المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 02/01/2012 وحتى 21/09/2019

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 2669 لسنة 62 جلسة 2019/09/21)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر ‏أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً ‏بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها ‏قاصراً .‏ (الطعن رقم 2669 لسنة 62 جلسة 2019/09/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 28 من القانون 49 لسنة ‏‏1977 أن المشرع قدر بقوة القانون أن حرمان المستأجر من حق أو ميزة كان ينتفع بها ‏يشكل مسألة مستعجلة بطبيعتها وأن الحكم بالإذن للمستأجر بإعادتها لا ينطوى على ‏مساس بأصل الحق وكل ما اشترطه النص هو ثبوت سبق انتفاع المستأجر بالحق أو ‏الميزة وأن منعه من التمتع بممارسة الحق أو الميزة كان طارئاً على ممارسة فعلية سابقة .‏ (الطعن رقم 2669 لسنة 62 جلسة 2019/09/21)

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه أن انتفاع الطاعن بمصعد ‏العقار الذى به العين المؤجرة وسبق انتفاعه به لم يكن محل منازعة بين الخصوم وأن ‏تعطل المصعد لم يكن إلا عارضاً منعه من الانتفاع به بما يحق له اللجوء إلى قاضى ‏الأمور المستعجلة أو بطلب مستعجل تابع لدعوى موضوعية للإذن له بإصلاحه وإعادة ‏الانتفاع به ، فإذا ما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ‏برفض طلبه على ما ذهب إليه من أن الإذن له بإصلاح المصعد على نفقته يمس أصل ‏الحق لعدم وضوح ما إذا كانت تكلفة الإصلاح تمثل إرهاقاً للملاك رغم أن طلب الطاعن ‏المستعجل قد اقتصر على الإذن له بإصلاح المصعد على نفقته دون تطرق لتوزيع أعباء ‏نفقات الإصلاح مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، فضلاً عن ‏ذلك فإن اطراح دفاع الطاعن بأنه سيجرى إصلاح المصعد على نفقته لحين الفصل فى ‏الموضوع حتى وإن أسفر عن تحمله أعباء الصيانة بصفة نهائية ولم يجب عليه بأسباب ‏خاصة رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فران عليه ‏القصور المبطل .‏ (الطعن رقم 2669 لسنة 62 جلسة 2019/09/21)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المُرافعات أنَّه يجوز ‏للنيابة العامَّة كما هُو الشأن بالنسبة للخُصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم ‏يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . ‏ (الطعن رقم 6390 لسنة 65 جلسة 2019/09/19)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنَّ الحُكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هُو أمر ‏مُتعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحُكم بعدم الدستورية ‏وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 ‏المُنطبقة ‏على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – ليس فقط على المُستقبل بل ‏على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صُدور الحُكم بعدم الدستورية ، على أنْ تُستثنى من هذا الأثر ‏الرجعي الحُقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحُكمٍ بات أو بانقضاء مُدة التقادم قبل صُدور الحُكم ‏بعدم الدستورية.‏ (الطعن رقم 6390 لسنة 65 جلسة 2019/09/19)

‏- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/5/2019م فى القضية رقم 185 لسنة 32 ق " ‏دستورية " – والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد (19) مُكرر بتاريخ 12/5/2019م – بعدم دستورية ‏عِبارة " ويُشرع فوراً فى توقيع الحجز " المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأُولى من المادة (4) من ‏القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري ..... ، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذي ‏وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني ‏، وإذ خالــف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار فى إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق ‏أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذي أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه ، ‏وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم ‏فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ممَّا يُوجب نقضه . ‏ (الطعن رقم 6390 لسنة 65 جلسة 2019/09/19)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضهــــــــــا على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً ‏على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن ‏بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم ‏يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفي جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق ‏الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام .‏ (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار ‏قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الشرعية ‏الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا ‏يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين - وأياً كان موقعها من الجهة القضائية ‏التي تنتمي إليها - إعمال نص تشريعي لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته ‏للدستور – ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب ‏التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد ‏لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من ‏تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (49) المشار إليها . ‏ (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)

الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3/11/2018 حكمها فى القضية رقم 150 لسنة ‏‏35 ق – المنشور فى العدد رقم 45 (مكرر) من الجريدة الرسمية فى 13/11/2018 - بعدم دستورية ‏نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19) ، والفقرة الأخيرة من المادة (33) ، والفقرة الأخيرة من المادة ‏‏(36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى ‏الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، إلى محكمة استئناف القاهرة ‏.‎‏ وقد أسست ‏المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام ، وهي مرفق ‏عام مهني ، وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد ، قدرا من السلطة العامة ، ‏فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها ، بهذا الوصف ، هي قرارات إدارية ، والمنازعة فيها ‏تكون إدارية بطبيعتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة ، بهيئة قضاء إداري ، طبقا ‏لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية ‏بالقانون رقم 47 لسنة 1972‏. ‎‏ وحيث إن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها ، وإذ أسندت ‏الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين ، بالنسبة للمحامي ، طالب القيد بالجدول العام (مادة 19) ، وطالب ‏القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة33) ، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة ‏‏36) ، برفض طلب قيدهم ، لمحكمة استئناف القاهرة ، على الرغم من أن المنازعة فى قرارات هذه اللجنة ‏منازعة إدارية بطبيعتها ، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني ، يتمتع بقدر من السلطة ‏العامة ، فإن مسلك المشرع ، على هذا النحو، يكون مصادماً لأحكام الدستور، الذي أضحى بمقتضاه ، ‏مجلس الدولة ، دون غيره ، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية ، وقاضيها الطبيعي ، وأن ‏النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن فى القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة ‏الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور ‏باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات .‏ (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)

وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الاستئنافي قد خالف النظر سالف الذكر (عدم دستورية نصوص الفقرة ‏الثانية من المادة (19) والفقرة الأخيرة من المادة (33) والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة ‏الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن الطعن على قرارات لجنة القيد بنقابة المحامين ) فيما قضى ‏به فى موضوع المنازعة المطروحة ( بقبول الطعن على قرار لجنة القيد بنقابة المحامين شكلاً وبتأييد ‏القرار برفض طلب القيد) بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص محكمة الاستئناف بنظرها رغم ‏مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب ‏لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن . ‏ (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ النص فى المادة 57 من الدستور المعمول به فى ‏‏11/9/1971م على أنَّ " كُل اعتداء على الحرية الشخصية أو حُرمة الحياة الخاصَّة للمُواطنين وغيرها من ‏الحُقوق والحُريات العامَّة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة ‏عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء " مفاده أنَّ الاعتداء الذي منع الدستور ‏وقوعه على الحُرية الشخصية هُو كُل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها فى غير الحالات التي يُقرها ‏القانون.‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ الأصل فى القانون المدني أنَّ الأشخاص المعنوية العامَّة يُمكن ‏مُساءلتها مسؤولية مدنية عن أعمالها المادية أمام القضاء العادى، كُلما أمكن نسبة الخطأ مُباشرة إليها أو ‏أمكن ‏إثبات خطأ وقع من أحد تابعيها، وأنْ تُطبق فى مُساءلتها هذه أحكام القانون المدني على النحو الذي تتحقق ‏به مسؤولية الأفراد والهيئات الخاصَّة، فقواعد المسؤولية التقصيرية واحدة للفريقين.‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

3-‏ المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ المُشرع إذ نصَّ فى المادة 163 من القانون المدني على أنَّ " ‏كُل خطأ سبَّب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض " فقد رتَّب الالتزام بالتعويض على كُل خطأ سبَّب ‏ضرراً للغير ، وأورد عبارة النص فى صيغة عامَّة ، بما يجعلها شاملة لكُل فعل أو قول خاطئ سواء أكان ‏مُكوناً لجريمة مُعاقباً عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانونى لم ‏تكفله القوانين العقابية بنصٍ خاص ، ومُؤدى ذلك أنَّ المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل ‏أو القول المنسوب للمسؤول مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر خروجاً على الالتزام القانوني المفروض على ‏الكافة بعدم الإضرار بالغير دُون سبب مشروع ، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المُؤسس ‏عليه الدعوى المدنية من توافر الخطأ المدني فى هذا القول أو ذلك الفعل.‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – معنى الخطأ فى تطبيق هذا النص يشمل مُجرد الإهمال والفعل ‏العمد علي حدٍ سواء ممَّا مفاده أنَّ المُشرع فى نطاق المسؤولية التقصيرية لا يُميز بين الخطأ العمدي وغير ‏العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكُل منها يُوجب تعويض الضرر الناشئ عنه.‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض ــــ أن النص فى المادة 494 من قانون المُرافعات على أنَّه " تجوز ‏مُخاصمة القُضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية ..... " وفي المادة 495 منه على أنْ " تُرفع دعوى ‏المُخاصمة بتقرير فى قلم كُتَّاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عُضو النيابة .... " وفي المادة ‏‏497 منه على أنَّه " إذا حُكم بجواز قبول المُخاصمة وكان المُخاصَم أحد قُضاة المحكمة الابتدائية أو أحد ‏أعضاء النيابة لديها حدد الحُكم جلسة لنظر موضوع المُخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أُخرى ..... وإذا ‏كان المُخاصَم مُستشاراً فى إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المُحامي العام فتكون الإحالة على ‏دائرة خاصَّة ..... أمَّا إذا كان المُخاصَم مُستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مُجتمعة " ‏يدل على أنَّ القواعد المُنظمة لدعوى المُخاصمة لا تسري إلا على المُخاطبين بأحكامها من قُضاة المحاكم ‏العادية وأعضاء النيابة لديها، ولا يمتد سريانها على غيرهم ممَّن يعملون لدى جهات قضائية أُخرى إلا إذا ‏نص قانون آخر على ذلك، وإذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فى المواد 60، 61، 62 ‏قد نظم حالات عدم صلاحية القُضاة العسكريين لنظر الدعوى وطلب ردهم عند نظرها ..... دُون أنْ يرد به ‏نص على جواز ‏مُخاصمتهم طبقاً لقواعد دعوى مُخاصمة قضاة المحاكم العادية المُقررة بقانون المُرافعات ، وكان النص فى ‏المادة 10 من القانون آنف الذكر على أنْ " تُطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون النصوص الخاصَّة ‏بالإجراءات والعقوبات الواردة فى القوانين العامَّة " إنَّما قُصد به الإحالة إلى القوانين العامَّة فى شأن ما يعتري ‏مواد قانون الأحكام العسكرية من نقص فى الأحكام المُتعلقة بالإجراءات أو العُقوبات الخاصَّة بالدعاوى ‏الجنائية التي يختص القضاء العسكري بنظرها دُون إجراءات الدعاوى المدنية التي حظرت المادة 49 منه ‏على المحاكم العسكرية قبول نظرها ، وأنَّ المُقرَّر بالمادة 58 من هذا القانون من أنْ " يُعتبر ضباط القضاء ‏العسكري نظراء للقُضاة المدنيين " لا يُستفاد منه إخضاع هؤلاء القُضاة العسكريين للقواعد المُنظمة لدعوى ‏المُخاصمة التي تسري على قُضاة المحاكم العادية .‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ تكييف الفعل المُؤسس عليه التعويض بأنَّه خطأ أو نفي هذا ‏الوصف عنه هُو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

وإذ كان الثابت من الأوراق – وممَّا أقر به المطعون ضده بصفته ولم يُمار فيه – أنَّ الطاعن أقام عليه ‏الدعوى المُبتدأة بطلب إلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جرَّاء قيام تابعيه ‏بحبسه فى الجناية رقم .... لسنة .... جنايات عسكرية الإسماعيلية والتي كانت النيابة العسكرية قد اتهمته ‏فيها بقيامه مع آخرين بالتجمهر ومُقاومة السُلطات واستعمال العنف مع رجال الشرطة لتمكين مُتهمين من ‏الهرب، والتي قُضي فيها غيابياً بحبسه أربع سنوات وتم التصديق على الحُكم فى .../... /..... مع تخفيف ‏عُقوبته لثلاث سنوات قام بتنفيذ جُلها فى أحد السجون فى الفترة من .../... /.....م حتى .../.... /......م ‏إلى أنْ أُفرج عنه لحُسن السير والسُلوك ، رغم أنَّه كان وقت ارتكاب الواقعة حدثاً ، ولذا فقد قُضي فى ‏‏17/2/1981م فى التماس إعادة النظر المرفوع منه بتاريخ ..../... /... م طعناً على القضاء بحبسه بقبول ‏الالتماس وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية لإحالتها إلى نيابة الأحداث للاختصاص وقُضي فيها بانقضاء ‏الدعوى الجنائية بمُضي المُدة من جانب محكمة الأحداث ، وكان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء ‏الحُكم المُستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الخطأ المهني الجسيم فى حق تابعي المطعون ضده ‏بصفته ، واستند فى ذلك إلى صُدور الحُكم سالف البيان من القضاء العسكري غيابياً ضد الطاعن والقضاء فى التماس إعادة النظر المرفوع منه بالإحالة إلى نيابة الأحداث المُختصة ، مُلتفتاً عن الخطأ الذي وقع من ‏تابعي المطعون ضده بصفته بعدم التحقق من سِن الطاعن فى تاريخ ارتكاب الواقعة على الرغم من مثوله ‏للتحقيق بمعرفة النيابة العسكرية التي أحالت الأوراق للمحكمة العسكرية ممَّا ترتب عليه صُدور حُكم ضده من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته حال ‏كونه حدثاً وفقاً للقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث – المُنطبق وقت ارتكاب الواقعة – تختص ‏بمُحاكمته محكمة الأحداث وتتأثر عُقوبة الجريمة المُسندة إليه وجوباً بسنه ، ممَّا ترتبت عليه أضرارٌ مادية ‏تمثلت فى أنَّ الطاعن ظل مُقيد الحُرية طِيلة فترة تنفيذ العُقوبة السالبة للحُرية سالفة البيان المحكوم بها عليه ‏، وأضرار أدبية تمثلت فيما أصابه من أسى وحُزن من جرَّاء تقييد حُريته من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته ‏واستطالة إجراءات مُحاكمته أمام القضاء العسكري إلى أنْ قضت محكمة الأحداث فى .../... /....م ‏بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المُدة ، ومن ثَمَّ فإنَّ الحُكم المطعون فيه إذ اشترط لقيام مسؤولية المطعون ‏ضده بصفته أنْ يرقى الخطأ الذي وقع من تابعيه إلى مرتبة الخطأ العمدي أو الجسيم فإنَّه يكون قد شابه ‏فساد فى الاستدلال ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون .‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض– أنَّ مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير ‏المشروع تقوم على خطأ مُفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل قد وقع منه ‏أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع، وتقوم علاقة ‏التبعية كُلما كان للمتبوع سُلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على ‏الرقابة الإدارية.‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – إنه لا يدفع مسؤولية المتبوع عن العمل غير المشروع – محل ‏المُساءلة – الذي قارفه تابعه تعذُر تعيين هذا التابع من بين تابعيه، طالما أنَّ الضرر الذي حاق بالمضرور ‏مصدره أحد تابعي المتبوع، والذي وشأنه فى تعيين هذا التابع والرجوع عليه بما أدَّاه للمضرور من ‏تعويض. ‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقديـر التعويض الجابر للضرر من المسائل الموضوعية التي ‏تستقـل بها محكمة الموضوع ولها أنْ تُقدِّر التعويض الجابر للضرر على النحو الذي تراه . ‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أن " ‏لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن ‏يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات ‏التقاضي " . يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعــي الذي يتسبب فى ‏عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمــال الجزاء هو الإهمال أو ‏التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع ‏قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانوني جاز للمدعى عليه صاحب ‏المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالي لزوال المانع الذي ‏أوقفت الدعوى من أجله .‏ (الطعن رقم 6200 لسنة 64 جلسة 2019/07/04)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الخصومة قبل الشركة المطعون ضدها استناداً إلى ‏عدم قيام الطاعنان بتعجيل السير فى الدعوى وفقاً للميعاد المنصوص عليه بالمادة 134 من ‏قانون المرافعات والذي احتسب بدء سريان مدته من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة فى ‏‏29/4/1989 دون أن يراعي أن هذا الحكم قد طعن عليه بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق ‏القاهرة - وهو مانع قانوني يحول دون موالاة الطاعنين السير فى الدعوى – وأنه كان يتعين ‏على الحكم المطعون فيه أن يحتسب بداية المدة القانونية المقررة لسقوط الخصومة من اليوم ‏التالي لتاريخ صدور الحكم فى الاستئناف سالف البيان الصادر بجلسة 22/1/1991 باعتباره ‏آخر إجراء صحيح تم فى الدعوى وزوال المانع القانوني ، وإذ عاود الطاعنان السير فى الدعوى ‏بصحيفة أعلنت للشركة المطعون ضدها – قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة – أمام محكمة ‏أول درجة ، وخالف الحكم المطعون فيه هذا الواقع والنظر وقضى بسقوط الخصومة قبل ‏الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ‏ (الطعن رقم 6200 لسنة 64 جلسة 2019/07/04)

إذ كان مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 ‏بإنشاء مراكز طبية متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ، واستبدال مسمى وزارة الصحة والسكان أينما ‏وردت بمسمى وزارة الصحة بقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009 يدل على أن المركز القومى ‏للعيون بروض الفرج هو أحد المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة تلك المراكز بديوان عام وزارة ‏الصحة التابعة لوزير الصحة ، وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعتبر وحدة من وحدات وزارة ‏الصحة التابعة لوزير الصحة ، وكان وزير الصحة هو الذى يمثل الوزارة فى الشئون المتعلقة بوزارته ‏مما يستتبع ذلك صحة الاستئناف المقام منه بصفته رئيس المركز القومى للعيون – الرمد – بروض ‏الفرج رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة أول درجة باعتباره المعنى بالخصومة الدائرة أمامها . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( المركز القومى للعيون بروض الفرج لا يتمتع بشخصية ‏اعتبارية مستقلة ويعتبر وحدة من وحدات وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة والذى يمثله قانوناً ) ‏وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة ‏الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل ‏موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكب ما ‏اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية ‏والقانونية على السواء . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات ‏الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيهما فإذا قضت محكمة الاستئناف فى أحدهما بعد أن ‏بحثت الأسباب التي بُنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها فى ‏الاستئناف الأول يعتبر قضاءً قطعياً فى أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد ‏استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى فى ‏ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلا ً إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على ‏أصل الحق وخروجه عن ولايتها ، ولا سبيل إلى إصلاح الخطأ الذى تقع فيه المحكمة إلا بالطعن ‏عليه بطريق النقض . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

من المقرر ــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن مفاد النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية ‏رقم 337 لسنة 2000 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 أن المركز ‏القومى للرمد بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ‏بديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة – وعلى نحو ما سلف – والمادة السادسة من القانون ‏رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن ‏وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو ‏عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن هذه الهيئة هي وحدها ‏النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن مؤدى نص المادتين 13/2 ، 19 من قانون المرافعات ‏أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى ‏هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المركز ( المركز القومى للرمد بروض الفرج ) الذى يمثله الطاعن ‏بصفته قد أُعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة رقم ... لسنة ... على مقره بروض الفرج مخاطباً مع السيد ‏وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة ‏بدفاعه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى فى ‏الاستئناف رقم ... لسنة .. ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المركز بتعويض ‏المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه فى الاستئناف رقم ... لسنة .. ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة ‏الفصل فيه فى الاستئناف الأول سالف البيان رغم بطلان الإعلان فإن الحكم المطعون فيه يكون ‏باطلاً .‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب ‏سائغة تكفى لحمله . ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لخصم المواجهة أن يستأنف الحكم الابتدائي ‏ليعُرض منازعته أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف قد أضر بمصلحته أو مس حقاً يدعيه . ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم بصحة بيع عقار يتضمن فى ثناياه تمكين ‏المشترى من نقل ملكية العقار إذا ما سجل الحكم الصادر له بذلك (3) وهو ما يتعارض حتماً مع ‏مصلحة المالك الحقيقى للعقار متى كان قد اُختصم ليصدر الحكم فى مواجهته فلا يستقيم أن يُمنع من ‏استئناف الحكم حماية لحقه فى ملكية العقار .‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 147 من القانون المدنى يدل على أن ‏العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإدارة ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه ‏المتعاقدين متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض ‏العقد ولا تعديله من جهة أي منهما إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة . ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)          

ن المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 146 من ذات القانون أن من ‏يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى ‏كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العينى إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق ‏والتزامات من مستلزمات الشئ وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه ، ولما كانت الالتزامات ‏تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه فى ‏التصرف فى العين لأشخاص تتوافر فيهم شروط معينة أو تحديد استعمالها فى إطار أو وجه معين. ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى على / .... بطلب الحكم فى ‏مواجهة الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../../... والمتضمن بيعه له أرض ومبانى الفيلات ‏المبينة بالصحيفة والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء من شركة شارم للتنمية السياحية والتي آلت إليها من ‏شركة راجا السياحية والتي اشترتها من الطاعن الأول بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ‏‏../../1994 واتفق الطرفان فى البند السادس عشر منه على عدم جواز التصرف فى الأرض محل ‏العقد بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الطرف الأول كتابياً على هذا التنازل ويقع ‏باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام ، وأن مؤدى هذا النص أن الطاعن الأول قد حدد بالعقد ‏الأداة التي يتم بها التصرف فى العين وكان هذا الشرط لا يحظر على المشترى من الطاعن الأول ‏التصرف وإنما وضع قيداً محدداً أوجب ضرورة صدور موافقة كتابية من الأخير على أى تصرف فى ‏العين وذلك تحقيقاً للغاية التي استهدفها من اشتراط ذلك القيد وأبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك . ‏وإذ قامت شركة راجا السياحية بالتصرف فى العين دون الرجوع للطاعن الأول المالك الأصلى للعين ‏والحصول على موافقته وتبع ذلك توالى البيوع للعين حتى انتهت بالبيع الذى تم للشركة المطعون ‏ضدها وكان الهدف من اختصام الطاعن الأول فى الدعوى تمكين المشترى الأخير من تسجيل العقد ‏وبالمخالفة لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائزاً وذلك لمسامه ‏بحقوقه وإضراره بمصلحته . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف ‏الطاعن لرفعه من غير ذي صفه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)

إذ كان الحكم المطعون فيه ولئن خلت ديباجته من أسماء المطعون ضدهم عدا الأولى إلا أن الثابت من مدوناته الإشارة إليهم فى أكثر من موضع وبصلة كل منهم بالخصومة المرددة ، فإن خلو ديباجته من أسماء هؤلاء لا يؤدى إلى التجهيل بهم أو اللبس فى التعريف بهم ويؤكد ذلك اختصامهم فى الطعن الراهن . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 702 من التقنين المدنى على أنه " والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة لخطورتها ، ويجب تعيين التصرف محل هذه الوكالة الخاصة تعييناً نافياً للجهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ، فالوكالة التى تخول الوكيل جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً فى ذمة الوكيل ، فإذا خولت الوكالة للوكيل بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف لا تتناول فى هذه الحالة إلا البيع دون غيره . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التوكيل الرسمى العام رقم .. أ لسنة 2006 توثيق سبورتنج الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الأولى يبيح لها التوقيع على الاتفاق المؤرخ 25/1/2006 والاتفاقات اللاحقة عليه المبرمة مع المطعون ضدهما الثانى والثالث تأسيساً على أن سند الوكالة المذكورة قد خولها سلطة البيع والتصرف فى كامل العقار موضوع النزاع وفى جميع وحداته برغم أن عبارة البيع والتصرف دون تحديد لنوع التصرف المصرح للمطعون ضدها الأولى " الوكيل " مباشرته يجعل وكالتها مقصورة على البيع بمفهومه القانونى دون غيره ، وإذا كانت الاتفاقات سالفة البيان تنطوى على تعديل لعقد المشاركة المؤرخ 28/4/2002 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث وعلى تصفية الحسابات وإجراء مقاصة والإقرار بمديونية على الطاعن وقسمة وتخصيص وحدات العقار بينهم وجميعها من أعمال التصرف التى تخرج عن نطاق التصرف بالبيع الذى يخوله التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الأولى ولا بد فى هذه التصرفات من وكالة خاصة تجيز لها إبرام تلك الاتفاقات ، فإن توقيعها عليها بوصفها وكيلة عن الطاعن يخرج عن حدود نيابتها عنه ولا تنصرف إليه ولا تكون نافذة فى حقه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر وكالة المطعون ضدها الأولى تتسع لإبرام الاتفاقات موضوع النزاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 127 من التقنين المدنى أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة فى ذاتها فى التهديد بخطر جسيم فى نفس المتعاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق ، ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما فى ذمته من دين فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ، ويستوى أن يكون الخطر بتهديد المتعاقد المكره نفسه أو أحد أقاربه أو غيرهم ممن ينزلهم المتعاقد منزلة نفسه إذا ثبت أن الخطر الذى هدد هذا الغير كان من شأنه أن يؤثر فى المتعاقد إلى حد إفساد رضائه ، كما أنه يستوى وقوع الإكراه المبطل من نفس المتعاقد أو من شخص غير المتعاقدين متى تحقق علم المتعاقد الآخر أو من المفروض حتماً علمه بهذا الإكراه وفقاً لما تقضى به المادة 128 من التقنين المدنى ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ويجوز له إثباته بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن . (الطعن رقم 4853 لسنة 82 جلسة 2019/06/17)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه وقع على الشيك المطالب بقيمته تحت تأثير الإكراه الناجم عن تهديد المطعون ضده الثالث بالأحكام الجنائية التى استصدرها بحبس المطعون ضده الثانى وبأنه فرض عليه وباقى أقارب الأخير التوقيع على شيكات لصالحه والمطعون ضدهما الأولى والرابع " زوجته وابنه " بمبالغ أضعاف مديونية المطعون ضده الثانى وذلك مقابل التصالح فى الأحكام الصادرة بحبس الأخير ودلل على ذلك بالاتفاق المؤرخ 11/7/2004 وأقوال المطعون ضدهم والقمص / ........ والمحامى / ........ - بالمحاضر الإدارية المبينة بسبب النعى ، وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الواقع الثابت فى الدعوى أن النزاع فى أصله خلاف مالى بين المطعون ضدهما الثانى والثالث بسبب شراكة بينهما استصدر على أثره الأخير أحكاماً جنائية بحبس المطعون ضده الثانى ، ثم طلب إلى القمص / ........ - التدخل بوصفه رجل دين لتصفية ذلك الخلاف وأسفر تدخله عن تحرير الاتفاقية المؤرخة 11/7/2004 ، وكان البين من بنود هذه الاتفاقية وأقوال طرفى الخصومة والقمص المذكور والمحامى / ........ - فى المحاضر الإدارية سالفة الذكر أن المطعون ضده الثالث عند إبرام الاتفاقية كان يملى شروطه للتصالح فى الأحكام الجنائية الصادرة بحبس المطعون ضده الثانى وبأنه انفرد بتحديد مديونية الأخير له بطريقة جزافية بمبلغ مليون و 115 ألف جنيه بعد أن رفض إجراء محاسبة بينهما للوقوف على حقيقة المديونية كما فرض على المطعون ضده الثانى التوقيع على كمبيالات تبلغ قيمتها مليون و 265 ألف جنيه وشيك على بياض لصالح زوجته المطعون ضدها الأولى كما فرض على أقارب مدينه المذكور الواردة أسمائهم بالاتفاقية المشار إليها ومنهم الطاعن التوقيع على شيكات تتضمن على خلاف الواقع والحقيقة مديونيتهم له ولزوجته وابنه – المطعون ضدهما الأولى والرابع – بمبالغ تزيد عن خمسة ملايين جنيه بالإضافة إلى شيكات موقعة على بياض لصالحهم ، وكانت الوقائع سالفة البيان وأقوال المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابع فى المحاضر الإدارية أرقام .... ، .... لسنة 2005 إدارى دكرنس ، .... لسنة 2006 إدارى طنطا أول تقطع بأن المطعون ضده الثانى هو وحده المدين للمطعون ضده الثالث وبأن أقاربه ومنهم الطاعن غير مدينين له أو لزوجته وابنه ( المطعون ضدهما الأولى والرابع ) ، وكان البين من جماع ما تقدم أن المطعون ضده الثالث قد استغل الضيق الذى ألم بالمطعون ضده الثانى وذويه من أقارب من تنفذ الأحكام الجنائية بحبسه واتخذ من التهديد بتنفيذها وسيلة للضغط على المذكورين ومنهم الطاعن مما اضطرهم إلى التوقيع على سندات مديونية قيمتها أضعاف الدين المستحق فى ذمة المطعون ضده الثانى وذلك حتى يقبل بالتصالح فى الأحكام الجنائية بحبس الأخير ، فإن المطعون ضده الثالث يكون قد أساء استعمال وسيلة قانونية مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الحصول من مدينه وأقاربه على ما يزيد كثيراً عن حقه ، ومن ثم تكون الظروف والملابسات التى أحاطت بتوقيع الطاعن على الشيك موضوع الدعوى من شأنها أن يتوافر بها الإكراه المبطل فى حكم المادة 127 من التقنين المدنى ، ولا يغير من ذلك وقوع الإكراه من غير المطعون ضدها الأولى الصادر لصالحها شيك النزاع ذلك أن أقوالها فى المحضر رقم .... لسنة 2006 إدارى طنطا أول تدل على علمها بكل الوقائع السابقة وبالظروف التى أحاطت بتوقيع الطاعن على ذلك الشيك ، بما يقطع بعلمها بوقوع الإكراه على الطاعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى فى عبارة مجملة مجهلة وقوع إكراه على الطاعن فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4853 لسنة 82 جلسة 2019/06/17)

- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب المحكمة . (الطعن رقم 6648 لسنة 64 جلسة 2019/06/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك ، فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئاً لقصوره فى أسبابه . (الطعن رقم 6648 لسنة 64 جلسة 2019/06/08)

إذ كان النص فى المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي رقم 120 لسنة 1975 – المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 – على أن "البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصـــــــاد القومــــــــى ودعمه واستقرار النقـــد المصــــــرى .. " وفى المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 بشأن إصدار النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى على أن " يتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة ولا يتقاضى أي أجر عن الخدمات التي يؤديها لها .. " وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن " ينوب البنك عن الحكومة فى إدارة الدين العام وإصداره والقيام بخدمته واستهلاكه ، ولا يترتب على هذه الإنابة أن يتحمل البنك بأى التزامات أو تؤول إليه أية حقوق " يدل على أن البنك المركزى المصرى يساهم فى تنمية الاقتصاد القومى عن طريق تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وإدارة الدين العام نائباً عن الدولة ، وأنه لا يتقاضى أجراً مقابل مزاولته العمليات المصرفية لحسابها ، وأن إنابته عن الدولة فى هذا الشأن لا يجوز أن يترتب عليها تحمله بأى التزامات أو أيلولة أية حقوق إليه . (الطعن رقم 6648 لسنة 64 جلسة 2019/06/08)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بالتضامن مع المطعون ضدهما الأخيرين – دون أن يبين الأساس الذى استند إليه فى الإلزام بالتضامن – بتسليم السندات الأسمية المستحقة للمطعون ضدهم البند أولاً مقابل الاستيلاء على أطيانهم الزراعية طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، حال أن المشرع حظر ترتيب أي التزامات عليه فى إدارته للدين العام للدولة أو مزاولته العمليات المصرفية نائباً عنها ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب) . (الطعن رقم 6648 لسنة 64 جلسة 2019/06/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد وفى ‏الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت ‏المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى ‏عدم فهم العناصر الواقعية ، التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها فى حكمها ، بناء على تلك ‏العناصر التي ثبتت لديها .‏ (الطعن رقم 8997 لسنة 83 جلسة 2019/04/15)

أن واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها قد قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة ( ‏الأقباط الأرثوذكس – السريان الأرثوذكس – الروم الأرثوذكس – الأرمن الأرثوذكس) لكل ‏طائفة منها بطريركاً يقوم على شئونها عين بأداة قانونية سليمة .‏ (الطعن رقم 8997 لسنة 83 جلسة 2019/04/15)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول الدعوى لرفعها ‏من غير ذي صفة ، تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصية اعتبارية وأن ‏الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، وكان رافع الدعوى لا يمثل طائفة الأرمن ‏الأرثوذكس، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من اختلاف الطائفتين ، ‏ولكل منهما شخصيته الاعتبارية ، ولائحتها المستقلة عن الأخرى ، وكذا شخص من ‏يمثلهما ، وأن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس – وليس ‏الأقباط الأرثوذكس – وهو الذى يمثلها فى إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة طائفته ومن ‏ثم فهو صاحب الصفة فى الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه ‏يكون معيباً ( بمخالفة القانون).‏ (الطعن رقم 8997 لسنة 83 جلسة 2019/04/15)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن ‏فى الأحكام النهائية إلاَّ فى أحوال بيَّنها بيان حصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ‏وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان ‏فى الإجراءات أثر فيه ، ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب ‏الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتى الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم.‏ (الطعن رقم 3575 لسنة 64 جلسة 2019/04/08)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم - وعلى ما جاء بالمذكرة ‏الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات - هى الرقابة ‏على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء ‏المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا ‏تكون إلاَّ من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت أو قانونية ، والتأكد من ‏أن قضاءه بنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت ‏صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع وهو ما لا يتأتى إلاَّ من خلال النظر فى تلك الأسباب وفيما ‏اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وأدلتهما فيه. ‏ (الطعن رقم 3575 لسنة 64 جلسة 2019/04/08)

وظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع ‏وتقويماً لما يكون قد أعوج أو شذَّ من أحكامه وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهما مطابقاً لما أراده ‏المشرع منها. ‏ (الطعن رقم 3575 لسنة 64 جلسة 2019/04/08)

الأصل فى الأحكام أنها كاشفة عن الحق وصدرت صحيحة ومطابقة للقانون ولا يجوز إلغاؤها أو ‏تعديلها لأمور ظنية أو افتراضية لا دليل عليها لمخالفة ذلك لقاعدة أصولية مقتضاها " بقاء ما كان على ‏ما كان " بما يستوجب بقاء ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه ، وتوكيداً لقاعدة أخرى مفادها أن " ‏اليقين لا يزول بالشك " فضلاً عن مناهضته لما استقر عليه القضاء من أن أحكامه يجب أن تبنى ‏على الجزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرد الاحتمال والتخمين ، وبالتالي فإن نقض الحكم ‏المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل ‏الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات سالفتى البيان ، ولا يكفى فى هذا الخصوص ‏القول باحتمال وقوعها.‏ (الطعن رقم 3575 لسنة 64 جلسة 2019/04/08)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الملف الابتدائى بجميع مفرداته ومنها الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون ‏فيه لأسبابه قد دشت وفق إفادة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ولم تقدم الطاعنة المستندات والأوراق ‏المؤيدة لما ورد بأسباب الطعن بالنقض ولا يغنيها عن ذلك ضم ملف الاستئناف رقم 8440 لسنة 107 ‏ق القاهرة بعد أن قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى وأحال إليه فى أسبابه ، وكان نقض ‏الحكم - على نحو ما سلف - مرهون بأنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين ‏‏248 ، 249 من قانون المرافعات ، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب ‏الطعن يكون عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول.‏ (الطعن رقم 3575 لسنة 64 جلسة 2019/04/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر شكل وموضوع الطعن . (الطعن رقم 2594 لسنة 70 جلسة 2019/03/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه ، وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن عليها . (الطعن رقم 2594 لسنة 70 جلسة 2019/03/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطلب الأساسي فى الطعن بالنقض هو نقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2594 لسنة 70 جلسة 2019/03/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – الأسباب فهي وسائل دفاع قصد بها بيان عيوب الحكم ، ومن ثم لا يقبل الرجوع إليها فيما أغلفت الفصل فيه طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات ما دامت المحكمة قد عرضت لأسباب الطعن ورفضتها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 2594 لسنة 70 جلسة 2019/03/27)

إذ كان البين من مطالعة الحكم الصادر من هذه المحكمة فى 30/11/1999 أنها انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الاستئنافين الفرعيين شكلاً والقضاء بعدم قبولهما دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن هو من الحكم قضاء ضمني برفض هذه الأسباب ، بما يكون معه الطلب فى الطعن الراهن فى حقيقته طعناً فى الحكم السابق ؛ ومن ثم يضحى غير جائز . (الطعن رقم 2594 لسنة 70 جلسة 2019/03/27)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون. (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

المقررـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحـة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته . (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

المقررـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن عقد الصلح ينحسم به النزاع بين الطرفين فى أمر معين وبشروط معينة وأن على محكمة الموضوع إذا ما تمسك أمامها الخصم بانحسام النزاع بالصلح وانقضاء الدعوى أن تعرض لعقد الصلح لتستخلص ما إذا كان يحمل فى طياته التنازل عن الخصومة المدعاة وأن عباراته دالة على اتفاق الطرفين وانصراف النية إلى ذلك والنتائج المبتغاة من الصلح ، وأن ذلك شرطه أن يكون الاستخلاص سائغاً ولا تخرج عن المعنى المقصود من عباراته وأن تقيم قضاءها على اعتبارات سائغة . (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضـى به من إلزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به تعويضاً عن تلفيات السيارة المملوكة للطاعن مستنداً فى ذلك إلى مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده الثاني قررا فى المحضر رقم 0000 لسنة 2011 إداري السنطة أن الطاعن استلم من المطعون ضده الثاني مبلغ 0000 جنيه قيمة التلفيات التي حدثت بسيارته وأنه تصالح معه على ذلك أمام محكمة الجنح فى حين أن الثابت من الأوراق تمسك الطاعن بحقوقه المدنية أمام محكمة الجنح والتي قضت له بالتعويض المؤقت بناء على ذلك ورغم أن هذا المحضر حرر بعد الواقعة بحوالي ست سنوات وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن الطاعن قد تنازل عن حقوقه وأنه جرى إثبات أن الصلح عن كل من الدعوى الجنائيـة والحقوق المدنية أمام محكمة الجنح وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه نطاق هذا الصلح وشروطه وما اتفق عليه الطرفان ، ولم يبين المصدر الذى استقـى منه هذا الصلح وشروطه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبـة قضاء الحكم المطعون فيه مما يعيبه ( بالفساد فى الاستدلال ) (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 114 وما بعدها الواردة فى الباب السادس من قانون الإثبات المقررة لأحكام اليمين الحاسمة أن هذه اليمين ملك للخصم لا للقاضى ومتى وجهت وكانت مستوفية شرائطها القانونية وجب عليه أن يجيب طلب توجيهها ، وهو ما يستتبع أن تكون اليمين الحاسمة فى موضوعها وصياغتها وشخص الموجهة إليه معبرة عن إرادة صاحبها وتتفق مع ما قصده منها (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)

إن نصوص قانون الإثبات المنظمة لأحكام الإثبات وكذلك العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية قد خلت من حكم يتبعه القاضى فى حالة توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة فليس أمامه من سبيل فى هذه الحالة إلا ما يؤدى إليه النظر والاجتهاد وفقاً لما تقضى به قواعد العدالة إعمالاً لنص المادة الأولى من التقنين المدنى . (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل من حق كفله القانون له فى الاحتكام إلى ذمة خصمه آملاً فى يقظة ضميره وتحرجه من أن يحلف حانثاً باعتبار أن الحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه ، ذلك أن اليمين الحاسمة ترجع فى أصلها إلى الذمة ومقتضيات الأخلاق والعدالة ولا يلوذ بها - فى الغالب الأعم - إلا الخصم الذى ليس لديه أى دليل . (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)

أنه لا يجوز فى هذه الحالة سالفة البيان ( حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل فى الاحتكام إلى ذمة خصمه ) تجزئة اليمين الحاسمة بتوجيهها إلى بعض من وجهت إليهم دون البعض الآخر على خلاف إرادة صاحبها لأنها لا تحقق الغرض الذى يرمى إليه من توجيهها ، كما لا يصح الامتناع عن توجيهها تحسباً لما قد يقع من اختلاف فى مواقف الموجهة إليهم اليمين الحاسمة فى الحلف أو النكول ، ذلك أن مع قيام هذا الاحتمال فإنه يحتمل أيضاً أن يتحد موقف من وجهت إليهم ، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، بما يتعين معه توجيه اليمين إليهم ، فإن اتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى ، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم ، وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها ، إلا أنه فى الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاتراً متساقطاً يهدر بعضه بعضاً فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجا فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة . (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)

