إذ كان القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - بعد أن نص فى المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد - إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان البين من الأوراق - وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها - أن وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14/6/1999 القرار رقم 295 لسنة ۱۹۹۹ بلائحة نظام العاملين بالشركة على أن يعمل بها اعتباراً من 1/7/۱۹۹۹ فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق. (الطعن رقم 14496 لسنة 81 جلسة 2019/03/03) |
إذ كانت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الترقية بأن نصت فى المادة ۳۰ على أنه".... تكون الترقية إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وذلك بنسبة ۱۰۰% وبمراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها. " وفي المادة ۳۱ على أنه " تعد إدارة شئون العاملين فى بداية السنة المالية بياناً بالوظائف الشاغرة والواردة بالهيكل التنظيمي، كما تعد بياناً بالعاملين المستوفين لاشتراطات شغل هذه الوظائف وبمراعاة ما يلي: أ- ألا يقل تقرير العامل عن العامين الأخيرين عن مرتبة جيد جداً. ب-......ج- اجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة بنجاح ". يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت الترقية بالاختيار واشترطت حصول العامل على تقريري كفاية عن السنتين الأخيرتين بمرتبة لا تقل عن جيد جداً (الطعن رقم 14496 لسنة 81 جلسة 2019/03/03) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن اعتقال العامل بأمر من الحاكـــــــــــــم العسكــــــري أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً على العامل. لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها - وعلى ما يبين من أسباب استئنافها - لا تنكر على الطاعن استيفاءه شروط الترقية للدرجة الثالثة فى عام ۲۰۰۱ - أسوة بالمسترشد بهما- إلا فيما يخص افتقاده لإحدى تقريري الكفاية اللازمين للترقية، وإذ كانت المطعون ضدها لم تدع حظر لائحتها تقدير كفاية العاملين لديها تقديرا حكمياً وكان اعتقال الطاعن يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه، فإنه يحق له استصحاب تقرير كفايته الذي أعدته المطعون ضدها على العام الذي اعتقل فيه ، وهو ما انتهى إليه - صحيحاً - قضاء محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا الحكم بقالة أن الاعتقال السياسي راجع الى إرادة الطاعن فإنه يكون قد عابه الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 14496 لسنة 81 جلسة 2019/03/03) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 25۳ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. (الطعن رقم 13484 لسنة 86 جلسة 2019/03/03) |
إذ كان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمةً فى الخصومة ومطروحـــــــــــةً دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها. (الطعن رقم 13484 لسنة 86 جلسة 2019/03/03) |
إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته فى نسبة الــــــــ ۱۰ % من الأرباح عن عام ۲۰۰۹ بواقع اثني عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل هي فى حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ - والذي نشأ النزاع فى ظل العمل بأحكامه – بما كان يتعين على المحكمة العمالية التي رفعت إليها الدعوى أن تتصدى لنظر موضوعها إلا أنها قضت بعدم اختصاصها نوعياً وباختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها وأيدها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 13484 لسنة 86 جلسة 2019/03/03) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – إن توافـر الصفة فى الدعوى هو من قبيـل الواقـع فيها وهو مما يستقـل قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقـة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفـى لحمله. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
إذ كانت الطاعنة قد تحولت بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 160 لسنة 2010 من شركة مصر للتأمين إلى اسمها الحالي شركة مصر لتأمينات الحياة فيما يخص تأمينات الأشخاص والتأمينات العامة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على ما استخلصه وبما له من سلطة تقديرية من أن تغيير اسم الشركة لا ينفى انتقال حقوق العاملين باسمها الجديد ورتب على ذلك اعتبارها صاحبة الصفة ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً وله معينه من الأوراق فإن النعي عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيـاً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
العمل المؤقت . مناطه . وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة الواردة بجدول المقرارات الوظيفية ووفقا للفئات المالية الملحقة . أثره. ينتهي العقد المؤقت بانتهاء مدته أو العمل المتعاقد عليه لإنجازه وبانتهاء أي مدة تم تجديدها إليها. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
المقرر أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت علاقـة الطاعنة بالعاملين بها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابـة على التأمين فى مصر، وكانت سلطة التعيين فى الوظائف يكون بقرار من رئيس مجـــــــــلس الإدارة وذلك طبقــــــــــــــاً لحاجة العمل وظــــــــــــــــروفه ووجود درجـــــــــــــــــات خالية فى الميزانية تسمح بالتعيين وفـــــــــــــــــــــــــــى الوقــــــــــــــــــت الذي يحدده. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل فى وظيفة معينة على الرغم منه، لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة فى تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذ أجبر على تشغيل عامل فى وظيفة يرى أنه غير كفء لها. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
وإذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنة حررت للمطعون ضده عقود تدريب متلاحقة مؤرخة 1/10/1997، 1/10/1999، 1/10/2001، 1/10/2003، 1/10/2005، 1/10/2009 مدة كل عقد عاميين وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده وأنه يخضع فى عمله بموجب هذه العقود لسلطة صاحب العمل وإشرافه حسبما ورد ببنودها وما شهد به شهود الطرفين أمام محكمة الموضوع. إلا أن تعيينه بموجب هذه العقود المؤقتة والمحددة المدة يعتبر تعييناً على غير الوظائـف الدائمة الموجودة بالهيكل التنظيمي للطاعنة التي يجب أن يخضع التعيين فيها إلى القواعد والضوابط المحددة بالنظام الأساسي لها ولائحة شئون العاملين ولا يجوز أن يفرض على الطاعنة تعيين المطعون ضده لأن ذلك من شأنه أن يخل بما لها من سلطة فى تنظيم منشأتها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده لطلبه بمقولة اطمئنانه لأقوال الشهود رغم أن مضمون شهادتهم انصبت – وحسبما سلف - على خضوع المطعون ضده بموجب العقود المشار إليها لسلطة الطاعنة فقط، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع كان لها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته فإذا رأته متسماً بالجدية مضت فى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض أيضاً - أن على صاحب العمل الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي دعت إلى هذا الإنهاء وعلى العامل عبء إثبات عدم صحتها. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
اذ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين فى أسبابه ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة استئنافها بتسبب المطعون ضده فى هبوط مستوى أداء المطاعم التي كان يديرها و تدني مستوى الخدمة، و قدمت تدليلاً لدفاعها - وعلى نحو ما يبين من أسباب الحكم المطعون - تقرير الجودة بالمخالفات المنسوبة للشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع ودلالة المستندات مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى سيما و أنها غير ملزمة بإثبات ذلك بل يكفيها أنها ساقت المبرر و على المطعون ضده إثبات العكس وهو ما لم يقدم ثمة دليل يدحض هذا المبرر ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن وظيفة المطعون ضده طاهي ( Chef) وأنه غير مسئول عما نسب للمطعم الذي يعمل مدير عام له دون أن يثبت اطلاعه على عقد العمل ، وبطاقة الوصف الوظيفي له ورتب على ذلك تعسف الطاعنة فى إنهاء خدمته و رفض دعواها الفرعية دون أن يبين مصدر ما استند إليه فى ذلك فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع أجاز للمدعي أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود أو ندب خبير وذلك لإثبات ما يدعيه إذا رأى أنه ليس لديه الدليل على دعواه أو أن ما قدمه من أدلة غير كاف لإثبات ما يدعيه، وأنه وإن كانت محكمـــــــــــــــــــــــــة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه إلا أنها إذا رفضته أن تبين فى حكمها ما يسوغ لها ذلك. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث مدى أحقية الطاعن فى طلباته المبينة بوجه النعي سواء بالاطلاع على لائحة المطعون ضدها أو ندب خبير، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بان يكون قد نازع خصمه فى طلباته، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن تم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول (الطعن رقم 1573 لسنة 81 جلسة 2019/02/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدي نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ – أنه اعتباراً من 27/3/۱۹۹۸ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتي تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات، وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة تكون هي الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها. (الطعن رقم 1573 لسنة 81 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان البين من الأوراق - حسبما حصله الحكم الابتدائي وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ 29/1/2003 القرار رقم 36 لسنة 2003 بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتباراً من 29/1/2003 تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع، وكان النص فى المادة 10/1 من هذه اللائحة قد جرى على أنه مع مراعاة نص المادة ۲۲ من هذه اللائحة يكون التعيين فى الوظائف القيادية والنظيرة والوظائف الإشرافية من الدرجة الأولى بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة. وتنص المادة 1۱/۱ من ذات اللائحة على أن يصدر مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها، كما يحدد الوظائف التي تشغل باختبار وتلك التي تشغل بدون اختبار، ويكون التعيين فى الوظائف التي تشغل باختبار بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتائج الاختبار وعند التساوي فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً وعند التساوي يقدم الأكبر سناً. بما مفاده أن لائحة نظام العاملين بالشركة وضعت نظاماً لإجراءات وقواعد شغل الوظائف التي تشغل باختبار كما وضعت طرق المفاضلة بين المتقدمين عند التساوي بينهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير حسبما حصله الحكم الابتدائي أن الوظيفة التي تقدم الطاعن لشغلها كانت من الوظائف التي يتطلب لشغلها إجراء اختبار وقد اجتازه مما دعا مجلس الإدارة لترشيحه لشغلها وهو ما يدل على توافر شروط شغل هذه الوظيفة به وعدم وجود من يفضله وهو ما يؤكده ما تمسكت به الطاعنة من أن عدم شغله لهذه الوظيفة كان بسبب عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على شغله لهذه الوظيفة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الدعوى على ما أورده من أن قرار رئيس مجلس الإدارة بعدم التعيين فى وظائف الإدارة العليا إلا بعد موافقة هيئة الرقابة الإدارية هو قاعدة عامة وأن عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على تعيين الطاعن يعد فقداً لشرط من شروط شغل الوظيفة، فإنه يكون بذلك قد أورد شرطاً لم تأتي به لائحة نظام العاملين فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1573 لسنة 81 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما الثاني " الممثل القانوني للباخرة غرناطة " والمطعون ضده الرابع " الممثل القانوني لشركة بلانت تورز للسياحة" لرفعها على غير ذي صفة ، ولم يوجه الطاعن فى استئنافه الذي رفعه أي طعن لقضائه فى هذا الخصوص فإن لازم ذلك أن هذا القضاء بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والرابع قد حاز قوة الأمر المقضي ، وإذ أصبحت الخصومة بذلك فى حقيقتها معقودة فى الاستئناف بين الطاعنة والمطعون ضده الأول دون الثاني و الرابع فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهما. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان الطعن أمام محكمة النقض لا يكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من ديباجة الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثالث لم يكن خصماً فى ذلك الحكم فإن اختصامه فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
المقرر وعلى ما جرى به - قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وأن تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بیاناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
إذ كانت الطاعنة صاغت نعيها بعبارات مبهمة ولم تبين بسبب الطعن كنة المستندات المقدمة منها وأوجه الدفاع التي تمسكت بها والتفت عنها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك فى قضاء الحكم فإن هذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبــــــــــــــــــول. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعي لا يحقق لصاحبه سوى مصلحة نظرية بحتة فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة بوجه النعي - وأيا ًكان وجه الراي فيه - لا يعود عليها بفائدة ولم تنع على الحكم انتفاء صفتها وانعقادها فى حق المطعون ضدها الثالثة فإن هذا النعي لا يحقق إلا مصلحة نظرية بحتة لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
- من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه " ، وأن " القصور فى أسباب الحكم الواقعية ... يترتب عليه بطلان الحكم " يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهري وأن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان النزاع فى الدعوى -وفقاً لنطاق الطعن بالنقض - يدور حول مدى استحقاق المطعون ضده للأرباح منذ عمله لدى الطاعنة ومدى استحقاقه للعلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال وهي مسائل قانونية أولية يتوقف على حسمها الفصل فى موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ تخلى عن بحثها مُكتفياً بما أورده فى مدوناته فى عبارة مجهلة معماه من أن ".... المحكمة تنتهي إلى اطمئنانها لتقرير الخبير ولسلامة الأسس التي بني عليها والنتائج التي توصلت اليها ومن ثم تقضي للمستأنف بما انتهى إليه الخبير من مستحقات بمبلغ 96750..." ودون أن يستظهر الطبيعة القانونية للطاعنة والعاملين لديها ومدى استحقاق المطعون ضده لهذه الاستحقاقات وكيفية حسابها فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبـة صحة تطبيقه لأحكام القانون. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبُديها الطاعن وقد خلت أسباب الطعن من ثمة تعييب للحكم المطعون فيه فيما قضـى به من تعويض. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان المشرع قد أوجب بنص المادة 254/1 من قانون المرافعات إجراءً جوهرياً لازماً فى حالات الطعن بالنقض – هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له إلا أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قضت بأنه من الإغراق فى الشكلية التمسك بحرفية النصوص لأن العبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني ، ويكفى أن نكون مطمئنين إلى أن الإجراء قد اتبع صحيحاً. (الطعن رقم 4443 لسنة 88 جلسة 2018/12/04) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أودعت كفالة الطعن خزانة محكمة أسوان الابتدائية، وبالتالي فإن إيداعها لمبلغ الكفالة يكون قد تم صحيحاً ولا عبرة بما أثارته النيابة فى هذا الصدد وتمسكها بحرفية النصوص بما يغرقها فى شكليات لا داعي لها وتبعد بينها وبين البحث فى موضوع النزاع. الأمر الذي يضحي معه ما أثارته من بطلان الإجراءات فى غير محله. (الطعن رقم 4443 لسنة 88 جلسة 2018/12/04) |
من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن هيئة كهرباء مصر - بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 إلى شركة مساهمة مصرية – أسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم 198 لسنة 2014 بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، وذلك اتساقاً مع قرار الشركة القابضة رقم 166 لسنة 2010 الصادر فى 20/7/2010 ، وإذ جاء هذا القرار فى صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش خاصة وأن الحافز محل النزاع هو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات من العمال . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 17/5/2015 فى ظل سريان أحكام القرارين المشار اليهما ( القرار رقم 166 لسنة 2010 ، 198 لسنة 2014 ) ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ مائة ألف جنيه – المشار إليه ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون المطعون ضده فاقد الحق فى طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأى قرارات سابقة تم العدول عنها ومنها القرار رقم 1 لسنة 1992 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ؛ فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 4443 لسنة 88 جلسة 2018/12/04) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذى استقت منه هذا الدليل فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
إذ كان يشترط للقضاء بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى الحالة المنصوص عليها بالمادة 71 من ذات القانون أن يمتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر باستمرار العامل فى عمله إذ يعتبر الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل استناداً إلى ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر لصالحه حكم بعودته إلى العمل إلا أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم ومنعته من العمل دون أن يحصل بأسبابه أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة أو يبين ماهية هذه الأوراق ومضمونها وكيف استقى منها ما خلص إليه ، بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن ذلك يُعد قصوراً مبطلاً للحكم . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مناط هذه الحجية ( حجية الحكم النهائي ) المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
إذ كان مفاد المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب صاحب العمل فصل العامل ، قضت باستمراره فى عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف من مستحقات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 29 لسنة 2014 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 3/7/2014 أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ضده من العمل واستمراره فى العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 8/1/2015 فى الاستئناف رقم 2352 لسنة 131 ق ، وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم بطريق النقض ، فإن ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فى مسألة أحقية المطعون ضده فى الحصول على أجره عن الفترة من 1/12/2013 حتى 30/4/2015 الفترة السابقة على إبداء رغبتها فى تنفيذ هذا الحكم بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده بتاريخ 27/4/2015 بالعودة واستلام عمله اعتباراً من 2/5/2015 ومن ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع فى هذه المسألة ويضحى النعي فى خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 2014 سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ 27/4/2015 بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله اعتباراً من يوم السبت الموافق 2/5/2015 وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها سالف البيان إلى أن الحكم لم يفصح عن الدليل الذى استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ الحكم سالف الذكر ، وإذ قضى الحكم للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة عمله بعد إنذارها المشار إليه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
إذ كانت طلبات الطاعن بإعادته إلى عمله وتجديد التعاقد معه والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله عسفاً موجه أصلاً إلى المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لبنك مصر أمام القضاء وهو المنوط به تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بما يجعله هو الخصم الحقيقي فى هذا النزاع ، أما المطعون ضده الثاني مدير فرع البنك فهو تابع للمطعون ضده الأول ولا يمثل البنك أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير جائز . (الطعن رقم 5103 لسنة 81 جلسة 2018/11/14) |
إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما فى ذلك عقد العمل الفردي تحقيقياً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل. (الطعن رقم 5103 لسنة 81 جلسة 2018/11/14) |
إذ كان انهاء خدمة العامل فى ظل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 وإعمالاً لحكم المادتين 89 ، 91 من هذا القانون تسرى عليه أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحة البنك الخاصة ، وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار انهاء خدمته وإعادته إلى عمله ، مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الانهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء البنك المطعون ضده لعقد عمل الطاعن كان بسبب نشاطه النقابي ، فإن طلب الطاعن إعادته إلى عمله يكون فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض . (الطعن رقم 5103 لسنة 81 جلسة 2018/11/14) |
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إعادة الطاعن إلى عمله فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 5103 لسنة 81 جلسة 2018/11/14) |
مفاد النص فى المواد 33 ، 69 ، 104 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته إلا إذا ارتكب العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المشار إليها بالمادة 69 آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول بموجب عقد عمل محدد المدة الفترة من 24/6/2007 وحتى 23/6/2008 فإن انهاء البنك لهذا للعقد فى 31/12/2007 بعد مضى فتره الاختبار وقبل انقضاء مدة العقد فى 23/6/2008 وبدون أن يبدى سبباً لذلك يكون فصلاً تعسفياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عن فصله عسفاً من العمل بمقولة إن العقد انتهى بانتهاء مدته وحصول الطاعن على مستحقاته ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5103 لسنة 81 جلسة 2018/11/14) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المواد 104 ، 105 ، 106 /1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – والمنطبقة على الواقعة - تنص على أن " ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته" ، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة ..." وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صریح بين طرفيه، وذلك لمدة أو لمدد أخرى" يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك، وينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافا لما كان عليه الوضع فى قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا فى تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديده للعقد لمدة غير محددة. (الطعن رقم 4849 لسنة 86 جلسة 2018/11/04) |
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوی المطالبة الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. (الطعن رقم 4849 لسنة 86 جلسة 2018/11/04) |
إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعير للعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من 1/12/1999 حتى بلوغه سن المعاش فى 4/5/2000 ثم استمر بالعمل لديها وبدءا من 4/6/2006 قامت المطعون ضدها بتجديد عقد عمل الطاعن لفترات متتالية ومتتابعة حتى التجديد الأخير فى 1/11/2011 ومن ثم فإن كل تجديد لعقد عمل للطاعن هو فى حقيقته عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ويخضع كل منها لتقادم مستقل عن الأخر وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه بتاريخ 14/3/۲۰۱۳ أي بعد مرور أكثر من عام على تاريخ انتهاء عقد عمله قبل التجديد الأخير سالف البيان فإن مطالبته بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته من 1/12/1999 حتى 30/10/2011 تكون قد سقطت بالتقادم الحولي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه عن تلك الفترة على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعن من صدور حکم حائز لحجية الأمر المقضي فيه باعتبار أن مدة عمله لدى المطعون ضدها مدة عمل متصلة إذ لم يقدم رفقة صحيفة الطعن بالنقض الدليل على ذلك كما أن الصورة الضوئية للحكم الصادر فى الاستئناف 2063 لسنة ۱۳۰ ق القاهرة خلت مما يشير إلى أنه تعرض لهذه المسألة . (الطعن رقم 4849 لسنة 86 جلسة 2018/11/04) |
إذ كان البين من الأوراق أن أخر عقد عمل تم تجديده للطاعن كان بتاريخ 1/11/2011 وانتهى هذا العقد وبما لا يمارى فيه طرفي التداعي بتاريخ 5/11/2012 وكانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت بتاريخ 14/3/2013 قبل مرور عام على انتهاء هذا العقد فإن الدعوى عن هذه الفترة تكون بمنأى عن التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ لعدم بحث أحقية الطاعن فى طلباته عن هذه الفترة. (الطعن رقم 4849 لسنة 86 جلسة 2018/11/04) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة. (الطعن رقم 798 لسنة 87 جلسة 2018/10/10) |
2- إذ كان البنك الطاعن وقبل صدور القانون رقم 84 لسنة 2016 بشأن البنك الزراعي المصري والمعمول به اعتباراً من 1/3/2017 يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن البنك المطعون ضده الثاني ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي مواجهة الغير إعمالاً للمادة الأولى من القانون 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ، وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول أحقية ما يدعيه المطعون ضده الأول من مستحقات مالية لدى البنك الطاعن ناتجة عن إعادة هيكلة الأجور فإن البنك الطاعن يكون هو صاحب الصفة المعنى بهذه الخصومة ، ويضحى اختصام المطعون ضده الثاني فى الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 798 لسنة 87 جلسة 2018/10/10) |
إذ كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – المنطبق على واقعة النزاع – قد جرى على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي :- (1) .......(2)......(3).....الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية ....." . (الطعن رقم 798 لسنة 87 جلسة 2018/10/10) |
نفاذاً لتفويض القانون رقم 117 لسنة 1976 صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له للعمل بها اعتباراً من 1/4/2006 ، وكان النص فى المادة ( 128 ) منها على أن " ينقل العاملون الموجودون بالخدمة فى 31/3/2006 وفقاً لقواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتباراً من 1/4/2006 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة أقدمياتهم فى الوظائف السابقة وقواعد النقل"، والنص فى مادتها (129 ) على أن يحتفظ العاملون بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة دون نقصان ، ويسرى ما استجد بهذه اللائحة اعتباراً من أول أبريل 2006"، والنص فى المادة ( 131 ) من هذه اللائحة على أن " يعمل بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة للائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتباراً من 1/4/2006 " ، والنص فى جدول الوظائف والأجور المرفق باللائحة على تحديد بداية الربط المالي للدرجة المالية لأدنى الوظائف بمبلغ 60 جنيهاً شهرياً ولوظيفة مدير إدارة بمبلغ 210 جنيهاً شهرياً ، وتقسيم وظائف البنك إلى ثلاث مجموعات نوعية رئيسية منها المجموعة القانونية ، يدل على أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفي إطار إعادة تنظيم العمل وتحقيقاً للمساواة بين العاملين ، استحدث هيكلاً جديداً للوظائف والأجور تتضمن إعادة هيكلة الوظائف وترتيبها فى مجموعات نوعية جديدة وإعادة هيكلة الأجور بزيادة بداية مربوط الربط المالي للدرجات المالية المقررة لهذه الوظائف على أن ينقل العاملين إلى الوظائف والروابط المالية الجديدة اعتباراً من 1/4/2006 بعد إعادة تقييم وتعادل وظائفهم وأجورهم طبقاً لأحكام هذه اللائحة شريطة ألا يسبق الأحدث الأقدم منهم وألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجورهم وبدلاتهم والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من التسوية التي أجراها البنك الطاعن للمطعون ضده نفاذاً لأحكام اللائحة السالف بيانها والمشار إليها بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى والمرفق بملف الطعن ، أن الأجر الأساسي للمطعون ضده الأول قبل إجراء هذه التسوية كان مقداره 271,17 جنيهاً شاملاً العلاوة الاستثنائية البالغ مقدارها 38,54 جنيهاً ، وأن هذا الأجر أصبح بعد إعادة تسويته وفقاً لهيكل الأجور الجديد مبلغ مقداره 344,67 جنيهاً بزيادة قدرها 73,46 جنيهاً، ومفاد ذلك أن إعادة تسوية الأجر طبقاً لجدول الأجور والعلاوات والبدلات المرفق باللائحة الجديدة لم يترتب عليها الانتقاص من الأجر الذى كان يتقاضاه قبل العمل بهذه اللائحة ، ومن ثم فإن دعواه بالمطالبة بالعلاوة مثار النزاع وبما يخالف الأجر المحدد لوظيفته بجدول الأجور المرفق باللائحة - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالعلاوة الاستثنائية مثار النزاع وبما يجاوز الأجر المستحق له وفقاً للائحة نظام العاملين بمقولة إنها تم استبعادها من الأجر بعد إعادة تسويته فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 798 لسنة 87 جلسة 2018/10/10) |
إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 14180 لسنة 80 جلسة 2018/07/12) |
إذ أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وانقسامها عن شركة النصر لصناعة السيارات أصبح لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزارة الاستثمار ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وفقاً لنص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وبهذا الوصف أصدر مجلس إدارتها قرارين من 21/7/2000 و24/6/2008 باستمرار العمل بلائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات (الشركة الأصلية) وذلك لحين إصدار لائحة خاصة بالشركة الطاعنة ، وكانت المادة 82 من لائحة شركة النصر قد ناطت بمجلس إدارة الشركة وضع النظم والقواعد الخاصة بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته ، وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تسرى على جميع العاملين "دون تمييز" تقضى بجعل المقابل النقدى الذى يتقاضاه العامل عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة شهور. (الطعن رقم 10631 لسنة 87 جلسة 2018/07/03) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الحصول على مقابل رصيد إجازاته فى حدود طلباته – على مجرد القول بأن شاهدية قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه ، فى حين أن تلك الشهادة بمجردها لا تصلح لإهدار نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات التي لم يقم بها العامل – على نحو ما سلف – هذا فضلاً عن أن تلك الأقوال تناقض ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلو ملف خدمة المطعون ضده من أي طلبات إجازة تم رفضها ، أو أن جهة عمله قد منعته من الحصول على إجازاته وبالتالي لا يصلح القول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب فى ذلك أي خطأ إلى الطاعنة ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذى يعيب الحكم. (الطعن رقم 10631 لسنة 87 جلسة 2018/07/03) |
إذ كان النص فى المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق مع العامل ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة "... مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى 1 – إلغاء الوظيفة 2- تخفيض حجم العمالة 3- عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة وقد روعى فى تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة 45 سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه فى الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه فى نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم فى صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5146 لسنة 87 جلسة 2018/06/05) |
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 ، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 ، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المُستحقة عن الأجر الأساسى جاء عاماً مُطلقاً بأحقية أصحاب المعاشات فى الزيادة التى تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذاً بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابى المُستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 3463 لسنة 77 جلسة 2018/05/23) |
إذ كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - المنطبق على الطعن – على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتــــــــــــــي ۱- ۰۰۰۰. ۲- .....3- . ۰۰۰۰ - الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم .... دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة ..... ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية ونفاذا لذلك صدرت لائحة البنك فى 23/3/1985 – والمنطبقة على الطعن - وتضمنت النص فى المادة ۲۰ منها على أن " تصنف الوظائف بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى تسع مجموعات نوعية بدلا من خمس ،وذلك باستحداث المجموعات الآتية مجموعة وظائف الشئون القانونية ومجموعة الوظائف الطبية ومجموعة الوظائف الهندسية ومجموعة الوظائف المكتبية ". (الطعن رقم 12989 لسنة 77 جلسة 2018/05/15) |
إذ كان المطعون ضدها الأولى كانت تشغل وظيفة كاتب بالمجموعة المصرفية والإدارية وباستحدث البنك مجموعة الوظائف المكتبية قام بإعادة توصيف وظيفة المطعون ضدها الأولى بتغيير مسمى المجموعة النوعية التي تنتمي إليها إلى المجموعة المكتبية وقد خلت الأوراق من أن البنك أصدر قراراً بنقلها إلى وظيفة أخرى خلاف التي تشغلها وهو ما يتفق مع القواعد العامة التي تخول صاحب العمل سلطة تنظيم منشأته طبقا لظروف العمل واحتياجاته ومن ثم فإن قرار البنك فى هذا الشان يكون بمنأى عن التعسف ولما كانت المجموعة النوعية أو الفرعية تعتبر وحده متميزة فى مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلي هذه المجموعة فحسب يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها الأولى المطالبة بإرجاع أقدميتها فى الفئة السابعة إلى 27/3/1990 كما لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بإرجاع أقدميتهما للفئة السادسة إلى 23/6/1997 أسوة بالمقارن بهم لاختلاف المجموعة النوعية التي ينتمي إليها هؤلاء الأخيرين وهي مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية عن المجموعة النوعية للوظائف المكتبية التي تنتمي إليها المطعون ضدهما ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن البنك الطاعن تعسف فى استعمال حقه فى تنظيم منشأته أو فيما أجراه من ترقيات فإن دعوى المطعون ضدهما تكون فاقدة لأساسها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 12989 لسنة 77 جلسة 2018/05/15) |
مفاد النص فى المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - والصادرة بالقرار رقم 37 لسنة ۲۰۰۳ بتاریخ 9/2/2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين فى إحدى الشركات الخاصة لازمه أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خبرته السابقة التى شغلها بشركة ........ للملابس الجاهزة خلال الفترة من 1/4/2000 حتى 30/4/2002 إلى مدة عمله بالشركة الطاعنة مع ما يترتب من آثار على أنه سبق اشتغاله بوظيفة تتفق ووظيفته الحالية فى الشركة سالفة الذكر لمجرد أنها شركة مساهمة أنشئت وفق القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار) على الرغم من أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهورى على ما اشترط نص المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5230 لسنة 80 جلسة 2018/05/10) |
إذ كانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه به علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم فى اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت فى تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً فى ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى . (الطعن رقم 15815 لسنة 80 جلسة 2018/05/06) |
إذ كان النزاع الماثل يدور فى أساسه حول أحقية الطاعن فى الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ 1/12/۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۰ لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام 2004 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص فى المادة الأولى منه على أن " تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ..... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .... " ونص فى مادته الثالثة على أن " تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي فى بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ..... الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ..... " ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ 30/4/2004 إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 1/12/2003 كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها و إحالته إلى المحكمة الابتدائية و كان قضاؤها فى هذا الشأن قد حاز الحجية و تلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 4881 لسنة 80 جلسة 2018/05/06) |
إذ كانت المطعون ضدها وهي من الشركات التي نقلت تبعيتها من هيئة كهرباء مصر اعتباراً من 27/3/1998 قد أصدرت لائحة بنظام العاملين بها تسری اعتباراً من 29/1/۲۰۰۳ وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص بدل التفرغ بأن نصت المادة 41 منها علـــــــــى أن " يمنح بدل تفرغ يصرف شهريا للعاملين الاتي بيانهم: ۱- ۳۰% من بداية ربط الدرجة للمهندسين. ۳۰% من بداية ربط الدرجة للوظائف الفنية بالإدارات القانونية. 3- 15 جنيهاً للأطباء من الدرجة الثالثة، ۳۰ جنيهاً للأطباء من الدرجة الثانية، 40 جنيهاً للأطباء من الدرجة الأولى وما يعلوها. 4- ۹ جنيهات للتجاريين من الدرجة الثالثة حتى مدير ادارة يزاد إلی ۱۱ جنيهاً للدرجات الأعلى وفي جميع الحالات يشترط لصرف هذه البدلات أن يكون هؤلاء العاملون مقيدين فى النقابة المهنية لكل منهم وأن يراعي تطبيق القواعد والشروط الخاصة بصرف هذه البدلات المنصوص عليها فى قوانين النقابات المهنية المقيد فيها كل منهم". ومفاد ذلك أن الطاعنة وضعت قاعدة عامة مجردة تقضي بصرف بدل التفرغ للفئات المقررة لهم وبالشروط والأوضاع التي قررتها اللائحة واجبة التطبيق، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه فى هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باحتساب قيمة بدل التفرغ للمطعون ضدهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافا إليه العلاوات الخاصة استنادا لقاعدة المساواة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3784 لسنة 87 جلسة 2018/05/06) |
النص فى المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه "يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل فى حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالى... ثانياً: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالى... 1- 15 يوم عن السنة الأولى، 2- 21 يوم لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة... 4- 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها ستة أيام على الأقل كل عام طبقاً لمقتضيات العمل" بما مؤداه أن حق العامل فى الحصول على إجازاته الاعتيادية قد جاء مطلقا غير مقيد بثمة قيد، وهو ما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص سيما وأن الحق فى الإجازة المرضية وفق المادة 61 من ذات اللائحة حق مغاير للحق فى الإجازة الاعتيادية، بما لا يغني أيهما عن الآخر. (الطعن رقم 9904 لسنة 82 جلسة 2018/04/26) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ 23/3/2014 وبعد العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد فى صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح "حافز التقدير" للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمى 275 لسنة 1995 ، 280 لسنة 1995 جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز 1500 جنيه شهرياً وجمله ذلك ( 40 شهراً × 1500 جنيه = 60،000 جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 166 لسنة 2010 بتاريخ 20/7/2010 ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى 2500 بواقع ( 40 شهراً × 2500 جنيه = 100،000 جنيه ) ونص فى هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من 1/7/2010 بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ،وكان من المقرر – فى قضاء محكمـــــــــة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ 20/7/2010 ، أنه يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( 40 شهراً × 2500 جنيه = 100،000 جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم فى مجمله مساو ومواز لما جاء فى التنظيم العام الوارد فى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 23/3/2014 فى ظـل هــذا (القرار الصادر فى 20/7/2010 وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما إثاره من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم 198 لسنة 2014 الصادر فى 30/11/2014 بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاه حافز تقدير بحد أقصى مقداره 100،000 جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر فى 20/7/2010 السابق الإشارة إليه – الذى طبق على المطعون ضده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضى به ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 16344 لسنة 86 جلسة 2018/04/03) |
المقرر بنص المادة 12/2 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه " يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية". وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة 20/3 منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب فى أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة" ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ ونص فى المادة الثانية من مواد إصداره على أنه " مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها " وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر" بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها فى القوانين التي أنشئت فى ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير. (الطعن رقم 9328 لسنة 86 جلسة 2018/04/01) |
إذ كانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما فى خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة فى حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت فى المادة ۳۳ منها - على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن - على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام فى المرة الأولى والخصم من العلاوة فى المرة الثانية ويخفض الأجر فى المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل فى المرة الرابعة. ولئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة 69 بند 8 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل فى حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان فى هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة فى ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل فى مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها فى لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مرورا بتخفيض الأجر انتهاء بالفصل، فى حالة اعتداء العامل على الرؤساء - دون تفرقة بين الرؤساء وصاحب العمل أو المدير العام - وإن كان مخالفاً لأحكام المادتين 56، 69 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل فى تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل و مدى فاعليته فى الردع العام والخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 5214 لسنة 81 جلسة 2018/04/01) |
إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المودعة صورته من الطاعنة أن محكمة الأحوال الشخصية ونيابة الأحوال الشخصية بالجيزة قد وجهتا خطابين إلى شئون العاملين بالشركة الطاعنة وذلك بطلب التحري عن دخل المطعون ضده فى الدعوى المقامة من زوجته محررين فى غضون شهر 7 لسنة 2002 ثابت بهما أن المطعون ضده يعمل لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون القنوات المتخصصة مما تستخلص منه المحكمة علم الطاعنة بعمله لدى جهة أخرى وتنازلها ضمنياً عن حقها فى رفع دعوى الفصل لا سيما وأنها لم ترفعها إلا فى غضون عام 2006 بعد مرور أكثر من أربع سنوات على علمها بعمل المطعون ضده لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبالتالي لا يكون قد أخل بالتزامه الوارد بالعقد المحرر بينه وبين الطاعنة فى 14/7/1996 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض دعوى الطاعنة المنضمة بطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها واستمراره فى العمل وصرف مستحقاته، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس. (الطعن رقم 5286 لسنة 83 جلسة 2018/03/22) |
إذ أن الثابت بالأوراق – ومما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده عين بصفة دائمة بالإدارة القانونية للشركة الطاعنة بتاريخ 1/11/2005 وأنه حصل على درجة الماجستير فى القانون عام 2002 أي قبل تعيينه بالشركة الطاعنة، ومن ثم لا يجوز له والحال كذلك المطالبة بأقدمية افتراضية وعلاوة تضاف إلى بداية مربوط درجته الوظيفية، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته لمدة سنة ومنحه علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على سند من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1186 لسنة 78 جلسة 2018/03/08) |
وإذ أن الثابت بالأوراق – ومما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده عين بصفة دائمة بالإدارة القانونية للشركة الطاعنة بتاريخ 1/11/2005 وأنه حصل على درجة الماجستير فى القانون عام 2002 أي قبل تعيينه بالشركة الطاعنة، ومن ثم لا يجوز له والحال كذلك المطالبة بأقدمية افتراضية وعلاوة تضاف إلى بداية مربوط درجته الوظيفية، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته لمدة سنة ومنحه علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على سند من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1186 لسنة 78 جلسة 2018/03/08) |
مفاد نص فى المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981. ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة. (الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08) |
مفاد النص فى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتُطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له . (الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08) |
وإذ كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه (خضوعها لأحكام القانون 19 لسنة 1998 ولوائحها الخاصة)، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 واللذين لم يلحقهما أى تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وينحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08) |
مفاد نص المادتين 85، 86 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة 1975 أن المشرع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التي تعينها على أداء مهامها الانسانية ، وأباح المشرع - عند الضرورة - تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الإمكانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية فى جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم ، وترتيبا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية (الهيئة العامة للتأمين الصحى) أو يثبت أنها منعت عنه العلاج ، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها ۔ إن أراد - على صاحب العمل، دون أياً من هيئتى التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه فى مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة الطاعنة فلا تلتزم أياً من هاتين الهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فى قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ15000 جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 10679 لسنة 79 جلسة 2018/02/06) |
مفاد نص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أن تعويض الأجر لا يستحق إلا إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله ، وتوقف بسبب ذلك عن الإنتاج ، وأنه لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وبين الأجر إذا استمر العامل فى عمله دون توقف ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول مازال يعمل لدى المطعون ضده الثاني ولم تمنعه إصابته من الاستمرار فى أداء عمله خلال فترة علاجه ، كما خلت الأوراق من أنه لم يتقاض أجره عن عمله ، ومن ثم لا يستحق تعويض الأجر المقضی به ، إذ لا يجوز الجمع بينه وبين أجره الأصلي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 10679 لسنة 79 جلسة 2018/02/06) |
مفاد النص فى المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 2003 نفاذا للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من 29/1/2003 - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – 00000أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الشركة على إعادة تعيينهم فى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها . (الطعن رقم 4836 لسنة 80 جلسة 2018/02/06) |
المقرر أيضاً أن القرار الصادر من سلطة غير مختصه بإصداره يعتبر معدوم الأثر منذ صدوره لما هو مقرر قانوناً من أنه إذا ناط القانون لسلطة معينه اختصاصا ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا اجاز لها القانون ذلك . (الطعن رقم 4836 لسنة 80 جلسة 2018/02/06) |
إذ كان القرار رقم 209 الصادر بتاريخ 3/4/2006 بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة قد صدر من رئيس منطقة الدلتا وهو غير منوط به إصداره واعتداء منه على ولاية رئيس مجلس الإدارة ومن ثم يحق للشركة سحبه فى أي وقت طالما استبان لها خطأه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة ولا يصح القول بأن هناك حق مكتسب للعامل فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به لأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقديه وليست لائحيه تنظيمه باعتبار ان المطعون ضده ليس موظفاً عاما فلا يعد قرار الطاعنة بسحب قرارها الأول قراراً إداريا ولا يتحصن بمضى المدة لانه واقعا فى مجال تنظيم علاقة العمل بين الطرفين ويتفق مع نصوص اللائحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة على أنه قد نفذ بالفعل قرار الشركة الأول الصادر برقم 209 لسنة 2006 وقام بمباشرة عمله الجديد وظل على هذا النحو لمدة تزيد على ثمانية أِشهر واكتسب بذلك حقا لا يجوز سحبه منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4836 لسنة 80 جلسة 2018/02/06) |
إذ كانت مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها قد نشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1718 لسنة 1970 والذى نص فى المادة الأولى منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "معهد ناصر للبحوث والعلاج مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية" وفى المادة الثانية منه على أن " تهدف هذه الهيئة إلى القيام بالبحوث الطبية بمختلف أنواعها .... ولتحقيق هذه الأغراض تتكون الهيئة من (1) معهد للبحوث. (2) مستشفى عام. ثم ألغى هذا القرار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 1979 والذى تضمن فى مادته الثانية تبعية المعهد لوزير الشئون الاجتماعية ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1982 الذى نص فى مادته الأولى على نقل ملكية معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ويعتبر وحدة من وحدات المؤسسة وتنقل كافة حقوقه والتزاماته إليها وفى المادة الثانية منه على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمعهد المذكور إلى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة وفى المادة الثالثة على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار يدل على أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشئت من أجله هى إحدى المصالح المملوكة للدولة وتؤدى خدمة عامة ورأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة – المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة – والتى يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الفصل فى المنازعات بين المستشفى المطعون ضدها والعاملين لديها يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره الفصل فى سائر منازعات الموظفين العموميين، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على المستشفى المطعون ضدها بطلب إلغاء قرار فصله من العمل والتعويض عن الفصل التعسفى وكان الطاعن من العاملين بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك تعيينه بعقد عمل مؤقت لأن ذلك لا يخل بالصفة اللائحية للعلاقة بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى عملًا بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1971 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بما يشتمل على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيًا بالفصل فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2607 لسنة 83 جلسة 2018/01/11) |
إذ كانت المادة 269/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة"، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم ..... لسنة 13ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص بنظرها. (الطعن رقم 2607 لسنة 83 جلسة 2018/01/11) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن طلبات الطاعنين فيها قد تحددت منذ إقامة دعواهما عام 2003 فى طلب زيادة أجر كل منهما بالمساواة مع زملائهم فى العمل منذ قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة الأجور عام 2000 لكل العاملين لديها باستثنائهما، وذلك مقابل العمل الذى قاما بأدائه مسبقاً بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى حتى تاريخ نهاية عملهما وما يترتب على تلك الزيادة فى الأجور من زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاش المستحق لكل منهما، والتعويض الجابر للضرر عن التمييز فى الأجور بلا مبرر، ومن ثم فإن طلباتهما تكون قد تحددت عن الفترة التى أدوا فيها العمل بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، والمقرر أنه يحق للعامل بعد انفصام علاقة العمل بينه وبين رب العمل مطالبته بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على تاريخ هذا الإنهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6034 لسنة 83 جلسة 2017/12/28) |
إذ كان الثابت أن اللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائي بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق - قررت بتاريخ 25/6/2005 فى الدعوى رقم .... لسنة 2004 عمال إلغاء قرار فصل المطعون ضده وإعادته إلى عمله بالشركة الطاعنة فطعنت الأخيرة على ذلك الحكم بالنقض رقم ..... لسنة 77 ق والذي انتهت هذه المحكمة إلى نقضه وإلغاء القرار المستأنف وإحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق- للفصل فيها، وإذ صدر الحكم المطعون فيه حالياً تأسيساً على القرار الصادر بإلغاء قرار الفصل وإعادة المطعون ضده إلى عمله بالطاعنة، فإنه يترتب على نقض ذلك القرار نقضاً كلياً نقض الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 10006 لسنة 82 جلسة 2017/12/28) |
إذ كان إعمالا المادة 11 من القانون المشار إليه ( 19 لسنة 1998) أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 1/6/1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة فى حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفى وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت فى المادة 68/1 ، 7 منها على أنه " يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفســـــه بدقة وأمانة فى المكان المحدد للعمل 000(7) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها، وفى المادة 69/ 2،1 منها على أن " ويحظر على العامل (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها (2) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، وفى المادة 70 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً 00000 " وفى المادة 71 على أنه " لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابـة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه 0000 ، وفى المادة 72 على أنه " تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء و نفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن "يعمل بالأحكام التالية فى شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة ويوقع الجزاء المنصوص عليه فى أى من هذه الأحكام فى حالة ارتكابه المخالفة فى أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصاً عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة " وفى المادة العاشرة منها على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هي: (1) ...... (2) ...... (3) الحرمان من العلاوة أو جزء منها ، وفى المادة الثانية عشرة منها على أن " يكون الاختصاص فى توقيع الجزاء على النحو التالى (1) ...... (2)...... (3) ...... (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات ، كما حددت المادة (10) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهى قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها ......." والمادة (23) منها " القيام بأى تركيبات غير قانونية 0000 " وهو الإحالة لمجلس التأديب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذاً لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون عليه وفقاً لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته ومساساً بمصلحة من مصالحها المالية ، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده – والمطعون عليه – قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستنداً فى ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6844 لسنة 82 جلسة 2017/12/17) |
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – بعد أن نص فى المادة الأولى منه على أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيـل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية مـــــــــن القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن " تسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل ساريـة إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ، وأن قانون العامل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها. (الطعن رقم 6844 لسنة 82 جلسة 2017/12/17) |
إذ كان إعمالا المادة 11 من القانون المشار إليه ( 19 لسنة 1998) أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 1/6/1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة فى حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفى وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت فى المادة 68/1 ، 7 منها على أنه " يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفســـــه بدقة وأمانة فى المكان المحدد للعمل 000(7) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفى المادة 69/ 2،1 منها على أن " ويحظر على العامل (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها (2) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، وفى المادة 70 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً 00000 " وفى المادة 71 على أنه " لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابـة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه 0000 ، وفى المادة 72 على أنه " تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء و نفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن " يعمل بالأحكام التالية فى شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحه و يوقع الجزاء المنصوص عليه فى أى من هذه الأحكام فى حالة ارتكابه المخالفة فى أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصاً عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة " وفى المادة العاشرة منها على أن " العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هي : (1)0000 (2)00000 (3) الحرمان من العلاوة أو جزء منها ، وفى المادة الثانية عشرة منها على أن " يكون الاختصاص فى توقيع الجزاء على النحو التالى (1) 0000(2)0000 (3)00000 (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات ، كما حددت المادة (10) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهى قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها 0000" والمادة (23) منها " القيام بأى تركيبات غير قانونية 0000 " وهو الإحالة لمجلس التأديب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذاً لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون عليه وفقاً لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته ومساساً بمصلحة من مصالحها المالية ، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده – والمطعون عليه – قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستنداً فى ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6844 لسنة 82 جلسة 2017/12/17) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 14/1/2017 حكماً فى القضية رقم .... لسنة 37 قضائية " تنازع " مفاده أنه وفقاً لنص المادة 116 من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة – محل النزاع الراهن – والمنصوص عليه فى المادة 116 سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التى حددت طبيعته والخدمات التى يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة الطاعنة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، وتكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. وإذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته فى صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 16873 لسنة 82 جلسة 2017/12/14) |
إذ كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . (الطعن رقم 16661 لسنة 75 جلسة 2017/11/08) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام قوانين التأمين الاجتماعى من النظام العام تأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 16661 لسنة 75 جلسة 2017/11/08) |
مفاد المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 1992 أن قانون التأمين الاجتماعي أجاز للمصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم أياً كانت نسبته ، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وجهة العلاج طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية ، ولا يجوز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز لأى سبب من الأسباب ما لم يصدر عن وزير التأمينات قراراً بإطالة هذه المدة فى الحالات التي يثبت طبياً حاجتها لذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بثبوت العجز لديه بنسبة 25% اعتباراً من 21/8/1997 ، وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بطلب إعادة تقدير نسبة العجز لديه إلا بتاريخ 9/1/2002 بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز ، ولم يصدر عن وزير التأمينات قراراً بإطالة هذه المدة بالنسبة لحالة المطعون ضده ، فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقرير الطب الشرعى المقدم بالأوراق فى إعادة تقدير نسبة العجز الجزئى المستديم لدى المطعون ضده بنسبة 35% ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المعاش المستحق عن هذا العجز ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16661 لسنة 75 جلسة 2017/11/08) |
مؤدى النص فى المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن العامل لا يلتزم إلا بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل غيره إلا فى حالتين، الأولى: هي حالة الضرورة أو القوة القاهرة، فإذا زالت حالة الضرورة تعين على صاحب العمل إعادته إلى عمله الأصلي، والحالة الثانية : أن يكون النقل إلى العمل الآخر بسبب مصلحة العمل ودواعيه وليس ستراً لجزاء تأديبي وألا يمس حقوق العامل المادية ، فإذا كان قرار النقل صادراً فى غير حالة الضرورة أو القوة القاهرة أو لغير مصلحة العمل ودواعيه ماساً بالحقوق المادية للعامل وساتراً لجزاء تأديبى كان باطلاً . (الطعن رقم 10293 لسنة 82 جلسة 2017/10/25) |
إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار نقله من وظيفة مدير علاقات عامة بقسم الكازينو بالفندق إلى قسم النادى الصحى لم يكن لمصلحة العمل ودواعيه وإنما كان جزاءً تأديبياً بسبب تقديمه مذكرة لإدارة الفندق بشأن المخالفات التي اقترفها المدير الأجنبي لقسم الكازينو، ولما كان هذا الدفاع من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى لمجرد القول أن من حق صاحب العمل تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 10293 لسنة 82 جلسة 2017/10/25) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث فى الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21) |
الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21) |
النص فى المادة الثانية و السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه عند الترشح الشروط الآتية (1) الا يقـل عمره عن أحدى وعشرين عاماً (2)إلا يكون محجوراً عليه (3) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيـة أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (4) إلا يكون قد سبق الحكم عليه تأديباً بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوماً من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون (5) إلا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشيين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن فى حكمهم (6) إلا يكون معاراً أو منتدباً أو مكلف أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيـل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلس الشعب والشورى (7) أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الإجادة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرط من تلك الشروط خلال الدورة الانتخابية أو النص فى المادة السادسة من ذات القانون على أن " تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه 000 ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره فيها نهائـياً . كما نصت المادة السابقة منه على أنه إذا قبـل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذى حل محله 000 " ويراعى فى اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها فى المادة السابقة " مفاد ذلك أن المشرع حدد بموجب هذا القانون وتعديلاته شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وشروط فقد للعضوية على سبيل الحصر وبأن وزارة القوى العاملة هى المنوط بها إعلان نتيجة الانتخاب وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين وأن الطعن يكون أمام ذات الجهة فى خلال ثلاثة أيام من إعلان النتيجة وأنه فى حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأى من الأسباب يحل المرشح التالى له فى عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذى حل محله 000 (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21) |
كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه الخصوم - أن الطاعن حصل على المرتبة الثالثة فى عدد الأصوات المرشحين بالانتخابات التى أجرتها المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996 وبالتالى فإنه يكون العضو المرشح للتصعيد إذا ما فقد أياً من العضويين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة ، ويكون له الحق فى الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره فى عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعى لأن الطعن فى إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليست طريق طعن بديـل للطعن القضائي فلا يعدو أن يكون من قبيـل التظلمات الإدارية الجوازية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن لوقف وإلغاء القرار الصادر بإحلال صاحب المرتبة السادسة فى ترتيب الحاصلين على أصوات الناخبين بدلاً من العضو الذى استقال من عضوية المجلس والقرار الصادر بتجميد تصعيده بمقولة أن وزير القوة العاملة أصدر قراراً بإحلال صاحب المرتبة السادسة على سند من أن الطاعن كان عضوا بمجلس إدارة المطعون ضدها الثانيــــــــــــــــــة الدورة 1991 / 1996 ولم تخــــــــــل الجمعية العامـــــــة للشركــــــة طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين نظراً لما هو منسوب لهم من مخالفات ، وأن ذلك القرار أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام وأن قرار إخلاء طرف الطاعن من مجلس الإدارة السابقة جاء بعد صدور قرار التصعيد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن فى التعويض رغم أن شرط إخلاء الطرف من المجلس السابق هو افتئات على القانون ولم يرد به نص صريح بالمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 أو لائحته التنفيذية وأية ذلك أن إجراءات ترشيح الطاعن والانتخابات التى أجريت قد تمت بإجراءات صحيحة وأصبح للطاعن بموجبها مركز قانونى مستمد من شرعية ترشيحه طالما لم تعترض وزارة القوى العاملة على قبول ترشيحه ولا على نتائج انتخابه ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21) |
إذ كان النص فى المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى يدل على أن المشرع فرق بين طائفتين من المؤمن عليهم بشأن تحديد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة ، الطائفة الأولى هم العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك والطائفة الثانية وهم الخاضعون لأحكام قانون العمل الخاص والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى على أساس متوسط أجورهم عن الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وبما لا يزيد عن 140 % من متوسط هذا الأجر فإن قلت المدة لسابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8 % ويستثنى من هذه الطائفة المؤمن عليهم الذين ، كانوا يعملون بجهات خاصة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة البيان . (الطعن رقم 7683 لسنة 79 جلسة 2017/05/07) |
إذكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ويخضع فى تحديد أجوره وعلاواته وترقياته للائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويـل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومن ثم فإنه يستحق تسوية المعاش عن الأجر الأساسى المستحق له وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن الطاعن أحيـل إلى المعاش بعد أن تحولت الشركة التى كان يعمل بها إلى قطاع خاص وأنه أصبح من غير العاملين بجهات خاضعة فى تحديد الأجر لنظم صادر بها قانون أو قرار جمهورى وإنما يخضع للائحة العاملين بالشركة وأن علة تسوية المعاش على أساس متوسط الأجر عن السنتين الأخيرتين لا تكون قائمة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 7683 لسنة 79 جلسة 2017/05/07) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – فى هذا الخصوص – قد خلص سائغاً بما له معينه من الأوراق إلى أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن بصفته وأن الأخير قام بإنهاء خدمته دون مبرر بعد أن منعه من الدخول إلى محل العمل وأداء مهام عمله – وفقاً لما هو ثابت بالمحضر رقم ...... لسنة 2009 إدارى كرداسة – ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده التعويض المقضى به جراء هذا الإنهاء غير المبرر فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
لما كان المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف ما يقُصد به بيان الطلب الأصلى أو بما يعتبر متداخلاً فيه، وكان الثابت أن من ضمن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة القضاء له بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة ومن ثم فإن طلبه أمام محكمة الاستئناف إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له المبلغ الذى قدره الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة كمكافأة امتحانات عن العشر سنوات خدمة متصلة لم يكن إلا تحديداً وبياناً لهذا الطلب الأصلى ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التى لا يُقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
إذ كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبـل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
المقرر أنه إذا بنى الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
مفاد المادة التاسعة من القرار الوزارى رقم 150 بتاريخ 30/5/2005 والصادر من وزير التربية والتعليم بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى وتحديد قواعد وأحكام وشروط صرفها أن المطعون ضده لا يستحق صرف تلك المكافأة الواردة بهذا القرار إلا اعتباراً من هذا التاريخ بحسبان أن هذا التاريخ هو بدء نشوء الحق فى استحقاق تلك المكافأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه فى عام 2001 وذلك استناداً إلى القرار الوزارى سالف الذكر رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعى، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن مدة خدمة المطعون ضده لدى الطاعن بصفته لا تتجاوز ثمانى سنوات فقط بحسبان أنه التحق بالعمل لديه فى 1/9/2001 وانتهت خدمته فى 4/6/2009 – وفقاً لما أقر به المطعون ضده بالمحضر رقم ........ لسنة 2009 إدارى كرداسة وما أورده الحكم بمدوناته – فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون بمخالفة ما جاء بنصوص هذا القرار قد عابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
أن النص فى المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة " يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذى وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التى ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي فى الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التى قد يسيئ إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة . (الطعن رقم 14770 لسنة 85 جلسة 2017/04/12) |
إذ كانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعى لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالاً من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل ، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيماً من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها وفقاً للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 14770 لسنة 85 جلسة 2017/04/12) |
إذكان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيـل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إداراتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان . (الطعن رقم 10681 لسنة 78 جلسة 2017/03/05) |
إذكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض - القرار رقم 763 لسنة 1999 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999- والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 35 منها على أن " يقر مجلس الإدارة بكـل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالى وذلك فى ضوء المركز المالى للشركة و ما تحققه من أهداف و تكون العلاوة الدورية بنسبة 5%من الربط المالى وبحد أدنى أربعة جنيهات وتستحق فى أول يوليو من كل عام . وفى جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة " والمادة 36 على أن " تستحق العلاوة الدورية بنسبة الكفاية فى أداء العمل بانتظام 000" والمادة 48 على أن " يستحق العامل المعار العلاوة الدورية التى تحل طوال مدة الإعارة وفقاً لما يتقرر فى هذا الشأن " والمادة 60 على أن " تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالى 1-0000 2- لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقدرها رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد التى يضعها ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلا بعد عودته من الإجازة 000". والمادة 63 على أن " تسرى فى شأن العامل الذى يحصل على إجازة بدون مرتب وفقاً لحكم المادة 60 فقرة 1 ، 2 والمادة 61 من هذه اللائحة الأحكام المقررة فى شأن التقرير والعلاوة والترقية بالنسبة إلى العامل المعار ". مفاد ما تقدم أن للعامل عند عودته من الإجازة بدون مرتب الحق فى إضافة العلاوة الدورية التى أقرتها الشركة سنوياً بموجب هذه اللائحة وبالنسب المنصوص عليها بها طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفى الحاصل عليه قبل قيامه لتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن يستحق العامل العلاوات الدورية التى تحل خلال مدة إجازته و فقا لما تقرره الشركة من قواعد فى الفقرة الثانية من المادة 60 من لائحتها بشأن الأقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن فى طلباته الختامية بتعديـل أجره بإضافة العلاوات الدورية التى أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية ، وفق القواعد والضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة فى كل سنة على حدة خلال فترة أجازته وهو ما يعيبه ويوجب نقضـه على أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 10681 لسنة 78 جلسة 2017/03/05) |
إذ كان مؤدى النص فى المادتين 113 ، 114 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية يدل على أن المشرع ونظراً للطبيعة الخاصة لعمل العاملين على السفن التجارية البحرية فقد أفرد لهم نظاماً خاصاً ضمنه قانون التجارة البحرية المشار إليه آنفاً يكون هو الأساس فى تنظيم علاقتهم بالشركات المجهزة لتلك السفن أو المالكة لها , ولا يسرى عليهم قانون العمل الخاص إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون . (الطعن رقم 8556 لسنة 83 جلسة 2017/02/08) |
مفاد النص فى المادة 130 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن عقد العمل البحرى المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصرى إذا انتهت مدة العقد أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفى بالهيكل التنظيمى للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية سالف الذكر هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين فى السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظام المذكور باعتبار أن الخاص يقيد العام . (الطعن رقم 8556 لسنة 83 جلسة 2017/02/08) |
إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى - وبما لا يمارى فيه المطعون ضده - أن عقود العمل التى أبرمتها الشركة الطاعنة مع المطعون ضده اعتباراً من عقد العمل المؤرخ 31/3/1990 جميعها محددة المدة برحلة واحدة ويفصل بينها مدد زمنية , ومن ثم فإن علاقة عمله بالشركة الطاعنة تكون علاقة مؤقتة تنتهى حتمياً بانتهاء مدة كل عقد منها طالما لم يعين على وظيفة دائمة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار علاقة العمل بينهما علاقة دائمة وتثبيته على وظيفة مهندس ثالث استناداً إلى أحكام قانون العمل الخاص رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8556 لسنة 83 جلسة 2017/02/08) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ...... " , والنص فى مادته الثانية على أن " تكون للشركة الشخصية الاعتبارية , وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 , وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة " والنص فى المادة الحادية عشرة منه على أن " ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة ..... " يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون 18 لسنة 1998 سالف الذكر والمعمول به اعتباراً من 27/3/1998 بالاستمرار فى العمل كشركة مساهمة مصرية باسم " الشركة المصرية للاتصالات " ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذاً له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذه اللوائح . (الطعن رقم 758 لسنة 79 جلسة 2016/12/14) |
إذ تضمنت المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرارها رقم 763 لسنة 1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/6/1999 على أنه " فى حالة حصول العامل على مؤهل دراسى أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد , بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر ....... " واشترطت الطاعنة لإجراء التسوية بالمؤهل الأعلى وفقاً لما تقضى به هذه المادة أن يكون ذلك بنظام التعاقد وهو شرط يتفق وصحيح أحكام القانون باعتبارها من شركات المساهمة , وأن شغل الوظائف لديها يتم بطريق التعاقد . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها قد أقرت بصحيفة دعواها وعلى النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة اشترطت لتسوية حالتها على وظيفة باحث ثالث التى تناسب مؤهلها الدراسى الأعلى أن يكون بطريق التعاقد إلا أنها رفضت اتمام التسوية بهذه الطريقة , ومن ثم فإن قرار الطاعنة برفض طلب المطعون ضدها بتسوية حالتها الوظيفية يكون بمنأى عن التعسف وتضحى دعواها بهذه الطلب فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها فى إعادة تسوية حالتها الوظيفية وفقاً للمؤهل الأعلى بمقولة أن لجوئها إلى المحكمة يقوم مقام الإجراء الذى اشترطته الطاعنة فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 758 لسنة 79 جلسة 2016/12/14) |
إذ كان النص فى المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه ويجب على العامل ......... " و " أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل ...... " ز " أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به " ، يدل على أن من الواجبات التى فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه فى العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه فى العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكاً لائقاً . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض , وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع التى لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22) |
إذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده تفوه أمام زميلاته بلفظ الرشوة الجنسية , وكان سبب تلفظه بهذا اللفظ هو قيام الشركة الطاعنة بترقيتهن وعدم ترقيته , ولما كان هذا اللفظ وفى خصوص المناسبة التى قيل بشأنها يتضمن اعتداء على كرامة الوظيفة وخدش لحياء زميلاته وعدم احترامه لهن ويخرج عن نطاق السلوك القويم الذى يتعين عليه أن يتحلى به أثناء العمل بما يوفر فى حقه الإخلال بواجبات الوظيفة ويضحى معاقبته بجزاء اللوم عن هذا الخطأ مبرراً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا الجزاء والتعويض بمقولة أن هذا الخطأ لا يستوجب هذا الجزاء فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22) |
أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله (الطعن رقم 362 لسنة 74 جلسة 2016/05/17) |
إذ كان النص فى المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أن" يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية 1 .... 2 أن تكون العشر سنوات الأخيرة قد قضيت بالشركة 3 أن تحتسب المدة التى تستحق عنها المنحة على أساس الخدمة الفعلية ..... " يدل على أن المعول عليه فى احتساب المدة التى تستحق عنها المنحة هى بمدة الخدمة الفعلية بالمنشأة دون غيرها وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد حصل خلال السنوات العشر الأخيرة من خدمته بالشركة على إجازة بدون مرتب جاوزت سته سنوات خلال المدة من 8/3/1994 حتى 31/10/2000 وهو ما مؤداه أنه فقد أحد شروط استحقاق المنحة المقضى بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 362 لسنة 74 جلسة 2016/05/17) |
النص فى المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى يدل على أن المشرع فرق بين طائفتين من المؤمن عليهم بشأن تحديد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة , الطائفة الأولى وهم العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الآخرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك , والطائفة الثانية وهم الخاضعون لأحكام قانون العمل الخاص والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى على أساس متوسط أجورهم عن الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وبما لا يزيد عن 140% من متوسط هذا الأجر , فإن قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% ويستثنى من هذه الطائفة المؤمن عليهم الذين كانوا يعملون بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة البيان . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وبما لا تمارى فيه الهيئة المطعون ضدها الأولى أن الطاعنات كن من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات – المطعون ضدها الثانية – ويخضعون فى تحديد أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم للائحة نظام العامين بها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومن ثم فإنهن يستحقن تسوية المعاش عن الأجر الأساسى المستحق لكل منهن وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنات بطلب تسوية معاشهن عن الأجر الأساسى على أساس المتوسط الشهرى لأجورهن التى اديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الآخرتين بمقولة إنهن من العاملين بالقطاع الخاص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12238 لسنة 79 جلسة 2016/05/11) |
مفاد النص فى المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والمواد 14 و16 و 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 وفى المادة 10 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 أن المؤمن عليه وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 يستحق معاش العجز الكامل سواء كان ناشئاً عن إصابة عمل أو غير ذلك، فإذا لم يكن العجز ناشئاً عن إصابة عمل يسوى المعاش بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافاً إليه مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن، أما إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك، وأنه يشترط لاعتبار العجز الكامل الناشئ عن مرض عجزاً إصابيا أن يكون المرض من الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأن يكون مرتبطاً بالنشاط والذى يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور، وفى كلتا الحالتين يتعين لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، هذا ويشترط لاستحقاقه مبلغ التعويض الإضافى أن تكون له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28) |
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إثبات العجز ونسبته وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحى به، إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28) |
إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن مؤمناً عليه طبقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 اعتباراً من 1/3/1998 وحتى الآن كصاحب عمل عن نشاطه محل صالون حلاقة، وأنه مصاب بعجز كلى مرضى تقدر نسبته بحوالى 85 ./. نتيجة إصابته بما يعرف طبياً بداء الفيل وهو ما يحول بينه وبين مباشرة عمله كحلاق، وكان مرض الفيل ليس من بين الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإن عجزه يكون غير ناشئ عن إصابة عمل وعليه يستحق معاش العجز الكامل غير الإصابى والتعويض الإضافى المقضى بهما من محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من معاش وتعويض إضافى للطاعن وبرفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فان خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفا فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 421 لسنة 74 جلسة 2016/02/21) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 421 لسنة 74 جلسة 2016/02/21) |
