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 566 ق 101)

المشرع وان كان أوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه وقائع هذه الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية تحديداً يتسم بقدر من الثبات لا يسمح بأن تصبح صراعاً بين طرفيها يطول أجله ولا يسهل فضه - إلا أن المشرع وقف من مبدأ ثبات الدعوى موقفاً مرناً فجعله يلين لضرورة تمليها ظروف الدعوى وما آلت إليه من ناحية، ومصلحة التقاضى من ناحية أخرى فنص فى المادة 124 من قانون المرافعات على أن للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وما يكون مكملاً لهذا الطلب أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، طالما كان كل من الطلبين الأصلى والعارض يستندان إلى السبب نفسه باعتبار أنهما يستهدفان تحقيق الغاية ذاتها التى أقيمت الدعوى من اجلها - كما أتاح للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله باعتبار أن تأسيس الطلب على سبب بعينه لا يمنع - عند رفضه - من إعادة الادعاء به بناء على سبب آخر، وتوفيراً للجهد والوقت ارتأى المشرع أن يسمح للمدعى أن يغير سبب دعواه أو أن يعدله مع بقاء موضوعها كما هو . (الطعن رقم 667 لسنة 63 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 574 ق 103)

لما كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة استهدفت بطلبها الأصلى "طلب ثبوت الملكية وإزالة ما على قطعة الأرض موضوع النزاع من منشأت" إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بالعقد المسجل برقم .......... لسنة 1960 توثيق أسيوط، ورد التعدى الذى قالت إنه وقع على هذه الأرض بطريق الغصب من جانب خصومها المطعون ضدهم، فإن دعواها تكون مقامة على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة، ومن ثم يجوز لها - طبقاً للمادة 124 من قانون المرافعات أن تطلب تعويضاً عن الغصب، ومقابل الانتفاع بالأرض بعد أن كانت قد طلبت الإزالة أو الطرد أو التسليم باعتبار أن كلاً من هذه الطلبات يستهدف الغاية ذاتها التى أقيمت من اجلها الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فهم حقيقة العلاقة بين الطلب الأصلى الذى أقيمت به الدعوى والطلب العارض، وجره هذا الفهم الخاطئ إلى القضاء بعدم قبول الطلب العارض، فإن ذلك مما يعيبه . (الطعن رقم 667 لسنة 63 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 574 ق 103)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحائز الذي يقيم منشآت على أرض مملوكة لغيره، يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت، والمقصود بحسن النية فى تطبيق المادة 925 من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق فى إقامة المنشآت، ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض، فإذا أدعى مالك الأرض أن الباني سيئ النية، فعليه حسبما تقضي به المادة 924 من القانون المدني أن يقيم الدليل على أن الباني كان يعلم وقت أن أقام المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره، وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض . (الطعن رقم 667 لسنة 63 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 574 ق 103)

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة استئنافها بأن تقرير الخبير المندوب فى الدعوى تضمن أن عقود شراء المطعون ضدهم الأربعة الأوائل تنصب على القطعة 57 وليس على القطعة 58 التي تقع فيها أرض النزاع مما ينبئ عن سوء نياتهم، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يفطن لذلك الدفاع الجوهري ويوفيه حقه من التمحيص للاستيثاق من حسن أو سوء نية من أقاموا تلك المنشآت (المنشآت المقامة على أرض النزاع)، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 667 لسنة 63 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 574 ق 103)

المقرر أن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني باعتباره الشريعة التي تسود المعاملات على سبيل الدوام والاستقرار، ونصوصه- بحسب الأصل- هي الواجبة التطبيق على عقود الإيجار كافة ما لم ير المشرع لاعتبارات يستقل بتقديرها ضرورة تعطيل بعض أحكام القانون المدني بإصدار تشريعات خاصة لتسري فى نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع فى التفسير باعتباره استثناء من ذلك الأصل . (الطعن رقم 2747 لسنة 68 جلسة 2000/04/10 س 51 ع 1 ص 560 ق 100)

المقرر أنه بموجب الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني يلتزم المستأجر بدفع الأجرة فى المواعيد المبينة بعقد الإيجار فإذا خلا الاتفاق من تحديد ميعاد الوفاء، أتبع العرف فى تعيين موعد هذا الوفاء فإذا لم يكن هناك اتفاق على مواعيد دفع الأجرة، و لم يوجد عرف، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً لأنها لا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الإنتفاع بالعين . و إذ كان النص فى المادة 27 من قانون إيجار الأماكن 49 سنة 1977- فى فقرتها الأولى و ما يقابله فى القانون 52 سنة 1969 و القانون 121 سنة 1947 بعد تعديله بالقانون 24 سنة 1965 على أن العبرة فى تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هي أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها فى الأسبوع الأول من الشهر الذي تستحق عنه و لم يجعلها فى نهايته و لم يضع اعتباراً للعرق فبات هذا هو زمن الوفاء الذي يتعين على الطرفين احترامه . أما ما جاء بباقي فقرات المادة 27 سالفة البيان ........ فلا يعدو أن يكون تنظيماً لسبيل يسلكة المستأجر بعد استحقاق الأجرة إذا شاء أن يسعى للوفاء بها . ولا يشير هذا النص إلى ما ينبئ عن رغبة المشرع فى تعديل زمان استحقاق الأجرة و إنما أراد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 24 سنة 1965 سالف البيان أن ييسر على المستأجر سبل الوفاء بالأجرة التي استحقت عليه بالفعل طبقاً لنص الفقرة الأولى عند امتناع المؤجر عن استلامها بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض و الأيداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات متى شاء ليتفادى تراكم دين الأجرة عليه و ليس مهلة له و لا ميعاداً جديداً لاستحقاق الأجرة . و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن الدعوى تكون مقبولة متى رفعت بمجرد فوات ميعاد سداد الأجرة المنصوص عليه فى عقد الإيجار سند التداعي فإن النعي يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2747 لسنة 68 جلسة 2000/04/10 س 51 ع 1 ص 560 ق 100)

النص فى المادتين 347/ 2، 586/ 2 من والقانون المدني يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها- ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك- فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة- رغم بقائه مديناً بها- وليس فى قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده تقاعس عن السعي إليه فى موطنه طلباً لأجرة شهر يناير سنة 1998 وقيمتها 42.400 جنيهاً ودأب على الامتناع عند قبض الأجرة عند عرضها عليه لجعله فى صورة المتخلف عن سدادها بقصد طرده من المسكن محل النزاع فسجل الطاعن عليه ذلك بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أرسله إليه فى 6/ 1/ 1998 فارتد لرفضه الاستلام فأودع تلك الأجرة بخزينة مأمورية الضرائب العقارية المختصة، كما عرض وأودع جميع ما استحق عليه من أجرة لاحقة فإنه يكون بذلك- وبصرف النظر عن صحة الإجراءات- قد نفى عن نفسه وصف التخلف عن الوفاء بالأجرة سواء برئت ذمته منها أو لم تبرأ، وكان الحكم المطعون فيه ورغم خلو الأوراق مما يفيد سعي المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي، قد أقام قضاءه على أن الطاعن تخلف عن الوفاء بهذه الأجرة التي أودعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2747 لسنة 68 جلسة 2000/04/10 س 51 ع 1 ص 560 ق 100)

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم، أما جهله بوفاة خصمه فيعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهي بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة فى الطعن فى هذه الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون فى مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامه وان يكون ميعاد الطعن ما زال قائماً . (الطعن رقم 1857 لسنة 68 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 553 ق 99)

المقرر فى قضاء محكمة النقض- أن إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 1857 لسنة 68 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 553 ق 99)

المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه . (الطعن رقم 1857 لسنة 68 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 553 ق 99)

المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1857 لسنة 68 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 553 ق 99)

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل- وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه وإنه يجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 1857 لسنة 68 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 553 ق 99)

إذ تمسكن الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باستئجار مورثهن محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1976 صادر له من مورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة والذي يمتلك ثلاثة أرباع محل النزاع وقدمن هذا العقد وإيصالات سداد الأجرة له بصفة منتظمة وسكوت المالك السابق لهذا العقار وعدم اعتراضه لمدة استطالت على الأربعة عشر عاماً وكذا سكوت المطعون ضده الأول وعدم اعتراضه منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى والتفت عن المستندات سالفة البيان ودلالتها التي تمسكت بها الطاعنات واجتزأ فى قضائه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1961 والإخلاء والتسليم على ما تضمنته أسبابه من أن الثابت من تقرير الخبير تنازل المستأجر الأصلي عن محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة الذي تنازل عنها لمورث الطاعنات دون إذن كتابي من المالك ودون موافقته - المطعون ضده الأول- مطرحاً إنذار الأخير وتكليفه لهن بسداد متأخر الأجرة فى 27، 29/ 12/ 1994 وإقراره بذلك بصحيفة دعواه وما قد تشير إليه من دلالة فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 1857 لسنة 68 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 553 ق 99)

المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو فى حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 5788 لسنة 62 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 547 ق 98)

مفاد النص فى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998- يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون- غير ضريبي- أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 5788 لسنة 62 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 547 ق 98)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 11/ 1997 فى القضية رقم (149) لسنة 18 ق . دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه زوال الرخصة القانونية للمستأجرين فى غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون فى تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً فى الحالات المنصوص عليها فى النص المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به فى موضوع الطلب العارض المبدى من الطاعنة وبرفضه استناداً لتأجير المطعون ضده الأول محل النزاع للمطعون ضده الثاني - حال إقامته بالخارج - عملاً بالرخصة المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من نص المادة (40) سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها - على ما سلفه بيانه - والذي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5788 لسنة 62 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 547 ق 98)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/ 11/ 1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته عملاً بالمادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعي سابقاً على صدوره و يترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة (40) سالفة البيان و مقتضى ذلك أنه إذ نشأ العقد المفروش و تم تنفيذه و أنتهى فى ظل الرخصة التي تخولها المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي و قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلي و لا خطأ فى جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلي فى ذلك الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته . (الطعن رقم 5788 لسنة 62 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 547 ق 98)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 928 لسنة 69 جلسة 2000/04/05 س 51 ع 1 ص 544 ق 97)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا صفة له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ولازم ذلك أن تكون هناك علاقة إيجارية، وأن يصدر التكليف بالوفاء إلى المستأجر من المؤجر أو خلفه العام . لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لصدوره ممن لا صفة له فى توجيهه، وكان الثابت من عقدي الإيجار المقدمين بحافظة مستنداته أنهما صدرا من (......) - ابن المطعون ضده - ووقع كل منهما بصفته المالك والمؤجر للعين محل النزاع وقد وقع المطعون ضده على احدهما بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المؤجر، وإذ كان التكليف بالوفاء قد وجه من الأخير بصفته الشخصية وليس بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المذكور أو وكيلاً عنه فإنه يكون قد وجه من غير ذي صفة ومن ثم يقع باطلاً حابط الأثر فى قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة بناء على امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 928 لسنة 69 جلسة 2000/04/05 س 51 ع 1 ص 544 ق 97)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان المكان المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع . (الطعن رقم 777 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 540 ق 96)