أنه لا يجوز فى هذه الحالة سالفة البيان ( حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل فى الاحتكام إلى ذمة خصمه ) تجزئة اليمين الحاسمة بتوجيهها إلى بعض من وجهت إليهم دون البعض الآخر على خلاف إرادة صاحبها لأنها لا تحقق الغرض الذى يرمى إليه من توجيهها ، كما لا يصح الامتناع عن توجيهها تحسباً لما قد يقع من اختلاف فى مواقف الموجهة إليهم اليمين الحاسمة فى الحلف أو النكول ، ذلك أن مع قيام هذا الاحتمال فإنه يحتمل أيضاً أن يتحد موقف من وجهت إليهم ، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، بما يتعين معه توجيه اليمين إليهم ، فإن اتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى ، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم ، وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها ، إلا أنه فى الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاتراً متساقطاً يهدر بعضه بعضاً فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجا فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة . (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان جواز الطعن من عدمه ، متعلقاً بالنظام العام ، فإنه يتعين على هذه المحكمة ، أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها ، لتقول كلمتها فيه ، قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن فى الأحكام ، مالم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها ، أو أنها وجهت فى غير حالاتها (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن اليمين يوجهها الخصم إلى خصمه ، محتكما إلى ذمته ، فى أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله ، وأعوز موجهها الدليل على ثبوته ، ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه ، على نحو ينحسم به النزاع حوله ، ويمتنع معه الجدل فى حقيقته، إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحده ، دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فى شأنه ، وأن اليمين الحاسمة لا توجه إلا إلى الخصم الآخر ، الذي له حق المطالبة بالإثبات ، إذ إن توجيه اليمين إليه تقلب موقفه فى الإثبات ، فبعد أن كان غير مكلف بشيء فیه ، صار بعد توجيهها إليه مضطرا إلى قبول احتكام خصمه إلى ضميره ، فإذا حلف اليمين كسب الدعوى ، واذا نكل عنها ، كان ذلك بمثابة الإقرار بحق خصمه .( (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص فى المادة 418 من القانون المدنی ، على أن : " البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء ، أو حقاً مالياً آخر ، فى مقابل ثمن نقدی" ، مفاده أن عقد البيع ينشئ التزامات متبادلة بين البائع والمشتري ، فإذا كان البائع يلتزم بنقل ملكية المبيع ، فإن المشتري يلتزم بدفع الثمن (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن إثبات الادعاء ببطلان عقد البيع لصورية الثمن إذا كان من البائع ، فإن إثباته لا يكون إلا بالكتابة أما إذا كان من غير أطراف العقد ، فإن إثباته يكون بكافة طرق الإثبات فإذا ما أعوز هذا الغير الدليل على ثبوت هذا الادعاء ، واحتكم إلى اليمين الحاسمة ، فإنه يوجهها إلى المشتري باعتباره الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات ، بعد أن عجز ذلك الغير عن تقديم الدليل على الادعاء بصورية الثمن ، فإذا حلف المشترى هذه اليمين ، انتفى هذا الادعاء عن الثمن وأصبح هو الثمن الحقيقي فى العقد ، وأما إذا نكل عن حلفها ، كان ذلك بمثابة الإقرار منه بصورية هذا الثمن ، وبذلك ينحسم النزاع حوله ، ويمتنع على الخصوم الجدل فى حقيقته ، ودون حاجة لتوجيه اليمين للبائع ، بعد أن تم توجيهها للمشتري ، باعتباره المدين له بالثمن الوارد فى العقد ، ولن يضار البائع من جراء ذلك ، إذ إنه فى حالة حلف المشتري اليمين يتحقق ركن المحل فى البيع بشقيه المبيع والثمن ، على النحو المتفق عليه فى العقد ، وفي حالة نكول المشتري عن حلف اليمين فإن هذا يعد إقراراً منه بصورية الثمن ، بما يبطل البيع لتخلف أحد أركان العقد ، وهو ما يترتب عليه عودة المبيع إلى ملكية البائع (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضي برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده الثاني ، وهو المشتري فى عقد البيع موضوع الادعاء بالصورية من الطاعنين ، قد حلف اليمين الحاسمة ، على النحو المقرر قانوناً فلا حاجة إلى حلف المطعون ضدها الأولى وهي البائعة فى العقد سالف الذكر ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بناء على اليمين الحاسمة التي تم توجيهها وحلفها طبقا للقانون ، فإنه لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن فى الأحكام ، ومنها الطعن عليه بطريق النقض ، ومن ثم يكون الطعن الماثل غیر جائز وهو ما تقضى به المحكمة (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

إن عقد التأمين الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً من المسئولية يلتزم بمقتضاه أن يضمن لرب العمل والمؤمن له مسئوليته عما يصدر منه من ضرر للغير وذلك مقابل ما يؤديه من أقساط دورية . ويختلف ذلك عن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه الذى قد يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة ، ويكون معه لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبـل أن يعتزل عمله أو قد يكون تأميناً لحالة البقاء على قيد الحياة يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو مرتباً مدى الحياة ، وهذا العقد ليس إلا اشتراطاً لمصلحة الغير يلتزم بمقتضاه رب العمل بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبـل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً فى عقد التأمين ، وتختلف شروط استحقاق مبلغ التأمين فى كل حالة بحسب ما اتفق عليه المؤمن والمؤمن له فى عقد التأمين من المسئولية أو عقد التأمين الجماعى . (الطعن رقم 8762 لسنة 82 جلسة 2019/03/11)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب اقتضاء التعويض الناشئ عن وفاة مورثهم حال أداء عمله لدى المطعون ضدها وسقوط الرافعة عليه على سند من أن الشركة المطعون ضدها أبرمت مع شركة التأمين عقد تأمين من المسئولية يضمن لها أداء ما يستحق عليها من تعويض عما يصدر منها من أضرار للعاملين لديها وانتهى إلى أن الطاعنين تسلموا التعويض الجابر لجميـع الأضرار الناشئـة عن خطأ المطعون ضدها وتابعيها ، بما مؤداه أنها بمقتضـى هذا التأمين غطت مسئوليتها التقصيرية الناشئة عن الحادث، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن التأمين إنما كان نظير ما يدفعه مورثهم من أقساط من راتبه وأن ذلك لا يحول دون الجمـع بين مبلغ التأمين والتعويض الناشئ عن مسئولية الشركة المطعون ضدها الذاتية عن الحادث الذى سبب الضرر ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول الدفاع المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ورغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، ولم يبحث دلالـة المستندات المقدمة من الطاعنين ، مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثـرة فى الدعوى ، مما يعيبه ( بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ) (الطعن رقم 8762 لسنة 82 جلسة 2019/03/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم. (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنينَ سبق أن أقاموا الدعوى رقم ۱۲۰۸ لسنة 1996 مدني کلي المنصورة والاستئناف رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۰۰ مدنی مستأنف المنصورة . على المطعون ضدهما الأول والثانيـــــــــــة لإلزامهما بتقديم عقد البيع المؤرخ 19/9/1927 وقضي فيها بحكم نهائي بالرفض، ومن ثم تتوافر شروط الحجية التي تحول دون إعادة طرح هذا النزاع أمام القضاء مرة أخرى ، بما لا يجوز معاودة طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتقديم هذا العقد فى الدعوى المطروحة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الشق من الطلبات ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أســاس . (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة ، واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث فى أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذي لم يُسجل لا يُنشِئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، و يبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً ، وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها فى القانون رقم 114 لسنة 1946. (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

إن مؤدى نص المادة 13 المشار إليها والمادة 53 من ذات القانون أنه يجب شهر حق الإرث إذا كانت الوقائع لاحقة على 31 ديسمبر سنة 1946 بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث ، أما حقوق الإرث السابقة على تاريخ تطبيق هذا القانون - وإذا كانت الوفاة سابقة على أول يناير 1947- فيكون شهر حق الإرث اختيارياً ويجب على الورثة أو ذوي الشأن تقديم كشوف التكليف من بداية وضع يد المورث على عقارات التركة إلى تاريخ الوفاة ، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 من أنه يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بــدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .. ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدةً يبني على أساسها تصرفات الورثة . مما مؤداه أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة . واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث فى أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة ۱۹۲۳ المعمول به اعتباراً من أول يناير 1924 - والذي عدل نصوص القانون المدني القديم فيما يتعلق بشهر العقود - والمقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والمادة الرابعة عشر من القانون أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير 1924 فتبقى هذه المحررات خاضعةً لأحكام القانون المدني القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط. (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن دعوی شطب شهر الإرث تعدّ من دعاوي الاستحقاق وهي دعوي أساسها الملكية فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار من المورث أو ورثته أن يحتج به على الغير، بل يتعين عليه حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل الغير أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع . (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنينَ يستندون فى دعواهم بشطب شهر حق الإرث موضوع التداعي استناداً إلى شراء مورثهم أطيان النزاع من المرحوم / 000 ، بموجب عقد البيع 000 ، وهو عقد غیر ناقل للملكية التي تظل باقية على ملك البائع له و تنتقل إلى ورثته ، و من ثم يكون طلبهم شطب شهر حق الإرث استناداً إلى ذلك العقد على غير سند ولا يغير من ذلك أن العقد ثابت التاريخ فى 19/9/1927 ما دام قد تم ذلك طبقاً للقانون بعد سريان قانون التسجيل رقم 18 لسنة ۱۹۲۳ أو أنه جرى الاعتداد به من الإصلاح الزراعي ما دام لم يتم تسجيله وبقي عقداً عرفياً ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء من غير أن تنقضه ، وإذ لم يقدم الطاعنون ثمة ما يدل على عدم اتباع خصومهم الإجراءات المقررة لإشهار حق الإرث ، و قد خلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك ، ومن ثم يكون النعي فى هذا الشأن على غير أساس وبلا دلیل وبالتالي غير مقبول . (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ، ‏ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع ‏بغير الطريق الذى رسمه القانون (1) ، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على ‏أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر ‏قسمة للمال الشائع.‏ (الطعن رقم 5100 لسنة 88 جلسة 2019/02/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 5100 لسنة 88 جلسة 2019/02/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع ‏للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.‏ (الطعن رقم 5100 لسنة 88 جلسة 2019/02/21)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب تسليمهم حصتهم الميراثية مشاعاً والمخلفة لهم عن مورث ‏مورثهم وقدموا كشوفاً رسمية بالضريبة العقارية على عقارات التداعى باسم مورث مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه ‏لها وذلك للتدليل على أنها تخصه ، وكان الخبير قد أثبت هذه المستندات فى تقريره وخلص منها إلى أن عقارات ‏التداعى تخص مورث مورث الطاعنين الذى ظل يقيم فيها حتى وفاته ومن بعده ورثته حيث يقيم بعضهم فيها ويتردد ‏البعض الآخر عليها وأن حصة مورث الطاعنين فيها هى الخُمس وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها عن ‏طريق الغصب، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ولم يفحصها ويقل كلمته فيها رغم ما لها من دلالة ‏مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، كما التفت عما أورده الخبير بتقريره دون أن يورد أسباباً لطرحه ، ورفض ‏طلب التسليم قولاً منه بأن الطاعنين لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكاماً نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية ‏مورث مورثهم لعقارات التداعى مخالفاً بذلك الثابت بتقرير الخبير ، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن ‏مخالفته الثابت بالأوراق.‏ (الطعن رقم 5100 لسنة 88 جلسة 2019/02/21)

إن النص فى المادة 836 من التقنين المدنى على أنه " 1- إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته " . وفى المادة 838 منه على أن " 1- تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . 2- فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات " يدل على أن الشريك الذى يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع ، وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء ، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته فى المال الشائع ، وتتسع دعوى القسمة للفصل فيما يثور من نزاع حول هذه الملكية ولا تجرى المحكمة الجزئية القسمة إلا بعد أن يُفصل نهائياً فى هذا النزاع سواء تولت هى الفصل فيه أو أحالت الخصوم على المحكمة الابتدائية المختصة عند مجاوزة قيمة النزاع نصاب القاضى الجزئى ، مما مؤداه أن الحكم فى دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من مال شائع ، فهو حكم يرتب حقوقاً ويؤثر فى الملكية ، فليست دعوى القسمة دعوى إجراءات بل هى دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة ، فهى من الدعاوى القضائية التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وتفصح بجلاء عن نية محققة لدى رافعها فى التمسك بحقه فى ملكية حصته فى المال الشائع ، وكان مرد أسباب انقطاع التقادم جميعها هو تأكيد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه ، ومن ثم فإن دعوى القسمة ينقطع بها التقادم المكسب ضد من يضع اليد على حصة رافعها من الشركاء المختصمين فيها وذلك إعمالاً لنص المادة 383 من التقنين المدنى الذى يقضى بأن المطالبة القضائية تقطع التقادم مادامت هذه المطالبة يظهر منها قصد صاحب الحق فى التمسك بحقه . (الطعن رقم 2010 لسنة 88 جلسة 2019/02/18)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت ملكية المطعون ضدهم الأول لأرض النزاع تأسيساً على أن حيازتهم التى بدأت فى ../../1980 قد استوفت الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل الذى اكتملت مدته فى ../../1995 فى حين أن دعوى القسمة رقم .... لسنة 1995 قسم ثان طنطا المرفوعة من الطاعنين على المطعون ضدهم الأول واستئنافها رقم .... لسنة 1999 مستأنف طنطا المقضى فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى النزاع حول الملكية فى الدعوى الراهنة من شأنه قطع التقادم الذى تساند إليه المطعون ضدهم المذكورين فى ادعائهم ملكية أرض النزاع من وقت إيداع صحيفة دعوى القسمة سالفة البيان بتاريخ ../../1995 ولا تكتمل بهذا الانقطاع مدة التقادم لحصوله قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة ولا يقتصر أثر ذلك الانقطاع على الحيلولة دون سريان المدة بل يجاوز ذلك إلى محو ما انقضى من هذه المدة قبل تحقق سببه ، ومن ثم لا يثبت للمطعون ضدهم الأول ملكية أرض النزاع بالتقادم المكسب . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 2010 لسنة 88 جلسة 2019/02/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض -أن تمثيل الدولة فى التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها ، وإنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى على الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ، وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه . (الطعن رقم 11316 لسنة 87 جلسة 2019/02/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من القانون رقم 199 لسنة 2014 بشأن هيئة الشرطة قد نصت على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها .... ، وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية ، وذلك بقرار من وزير الداخلية ، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير " ومؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى التعامل مع قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها ، هو وزير الداخلية وليس مدير الأمن ، والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية ، أو حق تمثيلها أمام القضاء ؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزام الطاعن الثانى بصفته "مدير الأمن " بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته " وزير الداخلية " الذى يمثل وزارته أمام القضاء دونه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .( (الطعن رقم 11316 لسنة 87 جلسة 2019/02/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لرجال الشرطة عند القيام بمهام وظائفهم والمحافظة على الأمن العام ، والقبض على الفارين من العدالة ، أن يتخذوا من الوسائل ما يكفى لتحقيق هذه الأغراض ، إلا أن ذلك حده عدم المساس بأمن وسكينة وأرواح الأفراد ، بل ويجب عليهم التدرج فى استعمال القوة ضد الخارجين على القانون ، وأن يكون استخدامها بالقدر اللازم لمنعهم من الهرب ، حتى لا يصاب الأبرياء ، فى حين لا تقوم فى حق رجال الأمن أية مسئولية فى ذلك طالما لم يقم الدليل المقنع والإثبات الكافى على تقصيرهم أو تجاوزهم فى تنفيذ هذه الواجبات، ولمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة منهم ، واستخلاص الخطأ الموجب لمسئوليتهم أو عدم قيامه (الطعن رقم 11316 لسنة 87 جلسة 2019/02/18)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته – وزير الداخلية – بالتعويض المقضى به ، على ما استخلصه من الأوراق وأقوال شاهدى المطعون ضدها أنه مسئول عن الخطأ الذى أحدثه تابعوه ، وتسبب فى وفاة مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، وذلك مما خلص إليه من أقوال الشهود فى الجناية موضوع التعويض ، من أن رجال الشرطة قاموا بمطاردة المتهم المطلوب ضبطه حال استقلاله سيارة فى إحدى المناطق الآهلة بالسكان والمزدحمة بالمارة ، دون الأخذ فى الاعتبار من أنه قد يكون مسلحاً ، خاصة وأنه من ذوى السوابق الإجرامية ، وشديد الخطورة ومحكوم عليه بالإعدام فتبادلا إطلاق النيران ، فأصابت إحداها أحد المارة الأبرياء " مورث المطعون ضدهم "، مما أدى إلى مقتله ، وأن المحكمة الجنائية قضت ببراءة المتهم الذى كان مرافقاً للمتهم المطلوب ضبطه من تهمة قتل مورثها ، وانتهى إلى ثبوت الخطأ فى حق تابعى الطاعن بصفته ، ورتب على ذلك مسئوليته عن التعويض المقضى به ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن الأول بصفته فى هذا الشأن يكون غير مقبول (الطعن رقم 11316 لسنة 87 جلسة 2019/02/18)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الملكية – وعلى ما تقضى به المادة 934 من القانون المدنى – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ، ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يحق للمشترى تسجيل عقده حتى يستطيع أن يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة وحتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير. (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

تصرف المطعون ضدها المالكة على الشيوع بالبيع للطاعن عن جزء مفرز من المال الشائع قبل إجراء القسمة . اعتباره صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على الجزء المفرز المتصرف فيه . عدم نفاذه فى حق باقى الشركاء باعتباره معلقاً على نتيجة القسمة . للطاعن تسجيل العقد . م 9 ق 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى . قضاء الحكم المطعون فيه بمحو وشطب عقد البيع المشهر رغم صحته ونفاذه فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على ذات المحل المفرز المتصرف فيه . خطأ . علة ذلك . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 127 من التقنين المدنى على أنه " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس " يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - على أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة فى ذاتها فى التهديد بخطر جسيم فى نفس العاقد بهدف الوصول إلى شىء غير مستحق ، (1) ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما فى ذمته من دين ، فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ، ويجوز له إثبات أن الإكراه كان الدافع إلى التعاقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن . (الطعن رقم 12978 لسنة 82 جلسة 2019/02/04)

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن عقد البيع مدار النزاع المؤرخ ../../1998 المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد تضمن بيع المورث للأخير الأرض البالغ مساحتها .... م2 المبينة الحدود بالعقد لقاء ثمن مقداره 9,991,000 جنيه وأثبت بالعقد أن هذا الثمن دُفع نقداً بمجلس العقد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان ذلك العقد لتوقيعه من المورث تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت بالعقد من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة ودللوا على ذلك بأقوال المطعون ضده الأول فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم .... لسنة 2002 جنايات حدائق القبة – والمقدم صورتها منهم – وكان الثابت من هذه التحقيقات أن المطعون ضده الأول " المشترى فى العقد المذكور " قرر فى أقواله أن الثمن المسمى فى العقد قد دفع فى صورة شيكات مرتجعة سلمها لمورث الطاعنين قيمتها 3,600,000 جنيه وتم تسوية باقى الثمن ببيعه له سيارات ومعدات ولوادر وحفارات أى بما قيمته 6,391,000 جنيه وهو ما ينطوى على إقرار ضمنى بعدم صحة واقعة سداد الثمن نقداً بمجلس العقد ، وهو ما يترتب عليه نقل عبء إثبات الوفاء بالثمن إلى عاتق المطعون ضده الأول ، وإذ لم يقدم العقود التى باع بموجبها تلك المعدات سالفة الذكر للمورث أو بيان بالشيكات المرتجعة المسلمة للأخير أو ما يفيد صرف المورث أياً منها أو ما يدل على اتخاذه أى إجراء لتحصيل قيمتها برغم تأجيل الدعوى أمام محكمة أول درجة غير مرة لهذا السبب إلا أنه لم يقدم فى أى مرحلة من مراحل النزاع أى دليل على تسليم الشيكات المرتجعة المقول بها أو المستندات الدالة على بيعه المعدات المذكورة برغم أن هذه وتلك تمثل مبالغ مالية كبيرة لا يتصور أن تجرى معاملات بشأنها بين الطرفين بغير مستندات تثبتها ، فإذا أضيف إلى ذلك ما استدل به الطاعنون من أنه لو كان الثمن المسمى فى العقد حقيقياً ودفع نقداً بمجلس العقد فإن منطق الأمور يقضى بأن يخصم المطعون ضده الأول من الثمن المدفوع المبالغ التى يداين بها المورث لا أن يدفع كامل الثمن وتظل مديونية المورث كما هى ثم يلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه المديونية عن طريق رفع جنح مباشرة واستصدار أحكام بالحبس ضد المورث فى 29/11، 14/12/1998 ، 12/6 ، 28/6 ، 21/7 ، 28/11 ، 7/12/1999 - وفق الثابت من صورة هذه الأحكام المقدمة من الطاعنين – وجميعها صادرة فى تواريخ لاحقة على توقيع المورث على عقد البيع موضوع النزاع ، وكانت الوقائع والقرائن المار بيانها والظروف والملابسات التى حُرر فيها ذلك العقد تفيد فى غير لبس بأن المطعون ضده الأول لم يدفع الثمن المسمى فيه سواء نقداً أو بشيكات مرتجعة ومعدات كما ادعى ، وأن مورث الطاعنين تحت سطوة الخوف والرهبة التى تولدت فى نفسه من تهديد المطعون ضده الأول له باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالشيكات الصادرة من المورث بدون رصيد واعتقاداً منه بأن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول يتهدده فى نفسه بصدور أحكام جنائية ضده بالحبس ، وكان هذا التهديد من المطعون ضده الأول لم يكن بغية استيفاء دينه وإنما توصلاً إلى الاستيلاء على الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ 23/6/1998 وهو ما يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، وهذا الإكراه كان الدافع لتعاقد المورث وحمله على توقيع العقد ، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك العقد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى وقوع إكراه مؤثر على إرادة مورث الطاعنين لمجرد استعمال المطعون ضده الأول وسيلة تهديد مشروعة فى ذاتها برغم أن الإكراه يتحقق رغم مشروعية الوسيلة مادام الغرض منها غير مشروع – على ما سبق بيانه – فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعنين التعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 12978 لسنة 82 جلسة 2019/02/04)

إن النص فى المادة 109 من القانون المدني على أنه " كل شخصٍ أهـلٌ للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون " يدل على أن الأصل فى الشخص أن يكون كامل الأهليـة ما لم يسلبه القانون أهليته أو يحد منها ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه . (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)

إنه إذ خول المشرع بمقتضى المادة العاشـرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2015 هيئـات الفحص والتحقيق بالإدارة أن تأمر بمنع الخاضع للقانون وزوجته وأولاده القصـر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها إذا ما ارتأت توافـر الأسباب والاعتبارات المؤيدة لجدية الاتهام إلى حين الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه . والظاهر من ذلك أن المشرع قد أراد غل يد الخاضع وزوجته وأولاده القصـر من إدارة أمواله والتصرف فيها ، فلا يكون له تبعاً لذلك بيعها أو التصرف فيها فهي ليست نقصاً فى الأهلية ، وإنما هي بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها من يعين نيابـة عنه قائماً على إدارة الأموال لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وتحقيقاً لمصلحة المجنى عليه ولصيانة حقوق وأموال المفروض عليهم التحفظ من اعتداء الغير على أموالهم والاستفادة من غلتها أثناء المدة التي يدوم فيها التحفظ . (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمسك المتدخل أو المُدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلاً اختصامياً يطلب بـه المتدخل أو المُدخل لنفسه حقاً ذاتيـاً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أو تقبـل الصلح بشأنه إلا بعد الفصـل فى طلب التدخل أو الإدخال رفضاً أو قبولاً ، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة وعلى أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامـة دعوى الخصم المتدخل أو المُدخل أياً كان السبب . (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى استحقاق مالاً تنصب على حقيقة التعاقد ، فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وهذا يقتضى أن يفصـل القاضي فى أمر صحة البيـع واستيفائـه الشروط القانونية اللازمة لانعقاده وصحته وتتسع لبحث الشروط القانونية لتوافـر أهليـة المتصرف وقابلية المال المبيـع للتعامل فيـه أثناء المدة التي يدوم فيها التحفظ على أموال الخاضع لقانون الكسب غير المشروع. (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28) 

إذ كان الطاعن بصفته قد أقام استئنافه طعناً على الحكم الصادر فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيـع المؤرخ 10/11/2009 والمقامة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثانى ، والتي اختصم فيها الطاعن وأقام استئنافه استناداً إلى أنه خصمٌ فى دعوى صحة التعاقد وأن المطعون ضده الثاني خاضع للحراسـة وفقاً لقانون الكسب غير المشروع وقد طلب رفضها لكون البائع ممنوعاً من التصرف فى أمواله طبقاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع فضلاً عن أن التصرف شابه الغش والتدليس إذ إن المشترى فيه ما هو إلا شركة تابعة ومتفرعة عن الشركة البائعة ، فلا يجوز القضاء بصحة ونفاذ عقد البيـع المؤرخ 10/11/2009 والمتضمن بيع المطعون ضده الثاني للأول المحل موضوع النزاع أو إلحاق عقد الصلح محضر الجلسة إلا بعد الفصـل فى هذه الأمور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضـى بعدم جواز الاستئناف المقام منه على قالة أنه لا يجوز الطعن على الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسـة وإثبات محتواه فيه بحسبان أن القاضـي وهو يصدق على الصلــح لا يكــون قائماً بوظيفة الفصـل فى خصومة بل تكون بمقتضى سلطته الولائيـة وليس بموجب سلطته القضائية ، رغم أن الطاعن من الغير وتمسك بعدم أهليـة البائع المطعون ضده الثاني وعدم قابلية المبيـع للتعامل وحصول الغش فى البيـع موضوع التعاقد ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها بهذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف المقام من الطاعن بحسب ما أقيم عليه مما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)

من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أى عنصر ‏واقعى جديد ، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلبات المدعى والمدعى عليهما ‏أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها ، ‏ويكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة ، إذ ‏إن تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم .‏ (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة ‏‏1984 على أن " ..... يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضي المملوكة للدولة ‏ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز ‏تقسيط الثمن متى طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ... " مفاده أنه يجوز للجهة ‏الإدارية بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها متى تقدموا بطلبات شراء ‏لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

مفاد نصوص المواد الأولى مكرر من القانون 148 لسنة 2006 والمادة السابعة والثالثة عشر من ‏قرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 أن أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية ‏خاصة والتي يتم بيعها لواضعي اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها فى ‏المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 – والمنطبق على واقع النزاع ‏‏– والذى الغى بموجب المادة الثالثة عشر منه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 ‏لتضمنه ما يخالف أحكامه بتقدير ثمن الأرض بقيمتها وقت وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها ‏المقدرة بمعرفة اللجنة المختصة .‏ (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن القانون يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز التي ‏تحدت بعد سريانه وأن ما يرد من قواعد فى ظل قانون لاحق إنما يطبق بأثر مباشر فى هذا الشأن ‏على ما لم يكن قد أكتمل من هذه المراكز لأن العبرة فى هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة ‏المنشئة أو التي أكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به .‏ (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

إذ كان التشريع الجديد قد أدرك واقعة تملك المطعون ضده للأرض محل التداعي قبل أن يستقر ‏المركز القانوني به بالفصل نهائياً فى مقدار هذا السعر ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قبول الطاعن ‏الأول بصفته بسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه ، كما خلت مما يفيد أن ‏المطعون ضده قد صدر لصالحه عقد بيع عن الأرض محل المنازعة أو تقدم بطلب لشرائها خلال ‏مدة الستة أشهر التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 وأحكام القرار رقم ‏‏2041 لسنة 2006 ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأعمل ‏أحكام القرار رقم 1107 لسنة 1995 ورتب على ذلك تقدير سعر المتر فى هذه الأرض بقيمتها فى ‏تاريخ وضع اليد عليها – رغم إلغاء حكمه فى هذا الخصوص – وقد حجبه ذلك عن بحث شروط ‏التملك فى مثل تلك الحالة ( مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه ) ‏ (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة ، وأن يُنزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ إن ذلك ليس حقاً له تتحتم إجابته ، بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى موضوعها دون حاجة إليه . (الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوضح بجلاء فى سائر قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام ۱۲۱ لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة ۱۹۷۷ أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة فى عواصم المحافظات والبلاد المقيدة مدناً وغيرها من الجهات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة . (الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

مناط سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ على القرى والمناطق السكنية هو صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بذلك . (الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

إذ كان وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق قد أصدر القرار رقم 475 لسنة 1991 بشأن إعداد التخطيط الإرشادي والحيز العمراني للمدينة أو القرية والذى بموجبه ألزم المجالس المحلية بعرض الحيز العمراني على الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمناقشته ، ثم عرضه على المجلس الشعبي المحلى ، ثم اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بعد ذلك ، وكان مفاد النص فى المادة 152/2- أ ، ب من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، والمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1993 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالجمهورية أن وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق قد خصَّ تلك اللجنة باعتماد الحيز العمراني للمدينة والقرية ، وأن اعتماد هذه اللجنة للحيز العمراني لمنطقة سكنية ووقوعها داخل الحيز العمراني لمدينة ما إنما يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبارها تقع داخل کردون المدن ، ومن ثم تخضع معه لقانون إيجار الأماكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 49 لسنة ۱۹۷۷ ، بينما اعتماد هذه اللجنة للحيز العمراني لمنطقة سكنية ووقوعها داخل الحيز العمراني لقرية ما إنما يتطلب صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ عليها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المار ذكره . (الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن لأحكام القانون المدني لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ على ناحية أولاد ساحل نجم القبلية الكائنة بها العين محل النزاع ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد واجهت دفاع الطاعن بكتاب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى المقدم منها بجلسة 26/6/2004 الثابت به كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم 1429 بتاریخ 17/7/2002 الذى يفيد أن اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالجمهورية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1993 قد اعتمدت الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى محافظة قنا بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/5/2002 كما هو موضح بالخريطة المرافقة للكتاب ، وأن موقع العقار محل النزاع يقع داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على خضوع عقار النزاع لقانون إيجار الأماكن دون أن تتحقق المحكمة من صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار تلك المنطقة تقع داخل کردون مدينة نجع حمادى ، وتاريخ سريان هذا القرار ، إذ يترتب على ذلك تحديد تاريخ سريان قانون إيجار الأماكن على عقار النزاع لوقوعه داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، مما يُعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ‏بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات ‏الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف ‏بحصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها ‏للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزير المختص ‏وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، وكان النص فى المادة 12 من القانون على أنه ‏‏"إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ ‏نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار ‏الخاص بها" مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب ‏الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن فى قيمته وميعاد ‏المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون ‏‏.‏ (الطعن رقم 7502 لسنة 87 جلسة 2019/01/17)

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار رقم ...... لسنة 2008 بتقرير صفة النفع العام لمشروع ‏إعادة تخطيط وتطوير منطقة ........ قد نشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم "1" الصادر بتاريخ .../1/2009 إلا أن ‏نماذج نقل ملكية عقارى الطاعنين لم تودع مكتب الشهر العقارى المختص حسبما جاء بتقرير الخبير إلا بتاريخ ‏‏.../1/2012 فإن قرار تقرير المنفعة العامة يكون قد عُد كأن لم يكن بالنسبة لعقارى الطاعنين مما يكون للأخيرين ‏الحق فى اللجوء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض دون التقيد بالميعاد الذى حدده القانون سالف الإشارة إليه فإذ ‏خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من عدم قبول دعوى الطاعنين ‏شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.‏ (الطعن رقم 7502 لسنة 87 جلسة 2019/01/17)

إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ‏بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات ‏الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف ‏بحصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها ‏للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزير المختص ‏وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، وكان النص فى المادة 12 من القانون على أنه ‏‏"إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ ‏نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار ‏الخاص بها" مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب ‏الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن فى قيمته وميعاد ‏المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون ‏‏.‏ (الطعن رقم 7502 لسنة 87 جلسة 2019/01/17)

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار رقم ...... لسنة 2008 بتقرير صفة النفع العام لمشروع ‏إعادة تخطيط وتطوير منطقة ........ قد نشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم "1" الصادر بتاريخ .../1/2009 إلا أن ‏نماذج نقل ملكية عقارى الطاعنين لم تودع مكتب الشهر العقارى المختص حسبما جاء بتقرير الخبير إلا بتاريخ ‏‏.../1/2012 فإن قرار تقرير المنفعة العامة يكون قد عُد كأن لم يكن بالنسبة لعقارى الطاعنين مما يكون للأخيرين ‏الحق فى اللجوء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض دون التقيد بالميعاد الذى حدده القانون سالف الإشارة إليه فإذ ‏خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من عدم قبول دعوى الطاعنين ‏شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.‏ (الطعن رقم 7502 لسنة 87 جلسة 2019/01/17)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة فى التقاضى ، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها ، يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو حكم القانون . (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام " " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام ‏القضاء ".‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

أن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 1978 بشأن إنشاء صندوق ‏للتصنيع والإنتاج للسجون على أن " ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى - صندوق التصنيع والإنتاج ‏للسجون - يهدف غلى تدريب المسجونين مهنياً وتأهليهم للانخراط الكريم فى مدارج المجتمع " وفى ‏المادة الثانية منه على أن " تتكون موارد الصندوق من 1- ......... 2- ....... 3- ‏‏........ " وفى المادة الخامسة من ذات القرار على أنه " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من ‏عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة يصدر باختيارهم قرار من وزير الداخلية ........ " يدل على أن ‏الصندوق المنشأ بالقرار الجمهورى سالف الذكر هو أحد الإدارات التابعة لوزارة الداخلية وليس له ‏شخصية اعتبارية مستقلة عنها تخول رئيس مجلس إدارته النيابة عنه فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى ‏أو طعون إذ لم يكسبه قرار إنشائه الخصائص الذاتية للشخص المعنوى التى ورد النص عليها فى المادة ‏‏53 من القانون المدنى ، ومن ثم فإن وزير الداخلية يكون وحده هو صاحب الصفة فى تمثيله أمام ‏القضاء وفى صلاته بالغير.‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون ‏المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو ‏الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة ان ‏يذكر أسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية ‏على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى وتنوعها من بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة ‏وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع ‏تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتىبارى متى ذكر فى ‏صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا ‏البيان كلية .‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد ذكر أسم الجهة المدعى عليها " صندوق التصنيع والإنتاج ‏التابع لوزارة الداخلية " وهو ما يكفى لصحة الاختصام ، ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى تحديد شخص ‏الممثل القانونى لها باختصام مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ، ومن ثم فإن وزير ‏الداخلية بصفته يكون هو المعنى بالخصومة المرددة فى الدعوى ومحكوماً عليه بالحكم المطعون فيه ‏ويحق له طبقاً لنص المادة 211 من قانون المرافعات الطعن بالنقض .‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 10 من قانون المرافعات على أن " تسلم ‏الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى ‏الأحوال التى بينها القانون ، وفى المادة 13 منه على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة ‏تسلم صور الإعلان على الوجه التالى : 1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة ‏والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى ‏هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها " وفى المادة السادسة من ‏القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ‏على أن " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ‏لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً ‏قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك ‏الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى" . هذه ‏النصوص مجتمعة تدل على أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة ‏شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ‏ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً، بهدف المحافظة على أموالها ‏ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والأشخاص ‏الاعتبارية العامة. ‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الإعلان يجوز إماَّ لشخص المعلن إليه أو فى ‏موطنه، إلاَّ أنه خروجاً على هذا الأصل العام أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى ‏وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها ‏بالأقاليم ، وتسليم هذه الصورة على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر.(‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لم يجعل للدولة والشخاص الاعتبارية العامة سوى ‏موطن أصلى واحد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هيئة قضايا الدولة وفروعها فى كل ‏ما يتعلق بالدعاوى والطعون التى ترفع منها او عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها.‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

ومن ثم فإن تسليم صحيفة افتتاح الدعوى لغير هيئة قضايا الدولة من شأنه أن يحول بينها وبين ‏الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء، الأمر الذى يفوت الغاية من الإعلان ويبطله ولا ‏تنعقد الخصومة به. ‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الخصومة فى الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصحيفة ‏الدعوى إعلاناً صحيحاً على هيئة قضايا الدولة وفقاً للقانون ونظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة فى ‏غيبة الطاعن إلى أن انتهت بالحكم الذى طَعن عليه بالاستئناف متمسكاً بانعدام أثر الإعلان والحكم ‏المترتب عليه، وإذ تغافل الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم ‏المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - لما كان مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام ‏محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفتها ان تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون ‏المضي فى نظر موضوعها.‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقـع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته. (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات فى الدعوى. (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

متى تأسست المعارضة فى الرسوم القضائية على أن المبلغ الذى جرى به القضاء ببراءة الذمة لم يكن ثابتاً ومحدداً ومقطوعاً به فى دعوى براءة الذمة التي ترفع بهدف تأكيد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعى به أو إثبات ونفى واقعة قانونية بين المتخاصمين فيها وأن تقدير الرسوم القضائية مغالى فيه ، فإن ذلك يوجب على محكمة الموضوع بحث حقيقـة هذا المبلغ المدعى به فى الدعوى الصادر بشأنها أمر التقدير المتظلم منه ، وما إذا كان محدداً أو مقطوعاً به ، وبحسبان أن ذلك هو مدار المنازعة المطروحة ، ويتحدد بذاته الرسوم القضائية ومقدارها فى ضوء الأسس الواردة فى القانون . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عوَّل فى قضائـه على المبلغ الذى أورده قلم الكتاب فى مذكرته ، واعتد به بشأن مقدار المبلغ المقضى به ، وكان إغفال بحث هذه المسألة يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون ويقتضى تبعا لذلك نقضه . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحكمة ألا تقضى فى الدعوى إلا بعد التحقق من صحة الإعلانات التي يجرى بها الميعاد قبـل رفعها وحصول الإعلان وفق صحيح القانون أو التنازل من قبـل من شرع لمصلحته الإعلان . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إعلان صحف الدعاوى والطعون وأوامر تقدير الرسوم القضائية الموجهة للشركات والبنوك وللأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة يتعين أن يتم فى مركز إدارتها ، فإذا لم يتم الإعلان على هذا النحو تخلفت الغاية منه فلا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني. (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص المادة 13 من قانون المرافعات أنه" وفيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى (1)0000 (2) 0000 (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز الإدارة للشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ..." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة فى أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبـة للمسائـل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان ، وعلة إيـراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركـة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها فى الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائـرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديـل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . والعلة أيضاً من إيـراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل إن العلة هي مجرد التيسير على المتخاصمين فى رفع الدعوى على الشخص الاعتبارى متى ذكر اسمه فى الدعوى ، وليس من شأن ذلك أن يجعـل الفرع دون المركز الرئيسـى موطناً للشخص الاعتبارى . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

إذ كان الحكم المطعون فيـه قد سار على غير هذا النظر حين اعتد فى بدء ميعاد الطعن بالمعارضة فى أمرى تقدير الرسوم القضائيـة بإعلانهما إلى البنك الطاعن فى فرعه بالإسكندرية دون مركز إدارته الرئيسي الكائن بالجيزة ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعـــــــــــــــــــد الميعاد مع كون هذا الإعلان باطلاً على نحو ما سلف بيانه وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن ، ورفض دفاع الطاعن الذى كان قد تمسك به أمام المحكمة المطعون فى حكمها ببطلان إعلانه بهذين الأمرين بما لا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون مع خطئـه فى القانون قد عاره القصور فى التسبيب بما يبطله . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 133 ، 419 ، من القانون المدنى أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين وأن يتضمن عقد البيـع ما يسمح بتعيين المبيـع عن سواه . (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ليتوصـل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له بصحة عقده وليسجل هذا العقد لتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ إنه لكونه دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيـع الصادر لـه أن يتمسك بتلك الصوريـة أياً كان الباعث عليها لإزالة جميـع العوائـق التي تصادفه فى سبيـل تحقيق أثـر عقده . (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشترى يعتبر من الغيـر فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترٍ آخرَ ووفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى له أن يثبت صورية العقد الذى أضـر به بطرق الإثبات كافة. (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بصورية عقد يقبـل ممن له مصلحة فيه ، متى كانت هذه المصلحة قائمة وحالة فيها ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة لقبول الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات إذا كان القصد من الطلب فى الدعوى أحد أمرين الأول الاحتياط لدفع ضرر محدق والثانى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

إنه لا يشترط لقبول دعوى الصورية أو الدفع بها أن يكون عقد الطاعن سابقاً على العقد المطعون بصوريته وإنما يكون له الحق فى الطعن فيه بالصورية سواء كان تصرف الطاعن سابقاً على التصرف أم تاليـاً له . (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على توافـر مصلحته فى الطعن بصورية عقد البيـع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية وهى زوجته ببيع عقار النزاع استناداً إلى أنه قد تصرف إليه بالبيـع فى العقار وساق الدلائـل والأمارات الدالـة على الصورية ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك وطلب إحالة الدعوى للجنة خبراء وإحالتها للتحقيق لإثبات دفاعه مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إزاء عدم إنكار المطعون ضده الأول البائع بالعقد سند الطاعن ، التحقق من المبيـع بحسب أوصافه فى العقد ، وإذا كان هناك خطأٌ ماديٌ أدى إلى اختلافه عن الواقـع وبيان ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص واكتفى بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لكون العقد الذى يستند إليه فى دعواه مجهلاً للشيء المبيـع وهو ما لم يصلح رداً على دفاعه إحالـة الدعوى للتحقيق مما يعيبه ( بالقصـور فى التسبيب) (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن ، أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