إذ كان النص فى المادة 43/6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن " ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يودون عملهم فعلاً وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد و التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنص فى المادة الثامنة من القانون الأخير على أن " تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة " أ " مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة والنص فى الفقرة الأولى من المادة 71 من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 تنص على أن " تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 8 ، 9 من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فى حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم فى جهات عملهم كما تحسب هذه المدة ضمن المدة المستحقة عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 26من قانون التأمين الاجتماعى ويسرى ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا القانون وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وادارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم " مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر بالمادة 71 سالفة البيان الجهات والأشخاص المنتفعين التى يضم مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية فى حساب المعاش أو المكافآت عند انتهاء الخدمة وهم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وليس من بينها الجهات الخاصة والعاملين بشركات القطاع الخاص . وأية ذلك أن المادة 70 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سالفة الذكر قد تضمنت منح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء على مقتضى القواعد التى نصت عليها ، كما تدخل الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها فى المادتين 8 ، 9 فى حساب هذه المكافأة بما مؤداه أن تلك المكافأة إنما تمثل بديلاً متوازناً ارتأى المشرع ملاءة تقريره لغير العاملين بالدولة والقطاع العام . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول عين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية فى 14/12/1961 وتم تجنيده بتاريخ 17/5/1966 حتى 1/9/1969 كمدة خدمة إلزامية واستبقى حتى نقل للاحتياط بتاريخ 1/7/1973 وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية وعلى ما يبين من السجل التجارى الخاص بها والمرفق بالأوراق أنها من شركات القطاع الخاص " شركة توصية بسيطة " وبالتالى فلا يحق للمطعون ضده الأول المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية كمدة حرب مضاعفة إلى مدة خدمته ومن ثم إلى المعاش . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول فى احتساب مدة خدمته العسكرية من 5/7/1967 حتى 1/7/1973 كمدة حرب مضاعفة فى المعاش فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 421 لسنة 74 جلسة 2016/02/21) |
مفاد المادة 72 من لائحة نظام العامليـن بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ــــــ الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـــــ استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملهـــــا حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه فى طلبها وعزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق مقابلاً نقدياً عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقدير بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل و عليه أن يتحمل تبعته ويقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الثلاثة كان رجعاً إلى الطاعنة . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي لرصيد إجازتهم فيما جاوز الثلاثة أشهر على سند من أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم بدستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وأن شرط تقديم العامل طلب لجهة العمل للحصول على إجازة وترفضه الأخيرة لم يأت به القانون وبأنه يقع على عاتق رب العمل عبء إثبات أن عدم حصول العامل على إجازاته كان بسبب امتناع الأخير عن القيام بها دون أن يعمل حكم المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة سالف الإشارة إليها ــ فضلاً عن مخالفته لقواعد الإثبات القانونية بإلقائه عبء الإثبات على الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضدهما من إجازتهما فيما جاوز المقدار الوارد باللائحة كان بسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
إذ كان الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشا عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
إذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
إذ كان لصاحب العمل بمقتضى سلطته فى الإدارة والاشراف أن تنظيم وقت العمل لا يتعارض مع القانون وإذ خلت الأوراق من أى دليل على تعسف الطاعنة فى إصدارها للقرار رقم 57 لسنة 1992 وبالتالي ينتفى الخطأ فى جانبها ولا يكون للمطعون ضدهم الحق فى التعويض عن هذا القرار لمجرد صدور قرار من هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية ببطلانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن النــــــــــــــــص فى المـــــــــــــــــادة الأولــــــــى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 على أن " يمنح بدل تفرغ المهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الموازنة و المشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العامليــــــــــن المدنييـــــــــــــــن بالدولة المشار إليه بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة " يدل على أن مناط حصول المهندسين الأعضاء فى نقابة المهندسين لبدل التفرغ المحدد فى هذا القرار أن يشغلوا وظيفة هندسية وأن يشتغلوا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسي و أن يكونوا من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول يعمل بشركة من شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم فإنها لا تكون من الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1955 ويضحى طلبه بأحقيته فى بدل التفرغ المطالب به غير قائم على سند صحيح من القانون وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
إذ كان مفاد النص فى المادتين الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن نص المادة 157 منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كانت طلبات المطعون ضدهما الثانية والثالثة ( بثبوت علاقة العمل والمستحقات التأمينية ) فى الدعوى الماثلة مما لا تندرج ضمن الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل ، وبالتالى فلا يلزم قبل رفعها اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كان مفاد النص فى المادتين الأولي والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن نص المادة 157 منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس . تابع التلخيص فى الطعنين برقمى 1887 و 2640 لسنة 84 قضائية (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كان لمحكمة الموضوع وعلى جرى به قضاء محكمة النقض أن سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى مقام تقدير محكمة الموضوع لاستخلاص قيام علاقة العمل قد اطمأن لأقوال شاهدى المطعون ضدهما الثانية والثالثة من حيث طبيعة العمل ومدتها والأجر اليومى المقرر له ، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق تكفى لحمل قضاءه ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه وذلك السبب ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى استخلاص قيام علاقة العمل ، وهو مالا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين رقمى 93 لسنة 1980 و 61 لسنة 1981 على أنه ( تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر و يراعى فى حساب الأجر تحديد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة و لا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عليها أجر أو تعويضاً عنه .... ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراك وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة ) وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمناجم والمحاجر والملاحات والمعمول به اعتباراً من 1/1/1988 – والذى ألغى القرار رقم 255 لسنة 1982 – وحدد فيه أجر الاشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنسبة لعمال المقاولات الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (1) المرافق بما مؤداه وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض – أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من هؤلاء العمال يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان القرار رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه – المنطبق على واقعة الدعوى – قد نص فى المادة الأولى منه على أن " تسرى أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (1) المرافق من الفئات الآتية : عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل " يدل على أن مناط اعتبار العمال الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار من عمال المقاولات أن يكون عملهم مرتبط بعملية مقاولات ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة وأن كان يعمل على معدة ميكانيكية " سائق كلارك " وهى من المهن الواردة فى الجدول المذكور إلا أن عمله لم يكن مرتبطاً بعملية مقاولات ذلك أنه كان يقوم بتحميل الأخشاب داخل مخزن أخشاب مملوك للطاعن باعتبار أنه تاجر أخشاب ، ولم يثبت بالأوراق أن الأخير كان يقوم بتوريد الأخشاب لحساب أية مقاولة ، بما يكون معه المورث عاملاً عاديا لا يخضع للقرار سالف الذكر ، وتحسب بالتالى مستحقاته التأمينية وفقاً لأجره الفعلى . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كان الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المنهى للخصومة أن الدعوى حجزت للحكم بجلسة 25/3/2012 وفيها صدر الحكم ، وأنه ولئن أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر فى 25/3/2011 ، إلا أن الثابت بمدوناته أنه بتاريخ 30/3/2011 حكمت المحكمة بإعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء ، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت بجلسة 12/2/2012 حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/3/2012 الموافق الأحد ، ومن ثم فلا يعتد بما ورد فى النسخة الأصلية للحكم من خطأ مادى يصححه ما ورد بشأنه فى محاضر الجلسات التى طالعها الحكم المطعون فيه وأثبتها بمدوناته . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
مؤدى نص المادة 104 من قانون رقم 79 لسنة 1975 أن قانون التأمين الاجتماعى هو وحده الذى ينظم حالات المستحقين للمعاش وشروط استحقاقهم وأنصبتهم فيه ، وإذ كانت أحكام هذا القانون من النظام العام فلا يجوز لأحد أن يكسب حقاً على خلافها ، ولا يجوز لمستحق المعاش أن يصرف نصيباً مغايراً لذلك الوارد فى الجدول رقم " 3 " المرافق لذلك القانون ، ولمحكمة النقض أن تحكم ومن تلقاء نفسها بتحديد هذا النصيب ولو لم يسبق التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع أو تتضمنه صحيفة الطعن " . لما كان ذلك ، وكان الجدول المذكور قد حدد نصيب أياً من الوالدين فى معاش الابن ، وجعل هذا النصيب مساوياً لسدس المعاش ، ولأرملته الثلث ، ولأبنائه النصف ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء الحقوق التأمينية المقضى بها للمطعون ضدها الأولى ، والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وفقاً لنصيب كل منهما الشرعى فى تركة مورثهما بالرغم من عدم استحقاقهما سوى نصيب مفروض طبقاً للجدول المذكور ، ولعدم كون المورث صاحب معاش قبل وفاته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
المقرر أن أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل فى المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذى يحدد الأجر الذى تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره ، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها ، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أى منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدى لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدى أن يضار الطاعن بطعنه . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، وكان القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد استبدل الفقرة الثالثة من المادة 71 من هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وجرى نصها فيه على أن " يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى " ونصت المادة الثالثة من مواد إصداره على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهما الأولى والثانية للمعاش والمستحقات التأمينية المقضى بها على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير الأخير المؤرخ 20/11/2011 ، وكان يبين من مطالعة هذا التقرير أنه احتسب المستحقات التأمينية فى الفترة من 1/12/2006 حتى تاريخ إيداع التقرير فى شهر 11 لسنة 2011 مطبقاً فيها أحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعى ، وكانت واقعة نشوء الحق فى المستحقات التأمينية التى يعتد بها فى حساب المستحقات التأمينية هى واقعة وفاة المورث فى 20/8/2003 وبالتالى لا تسرى عليها أحكام القانون المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
النص فى المادة 52 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه " إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة " 51 " وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يدل على أنه " إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئى مستديم بنسبة خمسة وثلاثين فى المائة فأكثر غير منهى للخدمة استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من معاش الوفاة أو العجز الكامل الذى يجرى تحديده وفقاً للمادة (51) بنسبة 80% من متوسط أجر المؤمن عليه الشهرى الذى أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك . وإذ أدى العجز الجزئى المستديم إلى انتهاء عقد العمل لثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يلائم المؤمن عليه ، فإن معاش المؤمن عليه يزاد بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، ويقدر العجز على أساس نقص قدرة العامل على الكسب لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى المقدم فى الدعوى أن الطاعن مصاب بعجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 50% ، وكانت الهيئة المطعون ضدها لا تمارى فى أن هذا العجز ناشئ عن إصابة عمل . ولما كان هذا العجز الجزئى المستديم – وعلى ما سلف بيانه – لم يترتب عليه إنهاء خدمة الطاعن ومن ثم فإنه بات مستحقاً للمعاش بالقدر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 52 سالفة الذكر دون أية مستحقات أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته فى صرف معاش الإصابة بالعجز الجزئى المستديم بمقولة أنه غير منهى للخدمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 559 لسنة 73 جلسة 2015/06/24) |
مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 3 ، 51 ، 117 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أن أنواع التأمينات وردت فى قانون التأمين الإجتماعى على سبيل الحصر وهى لا تسرى بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة ، واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين نقل سنهم عن 18 سنة ، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من إخطار العمل التى يتعرضون لها ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة 117 سالفتى البيان دون الحق فى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه بالمادة 30 من هذا القانون لورودها فى الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . لما كان ذلك . وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان دون الثامنة عشر من عمره وقت انتهاء خدمة للوفاة الناشئة عن إصابة العمل ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة 17 سالفتى البيان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى فى المعاش المستحق عن مورثها ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة رغم عدم سريان هذا التأمين عليه وانحصار حقه فى تأمين إصابة العمل فقط فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 1312 لسنة 74 جلسة 2015/06/24) |
مؤدى النص فى المواد51 ،52 ، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا انتهت خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم وبعد ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل طبقاً للمادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإنه لا يستحق عن الإصابة معاشاً إلا إذا بلغت نسبتها 35% فأكثر أما إذا قلت عن ذلك فإنه لا يستحق عن هذه الإصابة سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لما تقضى المادة 53 من القانون المذكور إلا ان ذلك لا يحرمه حقه فى معاش العجز الجزئي المنهى للخدمة متى توافرت فيه شروط استحقاقه طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . (الطعن رقم 900 لسنة 72 جلسة 2014/06/15) |
إذ كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن نسبة العجز التى لحقت بأبن المطعون ضده الأول لم تتجاوز 15 % وبالتالى فإنه لا يستحق عن إصابته هذه سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لحكم المادة 53 من القانون سالف الذكر أما بالنسبة لمعاش العجز المنهى للخدمة طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة فلما كان النص فى المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور على أن" تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية أ ... ب العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية (1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر (2)..... " . وكان المصاب من الخاضعين لأحكام قانون العمل ومن مواليد 1/10/1979 حسبما ثبت ذلك من واقع بطاقته الشخصية التى اطلع عليها وأثبتها الطبيب الشرعي فإن عمره فى تاريخ الحادث يوم 20/10/1994 هو خمسة عشر عاماً وتسعة عشر يوماً وبالتالي لا يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لعدم بلوغه ثمانية عشر عاماً آنذلك وبالتالي لا يستحق معاش العجز المنهى للخدمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فى قضائه بصرف معاش العجز الجزئي المستديم اعتباراً من 20 /10/1994 ومبلغ التعويض الإضافي طبقاً للمادة 117 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 900 لسنة 72 جلسة 2014/06/15) |
إذ كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن نسبة العجز التى لحقت بابن المطعون ضده الأول لم تتجاوز 15 % وبالتالى فإنه لا يستحق عن إصابته هذه سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لحكم المادة 53 من القانون سالف الذكر أما بالنسبة لمعاش العجز المنهى للخدمة طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة فلما كان النص فى المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية أ ... ب العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية (1)أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر (2)..... " .وكان المصاب من الخاضعين لأحكام قانون العمل ومن مواليد 1/10/1979 حسبما ثبت ذلك من واقع بطاقته الشخصية التى اطلع عليها وأثبتها الطبيب الشرعي فإن عمره فى تاريخ الحادث يوم 20/10/1994 هو خمسة عشر عاماً وتسعة عشر يوماً وبالتالي لا يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لعدم بلوغه ثمانية عشر عاماً آنذلك وبالتالي لا يستحق معاش العجز المنهى للخدمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فى قضائه بصرف معاش العجز الجزئي المستديم اعتباراً من 20 /10/1994 ومبلغ التعويض الإضافي طبقاً للمادة 117 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 900 لسنة 72 جلسة 2014/06/15) |
إذ كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الطاعنة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها، وإذ اختصم المطعون ضده ( رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد ) مع الطاعنة للحكم عليهما بإلزامهما بأن يؤديا له الفروق المالية المستحقة فى تعويض الإحالة للمعاش المبكر رغم أنه لا صفة له فى تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع ، وكان هذا التعدد فى الخصومة لا يعدو أن يكون تعددا صورياً ذلك أن الطاعنة تمثله وهى المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار الحكم الذى يصدر فيها إيجاباً أو سلبا وتنفيذه مما لا يلزم معه اختصامه فى الطعن بالنقض . (الطعن رقم 1649 لسنة 72 جلسة 2014/06/01) |
مفاد النص فى المادة 58/2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 يدل على أن كل ما تطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة افتتاح الدعوى مقرراً أمام المحكمة الابتدائية ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر الصحيفة ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها مزيلة بتوقيع منسوب صدوره للأستاذ / ........... المحامى وكانت الطاعنة لا تمارى فى كونه الأخير مقيداً أمام المحاكم الابتدائية وخلت الأوراق مما يدحض ذلك بما يتحقق معه صحة الإجراء الذى تطلبته الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون المحاماة سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، لا ينال من ذلك توقيع الأستاذة / ............ المحامية تحت التمرين على تلك الصحيفة هى الأخرى أو تكون هى التى حررتها لأن توقيع المحامى المذكور عليها من شأنه أن يزيل عنها البطلان المدعى به ، فضلاً عن أن المشرع لم يستوجب أن يكون من وقع على صحيفة الدعوى هو نفسه المحامى الذى حررها . (الطعن رقم 1649 لسنة 72 جلسة 2014/06/01) |
مفاد النص فى المادتين 8 ، 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 على أنه لما كان البطلان المترتب على مزاولة محامى الإدارات القانونية بالجهات المذكورة لأى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها – استثناء من أصل – هو إباحة مزاولة تلك الأعمال فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم فإن هذا البطلان يكون قاصراً على المحامى الأصيل وحده من هؤلاء عند قيامه بالعمل لغير تلك الجهات التى يعمل بها ، ولا يمتد ليشمل النائب عنه فى ذلك إلا إذا نص صراحة على هذا البطلان بالنسبة له أيضاً ، وكان نص المادة 56 السالف قد جاء مطلقا لم يقيد النائب بثمة قيد مما يتقيد به المحامى الأصيل فى هذا الخصوص فإن البطلان لا يشمله عند مزاولته العمل لغير تلك الجهات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر أعمال الخبير ومحضر المرافعة الختامية أمام محكمة أول درجة بتاريخ 21/11/1999 أن الاستاذ/ ........... والذى يعمل محامياً بمنطقة بورسعيد للتأمين الاجتماعى القطاع الحكومى قد مثل سواء أمام الخبير أو أمام المحكمة بالجلسة المذكورة بصفته نائباً عن الأستاذ / ............ المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحامى ( المطعون ضده ) بالتوكيل رقم ....... / ب لسنة 1998 عام بورسعيد ومن ثم لا يترتب على هذا الحضور ثمة بطلان . (الطعن رقم 1649 لسنة 72 جلسة 2014/06/01) |
إذ كان عمل الخبير فى الدعوى يقتصر على بحث وتحقيق الواقع المادى فى الدعوى فقط وأنه يجب على الخبير المنتدب فى الدعوى أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح – المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات – مما مفاده أنه يجوز للخصوم أنفسهم مباشرة أعمال الخبير دون حضور وكيل عنهم حضور محامى الخصم أمام الخبير أو حضوره سواء كان صحيحاً أو باطلاً لا يؤثر فى سلامة أبحاثه وتحقيقه للواقع المادى فى الدعوى وما ينتهى إليه من نتيجة ، إذ أن عمله أمام الخبير لا يعد من إجراءات التقاضى المنصوص عليها فى قانون المرافعات التى يشوبها البطلان عند مخالفتها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفع . (الطعن رقم 1649 لسنة 72 جلسة 2014/06/01) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية فى أقدمية العامل إعمالاً لحكم هذه المادة أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وأن تكون حسنه ، وبالتالى يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قضت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضابط الاحتياط أو أن تكون سيئة. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 2/5/1998 نظاماً لترك الخدمة الاختيارى التعويضى " المعاش المبكر " تضمن نظاماً لانتهاء خدمة العامل - بناء على طلبه – قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينه لقاء مزايا محددة وفقاً للمراحل العمرية والشرائح السنية المبينة به ومن بينها صرف مبلغ 1500 جنيه عن كل سنة خدمة فعلية مسددة التأمينات للمرحلة العمرية التى تقل عن خمسين عاماً ، علاوة على بعض المستحقات المالية الأخرى ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون ضده عين بالعمل لدى الطاعنة فى 19/8/1984 وانتهت خدمته بناء على طلبه طبقاً لنظام المعاش المبكر السالف فى 30/9/1998 وله مدة خدمة سابقة بالقوات المسلحة فى الفترة من 11/10/1971 وحتى 17/1/1979 " مدة تطوع ومدة حرب مضاعفة سيئة مسددة التأمينات " وإذ كانت هذه المدة ليست مدة خدمة عسكرية إلزاميه فضلاً عن أنها سيئة ومن ثم فإنها لا تحسب فى أقدميته ومدة خدمته الفعلية لديها ، مما لا يستحق المطالبة عنها بقيمة التعويض المقرر وفقاً لنظام المعاش المذكور ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالتعويض عنها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1649 لسنة 72 جلسة 2014/06/01) |
مفاد النص فى المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أورد سبباً عاماً لفصل العامل هو ارتكابه خطأ جسيماً فى نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيما يترتب عليه الفصل ، وذلك على خلاف أى حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضى السلطة التقديرية الكاملة فى تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم ، ونظراً لان بعض المنشأت تحتفظ ببعض أسرار العمل فيها صناعية أو تجارية أو غيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب إلى المنافسين مما يلحق ضرراً بها فقد حرص المشرع على النص فى المادة 61 سالف الذكر على حق صاحب العمل فى فصل العامل إذا أفشى سراً من هذه الأسرار للغير فرداً أو منشأه عاملاً لدى نفس الشركة أو خارجها إذ ورد النص عاماً بضرورة كتمان العامل المتصل بهذا السر فى صدره دون أن يبوح به . (الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأ جسيماً متمثلاً فى إفشاء أحد أسرار العمل المنوط به الاحتفاظ به وكتمانه وهو سر خميرة خلطة الإنتاج التى تميز إنتاجها عن غيرها من الشركات والمعهود إليه إعدادها وتجهيزها وذلك استناداً للفقرة السادسة من المادة 61 من قانون العمل سالفة الذكر وبالتالى يعتبر قرارها متفقاً وصحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض تأسيساً على أن فصل المطعون ضده وقع تعسفياً بمقولة أنه لم يتم عرض الأمر على المحكمة العمالية طبقاً للمادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بالرغم من أن المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 137 لسنة 1981 – كما سبق القول – وأن ما ورد فى المادة 65 منه من عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية قاصر على الفصل التأديبى ولا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل ، وبمقولة أن الأسرار المحظور على العامل إفشاؤها هو ما كان لغير العاملين بالشركة وهو تخصيص لعموم النص بغير مخصص من القانون فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18) |
النص فى المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أورد سبباً عاماً لفصل العامل هو ارتكابه خطأ جسيماً فى نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيما يترتب عليه الفصل ، وذلك على خلاف أى حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضى السلطة التقديرية الكاملة فى تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم ، ونظراً لان بعض المنشأت تحتفظ ببعض أسرار العمل فيها صناعية أو تجارية أو غيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب إلى المنافسين مما يلحق ضرراً بها فقد حرص المشرع على النص فى المادة 61 سالف الذكر على حق صاحب العمل فى فصل العامل إذا أفشى سراً من هذه الأسرار للغير فرداً أو منشأه عاملاً لدى نفس الشركة أو خارجها إذ ورد النص عاماً بضرورة كتمان العامل المتصل بهذا السر فى صدره دون أن يبوح به . (الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأ جسيماً متمثلاً فى إفشاء أحد أسرار العمل المنوط به الاحتفاظ به وكتمانه وهو سر خميرة خلطة الإنتاج التى تميز إنتاجها عن غيرها من الشركات والمعهود إليه إعدادها وتجهيزها وذلك استناداً للفقرة السادسة من المادة 61 من قانون العمل سالفة الذكر وبالتالى يعتبر قرارها متفقاً وصحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض تأسيساً على أن فصل المطعون ضده وقع تعسفياً بمقولة أنه لم يتم عرض الأمر على المحكمة العمالية طبقاً للمادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بالرغم من أن المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 137 لسنة 1981 – كما سبق القول – وأن ما ورد فى المادة 65 منه من عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية قاصر على الفصل التأديبى ولا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل ، وبمقولة أن الأسرار المحظور على العامل إفشاؤها هو ما كان لغير العاملين بالشركة وهو تخصيص لعموم النص بغير مخصص من القانون فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18) |
مفاد النص فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2003 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على قيام النزاع حول مدى أحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها فى تاريخ سابق على رفع دعواه الماثلة فى 4/4/2009 ، ومن ثم يعد هذا التاريخ هو تاريخ بدء النزاع . (الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06) |
مفاد النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " والصادر فى 7/5/1988 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (21) – أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء فى مدة خدمة العامل المدنية لا يسرى الا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم ، ولما كان المشرع قد وضع قيداً على حساب هذه المدة فى مدة خدمة العامل المدنية هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة ، فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج فى هذه الحالة . لما كان ذلك ، وكان الثابت – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى بمدوناته – أن الخبير أثبت بتقريره عدم اشتراط شغل الوظيفة المعين عليها المطعون ضده " سائق سيارة " حصوله على مؤهل دراسى معين ، وأن شروط التعيين تتمثل فى إجادة القراءة والكتابة فقط ، فإن طلب الأخير ضم مدة خدمته العسكرية استناداً إلى أنه من الحاصلين على مؤهل متوسط هو دبلوم المدارس الزراعية قبل تعيينه يكون على غير سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد بمؤهل المطعون ضده ورتب على ذلك انتفاعه بحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06) |
إذ كان النص فى المادة 13 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل يدل على أنه حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يحق للمستحقين عنه ومنهم البنت غير المتزوجة تقاضى معاشاً وفقاً للنصيب المقرر لها فى الجدول المرافق لهـــــذا القانـــــــــون شريطـــــــة ألا يكون لديها دخل من عمل أو مهنة وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من الأوراق إلى أن والدة المطعون ضدها المتوفاة فى 10/10/1995 كانت صاحبة معاش عن زوجها ، وأن المطعون ضدها لم تتزوج بعد وفــــــــــــــــاة زوجهـــــــــــــــــــــــــــــــا فى 24/7/1995 ولم يكن لها دخل من عمل أو مهنة ، وتتوافر فيها شروط استحقاق المعاش وفقاً للمادة 13 سالفة الذكر ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتفق وحكم القانون المذكور سيما وأن البين مما تقدم أن المطعون ضدها لم يكن يعولها بعد وفاة زوجها سوى والدتها ، كما وأن الطاعنة أوردت فى مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 19/3/2001 أنه فى حالة توافر الشروط السالف بيانها تستحق المطعون ضدها صرف المعاش اعتباراً من 13/12/2000 . (الطعن رقم 488 لسنة 72 جلسة 2014/03/16) |
ذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الشامل على أنـه " 0000 وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر " مفاده أنه لا يجوز لمستحق المعاش أن يجمع بينه وبين معاش آخر تطبيقاً لأحكام القانون المذكور ، وأنه فى حالة توافر ذلك تلتزم الهيئة الطاعنة بأداء المعاش الأكبر منهما له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 14/10/2001 حوت على صورة ضوئية من الحكم فى الدعوى رقم 986 لسنة 2000 مدنى بنى سويف الابتدائية " مأمورية ببا " القاضى بإلزام الطاعنة أن تصرف للمطعون ضدها معاشاً عن زوجها وفقاً لأحكام القانون المذكور اعتباراً من 1/7/1995 ، وقررت فى دفاعها بالمذكرة المقدمة منها فى ذات التاريخ أنه بقضاء محكمة أول درجة بأحقيتها لمعاش عن والدتها تكون مستحقة لأكثر من معاش تطبيقاً لأحكام القانون سالف الذكر ، مما لازمه عدم جواز الجمع بينهما ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها فى معاش عن والدتها ملتفتاً عن الأثـــــــــــر المترتب على قضائه بعدما سبق أن قضى للمطعون ضدها بمعاش آخر عن زوجها بموجب الحكـــــــــــــم المقدم من الطاعنة ودون أن يعمل حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 سالفــــــــــــة البيان ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هــذا الخصوص . (الطعن رقم 488 لسنة 72 جلسة 2014/03/16) |
إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الشامل على أنه " 0000 وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر " مفاده أنه لا يجوز لمستحق المعاش أن يجمع بينه وبين معاش آخر تطبيقاً لأحكام القانون المذكور ، وأنه فى حالة توافر ذلك تلتزم الهيئة الطاعنة بأداء المعاش الأكبر منهما له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 14/10/2001 حوت على صورة ضوئية من الحكم فى الدعوى رقم 986 لسنة 2000 مدنى بنى سويف الابتدائية " مأمورية ببا " القاضى بإلزام الطاعنة أن تصرف للمطعون ضدها معاشاً عن زوجها وفقاً لأحكام القانون المذكور اعتباراً من 1/7/1995 ، وقررت فى دفاعها بالمذكرة المقدمة منها فى ذات التاريخ أنه بقضاء محكمة أول درجة بأحقيتها لمعاش عن والدتها تكون مستحقة لأكثر من معاش تطبيقاً لأحكام القانون سالف الذكر ، مما لازمه عدم جواز الجمع بينهما ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها فى معاش عن والدتها ملتفتاً عن الأثر المترتب على قضائه بعدما سبق أن قضى للمطعون ضدها بمعاش آخر عن زوجها بموجب الحكم المقدم من الطاعنة ودون أن يعمل حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 سالفة البيان ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 488 لسنة 72 جلسة 2014/03/16) |
النص فى المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه " يمول تأمين المرضى مما يأتى1- الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : 1- 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب . 2- ..... (2) توزع على الوجه الآتى 3% للعلاج والرعاية الطبية ، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ... " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والوارد فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال1% وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك فى تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 9926 لسنة 81 جلسة 2014/01/19) |
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط شكلاً معيناً لهذا التوقيع ، وإذ كان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب اليه حتى يثبت العكس ، وكان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ....... المحامى المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم 1007 ح لسنة 1996 عام قصر النيل المودع ملف الطعن ، فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه . (الطعن رقم 1639 لسنة 71 جلسة 2013/11/17) |
مفاد المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن نقل العامل من وحدة تابعة للقطاع العام لأخرى بناء على طلبه وموافقته لا يتم إلا بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها ، وأن موافقة الوحدة المطلوب نقله اليها لا تتم إلا فى حدود الدرجات والوظائف الخالية لديها طبقاً لهيكلها التنظيمى وطبقاً لاحتياجاتها منها ، ويتحدد المركز القانونى للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبة طبقاً لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز فى تاريخ النقل ، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول اليها والتى طلب ووافق على النقل إليها . (الطعن رقم 1639 لسنة 71 جلسة 2013/11/17) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وتقرر بناء على طلبه وموافقة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية نقله فى 1/11/1990 على الدرجة الثالثة التى كان يشغلها آنذاك ، وبهذا القرار – وطبقاً لاحتياجات الطاعنة ودرجاتها الخالية – تحدد المركز القانونى له ليكون على الدرجة الثالثة فى التاريخ المذكور ، ولا يجوز ترقيته إلى الدرجة الثانية إلا بعد مضى سنة من تاريخ النقل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان وبعد استيفاء اشتراطات الترقية لدى الطاعنة ، ولا يغير من ذلك حصوله على حكم قبل المطعون ضدها الثانية بأحقيته فى الدرجة الثانية فى 31/12/1981 بمقتضى الحكم الصادر فى الموضوع من محكمة النقض فى الطعن رقم 10 لسنة 61 ق بتاريخ 15/6/1997 بعد أن الغى الحكم الاستئنافى الذى كان قد قضى برفض الدعوى ، وإذ لم تكن الدعوى محل اعتبار عند النقل ولم يكن هناك حكم واجب النفاذ بشأنها ، فضلاً عن انصراف إرادة الأطراف الثلاثة ( الطاعنة والمطعون ضدهما ) إلى أن يتم قرار النقل على الدرجة الثالثة بأقدمية من 1/2/1974 وتحدد مركز المطعون ضده الأول القانونى طبقاً لذلك وبالتالى لا يجوز للأخير أن يطالب بتغيير هذا المركز بناء على حكم لا حق ليست الطاعنة طرفا فيه ولا علاقة لها بموضوعة فلا تحاج به ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ما تقدم – أخذاً بتقرير الخبير – بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول الى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1981 على سند من بيتوته الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1044 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بأحقيته فى الترقية فى هذا التاريخ ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1639 لسنة 71 جلسة 2013/11/17) |
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأخرى وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول الى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1981 قد رتب على ذلك أحقيته فى الترقية الى الدرجة الأولى والفروق المالية ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من إرجاع أقدميته الى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1981 على نحو ما سبق يترتب عليه نقضه فيما قضى به مكن أحقيته فى الترقية الى الدرجة الأولى والفروق المالية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات (الطعن رقم 1639 لسنة 71 جلسة 2013/11/17) |
مفاد المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية للإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وارتد بهذا الحكم على كل من تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين فى نفس جهة العمل . (الطعن رقم 2215 لسنة 83 جلسة 2013/11/17) |
إذ كانت الحكمة من هذا الضم(ضم مدة خدمة عسكرية) أن قضاء المجند مدة التجنيد قد تحول بينة وبين التعيين فى الجهات المشار اليها بينما يلتحق وميله فى أى منها ولذلك قرر المشرع – رعاية منه للمجند – اعتبار مدة التجنيد – بشروطها – وكأنها قضت فى الخدمة المدنية مساواة له بزميله الذى سبقة بالالتحاق بالعمل فى الأقدمية حتى تجنيده سببا للإضرار به ، وبتحقق هذه الحكمة والتحاق المجند بالعمل فى جهة ما من الجهات المذكورة ، فقد استقر على قصر هذا الضم على جهة التعيين الأولى هذه ، ويسقط حقه فى طلب ضم إذا ترك العمل بها والتحق بالعمل بجهة أخرى إى فى حالتين تبقى استفادته من الضم قائمة الأولى أن يكون منقولا من الجهة الأولى إلى الثانية أو معادا تعيينه بعد انتهاء خدمته فى الجهة الثانية حيث يستصحب فى حالة النقل أقدميته التى كان عليها فى الجهة الأولى والتى اندمجت فيها المدة المنضمة من الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة الفعلية ، وفى حالة اعادة التعيين حيث يحتفظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية شاملة ما تم ضمه إليها من المدة العسكرية إعمالاً لحكم المادة 19 من نظام العاملين بالقطاع الام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والثانية أن تخضع الجهة الثانية لقانون أو لائحة أو لإعلاناتها عن شغل الوظائف التى تتطلب خبرة معينة فى الحالات التى ترى شركة القطاع العام الاستفادة من ذلك على ما تقضى به المادة 23/2 من نظام العاملين سالف الذكر . (الطعن رقم 2215 لسنة 83 جلسة 2013/11/17) |
إذ كان المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد قضاء فترة التجنيد لدى شركة السد العالى ، وبناء على إعلان الطاعنة بطلب وظائف تقدم إليها فقبل طلبه فاستقال من الشركة الأولى ، فإنه لا يجوز إعادة النظر فى ضم مدة خدمته العسكرية لدى الطاعنة باعتبارها جهة العمل الثانية ، ولا ضم مدة خدمته لدى الشركة الأولى مادام الإعلان عن الوظيفة التى شغلها لدى الطاعنة – وبما لا يمارى فيه – لم يتطلب مدة خدمة أو خبرة سابقة ، ولا يعتد إلا بالقرار الصادر بتعيينه الذى ينشئ به المركز القانونى له فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن خبرته العملية السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته المطعون ضده العسكرية إلى خدمته المدنية بمقوله أن المشرع لم يفرق فى ضمها بين جهة العمل الأولى أو الجهة الثانية ، وضم مدة خدمته لدى شركة السد العالى أيضاً تطبيقاً للمادة 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى توجب هذا الضم بالرغم من أن الطاعنة هى أحدى شركات القطاع العام وليست مخاطبة بهذا القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2215 لسنة 83 جلسة 2013/11/17) |
مفاد المواد 3 ، 4 ، 12 ، 14 من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمواد 3 ،4 ، 11 ، 12 ، 13 من القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات . أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة الطاعنة لحصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عملية المقاولات هلا المقاولة ذاتها وتحتسب على أساس نسبة من القيمة الاجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة فى المقاولة وتراجع هذه القيمة على ختامى الأعمال بما مفاده أنها تستحق لمرة واحدة عن المقاولة وتراجع قيمتها على ختامى الأعمال وهو ما ينفى عنها صفة الدورية والتجدد حتى وإن تم سدادها على أقساط عن كل دفعه أو مستخلص مستحق الصرف لأن السداد فى هذه الحالة مرتبط ارتباط وثيق الصلة بتنفيذ أعمال المقاولة ويدور معها وجوداً وعدماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب الى أن حصة الشركة المطعون ضدها فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن العملية موضوع التداعى تتصف بالدورية والتجدد ويسرى عليها التقادم الخمسى ورتب على ذلك سقوط حق الهيئة الطاعنة فى المطالبة بمبلغ النزاع وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه مع الزام الطاعنة برد ما تم سداده لها ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2249 لسنة 70 جلسة 2013/11/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 32/1 ، 33/2 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين فى الجدول رقم 1 الملحق بذلك القانون ويبدأ شغل الوظائف فى النسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتلو ذلك بالنسبة المخصصة للترقية بالاختيار ، واشترط لترقية العامل فى الحالتين أن تتم للوظيفة التى تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها وأن يستوفى اشتراطات شغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمدة وأنه لا مجال للمفاضلة بين العاملين فى نطاق الترقية بالأقدمية فتتم ترقية العامل وفقاً لأقدميته فى الوظيفة التى يرقى منها . (الطعن رقم 574 لسنة 70 جلسة 2013/06/16) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد وضعت فى المادة 128 من لائحتها ضابطاً يمنع ترقية العامل القائم بإجازة بدون مرتب إلا إذا عاد قبل ستة أشهر من تاريخ الترقية وأن هذا الضابط قاصر على الترقية بالاختيار وفقاً لصريح نص تلك المادة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه كان فى إجازة بدون مرتب وقت إجراء حركة الترقيات محل التداعى فى 1/1/1987 إعمالاً لنص المادة 128 من لائحة المطعون ضدها مع أن البين بالأوراق – وعلى ما سجله تقرير الخبير – أن الطاعن يطالب بالترقية إلى الدرجة الرابعة فى 1/1/1987 بالأقدمية والتى لا يطبق عليها نص تلك المادة ولا شأن لها بالضابط الذى وضعته الخاص بالترقية بالاختيار فقط وهو ما حجبه عن بحث شروط الترقية بالأقدمية إلى تلك الدرجة فى الطاعن واستظهار استيفائه لها من عدمه مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 574 لسنة 70 جلسة 2013/06/16) |
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس جهة العمل ، واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو انتهت خدمة الزميل أو نقل إلى جهة أخرى قبل صدور قرار ضم مدة التجنيد، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهلة أو مؤهل متساوى معه ، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . (الطعن رقم 436 لسنة 70 جلسة 2013/06/16) |
إذ كان البين من الأوراق ومن التدرج الوظيـــفى للمسترشــد بها /...........– المرفق بتقرير الخبير – أنها زميلة المطعون ضده فى التخرج ومعينة معه بالشركة الطاعنة فى ذات القرار وحاصلة على درجات نجاح فى ذات مؤهله الدراسى أعلى فيه وسابقة عليه فى الترتيب فى قرار التعيين ، ومن ثم فتعد قيداً عليه فى مفهوم المادة 44 سالفة الذكر إذ سيترتب على ضم مدة خدمته العسكرية أسبقيته فى الأقدمية على أقدميتها ، ولا ينال من ذلك استقالتها إذ العبرة فى الاعتداد بقيد الزميل بتاريخ التعيين حيث ينحسم به الوضع الوظيفى للمجند ولا يجوز من بعد إعادة النظر فيه استناداً لانتهاء خدمة زميل التخرج ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من أحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمتــــــه العسكريــــة إلى مدة خدمتـــــه لدى الطاعنة وما يترتــــــــــب على ذلك من آثار بمقولة أن المسترشد بها استقالت من الشركة الطاعنة وانقطعت صلتها بها وأنه لا يمكن اعتبارها زميلة بعد استقالتها والتحاقها بقرار تعيين جديد بعمل آخر فى جهة أخرى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 436 لسنة 70 جلسة 2013/06/16) |
مفاد نص فى المادة 56 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الشركة المصرية للاتصالات - قبل تعديلها بالقرار رقم 1454 فى 1/5/2008 أن اللائحة وإن منحت الزوج العامل الحق فى إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج الآخر المسافر إلى الخارج إلا أنها اشترطت أن يكون الزوج الآخر من العاملين بإحدى الجهات التى ترخص بالسفر للخارج وهى الجهات الحكومية والقطاعان العام والأعمال العام حيث لا يكون هناك ترخيص بذلك للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة ، وأن تكون مدة الإجازة للمرخص له بالسفر للخارج لا تقل عن ستة أشهر ، وإذ خلت الأوراق من أن المطعون ضده قدم لمحكمة الموضوع دليلاً على عمل زوجته فى إحدى الجهات سالفة الذكر وأن تلك الجهة منحتها إجازة للسفر للخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، فإن رفض الطاعنة منحه إجازة لمرافقتها واكتفائها – تيسيراً عليه – بمنحه إجازة خاصة لمدة ثلاثة شهور تنتهى فى 30/4/2008 لتدبير أمر عودته للبلاد يكون متفقاً وصحيح القانون واللائحة. (الطعن رقم 12094 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
إذ كان المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتباراً من 1/5/2008 والذى عدلت فيه الطاعنة لائحتها بالقرار سالف الذكر بإلغاء إجازة مرافقة الزوج ، وقامت بإنذاره فى 4 ، 8 ، 14/5/2008 على عنوانه الثابت فى ملف خدمته ، وعلى عنوانه بعقد عمله فى المملكة العربية السعودية إلا أنه استمر فى الغياب إلى أن أصدرت الطاعنة قرارها المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/5/2008 إعمالاً لنص المادة 131 من اللائحة والتى تقضى بإنهاء خدمة العامل إذا تغيب عن العمل بدون عذر مقبول أكثر من عشرة أيام متتالية متى تم إنذاره بعد خمسة أيام من تاريخ الغياب ، ومن ثم فإن قرار الطاعنة يكون بمنأى عن التعسف ويتفق وصحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وعودته إلى العمل وتعويض أدبى ألف جنيه بمقولة أن الطاعنة أخطأت فى إصدار هذا القرار دون العرض على المحكمة المختصة فى حين أن هذا العرض لا يكون إلا فى حالات الفصل التأديبى وهو مالا يتوافر فى حالة إنهاء الخدمة للغياب إعمالاً لقرينة الاستقالة الضمنية ، فضلاً عن أن عدم العرض على المحكمة لا يحول دون جهة العمل وفسخ العقد ولا يتأتى منه بذاته أن يكون الفصل تعسفياً ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12094 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً ، والنص فى المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المُشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى 5/10/1972 . (الطعن رقم 9798 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
إذ كان القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 خلا من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالى يظل هذا الاختصاص قائماً ، ولا ينال من ذلك أن القانون ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة ، واستبعاده إخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام إذ تبقى طبيعتها القانونية هى ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة ، ولا يمتد استبعاد قانونى القطاع العام وقطاع الأعمال العام من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التى تخاطب القطاع العام إلى القوانين الأخرى التى تخاطب القطاع العام ومنها القانونان 117 لسنة 1958 و47 لسنة 1972 سالف الإشارة إليهما باعتبارها قوانين خاصة . (الطعن رقم 9798 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
إذ كان نص قانون ما على اختصاص محكمة معينة ولائياً بنظر منازعة يتعلق بالنظام العام لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بتشريع لاحق مساو له أو أعلى منه فى مدراج التشريع . (الطعن رقم 9798 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
إذ كان طلب الطاعن إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته لدى البنك المطعون ضده الأول – وهو أحد بنوك القطاع العام – بناء عما أسفر عنه التحقيق رقم 7 ق لسنة 2008 يتضمن طعناً فى قرار جزاء ومن ثم تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 9798 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
إذ كانت العبرة فى تقدير قانونية نص فى لائحة أو قرار هى باختلاف أو اتفاق النص مع أحكام القانون ذات الصلة به أو أحكام الدستور ، وعلى ذلك إذا قرر نص بأيهما حقا معينا تعين ان يتضمن القواعد التى تكفل المعاملة المساوية لا صحاب المراكز القانونية المتماثلة ، إذ لا يسوغ أن يعطى هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوى المراكز المتحدة إعلاء لمبدا المساواة الذى حرص الدستور والقوانين على جعله قاعدة اساسية منعا للتفرقة التحكمية بينهم . (الطعن رقم 2047 لسنة 74 جلسة 2013/05/19) |
إذ كان الثابت فى الأوراق – وبما لا تمارى فيه الطاعنة – أن العام المالى 97 /98 تعاقب عليه مجلسى إدارة أولهما تم تعيينه فى 16/12/1997 دون أن يشمل الاخير ، ومن ثم فان كل عضو شارك فى آيا من هذين المجلسين له الحق فى مكافاة العضوية التى تقررها الجمعية العامة العادية للطاعنة ويكون هو صاحب الصفة فى المطالبة بها امام القضاء حال عدم حصوله عليها ، وإذ اصدرت الأخيرة قرار ا بتاريخ 30/9/1998 بالموافقة على صرف مكافاة طبقا لما تضمنه حساب التوزيع عن العام المالى 97/98 لا عضاء مجلس الادارة الحالى فقط دون المطعون ضده الذى كان عضواً بالمجلس الأول ومارس عمله به لعدة جلسات فى الفترة السالف الاشارة إليها ، فأنها تكون بذلك قد خالفت مبدا المساواة الذى حرص الدستور على إعلانه منعا للتفرقة التحكمية بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة بما يتعين معه عدم الاعتداد بما تضمنه قرارها من لفظ " الحالى " ، ويكون المطعون ضده مستحقا لمكافاة العضوية عن العام المالى المذكور عن الفترة التى قضاها فى عضوية مجلس الإدارة الأول ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر ان المطعون ضده هو صاحب الصفة فى اقامة الدعوى وقضى له بأحقيته فى مكافاة العضوية فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح فى هذا الصدد ، ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير اساس . الا انه لما كان الثابت بتقرير الخبير انه لم يفطن إلى عدد الأعضاء فى كلا المجلسين سالفى الذكر حال احتسابه لمبلغ المكافاة المستحق للمطعون ضده ، سيما وان عدد أعضاء المجلس المعين به الاخير تسع اعضاء وفقا للثابت بمحضر مجلس الادارة المنعقد فى 27/7/1997 ، وهو ما كان يتعين معه ان يجرى قسمة اجمالى مبلغ المكافاة ومقداره 700000 جنيه على هذا العدد ثم يضرب ناتج هذه القسمة فى مدة عضوية المطعون ضده ومقدارها أربعة أشهر وثمانية عشر يوما مقسومة على اثنى عشر شهرا فيصبح المبلغ المستحق له مقداره 29814ر64 جنيها فقط بدلا من مبلغ 38333 جنيه وهو ما يعيبه ، وإذ عول الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – رغم ما تقدم – فى احتساب مبلغ المكافاة المقضى به للمطعون ضده ومقداره 38333 جنيه على ذلك التقرير المعيب ، فانه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 2047 لسنة 74 جلسة 2013/05/19) |
المقرر أن الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقاً ، ويجوز سحبها فى أى وقت متى استبان خطأها ومخالفتها لما أوجبه القانون ، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد أصدرت فى القاعدة :- المقرر أن الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقاً ، ويجوز سحبها فى أى وقت متى استبان خطأها ومخالفتها لما أوجبه القانون ، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد أصدرت فى 23/1/1999 القرار الإدارى رقم 73 لسنة 1999 بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/1/1999 وقت أن كان عند إجراء حركة الترقيات فى ذلك التاريخ ممنوعاً من الترقية بسبب إحالته إلى المحاكمة التأديبية مما يعد مانعاً من النظر فى أمر الترقية ، وإذ قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بخصم شهرين من راتبه فإن قرار الطاعنة رقم 1101 فى 5/7/1999 بسحب هذه الترقية الخاطئة يكون قائماً على سند من القانون ، ولا وجه للتحدى بأن هذا الإلغاء قد وقع بعد صدور الترقية مما أوجد للمطعون ضده وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه ، ذلك أن تأخير تطبيق القاعدة القانونية لا يُكسب أحداً حقاً ولا يصيبها بتعطيل أو زوال . (الطعن رقم 1492 لسنة 71 جلسة 2013/05/08) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17) |
أنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17) |
مفاد النص فى المادة 74 ، 75 من لائحة الشركة الطاعنة - شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – يدل على أنه إذ أقامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لديها فى الداخل او فى الخارج فإنه يلتزم بالاستمرار فى العمل لديها لمدة لا تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب فى الداخل وسنتين إذا كان التدريب فى الخارج ، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للشركة الحق فى استرداد كافة المصروفات التى تحملتها فى تدريبات شامله بدل الانتقال وبدل السفر . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17) |
إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت للتدليل على ما تمسكت به من أنها قامت بتدريب المطعون ضده داخل مصر وخارجها وتكبدت نفقات هذا التدريب ومصاريف سفره وإقامته المستندات التى تفيد إجراءها الفحوصات الطبية اللازمة له وحصول هذا التدريب بالداخل والخارج وتكبدها مصاريف الإقامة والسفر ، وإذ ايد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى بمقوله خلو الأوراق مما يفيد الحاق الطاعنة للمطعون ضده بالدورات التدريبية او ما يفيد اتفاقها ثمة مصاريف أو مبالغ لقاء تدريبه ملتفتاً عن تلك المستندات التى قدمتها الطاعنة رغم ما لها من دلاله على إلحاقه بالفعل بالدورات التدريبية واتمامها واجتيازها وعلى تكبدها مصاريفها ودون أن يمحصها او يبحث ما تفيدة رغم ماله من تاثير فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17) |
مؤدى نص المادة 109 منه – قانون المرافعات- أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبديها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17) |
مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 و المادتين 61 ، 69من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والواردة فى الفصل الخامس من الباب الثالث منه – والذى انتهت خدمة المطعون ضده فى ظله – و المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 يدل على أن المشرع رغبة منه فى تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من إداء دوره النقابى ، ومن هذه الضمانات سلب سلطة العمل فى وقفه عن العمل احتياطياً أو تأديبياً وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابى أو لغير هذا السبب وأسند ذلك الى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ويقع أى قرار يصدر بالمخــــــــالفة لذلك بــــــــــاطلاً ، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل فى الطعن على هذا القرار ويمتد اختصاصها الى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية 2001 / 2006 وصدر قرار فصله فى 19/6/2002 إبان عضويته لهذا المجلس ومن ثم فإن طلبه الغاء القرار والعودة للعمل وأجره والتعويض إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بالقاهرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنياً باختصاص القضاء العادى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17) |
إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ". (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17) |
إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1984 تقضى " بأنه إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه فى التأمين أقل من 240 شهر استحق تعويضاً من دفعة واحدة ..... " ، والنص فى المادة 26 من ذات القانون على أن " تدخل مدة الاشتراك التى أدى المؤمن عليه اشتراكاً عنها وفقاً للقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقاً للقانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحةأو وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين ، وتحدد قواعـد ضم المدد المشار إليـها وكيفيـة حسابـها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بنـاء على عرض وزير التأمينات ... " ، وإذ صدر نفاذاً لذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقــم 62 لسنة 1986 فى شأن القواعــد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى ونص فى مادتــه الرابعة على أنه " إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه فى القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتى : 1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخير استحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .... " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما صاحبى معاش عن مدتى اشتراكهما السابقة على مدة اشتراكهما فى القانون الأخير وانتهى عملهما بدولة اليونان قبل بلوغهما السن وكانت مدة اشتراكهما فى التأمين أقل من 240 شهر ولم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاقهما المعاش عن مدة الاشتراك الأخير – وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة – ومن ثم فإنهما لا يستحقان عنها سوى تعويضاً من دفعة واحدة إذا ما توافرت شروطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهما فى ضم مدة اشتراكهما عن عملهما باليونان إلى مدة اشتراكهما السابقة بالداخل التى استحقا عنها معاشاً مبكراً واستحقاقهما معاشاً عن المدتين طبقاً للمادتين 39 ، 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 711 لسنة 67 جلسة 2012/11/04 س 63 ص 1088 ق 172) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قوانين التأمين الاجتماعى من النظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعى الذى يعد عنصراً أساسياً فى تحقيق السلام الاجتماعى ، ومن ثــم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هــذه الأحكام ويطالب بما يجاوز ما قرره القانون له من حقوق ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 711 لسنة 67 جلسة 2012/11/04 س 63 ص 1088 ق 172) |
مؤدى النص فى المادة 108 و 113من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة 42/1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن نظام العاملين المذكور تضمن نظامين مختلفين لاستقالات العاملين الأولى استقالة عادية تتفق وأحكام المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والثانية استقالة تعويضية لتشجيع العمال على ترك الخدمة خاصة فى حالات العمالة الزائدة ففى الحالة الأولى تنعدم سلطة الشركة الطاعنة فى رفض الاستقالة إذ أنها إذا لم تقبل الاستقالة صراحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بقوة القانون بانقضاء هذه المدة مادامت غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وأقصى ما تملكه الطاعنة هو إرجاء الاستقالة لمدة أسبوعين لاحقين على الثلاثين يوماً المذكورة إذا رأت احتياجها للعامل طالب الاستقالة لانجاز أو تصفية بعض الإعمال الموكولة إليها ، أما الحالة الثانية وهى الاستقالة التعويضية طبقاً للمادة 113 من اللائحة فيتعين على العامل لكى يستفيد بالمزايا المقررة فى المادة المذكورة أن يتقدم بطلب استقالة صريح يطلب تطبيق حكم هذه المادة ومنحه التعويضات المالية المقررة فيها ، ويكون إجابته لطلبه مرهوناً بموافقة الطاعنة ، فإذا رفضت الاستقالة فإن علاقة العمل تظل قائمة ولا تقع الاستقالة بقوة القانون كما هو الحال فى الحالة الأولى ، وهى صورة من صور الاستقالة المعلقة على شرط حيث لا تعتبر الاستقالة مقبولة مادامت جهة العمل لم تجب العامل لطلبه . (الطعن رقم 96 لسنة 82 جلسة 2012/10/24 س 63 ص 1083 ق 171) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب استقالة للشركة الطاعنة فى 8/10/2007 أعقبها بإقرار منسوب صدوره إليه لم يطعن عليه بثمة مطعن قانونى ينال من حجيته قبله أورد فيه أن استقالتـه عادية وغير مسببـة لأى سبب من الأسبـاب وليست وفق نص المادة 113 من اللائحة وأن الاستقالة لم تتعلق على أى شرط ووافقت الطاعنة على قبول تلك الاستقالة على هذا الأساس وأصدرت قرارهـا رقم 407 لسنة 2007 بقبول الاستقالة وإنهاء خدمة المطعون ضده وهو ما يجعل منها مجرد استقالة عادية طبقاً لحكم المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والمادتين 106 ، 108 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ومن ثم لا يحق له مطالبة الطاعنة بصرف تلك المزايا المنصوص عليها فى المادة 113 المذكورة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى التعويض المقضى به تأسيساً على انطباق الشروط الواردة فى المادة 113 من اللائحة ومهدراً حجية الإقرار الصادر فيه وطلب الاستقالة وما تضمنته من قبول عدم انطباق تلك المادة وموافقة الطاعنة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 96 لسنة 82 جلسة 2012/10/24 س 63 ص 1083 ق 171) |
مفاد النص فى المادة 134 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل والمادتين 1 ، 2 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 15 لسنة 1982 أن المشرع بعد أن أوجب فى الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع – على جهات العمل منح العاملين لديهم فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة لا تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك حتى يستعيد العمال نشاطهم وحيويتهم فيعودوا للعمل أكثر إقبالاً عليه ، استثنى فى الفقرة الثانية من نفس المادة من مبدأ الراحة ، على النحو المذكور جهات العمل التى يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون توقف فألغى الراحة بوصفها سالف الذكر وأحال فى تحديد تلك الجهات والأعمال والأحوال إلى قرار يصدر من وزير القوى العاملة والتدريب والذى أصدر بذلك القرار رقم 15 لسنة 1982 ومن بين الأعمال التى حددها الأعمال التى يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال فى نظام الثلاث ورديات واستعاض عن أمر الراحة بالسماح للعمال بتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة أثناء دوران عجلة الإنتاج . (الطعن رقم 961 لسنة 68 جلسة 2012/10/21 س 63 ص 1074 ق 169) |
إذ كانت الشركة الطاعنة – حسب الثابت فى الأوراق وتقريرى الخبراء – من الشركات التى تعمل بنظام الورديات الثلاث ، ومن ثم لا ينطبق عليها نظام الراحة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 134 سالف الإشارة إليها ، لا يغير من ذلك ما ورد بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 28 لسنة 1982 والذى نص على تحديد أعمال يمنح العاملون فيها فترة راحة أو أكثر لا تقل فى مجموعها عن ساعة وتحسب من ساعات العمل الفعلية ومن بينها العمل فى الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها وأن الشركة مما تمارس هذه الأعمال ، ذلك أن هذا القرار لا يمتد سريانه إلى الحالات والأعمال التى يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة طوال فترة التشغيل ويقتصر سريانه على الأعمال الواردة به لتعارضه مع القرار رقم 15 لسنة 1982 والذى يمنح الراحة وفق مفهوم المادة 134 من قانون العمل أثناء التشغيل ، وبالتالى يتعين أن يكون لكل قرار مجال إعماله دون التداخل فى القرار لآخر . لما كان ما تقدم ، فإن العاملين فى الشركة الطاعنة لا يكون لهم حق فى احتساب ساعة من ساعات عملهم الفعلية ساعة عمل إضافية باعتبارهم يعملونها بالرغم من اعتبارها – حسب طلباتهم – ساعة راحة ، ولا يكون لهم الحق فى طلب أجر إضافى عنها إذ لا يجوز الحصول على مقابل مالى عن العمل ساعة الراحة هذه إذ ليس هناك من راحة قانونية أخل صاحب العمل بالتزامه القانونى وقام بتشغيلهم فيها حتى يتقاضوا مقابلاً عنها ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 961 لسنة 68 جلسة 2012/10/21 س 63 ص 1074 ق 169) |
إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى . والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق مادامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم . (الطعن رقم 17724 لسنة 81 جلسة 2012/10/07 س 63 ص 1050 ق 166) |
إذا كان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/12/2005 وأقام دعويين رقمى .... ، .... لسنة 2006 أمـام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضى سنة على تاريخ انتهاء خدمته إعمالاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى فى تاريخ انتهاء خدمته . ومن ثم تكون هاتين الدعويين قاطعتين للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة وذلك لما تقتضيه قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغ تحمله تبعة خطأ المشرع ، ولما كان النزاع بشأن هاتين الدعويين قد استمر حتى صدور الحكم فى الطعن بالنقض رقم .... لسنة 78 ق بتاريخ 3/5/2009 بانعدام قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 14/5/2009 فتكون طلباته بشأنها عدا طلب التعويض بمنأى عن التقادم الحولى. (الطعن رقم 17724 لسنة 81 جلسة 2012/10/07 س 63 ص 1050 ق 166) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء . وأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/12/2005 ، وكانت طلباته فى الدعويين رقمى ....، .... لسنة 2006 لجان خماسية بورسعيد قد خلت من طلب التعويض عن الفصل التعسفــى ولم يطالب به إلا أمام محكمة أول درجة فى الدعوى الماثلة المرفوعة بتاريخ 14/5/2009 بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار إنهاء خدمته . ومن ثم يكون حقه فى هذا الطلب قد سقط بالتقادم الحولى باعتبار أن طلب التعويض مستقل عن طلب إلغاء قرار الفصل فلا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 17724 لسنة 81 جلسة 2012/10/07 س 63 ص 1050 ق 166) |
إذ كان الحق فى المعاش - وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة لتى تقرر عليها مترتباً فى ذمتها بقوة القانون , وقد انتهت تلك المحكمة فى العديد من أحكامهـا إلـى عـدم دستـورية النصوص التى حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب الاستقالة تأسيساً على أن المشرع رغبة منه فى تحقيق رعاية أصحاب المعاشات وتوفير معاش مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة , ويفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى المعاش من الحماية التأمينية لتشمل كل أصحاب المعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تميز بينهم لكونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون ذات الأعباء التكاليف والالتزامات . (الطعن رقم 77 لسنة 69 جلسة 2012/09/29 س 63 ص 1046 ق 165) |
إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقالة فى 15/6/1985 وانصب طلبه أمام محكمة الموضوع على طلب رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته , وثبت من الأوراق وتقرير الخبير أنه قد استوفى شروط هذا الطلب ومن ثم فإنه يستحق رفع معاش الأجر المتغير على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده فى رفع معاش الأجر المتغير إلى نسبة 50% من متوسط هذا الأجر فى تاريخ انتهاء خدمته فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 77 لسنة 69 جلسة 2012/09/29 س 63 ص 1046 ق 165) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن من سلطة صاحب العمل تنظم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل ، فلجهة العمل نقل العامل فى أى وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل ، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها ، فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق التضرر من النقل . (الطعن رقم 1000 لسنة 70 جلسة 2012/09/16) |
اذ كان مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم فى الداخل والخارج. (الطعن رقم 1000 لسنة 70 جلسة 2012/09/16) |
مفاد نص المادتين 15 ، 46 من لائحة البنك أنه فى حال خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلى وظائف هذه المجموعة فحسب . (الطعن رقم 1000 لسنة 70 جلسة 2012/09/16) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عينت بوظيفة كاتب بالمجموعة المصرفية لدى البنك الطاعن الذى أجرى تقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية وأصدر كتاباً دورياً فى 21/6/1987 بإعادة كافة العاملين الذين كانوا يشغلون نوعيات الوظائف الكتابية والمقيدين بمجموعة الوظائف المصرفية والإدارية – ومنهم المطعون ضدها – إلى مسميات وظائفهم الكتابية مع اعتبارهم منقولين حكماً إلى مجموعة الوظائف الكتابية قاصداً من ذلك أن تتفق طبيعة العمل الذى يمارسه العامل مع المجموعة النوعية التى ينقل إليها ومن ثم فإن النقل كان لمصلحة العمل برئياً من التعسف وسوء القصد سيما وأنه سابق على حركة الترقيات بالمجموعة المصرفية بمدة جاوزت سنوات عديدة ، وإذ اقتصرت حركة الترقيات التى تمت فى 27/3/1990 على العاملين بمجموعة الوظائف المصرفية التى لا تنتمى إليها المطعون ضدها فى ذلك التاريخ فإنها تكون فاقدة الحق فى الترقية إلى وظائف هذه المجموعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار نقلها من مجموعة الوظائف المصرفية إلى مجموعة الوظائف المكتبية ورتب على ذلك أحقيتها فى الترقية المطالب بها والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1000 لسنة 70 جلسة 2012/09/16) |
مفاد النص فى المادة 32 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين يدل على أن صافى أموال الصندوق التى توزع على الأعضاء فى حالة صدور قرار بتصفيته هى تلك المتبقية بالصندوق فى يوم صدور القرار ، وأن المقصود بالأعضاء الذين يوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم هم الذين لم تنتهى عضويتهم بالصندوق فى التاريخ المذكور ، أما من انتهت عضويته قبل ذلك التاريخ فيخرج عن نطاق التصفية وتحدد حقوقه طبقاً للائحة الصندوق التى كانت سارية قبل صدور القرار ، وإذ كانت الطاعنتان قد أحيلت أولهما إلى المعاش فى 11/9/1999 والثانية فى 29/9/1999 وبالتالى انتهت عضويتهما بالصندوق طبقاً للمادة التاسعة من لائحة ذلك الصندوق ويكون لهما الحق فى كامل مستحقاتهما المقررة بتلك اللائحة ، ولا يغير من ذلك أن قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق الصادر فى 17/1/2001 قد قرر العمل بالتصفية اعتباراً من 1/1/1999 لمخالفة ذلك لصريح نص المادة 32 سالف الإشارة إليها وأن القانون لم يمنح هذه الهيئة الحق فى تحديد تاريخ سابـــــــق على صدور القرار لتنفيذ التصفية ، ومن ثم يكون القرار معدوم الأثر فى شقه هذا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتين بمقولة أنهما مخاطبتين بالقرار وأعمل بالتالى أثراً رجعياً له عليهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1030 لسنة 74 جلسة 2012/09/16 س 63 ص 1034 ق 162) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 26 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام المنظمة لحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ضمن مدد الاشتراك فى التأمين يدل على أن طلب إبداء الرغبة فى حساب مدة الإجازة الخاصة بدون أجر ضمن مدة الاشتراك فى التأمين يجب أن يقدم من المؤمن عليه أثناء خدمته وقبل إنهائها ويظل ميعاد التقديم مفتوحاً له حتى اليوم السابق على حصول سبب إنهاء الخدمة وتحقق واقعة بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة فإذا لم تتحقق ظل الميعاد مفتوحاً حتى يبلغ غايته فى 31/12/1997 ولازم ذلك عدم استفادة المؤمن عليه من أحكام القرار سالف الذكر إذا انتهت خدمته قبل 31/12/1997 . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أنهيت خدمته لدى المطعون ضدها الثانية بالقرار رقم 54 الصادر فى 30/6/1994 اعتباراً من 25/6/1994 للعجز الجزئى المستديم فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام القرار المذكور ولا يستحق ضم مدة الإجازة إلى مدة اشتراكه فى التأمين , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بضمها تأسيساً على أنه أبدى رغبته فى ذلك بموجب إنذار العرض المؤرخ 22/7/1997 بأقساط التأمين على الطاعنة رغم حصوله بعد انتهاء خدمته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 768 لسنة 69 جلسة 2012/08/26 س 63 ص 1025 ق 160) |
لئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهما الأول والثانى بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدى لهما مبلغ 25695 جنيه ، ومبلغ 63ر30814 جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة إلا أن الأخير وقد تمسك بعدم استحقاقهما لهذه الفروق ، فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق فى اقتضاء المبالغ المطالب بها ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة ، وبالتالى يجوز الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 . (الطعن رقم 9157 لسنة 81 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 792 ق 124) |
إذ كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائى يقتصر على ما ورد فى هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أى حقوق أخرى يطالب بها العمال ، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى بالمطالبة بالفروق المستحقة لهما من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تستند إلى النظام التكافلى الإدخارى القائم بين المشتركين بالصندوق الطاعن وبين ذلك الصندوق ، فهى ليست مقابل عمل ولا تعد أجراً ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها فى تلك الفقرة ، وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 9157 لسنة 81 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 792 ق 124) |
إذ كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 فى شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها فى النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص فى المادة الأولى على أنه "يجب أن يتضمن النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص ما يلى : 1- .... 2- .... 3- ... 4 – الأحوال التى تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسى للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير فى ســداد الاشتـراكات والتــوقف عن سدادها 5- ... 6- ... 7- ... 8- ... " ، بما لازمه أن النظام الأساسى لأى صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التـى تقع على العضو فى حالة تأخره فى سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها ، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره فى سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها فى هذا النظام وهو حال يختلف عن سداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التى تطرأ على المرتب ، إذ فى هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التى أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين ، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسى للصندوق ما يغاير ذلك وتحدد التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانى فى الفروق المالية التى تقابل اشتراكات زيـادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق فى عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان ، ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك فى سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التى تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذى كان يسدده قبل هذه الزيادة ، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 9157 لسنة 81 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 792 ق 124) |
:- مفاد المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون برقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع - أنه لا يجوز التقدم بطلب وقف التنفيذ مباشرة إلى قاضى الأمور المستعجلة بل يجب تقديم الطلب أولاً إلى مكتب القوى العاملة . فإذا قدم طلب وقف التنفيذ مباشرة إلى القضاء المستعجل تعين الحكم بعدم قبوله شكلاً . غير أنه إذا تقدم العامل لمكتب القوى العاملة بطلب وقف التنفيذ وتأخر المكتب فى نظره وإحالته إلى المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إليه جاز للعامل أن يلجأ مباشرة إلى هذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل ويتعين على المحكمة فى هذه الحالة نظر هذه الدعوى وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالمادة 66 سالفة الذكر ويسرى على الحكم الصادر فيها من محكمة الموضوع فى طلب التعويض ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بهذه المادة . (الطعن رقم 956 لسنة 69 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 731 ق 113) |
إذ كانت الطاعنة قد أقرت فى صحيفة الدعوى رقم 750 لسنة 1994 عمال جزئى القاهرة أنها لجأت أولاً إلى مكتب القوى العاملة بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل إلا أن الوحدة المطعون ضدها رفضت التعامل مع مندوب مكتب العمل ومنعته من الدخول إلى مقرها لتحقيق شكواها مما ترتب عليه تجميد موقفها عند هذا الحد وهو ما دفعها إلى رفع هذه الدعوى مباشرة إلى محكمة العمال الجزئية بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وفقاً لما تقضى به المادة 66 من قانون العمل . وإذ نظرت محكمة العمال الجزئية هذه الدعوى بعد ضمها للدعوى 734 لسنة 1994 عمال جزئى القاهرة سالفة البيان طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بهذه المادة على نحو ما سلف بأن قضت بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها ما يعادل أجرها اعتباراً من تاريخ فصلها ثم حددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية التى حددتها الطاعنة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء فصلها من العمل بغير مبرر وحددت عناصر هذا الضرر وكان من بينها عنصر تعنت المطعون ضدها فى صرف أجرها نفاذاً للحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بطلب التعويض وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإن استئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة فى 31/12/1997 برفض الدعوى يسرى عليه ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بالمادة 66 من قانون العمل وهو عشرة أيام . واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 5/2/1998 بعد مضى أكثر من عشرة أيام على صدور الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يعيبه عدم الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع فى هذا الخصوص طالما كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم ويضحى هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 956 لسنة 69 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 731 ق 113) |
مفاد المادتين 25 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى أرتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة على سند من أن المشرع قصد من الإجراءات والمواعيد التى ضمنها نص المادة 66 من قانون العمل سرعة البت فى المنازعات المتعلقة بحقوق العامل لدى صاحب العمل والحفاظ عليها وبما لا يخل بحقه فى التقاضى بما ينبئ بعدم جدية الدفع ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى فى حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 956 لسنة 69 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 731 ق 113) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الخصم إلى إعادة الدعوى إلى المرافعة إذ أن ذلك من اطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هى التفتت عنه . (الطعن رقم 956 لسنة 69 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 731 ق 113) |
مفاد نص المادة الثانية من كل من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 و 85 لسنة 2000 و19 لسنة 2001 و 150 لسنة 2002 و 91 لسنة 2003 و 88 لسنة 2004 أن معاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1999 بالنسبة للقانون الأول و 1/7/2000 بالنسبة للثانى و 1/7/2001 بالنسبة للثالث و 1/7/2002 بالنسبة للرابع و 1/7/2003 بالنسبة للخامس و 1/7/2004 بالنسبة للسادس للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من هذه التواريخ على التوالى– تضاف له زيادة بواقع 80٪ من قيمة هذه العلاوة إذا توافر شرطان هما : 1- أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 – 2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد انتهت خدمتهم ببلوغهم سن الستين وتم ربط معاش الشيخوخة لهم وأن كلاً منهم كان مشتركاً عند انتهاء خدمته فى العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7 فى كل من السنوات من 1999 حتى 2004 – وهو ما لا تمارى فيه المطعون ضدها – ومن ثم فإنهم يستفيدون من تلك القوانين ويستحق كل منهم زيادة بواقع 80٪ من قيمة هذه العلاوة الخاصة تضاف إلى معاش الأجر المتغير الخاص بهم المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهم بمقولة إن تلك القوانين قد اشترطت لتطبيق هذه الزيادة والاستفادة منها أن يكون صاحب الشأن مستحقاً لأجر وهو غير متوافر فى حق الطاعنين باعتبارهم أصحاب معاشات فى 1/7/2005 مع أن هذا الشرط لم يرد بتلك القوانين التى لم تستلزم إلا الشرطين سالفى الذكر والمتوافرين فى الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 21203 لسنة 77 جلسة 2011/11/20) |
أن إثبات العجز ونسبته الناتج عن إصابة العمل وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحى إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولو لم يلجأ المصاب للهيئة سالف الإشارة إليها . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعدو أن تكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى اقتضاء حقوقه وأن عدم سلوك سبيلها لا يحرمه من حقه الأصلى فى الالتجاء مباشرة إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
إذا كان إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئى مستديم لدى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه جائز بكافة طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية ، ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى ، وليس فى القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن فى إثبات عدم وجود عمل آخر للمطعون ضده لدى صاحب العمل إلى ما سجله الخبير المنتدب وإلى ما قرره صاحب العمل بأنه لا يوجد عمل مناسب لديه ليشغله المذكور ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة والمستندات المقدمة لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
إذ كان الحكم المطعون فيه أخذاً بأقوال الشهود وعقد العمل المقدم من المطعون ضده والذى اطمأنت إليهم المحكمة قد اعتبر أن أجر المطعون ضده الشهرى هو مائة وخمسون جنيها ملتفتاً عما ورد بالاستمارة (1) التى قدمتها الطاعنة وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
المقرر قانوناً أن أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل فى المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذى يحدد الأجر الذى تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره ، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها ، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أى منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدى لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدى أن يضار الطاعن بطعنه . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
مفاد نص المادتين 51 و 52 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة 71 (3) منه قبل تعديلها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 أنه إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم أدى إلى إنهاء خدمته يحسب معاشه بحساب معاش العجز الكامل وهو 80% من الأجر المنصوص عليه فى المادة 19 من ذلك القانون ثم يضرب الناتج فى نسبة العجز ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، وعلى ذلك يكون معاش العجز المستديم للمطعون ضده والبالغ نسبته 80% كالآتى معاش العجز الكلى 150× 80 = 120جنيها ، ومعاش العجز الجزئى 100 120× 80 = 96 جنيها وهو أقل مما احتسبه الخبير المنتدب وسايره الحكم المطعون فيه، 100إلا أنه لما كان العجز قد تسبب فى إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يجمع بين معاش الإصابة ومعاش التقاعد وطبقاً للمادتين 20 و 22 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الذكر لا يقل هذا المعاش عن 65% من الأجر المشار إليه بعالية ، يترتب عليه أن يزيد المعاش عن الأجر المذكور فإنه يتعين تخفيضه إلى 100% من هذا الأجر إعمالا لحكم المادة 71 (3) من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل استبدالها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 ، ولما كان حساب المعاش على هذا النحو يترتب عليه زيادته عما قضى به . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
وكان من المقرر قانوناً أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى به متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
مفاد نص المادة 118 من القانون 79 لسنة 1975 والجدول رقم (5) الملحق أن التعويض الإضافى المستحق فى حالة العجز الجزئى المستديم يكون بواقع 50% من مبلغ التعويض الإضافى الكامل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه أخذاً بما احتسبه الخبير المنتدب إلى حساب التعويض الإضافى بالكامل والذى بلغ 7209 جنيه فى حين أن المطعون ضده لا يستحق سوى نصفه إعمالاً للمادة 118 سالفة الذكر . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
مفاد النص فى المادة 78/1 ، 2 ، 3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يحكم واقعة الدعوى والوارد فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن تلتزم الجهة المختصة بأداء تعويض الأجر للعامل المريض طوال مدة تخلفه عن العمل بسبب المرض بالنسبة المحددة بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر ، كما تلتزم بصرف تعويض يعادل الأجر كاملاً فى حالة إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها فى القفرة الثالثة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً . (الطعن رقم 8465 لسنة 65 جلسة 2010/12/22 س 61 ص 991 ق 168) |