الضابط للتفرقة بين المكان المتخذ محلاً لنشاط تجارى والمكان المتخذ محلاً لنشاط مهني أو حرفي هو بطبيعة العمل ذاته فإن كان قوامه الاعتماد بصفة رئيسية على استغلال نشاط القائم بالعمل ومواهبه ومهاراته الفنية أو الذهنية أو اليدوية كان النشاط مهنياً أو حرفياً إلا إذا استخدم صاحب الحرفة عمالاً أو آلات وضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات فيكتسب النشاط الصفة التجارية أما إذا كان قوام النشاط شراء أشياء لبيعها للعملاء حتى لو اقتضى الأمر تجزئتها أو إدخال تعديلات عليها كان النشاط تجارياً، لأن الصلة بين العملاء وصاحب المتجر تقوم على أساس جودة ما يبيعه ويكون ربحه بمقدار الفرق بين سعر الشراء وثمن البيع بينما تقوم الصلة بين العملاء وصاحب الحرفة أو المهنة على أساس الثقة فى المهارة أو الموهبة ويقدر ربحه بقيمة الجهد المبذول، وكانت محال الجزارة لا تعدو أن تكون أماكن لبيع اللحوم بالتجزئة ويحصل القائم بالنشاط على ربحه من الفرق بين سعري الشراء والبيع فإنها تكون من المتاجر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء على مجرد القول بأن العين "محل الجزارة المبيع" ليست متجراً وإنما هي مكان لمباشرة الحرفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 777 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 540 ق 96)

المقرر- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب . (الطعن رقم 419 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 535 ق 95)

المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير أخر فى الدعوى طالما وجدت فى تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 419 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 535 ق 95)

المقرر أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 419 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 535 ق 95)

تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير معينة فى خصوصه . (الطعن رقم 419 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 535 ق 95)

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إبداء الطلب العارض فى المذكرة التى يقدمها الخصم أثناء حجز الدعوى للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت للخصوم فى تقديم مذكرات فى أجل معين ولم ينته هذا الأجل ، ولا يعتد بهذه الطلبات العارضة ما لم يثبت إطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع تمكينه من الرد عليها بوجود الرخصة له فى الرد بمذكرة من جانبه ، وعلى ذلك يعد قبول الطلبات العارضة المبداة فى مذكرة لا تتبعها مذكرة من الخصم إخلالاً بحق هذا الخصم فى الدفاع يترتب عليه بطلان هذه الطلبات . (الطعن رقم 419 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 535 ق 95)

النص فى المادة 14 من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم) فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 395 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة فى المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن (لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ........) فالمقصود بالغير فى هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضراراً به ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة فى التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني ونصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن فى حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المادتين 408، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة و حوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ فى نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف، ولا يغنى عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسرى هذا التصرف فى حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة فى انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك . (الطعن رقم 176 لسنة 64 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 531 ق 94)

إذا كان مؤجر العقار ليس خلفاً للمستأجر بأي وجه من الوجوه وإنما هو مجرد دائن له، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واشترط للاحتجاج على المؤجر أن يكون بيع المستأجر ثابت التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 176 لسنة 64 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 531 ق 94)

المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت فى الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها . (الطعن رقم 6758 لسنة 62 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 508 ق 91)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعنين المستأنفين قد قعدوا عن اختصام ورقة المرحومة.... المستأنف عليها الأولى رغم تكليف المحكمة لهم بذلك وموضوع النزاع لا يقبل التجزئة مع أن الثابت فى الأوراق أنهم قد قاموا باختصامهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت إليهم بما يكون معه الاستئناف قد استقام شكله واكتملت له موجبات قبوله، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بعدم قبول الاستئناف يكون قد أقام قضاءه على غير الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 6758 لسنة 62 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 508 ق 91)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أياً كان مقدارها، وللمستأجر توقي الإخلاء إذا ما أوفى بالأجرة المستحقة جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد منها بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف، علاوة على المصاريف والنفقات الفعلية، ذلك أن استحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره، ويلتزم قاضي الموضوع بالحكم بإخلاء المكان المؤجر إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من تلك الأجرة المستحقة . (الطعن رقم 2491 لسنة 68 جلسة 2000/03/29 س 51 ع 1 ص 494 ق 88)

الزيادة فى أجرة الأماكن غير السكنية المقررة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تسرى بأثر فوري مباشر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبدءاً من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها وهو شهر ابريل سنة 1997 وكذلك الزيادة الدورية التي تستحق فى أول ابريل من الأعوام التالية لتعلق أحكامه بالنظام العام فتصبح جزءاً من أجرة العين المؤجرة ويتعين لتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء أن يوفى ما استحق منها أثناء نظر الدعوى وحتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، وإذ كانت الأجرة المستحقة على العين محل النزاع منذ / / 19 حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف بتاريخ / / 19 مبلغ ( )، وكانت الزيادة المقررة بالبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 هي خمسة أمثال القيمة الإيجارية لكون العقار أنشئ فى سنة 1957 وذلك بدءاً من شهر ابريل 1997 وحتى نهاية شهر يوليو سنة 1998 والتي طالب بها المطعون ضده بمذكرته المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف فيكون المستحق منها مبلغ ( )، والزيادة الدورية بنسبة 10% من شهر ابريل سنة 1998 حتى / / 19 مبلغ ( ) . طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، بالإضافة إلى مبلغ ( ) مصاريف ونفقات فعلية قدرتها محكمة الاستئناف فيكون جملة المستحق على الطاعن مبلغ ( ) وكان ما سدده الطاعن بموجب إنذاري العرض المؤرخين / / 19، / / 19 مبلغ ( ) فيكون الباقي فى ذمته مبلغ ( ) ومن ثم يكون قد فوت على نفسه رخصة توقى الحكم بالإخلاء . (الطعن رقم 2491 لسنة 68 جلسة 2000/03/29 س 51 ع 1 ص 494 ق 88)

مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، وأن عليها التدخل فى هذه الدعاوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها . (الطعن رقم 601 لسنة 69 جلسة 2000/03/28 س 51 ع 1 ص 489 ق 87)

مؤدى النص فى المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999- المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 1999 - أن حضور النيابة العامة فى دعوى الإفلاس وإبداء الرأي فيها قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان، وكان من شأن نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها فى دعوى الإفلاس وفق أحكام التشريع الملغى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة بعد أن زال موجبه ومن ثم يكون النعي غير مقبول . (الطعن رقم 601 لسنة 69 جلسة 2000/03/28 س 51 ع 1 ص 489 ق 87)

يشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وانه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها، وأنه ولئن كان لها السلطة التامة فى تقدير جدية الطعن بالتزوير والمنازعة الخاصة بسند الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس باستظهارها من ظروف الدعوى وأوراقها إلا أن ذلك مشروط بان تكون قد أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 601 لسنة 69 جلسة 2000/03/28 س 51 ع 1 ص 489 ق 87)

الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل علم المعلن إليه يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه، وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة فى تسلمها غير المراد إعلانه كجهة الإدارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده مغلقاً، وكان التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، فإن نص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 488 لسنة 64 جلسة 2000/03/27 س 51 ع 1 ص 484 ق 86)

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقاً فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة، والعبرة فى تحديد تاريخ الإعلان عندئذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة فى إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير . (الطعن رقم 488 لسنة 64 جلسة 2000/03/27 س 51 ع 1 ص 484 ق 86)

النعي- بقصور الحكم المطعون فيه فى التسبيب لتمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم وصول الكتاب المسجل إليها إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد- غير صحيح، ذلك بأنه طالما تم الإعلان صحيحاً على نحو ما سلف فإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي فى الدعوى . (الطعن رقم 488 لسنة 64 جلسة 2000/03/27 س 51 ع 1 ص 484 ق 86)

النعي ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية وإنما طردها منه المطعون ضده غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه اقتصر قضاؤه علي تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه من عدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، ولم يتطرق للموضوع فإن النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 488 لسنة 64 جلسة 2000/03/27 س 51 ع 1 ص 484 ق 86)

المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون طرفاً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته وأن تكون له مصلحة فى الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن كان لم توجه إليه طلباته ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم تكن له طلبات فى الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه فى الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 6501 لسنة 62 جلسة 2000/03/26 س 51 ع 1 ص 478 ق 85)

المقرر أن الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي تعتبر مملوكة للدولة من تاريخ إصدار قرار الاستيلاء النهائي عليها . (الطعن رقم 6501 لسنة 62 جلسة 2000/03/26 س 51 ع 1 ص 478 ق 85)

مفاد النص فى المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952، والمادة الأولى من القانون 127 لسنة 1961 والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون 185 لسنة 1961 أن ملكية القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه تؤول منذ العمل بالقانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وان تراخى استلامها لها، وفى هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدى إلى تلك الهيئة ريعاً يعادل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى استلامها لها، ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعاً اليد عليها بمعنى أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجرد حائزاً لها حيازة مادية . (الطعن رقم 6501 لسنة 62 جلسة 2000/03/26 س 51 ع 1 ص 478 ق 85)

لما كان البين من الأوراق - وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف فى تقريره - أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي المؤرخ 30/ 12/ 1980 الصادر من الطاعن وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدى ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن - وفقاً لما نصت عليه أحكام القانون 127 لسنة 1961 المعدل بالقانون 185 لسنة 1961 . (الطعن رقم 6501 لسنة 62 جلسة 2000/03/26 س 51 ع 1 ص 478 ق 85)

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده الخبير فى تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على أطيان التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من شريك على الشيوع مع الخاضع ......... وذلك دون أن يقف الحكم على قيام حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول فى هذه العقارات أو انتفائها بعد حصول الاستيلاء على أرض الخاضع وما تم بشأن إفرازها وأثر ما تضمنه محضر الاستيلاء النهائي بشأنها على انتهاء حالة الشيوع هذه، ومدى منازعة المطعون ضده فى ذلك أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من عدمه، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يورد بأسباب خاصة ما يزيل التناقض القائم بين ما أثبته الخبير فى تقريره بخصوص اعتبار المطعون ضده منتفع بما يضع اليد عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها والتي اتخذها الحكم عماداً لقضائه فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6501 لسنة 62 جلسة 2000/03/26 س 51 ع 1 ص 478 ق 85)

النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعليها- ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون"، والنص فى المادة 102 من قانون الإثبات على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضروريا" مفاده أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي . (الطعن رقم 5219 لسنة 62 جلسة 2000/03/26 س 51 ع 1 ص 474 ق 84)

لما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائي ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة إخفاء الألمونيوم، قد أقام قضاءه على احتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط قد سبق للشركة الطاعنة أن باعته قبل وقوع الجريمة، مما يشير إلى أن المحكمة قد خالجها الشك فى أن تكون المضبوطات متحصله من جريمة سرقة، وهو ما يكفى لحمل القضاء بالبراءة، وكان الحكم الجنائي - على هذا النحو - لم يحدد من المالك للمضبوطات، وما كان له أن يتعرض لذلك باعتبار أن الملكية ليست ركناً فى جريمة الإخفاء المنسوبة إلى المتهم، وبالتالي ليست لازمة للفصل فيها فان الحكم المطعون فيه إذ أيد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات - على قالة حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المتهم أمام المحكمة المدنية فى دعوى الملكية وارتباط القاضي المدني فى الدعوى الماثلة بالحكم الجنائي المبني على عدم كفاية الأدلة، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنة للمضبوطات . (الطعن رقم 5219 لسنة 62 جلسة 2000/03/26 س 51 ع 1 ص 474 ق 84)

إذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدني على أنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" . فقد دل على أن التقادم الثلاثي المشار إليه لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 321 لسنة 60 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 460 ق 81)

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وأن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 321 لسنة 60 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 460 ق 81)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فى 4/ 6/ 1981 وهو وقت مضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي بإدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية فى الجنحة رقم ......... لسنة.......... مطروح والتي لم تكونا ممثلتين فيها، رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين ورتب على ذلك قضاءه بسقوط دعواهما بالتعويض المرفوعة بتاريخ 13/ 2/ 1986، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 321 لسنة 60 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 460 ق 81)

إذا كانت شخصية الوارث- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة . (الطعن رقم 3291 لسنة 68 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 471 ق 83)

إذا كان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة 100000 جنيه فى حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3291 لسنة 68 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 471 ق 83)

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن منع سماع الدعوى ليس مبنياً على بطلان الحق وإنما هو نهى للقضاء عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها، وما نصت عليه المادة 305 من اللائحة الشرعية التي تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده، لأنه لا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض، ومؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة فى المادة 212 من قانون المرافعات ، التي لا تجيز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري . (الطعن رقم 435 لسنة 66 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

من المقرر أنه إذا كان ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة فى إحداهما من الطعن فيه على استقلال، إلا أنه فى الأحوال التي يؤدى فيها الضم على فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذي يفصل فى إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة فى الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212- استثناء- الطعن فيها على استقلال . (الطعن رقم 435 لسنة 66 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن التحدي ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام، كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأنه يقوم على عنصر واقعي وهو تحقيق ما إذا كان المحامي الموقع على عريضة الاستئناف مقبولاً أم غير مقبول أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار الدفع لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعي قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً . (الطعن رقم 435 لسنة 66 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات -مفاده- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجنائي تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية، و فى الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتد بها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، و كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم ......... لسنة 1994 مصر الجديدة أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن بطريق الأدعاء المباشر، لأتهامه لها بأرتكاب جريمة الزنا و طلبت عقابة بعقوبة البلاغ الكاذب، و قد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية و دعوى التطليق المطروحة، لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجاني عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجني عليه، و قوام الثانية طبقاً للمادتين 9 ، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس- التي ينتمي إليها طرفي الدعوى- هو التصدع الجسيم فى الحياة الزوجية الذي يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاق، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجية معه للحكم الجنائي فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 435 لسنة 66 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 435 لسنة 66 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 435 لسنة 66 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

النص فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمتع سماع دعوى الطلاق بينهم دفعاً للحرج والمشقة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 أستند فى قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى طبقاً للفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية، على شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لبطريرقية الروم الأرثوذكس فى 13/ 7/ 1994 ثابت بها أن المطعون ضدها انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس عند زواجها بالطاعن وأصبح الزوجين طائفة واحدة "روم أرثوذكس" وأن وثيقة زواج الطرفين تدل على أنهما من الطائفة المذكورة، ولم يقم فى الأوراق ما يناهض ذلك، وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه . (الطعن رقم 435 لسنة 66 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه لا على محكمة الموضوع أن هي التفتت عن طلب تعيين خبير فى الدعوى طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس . (الطعن رقم 435 لسنة 66 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

النص فى المادة 129 من قانون المرافعات مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأمر فى وقف الدعوى وفقاً لهذا النص جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة . (الطعن رقم 435 لسنة 66 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم . (الطعن رقم 435 لسنة 66 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

الاتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين على الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبية بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه . (الطعن رقم 1498 لسنة 69 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 456 ق 80)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن هذا الاتفاق - على قاعدة النسبية فى عقد التأمين - يعد جائزاً قانوناً ومتعيناً إعماله متى نص عليه صراحة فى عقد التأمين . (الطعن رقم 1498 لسنة 69 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 456 ق 80)

إذ كان الثابت أن الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها فى وثيقة التأمين موضوع النزاع عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها فضلاً عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 5 %، كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث استناداً إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية، وإذ انتهى الخبير فى تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهذا التعويض معولاً فى ذلك على هذا التقرير ودون أن يعنى بالرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1498 لسنة 69 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 456 ق 80)

المشرع فى المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952- وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة- عالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية فى الأحوال التي يؤدي فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة، ولم يحظر انتقال ملكيتها بل أوجب- فحسب- إتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر حتى تؤول بموجبها ملكية هذه الأرض من ذوي الشأن إلى فرد واحد . (الطعن رقم 512 لسنة 63 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 439 ق 78)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن البطلان لمخالفة شروط المنع من التصرف المنصوص عليه فى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ليس بطلاناً مطلقاً، وإنما هو بطلان نسبي يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية المصلحة والتي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان . (الطعن رقم 512 لسنة 63 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 439 ق 78)

إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون على ما جاء فى أسباب الحكم الابتدائي التي إعتنقها وجعلها أسباباً لقضائه من أن المادة 16 من ذلك المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن- رغم اقتصار الحق فى التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها- وأن المادة 23 منه لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من مدى صحة ونفاذ عقود الشراء التي اعتصم بها الطاعنون فى حق المطعون ضدهما، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 512 لسنة 63 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 439 ق 78)

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن منع سماع الدعوى ليس مبنياً على بطلان الحق وإنما هو نهى للقضاء عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها، وما نصت عليه المادة 305 من اللائحة الشرعية التي تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده، لأنه لا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض، ومؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة فى المادة 212 من قانون المرافعات ، التي لا تجيز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري . (الطعن رقم 132 لسنة 65 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

من المقرر أنه إذا كان ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة فى إحداهما من الطعن فيه على استقلال، إلا أنه فى الأحوال التي يؤدى فيها الضم على فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذي يفصل فى إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة فى الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212- استثناء- الطعن فيها على استقلال . (الطعن رقم 132 لسنة 65 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن التحدي ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام، كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأنه يقوم على عنصر واقعي وهو تحقيق ما إذا كان المحامي الموقع على عريضة الاستئناف مقبولاً أم غير مقبول أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار الدفع لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعي قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً . (الطعن رقم 132 لسنة 65 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات -مفاده- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجنائي تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية، و فى الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتد بها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، و كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم ......... لسنة 1994 مصر الجديدة أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن بطريق الأدعاء المباشر، لأتهامه لها بأرتكاب جريمة الزنا و طلبت عقابة بعقوبة البلاغ الكاذب، و قد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية و دعوى التطليق المطروحة، لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجاني عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجني عليه، و قوام الثانية طبقاً للمادتين 9 ، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس- التي ينتمي إليها طرفي الدعوى- هو التصدع الجسيم فى الحياة الزوجية الذي يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاق، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجية معه للحكم الجنائي فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 132 لسنة 65 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 132 لسنة 65 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 132 لسنة 65 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

النص فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمتع سماع دعوى الطلاق بينهم دفعاً للحرج والمشقة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 أستند فى قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى طبقاً للفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية، على شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لبطريرقية الروم الأرثوذكس فى 13/ 7/ 1994 ثابت بها أن المطعون ضدها انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس عند زواجها بالطاعن وأصبح الزوجين طائفة واحدة "روم أرثوذكس" وأن وثيقة زواج الطرفين تدل على أنهما من الطائفة المذكورة، ولم يقم فى الأوراق ما يناهض ذلك، وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه . (الطعن رقم 132 لسنة 65 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه لا على محكمة الموضوع أن هي التفتت عن طلب تعيين خبير فى الدعوى طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس . (الطعن رقم 132 لسنة 65 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

النص فى المادة 129 من قانون المرافعات مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأمر فى وقف الدعوى وفقاً لهذا النص جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة . (الطعن رقم 132 لسنة 65 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم . (الطعن رقم 132 لسنة 65 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 443 ق 79)

المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 6275 لسنة 62 جلسة 2000/03/14 س 51 ع 1 ص 435 ق 77)

المقرر أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 6275 لسنة 62 جلسة 2000/03/14 س 51 ع 1 ص 435 ق 77)

لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 بعدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري الذي يجيز إتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيداء المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف وكان البنك المطعون ضده يعد من تلك البنوك مما لازمه عدم أحقيته فى توقيع الحجز الإداري محل النزاع ولو كانت عن وقائع سابقة على صدور ذلك الحكم ونشره فى الجريدة الرسمية لانتفاء صلاحية ذلك النص فى ترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ القانون المتضمن هذا البند . (الطعن رقم 6275 لسنة 62 جلسة 2000/03/14 س 51 ع 1 ص 435 ق 77)

مفاد النص فى المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته جواز نقل العاملين بإحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وأن ورود النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ما تقضي به المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من أنه إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة . (الطعن رقم 6649 لسنة 63 جلسة 2000/03/12 س 51 ع 1 ص 429 ق 76)

إن ما ورد فى هذا الخصوص (حالات نقل العامل إلى وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات العامة) لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل إذ لجهة العمل نقل العامل فى أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقات الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل . (الطعن رقم 6649 لسنة 63 جلسة 2000/03/12 س 51 ع 1 ص 429 ق 76)

أن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة يكون قد تم وفقاً لمقتضيات صالح العمل بما ينفي عنه وصف التعسف أو إساءة استعمال السلطة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة المصايد الشمالية ولا يجوز نقله دون موافقته إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ذلك أن شركة ..................... وقد أدمجت فى الشركة الطاعنة وزالت بذلك شخصيتها الاعتبارية فإن عضوية المطعون ضده باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد زالت بدورها ولا يكون ثمة مجال لإعمال الحكم الوارد فى المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 . (الطعن رقم 6649 لسنة 63 جلسة 2000/03/12 س 51 ع 1 ص 429 ق 76)

مفاد النص فى المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته جواز نقل العاملين بإحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وأن ورود النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ما تقضي به المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من أنه إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة . (الطعن رقم 6623 لسنة 63 جلسة 2000/03/12 س 51 ع 1 ص 429 ق 76)

إن ما ورد فى هذا الخصوص (حالات نقل العامل إلى وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات العامة) لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل إذ لجهة العمل نقل العامل فى أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقات الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل . (الطعن رقم 6623 لسنة 63 جلسة 2000/03/12 س 51 ع 1 ص 429 ق 76)

أن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة يكون قد تم وفقاً لمقتضيات صالح العمل بما ينفي عنه وصف التعسف أو إساءة استعمال السلطة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة المصايد الشمالية ولا يجوز نقله دون موافقته إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ذلك أن شركة ..................... وقد أدمجت فى الشركة الطاعنة وزالت بذلك شخصيتها الاعتبارية فإن عضوية المطعون ضده باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد زالت بدورها ولا يكون ثمة مجال لإعمال الحكم الوارد فى المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 . (الطعن رقم 6623 لسنة 63 جلسة 2000/03/12 س 51 ع 1 ص 429 ق 76)