إذ كان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لم يقض لهما أو عليهما بشيء سواء من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص ، فيكفي فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام، وتنوعها بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ، وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها ، فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ، ومنعاً لتعثر خصوماتهم ، صحة اختصام الشخص الاعتباري، متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له ، دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

إذ كان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أن صحيفة الإدخال وجهت إلى الشركة الطاعنة، كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني، باعتبارها الخصمة الأصيلة، المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها ، ومن ثم فإن ذكر اسمها فى صحيفة الإدخال يكون كافياً لصحتها، دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ، فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها ، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من رفض دفاع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها، لرفعها على رئيس مجلس إدارتها، لأنه لا يمثلها قانوناً ، قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

أن النص فى المادة 315 من القانون المدني، على أن " تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين. " والمادة 316 منه على أن " (1) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن، إلا إذا أقرها. (2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة " مفاده، أن حوالة الدين تتم باتفاق مباشر بين المدين والمحال عليه ، على أن يتحمل عنه هذا الأخير الدين الذي فى ذمته للدائن، بجميع أوصافه وخصائصه وضماناته ودفوعه ، ولا تنفذ هذه الحوالة فى حق الدائن إلا إذا أقرها صراحة مباشرة ، أو بعد إعلانه بها أي من المحال عليه أو المدين الأصلي، ولكن إذا قام أيهما بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له فيه أجلاً معقولاً ، ليقر الحوالة، وانقضى هذا الأجل دون أن يقرها ، اعتبر سكوته رفضاً لها وتقدير تحقق هذا الإقرار من عدمه متروك لسلطة محكمة الموضوع، ويظل عقد الحوالة قائماً فى العلاقة ما بين المدين الأصلي والمحال عليه ، منتجاً لالتزامات شخصية فيما بينهما ، دون أن ينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فى العلاقة ما بينه وبين الدائن . (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم 32 لسنة 2011 بتاريخ 11/5/2011 بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، من شركة مصر للتأمين إلي شركة مصر لتأمينات الحياة – الطاعنة - ، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 ، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها ، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلي الشركة الطاعنة ، اعتباراً من تاريخ 1/7/2010 ، يجعل الشركة الطاعنة فى مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده ، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي ، اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نُشر بالوقائع المصرية بتاريخ 28/5/2011 ، إلا أنه لا يعد نافذاً فى مواجهة المطعون ضده ، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة ، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

إذ كان الثابت أن خدمة المطعون ضده قد انتهت بتاريخ 16/7/2009 ، وأقام دعواه الراهنة قبل شركة مصر للتأمين ، باعتبارها صاحبة الصفة ، وقت رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته التأمينية ، ثم أدخل الشركة الطاعنة خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، بموجب صحيفة معلنة فى 14/3/2016 ، بعد أن أصبحت هي صاحبة الصفة طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية سالف الإشارة إليه ، وهو ما يفيد إقراره ضمناً بهذه الحوالة ، اعتباراً من هذا التاريخ ومن ثم فإن دعواه لا تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني ، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص الواقع وفهمه فى الدعوى ، وتقدير الأدلة ، والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فروق مستحقاته التأمينية الناشئة عن عقد التأمين الجماعي، تأسيساً على ما خلص إليه الخبير المنتدب فى تقريره، من أن تلك المستحقات تم احتسابها على أساس الأجر الأساسي للمطعون ضده ، باعتبار أن تاريخ تعيينه هو 30/8/1973، فى حين أنه كان يتعين احتسابها من تاريخ تعيينه الحقيقي فى 11/8/1970، وفقاً لبيان الحالة الوظيفية المقدم منه، مما أثر هذا الخطأ فى احتساب مستحقاته ، وإذ عول الحكم على نتيجة هذا التقرير بأسباب سائغة، لها معينها الصحيح فى الأوراق، وكافية لحمل قضائه ، وفيها الرد السائغ على ما أثارته الطاعنة من دفاع ، فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، وإذ لم تقدم الطاعنة سبق تمسكها بدفاعها المنوه عنه بسبب النعي، من احتساب الخبير المنتدب لمستحقات المطعون ضده التأمينية على أساس الأجر الأساسي دون التقيد بنسبة 5% كحد أقصى، وفقاً لبنود ملحق عقد التأمين ، وخلت مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي من تحصيل هذا الدفاع ، فإنه لا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء إلا إذا باشر شخص آخر خلافه السيطرة على الشيء فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه فإن الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أو دون إرادته . (الطعن رقم 5405 لسنة 80 جلسة 2018/12/02)

إذا كان المالك قد ملك بعقد بيع ، فالبائع قبل التسليم هو الحارس ، ويصبح الحارس هو المشتري بتسليم الشيء إليه ، ولو كان عقد البيع باطلاً أو قابلاً للإبطال أو كان موقوفاً فيه نقل الملكية ، إذ بتسليم المشتري الشيء فإنه يصبح حارسه ولو لم تنتقل إليه الملكية ، لأن العبرة ليست بنقل الملكية بل بالسيطرة الفعلية . (الطعن رقم 5405 لسنة 80 جلسة 2018/12/02)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى صحيفة الاستئناف بعدم حيازته للسيارة أداة الحادث وقت وقوعه وانتقال الحراسة عليها إلى من يدعى ... ... ... بموجب عقد بيع ، وقدم إقراراً يفيد استلامه للسيارة بتاريخ 00/00/0000 فضلاً على أن قائد السيارة المتوفي ابن أخت الأخير وتابع له ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفاع مجتزءاً القول بأن " الثابت من مطالعة محضر الشرطة أن المستأنف هو الذي حضر وقام باستلام السيارة رقم 0000 / 45 بصفته مالك لها وذلك نفاذاً لقرار النيابة بتسليم السيارة لمالكها " رغم أن استلام الطاعن للسيارة عقب وقوع الحادث لا يقطع بذاته بأنها كانت فى حراسته وتحت سيطرته الفعلية وقت الحادث وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن فى هذا الشأن حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون وفساده فى الاستدلال معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 5405 لسنة 80 جلسة 2018/12/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة ، إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين ، فضلاً عن وحدة الخصوم . (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ما لم تفصـل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أحكام الالتصاق بالعقار أوردها المشرع فى القانون المدنى بالفصـل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية لكسب الملكية ، وهو سبب يرتكز فى الأصـل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلي هو الذى يملك الشئ التابع فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبانٍ بحكم الالتصاق وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها وهذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 922 ، 924، 925 من القانون المدني من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أنشأ المشرع للدائـن أكثـر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها الباني استناداً إلى قواعد الالتصاق يصح إبداؤه ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أي مالكها ، وطلبه تسليم المباني إنما هو من بين الخيارات التي خولها المشرع لصاحب الأرض فى المواد المشار إليها فى خصوص طلبه الفصـل فى مصير المباني المقامة على أرضه وكل دعوى منها تختلف عن الأخرى بحسب السبب الذى أقيمت عليه (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

إن وظيفة المحكمة فى الدعوى بطلب إزالة المباني التي يقيمها الغير على أرض غير مملوكة له تنحصر فى بحث السبب الذى أقيمت عليه الدعوى ولها أن ترفض الإزالة بدون تعويض البانى أو تقبله وحكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من طلب تسليم المبانى كما هو الحال فى الدعوى المطروحة (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص فى المادة 922 من القانون المدنى أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضـى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذى أنشأها على نفقته فتكون مملوكة له إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض ، فإذا نجح فى إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض البانى وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع فى هذا الخصوص (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حسن نية البانى فى أرض لا يملكها ليس له من أثـر فى تملك البناء وإنما ينحصر أثـره فى منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدنى وتخويـل البانى حقاً فى طلب التعويض وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمالك الأرض الحق فى مطالبة من أقام بناءً على أرضه بالريـع طالما أن هذا الأخير ينتفـع بالمبنى ، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء فى التعويض الذى يقرره القانون (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

إذ كان المشرع قد خول صاحب الأرض على نحو ما سلف خيارات عدة على الوجه الذى جرى تنظيمه فى المواد 922 ، 924 ، 925 من القانون المدنى فإن موضوع الدعوى المطروحة يختلف عن الموضوع فى الدعاوى السابقة سالفة البيان فضلاً عن طلب الريـع لم يكن مطروحاً عليها وبالتالي لم يفصل فيه فى الأحكام المشار إليها. وإذ كان البنك الطاعن يستند فى طلباته إلى أيلولة عقار التداعى كتركة شاغرة وما يخوله القانون فى المحافظة على التركة الشاغرة فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها فى مصارفها الشرعية . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه المسائل الجوهرية ولم يجرى على الدعوى تكييفها القانوني السليم ولم ينزل صحيح القانون عليها واعتمد على مجرد ما تمسك به المطعون ضدهم من سبق رفض الدعاوى المقامة من سلف البنك المالكة السابقة لأنهم أقاموا هذه المباني على أرض التداعـى بحسن نية وانتهى إلى أن الدعاوى السابقة المشار إليها والدعوى المطروحة قد توافرت بينهما وحدة الموضوع والخصوم والسبب دون أن يبين الأسباب المؤدية إلى ذلك ورغم أنها تختلف عن الدعوى المطروحة طبقاً للخيارات التي خولها المشرع لمالك الأرض بشأن مصير المباني التي أقامها الغير على أرضه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسابقة الفصـل فيها بالأحكام المشار إليها مما حجبه عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه والتحقق من استيفائها الشروط القانونية توصلاً لاستظهار أحقية الطاعن فى طلباته فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

1-‏ المقرر- وفقاً لقضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب ‏من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى ‏المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند ‏إليه الخصوم. ‏ (الطعن رقم 15923 لسنة 80 جلسة 2018/10/25)

إذ كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تكييف هذا الفهم ‏وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون إلا أنه يتحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى، ‏فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من ‏مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى ‏صحيح. ‏ (الطعن رقم 15923 لسنة 80 جلسة 2018/10/25)

3-‏ مفاد النص فى المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجى أن أحكام ‏قانون العمل هي الواجبة التطبيق على العاملين بالجمعيات التعاونية الإنتاجية فى شأن المطالبة ‏بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء خدمته فى حالة خلو ‏القانون رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام لائحة نظام العاملين بالجمعية ‏المطعون ضدها من النص على تنظيم هذا الحق أو متى كانت أحكام قانون العمل أكثر سخاء ‏للعامل عما ورد باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ‏برفض دعوى الطاعن بالمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء ‏خدمته فيما جاوز المدة التى قامت المطعون ضدها بصرفها له أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى ‏الدعوى ودون أن يورد فى أسبابه ما إذا كانت لائحة نظام العاملين قد نظمت هذا الحق أم أنها ‏خلت من النص على تنظيم هذه المسألة أو أن يستظهر ما إذا كانت أحكام قانون العمل أو اللائحة ‏أيهما أكثر سخاء للعامل رغم لزوم ذلك للفصل فى الدعوى وحتى ينزل على الواقعة المطروحة ‏الحكم القانونى الصحيح المنطبق عليها، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن ‏مراقبة تطبيق القانونى وهو ما يوجب نقضه.‏ (الطعن رقم 15923 لسنة 80 جلسة 2018/10/25)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها ، وأن التكييف الصحيح للدعوى أمر يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك . (الطعن رقم 13450 لسنة 82 جلسة 2018/10/21)

أن النص فى المادة 908 من القانون المدنى على أنه " تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يُعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه .... " ، والنص فى المادة 909 من ذات القانون على أن " القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً وتصبح لازمة بوفاة الموصى" يدل على أن القسمة التى يجريها المورث قبل وفاته تُعتبر وصية ، ومن ثم يجوز له الرجوع فيها دائماً أو تعديلها فى أي وقت ، أما إن ظلت حتى الوفاة نُفذت فى حق الورثة . (الطعن رقم 13450 لسنة 82 جلسة 2018/10/21)

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع المؤرخ 00/00/0000 على سند من أن حقيقته قسمة مضافة إلى ما بعد الموت فى صورة عقد بيع ، وكان الحكم المطعون فيه رفضها على سند من عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى - بقالة أن المتصرف إليهم ليسوا ورثة ، إذ إن صفة الوارث لا تثبت إلا بوفاة المورث فإنه يكون أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ولم يُصبغ عليها التكييف القانوني الصحيح ولم يتقصِّ الحكم القانوني المنطبق على هذا التكييف ذلك أن مجال إعمال نص المادة 917 مدنى - يكون حين يطعن الوارث على العقد بأنه يخفى وصية احتيالاً على أحكام الإرث أما الدعوى المطروحة فإنها تتعلق بحق الطاعنة فى الرجوع فى القسمة التى أجرتها بين الورثة فى صورة عقد بيع إعمالاً لأحكام المادة 909 من ذات القانون ، ومن ثم فإن خطأ الحكم فى تكييف الدعوى على وجهها الصحيح قد أدى به إلى عدم تطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً بما يعيبه (الخطأ فى فهم الواقع والفساد فى الاستدلال) . (الطعن رقم 13450 لسنة 82 جلسة 2018/10/21)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة . (الطعن رقم 13450 لسنة 82 جلسة 2018/10/21)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى والاستئنافى أن العقد موضوع التداعى قد نُص فى بنده التاسع على اتفاق أطرافه على عدم نفاذه إلا بعد وفاة الطاعنة وأن المطعون ضدهما الثالث والرابع قد أقرا أمام محكمة أول درجة أن حقيقته وصية ولم يدفع فيه ثمن وهو ما تستظهر منه هذه المحكمة أن العقد محل الطعن وإن وصفه عاقداه بأنه عقد بيع ، غير أنه وفقاً لحقيقة الواقع والنية المشتركة التى اتجهت إليها إرادة أطرافه وما تضمنه فى بنده التاسع وما أقر به المطعون ضدهما الثالث والرابع لا يخرج عن كونه عقد قسمة مضافة إلى ما بعد الموت يجوز للطاعنة الرجوع فيها عملاً بالمادة 909 من القانون المدنى وهو ما أفصحت عنه الطاعنة بإقامتها الدعوى المطروحة . (الطعن رقم 13450 لسنة 82 جلسة 2018/10/21)

إذا أسند القانون إلى هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة اختصاصات محددة دون أن يرخص لها فى تفويض الغير فلا يجوز لها أن تنزل عنها أو تنيب غيرها فى مباشرة هذه الاختصاصات التى خولها لها القانون ويجب عليها أن تمارسها بنفسها ، فإن هى فوضت غيرها فى تلك الاختصاصات أو بعضها كان هذا التفويض وكذلك التصرف الصادر من الغير بناء عليه معدوم الأثر قانوناً . (الطعن رقم 4210 لسنة 82 جلسة 2018/10/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 2 ، 3 ، 10 ، 13 من القانون 143 لسنة 1981 والمادة الثانية من القانون 7 لسنة 1991 أن المشرع جعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخولها عليها سلطات المالك ، وحظر التصرف فى هذه الأراضى إلا وفقاً للقواعد والشروط التى يضعها مجلس إدارة تلك الهيئة وقرر بطلان كل تصرف فيها بالمخالفة لأحكام القانون 143 لسنة ۱۹۸۱ بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ، لكل ذى شأن التمسك به ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإذ خلت نصوص هذا القانون والقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ من نص يجيز للهيئة المذكورة أن تفوض غيرها فى مباشرة الاختصاصات المسندة إليها ومنها التصرف فى الأراضى الخاضعة لولايتها . (الطعن رقم 4210 لسنة 82 جلسة 2018/10/01)

إذ كان التفويض الصادر منها ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) إلى محافظ القاهرة فى التصرف فى هذه الأراضى التى تقع فى نطاق محافظة القاهرة يكون تفويضاً باطلاً معدوم الأثر قانوناً بما يستتبع بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى المطعون ضده الرابع - مدیر مديرية الزراعة بالقاهرة - فى التصرف فى تلك الأراضى ، ومن ثم يكون العقد المؤرخ 10/10/2000 المتضمن بيع الأخير للمطعون ضده الثانى الأرض موضوع النزاع قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة لإبرامه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ فلا ينتج أى أثر سواء فى حق المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير. وكان بطلان عقد البيع سالف البيان سند البائع فى عقد البيع المؤرخ 1/5/2001 المبرم بين المطعون ضده الثانى والشركة المطعون ضدها الأولى يترتب عليه أن يكون هذا البيع صادراً من غير مالك وتسرى عليه أحكام بيع ملك الغير فيكون صحيحاً بين طرفيه غير نافذ فى حق المالك الحقيقى ، فإن الطاعنين اللذين حلا محل الهيئة المطعون ضدها الثالثة فى الولاية على الأرض موضوع النزاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة ۲۰۰۹ وإن طلبا الحكم ببطلان ذلك العقد إلا أن حقيقة طلبهما بحسب المقصود منه يعد فى صحيح القانون طلبا بتقرير عدم نفاذه فى حقهما . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 4210 لسنة 82 جلسة 2018/10/01)

النص فى المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ...... " مفاده أن المشرع استحدث حكماً يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد مدة هذا التقادم بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، والنص على هذا التقادم القصير يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ومن ثم فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان يقرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أنه ولئن كان تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على عقود التسهيلات المصرفية سند الدعوى الفرعية والمرفقة ضمن حوافظ المستندات المقدمة من البنك الطاعن أن جميع تلك العقود تبدأ من 22/9/1997 وتنتهى فى 21/9/1998 بما مؤداه أن هذا التاريخ الأخير هو الذى يبدأ منه التقادم السباعى طبقاً للمادة 68 من قانون التجارة سالف الذكر باعتباره القانون الواجب التطبيق فى شأن مدة التقادم والتى تسرى على الدين محل الدعوى عملاً بالمادة 8/1 من القانون المدنى إذ إن المدة المتبقية وفقاً لقانون التجارة القديم تكون أزيد من المدة المقررة بالنص الجديد ، وإذ أقام البنك الطاعن مطالبته بالدين المستحق له بموجب دعواه الفرعية بتاريخ 22/6/2005 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم السباعى المنصوص عليها بالمادة 68 سالفة البيان فى 21/9/2005 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه برفض دعوى البنك الفرعية استناداً لاكتمال مدة التقادم السباعى قبل قيامه برفعها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن نظر موضوع الدعوى الفرعية بما يعيبه . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أن العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها ، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها ، واستخلاص تعديل الخصم الطلباته فى الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع فى الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أضافت إلى طلباتها فى الدعوى طلب إلزام البنك المطعون ضده أن يؤدى لها تعويضاً مقداره ثلاثة ملايين جنيه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 24/2/2010 إلا أنها لم تتمسك بهذا الطلب بصحيفة تعديل الطلبات المودعة قلم الكتاب فى 24/10/2012 واقتصرت طلباتها الختامية فى مذكرتها المقدمة بجلسه 5/2/2015 على طلب الحكم أصلياً بسقوط حق البنك فى دعواه الفرعية بالتقادم واحتياطياً بإعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء لبحث اعتراضاتها على تقرير اللجنة وعلى سبيل الاحتياط العام إحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعى لتحقيق الطعن بالتزوير على المصادقة المنسوبة لها المؤرخة فى فبراير لسنة 1995، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك نزول الطاعنة ضمناً عن التمسك بطلب التعويض السالف بيانه وهو استخلاص سائغ بنى على فهم صحيح لواقع الدعوى فإن النعى عليه بهذا الوجه يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها فى حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالطلبات المطروحة عليها . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وباعتبارها الخبير الأعلى الأخذ بما انتهى إليه الخبير فى تقريره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أنه لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما اجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن حقيقة الطلبات الختامية فى الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة هي ندب خبير لتحديد المركز المالى لها قبل البنك المطعون ضده وتصفية الحساب بينهما وإذ أجاب الحكم هذا الطلب بما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 7/3/2011 وتقرير لجنة الخبراء الثلاثية الأخير المودع ملف الدعوى لسلامة الأسس التى بنى عليها وما تضمناه من ردود على اعتراضات الشركة الطاعنة منتهياً إلى قضائه بانتهاء الدعوى بعد أن تحققت طلبات الطاعنة فيها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وفيه الرد المسقط لما تثيره الطاعنة دون مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق فإن ما تنعاه الطاعنة – فى هذا الخصوص – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة المحكمة ، فضلاً عن أن الطاعنة لم تقدم رفق طعنها وفق ما أوجبته المادة 255 مرافعات صورة رسمية من المستندات والمذكرات التى تنعى على الحكم المطعون فيه وتقارير الخبرة عدم إيرادها والرد عليها ، بما يضحى معه النعى – فضلاً عما تقدم – عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أن المشرع نظم فى المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يبد المدعى بالتزوير الادعاء به بتقرير فى قلم الكتاب يبين فيه مواضع التزوير وإلا كان باطلاً ثم يعلن خصمه بشواهد التزوير وإجراءات التحقيق المطلوبة لإثباته خلال الثمانية أيام التالية للتقرير فإذا لم يقم مدعى التزوير بالتقرير به فى قلم الكتاب فلا يعتد بادعائه ويكون باطلاً وبالتالى غير مقبول والمقرر أن من حق مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ، كما أن مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من ذات القانون هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه فلا يجوز القضاء بها فى غير هاتين الحالتين الواردتين فيها دون غيرهما . لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد طلبت بمذكرتها المقدمة بجلسة 5/2/2015 إحالة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعى لتحقيق الطعن بالتزوير على المصادقة المشار إليها آنفاً بالنعى إلا أنها لم تسلك طريق الادعاء بالتزوير المنصوص عليه بالمادة 49 من قانون الإثبات وذلك بتقرير فى قلم الكتاب تبين فيه جميع مواضع التزوير المدعى بها ، بما كان يقتضى الوقوف عند القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لبطلانه وعدم القضاء بالغرامة لعدم توافر إحدى حالتى وجوب القضاء بها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – بسقوط حق الطاعنة فى الادعاء بالتزوير مع تغريمها مبلغ أربعة آلاف جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أن مؤدى نص المادة 248 من قانون المرافعات مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائـة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007. (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

أنه إذ كان تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض إنما يجرى وفقاً للقواعد العامة الواردة فى المواد 36 إلى 41 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

أنه إذ كانت دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت فى المحرر المطعون فيه وفقاً للبند العاشر من المادة 37 من ذات القانون ، ومن ثم تكون هذه الدعوى مقدرة بالحق المثبت فى عقد البيـع المؤرخ 22/1/1994. (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

إذ كانت الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على أن قيمة الحق المثبت فى الورقة وهو عقار تقدر قيمته على النحو الوارد بالمادة 37 من قانون المرافعات دون غيره بالقيمة الثابتة بالعقد ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض جائز. (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

أن دعوى التزوير الأصلية يقتصر نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى ، باعتبار أن ما يرد بها من شواهد التزوير وطرق إثباته يقوم بديلاً عن تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير فى دعوى التزوير الأصلية. (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

أن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات وأختام مزورة يكون أيضاً بتغيير الحقيقة الثابتة فى المحررات عن طريق محو كلمات منها ، أو إضافة عبارات وكلمات . (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

إن كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو بها إضافة أو تعديلات بالمحو أو التحشير أو غير ذلك وتم إضافتها بعد تحرير بيانات الورقة ولاحقة للتوقيع عليها من طرفيها ، فإن المحرر فى هذا الخصوص لا يكون كله مزوراً ولكن يقتصر الأمر حينئذ على الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر. (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

إنه يتعين على قاضى الموضوع الذى ينظر فى دعوى التزوير تقدير ما يترتب على إضافة تلك العبارات أو تعديـل بيانات المحرر سواء بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية إذ أن تقدير ذلك وما يترتب على الكشط أو المحو أو التحشير فى السند فى قيمة هذا المحرر فى الإثبات سواء بإسقاط قيمته أو إنقاص هذه القيمة إنما يكون هو جوهر مدار النزاع فى الدعوى . (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائـى– أن دعوى التزوير الأصلية المطروحة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22/1/1994 وانحصر طلبه على أن العبارات المضافة المبينة بالصحيفة قد تمت إضافتها بعد كتابـة العقد والتوقيع عليه وساق الإمارات والدلائـل المؤيدة لذلك ، وكان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى قد انتهى إلى أن العبارات المقروءة " وأصبحت العمارة بأكملها ملكاً للمشترى محمود أحمد عبد الجواد وأن واجهة العمارة من الناحية القبلية 14 م طول تقريباً ، ولا يحق للبائع أى تصرف وإلا يلتزم بدفع مائـة ألف جنيه تعويض للمشترى وذلك دون أى تعويض من البائع " قد أضيف بمداد مغايـر وظرف كتابى مغاير ولاحق لباقى بيانات صلب العقد سند الدعوى ، وإذ كان المتخاصمون لا يتنازعون فى باقـى بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة أو صحة صدور عقد البيـع فى بياناته الصحيحة منهم ، فإن ذلك لازمه اقتصار رد وبطلان العبارات التي انتهى إليها تقرير الخبير السالف البيان ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله ، رغم أن المحرر بعد استبعاد العبارات المضافـة قد يكون له كياناً قانونيـاً مستقلاً يتضمن بيانات حقوق والتزامات المتخاصمين، فإنه يكون معيباً (بالخطأ فى تطببق القانون). (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ويجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص. (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

لمالك الشئ أن يسترده ممن يكون حازه أو أحرزه بدون وجه حق . (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب أحقيته فى الأدوار من الثالث إلى السابع والثالث عشر من فندق إسكندرية السياحى واستبعادها من أموال التفليسة تأسيساً على ملكيته لها – مع آخرين متضامنين معه - فإن دعواه فى شأن ذلك الطلب هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانونى المدنى ولا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة او المتعلقة بإدارتها ومن ثم لا تختص بإدارتها محكمة الإفلاس وإنما تختص بها المحاكم المدنية ، عملاً بحكم المادة 560 من قانون التجارة سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً للوقوف على مدى اختصاصه بنظرها ، وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن باستحقاق عقار التداعى واستبعاده من التفليسة – منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه نوعياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وقواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه . (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ". (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير جدية الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ساير حكم درجة فى أن دين الشركة التى يمثلها الطاعن موضوع الشيكات التى توقف الأخير عن الوفاء بها لا يكتنفه النزاع كما استظهر من السجل التجارى للشركة قيمة رأس مالها وقدره 250000 جنيه وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن بهذا السبب الذى يضحى على غير أساس (الطعن رقم 14072 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت إليها فى ذلك. (الطعن رقم 14072 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

إن مؤدى المادة 2/2 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها ومن ثم فإن إفلاس شركة المساهمة لا يؤدى إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة – إلا إذا ثبت قيام الشخص تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وذلك على ما تقضى به المادة 704 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. (الطعن رقم 14072 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذ اختصمت فى شخصه تكون هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية . (الطعن رقم 14072 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين موضوع دعوى شهر الإفلاس هو دين على الشركة الطاعنة التى يمثلها الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارتها - ولم يثبت قيام الأخير بصفته تلك بإساءة استعمال اسم الشركة فى إبرام صفقات لحسابة الخاص – ومن ثم يقتصر أثر شهر الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوىاً دون الطاعن بشخصه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته الشخصية لتوقفه عن دفع ديون الشركة التى يمثلها رغم عدم ثبوت مسئوليته عن هذا الدين فإنه يكون معيباً (بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 14072 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله . (الطعن رقم 13447 لسنة 75 جلسة 2018/01/17)               

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة . (الطعن رقم 13447 لسنة 75 جلسة 2018/01/17)

الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى – فى غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز فى الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك " تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر " وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى . (الطعن رقم 13447 لسنة 75 جلسة 2018/01/17)

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر (الطعن رقم 13447 لسنة 75 جلسة 2018/01/17)

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة 232 مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت فى نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته اقترض من البنك الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ 29 / 12 / 1987 مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان رهن تجارى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وبضمان رهن عقارى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وقد نص فى عقد القرض فى البند الأول منه على سريان فائدة اتفاقية بواقع 15% سنوياً ، كما نص بالبند الخامس من العقد المذكور على سريان استحقاق عائد تأخير بواقع 2% بالإضافة إلى عوائد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين فى حالة التأخير عن السداد فى ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ، بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً فى حالة قفل الحساب لعدم النص فى عقدى القرض على أن يكون مركباً فى حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما تم الاتفاق عليه بعقدى القرض من سريان العائد الاتفاقى بواقع 15% سنوياً على الرصيد المدين الذى قدره – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بمبلغ 1221679 جنيه حق 15 / 9 / 1987 وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 13447 لسنة 75 جلسة 2018/01/17)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2275 لسنة 79 جلسة 2017/08/01)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ النص فى المادة 192 من الدستور على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ....." والنص فى المادة 195 منه على " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم . وينظم القانون مما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار" ، والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة فى الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ...." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجيز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .( (الطعن رقم 2275 لسنة 79 جلسة 2017/08/01)

إذ كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من إبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره ، زوال الأساس القانونى الذى تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع فى الدعوى وذلك اعتباراً من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وكان البين من هذا النص كان هو السند الذى قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة بالطلبات آنفة البيان ( الزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمحاسبتها بالأسعار المقررة للشركات التجارية استناداً لعدم دستورية القرارين 274 لسنة 1991 ، 33 لسنة 1995 بشأن زيادة تعريفة بيع المياة لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية ) ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القرار المشار إليه الصادر من محافظ الإسكندرية وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أنه لا يجوز تطبيقهما من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه ، فضلاً عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995 ، 72 لسنة 2003 ولم تنظر المحكمة فى جدية الطعن ولم تبحث أسبابه ومضت فى نظر الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 2275 لسنة 79 جلسة 2017/08/01)

مفاد النص فى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة فى الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2313 لسنة 78 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريرى الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف ، ومن التحقيق الذى اجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعى ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد ، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعى باعتبارهم مالكين لها دونهم . ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 802 ، 805 من القانون المدنى مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف فى ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون. (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار ، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ، هو من سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه. (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

إذ كان البين من تقريرى الخبير المقدمين فى الدعوى ، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما ، أن العقار الكائن به جراجات التداعى مملوك لطرفى النزاع مشاعاً بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين ( أ ) ، ( ب ) والسدس للمستأنف الثانى ، والسدس للمستأنفة الثالثة ، والثلث لمورث المستأنف ضدهم ، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين – منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى فى 24/2/1998 ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قدر فى تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة ، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى على هدى ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير فى 30/11/2003 . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

أنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم فى الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وذلك تحقيقاً لمبدأ الاقتصاد فى الخصومة ، فتقوم هذه المحكمة عندئذ - وهى محكمة طعن – بالتصدى لموضوع الدعوى – ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته – فى ضوء المبدأ القانون الذى قررته فى حكمها الناقض ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع ، إلا أن هذا التصدى ليس طليقاً من كل قيد ، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن ، بأن تقضى عليه بأكثر مما قُضى به عليه بالحكم المنقوض ، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه ، ( 7 ) كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يُك محلاً للطعن بالنقض ، أو مالم يُنقض من الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

إذ كان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم فى الدعوى (القضاء لهم بالريع عن السنوات التالية اعتباراً من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثانى فى 30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنوياً ) ، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم لطلب الفصل فيه ، وبالتالي هم وشأنهم - من بعد – فى المطالبة بريع تلك السنوات مستقله . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن الفوائد القانونية لا تسرى من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، وكان المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو - وعلى ما هو مقرر ايضاً - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره. (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعى ، وهو ما يخضع فى تقديره للمحكمة ، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص فى المادة 226 من القانون المدنى إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائياً ، وهو ما تقضى المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنوياً على المبالغ المقضى بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات ، وأن هذا لا يؤدى الى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر فى مركز الخصوم فيهما . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

ــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه ولئن كان يشترط لقبول دعوى الشفعة يتعين اختصام الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو الاستئناف أو النقض ، سواء كان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم الشفيع أو البائع أو المشترى إلا أنه إذا رفعت دعويين بالشفعة عن صفقتين مختلفتين ومحلهما مغايراً عن الآخر بالنسبة للمالك والشفيع والمشفوع فيه وانتفت وحدة الخصوم بحيث كان مركز كل منهم مستقلاً عن الآخر . ورفضت الدعوى أو الطعن عن صفقة دون الأخرى فإنه لا يشترط اختصام المشترى فى الصفقة الأخرى لانتفاء الصفة والمصلحة فى هذا الخصوص حتى ولو كان قد تم ضم الدعويين أو استئنافهما . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

إذ كان الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الستة الأول يمتلكون 12 ط فى العقار ، وأن الطاعنين يمتلكون أيضاً حصة قدرها 12 ط وأن الأولين باعوا جزءاً من حقهم بالعقد المشهر رقم 1571/1999 جنوب القاهرة للمطعون ضدهم السابعة وتعلق الحق فيها بالدعوى رقم 0000 لسنة 1999 مدنى واستئنافها رقم 0000 لسنة 6 ق بطلب أحقية الطاعنين فى أخذه بالشفعة وقد انصبت الدعوى رقم 0000 لسنة 1999 واستئنافها رقم 0000 لسنة 6 ق بطلب أخذ المطعون ضدها السابعة حصة الطاعنين بالشفعة على قالة أنهما باعا هذه الحصة إلى من يدعى " رأفت فتوح أحمد " ومن ثم فإن ضم الدعويين أو ضم استئنافهما مع إختلافهما سبباً وموضوعاً ، لاختلاف الصفقة فى كل من الدعويين والمشترى فى كل منهما ، لا يترتب عليه دمجهما ولا يؤثر ذلك على مركز الخصوم ، ومن ثم فلا يعد " رأفت فتوح أحمد " مشترياً وخصماً فى الطعن بالنقض المعروض على هذه المحكمة الذى تنصب على طلب الأخذ بالشفعة فى العقد المشهر سالف البيان ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، وبالتالي فلا وجه لاختصامه باعتباره مشترياً فى صفقة أخرى غير مطروحة فى نطاق هذا الطعن ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام المشترى " رأفت فتوح أحمد " فى الطعن فى حالة من الحالات التي يوجب القانون اختصام أشخاص معيين على غير أساس . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه إذا كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع المشفوع فيه إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ، فإن عدوله عن إثبات الصورية بالبينة أو عدم إحضاره شهوده لا يحول بينه وبين اللجوء فى إثباتها إلى القرائن أو أي وسيلة أخرى يقرها القانون . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه متى تمسك الشفيع بصورية الثمن وساق الأدلة والقرائن المؤدية إلى هذه الصورية ، تعين على محكمة الموضوع أن ترد استقلالاً على كل طلب منها . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ المشرع قد نظم فى المواد من 940 الى 943 من القانون المدنى إجراءات الأخذ بالشفعة وبها يتعين البيع الذى قام بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة ، ويتحدد المبيع وشخص البائع والمشترى والثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، وإّذ حدد الشفيع فى دعوى الأخذ بالشفعة العقد موضوع الحق والخصوم ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع الالتزام فى بحثها بنطاق الدعوى ، وأن يقتصر على البيع الذى حدده الشفيع ، ولا يجوز لها ولا للخصوم الخروج عن هذا النطاق . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

إذ كان الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن طلب الطاعنين الأخذ بالشفعة للحصة مثار التداعى قد تحدد فى طلب الأخذ بالشفعة فى العقد المشهر رقم 1571 لسنة 1999 جنوب القاهرة مع الطعن بالصورية على العقد والثمن استناداً إلى الأدلة والقرائن التي تساندوا عليها فى هذا الخصوص ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه واعتبر أن الأخذ بالشفعة إنما جرى بخصوص العقد الابتدائى المؤرخ 22/6/1998 المحرر بين ذات أطراف العقد المشهر والذى لم يستند فيه الطاعنان إلا لبيان مدى المبالغة فى تحديد الثمن فى العقد المشهر . هذا وفى حين أن الطعن بالصورية إنما اقتصر على صورية العقد الثانى والثمن ، ومن ثم كان لذاماً على المحكمة أن تتصدى ابتداء لبحث صورية عقد البيع المشهر صورية مطلقة وصورية الثمن الوارد به وتقول كلمتها فيه فإذا ثبت صوريته كان منعدماً وعبر منتج والوقوف على حقيقة الثمن الذى جرى به البيع وإذ قضى الحكم برفض الدعوى دون أن يفطن لهذه الأمور جميعها فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ، مما جره للخطأ فى تطبيق القانون بقصور مبطل مما يعيبه (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يجب فى إثبات التصرف التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين . (2) فإنه ما لم يشترط إثباته بالكتابة يكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)

ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما فإنه لا تكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترى ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد فإنه لا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)

ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعة يترتب عليه البطلان ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته ، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)

ـ إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بموجه النعى والقائم فى جوهره بأن حيازة الطاعن الأول وهو زوج الطاعنة الثانية وأنهما الحائزين لشقة النزاع استناداً إلى شراء الثانية لها وقدمت دليلاً على ذلك شهادة من مصلحة الضرائب العقارية تتضمن أن تكليف الضريبة العقارية باسم البائعة للطاعنة الثانية التي مثلت أمام محكمة الاستئناف وأقرت بفقد سند ملكيتها وهو عقد ابتدائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بطرد الطاعن الأول من شقة النزاع دون أن يتحقق من حصول البيع للبائعة للطاعنة الثانية من .......... والذى تستند المطعون ضدها فى طلباتها فى الدعوى إلى أنه باعها شقة النزاع بعقد ابتدائى مؤرخ 7/10/2000 ولم يتحقق من هذه الاستضافة التي تدعيها المطعون ضدها ، وعما إذا كانت قد تلقت الحق بموجب عقد البيع الصادر لها من مالكها البائع لها فيفضل سندها على سند الطاعنة الثانية ولم يتحقق من قيام العقد المؤرخ 10/3/1998 سند البائع للبائعة للطاعنة الثانية فى ضوء إقرارها لهذا البيع ، وما ورد بقيدها باسمها فى الضرائب العقارية رغم تمسك الطاعنة الثانية بدلالة ذلك فى وقوع البيع لها واعتبر مجرد عدم تقديم أصل العقد رغم فقده دليلاً على عدم وقوع البيع ولم يبحث حجية هذا الإقرار ، وإذ لم يستظهر الحكم هذه الأمور وحجية ذلك عن المفاضلة بين سندات المتخاصمين فإنه يكون معيباً ( خطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)

إن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع ، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير . ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج – لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه – إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه – إذ يعتبر الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير. (الطعن رقم 1745 لسنة 79 جلسة 2017/05/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ يتعين التمييز بين الوكيل بالتسخير . وهو من يعير اسمه وكيلاً عمن أعاره وبين الوعد بالبيع وذلك إذا كان الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف فذلك لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد . ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل فى النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقاً لما جرى عليه اتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه. (الطعن رقم 1745 لسنة 79 جلسة 2017/05/22)

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانياً – هيئة الأوقاف المصرية – قد أفرغوا اتفاقهم فى العقد المؤرخ 4/6/1997 م وملحقة المؤرخ 17/6/1997 م والذى من مقتضاه أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف ، على أن يقوم ببيع لكل فى الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذى يتم به الشراء وذلك فى ضوء ما تم الاتفاق عليه ، وكان مؤدى ذلك أن هذا الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذى يرسو به المزاد كل بحسب حصته ، وطبقاً للمتفق عليه بين العاقدين ، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع وهى بسبيل الفصل فى طلبات المطعون ضدهم بحث هذه الأمور وتكييف حقيقه الاتفاق المبرم بين المتخاصمين وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، وقضى بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه دون أن يعطى الاتفاق تكييفه القانوني الصحيح وسحب قضاءه بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه على باقى طلبات المطعون ضدهم دون أن يبحث الوقائع والأسس القانوني الصحيح المؤدية إلى قضائه فى هذا الخصوص ولم يتناول دفاع الطاعنين المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً . (خطأ فى تطبيق القانون) (الطعن رقم 1745 لسنة 79 جلسة 2017/05/22)

النص فى المادة 572 من التقنين المدنى على أنه :- (1) إذا ادعى أجنبى حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك .... ، (2) فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى " يدل على أنه ولئن كان المشرع قد أوجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر فى أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له حتى يتمكن من دفع هذا التعرض فى الوقت المناسب إلا أن حق المستأجر فى ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق لا يسقط إلا إذا أثبت المؤجر أنه كان فى مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر إلى إخطاره وأن تقصيره الإخطار هو الذى أدى إلى نجاح المتعرض فى تعرضه . (الطعن رقم 9926 لسنة 79 جلسة 2017/05/15)