إذ كان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة 1٪ وفقاً للمادة 72 من القانون 79 لسنة 1975والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى لم يدع عدم إعفائه من نسبة 1٪ سالفة الذكر فإنه يكون هو الملتزم بتعويض الأجر المشار إليه بالمادة 78 من القانون 79 لسنة 1975 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع صاحب العمل المطعون ضده الثانى بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8465 لسنة 65 جلسة 2010/12/22 س 61 ص 991 ق 168) |
إذ كانت المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصت على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى . 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم . ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ويعتبر عاملاً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وقت صدور القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى 1/6/1992 كان من العاملين لدى الطاعنة وهى إحدى شركات القطاع العام ، فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولا تسرى عليه أحكامه ، ولا يسوغ القول بإلزام الجهة المنقول منها بتسوية حالته بعد نقله إذ ان التعيين طبقاً للمادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 هو سلطة جوازية لجهة العمل إن شاءت أعملتها فى حدود الدرجات الفعلية وحاجة العمل . هذا فضلاً على أن العامل بنقله إلى جهة أخرى يخرج عن ولاية السلطة المختصة بالجهة التى كان يعمل بها ، فلا تستطيع إعمال سلطتها الجوازية إذ يرد القرار فى هذه الحالة على غير محل ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية إعمالاً لأحكام القانون 34 لسنة 1992 المُشار إليه سلفاً ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9370 لسنة 66 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 971 ق 164) |
مفاد النص فى المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ المعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1980 و26 لسنة 1994 يدل على أن المشرع وإن احتفظ لعمدة القرية بوظيفته الأصلية واعتبره متفرغاً لعمله طوال مدة شغله لوظيفة العمدة ، وقرر صرف جميع مميزات وظيفته الأصلية من مرتب وبدلات ، إلا أن المقصود بتلك المستحقات هو الراتب الأساسى والبدلات الثابتة التى لا تتأثر بعمل دون آخر داخل جهة العمل ولا تتغير من شهر إلى آخر نتيجة أى ظرف طارئ ، بل يستمر استحقاقها ثابتاً مطرداً مستقراً بغير اعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات الأجر غير الدائمة والتى ليس لها صفة الثبات من حيث الاستحقاق ما دام العامل لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل فعلاً بقصد زيادة الإنتاج كالأجر الإضافى ومكافآت الإنتاج والحوافز . (الطعن رقم 12995 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 863 ق 147) |
إذ كان ذلك ، و كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع نظاماً عاماً مجرداً لصرف البدلات و الحوافز و اشترط فى المادة (19)منه على أن " لا يستفيد من نظام الحوافز . . . . . المنتدبون أو المعارون طوال الوقت خارج الشركة و ذلك عن الفترة التى يتقرر عنها الحافز " و هو ما لا يناهض أحكام القانون و يتفق مع نص المادة (22)من القانون سالف البيان ، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده حصل على قرار بالتفرغ لأداء وظيفة " عمدة قرية " اعتباراً من 1 /9 /1997لمدة خمس سنوات ، و صرف راتبه الأساسى و بدلاته الثابتة - و هو ما لا خلاف عليه بين الطرفين - و من ثم فإنه لا يستحق أية حوافز أو أرباح - ملحقات الأجر غير الدائمة - تكون قد تقررت اعتباراً من هذا التاريخ للعاملين الذين يشغلون وظائفهم فعلياً و يقومون باعبائها و مسئولياتها لأنه لم يباشر أى عمل داخل الشركة حتى يستحق عنه ذلك الحافز او تلك الأرباح و بالتالى لا يحق له المطالبة بها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باحقية المطعون ضده فى المبلغ المقضى به كحوافز شهرية و أرباح سنوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقصه . (الطعن رقم 12995 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 863 ق 147) |
مفاد النص فى المادتين الثامنة والسادسة عشر من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - والذى يحكم واقعة تعيين المطعون ضده بوظيفة أخصائى تجارى ثان - أنه لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذى يضعه مجلس إدارة الشركة فى حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، وهى قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن أى قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يُعتد به ويجوز للشركة سحبه فى أى وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من اشتراطات يجب توفرها فيمن يشغلها إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ارتكاناً على أن القرار الصادر من الشركة فى هذا الخصوص ليس مُنشئ لمركز قانونى خاص وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق فى التعيين يستمده العامل من القانون مباشرة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن وظيفة أخصائى تجارى ثان بالدرجة الثانية يشترط لشغلها لحاملى المؤهل المتوسط خبرة فى مجال العمل مدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة وأن من بين واجباتها ومسئولياتها الاشتراك فى إعداد الدراسات المتعلقة بأوجه النشاطات المختلفة للقطاع التجارى من شراء وبيع وتسويق وتخزين ونقل وخلافه ، وكان المطعون ضده قبل تعيينه بهذه الوظيفة يشغل لدى الطاعنة وظيفة كاتب ثالث بالفئة الثالثة والتى تختلف اختلافاً جوهرياً عن واجبات ومسئوليات وظيفة أخصائى تجارى ثان كما ولم يمارس الأعمال التجارية المدة المحددة سلفاً - أى شرط الخبرة - وهى ركيزة أساسية للتعيين فى تلك الوظيفة ، ومن ثم يكون قرار تعيينه بوظيفة أخصائى تجارى قد جاء على خلاف أحكام القانون ويكون قرار الطاعنة رقم 72 لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه بهذه الوظيفة قائماً على سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5968 لسنة 78 جلسة 2009/11/01 س 60 ص 834 ق 140) |
الأصل أن الحق فى الحصول على المقابل النقدى عن رصيد الإجازات لا ينشأ إلا بعد انتهاء خدمة العامل ما لم تنص اللوائح أو القوانين على خلاف ذلك ، وهو ما لا تزعمه الطاعنة طبقاً للائحتها . (الطعن رقم 6141 لسنة 78 جلسة 2009/10/18 س 60 ص 817 ق 136) |
إن سقوط الدعاوى بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ، وإذ لم يثبت أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بنوعى التقادم الواردين بسبب النعى ، ومن ثم فإن ما تُثيره فى هذا الشأن يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6141 لسنة 78 جلسة 2009/10/18 س 60 ص 817 ق 136) |
إذ كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص فى المادة الأولى على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى كامل رصيد إجازاته بالتطبيق لحكم المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وبمقولة أن عدم حصوله على إجازاته بسبب يرجع إلى الطاعنة لأنها لم تثبت أنها وضعت نظاماً للإجازات ورخصت له بالحصول عليها فتنازل عنها بمحض اختياره ودون أن يورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة - التى تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها - بالرغم من لزوم ذلك للفصل فى الدعوى باعتبار أن اللائحة هى الواجبة التطبيق دون قانون العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6141 لسنة 78 جلسة 2009/10/18 س 60 ص 817 ق 136) |
مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وإرتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ، ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين فى نفس جهة العمل ، واعتد فى إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . (الطعن رقم 10023 لسنة 64 جلسة 2009/07/05 س 60 ص 770 ق 129) |
إذ كان يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه فى شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها ، فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدته العسكرية إلى خدمته المدنية فلا يسقط حقه فى ذلك بل تتولى الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة فى ذلك بالبيانات الواردة فى ملف خدمته وقيد الزميل المعين معه فى الجهة المنقول منها ، ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها فى إعمال هذا الحكم وانتهت إلى عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها ، وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه فى الضم ، ولا يجوز له عند نقله إلى جهة أخرى أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة 44 سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل ينقل إليها مستصحباً معه أقدميته فى الدرجة المعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزء منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده عين بداءة لدى الوحدة المحلية بمدينة العياط - محافظة الجيزة - فى 1 / 7 /1977 ، وأن هذه الجهة قامت بإعمال حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 ولم تضم له مدة خدمته العسكرية أو جزء منها لما يترتب على ذلك من سبقه لأقدمية زملائه فى التخرج الحاصلين على ذات مؤهله وهو الأمر الممتنع قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استنفد حقه فى ضمها ولا يجوز أن يعاود طلبه هذا عند نقله إلى الشركة الطاعنة فى 23 /6 /1979، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأعاد تطبيق حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف الإشارة إليها على المطعون ضده بعد نقله إلى الطاعنة بالرغم من سابقة إعمالها فى الجهة المنقول منها ، ورتب على ذلك أحقيته فى الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 30 / 6 / 1982 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10023 لسنة 64 جلسة 2009/07/05 س 60 ص 770 ق 129) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف إعانة التهجير بواقع 20 % من أجورهم الأصلية وضمها إليه اعتباراً من 12 / 4 /1986 ، وإذ كان هذا الطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على 5000 جنيهاً وفقاً للمادة 41 – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 5537 لسنة 64 جلسة 2009/05/28 س 60 ص 663 ق 109) |
مفاد النص فى المادة الأولى والثانية والعاشرة من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - والمعمول به من أول يناير سنة 1976 – والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 يدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون فى سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة فى الخامس من يونية سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل فى جهات أخرى وأن المناط فى استحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 . (الطعن رقم 5537 لسنة 64 جلسة 2009/05/28 س 60 ص 663 ق 109) |
إذ كان النص فى المادة 37 / 1 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على أن " يقرر مجلس الإدارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين العلاوة الدورية أو عدم استحقاقها وذلك فى ضوء المركز المالى وما تحقق به من أهداف والنص فى المادة 38 من ذات القانون على أنه " مع مراعاة حكم المادة السابقة يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة ، وتستحق العلاوة الدورية فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ، ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى ، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العلاوة فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين ، إذ كان الثابت بالأوراق أنالمطعون ضده قد قبلت استقالته من العمل لدى الطاعنة إعتباراً من 31/8/1980 ثم أعيد تعيينه لديها فى 17/5/1981 بعد فاصل زمنى بين تعيينه وإعادة التعيين ، ومن ثم يستحق العلاوة الدورية - فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين - اعتباراً من 1/1/ 1983 . (الطعن رقم 8479 لسنة 64 جلسة 2009/05/19 س 60 ص 634 ق 103) |
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين ، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين فى الخدمة فى 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً ... " وفى المادة الثالثة منه على أن " تزداد بداية ربط الأجر السنوى الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون بواقع 60 جنيهاً سنوياً " أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم المادة الثالثة أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً فى الخدمة فى 30/6/1981 ، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأى سبب من الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة وتسلم عمله فى 5/10/1981 ، وكان رد أقدميته فى التعيين إلى 30/6/1981 بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالطاعنة لا يتحقق به شرط الوجود الفعلى فى الخدمة فى 30/6/1981 لكونها أقدمية اعتبارية ومن ثم فلا يحق له الاستفادة من حكم المادة الثالثة من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 2385 لسنة 64 جلسة 2008/07/10 س 59 ص 772 ق 135) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة ، فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل بدفع أقساط التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قِبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً فى عقد التأمين . (الطعن رقم 6426 لسنة 77 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 558 ق 97) |
المقرر أنه إذا كان تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط فيجوز للأخير حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع وفقاً لأحكام الرجوع فى الهبة طالما كان هذا الرجوع لعذر مقبول . (الطعن رقم 6426 لسنة 77 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 558 ق 97) |
إذ كان المقصود بالمرتب الشهرى الذى يحسب على أساسه مبلغ التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقاً للمادة الرابعة من عقد التأمين الجماعى سالف الذكر هو المرتب الشهرى الأساسى دون إضافة أية بدلات أو حوافز أو مكافآت أو مرتب عن ساعات العمل الإضافية أو غلاء المعيشة أو أية علاوات أو إضافات أخرى . (الطعن رقم 6426 لسنة 77 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 558 ق 97) |
إذ كان عقد التأمين الجماعى قد أُبرم قبل صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى هذا القانون لم يكن فى حسبانهما آنذاك . (الطعن رقم 6426 لسنة 77 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 558 ق 97) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تِلقاء نفسها ، ولا يُستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعى إلا المراكز والحقوق التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه . (الطعن رقم 1954 لسنة 51 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 553 ق 96) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية " دستورية " والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 24 فى 17/6/1999 بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه " لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر " وأسست قضاءها على أن البدل ينبثق عن علاقة العمل ويتصل بظروف أدائه ويستحق بمناسبة تنفيذه ، وبذلك يصطحب الحماية المكفولة للأجر، فإذا توافرت فى العامل شروط استحقاق البدل - أياً كان مسماه - أو واجه الظروف أو المخاطر التى دعت إلى تقريره نشأ له الحق فى استئدائه بما لا يجوز معه أن يُهدر حق العامل فيه لمجرد قيام حقه فى بدل آخر غيره ، ذلك أنه متى تغايرت البدلات - بحسب شروط وظروف كل منها - وتباينت أسباب استحقاقها ، فإن اجتماع الحقوق فيها - بعد أن استجمع مستحقوها عناصر نشوئها - يتعين أن يكون مشمولاً بالحماية الدستورية المقررة للأجر . وإذ لم يحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه ومن ثم أصبح لشاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الحق فى الجمع بين بدل التفرغ وأى بدل آخر يختلف معه فى سبب الاستحقاق منذ صدور قانون الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنون يعملون بأحد بنوك القطاع العام ويخضعون خلال فترة النزاع لأحكام القانون 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والذى لم يتضمن ثمة نص يمنع تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ، ومن ثم - وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر - يكون لهم الحق فى الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفى والذى استقر قضاء هذه المحكمة على اعتباره بدل طبيعة عمل ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون ، ولا يغير من ذلك صدور قرار البنك المطعون ضده بحظر الجمع على جميع العاملين باعتبار أن قانون الإدارات القانونية الذى يسرى على الطاعنين يُعد قانوناً خاصاً يمتنع الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فاته من أحكام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفى استناداً إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار البنك المطعون ضده بالرغم من انعدام السند القانونى لحظر هذا الجمع إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1954 لسنة 51 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 553 ق 96) |
مفاد النص فى المادة الخامسة فقرة ب من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ...... والمستبدلة بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 327 لسنة 2001 – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع لخروج المطعون ضده على المعاش فى ظل العمل بها – والمادة الثامنة منها والأحكام العامة من هذه اللائحة فى خصوص صرف المزايا أن المزايا التأمينية التى تصرف للأعضاء المؤسسين لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ...... الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغهم السن القانونية هى ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى فى الصندوق وبحد أدنى أربعة وستين شهراً ومكافأة ولاء بواقع اثنين وعشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير وبحد أقصى ستة وثمانين شهراً وأن الأجر الذى تصرف على أساسه تلك المزايا هو الأجر الشهرى للعضو فى 1/7/1998 مكوناً من حافز البونص مضافاً إليه الأجر الأساسى والعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 ،149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 فقط دون إضافة أية علاوات ويخصم منها 2.25 شهر قيمة الموارد الذاتية التى لم يتم تحصيلها . (الطعن رقم 5395 لسنة 77 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 495 ق 86) |
إذ كان الثابت فى الدعوى – وعلى ما سجله تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المودع بتاريخ 4/9/2006 - أن المطعون ضده من الأعضاء المؤسسين للصندوق وقد انتهت خدمته ببلوغه السن القانونية فى 11/8/2002 وأن المستحق له طبقاً للائحة الخاصة بالصندوق محسوباً وفقاً للأجر الذى تصرف على أساسه المزايا التأمينية بعد خصم الديون المستحقة عليه هو مبلغ 16820 جنيهاً وهو ما تم صرفه له ، فإنه يكون فاقد الحق فى دعواه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 4020.76 جنيهاً والفوائد القانونية معولاً فى ذلك على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذى احتسب مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق على الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات وليس الأجر الذى تصرف وفقاً له المزايا التأمينية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5395 لسنة 77 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 495 ق 86) |
مفاد نص المادة 111 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والواجبة التطبيق على واقعة النزاع أنه إذا انقطع العامل عن عمله مدة تزيد على عشرين يوماً غير متصلة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابة بعد مضى عشرة أيام من بدء الغياب المتقطع ولم يقدم أسباباً مبررة أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطع ، إلا أنه إذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مستقيلاً وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من عشرين يوماً . (الطعن رقم 16036 لسنة 76 جلسة 2008/03/27 س 59 ص 372 ق 67) |
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 16036 لسنة 76 جلسة 2008/03/27 س 59 ص 372 ق 67) |
إذ كانت قاعدة أن لا يضار طاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وتستهدف بذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه . (الطعن رقم 16036 لسنة 76 جلسة 2008/03/27 س 59 ص 372 ق 67) |
إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وهو قضاء على الطاعنة لمصلحة المطعون ضده فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى ، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضى به إلى عشرة آلاف جنيه فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها بالنقض على الحكم الاستئنافى السابق الذى نقض لمصلحتها لا للإضرار بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 16036 لسنة 76 جلسة 2008/03/27 س 59 ص 372 ق 67) |
مفاد النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والمادة الأولى من قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وحدد به نسب هذا البدل تبعاً لنوع الوظيفة ومدى تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة له أن المشرع جعل مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون والقرار المذكورين تواجدهم فى مواقع العمل على وجه الدوام فى الأعمال الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ومن ثم لا يسرى على الذين يتواجدون منهم لأعمال عارضة بعض الوقت ويؤدون عملهم الأصلى خارجها ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق وتقريرى الخبراء أن المطعون ضدهم كقائدى سيارات لا يتواجدون فى المحجر إلا لبعض الوقت لتحميل سياراتهم وباقى وقت العمل خارجه ومن ثم فلا يُطبق فى شأنهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار رئيسمجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بأحقيتهم فى هذا البدل بمقولة أنه يكفى لاستحقاقه تواجدهم فى مواقع العمل المذكورة مدة من الوقت ولو قصرت فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 1580 لسنة 62 جلسة 2008/03/16) |
مفاد نص المادة 26 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 - ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء و محطات التوليد و شبكات النقل و بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - يدل على أن العامل الذى تمت مجازاته بما يجاوز عقوبة الإنذار لا يجوز تقدير كفايته خلال السنة التى وقع عليه الجزاء فيها بمرتبة ممتاز . (الطعن رقم 9478 لسنة 76 جلسة 2008/03/13 س 59 ص 324 ق 60) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده تمت مجازاته بخصم يوم من راتبه لما نسب إليه بالتحقيق رقم 9/1999 بموجب القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 7/4/ 1999 ، و أن هذا القرار قد تأيد بالحكم المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض طلب إلغائه فإنه لا يجوز تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1999 بمرتبة ممتاز و يكون فاقد الحق فى طلب ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين فى التاريخ المطالب به لعدم حصوله على تقريرى كفاية بدرجة ممتاز فى السنتين السابقتين على الترقية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار رقم 25 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية و بتعديل تقدير كفايته عن سنة 1999 إلى مرتبة ممتاز و رتب على ذلك ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين اعتباراً من 17 / 3 / 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9478 لسنة 76 جلسة 2008/03/13 س 59 ص 324 ق 60) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 3125 لسنة 76 جلسة 2008/03/02 س 59 ص 297 ق 55) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، ولا يُستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعى إلا الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه . (الطعن رقم 3125 لسنة 76 جلسة 2008/03/02 س 59 ص 297 ق 55) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية عليا " والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71 و 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مُعدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتى تنص على أن " فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة " 71 " من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه " وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية . ولم يُحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة فى 7/7/2003 إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر فى شأنها حكم بات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذى أجاب المطعون ضدهم لطلباتهم بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً (الطعن رقم 3125 لسنة 76 جلسة 2008/03/02 س 59 ص 297 ق 55) |
إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى ابتداءً أمام محكمة قنا الابتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات ، وكان الحكم الصادر منها فى 10/5/2004 بعدم الاختصاص والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية حكم معدوم لإحالته إلى لجنة لحقها الانعدام منذ نشأتها فيما كان القانون قد أسبغه عليها من اعتبارها ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات بمثابة أحكام صادرة عن محكمة ابتدائية وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه والذى اعتبرها مجرد لجنة إدارية ، ومن ثم يعتبر حكم الإحالة وكأنه لم يصدر مما يتعين معه إعادة الأوراق إلى المحكمة التى أصدرته للفصل فيها . (الطعن رقم 3125 لسنة 76 جلسة 2008/03/02 س 59 ص 297 ق 55) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 11957 لسنة 76 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 146 ق 27) |
إذ كانت الطاعنة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى خصوص مرض المطعون ضده وما تفاقم عنه من إصابته بعجز جزئى مستديم أدى إلى إنهاء خدمته و أن هذا المرض ومضاعفاته لم يكن بسبب يرجع إليها أو بعمله لديها بما ينتفى معه الخطأ فى جانبها ، ويكون المطعون ضده فاقد الحق فى دعواه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ثبوت خطأ الطاعنة ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضى به بمقولة إنها لم تلتزم بقرار اللجنة الطبية المؤرخ 12/4/1994 مما أدى إلى تفاقم حالة المطعون ضده وما آلت إليه من إصابته بعجز جزئى مستديم أنهى خدمته وحصوله على حكم بإلغاء قرار نقله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 11957 لسنة 76 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 146 ق 27) |
إذ كان المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً و لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية . (الطعن رقم 10769 لسنة 76 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 143 ق 26) |
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية ، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التى ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها (الطعن رقم 10769 لسنة 76 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 143 ق 26) |
إذ كانت مدرسة ..... الخاصة التى يمثلها الطاعن و الخاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم و الذى قد خلا من نص على إعفاء تلك المدارس من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أودع خزانة المحكمة كفالة الطعن قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلاً . (الطعن رقم 10769 لسنة 76 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 143 ق 26) |
مفاد النص فى الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء المعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 فى 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 يدل على أن أحقية العامل فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب فى عدم حصوله عليها يرجع إلى الطاعنة ، ويقع على العامل عبء إثبات ذلك بالكتابة إعمالاً لحكم الفقرة سالفة الذكر . (الطعن رقم 2474 لسنة 73 جلسة 2008/01/20 س 59 ص 91 ق 15) |
مفاد نص المادة 63/أ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد لديه مانع مادي أو أدبي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابى ، ويخضع تقدير هذا المانع لقاضى الموضوع بحسب ما يستبينه من ظروف كل حالة دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . ومن ثم يجوز للعامل إثبات أن عدم حصوله على إجازاته فى الحالة سالفة الذكر لسبب يرجع إلى جهة العمل بشهادة الشهود . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها كان بسبب يرجع إلى الطاعنة استناداً إلى ما قرره شاهديه من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة إلى رئيسه المباشر وكان يرفضها لأن حاجة العمل لا تسمح بذلك دون أن يؤشر عليها كتابة بل وقرر أحد الشاهدين أنه كان يُمزق هذه الطلبات ، فحال بين المطعون ضده والحصول على الدليل الكتابى الذى استلزمته المادة 77/4 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ويُجيز له الإثبات بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقاً للبند أ من المادة 63 من قانون الإثبات سالف الإشارة إليها ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الشهادة واستند إليها - بما له من سلطة تقدير الأدلة - فى قضائه سالف الذكر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2474 لسنة 73 جلسة 2008/01/20 س 59 ص 91 ق 15) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق فى الدعوى رقم 81 لسنة 23 قضائية والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 17 (تابع) فى 24/4/2003 أن اللجنة الطبية الصادر بتشكيلها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977 نفاذاً لحكم المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر فى قرار جهة العلاج ، وهى بمنطق تشكيلها الطبى لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة تصدر قرارها فى حدود صلاحياتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات العجز ونسبته ، ومن ثم فإن هناك تجاوزاً فى تسمية هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم لأنه لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي ويكون التكييف القانونى الصحيح لها هو وصفها بلجنة فنية طبية ، لا تحول دون حق الطرفين فى اللجوء إلى القضاء حيث لم يتضمن نص المادة 62 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الإشارة إليها حظراً على التقاضى فى شأن هذه المسألة الفنية ، كما لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء . ومفاد ما تقدم أن وصف المادة 62 قرار لجنة التحكيم سالف الإشارة إليها بأنه مُلزم للطرفين لا يتعدى حدود المسألة الفنية التى تصدى لها دون أن يتضمن أى حظر على الطعن عليه قضائياً . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم يحسم النزاع ويحول بين الطاعن واللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 309 لسنة 64 جلسة 2008/01/20 س 59 ص 87 ق 14) |
مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتُطبق على العاملين فى قطاع البترول إنه دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابى دون أى ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل ، قررت اللائحة عدم النزول بمرتبة كفايتهم عما كانت عليه فى السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم فى العام الذى يوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان عضواً مُنتخباً باللجنة النقابية للعاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى خلال الفترة من عام 1983 حتى 12/1/1985 ، وأن آخر تقرير كفاية حصل عليه قبل تلك الفترة كان بمرتبة جيد جداً ومن ثم فإنه يتعين وفقاً لنص المادة 41 آنفة البيان أن يكون تقدير كفايته عن الفترة موضوع النزاع بمرتبة جيد جداً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن عضو اللجنة النقابية يجب أن يكون متفرغاً للعمل النقابى لكى تُقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل النقابى فخصص بذلك عموم نص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة العاملين سالف الإشارة إليها بدون مُخصص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3330 لسنة 63 جلسة 2008/01/06 س 59 ص 63 ق 10) |
مفاد نصوص المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويُمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالى يكون له الحق فى التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة . (الطعن رقم 9467 لسنة 76 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 824 ق 147) |
تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائى طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة المنصورة الابتدائية التى قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها فى حقيقتها حكم قضى ضمنياً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها ، وكان هذا الحكم قد أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه بما مقتضاه التزام اللجنة بنظر الدعوى بحيث يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائى . (الطعن رقم 9467 لسنة 76 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 824 ق 147) |
مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها ، أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وإذ كان يبين من نص المادة المشار إليها أنها لم تُلزم الجهات التى يلتحق بها المعوق بتعيينه على وظيفة واردة فى جدول الوظائف المعتمد بها ، ومن ثم فلها الحق فى أن تسند للمعوق الحامل لشهادة التأهيل عملاً عرضياً أو مؤقتاً . (الطعن رقم 9467 لسنة 76 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 824 ق 147) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا القرار يُنشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة . (الطعن رقم 9467 لسنة 76 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 824 ق 147) |
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طُعن عليه وما لم يُطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى تاريخ التحاقه بالعمل والحكم بأحقيته فى الترقية للدرجة الثانية تبعاً لذلك من 2000/12/31 ، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بالفروق المالية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملاً بالمادة 2/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 9467 لسنة 76 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 824 ق 147) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التى يُرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت فى جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية هو عنصر أساسى وجوهرى لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار ، سواء وردت هذه الشروط فى القانون المنظم لها أو لائحة نظام العاملين أو فى القرارات الصادرة من المختص أو المختصين بجهة العمل بوضع قواعد واشتراطات إضافية فى حركة الترقيات وكذلك الشروط التى جرى بها العرف فى جهة العمل حتى أصبحت قاعدة عامة ، وكان لا يحول بين جهة العمل وبين الإحالة إلى قانون لا ينطبق عليها فى تطبيق بعض القواعد والشروط والمدد البينية الواردة به والمتطلبة للترقية إذ تعتبر النصوص التى تمت الإحالة إليها مجرد قواعد تكميلية تضعها جهة العمل ، ومن ثم فإن تطبيقها لا يُعد إنزالاً لأحكام قانون لا ينطبق بشأنها . (الطعن رقم 1563 لسنة 75 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 816 ق 146) |
مؤدى النص فى المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه عند حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذى عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى ، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له ، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى ، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل الخبرة النوعية اللازمة للوظيفة المرشح للترقية إليها ، وهو ما تتحقق به مصلحة العمل ولا يُناهض أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده حصل على الدرجة الرابعة فى عام 1974 بمؤهل أقل من متوسط ، ثم حصل على مؤهل متوسط فى عام 1984 والذى يُعين حامله على الدرجة الرابعة ، وتطبيقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين تُحسب أقدميته فى هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل فى عام 1984 باعتباره التاريخ الأقرب لتسوية حالته أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل ومن هذا التاريخ تُحسب المدة البينية للترقية للدرجة الأعلى ما دام شغلها يتطلب أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على مؤهل متوسط ، وكان الثابت - وبما لا يُمارى فيه المطعون ضده - أن الطاعنة طبقت فى حركة الترقيات إلى درجة " كبير فنيين " التى أصدرتها فى 2002/5/3 شرط يقضى بأن يكون للعامل مدة بينية فى الدرجات الأدنى قدرها 28 سنة وطبقته على جميع المرشحين للترقية ، وإذ كانت المدة البينية الكلية بالنسبة للمطعون ضده اعتباراً من عام 1984 حتى تاريخ حركة الترقيات المذكور لا تصل إلى هذا القدر ، فإنه يكون فاقد الحق فى الترقية إلى درجة " كبير فنيين " فى هذه الحركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية إليها باحتساب أقدميته من تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة فى عام 1974 بالمؤهل أقل من المتوسط بالرغم من أنه ليس التاريخ الأقرب طبقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1563 لسنة 75 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 816 ق 146) |
مؤدى النص فى المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 - المنطبق على واقعة النزاع - الواردة فى الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التى تصدر من الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مُستكملة بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التى تُجيز فصل العامل والتى أوردها كأمثلة لهذه الحالات . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 1992/9/19 ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1977 سالف الإشارة إليه لم يتضمن نصاً يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض إن كان غير ذلك ، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين ، ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة فى المادتين 694 و 695 من القانون المدنى ، والتى تُجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى والإخطار السابق ، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء . لما كان ذلك ، وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأً جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً فى المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وطبق بذلك قاعدة قانونية لا تحكم النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون المدنى من عدمه يُبرر إنهاء خدمته من عدمه ، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 15122 لسنة 75 جلسة 2007/12/02) |
مؤدى نص المادتين 31 و 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ولا يعتبر إنهاء العقد فى هذه الحالة جزاءً تأديبياً وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته فى إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ، ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادتين 62 ، 65 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 15663 لسنة 76 جلسة 2007/08/02 س 58 ص 665 ق 114) |
مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف ، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى فيجب إعادة العامل إلى عمله وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر . (الطعن رقم 15663 لسنة 76 جلسة 2007/08/02 س 58 ص 665 ق 114) |
عقد التدريب لا يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسى منه هو تعلم المهنة أو الصناعة ومن ثم لا تسرى فى شأنه أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليه فى الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومنها ما ورد فى المادة 31 السالفة الذكر . (الطعن رقم 15663 لسنة 76 جلسة 2007/08/02 س 58 ص 665 ق 114) |
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار قرار فصل المطعون ضدها كأن لم يكن وصرف راتبها من تاريخ الفصل ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن وصرف راتبها على نحو ما سلف يترتب عليه نقضه فيما قضى به من تعويض عن هذا الفصل وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 15663 لسنة 76 جلسة 2007/08/02 س 58 ص 665 ق 114) |
مفاد النص فى المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 - والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون المشار إليه - بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية - أن الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية - درجة أولى - وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للترقية إلى هذه الوظيفة ، وثانيهما حصوله على مرتبة كفاية بتقدير متوسط فى آخر تقرير من إدارة التفتيش ، وعند التساوى تُراعى الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة . (الطعن رقم 3879 لسنة 62 جلسة 2007/07/08 س 58 ص 655 ق 112) |
إذ كان المشرع قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة التى حددها للترقية إلى كل وظيفة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 و 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصداً بذلك أن تتوفر لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان فى إجازة خاصة ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يُعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية . (الطعن رقم 3879 لسنة 62 جلسة 2007/07/08 س 58 ص 655 ق 112) |
إذ كان من المقرر أن ترقية أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام والإشتراطات اللازمة لشغل وظائفها إنما يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 دون القواعد والضوابط الواردة فى القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام التى لا تجد مجالاً لتطبيقها بعد العمل بالقانون والقرار الوزارى المذكورين . (الطعن رقم 3879 لسنة 62 جلسة 2007/07/08 س 58 ص 655 ق 112) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين الخريجين فى الوظائف الخالية أو التى تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه فى قوانين هذه الجهات وذلك بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة على أن تُحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين وفق أحكام هذا القانون من تاريخ الترشيح ، وأن قرار جهة العمل بإلحاق المرشح للعمل لديها تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة بتوزيعه لديها لا يعدو أن يكون قرار تعيين تنفتح به العلاقة الوظيفية بينهما ويتحدد المركز القانونى للعامل وحقوقه الوظيفية من تاريخ صدور هذا القرار عدا تحديد أقدميته فى الوظيفة المُعين عليها حيث تبدأ من تاريخ الترشيح الذى حددته اللجنة الوزارية للقوى العاملة وصرف الأجر حيث يبدأ من تاريخ استلام العمل ، ولا ينال من ذلك سبق تعيين العامل لدى جهة العمل أو جهة أخرى إذ إن إجراءات إلحاقه بالعمل طبقاً للقانون 85 لسنة 1973 سالف الذكر هى إجراءات تعيين جديد منبت الصلة بسبق تعيينه ما دام قد قَبِل هذا الترشيح ، ولا تنطبق بشأنه أحكام إعادة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 1980/5/9 بوظيفة طباخ رابع بالدرجة الرابعة بالمجموعة الفنية المساعدة بمؤهل الثانوية العامة وتم ترقيته للدرجة الثالثة بوظيفة طباخ ثالث فى 1985/6/30 بالمجموعة المشار إليها ثم حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس تجارة سنة 1981 ، وبناء على صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 9 لسنة 1984 بتعيين المصريين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دفعة 1980 و 1982 بأقدميات من 1984/12/1 وترشيح الطاعنة للمطعون ضده للعمل لديها . أصدرت الطاعنة الأمر التنفيذى رقم 69 لسنة 1985 برفع اسمه من عداد العاملين بوظيفة طباخ ثالث وتعيينه بوظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية ووضعه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر ومن ثم فإن قرار الطاعنة بتعيين المطعون ضده على وظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة الصادر استناداً إلى أحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 سالف الإشارة إليه لا يعدو أن يكون تعييناً جديداً له وليس إعادة تعيين ولا يستحق سوى الأجر المقرر للوظيفة التى عُين عليها بالمؤهل العالى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته للأجر الذى كان يتقاضاه من وظيفته السابقة والعلاوة الدورية بمقولة إن العبرة فى التعيين وإعادة التعيين هى بتدخل إرادة العامل المستقلة فى هذا المقام فيعتبر تعييناً جديداً إذا تخلى العامل بإرادته عن وظيفته الأولى ثم بادر بإرادته المستقلة إلى طلب تعيينه فى وظيفة جديدة وصدق بقبوله لها عن كافة ظروفها من حيث العمل والأجر ، وأن الواقع فى هذه الدعوى أن المطعون ضده مازال تحت سلطان رب العمل ورأى رب العمل أن ينقله بسبب مؤهله إلى وظيفة فى مجموعة فنية نوعية أخرى تتناسب معه بما يُعتبر إعادة تعيين للمطعون ضده ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4531 لسنة 62 جلسة 2007/07/01 س 58 ص 632 ق 109) |
مفاد النص فى المادة 1/150 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية وباعتبارها المختصة بإدارة صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص هى الملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة بقانون التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة ، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى التأمين على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقاً للأحكام الواردة فى القانون والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل فى الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى أن المبلغ المقضى به عبارة عن قيمة اشتراكات كان سددها المطعون ضده الأول للهيئة المطعون ضدها الثانية مقابل شراء مدة خدمة تضاف إلى المدة الموجبة لحصوله على المعاش والفرق بين ما هو مستحق له من معاش وما صرف له بالفعل وهى حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى تلتزم الهيئة المطعون ضدها الثانية بالوفاء بها للمطعون ضده الأول إذا ثبت أحقيته لها ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالوفاء بهذا المبلغ للمطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب المطعون ضده الأول بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية أن تؤدى إليه هذه المبالغ . (الطعن رقم 234 لسنة 63 جلسة 2007/06/28 س 58 ص 626 ق 108) |
مفاد نص المادة 698 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضى سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التى ترتبت على تنفيذه أو انتهائه – فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة – وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضى باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بضم المدة من 1938/8/1 حتى 1939/10/31 والمدة من 1944/7/17 حتى 1948/5/31 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 1/698 من القانون المدنى وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد فى 1978/10/10 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية فى 1986/2/13 أى بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنه وفى هذا الخصوص تكون قد سقطت بالتقادم الحولى ، ولا يغير من ذلك القضاء لصالحه فى الاستئناف رقم ...... ق القاهرة بإلغاء قرار إنهاء خدمته إذ الثابت من الأوراق أن محكمة النقض حكمت فى الطعن بالنقض رقم ...... ق فى 1988/2/21 بنقض هذا الحكم وهو ما يترتب عليه إلغاءه واعتباره كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى فى خصوص هذا الطلب بمقولة إن هذا الشق من الدعوى ليس ناشئاً عن عقد العمل وإنما عن قانون التأمين الاجتماعى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 234 لسنة 63 جلسة 2007/06/28 س 58 ص 626 ق 108) |
مقتضى المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعى سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أو مؤقتة . (الطعن رقم 6065 لسنة 65 جلسة 2007/06/17) |
مفاد النص فى المواد 12 و 13 و 14 من القرار الوزارى رقم 255 لسنة 1982 - بشأن التأمين على عمال المقاولات - قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة ، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعى . وتعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة . (الطعن رقم 6065 لسنة 65 جلسة 2007/06/17) |
وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما ، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه ، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 6065 لسنة 65 جلسة 2007/06/17) |
إذ كانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتى أول وثانى درجة وحضر محام عن المستأنف ضده ، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماه – دون الرسوم القضائية المعفاه منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 6065 لسنة 65 جلسة 2007/06/17) |
مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقوداً كأصل عام لجهة القضاء الإدارى ، وكان القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة ، كما وأنه يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة رفضت اعتبار إصابة مورث المطعون ضدهم أولاً الحاصلة فى 1980/7/12 إبان عمله بهيئة كهرباء الريف إصابة عمل تأسيساً على عدم توفر حالة الإجهاد والإرهاق ، وكان هذا القرار ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من الهيئة الطاعنة عن إرادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً . فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون غيره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1221 لسنة 63 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 561 ق 96) |
إذ كانت المادة 1/269 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 1221 لسنة 63 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 561 ق 96) |
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية _ والذى بين كيفيه توزيع هذه الحصيلة على العاملين بالمنشآت المذكورة _ يدل على أن العاملين فى المنشآت الفندقية غير المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء وهم الذين عددتهم المادة الثالثة ومنهم مدير الفندق يستحقون نسبة 15 % من نسبة ال 80 % من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة طبقاً للمادة الثانية من ذات القرار ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى هذا المقابل على قالة عدم استحقاق غير المتصلين اتصالاً مباشراً للعملاء لتلك النسبة ، فإنه يكون قد خالف القرار الوزارى سالف الإشارة بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلوله وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص وهو أحقيته فى هذا المقابل وعدم جواز تنازله عنه والمقرر بمقتضى القانون ولو نص على ذلك بالعقد . (الطعن رقم 11099 لسنة 76 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 490 ق 86) |
إن التقادم المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى – وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم ، وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات – يقوم على قرينة الوفاء ، وهى " مظنة " رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الاستيثاق وأوجب " على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً " بينما التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 – وهو لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل – لا يقوم على هذه المظنة ولكن على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء ، ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الاستيثاق لاختلاف العلة التى يقوم عليها ويدور معها . (الطعن رقم 11099 لسنة 76 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 490 ق 86) |
المقرر أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح وتحديد مرمى الخصم فيه وفقاً للوقائع الثابتة أمامها . (الطعن رقم 11099 لسنة 76 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 490 ق 86) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى أن المطعون ضدها استهدفت من دفعها بالتقادم لدين الأجر الذى طالب به الطاعن فى دعواه الفرعية بعد انتهاء علاقة العمل فيما بينهما أن مرماه يدخل فى نطاق المادة 698 من القانون المدنى لأنه تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأى إجراء آخر كتوجيه يمين الاستيثاق أو غيرها فإن هذا الذى فعلته المحكمة إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدفع ومرماه وهو ما تملكه تلك المحكمة من غير أن تكون ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذى انتهت إليه ويكون النعى على حكمها بهذا السبب (النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لدفع الشركة المطعون ضدها لدى محكمة الموضوع بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بأجره الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية بالتقادم مستندة إلى نص المادة 378 من القانون المدنى الخاصة بتقادم أجر العمال بسنة واحدة والتى من شرائطها أن من يتمسك بهذا التقادم عليه أن يحلف يميناً على أنه أدى الدين فعلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق هذه المادة وطبق على الدفع بالتقادم حكم المادة 698 من القانون المدنى على خلاف طلب الشركة)على غير أساس . (الطعن رقم 11099 لسنة 76 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 490 ق 86) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن حجية الحكم الجنائي الصادر فى الدعوى الجنائية بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر إهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جنائى . (الطعن رقم 5630 لسنة 75 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 745 ق 131) |
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص فى المادة الأولى منه على أن " تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون " أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن " يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة " مؤداه أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، وكان البين من الأوراق أن الفترة التى يُطالب المطعون ضده بصرف نصف راتبه الموقوف لحبسه احتياطياً والتى تبدأ من 1998/8/23 وحتى 1999/5/21 تسبق صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 763 لسنة 1999 نفاذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 ، ومن ثم ينطبق بشأنها أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدورها . (الطعن رقم 5630 لسنة 75 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 745 ق 131) |
قضاء القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة وآخرين - تم اختصامهما فى الطعن - أن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 1712,58 جنيهاً قيمة نصف راتبه فترة إيقافه احتياطياً عن العمل سالف الإشارة إليها وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وحجية الحكم الجنائي القاضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس دون أن يورد ما يُفيد اطلاعه على اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدور لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 واستظهار ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطياً أو الصادر بشأنه حكم بالبراءة - إن وجد - رغم لزوم ذلك للفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيبه . (الطعن رقم 5630 لسنة 75 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 745 ق 131) |
مفاد النص فى المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 3327 لسنة 62 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 442 ق 77) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها فى القضية رقم 94 لسنة 18 قضائية " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 بتاريخ 1998/5/21 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه ، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تتجاوز أقدميته ، أقدمية زميله فى التخرج الذى عُين فى ذات الجهة ، مما مؤداه أنه لا يجوز أن يترتب على حساب مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه أن تزيد أقدميته على أقدمية زملائه فى التخرج الذين عُينوا فى ذات الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمكلف حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بضم مدة التكليف بالخدمة العامة كاملة إلى مدة خدمة المطعون ضدها ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإعمال قيد الزميل قد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ، ومن ثم يتعين نقض الحكم . (الطعن رقم 3327 لسنة 62 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 442 ق 77) |
إذ كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بضم مدة تكليف المطعون ضدها إلى مدة خدمتها بالشركة قد رتب على ذلك أحقيتها فى الترقية إلى المستوى الثانى اعتباراً من 1982/12/31 والفروق المالية ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من ضم مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها بالشركة على نحو ما سلف يترتب عليه نقضه فيما قضى به من أحقيتها فى الترقية إلى المستوى الثانى اعتباراً من 1982/12/31 والفروق المالية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3327 لسنة 62 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 442 ق 77) |
مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 - فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية - أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية فى أقدمية العامل إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء ، وبالتالى يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قُضيت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الإحتياط . (الطعن رقم 16265 لسنة 75 جلسة 2007/04/15 س 58 ص 337 ق 58) |
إذ كان من المقرر أن ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه النص من قواعد آمرة ومُقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية من حيث المنح أو الحرمان ، فلا يعد قرار جهة العمل فى هذا الخصوص مُنشئاً لمركز قانونى خاص ، وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق فى الضم يستمده العامل من القانون مباشرة ، ومن ثم يجوز لها سحبه فى أى وقت مهما طال متى استبان خطأه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مُكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به . (الطعن رقم 16265 لسنة 75 جلسة 2007/04/15 س 58 ص 337 ق 58) |
انتهاء الحكم إلى عدم جواز قيام الطاعن باسترداد الفروق المترتبة على إلغاء قرار ضم مدة الخدمة العسكرية بمقولة إن القانون رقم 4 لسنة 2000 يمنع استرداد هذه الفروق التى صرفت خطأ بالرغم من أن ذلك القانون قد أورد ثلاث حالات على سبيل الحصر يتم التجاوز فيها عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل به بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى أو علاوة خاصة وهى إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائى ، أو فتوى من مجلس الدولة ، أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ثم أُلغى الحكم أو عُدل عن الفتوى أو الرأى ، وإذ كان صرف المطعون ضده للفروق المالية المشار إليها لا يندرج تحت أى من الحالات سالفة الذكر ، فيجوز للطاعن بالتالى استردادها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 16265 لسنة 75 جلسة 2007/04/15 س 58 ص 337 ق 58) |
إذ كانت المادة 3/60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والمنطبقة على واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 5/44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - قد نصت على عدم جواز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات ، وأناطت بوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب إصدار قرار ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب ، وحظرت المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1982 الصادر نفاذاً لهذا النص توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع ملفه الخاص إلا ما استثنته بشأن عقوبة الإنذار ، ويترتب على عدم اتباع هذه القواعد بطلان الجزاء . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق - وعلى ما أوردته المطعون ضدها فى صحيفة الاستئناف – أن الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر ربع يوم لانصرافه عن العمل دون إذن قد اعتمد بتاريخ 1997/12/28 ، وكانت المطعون ضدها لم تقدم أمام محكمة الموضوع ما يفيد أنها أجرت قبل هذا التاريخ تحقيقاً مع الطاعن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وكان الثابت بلائحة الجزاءات المودعة بالأوراق أن توقيع جزاء الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها بسبب الاحتفاظ بأصول الأوراق الرسمية أو نزعها من الملفات - والتى نُسبت إلى الطاعن - يستلزم أن تكون المخالفة قد ارتكبت لثالث مرة ، وكانت الأوراق خلو مما يدل على أن الطاعن قد ارتكب هذه المخالفة لثالث مرة ، فإن توقيع العقوبة عن كل من المخالفتين سالفتى الذكر يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى صحة الجزاءين الموقعين عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1299 لسنة 70 جلسة 2007/03/18) |
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما استند إليه فى رفض الدفع لتقريرات مغايرة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقض الحكم . (الطعن رقم 12561 لسنة 76 جلسة 2007/03/04 س 58 ص 244 ق 42) |
مفاد النص فى المواد 1/104 ، 105 ، 1/106 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهى تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التى يتفقان عليها ، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهى العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لِما كان عليه الوضع فى قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا فى تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 2003/12/8 أن المادة الرابعة منه نصت على أن " ...... مدة هذا العقد هى سنة واحدة تبدأ من 2003/12/8 وتنتهى فى 2004/12/7 وينتهى هذا العقد تلقائياً بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه " وكانت هذه المادة واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة وأنه ينتهى بانتهاء مدته ، وكان الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 2004/11/4 بعدم رغبتها فى تجديد هذا العقد ، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة فى العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر فى تجديدها بعقود متتالية آخرها العقد المؤرخ 2003/12/8 لمدة عام ينتهى فى 2004/12/7 وأنه إعمالاً لنص المادة 105 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة 679 من القانون المدنى فإن الاستمرار فى تنفيذ العقد المحدد المدة يؤدى إلى تجديد العقد ويصير عقداً غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن عقود العمل السابقة كان هناك استمراراً متصلاً لعلاقة العمل بموجبها ، ودون أن يفطن إلى أن عقد العمل موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يُجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته حتى ولو امتد باتفاق صريح أكثر من مرة بما يُعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن العقود السابقة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12561 لسنة 76 جلسة 2007/03/04 س 58 ص 244 ق 42) |
مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 _ فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية _ أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/ 12 / 1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . (الطعن رقم 2134 لسنة 61 جلسة 2007/02/18) |
إذ كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أوجب تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بما لازمه أن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا النظام لا تكون إلا بين العاملين الذين تنتمى وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة لاستقلال كل مجموعة عن الأخرى فى جميع شئون التوظف ، ومن ثم ينصرف مدلول الزميل فى حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 إلى المعين مع المجند فى ذات المجموعة النوعية التى تنتمى إليها وظيفته . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن القرار رقم 110 لسنة 1981 الصادر بتعيين الطاعن والمقارن بهم لدى الشركة المطعون ضدها _ والذى اعتد به الحكم المطعون فيه _ أن الطاعن عين بوظيفة تنتمى إلى المجموعة النوعية للوظائف المالية ، بما مؤداه انتفاء قيد الزميل المنصوص عليه فى المادة 44 سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن ضم مدة خدمته يؤدى إلى زيادة أقدميته عن أقدمية المقارن بهم الذين عينوا معه بالقرار المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2134 لسنة 61 جلسة 2007/02/18) |
مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 - بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية - يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80 % من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخص60% على المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء و15 % لغير المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن المطعون ضده كان من العاملين لدى شركة سيتى فرست للسياحة التى يُمثلها الطاعن فى وظيفة محاسب وأنها من الوظائف غير المتصلة اتصالاً مباشراً بالعملاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقيته فى حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة ال 15 % المقررة لهذه الفئة من العاملين ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3465 لسنة 75 جلسة 2007/02/04) |
إذ كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 3465 لسنة 75 جلسة 2007/02/04) |
إذ كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق متروكاً لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3465 لسنة 75 جلسة 2007/02/04) |
مفاد النص فى المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقّع العامل فى السجل المُعد لذلك أو فى كشوف الأجر أو فى الإيصال الخاص بما يُفيد استلام الأجر . (الطعن رقم 3465 لسنة 75 جلسة 2007/02/04) |
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص فى المادة الأولى منه على أن تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر - بموجب هذا التفويض -لائحة نظام العاملين بها المعمول بها اعتباراً من 1999/6/1والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 34 منها على أن " يعرض أمر العامل الذى حصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة وفقاً لحكم المادة 27 من هذه اللائحة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة فى ذات عمله أو نقله لعمل آخر يتناسب مع قدراته ..... " مفاده أنه عند حصول العامل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف يُعرض أمره على لجنة التظلمات بالشركة التى يجوز لها إنهاء خدمته أو منحه فرصة فى ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته . (الطعن رقم 11929 لسنة 75 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 764 ق 142) |
إذ كان تحديد ما إذا كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه مرهون بِما يُسفر عنه تحقيق مدى سلامة وصحة تقرير الكفاية المُستند إليه من عدمه باعتباره مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى ، وإذ خالف قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتخلى عن الفصل فى هذه المسألة الأولية بمقولة أن بحثها غير منتج طالما انتهت علاقة العمل ، ومن غير الجائز قانوناً إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى العمل ، وقضى له بالتعويض استناداً إلى أن قرار إنهاء الخدمة لا يستند إلى حالة من الحالات التى نص عليها القانون ودون أن يعمل حكم المادة المذكورة والواجبة التطبيق على النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11929 لسنة 75 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 764 ق 142) |
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج . (الطعن رقم 2317 لسنة 75 جلسة 2006/11/23) |
مفاد نص المادة 143 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة حق جوازى يختص بإصداره رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وإعمالاً لحكم المادة 143 سالفة الذكر أصدر القرار رقم .... فى 2002/3/20بإنهاء خدمة المطعون ضده من تاريخ إيقافه عن العمل فى 2001/9/3للحكم عليه نهائياً بالحبس مدداً تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين مع وقف تنفيذ هذه العقوبة فى الجنح المشار إليها بالنعى الخاصة بجريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم للسحب وكانت هذه الجريمة واردة فى الباب العاشر من قانون العقوبات الخاص بالنصب وخيانة الأمانة والمخلة بالشرف والأمانة . فإن قرار البنك بإنهاء خدمة المطعون ضده لهذا السبب يكون بمنأى عن التعسف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضده من العمل مشوباً بالتعسف لوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضده ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2317 لسنة 75 جلسة 2006/11/23) |
مؤدى النص فى المادتين 1 ، 76 من لائحة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة أن العلاقة بين المركز المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . (الطعن رقم 9250 لسنة 75 جلسة 2006/10/12 س 57 ص 701 ق 131) |
المادة 1/269من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " . (الطعن رقم 9250 لسنة 75 جلسة 2006/10/12 س 57 ص 701 ق 131) |
إذ كان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، كما لا يجوز أن يختصم من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقاموا دعواهم الأصلية واختصموا فيها المطعون ضده الخامس ليصدر الحكم فى مواجهته وأنه وقف من تلك الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ قِبل هؤلاء المطعون ضدهم وأن المطعون ضده السادس لم يكن خصماً فى هذه الدعوى فإنه لا يُقبل اختصامهما فى الطعن مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (الطعن رقم 1360 لسنة 70 جلسة 2006/09/10 س 57 ص 678 ق 127) |
مفاد النص فى المادة الثانية من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و 123 لسنة 1989 و149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه المنشآت المورد المالى لذلك ، إذ ليس لها صفة الإلزام ومن ثم لا يجوز إجبار الطاعنة على صرف العلاوات الخاصة المُطالب بها ، ولا ينال من ذلك سبق صدور حكم لصالح المطعون ضدهم من الأول إلى الرابعة بأحقيتهم فى العلاوة الخاصة عن فترة سابقة إذ لا يحوز هذا الحكم حجية فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن الأحقية فى صرف العلاوات الخاصة إنما تصدر بالنسبة للعاملين بالدولة السالف الإشارة إليهم بموجب قوانين خاصة وقد تختلف فى مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى ، وقد لا تُمنح فى بعض السنوات إذ ليس هناك إلزام على الدولة بمنحها باستمرار ، وبالتالى فإن صرف علاوة خاصة فى سنة ما لا يُكسب العامل حقاً فى صرفها فى العام التالى بنفس مقدارها وشروطها إذا لم يصدر قانون آخر يُجيز الصرف ، وهو ما يسرى أيضاً على التوصيات أو المنشورات التى تصدر من وزارة القوى العاملة بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص ولا يعتد بها للقول بنشوء عرف مُلزم بصرفها مادام الأمر متوقفاً على صدور توصية أو منشور فى كل مرة يُراد فيها الصرف . (الطعن رقم 1360 لسنة 70 جلسة 2006/09/10 س 57 ص 678 ق 127) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان دمج بنك التنمية والائتمان الزراعى بالفيوم فى بنك التنمية والائتمان الزراعى للقاهرة الكبرى والفيوم والذى أدمج أيضاً فى البنك الطاعن يترتب عليه أن يصبح الطاعن هو الملتزم بكافة الالتزامات التى كانت على عاتق البنوك التى أدمجت فيه كأثر من آثار الاندماج ومن ثم فإن هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يعود عليه منها أية فائدة ما دام أنه هو الذى أضحى ملتزماً بالوفاء بمستحقات المطعون ضده لدى البنك السابق ويكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 2966 لسنة 75 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 605 ق 116) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهاله بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الاعتراضات التى أبداها على تقرير الخبير ومواطن القصور والأخطاء فى هذا التقرير والتى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2966 لسنة 75 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 605 ق 116) |
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 111 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج . (الطعن رقم 2966 لسنة 75 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 605 ق 116) |
مؤدى نص المواد 54 ، 55 ، 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له يتم صرفها طبقاً للقواعد والمعايير التى وضعتها اللائحة والتى يراعى فيها مستوى أداء العامل وجهوده فى تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وبما يتفق وترشيد الأداء والنفقات ، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد وضع بتاريخ 1990/3/1قواعد صرف الحوافز بكافة أنواعها وذلك بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 79 من اللائحة وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف باقى المجموعات النوعية من ذوى الربط 1560 / 2580 فما دونه والتى ينتمى إليها المطعون ضده بأن جعل نسبة الحافز 100٪ للحاصلين على تقرير ممتاز وجيد جداً و 75 ٪ للحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة جيد و50٪ للحاصلين على تقرير متوسط ونصت على حرمان العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة كاملة عن الفترات المطالب بها استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره رغم عدم حصول المطعون ضده على تقارير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جداً على الأقل وهو شرط لازم للحصول على كامل الحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة على نحو ما سلف وعلى الرغم من حصول المطعون ضده على تقارير كفاية عن الفترة المطالب بها بدرجة ضعيف وبعضها بدرجة متوسط فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2966 لسنة 75 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 605 ق 116) |
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص فى المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ( الشركة المصرية للاتصالات ) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض لائحة البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين بها - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة الرابعة منها على أنه " يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات الآتية :- ..... بدل تفرغ لوظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة خارج الشركة ..... " وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 1999/12/20صرف بدل تفرغ لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة طبقاً لنص المادة الرابعة من اللائحة آنفة البيان بالنسب الموضحة فيما بعد 1- ..... 2- ...... 3 - بنسبة 30٪ للتجاريين من بداية ربط الدرجة على أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل عالى وأن يكون عضواً بالنقابة المهنية المختصة وأن يكون شاغلاً لإحدى وظائف الإدارة العليا أو التخصصية التى تتطلب بطاقة الوصف الخاصة بها الحصول على المؤهل المقرر له البدل وأن لا يزاول المهنة خارج الشركة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده فى صرف بدل تفرغ التجاريين المطالب به ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالفروق المالية المقضى بها على ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مراقب عام إدارة التقييم والأهلاك بإدارة سوهاج اعتباراً من 2000/1/1حتى تاريخ خروجه للمعاش وأنه تتوافر فيه شروط شغلها من خبرة فنية وحصوله على مؤهل دراسى عالى هو بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية شعبة إدارة الأعمال وأنها وظيفة تخصصية يستحق عنها هذا البدل ، ودون أن يستظهر ما إذا كانت بطاقة الوصف الخاصة بوظيفة مراقب عام إدارة التقييم والأهلاك تتطلب الحصول على المؤهل المقرر له البدل من عدمه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2599 لسنة 74 جلسة 2006/04/16) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات يدل على أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن ، بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالى . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2006/04/16 ص 718 ق 131) |
مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه فى فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه فى اقتطاع التعويض حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد ، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر فى حدود ما يقبل الحجز عليه طبقاً للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده فى المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استناداً إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهرياً بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانوناً ، فى حين - أنه وطبقاً لمنطق الحكم - ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة فى الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية فى ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق فى شأنه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر ، كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها . وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز الحكم بردها للمطعون ضده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2006/04/16 ص 718 ق 131) |
مفاد النص فى المادة 121 من لائحة نظام العاملين بشركة الأهرام للمشروبات أن الأجر الذى يُحسب على أساسه التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر يتكون من متوسط ثلاثة عناصر فقط هى الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت الجماعية فى السنتين الأخيرتين على ترك الخدمة . (الطعن رقم 2132 لسنة 74 جلسة 2006/02/19) |
إذ كانت الحكمة من وضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المُسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته ، وهو ما يتحقق إذا عُين العامل الذى كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل أو عمل مُماثل له إذ يُعتبر تعيينه فى هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له فى فترة عمله المؤقت ، ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار . (الطعن رقم 5894 لسنة 75 جلسة 2006/02/05) |
مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرار الصادر بإِنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف ، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى فيجب إعادة العامل إلى عمله ، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر . (الطعن رقم 5894 لسنة 75 جلسة 2006/02/05) |
مفاد النص فى المادتين 12/1 ، 42 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات ، فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليها. (الطعن رقم 716 لسنة 74 جلسة 2005/12/18 س 56 ص 890 ق 154) |
إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه لم تتضمن حكماً ينظم بدلات التمثيل لأعضاء الإدارات القانونية ، كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يمارى فيه الخصوم لائحة نظام العاملين بإدارتها القانونية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المشار إليه وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتى صدرت بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 ونصت المادة 39 منهاعلى أن " يُمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية …… 40 جنيهاً للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى مدير الإدارة " رئيس فرع مستقل " مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة فى هذه الحالة أن يكون شاغلاً لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة - رئيس فرع مستقل - ولما كان المطعون ضدهم قد تم ترقيتهم إلى الدرجة الأولى ولم يشغل أى منهم وظيفة رئيسية بتلك الدرجة " مدير إدارة رئيس فرع مستقل " ومن ثم لا يستحقون صرف هذا البدل . (الطعن رقم 716 لسنة 74 جلسة 2005/12/18 س 56 ص 890 ق 154) |
مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة والعشرين من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القانون . (الطعن رقم 716 لسنة 74 جلسة 2005/12/18 س 56 ص 890 ق 154) |
مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 يدل على أن المشرع استهدف أساساً تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التى تمت فى شأن الجداول المرفقة بقانونى العاملين فى الحكومة والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة ولازم ذلك أن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام الذين يسرى فى شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن توضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقاً لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المُنطبقة على باقى العاملين وذلك تحقيقاً للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة إعمالاً للحكمة التى قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه ، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور فى مادته الأولالأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973 ، وكان النص فى المادة 29/3 من ذلك القانون الأخير على أن " يُمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية ...... " وهو نص وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانوناً على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها كل منهم. (الطعن رقم 716 لسنة 74 جلسة 2005/12/18 س 56 ص 890 ق 154) |
مفاد النص فى المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 والمادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781/1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون المشار إليه بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية يدل على أن التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونية درجة أولى وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى هذه الوظيفة ، وثانيهما حصوله على مرتبه كفاية بتقدير " جيد " على الأقل فى السنة السابقة على التعيين طبقاً للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر ، وعند التساوى تُراعى الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين فى هذه الوظيفة متضمناً ترقية أما من يُعينون لأول مرة فى وظائف الإدارات القانونية فتُحسب أقدميتهم على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط ألا يسبقوا زملاءهم فى تلك الإدارة . (الطعن رقم 463 لسنة 71 جلسة 2005/12/18) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب . (الطعن رقم 868 لسنة 74 جلسة 2005/05/12 س 56 ص 491 ق 85) |
إذ كانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم وجود مستحقات تأمينية له لعدم قيامه بالتأمين على نفسه ولم يسدد به اشتراكات عن الفترة المحكوم بها بالحكم الصادر بثبوت علاقة العمل ولم يقم أى من الورثة بسداد تلك الاشتراكات بعد وفاته وذلك إعمالاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمناجم والمحاجر والملاحات والصادر استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه بالمادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذى نص فى مادته الأولى على سريانه على عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل كما ألزم فى المادة التاسعة المؤمن عليه بأن يؤدى بنفسه نقداً حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كامل الشهر الذى عمل خلاله لمكتب العمل فى ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين للشهر المستحقة عنه الاشتراكات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدها فى استحقاقها نصيبها فى معاش مورثها ولم يرد على دفاعها فى هذا الخصوص وبالرغم من أن تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم فى قضائه قد ترك أمر الفصل فى تلك المسألة للمحكمة ، كما قضى باحتساب تلك الحقوق التأمينية على أساس الأجر الفعلى لمورث المطعون ضدها وهو 300 جنيهاً معتداً فى ذلك بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1998 عمال كلى دمياط والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم ..... لسنة 31 ق دمياط بثبوت علاقة العمل فى حين أن هذا الحكم لا حجية له على الهيئة الطاعنة ذلك أن الأجر الفعلى الذى حدده الحكم فى نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها – مورث المطعون ضدها وصاحب العمل – لم يعتبره الأجر الذى يتعين أن تحسب على أساسه الحقوق التأمينية لمورث المطعون ضدها وبالتالى لم يقض عليها بشئ منه ، مما حجبه من أن يتناول بالرد دفاع الطاعنة من أن أحكام القرار رقم 74 لسنة 1988 سالف الذكر بشأن تحديد أجر الاشتراك الذى يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية هى الواجبة التطبيق – فى حالة ثبوت الأحقية فى مستحقات مورث المطعون ضدها التأمينية – وهو دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 868 لسنة 74 جلسة 2005/05/12 س 56 ص 491 ق 85) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن . بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالى . (الطعن رقم 1264 لسنة 73 جلسة 2004/09/26 س 55 ع 1 ص 718 ق 131) |
مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه فى فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه فى اقتطاع التعويض حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد ، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر فى حدود ما يقبل الحجز عليه طبقاً للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده فى المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استناداً إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهرياً بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانوناً فى حين أنه وطبقاً لمنطق الحكم ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة فى الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية فى ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق فى شانه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز الحكم بردها للمطعون ضده . (الطعن رقم 1264 لسنة 73 جلسة 2004/09/26 س 55 ع 1 ص 718 ق 131) |