لئن كان - قضاء محكمة النقض قد جرى على التمييز بين التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة للغير باعتبار أن التنازل عن الإيجار عقد يحيل به المستأجر الأصلي إلى الغير كافة حقوقه والتزاماته الواردة فى العقد الأصلي، أما الترك فهو تخل عن العين دون اتفاق أو تعاقد وكان مؤدى ذلك أن يكون كل منهما سبباً للإخلاء مغايراً للسبب الأخر . (الطعن رقم 8806 لسنة 63 جلسة 2000/03/08 س 51 ع 1 ص 416 ق 75)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النعي على الحكم بالخطأ فى الأسباب التي أقام عليها قضاءه أو باشتماله على تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج مادام هذا الخطأ غير مؤثر فى النتيجة التي انتهى إليها الحكم . (الطعن رقم 8806 لسنة 63 جلسة 2000/03/08 س 51 ع 1 ص 416 ق 75)

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الأنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المقولات التي بالعين و على المستأجر قبل إبرام الأتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض و يكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك و أودع الثمن مخصوماً منه نسبة ال 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار و تسليم العين و ذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان . و بأنقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع ألتزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة ال 50% المشار إليها" . و النص فى المادة 25 من نفس القانون على أنه "يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك و المستأجر" . يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الأنتفاع بالعين المؤجرة و هو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله- فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية- و هي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع و سلامه الاجتماعي فاعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك و أودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار و تسليم العين إليه، على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض لشراء العين . و لما كان نص المادة 20 المذكورة قد جاء عاماً مطلقاً فإنه يسري على كافة الحالات التي يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التناز عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك بيع الصيدليات الذي يتم طبقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 إعمالاً لعموم النص و إطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع و ابتغاه منه . و لا يغير من ذلك أن التعديل الأخير قد عمل به بعد سريان القانون رقم 136 لسنة1981- أنه لم يتضمن تنظيماً للعلاقة المالية بين المالك و المستأجر فى حالة بيع الصيدلية مما من شأنه عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و طبق المادة المشار إليها على بيع الصيدلية محل النزاع فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 8806 لسنة 63 جلسة 2000/03/08 س 51 ع 1 ص 416 ق 75)

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يحول دون حق المالك فى شراء العين وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما وضعه المشرع من جزاء ببطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة للقانون، ذلك أن حق المالك فى الشراء ناشئ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير، إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص إخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع مما مفاده أن حقه فى شراء العين منبت الصلة عن عقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه والذي صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشتراها، ويؤكد ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة ال 50% من الثمن المعروض على المستأجر بما مؤداه أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانوني . (الطعن رقم 8806 لسنة 63 جلسة 2000/03/08 س 51 ع 1 ص 416 ق 75)

قيام المطعون ضدهم - المالكون - بدفع نصف الثمن مقابل التنازل فإنهم لا يعتبرون مشترين للعين بالجدك ولا يحلون محل المستأجر الأصلي فلا يشترط مزاولتهم نفس النشاط أو توافر الشروط التي يتطلبها القانون بالنسبة لمشتري العين بالجدك من المستأجر باعتبار أن المالك لا يلزم فى هذه الحالة بمزاولة ذات النشاط الذي كان قائماً بالعين المؤجرة وقت البيع وهو شأنه فى التصرف فيها واستغلالها بالأسلوب الذي يراه مناسباً ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 8806 لسنة 63 جلسة 2000/03/08 س 51 ع 1 ص 416 ق 75)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية، مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوي فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية . (الطعن رقم 8806 لسنة 63 جلسة 2000/03/08 س 51 ع 1 ص 416 ق 75)

مسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثراً فى حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقاً وكونه أباً أو ابناً وكونه كاملاً الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً فى حياة الأشخاص الاجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وجعل للأحكام الصادر فيها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة . (الطعن رقم 8806 لسنة 63 جلسة 2000/03/08 س 51 ع 1 ص 416 ق 75)

إذ كان البين من أوراق الدعوى محل الطعن الماثل أن النزاع يدور حول أحقية الطاعنين الأربعة الأول باعتبارهم ورثة غير مباشرين لشقيقهم - المستأجر الأصلي - فى الاستفادة بحكم المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 - المعدل - وليس حول صفتهم بأنهم ورثة للمذكور فلا تثور فى الأوراق مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية توجب تدخل النيابة العامة فى الدعوى . (الطعن رقم 8806 لسنة 63 جلسة 2000/03/08 س 51 ع 1 ص 416 ق 75)

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما سلف ذكره - على أن المشرع قد خول المالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضي نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع - المالك والمستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه عن الإجارة- إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لأثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها . (الطعن رقم 8806 لسنة 63 جلسة 2000/03/08 س 51 ع 1 ص 416 ق 75)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتان 18، 20 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي فى 28 من سبتمبر سنة 1952 والتى وافقت جمهورية مصر العربية عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 أن مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي غلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . (الطعن رقم 1050 لسنة 69 جلسة 2000/03/07 س 51 ع 1 ص 411 ق 74)

القضاء بثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة محل النزاع علي ما استقاه من تقرير خبير الدعوى وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل علي قيامها بتسليم البضاعة إلي المرسل إليه، ورتب علي ذلك مسئولية الشركة الطاعنة عن فقدها بعد أن خلت الأوراق من تمسكها بما يرفع مسئوليتها -على نحو ماسلف بيانه- وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها فى خصوص تعويض المطعون ضده عن فقد البضاعة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا ينال من هذه النتيجة إغفاله الرد علي ما أثارته الطاعنة من وجوب الاعتداد فى ثبوت مسئوليتها عن فقد البضاعة علي تقديم المطعون ضده للنسخة الثانية من خطاب النقل الجوي الصادر منها والوارد ذكرها فى المادة السادسة من اتفاقية فارسوفيا، لأن هذه المادة وباقي مواد الاتفاقية قد خلت من ترتيب لهذا الأثر علي تلك النسخة . (الطعن رقم 1050 لسنة 69 جلسة 2000/03/07 س 51 ع 1 ص 411 ق 74)

المقرر أن الدفاع ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض له . (الطعن رقم 1050 لسنة 69 جلسة 2000/03/07 س 51 ع 1 ص 411 ق 74)

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببروتوكول لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593 و 644 سنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة و البضائع أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس و أن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها ، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها عن محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة و البضائع و قيمتها الحقيقية و يؤدى الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر ، مما مفاده أن التعويض الذى يلتزم به الناقل وفقاً للإتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يعطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقض بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية . (الطعن رقم 1050 لسنة 69 جلسة 2000/03/07 س 51 ع 1 ص 411 ق 74)

النص فى المادة 573 من القانون المدني - الذي يحكم واقعة النزاع - يدل على أن المشرع قد نظم أسس المفاضلة بين المستأجرين بعقود صحيحة فيما تعارضت فيه حقوقهم وبات من المحتم أن يستأثر أحدهم بالشيء المؤجر ولم يبق لسواه إلا الحق فى التعويض فجعل الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش، وقامت فلسفة النص السالف بيانه على أن المستأجرين دائنون عاديون فلا فضل لأحدهم على الآخر ولا امتياز، فمن سبق منهم إلى استيفاء دينه من المدين فقد خلص له حقه كاملاً ما لم يكن المدين معسراً وأراد أن يفضل دائناً على غيره غشاً ففي هذه الحالة يحرم الدائن من هذه الميزة وفقاً لما نصت عليه المادة 242 من القانون المدني، وقاس نص المادة 573 المؤجر على المدين المعسر لأن المؤجر متى سلم العين لأحد المستأجرين صار فى حكم المعسر بالنسبة للباقين، ولم يقصد المشرع بنص المادة 573 أن يحمى الحيازة فى ذاتها واعتبر مجرد علم المستأجر وقت وضع يده بوجود إجارة سابقة نافياً لحسن نيته وكافياً لثبوت الغش ولا يتأثر حق من فضل عقده بسبق وضع يده بفقده الحيازة وانتقالها إلى غيره لأنه أكتسب حقاً والحقوق لا تسقط بفقد الحيازة، ولو شاء المشرع بهذا النص أن يحمى الحيازة ذاتها لجعل التفضيل للحائز الأخير لحسن النية وليس للمستأجر الأسبق فى وضع اليد . (الطعن رقم 890 لسنة 54 جلسة 2000/03/06 س 51 ع 1 ص 398 ق 71)

إذ كان الثابت فى الأوراق أنه لا نزاع بين الخصوم فى أن الطاعن هو الأسبق فى التعاقد ووضع يده وهو الأولى بالتفضيل فإن لازم ذلك أن يفضل عن المطعون ضده الثاني حتى ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى استحالة تنفيذ العقد عيناً لأن المطعون ضده الثاني يستأجر عين النزاع ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 890 لسنة 54 جلسة 2000/03/06 س 51 ع 1 ص 398 ق 71)

لما كان الحكم القضائي هو فصل فى خصومة قائمة، وفق صحيح القانون، وعلى القاضي إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق فى الدعوى، وهو ما لا ينال إلا بفهم صحيح لواقعها، ودرس عميق لأدلتها، ثم إنزال حكم القانون عليها، وعليه - إذ يقضى بين الناس - أن ينزه نفسه عن التردي فى مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها فإن هو فعل، كان حكمه مبنياً على غير أسباب، فإذا استلزم الفصل فى الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار، كان له ذلك - فى حدود سلطته التقديرية - دون أن يعتنق - فى هذا السبيل - فكراً لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير، أو رأياً يناهض ما استقر فى ضمير الجماعة وما تعارفت عليه فى دستورها وقانونها، فإن فعل، كان استدلاله فاسداً وتطبيقه للقانون خاطئاً . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

إذ كان الأساس الذي قامت عليه دعوى الطاعنين هو إساءة المجلة المطعون ضدها لحق النشر والنقد ، لدى تعليقها على ما ندبوا أنفسهم له من تعقب عارضي الصور المنافية للآداب بالطريق العام، وما أدى إليه من صدور حكم بإدانة احدهم، إذ أساءت إليهم وشهرت بهم، بما حواه مقالها المذكور، وهو ما عدوه خطأ أصابهم بضرر أدبي يوجب مساءلتها عن تعويضه، وكان الفصل فى الدعوى على هذا النحو، يقتضى من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتبيان ما إذا كانت عباراته وقد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد، من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه، وأن يكون النقد فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداد على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، وما إذا كانت قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد، وأن رائدها المصلحة العامة، ولم يكن الغرض منها الطعن والتجريح ،وهى الأمور الواجب استظهارها لإثبات أو نفى عناصر المسئولية محل الدعوى، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد ورد على دعوى الطاعنين بأن أفاض فى عرض أفكار جماعها أن التطرف الديني وباء نكبت به البلاد يجب استئصاله . وأن ديدن المبتلين به الحجر على حرية الآخرين مما يقعد بالمجتمع عن مواكبة الحضارة التي لا سبيل إليها إلا حرية مطلقة من كل قيد، وأنه لا ضير فى نشر الصور الإباحية لشيوعها وألفها، وأن مسلك الطاعنين فى محاربتها تدخل مرذول فى شئون الآخرين ينم عن أهداف خبيثة ونفوس مريضة، وان المجلة المطعون ضدها إذ تصدت لهم بمقالها الآنف بيانه، قد تغيت المصلحة العامة وبرئ مسلكها من قاله الخطأ، وانتهت من ذلك إلى رفض الدعوى، وإذ كان ذلك، وكانت تلك الأفكار التي أبانت مدونات الحكم انه يدين بها ويصدر عنها، قد شابها الخلط والتعميم، وجاءت مناهضة للأسس الخلقية القويمة والمبادئ الدينية الصحيحة التي تحكم المجتمع المصري وتضبط حركته، والتي حرص الدستور والقانون - على ما سيلي بيانه - على رعايتها، ويتعين على القضاء تثبيتها مهما نقلت الناس من عقالها، كما نأت هذه الأفكار عن الفطرة السوية التي لا ترى فى حرية طليقة من كل قيد غير باب لفوضى عارمة، وشعار لعبودية خالصة للشهوات، فضلاً عن أن الحكم قد شغل بهذه الآراء - التي لا صلة لها بموضوع الدعوى - عن الوقف على عناصرها السالف بيانها - مما أدى به إلى رفضها على غير أسباب تحمله، وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النقد المباح هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