إذ كان البين من تقريرات الحكم الـمـطـعـون فـيه أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاسـتـئـنـاف بأن إخطار المطعون ضده الأول المؤجر ما كان ليحول دون تنفيذ الحكم النهائى المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالح الغير فلا يترتب على عدم الإخطار بالتنفيذ سقوط حقها فى ضمان المؤجر لاستحقاق العين المؤجرة ولا يدرأ مسئوليته عن الأضرار التى حاقت بها من جراء ذلك ، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يواجهه ويصلح رداً عليه وقضى برفض دعوى الطاعنة برغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المطعون ضده الأول المؤجر لها الدليل على أنه كان فى مكنته دفع تعرض الغير وذلك برد ادعاء المتعرض من حيث موضوع هذا التعرض لا مجرد اتخاذ إجراء وقتى كإقامة إشكال فى تنفيذ الحكم سالف البيان ، ودون أن يبحث الحكم متى توافر شروط ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9926 لسنة 79 جلسة 2017/05/15)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم . (الطعن رقم 2747 لسنة 74 جلسة 2017/05/14)

أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً على ما ينشأ فى ظله من أوضاع ومراكز قانونية . (الطعن رقم 2747 لسنة 74 جلسة 2017/05/14)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الأصل فى العقود خضوعها للقانون الذى أبرمت فى ظله . (الطعن رقم 2747 لسنة 74 جلسة 2017/05/14)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على أن " لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون .... " والنص فى المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ..... " والنص فى المادة الرابعة منه على " أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل على أنه اعتباراً من 31/1/1996 ـــــ تاريخ العمل بهذا القانون ــــ فإن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى تسرى بأثر فورى على جميع العقود التى تبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون يستوى فى ذلك الأماكن المعدة للسكنى خالية أو مفروشة أو غيرها من الأماكن أياً كان الغرض من تأجيرها ومن ثم تعود عقود إيجار تلك الأماكن خاضعة للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون . (الطعن رقم 2747 لسنة 74 جلسة 2017/05/14)

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المفروش للحجرة محل التداعى سند الدعوى قد أبرم ـــــ دون خلاف بين الخصوم ــــــ بتاريخ 1/2/1989 أى بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/1/1996 وبدأ العمل به بتاريخ 31/1/1996 ومن ثم فإن هذا العقد لا يخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تحكمه قواعد القانون المدنى والذى خلت نصوصه من ضرورة تسجيل عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم سماع الدعوى بقالة عدم تسجيل الطاعن عقد الإيجار المفروش سند الدعوى بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها العين المؤجرة إعمالاً لنص المادتين 42 ، 43 من القانون 49 لسنة 1977 رغم عدم خضوع العلاقة الإيجارية مثار النزاع لهذا القانون الأخير ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن التصدى للفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 2747 لسنة 74 جلسة 2017/05/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 14992 لسنة 78 جلسة 2017/05/08)

إن حرية الرأى والفكر من النعم التى أنعم الله بها على الإنسان وبها امتاز على كثير من المخلوقات ، وهذه الحرية هى المدخل الحقيقى لممارسة الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها كحق النقد والبحث التاريخى ، وأنه وقد كفل الدستور هذه الحرية إلا أنها ليست حرية مطلقة ذلك أنه قيدها بأن تكون فى حدود القانون أى فى حدود احترام حريات الآخرين وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة الأقلام التى تتخذ من الصحف أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء لأن هذه الحرية لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره . وإذ كانت هذه الحرية تخول للأفراد – أيضاً – حق البحث التاريخى وسرد الوقائع المتصلة بالأشخاص وبالرؤساء السابقين دون أن يعتبر ذلك سباً أو قذفاً أو تشهيراً إلا أن ذلك كله مرهون بأن تراعى الأمانة فى أقصى درجاتها وأن يتم توخى الصحة والاحتياط والتثبت ممــــــــــــا يتناوله الباحث فإذا ما تضمن البحث أو المقال عبارات تستقل عن الوقائع التاريخية – محل البحث – وكان من شأنها المساس بكرامة الغير عُد ذلك تشهيراً ، ذلك أن الحقيقة ليست بنت التهويل والتشهير بالشخص والمبالغة بل هى بنت البحث الهادئ والجدل الكريم ، فإذا لم تكن الواقعة محل المقال أو البحث ثابتة وصحيحة أو عجز صاحبها عن إثبات ما ادعاه فلا يجوز له التمسك بحرية الرأى والتعبير ، ذلك أن الوقائع الملفقة أو التى يتوهم الباحث حدوثها لا تصلح موضوعاً للتعليق أو البحث التاريخى بل يعتبر نشرها ضرباً من ضروب ترويج الباطل وخداعاً للرأى العام وتضليلاً له مما قد يُستخلص منه سوء نية الباحث ويستتبع مساءلته ويحق لمن أضير من جراء ذلك طلب التعويض عما لحقه من أضرار. (الطعن رقم 14992 لسنة 78 جلسة 2017/05/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المواد 163 ، 170 ، 221، 222/1 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى فليس فى القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما اصابه من ضرر ادبى نتيجة هذا الفعل إذ أن الضرر الأصلى الذى يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً شخصياً فى التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه يجد أساسه فى هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً والتعويض عن الضرر الأدبى لا يقصد به محوه أو إزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما اصابه من الضرر الأدبى فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلــــــــــى جانبهـــــــا كســـــب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه وإعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض ، والتعويض هنا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 222/2 من القانون المدنى أو استهداء بها. (الطعن رقم 14992 لسنة 78 جلسة 2017/05/08)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها صرحت بالصفحة الأولى من العدد الثامن والثلاثين من جريدة الخميس بأن ..... قتل عبد ..... لحساب المخابرات الأمريكية ... وأوردت فى تفاصيل ذلك ... بأن لديها شعور بوفاة والدها مقتولاً على يد مورث الطاعنة – والدها – نظراً لأنه كان يقيم بالغرفة المجاورة لغرفته فى الفندق محل انعقاد مؤتمر القمة العربية وأن الوثائق الأمريكية الخاصة بثورة يوليو أشارت إلى أن مورث الطاعنة كان عميلاً للمخابرات الأمريكية التى كانت تستهدف القضاء على والدها ومن ثم قامت لديها شكوك قوية بأن مورث الطاعنة هو قاتل والدها ، وإذ كانت تلك الشكوك التى عجزت المطعون ضدها عن إثبات حدوثها لا تصلح للسرد فإن نشرها – رغم ذلك – يعتبر ضرباً من ضروب ترويج الباطل وخداع الرأى العام وتضليله بأوهام لم يقم الدليل على صحتها مما يخرج عن حدود البحث التاريخى أو النقد المباح ويتضمن تشهيراً بمورث الطاعنة وحطاً من كرامته واتهاما له بارتكاب جريمة دون سند فلا يُعد ذلك نقداً تاريخياً بل قذفا فى حقه وهو مسلك ينم عن التسرع ويُعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى المطعون ضدها ولا ينفيه ادعائها بأن ما نسبته لمورث الطاعنة إنما جاء على سبيل الظن والتخمين لا الجزم واليقين ، وإذ كان ذلك الخطأ يلحق بمورث الطاعنة ضرراً يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الطاعنة - ابنته – ويولد لها حقاً شخصياً فى التعويض عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى معتبراً أن ما أدلت به المطعون ضدها لا يُعد قذفاً بل سرداً لتصرف من تصرفات أحد الرؤساء السابقين لا يُلحق بورثته أى ضرر وهو ما حجبه عن بحث مدى الضرر الذى حاق بالطاعنة وتقدير مقدار التعويض المستحق عنه فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 14992 لسنة 78 جلسة 2017/05/08)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يُعد ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 574 من القانون المدنى يدل على أن مناط حق المستأجر فى طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له فى العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية ، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير فى الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة ، أما إذا كان النقص فى الانتفاع يسيراً فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أنه متى ثبت حصول التعرض المادى فإنه يفترض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذى يتناسب مع النقص فى الانتفاع بمحل النزاع نتيجة التعرض الصادر من الجهة الحكومية " مديرية أمن الأقصر " - حال تأمينها الطرق المحيطة بها بوضع الحواجز الأسمنتية والعربات المصفحة مع غلق الطرق المؤدية إليها - ترتب عليه عدم تمكين مرتادى محل النزاع والمجاور لها من الوصول إليه مما أدى إلى نقص كبير فى انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة واعتصم فى طلبه العارض بتطبيق نص المادة 574 من القانون المدنى وقدم للتدليل على دفاعه حافظتى مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من المحضر رقم ... لسنة 2014 إدارى الأقصر ثابت به تضرره من غلق الطريق المؤدى إلى مطعمه ، والأخرى طويت على صور فوتوغرافية لمتاريس وحواجز رملية وحديدية بعرض هذا الطريق ومن خلفها سيارات وجنود الشرطة لمراقبة أو منع المرور به ، وكان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض بتخفيض أجرة عين النزاع لنقص منفعتها على أثر ما تشهده البلاد من أحداث ثورة 25 يناير 2011 على ما أورده بأسبابه من أن " ذلك الحدث الطارئ قد جدَ بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه فلا أثر لهذا الحادث " ورتَب على ذلك القضاء بفسخ عقد الإيجار وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، ولما كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب , وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فلا ينبغى لها أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة ، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذا كانت هذه الإحالة ليست وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأدلة الدعوى وما سبق إبداؤه وما يعنّ للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواءً كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيراً من الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعنى بالرد على سائر عناصر النزاع الواقعية والقانونية بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فيه ، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وتخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)

المقرر فى – قضاء محكمة النقض–أن أملاك الدولة الخاصة التى كسب الأفراد ملكيتها بالتقادم – قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى–تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى(1)،وأن سداد مقابل الانتفاع لا يعنى بطريق الضرورة والحتم النزول عن التمسك بالتقادم بل قد يكون لدرء أية إجراءات قد تتخذها الجهة الإدارية من حجز إدارى أو وقف الانتفاع بالمرافق.(2) (الطعن رقم 5019 لسنة 68 جلسة 2017/04/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى (المقامة من الطاعن بتثبيت ملكيته على أرض التداعى ) على تنازل الطاعن ضمناً عن اكتساب ملكية أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ثبوت الحق فيه بسداده مقابل انتفاعه بها عن المدة من 1980 حتى 1989 وهو ما لا ينبئ عن تنازله عن التمسك بالتقادم المكسب لها بعد تحققه ولا يفيد بطريق اللزوم إسقاطه حقه فيه بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال ، والقصور فى التسبيب ؛ الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.(3) (الطعن رقم 5019 لسنة 68 جلسة 2017/04/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مُستحق عليه لدائنه وما هو مُستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مُستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

إذ كان تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 19 من القانون 10 لسنة 1990 يقتضى تحقيق عديد من العناصر ، وإن لم يأت بيانها فى تلك المادة إلا أنها لازمه لمراقبة صحة القضاء به ، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تُقدر ما عاد على باقى ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذى طرأ على هذا الباقى ، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه فى هذه الحالة يكون لزاماً على القاضى إذا ما قضى لمن نُزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانوناً على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقى العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض ، أما فى حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كى يصير ديناً معلوم المقدار صالحاً للمطالبة به قضاءً . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها وإنما يظل مالكاً لها (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية تعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وأن حصول الاستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض وإدخالها فى الطريق العام كاف بذاته لمالكها للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر قرار بنزع الملكية ، ويكون شأنالمالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يُطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى رأت محكمة الموضوع – فى حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة - من بعد - بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى ذلك الطعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون يلزمها باتباع معاير معينة فى خصوصه (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

إذ كان البين من الأوراق أن أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضده قد انتهت قبل إقامة الأخير دعواه بالتعويض ، فإن طلب الطاعن خصم مقابل التحسين وفقاً للنسبة المبينة قانوناً دون تحديد مقدارها يكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هى لم تجبه إليه ، وإذ التزمت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر ، فإنها تكون قد التزمت القانون وما تستوجبه قواعد العدالة ، ولا ينال من قضائها استنادها فى تقدير التعويض الجابر للضرر إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى بعد أخذها به إعمالاً لسلطتها فى فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى ، ومن ثم يضحى النعى برمته فى غير محله . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تُحال القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم ، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة " ، مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها ، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها ، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن 4172 لسنة 74 ق جلسة 8/3/2014 والذى سبق أن أقامه المطعون ضده على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بتاريخ 30/3/2004 تأسيساً على توافر صفته لشرائه عقار التداعى بعـــقـــد عــرفى ، أن المحكمة قد فصلت فى توافر صفة المطعون ضده فى الدعوى الأمر الذى بات معه الحكم الناقض حائزاً لحجية الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص وإذ كان النعى يدور فى حقيقته حول عدم توافر صفة المطعون ضده فى الدعوى ، فإنه يمتنع – وفقاً لما تقدم – إعادة بحث تلك المسألة مرة أخرى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا القضاء وفصل فى الدعوى على هذا الأساس ، فإنه يكون قد التزم القانون ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

إن تناولت مذكرات الخصوم – على نحو مرسل – أن المساحة الكائنة بالجزء الخلفى من عقار التداعى لا يُستحق عنها عوض لعدم صدور قرار تنظيم بشأنها أو أنها استطرقت كطريق للمارة منذ ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يجعله من قبيل المنافع العامة ، إلا أن الأوراق قد خلت من قيام الطاعن بتقديم الدليل على ما يدعيه ، ومن ثم فلا على المحكمة المطعون فى حكمها إن لم تعرض لهذا الدفاع أو تُغفل الرد عليه ، ومن ثم يضحى النعى (بالقصور فى التسبيب) غير مقبول . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع وعلى ما يبين من المادة 174 من القانون المدنى يقوم على الخطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية والرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أم قصرت فى إصدرا الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه وتنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها .(2) سواء عن طريق العلاقة العقدية بين التابع والمتبوع أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما فى استطاعته استعمالها ولو عن طريق تابع آخر له . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى ، واستخلاص علاقة التبعية باعتبارها مسألة موضوعية ما دام قد أقام قضاءه على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، وله استظهار قيام علاقة السبيبة بين الخطأ والوظيفة باعتبار أن ذلك من الأمور التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام مسئولية الطاعن عن أعمال تابعه غير المشروعة وألزمه بالتعويض المقضى به بالتضامن مع المطعون ضده ثالثاً على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن مسئولية تابع الطاعن ثابتة بالأوراق لما تبين للمحكمة من أنه لم يراع اشتراطات الأمن والسلامة للعامل حال أدائه لأعمال وظيفته فسقط من الدور الرابع مما أودى بحياته وثبوت مسئولية الطاعن باعتباره متبوعاً اختار تابعه لأداء الأعمال لديه فى تشييد العمارة المملوكة للطاعن وكان هذا الاستخلاص فى حدود سلطته الموضوعية ويقوم على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ويتضمن الرد المسقط لكل قول أو حجة مخالفة وإذ يدور النعى بما ورد بأسباب الطعن حول تعييب سلامة هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

إذ كان ما يثيره الطاعن من أنه تعاقد مع المقاول – المطعون ضده – الثالث باعتباره وأبرم معه عقداً فلا يسأل عن أعماله وتنتفى علاقة التبعية ، فإنه ذلك قد جاء عارياً عن دليله ، إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من العقد الذى يستدل به على انتفاء علاقة التبعية ، فضلاً عن أنه دفاع جديد لم يسبق التحدى به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة وبالتالى يكون غير مقبول . ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير أساس . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لما كان مفاد نص المادة 253 منه قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ كانت مسألة الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، إذ إن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ نص المادة 208 مكرراً "د" من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه وإن كان الرد فى جميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى مكان عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها بما لازمه ومؤداه وصحيح دلالته حسب الحكمة المبتناة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة ومن فى حكمها فى هذا الخصوص ، وإذا كان الحكم بإلزام الورثة برد المبالغ التى تحصل عليها مورثهم من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر من قانون العقوبات وهو قضاء محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم الجنائي بالعقوبة الجنائية والعقوبات التكميلية المقضى بها ، ومن ثم فإن محكمة الجنايات ببورسعيد التى أصدرت الحكم فى القضية رقم 246 لسنة 83 ج الشرق والمقيدة برقم 84 لسنة 1983 كلى بورسعيد هى المختصة أصلاً بإصدار حكم برد المبالغ المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر فى مواجهة الورثة ليكون الحكم نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد فى ضوء القواعد التى أرساها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم قد صدر غيابياً ضد مورث الطاعنين إذ إن على النيابة العامة اختصامهم فى الجناية المشار إليها ليصدر الحكم برد هذه المبالغ فى مواجهتهم ليكون نافذاً قبلهم على النحو المشار إليه . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

إذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية برد المبالغ التى اختلسها مورثهم من الشركة المطعون ضدها الأولى والذى حكم عليه غيابياً فى القضية سالفة البيان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً وبرد مبلغ 2240571,132 جنيها وبتغريمه مثل هذا المبلغ ، وكانت هذه الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها وفى تكيفها القانونى الصحيح أنها بطلب رد المبالغ التى ضاعت على الشركة من جراء ما فعله المتهم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الجريمة ، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه الدعوى التى أقامتها الشركة المطعون ضدها الأولى إنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم الجنائي الذى يتفرع منه صدور الحكم بالرد فى مواجهة الورثة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وفصل فى موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية وهى غير مختصة أصلاً بنظره بما يتضمن قضاء ضمنياً باختصاصها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

لمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . إذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جنايات بورسعيد بنظرها ، هذا وعلى النيابة العامة المختصة إجراء شئونها فى هذا الخصوص وفقاً لما نصت عليه المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

لمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركناً فيه ، أو شرطاً من شروطه فى شخص المتعاقدين ، أو التاريخ الذى أعطى للعقد بقصد التحايل والغش . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن يرد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذى أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم فى وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلاً أو قانوناً . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به ، وأنه صدر فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية ، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه فى وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد ، رغم أنها ثابتة على وجه رسمى ، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه فى الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن التى تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق . وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده . وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل . ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه . (فساد فى الاستدلال وقصور ) (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده ، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى ، فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته . (الطعن رقم 2407 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

أن البائع يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفى الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشترى إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة وقائمة وقد تؤدى إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانونى أو أن يكون نزاعاً قانونياً بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشترى ، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه فى رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشترى أو رجوع الأخير عليه بالتعويض فى حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده ، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانونى ، وإنصب التعرض على العين المبيعة ، بما يكون للبائع المصلحة القانونية فى رفع الدعوى ، والحكم الذى ينتهى رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح . (الطعن رقم 2407 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

ذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمتلك أرض التداعى بموجب عقد الهبة المسجل برقم 0000 لسنة 1970 توثيق المنيا وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامناً ، وأن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما الدعوى رقم 000 لسنة 2001 مدنى مركز المنيا الجزئية على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم ، وقضى لهما بالطلبات بحكم تأيد بالاستئناف رقم 00 لسنة 2001 مدنى مستأنف المنيا ، ولم تختصم البائعة – الطاعنة – ولا المشترية – مورثة المطعون ضدهم ثامناً – فيه ، وإذ رتب الحكم المشار إليه استحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثانى بعد حصول البيع فإنه يعد تعرضاً للمشترية فى المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها فى رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض ، بما يكون معه للطاعنة المصلحة القانونية فى رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعنة فى رفعها بقالة أنها انقطعت صلتها بالأرض المبيعة بعد أن باعتها لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس القانونى الذى أقيمت عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2407 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

حق الدولة فى الأشياء الخاصة هو حق ملكية خاصة وهو ما يعرف بالدومين الخاص وهو ما لم يخصص للمنفعة العامة ، وتملكه الدولة أو الشخص المعنوى العام ملكية خاصة ، ويكون التصرف فيه كتصرف الأفراد فى أموالهم الخاصة ويضاف إليها سبب آخر بالنسبة للدولة وهو القانون ، ويترتب على أن حق الدولة فى الأشياء الخاصة هو حق ملكية مدنية أن يكون لها الحق فى رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتها وفى رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازتها . وكان القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد قسم فى المادة الثانية منه الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أقساماً ثلاثة هى الأراضى الزراعية التى عرفها بأنها الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة الكيلو مترين ثم الأراضى الصحراوية وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة . (1) (الطعن رقم 290 لسنة 75 جلسة 2017/04/09)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته ( محافظ شمال سيناء ) تدخل هجومياً فى الدعوى بطلب تثبيت ملكيته بصفته لأرض النزاع تأسيساً على أنها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لمحافظة شمال سيناء التى يمثلها وتساند فى ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن تلك الأرض خالية من مظاهر الاستغلال والزراعة أو أية آثار لوضع اليد وأنها داخل زمام مدينة العريش فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن استناداً إلى أن أسباب كسب الملكية وردت فى القانون على سبيل الحصر وهى الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه لا يجوز القضاء بتثبيت الملكية إلا لأحد هذه الأسباب ولا تفرقة فى ذلك بين الأفراد والدولة متحجباً بذلك عن بحث ملكية الطاعن بصفته لأرض النزاع المستمدة من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل.(2) (الطعن رقم 290 لسنة 75 جلسة 2017/04/09)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الِشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذ تعلق الأمر بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

المقرر ـــــــ إذ كانت المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة – وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى مما لازمه عودة الأمر فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادى بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

إذ كانت المنازعة المطروحة فى الدعوى الماثلة تدور حول إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة بخصوص الأرض محل النزاع المخصصة للطاعنين وتدخل بطبيعة الحال فى نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره وهى من الأمور التى تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرج عن طبيعتها الإدارية إذ إنها متعلقة بتقدير الثمن المقابل لتخصيص أرض النزاع . وإذ كانت لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة مجرد هيئة إدارية ويدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها فى ولاية القضاء الإدارى ومن ثم يضحى الاختصاص بنظر الدعوى مقصوراً لجهة القضاء الإدارى . وإذ جرى الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه على نظر الدعوى والفصل فيها ينطوى ضمناً على اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى . وذلك أثناء وجود النص المشار إليه والذى قضى بعدم دستوريته بما لازمه عدم جواز تطبيقه وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظره متى أدرك ذلك الطعن أمام هذه المحكمة ولتعلق قواعد الاختصاص الولائى بالنظام العام ومن ثم تقضى المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض –الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون ، ( 1 ) ولما كان المطعون ضده الأول ( وزير العدل ) هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع ، فإن اختصام الأخيرين فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للنيابة العامة ، وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه ، وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ، فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، هو قضاء فى دفع شكلى لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه ، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ ، هو قضاء فى مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً فى موضوع النزاع ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع ، وقضت بعدم قبول الدعوى ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضى ، مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز مخالفتها ، ولا يجوز للخصوم النزول عنها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص ـــــ المحكوم له أو المحكوم عليه ، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - إذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار إليها . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المرحومة ... عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنتها القاصرة ــــ فى ذلك الحين ــــ ...... والمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع والخامس على المرحومة ... وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الشرعى فى كافه أعيان التركة المخلفة عن مورثهم ومورث المدعى عليهم سالفى الذكر والريع المستحق عنها والتسليم والتى يضعون اليد عليها بعد وفاه مورثهم وقد مثل الطاعنان أمام محكمة الموضوع بوكيل باعتبارهما من ورثه ..... و ...... وكان البين من الأوراق أن ورثتهم هم ...... ومثل الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسه 23/4/1996 إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن الخطأ فى ذكر اسم الطاعن الأول .... والطاعن الثانى ..... ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس فى التعريف بهما من أنهما ورثة ... و...... وأن اختصامهما باسم ...... و ....... لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز قانوناً مادام للخطأ المادى اساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله فى نطاق المادة 191 من قانون المرافعات ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)

أن النص فى المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .... ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخه الحكم الأصلية ـــــ ويوقعه هو ــــ ورئيس الجلسة .... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة ومن ثم يضحى النعى على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)

ــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلا للتملك بوضع اليد من عدمه ، وكذلك التحقق من توافر شرط المدة . (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم . (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

المقرر ـــــــ من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 23,22,21,20,19,18 من القانون رقم 34 لسنة1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم ، وما له من حجية فى هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا ، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافياً بذاته لحمل قضائه فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية ، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى مالم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 ، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها . (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 المعمول به فى 13/7/1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ، وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص فى مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهات من جهات البر وأيلولة الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حيا فإن لم يكن حيا آلت الملكية للمستحقين وصدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى يجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن مفاد ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون 180 لسنة 1952 هى ثلاث وثلاثين سنة وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957 أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد ، بما يتعين معه على الحكم استظهار وجود هذه الحصة ضمن العقار المراد تملكه بالتقادم. (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على انتفاء شروط تملك المطعون ضدهم العقارات محل النزاع بالتقادم الطويل المدة لعدم قابلية الأرض محل النزاع للتملك بالتقادم ولانتفاء شرط المدة ، وقدم الطاعن المستندات المؤيدة لدفاعه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد العقارات محل النزاع من المركز المالى للخاضع تحت الحراسة استناداً إلى اكتساب المطعون ضدهم ملكيتهم لها بوضع اليد الطويل المدة مستدلاً على ذلك بما قدمه المطعون ضدهم من مستندات أمام الخبير وأحال إليه فى بيان أسباب حكمه وهو ما لا يكفى واكتفى بذلك دون أن يتحقق من المالك لأرض النزاع وطبيعتها وما أثاره الطاعن من أنها مملوكة للدولة بصدور حكم فرض الحراسة ومن بعده الحكم الذى قضى بمصادرتها ودخول حصة شائعة فيها مملوكة لهيئة الأوقاف فى ضوء القوانين المشار إليها ودون استظهار الأثر المترتب على فرض الحراسة والمصادرة وتسليم هذه الأرض لجهاز الحراسات وحيازته لها ووقف التقادم أو انقطاعه وأيلولة أرض النزاع للدولة وما ترتب على تسلمها ووضع اليد عليها وما تم وضعه من علامات عليها تمهيداً لبيعها بالمزادات المعلن عنها ، ومظاهر منازعة الطاعن للمطعون ضدهم فى وضع يدهم على العقارات محل النزاع . وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بأسبابه الدلائل والقرائن الدالة على وضع يد المطعون ضدهم عقب فرض الحراسة والمصادرة وبداية وضع اليد والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى رغم أنه جوهرى من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى وأعرض عن دلالة المستندات المؤيدة له مما قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بعدم استيفاء المطعون ضدهم لشروط الحيازة المكسبة للملكية وما إذا كانت عقارات النزاع تتضمن حصة للخيرات شائعة فى أراضى الوقف المشار إليه بالأوراق من عدمه ، وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – مجتمعة – أن المشرع بعد أن حدد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه ، أن المقصود بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون ، هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ، أجاز فى المادة الثانية لغير المصرى تملك العقارات ، مبنية كانت أو أرضاً فضاءً ، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر فى جميع أنحـــاء الجمهورية ، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته ، وذلك بالشروط والقواعد الواردة فيها ، ووضع - من بعد - قيداً فى المادة الخامسة ، حظر بمقتضاه – مؤقتاً - على غير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون ، التصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكية هذا العقار ، وإن كان قد خول - استثناءً – من هذا الحظر ، لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها ، الإذن لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون بالتصرف فيه قبل مضى تلك المدة ، وأورد المشرع فى المادة السادسة من هذا القانون جزاءً على مخالفة هذا الحظر رتب بمقتضاه البطلان المطلق على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ، أو التحايل عليها بقصد الفكاك منها ، اتساقاً منه مع الغاية التى استهدفها بإصدار هذا القانون ، وبما مؤداه أن ذلك البطلان الذى وصم به القانون تلك التصرفات ، هو مما يتعلق بالنظام العام ، فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلانها ، وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 16108 لسنة 80 جلسة 2017/03/09)

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع ، وبإلزامها بتسليم الشقة المبيعة بموجبه للمطعون ضده ، استناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام المبيع ، لأنه من الآثار التى تنشأ من عقد البيع صحيحاً فى القانون ، دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 230 لسنة 1996 ولا يخالف أحكامه سالفة البيان ، علــى الرغم من أن الثابت من ذلك العقد أن طرفيه غير مصريين ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 16108 لسنة 80 جلسة 2017/03/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب الطاعنة شطب ومحو ما تم من تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها ، مما يجعل المطعون ضده الثانى خصماً حقيقاً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قُضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد . ( (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)

أن مفاد نصوص المواد 418 ، 423 ، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن فى عقد البيع ، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يُغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)

إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم ...... توثيق الأهرام النموذجى - سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه .... ، وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل - ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان فى حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)

إذ كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية فى وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفاً للنظام العــــام . لما كان ذلك , وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالى يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 – قد نصت على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ...... " فإن البند الثانى من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه بخصم أجر شهر من راتبه . (الطعن رقم 18197 لسنة 80 جلسة 2017/03/08)

إذ كانت سلطة القضاء فى حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 18197 لسنة 80 جلسة 2017/03/08)

النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – على أنه " 1- لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين " . وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة فى فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطاً لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل فى جميع مراحلها حتى الفصل فيها أى أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط . (الطعن رقم 15441 لسنة 78 جلسة 2017/03/06)

إذ الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../../1993 برغم أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من العقد المسجل رقم .... لسنة 2006 جنوب القاهرة المتضمن شهر ذلك البيع مما لازمه زوال مصلحة المطعون ضده الأول فى طلب صحته ونفاذه لأن الغاية منه الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، وإذا كانت الملكية قد انتقلت بالفعل بتسجيل العقد فإن الحكم بصحته ونفاذه يكون عديم الجدوى ، ولا يعود على المطعون ضده الأول منه أى منفعة ويكون دفع الطاعنة بعدم قبوله على سند صحيح من الواقع والقانون ، ولا يغير من ذلك أن تسجيل العقد المذكور قد تم بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها إذ ينحصر أثر ذلك فى التزام الطاعنة بما تكبده المطعون ضده الأول من مصروفات ذلك الطلب لأنه كان محقاً فيه وقت رفع الدعوى وهى مصروفات تقل عن المصروفات المستحقة فى حالة الحكم بصحة ونفاذ العقد وهو ما يجعل للطاعنة مصلحة محققة فى الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15441 لسنة 78 جلسة 2017/03/06)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو بالإدانة حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى الجنائية . (الطعن رقم 1846 لسنة 74 جلسة 2017/03/06)

إذا تعذر ضم ملف الدعوى الجنائية أو الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات بسبب فقد الملف أو إرساله إلى المستغنى عنه " دشته " أو لغير ذلك من الأسباب التى ليس للمدعى فى الدعوى المدنية يد فيها ولا يمكن إسنادها إليه أو اعتباره مسئولاً عنها ، فإن عدم وجود نص تشريعى يمكن تطبيقه فى هذه الحالة يوجب على القاضى الالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل فى هذه الحالة هو فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية بحيث يسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطاته عند الفصل فى الدعوى المدنية ، ويسمح للمدعى فيها بإثبات دعواه وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات باعتبار أن فقد الحكم الجنائي البات واستحالة الحصول على صورة رسمية منه يتساوى مع عدم وجوده ولا يتصور إلزام المحكمة المدنية بأن تتقيد بحكم جنائى لا وجود له ، ولا تكفى الشهادة الصادرة من جدول الجنح المتضمنة وصف ومواد الاتهام ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة للدلالة على حجية الحكم الجنائي فى حالة الحكم بالبراءة لأنه لا يترتب عليه بطريق اللزوم والحتم القضاء برفض الدعوى المدنية إلا إذا كان أساسه عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها الأمر الذى يستوجب الوقوف على الأسباب التى أقامت عليها المحكمة الجنائية قـضـاءهـا بالـبراءة وكانـت الشهـادة المذكورة تخلـو مـن هـذه الأسباب فإنها لا تصلح دليلاً على حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . (الطعن رقم 1846 لسنة 74 جلسة 2017/03/06)

إذ الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن أوراق القضية .... لسنة 1980 جنح المنتزه واستئنافها رقم .... لسنة 1981 قد أرسلت إلى المستغنى عنه " دشتت " بما يجعل الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات الذى قضى بالبراءة أمراً مستحيلاً مادياً ، وبرغم تسليم الحكم المطعون فيه بذلك بتحصيله مضمون الشهادة سالفة البيان إلا أنه رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصر دعواه وأحقيته فى التعويض الذى يطالب به ، قولاً منه بأن ما يسفر عنه التحقيق قد يتعارض مع حجية الحكم الجنائي المشار إليه ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية لعدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم فى حين أنه لا يجوز تكليف أحد بالمستحيل وهذه الاستحالة يترتب عليها – وعلى ما سلف بيانه – رفع الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية واسترداد القاضى المدنى سلطته التامة عند الفصل فى الدعوى المدنية وتجيز للمدعى إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1846 لسنة 74 جلسة 2017/03/06)

أن مفاد النص فى المادة 829 من القانون المدنى ، أنه ليس للشريك الذى لا يملك على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، الحق فى إدخال تغييرات أساسية فى الغرض الذى أعُد له ، مما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة دون الحصول على موافقة باقى الشركاء ، أصحاب تلك الأغلبية ، لما تقتضيه خطورة تلك الأعمال ، فإذا لم توافق هذه الأغلبية على تلك التغييرات قبل إجراءها ، أو لم تقرها بعد ذلك ، جاز إجبار هذا الشريك على إزالتها ، ودفع التعويض لسائر الشركاء عما عسى أن تحدثه من ضرر فى المال ، دون حاجة إلى طلب القسمة ، ودون انتظار لنتائجها ، وتعتبر موافقة أو إقراراً ضمنياً ، علم هؤلاء الشركاء بهذه التغييرات وسكوتهم دون اعتراض ، أما إذا علموا واعترضوا ، أو لم يعلموا أصلاً ، فيعتبرون غير موافقين. (الطعن رقم 10170 لسنة 75 جلسة 2017/02/23)

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم – وهم من بعده - شركاء على الشيوع فى كامل أرض وبناء عقار النزاع مع الطاعنة ، وبحق النصف لكل منهما ، ومع علمهم بذلك ، قاموا بهدمه وشادوا على كامل أرضه المملوكة لهم وللطاعنة – وليس على حصة تعادل نصيبهم فيها – بناء من أربعة طوابق ، رغم اعتراضها وقيامها بتحرير محضر بالواقعة قيد برقم ..... لسنة ...... إدارى السنطة لإيقاف أعمال الهدم والبناء ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة لمجرد أن طلباتها قد انحصرت فى طلب التعويض دون الإزالة ، وأن مفاد ذلك اعتمادها وإقرارها ضمنياً لأعمال الهدم وإعادة البناء التى قام بها المطعون ضدهم ، ومن ثم يعتبرون - فى هذه الحالة – فى حكم الوكلاء عنها فى إحداث تلك التغييرات ، مع أن هذا الاستنتاج الذى تساند إليه الحكم لا يفيد بذاته تلك النتيجة التى انتهى إليها ، سيما وأن اعتراض الطاعنة وطلبها إيقاف تلك الأعمال ثابت فى الأوراق ، مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، الأمر الذى حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة فى طلب التعويض عن الاعتداء على ملكيتها وهدم العقار والاستيلاء على أنقاضه والبناء على كامل أرضه. (الطعن رقم 10170 لسنة 75 جلسة 2017/02/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن من الجائز للخصوم أو للنيابة التمسك به ، وفى أى وقت ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع الدعوى والمستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً ، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التى تمكن محكمة النقض من الفصل فيه ، فإنه يعُد عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)

إذ كانت الطلبات فى الدعوى محل هذا الطعن يُرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار موضوع التداعى ، وفقاً لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس فى تحديد هذه القيمة ، إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، ولما كانت الأوراق قد خلت من هذه العناصر ، والتى يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية الوارد بنص المادة 47 من ذات القانون من عدمه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل فى العقود أن تكون ملزمة ، بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء الطرف الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد ، وكما يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مهمة الخبير المندوب فى الدعوى تقتصر على تحقيق الواقع فيها وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية التى يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)

إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى أن زوجة المورث الأصلى لطرفى النزاع ووالدة كلٍ من الطاعن والمطعون ضده السيدة / ........ كانت قد باعت للأخير بموجب العقد المؤرخ 6/1/1989 حصتها الميراثية فى عقار النزاع التى آلت إليها من المورث الأصلى ، فضلاً عن الحصة التى اشترتها من ابنتيه / ....... و........... بالعقدين المؤرخين 24/7/1965 ، 27/3/1971 ، فى ذات العقار ، ثم عادت وأبرمت مع المطعون ضده عقد البيع المؤرخ 1/1/1990 ، وبموجبه باعته حصتها الميراثية فقط ، ومن ثم فإن إرادتيهما بذلك التصرف تكون قد انصرفت إلى تعديل العقد الأول تعديلاً جزئياً بتقايلهما ضمنياً من بيع وشراء حصة البائعة التى آلت إليها بالشراء بموجب العقدين سالفى الذكر ، ولا أدل على ذلك من أن ذات البائعة له عادت – من بعد – وباعت للطاعن تلك الحصة الأخيرة بالعقد المؤرخ 13/7/1990 ، وفى ذات العقد باعه المطعون ضده الحصة المشتراة منها بالعقد المؤرخ 1/1/1990 والتى آلت إليها بالميراث ، بما لا معدى – فى هذه الحالة – من القول بأن إرادة ثلاثتهم قد استقرت بإبرام العقد الأخير على نحو ما تقدم ، ومن ثم أصبحت تلك الحصص الثلاث داخلة فى نصيب الطاعن ، ولا يغير من ذلك أن العقد الأول المؤرخ 1/1/1990 كان قد قضى فى الدعوى ...... لسنة 1990 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية المرفوعة بصحته ونفاذه بإلحاق محضر الصلح المبرم فى شأنه بمحضر الجلسة وبإثبات محتواه فيه ، بينما قُضى بصحة التوقيع على العقد الأخير المؤرخ 3/7/1990 ، بالحكم الصادر فى الدعوى ....... لسنة 1991 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية ، ذلك أن الصلح الذى يصدق عليه القاضى لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه عند إثباته ، فإذا تبين – من بعد - أن طرفى هذا الاتفاق قد تلاقت إرادتهما صراحة أو ضمناً على إلغاء عقد البيع الذى صدر فى شأنه أو التقايل منه أو تعديله ، فلا يحاج به أيهما قبل الآخر ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)

الإعلان عن الوظائف ليس إيجاباً من الشركة المعلنة ولا وعداً بالتعاقد بحيث يجب التعيين فى الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه فى الامتحان , إذ هو لا يعدو إلا أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوة إلى التعاقد , ويترتب على ذلك أن كافة الإجراءات التى تتخذ بصدد التعيين فى الوظيفة لا تلزم الشركة بأى حال ولا ترتب أثراً ما فى إبرام العقد , ويكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء منها ما يتم دون امتحان أو يتم بامتحان وبصرف النظر عن تمام الامتحان وظهور نتيجته , ولا يصح أن يتمسك الناجحون فى هذه الحالة بأن لهم حقاً مكتسباً فى التعيين .إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم 300 لسنة 2015 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيتــــه إليــــــها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8981 لسنة 86 جلسة 2017/02/22)

إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم 300 لسنة 2015 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيته إليها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8981 لسنة 86 جلسة 2017/02/22)

أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ فى حق الموكل إلا بإجازته لها , والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته ــــ باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق ــــ تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه . (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة ، لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)

إن تراخى الموكل فى رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف . (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط , ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها , أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى إجازته لعقد الإيجار الصادر من وكيله المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول عن عين النزاع بما اشتمل عليه من بنود وشروط مستدلاً على ذلك من أن إبرام وكيله لتلك الإجارة فى ذات يوم التنازل عن الإجارة السابقة لتلك العين والخاضعة لقوانين إيجار الأماكن حقق منفعة لموكله الطاعن بتخلص الأخير من علاقة إيجارية غير محددة المدة بأخرى تخضع لأحكام القانون المدنى ، واستخلص من ذلك ومما ورد بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ( نموذج بيان القيمة الإيجارية لشقق العقار الكائن به عين النزاع المقدم من المطعون ضده الثانى وبالخطاب المرسل منه لمن يُدعى ... فى 25/5/2008 بالتوقف عن إبرام أى عقود إيجار جديدة ) ومن تراخى الطاعن فى إقامة دعواه لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تأجير وكيله لعين النزاع ، أن الطاعن كان يعلم بهذا التأجير وأنه أجازه ، وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يصلح سنداً لحمل قضائه المتقدم ولا يمكن أن يستفاد منه تعبيراً للطاعن عن علمه بالتأجير الصادر من وكيله ومدته وإجازته لها , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير فلا يكون الطعن فى هذا الحكم ممتنعاً إلا حيث يكون الحكم الصادر فى موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن ولا اعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم. (1) أما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الأمر منازعاً فى أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط فى ذلك بمدى قابلية الحكم الصادر فى الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه .(2) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بصحيفة مودعه قلم كتاب محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلغاء قائمتى الرسوم سالفتى البيان وبراءة ذمته من قيمتيهما منازعاً فى أساس التزامه بهما فإن الحكم الصادر فى هذه الدعوى ( المطعون فيه ) يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن فيه بطريق النقض بغير ارتباط بمدى قابلية الحكم الصادر فى الدعوى الاقتصادية الصادر بمناسبته أمرى تقدير الرسوم للطعن بالنقض من عدمه ومن ثم يضحى الدفع ( المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن على الحكم الماثل بشأن أمرى تقدير الرسوم لصدورهما عن حكم من المحكمة الاقتصادية ) ولا أساس له متعيناً رفضه .(3) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى بينها القانون . (4) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