مفاد المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية وحسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام متى كان تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرج معهم ولازم ذلك أن تكون مدة التجنيد المطالب بضمها لمدة الخدمة المدنية قد تمت طبقاً للمؤهل المشترط للتعيين وتالية لتاريخ الحصول عليه فى 31/5/1977 ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية تأسيساً على أن المادة 44 سالفة الذكر لم تشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية تالية للحصول على المؤهل الدراسى الذى يعين به العامل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 18 لسنة 73 جلسة 2004/07/11 س 55 ع 1 ص 698 ق 126) |
مفاد المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمادة 14 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 6 لسنة 1984 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 يدل على أن البدل المقرر للحاصلين على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس ومقداره ثلاثون جنيهاً شهرياً لا يستحق إلا إذا توافر شرطان - أحدهما - أن يكون المؤهل الأعلى مقيماً من الجهات الرسمية المختصة – ثانيهما - أن يتصل المؤهل الأعلى بطبيعة العمل ويتواءم معه ، وأن لجنة شئون العاملين هى الجهة المختصة بتقرير ما إذا كان المؤهل الأعلى الذى يحصل عليه العامل متصلاً بطبيعة عمله ومناسباً له فيستحق هذا البدل أم غير متصل به فلا يستحقه ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول يعمل أخصائى أول بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والاقتصادية وأن المطعون ضده الثانى يعمل مدير إدارة متابعة فرعية وأن المؤهل العلمى الأعلى الذى حصلا عليه هو دبلوم الدراسات الإسلامية وأن لجنة شئون العاملين بالهيئة الطاعنة قررت عدم اتصال هذا المؤهل بطبيعة عملهما ومن ثم فإنهما لا يستحقان البدل المطالب به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بأحقيتهما فى هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1630 لسنة 72 جلسة 2004/05/16 س 55 ع 1 ص 520 ق 95) |
مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 - فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى - أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام . (الطعن رقم 4027 لسنة 63 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 436 ق 79) |
مفاد النص فى المادتين 14 ، 16 من لائحة نظام العاملين بالبنك يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قررته اللائحة بنص صريح . (الطعن رقم 4027 لسنة 63 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 436 ق 79) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة . (الطعن رقم 4027 لسنة 63 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 436 ق 79) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضدها فى الترقية استناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من وجود وظيفة رئيس قسم شاغرة لدى الطاعن وتوافر الشروط العامة والخاصة فى المطعون ضدها للندب لهذه الوظيفة وبالتالى الترقية لها وأنها - أى المطعون ضدها - أقدم من المرقين لها دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعها الطاعن للترقية - عدا شرط سبق الندب للوظيفة المطالب بالترقية إليها ودون الكشف عن دليل لإساءة استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4027 لسنة 63 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 436 ق 79) |
مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية يدل على أن المشرع أوجب منح العاملين من الفئات التى حددها علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهرياً وحظر الجمع بينها وبين أية علاوة مماثلة . (الطعن رقم 2086 لسنة 72 جلسة 2004/04/04 س 55 ع 1 ص 369 ق 68) |
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين قد نصت على أن تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهرياً للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التى أوردتها ومنها القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له ، وكانت هذه الإعانة قد تقررت - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تنفيذاً لسياسة الحكومة التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل والتخفيف من أعباء المعيشة وأسوة بما تم بالنسبة للعاملين ، وهى بذلك تكون قد تماثلت مع العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 من حيث قيمتها والهدف من تقريرها ، ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما بالنسبة للعاملين الذين تطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف البيان . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم - أنهم يتقاضون معاشاً عسكرياً وينتفعون بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1982 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتهم فى العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2086 لسنة 72 جلسة 2004/04/04 س 55 ع 1 ص 369 ق 68) |
مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام والمادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 يدل على أن الشارع قرر منح العاملين فى الدولة والقطاع العام علاوة خاصة مقدارها 20٪ من الأجر الأساسى ، كما أوجب زيادة المعاشات المستحقة قبل 1/7/1987 بذات النسبة المقررة لصرف العلاوة الخاصة ، وحظر الجمع بين هذه العلاوة وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتباراً من 1/7/1987، على أنه فى حالة ما إذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. (الطعن رقم 2086 لسنة 72 جلسة 2004/04/04 س 55 ع 1 ص 369 ق 68) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول يتقاضى معاشاً عسكرياً من مديرية أمن قنا وأنها أدت إليه الفرق بين الزيادة المقررة فى المعاش والعلاوة الخاصة ، وقدمت للتدليل على ذلك حافظة مستندات طوت صورة من الكشف المرفق بالقرار رقم 222 لسنة 1992 بشأن منح العلاوة الدورية المستحقة فى1/7/1992 والمتضمن ضم ال 20٪ الممنوحة فى 1/7/1987 إلى أساسى المرتب فى 1/7/1992 ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتباراً من 1/7/1987 مع ضمها إلى أجره الأساسى اعتباراً من 1/7/1992 دون أن يتناول دفاع الطاعنة آنف البيان مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - ألا يحكم له بالعلاوة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 2086 لسنة 72 جلسة 2004/04/04 س 55 ع 1 ص 369 ق 68) |
إذ كان المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رُفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأُعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إِجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن " تُرفع الدعوى إلى المحكمة بُناء على طلب المدعى بصحيفة تُعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضِ القانون بغير ذلك " فلم تكن الدعوى تُعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المُراد إعلانه بها ، غير أن المشرع عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن "تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " فأصبحت الدعوى فى ظله تُعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كُتاب المحكمة أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يُعد دفاعه ومستنداته فإن هو أُعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم ، وإيذاناً للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسة المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً ، أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً فى الموضوع بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأخذ به المشرع عندما أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 كافياً للمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها . (الطعن رقم 935 لسنة 72 جلسة 2003/09/21 س 54 ع 2 ص 1164 ق 206) |
مفاد النص فى المادتين 18 ، 19 من لائحة نظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل الصادرة عن الطاعنة أن العامل بالشركة الطاعنة الخاضع لنظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل مسئول عن مديونيات العملاء الذين تعامل معهم فى بيع العطور وتوزيعها إلى أن يتم تحصيل قيمتها كاملة من العميل ، فإذا تأخر تحصيلها تخصم قيمتها من عمولاته ومن أى مستحقات له ، ولا ترد إليه إلا بعد تمام تحصيلها من العميل . (الطعن رقم 935 لسنة 72 جلسة 2003/09/21 س 54 ع 2 ص 1164 ق 206) |
مفاد النص فى المواد 12 / 1 , 42 / 1 , 48 / 2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أخر ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 298 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص إجازات العامل خلال فترة خدمته بالقوات المسلحة بأن نصت فى المادة 81 منها على عدم استحقاقه أجازة من أى نوع طوال مدة وجوده فى القوات المسلحة سواء كان مجنداً أو مستبقياً أو مستدعياً للاحتياط فإن دعواه بطلب المقابل النقدى عن الأجازات خلال خدمته بالقوات المسلحة تكون على غير سند من القانون . (الطعن رقم 1668 لسنة 71 جلسة 2003/04/06 س 54 ع 1 ص 605 ق 104) |
إذ كانت الإجازة السنوية للعامل قد فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام لأن الحق فيها يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية وبالتالى يكون الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الذى أوجبها غير جائز ولا ينتج أثراً وهى فى نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيام معدودات فى كل سنة ولا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون حسب الأصل الاستعاضة عنها بمقابل نقدى وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفى ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85) |
مفاد نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى أنها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدى للإجازات الاعتيادية جوازيه للبنك الطاعن فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حداً أقصى لمقابل رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها العامل وهو أربعة أشهر وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكون باطلة بطلاناً مطلقاً فى هذا الشأن . (الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى تنص على أنه " وتسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه " وكان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المحال إليه لم يتضمن نصاً بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون العمل . (الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85) |
إذ لا يعيب الحكم ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85) |
مؤدى نص المادتين 45 ، 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التى حدد المشرع أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقى الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه . (الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85) |
إذ كان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14 / 6 / 1999 القرار رقم 296 لسنة 1999 ونص فى مادته الأولى على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ويعمل بها اعتباراً من 1 / 7 / 1999 ، فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يقم بها مورث المطعون ضدها طوال مدة خدمته باعتبار أن الحق فيه لم ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل بوفاته فى 30 / 9 / 1999 بعد تاريخ العمل بأحكام اللائحة ، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه تقضى بأن يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنةقد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت فى المادة 77 منها على أحقية العامل فى صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة والتى لم يقم بها ، واشترطت لاستحقاقه أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص بالقيام بها كتابة ، فإنه لا يكون ثمة مجال فى هذا الشأن للرجوع إلى أحكام قانون العمل . (الطعن رقم 224 لسنة 72 جلسة 2003/01/19 س 54 ع 1 ص 201 ق 35) |
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية . (الطعن رقم 1596 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 128 ق 21) |
إذ كان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات المعمول بها اعتباراً من 23 / 3 / 1985 وأوجبت المادة الثانية عشر منها على مجلس إدارة البنك الرئيسى اعتماد الهيكل التنظيمى وجداول توصيف الوظائف وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى داخل مجموعات الوظائف المنصوص عليها فى هذا النظام وذلك بالنسبة لكل من البنك الرئيسى والبنوك التابعة وأجازت المادة 18 من اللائحة لرئيس مجلس الإدارة المختص إسناد أعمال عرضية أو مؤقتة فى الحالات التى يحتاج العمل فيها إلى الخبرة العلمية أو العملية أو أن تكون هذه الأعمال قد اقتضتها زيادة طارئة أو موسمية فى العمل أو لمواجهة عجز مؤقت فى القوى العاملة بما لازمه أن أحكام هذه اللائحة إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجدول الملحق باللائحة أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف فإنهم يعاملون وفقاً لما يرد بعقود عملهم أو فى قرارات تعيينهم . (الطعن رقم 1596 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 128 ق 21) |
إن المعول عليه إذن فى اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هوأن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص به والمرتبة فى الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة باللائحة ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالبنك بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى دائمة . (الطعن رقم 1596 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 128 ق 21) |
إن تعيين العامل بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها يعتبر أنه عُين لعمل عرضى أو مؤقت لأنه يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للبنك وبالتالى لا محل له من الفئات المالية الواردة بالجدول الملحق باللائحة وأن وصفها بالشمول يفيد أن البنك غير ملزم بأن يضيف إليها أى مبلغ آخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أو غيرها مما يطبقه على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل الوظيفى . (الطعن رقم 1596 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 128 ق 21) |
إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية فى الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد فى هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل فى عمل عرضى أو مؤقت . (الطعن رقم 1596 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 128 ق 21) |
إذ كانت لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذاً لقرار وزير البترول رقم 401 لسنة 1984 والمعمول بها اعتباراً من 22 / 7 / 1993 قد وضعت نظاماً لمكافأة نهاية الخدمة وأوجبت فى المادة الثانية منها صرف المكافأة عن مدة الخدمة الفعلية المتصلة بواقع أجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك وحددت على سبيل الحصر حالات استحقاقها وهى وفاة العامل أو إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونى أو إنهاء خدمته بقرار سيادى دون موافقته . (الطعن رقم 1413 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 12 ق 20) |
اذ كان مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم فى الداخل والخارج. (الطعن رقم 1761 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1138 ق 219) |
مؤدى نص المواد 7 ، 8 ، 9 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات المعمول به اعتباراً من 23/5/1985 أن اللائحة المشار إليها أناطت بلجنة شئون العاملين النظر فى المسائل التى حددتها ومنها نقل العاملين شاغلى الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها ، وهى وإن جعلت قرار اللجنة فى هذا الشأن مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنها أوجبت عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه باعتباره إجراء جوهرياً يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار . (الطعن رقم 1761 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1138 ق 219) |
مفاد نص المادتين 15 ، 46 من لائحة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلى وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلى وظائف هذه المجموعة فحسب . (الطعن رقم 1761 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1138 ق 219) |
مفادة المادة 5 / ه من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الأولى والثانية من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 أن التزام صاحب العمل بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحالة الأصابة الناشئة عن الأجهاد أو الأرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التى تفيد فى بحثها وفقاً للمادة الثانية من قرار وزير التأمينات مرهون بأن تتوافر فى الاصابة الشروط التى حددتها المادة الأولى من القرار المشار إليه وإلا انحسر عنه هذا الالتزام . (الطعن رقم 340 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1133 ق 218) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 340 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1133 ق 218) |
مفادة الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع . (الطعن رقم 340 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1133 ق 218) |
المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف ، والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بإلغاء الحكم امستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلبات الطاعن أبان عمله بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وهيئة كهرباء مصر وإحالة النزاع بشأنها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة دون أن يتطرق لنظر الموضوع ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول . (الطعن رقم 4464 لسنة 61 جلسة 2002/10/10 س 53 ع 2 ص 987 ق 191) |
إنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده السادس لم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 664 لسنة 68 جلسة 2002/08/29 س 53 ع 2 ص 982 ق 190) |
مؤدى نص المادة 144 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات الصادرة بتاريخ 29/6/1986 من مجلس إدارة البنك الرئيسي إعمالا لنص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن خدمة العامل تنتهي بصدور قرار بقبول الاستقالة أو مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم تكن معلقة على شرط أو مقترنة بقيد ففي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. (الطعن رقم 664 لسنة 68 جلسة 2002/08/29 س 53 ع 2 ص 982 ق 190) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس تقدموا بطلب للمطعون ضده السادس إحالتهم للمعاش المبكر مع صرف التعويض المقرر لمن يتقدم بطلب إنهاء خدمته وكانت المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يستحق المعاش فى الحالات الآتية: 1- .............. 2- .................. 3- ................. 4- ................ 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل..." فإن طلب المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس إحالتهم للمعاش المبكر طبقا للفقرة الخامسة من هذا النص ينطوي ضمنا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على طلب الاستقالة وإنهاء خدمتهم وقد قبلت هذه الاستقالات بالقرارات التي أصدرها المطعون ضده السادس بإنهاء الخدمة اعتباراً من 15/6/1993، 16/10/1993، 30/12/1993، 3/2/1994، 12/5/1994 مما يقتضي تسوية معاشهم طبقا لحكم الفقرة الخامسة من المادة 18 السالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن إنهاء خدمة المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس كان بسبب إلغاء الوظيفة ورتب على ذلك أحقيتهم فى المعاش على أساس الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 664 لسنة 68 جلسة 2002/08/29 س 53 ع 2 ص 982 ق 190) |
إذ كان لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مختصما أمام محكمة أول درجة, وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة, وبذلك لم تعد خصما فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها. (الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159) |
مفاد النص فى المواد 12/1, 42/1, 48/2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991, وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر, وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له, ولما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لحكم المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 قد انتظمت نصوصها حكما فى خصوص إجازات العامل بأن نصت فى المادة 87 منها على أنه "يجوز للعامل الحصول على كامل رصيد إجازاته المستحقة قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش قياما أو نقدا له أو ورثته"، فإنه لا يكون ثمة مجال فى هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو ما صدر فى شأنها بقضاء المحكمة الدستورية العليا وما يرتبه من أثر فى سريان التقادم. (الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159) |
إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء, وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتباره من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. (الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159) |
إذ كانت علاقة العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مانعا أدبيا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافي لحفظها واستقراره فى عمله ولم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق. (الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159) |
إذ كان نقض الحكم الصادر فى 26/7/2000 برفض الدفع بالتقادم يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف بتاريخ 29/8/2001 الذي قضى للمطعون ضده الأول بمبلغ 1456 جنيه باعتباره لاحقا للحكم المنقوض ومؤسسا على قضائه ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم الأخير عملاً بنص المادة 271/1 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159) |
مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن المشرع حين أوجب تسجيل هذه الصناديق استلزم فى الطلب الذي يقدم لتسجيلها أن يكون مصحوبا بالأوراق والمستندات التي حددها ومنها النظام الأساسي للصندوق وأسماء وعناوين القائمين على إدارته وصفة كل منهم, كما أوجبت المادة 23 منه أن يكون لكل صندوق مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي اختصاصات وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر, ولما كان البين من صورة وثيقة التأمين المقدمة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول أنها معنونة "عقد تأمين جماعي مختلط رقم 12 على حياة السادة العاملين بشركة إسكندرية للغزل والنسيج" وأن طرفيه هما صندوق الانتماء للعاملين بالشركة وشركة قناة السويس للتأمين - الطاعنة - بغرض التأمين على حياة العاملين بالشركة المبينة أسمائهم بالكشوف المرفقة, وملحق بها تعديل للعقد المشار إليه مؤرخ 25/1/1994 وموقع عليه من الطاعنة وشركة إسكندرية للغزل والنسيج, وخلا هذا العقد من أي من البيانات التي استلزمها القانون لإنشاء صناديق التأمين الخاصة, فإن العقد بصورته هذه لا يصدق عليه وصف "صندوق التأمين الخاص" فى مفهوم القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/4/2000 قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالتعديل الذي طرأ على عقد التأمين على أن هذا التعديل وقع باطلا لعدم نشره فى الوقائع المصرية حسبما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1975, وحجب نفسه بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنة من نفاذ ما أجرته من تعديل على العقد فى حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها, مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى, فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 225 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 808 ق 158) |
إذ كانت المادة الرابعة من القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات قد خولت مجلس الإدارة المذكور الحق فى إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بموظفي الدولة، وكان قرار وزير الحربية رقم 159 لسنة 1953 لمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات بنظام موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات ينص فى مادته الأولى على أنه "فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المواد التالية. تسري على موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له الخاصة بنظام موظفي الدولة"، وكان الثابت فى الدعوى أن مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات أصدر القرار رقم 1 ط فى 6/2/1954 بمنح جميع العاملين الذين يعملون فى المصانع الحربية ومصانع الطائرات والإدارات والأقسام التابعة لها سواء كانوا معينين على ميزانيتها أو يعملون بها عن طريق الندب من المصالح الأخرى بدل مصانع بالفئات الموضحة وهي ثلاثة جنيهات للدرجة التاسعة وأربعة جنيهات للدرجة الثامنة وخمسة جنيهات للدرجة السابعة وستة جنيهات للدرجة السادسة متدرجا بالزيادة فى مقدار البدل حسب الدرجة حتى مبلغ خمسة عشر جنيها للدرجة الثالثة وما فوقها، فإن مؤدى ذلك أن مقدار بدل المصانع مرتبط بالدرجة التي يشغلها العامل. (الطعن رقم 556 لسنة 54 جلسة 2002/03/17 ص 397 ق 74) |
لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف وباستئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم لم يوجه أي منها طعنا فيما قضى به فى هذا الخصوص, فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي, وإذ أصبحت بذلك فى حقيقتها معقودة فى الاستئناف بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون المطعون ضده الثالث, فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له. (الطعن رقم 5625 لسنة 63 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 561 ق 116) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن عين ابتداء فى 1968/10/15 لدى هيئة النقل العام التي يمثلها المطعون ضده الثاني وطلب فى دعواه إرجاع أقدميته فى التعيين إلى تاريخ تجنيده فى 1968/7/6 واعتباره معيناً بالفئة الثامنة, فإن هذا الطلب يعتبر موجها أيضا إلى المطعون ضده الثاني بما يجعله خصماً حقيقياً فى الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة فى اختصامه فى الطعن. (الطعن رقم 5625 لسنة 63 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 561 ق 116) |
مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5, 6 من ذلك القانون, وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات الدراسية والمؤهلات فوق المتوسطة الآتي ذكرها والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنة دراسية تزيد على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة للتعيين فى وظائف الفئة (180 - 360) بمرتب 192 جنيهاً سنوياً وبأقدمية افتراضية مدتها سنة........ (3) شهادة التدريب التي تمنحها مراكز التدريب المهني التجارية فى شعب الاستيراد والتصدير..." فإن مفاد ذلك أن وزير التنمية الإدارية وهي الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثالثة من قراره شهادة التدريب المهني فى شعبة الاستيراد والتصدير بين الشهادات المعتمدة كمؤهلات فوق المتوسطة وذات صلاحية للتعيين فى الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة افتراضية مدتها سنة. (الطعن رقم 5625 لسنة 63 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 561 ق 116) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى احكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 396 لسنة 70 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 327 ق 67) |
مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي فى النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة. (الطعن رقم 396 لسنة 70 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 327 ق 67) |
مفاد النص فى المادتين 79، 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذاً للمادة11 من القانون رقم117 لسنة 1976 بتاريخ1/ 3/ 1979 أن منح العامل فى بنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة هو مما يخضع لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك بحسب ظروف العمل، ويعتبر العامل مستقيلاً وتنتهي خدمته إذا لم يعد إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم التجديد إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعن منح المطعون ضدها إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها اعتباراً من 1977/12/24 تجددت أكثر من مرة حتى 25/ 5/ 1982 ووافق الطاعن بصفة استثنائية على تجديد الإجازة من التاريخ الأخير لمدة أربعة أشهر تنتهي في1982/9/25 على أن تعود لاستلام العمل فى 1982/9/26 ورفض تجديد الإجازة إلى ما بعد ذلك التاريخ إعمالا للحق المخول له فى المادة 79 من اللائحة المشار إليها. وإذ لم تعد للعمل خلال شهر من تاريخ انتهاء الإجازة أنهى خدمتها بالقرار الصادر فى 1982/6/30 اعتباراً من 1982/9/25 وهو ما يتفق وحكم المادة 89 من تلك اللائحة وتنقضي به علاقة العمل، فإذا ما قام الطاعن بتعيينها مرة أخرى - بناء على طلبها فى 1986/6/30 بحساب مدة خدمتها السابقة فان ذلك يعد قراراً بإعادة تعيينها يترتب عليه استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمتها حتى إعادتها للعمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وضم المدة من 1982/9/25 حتى 1986/6/30 إلى مدة خدمتها وصرف الفروق المالية بمقولة أن المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد جعلت منح إجازة مرافقة الزوج وجوبيه فيقع قرار إنهاء خدمتها باطلاً ولا يعتد به، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 396 لسنة 70 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 327 ق 67) |
لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له فى 1985/3/22- والواجبة التطبيق - وكان النص فى المواد 46, 47, 49, 50 منها مفاده أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ومن ثم لا يندرج فى مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تغاير وظيفته داخل الدرجة المالية الواحدة. (الطعن رقم 444 لسنة 70 جلسة 2001/01/28 س 52 ع 1 ص 212 ق 44) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. (الطعن رقم 444 لسنة 70 جلسة 2001/01/28 س 52 ع 1 ص 212 ق 44) |
أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل فى وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يدخل بما له من سلطة فى تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل فى وظيفة يرى إنه غير كفء لها. (الطعن رقم 444 لسنة 70 جلسة 2001/01/28 س 52 ع 1 ص 212 ق 44) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 - المعمول به اعتباراً من 1980/12/29 تنص على إنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف ...." وإذ كان الطعن الماثل قد رفع بتاريخ 1993/4/14 بعد العمل بأحكام القانون رقم 218 لسنة 1980 والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسبابه ، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3175 لسنة 63 جلسة 2000/12/17 س 51 ع 2 ص 1113 ق 215) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من والد الطاعن بصفته ولياً عليه واستمرت إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالته لبلوغه سند الرشد وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الابتدائي فاستأنفه والد الطاعن بصفته هذه فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون فى هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه وتظل صفة والده قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا التمثيل كل أثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن وحده له الحق فى رفع الاستئناف بعد زوال صفة والده لبلوغه سن الرشد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3175 لسنة 63 جلسة 2000/12/17 س 51 ع 2 ص 1113 ق 215) |
إذا كان القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بعد أن حدد فى المادة الثالثة منه الفئات التي تسري عليها أحكامه قد استثنى منها الفئات التي أوردها فى المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وأحال فى شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى القرار الذي يصدره وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية وكان القرار الوزاري رقم 182 لسنة 1978 ومن بعده القرار الصادر برقم 160 لسنة 1983 قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهي استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجاري أو أن يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما المرحوم .......... وهو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وإن كان قد مارس نشاطه كمبيض نحاس فى محل عمل ثابت بناحية بندر أسيوط فى الفترة من 1980/10/1 حتى 1988/3/21 إلا أن الترخيص بمباشرة هذا النشاط قد تم إلغاؤه اعتباراً من 1988/3/22 بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه حتى سطح الأرض وقد خلت الأوراق مما يدل على توافر أحد الشروط الأخرى فى جانبه ومن ثم فإنه يعد منذ ذلك التاريخ غير خاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وإذ لم يستوف مورث المطعون ضدها فى الفترة من 1980/10/1 حتى 1988/3/21 المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها 120 شهراً طبقاً لنص المادة 12 من القانون 108 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 فإنها تكون فاقدة الحق فى المطالبة به . (الطعن رقم 7955 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1057 ق 202) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوانين التأمينات الإجتماعية من النظام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفتها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إشتراكات تأمين رغم عدم إلتزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه . (الطعن رقم 7955 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1057 ق 202) |
النص فى المادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 على أن المشرع قرر تعويضاً إضافياً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه فى حالات حددها على سبيل الحصر من بينها حالة وفاة المؤمن عليه شريطة أن تكون له مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه بتاريخ 1988/3/22 ولم يكن بسبب وفاته الحاصلة فى 1990/12/26 الأمر الذي يترتب عليه فقدانه أحد شرطي استحقاق التعويض الإضافي ، فإن المطعون ضدها تكون غير محقة فى طلبها . (الطعن رقم 7955 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1057 ق 202) |
النص فى المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم يدل على سريان أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 على التأمين المنصوص عليه فى القانون 108 لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الأخير بما لا يتعارض مع أحكامه . (الطعن رقم 7955 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1057 ق 202) |
النص فى المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والمعمول به اعتباراً من 1984/4/1 مفاده استحقاق المؤمن عليه مكافأة إذا توافرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك دون أدنى أو أقصى باستثناء حالتين يكون فيها الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور من بينها حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة وكان الثابت من الرد على السبب الأول على النحو السالف البيان أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشره فيه وإلغاء ترخيصه بتاريخ 1988/3/22 وليس بسبب العجز الكامل أو الوفاة الحاصلة فى 1990/12/26 ، فإن مورث المطعون ضدها لا يستحق مكافأة العشرة شهور . (الطعن رقم 7955 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1057 ق 202) |
الأصل أن تحديد أجر العامل طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 و القانون 48 لسنة 1978 الذى حل محله هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها . و إنه إستثناء من هذا الأصل -تحقيقاً للحافز المادى - أجاز الشارع لمجلس إدارة شرطة القطاع العام فى المادة 22 من القانون 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 وضع نظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين و الأجر المقابل لها و حساب الزيادة فى هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة و ذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل ، و مفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة فى إنتاج العامل التى يترتب عليها زيادة فى أجرة عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل . (الطعن رقم 19 لسنة 50 جلسة 1981/11/28 س 32 ع 2 ص 2129 ق 387) |
لما كان عمل مساعد رئيس الوردية على فرض إرتباطه بإنتاج عمال النسيج المسئول عنهم و تأثيره فيه لا يحقق بذاته إنتاجاً فردياً أو جماعياً له ، إذ المقصود بالإنتاج الفردى هو إنتاج الفرد بنفسه عملاً كاملاً و المقصود بالإنتاج الجماعى هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملاً كاملاً يشترك كل منهم فى أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملاً لعمل الآخرين لا مرتبطاً به و مؤثراً فيه فحسب بل مؤدياً بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاملاً و بدونه لا يتم العمل فعلاً . و لما كان الثابت أن عمل مساعد رئيس الوردية يقتصر على الإشراف و الرقابة و غيرها من واجبات و مسئوليات بدونها يستطيع عامل النسيج أن يحقق إنتاجاً كاملاً و الأساس فى نظام الأجر بالإنتاج هو ربط أجر العامل بإنتاجه لا بإنتاج غيره و إذ لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه . (الطعن رقم 19 لسنة 50 جلسة 1981/11/28 س 32 ع 2 ص 2129 ق 387) |
الأصل فى استحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العمل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذ تحققت أسبابها . فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع و الإنتاج التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصليه و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى أو الإنتاج فإذا باشره العامل إستحق العمولة . و بمقدار هذا البيع أو الإنتاج أما إذا لم يباشره العامل أو يعمل أصلاً فلا يستحقها و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة إيقافه عن العمل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بإلزام تلك العمولة خلال فترة إيقافة عن العمل على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءا من أجره واجب الأداء عن الفترة المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1453 لسنة 48 جلسة 1979/03/18 س 30 ع 1 ص 855 ق 157) |
تنص المادة 113 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تلتزم هيئة التأمينات الإجتماعية بالوفاء بإلتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكام هذا القانون و لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عنهم فى الهيئة و يؤدى المعاش أو التعويض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أساس الحد الأدنى للأجور فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر . و جرى نص المادة 91 من القانون سالف الذكر على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات التى تمنح بهذا القانون مائة جنيهاً كما يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً . و مفاد ذلك أن تلتزم الهيئة العامة للتأمين بالوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و لو لم يكن صاحب العمل قد إشترك عنهم فى الهيئة . و تحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة و متوسط الأجر الفعلى الذى كانوا يتقاضونه فى السنتين الآخريتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل ، و ذلك بحد أقصى للمعاش قدره مائة جنيه شهرياً مهما بلغت مدة الأجر و الخدمة ، و بحد أدنى مقداره 360 قرشاً شهرياً مهما نقصت قيمة الأجر أو ضؤلت مدة الخدمة ، و من ثم فإن المناط فى إستحقاق العامل للحد الأدنى للمعاش هو سريان أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 عليه مما لا يستلزم الإستيثاق من مقدار عنصرى الأجر و المدة ، و ذلك لأن التحقق من هذين العنصرين إنما يكون فى حالة طلب العامل أو ورثته معاشاُ يذيد عن الحد الأدنى و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر و التى ورد فيها أنه تمشياُ مع الأغراض المرجوة من إنشاء نظام للمعاشات و حتى يساير القانون التطور الإجتماعى و العمل على رفع مستوى المعيشة لفئات العاملين ، فقد تضمن القانون أن يكون الحد الأدنى للمعاش 360 قرشاً شهرياً لصاحب المعاش و خمسمائة مليم لكل من المستحقين عنه و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى بأحقية الورثة للمعاش الذى طلبت المطعون ضدها الأولى الحكم به - 350 قرشاً شهرياً - و ذلك تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهما ممن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و أنه قد توفى بسبب العمل و إستخلص الحكم ذلك من التحقيقات التى تمت فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 209 لسنة 43 جلسة 1978/12/30 س 29 ع 2 ص 2082 ق 406) |
نص المادة 120 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أراد منه الشارع إعفاء الدعاوى الخاصة بالتأمينات الإجتماعية التى ترفع من الهيئة أو عليها من المستحقين من الرسوم القضائية و ذلك تيسيراً للمنتفعين بالقانون من اللجوء إلى التقاضى أسوة بالإعفاء الذى قرره المشروع فى الدعاوى العمالية فى المادة السابعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لا يحول الإعفاء من الرسوم دون تطبيق الأصل العام فى شأن الإلتزام بالمصروفات و هو القضاء بها على من يخسر الدعوى كلها أو بعضها ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 120 من أن للمحكمة فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها بقوله أنه ينصرف الى من رفع الدعوى ابتداء , ذلك أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق , لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة للتأمينات قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك التزامها بالمصروفات عن الدرجتين فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 209 لسنة 43 جلسة 1978/12/30 س 29 ع 2 ص 2082 ق 406) |
لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة فى الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام و الراحة فى المؤسسات الصناعية التى يحددها وزير الصناعة و منها الجمعية المطعون ضدها ، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتاً إضافيا بشرط إستصدار الإذن به من هذا الوزير ، و لما كان تشغيل العامل ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية و يرتب أجر العامل عنها فى نطاق هذا الإذن و أحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية و منعت زيادتها على عشر ساعات فى اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل زيادة العمل و الجهد فى الساعات الإضافية ، لما كان ذلك و كان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن - و مدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا فى السبب الثانى من أسباب إستئنافهم بأن إذناً قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية . و إذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيساً على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون ، و كان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به فى إستئنافهم حالة أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 867 لسنة 43 جلسة 1978/12/30 س 29 ع 2 ص 2088 ق 407) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1963 الصادر بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى و فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات الخاصة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1963 - أن الشارع رأى لإعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التى حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية و ذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أى إختصاص آخر ، و أن المحاكم العادية ذات الولاية العامة ما زالت هى المختصة بإعادة من يفصل من أفراد هذه الفئات إلى عمله - إن كان له محل - أو بتعويضهم عن الفصل أو الوقف الذى يقع بالمخالفة لأحكامه . (الطعن رقم 40 لسنة 42 جلسة 1978/12/26 س 29 ع 2 ص 2028 ق 395) |
عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و منها وقوع إعتداء من العامل على صاحب العمل - بالتشهير عن طريق النشر فى الصحف - و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 40 لسنة 42 جلسة 1978/12/26 س 29 ع 2 ص 2028 ق 395) |
أصدر وزير الشئون الإجتماعية و العمل بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 1955/419 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار فى 11 مارس سنة 1956 القرار الوزارى رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور و نص فى الفقرة الأولى من المادة 14 منها على أنه " على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء إشتراكه فى صندوق المؤسسة و خلال المدة المقررة فى المادة 5 من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أى مستند رسمى آخر موضح فيه تاريخ الميلاد " كما تنص المادة 15 فيها على أنه " إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد فى المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة و ذلك على الإستمارة رقم 14 المرافق نموذجها و على صاحب العمل أن يرسل هذه الإستمارة إلى المؤسسة مع الإستمارة رقم 1 و على المؤسسة بعد تقدير سن العامل إخطاره به و إرسال أصل الإستمارة إلى صاحب العمل للإحتفاظ بها فى ملف خدمة العامل و يكون تقدير طبيب المؤسسة فى هذه الحالة نهائياً و غير قابل للطعن حتى و لو ثبت بعد ذلك وجود خلاف بين السن الحقيقية و السن المقدرة " و لما كان مؤدى هذين النصين أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار بحيث تصبح السن المقدرة بهذا الطريق القانونى فى هذا الخصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً مفروغاً منه و غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قدم عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار فى الميعاد و على الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955 المنطبق على واقعة الدعوى شهادة من إدارة التجنيد مؤرخة 1945/10/18 ثابت بها أنه من مواليد 1911/10/18 و قد إعتمدت مؤسسة التأمين و الإدخار هذا التاريخ فى 1957/6/23 فإن هذا التقدير يكون نهائياً . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - و إلتفت عن تحديد سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق و عدل فى تقدير سنه على بطاقته العائلية المستخرجة من بعد بإعتباره من مواليد 1917/4/1 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1004 لسنة 45 جلسة 1978/12/24 س 29 ع 2 ص 2019 ق 393) |
مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ما دامت المادة 18 المشار إليها قد إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون . (الطعن رقم 704 لسنة 45 جلسة 1978/12/23 س 29 ع 2 ص 2008 ق 390) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " ، و يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى 1975/11/26 - قد إقتصر على الحكم بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط الفئة الخامسة و بإعادة المأمورية للخبير لبيان الفروق المالية المستحقة لكل منهم ، لما كان ذلك فإن الطعن فى ذلك الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . (الطعن رقم 72 لسنة 46 جلسة 1978/12/23 س 29 ع 2 ص 2011 ق 391) |
فرضت المادتان 63 , 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها ، و تحديد واجباتها و مسئوليتها ، و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها ، و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة ، و أن تعادل وظائف بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ، و تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل . و كان مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل ، و إنما تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم أى فى 30 يونيه سنة 1964 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم - و ذلك بمطابقة الإشتراطات التى يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً ، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل و توافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة ذات فئة أعلى ، و أن قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها - على النحو السالف بيانه - يعتبر بمثابة ندب له للقيام بأعباء هذه الوظيفة دون أن يكون له الحق فى الحصول على بداية مربوطها . (الطعن رقم 72 لسنة 46 جلسة 1978/12/23 س 29 ع 2 ص 2011 ق 391) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن المطعون ضده العامل كان يتقاضى بدلى تمثيل و سكن من البنك الأهلى التجارى السعودى الذى أدمج فى بنك السويس و الذى أدمج بدوره فى البنك الطاعن ، و أن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل و يدخلان فى معنى المرتب و يأخذان حكمه ، و كان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافه عامة فيما لهما من حقوق و ما عليهما من إلتزامات ، و كان مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية ، و لا وجه لتحدى الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذى قرره المشرع بصريح نص المادة 48 من المرسوم بقانون 317 لسنة 52 المقابلة للمادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 225 لسنة 42 جلسة 1978/12/16 س 29 ع 2 ص 1939 ق 377) |
إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة و النظافة من أحكام تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد فى مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال و نص فى مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الأسبوع و أن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية و على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة فى الأسبوع ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية و أن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم فى هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية فى الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية و من ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة و يحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع (الطعن رقم 948 لسنة 45 جلسة 1978/12/12 س 29 ع 2 ص 1900 ق 367) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضده أربعة أيام راحة فى الشهر لا تشغله فيها و أنها تصرف له أجره عن هذه الأيام فوق أجره عن عمله فى الستة و العشرين يوماً الباقية من الشهر ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل فى يوم الراحة ، فإنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء هذا الأجر . (الطعن رقم 948 لسنة 45 جلسة 1978/12/12 س 29 ع 2 ص 1900 ق 367) |
إذ كان المطعون ضده قد وجه خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة يرجو فيه التكرم بالموافقة على قبول إستقالته من العمل بها إعتباراً من 1966/10/10 ضده فأصدرت هذه الأخيرة قراراً إدارياً بقبول الإستقالة إعتباراً من هذا التاريخ و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قدم إستقالته من العمل مختاراً دون إكراه من جانبها و أنه ترتب على تقديمه الإستقالة على القرار الصادر منها بقبولها إنتهاء خدمته نهائياً إعتباراً من 1966/10/10 طبقاً لنص المادتين 75 ، 78 من القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و أن القرار الصادر بإعادة تعيينه بالشركة فى تاريخ لاحق إنما هو تعيين جديد بها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن هذه الإستقالة لم تقدم من المطعون ضده اختياراً و أنه لم يعين تعييناً جديداً و أن مدة عمله تعتبر متصلة مستنداً إلى مجرد القول بأن أسمه ورد مع أسماء العاملين الذين أوصت بإعادتهم لأعمالهم لجنة الرقابة العليا للدولة و أن الطاعنة قامت بتنفيذ توصيتها بإعادة المطعون ضده إلى عمله السابق ، بما لا يبرر الأنحراف عن المدلول الظاهر لعبارات خطاب الإستقالة من أنها قدمت اختياراً و إذا لم يورد الحكم الدليل المقبول تأييداً لما أرتآه فى هذا الخصوص ، و كان ما رتبه على ذلك النظر الخاطئ من إعتبار مدة عمل المطعون ضده متصلة ، و القضاء له بالإبتناء عليه من تعديل فى الأجر و إستحقاقه المبالغ المقضى بها يتعارض مع ما تنص عليه اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد خالف القانون . (الطعن رقم 286 لسنة 48 جلسة 1978/12/10 س 29 ع 2 ص 1879 ق 362) |
تنص الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 على أن " ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله ... و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل " و كان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض و لو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير ، و لا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفى أن يكون غير قادر على أداء ذات العمل المتفق عليه ، و إذ كان الحكم المطعون عليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف نهاراً إلى المطعون ضده الأول غير العمل المتفق عليه تنفيذاً لقرار القومسيون الطبى التابع للمطعون ضدها الثانية يعتبر عملاً جائزاً دفع المطعون ضده الأول إلى الإمتناع عن العمل كلية بما تعتبر معه أنها فصلته فصلاً تعسفياً يستوجب إستحقاقه الحقوق العمالية المطالب بها دون أن يعرض الحكم لما أيدته الطاعنة من دفاع بأن المطعون ضده الأول لم يعد صالحا للوظيفة التى عين فيها و تضمنها عقد العمل بسبب عجزه عن تأدية وظيفته ، و أنه هو الذى أمتنع عن تنفيذ هذا العقد مخلاً بشروطه ، و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 340 لسنة 48 جلسة 1978/12/10 س 29 ع 2 ص 1883 ق 363) |
قضاء المحكمة العليا بجلسة 27 نوفمبر سنة 1976 فى طلب التفسير المفيد بجدولها برقم 4 لسنة 7 قضائية بأن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و التى تعفى صاحب العمل و المؤمن عليه من أداء الإشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها ، دون مدة الإستبقاء فى الخدمة أو الإستدعاء من الإحتياط ، و كان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء إشتراكات التأمين عن مدد الإستدعاء من الإحتياط . (الطعن رقم 121 لسنة 43 جلسة 1978/11/26 س 29 ع 2 ص 1763 ق 340) |
فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها فى 1967/9/21 فأقام - الطاعن - هذه الدعوى رقم 406 بتاريخ 1968/4/28 بالمطالبة بأجره قبل إنقضاء سنة من وقت إنتهاء عقد عمله الذى فصل منه فى التاريخ المشار إليه خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698 من القانون المدنى ، و إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إنما عدلها بالزيادة و لتشمل حقوقاً أخرى إستجدت له بعد تاريخ رفعها ، دون التنازل عن طلباته الأولى منها ، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط . (الطعن رقم 322 لسنة 42 جلسة 1978/11/26 س 29 ع 2 ص 1760 ق 339) |
لما كان يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694 ، 695 من القانون المدنى و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر و يتعين لإستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين ، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها . مما مفاده إعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة فى إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر ، و أنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق ، و لما كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون عليه ، أن الطاعن علم بقرار فصله يقيناً بتاريخ 1965/9/16 و هو تاريخ تقديمه شكواه إلى مكتب العمل يطلب وقف قرار فصله ، و من ثم يعتبر عقد عمله منقوضاً إعتباراً من هذا التاريخ بينما أقام دعواه بحقوقه العمالية بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أنهى إلى سقوط الحق فى المطالبة بالتقادم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 623 لسنة 41 جلسة 1978/11/26 س 29 ع 2 ص 1756 ق 338) |
عدم مراعاة قواعد التأديب المشار إليها قبل توقيع جزاء الفصل التأديبى لا يمنع من فسخ عقد العمل و فصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 و منها عدم قيام العامل بتأدية إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل . (الطعن رقم 623 لسنة 41 جلسة 1978/11/26 س 29 ع 2 ص 1756 ق 338) |
النص فى المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن أحكامه لا تسرى " على العاملين فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " مفاده و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إنما أراد بهذا الإستثناء إستبعاد كل من يعمل فى الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحيث تشمل الإستثناء العمال الذين يؤدون أعمال الحراسة كالخفير ، لأن ذلك هو المدلول المعين فى قصد المشرع لمصطلح " العاملين فى الزراعة " حسبما أفصح عنه فى القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى الذى إستثنى من أحكامه هؤلاء العاملين ، كما أن نصوص القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن العمل الفردى الذى إستثناهم بدوره من تطبيقه ، و كذلك نصوص قانونى التأمينات الإجتماعية الصادرين بالقانونين رقمى 92 لسنة 1959 ، 63 لسنة 1964 خلو مما يشعر بتحول المشرع عن مدلول ذلك المصطلح ، فينبغى إلتزام هذا المعنى فى تفسير نص المادة الثانية من القانون الأخير ، إذ يجب صرف المصطلح الوارد فى نص ما لمعنى معين إلى هذا المعنى فى كل نص أخر يرد فيه ، دون الإعتداد فى هذا الخصوص بما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 من أن المقصود بالعاملين فى الزراعة من يقومون بأعمال الفلاحة البحتة و ليس من يؤدون الأعمال الإدارية و أعمال الحراسة كالخفير و الأعمال المماثلة ، لأنها بذلك خرجت عن المعنى الصحيح لعبارة النص حسبما قصده الشارع بالإضافة إلى تخصيصها لعمومه لغير مخصص و تجاوزت حد الإيضاح و بسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة بغير سند من نصوصه ، لما كان ذلك و كانت المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظام إدخار للعاملين تنص على أن " ينشأ نظام إدخار للعاملين الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات المدنية و العسكرية و كذا العاملين الدائمين الخاضعين لقانون التأمينات الإجتماعية و تتولى تطبيق هذا النظام الجهات و الهيئات الملزمة بمعاشات أو بمكافأت المنتفعين طبقاً لأحكام قوانين المعاشات و التأمينات الإجتماعية المشار اليها " و هو مؤداه أن مناط سريان نظام الإدخار بشأن العامل أن يكون من العمال الدائمين خاضعاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 . لما كان ما تقدم و كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول - الذى توفى يوم 1971/7/21 - قد عمل خفير زراعة لحراسة أطيان المطعون ضده الخامس ، مما يجعله بمنأى عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 و تنحسر عنه بالتالى أحكام الإدخار بالقانون رقم 61 لسنة 1967 و إذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبالغ التأمين الإضافى و المعاش و الإدخار المقرر بهذين القانونين ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 884 لسنة 47 جلسة 1978/11/04 س 29 ع 2 ص 1689 ق 324) |
إذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها و غير قابل للتنفيذ الجبرى بإعتبار أنه صادر بتعديل مركز قانونى و ليس حكماً بالإلزام أو من الأحكام الوقتية و المستعجلة و غير مشمول بالنفاذ المعجل فإنه لا يقبل الطعن بالنقض على إستقلال و إنما يطعن فيه مع الحكم النهائى و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة 212 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 384 لسنة 47 جلسة 1978/06/24 س 29 ع 1 ص 1543 ق 297) |
مؤدى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى شغلها قبل التقييم - أى فى 30 يونيه سنة 1964 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك لمطابقة الإشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها . (الطعن رقم 384 لسنة 47 جلسة 1978/06/24 س 29 ع 1 ص 1543 ق 297) |
الآثار المالية المترتبة على تسكين العامل فى فئة مالية معينة تتمثل فى مرتبه الناتج عن هذا التسكين ، لأن المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بعد أن بينت فى فقراتها الأربعة الأولى إجراءات تسوية حالات هؤلاء العاملين ، أتبعت ذلك بالنص فى فقرتها الخامسة على أن " تمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية " و إذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر به المدين كأجرة ... و المهايا و الأجور و المعاشات فإن فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسى . (الطعن رقم 384 لسنة 47 جلسة 1978/06/24 س 29 ع 1 ص 1543 ق 297) |
مؤدى نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة - العسكرية و الوطنية - و قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج بحيث يحق للمجند الذى لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته فى الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف و كان التجنيد هو الذى حرمهم من التعيين معهم . دون أن يكون له الحق فى المطالبة بمساواته بهم فى العلاوات أو الترقيات أو الأجر، و ذلك على خلاف من يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء قيام علاقة العمل الذين أفرد لهم المشرع حكماً خاصاً فى المادة 62 من ذات القانون بالنص على أن يحتفظ لهم بما يستحقونه من ترقيات و علاوات كما و لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً ، و أن تضم مدة خدمتهم العسكرية و الوطنية لمدة عملهم و تحتسب فى المكافأة أو المعاش . (الطعن رقم 153 لسنة 42 جلسة 1978/06/24 س 29 ع 1 ص 1533 ق 295) |
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص هذه المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستقرار ، و إذ كان المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفعه العامل إلى الإجتهاد فى العمل و من ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو مباشرة العمل و زيادة الإنتاج فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإستحقاق المطعون ضده لمكافأة زيادة الإنتاج عن مدة إعتقاله التى لم يؤد فيها عملاً لدى الطاعنة و إنعدم بذلك أساس إستحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 37 لسنة 43 جلسة 1978/06/03 س 29 ع 1 ص 1398 ق 270) |
تنص المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على أنه إستثناء من أحكام المادتين 14 ، 17 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفى صاحب العمل من فوائد التأخير و المبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة من إشتراكات و أقساط المدة السابقة و مكافآت نهاية الخدمة و فروقها المستحقة حتى أخر ديسمبر 1973 و ذلك وفقاً لما يأتى : 1- يعفى صاحب العمل من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة المشار إليها دفعة واحدة أو على دفعات فى ميعاد غايته أخر ديسمبر 1974 ... " و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بتعديل مطالبة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - محل النزاع فى الدعوى بجعلها قاصرة على قيمة الإشتراكات المستحقة عن المدة من أول مايو سنة 1966 وحتى 31 ديسمبر سنة 1970 و مقدارها ... ، قد أقام قضاءه بتحديد جملة هذا المبلغ على تمتع المطعون ضده بميزة الإعفاء من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية عن تلك المدة للسداد فى الميعاد مع إسقاط حساب المستحقات عن الفترة السابقة عليها بالتقادم الخمسى لتمسك المطعون ضده بهذا التقادم ، و إذ كان هذا التمسك من المطعون ضده بالتقادم يقوم على أساس شرعه القانون و ينزل فى مجال أعمال أثره منزلة الوفاء بالمستحقات ذاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبار أن المطعون ضده و قد أوفى الطاعنة بمستحقاتها حتى آخر ديسمبر 1973 - دون تلك التى سقطت بالتقادم - بتاريخ 1974/12/21 خلال الميعاد المحدد بالمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 و هو أخر ديسمبر سنة 1975 ، و رتب على ذلك إعفاءه من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية عن مدة النزاع التى تنتهى فى 1970/12/31 بالإعمال لهذا القانون ، يكون النعى الموجه إليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه على غير أساس . (الطعن رقم 256 لسنة 46 جلسة 1978/05/27 س 29 ع 1 ص 1349 ق 262) |
حصول المؤمن عليه على حقوقه التى كفلها له قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبته رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر إستناداً إلى المسئولية التقصيرية ، إذ يظل الحق بهذه المطالبة قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر هو الخطأ التقصيرى متى كان جسيماً ، على ما نصت عليه المادة 42 من قانون التأمينات الإجتماعية - الأمر الذى لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بالبحث - إلا أن ذلك مشروط بأن يراعى القاضى عند تقدير التعويض خصم الحقوق التأمينية من جملة التعويض الذى يستحق لأن الغاية من إلتزام رب العمل بالتعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً معه و غير زائد عليه ، لأن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قدر مبلغ التعويض المقضى به المطعون ضدها الأولى بصفتيها قبل رب العمل - الطاعن - بألف جنيه بغير بيان ما إذا كان الحادث قد حصل نتيجة خطأ من الطاعن جسيم ، و دون أن يكشف فى قضائه عما إذا كان قد راعى فى تقدير هذا التعويض قيمة المعاش الذى ألزم الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بدفعه لها بما يبين معه أنها لم تحصل على حقوق أزيد مما حاق بها من أضرار ، فأنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 169 لسنة 46 جلسة 1978/05/13 س 29 ع 1 ص 1246 ق 244) |
مفاد نصوص المواد 77 , 78 و الفقرة ج من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، و الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون ، أن المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين يستحق أصلاً معاش الشيخوخة إذا بلغت مدة إشتراكه فى التأمين المدة المقررة للحصول على معاش ، فإذا إنتهت خدمته قبل توافر هذا الشرط إستحق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن الستين من عمره ، و إذا إنتهت حدة المؤمن عليه قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين و كان غير قادراً على العمل و لم يكن قد إستكمل مدة الإشتراك المقررة للحصول على معاش كان له الخيارين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة و بين الحصول على معاش يقدر على الأساس المبين فى الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون ، و مقتضى ذلك أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل إستكمال هذه المدة فإنه لا يستحق المعاش المقرر بالفقرة الخامسة من المادة السادسة سالفة البيان بل أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة كنص الفقرة ج من المادة 81 من القانون . (الطعن رقم 586 لسنة 46 جلسة 1978/05/06 س 29 ع 1 ص 1176 ق 231) |
مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها ، و بموجب أحكام القانون رقم 213 لسنة 1960 ألغى الترخيص الصادر إلى شركة الطباعة و التعبئة الصناعية التى كان يعمل لديها المطعون ضده ، و إمتنع عليها مباشرة نشاطها و صار إغلاقها نهائياً مع ما يترتب على ذلك من إنهاء عقد عمل المطعون ضده لديها عملاً بمقتضى نص المادة 55 سالفة الذكر ،, و بالتالى فإن إلتحاق هذا الأخير من بعد بالعمل لدى الطاعنة يكون بمثابة تعاقد جديد تخضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه دون عقد عمله السابق الذى إنتهى بإغلاق منشأة شركة الطباعة و التعبئة الصناعية نهائياً بموجب القانون الصادر فى هذا الشأن و من ثم فلا أساس لإعتبار الطاعنة - شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية - خلفاً لها حتى يصح القول بإلتزامها بأحكام العقد المشار إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار الطاعنة خلفاً لشركة الطباعة و التعبئة الصناعية و إلزامها بقيمة فروق الأجر المطالب بها فى الدعوى بالإستناد الى أحكام عقد عمل المطعون ضده مع تلك الشركة و الذى لا قيام له ، فيما يقرره له من مبلغ أجر يزيد على الأجر المتفق عليه مع الشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 87 لسنة 46 جلسة 1978/04/29 س 29 ع 1 ص 1151 ق 226) |
إقتصر القانون رقم 51 لسنة 1968 فى شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام فى تقاضى الحد الأدنى للمرتبات المقررة فى لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة - بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المادة الأولى منه على منع العاملين الذين سرت فى شأنهم هذه اللائحة من الإستناد إلى الحد الإدنى المقرر فى الجدول المرافق لها للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضى ، فلا يمتد هذا المنع إلى مطالبة العاملين بالقطاع العام بإضافة المتوسط الشهرى للمنح التى صرفت لهم إلى مرتباتهم طبقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و لما أوجبته المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 . (الطعن رقم 823 لسنة 43 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1074 ق 211) |
النص فى المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالمؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها أن يضاف إليها المتوسط الشهرى للمنح التى صرفت إليهم فى الثلاث سنوات السابقة على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بالنسبة للعاملين بالشركات العامة و قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة ... " و النص فى المادة الثالثة فى مواد إصدار القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العمل به من تاريخ نشره . مفاده أن العبرة فى متوسط المنح واجبه الضم لمرتبات العاملين بشركات القطاع العام هى بالمنح التى صرفت إليهم فى السنوات الثلاثة السابقة على تاريخ نفاذ هذا القرار الأخير فى 29 ديسمبر سنة 1962 . لما كان ذلك و كان الثابت أن الشركة الطاعنة قد حولت إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 فى 28 من أغسطس سنة 1966 فيكون متوسط المنح التى يجب إضافتها إلى مرتب المطعون ضده هى التى صرفتها إليه الشركة الطاعنة فى الثلاث سنوات السابقة على 29 من ديسمبر سنة 1962 . (الطعن رقم 823 لسنة 43 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1074 ق 211) |
يشترط فى المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر، وإذ كانت صحيفة الدعوى السابقة لا تحمل معنى الطلب الجازم بمتأخر الأجر والعمولة والمنحة التي يطالب بها الطاعن فى دعواه الحالية وكانت هذه الحقوق لا تعتبر من توابع طلب إلغاء قرار فصله الذي كان مطلوباً فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى هذه الحقوق إذ إنها لا تجب بوجوبه ولا تسقط بسقوطه. (الطعن رقم 435 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1068 ق 210) |
عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و هى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نظام عمولة التوزيع قد ألغى إعتباراً من 1965/5/1 بموجب قرار وزارة الصناعة الذى عهد بعملية التوزيع إلى جهة أخرى و أضحى الطاعن لا يباشر عملية التوزيع الفعلى فإنه لا يستحق أية عمولة إبتداء من هذا التاريخ ، فإن النعى على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن تقادم الحق فى المطالبة بها غير منتج . (الطعن رقم 435 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1068 ق 210) |
إذا كان عقد عمل الطاعن قد إنتهى بفصله فى 1966/11/26 و كان قد تسلم قبل ذلك بياناً بما يستحقه من عمولة حتى تاريخ إلغائها و لم يرفع دعواه الماثلة إلا فى 1968/1/30 بعد إنقضاء سنة من وقت إنتهاء العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى سقوط حقه فى المطالبة بتلك العمولة بالتقادم الحولى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 435 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1068 ق 210) |
قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدنى ، لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة و إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 435 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1068 ق 210) |
متى كانت صحيفة الطعن المقدمة لقلم الكتاب قد وقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فأنه لا يؤثر فى صحة الطعن عدم إشتمال الصورة المعلنة على أسم المحامى الموقع على أصل الصحيفة . (الطعن رقم 302 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1058 ق 209) |
يتعين على محكمة الإستئناف أن تعرض للفصل فيما إذا كان المبلغ المطالب به محسوباً على أساس ثلاثة شهور و نصف عن كل سنة من سنى خدمة الطاعن - العامل - يوازى قيمة الإشتراك عن المعاشات و التعويضات محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل و أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية . من مواد إصدار القانون 91 للسنة 1959 فيعتبر ما يطالب به الطاعن مكافأة نهاية الخدمة فلا يجوز أن توجه إلا إلى هيئة التأمينات الإجتماعية بأعتبار أنه قد حل محلها نظام المعاش أو التعويض حسب الأحوال ، أم أنها تزيد على ذلك فيعتبر من قبيل الميزة الإضافية التى نصت الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على إلزام أصحاب الأعمال بتأديتها إلى هيئة التأمينات الإجتماعية على أن تصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه عند إستحقاق صرف المعاش أو التعويض رغم أن هذه التفرقة جوهرية و هامة و مؤثرة على الفصل فى الدعوى ، ذلك أنها لو إنتهت إلى أن هناك ثمة مبالغ من تلك المطالب بها تعتبر من قبيل الميزة الإضافية ، و كان الحاصل فى الدعوى أن هذه المبالغ هى محل نزاع من المطعون ضدها الأولى و لم تدع الوفاء بها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لحساب الطاعن فإن دعوى هذا الأخير قبلها بالمطالبة بها لا تكون مخالفة لنصوص القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لبحث ذلك و لم يقل كلمته فيه و أعتبر أن المبالغ المطالب به محسوباً على أساس مرتب ثلاثة شهور و نصف عن كل سنة من سنى الخدمة هو على إطلاقه مكافأة نهاية خدمة لا توجه المطالبة به الا لهيئة التأمينات الإجتماعية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب ، و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد وصف ما طالب به فى هذا الشأن بأنه مكافأة نهاية الخدمة إذ من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها . (الطعن رقم 302 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1058 ق 209) |
من المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، فالمنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى و أستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر . (الطعن رقم 302 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1058 ق 209) |
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الجنحة .... و الذى تأيد إستثنائياً قد أدان المطعون ضده بتهمة عدم التأمين على ثلاثة من عماله ، و كان بذلك قد فصل فصلاً لازماً فى قيام علاقة العمل بين أولئك العمال و المطعون ضده و فى إلتزامه بالتأمين عليهم ، و هو ذات الأساس المشترك فى الدعوى المدنية التى أقامها المطعون ضده بطلب براءة ذمته من إشتراكات التأمين على نفس هؤلاء العمال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى علاقة المطعون ضده بهؤلاء العمال لا تخضع لقانون التأمينات الإجتماعية يكون قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الجنائي المشار إليه . (الطعن رقم 921 لسنة 43 جلسة 1978/04/08 س 29 ع 1 ص 993 ق 194) |
مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة و فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعون له ما دامت المادة رقم 18 المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون . (الطعن رقم 577 لسنة 45 جلسة 1978/04/08 س 29 ع 1 ص 996 ق 195) |
نصت المادة 6/14 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على إلغاء الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفى و مستخدمى و عمال المحال التجارية و الصناعية و المعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958 و من ثم فإن أية مطالبة بزيادة جديدة فى الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها فى ذلك الأمر العسكرى تكون و لا سند لها ، و إذ كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل من إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى المشار إليه إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذه ، هو ما رمى إليه من رغبة فى إستمرار إحتفاظ هؤلاء الموظفين و المستخدمين و العمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكرى بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة فى إعانة غلاء المعيشة دون غيرهم ممن عينوا فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذى ألغاه ، فيفترض فى شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة ، و طالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور ، فإنه لا مخالفة فى ذلك للقانون . (الطعن رقم 463 لسنة 43 جلسة 1978/03/25 س 29 ع 1 ص 858 ق 169) |
تنص المادة 1/79 ، 2 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 1971 و المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه " إستثناء من أحكام المادة 77 يجوز للمؤمن عليه الذى بلغ الخمسين من عمره و للمؤمن عليها . التى بلغت سن الخامسة و الأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الإشتراك فى التأمين 240 شهراً على الأقل . و يخفض المعاش فى هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقاً لما يأتى مما مفاده أن الشارع أجاز للمؤمن عليه صرف إن هو إستوفى الشروط المبينة بتلك المادة مع تخفيض قيمته بنسبة تختلف تبعاً لسن المؤمن عليه و أنه رتب صرف المعاش على مجرد تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و عليها تحديد قيمة المعاش المستحق له وفقاً لحالته طبقاً للقانون . (الطعن رقم 135 لسنة 44 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 796 ق 156) |
إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تنص عليه المادة 38 من قانون المرافعات ، كما أن العبرة فى نصاب الإستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق و على ما تنص عليه المادة 223 من القانون بقيمة المطلوب فيها و ليس بقيمة ما قضت به المحكمة ، و إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم له بمعاش شهرى و من بعده للمستحقين عنه و بمبلغ 104 جنيهاً و 130 مليماً قيمة التأمين الإضافى و بمبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية و كانت هذه الطلبات جميعها ناشئة عن سبب قانونى واحد هو أحكام قانون التأمينات الإجتماعية فإن الدعوى يقدر بمجموع هذه الطلبات بأعتبار أن قيمتها تزيد على مائتين و خمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه و يكون إستئناف الحكم الصادر فيها - بإلزام الهيئة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية - جائزاً وفق القواعد السالفة الذكر إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يجز إستئناف الحكم المشار إليه و قضى بعدم قبول إستئنافه شكلاً لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المقررة بنص المادة 221 مرافعات قصداً إلى أنه صدر بصفة إنتهائية من محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز إستئنافه إلا بسبب وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم بشرط إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها فى تلك المادة و التى لم تودعها الطاعنة فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 252 لسنة 45 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 805 ق 158) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب إلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بربط معاش شهري، وكان منشأ الحق فى المعاش ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق وتظلم أحكامه وكان التقادم المنصوص عليه فى المادة 698/1 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دفع الطاعن بالسقوط المؤسف على نص المادة 698 من القانون المدني. يكون صحيحاً فى القانون. (الطعن رقم 758 لسنة 43 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 790 ق 155) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالتقادم الحولي الوارد فى المادة 698 من القانون المدني وانتهت المحكمة إلى عدم انطباقه على واقعة الدعوى فلا على المحكمة بعد هذا أنها لم تعمل حكم المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لأن الطاعنة لم تتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة ولا يغني عن ذلك تمسكها بالتقادم الحولي لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. (الطعن رقم 758 لسنة 43 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 790 ق 155) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 128 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تجعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الإلتزامات المستحقة عليهم لهيئة التأمينات الإجتماعية ، فإن دفاع الطاعنة بأنه لا تجوز مساءلتها عن مكافأة نهاية الخدمة إلا إعتباراً من .... بموجب العمل عقد البيع الصادر إليها من صاحب العمل السابق يضحى غير منتج فى الدعوى . (الطعن رقم 758 لسنة 43 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 790 ق 155) |
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى فى 27/2/1965 بالمطالبة بحقوقه العمالية المرتبة له على الفصل قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذي فصل منه فى 6/5/1964 أي خلال الميعاد الذي يجرى به نص المادة 698/1 من القانون المدني. وكان الطاعن إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة فى 29/9/1966 إنما عدلها بالزيادة ولتشمل حقوقاً أخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها دون التنازل عن أي من طلباته الأولى فيها، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط. (الطعن رقم 213 لسنة 42 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 786 ق 154) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 ، و إذ نظمت المادة 57 - من نظام العاملين الصادر بالقطاع العام - قواعد و إجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل ، و مدى حقهم فى الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف ، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل فى هذا الشأن . (الطعن رقم 841 لسنة 44 جلسة 1978/03/11 س 29 ع 1 ص 717 ق 140) |
تنص المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام على أنه " لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة المشار إليها فى المادة 49 من هذا النظام ، و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ، و يجب عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرير ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه و إلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن ... ، و إذ كانت عبارة " وقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك " قد و ردت فى صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذى تقتضيه مصلحة أى تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً ، فإن قصر الأحكام الواردة فى هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإدارى وحده يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . (الطعن رقم 841 لسنة 44 جلسة 1978/03/11 س 29 ع 1 ص 717 ق 140) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد عين بعد نفاذ لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 . و كانت أحكام هذه اللائحة - عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة منذ تاريخ العمل بها ، و كان الشارع قد رأى و بصريح نص المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهورى المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة و كل نص يخالف أحكام اللائحة و ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد العمل بتلك اللائحة . و كانت المادة التاسعة من هذه الائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الوظائف و كانت الأجور الواردة بهذا الجدول هى أجور شاملة لا تضاف إليها المنح التى جرت الشركة على صرفها من قبل فإنه لم يعد هناك سند لتقرير أحقية المطعون ضده فى إضافة إعانة الغلاء و متوسط المنحة إلى الأجر الأساسى المقرر لوظيفته . (الطعن رقم 663 لسنة 43 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 675 ق 131) |
الأصل فى استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل والنص فى المادة 692 من القانون المدني على أنه "إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم" مفاده أنه يشترط لاستحقاق الأجر فى الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً لأن الأجر التزام من الالتزامات الناتجة عنه فتنحسر أحكامها عن حالة فصل العامل ما دام أنه ينهي هذا العقد ويزيل بالتالي الالتزامات المترتبة عليه، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد فصل من عمله فى 12 من مايو سنة 1968 فيضحي غير مستحق لأي أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء له بأجر فترة عمله خلال شهر مايو 1968 فإن النعي عليه - بالخطأ فى تطبيق القانون - يكون على غير أساس. (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
الأمر العسكرى رقم 358 سنة 1942 و الأوامر العسكرية التى تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 لم تفرض إعانة غلاء المعيشة لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردى بل فرضتها على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السباق و النوادى الرياضية و محال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض طلب الطاعن إعانة غلاء المعيشة عن خمس سنوات سابقة على فصله إبتناء على أنه عمل حال حياة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول فى شئون الزراعة و لم يكن خلال هذه السنوات من عمال المحلات الصناعية و التجارية و من فى حكمهم فإن النعى عليه - بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب - يكون فى غير محله (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
إجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غريمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدال أيام أخرى من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدى بها و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يدل له فيه و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طالب بإجازاته موضوع التداعى و أن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها . (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
مفاد نص المادتين 70 ، 71 مكرراً من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - و المادة الرابعة من القانون الأخير - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نظام تأمين الشيخوخة قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 فى أول يناير سنة 1962 و أصبحت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية صاحبة الحق فى إقتضاء ، مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاء برفض طلب هذه المكافأة على أنها من أموال تأمين الشيخوخة و يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لتواجه إلتزاماتها بهذا التأمين قبل العامل الذى حل حقه فيها محل تلك المكافأة فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون . (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