لئن جاز للصحف - وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه، وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، أو انتهاك محارم القانون . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

إن كان للناقد أن يشتد فى تقد أعمال خصومة ويقسو عليهم ما شاء، إلا أن ذلك يجب ألا يتعدى حد النقد المباح، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح، فإنه يكون قد تجاوز ما شرع من اجله حق النقد، وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه، وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون وحكمه . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

المادة 12 من الدستور الدائم قد عدت من بين المقومات الأساسية للمجتمع التزامه برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، ودعته إلى مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية...وألزمت الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

جرم قانون العقوبات فى مادتيه 178، 178 مكرر (1) عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة - وهى تلك التي تواضع عليها الجمهور فى مصر طبقا لآدابه المرعية وتقاليده الموروثة - بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها أو تقديمها من شأنه أن يحرص الشباب على الفجور، وإثارة الفنون فى خياله، وإيقاظ أحط الغرائز فى نفسه، وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

إذ كانت المجلة - التي يمثلها المطعون ضده - قد نشرت مقالاً فى عددها رقم.......... بعنوان"..............................................."تناولت فيه خبر صدور حكم قضائي بحبس احد مديري دور السينما لعرضه إعلانات منافيه للأداب العامة ، وذلك بعد أبلغ الطاعنون ضده، و نقمت منهم تصديهم لهذه الظاهرة، ووصمتهم لذلك بالتطرف الإرهابي و محاربة الإبداع و التفكير و الفن، و استدراج النيابة و القضاء لتحقيق مأربهم، ووصمت الحكم المذكور بأنه صدمه أصابت العقلاء و المحترمين فى مصر، و كان ذلك من المجلة مما يعد انحرافاً عن حق النشر و النقد لما انطوى عليه من التشهير بالطاعنين، و الطعن فى سمعتهم و تجريحهم، فضلاً عما فيه من زراية بالقيم الدينية و الأخلاقية و الناهضين لحمايتها، بما يمثله ذلك من خروج على المقومات الأساسية للمجتمع و ما استنه الدستور و القانون من واجبات عامة ابتغاء رعايتها - على ماسلف بيانه- و إذ كان الطاعنون قد أصابهم من جراء ذلك ضرر أدبي تمثل فى النيل من سمعتهم و الحط من كرامتهم و المساس بشرفهم بإلصاق تلك السوءات بهم و ما أورثه ذلك من معاناة ذات نفوسهم فى سبيل إرساء قيم حرص المجتمع على إرسائها، باعتبارها أساساً يتعين الالتزام به حتى لا ينهار فيه أخص ما يحرص عليه، و لا يقوم إلا به، الأمر الذي يوجب تعويضهم بما يجبره . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى، وما يعد تجاوزاً له، هي بموضوع الخصومة المطروحة ، وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعي بها أو دفعها . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

النص فى المادة 105 من قانون المرافعات على أن "للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات" يدل على أن مناط إعمال المحكمة للرخصة الواردة بها، أن ترد تلك العبارات فى مذكرات الخصوم وأوراق مرافعاتهم التي يقدمون فيها بين يدي المحكمة ما يعن لهم من أوجه الدفاع، فلا تستطيل هذه الرخصة إلى الحكم القضائي الذي حدد القانون طرق تصحيحه، والطعن فيه على سبيل الحصر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنين محو عبارات بالحكم الابتدائي، لا يكون معيباً بالقصور أو الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

لئن كان الإقرار المشار إليه بوجه النعي لم يصدر عن الطاعن الثالث على سبيل الجزم واليقين بمسئوليته - وحده - عن التعويض محل الطلب العارض، تسليماً بحق خصمه فيه، وإنما كان افتراضاً جدلياً سلم به الطاعنون احتياطياً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمهم إلى طلبه، وهو ما لا يعد إقراراً فى مفهوم المادة 103 من قانون الإثبات، الذي يشترط أن يكون مطابقاً للحقيقة . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

العبرة فى تكييف طلبات ودفوع الخصوم هي بحقيقة الواقع، لا بما يطلقونه عليها من أوصاف، وكانت حقيقة دفاع الطاعنين بحسب مرماه، وهو نفي مسئوليتهم عن خطأ وكيلهم - وهو الطاعن الثالث - عند تحريره صحيفة الدعوى عن نفسه ووكيلاً عنهم، بتضمينها عبارات السب المذكورة آنفاً . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

الأصل أن الموكل لا يكون مسئولاً عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله، فالوكيل إذا كان ينوب عن الموكل فى التصرف أو العمل القانوني محل الوكالة، فتنصرف إليه أثاره، إلا انه لا ينوب عنه فى الخطأ الذي يرتكبه هو فى حق الغير بسبب تنفيذ الوكالة، فيلتزم الوكيل وحده بتعويض الغير الذي تضير بخطئه، طالما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ بقصد إضافة آثاره إلى نفسه . (الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن (يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم منن تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير....) وفي المادة 228 من ذات القانون على أنه (إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة..... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته.......) يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة فى المادة 213 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الإعلان صادراً بناءً على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته . (الطعن رقم 406 لسنة 63 جلسة 2000/02/29 س 51 ع 1 ص 376 ق 68)

إذ كان الثابت أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة لوقوع تزوير فى الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى..........صهرها المقيم معها فى حين أنه لم ينتقل والمذكور ليس صهرها ولا يقيم معها بل هو الخفير النظامي المرافق له وقد سارعت لإثبات ذلك فى المحضر رقم......... وأوردت كل ذلك فى مذكرة شواهد التزوير - ولما كان الادعاء بالتزوير هو السبيل الوحيد للطاعنة لإثبات عكس ما أثبته المحضر فى صحيفة الإعلان وهو دفاع جوهري من شأنه أن صح انفتاح ميعاد استئناف الحكم فإن تحقيقه يكون منتجاً فى النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المحضر متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى احد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه فإنه لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفه من تسلم منه الإعلان، وانتهى به ذلك إلى رفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة الذي يهدف إلى إثبات تزوير محضر الانتقال ذاته فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذي انتهى به إلى القضاء خطأ بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وحجبه عن بحث باقي دفاع الطاعنة بالنسبة لتزوير إعلان صحيفة الدعوى وتحقيق دفاعها فى موضوعها . (الطعن رقم 406 لسنة 63 جلسة 2000/02/29 س 51 ع 1 ص 376 ق 68)

النص فى المادة 558 من القانون المدني و24 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 16 من القانون 52 لسنة 69 و18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - يدل على أن الأجرة ركن من أركان عقد الإيجار، فإن تخلفت انتفى العقد، ولأنها من أركان العقد فإن الإيجار لا ينعقد إلا إذا تلاقت إرادة الطرفين على مقدارها، أو ينظمها فى عقدها الأسس الواجب إتباعها فى تحديد هذا المقدار أو يعهد بذلك إلى ثالث يفوضاه ما لم يعهد القانون بتحديد الأجرة إلى جهة تقوم بتحديدها على أسس محددة، فلا تخضع لمطلق تقدير هذه الجهة، وكل منازعة لتعيين مقدار الأجرة ابتداءً هي بالضرورة منازعة فى وجود عقد الإيجار لا يجوز للمؤجر دفعها بصريح نص المادة 24 سالفة البيان إلا بالعقد المكتوب أو ما يقوم مقامه أو حكم بثبوت العلاقة الإيجارية بأركانها بما فى ذلك مقدار الأجرة فى الأحوال التي يجوز فيها صدور هذا الحكم، ولا تقبل دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية عند المنازعة قد ثبتت على هذا النحو، قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر حتى يثبت تقصيره، وهو شرط حتمي لقبول هذه الدعوى ولا يغير من هذا النظر ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة حول اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل فى المنازعات التي تثور بشأن الأجرة المستحقة، إذ المقصود بهذا الاختصاص تلك المنازعات التي تطرأ بعد ثبوت العلاقة الإيجارية ذاتها بأركانها والتي تدور حول تعديل مقدار الأجرة لأن قانوناً خفضها أو زادها أو ملحقات للأجرة أو لنقص فى الانتفاع بالعين أو للوفاء بها أو لأن الاتفاق جرى على أجرة لا يسمح القانون بتقاضيها وما شابه ذلك من منازعات لا تؤثر على قيام عقد الإيجار ذاته، ولازم ذلك ومقتضاه انه لا يجوز للمؤجر إن يطلب إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة ما لم تكن هذه الأجرة ثابتة بعقد مكتوب أو حكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء دون أن يتحقق من تقديم المؤجر لعقد الإيجار، بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 289 لسنة 69 جلسة 2000/02/28 س 51 ع 1 ص 372 ق 67)

النص فى المادة 449 من القانون المدني على أنه "إذا تسلم المشترى المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقاً للمألوف فى التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يُخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع . أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب" يدل على أن المشرع يُفرق - بموجب هذا النص - بين حالتين أولهما حالة ما إذا كان العيب مما يمكن كشفه بالفحص المعتاد وعندئذ يتعين على المشترى فور تسلمه المبيع أن يقوم بفحصه، فإن اكتشف العيب وجب عليه إخطار البائع به خلال مدة معقولة، ويعتبر قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه فى الضمان - ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت - إذا لم يُخطر البائع بالعيب فى خلال المدة المشار إليها، أو أهمل فى فحص المبيع، والحالة الثانية إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد فلا يسقط حق المشترى فى الضمان لعدم إجراء الفحص المعتاد أو لمجرد عدم كشف مثل هذا الفحص عن العيب وبالتالي لا يسقط هذا الحق بعدم قيام المشترى بالإخطار بالعيب وإنما يبقى للأخير حقه فى الضمان طوال المدة اللازمة لإجراء الفحص الفني بحسب المألوف فى التعامل، فإن اسفر هذا الفحص عن وجود العيب وجب على المشترى أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره وإلا عُد قابلاً للمبيع بحالته وسقط حقه فى الضمان ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت . (الطعن رقم 4899 لسنة 68 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 363 ق 66)

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه - فى دعوى بطلان عقد البيع - بسقوط حق الطاعن فى طلب الضمان، على أنه على الرغم من أن الأخير قد قرن علمه بالعيب الخفي فى العقار المبيع بتاريخ صدور القرار الهندسي فى 5/ 1/ 1993 فلم يثبت قيامه بإخطار المطعون ضدها - البائعة - بالعيب بعد هذا التاريخ مما يستفاد منه أنه قبل المبيع بما فيه من عيب ويسقط حقه فى الضمان، وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه له معينه من الأوراق، فإن الحكم بذلك يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح أخذاً بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 449 من القانون المدني . ومتى كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم رده على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم . (الطعن رقم 4899 لسنة 68 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 363 ق 66)