إذ كان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما مجرد تابعين له ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول.(5) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964 ، 126 لسنة 2009 مؤداه أن الرسم النسبى يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الالفى جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم فى الدعوى رسماً إلا على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى (6) فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى .(7) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمرى تقدير الرسوم محل النزاع أنه قضى نهائى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ ومن ثم فلا يستحق على الطاعن رسماً أكثر مما حُصل منه عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من أمرى تقدير الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .(8) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق متى صدرت صحيحة . (1) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04) 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن ما تنص عليه المواد 146 و605 و606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه (2) ، ويقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها (3) . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان فى الدعوى عبء الإثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما . (4) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن المقرر فى قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته ، أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه . (5) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثانياً استأجر عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1977 من المالك السابق لاستعمالها جراج أو أى مشروع تجارى ، وقد صرح له الأخير فى وقت لاحق بالحق فى تأجيرها من الباطن والتنازل عنها للغير بعبارتين أُضيفتا على العقد بدون تاريخ ، مذيلتين بتوقيع منسوب للمالك السابق ، وانتقلت ملكية العقار إلى الطاعن وآخرين بموجب عقد بيع مشهر بتاريخ 24/4/1979 ، وكان الطاعن قد طعن على العبارتين المشار إليهما بالتزوير فى دعوى سابقة برقم ... لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة وتمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة بأن العبارتين أضيفتا على العقد بعد تقديمه من مورث المطعون ضدهما فى 4/4/2004 للشهر العقارى لإثبات تاريخه ، وقد ثبت من التقرير الأول لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المؤرخ 26/3/2009 أن المالك السابق / ... هو الكاتب لتوقيعه على العبارتين المشار إليهما ، كما ثبت من تقريره الثانى المؤرخ 17/8/2010 أن العبارتين قد حررتا فى ظرف كتابى مغاير لظرف كتابة العقد ويتعذر فنياً تحديد تاريخ كتابة العبارتين ، كما تبين من صورة عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 المستخرجة من مركز الخدمة الميكروفيلمية بالشهر العقارى بالجيزة أن العبارتين المشار إليهما مدونتين بها عند تقديم العقد لإثبات تاريخه فى 4/4/2004 ، وهذه المستندات مودعة من الطاعن بملف الدعوى وتحت بصر طرفى الخصومة ولم ينكر سابقة تأجير المستأجر الأصلى لعين النزاع من الباطن لمستأجرة أخرى تدعى / ... قبل التنازل عنها للمطعون ضده أولاً استعمالاً للتصريح الصادر لصالحه من المالك السابق بالتأجير من الباطن ، وإذ اعتد الحكم الابتدائى بالتصريح الوارد بالعبارتين المدونتين على عقد الإيجار المنسوب للمالك السابق وبسريان ذلك التصريح فى حق الطاعن بعد شرائه العقار ، فإنه يكون قد انتهى فى هذا الخصوص إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، ويضحى النعى عليه بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس . (6) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم ، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانونى معين . (7) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يبغيه من دعواه . (8) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى حقه فى هذا الطلب . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه بحسب المدعى أن يطرح على محكمة الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية حتى يجب على القاضى إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليه غير مقيد بوصف الخصوم لها ، ولا تعد مخالفته لهذا الوصف تغييراً لسبب الدعوى ولا موضوعها ما دام أنه التزم الوقائع المطروحة عليه . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد ما تنص عليه المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلى فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف عن استغنائه وتخليه من حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى أشار إليها هذا النـص ، فإذا ما تحققت مــن ثبوت إحداها حكمــت بالإخلاء . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تُعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير حكم أول درجة لواقع الدعوى وما طُرح فيها من أدلة . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة أول درجة إذا قضت برفض الدعوى فقد استنفدت ولايتها فى الفصل فى موضوعها ، ومقتضى استئناف حكمها - وطبقاً للأثر الناقل للاستئناف - طرح النزاع من جديد فى حدود ما رُفع عنه الاستئناف لتفصل محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى على أساس ما ترى أنه وصفها الحق وتكييفها الصحيح غير مقيدة فى هذا بتكييف محكمة أول درجة لها ودون أن يُعد ذلك منها تفويت لدرجة من درجات التقاضى . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء بسبب تخلى مورث المطعون ضدهم ثانياً عن عين النزاع ومكن المطعون ضده أولاً من الانتفاع بها بدون موافقته أو علمه ، ولوقوع ذلك التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة نص المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وقدم للتدليل على ذلك الإنذار المعلن إليه فى 30/9/2004 على يد محضر من المطعون ضده أولاً المتضمن تنازل المستأجر له عن عين النزاع من 5/4/2004 ، وقدم المطعون ضده أولاً أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 مدون على هامش الصفحة الثانية منه تنازل مورث المطعون ضدهم ثانياً عـن العقد للمطـعــون ضــده أولاً بكافـة بنوده وشروطـه طبقاً لتصريح مالك العقــــار / ... المبين بالعقد ، وأن هذا التنازل نهائى ولا رجعة فيه ، وهذه العبارة مزيلة بتوقيع / ... – مورث المطعون ضدهم ثانياً - . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد أسس ما انتهى إليه من رفض الدعوى على أورده بأسبابه من " أن المستأجر سبق أن أجر عين النزاع من الباطن للمدعوة / ... بعلم الطاعن وإقراره ، فإن تنازله عن عين النزاع للمدعى عليه الأول " المطعون ضده أولاً " ما هو إلا إيجار من الباطن ويسرى فى حق المدعى ولا يعد تنازلاً عن الانتفاع بما هو مقرر بنص المادة 20 من القانون سالف الذكر " على الرغم من ثبوت تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لغير أغراض السكنى للمطعون ضده أولاً دون أن يعلن الطاعن على يد محضر بالثمن المعروض عليه قبل إبرام الاتفاق ، وأن يمهله مدة شهر من تاريخ الإعلان ، مخالفاً بذلك نص المادتين 20 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه حاجبة نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير حكم أول درجة لواقع الدعوى وما طُرح فيها من أدلة وأحجمت عن إعطائها الوصف الحق والتكييف الصحيح ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بعدم فهم الواقع والفساد فى الاستدلال الذى جره لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تُعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير حكم أول درجة لواقع الدعوى وما طُرح فيها من أدلة . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثانياً – المستأجر الأصلى – تنازل عن عين النزاع للمطعون ضده أولاً ، وكانت الإجراءات التى اشترطها المشرع فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر لم تتبع فى شأن ذلك التنازل الصادر من مورث المطعون ضدهم ثانياً للمطعون ضده أولاً ، ولا يُغنى عن تلك الإجراءات الآمرة ذلك الإنذار الموجه من الأخير للطاعن فى 30/9/2004 ، بما لازمه ومقتضاه بطلان ذلك التنازل بطلاناً مطلقاً ، ويترتب على ذلك - وعلى نحو ما تقدم - زوال سبب وضع يد المطعون ضده أولاً على عين النزاع ويتعين قانوناً إخلاؤه منها ، وفى مقام رد الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون عملاً بنص المادة 25/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فإنه ولئن كان بطلان الاتفاق على التنازل لا يمتد إلى عقد الإيجار إلا أن البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثانياً استأجر عين النزاع من المالك السابق قبل انتقال ملكية العقار للطاعن وآخرين بقصد استعمالها جراج أو أى مشروع تجارى ، إلا أنه أجرها من الباطن بموجب التصريح الصادر له من المالك السابق للمدعوة / ... ، ولم يُنشئ فيها لنفسه مشروعاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً ، ثم تنازل عنها للمطعون ضده أولاً تنازلاً نهائياً لا رجعة فيه ، وقد توفى أمام محكمة أول درجة واختصم الطاعن ورثته واعتصم بطلب إخلاء عين النزاع لتنازل مورثهم عن عين النزاع وتركها للمطعون ضده أولاً بنية التخلى عنها ، وأضاف فى مواجهتهم طلب التسليم ، فلم يبدوا دفعاً أو دفاع ، وتستخلص المحكمة من الواقع المطروح السالف ذكره ثبوت تخلى مورث المطعون ضدهم ثانياً عن عين النزاع بعنصرية المادى والمعنوى بتنازله عنها للمطعون ضده أولاً بالمخالفة لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 مكملة بنص المادتين 20 ، 25 من ذات القانون مع اتخاذه وورثته من بعده موقفاً سلبياً من تاريخ التنازل وبدء إجراءات التقاضى ، بما يوجب القضاء بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 وإخلاء عين النزاع وتسليمها للطاعن ، وإذ خالف الحكم الابتدائى هذا النظر بما يوجب إلغاءه وإجابة الطاعن إلى طلباته . (18) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

أن مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــ أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذى يسرى على الاستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر. (الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

المقرر فى ـــ قضاء محكمة النقض ــــ أن انقطاع تسلسل الجلسات يقصد به أن يكون قد عرض بها عارض أدى إلى عدم انعقادها وتدخل ضمن هذه العوارض حالة القوة القاهرة التى يترتب عليها تعرض المجتمع لظروف غير عادية تخل سير الحياة كوقوع الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو اعتداء خارجى أو الثورات ويقع على قلم الكتاب فى هذه الحالة ـــ بعد زوال العارض ــــ عرض الأمر على القاضى المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على النحو الذى حدده المشرع فى المادة 174 مكرر من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

إذ كان البين من الأوراق أنه بجلسة 20/2/2011 لم يحضر الطرفان لقيام ثورة 25 يناير 2011 ووقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها ومما تعد هذه الحالة مظهراً من مظاهر القوة القاهرة التى حالت دون انعقاد الجلسة وأن المطعون ضده قد تمسك ـــ بعد قيامه بالسير فى الاستئناف ــــ باعتبار الدعوى كأن لم تكن وكان قلم الكتاب هو المكلف فى حالة قيام مانع من نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها عبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء لعدم سريان الطاعنين فيها لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعنين أو امتناعهما ولأن التأخير لا يتعلق بإعلان أصل الصحيفة ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة 70 من قانون المرافعات لتخلف شروط تطبيقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن تراخى الطاعنين فى السير فى إجراءات استئنافهما كان دون عذر مقبول لفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم لقيام ثورة يناير طبقاً لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011 وانتهاء المدة المحددة به استناداً منه للمادة 70 سالفة الذكر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى أن المشرع ألزم المقاول فى المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته ، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة ، على أن القانون قد حدد فى المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة ، وهى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب ، وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء ، إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم ، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم . (الطعن رقم 3727 لسنة 76 جلسة 2017/01/26)

إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه ، أنه قد خلص من أوراق الدعوى وتقريرى الخبرة المودعين فيها ، إلى أن التسليم النهائى للوحدات مثار النزاع تم بتاريخ 15/10/1985 وأن حصول التهدم وانكشاف العيب كان فى تاريخ 1/1/1995 وأن تاريخ 28/4/1986 كان مجرد انكشاف لعيوب التشطيبات الخارجية دون عيوب المبانى فى تنفيذها ، ورتب على ذلك قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بشأن تحقق التهدم خارج نطاق سريان مدة الضمان ، وبرفض الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى لتحقق التهدم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ إقامتها الحاصل 8/1/1997 ، إذ كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، ويتضمن الرد على دفاع الطاعن ، فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس. (الطعن رقم 3727 لسنة 76 جلسة 2017/01/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت المادة 651 من القانون المدنى – التى تجعل المقاول ضامناً لما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم فى المبنى أو المنشآت الثابتة الأخرى ولجميع ما يوجد فيها من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته – ( 3 ) لا تسرى على العلاقة بين المقاول الأصلى والمقاول من الباطن ، إلا أن الأخير يكون ضامناً لعيوب البناء فى حدود القواعد العامة ، وفى المدة المتفق عليها مع المقاول الأصلى . ( 4 ) لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – المقاول الأصلى – بالرجوع على المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس – المقاولون من الباطن – على سند من أن المقاول الأصلى هو وحده الضامن لعيوب البناء إعمالاً لنص المادة 651 مدنى سالفة الذكر ، بالرغم من أن عقد المقاولة من الباطن هو الذى يحكم العلاقة بين المقاول الأصلى والمقاول من الباطن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث مسئولية المقاولين من الباطن قبل المقاول الأصلى عن عيوب البناء طبقاً للقواعد العامة وفى المدة المتفق عليها فيما بينهم ، أو تلك التى يقضى بها عرف المهنة ، بما يعيب الحكم . (الطعن رقم 3727 لسنة 76 جلسة 2017/01/26)

النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل فى سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد فى ذلك النص ولا فى سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة فى أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم " لم تحدد نوع وأساس المعارضة فى مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة فى المقدار سواء كان مبناها المنازعة فى قيمة الرسوم المستحقة أو فى أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوىالمنصوص عليه فى قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة فى مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة فى مقدار الرسم وبين المنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق فى بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم فى إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل فى القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر فى الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 2017/01/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الـمـقـصود بالإقـامة الـتى يمـتـد بهـا عــقـد الإيـجـار فى مـفـهـوم نـص الـمادة 29 مـن قـانـون إيـجـار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد فى عين النزاع الذى تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة ، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته فى إنهاء الإقامة ، فلا يكفى مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطناً لإثبات الإقامة ، كما لا يكفى مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر ، والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره فى نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها ، وهى عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادى ، وهو متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته فى تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته فى إنهاء الإقامة ، كما قد يتواجد الشخص فى العين المؤجرة لسبب عارض تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطناً له . (الطعن رقم 7455 لسنة 80 جلسة 2017/01/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته فى فترة الحضانة منوطاً بحاضنه وولى نفسه حتى إذا بلغ عاقلاً سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية ، كانت إرادته نفسه هى محل الاعتبار ، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه فى هذا الشأن . (الطعن رقم 7455 لسنة 80 جلسة 2017/01/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الصغير قد أقام مع والـديه فى عـين الـنـزاع ثم تـركها بمناسبة طلاق أمه فى فـتـرة الحـضانة وأقـام معها عُـدَّ ذلـك غــيابـاً عـارضـاً إذ لا يــمـكــن أن يـنـســب إلــيه إرادة إنهــاء الإقــامة حــتى إذا جــــاوز الـخـامـسـة عــشــرة " هجرية " وأصبح ولى نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب فى إنهاء إقامته فى العين التى خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه . (الطعن رقم 7455 لسنة 80 جلسة 2017/01/11)

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه (الطعن رقم 7455 لسنة 80 جلسة 2017/01/11)

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع وأنها كانت تقيم مع والدتها فى مسكن آخر فى منذ طلاق الأخيرة فى 1/7/1983 وأنها تخلت عن حقها فى الامتداد القانونى لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعـون ضـدها الأولى لإقامـتها الحـكـمـية فـيها مع والـدها حـتى وفـاته دون أن يستـظهـر نـيتها فى اتخاذها موطناً لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلى عنها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى جره إلى القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 7455 لسنة 80 جلسة 2017/01/11)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض-أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابـل للتجزئة إذ إن الطلب فى هذه الدعوى -التى يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مآلاً-يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه. (1) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بصحة ونفاذ عقد البيـع الصادر له من المطعون ضده وأخرى بتاريخ 3/10/2005 والمتضمن تحديد نصيب كل من البائعين فيه بالحصة الموروثة لكل منهما فى عقار النزاع ، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة ، فإن عدم اختصام المطعون ضده البائعة معه لا أثـر له على الاستئناف الذى أقامه صحيحاً فى الميعاد طعناً منه على الحكم الابتدائـى بصحة ونفاذ هذا العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .(2) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مناط الحكم بوقف السيـر فى الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصـل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا فى اختصاصها . (3) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده دفع دعوى صحة ونفاذ البيع المقامة من الطاعن بعدم تنفيذ الأخير التزامه العقدى لعدم وفائه بثمن المبيع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتفصـل فيه بقضاء يحسم النزاع بشأنه وذلك لدخوله فى صميم الدعوى المطروحة عليها لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع بما لا محل معه لوقف الدعوى لحين الفصـل فى تلك المنازعة فى الدعوى التى أقامها المطعون ضده أمام محكمة أخرى بفسخ العقد لذات السبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتحجَّب عن نظر الدعوى وقضى بوقفها تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الأخرى بفسخ العقد فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.(4) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدنى- أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها . (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة 2016/11/20)

المقاول من الباطن غير خاضع لتوجيه المقاول الأصلى أو إشرافه أو رقابته بل يعمل مستقلاً عنه ولا يعتبر تابعاً له والعلاقة بينهما ينظمها عقد المقاولة من الباطن (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة 2016/11/20)

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة – مقاول أصلى – عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 00/00/0000 إلى الشركة المطعون ضدها ثالثاً بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانياً واشترطت عليها فى هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التى تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل فى ظروف غير آمنة , مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثاً بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة ومن ثم فلا تُسئل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذى رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثاً دونها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة 2016/11/20)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الدفاع القانونى الذى لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته . (الطعن رقم 1079 لسنة 70 جلسة 2016/11/20)

إذ كان النص فى المادة 8 من القانون 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى (أ) يبقى العقار التعاونى محملاً بالتكاليف واشتراطات البناء التى يفرضها – النظام الداخلى للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية . ( ب ) لا يجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار تعاونى واحد تمليكاً ما لم يكن مسكناً تعاونياً آخر فى أحد المصايف , ويقع باطلاً تكرار الانتفاع بالمخالفة لهذه المادة , وفى المادة الرابعة فقرة 8 بند (د) - من لائحة النظام الداخلى للجمعية – تنص على أن " تنازل العضو المشترى وكل من يخلفه من ورثة أو من يتم التصرف إليه عن حق الأخذ بالشفعة لأى عقار من عقارات الجمعية يحق له أن يشفع فيه عند انتقال الملكية " يدل على أن الدفع بنزول عضو الجمعية التعاونية للإسكان عن حقه فى الأخذ بالشفعة على النحو الذى ورد ذكره فى لائحة النظام الداخلى للجمعية هو حق مقرر للجمعية دون غيرها. (2) وإذ كانت الأخيرة لم تتمسك بهذا الدفع رغم اختصامها فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول إليه رغم انتفاء صفته فى إبدائه ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون , وهو ما حجبه عن بحث شروط الشفعة التى يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التى تثبت لديه تمهيداً لإنزال الحكم الصحيح على الدعوى , بما يعيبه فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب (الطعن رقم 1079 لسنة 70 جلسة 2016/11/20)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى تقدير قيمة الدعوى ، أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به ، أو الحق الذي يتمسك به المدعي ، أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه ، أو المركز القانوني المطلوب تقريره ، وذلك مع مراعاة ما وضعه قانون المرافعات ، من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تقدير نصاب الطعن ، هي بقيمة المطلوب فى الدعوى الابتدائية ، لا قيمة ما قضت به المحكمة ،(2) لا يغير من ذلك أن ينص المشرع فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، على أنه " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه .... " إذ إنه يخاطب شركة التأمين عندما يتقدم إليها المضرور أو ورثته مباشرة ، دون اللجوء إلى القضاء ، بطلب ما يستحقه لديها ، من جراء الحادث الذي وقع عليه أو على أمواله ، بسبب السيارة المؤمن لديها من مخاطرها ، ولكن إذا تنكب المضرور أو ورثته هذا الطريق ، وسلك طريق التقاضي ، فإن دعواه بهذا الطلب تخضع فى تقدير قيمتها – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – للقواعد والضوابط التي وضعها المشرع فى قانون المرافعات ، دون أن ينال من ذلك، أن يكون القاضي ملتزماً فى الحكم بمبلغ التأمين فى الحدود الواردة فى المادة سالفة الذكر . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

إذ كان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن طلبات المطعون ضدهن أولاً، انحصرت فى طلب إلزام الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) وباقي المطعون ضدهم متضامنين ، بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار ، التي لحقت بهن من جراء الحادث ، الذي أودى بحياة مورثهن ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، دون اعتداد بما نص عليه القانون رقم 72 لسنة 2007 ، من تحديد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن حوادث السيارات ، إلى المستحق أو ورثته ، بمبلغ أربعين ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه ( بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء مبلغ 40 ألف جنيه للمطعون ضدهن أولاً ) مما يجوز الطعن فيه بالنقض ، عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري، عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 – والمنطبق على واقعة النزاع – على أن " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون ، إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء فى هذا الخصوص " ، والنص فى المادة الخامسة عشرة منه على أن " وتخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني " ، يدل على أن المشرع رغبة منه فى استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات ، والتي سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 ، بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها ، لاقتضاء حقه فى التعويض ، رغم أنه ليس طرفاً فى عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من القاعدة العامة فى نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً فى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها ، لإلزامها بمبلغ التأمين ، عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها فى هذا القانون ، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب فى الحادث ، ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أىًّ منهما ، وتحديد مبلغ التأمين المستحق له، إذ إن حقه فى هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص، والذي حرص المشرع فى المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ، على النص أن مدة تقادمها ، هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، المنصوص عليها فى المادة 752 من القانون المدني . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

إذ كان الواقع فى الدعوى – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه – أن السيارة أداة الحادث ، كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) ، وأن الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهن أولاً – وهي الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعي – قد حدثت بتاريخ 19/7/2008 ، فإن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 ، تكون هي الواجبة التطبيق ، ويكون للمطعون ضدهن أولاً الحق فى الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة الطاعنة ، منذ تاريخ الحادث لإلزامها بمبلغ التأمين عن هذا الحادث ، دون ضرورة أن يستصدروا أولاً حكماً ، بثبوت مسئولية المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب فى الحادث ، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ فى جانبه ، اكتفاءً بتحقق الخطر المؤمن منه ، وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها فى 7/4/2013 ، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ، بسقوط دعوى المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، على سند من أن الحكم الجنائي النهائي ، القاضي بثبوت مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث الصادر بتاريخ 27/2/2011 قاطع للتقادم ، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وأن العبرة فى توافر هذه الصفة تكون بحقيقة الواقع ، ولا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له ، إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، فإذا أنتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لإعتباره طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقى . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

إذ كان القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد نص فى مادته الثانية على أن " يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون ، وتكون ــ دون غيرها ــ جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويعبر عنها فى هذا القانون بالهيئة " ــ وخول فى المادة الخامسة منه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة الحصول على الأراضى اللازمة لمشروعاتها بطريق الأتفاق مع الملاك أو إتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . كما نص فى المادة السابعة والعشرين منه على أن " تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة " وفى المادة السادسة والثلاثين على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ..... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ويكون له على الأخص ، إنشاء الأجهزة التابعه للهيئة والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ــ وفى المادة الثانية والأربعين على أن " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير " وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 123 لسنة 1978 بانشاء مدينة السادات قاضياً بأعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً خاضعاً لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون سالف الذكر ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تنمية مدينة السادات يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأن الجهاز الذى يشرف على إدارته وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها ــ ويشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف البيان ، الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية التنفيذيه التابعة لها التى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها ومنحها الشخصية الأعتبارية المستقله ، وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير ، ويكون هو وحده صاحب الصفة فى الطعن على الحكم المطعون فيه ، رغم عدم سبق إختصامه أمام محكمة الموضوع باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن " وإذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتبارى عام أو خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " ــ يدل ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها ــ فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة إختصام الشخص الإعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو إسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أولاً أقاما دعواهما مختصمين فيها جهاز تنمية مدينة السادات وكان إيراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ فى بيان الممثل القانونى له لا يؤثر فى بيان الخصم الحقيقى فى الدعوى الذى تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها وهو الطاعن وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضدهما أولاً لجأ إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يثبت سبق منازعته فى عدم عرض النزاع على اللجنة الخاصة به تحديداً ــ وكان ما يثيره فى هذا الخصوص بوجه النعى ــ وإن تعلق بالنظام العام ــ إلا أنه يختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعى على الدعامه التى أقام الحكم عليها قضاءه ، وحتى لا يقوم له قضاء بغيرها ــ لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بمسئولية الطاعن والمطعون ضده ثانياً على ما أورده بمدوناته ــ أن المسئولية فى تلك الدعوى مسئولية تضامنية بين عدة مصالح حكومية مشتركة ومتداخله بعضها البعض فى الاختصاص فلا ينفى مسئولية أياً منهم فى الخطأ ولا براءة ساحته منها ، ذلك أن تداخل الاختصاص بين عدة جهات حكومية لا ينفى عنها المسئولية ويكفى وفق قضاء هذه المحكمة أن يكون هناك خطأ وضرر وعلاقة سببيه أو خطأ مفترض ليكون الكل فيها سواء ، من حيث المسئولية ومدى التزامه بها فكل الجهات مسئولة عن ذلك الفعل يجوز إختصام أياً منهم ليكون صاحب صفه ، ولا ينفى ذلك عن من لم يختصم تلك المسئولية ، ولكن القانون قد نظم ذلك بين تلك الجهات فى الرجوع عن بعضها البعض بخصوص المسئولية التقصيرية ، وبالتالى فإن الصفة متوافرة " ــ ولم يؤسس قضاءه على نفى مسئولية شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية وشركة المقاولات المصرية ، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المحافظ فى دائرة إختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وهو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير المحافظ ، فيكون له هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

إذ كان مفاد المواد 2 ، 27 ، 36 ، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية سلطة إقامة تلك المجتمعات ، وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الأعتبارية المستقله ، وجعل رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفه فى تمثيلها أمام القضاء ، فإنه لا صفه للطاعن فى تمثيلها فى هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة الذى أبداه الطاعن يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب (1) وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها فى الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب (2) وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع هذه المسئولية وفقأً لأحكام المسئولية العقدية إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور أو بسبب أجنبى. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)

تكييف الوقائع بأنها قوة قاهرة أو نفى هذا التكييف عنها يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- مسألة قانونية يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)

إذ كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار فى القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية فى الموعد المحدد وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير فى صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب فى الموعد المحدد ، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة فى المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - لخلو قانون التجارة القديم المنطبق على الدعوى من نص مشابه - على أحقية الراكب فى التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( تعويض الراكب عن تأخره فى الوصول إلى محطة الإسكندرية بسبب عطل بجرار القطار) وقضى برفض الدعوى على سند من أن عطل جرار القطار كان نتيجة حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه فإنه يكون قد أخطأ فى تكييف هذا الإخلال مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)

إن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ، وفحصت ما قُدِّم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع ، وحصَّلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ، ثم أنزلت حكم القانون عليه ، وذلك حتى يحمل الحكم بذاته أسباب صحته ، وينطق بعدالته ، ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه منها وإلا كان باطلاً . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت ( محكمة الموضوع ) بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طُرِح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

إن نزع الملكية يؤدى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ، ونقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة ، ويستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى الريع . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

إن مقابل الانتفاع هو ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز بأملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية – أى دون سند – أو مجرد التسامح . وإذا قام حائز الأرض بأدائه إليها لا يكون لغيره المطالبة بمقابل الانتفاع ، وأنه متى صدر الحكم ضد شخص معين بإلزامه بأداء الريع عن مدة معينة فإن حجيته لا تنسحب على الشخص نفسه عن مدة لاحقة إذا نازع فى الدعوى الثانية بأن المراكز القانونية قد تغيرت أو زالت أو ألغيت بأيلولة ملكية الأرض إلى آخر بخلاف مَنْ صدر له الحكم بالريع . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى للمرافعة بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على أن المراكز القانونية لمالك الأرض محل النزاع قد تغيرت إذ تم بتاريخ 8/5/2007 تعلية قرار محافظ القاهرة رقم 1753 لسنة 1957 بالمراجع المساحية بعد شهر المحرر رقم ... لسنة 1997 عقارى جنوب القاهرة وتم إثبات بيانات نزع ملكية أرض التداعى بموجب هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، هذا بخلاف أن أسس تقدير مقابل الانتفاع الذى تؤديه الشركة الطاعنة لمحافظة القاهرة يختلف فى عناصره ومقداره عما قدرته لجنة الخبراء ، وقدَّم المستندات المؤيَّدة لذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع المؤيَّد بالمستندات ، و واجهه بما لا يصلح رداً عليه استناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره بين الطرفين عن مدة سابقة ، والذى سبق أن فصل فى هذه الأمور دون أن يعنى بدفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يستظهر تغيير المالك للعين محل النزاع والآثار المترتبة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالفعل أو تسجيله وانتقال الملكية لمحافظة القاهرة فى الحالتين بما يكون دفاع الطاعن فى هذا الخصوص جوهرياً ومن شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة لا يغطى ما يلحق قائد السيارة أو ورثته من أضرار نتيجة الحادث الذى تسبب فيه بخطئه لأنه لا يعد من الغير الذى يغطى التأمين الإجبارى الأضرار التى تلحق به ، وسواء كان هذا الخطأ شخصياً طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية أم مفترضاً طبقاً لأحكام مسئولية حارس الشئ باعتباره تابعاً يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه، إذ لا يجوز أن يجتمع فى الشخص الواحد صفة المسئول عن الحقوق المدنية باعتباره مرتكب الفعل الخاطئ الذى ألحق ضرراً بالغير وصفة المضرور الذى يطالب بتعويض عما حاقه من ضرر نتيجة الفعل الخاطئ الذى وقع منه . (الطعن رقم 2249 لسنة 79 جلسة 2016/06/12)

أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد قضت بجلسة 4/4/2004 فى القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 15/4/2004 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون العمال ، وامتدت بذلك آثار عقد التأمين فى السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال.(2) وأن قائد السيارة النقل يعد من عمالها.(3) إلا أن استفادته من التغطية التأمينية الناشئة عن الحادث ما زالت مشروطة بألا تثبت مسئوليته عنه ، وإلا خرج التأمين الإجبارى فى هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون . (الطعن رقم 2249 لسنة 79 جلسة 2016/06/12)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (انتفاء مسئولية الغير والركاب والعمال فى شأن حوادث السيارات غير الخاصة للاستفادة من التغطية التأمينية) وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بعد أن أطرح ما تمسكت به فى دفاعها من أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية لا تشمله التغطية التأمينية لكونه قائد السيارة المتسبب فى الحادث استناداً إلى أن أساس دعوى التعويض المطروحة هو مسئولية حارس الشئ ، وأن مورث المطعون ضدهما المذكورين يعتبر من عمال السيارة الذين تشملهم التغطية التأمينية حتى لو كان مسئولاً عن الحادث بخطئه بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه (الطعن رقم 109 لسنة 25 ق دستورية - بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون العمال) ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث منازعة المطعون ضدهما الأول والثانية بأن مورثهما لم يكن قائداً للسيارة وقت الحادث ولم يتسبب فيه بخطئه بما يعيبه. (الطعن رقم 2249 لسنة 79 جلسة 2016/06/12)

إن عقد التخارج من عقود المعاوضات ، يتصالح الورثة بمقتضاه على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم ، وهو نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة ، والثاني خاص يتعلق بمال معين ، وأحد بدليه نصيب الوارث المتخارج فى التركة ، والبدل الآخر المال المعلوم الذى يدفع له مقابل التخارج ، ويشترط توافر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده وشروط صحته ، وأن يتوافر العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين لانتفاء الغبن والغلط ، ويجب على محكمة الموضوع استظهار توافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم ، وفى حالة انتفاء هذا التعادل بسبب توافر عيب من عيوب الرضا ، فإنه يتعين إعمال الأثر المترتب على ذلك . (الطعن رقم 4502 لسنة 78 جلسة 2016/05/23)

إذ كان الثابت من الأوراق ، وحصَّله الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بوجه النعى ( ببطلان عقد التخارج محل التداعى للتدليس والغبن والاستغلال والغش بحصول المطعون ضدهما الأول والثانى على توقيع الطاعنة الأولى و والدتها بدعوى تسهيل التجارة ولجهلهما القراءة والكتابة وعدم توقيع الطاعنة الثانية على العقد رغم أنها من الورثة الشرعيين ) وقدمتا المستندات المؤيِّدة لذلك ، وساقتا الدلائل المؤدية لما تستدلان به على انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها مورِّثتها ومورِّثة الطاعنة الثانية إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج ، فضلاً عن انتفاء التعادل بين ما التزمتا به فى العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر ، لاختلال التعادل بين البدلين المذكورين اختلالاً فاحشاً بما تكون معه الدعوى فى تكييفها القانونى الصحيح فى شق منها بصورية عقد التخارج وآخر متعلق بطلب إبطال العقد للغبن ، وهى مسألة جائزة قانوناً حتى إذا ما اخفقتا فى إثبات الصورية تمسكتا بالغبن ، فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور وفقاً لطلبات الطاعنتين ، وما استندت إليه هذه الطلبات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها على ما ذهب إليه من أن الطاعنة الأولى تخارجت من التركة مقابل مبلغ مالى متفق عليه فى العقد كما تخارجت مورِّثتها من التركة مقابل مبلغ معين حال حياتها وأنهما أقرتا بالعقد باستلامهما المبالغ المتفق عليها ، وأن الطاعنتين لم تطعنا على العقد بثمة مطعن قانونى يعيب الإرادة ، ملتفتاً عن دفاع الطاعنتين مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 4502 لسنة 78 جلسة 2016/05/23)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض -أن الشخصية الاعتبارية تخَّول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يُعبَّر عن إرادته كما يكون له حق التقاضى. (الطعن رقم 9117 لسنة 79 جلسة 2016/05/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تُعتبر هيئة أهلية عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة , وفى المادة الرابعة عشر منه على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون , ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعُد لذلك , وفى المادة 40/5 منه على أن .... ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها , ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون. (الطعن رقم 9117 لسنة 79 جلسة 2016/05/18)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تُعتبر هيئة أهلية عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة , وفى المادة الرابعة عشر منه على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون , ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعُد لذلك , وفى المادة 40/5 منه على أن .... ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها , ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون , وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 على أن الاتحاد الرياضى هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة , ونصت المادة 40/2 من ذات القرار على أنه من اختصاصات رئيس الاتحاد تمثيله أمام القضاء وأمام الغير بما يدل على أن رئيس الاتحاد (الرياضى)هو الذى يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته (رئيس المجلس القومى للرياضة) إذ إن التضامن لا يفترض بل يتعين أن يكون بناء على نص قانونى أو اتفاق صريح أو ضمنى. (الطعن رقم 9117 لسنة 79 جلسة 2016/05/18)

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته (رئيس المجلس القومى للرياضة) خطأ بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بصفته الذى يمثل الاتحاد المصرى للهوكى أمام القضاء – بأداء التعويض المقضى به للمطعون ضدهم أولاً ( لمسئوليته عن وفاة مورثهم أثناء معسكر مغلق لتدريب منتخب الهوكى) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 9117 لسنة 79 جلسة 2016/05/18)

مؤدى نصوص المواد 530،529،528 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم فى المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضى المدة التي عينها فى المادة 528 سالفة البيان وراعى فى تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر فى الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضى المدة المعنية فى القانون دون تنفيذ الحكم لجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق فى تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ فى مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر فى قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن . (الطعن رقم 17173 لسنة 77 جلسة 2016/05/16)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدمة واعتبر الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ ../../2003 قاطعا لسريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم النهائى الصادر بتاريخ ../../1998 من محكمة جنح مستأنف دمنهور فى الاستئناف رقم .... لسنة 1996 ، رغم أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى بندر دمنهور – الذى صار باتا بعدم الطعن فيه – قد قضى بعدم الاعتداد بذلك الحجز وهو ما يترتب عليه زوال ما كان له من أثر فى قطع سريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المحكوم بها ويعد التقادم الذى بدأ من تاريخ الحكم النهائى سالف الذكر مستمرا فى السريان ، وإذ لم يدع المطعون ضدهم طوال مراحل النزاع اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات التنفيذ فى مواجهة المحكوم عليه وورثته من بعده من تاريخ صدور الحكم النهائى المشار إليه حتى اكتمال مدة سقوط العقوبة بمضى خمس سنوات على صدوره بغير تنفيذ ، فإن هذا الحكم لا يصلح سندا تنفيذيا لتحصيل الغرامة التى قضى بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 17173 لسنة 77 جلسة 2016/05/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط لقبول الالتماس إعادة النظر وفقا للفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات أن يثبت بإقرار الخصم أو بحكم من القضاء بعد صدور الحكم الملتمس فيه تزوير الورقة أو الأوراق التي اتخذ منها الحكم الملتمس فيه عمادا لقضائه بحيث إنه لولا وجودها واعتقاد المحكمة التي أصدرت الحكم بصحتها ما قضت بما قضت به لمصلحة الخصم المتمسك بها ومتى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة قبول التماس إعادة النظر باعتبار أنه لا يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه وإنما يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته بهدف تصحيح خطأ ناجم عن سهو غير متعمد منها أو بسبب يرجع إلى فعل الخصوم يكفى تنبيهها إليه لتدارك الخطأ الذى وقع منها متى تبينت سببه رجوعا إلى الحق والعدل . (الطعن رقم 3613 لسنة 82 جلسة 2016/05/16)

إذ كان البين من مدونات الحكم الملتمس فيه رقم .... لسنة 44 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " أنه أقام قضاءه فى دعوى الضمان المرفوعة على الطاعنين بإلزامهم فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بالتعويض المقضى به فى الدعوى الأصلية على إخلال المورث بالتزاماته المنصوص عليها فى العقد المؤرخ ../../1997 المبرم بينه وبين الهيئة المطعون ضدها الثالثة مما مفاده أن الحكم الملتمس فيه قد تساند إلى هذا العقد واتخذ من نصوصه أساسا وعمادا لقضائه المتقدم ، وإذ ثبت تزوير ذلك العقد بالحكم الصادر فى الدعوى .... لسنة 1997 الزقازيق الذى صار نهائيا وباتا بفوات مواعيد الطعن وذلك بعد صدور الحكم الملتمس فيه فإن الالتماس المرفوع من الطاعنين لإعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات فيما قضى به فى دعوى الضمان المقامة ضدهم يكون قد اكتملت له مقومات وشرائط قبوله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التماس الطاعنين على سند من أن العقد السالف البيان المقضى بتزويره لم يكن الدعامة الأساسية التى قام عليها قضاء الحكم الملتمس فيه فى دعوى الضمان المذكورة بالمخالفة للثابت من مدونات هذا الحكم فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 3613 لسنة 82 جلسة 2016/05/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – وفقاً للمادة 752 من القانون المدنى – أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى. (1) ومنها دعاوى فسخ عقد التأمين أياً كان سببه وفقاً لنص المادة سالفة البيان التى أنشأت قاعدة عامة مفادها سقوط كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بالتقادم الثلاثى ، (2) وقد خرج المشرع على القاعدة العامة السابق الإشارة إليها حين نص فى الفقرة الثانية من المادة 752 سالفة البيان على تراخى بدء سريان التقادم فيها عن وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى فى حالتين هما حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا يبدأ التقادم إلا من اليوم الذى يعلم فيه المؤمن بذلك ، والثانية فى حالة وقوع الحادث المؤمَّن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه . (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضدها بصفتها قد أنذرت الشركة الطاعنة بسداد القسط المستحق فى 1/7/2003 ، 1/10/2003 وذلك بتاريخ 29/12/2003 وبالتالى فإن الواقعة المنشئة عنها تلك الدعوى قد بدء سريانها فى 1/10/2003 وإذ رفعت الدعوى الماثلة فى 14/9/2010 فمن ثم تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 752 سالفة البيان ( من القانون المدنى) فقط على الدعاوى المترتبة على عقد التأمين الصحيح المستمر التى تتعلق بالحادث أو الخطر المؤمن منه ، وإن الدعوى الماثلة هى دعوى فسخ عقد التأمين لإخلال المؤمن بالتزاماته وهى مخالفة مواعيد سداد الأقساط وقصر تطبيق النص سالف الذكر على حالات محددة دون سند من القانون، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 760 من القانون المدنى يدل على أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له ، سواء فى ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين ، مما مؤداه أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة ، إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً . (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أمنت لدى الشركة المطعون ضدها على العاملين لديها ضد إخطار الوفاة والعجز الكلى المستديم المنهى للخدمة بموجب الوثيقة موضوع التداعى ابتداء من 1/1/1991 ونصت فى المادة السادسة منها على أن يحسب القسط السنوى بواقع ..... ويؤدى مقدماً على أربع دفعات ربع سنوية وأن الشركة الطاعنة أخلت بالتزاماتها فى سداد الأقساط على النحو المنصوص عليه فى العقد ابتداء من القسط المستحق 1/7/2003 ولم تنكر الشركة المطعون ضدها سداد الأقساط السابقة عليه ، ومن ثم فإن العقد يكون قد نفذ فيما قبل ذلك بقيام كل من طرفى العقد بالتزاماته تجاه الطرف الأخر ، ومن ثم فإن الشركة الطاعنة يكون لها الحق فى تخفيض قيمة العقد موضوع الدعوى الفرعية فى المدة التى نفذ فيها العقد وقام كل طرف فيها بالتزاماته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الفرعية بقالة إن المحكمة قد انتهت إلى فسخ عقد التأمين المختلط سند الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يكفى لقبول الطعن – أياً كانت المحكمة المرفوع إليها – أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشئ ، وأن تتوفر له مصلحة فى الطعن . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه تتوفـر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعـون فـيه أن يحـرمه من حـقٍ يدعيه . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى ذات الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يَرِد بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة ما دام أن المطعون ضده لا ينازع فى أن الطاعن هو ذاته من كان مختصماً فى الدعوى وصدر عليه فيها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