ليس فى نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتى الوكيل و الأجير و يعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها . (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
الأصل فى المنحة التى تصرف للعامل الأجير أنها تبرع من قبل صاحب العمل و لا تصبح إلتزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر . (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
أصدر وزير الصحة القرار رقم 56 لسنة 1965 فى شأن تحديد المنشآت التى يسرى بالنسبة إليها نظام التأمين الصحى و نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1964 النص الآتى " مادة 1- لا تسرى أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الإجتماعية فى شأن التأمين الصحى إلا على المنشآت الموجودة فى محافظة الإسكندرية و يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل " ثم أصدر قراره رقم 366 لسنة 1965 بإعتبار فروع المنشآت بمحافظة الإسكندرية و التى يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل فى حكم المنشأة فى شأن سريان نظام التأمين الصحى و نص فى مادته الأولى على أنه " فى تطبيق أحكام القرار رقم 52 لسنة 1965 يعتبر فى حكم المنشأة الفروع الموجودة فى محافظة الإسكندرية للمنشآت التى يبلغ مجموع عمالها مائة عامل على الأقل " فساوى بذلك بين المنشأة الموجودة فى محافظة الإسكندرية فى شأن سريان التأمين الصحى و أخضعه لنظامه إذا بلغ عدد عماله مائة عامل على الأقل ، و أن القرار 304 لسنة 1966 بشأن العمل بأحكام المادة الأولى من القرار 366 لسنة 1965 بتعديل القرار رقم 52 لسنة 1965 بشأن تحديد المنشآت التى يسرى بالنسبة إليها نظام التأمين الصحى قد قصد بإصداره مجرد تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار رقم 366 لسنة 1965 بجعله - و على ما جاء فى مادته الأولى - أول يناير 1966 ، دون أن يغير فى موضوعه من شرط إخضاع فرع المنشأة الكائن بمحافظة الإسكندرية لنظام التأمين الصحى بأن يبلغ عدد عمالها مائة على الأقل . (الطعن رقم 699 لسنة 42 جلسة 1978/02/18 س 29 ع 1 ص 506 ق 99) |
مفاد نص المادة 82 من قانون التأمينات الإجتماعية 63 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 40 لسنة 1970 أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة عجز جزئى مستديم غير ناشئ من إصابة عمل و لم يتوفر له عمل آخر إستحق المعاش المقرر فى حالة العجز الكامل غير الناتج من هذه الإصابة . (الطعن رقم 323 لسنة 44 جلسة 1978/02/18 س 29 ع 1 ص 518 ق 102) |
مفاد نص المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، و المواد 27 ، 82 - بعد تعديلها بالقانون 40 لسنة 1970 - ، 83 منه ، أن المشرع فرق بين المعاش المستحق للمؤمن عليه فى حالة العجز الكامل المستديم الناشئ عن إصابة عمل و بين المعاش المستحق له فى حالة إنتهاء خدمته نتيجة عجز جزئى مستديم غير ناشئ عن إصابة عمل و ثبوت عدم وجود عمل آخر له و حدد قيمة المعاش فى الحالة الأولى على النهج الذى أفصح عنه فى المادة 27 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بينما حدد قيمته فى الحالة الثانية وفقاً لأسس مغايرة له و مختلفة عنه إختلافاً كلياً هى المبينة فى المادة 83 من هذا القانون . (الطعن رقم 323 لسنة 44 جلسة 1978/02/18 س 29 ع 1 ص 518 ق 102) |
إذ كان الثابت - و على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية فى 1966/6/19 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، ثم أعتمد تعيينه فى 1967/10/14 فى وظيفة من الفئة المالية السابعة ، و كانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة ، بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة ، و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها و كان لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات و طالما أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة و يتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائفها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتد بخبرة المطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التى عين عليها حسبما هو وارد بالجدول الخاص بالشركة مما أدى إلى رفع فئتها المالية على غير ما تم من تقييم لها تبعاً لذلك الوصف ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 122 لسنة 42 جلسة 1978/01/21 س 29 ع 1 ص 275 ق 56) |
إذا كانت الطاعنة لم تقدم صورة طبق الأصل من محضر التحقيق الذى تدعى بأن الحكم مسخ أقوال الشهود فيه ، فإن النعى بهذا الوجه يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 180 لسنة 37 جلسة 1972/06/15 س 23 ع 2 ص 1138 ق 179) |
متى كانت محكمة الإستئناف بعد أن سمعت دفاع الخصوم و أقوال الشهود منحتهم أجلاً لتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم فيها و لم تقدم المستأنف عليها مذكرتها فى الميعاد فإن إستبعاد الحكم المطعون فيه لمذكرتها المقدمة بعد الميعاد لا ينطوى على إخلال بحقها فى الدفاع . (الطعن رقم 180 لسنة 37 جلسة 1972/06/15 س 23 ع 2 ص 1138 ق 179) |
إذا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن إستخلص من أقوال الشهود فى حدود سلطته الموضوعية أن العقد فى حقيقتة وصية لوارث - قد إنتهى إلى القضاء برفض الدعوى بصحة هذا العقد ، فى حين أن الوصية لوارث جائزة فى حدود ثلث التركة وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 مما كان يتعين معه التحقيق مما إذا كان القدر موضوع العقد يدخل فى حدود القدر الجائز الإيصاء به أم أنه يجاوزه - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 180 لسنة 37 جلسة 1972/06/15 س 23 ع 2 ص 1138 ق 179) |
حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقاً للمادة 5/76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مقيد بأن يكون غياب العامل بغير سبب مشروع ، و ينبنى على ذلك أنه متى كان العامل قد تغيب بسبب مشروع و هو المرض ، إنتفى مبرر الفسخ . (الطعن رقم 32 لسنة 32 جلسة 1966/05/04 س 17 ع 3 ص 1 ق 135) |
مشروعية سبب غياب العامل أو عدم مشروعيته لا شأن له بإلتزام توفير الرعاية الطبية للعامل أو منحه إجازة مرضية ، و متى كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من واقع الدعوى و فى نطاق سلطته مشروعية هذا السبب ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 32 لسنة 32 جلسة 1966/05/04 س 17 ع 3 ص 1 ق 135) |
المقصود بالأجر الأساسى عند إحتساب مكافأة نهاية الخدمة ، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة . (الطعن رقم 32 لسنة 32 جلسة 1966/05/04 س 17 ع 3 ص 1 ق 135) |
رفع القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض عن الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على قلم الكتاب بقصد التيسير والحد من حالات البطلان وجرى قضاء محكمة النقض على ان ميعاد إعلان الطعن لم يعد بعد صدور هذا القانون ميعاداً حتمياً مما يتعين إتخاذ الإجراء خلاله ، كما جرى ومن ناحية أخرى على أن عيوب الإعلان يجوز تصحيحها ولو بعد فوات الميعاد . (الطعن رقم 441 لسنة 31 جلسة 1966/02/16 س 17 ع 1 ص 310 ق 42) |
متى كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفى ، فإنها بذلك وعلى هذه الصورة لا تعتبر إستمرارا للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذه الطلبات تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدما ومن قبل الطلب الجازم بها . ( الطعن رقم 441 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/16 ) (الطعن رقم 441 لسنة 31 جلسة 1966/02/16 س 17 ع 1 ص 310 ق 42) |
إنه و إن كان إستغلال شركة الملاحات المصرية لملاحة المكس موقوتا بمدة التكليف الصادر لها بادارتها إلا أن إنتهاء هذا التكليف لا ينبنى عليه إنقضاء الشركة و زوال شخصيتها بل تظل قائمة لتحقيق النشاط الذى كانت تمارسه أصلا قبل تكليفها بادارة الملاحة وهو ما يستتبع بقاء علاقتها بمستخدميها وعمالها و إستمرارها ، و إذ جددت الشركة عقد المطعون عليه بعد إنتهاء مدته فإنه يتجدد لمدة غير محددة وفقا لأحكام المادة 1/35 من قانون عقد العمل الفردى (الطعن رقم 314 لسنة 29 جلسة 1964/01/29 س 15 ع 1 ص 145 ق 27) |
فصل المطعون عليه وإعادة تعيينه فى وظيفة أدنى وبمرتب أقل - بعد رفع دعواه بوقف قرار الفصل - إعتباره إجراء قصدت به الشركة مخالفة أحكام المادة 19 من قانون عقد العمل الفردى و أنه باطل ولا أثر له بالتطبيق لحكم المادة 50 من هذا القانون ، و ما رتبه الحكم المطعون فيه على هذا النظر من إعتبار علاقة المطعون عليه بالشركة مستمرة إلى أن فصلته للمرة الثانية - هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله (الطعن رقم 314 لسنة 29 جلسة 1964/01/29 س 15 ع 1 ص 145 ق 27) |
حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا للفقرة 8 من المادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 لا ينشأ إلا بعد الحكم على العامل نهائيا لجناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ، و من ثم فإن عدم إيقاف العامل لإتهامه فى جناية سرقة ليس من شأنه أن يسقط حق صاحب العمل فى فصله بعد صدور الحكم النهائى فيها ، إذ من غير المستساغ أن يسقط الحق قبل تولده و نشوئه و هو - شأن سائر الحقوق - لا يسقط إلا بالإسقاط الصريح أو إذا وجدت ظروف ملابسة تدل عليه ، وعدم إخطار العامل بفصله على أثر صدور الحكم بإدانته لا يدل وحده وبذاته على أن صاحب العمل أسقط حقه فيه (الطعن رقم 111 لسنة 29 جلسة 1964/01/22 س 15 ع 1 ص 109 ق 21) |
النزاع حول إستحقاق العامل أو عدم إستحقاقه فرق إعانة الغلاء بسبب تغير حالته الاجتماعية وتراخيه فى إخطار الشركة به فور حصوله هو نزاع فردى قوامه حق ذاتى لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها ، ومن ثم فان الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه (الطعن رقم 295 لسنة 29 جلسة 1964/01/15 س 15 ع 1 ص 80 ق 15) |
يسرى قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 على جميع عمال و مستخدمى الحكومة الذين ليسوا من الموظفين الدائمين أصحاب الحق فى المعاش طبقا لقوانين المعاشات (الطعن رقم 126 لسنة 22 جلسة 1955/04/28 س 6 ع 3 ص 1048 ق 137) |
اتفاق ورثه العامل الذى توفى أثناء أداء وظيفته وبسببها مع الحكومة على مبلغ معين و توقيعهم على المخالصة الخاصة بهذا المبلغ ليس من الاتفاقات التى تتضمنها عقودالإذعان (الطعن رقم 126 لسنة 22 جلسة 1955/04/28 س 6 ع 3 ص 1048 ق 137) |
متى كان الحكم إذ احتسب المكافأه المستحقة لورثة العامل على أساس المرتب الأصلى مضافا إليه إعانه غلاء المعيشة قد إستند فى ذلك الى وجوب الأخذ بلائحة الشركة صاحبة العمل لأنها أكثر فائدة للعامل إذ أعطت له الحق فى الحصول على مكافأة تحتسب على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته و أجر شهر عن كل سنة من السنين التالية لها فهى أجدى عليه من المادة 23 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 التى نصت على أن تحتسب مكافأة عامل المياومة بحيث لا تزيد عن أجرة سته شهور ، كما إستند على نص الفقرة الثانية من المادة 683 من القانون المدنى ، فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه ، ذلك لأن المادة 38 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 الذى كان ساريا وقتئذ قد نصت على أن كل شرط فى عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون يقع باطلا و لا يعمل به و لو كان سابقا على صدور القانون ، ما لم يكن الشرط اكثر فائدة للعامل و لا يخالف العرف المتبع ، و لا محل للنعى على الحكم بأنه إذ أضاف إعانة غلاء المعيشة على أجر العامل قد جمع فى التطبيق بين أحكام لائحة الشركة و أحكام قانون عقد العمل لأنه إنما طبق اللائحة التى تنص على أن المكافأة تحتسب على أساس آخر أجر للعامل ، وأن الأجر ينصرف وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 683 من القانون المدنى الى ما يتقاضاه العامل فعلا من مرتب بما فى ذلك إعانه الغلاء ، إذ هى تعتبر جزءا لا يتجزأ من متى كانت اللائحة لا تحوى نصا صريحاً يقضى باستبعاد إعانه الغلاء من الأجر عند احتساب المكافأة بعد العمل بالقانون المدنى . (الطعن رقم 161 لسنة 22 جلسة 1954/11/04 س 6 ع 1 ص 96 ق 10) |
متى كان الحكم إذ قضى بإلزام رب العمل بأن يدفع للعامل الذى يتقاضى أجرا يوميا ما يساوى أجر ثلاثين يوما بصفة تعويض لفسخ العقد دون إخطار سابق لم يغفل أن الوحدة الزمنية التى يتقاضى العامل أجره على أساسها هو اليوم ، و لم يستند فى قضائه بالتعويض بما يساوى أجر ثلاثين يوما على أساس أنه من ذوى المرتبات الشهرية ، و انما استخلص من الأوراق و من الوقائع التى عرض لتفصيلها قرار لجنة التحكيم أن الطرفين قصدا الى أن تكون معاملة العمال على أساس أنهم من ذوى المرتبات الشهريه و أنه ينبغى اخذا بهذا القصد إعمال أثره بينهما فى شأن بدل الانذار و أنه على هذا الاساس يكون العامل مستحقا قبل رب العمل ما يعادل أجر ثلاثين يوما ، و كان رب العمل لم يعيب الحكم فيما استخلصه فى هذا الخصوص ، بل قصر النعى على أنه خالف الثابت بالأوراق إذا اعتبر ان العامل من ذوى المرتبات الشهرية فى حين أنه معترف فى صحيفة دعواه بأنه من العمال الذين يتقاضون أجرا يوميا ، فان هذا النعى الذى لم يرد على مبنى الحكم و هو قصد المتعاقدين المستخلص من الأوراق يكون على غير أساس . (الطعن رقم 278 لسنة 21 جلسة 1954/11/04 س 6 ع 1 ص 82 ق 8) |
متى كان عقد استخدام العامل خاليا من النص على تقرير مكافأة له أياً كان نوعها فى حالة فصله و لم يقدم دليلا لدى محكمة الموضوع على قيام عرف فى المؤسسة التى يعمل بها يقضى بمنح من هم فى مثل حالته مكافأة خاصة تكفل لهم معاشا مدى الحياة أو منحهم مكافأة تبلغ مرتب شهر عن كل سنة من سنين الخدمة فإن الحكم إذ أقر تقرير مكافأة لهذا العامل تعادل مرتب ستة أشهر لم يخالف القانون . (الطعن رقم 92 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 68 ق 7) |
سواء أكان مقتضى نصوص الأوامر العسكرية يوجب على رب العمل أو فى الأقل يخوله فصل الرعايا الإيطاليين فلا محل للقول بأن رب العمل إذ فصل العامل قد حال بفعله دون تحقق شرط سن التقاعد الذى يخوله الحصول على مكافاة خاصة تكفل له معاشا مدى الحياة طالما كان الفعل الذى حال دون تحقق هذا الشرط مستندا إلى نص من القانون . (الطعن رقم 92 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 68 ق 7) |
نفى الحكم تعسف رب العمل فى إستعمال حق فصل العامل هو تقدير موضوعى لا معقب عليه من محكمة النقض . (الطعن رقم 92 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 68 ق 7) |
متى كان الحكم قد عرض لما إدعاه العامل من أن إجازاته المتجمدة تعتبر حقا مكتسبا له و قرر للأسباب السائغة التى أوردها أن الأجازات السنوية التى لا تستنفد يسقط الحق فيها ، و كان العامل لم يقدم ما يستفاد منه أنه قدم إلى محكمة الموضوع دليلا على أن رب العمل جرى على صرف مرتب الأجازات المتجمدة إلى الموظفين المفصولين ، و كانت المستندات التى قدمها رب العمل إلى محكمة الموضوع لا تدل على قيام هذا العرف ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 92 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 68 ق 7) |
متى كان الحكم إذ قضى بإلزام رب العمل بأجرة العامل من تاريخ وقفه عن العمل حتى وفاته أقام قضاءه على أن رب العمل أبلغ النيابة العمومية ضد العامل بأنه بدد بعض أموال المنشأة التى يشتغل فيها وأن السلطة المختصة حققت هذه الشكوى و إنتهت إلى حفظها بقرار صار نهائيا بعدم الطعن فيه وأن التبليغ كان بعلم رب العمل و تدبيره ، فان هذا الحكم يكون قد طبق المادة 27 من قانون عقد العمل الفردىرقم 41 لسنة 1944 تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 51 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 59 ق 5) |
ذكر سبب فصل الموظف من وظيفته فى القرار القاضى به من شأنه أن يخضع هذا القرار لرقابة المحاكم لتتبين مدى صحته من الوجهة الواقعية و مطابقتها للقانون (الطعن رقم 172 لسنة 18 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 209 ق 40) |
تقع باطلة إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد لا لسبب غير مجرد مقاربته هذه السن (الطعن رقم 172 لسنة 18 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 209 ق 40) |
القول بقصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء إستعمال الحق هو قول خاطىء . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض التى رفعها الطاعن لفصله من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد قد أسس قضاءه على أن حق الحكومة فى الإستغناء عن موظفيها إذا ما دعت إليه مصلحة الدولة العليا هو من حقوقها المطلقة التى تباشرها بلا معقب عليها ، و ذلك ما لم تكن قد أساءت إستعمال هذا الحق و أنه لا دليل فى وقائع الدعوى على أن فصل الطاعن من وظيفته ، كان لغرض شخصى ، و كان الثابت بالأوراق أنه قد ذكر فى قرار إحالة الطاعن إلى المعاش السبب الذى بنيت عليه هذه الإحالة و هو إلغاء وظيفته ، وكان مما أسس عليه الطاعن دعواه أن هذا السبب غير صحيح ، لأن وظيفته لم تلغ و إنما بقيت على حالها و شغلت بموظف أخر ، و كان السبب الذى برر به فصل الطاعن بالذات هو أنه أمضى مدة طويلة فى الخدمة و قارب سن الإحالة إلى المعاش و أصبح الفرق بين راتبه و معاشه ضئيلاً ، و كان الحكم خلواً من بحث هذا الدفاع الجوهرى إعتماداً على ما قرره خطأ من قصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء إستعمال الحق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون كما شابه القصور (الطعن رقم 172 لسنة 18 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 209 ق 40) |
إذا دفع نظار وقف دعوى وقف آخر بطلب تثبيت ملكيته لعين تابعه له بأنهم وضعوا أيديهم على هذه العين بإعتبارها جارية فى الوقف المشمول بنظرهم و تصرفوا فيها تصرفهم فى باقى أعيانه مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة متوالية ، فقضت المحكمة ، مع تبينها صحة هذا الدفع ، برفض سماع هذه الدعوى تطبيقاً لحكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و تأسيساً على أنه يجب الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل ما يتعلق بالوقف و دعواه ، فحكمها هذا و إن كان قد أخطأ فى تطبيق حكم المادة 375 المذكورة بشروطها كلها إلا أنه سليم فى النتيجة التى إنتهى إليها ، إذ كان يكفى للحكم بعدم سماع تلك الدعوى أو رفضها ما أثبته من ترك الدعوى ثلاثاً و ثلاثين سنة كانت العين فى خلالها تحت يد غاصب منكر حق ذلك الوقف عليها ، و لا حاجة بعد لتوافر باقى شروط المادة المذكورة . (الطعن رقم 16 لسنة 14 جلسة 1945/03/01 س -1 ع 1 ص 574 ق 214) |
إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بإكتساب الملك بالتقادم الطويل إلا أنها فى الوقت نفسه تقر اليد الموضوعة على أعيان الوقف المتصرفة فيها ، فقد نص على منع سماع دعوى الوقف إذا تركت ثلاثاً و ثلاثين سنة بقيت فيها عين الوقف تحت يد غاصب منكر حقه فيها ، و جعل هذا المنع سارياً بالنسبة إلى دعوى الوقف على الوقف كما هو بالنسبة إلى دعوى الوقف على الملك ، إذ نص الفقهاء على عدم سماع دعوى الناظر الذى لم يسبق له وضع يد و لا تصرف فى أرض لجهة وقفه إذا قام يعارض ناظر وقف آخر فى عين وضع هذا الناظر يده عليها و تصرف فيها مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة بلا معارض . و إذ كان هذا هو حكم الشريعة الإسلامية فى هذه المسألة فلا يصح أن ينعى على المحاكم المدنية تطبيق هذ الحكم الذى لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى . أما القول بأن العين لا يصح إعتبارها موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعى فلا محل للتحدى به إلا عند قيام النزاع فى وقف العين المدعى بها و إنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها . (الطعن رقم 16 لسنة 14 جلسة 1945/03/01 س -1 ع 1 ص 574 ق 214) |
إذ كان القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - بعد أن نص فى المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد - إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان البين من الأوراق - وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها - أن وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14/6/1999 القرار رقم 295 لسنة ۱۹۹۹ بلائحة نظام العاملين بالشركة على أن يعمل بها اعتباراً من 1/7/۱۹۹۹ فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق. (الطعن رقم 14496 لسنة 81 جلسة 2019/03/03) |
إذ كانت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الترقية بأن نصت فى المادة ۳۰ على أنه".... تكون الترقية إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وذلك بنسبة ۱۰۰% وبمراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها. " وفي المادة ۳۱ على أنه " تعد إدارة شئون العاملين فى بداية السنة المالية بياناً بالوظائف الشاغرة والواردة بالهيكل التنظيمي، كما تعد بياناً بالعاملين المستوفين لاشتراطات شغل هذه الوظائف وبمراعاة ما يلي: أ- ألا يقل تقرير العامل عن العامين الأخيرين عن مرتبة جيد جداً. ب-......ج- اجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة بنجاح ". يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت الترقية بالاختيار واشترطت حصول العامل على تقريري كفاية عن السنتين الأخيرتين بمرتبة لا تقل عن جيد جداً (الطعن رقم 14496 لسنة 81 جلسة 2019/03/03) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن اعتقال العامل بأمر من الحاكـــــــــــــم العسكــــــري أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً على العامل. لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها - وعلى ما يبين من أسباب استئنافها - لا تنكر على الطاعن استيفاءه شروط الترقية للدرجة الثالثة فى عام ۲۰۰۱ - أسوة بالمسترشد بهما- إلا فيما يخص افتقاده لإحدى تقريري الكفاية اللازمين للترقية، وإذ كانت المطعون ضدها لم تدع حظر لائحتها تقدير كفاية العاملين لديها تقديرا حكمياً وكان اعتقال الطاعن يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه، فإنه يحق له استصحاب تقرير كفايته الذي أعدته المطعون ضدها على العام الذي اعتقل فيه ، وهو ما انتهى إليه - صحيحاً - قضاء محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا الحكم بقالة أن الاعتقال السياسي راجع الى إرادة الطاعن فإنه يكون قد عابه الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 14496 لسنة 81 جلسة 2019/03/03) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 25۳ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. (الطعن رقم 13484 لسنة 86 جلسة 2019/03/03) |
إذ كان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمةً فى الخصومة ومطروحـــــــــــةً دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها. (الطعن رقم 13484 لسنة 86 جلسة 2019/03/03) |
إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته فى نسبة الــــــــ ۱۰ % من الأرباح عن عام ۲۰۰۹ بواقع اثني عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل هي فى حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ - والذي نشأ النزاع فى ظل العمل بأحكامه – بما كان يتعين على المحكمة العمالية التي رفعت إليها الدعوى أن تتصدى لنظر موضوعها إلا أنها قضت بعدم اختصاصها نوعياً وباختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها وأيدها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 13484 لسنة 86 جلسة 2019/03/03) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – إن توافـر الصفة فى الدعوى هو من قبيـل الواقـع فيها وهو مما يستقـل قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقـة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفـى لحمله. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
إذ كانت الطاعنة قد تحولت بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 160 لسنة 2010 من شركة مصر للتأمين إلى اسمها الحالي شركة مصر لتأمينات الحياة فيما يخص تأمينات الأشخاص والتأمينات العامة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على ما استخلصه وبما له من سلطة تقديرية من أن تغيير اسم الشركة لا ينفى انتقال حقوق العاملين باسمها الجديد ورتب على ذلك اعتبارها صاحبة الصفة ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً وله معينه من الأوراق فإن النعي عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيـاً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
العمل المؤقت . مناطه . وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة الواردة بجدول المقرارات الوظيفية ووفقا للفئات المالية الملحقة . أثره. ينتهي العقد المؤقت بانتهاء مدته أو العمل المتعاقد عليه لإنجازه وبانتهاء أي مدة تم تجديدها إليها. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
المقرر أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت علاقـة الطاعنة بالعاملين بها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابـة على التأمين فى مصر، وكانت سلطة التعيين فى الوظائف يكون بقرار من رئيس مجـــــــــلس الإدارة وذلك طبقــــــــــــــاً لحاجة العمل وظــــــــــــــــروفه ووجود درجـــــــــــــــــات خالية فى الميزانية تسمح بالتعيين وفـــــــــــــــــــــــــــى الوقــــــــــــــــــت الذي يحدده. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل فى وظيفة معينة على الرغم منه، لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة فى تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذ أجبر على تشغيل عامل فى وظيفة يرى أنه غير كفء لها. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
وإذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنة حررت للمطعون ضده عقود تدريب متلاحقة مؤرخة 1/10/1997، 1/10/1999، 1/10/2001، 1/10/2003، 1/10/2005، 1/10/2009 مدة كل عقد عاميين وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده وأنه يخضع فى عمله بموجب هذه العقود لسلطة صاحب العمل وإشرافه حسبما ورد ببنودها وما شهد به شهود الطرفين أمام محكمة الموضوع. إلا أن تعيينه بموجب هذه العقود المؤقتة والمحددة المدة يعتبر تعييناً على غير الوظائـف الدائمة الموجودة بالهيكل التنظيمي للطاعنة التي يجب أن يخضع التعيين فيها إلى القواعد والضوابط المحددة بالنظام الأساسي لها ولائحة شئون العاملين ولا يجوز أن يفرض على الطاعنة تعيين المطعون ضده لأن ذلك من شأنه أن يخل بما لها من سلطة فى تنظيم منشأتها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده لطلبه بمقولة اطمئنانه لأقوال الشهود رغم أن مضمون شهادتهم انصبت – وحسبما سلف - على خضوع المطعون ضده بموجب العقود المشار إليها لسلطة الطاعنة فقط، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع كان لها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته فإذا رأته متسماً بالجدية مضت فى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض أيضاً - أن على صاحب العمل الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي دعت إلى هذا الإنهاء وعلى العامل عبء إثبات عدم صحتها. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
اذ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين فى أسبابه ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة استئنافها بتسبب المطعون ضده فى هبوط مستوى أداء المطاعم التي كان يديرها و تدني مستوى الخدمة، و قدمت تدليلاً لدفاعها - وعلى نحو ما يبين من أسباب الحكم المطعون - تقرير الجودة بالمخالفات المنسوبة للشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع ودلالة المستندات مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى سيما و أنها غير ملزمة بإثبات ذلك بل يكفيها أنها ساقت المبرر و على المطعون ضده إثبات العكس وهو ما لم يقدم ثمة دليل يدحض هذا المبرر ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن وظيفة المطعون ضده طاهي ( Chef) وأنه غير مسئول عما نسب للمطعم الذي يعمل مدير عام له دون أن يثبت اطلاعه على عقد العمل ، وبطاقة الوصف الوظيفي له ورتب على ذلك تعسف الطاعنة فى إنهاء خدمته و رفض دعواها الفرعية دون أن يبين مصدر ما استند إليه فى ذلك فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع أجاز للمدعي أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود أو ندب خبير وذلك لإثبات ما يدعيه إذا رأى أنه ليس لديه الدليل على دعواه أو أن ما قدمه من أدلة غير كاف لإثبات ما يدعيه، وأنه وإن كانت محكمـــــــــــــــــــــــــة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه إلا أنها إذا رفضته أن تبين فى حكمها ما يسوغ لها ذلك. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث مدى أحقية الطاعن فى طلباته المبينة بوجه النعي سواء بالاطلاع على لائحة المطعون ضدها أو ندب خبير، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5855 لسنة 84 جلسة 2019/02/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بان يكون قد نازع خصمه فى طلباته، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن تم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول (الطعن رقم 1573 لسنة 81 جلسة 2019/02/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدي نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ – أنه اعتباراً من 27/3/۱۹۹۸ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتي تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات، وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة تكون هي الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها. (الطعن رقم 1573 لسنة 81 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان البين من الأوراق - حسبما حصله الحكم الابتدائي وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ 29/1/2003 القرار رقم 36 لسنة 2003 بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتباراً من 29/1/2003 تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع، وكان النص فى المادة 10/1 من هذه اللائحة قد جرى على أنه مع مراعاة نص المادة ۲۲ من هذه اللائحة يكون التعيين فى الوظائف القيادية والنظيرة والوظائف الإشرافية من الدرجة الأولى بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة. وتنص المادة 1۱/۱ من ذات اللائحة على أن يصدر مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها، كما يحدد الوظائف التي تشغل باختبار وتلك التي تشغل بدون اختبار، ويكون التعيين فى الوظائف التي تشغل باختبار بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتائج الاختبار وعند التساوي فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً وعند التساوي يقدم الأكبر سناً. بما مفاده أن لائحة نظام العاملين بالشركة وضعت نظاماً لإجراءات وقواعد شغل الوظائف التي تشغل باختبار كما وضعت طرق المفاضلة بين المتقدمين عند التساوي بينهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير حسبما حصله الحكم الابتدائي أن الوظيفة التي تقدم الطاعن لشغلها كانت من الوظائف التي يتطلب لشغلها إجراء اختبار وقد اجتازه مما دعا مجلس الإدارة لترشيحه لشغلها وهو ما يدل على توافر شروط شغل هذه الوظيفة به وعدم وجود من يفضله وهو ما يؤكده ما تمسكت به الطاعنة من أن عدم شغله لهذه الوظيفة كان بسبب عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على شغله لهذه الوظيفة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الدعوى على ما أورده من أن قرار رئيس مجلس الإدارة بعدم التعيين فى وظائف الإدارة العليا إلا بعد موافقة هيئة الرقابة الإدارية هو قاعدة عامة وأن عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على تعيين الطاعن يعد فقداً لشرط من شروط شغل الوظيفة، فإنه يكون بذلك قد أورد شرطاً لم تأتي به لائحة نظام العاملين فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1573 لسنة 81 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما الثاني " الممثل القانوني للباخرة غرناطة " والمطعون ضده الرابع " الممثل القانوني لشركة بلانت تورز للسياحة" لرفعها على غير ذي صفة ، ولم يوجه الطاعن فى استئنافه الذي رفعه أي طعن لقضائه فى هذا الخصوص فإن لازم ذلك أن هذا القضاء بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والرابع قد حاز قوة الأمر المقضي ، وإذ أصبحت الخصومة بذلك فى حقيقتها معقودة فى الاستئناف بين الطاعنة والمطعون ضده الأول دون الثاني و الرابع فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهما. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان الطعن أمام محكمة النقض لا يكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من ديباجة الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثالث لم يكن خصماً فى ذلك الحكم فإن اختصامه فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
المقرر وعلى ما جرى به - قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وأن تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بیاناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
إذ كانت الطاعنة صاغت نعيها بعبارات مبهمة ولم تبين بسبب الطعن كنة المستندات المقدمة منها وأوجه الدفاع التي تمسكت بها والتفت عنها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك فى قضاء الحكم فإن هذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبــــــــــــــــــول. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعي لا يحقق لصاحبه سوى مصلحة نظرية بحتة فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة بوجه النعي - وأيا ًكان وجه الراي فيه - لا يعود عليها بفائدة ولم تنع على الحكم انتفاء صفتها وانعقادها فى حق المطعون ضدها الثالثة فإن هذا النعي لا يحقق إلا مصلحة نظرية بحتة لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
- من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه " ، وأن " القصور فى أسباب الحكم الواقعية ... يترتب عليه بطلان الحكم " يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهري وأن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان النزاع فى الدعوى -وفقاً لنطاق الطعن بالنقض - يدور حول مدى استحقاق المطعون ضده للأرباح منذ عمله لدى الطاعنة ومدى استحقاقه للعلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال وهي مسائل قانونية أولية يتوقف على حسمها الفصل فى موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ تخلى عن بحثها مُكتفياً بما أورده فى مدوناته فى عبارة مجهلة معماه من أن ".... المحكمة تنتهي إلى اطمئنانها لتقرير الخبير ولسلامة الأسس التي بني عليها والنتائج التي توصلت اليها ومن ثم تقضي للمستأنف بما انتهى إليه الخبير من مستحقات بمبلغ 96750..." ودون أن يستظهر الطبيعة القانونية للطاعنة والعاملين لديها ومدى استحقاق المطعون ضده لهذه الاستحقاقات وكيفية حسابها فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبـة صحة تطبيقه لأحكام القانون. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبُديها الطاعن وقد خلت أسباب الطعن من ثمة تعييب للحكم المطعون فيه فيما قضـى به من تعويض. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17) |
إذ كان المشرع قد أوجب بنص المادة 254/1 من قانون المرافعات إجراءً جوهرياً لازماً فى حالات الطعن بالنقض – هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له إلا أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قضت بأنه من الإغراق فى الشكلية التمسك بحرفية النصوص لأن العبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني ، ويكفى أن نكون مطمئنين إلى أن الإجراء قد اتبع صحيحاً. (الطعن رقم 4443 لسنة 88 جلسة 2018/12/04) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أودعت كفالة الطعن خزانة محكمة أسوان الابتدائية، وبالتالي فإن إيداعها لمبلغ الكفالة يكون قد تم صحيحاً ولا عبرة بما أثارته النيابة فى هذا الصدد وتمسكها بحرفية النصوص بما يغرقها فى شكليات لا داعي لها وتبعد بينها وبين البحث فى موضوع النزاع. الأمر الذي يضحي معه ما أثارته من بطلان الإجراءات فى غير محله. (الطعن رقم 4443 لسنة 88 جلسة 2018/12/04) |
من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن هيئة كهرباء مصر - بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 إلى شركة مساهمة مصرية – أسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم 198 لسنة 2014 بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، وذلك اتساقاً مع قرار الشركة القابضة رقم 166 لسنة 2010 الصادر فى 20/7/2010 ، وإذ جاء هذا القرار فى صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش خاصة وأن الحافز محل النزاع هو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات من العمال . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 17/5/2015 فى ظل سريان أحكام القرارين المشار اليهما ( القرار رقم 166 لسنة 2010 ، 198 لسنة 2014 ) ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ مائة ألف جنيه – المشار إليه ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون المطعون ضده فاقد الحق فى طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأى قرارات سابقة تم العدول عنها ومنها القرار رقم 1 لسنة 1992 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ؛ فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 4443 لسنة 88 جلسة 2018/12/04) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذى استقت منه هذا الدليل فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
إذ كان يشترط للقضاء بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى الحالة المنصوص عليها بالمادة 71 من ذات القانون أن يمتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر باستمرار العامل فى عمله إذ يعتبر الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل استناداً إلى ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر لصالحه حكم بعودته إلى العمل إلا أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم ومنعته من العمل دون أن يحصل بأسبابه أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة أو يبين ماهية هذه الأوراق ومضمونها وكيف استقى منها ما خلص إليه ، بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن ذلك يُعد قصوراً مبطلاً للحكم . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مناط هذه الحجية ( حجية الحكم النهائي ) المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
إذ كان مفاد المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب صاحب العمل فصل العامل ، قضت باستمراره فى عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف من مستحقات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 29 لسنة 2014 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 3/7/2014 أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ضده من العمل واستمراره فى العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 8/1/2015 فى الاستئناف رقم 2352 لسنة 131 ق ، وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم بطريق النقض ، فإن ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فى مسألة أحقية المطعون ضده فى الحصول على أجره عن الفترة من 1/12/2013 حتى 30/4/2015 الفترة السابقة على إبداء رغبتها فى تنفيذ هذا الحكم بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده بتاريخ 27/4/2015 بالعودة واستلام عمله اعتباراً من 2/5/2015 ومن ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع فى هذه المسألة ويضحى النعي فى خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 2014 سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ 27/4/2015 بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله اعتباراً من يوم السبت الموافق 2/5/2015 وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها سالف البيان إلى أن الحكم لم يفصح عن الدليل الذى استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ الحكم سالف الذكر ، وإذ قضى الحكم للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة عمله بعد إنذارها المشار إليه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 565 لسنة 87 جلسة 2018/11/14) |
إذ كانت طلبات الطاعن بإعادته إلى عمله وتجديد التعاقد معه والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله عسفاً موجه أصلاً إلى المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لبنك مصر أمام القضاء وهو المنوط به تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بما يجعله هو الخصم الحقيقي فى هذا النزاع ، أما المطعون ضده الثاني مدير فرع البنك فهو تابع للمطعون ضده الأول ولا يمثل البنك أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير جائز . (الطعن رقم 5103 لسنة 81 جلسة 2018/11/14) |
إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما فى ذلك عقد العمل الفردي تحقيقياً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل. (الطعن رقم 5103 لسنة 81 جلسة 2018/11/14) |
إذ كان انهاء خدمة العامل فى ظل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 وإعمالاً لحكم المادتين 89 ، 91 من هذا القانون تسرى عليه أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحة البنك الخاصة ، وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار انهاء خدمته وإعادته إلى عمله ، مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الانهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء البنك المطعون ضده لعقد عمل الطاعن كان بسبب نشاطه النقابي ، فإن طلب الطاعن إعادته إلى عمله يكون فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض . (الطعن رقم 5103 لسنة 81 جلسة 2018/11/14) |
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إعادة الطاعن إلى عمله فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 5103 لسنة 81 جلسة 2018/11/14) |
مفاد النص فى المواد 33 ، 69 ، 104 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته إلا إذا ارتكب العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المشار إليها بالمادة 69 آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول بموجب عقد عمل محدد المدة الفترة من 24/6/2007 وحتى 23/6/2008 فإن انهاء البنك لهذا للعقد فى 31/12/2007 بعد مضى فتره الاختبار وقبل انقضاء مدة العقد فى 23/6/2008 وبدون أن يبدى سبباً لذلك يكون فصلاً تعسفياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عن فصله عسفاً من العمل بمقولة إن العقد انتهى بانتهاء مدته وحصول الطاعن على مستحقاته ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5103 لسنة 81 جلسة 2018/11/14) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المواد 104 ، 105 ، 106 /1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – والمنطبقة على الواقعة - تنص على أن " ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته" ، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة ..." وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صریح بين طرفيه، وذلك لمدة أو لمدد أخرى" يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك، وينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافا لما كان عليه الوضع فى قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا فى تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديده للعقد لمدة غير محددة. (الطعن رقم 4849 لسنة 86 جلسة 2018/11/04) |
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوی المطالبة الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. (الطعن رقم 4849 لسنة 86 جلسة 2018/11/04) |
إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعير للعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من 1/12/1999 حتى بلوغه سن المعاش فى 4/5/2000 ثم استمر بالعمل لديها وبدءا من 4/6/2006 قامت المطعون ضدها بتجديد عقد عمل الطاعن لفترات متتالية ومتتابعة حتى التجديد الأخير فى 1/11/2011 ومن ثم فإن كل تجديد لعقد عمل للطاعن هو فى حقيقته عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ويخضع كل منها لتقادم مستقل عن الأخر وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه بتاريخ 14/3/۲۰۱۳ أي بعد مرور أكثر من عام على تاريخ انتهاء عقد عمله قبل التجديد الأخير سالف البيان فإن مطالبته بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته من 1/12/1999 حتى 30/10/2011 تكون قد سقطت بالتقادم الحولي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه عن تلك الفترة على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعن من صدور حکم حائز لحجية الأمر المقضي فيه باعتبار أن مدة عمله لدى المطعون ضدها مدة عمل متصلة إذ لم يقدم رفقة صحيفة الطعن بالنقض الدليل على ذلك كما أن الصورة الضوئية للحكم الصادر فى الاستئناف 2063 لسنة ۱۳۰ ق القاهرة خلت مما يشير إلى أنه تعرض لهذه المسألة . (الطعن رقم 4849 لسنة 86 جلسة 2018/11/04) |
إذ كان البين من الأوراق أن أخر عقد عمل تم تجديده للطاعن كان بتاريخ 1/11/2011 وانتهى هذا العقد وبما لا يمارى فيه طرفي التداعي بتاريخ 5/11/2012 وكانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت بتاريخ 14/3/2013 قبل مرور عام على انتهاء هذا العقد فإن الدعوى عن هذه الفترة تكون بمنأى عن التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ لعدم بحث أحقية الطاعن فى طلباته عن هذه الفترة. (الطعن رقم 4849 لسنة 86 جلسة 2018/11/04) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة. (الطعن رقم 798 لسنة 87 جلسة 2018/10/10) |
2- إذ كان البنك الطاعن وقبل صدور القانون رقم 84 لسنة 2016 بشأن البنك الزراعي المصري والمعمول به اعتباراً من 1/3/2017 يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن البنك المطعون ضده الثاني ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي مواجهة الغير إعمالاً للمادة الأولى من القانون 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ، وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول أحقية ما يدعيه المطعون ضده الأول من مستحقات مالية لدى البنك الطاعن ناتجة عن إعادة هيكلة الأجور فإن البنك الطاعن يكون هو صاحب الصفة المعنى بهذه الخصومة ، ويضحى اختصام المطعون ضده الثاني فى الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 798 لسنة 87 جلسة 2018/10/10) |
إذ كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – المنطبق على واقعة النزاع – قد جرى على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي :- (1) .......(2)......(3).....الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية ....." . (الطعن رقم 798 لسنة 87 جلسة 2018/10/10) |
نفاذاً لتفويض القانون رقم 117 لسنة 1976 صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له للعمل بها اعتباراً من 1/4/2006 ، وكان النص فى المادة ( 128 ) منها على أن " ينقل العاملون الموجودون بالخدمة فى 31/3/2006 وفقاً لقواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتباراً من 1/4/2006 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة أقدمياتهم فى الوظائف السابقة وقواعد النقل"، والنص فى مادتها (129 ) على أن يحتفظ العاملون بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة دون نقصان ، ويسرى ما استجد بهذه اللائحة اعتباراً من أول أبريل 2006"، والنص فى المادة ( 131 ) من هذه اللائحة على أن " يعمل بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة للائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتباراً من 1/4/2006 " ، والنص فى جدول الوظائف والأجور المرفق باللائحة على تحديد بداية الربط المالي للدرجة المالية لأدنى الوظائف بمبلغ 60 جنيهاً شهرياً ولوظيفة مدير إدارة بمبلغ 210 جنيهاً شهرياً ، وتقسيم وظائف البنك إلى ثلاث مجموعات نوعية رئيسية منها المجموعة القانونية ، يدل على أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفي إطار إعادة تنظيم العمل وتحقيقاً للمساواة بين العاملين ، استحدث هيكلاً جديداً للوظائف والأجور تتضمن إعادة هيكلة الوظائف وترتيبها فى مجموعات نوعية جديدة وإعادة هيكلة الأجور بزيادة بداية مربوط الربط المالي للدرجات المالية المقررة لهذه الوظائف على أن ينقل العاملين إلى الوظائف والروابط المالية الجديدة اعتباراً من 1/4/2006 بعد إعادة تقييم وتعادل وظائفهم وأجورهم طبقاً لأحكام هذه اللائحة شريطة ألا يسبق الأحدث الأقدم منهم وألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجورهم وبدلاتهم والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من التسوية التي أجراها البنك الطاعن للمطعون ضده نفاذاً لأحكام اللائحة السالف بيانها والمشار إليها بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى والمرفق بملف الطعن ، أن الأجر الأساسي للمطعون ضده الأول قبل إجراء هذه التسوية كان مقداره 271,17 جنيهاً شاملاً العلاوة الاستثنائية البالغ مقدارها 38,54 جنيهاً ، وأن هذا الأجر أصبح بعد إعادة تسويته وفقاً لهيكل الأجور الجديد مبلغ مقداره 344,67 جنيهاً بزيادة قدرها 73,46 جنيهاً، ومفاد ذلك أن إعادة تسوية الأجر طبقاً لجدول الأجور والعلاوات والبدلات المرفق باللائحة الجديدة لم يترتب عليها الانتقاص من الأجر الذى كان يتقاضاه قبل العمل بهذه اللائحة ، ومن ثم فإن دعواه بالمطالبة بالعلاوة مثار النزاع وبما يخالف الأجر المحدد لوظيفته بجدول الأجور المرفق باللائحة - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالعلاوة الاستثنائية مثار النزاع وبما يجاوز الأجر المستحق له وفقاً للائحة نظام العاملين بمقولة إنها تم استبعادها من الأجر بعد إعادة تسويته فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 798 لسنة 87 جلسة 2018/10/10) |
إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 14180 لسنة 80 جلسة 2018/07/12) |
إذ أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وانقسامها عن شركة النصر لصناعة السيارات أصبح لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزارة الاستثمار ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وفقاً لنص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وبهذا الوصف أصدر مجلس إدارتها قرارين من 21/7/2000 و24/6/2008 باستمرار العمل بلائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات (الشركة الأصلية) وذلك لحين إصدار لائحة خاصة بالشركة الطاعنة ، وكانت المادة 82 من لائحة شركة النصر قد ناطت بمجلس إدارة الشركة وضع النظم والقواعد الخاصة بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته ، وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تسرى على جميع العاملين "دون تمييز" تقضى بجعل المقابل النقدى الذى يتقاضاه العامل عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة شهور. (الطعن رقم 10631 لسنة 87 جلسة 2018/07/03) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الحصول على مقابل رصيد إجازاته فى حدود طلباته – على مجرد القول بأن شاهدية قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه ، فى حين أن تلك الشهادة بمجردها لا تصلح لإهدار نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات التي لم يقم بها العامل – على نحو ما سلف – هذا فضلاً عن أن تلك الأقوال تناقض ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلو ملف خدمة المطعون ضده من أي طلبات إجازة تم رفضها ، أو أن جهة عمله قد منعته من الحصول على إجازاته وبالتالي لا يصلح القول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب فى ذلك أي خطأ إلى الطاعنة ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذى يعيب الحكم. (الطعن رقم 10631 لسنة 87 جلسة 2018/07/03) |
إذ كان النص فى المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق مع العامل ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة "... مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى 1 – إلغاء الوظيفة 2- تخفيض حجم العمالة 3- عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة وقد روعى فى تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة 45 سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه فى الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه فى نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم فى صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5146 لسنة 87 جلسة 2018/06/05) |
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 ، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 ، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المُستحقة عن الأجر الأساسى جاء عاماً مُطلقاً بأحقية أصحاب المعاشات فى الزيادة التى تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذاً بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابى المُستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 3463 لسنة 77 جلسة 2018/05/23) |
إذ كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - المنطبق على الطعن – على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتــــــــــــــي ۱- ۰۰۰۰. ۲- .....3- . ۰۰۰۰ - الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم .... دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة ..... ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية ونفاذا لذلك صدرت لائحة البنك فى 23/3/1985 – والمنطبقة على الطعن - وتضمنت النص فى المادة ۲۰ منها على أن " تصنف الوظائف بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى تسع مجموعات نوعية بدلا من خمس ،وذلك باستحداث المجموعات الآتية مجموعة وظائف الشئون القانونية ومجموعة الوظائف الطبية ومجموعة الوظائف الهندسية ومجموعة الوظائف المكتبية ". (الطعن رقم 12989 لسنة 77 جلسة 2018/05/15) |
إذ كان المطعون ضدها الأولى كانت تشغل وظيفة كاتب بالمجموعة المصرفية والإدارية وباستحدث البنك مجموعة الوظائف المكتبية قام بإعادة توصيف وظيفة المطعون ضدها الأولى بتغيير مسمى المجموعة النوعية التي تنتمي إليها إلى المجموعة المكتبية وقد خلت الأوراق من أن البنك أصدر قراراً بنقلها إلى وظيفة أخرى خلاف التي تشغلها وهو ما يتفق مع القواعد العامة التي تخول صاحب العمل سلطة تنظيم منشأته طبقا لظروف العمل واحتياجاته ومن ثم فإن قرار البنك فى هذا الشان يكون بمنأى عن التعسف ولما كانت المجموعة النوعية أو الفرعية تعتبر وحده متميزة فى مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلي هذه المجموعة فحسب يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها الأولى المطالبة بإرجاع أقدميتها فى الفئة السابعة إلى 27/3/1990 كما لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بإرجاع أقدميتهما للفئة السادسة إلى 23/6/1997 أسوة بالمقارن بهم لاختلاف المجموعة النوعية التي ينتمي إليها هؤلاء الأخيرين وهي مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية عن المجموعة النوعية للوظائف المكتبية التي تنتمي إليها المطعون ضدهما ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن البنك الطاعن تعسف فى استعمال حقه فى تنظيم منشأته أو فيما أجراه من ترقيات فإن دعوى المطعون ضدهما تكون فاقدة لأساسها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 12989 لسنة 77 جلسة 2018/05/15) |
مفاد النص فى المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - والصادرة بالقرار رقم 37 لسنة ۲۰۰۳ بتاریخ 9/2/2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين فى إحدى الشركات الخاصة لازمه أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خبرته السابقة التى شغلها بشركة ........ للملابس الجاهزة خلال الفترة من 1/4/2000 حتى 30/4/2002 إلى مدة عمله بالشركة الطاعنة مع ما يترتب من آثار على أنه سبق اشتغاله بوظيفة تتفق ووظيفته الحالية فى الشركة سالفة الذكر لمجرد أنها شركة مساهمة أنشئت وفق القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار) على الرغم من أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهورى على ما اشترط نص المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5230 لسنة 80 جلسة 2018/05/10) |
إذ كانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه به علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم فى اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت فى تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً فى ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى . (الطعن رقم 15815 لسنة 80 جلسة 2018/05/06) |
إذ كان النزاع الماثل يدور فى أساسه حول أحقية الطاعن فى الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ 1/12/۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۰ لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام 2004 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص فى المادة الأولى منه على أن " تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ..... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .... " ونص فى مادته الثالثة على أن " تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي فى بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ..... الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ..... " ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ 30/4/2004 إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 1/12/2003 كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها و إحالته إلى المحكمة الابتدائية و كان قضاؤها فى هذا الشأن قد حاز الحجية و تلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 4881 لسنة 80 جلسة 2018/05/06) |
إذ كانت المطعون ضدها وهي من الشركات التي نقلت تبعيتها من هيئة كهرباء مصر اعتباراً من 27/3/1998 قد أصدرت لائحة بنظام العاملين بها تسری اعتباراً من 29/1/۲۰۰۳ وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص بدل التفرغ بأن نصت المادة 41 منها علـــــــــى أن " يمنح بدل تفرغ يصرف شهريا للعاملين الاتي بيانهم: ۱- ۳۰% من بداية ربط الدرجة للمهندسين. ۳۰% من بداية ربط الدرجة للوظائف الفنية بالإدارات القانونية. 3- 15 جنيهاً للأطباء من الدرجة الثالثة، ۳۰ جنيهاً للأطباء من الدرجة الثانية، 40 جنيهاً للأطباء من الدرجة الأولى وما يعلوها. 4- ۹ جنيهات للتجاريين من الدرجة الثالثة حتى مدير ادارة يزاد إلی ۱۱ جنيهاً للدرجات الأعلى وفي جميع الحالات يشترط لصرف هذه البدلات أن يكون هؤلاء العاملون مقيدين فى النقابة المهنية لكل منهم وأن يراعي تطبيق القواعد والشروط الخاصة بصرف هذه البدلات المنصوص عليها فى قوانين النقابات المهنية المقيد فيها كل منهم". ومفاد ذلك أن الطاعنة وضعت قاعدة عامة مجردة تقضي بصرف بدل التفرغ للفئات المقررة لهم وبالشروط والأوضاع التي قررتها اللائحة واجبة التطبيق، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه فى هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باحتساب قيمة بدل التفرغ للمطعون ضدهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافا إليه العلاوات الخاصة استنادا لقاعدة المساواة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3784 لسنة 87 جلسة 2018/05/06) |
النص فى المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه "يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل فى حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالى... ثانياً: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالى... 1- 15 يوم عن السنة الأولى، 2- 21 يوم لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة... 4- 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها ستة أيام على الأقل كل عام طبقاً لمقتضيات العمل" بما مؤداه أن حق العامل فى الحصول على إجازاته الاعتيادية قد جاء مطلقا غير مقيد بثمة قيد، وهو ما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص سيما وأن الحق فى الإجازة المرضية وفق المادة 61 من ذات اللائحة حق مغاير للحق فى الإجازة الاعتيادية، بما لا يغني أيهما عن الآخر. (الطعن رقم 9904 لسنة 82 جلسة 2018/04/26) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ 23/3/2014 وبعد العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد فى صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح "حافز التقدير" للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمى 275 لسنة 1995 ، 280 لسنة 1995 جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز 1500 جنيه شهرياً وجمله ذلك ( 40 شهراً × 1500 جنيه = 60،000 جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 166 لسنة 2010 بتاريخ 20/7/2010 ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى 2500 بواقع ( 40 شهراً × 2500 جنيه = 100،000 جنيه ) ونص فى هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من 1/7/2010 بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ،وكان من المقرر – فى قضاء محكمـــــــــة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ 20/7/2010 ، أنه يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( 40 شهراً × 2500 جنيه = 100،000 جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم فى مجمله مساو ومواز لما جاء فى التنظيم العام الوارد فى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 23/3/2014 فى ظـل هــذا (القرار الصادر فى 20/7/2010 وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما إثاره من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم 198 لسنة 2014 الصادر فى 30/11/2014 بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاه حافز تقدير بحد أقصى مقداره 100،000 جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر فى 20/7/2010 السابق الإشارة إليه – الذى طبق على المطعون ضده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضى به ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 16344 لسنة 86 جلسة 2018/04/03) |
المقرر بنص المادة 12/2 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه " يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية". وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة 20/3 منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب فى أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة" ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ ونص فى المادة الثانية من مواد إصداره على أنه " مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها " وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر" بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها فى القوانين التي أنشئت فى ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير. (الطعن رقم 9328 لسنة 86 جلسة 2018/04/01) |
إذ كانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما فى خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة فى حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت فى المادة ۳۳ منها - على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن - على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام فى المرة الأولى والخصم من العلاوة فى المرة الثانية ويخفض الأجر فى المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل فى المرة الرابعة. ولئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة 69 بند 8 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل فى حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان فى هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة فى ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل فى مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها فى لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مرورا بتخفيض الأجر انتهاء بالفصل، فى حالة اعتداء العامل على الرؤساء - دون تفرقة بين الرؤساء وصاحب العمل أو المدير العام - وإن كان مخالفاً لأحكام المادتين 56، 69 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل فى تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل و مدى فاعليته فى الردع العام والخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 5214 لسنة 81 جلسة 2018/04/01) |
إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المودعة صورته من الطاعنة أن محكمة الأحوال الشخصية ونيابة الأحوال الشخصية بالجيزة قد وجهتا خطابين إلى شئون العاملين بالشركة الطاعنة وذلك بطلب التحري عن دخل المطعون ضده فى الدعوى المقامة من زوجته محررين فى غضون شهر 7 لسنة 2002 ثابت بهما أن المطعون ضده يعمل لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون القنوات المتخصصة مما تستخلص منه المحكمة علم الطاعنة بعمله لدى جهة أخرى وتنازلها ضمنياً عن حقها فى رفع دعوى الفصل لا سيما وأنها لم ترفعها إلا فى غضون عام 2006 بعد مرور أكثر من أربع سنوات على علمها بعمل المطعون ضده لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبالتالي لا يكون قد أخل بالتزامه الوارد بالعقد المحرر بينه وبين الطاعنة فى 14/7/1996 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض دعوى الطاعنة المنضمة بطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها واستمراره فى العمل وصرف مستحقاته، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس. (الطعن رقم 5286 لسنة 83 جلسة 2018/03/22) |
إذ أن الثابت بالأوراق – ومما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده عين بصفة دائمة بالإدارة القانونية للشركة الطاعنة بتاريخ 1/11/2005 وأنه حصل على درجة الماجستير فى القانون عام 2002 أي قبل تعيينه بالشركة الطاعنة، ومن ثم لا يجوز له والحال كذلك المطالبة بأقدمية افتراضية وعلاوة تضاف إلى بداية مربوط درجته الوظيفية، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته لمدة سنة ومنحه علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على سند من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1186 لسنة 78 جلسة 2018/03/08) |
وإذ أن الثابت بالأوراق – ومما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده عين بصفة دائمة بالإدارة القانونية للشركة الطاعنة بتاريخ 1/11/2005 وأنه حصل على درجة الماجستير فى القانون عام 2002 أي قبل تعيينه بالشركة الطاعنة، ومن ثم لا يجوز له والحال كذلك المطالبة بأقدمية افتراضية وعلاوة تضاف إلى بداية مربوط درجته الوظيفية، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته لمدة سنة ومنحه علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على سند من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1186 لسنة 78 جلسة 2018/03/08) |
مفاد نص فى المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981. ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة. (الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08) |
مفاد النص فى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتُطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له . (الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08) |
وإذ كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه (خضوعها لأحكام القانون 19 لسنة 1998 ولوائحها الخاصة)، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 واللذين لم يلحقهما أى تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وينحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08) |
مفاد نص المادتين 85، 86 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة 1975 أن المشرع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التي تعينها على أداء مهامها الانسانية ، وأباح المشرع - عند الضرورة - تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الإمكانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية فى جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم ، وترتيبا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية (الهيئة العامة للتأمين الصحى) أو يثبت أنها منعت عنه العلاج ، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها ۔ إن أراد - على صاحب العمل، دون أياً من هيئتى التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه فى مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة الطاعنة فلا تلتزم أياً من هاتين الهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فى قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ15000 جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 10679 لسنة 79 جلسة 2018/02/06) |
مفاد نص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أن تعويض الأجر لا يستحق إلا إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله ، وتوقف بسبب ذلك عن الإنتاج ، وأنه لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وبين الأجر إذا استمر العامل فى عمله دون توقف ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول مازال يعمل لدى المطعون ضده الثاني ولم تمنعه إصابته من الاستمرار فى أداء عمله خلال فترة علاجه ، كما خلت الأوراق من أنه لم يتقاض أجره عن عمله ، ومن ثم لا يستحق تعويض الأجر المقضی به ، إذ لا يجوز الجمع بينه وبين أجره الأصلي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 10679 لسنة 79 جلسة 2018/02/06) |
مفاد النص فى المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 2003 نفاذا للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من 29/1/2003 - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – 00000أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الشركة على إعادة تعيينهم فى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها . (الطعن رقم 4836 لسنة 80 جلسة 2018/02/06) |
المقرر أيضاً أن القرار الصادر من سلطة غير مختصه بإصداره يعتبر معدوم الأثر منذ صدوره لما هو مقرر قانوناً من أنه إذا ناط القانون لسلطة معينه اختصاصا ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا اجاز لها القانون ذلك . (الطعن رقم 4836 لسنة 80 جلسة 2018/02/06) |
إذ كان القرار رقم 209 الصادر بتاريخ 3/4/2006 بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة قد صدر من رئيس منطقة الدلتا وهو غير منوط به إصداره واعتداء منه على ولاية رئيس مجلس الإدارة ومن ثم يحق للشركة سحبه فى أي وقت طالما استبان لها خطأه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة ولا يصح القول بأن هناك حق مكتسب للعامل فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به لأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقديه وليست لائحيه تنظيمه باعتبار ان المطعون ضده ليس موظفاً عاما فلا يعد قرار الطاعنة بسحب قرارها الأول قراراً إداريا ولا يتحصن بمضى المدة لانه واقعا فى مجال تنظيم علاقة العمل بين الطرفين ويتفق مع نصوص اللائحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة على أنه قد نفذ بالفعل قرار الشركة الأول الصادر برقم 209 لسنة 2006 وقام بمباشرة عمله الجديد وظل على هذا النحو لمدة تزيد على ثمانية أِشهر واكتسب بذلك حقا لا يجوز سحبه منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4836 لسنة 80 جلسة 2018/02/06) |
إذ كانت مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها قد نشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1718 لسنة 1970 والذى نص فى المادة الأولى منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "معهد ناصر للبحوث والعلاج مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية" وفى المادة الثانية منه على أن " تهدف هذه الهيئة إلى القيام بالبحوث الطبية بمختلف أنواعها .... ولتحقيق هذه الأغراض تتكون الهيئة من (1) معهد للبحوث. (2) مستشفى عام. ثم ألغى هذا القرار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 1979 والذى تضمن فى مادته الثانية تبعية المعهد لوزير الشئون الاجتماعية ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1982 الذى نص فى مادته الأولى على نقل ملكية معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ويعتبر وحدة من وحدات المؤسسة وتنقل كافة حقوقه والتزاماته إليها وفى المادة الثانية منه على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمعهد المذكور إلى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة وفى المادة الثالثة على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار يدل على أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشئت من أجله هى إحدى المصالح المملوكة للدولة وتؤدى خدمة عامة ورأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة – المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة – والتى يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الفصل فى المنازعات بين المستشفى المطعون ضدها والعاملين لديها يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره الفصل فى سائر منازعات الموظفين العموميين، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على المستشفى المطعون ضدها بطلب إلغاء قرار فصله من العمل والتعويض عن الفصل التعسفى وكان الطاعن من العاملين بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك تعيينه بعقد عمل مؤقت لأن ذلك لا يخل بالصفة اللائحية للعلاقة بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى عملًا بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1971 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بما يشتمل على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيًا بالفصل فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2607 لسنة 83 جلسة 2018/01/11) |
إذ كانت المادة 269/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة"، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم ..... لسنة 13ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص بنظرها. (الطعن رقم 2607 لسنة 83 جلسة 2018/01/11) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن طلبات الطاعنين فيها قد تحددت منذ إقامة دعواهما عام 2003 فى طلب زيادة أجر كل منهما بالمساواة مع زملائهم فى العمل منذ قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة الأجور عام 2000 لكل العاملين لديها باستثنائهما، وذلك مقابل العمل الذى قاما بأدائه مسبقاً بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى حتى تاريخ نهاية عملهما وما يترتب على تلك الزيادة فى الأجور من زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاش المستحق لكل منهما، والتعويض الجابر للضرر عن التمييز فى الأجور بلا مبرر، ومن ثم فإن طلباتهما تكون قد تحددت عن الفترة التى أدوا فيها العمل بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، والمقرر أنه يحق للعامل بعد انفصام علاقة العمل بينه وبين رب العمل مطالبته بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على تاريخ هذا الإنهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6034 لسنة 83 جلسة 2017/12/28) |
إذ كان الثابت أن اللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائي بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق - قررت بتاريخ 25/6/2005 فى الدعوى رقم .... لسنة 2004 عمال إلغاء قرار فصل المطعون ضده وإعادته إلى عمله بالشركة الطاعنة فطعنت الأخيرة على ذلك الحكم بالنقض رقم ..... لسنة 77 ق والذي انتهت هذه المحكمة إلى نقضه وإلغاء القرار المستأنف وإحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق- للفصل فيها، وإذ صدر الحكم المطعون فيه حالياً تأسيساً على القرار الصادر بإلغاء قرار الفصل وإعادة المطعون ضده إلى عمله بالطاعنة، فإنه يترتب على نقض ذلك القرار نقضاً كلياً نقض الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 10006 لسنة 82 جلسة 2017/12/28) |
إذ كان إعمالا المادة 11 من القانون المشار إليه ( 19 لسنة 1998) أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 1/6/1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة فى حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفى وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت فى المادة 68/1 ، 7 منها على أنه " يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفســـــه بدقة وأمانة فى المكان المحدد للعمل 000(7) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها، وفى المادة 69/ 2،1 منها على أن " ويحظر على العامل (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها (2) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، وفى المادة 70 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً 00000 " وفى المادة 71 على أنه " لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابـة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه 0000 ، وفى المادة 72 على أنه " تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء و نفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن "يعمل بالأحكام التالية فى شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة ويوقع الجزاء المنصوص عليه فى أى من هذه الأحكام فى حالة ارتكابه المخالفة فى أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصاً عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة " وفى المادة العاشرة منها على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هي: (1) ...... (2) ...... (3) الحرمان من العلاوة أو جزء منها ، وفى المادة الثانية عشرة منها على أن " يكون الاختصاص فى توقيع الجزاء على النحو التالى (1) ...... (2)...... (3) ...... (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات ، كما حددت المادة (10) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهى قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها ......." والمادة (23) منها " القيام بأى تركيبات غير قانونية 0000 " وهو الإحالة لمجلس التأديب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذاً لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون عليه وفقاً لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته ومساساً بمصلحة من مصالحها المالية ، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده – والمطعون عليه – قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستنداً فى ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6844 لسنة 82 جلسة 2017/12/17) |
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – بعد أن نص فى المادة الأولى منه على أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيـل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية مـــــــــن القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن " تسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل ساريـة إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ، وأن قانون العامل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها. (الطعن رقم 6844 لسنة 82 جلسة 2017/12/17) |
إذ كان إعمالا المادة 11 من القانون المشار إليه ( 19 لسنة 1998) أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 1/6/1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة فى حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفى وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت فى المادة 68/1 ، 7 منها على أنه " يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفســـــه بدقة وأمانة فى المكان المحدد للعمل 000(7) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفى المادة 69/ 2،1 منها على أن " ويحظر على العامل (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها (2) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، وفى المادة 70 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً 00000 " وفى المادة 71 على أنه " لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابـة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه 0000 ، وفى المادة 72 على أنه " تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء و نفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن " يعمل بالأحكام التالية فى شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحه و يوقع الجزاء المنصوص عليه فى أى من هذه الأحكام فى حالة ارتكابه المخالفة فى أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصاً عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة " وفى المادة العاشرة منها على أن " العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هي : (1)0000 (2)00000 (3) الحرمان من العلاوة أو جزء منها ، وفى المادة الثانية عشرة منها على أن " يكون الاختصاص فى توقيع الجزاء على النحو التالى (1) 0000(2)0000 (3)00000 (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات ، كما حددت المادة (10) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهى قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها 0000" والمادة (23) منها " القيام بأى تركيبات غير قانونية 0000 " وهو الإحالة لمجلس التأديب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذاً لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون عليه وفقاً لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته ومساساً بمصلحة من مصالحها المالية ، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده – والمطعون عليه – قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستنداً فى ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6844 لسنة 82 جلسة 2017/12/17) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 14/1/2017 حكماً فى القضية رقم .... لسنة 37 قضائية " تنازع " مفاده أنه وفقاً لنص المادة 116 من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة – محل النزاع الراهن – والمنصوص عليه فى المادة 116 سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التى حددت طبيعته والخدمات التى يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة الطاعنة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، وتكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. وإذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته فى صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 16873 لسنة 82 جلسة 2017/12/14) |
إذ كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . (الطعن رقم 16661 لسنة 75 جلسة 2017/11/08) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام قوانين التأمين الاجتماعى من النظام العام تأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 16661 لسنة 75 جلسة 2017/11/08) |
مفاد المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 1992 أن قانون التأمين الاجتماعي أجاز للمصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم أياً كانت نسبته ، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وجهة العلاج طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية ، ولا يجوز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز لأى سبب من الأسباب ما لم يصدر عن وزير التأمينات قراراً بإطالة هذه المدة فى الحالات التي يثبت طبياً حاجتها لذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بثبوت العجز لديه بنسبة 25% اعتباراً من 21/8/1997 ، وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بطلب إعادة تقدير نسبة العجز لديه إلا بتاريخ 9/1/2002 بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز ، ولم يصدر عن وزير التأمينات قراراً بإطالة هذه المدة بالنسبة لحالة المطعون ضده ، فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقرير الطب الشرعى المقدم بالأوراق فى إعادة تقدير نسبة العجز الجزئى المستديم لدى المطعون ضده بنسبة 35% ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المعاش المستحق عن هذا العجز ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16661 لسنة 75 جلسة 2017/11/08) |
مؤدى النص فى المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن العامل لا يلتزم إلا بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل غيره إلا فى حالتين، الأولى: هي حالة الضرورة أو القوة القاهرة، فإذا زالت حالة الضرورة تعين على صاحب العمل إعادته إلى عمله الأصلي، والحالة الثانية : أن يكون النقل إلى العمل الآخر بسبب مصلحة العمل ودواعيه وليس ستراً لجزاء تأديبي وألا يمس حقوق العامل المادية ، فإذا كان قرار النقل صادراً فى غير حالة الضرورة أو القوة القاهرة أو لغير مصلحة العمل ودواعيه ماساً بالحقوق المادية للعامل وساتراً لجزاء تأديبى كان باطلاً . (الطعن رقم 10293 لسنة 82 جلسة 2017/10/25) |
إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار نقله من وظيفة مدير علاقات عامة بقسم الكازينو بالفندق إلى قسم النادى الصحى لم يكن لمصلحة العمل ودواعيه وإنما كان جزاءً تأديبياً بسبب تقديمه مذكرة لإدارة الفندق بشأن المخالفات التي اقترفها المدير الأجنبي لقسم الكازينو، ولما كان هذا الدفاع من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى لمجرد القول أن من حق صاحب العمل تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 10293 لسنة 82 جلسة 2017/10/25) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث فى الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21) |
الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21) |
النص فى المادة الثانية و السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه عند الترشح الشروط الآتية (1) الا يقـل عمره عن أحدى وعشرين عاماً (2)إلا يكون محجوراً عليه (3) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيـة أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (4) إلا يكون قد سبق الحكم عليه تأديباً بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوماً من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون (5) إلا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشيين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن فى حكمهم (6) إلا يكون معاراً أو منتدباً أو مكلف أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيـل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلس الشعب والشورى (7) أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الإجادة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرط من تلك الشروط خلال الدورة الانتخابية أو النص فى المادة السادسة من ذات القانون على أن " تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه 000 ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره فيها نهائـياً . كما نصت المادة السابقة منه على أنه إذا قبـل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذى حل محله 000 " ويراعى فى اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها فى المادة السابقة " مفاد ذلك أن المشرع حدد بموجب هذا القانون وتعديلاته شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وشروط فقد للعضوية على سبيل الحصر وبأن وزارة القوى العاملة هى المنوط بها إعلان نتيجة الانتخاب وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين وأن الطعن يكون أمام ذات الجهة فى خلال ثلاثة أيام من إعلان النتيجة وأنه فى حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأى من الأسباب يحل المرشح التالى له فى عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذى حل محله 000 (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21) |
كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه الخصوم - أن الطاعن حصل على المرتبة الثالثة فى عدد الأصوات المرشحين بالانتخابات التى أجرتها المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996 وبالتالى فإنه يكون العضو المرشح للتصعيد إذا ما فقد أياً من العضويين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة ، ويكون له الحق فى الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره فى عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعى لأن الطعن فى إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليست طريق طعن بديـل للطعن القضائي فلا يعدو أن يكون من قبيـل التظلمات الإدارية الجوازية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن لوقف وإلغاء القرار الصادر بإحلال صاحب المرتبة السادسة فى ترتيب الحاصلين على أصوات الناخبين بدلاً من العضو الذى استقال من عضوية المجلس والقرار الصادر بتجميد تصعيده بمقولة أن وزير القوة العاملة أصدر قراراً بإحلال صاحب المرتبة السادسة على سند من أن الطاعن كان عضوا بمجلس إدارة المطعون ضدها الثانيــــــــــــــــــة الدورة 1991 / 1996 ولم تخــــــــــل الجمعية العامـــــــة للشركــــــة طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين نظراً لما هو منسوب لهم من مخالفات ، وأن ذلك القرار أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام وأن قرار إخلاء طرف الطاعن من مجلس الإدارة السابقة جاء بعد صدور قرار التصعيد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن فى التعويض رغم أن شرط إخلاء الطرف من المجلس السابق هو افتئات على القانون ولم يرد به نص صريح بالمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 أو لائحته التنفيذية وأية ذلك أن إجراءات ترشيح الطاعن والانتخابات التى أجريت قد تمت بإجراءات صحيحة وأصبح للطاعن بموجبها مركز قانونى مستمد من شرعية ترشيحه طالما لم تعترض وزارة القوى العاملة على قبول ترشيحه ولا على نتائج انتخابه ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه . (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21) |
إذ كان النص فى المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى يدل على أن المشرع فرق بين طائفتين من المؤمن عليهم بشأن تحديد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة ، الطائفة الأولى هم العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك والطائفة الثانية وهم الخاضعون لأحكام قانون العمل الخاص والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى على أساس متوسط أجورهم عن الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وبما لا يزيد عن 140 % من متوسط هذا الأجر فإن قلت المدة لسابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8 % ويستثنى من هذه الطائفة المؤمن عليهم الذين ، كانوا يعملون بجهات خاصة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة البيان . (الطعن رقم 7683 لسنة 79 جلسة 2017/05/07) |
إذكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ويخضع فى تحديد أجوره وعلاواته وترقياته للائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويـل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومن ثم فإنه يستحق تسوية المعاش عن الأجر الأساسى المستحق له وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن الطاعن أحيـل إلى المعاش بعد أن تحولت الشركة التى كان يعمل بها إلى قطاع خاص وأنه أصبح من غير العاملين بجهات خاضعة فى تحديد الأجر لنظم صادر بها قانون أو قرار جمهورى وإنما يخضع للائحة العاملين بالشركة وأن علة تسوية المعاش على أساس متوسط الأجر عن السنتين الأخيرتين لا تكون قائمة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 7683 لسنة 79 جلسة 2017/05/07) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – فى هذا الخصوص – قد خلص سائغاً بما له معينه من الأوراق إلى أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن بصفته وأن الأخير قام بإنهاء خدمته دون مبرر بعد أن منعه من الدخول إلى محل العمل وأداء مهام عمله – وفقاً لما هو ثابت بالمحضر رقم ...... لسنة 2009 إدارى كرداسة – ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده التعويض المقضى به جراء هذا الإنهاء غير المبرر فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
لما كان المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف ما يقُصد به بيان الطلب الأصلى أو بما يعتبر متداخلاً فيه، وكان الثابت أن من ضمن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة القضاء له بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة ومن ثم فإن طلبه أمام محكمة الاستئناف إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له المبلغ الذى قدره الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة كمكافأة امتحانات عن العشر سنوات خدمة متصلة لم يكن إلا تحديداً وبياناً لهذا الطلب الأصلى ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التى لا يُقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
إذ كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبـل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
المقرر أنه إذا بنى الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
مفاد المادة التاسعة من القرار الوزارى رقم 150 بتاريخ 30/5/2005 والصادر من وزير التربية والتعليم بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى وتحديد قواعد وأحكام وشروط صرفها أن المطعون ضده لا يستحق صرف تلك المكافأة الواردة بهذا القرار إلا اعتباراً من هذا التاريخ بحسبان أن هذا التاريخ هو بدء نشوء الحق فى استحقاق تلك المكافأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه فى عام 2001 وذلك استناداً إلى القرار الوزارى سالف الذكر رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعى، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن مدة خدمة المطعون ضده لدى الطاعن بصفته لا تتجاوز ثمانى سنوات فقط بحسبان أنه التحق بالعمل لديه فى 1/9/2001 وانتهت خدمته فى 4/6/2009 – وفقاً لما أقر به المطعون ضده بالمحضر رقم ........ لسنة 2009 إدارى كرداسة وما أورده الحكم بمدوناته – فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون بمخالفة ما جاء بنصوص هذا القرار قد عابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27) |
أن النص فى المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة " يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذى وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التى ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي فى الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التى قد يسيئ إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة . (الطعن رقم 14770 لسنة 85 جلسة 2017/04/12) |
إذ كانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعى لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالاً من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل ، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيماً من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها وفقاً للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 14770 لسنة 85 جلسة 2017/04/12) |
إذكان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيـل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إداراتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان . (الطعن رقم 10681 لسنة 78 جلسة 2017/03/05) |
إذكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض - القرار رقم 763 لسنة 1999 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999- والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 35 منها على أن " يقر مجلس الإدارة بكـل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالى وذلك فى ضوء المركز المالى للشركة و ما تحققه من أهداف و تكون العلاوة الدورية بنسبة 5%من الربط المالى وبحد أدنى أربعة جنيهات وتستحق فى أول يوليو من كل عام . وفى جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة " والمادة 36 على أن " تستحق العلاوة الدورية بنسبة الكفاية فى أداء العمل بانتظام 000" والمادة 48 على أن " يستحق العامل المعار العلاوة الدورية التى تحل طوال مدة الإعارة وفقاً لما يتقرر فى هذا الشأن " والمادة 60 على أن " تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالى 1-0000 2- لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقدرها رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد التى يضعها ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلا بعد عودته من الإجازة 000". والمادة 63 على أن " تسرى فى شأن العامل الذى يحصل على إجازة بدون مرتب وفقاً لحكم المادة 60 فقرة 1 ، 2 والمادة 61 من هذه اللائحة الأحكام المقررة فى شأن التقرير والعلاوة والترقية بالنسبة إلى العامل المعار ". مفاد ما تقدم أن للعامل عند عودته من الإجازة بدون مرتب الحق فى إضافة العلاوة الدورية التى أقرتها الشركة سنوياً بموجب هذه اللائحة وبالنسب المنصوص عليها بها طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفى الحاصل عليه قبل قيامه لتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن يستحق العامل العلاوات الدورية التى تحل خلال مدة إجازته و فقا لما تقرره الشركة من قواعد فى الفقرة الثانية من المادة 60 من لائحتها بشأن الأقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن فى طلباته الختامية بتعديـل أجره بإضافة العلاوات الدورية التى أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية ، وفق القواعد والضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة فى كل سنة على حدة خلال فترة أجازته وهو ما يعيبه ويوجب نقضـه على أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 10681 لسنة 78 جلسة 2017/03/05) |
إذ كان مؤدى النص فى المادتين 113 ، 114 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية يدل على أن المشرع ونظراً للطبيعة الخاصة لعمل العاملين على السفن التجارية البحرية فقد أفرد لهم نظاماً خاصاً ضمنه قانون التجارة البحرية المشار إليه آنفاً يكون هو الأساس فى تنظيم علاقتهم بالشركات المجهزة لتلك السفن أو المالكة لها , ولا يسرى عليهم قانون العمل الخاص إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون . (الطعن رقم 8556 لسنة 83 جلسة 2017/02/08) |
مفاد النص فى المادة 130 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن عقد العمل البحرى المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصرى إذا انتهت مدة العقد أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفى بالهيكل التنظيمى للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية سالف الذكر هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين فى السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظام المذكور باعتبار أن الخاص يقيد العام . (الطعن رقم 8556 لسنة 83 جلسة 2017/02/08) |
إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى - وبما لا يمارى فيه المطعون ضده - أن عقود العمل التى أبرمتها الشركة الطاعنة مع المطعون ضده اعتباراً من عقد العمل المؤرخ 31/3/1990 جميعها محددة المدة برحلة واحدة ويفصل بينها مدد زمنية , ومن ثم فإن علاقة عمله بالشركة الطاعنة تكون علاقة مؤقتة تنتهى حتمياً بانتهاء مدة كل عقد منها طالما لم يعين على وظيفة دائمة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار علاقة العمل بينهما علاقة دائمة وتثبيته على وظيفة مهندس ثالث استناداً إلى أحكام قانون العمل الخاص رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8556 لسنة 83 جلسة 2017/02/08) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ...... " , والنص فى مادته الثانية على أن " تكون للشركة الشخصية الاعتبارية , وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 , وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة " والنص فى المادة الحادية عشرة منه على أن " ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة ..... " يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون 18 لسنة 1998 سالف الذكر والمعمول به اعتباراً من 27/3/1998 بالاستمرار فى العمل كشركة مساهمة مصرية باسم " الشركة المصرية للاتصالات " ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذاً له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذه اللوائح . (الطعن رقم 758 لسنة 79 جلسة 2016/12/14) |
إذ تضمنت المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرارها رقم 763 لسنة 1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/6/1999 على أنه " فى حالة حصول العامل على مؤهل دراسى أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد , بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر ....... " واشترطت الطاعنة لإجراء التسوية بالمؤهل الأعلى وفقاً لما تقضى به هذه المادة أن يكون ذلك بنظام التعاقد وهو شرط يتفق وصحيح أحكام القانون باعتبارها من شركات المساهمة , وأن شغل الوظائف لديها يتم بطريق التعاقد . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها قد أقرت بصحيفة دعواها وعلى النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة اشترطت لتسوية حالتها على وظيفة باحث ثالث التى تناسب مؤهلها الدراسى الأعلى أن يكون بطريق التعاقد إلا أنها رفضت اتمام التسوية بهذه الطريقة , ومن ثم فإن قرار الطاعنة برفض طلب المطعون ضدها بتسوية حالتها الوظيفية يكون بمنأى عن التعسف وتضحى دعواها بهذه الطلب فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها فى إعادة تسوية حالتها الوظيفية وفقاً للمؤهل الأعلى بمقولة أن لجوئها إلى المحكمة يقوم مقام الإجراء الذى اشترطته الطاعنة فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 758 لسنة 79 جلسة 2016/12/14) |
إذ كان النص فى المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه ويجب على العامل ......... " و " أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل ...... " ز " أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به " ، يدل على أن من الواجبات التى فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه فى العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه فى العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكاً لائقاً . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض , وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع التى لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22) |
إذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده تفوه أمام زميلاته بلفظ الرشوة الجنسية , وكان سبب تلفظه بهذا اللفظ هو قيام الشركة الطاعنة بترقيتهن وعدم ترقيته , ولما كان هذا اللفظ وفى خصوص المناسبة التى قيل بشأنها يتضمن اعتداء على كرامة الوظيفة وخدش لحياء زميلاته وعدم احترامه لهن ويخرج عن نطاق السلوك القويم الذى يتعين عليه أن يتحلى به أثناء العمل بما يوفر فى حقه الإخلال بواجبات الوظيفة ويضحى معاقبته بجزاء اللوم عن هذا الخطأ مبرراً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا الجزاء والتعويض بمقولة أن هذا الخطأ لا يستوجب هذا الجزاء فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22) |
أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله (الطعن رقم 362 لسنة 74 جلسة 2016/05/17) |
إذ كان النص فى المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أن" يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية 1 .... 2 أن تكون العشر سنوات الأخيرة قد قضيت بالشركة 3 أن تحتسب المدة التى تستحق عنها المنحة على أساس الخدمة الفعلية ..... " يدل على أن المعول عليه فى احتساب المدة التى تستحق عنها المنحة هى بمدة الخدمة الفعلية بالمنشأة دون غيرها وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد حصل خلال السنوات العشر الأخيرة من خدمته بالشركة على إجازة بدون مرتب جاوزت سته سنوات خلال المدة من 8/3/1994 حتى 31/10/2000 وهو ما مؤداه أنه فقد أحد شروط استحقاق المنحة المقضى بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 362 لسنة 74 جلسة 2016/05/17) |
النص فى المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى يدل على أن المشرع فرق بين طائفتين من المؤمن عليهم بشأن تحديد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة , الطائفة الأولى وهم العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الآخرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك , والطائفة الثانية وهم الخاضعون لأحكام قانون العمل الخاص والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى على أساس متوسط أجورهم عن الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وبما لا يزيد عن 140% من متوسط هذا الأجر , فإن قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% ويستثنى من هذه الطائفة المؤمن عليهم الذين كانوا يعملون بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة البيان . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وبما لا تمارى فيه الهيئة المطعون ضدها الأولى أن الطاعنات كن من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات – المطعون ضدها الثانية – ويخضعون فى تحديد أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم للائحة نظام العامين بها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومن ثم فإنهن يستحقن تسوية المعاش عن الأجر الأساسى المستحق لكل منهن وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنات بطلب تسوية معاشهن عن الأجر الأساسى على أساس المتوسط الشهرى لأجورهن التى اديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الآخرتين بمقولة إنهن من العاملين بالقطاع الخاص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12238 لسنة 79 جلسة 2016/05/11) |
مفاد النص فى المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والمواد 14 و16 و 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 وفى المادة 10 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 أن المؤمن عليه وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 يستحق معاش العجز الكامل سواء كان ناشئاً عن إصابة عمل أو غير ذلك، فإذا لم يكن العجز ناشئاً عن إصابة عمل يسوى المعاش بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافاً إليه مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن، أما إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك، وأنه يشترط لاعتبار العجز الكامل الناشئ عن مرض عجزاً إصابيا أن يكون المرض من الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأن يكون مرتبطاً بالنشاط والذى يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور، وفى كلتا الحالتين يتعين لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، هذا ويشترط لاستحقاقه مبلغ التعويض الإضافى أن تكون له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28) |
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إثبات العجز ونسبته وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحى به، إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28) |
إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن مؤمناً عليه طبقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 اعتباراً من 1/3/1998 وحتى الآن كصاحب عمل عن نشاطه محل صالون حلاقة، وأنه مصاب بعجز كلى مرضى تقدر نسبته بحوالى 85 ./. نتيجة إصابته بما يعرف طبياً بداء الفيل وهو ما يحول بينه وبين مباشرة عمله كحلاق، وكان مرض الفيل ليس من بين الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإن عجزه يكون غير ناشئ عن إصابة عمل وعليه يستحق معاش العجز الكامل غير الإصابى والتعويض الإضافى المقضى بهما من محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من معاش وتعويض إضافى للطاعن وبرفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فان خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفا فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 421 لسنة 74 جلسة 2016/02/21) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 421 لسنة 74 جلسة 2016/02/21) |
إذ كان النص فى المادة 43/6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن " ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يودون عملهم فعلاً وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد و التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنص فى المادة الثامنة من القانون الأخير على أن " تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة " أ " مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة والنص فى الفقرة الأولى من المادة 71 من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 تنص على أن " تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 8 ، 9 من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فى حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم فى جهات عملهم كما تحسب هذه المدة ضمن المدة المستحقة عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 26من قانون التأمين الاجتماعى ويسرى ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا القانون وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وادارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم " مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر بالمادة 71 سالفة البيان الجهات والأشخاص المنتفعين التى يضم مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية فى حساب المعاش أو المكافآت عند انتهاء الخدمة وهم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وليس من بينها الجهات الخاصة والعاملين بشركات القطاع الخاص . وأية ذلك أن المادة 70 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سالفة الذكر قد تضمنت منح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء على مقتضى القواعد التى نصت عليها ، كما تدخل الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها فى المادتين 8 ، 9 فى حساب هذه المكافأة بما مؤداه أن تلك المكافأة إنما تمثل بديلاً متوازناً ارتأى المشرع ملاءة تقريره لغير العاملين بالدولة والقطاع العام . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول عين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية فى 14/12/1961 وتم تجنيده بتاريخ 17/5/1966 حتى 1/9/1969 كمدة خدمة إلزامية واستبقى حتى نقل للاحتياط بتاريخ 1/7/1973 وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية وعلى ما يبين من السجل التجارى الخاص بها والمرفق بالأوراق أنها من شركات القطاع الخاص " شركة توصية بسيطة " وبالتالى فلا يحق للمطعون ضده الأول المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية كمدة حرب مضاعفة إلى مدة خدمته ومن ثم إلى المعاش . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول فى احتساب مدة خدمته العسكرية من 5/7/1967 حتى 1/7/1973 كمدة حرب مضاعفة فى المعاش فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 421 لسنة 74 جلسة 2016/02/21) |
مفاد المادة 72 من لائحة نظام العامليـن بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ــــــ الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـــــ استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملهـــــا حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه فى طلبها وعزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق مقابلاً نقدياً عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقدير بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل و عليه أن يتحمل تبعته ويقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الثلاثة كان رجعاً إلى الطاعنة . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي لرصيد إجازتهم فيما جاوز الثلاثة أشهر على سند من أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم بدستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وأن شرط تقديم العامل طلب لجهة العمل للحصول على إجازة وترفضه الأخيرة لم يأت به القانون وبأنه يقع على عاتق رب العمل عبء إثبات أن عدم حصول العامل على إجازاته كان بسبب امتناع الأخير عن القيام بها دون أن يعمل حكم المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة سالف الإشارة إليها ــ فضلاً عن مخالفته لقواعد الإثبات القانونية بإلقائه عبء الإثبات على الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضدهما من إجازتهما فيما جاوز المقدار الوارد باللائحة كان بسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
إذ كان الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشا عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
إذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
إذ كان لصاحب العمل بمقتضى سلطته فى الإدارة والاشراف أن تنظيم وقت العمل لا يتعارض مع القانون وإذ خلت الأوراق من أى دليل على تعسف الطاعنة فى إصدارها للقرار رقم 57 لسنة 1992 وبالتالي ينتفى الخطأ فى جانبها ولا يكون للمطعون ضدهم الحق فى التعويض عن هذا القرار لمجرد صدور قرار من هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية ببطلانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن النــــــــــــــــص فى المـــــــــــــــــادة الأولــــــــى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 على أن " يمنح بدل تفرغ المهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الموازنة و المشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العامليــــــــــن المدنييـــــــــــــــن بالدولة المشار إليه بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة " يدل على أن مناط حصول المهندسين الأعضاء فى نقابة المهندسين لبدل التفرغ المحدد فى هذا القرار أن يشغلوا وظيفة هندسية وأن يشتغلوا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسي و أن يكونوا من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول يعمل بشركة من شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم فإنها لا تكون من الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1955 ويضحى طلبه بأحقيته فى بدل التفرغ المطالب به غير قائم على سند صحيح من القانون وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17) |
إذ كان مفاد النص فى المادتين الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن نص المادة 157 منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كانت طلبات المطعون ضدهما الثانية والثالثة ( بثبوت علاقة العمل والمستحقات التأمينية ) فى الدعوى الماثلة مما لا تندرج ضمن الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل ، وبالتالى فلا يلزم قبل رفعها اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كان مفاد النص فى المادتين الأولي والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن نص المادة 157 منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس . تابع التلخيص فى الطعنين برقمى 1887 و 2640 لسنة 84 قضائية (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كان لمحكمة الموضوع وعلى جرى به قضاء محكمة النقض أن سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى مقام تقدير محكمة الموضوع لاستخلاص قيام علاقة العمل قد اطمأن لأقوال شاهدى المطعون ضدهما الثانية والثالثة من حيث طبيعة العمل ومدتها والأجر اليومى المقرر له ، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق تكفى لحمل قضاءه ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه وذلك السبب ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى استخلاص قيام علاقة العمل ، وهو مالا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين رقمى 93 لسنة 1980 و 61 لسنة 1981 على أنه ( تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر و يراعى فى حساب الأجر تحديد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة و لا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عليها أجر أو تعويضاً عنه .... ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراك وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة ) وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمناجم والمحاجر والملاحات والمعمول به اعتباراً من 1/1/1988 – والذى ألغى القرار رقم 255 لسنة 1982 – وحدد فيه أجر الاشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنسبة لعمال المقاولات الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (1) المرافق بما مؤداه وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض – أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من هؤلاء العمال يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان القرار رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه – المنطبق على واقعة الدعوى – قد نص فى المادة الأولى منه على أن " تسرى أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (1) المرافق من الفئات الآتية : عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل " يدل على أن مناط اعتبار العمال الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار من عمال المقاولات أن يكون عملهم مرتبط بعملية مقاولات ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة وأن كان يعمل على معدة ميكانيكية " سائق كلارك " وهى من المهن الواردة فى الجدول المذكور إلا أن عمله لم يكن مرتبطاً بعملية مقاولات ذلك أنه كان يقوم بتحميل الأخشاب داخل مخزن أخشاب مملوك للطاعن باعتبار أنه تاجر أخشاب ، ولم يثبت بالأوراق أن الأخير كان يقوم بتوريد الأخشاب لحساب أية مقاولة ، بما يكون معه المورث عاملاً عاديا لا يخضع للقرار سالف الذكر ، وتحسب بالتالى مستحقاته التأمينية وفقاً لأجره الفعلى . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كان الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المنهى للخصومة أن الدعوى حجزت للحكم بجلسة 25/3/2012 وفيها صدر الحكم ، وأنه ولئن أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر فى 25/3/2011 ، إلا أن الثابت بمدوناته أنه بتاريخ 30/3/2011 حكمت المحكمة بإعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء ، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت بجلسة 12/2/2012 حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/3/2012 الموافق الأحد ، ومن ثم فلا يعتد بما ورد فى النسخة الأصلية للحكم من خطأ مادى يصححه ما ورد بشأنه فى محاضر الجلسات التى طالعها الحكم المطعون فيه وأثبتها بمدوناته . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
مؤدى نص المادة 104 من قانون رقم 79 لسنة 1975 أن قانون التأمين الاجتماعى هو وحده الذى ينظم حالات المستحقين للمعاش وشروط استحقاقهم وأنصبتهم فيه ، وإذ كانت أحكام هذا القانون من النظام العام فلا يجوز لأحد أن يكسب حقاً على خلافها ، ولا يجوز لمستحق المعاش أن يصرف نصيباً مغايراً لذلك الوارد فى الجدول رقم " 3 " المرافق لذلك القانون ، ولمحكمة النقض أن تحكم ومن تلقاء نفسها بتحديد هذا النصيب ولو لم يسبق التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع أو تتضمنه صحيفة الطعن " . لما كان ذلك ، وكان الجدول المذكور قد حدد نصيب أياً من الوالدين فى معاش الابن ، وجعل هذا النصيب مساوياً لسدس المعاش ، ولأرملته الثلث ، ولأبنائه النصف ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء الحقوق التأمينية المقضى بها للمطعون ضدها الأولى ، والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وفقاً لنصيب كل منهما الشرعى فى تركة مورثهما بالرغم من عدم استحقاقهما سوى نصيب مفروض طبقاً للجدول المذكور ، ولعدم كون المورث صاحب معاش قبل وفاته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
المقرر أن أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل فى المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذى يحدد الأجر الذى تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره ، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها ، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أى منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدى لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدى أن يضار الطاعن بطعنه . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
إذ كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، وكان القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد استبدل الفقرة الثالثة من المادة 71 من هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وجرى نصها فيه على أن " يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى " ونصت المادة الثالثة من مواد إصداره على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهما الأولى والثانية للمعاش والمستحقات التأمينية المقضى بها على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير الأخير المؤرخ 20/11/2011 ، وكان يبين من مطالعة هذا التقرير أنه احتسب المستحقات التأمينية فى الفترة من 1/12/2006 حتى تاريخ إيداع التقرير فى شهر 11 لسنة 2011 مطبقاً فيها أحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعى ، وكانت واقعة نشوء الحق فى المستحقات التأمينية التى يعتد بها فى حساب المستحقات التأمينية هى واقعة وفاة المورث فى 20/8/2003 وبالتالى لا تسرى عليها أحكام القانون المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20) |
النص فى المادة 52 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه " إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة " 51 " وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يدل على أنه " إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئى مستديم بنسبة خمسة وثلاثين فى المائة فأكثر غير منهى للخدمة استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من معاش الوفاة أو العجز الكامل الذى يجرى تحديده وفقاً للمادة (51) بنسبة 80% من متوسط أجر المؤمن عليه الشهرى الذى أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك . وإذ أدى العجز الجزئى المستديم إلى انتهاء عقد العمل لثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يلائم المؤمن عليه ، فإن معاش المؤمن عليه يزاد بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، ويقدر العجز على أساس نقص قدرة العامل على الكسب لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى المقدم فى الدعوى أن الطاعن مصاب بعجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 50% ، وكانت الهيئة المطعون ضدها لا تمارى فى أن هذا العجز ناشئ عن إصابة عمل . ولما كان هذا العجز الجزئى المستديم – وعلى ما سلف بيانه – لم يترتب عليه إنهاء خدمة الطاعن ومن ثم فإنه بات مستحقاً للمعاش بالقدر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 52 سالفة الذكر دون أية مستحقات أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته فى صرف معاش الإصابة بالعجز الجزئى المستديم بمقولة أنه غير منهى للخدمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 559 لسنة 73 جلسة 2015/06/24) |
مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 3 ، 51 ، 117 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أن أنواع التأمينات وردت فى قانون التأمين الإجتماعى على سبيل الحصر وهى لا تسرى بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة ، واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين نقل سنهم عن 18 سنة ، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من إخطار العمل التى يتعرضون لها ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة 117 سالفتى البيان دون الحق فى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه بالمادة 30 من هذا القانون لورودها فى الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . لما كان ذلك . وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان دون الثامنة عشر من عمره وقت انتهاء خدمة للوفاة الناشئة عن إصابة العمل ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة 17 سالفتى البيان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى فى المعاش المستحق عن مورثها ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة رغم عدم سريان هذا التأمين عليه وانحصار حقه فى تأمين إصابة العمل فقط فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 1312 لسنة 74 جلسة 2015/06/24) |
مؤدى النص فى المواد51 ،52 ، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا انتهت خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم وبعد ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل طبقاً للمادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإنه لا يستحق عن الإصابة معاشاً إلا إذا بلغت نسبتها 35% فأكثر أما إذا قلت عن ذلك فإنه لا يستحق عن هذه الإصابة سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لما تقضى المادة 53 من القانون المذكور إلا ان ذلك لا يحرمه حقه فى معاش العجز الجزئي المنهى للخدمة متى توافرت فيه شروط استحقاقه طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . (الطعن رقم 900 لسنة 72 جلسة 2014/06/15) |
إذ كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن نسبة العجز التى لحقت بأبن المطعون ضده الأول لم تتجاوز 15 % وبالتالى فإنه لا يستحق عن إصابته هذه سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لحكم المادة 53 من القانون سالف الذكر أما بالنسبة لمعاش العجز المنهى للخدمة طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة فلما كان النص فى المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور على أن" تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية أ ... ب العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية (1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر (2)..... " . وكان المصاب من الخاضعين لأحكام قانون العمل ومن مواليد 1/10/1979 حسبما ثبت ذلك من واقع بطاقته الشخصية التى اطلع عليها وأثبتها الطبيب الشرعي فإن عمره فى تاريخ الحادث يوم 20/10/1994 هو خمسة عشر عاماً وتسعة عشر يوماً وبالتالي لا يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لعدم بلوغه ثمانية عشر عاماً آنذلك وبالتالي لا يستحق معاش العجز المنهى للخدمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فى قضائه بصرف معاش العجز الجزئي المستديم اعتباراً من 20 /10/1994 ومبلغ التعويض الإضافي طبقاً للمادة 117 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 900 لسنة 72 جلسة 2014/06/15) |
إذ كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن نسبة العجز التى لحقت بابن المطعون ضده الأول لم تتجاوز 15 % وبالتالى فإنه لا يستحق عن إصابته هذه سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لحكم المادة 53 من القانون سالف الذكر أما بالنسبة لمعاش العجز المنهى للخدمة طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة فلما كان النص فى المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية أ ... ب العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية (1)أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر (2)..... " .وكان المصاب من الخاضعين لأحكام قانون العمل ومن مواليد 1/10/1979 حسبما ثبت ذلك من واقع بطاقته الشخصية التى اطلع عليها وأثبتها الطبيب الشرعي فإن عمره فى تاريخ الحادث يوم 20/10/1994 هو خمسة عشر عاماً وتسعة عشر يوماً وبالتالي لا يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لعدم بلوغه ثمانية عشر عاماً آنذلك وبالتالي لا يستحق معاش العجز المنهى للخدمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فى قضائه بصرف معاش العجز الجزئي المستديم اعتباراً من 20 /10/1994 ومبلغ التعويض الإضافي طبقاً للمادة 117 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 900 لسنة 72 جلسة 2014/06/15) |
إذ كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الطاعنة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها، وإذ اختصم المطعون ضده ( رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد ) مع الطاعنة للحكم عليهما بإلزامهما بأن يؤديا له الفروق المالية المستحقة فى تعويض الإحالة للمعاش المبكر رغم أنه لا صفة له فى تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع ، وكان هذا التعدد فى الخصومة لا يعدو أن يكون تعددا صورياً ذلك أن الطاعنة تمثله وهى المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار الحكم الذى يصدر فيها إيجاباً أو سلبا وتنفيذه مما لا يلزم معه اختصامه فى الطعن بالنقض . (الطعن رقم 1649 لسنة 72 جلسة 2014/06/01) |
مفاد النص فى المادة 58/2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 يدل على أن كل ما تطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة افتتاح الدعوى مقرراً أمام المحكمة الابتدائية ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر الصحيفة ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها مزيلة بتوقيع منسوب صدوره للأستاذ / ........... المحامى وكانت الطاعنة لا تمارى فى كونه الأخير مقيداً أمام المحاكم الابتدائية وخلت الأوراق مما يدحض ذلك بما يتحقق معه صحة الإجراء الذى تطلبته الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون المحاماة سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، لا ينال من ذلك توقيع الأستاذة / ............ المحامية تحت التمرين على تلك الصحيفة هى الأخرى أو تكون هى التى حررتها لأن توقيع المحامى المذكور عليها من شأنه أن يزيل عنها البطلان المدعى به ، فضلاً عن أن المشرع لم يستوجب أن يكون من وقع على صحيفة الدعوى هو نفسه المحامى الذى حررها . (الطعن رقم 1649 لسنة 72 جلسة 2014/06/01) |
مفاد النص فى المادتين 8 ، 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 على أنه لما كان البطلان المترتب على مزاولة محامى الإدارات القانونية بالجهات المذكورة لأى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها – استثناء من أصل – هو إباحة مزاولة تلك الأعمال فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم فإن هذا البطلان يكون قاصراً على المحامى الأصيل وحده من هؤلاء عند قيامه بالعمل لغير تلك الجهات التى يعمل بها ، ولا يمتد ليشمل النائب عنه فى ذلك إلا إذا نص صراحة على هذا البطلان بالنسبة له أيضاً ، وكان نص المادة 56 السالف قد جاء مطلقا لم يقيد النائب بثمة قيد مما يتقيد به المحامى الأصيل فى هذا الخصوص فإن البطلان لا يشمله عند مزاولته العمل لغير تلك الجهات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر أعمال الخبير ومحضر المرافعة الختامية أمام محكمة أول درجة بتاريخ 21/11/1999 أن الاستاذ/ ........... والذى يعمل محامياً بمنطقة بورسعيد للتأمين الاجتماعى القطاع الحكومى قد مثل سواء أمام الخبير أو أمام المحكمة بالجلسة المذكورة بصفته نائباً عن الأستاذ / ............ المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحامى ( المطعون ضده ) بالتوكيل رقم ....... / ب لسنة 1998 عام بورسعيد ومن ثم لا يترتب على هذا الحضور ثمة بطلان . (الطعن رقم 1649 لسنة 72 جلسة 2014/06/01) |
إذ كان عمل الخبير فى الدعوى يقتصر على بحث وتحقيق الواقع المادى فى الدعوى فقط وأنه يجب على الخبير المنتدب فى الدعوى أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح – المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات – مما مفاده أنه يجوز للخصوم أنفسهم مباشرة أعمال الخبير دون حضور وكيل عنهم حضور محامى الخصم أمام الخبير أو حضوره سواء كان صحيحاً أو باطلاً لا يؤثر فى سلامة أبحاثه وتحقيقه للواقع المادى فى الدعوى وما ينتهى إليه من نتيجة ، إذ أن عمله أمام الخبير لا يعد من إجراءات التقاضى المنصوص عليها فى قانون المرافعات التى يشوبها البطلان عند مخالفتها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفع . (الطعن رقم 1649 لسنة 72 جلسة 2014/06/01) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية فى أقدمية العامل إعمالاً لحكم هذه المادة أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وأن تكون حسنه ، وبالتالى يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قضت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضابط الاحتياط أو أن تكون سيئة. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 2/5/1998 نظاماً لترك الخدمة الاختيارى التعويضى " المعاش المبكر " تضمن نظاماً لانتهاء خدمة العامل - بناء على طلبه – قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينه لقاء مزايا محددة وفقاً للمراحل العمرية والشرائح السنية المبينة به ومن بينها صرف مبلغ 1500 جنيه عن كل سنة خدمة فعلية مسددة التأمينات للمرحلة العمرية التى تقل عن خمسين عاماً ، علاوة على بعض المستحقات المالية الأخرى ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون ضده عين بالعمل لدى الطاعنة فى 19/8/1984 وانتهت خدمته بناء على طلبه طبقاً لنظام المعاش المبكر السالف فى 30/9/1998 وله مدة خدمة سابقة بالقوات المسلحة فى الفترة من 11/10/1971 وحتى 17/1/1979 " مدة تطوع ومدة حرب مضاعفة سيئة مسددة التأمينات " وإذ كانت هذه المدة ليست مدة خدمة عسكرية إلزاميه فضلاً عن أنها سيئة ومن ثم فإنها لا تحسب فى أقدميته ومدة خدمته الفعلية لديها ، مما لا يستحق المطالبة عنها بقيمة التعويض المقرر وفقاً لنظام المعاش المذكور ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالتعويض عنها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1649 لسنة 72 جلسة 2014/06/01) |
مفاد النص فى المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أورد سبباً عاماً لفصل العامل هو ارتكابه خطأ جسيماً فى نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيما يترتب عليه الفصل ، وذلك على خلاف أى حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضى السلطة التقديرية الكاملة فى تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم ، ونظراً لان بعض المنشأت تحتفظ ببعض أسرار العمل فيها صناعية أو تجارية أو غيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب إلى المنافسين مما يلحق ضرراً بها فقد حرص المشرع على النص فى المادة 61 سالف الذكر على حق صاحب العمل فى فصل العامل إذا أفشى سراً من هذه الأسرار للغير فرداً أو منشأه عاملاً لدى نفس الشركة أو خارجها إذ ورد النص عاماً بضرورة كتمان العامل المتصل بهذا السر فى صدره دون أن يبوح به . (الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأ جسيماً متمثلاً فى إفشاء أحد أسرار العمل المنوط به الاحتفاظ به وكتمانه وهو سر خميرة خلطة الإنتاج التى تميز إنتاجها عن غيرها من الشركات والمعهود إليه إعدادها وتجهيزها وذلك استناداً للفقرة السادسة من المادة 61 من قانون العمل سالفة الذكر وبالتالى يعتبر قرارها متفقاً وصحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض تأسيساً على أن فصل المطعون ضده وقع تعسفياً بمقولة أنه لم يتم عرض الأمر على المحكمة العمالية طبقاً للمادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بالرغم من أن المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 137 لسنة 1981 – كما سبق القول – وأن ما ورد فى المادة 65 منه من عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية قاصر على الفصل التأديبى ولا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل ، وبمقولة أن الأسرار المحظور على العامل إفشاؤها هو ما كان لغير العاملين بالشركة وهو تخصيص لعموم النص بغير مخصص من القانون فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18) |
النص فى المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أورد سبباً عاماً لفصل العامل هو ارتكابه خطأ جسيماً فى نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيما يترتب عليه الفصل ، وذلك على خلاف أى حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضى السلطة التقديرية الكاملة فى تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم ، ونظراً لان بعض المنشأت تحتفظ ببعض أسرار العمل فيها صناعية أو تجارية أو غيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب إلى المنافسين مما يلحق ضرراً بها فقد حرص المشرع على النص فى المادة 61 سالف الذكر على حق صاحب العمل فى فصل العامل إذا أفشى سراً من هذه الأسرار للغير فرداً أو منشأه عاملاً لدى نفس الشركة أو خارجها إذ ورد النص عاماً بضرورة كتمان العامل المتصل بهذا السر فى صدره دون أن يبوح به . (الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأ جسيماً متمثلاً فى إفشاء أحد أسرار العمل المنوط به الاحتفاظ به وكتمانه وهو سر خميرة خلطة الإنتاج التى تميز إنتاجها عن غيرها من الشركات والمعهود إليه إعدادها وتجهيزها وذلك استناداً للفقرة السادسة من المادة 61 من قانون العمل سالفة الذكر وبالتالى يعتبر قرارها متفقاً وصحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض تأسيساً على أن فصل المطعون ضده وقع تعسفياً بمقولة أنه لم يتم عرض الأمر على المحكمة العمالية طبقاً للمادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بالرغم من أن المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 137 لسنة 1981 – كما سبق القول – وأن ما ورد فى المادة 65 منه من عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية قاصر على الفصل التأديبى ولا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل ، وبمقولة أن الأسرار المحظور على العامل إفشاؤها هو ما كان لغير العاملين بالشركة وهو تخصيص لعموم النص بغير مخصص من القانون فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18) |
مفاد النص فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2003 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على قيام النزاع حول مدى أحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها فى تاريخ سابق على رفع دعواه الماثلة فى 4/4/2009 ، ومن ثم يعد هذا التاريخ هو تاريخ بدء النزاع . (الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06) |
مفاد النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " والصادر فى 7/5/1988 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (21) – أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء فى مدة خدمة العامل المدنية لا يسرى الا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم ، ولما كان المشرع قد وضع قيداً على حساب هذه المدة فى مدة خدمة العامل المدنية هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة ، فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج فى هذه الحالة . لما كان ذلك ، وكان الثابت – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى بمدوناته – أن الخبير أثبت بتقريره عدم اشتراط شغل الوظيفة المعين عليها المطعون ضده " سائق سيارة " حصوله على مؤهل دراسى معين ، وأن شروط التعيين تتمثل فى إجادة القراءة والكتابة فقط ، فإن طلب الأخير ضم مدة خدمته العسكرية استناداً إلى أنه من الحاصلين على مؤهل متوسط هو دبلوم المدارس الزراعية قبل تعيينه يكون على غير سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد بمؤهل المطعون ضده ورتب على ذلك انتفاعه بحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06) |
إذ كان النص فى المادة 13 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل يدل على أنه حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يحق للمستحقين عنه ومنهم البنت غير المتزوجة تقاضى معاشاً وفقاً للنصيب المقرر لها فى الجدول المرافق لهـــــذا القانـــــــــون شريطـــــــة ألا يكون لديها دخل من عمل أو مهنة وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من الأوراق إلى أن والدة المطعون ضدها المتوفاة فى 10/10/1995 كانت صاحبة معاش عن زوجها ، وأن المطعون ضدها لم تتزوج بعد وفــــــــــــــــاة زوجهـــــــــــــــــــــــــــــــا فى 24/7/1995 ولم يكن لها دخل من عمل أو مهنة ، وتتوافر فيها شروط استحقاق المعاش وفقاً للمادة 13 سالفة الذكر ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتفق وحكم القانون المذكور سيما وأن البين مما تقدم أن المطعون ضدها لم يكن يعولها بعد وفاة زوجها سوى والدتها ، كما وأن الطاعنة أوردت فى مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 19/3/2001 أنه فى حالة توافر الشروط السالف بيانها تستحق المطعون ضدها صرف المعاش اعتباراً من 13/12/2000 . (الطعن رقم 488 لسنة 72 جلسة 2014/03/16) |
ذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الشامل على أنـه " 0000 وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر " مفاده أنه لا يجوز لمستحق المعاش أن يجمع بينه وبين معاش آخر تطبيقاً لأحكام القانون المذكور ، وأنه فى حالة توافر ذلك تلتزم الهيئة الطاعنة بأداء المعاش الأكبر منهما له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 14/10/2001 حوت على صورة ضوئية من الحكم فى الدعوى رقم 986 لسنة 2000 مدنى بنى سويف الابتدائية " مأمورية ببا " القاضى بإلزام الطاعنة أن تصرف للمطعون ضدها معاشاً عن زوجها وفقاً لأحكام القانون المذكور اعتباراً من 1/7/1995 ، وقررت فى دفاعها بالمذكرة المقدمة منها فى ذات التاريخ أنه بقضاء محكمة أول درجة بأحقيتها لمعاش عن والدتها تكون مستحقة لأكثر من معاش تطبيقاً لأحكام القانون سالف الذكر ، مما لازمه عدم جواز الجمع بينهما ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها فى معاش عن والدتها ملتفتاً عن الأثـــــــــــر المترتب على قضائه بعدما سبق أن قضى للمطعون ضدها بمعاش آخر عن زوجها بموجب الحكـــــــــــــم المقدم من الطاعنة ودون أن يعمل حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 سالفــــــــــــة البيان ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هــذا الخصوص . (الطعن رقم 488 لسنة 72 جلسة 2014/03/16) |
إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الشامل على أنه " 0000 وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر " مفاده أنه لا يجوز لمستحق المعاش أن يجمع بينه وبين معاش آخر تطبيقاً لأحكام القانون المذكور ، وأنه فى حالة توافر ذلك تلتزم الهيئة الطاعنة بأداء المعاش الأكبر منهما له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 14/10/2001 حوت على صورة ضوئية من الحكم فى الدعوى رقم 986 لسنة 2000 مدنى بنى سويف الابتدائية " مأمورية ببا " القاضى بإلزام الطاعنة أن تصرف للمطعون ضدها معاشاً عن زوجها وفقاً لأحكام القانون المذكور اعتباراً من 1/7/1995 ، وقررت فى دفاعها بالمذكرة المقدمة منها فى ذات التاريخ أنه بقضاء محكمة أول درجة بأحقيتها لمعاش عن والدتها تكون مستحقة لأكثر من معاش تطبيقاً لأحكام القانون سالف الذكر ، مما لازمه عدم جواز الجمع بينهما ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها فى معاش عن والدتها ملتفتاً عن الأثر المترتب على قضائه بعدما سبق أن قضى للمطعون ضدها بمعاش آخر عن زوجها بموجب الحكم المقدم من الطاعنة ودون أن يعمل حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 سالفة البيان ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 488 لسنة 72 جلسة 2014/03/16) |
النص فى المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه " يمول تأمين المرضى مما يأتى1- الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : 1- 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب . 2- ..... (2) توزع على الوجه الآتى 3% للعلاج والرعاية الطبية ، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ... " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والوارد فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال1% وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك فى تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 9926 لسنة 81 جلسة 2014/01/19) |
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط شكلاً معيناً لهذا التوقيع ، وإذ كان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب اليه حتى يثبت العكس ، وكان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ....... المحامى المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم 1007 ح لسنة 1996 عام قصر النيل المودع ملف الطعن ، فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه . (الطعن رقم 1639 لسنة 71 جلسة 2013/11/17) |
مفاد المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن نقل العامل من وحدة تابعة للقطاع العام لأخرى بناء على طلبه وموافقته لا يتم إلا بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها ، وأن موافقة الوحدة المطلوب نقله اليها لا تتم إلا فى حدود الدرجات والوظائف الخالية لديها طبقاً لهيكلها التنظيمى وطبقاً لاحتياجاتها منها ، ويتحدد المركز القانونى للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبة طبقاً لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز فى تاريخ النقل ، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول اليها والتى طلب ووافق على النقل إليها . (الطعن رقم 1639 لسنة 71 جلسة 2013/11/17) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وتقرر بناء على طلبه وموافقة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية نقله فى 1/11/1990 على الدرجة الثالثة التى كان يشغلها آنذاك ، وبهذا القرار – وطبقاً لاحتياجات الطاعنة ودرجاتها الخالية – تحدد المركز القانونى له ليكون على الدرجة الثالثة فى التاريخ المذكور ، ولا يجوز ترقيته إلى الدرجة الثانية إلا بعد مضى سنة من تاريخ النقل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان وبعد استيفاء اشتراطات الترقية لدى الطاعنة ، ولا يغير من ذلك حصوله على حكم قبل المطعون ضدها الثانية بأحقيته فى الدرجة الثانية فى 31/12/1981 بمقتضى الحكم الصادر فى الموضوع من محكمة النقض فى الطعن رقم 10 لسنة 61 ق بتاريخ 15/6/1997 بعد أن الغى الحكم الاستئنافى الذى كان قد قضى برفض الدعوى ، وإذ لم تكن الدعوى محل اعتبار عند النقل ولم يكن هناك حكم واجب النفاذ بشأنها ، فضلاً عن انصراف إرادة الأطراف الثلاثة ( الطاعنة والمطعون ضدهما ) إلى أن يتم قرار النقل على الدرجة الثالثة بأقدمية من 1/2/1974 وتحدد مركز المطعون ضده الأول القانونى طبقاً لذلك وبالتالى لا يجوز للأخير أن يطالب بتغيير هذا المركز بناء على حكم لا حق ليست الطاعنة طرفا فيه ولا علاقة لها بموضوعة فلا تحاج به ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ما تقدم – أخذاً بتقرير الخبير – بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول الى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1981 على سند من بيتوته الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1044 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بأحقيته فى الترقية فى هذا التاريخ ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1639 لسنة 71 جلسة 2013/11/17) |
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأخرى وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول الى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1981 قد رتب على ذلك أحقيته فى الترقية الى الدرجة الأولى والفروق المالية ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من إرجاع أقدميته الى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1981 على نحو ما سبق يترتب عليه نقضه فيما قضى به مكن أحقيته فى الترقية الى الدرجة الأولى والفروق المالية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات (الطعن رقم 1639 لسنة 71 جلسة 2013/11/17) |
مفاد المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية للإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وارتد بهذا الحكم على كل من تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين فى نفس جهة العمل . (الطعن رقم 2215 لسنة 83 جلسة 2013/11/17) |
إذ كانت الحكمة من هذا الضم(ضم مدة خدمة عسكرية) أن قضاء المجند مدة التجنيد قد تحول بينة وبين التعيين فى الجهات المشار اليها بينما يلتحق وميله فى أى منها ولذلك قرر المشرع – رعاية منه للمجند – اعتبار مدة التجنيد – بشروطها – وكأنها قضت فى الخدمة المدنية مساواة له بزميله الذى سبقة بالالتحاق بالعمل فى الأقدمية حتى تجنيده سببا للإضرار به ، وبتحقق هذه الحكمة والتحاق المجند بالعمل فى جهة ما من الجهات المذكورة ، فقد استقر على قصر هذا الضم على جهة التعيين الأولى هذه ، ويسقط حقه فى طلب ضم إذا ترك العمل بها والتحق بالعمل بجهة أخرى إى فى حالتين تبقى استفادته من الضم قائمة الأولى أن يكون منقولا من الجهة الأولى إلى الثانية أو معادا تعيينه بعد انتهاء خدمته فى الجهة الثانية حيث يستصحب فى حالة النقل أقدميته التى كان عليها فى الجهة الأولى والتى اندمجت فيها المدة المنضمة من الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة الفعلية ، وفى حالة اعادة التعيين حيث يحتفظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية شاملة ما تم ضمه إليها من المدة العسكرية إعمالاً لحكم المادة 19 من نظام العاملين بالقطاع الام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والثانية أن تخضع الجهة الثانية لقانون أو لائحة أو لإعلاناتها عن شغل الوظائف التى تتطلب خبرة معينة فى الحالات التى ترى شركة القطاع العام الاستفادة من ذلك على ما تقضى به المادة 23/2 من نظام العاملين سالف الذكر . (الطعن رقم 2215 لسنة 83 جلسة 2013/11/17) |
إذ كان المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد قضاء فترة التجنيد لدى شركة السد العالى ، وبناء على إعلان الطاعنة بطلب وظائف تقدم إليها فقبل طلبه فاستقال من الشركة الأولى ، فإنه لا يجوز إعادة النظر فى ضم مدة خدمته العسكرية لدى الطاعنة باعتبارها جهة العمل الثانية ، ولا ضم مدة خدمته لدى الشركة الأولى مادام الإعلان عن الوظيفة التى شغلها لدى الطاعنة – وبما لا يمارى فيه – لم يتطلب مدة خدمة أو خبرة سابقة ، ولا يعتد إلا بالقرار الصادر بتعيينه الذى ينشئ به المركز القانونى له فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن خبرته العملية السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته المطعون ضده العسكرية إلى خدمته المدنية بمقوله أن المشرع لم يفرق فى ضمها بين جهة العمل الأولى أو الجهة الثانية ، وضم مدة خدمته لدى شركة السد العالى أيضاً تطبيقاً للمادة 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى توجب هذا الضم بالرغم من أن الطاعنة هى أحدى شركات القطاع العام وليست مخاطبة بهذا القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2215 لسنة 83 جلسة 2013/11/17) |
مفاد المواد 3 ، 4 ، 12 ، 14 من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمواد 3 ،4 ، 11 ، 12 ، 13 من القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات . أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة الطاعنة لحصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عملية المقاولات هلا المقاولة ذاتها وتحتسب على أساس نسبة من القيمة الاجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة فى المقاولة وتراجع هذه القيمة على ختامى الأعمال بما مفاده أنها تستحق لمرة واحدة عن المقاولة وتراجع قيمتها على ختامى الأعمال وهو ما ينفى عنها صفة الدورية والتجدد حتى وإن تم سدادها على أقساط عن كل دفعه أو مستخلص مستحق الصرف لأن السداد فى هذه الحالة مرتبط ارتباط وثيق الصلة بتنفيذ أعمال المقاولة ويدور معها وجوداً وعدماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب الى أن حصة الشركة المطعون ضدها فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن العملية موضوع التداعى تتصف بالدورية والتجدد ويسرى عليها التقادم الخمسى ورتب على ذلك سقوط حق الهيئة الطاعنة فى المطالبة بمبلغ النزاع وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه مع الزام الطاعنة برد ما تم سداده لها ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2249 لسنة 70 جلسة 2013/11/17) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 32/1 ، 33/2 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين فى الجدول رقم 1 الملحق بذلك القانون ويبدأ شغل الوظائف فى النسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتلو ذلك بالنسبة المخصصة للترقية بالاختيار ، واشترط لترقية العامل فى الحالتين أن تتم للوظيفة التى تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها وأن يستوفى اشتراطات شغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمدة وأنه لا مجال للمفاضلة بين العاملين فى نطاق الترقية بالأقدمية فتتم ترقية العامل وفقاً لأقدميته فى الوظيفة التى يرقى منها . (الطعن رقم 574 لسنة 70 جلسة 2013/06/16) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد وضعت فى المادة 128 من لائحتها ضابطاً يمنع ترقية العامل القائم بإجازة بدون مرتب إلا إذا عاد قبل ستة أشهر من تاريخ الترقية وأن هذا الضابط قاصر على الترقية بالاختيار وفقاً لصريح نص تلك المادة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه كان فى إجازة بدون مرتب وقت إجراء حركة الترقيات محل التداعى فى 1/1/1987 إعمالاً لنص المادة 128 من لائحة المطعون ضدها مع أن البين بالأوراق – وعلى ما سجله تقرير الخبير – أن الطاعن يطالب بالترقية إلى الدرجة الرابعة فى 1/1/1987 بالأقدمية والتى لا يطبق عليها نص تلك المادة ولا شأن لها بالضابط الذى وضعته الخاص بالترقية بالاختيار فقط وهو ما حجبه عن بحث شروط الترقية بالأقدمية إلى تلك الدرجة فى الطاعن واستظهار استيفائه لها من عدمه مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 574 لسنة 70 جلسة 2013/06/16) |
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس جهة العمل ، واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو انتهت خدمة الزميل أو نقل إلى جهة أخرى قبل صدور قرار ضم مدة التجنيد، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهلة أو مؤهل متساوى معه ، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . (الطعن رقم 436 لسنة 70 جلسة 2013/06/16) |
إذ كان البين من الأوراق ومن التدرج الوظيـــفى للمسترشــد بها /...........– المرفق بتقرير الخبير – أنها زميلة المطعون ضده فى التخرج ومعينة معه بالشركة الطاعنة فى ذات القرار وحاصلة على درجات نجاح فى ذات مؤهله الدراسى أعلى فيه وسابقة عليه فى الترتيب فى قرار التعيين ، ومن ثم فتعد قيداً عليه فى مفهوم المادة 44 سالفة الذكر إذ سيترتب على ضم مدة خدمته العسكرية أسبقيته فى الأقدمية على أقدميتها ، ولا ينال من ذلك استقالتها إذ العبرة فى الاعتداد بقيد الزميل بتاريخ التعيين حيث ينحسم به الوضع الوظيفى للمجند ولا يجوز من بعد إعادة النظر فيه استناداً لانتهاء خدمة زميل التخرج ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من أحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمتــــــه العسكريــــة إلى مدة خدمتـــــه لدى الطاعنة وما يترتــــــــــب على ذلك من آثار بمقولة أن المسترشد بها استقالت من الشركة الطاعنة وانقطعت صلتها بها وأنه لا يمكن اعتبارها زميلة بعد استقالتها والتحاقها بقرار تعيين جديد بعمل آخر فى جهة أخرى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 436 لسنة 70 جلسة 2013/06/16) |
مفاد نص فى المادة 56 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الشركة المصرية للاتصالات - قبل تعديلها بالقرار رقم 1454 فى 1/5/2008 أن اللائحة وإن منحت الزوج العامل الحق فى إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج الآخر المسافر إلى الخارج إلا أنها اشترطت أن يكون الزوج الآخر من العاملين بإحدى الجهات التى ترخص بالسفر للخارج وهى الجهات الحكومية والقطاعان العام والأعمال العام حيث لا يكون هناك ترخيص بذلك للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة ، وأن تكون مدة الإجازة للمرخص له بالسفر للخارج لا تقل عن ستة أشهر ، وإذ خلت الأوراق من أن المطعون ضده قدم لمحكمة الموضوع دليلاً على عمل زوجته فى إحدى الجهات سالفة الذكر وأن تلك الجهة منحتها إجازة للسفر للخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، فإن رفض الطاعنة منحه إجازة لمرافقتها واكتفائها – تيسيراً عليه – بمنحه إجازة خاصة لمدة ثلاثة شهور تنتهى فى 30/4/2008 لتدبير أمر عودته للبلاد يكون متفقاً وصحيح القانون واللائحة. (الطعن رقم 12094 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
إذ كان المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتباراً من 1/5/2008 والذى عدلت فيه الطاعنة لائحتها بالقرار سالف الذكر بإلغاء إجازة مرافقة الزوج ، وقامت بإنذاره فى 4 ، 8 ، 14/5/2008 على عنوانه الثابت فى ملف خدمته ، وعلى عنوانه بعقد عمله فى المملكة العربية السعودية إلا أنه استمر فى الغياب إلى أن أصدرت الطاعنة قرارها المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/5/2008 إعمالاً لنص المادة 131 من اللائحة والتى تقضى بإنهاء خدمة العامل إذا تغيب عن العمل بدون عذر مقبول أكثر من عشرة أيام متتالية متى تم إنذاره بعد خمسة أيام من تاريخ الغياب ، ومن ثم فإن قرار الطاعنة يكون بمنأى عن التعسف ويتفق وصحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وعودته إلى العمل وتعويض أدبى ألف جنيه بمقولة أن الطاعنة أخطأت فى إصدار هذا القرار دون العرض على المحكمة المختصة فى حين أن هذا العرض لا يكون إلا فى حالات الفصل التأديبى وهو مالا يتوافر فى حالة إنهاء الخدمة للغياب إعمالاً لقرينة الاستقالة الضمنية ، فضلاً عن أن عدم العرض على المحكمة لا يحول دون جهة العمل وفسخ العقد ولا يتأتى منه بذاته أن يكون الفصل تعسفياً ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12094 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً ، والنص فى المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المُشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى 5/10/1972 . (الطعن رقم 9798 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
إذ كان القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 خلا من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالى يظل هذا الاختصاص قائماً ، ولا ينال من ذلك أن القانون ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة ، واستبعاده إخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام إذ تبقى طبيعتها القانونية هى ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة ، ولا يمتد استبعاد قانونى القطاع العام وقطاع الأعمال العام من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التى تخاطب القطاع العام إلى القوانين الأخرى التى تخاطب القطاع العام ومنها القانونان 117 لسنة 1958 و47 لسنة 1972 سالف الإشارة إليهما باعتبارها قوانين خاصة . (الطعن رقم 9798 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
إذ كان نص قانون ما على اختصاص محكمة معينة ولائياً بنظر منازعة يتعلق بالنظام العام لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بتشريع لاحق مساو له أو أعلى منه فى مدراج التشريع . (الطعن رقم 9798 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
إذ كان طلب الطاعن إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته لدى البنك المطعون ضده الأول – وهو أحد بنوك القطاع العام – بناء عما أسفر عنه التحقيق رقم 7 ق لسنة 2008 يتضمن طعناً فى قرار جزاء ومن ثم تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 9798 لسنة 80 جلسة 2013/06/02) |
إذ كانت العبرة فى تقدير قانونية نص فى لائحة أو قرار هى باختلاف أو اتفاق النص مع أحكام القانون ذات الصلة به أو أحكام الدستور ، وعلى ذلك إذا قرر نص بأيهما حقا معينا تعين ان يتضمن القواعد التى تكفل المعاملة المساوية لا صحاب المراكز القانونية المتماثلة ، إذ لا يسوغ أن يعطى هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوى المراكز المتحدة إعلاء لمبدا المساواة الذى حرص الدستور والقوانين على جعله قاعدة اساسية منعا للتفرقة التحكمية بينهم . (الطعن رقم 2047 لسنة 74 جلسة 2013/05/19) |
إذ كان الثابت فى الأوراق – وبما لا تمارى فيه الطاعنة – أن العام المالى 97 /98 تعاقب عليه مجلسى إدارة أولهما تم تعيينه فى 16/12/1997 دون أن يشمل الاخير ، ومن ثم فان كل عضو شارك فى آيا من هذين المجلسين له الحق فى مكافاة العضوية التى تقررها الجمعية العامة العادية للطاعنة ويكون هو صاحب الصفة فى المطالبة بها امام القضاء حال عدم حصوله عليها ، وإذ اصدرت الأخيرة قرار ا بتاريخ 30/9/1998 بالموافقة على صرف مكافاة طبقا لما تضمنه حساب التوزيع عن العام المالى 97/98 لا عضاء مجلس الادارة الحالى فقط دون المطعون ضده الذى كان عضواً بالمجلس الأول ومارس عمله به لعدة جلسات فى الفترة السالف الاشارة إليها ، فأنها تكون بذلك قد خالفت مبدا المساواة الذى حرص الدستور على إعلانه منعا للتفرقة التحكمية بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة بما يتعين معه عدم الاعتداد بما تضمنه قرارها من لفظ " الحالى " ، ويكون المطعون ضده مستحقا لمكافاة العضوية عن العام المالى المذكور عن الفترة التى قضاها فى عضوية مجلس الإدارة الأول ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر ان المطعون ضده هو صاحب الصفة فى اقامة الدعوى وقضى له بأحقيته فى مكافاة العضوية فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح فى هذا الصدد ، ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير اساس . الا انه لما كان الثابت بتقرير الخبير انه لم يفطن إلى عدد الأعضاء فى كلا المجلسين سالفى الذكر حال احتسابه لمبلغ المكافاة المستحق للمطعون ضده ، سيما وان عدد أعضاء المجلس المعين به الاخير تسع اعضاء وفقا للثابت بمحضر مجلس الادارة المنعقد فى 27/7/1997 ، وهو ما كان يتعين معه ان يجرى قسمة اجمالى مبلغ المكافاة ومقداره 700000 جنيه على هذا العدد ثم يضرب ناتج هذه القسمة فى مدة عضوية المطعون ضده ومقدارها أربعة أشهر وثمانية عشر يوما مقسومة على اثنى عشر شهرا فيصبح المبلغ المستحق له مقداره 29814ر64 جنيها فقط بدلا من مبلغ 38333 جنيه وهو ما يعيبه ، وإذ عول الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – رغم ما تقدم – فى احتساب مبلغ المكافاة المقضى به للمطعون ضده ومقداره 38333 جنيه على ذلك التقرير المعيب ، فانه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 2047 لسنة 74 جلسة 2013/05/19) |
المقرر أن الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقاً ، ويجوز سحبها فى أى وقت متى استبان خطأها ومخالفتها لما أوجبه القانون ، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد أصدرت فى القاعدة :- المقرر أن الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقاً ، ويجوز سحبها فى أى وقت متى استبان خطأها ومخالفتها لما أوجبه القانون ، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد أصدرت فى 23/1/1999 القرار الإدارى رقم 73 لسنة 1999 بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/1/1999 وقت أن كان عند إجراء حركة الترقيات فى ذلك التاريخ ممنوعاً من الترقية بسبب إحالته إلى المحاكمة التأديبية مما يعد مانعاً من النظر فى أمر الترقية ، وإذ قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بخصم شهرين من راتبه فإن قرار الطاعنة رقم 1101 فى 5/7/1999 بسحب هذه الترقية الخاطئة يكون قائماً على سند من القانون ، ولا وجه للتحدى بأن هذا الإلغاء قد وقع بعد صدور الترقية مما أوجد للمطعون ضده وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه ، ذلك أن تأخير تطبيق القاعدة القانونية لا يُكسب أحداً حقاً ولا يصيبها بتعطيل أو زوال . (الطعن رقم 1492 لسنة 71 جلسة 2013/05/08) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17) |
أنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17) |
مفاد النص فى المادة 74 ، 75 من لائحة الشركة الطاعنة - شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – يدل على أنه إذ أقامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لديها فى الداخل او فى الخارج فإنه يلتزم بالاستمرار فى العمل لديها لمدة لا تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب فى الداخل وسنتين إذا كان التدريب فى الخارج ، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للشركة الحق فى استرداد كافة المصروفات التى تحملتها فى تدريبات شامله بدل الانتقال وبدل السفر . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17) |
إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت للتدليل على ما تمسكت به من أنها قامت بتدريب المطعون ضده داخل مصر وخارجها وتكبدت نفقات هذا التدريب ومصاريف سفره وإقامته المستندات التى تفيد إجراءها الفحوصات الطبية اللازمة له وحصول هذا التدريب بالداخل والخارج وتكبدها مصاريف الإقامة والسفر ، وإذ ايد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى بمقوله خلو الأوراق مما يفيد الحاق الطاعنة للمطعون ضده بالدورات التدريبية او ما يفيد اتفاقها ثمة مصاريف أو مبالغ لقاء تدريبه ملتفتاً عن تلك المستندات التى قدمتها الطاعنة رغم ما لها من دلاله على إلحاقه بالفعل بالدورات التدريبية واتمامها واجتيازها وعلى تكبدها مصاريفها ودون أن يمحصها او يبحث ما تفيدة رغم ماله من تاثير فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17) |
مؤدى نص المادة 109 منه – قانون المرافعات- أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبديها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17) |
مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 و المادتين 61 ، 69من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والواردة فى الفصل الخامس من الباب الثالث منه – والذى انتهت خدمة المطعون ضده فى ظله – و المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 يدل على أن المشرع رغبة منه فى تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من إداء دوره النقابى ، ومن هذه الضمانات سلب سلطة العمل فى وقفه عن العمل احتياطياً أو تأديبياً وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابى أو لغير هذا السبب وأسند ذلك الى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ويقع أى قرار يصدر بالمخــــــــالفة لذلك بــــــــــاطلاً ، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل فى الطعن على هذا القرار ويمتد اختصاصها الى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية 2001 / 2006 وصدر قرار فصله فى 19/6/2002 إبان عضويته لهذا المجلس ومن ثم فإن طلبه الغاء القرار والعودة للعمل وأجره والتعويض إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بالقاهرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنياً باختصاص القضاء العادى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17) |
إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ". (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17) |
إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1984 تقضى " بأنه إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه فى التأمين أقل من 240 شهر استحق تعويضاً من دفعة واحدة ..... " ، والنص فى المادة 26 من ذات القانون على أن " تدخل مدة الاشتراك التى أدى المؤمن عليه اشتراكاً عنها وفقاً للقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقاً للقانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحةأو وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين ، وتحدد قواعـد ضم المدد المشار إليـها وكيفيـة حسابـها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بنـاء على عرض وزير التأمينات ... " ، وإذ صدر نفاذاً لذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقــم 62 لسنة 1986 فى شأن القواعــد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى ونص فى مادتــه الرابعة على أنه " إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه فى القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتى : 1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخير استحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .... " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما صاحبى معاش عن مدتى اشتراكهما السابقة على مدة اشتراكهما فى القانون الأخير وانتهى عملهما بدولة اليونان قبل بلوغهما السن وكانت مدة اشتراكهما فى التأمين أقل من 240 شهر ولم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاقهما المعاش عن مدة الاشتراك الأخير – وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة – ومن ثم فإنهما لا يستحقان عنها سوى تعويضاً من دفعة واحدة إذا ما توافرت شروطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهما فى ضم مدة اشتراكهما عن عملهما باليونان إلى مدة اشتراكهما السابقة بالداخل التى استحقا عنها معاشاً مبكراً واستحقاقهما معاشاً عن المدتين طبقاً للمادتين 39 ، 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 711 لسنة 67 جلسة 2012/11/04 س 63 ص 1088 ق 172) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قوانين التأمين الاجتماعى من النظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعى الذى يعد عنصراً أساسياً فى تحقيق السلام الاجتماعى ، ومن ثــم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هــذه الأحكام ويطالب بما يجاوز ما قرره القانون له من حقوق ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 711 لسنة 67 جلسة 2012/11/04 س 63 ص 1088 ق 172) |
مؤدى النص فى المادة 108 و 113من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة 42/1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن نظام العاملين المذكور تضمن نظامين مختلفين لاستقالات العاملين الأولى استقالة عادية تتفق وأحكام المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والثانية استقالة تعويضية لتشجيع العمال على ترك الخدمة خاصة فى حالات العمالة الزائدة ففى الحالة الأولى تنعدم سلطة الشركة الطاعنة فى رفض الاستقالة إذ أنها إذا لم تقبل الاستقالة صراحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بقوة القانون بانقضاء هذه المدة مادامت غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وأقصى ما تملكه الطاعنة هو إرجاء الاستقالة لمدة أسبوعين لاحقين على الثلاثين يوماً المذكورة إذا رأت احتياجها للعامل طالب الاستقالة لانجاز أو تصفية بعض الإعمال الموكولة إليها ، أما الحالة الثانية وهى الاستقالة التعويضية طبقاً للمادة 113 من اللائحة فيتعين على العامل لكى يستفيد بالمزايا المقررة فى المادة المذكورة أن يتقدم بطلب استقالة صريح يطلب تطبيق حكم هذه المادة ومنحه التعويضات المالية المقررة فيها ، ويكون إجابته لطلبه مرهوناً بموافقة الطاعنة ، فإذا رفضت الاستقالة فإن علاقة العمل تظل قائمة ولا تقع الاستقالة بقوة القانون كما هو الحال فى الحالة الأولى ، وهى صورة من صور الاستقالة المعلقة على شرط حيث لا تعتبر الاستقالة مقبولة مادامت جهة العمل لم تجب العامل لطلبه . (الطعن رقم 96 لسنة 82 جلسة 2012/10/24 س 63 ص 1083 ق 171) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب استقالة للشركة الطاعنة فى 8/10/2007 أعقبها بإقرار منسوب صدوره إليه لم يطعن عليه بثمة مطعن قانونى ينال من حجيته قبله أورد فيه أن استقالتـه عادية وغير مسببـة لأى سبب من الأسبـاب وليست وفق نص المادة 113 من اللائحة وأن الاستقالة لم تتعلق على أى شرط ووافقت الطاعنة على قبول تلك الاستقالة على هذا الأساس وأصدرت قرارهـا رقم 407 لسنة 2007 بقبول الاستقالة وإنهاء خدمة المطعون ضده وهو ما يجعل منها مجرد استقالة عادية طبقاً لحكم المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والمادتين 106 ، 108 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ومن ثم لا يحق له مطالبة الطاعنة بصرف تلك المزايا المنصوص عليها فى المادة 113 المذكورة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى التعويض المقضى به تأسيساً على انطباق الشروط الواردة فى المادة 113 من اللائحة ومهدراً حجية الإقرار الصادر فيه وطلب الاستقالة وما تضمنته من قبول عدم انطباق تلك المادة وموافقة الطاعنة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 96 لسنة 82 جلسة 2012/10/24 س 63 ص 1083 ق 171) |
مفاد النص فى المادة 134 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل والمادتين 1 ، 2 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 15 لسنة 1982 أن المشرع بعد أن أوجب فى الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع – على جهات العمل منح العاملين لديهم فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة لا تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك حتى يستعيد العمال نشاطهم وحيويتهم فيعودوا للعمل أكثر إقبالاً عليه ، استثنى فى الفقرة الثانية من نفس المادة من مبدأ الراحة ، على النحو المذكور جهات العمل التى يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون توقف فألغى الراحة بوصفها سالف الذكر وأحال فى تحديد تلك الجهات والأعمال والأحوال إلى قرار يصدر من وزير القوى العاملة والتدريب والذى أصدر بذلك القرار رقم 15 لسنة 1982 ومن بين الأعمال التى حددها الأعمال التى يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال فى نظام الثلاث ورديات واستعاض عن أمر الراحة بالسماح للعمال بتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة أثناء دوران عجلة الإنتاج . (الطعن رقم 961 لسنة 68 جلسة 2012/10/21 س 63 ص 1074 ق 169) |
إذ كانت الشركة الطاعنة – حسب الثابت فى الأوراق وتقريرى الخبراء – من الشركات التى تعمل بنظام الورديات الثلاث ، ومن ثم لا ينطبق عليها نظام الراحة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 134 سالف الإشارة إليها ، لا يغير من ذلك ما ورد بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 28 لسنة 1982 والذى نص على تحديد أعمال يمنح العاملون فيها فترة راحة أو أكثر لا تقل فى مجموعها عن ساعة وتحسب من ساعات العمل الفعلية ومن بينها العمل فى الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها وأن الشركة مما تمارس هذه الأعمال ، ذلك أن هذا القرار لا يمتد سريانه إلى الحالات والأعمال التى يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة طوال فترة التشغيل ويقتصر سريانه على الأعمال الواردة به لتعارضه مع القرار رقم 15 لسنة 1982 والذى يمنح الراحة وفق مفهوم المادة 134 من قانون العمل أثناء التشغيل ، وبالتالى يتعين أن يكون لكل قرار مجال إعماله دون التداخل فى القرار لآخر . لما كان ما تقدم ، فإن العاملين فى الشركة الطاعنة لا يكون لهم حق فى احتساب ساعة من ساعات عملهم الفعلية ساعة عمل إضافية باعتبارهم يعملونها بالرغم من اعتبارها – حسب طلباتهم – ساعة راحة ، ولا يكون لهم الحق فى طلب أجر إضافى عنها إذ لا يجوز الحصول على مقابل مالى عن العمل ساعة الراحة هذه إذ ليس هناك من راحة قانونية أخل صاحب العمل بالتزامه القانونى وقام بتشغيلهم فيها حتى يتقاضوا مقابلاً عنها ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 961 لسنة 68 جلسة 2012/10/21 س 63 ص 1074 ق 169) |
إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى . والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق مادامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم . (الطعن رقم 17724 لسنة 81 جلسة 2012/10/07 س 63 ص 1050 ق 166) |
إذا كان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/12/2005 وأقام دعويين رقمى .... ، .... لسنة 2006 أمـام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضى سنة على تاريخ انتهاء خدمته إعمالاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى فى تاريخ انتهاء خدمته . ومن ثم تكون هاتين الدعويين قاطعتين للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة وذلك لما تقتضيه قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغ تحمله تبعة خطأ المشرع ، ولما كان النزاع بشأن هاتين الدعويين قد استمر حتى صدور الحكم فى الطعن بالنقض رقم .... لسنة 78 ق بتاريخ 3/5/2009 بانعدام قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 14/5/2009 فتكون طلباته بشأنها عدا طلب التعويض بمنأى عن التقادم الحولى. (الطعن رقم 17724 لسنة 81 جلسة 2012/10/07 س 63 ص 1050 ق 166) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء . وأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/12/2005 ، وكانت طلباته فى الدعويين رقمى ....، .... لسنة 2006 لجان خماسية بورسعيد قد خلت من طلب التعويض عن الفصل التعسفــى ولم يطالب به إلا أمام محكمة أول درجة فى الدعوى الماثلة المرفوعة بتاريخ 14/5/2009 بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار إنهاء خدمته . ومن ثم يكون حقه فى هذا الطلب قد سقط بالتقادم الحولى باعتبار أن طلب التعويض مستقل عن طلب إلغاء قرار الفصل فلا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 17724 لسنة 81 جلسة 2012/10/07 س 63 ص 1050 ق 166) |