اقتصار الطاعن فى نعيه على الحكم المطعون فيه على ذكر مضمون المواد التي عددها مقرراً أن الحكم خالفها دون أن يبين وجه مخالفة الحكم لهذه النصوص وموضوع تلك المخالفة منه وأثرها فى قضائه مما يجعل النعي به مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 4899 لسنة 68 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 363 ق 66)

لما كان النعي بأن الطاعن لم يعلن بالعيب إلا من تاريخ إخطاره بالقرار الهندسي فى 13/ 7/ 1996 هو دفاع جديد لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الموضوع وبالتالي غير مقبول . (الطعن رقم 4899 لسنة 68 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 363 ق 66)

تنص المادة 158 من القانون المدني على أنه "يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا أتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه". وكانت عبارة البند السابع من العقد سند الدعوى المؤرخ 18/ 11/ 1991 تنص على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني فى سداد أي قسط استحق عليه حل موعد سداد باقي الثمن على المشترى فوراً دون حاجة إلى إعذار أو تنبيه، كما يحق للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وبدون حكم قضائي ويكون له أيضاً الحق فى استرداد المحل موضوع التعامل ........." فإن البين من هذه العبارة أن الطرفين وإن اتفقا على أنه إذا تأخر المشترى عن سداد أي قسط مستحق عليه يحل موعد سداد باقي الأقساط دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، إلا أنهما لم يتفقا صراحة على إعفاء البائعة من إعذار المشترى بسداد المستحق عليه من الثمن قبل رفع دعوى الفسخ إعمالاً للمادة 158 من القانون المدني السالف ذكرها و ليس هناك تعارض فى هذه الحالة بين إعذار الدائن للمدين و تكليفه بالتنفيذ و بين المطالبة بفسخ العقد بعد ذلك لأن الإعذار لا يعتبر تنازلاً عن المطالبة بفسخ العقد بل هو شرط واجب لرفع الدعوى به، وبالتالي يتعين حصول الإعذار فى هذه الحالة - كشرط لإيقاع الفسخ الإتفاقي - وذلك بقصد وضع المدين قانوناً فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه ولا ينال من ذلك ما هو مقرر من أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذار للمدين، إذ أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف الأخير بالوفاء بالتزامه . (الطعن رقم 4899 لسنة 68 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 363 ق 66)

لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما لعدم سبق إعذارها له بتنفيذ التزامه بسداد باقي أقساط الثمن التي حل موعدها، على الرغم من أن صحيفة دعوى الفسخ خلت من تكليفه بالوفاء بهذه الأقساط، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع دون أن يرد عليه وأيد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ العقد - إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ الذي لم يتضمن الإعفاء من الإعذار والوارد بالبند السابع المشار إليه - رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، فإن الحكم يكون قد شابه القصور فى التسبيب مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4899 لسنة 68 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 363 ق 66)

توجب المادة 269 من قانون المرافعات على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى وإذ كان الطعن الثاني قد انصب على ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 4899 لسنة 68 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 363 ق 66)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة . (الطعن رقم 1708 لسنة 62 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 354 ق 65)

مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون ، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها (الطعن رقم 1708 لسنة 62 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 354 ق 65)

مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإداري التي اتخذتها محافظة القاهرة على العين محل النزاع، فإن الطاعن الأول بصفته - محافظ القاهرة - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني بصفته - مأمور مأمورية الإيرادات المتنوعة - التي أصدرت أمر الحجز، ويكون اختصام هذا الأخير فى الطعن اختصاماً لغير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة . (الطعن رقم 1708 لسنة 62 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 354 ق 65)

إجراءات الحجز والبيع الإداري كما نظمها القانون رقم 308 لسنة 1955 لا تعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل هي وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات - بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة - تحصيل ما يتأخر لها لدى الأفراد من مستحقات وعلى هذا الأساس يختص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية . (الطعن رقم 1708 لسنة 62 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 354 ق 65)

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن بصفته أوقع الحجز الإداري المؤرخ 18 / 3 / 1986 على منقولات المطعون ضده ضماناً لسداد مبلغ 79748.400 جنيه يمثل مقابل استغلال الكازينو المتفق عليه بالترخيص ومقابل انتفاعه بمساحة 1500 م2 تزيد عن مساحة الأرض المرخص له فى استغلالها ودار النزاع حول صحة الحجز الموقع ضماناً لأقتضاء مقابل الانتفاع عن هذه المساحة التي لم يتضمنها ترخيص الاستغلال، وكان تصدى الحكم للفصل فى هذا النزاع وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من عدمه، لا ينطوي على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده لا تعدو أن تكون دعوى بطلب رفع الحجز ومن ثم يختص القضاء العادي وحده بالفصل فى النزاع المطروح . (الطعن رقم 1708 لسنة 62 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 354 ق 65)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً فى بعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 1708 لسنة 62 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 354 ق 65)

مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها، إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدها، حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق فى ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية . (الطعن رقم 1708 لسنة 62 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 354 ق 65)

إذ كان المناط فى التعرف على صفة المال العام، طبقاً لما هو مستفاد من نص المادة 87 من القانون المدني، هو تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة، ولو كان مملوكاً ملكية خاصة للدولة - وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً وذلك بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها . (الطعن رقم 1708 لسنة 62 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 354 ق 65)

إذ كانت أراضي طرح النهر وعلى ما أفصحت عنه المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر وأكله والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولا تأخذ صفة المال العام إلا إذا خصصت بالفعل للمنفعة العامة . (الطعن رقم 1708 لسنة 62 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 354 ق 65)

لما كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأحقية المحافظة فى اقتضاء مقابل انتفاع المطعون ضده بمساحة 1500 م2 من أراضى طرح النهر والتي خصصت بالفعل للمنفعة العامة لخدمة مرفق السياحة بإقامة كازينو عليها والتي استغلها المطعون ضده بطريق الخفية بالزيادة عن أرض الكازينو المرخص له باستغلاله وذلك عن المدة من 29/ 3/ 1981 حتى 1/ 12/ 1985 قبل أن يبرم بشأنها تعاقده المؤرخ 1/ 12/ 1985 مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن هذه المدة ما كان للمطعون ضده أن ينازع الطاعن بصفته فى شأنها قبل إبرامه للعقد الجديد وبالتالي يصح الحجز الموقع اقتضاء لمقابل الانتفاع بهذه الأرض خلالها، وكان الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مقابل الانتفاع المحجوز من اجله عن تلك الأرض استناداً إلى فهم حصله مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من عدم وجود تعاقد بشأن هذه المساحة من الأرض المحيطة بالكازينو فيما بين الطاعن بصفته والمطعون ضده وبذلك حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي وهو دفاع من شأن بحثه وتحقيقه أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى بما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1708 لسنة 62 جلسة 2000/02/27 س 51 ع 1 ص 354 ق 65)

مفاد النص فى المادة 973 من القانون المدني يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، وإذ ورد فى التقادم المسقط أنه ينقطع بالمطالبة القضائية على نحو ما جرى به نص المادة 383 من القانون المدني وبإقرار المدين بحق الدائن طبقاً لحكم المادة 384 من ذات القانون، فإن هذين السببين لانقطاع التقادم ينطبقان على التقادم المكسب فينقطع هذا التقادم بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك . (الطعن رقم 6752 لسنة 62 جلسة 2000/02/24 س 51 ع 1 ص 350 ق 64)

إن المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم هي مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها . (الطعن رقم 6752 لسنة 62 جلسة 2000/02/24 س 51 ع 1 ص 350 ق 64)

إن إقرار الحائز بحق المالك الذي ينقطع به التقادم إما أن يكون إقراراً صريحاً يقر فيه الحائز أن العين ملك لصاحبها فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة فينقطع به التقادم الذي كان سارياً وبالتالي عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادم جديد من وقت صدور الإقرار، أو يكون إقراراً ضمنياً يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار . (الطعن رقم 6752 لسنة 62 جلسة 2000/02/24 س 51 ع 1 ص 350 ق 64)

لما كان مورث الطاعنين قد أقام دعواه الماثلة بطلب ثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفضها على سند من أن الدعوى رقم 847 سنة 1980 مدني مركز الزقازيق الجزئية قد قطعت سريان التقادم المكسب مع أن هذه الدعوى كان قد أقامها هذا المورث تظلماً من أمر الحجز التحفظي الصادر ضده، وبالتالي فليس من شأنها قطع سريان هذا التقادم الساري لصالحه باعتبار أن التقادم لا ينقطع بعمل من قبل الحائز بل بالطلب الجازم من صاحب الحق بالحق المراد استرداده.....، كما وأنها لا تنطوي على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية بل هي إنكار منه لها، فإن الحكم بقضائه المطعون فيه إذ اعتبر تلك الدعوى قاطعة لسريان التقادم بما حال بينه وبين تحقيق دفاع الطاعنين باستيفاء مورثهم شروط الحيازة المكسبة للملكية يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6752 لسنة 62 جلسة 2000/02/24 س 51 ع 1 ص 350 ق 64)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم . (الطعن رقم 5098 لسنة 62 جلسة 2000/02/22 س 51 ع 1 ص 342 ق 62)

إذ كانت الطاعنة قد اقتصرت على طلب قيمة التعويض عن الغصب فى تاريخ رفع الدعوى بما يستتبع تقيد المحكمة بهذا الطلب وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قدر التعويض المستحق للطاعنة عن استيلاء المطعون ضده بصفته على قطعة الأرض محل الدعوى الراهنة استناداً إلى تقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ...........لسنة 1979...........المنضمة الذي قدر قيمة الأرض وقت رفع تلك الدعوى لا وقت رفع الدعوى الراهنة فى 27/ 6/ 1983 غير واضع فى اعتباره ما يمكن أن يطرأ من تغيير فى قيمة الأرض فى الفترة من سنة 1979 حتى سنة 1983 حتى يكون جبر الضرر كاملاً فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 5098 لسنة 62 جلسة 2000/02/22 س 51 ع 1 ص 342 ق 62)

لما كان الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وكانت ثمار الأرض بطبيعتها متغيرة ارتفاعاً وانخفاضاً بما يوجب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت تقديره، فلا يصح تقدير ريع مدة معينة قياساً على مدة سابقة أو لاحقة لها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقدر الريع المستحق للطاعنة عن المدة من 1985 حتى 1991 استرشاداً بالقيمة التي قدرها الخبير لريع سنة 1979 دون مراعاة ما يمكن أن يكون قد طرأ من زيادة على تلك القيمة وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5098 لسنة 62 جلسة 2000/02/22 س 51 ع 1 ص 342 ق 62)

لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية فى الدفاع عن هذا الحكم، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول- رئيس مجلس إدارة البنك المشار إليه (بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة)- هو وحده صاحب الصفة فى تمثيله أمام القضاء، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث (مدير بنك بالدلنجات ومدير بنك القرية بها) . (الطعن رقم 330 لسنة 63 جلسة 2000/02/22 س 51 ع 1 ص 346 ق 63)