إذ كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنين – الصادر ضدهما الحكم المطعون فيه – وإن لم يُشيرا فى صدرها إلى صفتهما كوارثين للمستأجر الأصلى لعين النزاع وهى الصفة التى أقيمت بها الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه على أساسها ، إلا أنهما رددا هذه الصفة فى مواضع متعددة من الصحيفة ، سواء فى بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن ، مما يدل على أنهما التزما فى طعنهما الصفة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن صحيفة الطعن تكون قد اشتملت على بيانٍ كافٍ لصفة الطاعنين ويضحى الدفع برمته غير مقبول . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداءً بالأوامر العسكرية التى صدرت اعتباراً من عام 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها ، فقد ترتب على ذلك امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤه وفقاً للقانون فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أو بتشريعٍ جديدٍ يلغى هذا الامتداد . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

إذ كان الواقع فى الدعوى – أخذاً مما حصله الحكم المطعون فيه – أن العلاقة الإيجارية مثار النزاع قد نشأت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الغرض منها هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، فإن الامتداد القانونى لعقد الإيجار يتحقق بمجرد انتهاء مدته الأصلية ، ولو كان العقد ينص على أن يمتد لمدد أخرى إذا لم يُخْطِر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته فى التجديد ، ولا يعتبر بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد وإنما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون ، وبالتالى فلا محل للقول فى هذا الصدد بجواز إنهاء عقد الإيجار من قبل المؤجر إذا كانت الإجارة معقودة لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا خلت قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة تلك القوانين الخاصة . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

إن قـوانــيــن إيـجــار الأمـاكــن الـسـابـقة عـلى صـدور الـقـانـون رقـم 49 لـسـنـة1977 – حـسـبـما يـبـيـن مـن اسـتـقـراء نـصـوصـهـا – قـد خـلـت مـن تـنـظـيـم أثـر وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكنى التى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً ، وذلك من حيث تحديد المستفيدين من هذا الامتداد ومداه . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

قد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1977 فـحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الامتداد القانونى بعد وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدوداً زمنيةً لهذا الامتداد دون أن يمتد حُكْمُه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتى لا تدخل فى عداد تلك الأنشطة ، ولما كان هذا القانون الأخير – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لِما يتراضى عليه أطرافُها . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

إن نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يُـفْـهَـم منه بجلاء أنه لا يـتَّـسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان ، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتى لا تدخل فى عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمنى لهذا الامتداد ، وإلى أنْ يَتَدَخَّل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجرى هذه الأماكن الأخـيـرة والــتى امـتـدت عـقـودُهـا امـتـداداً قـانـونـيـاً فـإنـه يـجـب الـرجـوع إلى أحـكـام القانون المدنى فى هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التى يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة 601 من القانون المدنى تقضى بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن يُنهى عقد الإيجار ، إذ ينتقل حق الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد إلى ورثة المستأجر حيث يستمر العقد بالنسبة لهم . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

إذ كان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل فى عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة ، بل ينتقل الحق فى الامتداد لورثته من بعده ، ومنهم الطاعنان ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه ، وقد أُقيم على سندٍ من أنَّ وفاة المستأجر الأصلى لعين النزاع تُنهى عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقاً فى الانتفاع بالعين المؤجرة ، منطوياً على خطأ فى تـطـبـيـق الـقـانـون مـمـا يـوجـب نـقـضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها، وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة الشائعة فى العـقــار. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن مجرد وضع المبيع الشائع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حـيـازته والانـتـفـاع به ـــ تنفيذًا لالـتـزام البــــائـــع بالتسليم ـــ لا تنتهى به حالة الشيوع، ولا يعتبر قسمة للمال الشائع. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن نص المادة 843 من القانون المدنى على أن "يعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئًا فى بقية الحصص." يدل على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت رضائية أو قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع، وأنه لم يمتلك غيرها فى بقية الحصص، وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع، بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهرًا من هذه الحقوق، ويصبح المشترى بعقد ابتدائى فى وضع يده على هذا النصيب إذا آل لغير البائع له مجردًا من السند، ويكون للمتقاسم الذى اختص به الحق فى استلامه من تحت يد المشترى، كما يكون للأخير ولو لم يسجل عقده الحق فى استلام ما يوازى القدر المبيع فى حصة البائع له، إلا أن هذه القسمة لا تُعد حجة على الغير، وهو من تلقى حقًّا عينيًّا على العقار على أساس أنه مازال مملوكًا على الشيوع، وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، فالمشترى لحصة شائعة فى عقار من أحد الشركاء على الشيوع إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة يعتبر من الغير، وبالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة، ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار، وله أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفًا فيها، وعلى ذلك لا يعد المشترى خلفًا خاصًّا لبائع العقار إلا بانتقال الملكية إليه بالتسجيل، أما قبل ذلك فهو ليس إلا دائنًا عاديًّا للبائع. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

إذ كان الثابت من الأوراق أنه بموجب عقد البيع الابتدائى وملحقه المؤرخين 20/6/2004 اشترى المطعون ضده الأول من المطعون ضدهما الثانى والثالثة الأطيان موضوع النزاع شائعة فى مساحة أكبر، وأن مورث الطاعنات والمطعون ضدهما الثانى والثالثة قد أنهوا حالة الشيوع فى الأطيان بموجب عقد القسمة المشهر رقم ... لسنة 2005 مصر الجديدة، وكان البين من الأوراق أن جزءًا من المباع للمطعون ضده الأول ـــ تبلغ مساحته 25 فدانًا ـــ والواقع تحت يده يقع فى نصيب مورث الطاعنات بموجب عقد القسمة سالف الذكر، الأمر الذى يخلص معه لمورث الطاعنات نصيبه المفرز الذى خصص له فى عقد القسمة، مطهرًا من عقد البيع وملحقه سالفا البيان، وكلاهما عقد ابتدائى، فلا يكون المشترى فيه من الغير بالنسبة لعقد القسمة، لعدم تسجيل أى من العقدين، ومن ثم لا يُعد شريكًا على الشيوع، ويصبح استمرار المشترى الأخير ـــ المطعون ضده الأول ـــ فى وضع يده على النصيب الذى آل إلى الطاعنات مجردًا من السند. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه وإن كان التسليم يُعد أثرًا من آثار عقد البيع، باعتباره التزامًا يقع على عاتق البائع، سجل العقد أو لم يسجل، إلا أن آثار العقد وفقًا لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفًا فيه، ولم تربطه صلة بأى من طرفيه، سواء كانت هذه الآثار حقًّا أم التزامًا. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

التوقيع على العقد كشاهد لا يفيد أكثر من حضور هذا الشاهد مجلس العقد أو معاينته لما اتفق عليه أطرافه، ولا يُعد الشاهد طرفًا فى العقد، فلا يكتسب فيه حقًّا، ولا يرتب عليه التزامًا. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنات لم يكن طرفًا فى العقد المؤرخ 20/6/2004، وأنه قد وقع باعتباره شاهدًا على ما اتفقت عليه أطرافه، ومن ثم فلا تنصرف إليه آثار العقد، فلا يكسب له حقًّا، ولا يرتب عليه التزامًا، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المطعون ضده الأول ـــ المشترى بعقد عرفى لم يُسجل ـــ مالكًا لحصة شائعة فى عين النزاع، كما اعتبر من مجرد توقيع مورث الطاعنات على عقد البيع الصادر للأخير كشاهد دليلًا على قسمة اتفاقية معه، مع أن هذا التوقيع لا يكسبه حقًّا، ولا يرتب عليه التزامًا، وحال ذلك بينه وبين بحث أثر عقد القسمة المسجل على حقوق الخصوم، وقضى بتسليم عين التداعى مفرزة للمطعون ضده الأول، ورفض طلب الطاعنات بتسليم نصيبهن الذى آل إلى مورثهم بموجب عقد القسمة المسجل المشار إليه، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

المقرر فى قضاء محكمة النقض النص فى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. والنص فى المادة 188 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قواعد الرسوم القضائية والنص فى المادة 7 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قُدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات. فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قُدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. وإذا اشتملت على طلبات مجهولة القيمة جميعها أُخذ الرسم الثابت على كل طلب على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يُستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها، وتلزم بها خاسر التداعي، وهو من رفعها أو دفعها بغير حق، ويدخل ضمن هذه المصاريف مقابل أتعاب المحاماة، والتي يستلزم القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميًا للمرافعة فيها، وحددت المادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 الحد الأدنى المستحق من هذه الأتعاب على خاسر الدعوى أمام المحاكم على مختلف درجاتها، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، والأصل فيها أن الطلب الذى فصلت فيه المحكمة إذا كان طلبًا واحدًا فلا يحكم إلا بمصروفات هذا الطلب، ولو تعدد المحكوم عليهم، ويترتب على ذلك أن مقابل أتعاب المحاماة الذى يدخل ضمن هذه المصروفات يقضى به أيضاً عن الطلب الواحد مرة واحدة، ولا يتعدد بتعدد الخصوم. (الطعن رقم 628 لسنة 85 جلسة 2016/04/07)

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أُقيمت من المطعون ضدهما على الطاعنات بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر لهن من مورثهن بتاريخ 1/4/2002، ووجهت الأخيرات دعوى فرعية ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهن مبلغ 40000 جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهن من جراء إساءة استعمال حق التقاضي، مما مؤداه أن مصلحة الطاعنات فى الدعوى الأصلية متحدة، وأن الطلب الموجه لهن فيها واحد، وطلبهن فى الدعوى الفرعية واحد، وكانت الطاعنات قد خسرن هاتين الدعويين أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فقد حقت عليهن مصروفات كل منها شاملة مقابل أتعاب المحاماة، وهى واحدة عن كل طلب، يلزمن بها جميعهن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم كل طاعنة على حدة مبلغ 175 جنيهًا ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى الدعويين الأصلية والفرعية مع أن الطلب الذى فصلت فيه المحكمة طلبًا واحدًا فى كل من الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية دون أن يكشف فى أسبابه عن الأساس الذى استند إليه فى ذلك، فإنه يكون فضلًا عما شابه من قصور فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 628 لسنة 85 جلسة 2016/04/07)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها , إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه . (الطعن رقم 7701 لسنة 78 جلسة 2016/04/06)

السبب المنتج الفعال فى حالات الغرق فى البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين إذ يعتبر ذلك انحرافاً عن السلوك المألوف الذى يقتضى على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم عندما يشرفون على الغرق. (الطعن رقم 7701 لسنة 78 جلسة 2016/04/06)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحْدث عادةً هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه. (الطعن رقم 7701 لسنة 78 جلسة 2016/04/06)

إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المستأنف أن المطعون ضدهم بصفاتهم المنوط بهم إدارة الشاطئ محل واقعة التداعى وقد شهد الشهود بالتحقيق الذى أجرته المحكمة أن المصيف كان مفتتحاً قبل التاريخ الوارد بالقرار المقدم من المطعون ضدهم سالف الإشارة إليه وخلو الشاطئ من أية علامات تحذيرية تفيد عدم نزول البحر فى هذا التوقيت أو ميعاد بدء موسم التصييف . وقد خلا الشاطئ بلا منازعة من المطعون ضدهم بصفاتهم من وجود منقذين أو مسعفين أو آلات إنقاذ أو نقطة مجهزة لإسعاف مرتادى الشاطئ أو توفير وسائل الأمن والسلامة لحالات الغرق أو الطوارئ. وإذ كان البين أن مورث الطاعنين قد توفى غرقاً بسبب ما سبق بيانه من أوجه الخطأ الذى أقر به المطعون ضدهم بصفاتهم متعللين فى ذلك بعدم بدء موسم التصييف رغم ثبوت ارتياد المصطافين للشاطى ، مما تتوافر معه فى حقهم المسئولية التقصيرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه. (الطعن رقم 7701 لسنة 78 جلسة 2016/04/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 36 من قانون المرافعات أنه " تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقًّا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ... " كما أن المقرر بنص المادة 248 من القانون ذاته – بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ..... " ولما كانت الدعوى الراهنة قد رفعت من المطعون ضده بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى إليه مبلغ 96000 جنيه وفوائده بواقع 4% اعتباراً من 30/12/2003 – تاريخ صدور الحكم فى الدعوى رقم 885 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة – فإن المبلغ المطالب به – أصلاً وفوائد فى تاريخ رفع الدعوى الراهنة – يكون قد جاوز النصاب المنصوص عليه فى المادة 248 من قانون المرافعات ، بما يضحى معه الدفع المبدى من النيابة فى غير محله . (الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 352 من التقنين المدنى على أنه " يتجدد الالتزام : (أولاً) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديداً يختلف عنه فى محله أو فى مصدره . (ثانياً) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى ، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد . (ثالثاً) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد " ، وفى المادة 354 منه على أن " التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ... " يدل - على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن تجديد الالتزام فى صوره الثلاث التى عددتها المادة 352 السالف بيانها يعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزام ومصدرا من مصادر إنشائه فى آن واحد ، فهو اتفاق يرمى إلى استبدال التزام جديد بالتزام قديم مغاير له فى محله أو فى مصدره أو فى أطرافه ، وهذا الاتفاق على التجديد لم يتطلب فيه القانون شكلا خاصا فإنه يكفى أى تعبير عن الإرادة يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتهما إليه . ذلك أن تجديد الالتزام حقيقة قانونية ولئن كانت لا تفترض كما تنص على ذلك المادة 354 سالفة البيان فهو من الحقائق المركبة التى كما يمكن إثباتها بالكتابة الصريحة يصح إثباتها بطريق الاستخلاص كمبدأ الإثبات بالكتابة تعززه القرائن وشواهد الحال . (الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه بعد القضاء بفسخ عقدى بيعه شقتى النزاع المؤرخين../../1992 المبرمين بينه والمطعون ضده وعند الشروع فى التنفيذ اتفقا على إنهاء المنازعات بينهما وذلك بإعادة تقييم الشقتين المذكورتين ، وتحرير عقد بيع جديد بهما لصالح زوجة المطعون ضده ، وتعهد الأخير بالوفاء بالفرق بين الثمن المسمى فى هذا العقد وما سبق أن دفعه بموجب العقدين المقضى بفسخهما ، وبناء على ذلك نص فى ذلك العقد على سداد الثمن بالكامل ، ودلل على دفاعه بالصور الضوئية – غير المجحودة – من عقد البيع المؤرخ../../2009 المبرم بين الطاعن وزوجة المطعون ضده ، والكمبيالات الصادرة من الأخير لصالح الطاعن فى نفس اليوم والمستحقة فى تواريخ لاحقة بالباقى من الثمن ، وبالإقرار المتبادل بينهما بترك الخصومة فى الدعاوى المرفوعة منهما ، وصحيفة التدخل فى الإشكال فى التنفيذ رقم .... لسنة 2008 مستعجل الجيزة لإثبات أن المشترية بالعقد المذكور هى زوجة المطعون ضده ، والتوكيل الذى أصدره لصالحها بطلب من المطعون ضده يبيح لها التصرف فى المبيع لنفسها وللغير ، وأضاف الطاعن بأنه من غير المقبول أو السائغ عقلاً أن يحرر المطعون ضده لصالحه الكمبيالات آنفة الذكر وهو مدين له بما سبق أن دفعه بالعقدين المقضى بفسخهما فيكون بذلك قد دفع ثمن شقتى النزاع مرتين ، وكان التكييف القانونى الصحيح لدفاع الطاعن هو التمسك بأنه جرى الاتفاق بينه والمطعون ضده على تجديد الالتزام بالثمن المسمى فى عقد البيع المؤرخ ../../2009 بتغيير المدين بحلول المطعون ضده محل زوجته المدينة الأصلية بالثمن وإبراء ذمتها منه بالنص فى هذا العقد على أدائها كامل الثمن ، وترتب على ذلك الاتفاق أن أصبح المطعون ضده مديناً للطاعن بالثمن المسمى فى العقد المذكور وفى الوقت نفسه دائناً له بما سبق أن دفعه من ثمن بموجب العقدين المقضى بفسخهما ، وتلاقى بذلك دين المطعون ضده واجب الأداء مع دين الطاعن مستحق الوفاء فوقعت المقاصة بينهما بمقدار أقلهما وحرر المطعون ضده بالفرق كمبيالات لصالح الطاعن ، وقدم الأخير المستندات السابق بيانها تفصيلاً الدالة على جدية دفاعه والتى لم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع فى شيء منها ، وإذ لم تتناول محكمة الاستئناف دفاع الطاعن على أساس من هذا التكييف القانونى الصحيح ، ولم تلق بالاً إليه فى جوهره ، ولم تفطن إليه فى حقيقته ومرماه ، أو تعن بتمحيصه وتقسطه حقه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولا يقدح فى ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه من النص فى عقد البيع الصادر لصالح زوجة المطعون ضده على أدائها الثمن كاملاً ذلك أن إبراء ذمتها باعتبارها المدين الأصلى هو أثر من آثار تجديد الالتزام بتغيير المدين والذى تمثل فى حلول المطعون ضده محلها ، كما أن تحرير الأخير كمبيالات بباقى الثمن هو بديل لإثبات المديونية فى عقد البيع بالمتبقى من الثمن بعد تجديد الالتزام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)

أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر وأن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن يسرى مفعول وثيقه التأمين طول مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقاً لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده وأن النص فى نموذج وثيقه التأمين الإجباري الصادر بالقرار رقم 344 لسنة 2007 من رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين استناداً إلى التفويض الصادر له بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن مدة التأمين الواردة بالوثيقة يتضمن الثلاثين يوماً التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة يدل على أن التاريخ المنصوص عليه فى وثيقه التأمين يتضمن فضلاً عن الفترة المسدد عنها الضريبة مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها (الطعن رقم 3283 لسنة 85 جلسة 2016/03/01)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( التاريخ المنصوص عليه فى وثيقة التأمين يتضمن الفترة المسددعنها الضريبة و كذا مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ) وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بما عسى أن تؤديه المطعون ضدها الثانية فى دعوى الضمان الفرعية من مبلغ التعويض المقضى به فى حدود أربعين ألف جنيه على ما ذهب إليه من أن مفعول وثيقة التأمين يمتد حتى مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الترخيص فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3283 لسنة 85 جلسة 2016/03/01)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يُبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدهم فى الدعوى على ما استخلصه من الأوراق من أن مورثهم قد اشترى أرض التداعى ضمن مساحة أخرى بالمسجل رقم .. لسنة 1971 توثيق .. ، وقد تم إشهار الإرث وعقد القسمة الرضائية فيما بينه وباقى ورثة / ... بالمشهرين رقمى .. لسنة 1987 ، .. لسنة 1997 توثيق .. ، الأمر الذى لا مراء معه فى ملكيتهم لأرض النزاع خلفاً لمورثهم ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل فى الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعى فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعى ، وقد خلت الأوراق مما يدل على على سبق جحد صور تلك المستندات ، ومن ثم يضحى النعى فى هذا الشق عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر بنص المادة 169 من القانون المدنى أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بالتعويض . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن التضامن فى القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب – واحد أو أكثر – بكل المبلغ المطالب به . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى مدوناته إلى توافر صفة الطاعن الأول باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء وأن الطاعن الثانى هو جهة تنفيذه ، مقرراً بذلك مسئوليتهما التضامنية إزاء التعويض الذى قدره عن الغصب ، وكان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص يتفق والقانون ، ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية يستوى فى ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً فى مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى ، فإنه يكون قد التزم القانون ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض – إن وجدت – مما قُضى لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع التداعى أو أن تلك المساحة مما لا يستحق عنه تعويض أو مقابل عدم انتفاع ، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف مقدراً التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء ، دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب ، فإن النعى يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد النص فى المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

إذ كان طلب الفوائد التأخيرية – وهى تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً ، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد ، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة ، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل فى حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات ، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

النص فى المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1994 – فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية – على أن " يكون التحكيم تجارياً فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية " وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى فى مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر " والنص فى البند الثانى من المادة 54 من ذات القانون على أن " تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة فى المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى . (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن المشرع لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم التجارى تحاشياً للرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم – الذى كان سارياً عند مناقشة هذا القانون - والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند إصداره سنه 1883 ، وأن المشرع قصد ألاَّ يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقاً لأحكام القانون الأخير ، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى ، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح ، وهى أمثله يستعين بها القاضي فى القياس عليها ، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجارياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم أم لا ، وأن واضعى المشروع قصدو أن يمنحو القاضي دوراً إيجابياً حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية ، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى فى العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجارياً هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وله أن يهتدى فى ذلك بقصد المتعاقدين والباعث عليه إذا كان عملاً من أعمال الاستثمار. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل حكم التحكيم موضوع الدعوى يدور حول شراء المطعون ضدها الثانية " أجنبية الجنسية " لوحدة عقارية سكينة داخل البلاد من الشركة الطاعنة ، ومدى صحة هذا التصرف ، وأن الغرض منه هو الانتفاع بهذه الوحدة ، ولا يتسم بالطابع الاقتصادى ، وأن العلاقة بشأنه فى حقيقتها علاقة مدنية لا تنطوى على استثمار للأموال ، أو الحصول على عائد ، فلا تخضع للتحكيم الدولى ، وخلص إلى أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان هذا الحكم ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق يكفى لحمله ، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الطابع الاقتصادى للعلاقة موضوع التحكيم ، وبالتالي غير مقبول . (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، (4) وكانت نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة فى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفى هذا الحق عنها، بما لازمه العودة فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام. (5) وكان النص فى المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أنه "يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.". وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلًا: 1 الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2 ........ 3 كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها". وفى المادة 92 منه على أنه "فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة يجب على قلم الكتاب إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.". وفى المادة 96 من ذات القانون على أنه "للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذ خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.". يدل على أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد قيدها، فإن تم الإخبار على هذا النحو وجب عليها التدخل فى الدعوى بالحضور أو إبداء الرأى فيها، فإذا صدر الحكم فيها دون تدخلها فإنه يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، (6) كما أنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوافر لها العلم بتلك الدعاوى لعدم إخبارها بقيدها أن تطعن على الحكم الصادر فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك إعمالًا لحكم المادة 96 من قانون المرافعات كما هو الحال فى النزاع المعروض على هيئة التحكيم والذى لم تتضمن إجراءاته وجوب إخبار النيابة العامة بعرض النزاع عليها، فيكون لها إقامة دعوى بطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم الصادر فيها تمكينًا لها من القيام بدورها الذى أناط بها القانون القيام به فى الطعن على الأحكام التى تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام، ودون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليها فى المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الراهنة ببطلان الحكم الصادر فى التحكيم رقم ... لسنة 2005 استنادًا لمخالفته أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، ومن ثم يكون لها الحق فى رفع هذه الدعوى ودون التقيد بالميعاد المشار إليه سلفًا (90 يومًا وفق م 54 / 1 من ق 27 لسنة 1994)، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة أو قبل الأوان يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

ـ المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك، كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. (9) (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

أن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك فى الحالات التى عددتها ومن بينها ما أوردته فى الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلًا أو إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جــــاوز حــــدود هــــذا الاتفــــاق، وفــــى البنـــد الثانـــى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام،(10) وكان مفاد المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطًا أوردتها المادة رقم [2] من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم فى تحقيقها هى الأخرى ممنوعة . (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

إذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادًا لمخالفته لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع تضمن شراء أجنبى لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التى وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبى داخل مصر، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم فى تحقيق مخالفة حظر التملك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل عليه للإفلات من نصوصه الآمرة، وقضى ببطلان مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور فى بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها الحكم تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات يدل على أن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية فى الوقائع التى كان فصل المحكمة الجنائية فيها ضرورياً لقيام الحكم الجنائي ، وهذه الحجية ليس أساسها قوة الأمر المقضى لاتحاد الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين المدنية والجنائية بل مردها ما للحكم الجنائي من حجية مطلقة على الكافة ومنهم أطراف الخصومة فى الدعوى المدنية ، وذلك لما قرره الشارع فى الإجراءات الجنائية من سلطة واسعة للمحاكم الجنائية فى تحرى الحقيقة وضمانات أكفل بإظهارها فى الدعوى الجنائية لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم مما يتصل بمصلحة الجماعة لا مجرد فرد من أفرادها وكانت العلة التشريعية من تقرير حجية الحكم الجنائي هو درء احتمال وقوع تناقض بين الحكمين المدنى والجنائى فى المسألة الواحدة عينها بما يخل بالثقة الواجبة فى أحكام القضاء ويضر بالعدالة باعتبار أن الحكم القضائي جنائياً كان أم مدنياً هو عنوان الحقيقة ودليلها وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا ومن ثم يمتنع على المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائي بإثبات واقعة نفتها المحكمة الجنائية أو أن تنفى أمراً قضت بثبوته مادام أن بحثها لهذه الواقعة أو هذا الأمر كان لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة . (الطعن رقم 14297 لسنة 76 جلسة 2016/01/18)

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية – المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الموضوع – للحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق أنه قد دان الطاعنين لأنهم قاموا بتسليم المطعون ضده الأول المشغولات الذهبية المضبوطة وقدموا له ولآخرين وعدا بدفع مبلغ جنيهين ونصف عن كل جرام منها على سبيل الرشوة مقابل دمغ هذه المشغولات المملوكة لهم بأختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين خارج نطاق هذه المصلحة ، وكان البين من مدونات هذا الحكم أن المحكمة الجنائية قد عرضت لبحث واقعة التسليم السالفة البيان باعتبارها مسألة لازمة للفصل فى ثبوت أو نفى الجريمة المنسوبة إلى الطاعنين والمطعون ضده الأول وخلصت إلى ثبوتها ثبوتاً لا يخالطه الريب بناءً على ما عددته من أدلة وساقته من شواهد واتخذت منها عماداً لقضائها بالإدانة فإن واقعة تسلم المطعون ضده الأول المشغولات الذهبية من الطاعنين على النحو سالف البيان قد أصبحت أمراً مقضياً بصدور ذلك الحكم الجنائي ، وهو ما يعتبر دالاً بالاقتضاء على أن حيازة المطعون ضده الأول للمشغولات الذهبية وقت ضبطها هى حيازة عرضية وقتية لحساب الطاعنين فلا يجوز له أن يحتج بهذه الحيازة قبلهم ، ولا يملك أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنين تسليمهم المشغولات الذهبية موضوع التداعى على خلو الأوراق من دليل على تسليمهم هذه المشغولات للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد ناقض جوهر الحكم الجنائي الذى تقدم بيانه آنفاً وأهدر حجيته بنفى واقعة التسليم التى أثبتتها المحكمة الجنائية ، وكانت مسألة أساسية لازمة لقضائها بالإدانة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 14297 لسنة 76 جلسة 2016/01/18)

مؤدى نصوص المواد 107،105،102 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها مشروط بعدم قيام منازعة أو وجود شك فيمن له حق تسلمها فعلى الحالين يمتنع على النيابة العامة وقاضى التحقيق الأمر بالرد ، ويجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة ، ولها متى ارتأت أن النزاع حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدنى – أن تحيل الخصوم للتقاضى أمام المحكمة المدنية – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة المدنية بحث أصل الحق توصلاً إلى الفصل فيمن له حق تسلم الأشياء المضبوطة (5) وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد المتقدمة وقصر نظره على ظاهر نص المادة 102 من قانون الإجراءات دون أن يعرض لسائر النصوص – وخاصة المادتين 105 ، 107 من هذا القانون – التى تتناول نفس الموضوع والاستهداء بها جميعاً للتوصل إلى الحكم القانونى الصحيح ، واتخذ من نص المادة 102 سند لقضائه برغم أن قيام النزاع بين الخصوم فيمن له حق تسلم المشغولات الذهبية المضبوطة ورفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة التى قررت إحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية يحول دون تطبيق ذلك النص الذى يتوقف إعمال حكمه – وعلى ما سلف بيانه – على انتفاء النزاع حول ملكية الأشياء المضبوطة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 14297 لسنة 76 جلسة 2016/01/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويكشف عن الانحراف عن المنطق السليم فى الاستدلال أو بالمخالفة لأصوله وضوابطه ويتحقق ذلك إذا بنت حكمها على واقعة استخلصتها من دليل غير صالح للاستدلال به سواء من الناحية القانونية لبطلانه أو من الناحية الموضوعية لأنه لا يؤدى إلى ما استخلصته منه . (الطعن رقم 2893 لسنة 68 جلسة 2016/01/18)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن سلم ببطلان عملية فرز الأصوات أخذاً بما انتهى إليه تقرير محكمة النقض من بطلان عملية فرز الأصوات وما ترتب عليه من إتلاف النتيجة وبأن هذا البطلان كان بسبب الأخطاء التى وقعت من تابعى المطعون ضده الثانى عاد الحكم وقضى برفض طلب التعويض لانتفاء رابطة السببية بين هذه الأخطاء وما حاق بالطاعن من أضرار لأن خسارته مردها إرادة الناخبين لحصوله على مائة وثمانين صوتاً فى حين حصل منافسه على عشرين ألفاً وسبعين صوتاً مستنداً فى ذلك إلى نتيجة فرز الأصوات التى سبق له التسليم ببطلانها فإن ما أورده الحكم على هذه الصورة يناقض بعضه البعض الآخر ، فضلاً عن أنه يكون قد بنى قضاءه على واقعة استخلصها من دليل باطل لا يجوز الاستدلال به ولا أن يستمد منه قناعته ، ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن بطلان عملية الفرز يرجع إلى إجراءات شكلية هى عدم استيفاء النماذج الخاصة بعملية فرز الأصوات لخلوها من توثيقات أعضاء اللجان المختصة ذلك بأن الأصل فى الأعمال الإجرائية هو قانونية الشكل فيجب أن تتم بالطريق الذى رسمه القانون باعتبار أن الشكلية مقررة لصحة العمل الإجرائى لا لإثباته وبأن المشرع قد يهدف بشكل العمل الإجرائى فضلاً عن تحقيق الغاية الموضوعية من العمل من خلال احترام الشكل إلى تحقيق ضمانات معينة لا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من العمل الاجرائى وفى هذه الحالة يترتب على تخلف الشكل بطلان العمل الإجرائى وزوال كافة الأثار القانونية المترتبة عليه وكأنه لم يكن متى كانت المصلحة التى يرمى المشرع إلى حمايتها من اقتضائه الشكل تفصل بالمصالح العليا للمجتمع ( فساد فى الاستدلال ) . (الطعن رقم 2893 لسنة 68 جلسة 2016/01/18)

مؤدى نصوص المواد 34 ، 35 ، 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إنها نظمت عملية فرز أصوات الناخبين بواسطة لجنة تشكل من رؤساء اللجان الفرعية على أن يتولى رئاستها رئيس اللجنة العامة وسكرتاريتها أمين اللجنة العامة وخولت هذه اللجنة سلطة الفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب رأيه وأوجبت تدوين محاضر بقرارات اللجنة وإجراءات الفرز يوقع عليها رئيس اللجنة العامة وأعضاؤها وهم رؤساء اللجان الفرعية وكان توقيع هؤلاء على محاضر إجراءات الفرز شكلاً لازماً لتحقيق الغاية منه وهى تأكيد صدورها من اللجان المشكلة وفقاً للقانون واتباعها الإجراءات التى رسمها فى عملية الفرز فإن المشرع لم يقصد هذه الغاية الموضوعية وحدها من الشكل الذى فرضه وإنما استهدف منه أن يحيط عملية فرز الأصوات بضمانات تكفل سلامتها وتنأى بها عن الشكوك والريب حتى تسفر العملية الانتخابية عن سلامة تكوين المجلس النيابى وتعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية تعبيراً صادقاً . وكانت كفالة تشكيل السلطة التشريعية بإجراءات قانونية سليمة ونزيهة تحمى مصلحة من المصالح العليا للمجتمع بل يأتى فى صدارتها مما مقتضاه أن تخلف الشكل القانونى فى الأعمال الإجرائية المنوطة بلجان فرز أصوات الناخبين ومنها خلو محاضر إجراءات الفرز من توقيع رئيس اللجنة العامة وجميع أعضائها على هذه المحاضر يترتب عليه بطلان عملية الفرز بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام ويستطيل أثر هذا البطلان إلى العملية الانتخابية برمتها والنتيجة التى أسفرت عنها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر دعوى فى قضائه على ما حصل عليه الطاعن ومنافسه من أصوات نتيجة عملية الفرز الباطلة ينحدر بها إلى درجة العدم لخلو محاضر إجراءاته من توقيع أعضاء لجنة الفرز وهم رؤساء اللجان الفرعية بالإضافة إلى تشكيل بعضها من غير رؤساء اللجان الفرعية بالمخالفة للقانون وفقاً للثابت من تقرير محكمة النقض قولاً من الحكم بأن هذه المخالفات مجرد إجراء شكلى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 2893 لسنة 68 جلسة 2016/01/18)

أن مؤدى نص المادة 176 من قانون المرافعات يدل على وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة قصد به المشرع جعل أسباب الحكم مظهر أداء القاضى واجب تدقيق البحث وإمعان النظر فى وقائع الدعوى وإحاطته بجميع المستندات والأوراق المقدمة فيها المؤثرة فى سير الخصومة وبأنه أعمل فكرة ولم يكتف بأدنى الفهم دون أقصاه فيما طرح عليه من حجج وأسانيد قبل أن يصل إلى منطوق الحكم الصادر منه ، باعتبار أنه بذلك التسبيب وحده يسلم القاضى من مظنة التحكم ويرفع عنه الريب ويطمئن الناس كافة والمتخاصمين خاصة إلى حيده ونزاهة وعدالة القضاء . (الطعن رقم 10013 لسنة 82 جلسة 2016/01/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالاستئناف يرمى إلى تحقيق مبدأ التقاضى على درجتين ، فينقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ويعيد طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على سواء . (الطعن رقم 10013 لسنة 82 جلسة 2016/01/04)

أنه متى رأت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائى وذهبت مذهباً مخالفاً له فى شأن ثبوت أو نفى واقعة قانونية كانت هى مدار الخلاف الرئيسى بين طرفى الخصومة وجب عليها أن تناقش الأدلة والمستندات التى حصلتها محكمة أول درجة وكونت منها عقيدتها وتبين العلة التى من أجلها أسقطت دلالتها التى أخذت المحكمة الابتدائية بها . (الطعن رقم 10013 لسنة 82 جلسة 2016/01/04)

إذ كان الحكم المستأنف قد أسس قضاءه على ثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثى طرفى الخصومة عن الأرض موضوع الدعوى استناداً إلى المستندات التى حصلها المقدمة من الطاعنين وأخصها الصورة الرسمية من عقد الإيجار المؤرخ ../../1964 المبرم بين مورثى الطرفين والإقرار المرفق به الصادران من الجمعية الزراعية بناحية السعادات والشهادة الصادرة من نفس الجمعية بتاريخ ../../1998 تؤيد ذلك وعلى اطمئنانه إلى تقارير الخبرة الثلاثة المقدمة فى الدعوى وتؤكد جميعها وجود نسخة من ذلك العقد مودعة ومثبتة بسجلات الجمعية المذكورة برقم 245 . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين استناداً إلى الشهادة المقدمة من المطعون ضدهم المؤرخة ../../2012 الصادرة من الجمعية الزراعية السالفة الذكر والمتضمنة عدم وجود عقود إيجار بالجمعية بين طرفى النزاع ، دون أن تعرض محكمة الاستئناف وتناقش الأدلة والمستندات السابق بيانها التى حصلتها محكمة أول درجة واعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها وتبين العلة التى من أجلها اسقطت دلالتها التى أخذت بها المحكمة الابتدائية وكيف ينتفى مضمونها الذى تؤدى إليه بثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثى طرفى النزاع بما حصلته من الشهادة التى أسست قضاءها عليها أو تبين لماذا أثرت هذه الشهادة وجعلت لها قوة فى الإثبات تعلو فى المرتبة على غيرها من المستندات برغم صدورها بعد ما يقرب من أربع عشرة سنة لاحقة على المستندات السابقة البيان الصادرة من الجمعية نفسها ومن ثم لا تصلح دليلاً على عدم صحة هذه المستندات أو لنفى ما ورد بتقارير الخبرة الثلاثة المقدمة فى الدعوى التى أكدت مضمون تلك المستندات فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على الشهادة المذكورة وحدها فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10013 لسنة 82 جلسة 2016/01/04)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- إعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص فى المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة " يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل فى عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها " إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره " . (الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)

لمقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . (الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى ، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها.(3) إلا أنها إذا أوردت أسباباً لطرحه خضعت فى هذه الأسباب لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بتملكه لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه عليها لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على نفاذ القانون 147 لسنة 1957 وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ودخولها فى عداد الأموال الخاصة للدولة واستدل على ذلك بقيامه وسلفه بالبناء عليها بعد أن زالت معالم تخصيصها للمنفعة العامة غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذه الوقائع وطرح ما انتهى إليه خبير الدعوى من أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ، وأن الطاعن يضع اليد عليها خلفاً عن سلفه لمدة تزيد على عشرين سنة سابقة على سريان القانون 147 لسنة 1957 بقالة أن تقرير الخبير بنى على أقوال شاهدين لم يبلغا سن تحمل الشهادة فى بداية حصول واقعة وضع اليد . (5) على حين أن المقرر قانوناً أن العبرة فى سن الشاهد بوقت الإدلاء بالشهادة لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها ، كما قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن عين النزاع من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة دون أن يبين سنده أو المصدر الذى استقى منه ذلك فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)

إن البين من استقراء المواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة " ، وقد ألزم المشرع الطرفين تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة لإصدار توصية خلال المدة المشار إليها فى المادة 9 منه بحيث إذا انقضت مدة الستين يوماً دون أن يبدى أحد الطرفين رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة ، وقد خرج المشرع على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 382 من القانون المدنى ( لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه.......) إذ رتَّب على تقديم طلب التوفيق إلى لجان التوفيق وقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة آنفاً ، وبما مؤداه أن هذا الأثر الواقف المترتب على تقديم الطلب إلى لجان التوفيق يدوم طوال المدة التى ينظر فيها الطلب للفصل فيه وإصدار توصية ، على النحو السالف بيانه ، وحددها بستين يوماً ، ويسرى هذا الأثر الواقف لمدد تقادم الحقوق وسقوطها أو رفع الدعوى بها ، حتى ولو لم يكن موضوع الطلب من بين المنازعات التى تختص بها اللجنة ، ما دام أن مدة السقوط أو التقادم أو المدة المقررة لرفع الدعوى لم تنقضِ ، إذ إن المشرع أراد وقف مواعيد سقوط الحقوق وجميع إجراءات رفع الدعاوى حتى يفصل فى الطلب بإصدار توصية من اللجنة المذكورة ، ولا وجه للقول بأن المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق قبل رفع الدعوى إذ إن ذلك تخصيص للنص بغير مخصِّص ، وليس له ما يبرره ، ويترتب ذلك على رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، وفقاً للقواعد العامة ذات الأثر الواقف لمواعيد التقادم ، وهى ذات الظروف المشابهة ، وبالتالى يكون فى ذلك ما ينفى هذا القول . ومن ثم يكون لذوى الشأن تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم فى بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق . (الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28)

إذ كان مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية . (الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28)