إذ كان الحق فى المعاش - وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة لتى تقرر عليها مترتباً فى ذمتها بقوة القانون , وقد انتهت تلك المحكمة فى العديد من أحكامهـا إلـى عـدم دستـورية النصوص التى حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب الاستقالة تأسيساً على أن المشرع رغبة منه فى تحقيق رعاية أصحاب المعاشات وتوفير معاش مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة , ويفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى المعاش من الحماية التأمينية لتشمل كل أصحاب المعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تميز بينهم لكونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون ذات الأعباء التكاليف والالتزامات . (الطعن رقم 77 لسنة 69 جلسة 2012/09/29 س 63 ص 1046 ق 165) |
إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقالة فى 15/6/1985 وانصب طلبه أمام محكمة الموضوع على طلب رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته , وثبت من الأوراق وتقرير الخبير أنه قد استوفى شروط هذا الطلب ومن ثم فإنه يستحق رفع معاش الأجر المتغير على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده فى رفع معاش الأجر المتغير إلى نسبة 50% من متوسط هذا الأجر فى تاريخ انتهاء خدمته فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 77 لسنة 69 جلسة 2012/09/29 س 63 ص 1046 ق 165) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن من سلطة صاحب العمل تنظم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل ، فلجهة العمل نقل العامل فى أى وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل ، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها ، فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق التضرر من النقل . (الطعن رقم 1000 لسنة 70 جلسة 2012/09/16) |
اذ كان مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم فى الداخل والخارج. (الطعن رقم 1000 لسنة 70 جلسة 2012/09/16) |
مفاد نص المادتين 15 ، 46 من لائحة البنك أنه فى حال خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلى وظائف هذه المجموعة فحسب . (الطعن رقم 1000 لسنة 70 جلسة 2012/09/16) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عينت بوظيفة كاتب بالمجموعة المصرفية لدى البنك الطاعن الذى أجرى تقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية وأصدر كتاباً دورياً فى 21/6/1987 بإعادة كافة العاملين الذين كانوا يشغلون نوعيات الوظائف الكتابية والمقيدين بمجموعة الوظائف المصرفية والإدارية – ومنهم المطعون ضدها – إلى مسميات وظائفهم الكتابية مع اعتبارهم منقولين حكماً إلى مجموعة الوظائف الكتابية قاصداً من ذلك أن تتفق طبيعة العمل الذى يمارسه العامل مع المجموعة النوعية التى ينقل إليها ومن ثم فإن النقل كان لمصلحة العمل برئياً من التعسف وسوء القصد سيما وأنه سابق على حركة الترقيات بالمجموعة المصرفية بمدة جاوزت سنوات عديدة ، وإذ اقتصرت حركة الترقيات التى تمت فى 27/3/1990 على العاملين بمجموعة الوظائف المصرفية التى لا تنتمى إليها المطعون ضدها فى ذلك التاريخ فإنها تكون فاقدة الحق فى الترقية إلى وظائف هذه المجموعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار نقلها من مجموعة الوظائف المصرفية إلى مجموعة الوظائف المكتبية ورتب على ذلك أحقيتها فى الترقية المطالب بها والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1000 لسنة 70 جلسة 2012/09/16) |
مفاد النص فى المادة 32 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين يدل على أن صافى أموال الصندوق التى توزع على الأعضاء فى حالة صدور قرار بتصفيته هى تلك المتبقية بالصندوق فى يوم صدور القرار ، وأن المقصود بالأعضاء الذين يوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم هم الذين لم تنتهى عضويتهم بالصندوق فى التاريخ المذكور ، أما من انتهت عضويته قبل ذلك التاريخ فيخرج عن نطاق التصفية وتحدد حقوقه طبقاً للائحة الصندوق التى كانت سارية قبل صدور القرار ، وإذ كانت الطاعنتان قد أحيلت أولهما إلى المعاش فى 11/9/1999 والثانية فى 29/9/1999 وبالتالى انتهت عضويتهما بالصندوق طبقاً للمادة التاسعة من لائحة ذلك الصندوق ويكون لهما الحق فى كامل مستحقاتهما المقررة بتلك اللائحة ، ولا يغير من ذلك أن قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق الصادر فى 17/1/2001 قد قرر العمل بالتصفية اعتباراً من 1/1/1999 لمخالفة ذلك لصريح نص المادة 32 سالف الإشارة إليها وأن القانون لم يمنح هذه الهيئة الحق فى تحديد تاريخ سابـــــــق على صدور القرار لتنفيذ التصفية ، ومن ثم يكون القرار معدوم الأثر فى شقه هذا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتين بمقولة أنهما مخاطبتين بالقرار وأعمل بالتالى أثراً رجعياً له عليهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1030 لسنة 74 جلسة 2012/09/16 س 63 ص 1034 ق 162) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 26 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام المنظمة لحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ضمن مدد الاشتراك فى التأمين يدل على أن طلب إبداء الرغبة فى حساب مدة الإجازة الخاصة بدون أجر ضمن مدة الاشتراك فى التأمين يجب أن يقدم من المؤمن عليه أثناء خدمته وقبل إنهائها ويظل ميعاد التقديم مفتوحاً له حتى اليوم السابق على حصول سبب إنهاء الخدمة وتحقق واقعة بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة فإذا لم تتحقق ظل الميعاد مفتوحاً حتى يبلغ غايته فى 31/12/1997 ولازم ذلك عدم استفادة المؤمن عليه من أحكام القرار سالف الذكر إذا انتهت خدمته قبل 31/12/1997 . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أنهيت خدمته لدى المطعون ضدها الثانية بالقرار رقم 54 الصادر فى 30/6/1994 اعتباراً من 25/6/1994 للعجز الجزئى المستديم فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام القرار المذكور ولا يستحق ضم مدة الإجازة إلى مدة اشتراكه فى التأمين , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بضمها تأسيساً على أنه أبدى رغبته فى ذلك بموجب إنذار العرض المؤرخ 22/7/1997 بأقساط التأمين على الطاعنة رغم حصوله بعد انتهاء خدمته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 768 لسنة 69 جلسة 2012/08/26 س 63 ص 1025 ق 160) |
لئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهما الأول والثانى بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدى لهما مبلغ 25695 جنيه ، ومبلغ 63ر30814 جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة إلا أن الأخير وقد تمسك بعدم استحقاقهما لهذه الفروق ، فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق فى اقتضاء المبالغ المطالب بها ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة ، وبالتالى يجوز الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 . (الطعن رقم 9157 لسنة 81 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 792 ق 124) |
إذ كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائى يقتصر على ما ورد فى هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أى حقوق أخرى يطالب بها العمال ، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى بالمطالبة بالفروق المستحقة لهما من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تستند إلى النظام التكافلى الإدخارى القائم بين المشتركين بالصندوق الطاعن وبين ذلك الصندوق ، فهى ليست مقابل عمل ولا تعد أجراً ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها فى تلك الفقرة ، وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 9157 لسنة 81 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 792 ق 124) |
إذ كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 فى شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها فى النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص فى المادة الأولى على أنه "يجب أن يتضمن النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص ما يلى : 1- .... 2- .... 3- ... 4 – الأحوال التى تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسى للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير فى ســداد الاشتـراكات والتــوقف عن سدادها 5- ... 6- ... 7- ... 8- ... " ، بما لازمه أن النظام الأساسى لأى صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التـى تقع على العضو فى حالة تأخره فى سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها ، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره فى سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها فى هذا النظام وهو حال يختلف عن سداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التى تطرأ على المرتب ، إذ فى هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التى أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين ، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسى للصندوق ما يغاير ذلك وتحدد التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانى فى الفروق المالية التى تقابل اشتراكات زيـادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق فى عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان ، ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك فى سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التى تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذى كان يسدده قبل هذه الزيادة ، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 9157 لسنة 81 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 792 ق 124) |
:- مفاد المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون برقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع - أنه لا يجوز التقدم بطلب وقف التنفيذ مباشرة إلى قاضى الأمور المستعجلة بل يجب تقديم الطلب أولاً إلى مكتب القوى العاملة . فإذا قدم طلب وقف التنفيذ مباشرة إلى القضاء المستعجل تعين الحكم بعدم قبوله شكلاً . غير أنه إذا تقدم العامل لمكتب القوى العاملة بطلب وقف التنفيذ وتأخر المكتب فى نظره وإحالته إلى المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إليه جاز للعامل أن يلجأ مباشرة إلى هذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل ويتعين على المحكمة فى هذه الحالة نظر هذه الدعوى وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالمادة 66 سالفة الذكر ويسرى على الحكم الصادر فيها من محكمة الموضوع فى طلب التعويض ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بهذه المادة . (الطعن رقم 956 لسنة 69 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 731 ق 113) |
إذ كانت الطاعنة قد أقرت فى صحيفة الدعوى رقم 750 لسنة 1994 عمال جزئى القاهرة أنها لجأت أولاً إلى مكتب القوى العاملة بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل إلا أن الوحدة المطعون ضدها رفضت التعامل مع مندوب مكتب العمل ومنعته من الدخول إلى مقرها لتحقيق شكواها مما ترتب عليه تجميد موقفها عند هذا الحد وهو ما دفعها إلى رفع هذه الدعوى مباشرة إلى محكمة العمال الجزئية بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وفقاً لما تقضى به المادة 66 من قانون العمل . وإذ نظرت محكمة العمال الجزئية هذه الدعوى بعد ضمها للدعوى 734 لسنة 1994 عمال جزئى القاهرة سالفة البيان طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بهذه المادة على نحو ما سلف بأن قضت بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها ما يعادل أجرها اعتباراً من تاريخ فصلها ثم حددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية التى حددتها الطاعنة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء فصلها من العمل بغير مبرر وحددت عناصر هذا الضرر وكان من بينها عنصر تعنت المطعون ضدها فى صرف أجرها نفاذاً للحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بطلب التعويض وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإن استئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة فى 31/12/1997 برفض الدعوى يسرى عليه ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بالمادة 66 من قانون العمل وهو عشرة أيام . واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 5/2/1998 بعد مضى أكثر من عشرة أيام على صدور الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يعيبه عدم الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع فى هذا الخصوص طالما كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم ويضحى هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 956 لسنة 69 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 731 ق 113) |
مفاد المادتين 25 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى أرتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة على سند من أن المشرع قصد من الإجراءات والمواعيد التى ضمنها نص المادة 66 من قانون العمل سرعة البت فى المنازعات المتعلقة بحقوق العامل لدى صاحب العمل والحفاظ عليها وبما لا يخل بحقه فى التقاضى بما ينبئ بعدم جدية الدفع ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى فى حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 956 لسنة 69 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 731 ق 113) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الخصم إلى إعادة الدعوى إلى المرافعة إذ أن ذلك من اطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هى التفتت عنه . (الطعن رقم 956 لسنة 69 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 731 ق 113) |
مفاد نص المادة الثانية من كل من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 و 85 لسنة 2000 و19 لسنة 2001 و 150 لسنة 2002 و 91 لسنة 2003 و 88 لسنة 2004 أن معاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1999 بالنسبة للقانون الأول و 1/7/2000 بالنسبة للثانى و 1/7/2001 بالنسبة للثالث و 1/7/2002 بالنسبة للرابع و 1/7/2003 بالنسبة للخامس و 1/7/2004 بالنسبة للسادس للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من هذه التواريخ على التوالى– تضاف له زيادة بواقع 80٪ من قيمة هذه العلاوة إذا توافر شرطان هما : 1- أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 – 2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد انتهت خدمتهم ببلوغهم سن الستين وتم ربط معاش الشيخوخة لهم وأن كلاً منهم كان مشتركاً عند انتهاء خدمته فى العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7 فى كل من السنوات من 1999 حتى 2004 – وهو ما لا تمارى فيه المطعون ضدها – ومن ثم فإنهم يستفيدون من تلك القوانين ويستحق كل منهم زيادة بواقع 80٪ من قيمة هذه العلاوة الخاصة تضاف إلى معاش الأجر المتغير الخاص بهم المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهم بمقولة إن تلك القوانين قد اشترطت لتطبيق هذه الزيادة والاستفادة منها أن يكون صاحب الشأن مستحقاً لأجر وهو غير متوافر فى حق الطاعنين باعتبارهم أصحاب معاشات فى 1/7/2005 مع أن هذا الشرط لم يرد بتلك القوانين التى لم تستلزم إلا الشرطين سالفى الذكر والمتوافرين فى الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 21203 لسنة 77 جلسة 2011/11/20) |
أن إثبات العجز ونسبته الناتج عن إصابة العمل وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحى إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولو لم يلجأ المصاب للهيئة سالف الإشارة إليها . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعدو أن تكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى اقتضاء حقوقه وأن عدم سلوك سبيلها لا يحرمه من حقه الأصلى فى الالتجاء مباشرة إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
إذا كان إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئى مستديم لدى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه جائز بكافة طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية ، ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى ، وليس فى القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن فى إثبات عدم وجود عمل آخر للمطعون ضده لدى صاحب العمل إلى ما سجله الخبير المنتدب وإلى ما قرره صاحب العمل بأنه لا يوجد عمل مناسب لديه ليشغله المذكور ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة والمستندات المقدمة لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
إذ كان الحكم المطعون فيه أخذاً بأقوال الشهود وعقد العمل المقدم من المطعون ضده والذى اطمأنت إليهم المحكمة قد اعتبر أن أجر المطعون ضده الشهرى هو مائة وخمسون جنيها ملتفتاً عما ورد بالاستمارة (1) التى قدمتها الطاعنة وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
المقرر قانوناً أن أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل فى المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذى يحدد الأجر الذى تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره ، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها ، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أى منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدى لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدى أن يضار الطاعن بطعنه . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
مفاد نص المادتين 51 و 52 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة 71 (3) منه قبل تعديلها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 أنه إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم أدى إلى إنهاء خدمته يحسب معاشه بحساب معاش العجز الكامل وهو 80% من الأجر المنصوص عليه فى المادة 19 من ذلك القانون ثم يضرب الناتج فى نسبة العجز ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، وعلى ذلك يكون معاش العجز المستديم للمطعون ضده والبالغ نسبته 80% كالآتى معاش العجز الكلى 150× 80 = 120جنيها ، ومعاش العجز الجزئى 100 120× 80 = 96 جنيها وهو أقل مما احتسبه الخبير المنتدب وسايره الحكم المطعون فيه، 100إلا أنه لما كان العجز قد تسبب فى إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يجمع بين معاش الإصابة ومعاش التقاعد وطبقاً للمادتين 20 و 22 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الذكر لا يقل هذا المعاش عن 65% من الأجر المشار إليه بعالية ، يترتب عليه أن يزيد المعاش عن الأجر المذكور فإنه يتعين تخفيضه إلى 100% من هذا الأجر إعمالا لحكم المادة 71 (3) من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل استبدالها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 ، ولما كان حساب المعاش على هذا النحو يترتب عليه زيادته عما قضى به . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
وكان من المقرر قانوناً أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى به متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
مفاد نص المادة 118 من القانون 79 لسنة 1975 والجدول رقم (5) الملحق أن التعويض الإضافى المستحق فى حالة العجز الجزئى المستديم يكون بواقع 50% من مبلغ التعويض الإضافى الكامل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه أخذاً بما احتسبه الخبير المنتدب إلى حساب التعويض الإضافى بالكامل والذى بلغ 7209 جنيه فى حين أن المطعون ضده لا يستحق سوى نصفه إعمالاً للمادة 118 سالفة الذكر . (الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20) |
مفاد النص فى المادة 78/1 ، 2 ، 3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يحكم واقعة الدعوى والوارد فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن تلتزم الجهة المختصة بأداء تعويض الأجر للعامل المريض طوال مدة تخلفه عن العمل بسبب المرض بالنسبة المحددة بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر ، كما تلتزم بصرف تعويض يعادل الأجر كاملاً فى حالة إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها فى القفرة الثالثة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً . (الطعن رقم 8465 لسنة 65 جلسة 2010/12/22 س 61 ص 991 ق 168) |
إذ كان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة 1٪ وفقاً للمادة 72 من القانون 79 لسنة 1975والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى لم يدع عدم إعفائه من نسبة 1٪ سالفة الذكر فإنه يكون هو الملتزم بتعويض الأجر المشار إليه بالمادة 78 من القانون 79 لسنة 1975 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع صاحب العمل المطعون ضده الثانى بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8465 لسنة 65 جلسة 2010/12/22 س 61 ص 991 ق 168) |
إذ كانت المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصت على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى . 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم . ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ويعتبر عاملاً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وقت صدور القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى 1/6/1992 كان من العاملين لدى الطاعنة وهى إحدى شركات القطاع العام ، فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولا تسرى عليه أحكامه ، ولا يسوغ القول بإلزام الجهة المنقول منها بتسوية حالته بعد نقله إذ ان التعيين طبقاً للمادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 هو سلطة جوازية لجهة العمل إن شاءت أعملتها فى حدود الدرجات الفعلية وحاجة العمل . هذا فضلاً على أن العامل بنقله إلى جهة أخرى يخرج عن ولاية السلطة المختصة بالجهة التى كان يعمل بها ، فلا تستطيع إعمال سلطتها الجوازية إذ يرد القرار فى هذه الحالة على غير محل ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية إعمالاً لأحكام القانون 34 لسنة 1992 المُشار إليه سلفاً ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9370 لسنة 66 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 971 ق 164) |
مفاد النص فى المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ المعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1980 و26 لسنة 1994 يدل على أن المشرع وإن احتفظ لعمدة القرية بوظيفته الأصلية واعتبره متفرغاً لعمله طوال مدة شغله لوظيفة العمدة ، وقرر صرف جميع مميزات وظيفته الأصلية من مرتب وبدلات ، إلا أن المقصود بتلك المستحقات هو الراتب الأساسى والبدلات الثابتة التى لا تتأثر بعمل دون آخر داخل جهة العمل ولا تتغير من شهر إلى آخر نتيجة أى ظرف طارئ ، بل يستمر استحقاقها ثابتاً مطرداً مستقراً بغير اعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات الأجر غير الدائمة والتى ليس لها صفة الثبات من حيث الاستحقاق ما دام العامل لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل فعلاً بقصد زيادة الإنتاج كالأجر الإضافى ومكافآت الإنتاج والحوافز . (الطعن رقم 12995 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 863 ق 147) |
إذ كان ذلك ، و كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع نظاماً عاماً مجرداً لصرف البدلات و الحوافز و اشترط فى المادة (19)منه على أن " لا يستفيد من نظام الحوافز . . . . . المنتدبون أو المعارون طوال الوقت خارج الشركة و ذلك عن الفترة التى يتقرر عنها الحافز " و هو ما لا يناهض أحكام القانون و يتفق مع نص المادة (22)من القانون سالف البيان ، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده حصل على قرار بالتفرغ لأداء وظيفة " عمدة قرية " اعتباراً من 1 /9 /1997لمدة خمس سنوات ، و صرف راتبه الأساسى و بدلاته الثابتة - و هو ما لا خلاف عليه بين الطرفين - و من ثم فإنه لا يستحق أية حوافز أو أرباح - ملحقات الأجر غير الدائمة - تكون قد تقررت اعتباراً من هذا التاريخ للعاملين الذين يشغلون وظائفهم فعلياً و يقومون باعبائها و مسئولياتها لأنه لم يباشر أى عمل داخل الشركة حتى يستحق عنه ذلك الحافز او تلك الأرباح و بالتالى لا يحق له المطالبة بها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باحقية المطعون ضده فى المبلغ المقضى به كحوافز شهرية و أرباح سنوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقصه . (الطعن رقم 12995 لسنة 77 جلسة 2009/11/17 س 60 ص 863 ق 147) |
مفاد النص فى المادتين الثامنة والسادسة عشر من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - والذى يحكم واقعة تعيين المطعون ضده بوظيفة أخصائى تجارى ثان - أنه لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذى يضعه مجلس إدارة الشركة فى حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، وهى قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن أى قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يُعتد به ويجوز للشركة سحبه فى أى وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من اشتراطات يجب توفرها فيمن يشغلها إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ارتكاناً على أن القرار الصادر من الشركة فى هذا الخصوص ليس مُنشئ لمركز قانونى خاص وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق فى التعيين يستمده العامل من القانون مباشرة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن وظيفة أخصائى تجارى ثان بالدرجة الثانية يشترط لشغلها لحاملى المؤهل المتوسط خبرة فى مجال العمل مدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة وأن من بين واجباتها ومسئولياتها الاشتراك فى إعداد الدراسات المتعلقة بأوجه النشاطات المختلفة للقطاع التجارى من شراء وبيع وتسويق وتخزين ونقل وخلافه ، وكان المطعون ضده قبل تعيينه بهذه الوظيفة يشغل لدى الطاعنة وظيفة كاتب ثالث بالفئة الثالثة والتى تختلف اختلافاً جوهرياً عن واجبات ومسئوليات وظيفة أخصائى تجارى ثان كما ولم يمارس الأعمال التجارية المدة المحددة سلفاً - أى شرط الخبرة - وهى ركيزة أساسية للتعيين فى تلك الوظيفة ، ومن ثم يكون قرار تعيينه بوظيفة أخصائى تجارى قد جاء على خلاف أحكام القانون ويكون قرار الطاعنة رقم 72 لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه بهذه الوظيفة قائماً على سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5968 لسنة 78 جلسة 2009/11/01 س 60 ص 834 ق 140) |
الأصل أن الحق فى الحصول على المقابل النقدى عن رصيد الإجازات لا ينشأ إلا بعد انتهاء خدمة العامل ما لم تنص اللوائح أو القوانين على خلاف ذلك ، وهو ما لا تزعمه الطاعنة طبقاً للائحتها . (الطعن رقم 6141 لسنة 78 جلسة 2009/10/18 س 60 ص 817 ق 136) |
إن سقوط الدعاوى بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ، وإذ لم يثبت أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بنوعى التقادم الواردين بسبب النعى ، ومن ثم فإن ما تُثيره فى هذا الشأن يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6141 لسنة 78 جلسة 2009/10/18 س 60 ص 817 ق 136) |
إذ كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص فى المادة الأولى على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى كامل رصيد إجازاته بالتطبيق لحكم المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وبمقولة أن عدم حصوله على إجازاته بسبب يرجع إلى الطاعنة لأنها لم تثبت أنها وضعت نظاماً للإجازات ورخصت له بالحصول عليها فتنازل عنها بمحض اختياره ودون أن يورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة - التى تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها - بالرغم من لزوم ذلك للفصل فى الدعوى باعتبار أن اللائحة هى الواجبة التطبيق دون قانون العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6141 لسنة 78 جلسة 2009/10/18 س 60 ص 817 ق 136) |
مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وإرتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ، ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين فى نفس جهة العمل ، واعتد فى إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . (الطعن رقم 10023 لسنة 64 جلسة 2009/07/05 س 60 ص 770 ق 129) |
إذ كان يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه فى شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها ، فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدته العسكرية إلى خدمته المدنية فلا يسقط حقه فى ذلك بل تتولى الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة فى ذلك بالبيانات الواردة فى ملف خدمته وقيد الزميل المعين معه فى الجهة المنقول منها ، ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها فى إعمال هذا الحكم وانتهت إلى عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها ، وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه فى الضم ، ولا يجوز له عند نقله إلى جهة أخرى أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة 44 سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل ينقل إليها مستصحباً معه أقدميته فى الدرجة المعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزء منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده عين بداءة لدى الوحدة المحلية بمدينة العياط - محافظة الجيزة - فى 1 / 7 /1977 ، وأن هذه الجهة قامت بإعمال حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 ولم تضم له مدة خدمته العسكرية أو جزء منها لما يترتب على ذلك من سبقه لأقدمية زملائه فى التخرج الحاصلين على ذات مؤهله وهو الأمر الممتنع قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استنفد حقه فى ضمها ولا يجوز أن يعاود طلبه هذا عند نقله إلى الشركة الطاعنة فى 23 /6 /1979، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأعاد تطبيق حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف الإشارة إليها على المطعون ضده بعد نقله إلى الطاعنة بالرغم من سابقة إعمالها فى الجهة المنقول منها ، ورتب على ذلك أحقيته فى الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 30 / 6 / 1982 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10023 لسنة 64 جلسة 2009/07/05 س 60 ص 770 ق 129) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف إعانة التهجير بواقع 20 % من أجورهم الأصلية وضمها إليه اعتباراً من 12 / 4 /1986 ، وإذ كان هذا الطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على 5000 جنيهاً وفقاً للمادة 41 – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 5537 لسنة 64 جلسة 2009/05/28 س 60 ص 663 ق 109) |
مفاد النص فى المادة الأولى والثانية والعاشرة من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - والمعمول به من أول يناير سنة 1976 – والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 يدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون فى سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة فى الخامس من يونية سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل فى جهات أخرى وأن المناط فى استحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 . (الطعن رقم 5537 لسنة 64 جلسة 2009/05/28 س 60 ص 663 ق 109) |
إذ كان النص فى المادة 37 / 1 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على أن " يقرر مجلس الإدارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين العلاوة الدورية أو عدم استحقاقها وذلك فى ضوء المركز المالى وما تحقق به من أهداف والنص فى المادة 38 من ذات القانون على أنه " مع مراعاة حكم المادة السابقة يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة ، وتستحق العلاوة الدورية فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ، ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى ، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العلاوة فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين ، إذ كان الثابت بالأوراق أنالمطعون ضده قد قبلت استقالته من العمل لدى الطاعنة إعتباراً من 31/8/1980 ثم أعيد تعيينه لديها فى 17/5/1981 بعد فاصل زمنى بين تعيينه وإعادة التعيين ، ومن ثم يستحق العلاوة الدورية - فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين - اعتباراً من 1/1/ 1983 . (الطعن رقم 8479 لسنة 64 جلسة 2009/05/19 س 60 ص 634 ق 103) |
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين ، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين فى الخدمة فى 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً ... " وفى المادة الثالثة منه على أن " تزداد بداية ربط الأجر السنوى الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون بواقع 60 جنيهاً سنوياً " أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم المادة الثالثة أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً فى الخدمة فى 30/6/1981 ، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأى سبب من الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة وتسلم عمله فى 5/10/1981 ، وكان رد أقدميته فى التعيين إلى 30/6/1981 بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالطاعنة لا يتحقق به شرط الوجود الفعلى فى الخدمة فى 30/6/1981 لكونها أقدمية اعتبارية ومن ثم فلا يحق له الاستفادة من حكم المادة الثالثة من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 2385 لسنة 64 جلسة 2008/07/10 س 59 ص 772 ق 135) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة ، فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل بدفع أقساط التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قِبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً فى عقد التأمين . (الطعن رقم 6426 لسنة 77 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 558 ق 97) |
المقرر أنه إذا كان تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط فيجوز للأخير حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع وفقاً لأحكام الرجوع فى الهبة طالما كان هذا الرجوع لعذر مقبول . (الطعن رقم 6426 لسنة 77 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 558 ق 97) |
إذ كان المقصود بالمرتب الشهرى الذى يحسب على أساسه مبلغ التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقاً للمادة الرابعة من عقد التأمين الجماعى سالف الذكر هو المرتب الشهرى الأساسى دون إضافة أية بدلات أو حوافز أو مكافآت أو مرتب عن ساعات العمل الإضافية أو غلاء المعيشة أو أية علاوات أو إضافات أخرى . (الطعن رقم 6426 لسنة 77 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 558 ق 97) |
إذ كان عقد التأمين الجماعى قد أُبرم قبل صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى هذا القانون لم يكن فى حسبانهما آنذاك . (الطعن رقم 6426 لسنة 77 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 558 ق 97) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تِلقاء نفسها ، ولا يُستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعى إلا المراكز والحقوق التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه . (الطعن رقم 1954 لسنة 51 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 553 ق 96) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية " دستورية " والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 24 فى 17/6/1999 بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه " لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر " وأسست قضاءها على أن البدل ينبثق عن علاقة العمل ويتصل بظروف أدائه ويستحق بمناسبة تنفيذه ، وبذلك يصطحب الحماية المكفولة للأجر، فإذا توافرت فى العامل شروط استحقاق البدل - أياً كان مسماه - أو واجه الظروف أو المخاطر التى دعت إلى تقريره نشأ له الحق فى استئدائه بما لا يجوز معه أن يُهدر حق العامل فيه لمجرد قيام حقه فى بدل آخر غيره ، ذلك أنه متى تغايرت البدلات - بحسب شروط وظروف كل منها - وتباينت أسباب استحقاقها ، فإن اجتماع الحقوق فيها - بعد أن استجمع مستحقوها عناصر نشوئها - يتعين أن يكون مشمولاً بالحماية الدستورية المقررة للأجر . وإذ لم يحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه ومن ثم أصبح لشاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الحق فى الجمع بين بدل التفرغ وأى بدل آخر يختلف معه فى سبب الاستحقاق منذ صدور قانون الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنون يعملون بأحد بنوك القطاع العام ويخضعون خلال فترة النزاع لأحكام القانون 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والذى لم يتضمن ثمة نص يمنع تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ، ومن ثم - وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر - يكون لهم الحق فى الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفى والذى استقر قضاء هذه المحكمة على اعتباره بدل طبيعة عمل ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون ، ولا يغير من ذلك صدور قرار البنك المطعون ضده بحظر الجمع على جميع العاملين باعتبار أن قانون الإدارات القانونية الذى يسرى على الطاعنين يُعد قانوناً خاصاً يمتنع الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فاته من أحكام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفى استناداً إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار البنك المطعون ضده بالرغم من انعدام السند القانونى لحظر هذا الجمع إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1954 لسنة 51 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 553 ق 96) |
مفاد النص فى المادة الخامسة فقرة ب من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ...... والمستبدلة بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 327 لسنة 2001 – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع لخروج المطعون ضده على المعاش فى ظل العمل بها – والمادة الثامنة منها والأحكام العامة من هذه اللائحة فى خصوص صرف المزايا أن المزايا التأمينية التى تصرف للأعضاء المؤسسين لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ...... الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغهم السن القانونية هى ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى فى الصندوق وبحد أدنى أربعة وستين شهراً ومكافأة ولاء بواقع اثنين وعشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير وبحد أقصى ستة وثمانين شهراً وأن الأجر الذى تصرف على أساسه تلك المزايا هو الأجر الشهرى للعضو فى 1/7/1998 مكوناً من حافز البونص مضافاً إليه الأجر الأساسى والعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 ،149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 فقط دون إضافة أية علاوات ويخصم منها 2.25 شهر قيمة الموارد الذاتية التى لم يتم تحصيلها . (الطعن رقم 5395 لسنة 77 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 495 ق 86) |
إذ كان الثابت فى الدعوى – وعلى ما سجله تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المودع بتاريخ 4/9/2006 - أن المطعون ضده من الأعضاء المؤسسين للصندوق وقد انتهت خدمته ببلوغه السن القانونية فى 11/8/2002 وأن المستحق له طبقاً للائحة الخاصة بالصندوق محسوباً وفقاً للأجر الذى تصرف على أساسه المزايا التأمينية بعد خصم الديون المستحقة عليه هو مبلغ 16820 جنيهاً وهو ما تم صرفه له ، فإنه يكون فاقد الحق فى دعواه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 4020.76 جنيهاً والفوائد القانونية معولاً فى ذلك على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذى احتسب مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق على الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات وليس الأجر الذى تصرف وفقاً له المزايا التأمينية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5395 لسنة 77 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 495 ق 86) |
مفاد نص المادة 111 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والواجبة التطبيق على واقعة النزاع أنه إذا انقطع العامل عن عمله مدة تزيد على عشرين يوماً غير متصلة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابة بعد مضى عشرة أيام من بدء الغياب المتقطع ولم يقدم أسباباً مبررة أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطع ، إلا أنه إذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مستقيلاً وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من عشرين يوماً . (الطعن رقم 16036 لسنة 76 جلسة 2008/03/27 س 59 ص 372 ق 67) |
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 16036 لسنة 76 جلسة 2008/03/27 س 59 ص 372 ق 67) |
إذ كانت قاعدة أن لا يضار طاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وتستهدف بذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه . (الطعن رقم 16036 لسنة 76 جلسة 2008/03/27 س 59 ص 372 ق 67) |
إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وهو قضاء على الطاعنة لمصلحة المطعون ضده فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى ، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضى به إلى عشرة آلاف جنيه فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها بالنقض على الحكم الاستئنافى السابق الذى نقض لمصلحتها لا للإضرار بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 16036 لسنة 76 جلسة 2008/03/27 س 59 ص 372 ق 67) |
مفاد النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والمادة الأولى من قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وحدد به نسب هذا البدل تبعاً لنوع الوظيفة ومدى تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة له أن المشرع جعل مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون والقرار المذكورين تواجدهم فى مواقع العمل على وجه الدوام فى الأعمال الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ومن ثم لا يسرى على الذين يتواجدون منهم لأعمال عارضة بعض الوقت ويؤدون عملهم الأصلى خارجها ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق وتقريرى الخبراء أن المطعون ضدهم كقائدى سيارات لا يتواجدون فى المحجر إلا لبعض الوقت لتحميل سياراتهم وباقى وقت العمل خارجه ومن ثم فلا يُطبق فى شأنهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار رئيسمجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بأحقيتهم فى هذا البدل بمقولة أنه يكفى لاستحقاقه تواجدهم فى مواقع العمل المذكورة مدة من الوقت ولو قصرت فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 1580 لسنة 62 جلسة 2008/03/16) |
مفاد نص المادة 26 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 - ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء و محطات التوليد و شبكات النقل و بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - يدل على أن العامل الذى تمت مجازاته بما يجاوز عقوبة الإنذار لا يجوز تقدير كفايته خلال السنة التى وقع عليه الجزاء فيها بمرتبة ممتاز . (الطعن رقم 9478 لسنة 76 جلسة 2008/03/13 س 59 ص 324 ق 60) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده تمت مجازاته بخصم يوم من راتبه لما نسب إليه بالتحقيق رقم 9/1999 بموجب القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 7/4/ 1999 ، و أن هذا القرار قد تأيد بالحكم المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض طلب إلغائه فإنه لا يجوز تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1999 بمرتبة ممتاز و يكون فاقد الحق فى طلب ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين فى التاريخ المطالب به لعدم حصوله على تقريرى كفاية بدرجة ممتاز فى السنتين السابقتين على الترقية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار رقم 25 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية و بتعديل تقدير كفايته عن سنة 1999 إلى مرتبة ممتاز و رتب على ذلك ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين اعتباراً من 17 / 3 / 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9478 لسنة 76 جلسة 2008/03/13 س 59 ص 324 ق 60) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 3125 لسنة 76 جلسة 2008/03/02 س 59 ص 297 ق 55) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، ولا يُستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعى إلا الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه . (الطعن رقم 3125 لسنة 76 جلسة 2008/03/02 س 59 ص 297 ق 55) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية عليا " والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71 و 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مُعدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتى تنص على أن " فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة " 71 " من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه " وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية . ولم يُحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة فى 7/7/2003 إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر فى شأنها حكم بات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذى أجاب المطعون ضدهم لطلباتهم بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً (الطعن رقم 3125 لسنة 76 جلسة 2008/03/02 س 59 ص 297 ق 55) |
إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى ابتداءً أمام محكمة قنا الابتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات ، وكان الحكم الصادر منها فى 10/5/2004 بعدم الاختصاص والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية حكم معدوم لإحالته إلى لجنة لحقها الانعدام منذ نشأتها فيما كان القانون قد أسبغه عليها من اعتبارها ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات بمثابة أحكام صادرة عن محكمة ابتدائية وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه والذى اعتبرها مجرد لجنة إدارية ، ومن ثم يعتبر حكم الإحالة وكأنه لم يصدر مما يتعين معه إعادة الأوراق إلى المحكمة التى أصدرته للفصل فيها . (الطعن رقم 3125 لسنة 76 جلسة 2008/03/02 س 59 ص 297 ق 55) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 11957 لسنة 76 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 146 ق 27) |
إذ كانت الطاعنة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى خصوص مرض المطعون ضده وما تفاقم عنه من إصابته بعجز جزئى مستديم أدى إلى إنهاء خدمته و أن هذا المرض ومضاعفاته لم يكن بسبب يرجع إليها أو بعمله لديها بما ينتفى معه الخطأ فى جانبها ، ويكون المطعون ضده فاقد الحق فى دعواه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ثبوت خطأ الطاعنة ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضى به بمقولة إنها لم تلتزم بقرار اللجنة الطبية المؤرخ 12/4/1994 مما أدى إلى تفاقم حالة المطعون ضده وما آلت إليه من إصابته بعجز جزئى مستديم أنهى خدمته وحصوله على حكم بإلغاء قرار نقله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 11957 لسنة 76 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 146 ق 27) |
إذ كان المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً و لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية . (الطعن رقم 10769 لسنة 76 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 143 ق 26) |
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية ، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التى ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها (الطعن رقم 10769 لسنة 76 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 143 ق 26) |
إذ كانت مدرسة ..... الخاصة التى يمثلها الطاعن و الخاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم و الذى قد خلا من نص على إعفاء تلك المدارس من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أودع خزانة المحكمة كفالة الطعن قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلاً . (الطعن رقم 10769 لسنة 76 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 143 ق 26) |
مفاد النص فى الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء المعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 فى 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 يدل على أن أحقية العامل فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب فى عدم حصوله عليها يرجع إلى الطاعنة ، ويقع على العامل عبء إثبات ذلك بالكتابة إعمالاً لحكم الفقرة سالفة الذكر . (الطعن رقم 2474 لسنة 73 جلسة 2008/01/20 س 59 ص 91 ق 15) |
مفاد نص المادة 63/أ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد لديه مانع مادي أو أدبي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابى ، ويخضع تقدير هذا المانع لقاضى الموضوع بحسب ما يستبينه من ظروف كل حالة دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . ومن ثم يجوز للعامل إثبات أن عدم حصوله على إجازاته فى الحالة سالفة الذكر لسبب يرجع إلى جهة العمل بشهادة الشهود . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها كان بسبب يرجع إلى الطاعنة استناداً إلى ما قرره شاهديه من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة إلى رئيسه المباشر وكان يرفضها لأن حاجة العمل لا تسمح بذلك دون أن يؤشر عليها كتابة بل وقرر أحد الشاهدين أنه كان يُمزق هذه الطلبات ، فحال بين المطعون ضده والحصول على الدليل الكتابى الذى استلزمته المادة 77/4 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ويُجيز له الإثبات بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقاً للبند أ من المادة 63 من قانون الإثبات سالف الإشارة إليها ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الشهادة واستند إليها - بما له من سلطة تقدير الأدلة - فى قضائه سالف الذكر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2474 لسنة 73 جلسة 2008/01/20 س 59 ص 91 ق 15) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق فى الدعوى رقم 81 لسنة 23 قضائية والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 17 (تابع) فى 24/4/2003 أن اللجنة الطبية الصادر بتشكيلها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977 نفاذاً لحكم المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر فى قرار جهة العلاج ، وهى بمنطق تشكيلها الطبى لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة تصدر قرارها فى حدود صلاحياتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات العجز ونسبته ، ومن ثم فإن هناك تجاوزاً فى تسمية هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم لأنه لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي ويكون التكييف القانونى الصحيح لها هو وصفها بلجنة فنية طبية ، لا تحول دون حق الطرفين فى اللجوء إلى القضاء حيث لم يتضمن نص المادة 62 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الإشارة إليها حظراً على التقاضى فى شأن هذه المسألة الفنية ، كما لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء . ومفاد ما تقدم أن وصف المادة 62 قرار لجنة التحكيم سالف الإشارة إليها بأنه مُلزم للطرفين لا يتعدى حدود المسألة الفنية التى تصدى لها دون أن يتضمن أى حظر على الطعن عليه قضائياً . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم يحسم النزاع ويحول بين الطاعن واللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 309 لسنة 64 جلسة 2008/01/20 س 59 ص 87 ق 14) |
مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتُطبق على العاملين فى قطاع البترول إنه دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابى دون أى ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل ، قررت اللائحة عدم النزول بمرتبة كفايتهم عما كانت عليه فى السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم فى العام الذى يوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان عضواً مُنتخباً باللجنة النقابية للعاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى خلال الفترة من عام 1983 حتى 12/1/1985 ، وأن آخر تقرير كفاية حصل عليه قبل تلك الفترة كان بمرتبة جيد جداً ومن ثم فإنه يتعين وفقاً لنص المادة 41 آنفة البيان أن يكون تقدير كفايته عن الفترة موضوع النزاع بمرتبة جيد جداً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن عضو اللجنة النقابية يجب أن يكون متفرغاً للعمل النقابى لكى تُقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل النقابى فخصص بذلك عموم نص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة العاملين سالف الإشارة إليها بدون مُخصص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3330 لسنة 63 جلسة 2008/01/06 س 59 ص 63 ق 10) |
مفاد نصوص المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويُمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالى يكون له الحق فى التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة . (الطعن رقم 9467 لسنة 76 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 824 ق 147) |
تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائى طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة المنصورة الابتدائية التى قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها فى حقيقتها حكم قضى ضمنياً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها ، وكان هذا الحكم قد أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه بما مقتضاه التزام اللجنة بنظر الدعوى بحيث يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائى . (الطعن رقم 9467 لسنة 76 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 824 ق 147) |
مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها ، أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وإذ كان يبين من نص المادة المشار إليها أنها لم تُلزم الجهات التى يلتحق بها المعوق بتعيينه على وظيفة واردة فى جدول الوظائف المعتمد بها ، ومن ثم فلها الحق فى أن تسند للمعوق الحامل لشهادة التأهيل عملاً عرضياً أو مؤقتاً . (الطعن رقم 9467 لسنة 76 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 824 ق 147) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا القرار يُنشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة . (الطعن رقم 9467 لسنة 76 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 824 ق 147) |
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طُعن عليه وما لم يُطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى تاريخ التحاقه بالعمل والحكم بأحقيته فى الترقية للدرجة الثانية تبعاً لذلك من 2000/12/31 ، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بالفروق المالية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملاً بالمادة 2/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 9467 لسنة 76 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 824 ق 147) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التى يُرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت فى جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية هو عنصر أساسى وجوهرى لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار ، سواء وردت هذه الشروط فى القانون المنظم لها أو لائحة نظام العاملين أو فى القرارات الصادرة من المختص أو المختصين بجهة العمل بوضع قواعد واشتراطات إضافية فى حركة الترقيات وكذلك الشروط التى جرى بها العرف فى جهة العمل حتى أصبحت قاعدة عامة ، وكان لا يحول بين جهة العمل وبين الإحالة إلى قانون لا ينطبق عليها فى تطبيق بعض القواعد والشروط والمدد البينية الواردة به والمتطلبة للترقية إذ تعتبر النصوص التى تمت الإحالة إليها مجرد قواعد تكميلية تضعها جهة العمل ، ومن ثم فإن تطبيقها لا يُعد إنزالاً لأحكام قانون لا ينطبق بشأنها . (الطعن رقم 1563 لسنة 75 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 816 ق 146) |
مؤدى النص فى المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه عند حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذى عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى ، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له ، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى ، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل الخبرة النوعية اللازمة للوظيفة المرشح للترقية إليها ، وهو ما تتحقق به مصلحة العمل ولا يُناهض أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده حصل على الدرجة الرابعة فى عام 1974 بمؤهل أقل من متوسط ، ثم حصل على مؤهل متوسط فى عام 1984 والذى يُعين حامله على الدرجة الرابعة ، وتطبيقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين تُحسب أقدميته فى هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل فى عام 1984 باعتباره التاريخ الأقرب لتسوية حالته أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل ومن هذا التاريخ تُحسب المدة البينية للترقية للدرجة الأعلى ما دام شغلها يتطلب أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على مؤهل متوسط ، وكان الثابت - وبما لا يُمارى فيه المطعون ضده - أن الطاعنة طبقت فى حركة الترقيات إلى درجة " كبير فنيين " التى أصدرتها فى 2002/5/3 شرط يقضى بأن يكون للعامل مدة بينية فى الدرجات الأدنى قدرها 28 سنة وطبقته على جميع المرشحين للترقية ، وإذ كانت المدة البينية الكلية بالنسبة للمطعون ضده اعتباراً من عام 1984 حتى تاريخ حركة الترقيات المذكور لا تصل إلى هذا القدر ، فإنه يكون فاقد الحق فى الترقية إلى درجة " كبير فنيين " فى هذه الحركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية إليها باحتساب أقدميته من تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة فى عام 1974 بالمؤهل أقل من المتوسط بالرغم من أنه ليس التاريخ الأقرب طبقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1563 لسنة 75 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 816 ق 146) |
مؤدى النص فى المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 - المنطبق على واقعة النزاع - الواردة فى الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التى تصدر من الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مُستكملة بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التى تُجيز فصل العامل والتى أوردها كأمثلة لهذه الحالات . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 1992/9/19 ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1977 سالف الإشارة إليه لم يتضمن نصاً يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض إن كان غير ذلك ، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين ، ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة فى المادتين 694 و 695 من القانون المدنى ، والتى تُجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى والإخطار السابق ، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء . لما كان ذلك ، وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأً جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً فى المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وطبق بذلك قاعدة قانونية لا تحكم النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون المدنى من عدمه يُبرر إنهاء خدمته من عدمه ، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 15122 لسنة 75 جلسة 2007/12/02) |
مؤدى نص المادتين 31 و 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ولا يعتبر إنهاء العقد فى هذه الحالة جزاءً تأديبياً وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته فى إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ، ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادتين 62 ، 65 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 15663 لسنة 76 جلسة 2007/08/02 س 58 ص 665 ق 114) |
مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف ، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى فيجب إعادة العامل إلى عمله وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر . (الطعن رقم 15663 لسنة 76 جلسة 2007/08/02 س 58 ص 665 ق 114) |
عقد التدريب لا يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسى منه هو تعلم المهنة أو الصناعة ومن ثم لا تسرى فى شأنه أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليه فى الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومنها ما ورد فى المادة 31 السالفة الذكر . (الطعن رقم 15663 لسنة 76 جلسة 2007/08/02 س 58 ص 665 ق 114) |
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار قرار فصل المطعون ضدها كأن لم يكن وصرف راتبها من تاريخ الفصل ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن وصرف راتبها على نحو ما سلف يترتب عليه نقضه فيما قضى به من تعويض عن هذا الفصل وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 15663 لسنة 76 جلسة 2007/08/02 س 58 ص 665 ق 114) |
مفاد النص فى المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 - والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون المشار إليه - بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية - أن الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية - درجة أولى - وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للترقية إلى هذه الوظيفة ، وثانيهما حصوله على مرتبة كفاية بتقدير متوسط فى آخر تقرير من إدارة التفتيش ، وعند التساوى تُراعى الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة . (الطعن رقم 3879 لسنة 62 جلسة 2007/07/08 س 58 ص 655 ق 112) |
إذ كان المشرع قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة التى حددها للترقية إلى كل وظيفة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 و 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصداً بذلك أن تتوفر لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان فى إجازة خاصة ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يُعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية . (الطعن رقم 3879 لسنة 62 جلسة 2007/07/08 س 58 ص 655 ق 112) |
إذ كان من المقرر أن ترقية أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام والإشتراطات اللازمة لشغل وظائفها إنما يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 دون القواعد والضوابط الواردة فى القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام التى لا تجد مجالاً لتطبيقها بعد العمل بالقانون والقرار الوزارى المذكورين . (الطعن رقم 3879 لسنة 62 جلسة 2007/07/08 س 58 ص 655 ق 112) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين الخريجين فى الوظائف الخالية أو التى تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه فى قوانين هذه الجهات وذلك بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة على أن تُحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين وفق أحكام هذا القانون من تاريخ الترشيح ، وأن قرار جهة العمل بإلحاق المرشح للعمل لديها تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة بتوزيعه لديها لا يعدو أن يكون قرار تعيين تنفتح به العلاقة الوظيفية بينهما ويتحدد المركز القانونى للعامل وحقوقه الوظيفية من تاريخ صدور هذا القرار عدا تحديد أقدميته فى الوظيفة المُعين عليها حيث تبدأ من تاريخ الترشيح الذى حددته اللجنة الوزارية للقوى العاملة وصرف الأجر حيث يبدأ من تاريخ استلام العمل ، ولا ينال من ذلك سبق تعيين العامل لدى جهة العمل أو جهة أخرى إذ إن إجراءات إلحاقه بالعمل طبقاً للقانون 85 لسنة 1973 سالف الذكر هى إجراءات تعيين جديد منبت الصلة بسبق تعيينه ما دام قد قَبِل هذا الترشيح ، ولا تنطبق بشأنه أحكام إعادة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 1980/5/9 بوظيفة طباخ رابع بالدرجة الرابعة بالمجموعة الفنية المساعدة بمؤهل الثانوية العامة وتم ترقيته للدرجة الثالثة بوظيفة طباخ ثالث فى 1985/6/30 بالمجموعة المشار إليها ثم حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس تجارة سنة 1981 ، وبناء على صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 9 لسنة 1984 بتعيين المصريين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دفعة 1980 و 1982 بأقدميات من 1984/12/1 وترشيح الطاعنة للمطعون ضده للعمل لديها . أصدرت الطاعنة الأمر التنفيذى رقم 69 لسنة 1985 برفع اسمه من عداد العاملين بوظيفة طباخ ثالث وتعيينه بوظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية ووضعه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر ومن ثم فإن قرار الطاعنة بتعيين المطعون ضده على وظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة الصادر استناداً إلى أحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 سالف الإشارة إليه لا يعدو أن يكون تعييناً جديداً له وليس إعادة تعيين ولا يستحق سوى الأجر المقرر للوظيفة التى عُين عليها بالمؤهل العالى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته للأجر الذى كان يتقاضاه من وظيفته السابقة والعلاوة الدورية بمقولة إن العبرة فى التعيين وإعادة التعيين هى بتدخل إرادة العامل المستقلة فى هذا المقام فيعتبر تعييناً جديداً إذا تخلى العامل بإرادته عن وظيفته الأولى ثم بادر بإرادته المستقلة إلى طلب تعيينه فى وظيفة جديدة وصدق بقبوله لها عن كافة ظروفها من حيث العمل والأجر ، وأن الواقع فى هذه الدعوى أن المطعون ضده مازال تحت سلطان رب العمل ورأى رب العمل أن ينقله بسبب مؤهله إلى وظيفة فى مجموعة فنية نوعية أخرى تتناسب معه بما يُعتبر إعادة تعيين للمطعون ضده ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4531 لسنة 62 جلسة 2007/07/01 س 58 ص 632 ق 109) |
مفاد النص فى المادة 1/150 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية وباعتبارها المختصة بإدارة صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص هى الملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة بقانون التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة ، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى التأمين على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقاً للأحكام الواردة فى القانون والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل فى الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى أن المبلغ المقضى به عبارة عن قيمة اشتراكات كان سددها المطعون ضده الأول للهيئة المطعون ضدها الثانية مقابل شراء مدة خدمة تضاف إلى المدة الموجبة لحصوله على المعاش والفرق بين ما هو مستحق له من معاش وما صرف له بالفعل وهى حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى تلتزم الهيئة المطعون ضدها الثانية بالوفاء بها للمطعون ضده الأول إذا ثبت أحقيته لها ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالوفاء بهذا المبلغ للمطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب المطعون ضده الأول بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية أن تؤدى إليه هذه المبالغ . (الطعن رقم 234 لسنة 63 جلسة 2007/06/28 س 58 ص 626 ق 108) |
مفاد نص المادة 698 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضى سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التى ترتبت على تنفيذه أو انتهائه – فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة – وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضى باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بضم المدة من 1938/8/1 حتى 1939/10/31 والمدة من 1944/7/17 حتى 1948/5/31 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 1/698 من القانون المدنى وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد فى 1978/10/10 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية فى 1986/2/13 أى بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنه وفى هذا الخصوص تكون قد سقطت بالتقادم الحولى ، ولا يغير من ذلك القضاء لصالحه فى الاستئناف رقم ...... ق القاهرة بإلغاء قرار إنهاء خدمته إذ الثابت من الأوراق أن محكمة النقض حكمت فى الطعن بالنقض رقم ...... ق فى 1988/2/21 بنقض هذا الحكم وهو ما يترتب عليه إلغاءه واعتباره كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى فى خصوص هذا الطلب بمقولة إن هذا الشق من الدعوى ليس ناشئاً عن عقد العمل وإنما عن قانون التأمين الاجتماعى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 234 لسنة 63 جلسة 2007/06/28 س 58 ص 626 ق 108) |
مقتضى المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعى سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أو مؤقتة . (الطعن رقم 6065 لسنة 65 جلسة 2007/06/17) |
مفاد النص فى المواد 12 و 13 و 14 من القرار الوزارى رقم 255 لسنة 1982 - بشأن التأمين على عمال المقاولات - قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة ، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعى . وتعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة . (الطعن رقم 6065 لسنة 65 جلسة 2007/06/17) |
وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما ، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه ، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 6065 لسنة 65 جلسة 2007/06/17) |
إذ كانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتى أول وثانى درجة وحضر محام عن المستأنف ضده ، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماه – دون الرسوم القضائية المعفاه منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 6065 لسنة 65 جلسة 2007/06/17) |
مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقوداً كأصل عام لجهة القضاء الإدارى ، وكان القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة ، كما وأنه يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة رفضت اعتبار إصابة مورث المطعون ضدهم أولاً الحاصلة فى 1980/7/12 إبان عمله بهيئة كهرباء الريف إصابة عمل تأسيساً على عدم توفر حالة الإجهاد والإرهاق ، وكان هذا القرار ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من الهيئة الطاعنة عن إرادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً . فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون غيره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1221 لسنة 63 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 561 ق 96) |
إذ كانت المادة 1/269 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 1221 لسنة 63 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 561 ق 96) |
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية _ والذى بين كيفيه توزيع هذه الحصيلة على العاملين بالمنشآت المذكورة _ يدل على أن العاملين فى المنشآت الفندقية غير المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء وهم الذين عددتهم المادة الثالثة ومنهم مدير الفندق يستحقون نسبة 15 % من نسبة ال 80 % من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة طبقاً للمادة الثانية من ذات القرار ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى هذا المقابل على قالة عدم استحقاق غير المتصلين اتصالاً مباشراً للعملاء لتلك النسبة ، فإنه يكون قد خالف القرار الوزارى سالف الإشارة بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلوله وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص وهو أحقيته فى هذا المقابل وعدم جواز تنازله عنه والمقرر بمقتضى القانون ولو نص على ذلك بالعقد . (الطعن رقم 11099 لسنة 76 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 490 ق 86) |
إن التقادم المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى – وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم ، وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات – يقوم على قرينة الوفاء ، وهى " مظنة " رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الاستيثاق وأوجب " على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً " بينما التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 – وهو لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل – لا يقوم على هذه المظنة ولكن على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء ، ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الاستيثاق لاختلاف العلة التى يقوم عليها ويدور معها . (الطعن رقم 11099 لسنة 76 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 490 ق 86) |
المقرر أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح وتحديد مرمى الخصم فيه وفقاً للوقائع الثابتة أمامها . (الطعن رقم 11099 لسنة 76 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 490 ق 86) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى أن المطعون ضدها استهدفت من دفعها بالتقادم لدين الأجر الذى طالب به الطاعن فى دعواه الفرعية بعد انتهاء علاقة العمل فيما بينهما أن مرماه يدخل فى نطاق المادة 698 من القانون المدنى لأنه تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأى إجراء آخر كتوجيه يمين الاستيثاق أو غيرها فإن هذا الذى فعلته المحكمة إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدفع ومرماه وهو ما تملكه تلك المحكمة من غير أن تكون ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذى انتهت إليه ويكون النعى على حكمها بهذا السبب (النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لدفع الشركة المطعون ضدها لدى محكمة الموضوع بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بأجره الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية بالتقادم مستندة إلى نص المادة 378 من القانون المدنى الخاصة بتقادم أجر العمال بسنة واحدة والتى من شرائطها أن من يتمسك بهذا التقادم عليه أن يحلف يميناً على أنه أدى الدين فعلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق هذه المادة وطبق على الدفع بالتقادم حكم المادة 698 من القانون المدنى على خلاف طلب الشركة)على غير أساس . (الطعن رقم 11099 لسنة 76 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 490 ق 86) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن حجية الحكم الجنائي الصادر فى الدعوى الجنائية بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر إهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جنائى . (الطعن رقم 5630 لسنة 75 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 745 ق 131) |
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص فى المادة الأولى منه على أن " تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون " أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن " يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة " مؤداه أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، وكان البين من الأوراق أن الفترة التى يُطالب المطعون ضده بصرف نصف راتبه الموقوف لحبسه احتياطياً والتى تبدأ من 1998/8/23 وحتى 1999/5/21 تسبق صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 763 لسنة 1999 نفاذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 ، ومن ثم ينطبق بشأنها أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدورها . (الطعن رقم 5630 لسنة 75 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 745 ق 131) |
قضاء القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة وآخرين - تم اختصامهما فى الطعن - أن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 1712,58 جنيهاً قيمة نصف راتبه فترة إيقافه احتياطياً عن العمل سالف الإشارة إليها وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وحجية الحكم الجنائي القاضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس دون أن يورد ما يُفيد اطلاعه على اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدور لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 واستظهار ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطياً أو الصادر بشأنه حكم بالبراءة - إن وجد - رغم لزوم ذلك للفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيبه . (الطعن رقم 5630 لسنة 75 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 745 ق 131) |
مفاد النص فى المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 3327 لسنة 62 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 442 ق 77) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها فى القضية رقم 94 لسنة 18 قضائية " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 بتاريخ 1998/5/21 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه ، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تتجاوز أقدميته ، أقدمية زميله فى التخرج الذى عُين فى ذات الجهة ، مما مؤداه أنه لا يجوز أن يترتب على حساب مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه أن تزيد أقدميته على أقدمية زملائه فى التخرج الذين عُينوا فى ذات الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمكلف حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بضم مدة التكليف بالخدمة العامة كاملة إلى مدة خدمة المطعون ضدها ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإعمال قيد الزميل قد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ، ومن ثم يتعين نقض الحكم . (الطعن رقم 3327 لسنة 62 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 442 ق 77) |
إذ كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بضم مدة تكليف المطعون ضدها إلى مدة خدمتها بالشركة قد رتب على ذلك أحقيتها فى الترقية إلى المستوى الثانى اعتباراً من 1982/12/31 والفروق المالية ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من ضم مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها بالشركة على نحو ما سلف يترتب عليه نقضه فيما قضى به من أحقيتها فى الترقية إلى المستوى الثانى اعتباراً من 1982/12/31 والفروق المالية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3327 لسنة 62 جلسة 2007/05/20 س 58 ص 442 ق 77) |
مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 - فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية - أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية فى أقدمية العامل إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء ، وبالتالى يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قُضيت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الإحتياط . (الطعن رقم 16265 لسنة 75 جلسة 2007/04/15 س 58 ص 337 ق 58) |
إذ كان من المقرر أن ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه النص من قواعد آمرة ومُقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية من حيث المنح أو الحرمان ، فلا يعد قرار جهة العمل فى هذا الخصوص مُنشئاً لمركز قانونى خاص ، وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق فى الضم يستمده العامل من القانون مباشرة ، ومن ثم يجوز لها سحبه فى أى وقت مهما طال متى استبان خطأه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مُكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به . (الطعن رقم 16265 لسنة 75 جلسة 2007/04/15 س 58 ص 337 ق 58) |
انتهاء الحكم إلى عدم جواز قيام الطاعن باسترداد الفروق المترتبة على إلغاء قرار ضم مدة الخدمة العسكرية بمقولة إن القانون رقم 4 لسنة 2000 يمنع استرداد هذه الفروق التى صرفت خطأ بالرغم من أن ذلك القانون قد أورد ثلاث حالات على سبيل الحصر يتم التجاوز فيها عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل به بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى أو علاوة خاصة وهى إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائى ، أو فتوى من مجلس الدولة ، أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ثم أُلغى الحكم أو عُدل عن الفتوى أو الرأى ، وإذ كان صرف المطعون ضده للفروق المالية المشار إليها لا يندرج تحت أى من الحالات سالفة الذكر ، فيجوز للطاعن بالتالى استردادها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 16265 لسنة 75 جلسة 2007/04/15 س 58 ص 337 ق 58) |
إذ كانت المادة 3/60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والمنطبقة على واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 5/44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - قد نصت على عدم جواز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات ، وأناطت بوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب إصدار قرار ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب ، وحظرت المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1982 الصادر نفاذاً لهذا النص توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع ملفه الخاص إلا ما استثنته بشأن عقوبة الإنذار ، ويترتب على عدم اتباع هذه القواعد بطلان الجزاء . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق - وعلى ما أوردته المطعون ضدها فى صحيفة الاستئناف – أن الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر ربع يوم لانصرافه عن العمل دون إذن قد اعتمد بتاريخ 1997/12/28 ، وكانت المطعون ضدها لم تقدم أمام محكمة الموضوع ما يفيد أنها أجرت قبل هذا التاريخ تحقيقاً مع الطاعن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وكان الثابت بلائحة الجزاءات المودعة بالأوراق أن توقيع جزاء الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها بسبب الاحتفاظ بأصول الأوراق الرسمية أو نزعها من الملفات - والتى نُسبت إلى الطاعن - يستلزم أن تكون المخالفة قد ارتكبت لثالث مرة ، وكانت الأوراق خلو مما يدل على أن الطاعن قد ارتكب هذه المخالفة لثالث مرة ، فإن توقيع العقوبة عن كل من المخالفتين سالفتى الذكر يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى صحة الجزاءين الموقعين عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1299 لسنة 70 جلسة 2007/03/18) |
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما استند إليه فى رفض الدفع لتقريرات مغايرة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقض الحكم . (الطعن رقم 12561 لسنة 76 جلسة 2007/03/04 س 58 ص 244 ق 42) |
مفاد النص فى المواد 1/104 ، 105 ، 1/106 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهى تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التى يتفقان عليها ، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهى العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لِما كان عليه الوضع فى قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا فى تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 2003/12/8 أن المادة الرابعة منه نصت على أن " ...... مدة هذا العقد هى سنة واحدة تبدأ من 2003/12/8 وتنتهى فى 2004/12/7 وينتهى هذا العقد تلقائياً بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه " وكانت هذه المادة واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة وأنه ينتهى بانتهاء مدته ، وكان الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 2004/11/4 بعدم رغبتها فى تجديد هذا العقد ، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة فى العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر فى تجديدها بعقود متتالية آخرها العقد المؤرخ 2003/12/8 لمدة عام ينتهى فى 2004/12/7 وأنه إعمالاً لنص المادة 105 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة 679 من القانون المدنى فإن الاستمرار فى تنفيذ العقد المحدد المدة يؤدى إلى تجديد العقد ويصير عقداً غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن عقود العمل السابقة كان هناك استمراراً متصلاً لعلاقة العمل بموجبها ، ودون أن يفطن إلى أن عقد العمل موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يُجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته حتى ولو امتد باتفاق صريح أكثر من مرة بما يُعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن العقود السابقة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12561 لسنة 76 جلسة 2007/03/04 س 58 ص 244 ق 42) |
مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 _ فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية _ أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/ 12 / 1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . (الطعن رقم 2134 لسنة 61 جلسة 2007/02/18) |
إذ كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أوجب تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بما لازمه أن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا النظام لا تكون إلا بين العاملين الذين تنتمى وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة لاستقلال كل مجموعة عن الأخرى فى جميع شئون التوظف ، ومن ثم ينصرف مدلول الزميل فى حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 إلى المعين مع المجند فى ذات المجموعة النوعية التى تنتمى إليها وظيفته . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن القرار رقم 110 لسنة 1981 الصادر بتعيين الطاعن والمقارن بهم لدى الشركة المطعون ضدها _ والذى اعتد به الحكم المطعون فيه _ أن الطاعن عين بوظيفة تنتمى إلى المجموعة النوعية للوظائف المالية ، بما مؤداه انتفاء قيد الزميل المنصوص عليه فى المادة 44 سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن ضم مدة خدمته يؤدى إلى زيادة أقدميته عن أقدمية المقارن بهم الذين عينوا معه بالقرار المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2134 لسنة 61 جلسة 2007/02/18) |
مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 - بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية - يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80 % من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخص60% على المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء و15 % لغير المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن المطعون ضده كان من العاملين لدى شركة سيتى فرست للسياحة التى يُمثلها الطاعن فى وظيفة محاسب وأنها من الوظائف غير المتصلة اتصالاً مباشراً بالعملاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقيته فى حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة ال 15 % المقررة لهذه الفئة من العاملين ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3465 لسنة 75 جلسة 2007/02/04) |
إذ كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 3465 لسنة 75 جلسة 2007/02/04) |
إذ كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق متروكاً لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3465 لسنة 75 جلسة 2007/02/04) |
مفاد النص فى المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقّع العامل فى السجل المُعد لذلك أو فى كشوف الأجر أو فى الإيصال الخاص بما يُفيد استلام الأجر . (الطعن رقم 3465 لسنة 75 جلسة 2007/02/04) |
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص فى المادة الأولى منه على أن تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر - بموجب هذا التفويض -لائحة نظام العاملين بها المعمول بها اعتباراً من 1999/6/1والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 34 منها على أن " يعرض أمر العامل الذى حصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة وفقاً لحكم المادة 27 من هذه اللائحة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة فى ذات عمله أو نقله لعمل آخر يتناسب مع قدراته ..... " مفاده أنه عند حصول العامل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف يُعرض أمره على لجنة التظلمات بالشركة التى يجوز لها إنهاء خدمته أو منحه فرصة فى ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته . (الطعن رقم 11929 لسنة 75 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 764 ق 142) |