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه . ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 330 لسنة 63 جلسة 2000/02/22 س 51 ع 1 ص 346 ق 63)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9 مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع الحجز الإداري على مدينيها، مما يجعل الحجز الذي أوقعه البنك المطعون ضده الأول على الطاعن باطلاً لتجرده من سند قانوني . (الطعن رقم 330 لسنة 63 جلسة 2000/02/22 س 51 ع 1 ص 346 ق 63)

النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن والمعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" وقد صدر إعمالاً لهذا القانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتاريخ 9/ 2/ 1978 والمعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 ونص فى مادته الأولى على أنه "فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة، التي أقامتها أو تقيمها المحافظات وفقا لما يلي : أولاً : بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي جنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط - يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار" ويبين من نصوص الملحق رقم (1) أنها نظمت إجراءات وشروط تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة مما مفاده أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولاً فى هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الذي حدد شروط التمليك وأن تكون الوحدة المطلوب تمليكها سكناً شعبياً من المستوى الاقتصادي أو المتوسط ومؤجر بأقل من الأجرة القانونية وقت العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 أي أخر أجرة استحقت حتى 9/ 9/ 1977 وهى أجرة الأساس التي يجرى على أساسها أحتساب القيمة الايجارية لوحدات المسكن . وتحدد الأجرة القانونية إما إلى القواعد التي نص عليها القانون الخاضع له المكان . من حيث تحديد أجرته أو يجرى التحديد بموجب نص فى القانون أو بمعرفة لجان تحديد الأجرة متى صار هذا التحديد نهائياً ولا يدخل فى حساب الأجرة القانونية - فى هذه الحالة المبالغ التي يتحملها المستأجر كملحقات الأجرة مثل المياه ورسم النظافة وأن يكون قد أوفى 180 مثل القيمة الايجارية الشهرية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغلها . (الطعن رقم 7214 لسنة 64 جلسة 2000/02/20 س 51 ع 1 ص 330 ق 59)

إذ كان الثابت بالأوراق أن أجرة الشقة محل النزاع 6.250 جنيهاً بموجب الحكم الصادر فى 30/ 6/ 1972 وكانت تلك الشقة من النوع الاقتصادي وبها ثلاث غرف وصالة فيكون إيجار الغرفة منها قد جاوز جنيهاً ومن ثم فلا ينطبق عليها شروط التمليك - ولا يغير من ذلك أن المشرع قرر فى المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 باستمرار بعض التيسيرات المقررة للمهجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام الذين لا تتوافر لهم مساكن فى محافظات القناة وسيناء أو الذين يضطرون للبقاء فى أماكن التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية بسداد القيمة الايجارية بنسبة 50% طوال فترة التهجير ولحين عودتهم الشاملة إلى المحافظات المذكورة ذلك أن هذا التيسير إنما كان مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد عقب حرب سنة 1967 للتخفيف عن كاهل المهجرين وهو تيسير مؤقت للمهجرين فقط رهين بتلك الظروف وقد ألغيت هذه التيسيرات بموجب القانون رقم 15 لسنة 1979 الذي تضمن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتحميل المهجرين الشاغلون للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام ووحدات الإدارة المحلية والذين يضطرون للبقاء فى أماكن التهجير تتحصل منهم القيمة الايجارية بالكامل ومن ثم فلا يعتد بهذا التخفيض عند حساب الأجرة اللازمة لإعمال شروط تمليك الوحدات السكنية خاصة وأن التيسيرات المشار إليها لا تسرى على كافة المواطنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس . (الطعن رقم 7214 لسنة 64 جلسة 2000/02/20 س 51 ع 1 ص 330 ق 59)

البين من استقراء نصوص التشريعات الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن- وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن المشرع حرص على عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة الواردين بها يستوي فى ذلك الأماكن المعدة للسكنى أو غيرها من الأماكن وأياً كان الغرض من تأجيرها وسواء أكان للسكنى أو للاستغلال التجاري أو لمزاولة مهنة أو حرفة فيبقى عقد الإيجار المفروش على حاله خاضعاً للأصل العام المقرر فى الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون . (الطعن رقم 166 لسنة 69 جلسة 2000/02/17 س 51 ع 1 ص 326 ق 58)

إذ كان الثابت من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أن الإجارة انصبت على عين النزاع مفروشة (كافيتريا) وأن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً على الطاعنة بفسخ هذا العقد المفروش وإلزامها بأجرة المدة من ابريل حتى نوفمبر 1997 مضافاً إليها الزيادة التي يدعيها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 واقتصر دفاع الطاعنة على مقدار هذه الزيادة دون أن تتطرق فى هذا الدفاع إلى طبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية ومن ثم فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تظل خاضعة للأحكام العامة فى القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ورود الإجارة على عين خالية وأخضعها للقانون رقم 6 لسنة 1997 ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء الطاعنة من عين النزاع متلفتاً بذلك عن دفاعها من أن الأجرة لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 166 لسنة 69 جلسة 2000/02/17 س 51 ع 1 ص 326 ق 58)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رقع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه، وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى، وإذا كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد، فنص فى المادة 69 منه على أن : "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم ينص القانون على غير ذلك"، فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة- بكل ما يترتب على ذلك من آثار إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها، إلا أنه عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن : "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك"، وفي المادة 67 منه على أنه : ".....وعلى قلم كتاب فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه...."، وفي المادة68 منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 لسنة1992 بأنه :"على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ......" مما مفاده أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى، كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم وإيذاناً للقاضي بالمضي فى نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل، أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني، كان ذلك كافياً للمضي فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان صحيفتها . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعويين الابتدائيين قد أقيمتا بتقريرين أودعا قلم الكتاب بتاريخ 5/ 4/ 1990، 23/ 5/ 1990 -قبل تعديل نص المادة 68 مرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992- ولم يعلنا للطاعن، إلا أن وكيله الأستاذ........ المحامي حضر بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأثبت دفاع الطاعن وقدم المذكرات التي تضمنت أوجه دفاعه فى الموضوع، بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعويين وطلبات المطعون ضدها ومركزه القانوني فيها، بما يكفي لانعقاد الخصومة دون ما حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين . (الطعن رقم 125 لسنة 63 جلسة 2000/02/14 س 51 ع 1 ص 319 ق 57)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ولم تستوجب حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين بجلسة 8/ 1/ 1991، ثم عرضته محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 1/ 1993 فرفضته المطعون ضدها، فإن ذلك يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين، بما يتحقق به غرض المشرع من عرض الصلح على الزوجين . (الطعن رقم 125 لسنة 63 جلسة 2000/02/14 س 51 ع 1 ص 319 ق 57)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجراء التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجيب إلي طلبه بإحالة الدعوى إلي التحقيق من جديد، طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلي التحقيق وصرحت للطاعن بنفي ما قد تثبته المطعون ضدها، إلا أنه تقاعس عن إحضار شهوده، فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق من جديد أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية . (الطعن رقم 125 لسنة 63 جلسة 2000/02/14 س 51 ع 1 ص 319 ق 57)

المقرر فى المذهب الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه، فتُقبل شهادة العم لابن أو بنت أخيه . (الطعن رقم 125 لسنة 63 جلسة 2000/02/14 س 51 ع 1 ص 319 ق 57)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها، إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 125 لسنة 63 جلسة 2000/02/14 س 51 ع 1 ص 319 ق 57)

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 32 لسنة 62 جلسة 2000/02/14 س 51 ع 1 ص 315 ق 56)

مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق أن المؤمن لا يُسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 20/ 4/ 1986 أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مؤداه أن الخطر الذي تعرضت له الرسالة وهو خطر الاستيلاء عليها فى البحر بتوقيع الحجز عليها، مضمون بموجب وثيقة التأمين المودعة ملف الدعوى والمتضمنة شرط ضمان جميع الأخطار، فضلاً عن شرط استرداد نفقات المحافظة علي الشيء المؤمن عليه، وأن الدعوى أقيمت من صاحب الرسالة بصفته المستأمن بالمطالبة عن الخسارة التي لحقت الرسالة بالتأسيس علي شروط وثيقة التأمين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى علي ما ساقه فى عبارة مرسلة من أن توقيع الحجز القضائي علي البضاعة من ملاك السفينة لعدم سداد أجرة السفينة لا يعتبر حادثاً بحرياً تسأل عنه الشركة المؤمنة ولم يفطن لدفاع الطاعن سالف البيان ولم يتناوله أو يجيب عليه فى أسبابه رغم أنه دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والخطأ فى فهم الواقع والقانون . (الطعن رقم 32 لسنة 62 جلسة 2000/02/14 س 51 ع 1 ص 315 ق 56)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك مما يضحي معه الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً او جزئياً واعتبار هذا التخلي بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب الإخلاء سواء كانت المخالفة قد انصبت على العين المؤجرة جميعها أم على جزء منها . (الطعن رقم 3784 لسنة 64 جلسة 2000/02/10 س 51 ع 1 ص 309 ق 55)

إذ كان طلب الطاعنين إخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأخير - المستأجر الأصلي - عنها لباقيهم هو فى حقيقته طلب بفسخ عقد الإيجار لا يقبل الانقسام لوروده على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته هو الالتزام بالامتناع عن عمل فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ ويتم تنفيذه بأداء كل موضوعه من غير أن يعتري هذا الموضوع تجزئة أو انقسام ومن ثم فإن إخلال المستأجر بالتزامه الوارد بنص المادة 18 ج من القانون 136 لسنة 81 سالف الإشارة وبالعقد بالتنازل عن جزء من العين المؤجرة لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة يترتب عليه فسخ عقد الإيجار كما يترتب عليه حتما زوال حقوق كل من تلقى حقاً من المستأجر الأصلي على العين المؤجرة . (الطعن رقم 3784 لسنة 64 جلسة 2000/02/10 س 51 ع 1 ص 309 ق 55)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص . (الطعن رقم 3784 لسنة 64 جلسة 2000/02/10 س 51 ع 1 ص 309 ق 55)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 27/ 5/ 1992 فى القضية رقم 25 لسنة 11 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من جواز تنازل المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو مباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأخير الذي يمتهن المحاماة قد تنازل - بغير موافقة المؤجرين - عن جزء من العين المؤجرة للمطعون ضدهما الرابع والخامس اللذين يمتهنا مهنة أخرى - مهنة الطب - فإنه يكون قد أخل بالتزامه ويترتب على ذلك فسخ العقد بأكمله سواء بالنسبة لأجزاء العين المتنازل عنها لمن يعمل فى ذات المهنة أو غيرهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تنازل المطعون ضده الأخير لزملائه المحامين صحيحاً وبالنسبة لغيرهم من أصحاب المهن الحرة باطلاً رغم أن التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين المؤجرة لا يقبل التجزئة بطبيعته فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3784 لسنة 64 جلسة 2000/02/10 س 51 ع 1 ص 309 ق 55)

المقصود بتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة فيما يعنيه نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم القيام بأدائها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له باضطراره إلى اللجوء للقضاء أكثر من مرة لإخلاء المستأجر وإساءة الأخير لاستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون ولذا فقد عمد المشرع إلى الحد من استعمال المستأجر لهذه الرخصة فحرمه من الالتجاء إليها أكثر من مرة ما لم يقدم مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمة . (الطعن رقم 231 لسنة 69 جلسة 2000/02/09 س 51 ع 1 ص 299 ق 53)