إذ كان الطاعن الأول تقدم بتاريخ 23/6/2003 بطلب التوفيق إلى اللجنة قبل انقضاء مدة الأربعة شهور من تاريخ نهاية عرض الكشوف بتاريخ 14/4/2003 وفصلت اللجنة فى الطلب وانتهت مدة الستين يوماً بتاريخ 23/8/2003 ورفع الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية فى ذات التاريخ المشار إليه ، بما يكون معه أن الطاعن أقام الدعوى فى الميعاد المقرر قانوناً مع إعمال الأثر الواقف لتقديم الطلب إلى لجنة التوفيق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أنها رُفِعت بعد انقضاء الأربعة شهور التالية لعرض الكشوف ومؤدى ذلك أنه لم يعمل الأثر المترتب على تقديم طلب التوفيق ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28)

إن الثابت من الأوراق أن باقى الطاعنين من الثانى للأخيرة ملاك على الشيوع بالمشاركة مع الطاعن الأول ، وإنهم وإن لم يخطروا بإيداع الكشوف على الوجه الذى يقرره القانون إلا أنهم قد تدخلوا فى الدعوى المقامة من الطاعن الأول طالبين الحكم لهم جميعاً بالتعويض الذى يقدرونه عن نزع الملكية ، وإذ يتحدد نطاق التدخل الهجومى المقام من الطاعنين المذكورين فى طلبهم حقاً ذاتياً لهم فى مواجهة طرفى الخصومة الأصلية ، فإن تدخلهم – على هذا النحو – يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام إذ العبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه الخصوم عليه ، وإذ كان عدم إخطارهم يترتب عليه بعد انتهاء فترة العرض وعدم الاعتراض على البيانات قد رتَّب عليه المشرع أن يكون الطعن على تقدير التعويض غير مقيّد بميعاد إلا أنهم إذ كانت لهم مصلحة فى الدعوى المطروحة ، وليس من شك بأن الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى يتعدى أثره إليهم ويعتبر حجة عليهم بحسبان أن الطاعن الأول نائبٌ عنهم ، فإنه يتعين قبول تدخلهم هجومياً فى الدعوى ، وإذ لم يتم إخطار الطاعنين المذكورين بإيداع الكشوف ، واقتصر ذلك على الطاعن الأول فإنه لا يجرى عليهم الميعاد الذى ينتهى به عرض الكشوف ، وإذ لم يحصل الإخطار على هذا النحو فإن المعارضة تكون غير مقيدة بميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول التدخل لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصالح أو الإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له حينئذ هذه الصفة ، فى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 9773 لسنة 66 جلسة 2015/12/21)

إذ كان وزير العدل بصفته ، هو الممثل القانونى لوزارته أمام القضاء ، فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون ، فى حين أن المطعون ضدهما الثانى (رئيس القلم بالمحكمة) والثالث (أمين السر) بصفتيهما تابعين له ، ومن ثم يكون اختصامهما فى الطعن ( بالنقض ) غير مقبول . (الطعن رقم 9773 لسنة 66 جلسة 2015/12/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حرية جهة الإدارة فى إدارة المرافق العامة وتنظيمها ، لا يمنع القضاء من تقرير مسئوليتها ، عن الضرر الذى يصيب الغير ، متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها ، أو تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه (3)، وأنه تقع على هذه الجهة تبعة تقصير موظفيها ، أو قصورهم فى أداء واجباتهم ، وفى بذل العناية التى تقتضيها أعمالهم الفنية ، فى حدود ما هو مألوف من أوسطهم علماً ويقظةً ، بحيث إذا انحرفوا عن هذا المعيار، عد ذلك خطأ منهم ، موجباً لمسئوليتهم ، ومسئولية الجهة التابعين لها عما ينجم عن ذلك من ضرر . (الطعن رقم 9773 لسنة 66 جلسة 2015/12/21)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ( بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء احتراق ملفات قضايا محكوم فيها لصالحه وتحوى أصول شيكات صادرة له ) ، القاضى برفض الدعوى ، على سند من خلو الأوراق مما يثبت قيام خطأ فى جانب تابعى المطعون ضده بصفته، دون أن يبحث الخطأ المرفقى ، المبنى على إهمال وتقصير جهة الإدارة ، فى توفير وسائل الحماية اللازمة لملفات القضايا ، المنوط بها الحفاظ عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وحجب نفسه عن بحث مدى مسئولية المطعون ضده بصفته على أساس الخطأ المرفقى ، فإنه يكون مشوبا ًبالقصور فى التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9773 لسنة 66 جلسة 2015/12/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه، أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك فى الأحوال الآتية : 1 - ..... 2 - ...... " ، يدل على أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، أو كانت غير مقدرة القيمة . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير ، إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره ، طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التي أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

إذ كان الثابت من تقريرات حكم محكمة أول درجة ، أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، أقام دعواه بطلب طرد المطعون ضدهما الرابع والخامس من أطيان التداعي المملوكة له ، وكان طلب الطرد الذي رفعت به الدعوى بصفة أصلية ، ليس من بين الطلبات ، التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها ، فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان ، فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير ، ويكون الحكم الصادر فيها ، جائز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض -إن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي ، وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، وحدة الموضوع ، بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث تكون المسألة المقضي فيها نهائياً ، مسألة أساسية لا تتغير، يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول ، استقراراً جامعاً مانعاً ، وتكون هي بذاتها الأساس ، فيما يدعيه بعد ، فى الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر ، من حقوق متفرعة عنها . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار ، هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ، أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين ، مدة معينة ، لقاء أجر معلوم ، فإن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً ، وإنما يكفي فيه أن ينشئ المؤجر فى ذمته التزاماً صحيحاً ، يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشئ المؤجر . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض -أن إيجار ملك الغير ، صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر ، إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقي ، إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحةً أو ضمناً (6)؛ ومؤدى ذلك أن بحث ملكية العين المؤجرة ، لا يعد مسألة أساسية يجب على المحكمة حسمها ، عند الفصل فى منازعات العلاقة الإيجارية ، فإذا ما تناولت المحكمة هذا البحث فى أسباب حكمها الفاصل فى هذه المنازعات ، فإن ذلك يكون من قبيل الاستطراد الزائد فى الأسباب ، الذي لا تكون له ثمة حجية فى مسألة ملكية العين المؤجرة . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1993 مدني كلي " مأمورية منيا القمح " أنها أقيمت من المدعو / ...... ، على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول وآخرين ، بطلب الحكم بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ فى 20/2/1981 المتضمن بيع هذا الأخير ، مساحة 14 س 2 ف إلى ........ صورية مطلقة ، وأحقية المدعي فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، والتي تدخل فيها هجومياً مورث الطاعنين ، بطلب بطلان العقد المشهر رقم ...... لسنة 1982 شرقية ، لوقوعه على ملك الغير ، وقد قُضي فيها للمدعي بطلباته ، وبعدم سريان العقد المؤرخ فى 20/2/1981 فى مواجهة الخصم المتدخل لكونه بيعاً لملك الغير ، دون أن يعرض هذا الحكم لطلب الخصم المتدخل هجوميا ، ببطلان العقد المشهر رقم ..... لسنة 1982 سالف البيان ، وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني كلي " مأمورية منيا القمح " ، أن مورث الطاعنين أقامها على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول وآخرين ، بطلب الحكم بعدم سريان البيع الصادر عن السيدة / ........ لصالح مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، موضوع المحرر المشهر رقم ..... لسنة 1982 شرقية ، ومحو وشطب كافة التسجيلات الخاصة بذلك ، والتي قُضى فيها بتاريخ 24/10/1991 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدني كلي منيا القمح ؛ وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الحكم الأخير ، قضى ببطلان عقد بيع مؤرخ 20/2/1981 صادر من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لأخرى ، خارج الخصومة الراهنة لصوريته ، وهو خلاف العقد المشهر رقم ... لسنة 1982 شرقية ، سند ملكيتهم ، ومن ثم فإن حجية الأحكام أرقام .... لسنة 1993 ، ... لسنة 1998 واستئنافه ، لا تقيد المحكمة فى الدعوى الماثلة ، لأن هذه الأحكام لا تخص المشهر سالف الذكر ، ولم تقع عليه ، وهو ما يكون معه هذا المشهر لا يزال سارياً ، منتجاً لآثاره فى نقل الملكية لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول ، وهم من بعده ، وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، هو أحد الدعائم الذي أقام عليها قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ، وطرد الطاعنين من أرض التداعي ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، بما يضحى معه النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بشأن حجية الحكمين الصادرين فى كل من الدعويين رقمي ... لسنة 1983 مدني جزئي منيا القمح ، .... لسنة 1993 مدني جزئي منيا القمح ، إذ إن الأولى مرفوعة من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على آخرين ، بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية ، كمستأجرين بالمزارعة مناصفة عن الأطيان محل النزاع ، باعتباره مالكاً لها ، بالعقد المشهر رقم .... لسنة 1982 شرقية ، والتي تدخل فيها هجوميا مورث الطاعنين ، بطلب رفضها ، على سند من ملكيته لأطيان النزاع ، وقد قُضي نهائياً فى تلك الدعوى برفضها ، تأسيساً على ما خلص إليه خبير الدعوى فى تقريره ، من أن أطيان النزاع لا تدخل فى ملكية البائعين لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول، وإنما تدخل فى ملكية مورث الطاعنين ، وأن الدعوى الثانية أقامها مورث الطاعنين ، على آخر ، بطلب فسخ عقد إيجار عن أطيان التداعي ، والتي تدخل فيها هجوميا مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، بطلب عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، لأنه المالك لأطيان التداعي ، بموجب العقد المشهر رقم ... لسنة 1982 شرقية ، وقد قُضي نهائياً فى تلك الدعوى برفضها ، وبعدم قبول تدخل الخصم المتدخل ، مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على سند من أن أطيان التداعي لا تدخل فى ملكية البائعين له ، لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعنين لم يطلب فى الدعوى الأولى حقاً متعلقاً بملكية عين النزاع ، كما لم يطلب عدم نفاذ هذا التأجير فى حقه ، واقتصرت طلباته فيها على رفض ثبوت العلاقة الإيجارية ، كما لم يطلب فى الدعوى الثانية ، عدم نفاذ العقد المشهر ( بالبيع 9سالف الذكر فى حقه ، فإن ما أورده الحكمان الصادران فى هاتين الدعويين بأسبابه متعلقا بالملكية ، لا يعدو أن يكون من قبيل الاستطراد الزائد فى الأسباب ، الذي لا يحوز به هذان الحكمان ثمة حجية فى مسألة ملكية العين المؤجرة . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض- أن الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة لا حجية لها فى دعوى الموضوع . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض ، إلا ما سبق أن أثاره هو أمام محكمة الموضوع من مسائل الواقع ، سواء أكانت طلبات أم دفوعاً أم أوجه دفاع . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

إذ كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك باكتساب مورثهم ملكية أطيان التداعي ، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أمام محكمة الموضوع ، إذ اقتصر تدخلهم فى الدعوى على طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة ، ومن ثم لا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن محكمة الاستئناف ، إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ، تكون غير ملزمة ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الأسباب الكافية لحمل قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والطرد ، فإن النعي عليه ( بالقصور فى التسبيب لرده المقتضب على أسباب الحكم الابتدائى ) فى هذا الخصوص يكون على غير أساس. (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أقيم الحكم على عدة دعامات ، وكانت إحداها كافية وحدها لحمل قضائه ، فإن تعييبه فى الدعامات الأخرى ، بفرض صحته ، يكون غير منتج . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

إذ كان مما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه ( بالطرد ) أن الأحكام المحاج بها فى الدعوى الماثلة ، لا تخص المشهر رقم ..... لسنة 1982 شرقية – سند ملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول – ورتب هذا الحكم على ذلك ، أن هذا المشهر مازال سارياً منتجاً لآثاره فى نقل الملكية لهذا المورث ولورثته من بعده ، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه فى هذا الشأن ، فإن ما يثيره الطاعنون بوجه النعي من اعتداد الحكم المطعون فيه بحكم التسليم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني كلي منيا القمح ، رغم إقامتهم الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدني جزئي منيا القمح ، بطلب عدم الاعتداد به ، واعتداده بشهادة البيانات الصادرة من السجل العيني ، التي تفيد أن العين محل التداعي ، مقيدة باسم مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، ومن ثم فإن هذا النعي بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

النص فى المادة 20 من قانون الإثبات على أنه " يجوز للخصم فى الحالات الآتية ، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى ، يكون تحت يده : (أ).........(ب)..............(ج) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى " ، و تقرر المادة 22 من ذات القانون أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادة السابقة ، مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أى محرر تحت يده ، أن تكون هناك دعوى مطروحة على القضاء ، وأن يكون هذا المحرر منتجاً فيها ، وأن يستند الخصم طالب الإلزام إليه فى أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى ، فإن لم تكن هناك دعوى مطروحة يستند إليها الخصم فى طلبه ، بإلزام خصمه تقديم أى محرر تحت يده ، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 13692 لسنة 77 جلسة 2015/12/07)

إذ كان المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة بإلزام الطاعنين بتقديم المحررين موضوع النزاع ، وفى حالة امتناعهم عن تقديمهما القضاء بعدم وجودهما ، دون أن يبين المطعون ضده أن هناك دعوى مطروحة على القضاء ، يستند فى أى من مراحلها على هذين المحررين ، باعتبارهما منتجين فيها ، بل إن المطعون ضده أقر بانتهاء النزاع موضوع الدعوى ، التى أشير فيها لهذين المحررين ، ومن ثم لا يتوافر فى الأوراق أحد شرائط قبول الدعوى بطلب إلزام الطاعنين بتقديم المحررين سالفى الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى بعدم وجود المحررين ، فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 13692 لسنة 77 جلسة 2015/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 945،935 من القانون المدنى يدل على أن الشفعة ليست بحق عينى أو شخصى بل هى ليست حقا إنما هى خيار ورخصة ومجرد وسيلة أو سبب لاكتساب الحق . (الطعن رقم 181 لسنة 78 جلسة 2015/11/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التصرف القانونى الذى ينشئ الحق هو عمل يوجد به مدلوله ابتداء ، والتصرف الإقرارى إخبار بحق أوجده سبب سابق . (الطعن رقم 181 لسنة 78 جلسة 2015/11/16)

إن الدعوى بطلب الشفعة لا تعتبر من التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية ولا المقررة لها ، باعتبار أن طلب الشفعة غير حق التملك بها الذى لا ينشأ إلا بالتراضى أو قضاء القاضى . (الطعن رقم 181 لسنة 78 جلسة 2015/11/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع جعل الحكم النهائى بثبوت الحق فى الشفعة هو السبب القانونى المنشئ لحق الشفيع فى ملكية العقار المشفوع فيه استثناء من الأصل فى أن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها . (الطعن رقم 181 لسنة 78 جلسة 2015/11/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 32 من قانون السجل العينى يدل على أن الدعاوى الواجب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى على النحو المبين فى هذا النص تشمل دعاوى الاستحقاق العقارية ، ودعاوى الإقرار بالحق العينى أو إنكاره ، والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها وهى التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها . وكانت دعوى الشفعة – على النحو السابق بيانه – لا تندرج ضمن أى من هذه الدعاوى الواجب قيدها فى السجل العينى لأنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقارى التى يدعى رافعها بحق عينى عقارى سابق على إقامتها ، ولا تتعلق بتصرف قانونى وجودا أو صحة أو بطلانا أو نفاذا ومن ثم لا تخضع للشهر على النحو المبين فى قانون السجل العينى ولئن أوجب هذا القانون التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية وقيد الحكم بثبوت الحق فيها ، فليس بلازم أن يضمن المدعى دعواه بالشفعة طلباً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا غيره من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون السجل العينى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة تأسيساً على أن طلباتهما فيها لم تتضمن طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 181 لسنة 78 جلسة 2015/11/16)

إذ كان النص فى المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 272 لســـــــــــــــــــــــــــــــــــنة 1975 بشأن انشاء الجهاز المركزى للتعمير على أن ينشأ جهاز مركزى للتعمير يتبع الوزير مباشرة ... ويختص الجهاز المركزى للتعمير بالآتى ( أ ) .... ، ( ب ) متابعة تنفيذ مشروعات التعمير التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير .. ( ج ) الإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير .. والنص فى المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يكون انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون – تكون دون غيرها – جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويُعبر عنها فى القانون " بالهيئة " والنص فى المادة رقم 27 من ذات القانون على أن تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة والنص فى المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 237 لسنة 1992 – على أن – ينشأ جهاز تنفيذى باسم الجهاز التنفيذى لتعمير الساحل الشمالى الأوسط يتبع الجهاز المركزى للتعمير والنص فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1978 على أن يتبع وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة الأجهزة الآتيــــــــــــــــــــــــــة 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 – الجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التابعة له " مفاده أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وأنه وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويستتبع ذلك صحة الطعن المقام من الطاعن الأول رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن الثانى بصفته بالمبلغ المقضى به للمطعون ضده بعد أن تناضلا فى الدعوى فإن الطاعن الثانى رغم أن سند انشاءه يخلو من النص على استقلاليته وتمتعه بالشخصية الاعتبارية يكون خصماً حقيقياً باعتباره محكوماً عليه ويصح اختصامه فى الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه غاية المشرع عندما أجاز فى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوه منها وإزالة العوائق والصعوبات التى كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها فى المواعيد المقررة لها فقد جعل لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تُلزم به الجهة طالبة نزع الملكية ما لم تكن أدته إليهم أو أودعته بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إذ يعتبر ذلك مبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان البين من الأوراق أن أرض التداعى تم الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2048 لسنة 2004 باعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإنشاء وتوسيع ورصف طريق رافد المنصورة جمصه وأن كشوف نزع الملكية لهذا المشروع تم عرضها فى الفترة من 29/1/2011 وحتى 28/2/2011 وتم تشغيل المشروع فى 5/5/2003 وأن المطعون ضده قام بصرف التعويض المقدر من قبل الجهة الإدارية عن نزع الملكية بتاريخ 14/11/2011 ، واعترض على التقدير وقُضى له بزيادته بالحكم المطعون فيه وإذ لم تؤدَّ الجهة طالبة نزع الملكية مقابل عدم الانتفاع للمطعون ضده من تاريخ الاستيلاء الفعلى فإنه يستحقه من ذلك التاريخ وحتى ادائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان النعى ( بمخالفة القانون لعدم خصم مقابل التحسين ) غير صحيح ، ذلك أن البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خصم مقابل التحسين بواقع 20% من قيمة التعويض المستحق ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتاقضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذُكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثلة أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط وكان ايراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ فى بيان الممثل القانونى له أو أغفال هذا البيان كلية لا يؤثر فى بيان الخصم الحقيقى فى الدعوى الذى تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها وهو الطاعـــــــــــــن الأول ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أســــــــاس (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه تمسك الطاعن الثانى بطلب خصم مبلغ 43012,15 جنيه قام المطعون ضده بصرفه بموجب استمارة الصرف رقم 175 فى 14/11/2011 من قيمة التعويض المستحق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم أنه دفاع جوهر قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الاشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .( (الطعن رقم 990 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها . (الطعن رقم 990 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية ، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والاشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ونص فى مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل ، كما نصت المادة الحادية عشر منه على " أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " و كان المرجع – حسبما سلف – فى بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إداراتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته . (الطعن رقم 990 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالنسبة له على قالة أنه هو الذى تقدم لرئيس مجلس الوزراء لاستصدار قراره بنزع ملكية الأرض محل النزاع ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بالمبالغ المقضى بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 990 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إن مؤدى نص المادتين 497،486 مدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل فى الهبة أنها تبرع محض فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب ولا يلتزم الموهوب له بشئ ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أى مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب فى غرض محدد ، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبته كأن يؤدى إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته ، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لكل من العاقدين طلب الفسخ إذا لم يوف العاقد الآخر بالتزامه إعمالاً لنص المادة 157 من التقنين المدنى باعتباره من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين ، ولا يجوز حرمان الـمـتـعـاقـديـن مـن هـذا الـحـق أو الـحـد مـن نـطـاقه إلا باتـفـاق صـريـح . (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

لا يجوز الخلط بين طلب فسخ عقد الهبة المؤسس على إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن عقد الهبة باعتباره كسائر العقود الملزمة للجانبين يخضع لأحكام الفسخ القضائي المقررة فى القانون المدنى ، وبين طلب الرجوع فى الهبة لقيام عذر يسوغ للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع والذى تحكمه القواعد والضوابط المنصوص عليها فى المادة 500 وما بعدها من التقنين المدنى المتعلقة بالرجوع فى الهبة وموانعه . (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق علـى واقـعـتـهـا الـتـى ذكـرهـا فـى صـحـيـفـتـهـا أو تـمـسـك بـهـا فى دفاعه لا يقيد القاضى ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى أنه بموجب العقدين المؤرخين 1/6/2000 قد وهب الطاعن لولديه المطعون ضدهما فى صورة عقدى بيع المحلين المبينين بالأوراق والتزم الموهوب لهما بأن يدفعا مبلغا مقداره 1200 جنيه شهريا نفقة له ولزوجته ، وإذ جحد الموهوب لهما تعهدهما وامتنعا عن الوفاء لوالدهما الواهب بما التزما به فقد أقام الدعوى بطلب الرجوع فى الهبة ، فإن دعواه وإن وصفت بأنها دعوى رجوع فى الهبة إلا أنها فى حقيقتها وبحسب الوقائع المؤسسة عليها إنما هى دعوى بفسخ عقدى الهبة السالف بيانهما مبناها إخلال ولديه الموهوب لهما بالتزاماتهما الناشئة عن هذين العقدين باعتبار أن هبة الطاعن بعوض فتكون من العقود الملزمة للجانبين تخضع للقواعد العامة فى الفسخ المقررة فى القانون المدنى ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدهما قدما ثمة دليل على الوفاء بالعوض الذى التزما به وهو أن يؤديا لأبيهما الواهب نفقة شهرية مقدارها 1200 جنيه وقام دفاعهما أمام محكمة الموضوع على جحد وإنكار هذا الالتزام ثم الادعاء بالوفاء به وهو ما لم يقم عليه دليل بل قام الدليل على عكسه وفقاً للثابت من محضر جلسة 21/6/2005 الذى أقر فيه شقيقهما المدعى عليه الثالث بصحة الوقائع المؤسس عليها طلبات الطاعن وسلم له بهذه الطلبات بوصفه الموهوب له الثالث ومن ثم يحق للطاعن طلب فسخ عقدى الهبة موضوع التداعى ، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بذلك التكييف الذى يتفق وصحيح القانون وبنى قضاءه على التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعن بوصفها دعوى رجوع فى الهبة تسرى عليها أحكام الرجوع وموانعه الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى تأسيساً على أنها هبة لذى رحم محرم يمتنع على الواهب الرجوع فيها فإنه يكون بذلك قد خلط بين أحكام الرجوع فى الهبة وموانعه وأحكام فسخ عقد الهبة لإخلال الموهوب له بالتزاماته الناشئة عن العقد مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

إذا كان القانون رقم 194 لسنة 2008 قد نص على أن الاختصاصات المنوطة بجهاز المدعي العام الاشتراكي تؤول الى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لمباشرة وفقاً لأحكام القانون المنصوص عليها فى القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع بما مؤداه أن هذه الإدارة قد صارت هي المنوط بها الاختصاصات التي كان ذلك الجهاز مختصاً بها. (الطعن رقم 1181 لسنة 82 جلسة 2015/10/12)

النص فى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، على أنه مفاده ، أن المشرع فى غير المسائل ، والطلبات الواردة فى هذا النص ، تَطَلّبَ لقبول الدعوى ، بشأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أن يتقدم المدعى فيها قبل رفعها ، بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة ، وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة ، وإذ كانت الغاية من هذا القانون ، وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية ، هى تحقيق عدالة ناجزة ، تصل بها الحقوق إلى أصحابها ، دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضى ، وما يستلزمه فى مراحله المختلفة ، من الأعباء المادية والمعنوية وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال ، ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع ، واتخاذها سبيلاً للكيد ، ووسيلة لإطالة أمد الخصومات ، على نحو يرهق القضاء ، ويُلحق الظلم بالمتقاضين . (الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)

المقرر – فى قضاء الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، متى انتهت صلته بالصفة ، أو المصلحة فى الدعوى ، أو بالحق فى رفعها ، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه (2) مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون . (الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)

كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 7/5/2005، بعد رفع الدعوى بتاريخ 15/4/2003 إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق، أن اللجنة المختصة ،نظرت الطلب سالف الذكر، وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ 19/5/2005 ، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة ، حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ 29/3/2006 ، ولا تثريب عليها أن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشاها القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ، فإنه يكون متوافقاً مع الفهم السليم للقانون . (الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ، ليس بحرفية عبارتها ، أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات ، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها ، أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها . (الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)

إذ كان البين من الأوراق أن الطلبات فى الدعوى تنحصر فى طلب تقدير قيمة الوحدة المبيعة محل التداعى ، بما مؤداه أن التكييف الصحيح وفق هذه الطلبات هى أنها دعوى تحديد قيمة المبيع ، وليست دعوى بإنقاص الثمن ، وإذ انصب النعى بوجه سبب الطعن على تقادم الحق فى الدعوى الأخيرة وليس الحق فى الدعوى الماثلة ، فإنه يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى على غير أساس. (الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)

إذ كان الثابت أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الإحالة ، وكان الحكم المطعون فيه عند القضاء به قد دمج الضررين المادى والأدبى وقضى بالتعويض عنهما جملة ، ولم يخصص لمقداره عن كل منهما حتى يكون الموضوع صالح للفصل فيه من قبل محكمة النقض ، ومن ثم يجب أن يكون مع النقض الإحالة (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض ( لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى ) أن تدمج الضررين المادى والأدبى وأن تقدر التعويض عن هذين العنصرين بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض (للمطعون ضدهم) على سند مما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن مورثهم جرى التعدى عليه بالضرب والسب والتعذيب خلال فترة اعتقاله على يد ضباط وجنود السجن الذى كان معتقلاً به ، وقد نجم عن ذلك أضراراً تتمثل فى إصابات بجسده وآلام نفسية ألمت به ، وثبوت مسئولية الطاعن بصفته عن تعويض تلك الأضرار التى بين الحكم كنهة عناصرها ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع وأدلة الدعوى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 222 من القانون المدنى مفاده أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء مطالباً به (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ضد الطاعن بصفته بطلب إلزامه بالتعويض عما أصاب مورثهم .... .... .... من أضرار مادية وأدبية خلال فترة اعتقاله وكان الثابت أن المورث المذكور لم يرفع حال حياته دعوى على الطاعن بصفته للحكم بإلزامه بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابه ، وأن الأوراق قد خلت من وجود اتفاق بينهما على أدائه له ، ومن ثم لا يحق للورثة المطالبة به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

إذ كان الثابت أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الإحالة ، وكان الحكم المطعون فيه عند القضاء به قد دمج الضررين المادى والأدبى وقضى بالتعويض عنهما جملة ، ولم يخصص لمقداره عن كل منهما حتى يكون الموضوع صالح للفصل فيه من قبل محكمة النقض ، ومن ثم يجب أن يكون مع النقض الإحالة (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المراد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها , إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير , فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون . (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه وإذ كان النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون يدل على أن المشرع اختص وزارة الخزانة – المالية – التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته – وزير المالية – بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون 50 لسنة 1969 بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات " صندوق الأراضى الزراعية " ويمثله وزير الزراعة واستصلاح الأراضى (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

إذ كان المطعون ضده الأول بصفته لا يمارى – أن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى , والقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى , ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عن أطيان النزاع ويكون هو وحده المختص بصرف التعويض المقضى به ولا شأن لغيره من التابعين لوزارته إذ أنه بصفته الرئيس الأعلى لوزارة المالية التى نقل إليها اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى هو الذى يمثل الصندوق سالف الذكر أمام القضاء مما يجعل مدير صندوق الإصلاح الزراعى لا صفة له فى الخصومة , وإذ قضى الحكم المطعون بقبول الاستئنافين شكلاً دون اختصام مدير صندوق الإصلاح الزراعى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى الدفع (ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام أحد المحكوم عليهم فى التزام بالتضامن ) على غير أساس . (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم , فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى , لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم , ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات , وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت وأودعت وقت النطق به . إذ كان البين من نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته أسماء القضاة / .... , ...... , ...... الذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الاستئنافين بعد المداولة التى دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وموقعاً عليها من هؤلاء القضاة بينما الهيئة التى قامت بتلاوة الحكم مشكلة من القضاة / ...... , ..... , ....... ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قاله البطلان ، ويضحى النعى (بالبطلان لاشتراك أحد القضاة فى المداولة دون أن يسمع المرافعة) على غير أساس. (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر فى بنيانها , فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً وجوده منذ ميلاده , على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وحتى يقال بوحدة المسألة فى الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاً (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

إذ كان المقرر أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 25 / 6 / 1983 فى القضية رقم 3 لسنة 1 ق " دستورية " قد انتهى إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل قد جاءت فى مجملها مخالفة للدستور , وقضت المحكمة بعدم دستوريتها , وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أرض مملوكة له دون تعويض , وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض التحكمى (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 28 لسنة 6 ق قد قضت فى 6 / 6 / 1998 " أولاً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى , من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه , وفقاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض , وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض , وبسقوط المادة ( 6 ) من هذا المرسوم بقانون , فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية . ثانياً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليه , وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر لسنة 1952 , وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية "(8), ذلك أن مؤدى هذا الحكم هو انهيار الأساس القانونى التى كانت تستند إليه وزارة المالية , فى تحديد قيمة التعويض المستحق المطالب به فى الدعوى الموضوعية , إعمالاً لقاعدة أن إبطال المحكمة الدستورية العليا للنصوص القانونية المخالفة للدستور , يعتبر تقريراً لزوالها , ونافياً وجودها منذ ميلادها. (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمّم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل , وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر أيضاً معها عليه المطالبة بحقه (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه وفقاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين ، واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، فضلاً عن وحدة الخصوم ، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن السبب فى معنى تلك المادة (المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ) هو الواقعة التى استمد منها المدعى الحق فى الطلب والذى لا يتغير بتنفيذ الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم ..... لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ( التى صدر فيها الحكم السابق ) أقامها الطاعنون بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية الصادر بتاريخ 25 / 6 / 1983 بعد دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ( سالف البيان ) ، وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 108 ق بينما الدعوى التى صدر فيها الحكم الماثل أقامها الطاعنون على ذات المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتعويض بالقيمة السوقية للأطيان المستولى عليها وقت اصدار الحكم , وذلك نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 6 ق دستورية الصادر بتاريخ 6 / 6 / 1998 بعدم دستورية المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى , القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى , وإن كان موضوع الدعويين هو تعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها , إلا أن كلاهما يختلف سبباً إذ أن الأولى تستند إلى حكم الدستورية العليا – سالف البيان – الصادر بتاريخ 25 / 6 / 1983 كما أن طلب تقدير التعويض قائماً على تقدير تحكمى بينما الدعوى الماثلة ترتكن إلى حكم الدستورية العليا – سالف الذكر – الصادر بتاريخ 6 / 6 / 1998 بطلب تقدير التعويض بما يمثل الفرق بين ما تقاضوه وبين ما انتهى إليه الخبير طبقاً لقيمة الأرض السوقية المستولى عليها , وبذلك فإن كلتا الدعويين يختلفان سبباً , ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن الحكم السابق لا يحوز حجية فى مسألة طلب التعويض فى الدعوى المطروحة ولا يحول دون إعادة طرحها من جديد وفقاً لما سلف بيانه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز مخاصمته وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدره من تصرفات فى عمله لأنه يستعمل فى ذلك حق خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، وأجاز المشرع استثناءً من هذا الأصل مساءلة القاضى عن الضرر الناشئ عن تصرفاته فى عمله فى أحوال معينة بينها على سبيل الحصر فى المادة " 494 " من قانون المرافعات ورسم طريقاً خاصاً لهذه المساءلة وهو رفع دعوى المخاصمة ، وأفرد لها إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله ، ومن ثم فلا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها . (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر .( (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن المادة 494 من قانون المرافعات اجازت مخاصمة القضاه وأعضاء النيابة ، وكانت كلمة " القضاه " فى مقصود هذه المادة وحملاً على سياق نص المادة 497 من ذات القانون التى تناولت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع المخاصمة إنما تنصرف – بالنسبة إلى قضاه المحاكم العادية – إلى مختلف درجاتهم فى هذه المحاكم التى تتكون من محكمة النقض ، ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية ، وأعضاء النيابة العامة ، ولا يمتد سريانها إلى غيرهم إلا إذا نص قانون آخر يجيز ذلك (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمى 142 لسنة 2006 ، 17 لسنة 2007 – المعمول به اعتباراً من 9/5/2007 والمنطبق على الدعوى قد أفرد الفصل التاسع من بابه الثانى للأحكام الخاصة بمساءلة القضاه تأديبياً ، وعهد بذلك فى المادة " 98 " منه إلى مجلس تأديب يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيساً وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبى رئيس محكمة الاستئناف ، وأورد فى الفقرة الثانية من المادة " 107 " منه على أن للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن فى الحكم الصادر من مجلس التأديب سالف البيان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض مما مفاده أن المشرع جعل الأختصاص بالفصل فى الدعوى التأديبية على درجتين وأوكل الفصل فيها فى الدرجة الأولى إلى خمسة من رجال القضاء وفى الدرجة الثانية إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدمياتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي ، وبالتالى أكثر خبره ودراية بأوضاع السلطة القضائية ، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التى يتعين أن يؤدى العمل القضائي فى اطارها ، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة فى طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى ترد عنها كل ترخص أو شبهة تنال منها مما يجعل المجلس – بدرجتيه على ضوء هذه الحقائق – الأقدر على الفصل فى خصومة قد تؤول إلى عزل القاضى من وظيفته . (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

إن مؤدى نصوص المواد 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 106 ، 107/1 من قانون السلطة القضائية المعدل المشار إليه سلفاً التى أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية وما كفلته للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها – أن المشرع ناط بمجلس التأديب – بدرجتيه – ولاية نظر دعوى تأديب القضاه – باعتباره هيئة قضائية – بإصدار حكم بالبراءة أو العقاب بالجزاء الذى يراه – اللوم أو العزل – وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة للقاضى وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس – بدرجتيه – فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ افرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه فى تشكيله السالف البيان وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف من دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضائها . (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

إن المشرع – وفى الإطار السالف بيانه – إذ ارتأى اخضاع المحكمة الدستورية العليا لقواعد المخاصمة فقد أفصح عن إرادته صراحة بنصه فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية على سريان الأحكام المقررة فى هذا الخصوص بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض فى شأنهم، ومن ثم فإن القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانونين رقمى 142 لسنة 2006 ، 17 لسنة 2007 إذ جاء خلواً من نص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب – بدرجتيه – أو الاحالة فى هذا الشأن إلى الأحكام العامة المنظمة لقواعد مخاصمة قضاه المحاكم العادية الواردة فى قانون المرافعات ، فقد دل ذلك على أن المشرع حينما أسند الفصل فى الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب – بدرجتيه – بتشكيلهما المار بيانه وتحقيقاً لغايته الأساسية فى الحفاظ للوظيفة القضائية منزلتها ولقيمها الرفيعة سموها قد اتجهت إرادته إلى جعلهم بمنأى عن قواعد المخاصمة ومن ثم فأن مخاصمة المدعى عليه رئيس مجلس تأديب القضاه الأعلى تكون غير جائزة ومن ثم تكون الدعوى فاقدة لمقومات قبولها (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن مفاد المادتين 496 ، 499 من قانون المرافعات المعدل أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد أستقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها ، وهو ليس كذلك بصدد الدعوى المطروحة بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم قبولها لعدم سريان أحكام دعوى المخاصمة الواردة فى قانون المرافعات على المدعى عليه مما لا موجب معه الحكم على المدعى بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 499 من القانون سالف البيان أو مصادرة الكفالة . (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 4284 لسنة 74 جلسة 2015/06/11)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 4/11/2012 حكمها فى القضية رقم 133 لسنة 26 ق المنشور فى العدد 45 ( ب ) فى الجريدة الرسمية فى 14/11/2012 . بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 . وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 ، الصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون ، وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكري والذي امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة ضباط وأفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية طبقًا لقانون الأحكام العسكرية ، عن الجرائم التي تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، وعن كافة الجرائم التي ترتكب منهم ، مالم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم ، وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم ، وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة فى شأنهم من تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باته غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة . (2) إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة الشرطية للإسكندرية ، قد أحالت تابع الطاعن بصفته المجند / ............ إلى المحاكمة العسكرية فى قضية الجنحة رقم ..... لسنة 1999 ، استنادًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 ، وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، المادة 4 من القرار رقم 444 لسنة 1983 ، السالف الإشارة إليهما ، لما نسب إليه من أنه بتاريخ 7/11/1998 بميناء الإسكندرية البحري تسبب بإهماله ورعونته حال قيادته للسيارة رقم ......... شرطة ، فى إصابة المطعون ضده ( وآخر) بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ، وأنه حُوكم عن تلك التهمة وتمت معاقبته بتاريخ 18/2/1999 بالغرامة ، وتصدق على الحكم بتاريخ 15/4/1999 نزولًا على تلك الأحكام المقضي بعدم دستوريتها ، وبسقوط ما كان مرتبطًا بها من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح ذلك الحكم الجنائي معدومًا لا يرتب القانون عليه أثراً لصدوره من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فإنه لا يتحصن ، ولا يكتسب ثمة حجية باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده ، ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه ، إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ اعتد فى قضائه بالتعويض بحجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة بإدانة تابع الطاعن بصفته عن جريمة إصابة المطعون ضده خطأ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4284 لسنة 74 جلسة 2015/06/11)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتًا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . (الطعن رقم 9392 لسنة 84 جلسة 2015/06/08)

إن مفاد النص فى المادتين 402/1 ، 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن عشرة أيام من تاريخ صدوره ، وأن القاعدة العامة هى أن المعارضة فى الحكم الغيابى لا تكون إلا مرة واحدة فإذا عارض المحكوم عليه فى الحكم الغيابى فإن الحكم الصادر فى المعارضة يكون دائمًا حضوريًا بقوة القانون حتى ولو كان صادرًا فى غيبة المعارض ، وتستوى فى ذلك جميع الأحكام التى تصدر فى المعارضة أى سواء كانت فاصلة فى الموضوع أم كانت باعتبارها كأن لم تكن أم بعدم جواز المعارضة أو عدم قبولها شكلًا . (الطعن رقم 9392 لسنة 84 جلسة 2015/06/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيًا وبحكم بات فى الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك والوقف الوجوبى فى هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها عملًا بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات . (الطعن رقم 9392 لسنة 84 جلسة 2015/06/08)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة قائد السيارة أداة الحادث والمؤمَّن من مخاطرها لدى الطاعنة لم يصبح نهائيًا وباتًا إذ صدر فى المعارضة فيه حكم باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على استنفاد الطعن فيه بطريق الاستئناف أو فوات هذه المواعيد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالحكم الجنائي المشار إليه فى ثبوت خطأ قائد السيارة أداة الحادث الذى أودى بحياة مورِّث المطعون ضدهم ، ورتَّب على ذلك مسئولية الطاعنة عن التعويض بالرغم من أن الحكم الجنائي لم يصبح نهائيًا وباتًا ملتفتًا عن دفاع الطاعنة ( أن هذا الحكم لم يصبح باتًا للطعن عليه بطريق النقض ) وما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيِّدة له مع ما قد يكون لها من أثر فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 9392 لسنة 84 جلسة 2015/06/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 178 من القانون المدنى أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه . (الطعن رقم 12124 لسنة 83 جلسة 2015/05/27)

إذ كان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف العباسة ، وفى يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولاً فى إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقاً ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته فى الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق ، وكانت البيارة هى من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولاً مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفى عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . (الطعن رقم 12124 لسنة 83 جلسة 2015/05/27)

إذ كان الثايت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد إلى المقاول والمقاول من الباطن لأنه نص فى عقد المقاولة من الباطن المؤرخ ....../...../2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التى تحدث بموقع العمل للعمال والغير ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12124 لسنة 83 جلسة 2015/05/27)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمناً من مخاطرها لديها وقت وقوعه بوثيقة تأمين سارية المفعول . (الطعن رقم 11300 لسنة 77 جلسة 2015/05/24)

إن النص فى المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه " يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة " وإن كان يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارات ، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة (2) ، إلا أن مناط ذلك أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول خلال فترة وقوع الحادث ولا يغير من ذلك أن تكون الضريبة مسددة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة إذ إن سدادها على هذا النحو ليس من شأنه أن يجعل وثيقة التأمين سارية المفعول . (الطعن رقم 11300 لسنة 77 جلسة 2015/05/24)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته . (الطعن رقم 11300 لسنة 77 جلسة 2015/05/24)