إذ كان مؤدى إيراد الحكم بالإخلاء للتكرار وفق نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون قيداً على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقى به الحكم ضده فى دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر قبله وفق الإجراءات المحددة بنص هذه الفقرة، فإن مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا إذا تكرر من ذات المستأجر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد إقامة هذه الدعوى ضده، إذ الأصل فى الجزاء أن يكون شخصياً يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص آخر وبالتالي فلا يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها إذا تأخر من امتد إليه عقد الإيجار فى الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك ولا يسوغ القول بأن الورثة من الخلف العام للمستأجر يلتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء . (الطعن رقم 231 لسنة 69 جلسة 2000/02/09 س 51 ع 1 ص 299 ق 53)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار فى حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب فى ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية . (الطعن رقم 231 لسنة 69 جلسة 2000/02/09 س 51 ع 1 ص 299 ق 53)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى - المؤجرة - لم يسبق لها إقامة دعوى بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة على الطاعن الذي أمتد عقد إيجار العين محل النزاع إليه، وكان لا يغني عن ذلك سبق إقامتها للدعوى رقم (........) ضد المستأجر الذي توفي وبالتالي لا تصلح لأن تتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار فى حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 231 لسنة 69 جلسة 2000/02/09 س 51 ع 1 ص 299 ق 53)

المقرر أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة . (الطعن رقم 4887 لسنة 68 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 294 ق 52)

المقرر أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به . (الطعن رقم 4887 لسنة 68 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 294 ق 52)

محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 4887 لسنة 68 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 294 ق 52)

المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول كلمتها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وإصلاح ما اعترى الحكم من خطأ أياً كان مرده . (الطعن رقم 4887 لسنة 68 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 294 ق 52)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة محكمة الموضوع استخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها، ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان استخلاصها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها . (الطعن رقم 338 لسنة 63 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 289 ق 51)

إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص - مما هو ثابت فى المحاضر الإدارية المحررة بين طرفي النزاع، والدعوى المستعجلة التي أقامتها المطعون ضدها على الطاعن، ومن الإنذار الموجه له من حي شرق الإسكندرية بضرورة وقف ما يقوم به من أعمال البناء فى أرض المطعون ضدها - أن استمراره فى هذه الأعمال، دليل على سوء نيته، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بما ورد بوجوه النعي ......... لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديريه، حرياً بعدم القبول . (الطعن رقم 338 لسنة 63 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 289 ق 51)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدني على أن : "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت" مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشآت التي يطلب استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين المشار إليهما فى النص وهما : قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أي قيمة الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم، أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد فى ثمن الأرض، ولا مراء فى أن التعويض فى هذه الحالة وإن كان مصدره القانون، إلا أنه يمثل قيمة ما أثري به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت، وهو بهذه الصفة منبت الصلة بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون المرافعات والتي تهدف إلى وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى، ولمدى قابلية هذه الأحكام للطعن فيها . (الطعن رقم 338 لسنة 63 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 289 ق 51)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد .......... ناط بالخبير المندوب فى الدعوى (دعوى استبقاء المباني المقامة على أرض الغير مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة) تقدير قيمة المنشآت التي أقامها الطاعن - وهو سيئ النية - على الأرض المملوكة للمطعون ضدها، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 37 مرافعات، ثم اعتد فى قضائه بهذا التقدير، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ تطبيقه . (الطعن رقم 338 لسنة 63 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 289 ق 51)

من المقرر أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب . (الطعن رقم 597 لسنة 69 جلسة 2000/02/07 س 51 ع 1 ص 276 ق 48)

التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد . (الطعن رقم 597 لسنة 69 جلسة 2000/02/07 س 51 ع 1 ص 276 ق 48)

النص فى المادة 374 من القانون المدني على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص فى القانون..." يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام، أو اعتداد بقرينة الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن فى حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة 381 من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه . (الطعن رقم 597 لسنة 69 جلسة 2000/02/07 س 51 ع 1 ص 276 ق 48)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه . (الطعن رقم 597 لسنة 69 جلسة 2000/02/07 س 51 ع 1 ص 276 ق 48)

إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/ 1/ 1961 والإخلاء استناداً إلى تنازل الطاعن الثاني عن هذا العقد إلى الطاعن الأول بتاريخ 24/ 3/ 1965، وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم، ودللوا على ذلك بالشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 14/ 3/ 1965 والمؤيدة له، وكان المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بتاريخ 9/ 12/ 1996 بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على ذلك التنازل، فأطرح الحكم دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول "أما عن الدفع بالتقادم فإن الحق المدعى به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة" فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 597 لسنة 69 جلسة 2000/02/07 س 51 ع 1 ص 276 ق 48)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلي من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل، وأن محاضر الجلسات أعدت لإثبات ما يجري فيها، وكان البين من محضر جلسة 29/ 4/ 1995 أمام محكمة الاستئناف عدم مثول الطاعن أو وكيله بها ولم يقدم الطاعن دليلاً على خلاف ذلك، فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 386 لسنة 65 جلسة 2000/02/07 س 51 ع 1 ص 272 ق 47)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة فى الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية، باعتبار أن هذه اللائحة هي الأصل الأصيل التي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال هذه الإجراءات وضوابطه وإجراءاته، وإذ لم توجب تلك اللائحة وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة، فإن النعي على الحكم بالبطلان لعدم إتباع هذا الإجراء يكون فى عير محله . (الطعن رقم 386 لسنة 65 جلسة 2000/02/07 س 51 ع 1 ص 272 ق 47)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي وارداً على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكان النعي منصباً على الحكم الابتدائي ولم يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 386 لسنة 65 جلسة 2000/02/07 س 51 ع 1 ص 272 ق 47)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه إذا اقتصر على الفصل فى شكل الاستئناف فما كان له أن يعرض لموضوعه، وإذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولم يتطرق لموضوع الدعوى، فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 386 لسنة 65 جلسة 2000/02/07 س 51 ع 1 ص 272 ق 47)

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من مسائل الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى مالا يؤدى إليه مدلولها ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير أقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف أن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى . (الطعن رقم 2340 لسنة 68 جلسة 2000/02/06 س 51 ع 1 ص 263 ق 45)

إذ كان الصادر من محكمة النقض بتاريخ / / فى الطعن رقم ...... لسنة........ ق قد أقام قضاءه بنقض الحكم السابق صدوره من المحكمة المطعون فى حكمها فى / / على ما شابه من عوار الفساد فى الاستدلال الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون حين نفى وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم إقرار احدهما برؤيته لها يومياً بها فضلاً عن أن برها بأبيها المريض بمجرده ليس من شأنه أن ينفى عنها قصدها باتخاذها موطنا لها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات أقوال هذين الشاهدين مستخلصاً منها نفى وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تتردد على والدها مما مفاده الإقامة العارضة بالمخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض فى هذا الصدد فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 2340 لسنة 68 جلسة 2000/02/06 س 51 ع 1 ص 263 ق 45)

لئن كان مؤدى نص المادتين 24 و 25/ 4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذي المصلحة فى ذلك إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله فى ذلك - طوال مدة تنفيذ العقوبة - القيم الذي تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذي المصلحة إلا انه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن فى هذا الحكم بطريق النقض هو التقرير به بذات الصفة التي كان مختصماً بها أمام محكمة الاستئناف فإن طعنه بالنقض على هذا النحو يكون مقبولاً شكلاً . (الطعن رقم 305 لسنة 69 جلسة 2000/02/06 س 51 ع 1 ص 267 ق 46)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح . (الطعن رقم 305 لسنة 69 جلسة 2000/02/06 س 51 ع 1 ص 267 ق 46)

تمسك المحامى الحاضر عن الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن موكله مسجون بسجن أبو زعبل تنفذاً للحكم الصادر ضده فى الجناية رقم ...... لسنة ...... قصر النيل بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات اعتباراً من / / قبل رفع الدعوى الحاصل فى / / وقدم شهادة صادرة من سجن أبو زعبل مؤيدة لدفاعه وإذا اجتزأ الحكم المطعون فيه فى رده على هذا الدفاع بقوله بأن الطعن كان ممثلاً بوكيل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بالبطلان رغم تعلق هذا البطلان بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 305 لسنة 69 جلسة 2000/02/06 س 51 ع 1 ص 267 ق 46)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاعتداد فى ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين . (الطعن رقم 2674 لسنة 68 جلسة 2000/01/30 س 51 ع 1 ص 238 ق 40)

مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليه 1998 والاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يوليه سنة 1998 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن هذا التعديل لم يأت بما يلغى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتبار أصلاً فى هذه المحكمة ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده فى مهده بما تنتفي معه صلاحيته لترتيب أي اثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل فى طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة - وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولاً : تخويل المحكمة سلطة تقرير اثر غير رجعى لحكمهما على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها . ثانياً : تقرير اثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي مما مقتضاه أنها غايرت فى الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقدير أثر غير رجعى لحكمها وإذ تلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر الأصلي أو تركه له لصالح أقاربه نسباً حتى الدرجة الثالثة على الدعوى المطعون فى حكمها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يضحى النعي على غير أساس . (الطعن رقم 2674 لسنة 68 جلسة 2000/01/30 س 51 ع 1 ص 238 ق 40)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم فى المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً فى البقاء فى العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إفادة المستأجر الأصلي فيها، وحقه فى ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه فى استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة . (الطعن رقم 2674 لسنة 68 جلسة 2000/01/30 س 51 ع 1 ص 238 ق 40)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ انه ليس ثمة ما يمنع فى القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين . (الطعن رقم 2674 لسنة 68 جلسة 2000/01/30 س 51 ع 1 ص 238 ق 40)

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع سبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسه سلطتها فى تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة . (الطعن رقم 2674 لسنة 68 جلسة 2000/01/30 س 51 ع 1 ص 238 ق 40)

تمسك الطاعن فى صحيفة الاستئناف بأحقيته الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار استناداً لمشاركته لشقيقة المستأجر الأصلي سكنى الشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وإذ إجتزا الحكم المطعون فيه فى قضائه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ / / ورفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق على ما تضمنته أسبابه من أن العقد امتداداً لعلاقة إيجارية سالفة كالثابت من العبارة المنصوص عليها فى العقد وهو ما لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفي هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2674 لسنة 68 جلسة 2000/01/30 س 51 ع 1 ص 238 ق 40)

النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية بأسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي" والنص فى المادة الثانية منه على أن "تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي فى مجال الثروة السمكية" . والنص فى المادة الثامنة منه على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها .....وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق إغراض الهيئة ، وعلى الأخص: 1- ........2- ..........3- ............. وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز التي تصرف لهم، وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المقررة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة" والنص فى المادة الثانية عشر على أن "يكون للهيئة موازنة خاصة ...." يدل على أن الهيئة الطاعنة بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشأت من اجله هي إحدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة، ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هي علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين . (الطعن رقم 1185 لسنة 63 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 234 ق 39)

العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به. (الطعن رقم 1185 لسنة 63 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 234 ق 39)

Our Practices
+ (20) 1069460940 +(966) 115128065