إذ كان الثابت من الأوراق ومن شهادة البيانات الصادرة من إدارة مرور الفيوم أن السيارة المتسببة فى الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم 421430 عن المدة من 7/9/1999 إلى 7/10/2000 ثم بالوثيقة رقم 320603 لديها أيضاً عن المدة من 12/11/2000 حتى 12/12/2001 وأن الضريبة مسددة حتى 7/9/2001 ، وإذ كان الحادث المطالب بالتعويض عنه قد وقع بتاريخ 26/10/2000 ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية على النحو المار بيانه ( وهو أن سداد الضريبة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة لا يجعلها سارية المفعول ) فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك على ما أورده من أن الضريبة مسددة حتى 7/9/2001 ورتب على ذلك إلزام الشركة الطاعنة بتغطية المسئولية المدنية عن حادث السيارة الحاصل بتاريخ 26/10/2000 رغم انتهاء مفعول وثيقة التأمين من مخاطرها بتاريخ 7/10/2000 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه قد شابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 11300 لسنة 77 جلسة 2015/05/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك ، لاسترداد ملكه من غاصبه ، لا تسقط بالتقادم ، لكون حق الملكية حقاً دائماً ، لا يسقط بعدم الاستعمال ، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب ، تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه ، بالرد بطريق التعويض ، فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب ، لا تسقط بالتقادم ، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها ، بتملك العقار بالتقادم المكسب . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض- أنه لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين ، يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ، بقرار من الوزير المختص ، يُنشر فى الجريدة الرسمية ، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، القيام بالعمليات الفنية والمساحية ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها ، وإعداد كشوف بحصرها ، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه ، وقعوا على نماذج خاصة ، تنتقل بمقتضاها الملكية ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم ، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى ، خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، كما نصت المادة 29 مكرراً المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة ، إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها ، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ، تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله ، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها ، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها ، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية ، العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره ، لا بما يرد فى شأنها فى محرر ، أو تصرف قانونى ، قد يطابق أو لا يطابق الواقع . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه : " لا يسرى التقادم ، كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ، أن يطالب بحقه.." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، أن المشرع نص بصفة عامة ، على وقــــــف سريان التقادم ، إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه ، فى الوقت المناسب ، ولم ير المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر ، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن النزاع على عقد أمام القضاء ، من شأنه ، وقف سريان التقادم ، فى الالتزامات المترتبة على هذا العقد (5)، ومؤدى ذلك أنه قياساً على العقد ، باعتباره مصدراً للالتزام ، يكون لقرار نزع الملكية ، ذات الأثر فى وقف التقادم ، فى الالتزامات المترتبة عليه . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

إذ كان قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، تندرج ضمن الدعاوى العينية ، فالخصومة فيها عينية ، قوامها مشروعية القرار الطعين ، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقاً لأحكام القانون ، أو غير مطابق لها ، فالخصومة موجهة إلى القرار الإدارى ذاته ، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء ، حجة على الكافة ، وهو ما نصت عليه المادة ( 52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة ، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون ، وإعدامه من يوم صدوره ، وينتج هذا الأثر فى مواجهة الغير ،(7) وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعناً على ذات القرار ، مستهدفة القضاء بإلغائه ، غير ذات موضوع ، إذ لا مصلحة لمن يقيمها ، لسريان حكم الإلغاء فى مواجهته ، بحسبانه من الكافة . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

إذ كان الحكم المطعون فيه ، قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ، على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعى بالتقادم الطويل المكسب ، بوضع يدها عليها ، اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وحتى رفع الطاعنين دعواهم فى عام 2002 ، رغم أن الثابت بالأوراق ، أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم ، المقدمة فى الميعاد ، إبان حجز الاستئناف للحكم ، بأن التقادم الذى تمسكت به الشركة المطعون ضدها ، يُعد موقوفاً بإقامة الدعوى رقم .... لسنة 42ق ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، التى أقيمت بتاريخ 31/12/1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر ، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/1/2002 فى الطعن رقم ... لسنة 39ق عليا ، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المذكور ومؤدى ذلك ، وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ، أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته ، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة ، ومن ثم فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون ، ولو لم يكونوا ممثلين فيها ، وإذ كانت العبرة فى كسب الملكية بالتقادم هى بوضع اليد الفعلى ، وكان الثابت– وعلى ما حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر – أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة ، من أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن ، على نماذج نقل الملكية للأرض التى يشملها القرار رقم ... لسنة 1973 وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال السنتين التاليتين لنشر هذا القرار ، ومن ثم يكون سقط مفعوله ، كما أن الشركة الطاعنة فى هذا القرار لم تبدأ فى إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل مضى مدة السنتين المشار إليهما ، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوى التى أنشئت عام 1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبانِ أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت ، ولا توجد مبانِ عامة ، بما يقطع بأن أرض التداعى لم تدخل فى أية مشروعات أقامتها الشركة قبل مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم تتوافر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل ، إذ لم يتحقق لها وضع اليد الفعلى حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوى سالفة الذكر ، وإذ أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 بتاريخ 31/12/1987 وصدر فيها الحكم على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 بما تُعد معه هذه الدعوى مانعاً يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل ، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائياً بتاريخ 12/1/2002 الذى يعول عليه فى عودة سريان مدة التقادم المذكور ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/11/2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان ، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون قد قضى لصالحه بشئ قبل الطاعن . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز اختصام المطعون ضده الرابع الذى قضى بعدم قبول تدخله لعدم شهره صحيفة الدعوى وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بالمطعون ضده الرابع ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فى اختصامه فى الطعن بالنقض . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إن الملكية الشائعة تقع على مال معين تعييناً ذاتياً وبها يكون هذا المال مملوكاً لأكثر من شخص واحد كل بقدر حصته فيه ، فلا يقع حق كل من الشركاء إلا على حصة شائعة فى هذا المال مع بقاء المال ذاته كلاً غير منقسم ، وقد نصت المادتان 825 ،826 من القانون المدنى على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرز حصة كل منهم فيه ، كانوا شركاء على الشيوع ومتساوين فى حصصهم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك ، ويعتبر كل منهم مالكاً لحصته ملكاً تاماً وعلى تقدير شيوعها فى كل المال وليس تركيزها فى أحد جوانبه وهذه الخاصية وحدها هى التى تباعد بين الملكية المفرزة التى لا تخالطها غير يد صاحبها وبين الملكية الشائعة التى يتزاحم عليها الشركاء فيها وأن كانت كلتاهما ملكية فردية تتكامل عناصرها . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون صحيحة ونافذه . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يجز هذا التصرف وهذا الأصل من أركان القانون التى راعاها القانون المدنى فلم يسمح بالخروج عليها . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشترٍ ثانٍ بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته أمر ناه . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كانت عبارة الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها وعلى - ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وأن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعاً لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها ، وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لتجرده من وصف المكان . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية فى التسجيل ولا يكفى فى هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والشهر أو حتى مجرد تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذ ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/1/1998 فى القضية رقم 29 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم ، والنص فى المادة 823 من القانون المدنى على أن " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مده معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إن البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدنى لمخالفة شرط المنع من التصرف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص – أو لطائفة من الناس – ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن على سند من بطلان عقد شرائه المؤرخ 1/3/1987 للشقة المبيعة لكونه لاحقاً على عقد المطعون ضده الثالث على سند من أن هذا البيع فى كلا العقدين يدخل فى نطاق الحظر الوارد فى المادة 23/1 من القانون136 لسنة 1981 رغم أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه المبين بوجه النعى والقائم على أن العقار الكائن به شقة التداعى إنما مملوك للمطعون ضده الثانى بحق النصف بالمشاركة مع مورث الطاعن عن نفسه وبصفته ومما مؤداه أن هذين العقدين إنما انصبا على حصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع وليس على شقة محددة فضلاً عن أن المطعون ضده الثانى ليس له حق التصرف منفرداً فى أى وحدة من وحدات العقار المملوك له والمورث المذكور وورثته من بعده ، بل يتعين أن يكون العقد موقعاً من الطرفين وإلا كان باطلاً غير نافذ فى حق الورثة المذكورين بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وأن يبين ماهية العقار محل التصرف ومن له حق التصرف فيه ومدى توافر شروط القول ببطلانه وفقاً للمادتين 82/1،23 سالفى الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر هذه الأمور التى تعد فى صورة الدعوى المطروحة بياناً جوهرياً ومدار الفصل فى الدعوى ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن وما استدل به عليه على ما جاء بالاتفاق المؤرخ8/12/1984فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر–فى قضاء محكمة النقض- أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء آثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إن مؤدى النص فى المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصيلة أو تبعية ، وكان القرار الإدارى هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية – دون أن يكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – والتى يكون الاختصاص بالفصل فى المنازعة الناشئة عنها معقوداً لمحاكم القضاء العادى . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان مؤدى النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية تنص على أن " تنشأ غرف للصناعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة ، والنص فى المادة 12 فقرة 1 من ذات القرار " تتكون أموال الغرفة من... الاشتراكات التى تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر عنها وفقاً لأحكام اللائحة المشتركة بعد اعتمادها من وزير الصناعة " ، وفى المادة 13 من ذات القرار " تقرر الاشتراكات التى تفرض على الأعضاء المشار إليها فى المادة السابقة بواسطة مجلس إدارة الغرفة ويراعى فيها أساس رأس مال المنشأة وعدد من يعملون فيها " يدل على أن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية هو من أشخاص القانون العام وإن تقدير قيمة الإشتراك السنوى فى عضويته يتحدد بمقتضى قرار إدارى صادر من شخص من أشخاص القانون العام يملك إصداره وبقصد تحقيق أثر قانونى فيكون بذلك قراراً إدارياً مما يختص بنظره محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار من مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بتاريخ 23/9/1987 باحتساب الإشتراك فى عضويتها بنسبة 1,5 فى الألف من رأس المال المستثمر، وكانت طلبات المطعون ضده احتساب الإشتراك على أساس رأس مال المنشاة المدرج بسجل الشركات ، ومن ثم فإن التكييف الصحيح للمنازعة المطروحة بحسب حقيقتها ومرماها أنها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية الصادر بتاريخ 23/9/1987 فيما تضمنه من تقدير قيمة الإشتراك السنوى للمنشآت الصناعية المدرجة بعضويتها على أساس رأس المال المستثمر واحتسابه على أساس رأس المال المدرج بسجل الشركات ، وكان هذا القرار قد صدر من جهة إدارية إعمالاً للسلطة المخولة لها وفقاً للقانونين واللوائح مستهدفة بأثره إحداث مركز قانونى معين ممكن وجائز قانوناً مبتغية به مصلحة عامة فإنه بذلك يعد عملاً قانونياً توافرت له خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإدارى دون غيره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام ( فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان اختصاص المحكمة شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى موضوع النزاع ، وكانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن النص فى المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها مما يترتب على ذلك حتماً زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 3559 لسنة 72 جلسة 2015/05/10)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الحكم المنهى للخصومة فى مفهوم تلك المادة (المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ) هو الحكم الذى ينهى النزاع برُمته بالنسبة لجميع أطرافه . (الطعن رقم 3559 لسنة 72 جلسة 2015/05/10)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المعروض على محكمة أول درجة يتعلق بملكية العقار المراد قسمته فى الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى محكمة مركز دمياط الجزئية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الأخيرة بإحالة تلك المنازعة إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها ، ومن ثم يكون نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفى الدعوى أمام محكمة أول درجة ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية وهى خصومة مستقلة بذاتها عن دعوى القسمة المطروحة على المحكمة الجزئية والحكم الذى ينتهى به موضوع تلك الخصومة هو الحكم الختامى الذى يجوز الطعن فيه حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى فى دعوى القسمة ، وكانت محكمة أول درجة وهى فى سبيلها للفصل فى تلك المنازعة عرضت للطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضده على عقد مشترى الطاعنة لنصف عقار النزاع المؤرخ 2/8/1967 وانتهت فى قضائها إلى رده وبطلانه ثم قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية . فإنه وعلى الرغم من أنها لم تفصل فى منازعة الملكية المعروضة عليها ــ كمسألة أولية لازمة للفصل فى دعوى القسمة - إلا أنها حين أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزئية - وأياً كان وجه الرأى فى مدى صحته - تكون قد أنهت الدعوى أمامها إذ لم تُبقِ منها شيئاً للفصل فيه ، ويكون حكمها جائز الطعن فيه لانتفاء العلة من حظر الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف غير منه للخصومة لعدم فصله فى النزاع المثار حول الملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3559 لسنة 72 جلسة 2015/05/10)

إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة مركز دمياط الجزئية قضت بتاريخ 21/5/1998 فى دعوى القسمة - سالف الإشارة إليها - بوقفها حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن ملكية العقار المراد قسمته بعد أن رأت أن تلك المسألة خارجة عن اختصاصها القيمى وأحالت النزاع بشأنها إلى المحكمة الابتدائية المختصة قيمياً بنظرها . وكان هذا الحكم صار نهائياً لعدم استئنافه فتكون له حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر وتلتزم المحكمة الابتدائية بالفصل فى تلك المنازعة . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ووقف عند حد القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/8/1967 الذى تستند إليه الطاعنة فى ملكيتها لنصف العقار المراد قسمته وأحجم عن الفصل فى المنازعة المتعلقة بملكية ذلك العقار بقضاء يحسم به تلك المسألة الأولية المطروحة عليه وأعادها إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها وذلك حين قضى بإحالة الدعوى إليها لنظر موضوعها ، فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص قضائه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية ، وإذ كان الخطأ الذى تردت فيه محكمة أول درجة قد حجبها عن نظر موضوع دعوى الملكية المطروحة عليها فلم تستنفد ولايتها بشأنه فإنه يتعين إعادة القضية إليها . (الطعن رقم 3559 لسنة 72 جلسة 2015/05/10)

النص فى المواد 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمادة 8 ، 9 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به فى 30/6/2007 والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى - سالف البيان - يدل على أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين - دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية - إعمالاً لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة فى حدها الأقصى سلفاً بقوة القانون ، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأً جديداً مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار ما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها فى حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بحيث أوجب على المدعى مراعاة ذلك المقدار وفقاً لنوع الإصابة التى لحقت المستحق أو ورثته استهداءً بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ودون النظر إلى ما يُطالب به المستحق خلافاً لذلك ، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة ، والتى تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة . (الطعن رقم 1833 لسنة 85 جلسة 2015/05/09)

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم أولاً وثانياً - ورثة المستحقين - قِبل الشركة الطاعنة لإلزامها بأن تؤدى إليهم تعويضاً بأنواعه مقداره 150000 جنيه ، فى حين أن ما تلتزم شركات التأمين بأدائه إلى المستحق أو ورثته - منذ صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وخضوع الدعاوى لأحكامه - هو مبلغ تأمين وليس تعويضاً ، وأن هذا المبلغ - على هذا النحو - مقرر ومُحدد سلفاً بمقتضى هذا القانون وفقاً لجسامة الإصابة على ألا يجاوز فى حده الأقصى أربعين ألف جنيه - لكل مستحق أو ورثته - وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تكون قيمة الدعوى فى هذا الشأن مقدرة بقوة القانون - لا بما يطلبه الخصوم - وكان شرط جواز الطعن فى الأحكام بطريق النقض أن تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفقاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات - سالف الإشارة إليها - وكانت الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها هذا المقدار ، فإن الطعن يضحى غير جائز ، وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1833 لسنة 85 جلسة 2015/05/09)

لما كان النص فى المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " يسقط حق الموكل فى مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه " يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدا إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ، وكان المشرع لم يورد فى قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامى ، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى فى الاتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل فى استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها . (الطعن رقم 5713 لسنة 76 جلسة 2015/04/28)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه ، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاً فيه وأنه اعتباراً من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم فى دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه فى رفع دعواه الماثلة فإنه يكون فضلاً عن خطأه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 5713 لسنة 76 جلسة 2015/04/28)

الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة فإذا شاب الإرادة غلط كان باطلاً وحق للمقر الرجوع فيه . وكان الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم الدليل اليقينى على وجوده ومرماه وتوافر شروط صحته . (الطعن رقم 4553 لسنة 83 جلسة 2015/04/20)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإنذار الموجه منه إلى المطعون ضدهما بالوفاء بأجرة عين النزاع ورفعه الدعوى رقم .... لسنة 1999 بطلب الحكم بإخلائهما منها لعدم سداد الأجرة كان ناجماً عن اعتقاده الخاطئ المخالف للواقع بعد شرائه العقار الكائن به عين النزاع بأن حيازة المطعون ضدهما تستند إلى علاقة إيجارية وإذ تبين له عدم صحة هذا الاعتقاد وأن يدهما على العين ليس لها سند قانونى وتعد غصباً فقد أقام دعواه الراهنة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهما لم يدعيا طوال مراحل النزاع بوجود علاقة إيجارية مع الطاعن أو بأى من الملاك السابقين للعقار ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وبنى قضاءه على أن الإنذار الذى وجهه الطاعن إلى المطعون ضدهما بالوفاء بأجرة عين النزاع ورفعه الدعوى المشار إليها للحكم بإخلائهما لعدم سدادهما يعد إقراراً منه بوجود علاقة إيجارية بينه والمطعون ضدهما رغم أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على أن الطاعن كان يعلم وقت توجيه ذلك الإنذار ورفع تلك الدعوى بأن يد المطعون ضدهما على عين النزاع بغير سند قانونى وأن إرادته عند القيام بذلك قد انصرفت إلى إنشاء علاقة إيجارية بينهما أو الاعتراف بوجود هذه العلاقة أو التنازل عن الحق فى إخلائها فإن استدلال الحكم المطعون فيه بذينك الإجرائين على إقرار الطاعن الضمنى بقيام علاقة إيجارية لم يدع المطعون ضدهما قيامها وبرغم أن هذا الإقرار برغم وجوده قد شابه غلط فى الواقع مفسد للرضا هو اعتقاده الخاطئ المخالف للواقع بعد شرائه للعقار بأن حيازتهما لعين النزاع تقوم على سند قانونى فإن هذا الإقرار يكون باطلاً ويكون للطاعن حق الرجوع فيه والعدول عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4553 لسنة 83 جلسة 2015/04/20)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور ، على أنه : " لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها ، إلا بقانون ، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم ، إلا فى حدود القانون " مفاده ، أن فرض الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون ، أما تكليف أي شخص بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم ، لا يتطلب إصدار قانون به ، ولكن يكفي أن يكون ذلك فى حدود القانون الذي يستلزمه ، أياً كانت الأداة التشريعية التي تقرره ، ولو كانت أدنى مرتبة من القانون ، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم ، إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض ، وإلا كانت هذه القرارات فاقدة المشروعية الدستورية . (الطعن رقم 7256 لسنة 74 جلسة 2015/04/06)

النص فى المادة 307 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات ، على أنه : " يجوز بقرار من مجلس الجامعة، إنشاء وحدات ذات طابع خاص ، لها استقلال فني وإداري ومالي ، من الوحدات الآتية : 1 - ..... 2 - ....... 3 - ........... 9 - ............ ، ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة " ، وأن النص فى المادة 309 من ذات اللائحة ، على أن : " يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ، حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة ، وتتكون موارده من : (أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير . (ب) الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير . (ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة . (د) أي موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة ، وتشمل النفقات السنوية : 1 – الأجور والمكافآت. 2 – المصروفات الجارية. 3 – المصروفات الإنشائية " ، وأن النص فى المادة 311 من ذات اللائحة، على أن : " يتولى إدارة كل وحدة من تلك الوحدات ذات الطابع الخاص ، مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس الجامعة ، وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة ، ويكون مجلس إدارة الوحدة، هو السلطة المهيمنة على شئونها، ووضع السياسة التي تحقق أغراضها ، وله وضع النظام الداخلي للعمل فى الوحدة وتحديد اختصاصاتها ، وإعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة " ، وأن النص فى المادة 312 من ذات اللائحة، على أن : " تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة، خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها ، وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين، من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه " ، والنص فى المادة 314 من تلك اللائحة ، على أن " يكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة " ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة ، أن المشرع فى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، أجاز لمجلس كل جامعة ، إنشاء وحدات ذات طابع خاص يكون لها استقلال فنى وإداري ومالي ، حدد بعضها ، وترك للمجلس الأعلى للجامعات ، حرية إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص ، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة ، كما حدد المشرع فى اللائحة سالفة الذكر ، موارد تلك الوحدات ، ومنها مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير ، بناء على النفقات التي تبذلها فى الأجور والمكافآت والمصروفات الجارية فضلاً عن المصروفات الإنشائية . (الطعن رقم 7256 لسنة 74 جلسة 2015/04/06)

استناداً لتلك اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات) أصدر مجلس إدارة جامعة المنصورة ، قراراً بإنشاء وحدة ذات طابع خاص، تسمى " نادى جامعة المنصورة " ، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ، وتم إصدار اللائحة الأساسية لهذا النادي ، والتي نصت فى المادة 16 منها على أن " تتكون موارد النادي مما يلي : (أ) اشتراكات الأعضاء العاملين ، (ب) اشتراكات الأعضاء التابعين ، (ج) رسم تأسيس يحدد طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة (د) ......... " كما نصت المادة 13 من هذه اللائحة الأخيرة ، على التزام جميع أعضاء النادي بسداد الاشتراكات السنوية ورسوم التأسيس التي يقررها مجلس الإدارة ، كما تضمنت اللائحة الداخلية للنادي المذكور ، على خضوعه لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالف الذكر، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة ، بفرض رسمي التأسيس والاشتراك – موضوع التداعي – على أعضائه ، يكون قد صدر بناءً على اللائحة الداخلية له ، والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مار البيان ، وهي رسوم مقابل خدمة يبذلها هذا النادي ، تستهدف – حسبما يبين من الغرض من إنشائه – تنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وبين غيرهم من الجامعات الأخرى، وزوارهم فى مكان ملائم ، ومن ثم فإنه يكون تكليف هؤلاء الأعضاء بأداء هذه الرسوم جاء فى حدود القانون ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المفروضين من قبل مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة ، على سند من مخالفتها نص المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تفسيره. (الطعن رقم 7256 لسنة 74 جلسة 2015/04/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها ، والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ؛ لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته وزيراً للعدل ، هو الذى يمثل وزارته أمام القضاء ، دون المطعون ضدهما الثانى والثالث ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول . (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية ، أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك ، إلا إذا كان المطلوب فيها ، مما لا يمكن تقديره ، طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التى أوردها المشرع فى هذا القانون ، وهو ما يدل على أنه وضع قاعدة عامة ، يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى ، فى قانون الرسوم القضائية ( 90 لسنة 1944 )، عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها ، مغايرة فى ذلك للقاعدة التى يُعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى ، فى مجال تطبيق قانون المرافعات ، وصولاً للاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق ، باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص ، فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه ، دون أحكام قانون المرافعات ، باعتباره القانون الإجرائى العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية ، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها ، عملاً بالقواعد المنصوص عليها فى المادة 75 منه ، وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية ، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة ، ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة . (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

أن الأصل فى تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى ، ومنها أحكام المحكمين ، يتم طبقاً لنصوص المواد من 296 حتى 299 من قانون المرافعات ، وذلك بتقديم طلب الأمر بتنفيذها ، إلى المحكمة الابتدائية ، التى يراد التنفيذ بدائرتها ، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل فى المادة 301 من قانون المرافعات ، التى اختتم بها الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية ، والتى تنص على أن " العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة ، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة ، أو التى تنعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن "، ومؤدى ذلك ، أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ، ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ؛ لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 8 من يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة من 20 مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة فى مصر اعتباراً من 8/6/1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ، ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر . (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

أنه إذ نصت المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 على أن " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ ، وطبقاً للشروط المنصوص عليها فى المواد التالية ، ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام اتفاقية الحالية شروطاً أكثر شدة ، ولا رسوماً قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين " ومفاد ذلك ، أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً ، واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات فى الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام ، وهو المرافعات المدنية والتجارية ، وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد فى أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات ، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص ، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وهو فى هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل فى نطاق عبارة " قواعد المرافعات " الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958 ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء فى الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تُعد من قوانين الدولة ، ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم فى هذا الشأن. (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

أنه إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين (الدولية) يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 / 1 ،2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يُقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم التظلم فى أمر الرفض لمحكمة الاستئناف ، وهى إجراءات اكثر يسراً من تلك الواردة فى قانون المرافعات .(5) وكان النص فى المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية المعدل ، على أنه " تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة : أولاً .. ثانياً ... خامس عشر : التظلم من الأوامر على العرائض " ، مفاده أن الدعوى التى يرفعها ذوو الشأن ، تظلماً من الأمر الصادر على عريضة سواء بالقبول أو الرفض ، تكون مجهولة القيمة ، فى حكم قانون الرسوم القضائية ، بما بفرض عليها رسماً ثابتاً طبقاً للفقرة الثانية من هذا القانون الأخير . (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى ، وتأييد هذين الأمرين عل سند من أن أمر تنفيذ حكم التحكيم ، إذا كان معلوم القيمة فإن الرسوم النسبية تقدر باعتبار ما حكم به فيه لغاية يوم صدور أمر التقدير ، وذلك طبقاً للفقرة الخامسة عشر من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ، رغم أن الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله هذا الحكم وحكم النقض الصادر برفض الطعن رقم ... لسنة 73ق على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 119 ق القاهرة ، من أن شركة ..... الألمانية ، صدر لصالحها بتاريخ 26 / 3 / 2001 من محكمة التحكيم ، المنعقدة فى جنيف بسويسرا ، فى الطلب رقم .... بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها المبلغ الوارد بحكم التحكيم ، فتقدمت الشركة الأولى للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، بطلب لاستصدار أمر بتنفيذ هذا الحكم ، إلا أنه بتاريخ 10 / 7 /2002 أصدر أمره برفض هذا الطلب ، فأقامت هذه الشركة التظلم رقم ... لسنة 119 القاهرة بطلب إلغاء الأمر المتظلم منه ، وبتاريخ 6 / 8 /2003 قضت المحكمة بإلغاء هذا الأمر ، وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر ، وبتاريخ 28 / 2 / 2004 أعلن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الشركة الطاعنة بأمرى تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما بالدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون موضوع الدعوى رقم .... لسنة 119ق القاهرة ، الصادر بشأنها هذين الأمرين ، هو تظلم الشركة الصادر لصالحها حكم التحكيم المذكور ، من الأمر الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، برفض طلبها تنفيذ هذا الحكم ، باعتبار أن هذا الطلب يقدم على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، المختص بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ، عملاً بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومعاهدة نيويورك لعام 1958 بشأن التحكيم التجارى الدولى ، وأنه يجوز التظلم من الأمر الصادر فى هذا الطلب ، سواء بالقبول أو الرفض ، ولا يعدو التظلم فى هذه الحالة أن يكون دعوى مجهولة القيمة فى حكم قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم لا يفرض عليها سوى رسم ثابت عملاً بالمادتين 1/2 ، 76/15 من هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر هذه الدعوى معلومة القيمة طبقاً لنص المادة 75 من ذات القانون ورتب على ذلك ، أنه يستحق عليها رسماً نسبياً وخدمات ، وانتهى إلى القضاء بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

إن مؤدى نص المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية ، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقى مركبتين أو أكثر فإن الأصل فى هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لإختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين . إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقاً للأغراض التى استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه فى التعويض ففرض بالنص السالف البيان التضامن فى تلك الحالة بين الشركات المؤمنة ، بما يجعل كل من المؤمنين المتضامنين ملتزماً قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم ، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين ، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة باقى المؤمنين إعمالاً لنص المادة 284 من القانون المدنى . (الطعن رقم 368 لسنة 84 جلسة 2015/04/06)

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به تأسيساً على أن تقاضى المطعون ضده الأول التعويض عن الضرر ذاته من شركة ....... للتأمين المؤمن لديها من مخاطر إحدى السيارتين المتسببتين فى الحادث يترتب عليه براءة ذمتها إعمالاً لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007 وقدمت تأييداً لدفاعها صورة ضوئية غير مجحودة من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه مدفوع من شركة ..... للتأمين لصالح المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل فى مدوناته دفاع الطاعنة المتقدم إلا أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون . (الطعن رقم 368 لسنة 84 جلسة 2015/04/06)

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " تُنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة فى التقاضى ، وكان المشرع فى قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 وأخذاً منه بأسباب الحرص على المستأجر وقتئذٍ قد أفرد قواعد خاصة فى شأن المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن التى تسرى عليها هذه القوانين الاستثنائية ، من هذه القواعد أنه رأى تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر ، واستلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه فى المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء بها ، وأمهل الأخير خمسة عشر يوماً لأدائها ، كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إنْ هو تدارك الأمر فوفى بها والمصروفات والنفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة فى دعوى الإخلاء ، وأنه إذ أوجب الحكم بالإخلاء عند تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة دون مبرر فقد اشترط لتوفر حالة التكرار أن يكون الامتناع أو التأخير قد رُفِعَت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة وتوقى المستأجر صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات ، ومن هذه القواعد أيضاً ما يتعلق بالإجراءات إذ اشترط لسماع دعوى المؤجر فى المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار المفروش قيد العقد بالوحدة المحلية المختصة ، ومنها ما يتعلق بوسيلة الإثبات إذ أوجب المشرع فى حالة طلب الإخلاء بسبب استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة أن يثبت ذلك بموجب حكم قضائى نهائى قاطع فى ثبوت هذه الإساءة فى الاستعمال . (الطعن رقم 547 لسنة 72 جلسة 2015/03/25)

إذ كانت المنازعة فى الدعوى المطروحة من المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وكانت هذه القوانين قد أفردت لها نظاماً خاصاً فى التقاضى لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام ، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر المتقدم ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 547 لسنة 72 جلسة 2015/03/25)

إن مفاد النص فى المادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين إنما هى قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية ، فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض وما يؤيد ذلك أن المشرع فى المادة 62 من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة . (الطعن رقم 7724 لسنة 76 جلسة 2015/03/25)

إذ كان الطاعن قد أقام تظلمه أمام الهيئة المشكلة طبقاً للمادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بطلب إلزام المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المشتغلين والتى أصدرت قرارها بإلغاء القرار السلبى للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين ومن ثم فإن تلك الهيئة وعلى نحو ما سلف لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى ويكون الطعن على القرارات الصادرة منها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض . (الطعن رقم 7724 لسنة 76 جلسة 2015/03/25)

أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث يقضى بأن الحق فى الإرث يستحق بموت المورث ، فتنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث ، وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة – الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية – ولئن كان يصلح حجة ودليلاً على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث إلاَّ أنه إذ يخلع على الورثة هذه الصفة ويُثبتْ خلافتهم للمورث فإنه يُقرر حالة ولا ينشئها ، فلا يتوقف على صدوره استحقاق الإرث الذى ينشأ بمجرد وفاة المورث ، ويجوز للوارث من هذا الوقت التصرف فى نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما فى ذلك الاتفاق مع باقى الورثة على قسمة أموال التركة . (الطعن رقم 786 لسنة 76 جلسة 2015/03/16 س 66 ص 107 ق 17)

أن عقد القسمة الاتفاقية هذا وفقاً لما تقضى به المادة 835 من القانون المدنى كسائر العقود متى استوفى أركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزماً للمتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله ، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يُسجل . (الطعن رقم 786 لسنة 76 جلسة 2015/03/16 س 66 ص 107 ق 17)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدم بيانها وأقام قضاءه على أن الحق فى الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ 7/10/1996 المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس عشرة سنة بمقولة أنه تضمن التصرف فى حق الإرث قبل استحقاقه وينطوى على تحايل على قواعد الإرث فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط صحة عقد القسمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود السبب المشروع ، كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع العرفية المؤرخة 30/10/1996 ، 6/8/1999 فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 786 لسنة 76 جلسة 2015/03/16 س 66 ص 107 ق 17)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدنى ، أنه إذا هلكت العين المؤجرة ، أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون ، على أنه " لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً دون إذن المؤجر..." ، مفاده ، أن التغيير الذى يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة ، يقتضى أن تكون هذه العين قائمة ، ويدخل عليها هذا التغيير، دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين، بحيث لم يعد له وجود فى الواقع ، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عيناً أخرى ، أفضل حالاً منها ، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله . (الطعن رقم 1485 لسنة 77 جلسة 2015/03/16)

إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض طلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لقيام المطعون ضدهم بهدم المنزل المؤجر لهم من الطاعن بصفته ، على سند من أنه تم بنائه مرة أخرى على ذات المساحة ، ومن ثم يكون التغيير الذى قاموا به ، وما أدخلوه من تحسينات على العين غير ضارة بالمؤجر بصفته ، رغم أن هذا الهدم تجاوز حد التغيير فى المنزل محل النزاع إلى إزالته كلياً ، كما ثبت من تقرير الخبير ، بما يؤدى إلى هلاك العين المؤجرة ، ومن ثم يصبح عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن هذه العين بلا محل ، ويضحى منفسخاً بقوة القانون ، ولا يغير من ذلك ، أن يكون المطعون ضدهم قد أقاموا منزلاً أحسن حالاً من المنزل المهدوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1485 لسنة 77 جلسة 2015/03/16)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول ذلك كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها ، بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد والعقار على حد سواء للمشترى مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف الغاصب منها واستيداء ريعها منه . (الطعن رقم 11794 لسنة 76 جلسة 2015/03/09)

إذ كان الحكم الصادر فى دعوى الإشكال بحسب الأصل لا يمس موضوع الحق ، ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو تغير منه كما أن لها ألا تعتبرها . (الطعن رقم 11794 لسنة 76 جلسة 2015/03/09)

إنه لا يجوز عند تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف البائعين إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر فى الإشكال فى التنفيذ ذلك لأن القضاء فيه لا يتعرض للملكية وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل فى الطلب الوقتي المعروض عليه ويقضى فيه بما لا يمس الموضوع ، ويتركه لقاضى الموضوع الذى يتعين الفصل فى أصل الحق غير مقيد بحجية الحكم الصادر فى الإشكال . (الطعن رقم 11794 لسنة 76 جلسة 2015/03/09)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائى لأن وضع يدهما بغير سند قانونى استناداً إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على الأرض محل النزاع بالحكم الصادر فى إشكال التنفيذ رقم ... لسنة2000 مدنى أشمون ، فى حين أن للطاعن حق إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة ، وطرد الغاصب منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالحكم الصادر فى الإشكال رقم ... لسنة2000مدنى أشمون واتخذ منه دليلاً على إثبات أن المطعون ضدها الثانية هى واضعة اليد على أطيان النزاع واكتفى الحكم بذلك دون أن يستظهر أحقية الطاعن فى طلبه وبحسب ما أقيمت عليه الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 11794 لسنة 76 جلسة 2015/03/09)

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، ويجوز للخصم توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده . (الطعن رقم 660 لسنة 75 جلسة 2015/03/08 س 66 ص 102 ق 16)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . (الطعن رقم 660 لسنة 75 جلسة 2015/03/08 س 66 ص 102 ق 16)

المقرر فى قضاء محكمة النقض مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . (الطعن رقم 660 لسنة 75 جلسة 2015/03/08 س 66 ص 102 ق 16)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن على قوله " وكانت اليمين الحاسمة قد توافرت شروطها القانونية وحاسمة للخصومة ولا تخالف النظام العام ومن ثم تقضى بقبولها .... ولا يقدح فى ذلك كون من وجهت إليه هو رجل من رجال الدين ذلك لأنه طرف فى العقد بوصفه مشترياً " وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً على نفى كيدية اليمين ، ............ وكان يبين مما تقدم أن اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضده إلى الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة على واقعة جدية عقد البيع سند الدعوى وقيامه بين طرفيه وعدم صوريته ، ومتعلقة بشخص من وجهت إليه فنكل عن حلفها ( مستنداً لكونه من رجال الدين المسيحى التى تمنعه تعاليم الإنجيل المقدس من حلف اليمين ) ولم يردها على خصمه فأعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على ذلك بأن قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم على مقتضاها برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون فى ذلك قد خالف القانون ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز . (الطعن رقم 660 لسنة 75 جلسة 2015/03/08 س 66 ص 102 ق 16)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من 29/6/2007 والمنطبق على واقعة الدعوى للمستحق أو ورثته الحق فى مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ونص فى المادة 15 منه على أن تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة 96جلسة 3 من مارس سنة 2015752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم يسرى فى شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

إذ كان الحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى من المحكمة المدنية يعتبر حجة على شركة التأمين المؤمن لديها ولو لم تختصم فيه فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق فى المطالبة بمبلغ التأمين المستحق طبقاً للمادة 8 من القانون سالف الذكر إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور. (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة (17) من القانون سالف الذكر (رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى ) على أن " لشركة التأمين إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض " مؤداه أنه إذا قضى بنفى مسئولية المؤمن له أو المصرح له بقيادة المركبة المؤمن عليها لدى إحدى الشركات التى أدت مبلغ التأمين للمضرور أو ورثته انتفت مسئوليتها وحق لها الرجوع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض وبمفهوم المخالفة إذا ما أثبت الحكم مسئولية المؤمن له أو قائد المركبة فلا يكون لشركة التأمين الحق فى الاسترداد ولا تملك المنازعة فى شأن ما أدته من تعويض وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إذ كانت الواقعة محل النزاع تخضع لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 والتى وضع المشرع بموجبها حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بأن تؤدى مبلغ تأمين محدد للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين الف جنيه و فى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربعة من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع النزاع بالنسبة للشركة الطاعنة على سند من أحكام القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 وهو ما حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضده الأول لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينياً وقيمة التأمين الذى تلتزم به الشركة الطاعنة فى حالة الاستحقاق فإنه يكون معيباً الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

حيث إن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه كان سبباً للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين فى حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الذى يلتزم به المطعون ضده الثانى وذلك بالمخالفة لما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 من أن حق المضرور أو ورثته فى مطالبة المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين وهو ما يوجب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثانى أيضاً ولو لم يطعن فيه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

إذ كان قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 قد كفل فى مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الأحزاب والانتماء إليها فقد أوجب فى مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلى للحزب اللوائح والقواعد التى تنظم كل شئون هيكله التنظيمى ومستوياته المختلفة بما فيها المؤتمر العام للحزب وما يستتبعه ذلك من شروط وإجراءات لانعقاده ، ما تُعد معه نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه على هذا النحو بمثابة نصوص تشريعية لأعضاء الحزب ومسئولية تلزمهم كما تلزم النصوص القانونية المخاطبين بأحكامها ، ويسرى عليها ما يسرى على تلك النصوص القانونية من عدم سريان أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يكون قد وقع قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك اللائحة التى كان معمولاً بها وقت وقوعها . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلياً فى الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء القصد منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه عملاً بالمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التى تؤيد طعنه . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 24 والمادة 45 من لائحة الحزب الداخلية – قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 - أن تلك المادتين قصرتا فى غير لبس أو غموض الحق فى طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب على ثلاثة من مستويات هيكله التنظيمى وهم اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام ، ولم تعط تلك اللائحة – قبل تعديلها – فى أى بند من بنودها أو نص من نصوصها ذلك الحق إلى غير هؤلاء الثلاثة بما فى ذلك رئيس الحزب ، إذ لم يمتد إليه إلا بقرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 – أى بعد انعقاد المؤتمر محل النزاع – والذى تم بموجبه تعديل لائحة الحزب الداخلية ليصبح رئيسه ممن له الحق فى الدعوة إلى المؤتمر العام ولما كانت الأوراق قد خلت – وبعد ضم ملف الدعوى بأمر من هذه المحكمة – مما يفيد أن المؤتمر العام للحزب المنعقد فى 17/12/2010 تم بموجب طلب أو دعوة ممن له الحق فى ذلك آنذاك وهم الأمانة العامة ، اللجنة المركزية ، ثلث أعضاء المؤتمر العام فإن انعقاده يكون قد وقع بالمخالفة للائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده ، بما يجعله باطلاً حابط الأثر حتى وإن وجهت الدعوة إلى انعقاده من رئيس الحزب إذ لم يكن قد تقرر بعد له هذا الحق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح نص لائحة الحزب المعمول بها وقت تاريخ انعقاد المؤتمر محل النزاع ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الدفع بانعدام الصفة وفقاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون عند نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التى تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

إذ كان الطاعن قد واجه دفاع المطعون ضدهما الأول والثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتناضل معهما بشأنه ولم ينكر صفتيهما ، وخلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الطاعن لهذا الدفاع على المحكمة بدرجتيها ومن ثم لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعى بهذا السبب غير مقبول . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

Our Practices
+ (20) 110 318 0064 +(966)598488676