إذ كان تحديد ما إذا كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه مرهون بِما يُسفر عنه تحقيق مدى سلامة وصحة تقرير الكفاية المُستند إليه من عدمه باعتباره مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى ، وإذ خالف قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتخلى عن الفصل فى هذه المسألة الأولية بمقولة أن بحثها غير منتج طالما انتهت علاقة العمل ، ومن غير الجائز قانوناً إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى العمل ، وقضى له بالتعويض استناداً إلى أن قرار إنهاء الخدمة لا يستند إلى حالة من الحالات التى نص عليها القانون ودون أن يعمل حكم المادة المذكورة والواجبة التطبيق على النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11929 لسنة 75 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 764 ق 142) |
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج . (الطعن رقم 2317 لسنة 75 جلسة 2006/11/23) |
مفاد نص المادة 143 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة حق جوازى يختص بإصداره رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وإعمالاً لحكم المادة 143 سالفة الذكر أصدر القرار رقم .... فى 2002/3/20بإنهاء خدمة المطعون ضده من تاريخ إيقافه عن العمل فى 2001/9/3للحكم عليه نهائياً بالحبس مدداً تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين مع وقف تنفيذ هذه العقوبة فى الجنح المشار إليها بالنعى الخاصة بجريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم للسحب وكانت هذه الجريمة واردة فى الباب العاشر من قانون العقوبات الخاص بالنصب وخيانة الأمانة والمخلة بالشرف والأمانة . فإن قرار البنك بإنهاء خدمة المطعون ضده لهذا السبب يكون بمنأى عن التعسف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضده من العمل مشوباً بالتعسف لوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضده ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2317 لسنة 75 جلسة 2006/11/23) |
مؤدى النص فى المادتين 1 ، 76 من لائحة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة أن العلاقة بين المركز المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . (الطعن رقم 9250 لسنة 75 جلسة 2006/10/12 س 57 ص 701 ق 131) |
المادة 1/269من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " . (الطعن رقم 9250 لسنة 75 جلسة 2006/10/12 س 57 ص 701 ق 131) |
إذ كان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، كما لا يجوز أن يختصم من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقاموا دعواهم الأصلية واختصموا فيها المطعون ضده الخامس ليصدر الحكم فى مواجهته وأنه وقف من تلك الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ قِبل هؤلاء المطعون ضدهم وأن المطعون ضده السادس لم يكن خصماً فى هذه الدعوى فإنه لا يُقبل اختصامهما فى الطعن مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (الطعن رقم 1360 لسنة 70 جلسة 2006/09/10 س 57 ص 678 ق 127) |
مفاد النص فى المادة الثانية من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و 123 لسنة 1989 و149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه المنشآت المورد المالى لذلك ، إذ ليس لها صفة الإلزام ومن ثم لا يجوز إجبار الطاعنة على صرف العلاوات الخاصة المُطالب بها ، ولا ينال من ذلك سبق صدور حكم لصالح المطعون ضدهم من الأول إلى الرابعة بأحقيتهم فى العلاوة الخاصة عن فترة سابقة إذ لا يحوز هذا الحكم حجية فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن الأحقية فى صرف العلاوات الخاصة إنما تصدر بالنسبة للعاملين بالدولة السالف الإشارة إليهم بموجب قوانين خاصة وقد تختلف فى مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى ، وقد لا تُمنح فى بعض السنوات إذ ليس هناك إلزام على الدولة بمنحها باستمرار ، وبالتالى فإن صرف علاوة خاصة فى سنة ما لا يُكسب العامل حقاً فى صرفها فى العام التالى بنفس مقدارها وشروطها إذا لم يصدر قانون آخر يُجيز الصرف ، وهو ما يسرى أيضاً على التوصيات أو المنشورات التى تصدر من وزارة القوى العاملة بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص ولا يعتد بها للقول بنشوء عرف مُلزم بصرفها مادام الأمر متوقفاً على صدور توصية أو منشور فى كل مرة يُراد فيها الصرف . (الطعن رقم 1360 لسنة 70 جلسة 2006/09/10 س 57 ص 678 ق 127) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان دمج بنك التنمية والائتمان الزراعى بالفيوم فى بنك التنمية والائتمان الزراعى للقاهرة الكبرى والفيوم والذى أدمج أيضاً فى البنك الطاعن يترتب عليه أن يصبح الطاعن هو الملتزم بكافة الالتزامات التى كانت على عاتق البنوك التى أدمجت فيه كأثر من آثار الاندماج ومن ثم فإن هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يعود عليه منها أية فائدة ما دام أنه هو الذى أضحى ملتزماً بالوفاء بمستحقات المطعون ضده لدى البنك السابق ويكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 2966 لسنة 75 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 605 ق 116) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهاله بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الاعتراضات التى أبداها على تقرير الخبير ومواطن القصور والأخطاء فى هذا التقرير والتى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2966 لسنة 75 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 605 ق 116) |
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 111 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج . (الطعن رقم 2966 لسنة 75 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 605 ق 116) |
مؤدى نص المواد 54 ، 55 ، 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له يتم صرفها طبقاً للقواعد والمعايير التى وضعتها اللائحة والتى يراعى فيها مستوى أداء العامل وجهوده فى تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وبما يتفق وترشيد الأداء والنفقات ، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد وضع بتاريخ 1990/3/1قواعد صرف الحوافز بكافة أنواعها وذلك بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 79 من اللائحة وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف باقى المجموعات النوعية من ذوى الربط 1560 / 2580 فما دونه والتى ينتمى إليها المطعون ضده بأن جعل نسبة الحافز 100٪ للحاصلين على تقرير ممتاز وجيد جداً و 75 ٪ للحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة جيد و50٪ للحاصلين على تقرير متوسط ونصت على حرمان العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة كاملة عن الفترات المطالب بها استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره رغم عدم حصول المطعون ضده على تقارير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جداً على الأقل وهو شرط لازم للحصول على كامل الحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة على نحو ما سلف وعلى الرغم من حصول المطعون ضده على تقارير كفاية عن الفترة المطالب بها بدرجة ضعيف وبعضها بدرجة متوسط فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2966 لسنة 75 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 605 ق 116) |
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص فى المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ( الشركة المصرية للاتصالات ) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض لائحة البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين بها - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة الرابعة منها على أنه " يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات الآتية :- ..... بدل تفرغ لوظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة خارج الشركة ..... " وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 1999/12/20صرف بدل تفرغ لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة طبقاً لنص المادة الرابعة من اللائحة آنفة البيان بالنسب الموضحة فيما بعد 1- ..... 2- ...... 3 - بنسبة 30٪ للتجاريين من بداية ربط الدرجة على أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل عالى وأن يكون عضواً بالنقابة المهنية المختصة وأن يكون شاغلاً لإحدى وظائف الإدارة العليا أو التخصصية التى تتطلب بطاقة الوصف الخاصة بها الحصول على المؤهل المقرر له البدل وأن لا يزاول المهنة خارج الشركة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده فى صرف بدل تفرغ التجاريين المطالب به ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالفروق المالية المقضى بها على ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مراقب عام إدارة التقييم والأهلاك بإدارة سوهاج اعتباراً من 2000/1/1حتى تاريخ خروجه للمعاش وأنه تتوافر فيه شروط شغلها من خبرة فنية وحصوله على مؤهل دراسى عالى هو بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية شعبة إدارة الأعمال وأنها وظيفة تخصصية يستحق عنها هذا البدل ، ودون أن يستظهر ما إذا كانت بطاقة الوصف الخاصة بوظيفة مراقب عام إدارة التقييم والأهلاك تتطلب الحصول على المؤهل المقرر له البدل من عدمه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2599 لسنة 74 جلسة 2006/04/16) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات يدل على أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن ، بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالى . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2006/04/16 ص 718 ق 131) |
مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه فى فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه فى اقتطاع التعويض حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد ، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر فى حدود ما يقبل الحجز عليه طبقاً للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده فى المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استناداً إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهرياً بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانوناً ، فى حين - أنه وطبقاً لمنطق الحكم - ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة فى الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية فى ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق فى شأنه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر ، كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها . وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز الحكم بردها للمطعون ضده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2006/04/16 ص 718 ق 131) |
مفاد النص فى المادة 121 من لائحة نظام العاملين بشركة الأهرام للمشروبات أن الأجر الذى يُحسب على أساسه التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر يتكون من متوسط ثلاثة عناصر فقط هى الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت الجماعية فى السنتين الأخيرتين على ترك الخدمة . (الطعن رقم 2132 لسنة 74 جلسة 2006/02/19) |
إذ كانت الحكمة من وضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المُسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته ، وهو ما يتحقق إذا عُين العامل الذى كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل أو عمل مُماثل له إذ يُعتبر تعيينه فى هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له فى فترة عمله المؤقت ، ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار . (الطعن رقم 5894 لسنة 75 جلسة 2006/02/05) |
مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرار الصادر بإِنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف ، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى فيجب إعادة العامل إلى عمله ، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر . (الطعن رقم 5894 لسنة 75 جلسة 2006/02/05) |
مفاد النص فى المادتين 12/1 ، 42 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات ، فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليها. (الطعن رقم 716 لسنة 74 جلسة 2005/12/18 س 56 ص 890 ق 154) |
إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه لم تتضمن حكماً ينظم بدلات التمثيل لأعضاء الإدارات القانونية ، كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يمارى فيه الخصوم لائحة نظام العاملين بإدارتها القانونية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المشار إليه وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتى صدرت بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 ونصت المادة 39 منهاعلى أن " يُمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية …… 40 جنيهاً للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى مدير الإدارة " رئيس فرع مستقل " مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة فى هذه الحالة أن يكون شاغلاً لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة - رئيس فرع مستقل - ولما كان المطعون ضدهم قد تم ترقيتهم إلى الدرجة الأولى ولم يشغل أى منهم وظيفة رئيسية بتلك الدرجة " مدير إدارة رئيس فرع مستقل " ومن ثم لا يستحقون صرف هذا البدل . (الطعن رقم 716 لسنة 74 جلسة 2005/12/18 س 56 ص 890 ق 154) |
مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة والعشرين من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القانون . (الطعن رقم 716 لسنة 74 جلسة 2005/12/18 س 56 ص 890 ق 154) |
مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 يدل على أن المشرع استهدف أساساً تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التى تمت فى شأن الجداول المرفقة بقانونى العاملين فى الحكومة والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة ولازم ذلك أن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام الذين يسرى فى شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن توضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقاً لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المُنطبقة على باقى العاملين وذلك تحقيقاً للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة إعمالاً للحكمة التى قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه ، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور فى مادته الأولالأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973 ، وكان النص فى المادة 29/3 من ذلك القانون الأخير على أن " يُمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية ...... " وهو نص وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانوناً على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها كل منهم. (الطعن رقم 716 لسنة 74 جلسة 2005/12/18 س 56 ص 890 ق 154) |
مفاد النص فى المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 والمادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781/1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون المشار إليه بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية يدل على أن التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونية درجة أولى وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى هذه الوظيفة ، وثانيهما حصوله على مرتبه كفاية بتقدير " جيد " على الأقل فى السنة السابقة على التعيين طبقاً للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر ، وعند التساوى تُراعى الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين فى هذه الوظيفة متضمناً ترقية أما من يُعينون لأول مرة فى وظائف الإدارات القانونية فتُحسب أقدميتهم على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط ألا يسبقوا زملاءهم فى تلك الإدارة . (الطعن رقم 463 لسنة 71 جلسة 2005/12/18) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب . (الطعن رقم 868 لسنة 74 جلسة 2005/05/12 س 56 ص 491 ق 85) |
إذ كانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم وجود مستحقات تأمينية له لعدم قيامه بالتأمين على نفسه ولم يسدد به اشتراكات عن الفترة المحكوم بها بالحكم الصادر بثبوت علاقة العمل ولم يقم أى من الورثة بسداد تلك الاشتراكات بعد وفاته وذلك إعمالاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمناجم والمحاجر والملاحات والصادر استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه بالمادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذى نص فى مادته الأولى على سريانه على عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل كما ألزم فى المادة التاسعة المؤمن عليه بأن يؤدى بنفسه نقداً حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كامل الشهر الذى عمل خلاله لمكتب العمل فى ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين للشهر المستحقة عنه الاشتراكات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدها فى استحقاقها نصيبها فى معاش مورثها ولم يرد على دفاعها فى هذا الخصوص وبالرغم من أن تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم فى قضائه قد ترك أمر الفصل فى تلك المسألة للمحكمة ، كما قضى باحتساب تلك الحقوق التأمينية على أساس الأجر الفعلى لمورث المطعون ضدها وهو 300 جنيهاً معتداً فى ذلك بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1998 عمال كلى دمياط والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم ..... لسنة 31 ق دمياط بثبوت علاقة العمل فى حين أن هذا الحكم لا حجية له على الهيئة الطاعنة ذلك أن الأجر الفعلى الذى حدده الحكم فى نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها – مورث المطعون ضدها وصاحب العمل – لم يعتبره الأجر الذى يتعين أن تحسب على أساسه الحقوق التأمينية لمورث المطعون ضدها وبالتالى لم يقض عليها بشئ منه ، مما حجبه من أن يتناول بالرد دفاع الطاعنة من أن أحكام القرار رقم 74 لسنة 1988 سالف الذكر بشأن تحديد أجر الاشتراك الذى يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية هى الواجبة التطبيق – فى حالة ثبوت الأحقية فى مستحقات مورث المطعون ضدها التأمينية – وهو دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 868 لسنة 74 جلسة 2005/05/12 س 56 ص 491 ق 85) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن . بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالى . (الطعن رقم 1264 لسنة 73 جلسة 2004/09/26 س 55 ع 1 ص 718 ق 131) |
مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه فى فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه فى اقتطاع التعويض حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد ، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر فى حدود ما يقبل الحجز عليه طبقاً للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده فى المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استناداً إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهرياً بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانوناً فى حين أنه وطبقاً لمنطق الحكم ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة فى الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية فى ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق فى شانه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز الحكم بردها للمطعون ضده . (الطعن رقم 1264 لسنة 73 جلسة 2004/09/26 س 55 ع 1 ص 718 ق 131) |
مفاد المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية وحسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام متى كان تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرج معهم ولازم ذلك أن تكون مدة التجنيد المطالب بضمها لمدة الخدمة المدنية قد تمت طبقاً للمؤهل المشترط للتعيين وتالية لتاريخ الحصول عليه فى 31/5/1977 ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية تأسيساً على أن المادة 44 سالفة الذكر لم تشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية تالية للحصول على المؤهل الدراسى الذى يعين به العامل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 18 لسنة 73 جلسة 2004/07/11 س 55 ع 1 ص 698 ق 126) |
مفاد المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمادة 14 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 6 لسنة 1984 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 يدل على أن البدل المقرر للحاصلين على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس ومقداره ثلاثون جنيهاً شهرياً لا يستحق إلا إذا توافر شرطان - أحدهما - أن يكون المؤهل الأعلى مقيماً من الجهات الرسمية المختصة – ثانيهما - أن يتصل المؤهل الأعلى بطبيعة العمل ويتواءم معه ، وأن لجنة شئون العاملين هى الجهة المختصة بتقرير ما إذا كان المؤهل الأعلى الذى يحصل عليه العامل متصلاً بطبيعة عمله ومناسباً له فيستحق هذا البدل أم غير متصل به فلا يستحقه ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول يعمل أخصائى أول بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والاقتصادية وأن المطعون ضده الثانى يعمل مدير إدارة متابعة فرعية وأن المؤهل العلمى الأعلى الذى حصلا عليه هو دبلوم الدراسات الإسلامية وأن لجنة شئون العاملين بالهيئة الطاعنة قررت عدم اتصال هذا المؤهل بطبيعة عملهما ومن ثم فإنهما لا يستحقان البدل المطالب به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بأحقيتهما فى هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1630 لسنة 72 جلسة 2004/05/16 س 55 ع 1 ص 520 ق 95) |
مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 - فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى - أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام . (الطعن رقم 4027 لسنة 63 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 436 ق 79) |
مفاد النص فى المادتين 14 ، 16 من لائحة نظام العاملين بالبنك يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قررته اللائحة بنص صريح . (الطعن رقم 4027 لسنة 63 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 436 ق 79) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة . (الطعن رقم 4027 لسنة 63 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 436 ق 79) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضدها فى الترقية استناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من وجود وظيفة رئيس قسم شاغرة لدى الطاعن وتوافر الشروط العامة والخاصة فى المطعون ضدها للندب لهذه الوظيفة وبالتالى الترقية لها وأنها - أى المطعون ضدها - أقدم من المرقين لها دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعها الطاعن للترقية - عدا شرط سبق الندب للوظيفة المطالب بالترقية إليها ودون الكشف عن دليل لإساءة استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4027 لسنة 63 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 436 ق 79) |
مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية يدل على أن المشرع أوجب منح العاملين من الفئات التى حددها علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهرياً وحظر الجمع بينها وبين أية علاوة مماثلة . (الطعن رقم 2086 لسنة 72 جلسة 2004/04/04 س 55 ع 1 ص 369 ق 68) |
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين قد نصت على أن تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهرياً للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التى أوردتها ومنها القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له ، وكانت هذه الإعانة قد تقررت - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تنفيذاً لسياسة الحكومة التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل والتخفيف من أعباء المعيشة وأسوة بما تم بالنسبة للعاملين ، وهى بذلك تكون قد تماثلت مع العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 من حيث قيمتها والهدف من تقريرها ، ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما بالنسبة للعاملين الذين تطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف البيان . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم - أنهم يتقاضون معاشاً عسكرياً وينتفعون بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1982 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتهم فى العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2086 لسنة 72 جلسة 2004/04/04 س 55 ع 1 ص 369 ق 68) |
مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام والمادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 يدل على أن الشارع قرر منح العاملين فى الدولة والقطاع العام علاوة خاصة مقدارها 20٪ من الأجر الأساسى ، كما أوجب زيادة المعاشات المستحقة قبل 1/7/1987 بذات النسبة المقررة لصرف العلاوة الخاصة ، وحظر الجمع بين هذه العلاوة وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتباراً من 1/7/1987، على أنه فى حالة ما إذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. (الطعن رقم 2086 لسنة 72 جلسة 2004/04/04 س 55 ع 1 ص 369 ق 68) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول يتقاضى معاشاً عسكرياً من مديرية أمن قنا وأنها أدت إليه الفرق بين الزيادة المقررة فى المعاش والعلاوة الخاصة ، وقدمت للتدليل على ذلك حافظة مستندات طوت صورة من الكشف المرفق بالقرار رقم 222 لسنة 1992 بشأن منح العلاوة الدورية المستحقة فى1/7/1992 والمتضمن ضم ال 20٪ الممنوحة فى 1/7/1987 إلى أساسى المرتب فى 1/7/1992 ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتباراً من 1/7/1987 مع ضمها إلى أجره الأساسى اعتباراً من 1/7/1992 دون أن يتناول دفاع الطاعنة آنف البيان مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - ألا يحكم له بالعلاوة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 2086 لسنة 72 جلسة 2004/04/04 س 55 ع 1 ص 369 ق 68) |
إذ كان المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رُفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأُعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إِجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن " تُرفع الدعوى إلى المحكمة بُناء على طلب المدعى بصحيفة تُعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضِ القانون بغير ذلك " فلم تكن الدعوى تُعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المُراد إعلانه بها ، غير أن المشرع عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن "تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " فأصبحت الدعوى فى ظله تُعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كُتاب المحكمة أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يُعد دفاعه ومستنداته فإن هو أُعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم ، وإيذاناً للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسة المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً ، أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً فى الموضوع بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأخذ به المشرع عندما أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 كافياً للمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها . (الطعن رقم 935 لسنة 72 جلسة 2003/09/21 س 54 ع 2 ص 1164 ق 206) |
مفاد النص فى المادتين 18 ، 19 من لائحة نظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل الصادرة عن الطاعنة أن العامل بالشركة الطاعنة الخاضع لنظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل مسئول عن مديونيات العملاء الذين تعامل معهم فى بيع العطور وتوزيعها إلى أن يتم تحصيل قيمتها كاملة من العميل ، فإذا تأخر تحصيلها تخصم قيمتها من عمولاته ومن أى مستحقات له ، ولا ترد إليه إلا بعد تمام تحصيلها من العميل . (الطعن رقم 935 لسنة 72 جلسة 2003/09/21 س 54 ع 2 ص 1164 ق 206) |
مفاد النص فى المواد 12 / 1 , 42 / 1 , 48 / 2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أخر ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 298 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص إجازات العامل خلال فترة خدمته بالقوات المسلحة بأن نصت فى المادة 81 منها على عدم استحقاقه أجازة من أى نوع طوال مدة وجوده فى القوات المسلحة سواء كان مجنداً أو مستبقياً أو مستدعياً للاحتياط فإن دعواه بطلب المقابل النقدى عن الأجازات خلال خدمته بالقوات المسلحة تكون على غير سند من القانون . (الطعن رقم 1668 لسنة 71 جلسة 2003/04/06 س 54 ع 1 ص 605 ق 104) |
إذ كانت الإجازة السنوية للعامل قد فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام لأن الحق فيها يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية وبالتالى يكون الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الذى أوجبها غير جائز ولا ينتج أثراً وهى فى نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيام معدودات فى كل سنة ولا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون حسب الأصل الاستعاضة عنها بمقابل نقدى وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفى ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85) |
مفاد نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى أنها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدى للإجازات الاعتيادية جوازيه للبنك الطاعن فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حداً أقصى لمقابل رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها العامل وهو أربعة أشهر وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكون باطلة بطلاناً مطلقاً فى هذا الشأن . (الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى تنص على أنه " وتسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه " وكان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المحال إليه لم يتضمن نصاً بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون العمل . (الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85) |
إذ لا يعيب الحكم ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85) |
مؤدى نص المادتين 45 ، 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التى حدد المشرع أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقى الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه . (الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85) |
إذ كان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14 / 6 / 1999 القرار رقم 296 لسنة 1999 ونص فى مادته الأولى على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ويعمل بها اعتباراً من 1 / 7 / 1999 ، فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يقم بها مورث المطعون ضدها طوال مدة خدمته باعتبار أن الحق فيه لم ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل بوفاته فى 30 / 9 / 1999 بعد تاريخ العمل بأحكام اللائحة ، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه تقضى بأن يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنةقد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت فى المادة 77 منها على أحقية العامل فى صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة والتى لم يقم بها ، واشترطت لاستحقاقه أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص بالقيام بها كتابة ، فإنه لا يكون ثمة مجال فى هذا الشأن للرجوع إلى أحكام قانون العمل . (الطعن رقم 224 لسنة 72 جلسة 2003/01/19 س 54 ع 1 ص 201 ق 35) |
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية . (الطعن رقم 1596 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 128 ق 21) |
إذ كان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات المعمول بها اعتباراً من 23 / 3 / 1985 وأوجبت المادة الثانية عشر منها على مجلس إدارة البنك الرئيسى اعتماد الهيكل التنظيمى وجداول توصيف الوظائف وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى داخل مجموعات الوظائف المنصوص عليها فى هذا النظام وذلك بالنسبة لكل من البنك الرئيسى والبنوك التابعة وأجازت المادة 18 من اللائحة لرئيس مجلس الإدارة المختص إسناد أعمال عرضية أو مؤقتة فى الحالات التى يحتاج العمل فيها إلى الخبرة العلمية أو العملية أو أن تكون هذه الأعمال قد اقتضتها زيادة طارئة أو موسمية فى العمل أو لمواجهة عجز مؤقت فى القوى العاملة بما لازمه أن أحكام هذه اللائحة إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجدول الملحق باللائحة أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف فإنهم يعاملون وفقاً لما يرد بعقود عملهم أو فى قرارات تعيينهم . (الطعن رقم 1596 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 128 ق 21) |
إن المعول عليه إذن فى اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هوأن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص به والمرتبة فى الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة باللائحة ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالبنك بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى دائمة . (الطعن رقم 1596 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 128 ق 21) |
إن تعيين العامل بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها يعتبر أنه عُين لعمل عرضى أو مؤقت لأنه يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للبنك وبالتالى لا محل له من الفئات المالية الواردة بالجدول الملحق باللائحة وأن وصفها بالشمول يفيد أن البنك غير ملزم بأن يضيف إليها أى مبلغ آخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أو غيرها مما يطبقه على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل الوظيفى . (الطعن رقم 1596 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 128 ق 21) |
إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية فى الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد فى هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل فى عمل عرضى أو مؤقت . (الطعن رقم 1596 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 128 ق 21) |
إذ كانت لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذاً لقرار وزير البترول رقم 401 لسنة 1984 والمعمول بها اعتباراً من 22 / 7 / 1993 قد وضعت نظاماً لمكافأة نهاية الخدمة وأوجبت فى المادة الثانية منها صرف المكافأة عن مدة الخدمة الفعلية المتصلة بواقع أجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك وحددت على سبيل الحصر حالات استحقاقها وهى وفاة العامل أو إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونى أو إنهاء خدمته بقرار سيادى دون موافقته . (الطعن رقم 1413 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 12 ق 20) |
اذ كان مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم فى الداخل والخارج. (الطعن رقم 1761 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1138 ق 219) |
مؤدى نص المواد 7 ، 8 ، 9 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات المعمول به اعتباراً من 23/5/1985 أن اللائحة المشار إليها أناطت بلجنة شئون العاملين النظر فى المسائل التى حددتها ومنها نقل العاملين شاغلى الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها ، وهى وإن جعلت قرار اللجنة فى هذا الشأن مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنها أوجبت عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه باعتباره إجراء جوهرياً يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار . (الطعن رقم 1761 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1138 ق 219) |
مفاد نص المادتين 15 ، 46 من لائحة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلى وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلى وظائف هذه المجموعة فحسب . (الطعن رقم 1761 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1138 ق 219) |
مفادة المادة 5 / ه من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الأولى والثانية من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 أن التزام صاحب العمل بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحالة الأصابة الناشئة عن الأجهاد أو الأرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التى تفيد فى بحثها وفقاً للمادة الثانية من قرار وزير التأمينات مرهون بأن تتوافر فى الاصابة الشروط التى حددتها المادة الأولى من القرار المشار إليه وإلا انحسر عنه هذا الالتزام . (الطعن رقم 340 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1133 ق 218) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 340 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1133 ق 218) |
مفادة الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع . (الطعن رقم 340 لسنة 71 جلسة 2002/12/01 س 53 ع 2 ص 1133 ق 218) |
المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف ، والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بإلغاء الحكم امستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلبات الطاعن أبان عمله بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وهيئة كهرباء مصر وإحالة النزاع بشأنها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة دون أن يتطرق لنظر الموضوع ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول . (الطعن رقم 4464 لسنة 61 جلسة 2002/10/10 س 53 ع 2 ص 987 ق 191) |
إنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده السادس لم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 664 لسنة 68 جلسة 2002/08/29 س 53 ع 2 ص 982 ق 190) |
مؤدى نص المادة 144 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات الصادرة بتاريخ 29/6/1986 من مجلس إدارة البنك الرئيسي إعمالا لنص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن خدمة العامل تنتهي بصدور قرار بقبول الاستقالة أو مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم تكن معلقة على شرط أو مقترنة بقيد ففي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. (الطعن رقم 664 لسنة 68 جلسة 2002/08/29 س 53 ع 2 ص 982 ق 190) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس تقدموا بطلب للمطعون ضده السادس إحالتهم للمعاش المبكر مع صرف التعويض المقرر لمن يتقدم بطلب إنهاء خدمته وكانت المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يستحق المعاش فى الحالات الآتية: 1- .............. 2- .................. 3- ................. 4- ................ 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل..." فإن طلب المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس إحالتهم للمعاش المبكر طبقا للفقرة الخامسة من هذا النص ينطوي ضمنا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على طلب الاستقالة وإنهاء خدمتهم وقد قبلت هذه الاستقالات بالقرارات التي أصدرها المطعون ضده السادس بإنهاء الخدمة اعتباراً من 15/6/1993، 16/10/1993، 30/12/1993، 3/2/1994، 12/5/1994 مما يقتضي تسوية معاشهم طبقا لحكم الفقرة الخامسة من المادة 18 السالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن إنهاء خدمة المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس كان بسبب إلغاء الوظيفة ورتب على ذلك أحقيتهم فى المعاش على أساس الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 664 لسنة 68 جلسة 2002/08/29 س 53 ع 2 ص 982 ق 190) |
إذ كان لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مختصما أمام محكمة أول درجة, وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة, وبذلك لم تعد خصما فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها. (الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159) |
مفاد النص فى المواد 12/1, 42/1, 48/2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991, وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر, وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له, ولما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لحكم المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 قد انتظمت نصوصها حكما فى خصوص إجازات العامل بأن نصت فى المادة 87 منها على أنه "يجوز للعامل الحصول على كامل رصيد إجازاته المستحقة قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش قياما أو نقدا له أو ورثته"، فإنه لا يكون ثمة مجال فى هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو ما صدر فى شأنها بقضاء المحكمة الدستورية العليا وما يرتبه من أثر فى سريان التقادم. (الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159) |
إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء, وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتباره من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. (الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159) |
إذ كانت علاقة العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مانعا أدبيا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافي لحفظها واستقراره فى عمله ولم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق. (الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159) |
إذ كان نقض الحكم الصادر فى 26/7/2000 برفض الدفع بالتقادم يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف بتاريخ 29/8/2001 الذي قضى للمطعون ضده الأول بمبلغ 1456 جنيه باعتباره لاحقا للحكم المنقوض ومؤسسا على قضائه ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم الأخير عملاً بنص المادة 271/1 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159) |
مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن المشرع حين أوجب تسجيل هذه الصناديق استلزم فى الطلب الذي يقدم لتسجيلها أن يكون مصحوبا بالأوراق والمستندات التي حددها ومنها النظام الأساسي للصندوق وأسماء وعناوين القائمين على إدارته وصفة كل منهم, كما أوجبت المادة 23 منه أن يكون لكل صندوق مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي اختصاصات وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر, ولما كان البين من صورة وثيقة التأمين المقدمة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول أنها معنونة "عقد تأمين جماعي مختلط رقم 12 على حياة السادة العاملين بشركة إسكندرية للغزل والنسيج" وأن طرفيه هما صندوق الانتماء للعاملين بالشركة وشركة قناة السويس للتأمين - الطاعنة - بغرض التأمين على حياة العاملين بالشركة المبينة أسمائهم بالكشوف المرفقة, وملحق بها تعديل للعقد المشار إليه مؤرخ 25/1/1994 وموقع عليه من الطاعنة وشركة إسكندرية للغزل والنسيج, وخلا هذا العقد من أي من البيانات التي استلزمها القانون لإنشاء صناديق التأمين الخاصة, فإن العقد بصورته هذه لا يصدق عليه وصف "صندوق التأمين الخاص" فى مفهوم القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/4/2000 قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالتعديل الذي طرأ على عقد التأمين على أن هذا التعديل وقع باطلا لعدم نشره فى الوقائع المصرية حسبما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1975, وحجب نفسه بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنة من نفاذ ما أجرته من تعديل على العقد فى حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها, مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى, فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 225 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 808 ق 158) |
إذ كانت المادة الرابعة من القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات قد خولت مجلس الإدارة المذكور الحق فى إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بموظفي الدولة، وكان قرار وزير الحربية رقم 159 لسنة 1953 لمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات بنظام موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات ينص فى مادته الأولى على أنه "فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المواد التالية. تسري على موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له الخاصة بنظام موظفي الدولة"، وكان الثابت فى الدعوى أن مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات أصدر القرار رقم 1 ط فى 6/2/1954 بمنح جميع العاملين الذين يعملون فى المصانع الحربية ومصانع الطائرات والإدارات والأقسام التابعة لها سواء كانوا معينين على ميزانيتها أو يعملون بها عن طريق الندب من المصالح الأخرى بدل مصانع بالفئات الموضحة وهي ثلاثة جنيهات للدرجة التاسعة وأربعة جنيهات للدرجة الثامنة وخمسة جنيهات للدرجة السابعة وستة جنيهات للدرجة السادسة متدرجا بالزيادة فى مقدار البدل حسب الدرجة حتى مبلغ خمسة عشر جنيها للدرجة الثالثة وما فوقها، فإن مؤدى ذلك أن مقدار بدل المصانع مرتبط بالدرجة التي يشغلها العامل. (الطعن رقم 556 لسنة 54 جلسة 2002/03/17 ص 397 ق 74) |
لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف وباستئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم لم يوجه أي منها طعنا فيما قضى به فى هذا الخصوص, فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي, وإذ أصبحت بذلك فى حقيقتها معقودة فى الاستئناف بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون المطعون ضده الثالث, فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له. (الطعن رقم 5625 لسنة 63 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 561 ق 116) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن عين ابتداء فى 1968/10/15 لدى هيئة النقل العام التي يمثلها المطعون ضده الثاني وطلب فى دعواه إرجاع أقدميته فى التعيين إلى تاريخ تجنيده فى 1968/7/6 واعتباره معيناً بالفئة الثامنة, فإن هذا الطلب يعتبر موجها أيضا إلى المطعون ضده الثاني بما يجعله خصماً حقيقياً فى الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة فى اختصامه فى الطعن. (الطعن رقم 5625 لسنة 63 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 561 ق 116) |
مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5, 6 من ذلك القانون, وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات الدراسية والمؤهلات فوق المتوسطة الآتي ذكرها والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنة دراسية تزيد على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة للتعيين فى وظائف الفئة (180 - 360) بمرتب 192 جنيهاً سنوياً وبأقدمية افتراضية مدتها سنة........ (3) شهادة التدريب التي تمنحها مراكز التدريب المهني التجارية فى شعب الاستيراد والتصدير..." فإن مفاد ذلك أن وزير التنمية الإدارية وهي الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثالثة من قراره شهادة التدريب المهني فى شعبة الاستيراد والتصدير بين الشهادات المعتمدة كمؤهلات فوق المتوسطة وذات صلاحية للتعيين فى الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة افتراضية مدتها سنة. (الطعن رقم 5625 لسنة 63 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 561 ق 116) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى احكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 396 لسنة 70 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 327 ق 67) |
مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي فى النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة. (الطعن رقم 396 لسنة 70 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 327 ق 67) |
مفاد النص فى المادتين 79، 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذاً للمادة11 من القانون رقم117 لسنة 1976 بتاريخ1/ 3/ 1979 أن منح العامل فى بنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة هو مما يخضع لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك بحسب ظروف العمل، ويعتبر العامل مستقيلاً وتنتهي خدمته إذا لم يعد إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم التجديد إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعن منح المطعون ضدها إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها اعتباراً من 1977/12/24 تجددت أكثر من مرة حتى 25/ 5/ 1982 ووافق الطاعن بصفة استثنائية على تجديد الإجازة من التاريخ الأخير لمدة أربعة أشهر تنتهي في1982/9/25 على أن تعود لاستلام العمل فى 1982/9/26 ورفض تجديد الإجازة إلى ما بعد ذلك التاريخ إعمالا للحق المخول له فى المادة 79 من اللائحة المشار إليها. وإذ لم تعد للعمل خلال شهر من تاريخ انتهاء الإجازة أنهى خدمتها بالقرار الصادر فى 1982/6/30 اعتباراً من 1982/9/25 وهو ما يتفق وحكم المادة 89 من تلك اللائحة وتنقضي به علاقة العمل، فإذا ما قام الطاعن بتعيينها مرة أخرى - بناء على طلبها فى 1986/6/30 بحساب مدة خدمتها السابقة فان ذلك يعد قراراً بإعادة تعيينها يترتب عليه استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمتها حتى إعادتها للعمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وضم المدة من 1982/9/25 حتى 1986/6/30 إلى مدة خدمتها وصرف الفروق المالية بمقولة أن المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد جعلت منح إجازة مرافقة الزوج وجوبيه فيقع قرار إنهاء خدمتها باطلاً ولا يعتد به، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 396 لسنة 70 جلسة 2001/02/18 س 52 ع 1 ص 327 ق 67) |
لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له فى 1985/3/22- والواجبة التطبيق - وكان النص فى المواد 46, 47, 49, 50 منها مفاده أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ومن ثم لا يندرج فى مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تغاير وظيفته داخل الدرجة المالية الواحدة. (الطعن رقم 444 لسنة 70 جلسة 2001/01/28 س 52 ع 1 ص 212 ق 44) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. (الطعن رقم 444 لسنة 70 جلسة 2001/01/28 س 52 ع 1 ص 212 ق 44) |
أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل فى وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يدخل بما له من سلطة فى تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل فى وظيفة يرى إنه غير كفء لها. (الطعن رقم 444 لسنة 70 جلسة 2001/01/28 س 52 ع 1 ص 212 ق 44) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 - المعمول به اعتباراً من 1980/12/29 تنص على إنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف ...." وإذ كان الطعن الماثل قد رفع بتاريخ 1993/4/14 بعد العمل بأحكام القانون رقم 218 لسنة 1980 والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسبابه ، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3175 لسنة 63 جلسة 2000/12/17 س 51 ع 2 ص 1113 ق 215) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من والد الطاعن بصفته ولياً عليه واستمرت إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالته لبلوغه سند الرشد وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الابتدائي فاستأنفه والد الطاعن بصفته هذه فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون فى هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه وتظل صفة والده قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا التمثيل كل أثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن وحده له الحق فى رفع الاستئناف بعد زوال صفة والده لبلوغه سن الرشد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3175 لسنة 63 جلسة 2000/12/17 س 51 ع 2 ص 1113 ق 215) |
إذا كان القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بعد أن حدد فى المادة الثالثة منه الفئات التي تسري عليها أحكامه قد استثنى منها الفئات التي أوردها فى المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وأحال فى شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى القرار الذي يصدره وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية وكان القرار الوزاري رقم 182 لسنة 1978 ومن بعده القرار الصادر برقم 160 لسنة 1983 قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهي استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجاري أو أن يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما المرحوم .......... وهو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وإن كان قد مارس نشاطه كمبيض نحاس فى محل عمل ثابت بناحية بندر أسيوط فى الفترة من 1980/10/1 حتى 1988/3/21 إلا أن الترخيص بمباشرة هذا النشاط قد تم إلغاؤه اعتباراً من 1988/3/22 بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه حتى سطح الأرض وقد خلت الأوراق مما يدل على توافر أحد الشروط الأخرى فى جانبه ومن ثم فإنه يعد منذ ذلك التاريخ غير خاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وإذ لم يستوف مورث المطعون ضدها فى الفترة من 1980/10/1 حتى 1988/3/21 المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها 120 شهراً طبقاً لنص المادة 12 من القانون 108 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 فإنها تكون فاقدة الحق فى المطالبة به . (الطعن رقم 7955 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1057 ق 202) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوانين التأمينات الإجتماعية من النظام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفتها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إشتراكات تأمين رغم عدم إلتزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه . (الطعن رقم 7955 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1057 ق 202) |
النص فى المادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 على أن المشرع قرر تعويضاً إضافياً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه فى حالات حددها على سبيل الحصر من بينها حالة وفاة المؤمن عليه شريطة أن تكون له مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه بتاريخ 1988/3/22 ولم يكن بسبب وفاته الحاصلة فى 1990/12/26 الأمر الذي يترتب عليه فقدانه أحد شرطي استحقاق التعويض الإضافي ، فإن المطعون ضدها تكون غير محقة فى طلبها . (الطعن رقم 7955 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1057 ق 202) |
النص فى المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم يدل على سريان أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 على التأمين المنصوص عليه فى القانون 108 لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الأخير بما لا يتعارض مع أحكامه . (الطعن رقم 7955 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1057 ق 202) |
النص فى المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والمعمول به اعتباراً من 1984/4/1 مفاده استحقاق المؤمن عليه مكافأة إذا توافرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك دون أدنى أو أقصى باستثناء حالتين يكون فيها الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور من بينها حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة وكان الثابت من الرد على السبب الأول على النحو السالف البيان أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشره فيه وإلغاء ترخيصه بتاريخ 1988/3/22 وليس بسبب العجز الكامل أو الوفاة الحاصلة فى 1990/12/26 ، فإن مورث المطعون ضدها لا يستحق مكافأة العشرة شهور . (الطعن رقم 7955 لسنة 63 جلسة 2000/11/26 س 51 ع 2 ص 1057 ق 202) |
الأصل أن تحديد أجر العامل طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 و القانون 48 لسنة 1978 الذى حل محله هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها . و إنه إستثناء من هذا الأصل -تحقيقاً للحافز المادى - أجاز الشارع لمجلس إدارة شرطة القطاع العام فى المادة 22 من القانون 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 وضع نظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين و الأجر المقابل لها و حساب الزيادة فى هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة و ذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل ، و مفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة فى إنتاج العامل التى يترتب عليها زيادة فى أجرة عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل . (الطعن رقم 19 لسنة 50 جلسة 1981/11/28 س 32 ع 2 ص 2129 ق 387) |
لما كان عمل مساعد رئيس الوردية على فرض إرتباطه بإنتاج عمال النسيج المسئول عنهم و تأثيره فيه لا يحقق بذاته إنتاجاً فردياً أو جماعياً له ، إذ المقصود بالإنتاج الفردى هو إنتاج الفرد بنفسه عملاً كاملاً و المقصود بالإنتاج الجماعى هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملاً كاملاً يشترك كل منهم فى أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملاً لعمل الآخرين لا مرتبطاً به و مؤثراً فيه فحسب بل مؤدياً بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاملاً و بدونه لا يتم العمل فعلاً . و لما كان الثابت أن عمل مساعد رئيس الوردية يقتصر على الإشراف و الرقابة و غيرها من واجبات و مسئوليات بدونها يستطيع عامل النسيج أن يحقق إنتاجاً كاملاً و الأساس فى نظام الأجر بالإنتاج هو ربط أجر العامل بإنتاجه لا بإنتاج غيره و إذ لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه . (الطعن رقم 19 لسنة 50 جلسة 1981/11/28 س 32 ع 2 ص 2129 ق 387) |
الأصل فى استحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العمل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذ تحققت أسبابها . فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع و الإنتاج التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصليه و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى أو الإنتاج فإذا باشره العامل إستحق العمولة . و بمقدار هذا البيع أو الإنتاج أما إذا لم يباشره العامل أو يعمل أصلاً فلا يستحقها و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة إيقافه عن العمل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بإلزام تلك العمولة خلال فترة إيقافة عن العمل على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءا من أجره واجب الأداء عن الفترة المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1453 لسنة 48 جلسة 1979/03/18 س 30 ع 1 ص 855 ق 157) |
تنص المادة 113 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تلتزم هيئة التأمينات الإجتماعية بالوفاء بإلتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكام هذا القانون و لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عنهم فى الهيئة و يؤدى المعاش أو التعويض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أساس الحد الأدنى للأجور فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر . و جرى نص المادة 91 من القانون سالف الذكر على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات التى تمنح بهذا القانون مائة جنيهاً كما يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً . و مفاد ذلك أن تلتزم الهيئة العامة للتأمين بالوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و لو لم يكن صاحب العمل قد إشترك عنهم فى الهيئة . و تحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة و متوسط الأجر الفعلى الذى كانوا يتقاضونه فى السنتين الآخريتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل ، و ذلك بحد أقصى للمعاش قدره مائة جنيه شهرياً مهما بلغت مدة الأجر و الخدمة ، و بحد أدنى مقداره 360 قرشاً شهرياً مهما نقصت قيمة الأجر أو ضؤلت مدة الخدمة ، و من ثم فإن المناط فى إستحقاق العامل للحد الأدنى للمعاش هو سريان أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 عليه مما لا يستلزم الإستيثاق من مقدار عنصرى الأجر و المدة ، و ذلك لأن التحقق من هذين العنصرين إنما يكون فى حالة طلب العامل أو ورثته معاشاُ يذيد عن الحد الأدنى و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر و التى ورد فيها أنه تمشياُ مع الأغراض المرجوة من إنشاء نظام للمعاشات و حتى يساير القانون التطور الإجتماعى و العمل على رفع مستوى المعيشة لفئات العاملين ، فقد تضمن القانون أن يكون الحد الأدنى للمعاش 360 قرشاً شهرياً لصاحب المعاش و خمسمائة مليم لكل من المستحقين عنه و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى بأحقية الورثة للمعاش الذى طلبت المطعون ضدها الأولى الحكم به - 350 قرشاً شهرياً - و ذلك تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهما ممن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و أنه قد توفى بسبب العمل و إستخلص الحكم ذلك من التحقيقات التى تمت فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 209 لسنة 43 جلسة 1978/12/30 س 29 ع 2 ص 2082 ق 406) |
نص المادة 120 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أراد منه الشارع إعفاء الدعاوى الخاصة بالتأمينات الإجتماعية التى ترفع من الهيئة أو عليها من المستحقين من الرسوم القضائية و ذلك تيسيراً للمنتفعين بالقانون من اللجوء إلى التقاضى أسوة بالإعفاء الذى قرره المشروع فى الدعاوى العمالية فى المادة السابعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لا يحول الإعفاء من الرسوم دون تطبيق الأصل العام فى شأن الإلتزام بالمصروفات و هو القضاء بها على من يخسر الدعوى كلها أو بعضها ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 120 من أن للمحكمة فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها بقوله أنه ينصرف الى من رفع الدعوى ابتداء , ذلك أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق , لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة للتأمينات قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك التزامها بالمصروفات عن الدرجتين فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 209 لسنة 43 جلسة 1978/12/30 س 29 ع 2 ص 2082 ق 406) |
لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة فى الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام و الراحة فى المؤسسات الصناعية التى يحددها وزير الصناعة و منها الجمعية المطعون ضدها ، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتاً إضافيا بشرط إستصدار الإذن به من هذا الوزير ، و لما كان تشغيل العامل ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية و يرتب أجر العامل عنها فى نطاق هذا الإذن و أحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية و منعت زيادتها على عشر ساعات فى اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل زيادة العمل و الجهد فى الساعات الإضافية ، لما كان ذلك و كان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن - و مدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا فى السبب الثانى من أسباب إستئنافهم بأن إذناً قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية . و إذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيساً على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون ، و كان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به فى إستئنافهم حالة أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 867 لسنة 43 جلسة 1978/12/30 س 29 ع 2 ص 2088 ق 407) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1963 الصادر بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى و فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات الخاصة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1963 - أن الشارع رأى لإعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التى حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية و ذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أى إختصاص آخر ، و أن المحاكم العادية ذات الولاية العامة ما زالت هى المختصة بإعادة من يفصل من أفراد هذه الفئات إلى عمله - إن كان له محل - أو بتعويضهم عن الفصل أو الوقف الذى يقع بالمخالفة لأحكامه . (الطعن رقم 40 لسنة 42 جلسة 1978/12/26 س 29 ع 2 ص 2028 ق 395) |
عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و منها وقوع إعتداء من العامل على صاحب العمل - بالتشهير عن طريق النشر فى الصحف - و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 40 لسنة 42 جلسة 1978/12/26 س 29 ع 2 ص 2028 ق 395) |
أصدر وزير الشئون الإجتماعية و العمل بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 1955/419 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار فى 11 مارس سنة 1956 القرار الوزارى رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور و نص فى الفقرة الأولى من المادة 14 منها على أنه " على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء إشتراكه فى صندوق المؤسسة و خلال المدة المقررة فى المادة 5 من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أى مستند رسمى آخر موضح فيه تاريخ الميلاد " كما تنص المادة 15 فيها على أنه " إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد فى المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة و ذلك على الإستمارة رقم 14 المرافق نموذجها و على صاحب العمل أن يرسل هذه الإستمارة إلى المؤسسة مع الإستمارة رقم 1 و على المؤسسة بعد تقدير سن العامل إخطاره به و إرسال أصل الإستمارة إلى صاحب العمل للإحتفاظ بها فى ملف خدمة العامل و يكون تقدير طبيب المؤسسة فى هذه الحالة نهائياً و غير قابل للطعن حتى و لو ثبت بعد ذلك وجود خلاف بين السن الحقيقية و السن المقدرة " و لما كان مؤدى هذين النصين أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار بحيث تصبح السن المقدرة بهذا الطريق القانونى فى هذا الخصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً مفروغاً منه و غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قدم عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار فى الميعاد و على الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955 المنطبق على واقعة الدعوى شهادة من إدارة التجنيد مؤرخة 1945/10/18 ثابت بها أنه من مواليد 1911/10/18 و قد إعتمدت مؤسسة التأمين و الإدخار هذا التاريخ فى 1957/6/23 فإن هذا التقدير يكون نهائياً . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - و إلتفت عن تحديد سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق و عدل فى تقدير سنه على بطاقته العائلية المستخرجة من بعد بإعتباره من مواليد 1917/4/1 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1004 لسنة 45 جلسة 1978/12/24 س 29 ع 2 ص 2019 ق 393) |
مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ما دامت المادة 18 المشار إليها قد إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون . (الطعن رقم 704 لسنة 45 جلسة 1978/12/23 س 29 ع 2 ص 2008 ق 390) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " ، و يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى 1975/11/26 - قد إقتصر على الحكم بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط الفئة الخامسة و بإعادة المأمورية للخبير لبيان الفروق المالية المستحقة لكل منهم ، لما كان ذلك فإن الطعن فى ذلك الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . (الطعن رقم 72 لسنة 46 جلسة 1978/12/23 س 29 ع 2 ص 2011 ق 391) |
فرضت المادتان 63 , 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها ، و تحديد واجباتها و مسئوليتها ، و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها ، و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة ، و أن تعادل وظائف بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ، و تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل . و كان مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل ، و إنما تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم أى فى 30 يونيه سنة 1964 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم - و ذلك بمطابقة الإشتراطات التى يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً ، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل و توافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة ذات فئة أعلى ، و أن قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها - على النحو السالف بيانه - يعتبر بمثابة ندب له للقيام بأعباء هذه الوظيفة دون أن يكون له الحق فى الحصول على بداية مربوطها . (الطعن رقم 72 لسنة 46 جلسة 1978/12/23 س 29 ع 2 ص 2011 ق 391) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن المطعون ضده العامل كان يتقاضى بدلى تمثيل و سكن من البنك الأهلى التجارى السعودى الذى أدمج فى بنك السويس و الذى أدمج بدوره فى البنك الطاعن ، و أن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل و يدخلان فى معنى المرتب و يأخذان حكمه ، و كان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافه عامة فيما لهما من حقوق و ما عليهما من إلتزامات ، و كان مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية ، و لا وجه لتحدى الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذى قرره المشرع بصريح نص المادة 48 من المرسوم بقانون 317 لسنة 52 المقابلة للمادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 225 لسنة 42 جلسة 1978/12/16 س 29 ع 2 ص 1939 ق 377) |
إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة و النظافة من أحكام تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد فى مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال و نص فى مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الأسبوع و أن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية و على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة فى الأسبوع ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية و أن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم فى هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية فى الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية و من ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة و يحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع (الطعن رقم 948 لسنة 45 جلسة 1978/12/12 س 29 ع 2 ص 1900 ق 367) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضده أربعة أيام راحة فى الشهر لا تشغله فيها و أنها تصرف له أجره عن هذه الأيام فوق أجره عن عمله فى الستة و العشرين يوماً الباقية من الشهر ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل فى يوم الراحة ، فإنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء هذا الأجر . (الطعن رقم 948 لسنة 45 جلسة 1978/12/12 س 29 ع 2 ص 1900 ق 367) |
إذ كان المطعون ضده قد وجه خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة يرجو فيه التكرم بالموافقة على قبول إستقالته من العمل بها إعتباراً من 1966/10/10 ضده فأصدرت هذه الأخيرة قراراً إدارياً بقبول الإستقالة إعتباراً من هذا التاريخ و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قدم إستقالته من العمل مختاراً دون إكراه من جانبها و أنه ترتب على تقديمه الإستقالة على القرار الصادر منها بقبولها إنتهاء خدمته نهائياً إعتباراً من 1966/10/10 طبقاً لنص المادتين 75 ، 78 من القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و أن القرار الصادر بإعادة تعيينه بالشركة فى تاريخ لاحق إنما هو تعيين جديد بها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن هذه الإستقالة لم تقدم من المطعون ضده اختياراً و أنه لم يعين تعييناً جديداً و أن مدة عمله تعتبر متصلة مستنداً إلى مجرد القول بأن أسمه ورد مع أسماء العاملين الذين أوصت بإعادتهم لأعمالهم لجنة الرقابة العليا للدولة و أن الطاعنة قامت بتنفيذ توصيتها بإعادة المطعون ضده إلى عمله السابق ، بما لا يبرر الأنحراف عن المدلول الظاهر لعبارات خطاب الإستقالة من أنها قدمت اختياراً و إذا لم يورد الحكم الدليل المقبول تأييداً لما أرتآه فى هذا الخصوص ، و كان ما رتبه على ذلك النظر الخاطئ من إعتبار مدة عمل المطعون ضده متصلة ، و القضاء له بالإبتناء عليه من تعديل فى الأجر و إستحقاقه المبالغ المقضى بها يتعارض مع ما تنص عليه اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد خالف القانون . (الطعن رقم 286 لسنة 48 جلسة 1978/12/10 س 29 ع 2 ص 1879 ق 362) |
تنص الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 على أن " ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله ... و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل " و كان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض و لو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير ، و لا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفى أن يكون غير قادر على أداء ذات العمل المتفق عليه ، و إذ كان الحكم المطعون عليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف نهاراً إلى المطعون ضده الأول غير العمل المتفق عليه تنفيذاً لقرار القومسيون الطبى التابع للمطعون ضدها الثانية يعتبر عملاً جائزاً دفع المطعون ضده الأول إلى الإمتناع عن العمل كلية بما تعتبر معه أنها فصلته فصلاً تعسفياً يستوجب إستحقاقه الحقوق العمالية المطالب بها دون أن يعرض الحكم لما أيدته الطاعنة من دفاع بأن المطعون ضده الأول لم يعد صالحا للوظيفة التى عين فيها و تضمنها عقد العمل بسبب عجزه عن تأدية وظيفته ، و أنه هو الذى أمتنع عن تنفيذ هذا العقد مخلاً بشروطه ، و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 340 لسنة 48 جلسة 1978/12/10 س 29 ع 2 ص 1883 ق 363) |
قضاء المحكمة العليا بجلسة 27 نوفمبر سنة 1976 فى طلب التفسير المفيد بجدولها برقم 4 لسنة 7 قضائية بأن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و التى تعفى صاحب العمل و المؤمن عليه من أداء الإشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها ، دون مدة الإستبقاء فى الخدمة أو الإستدعاء من الإحتياط ، و كان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء إشتراكات التأمين عن مدد الإستدعاء من الإحتياط . (الطعن رقم 121 لسنة 43 جلسة 1978/11/26 س 29 ع 2 ص 1763 ق 340) |
فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها فى 1967/9/21 فأقام - الطاعن - هذه الدعوى رقم 406 بتاريخ 1968/4/28 بالمطالبة بأجره قبل إنقضاء سنة من وقت إنتهاء عقد عمله الذى فصل منه فى التاريخ المشار إليه خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698 من القانون المدنى ، و إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إنما عدلها بالزيادة و لتشمل حقوقاً أخرى إستجدت له بعد تاريخ رفعها ، دون التنازل عن طلباته الأولى منها ، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط . (الطعن رقم 322 لسنة 42 جلسة 1978/11/26 س 29 ع 2 ص 1760 ق 339) |
لما كان يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694 ، 695 من القانون المدنى و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر و يتعين لإستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين ، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها . مما مفاده إعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة فى إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر ، و أنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق ، و لما كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون عليه ، أن الطاعن علم بقرار فصله يقيناً بتاريخ 1965/9/16 و هو تاريخ تقديمه شكواه إلى مكتب العمل يطلب وقف قرار فصله ، و من ثم يعتبر عقد عمله منقوضاً إعتباراً من هذا التاريخ بينما أقام دعواه بحقوقه العمالية بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أنهى إلى سقوط الحق فى المطالبة بالتقادم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 623 لسنة 41 جلسة 1978/11/26 س 29 ع 2 ص 1756 ق 338) |
عدم مراعاة قواعد التأديب المشار إليها قبل توقيع جزاء الفصل التأديبى لا يمنع من فسخ عقد العمل و فصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 و منها عدم قيام العامل بتأدية إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل . (الطعن رقم 623 لسنة 41 جلسة 1978/11/26 س 29 ع 2 ص 1756 ق 338) |
النص فى المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن أحكامه لا تسرى " على العاملين فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " مفاده و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إنما أراد بهذا الإستثناء إستبعاد كل من يعمل فى الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحيث تشمل الإستثناء العمال الذين يؤدون أعمال الحراسة كالخفير ، لأن ذلك هو المدلول المعين فى قصد المشرع لمصطلح " العاملين فى الزراعة " حسبما أفصح عنه فى القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى الذى إستثنى من أحكامه هؤلاء العاملين ، كما أن نصوص القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن العمل الفردى الذى إستثناهم بدوره من تطبيقه ، و كذلك نصوص قانونى التأمينات الإجتماعية الصادرين بالقانونين رقمى 92 لسنة 1959 ، 63 لسنة 1964 خلو مما يشعر بتحول المشرع عن مدلول ذلك المصطلح ، فينبغى إلتزام هذا المعنى فى تفسير نص المادة الثانية من القانون الأخير ، إذ يجب صرف المصطلح الوارد فى نص ما لمعنى معين إلى هذا المعنى فى كل نص أخر يرد فيه ، دون الإعتداد فى هذا الخصوص بما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 من أن المقصود بالعاملين فى الزراعة من يقومون بأعمال الفلاحة البحتة و ليس من يؤدون الأعمال الإدارية و أعمال الحراسة كالخفير و الأعمال المماثلة ، لأنها بذلك خرجت عن المعنى الصحيح لعبارة النص حسبما قصده الشارع بالإضافة إلى تخصيصها لعمومه لغير مخصص و تجاوزت حد الإيضاح و بسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة بغير سند من نصوصه ، لما كان ذلك و كانت المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظام إدخار للعاملين تنص على أن " ينشأ نظام إدخار للعاملين الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات المدنية و العسكرية و كذا العاملين الدائمين الخاضعين لقانون التأمينات الإجتماعية و تتولى تطبيق هذا النظام الجهات و الهيئات الملزمة بمعاشات أو بمكافأت المنتفعين طبقاً لأحكام قوانين المعاشات و التأمينات الإجتماعية المشار اليها " و هو مؤداه أن مناط سريان نظام الإدخار بشأن العامل أن يكون من العمال الدائمين خاضعاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 . لما كان ما تقدم و كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول - الذى توفى يوم 1971/7/21 - قد عمل خفير زراعة لحراسة أطيان المطعون ضده الخامس ، مما يجعله بمنأى عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 و تنحسر عنه بالتالى أحكام الإدخار بالقانون رقم 61 لسنة 1967 و إذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبالغ التأمين الإضافى و المعاش و الإدخار المقرر بهذين القانونين ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 884 لسنة 47 جلسة 1978/11/04 س 29 ع 2 ص 1689 ق 324) |
إذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها و غير قابل للتنفيذ الجبرى بإعتبار أنه صادر بتعديل مركز قانونى و ليس حكماً بالإلزام أو من الأحكام الوقتية و المستعجلة و غير مشمول بالنفاذ المعجل فإنه لا يقبل الطعن بالنقض على إستقلال و إنما يطعن فيه مع الحكم النهائى و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة 212 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 384 لسنة 47 جلسة 1978/06/24 س 29 ع 1 ص 1543 ق 297) |
مؤدى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى شغلها قبل التقييم - أى فى 30 يونيه سنة 1964 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك لمطابقة الإشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها . (الطعن رقم 384 لسنة 47 جلسة 1978/06/24 س 29 ع 1 ص 1543 ق 297) |
الآثار المالية المترتبة على تسكين العامل فى فئة مالية معينة تتمثل فى مرتبه الناتج عن هذا التسكين ، لأن المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بعد أن بينت فى فقراتها الأربعة الأولى إجراءات تسوية حالات هؤلاء العاملين ، أتبعت ذلك بالنص فى فقرتها الخامسة على أن " تمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية " و إذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر به المدين كأجرة ... و المهايا و الأجور و المعاشات فإن فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسى . (الطعن رقم 384 لسنة 47 جلسة 1978/06/24 س 29 ع 1 ص 1543 ق 297) |
مؤدى نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة - العسكرية و الوطنية - و قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج بحيث يحق للمجند الذى لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته فى الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف و كان التجنيد هو الذى حرمهم من التعيين معهم . دون أن يكون له الحق فى المطالبة بمساواته بهم فى العلاوات أو الترقيات أو الأجر، و ذلك على خلاف من يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء قيام علاقة العمل الذين أفرد لهم المشرع حكماً خاصاً فى المادة 62 من ذات القانون بالنص على أن يحتفظ لهم بما يستحقونه من ترقيات و علاوات كما و لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً ، و أن تضم مدة خدمتهم العسكرية و الوطنية لمدة عملهم و تحتسب فى المكافأة أو المعاش . (الطعن رقم 153 لسنة 42 جلسة 1978/06/24 س 29 ع 1 ص 1533 ق 295) |
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص هذه المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستقرار ، و إذ كان المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفعه العامل إلى الإجتهاد فى العمل و من ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو مباشرة العمل و زيادة الإنتاج فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإستحقاق المطعون ضده لمكافأة زيادة الإنتاج عن مدة إعتقاله التى لم يؤد فيها عملاً لدى الطاعنة و إنعدم بذلك أساس إستحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 37 لسنة 43 جلسة 1978/06/03 س 29 ع 1 ص 1398 ق 270) |
تنص المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على أنه إستثناء من أحكام المادتين 14 ، 17 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفى صاحب العمل من فوائد التأخير و المبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة من إشتراكات و أقساط المدة السابقة و مكافآت نهاية الخدمة و فروقها المستحقة حتى أخر ديسمبر 1973 و ذلك وفقاً لما يأتى : 1- يعفى صاحب العمل من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة المشار إليها دفعة واحدة أو على دفعات فى ميعاد غايته أخر ديسمبر 1974 ... " و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بتعديل مطالبة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - محل النزاع فى الدعوى بجعلها قاصرة على قيمة الإشتراكات المستحقة عن المدة من أول مايو سنة 1966 وحتى 31 ديسمبر سنة 1970 و مقدارها ... ، قد أقام قضاءه بتحديد جملة هذا المبلغ على تمتع المطعون ضده بميزة الإعفاء من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية عن تلك المدة للسداد فى الميعاد مع إسقاط حساب المستحقات عن الفترة السابقة عليها بالتقادم الخمسى لتمسك المطعون ضده بهذا التقادم ، و إذ كان هذا التمسك من المطعون ضده بالتقادم يقوم على أساس شرعه القانون و ينزل فى مجال أعمال أثره منزلة الوفاء بالمستحقات ذاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبار أن المطعون ضده و قد أوفى الطاعنة بمستحقاتها حتى آخر ديسمبر 1973 - دون تلك التى سقطت بالتقادم - بتاريخ 1974/12/21 خلال الميعاد المحدد بالمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 و هو أخر ديسمبر سنة 1975 ، و رتب على ذلك إعفاءه من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية عن مدة النزاع التى تنتهى فى 1970/12/31 بالإعمال لهذا القانون ، يكون النعى الموجه إليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه على غير أساس . (الطعن رقم 256 لسنة 46 جلسة 1978/05/27 س 29 ع 1 ص 1349 ق 262) |
حصول المؤمن عليه على حقوقه التى كفلها له قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبته رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر إستناداً إلى المسئولية التقصيرية ، إذ يظل الحق بهذه المطالبة قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر هو الخطأ التقصيرى متى كان جسيماً ، على ما نصت عليه المادة 42 من قانون التأمينات الإجتماعية - الأمر الذى لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بالبحث - إلا أن ذلك مشروط بأن يراعى القاضى عند تقدير التعويض خصم الحقوق التأمينية من جملة التعويض الذى يستحق لأن الغاية من إلتزام رب العمل بالتعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً معه و غير زائد عليه ، لأن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قدر مبلغ التعويض المقضى به المطعون ضدها الأولى بصفتيها قبل رب العمل - الطاعن - بألف جنيه بغير بيان ما إذا كان الحادث قد حصل نتيجة خطأ من الطاعن جسيم ، و دون أن يكشف فى قضائه عما إذا كان قد راعى فى تقدير هذا التعويض قيمة المعاش الذى ألزم الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بدفعه لها بما يبين معه أنها لم تحصل على حقوق أزيد مما حاق بها من أضرار ، فأنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 169 لسنة 46 جلسة 1978/05/13 س 29 ع 1 ص 1246 ق 244) |
مفاد نصوص المواد 77 , 78 و الفقرة ج من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، و الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون ، أن المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين يستحق أصلاً معاش الشيخوخة إذا بلغت مدة إشتراكه فى التأمين المدة المقررة للحصول على معاش ، فإذا إنتهت خدمته قبل توافر هذا الشرط إستحق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن الستين من عمره ، و إذا إنتهت حدة المؤمن عليه قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين و كان غير قادراً على العمل و لم يكن قد إستكمل مدة الإشتراك المقررة للحصول على معاش كان له الخيارين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة و بين الحصول على معاش يقدر على الأساس المبين فى الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون ، و مقتضى ذلك أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل إستكمال هذه المدة فإنه لا يستحق المعاش المقرر بالفقرة الخامسة من المادة السادسة سالفة البيان بل أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة كنص الفقرة ج من المادة 81 من القانون . (الطعن رقم 586 لسنة 46 جلسة 1978/05/06 س 29 ع 1 ص 1176 ق 231) |
مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها ، و بموجب أحكام القانون رقم 213 لسنة 1960 ألغى الترخيص الصادر إلى شركة الطباعة و التعبئة الصناعية التى كان يعمل لديها المطعون ضده ، و إمتنع عليها مباشرة نشاطها و صار إغلاقها نهائياً مع ما يترتب على ذلك من إنهاء عقد عمل المطعون ضده لديها عملاً بمقتضى نص المادة 55 سالفة الذكر ،, و بالتالى فإن إلتحاق هذا الأخير من بعد بالعمل لدى الطاعنة يكون بمثابة تعاقد جديد تخضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه دون عقد عمله السابق الذى إنتهى بإغلاق منشأة شركة الطباعة و التعبئة الصناعية نهائياً بموجب القانون الصادر فى هذا الشأن و من ثم فلا أساس لإعتبار الطاعنة - شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية - خلفاً لها حتى يصح القول بإلتزامها بأحكام العقد المشار إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار الطاعنة خلفاً لشركة الطباعة و التعبئة الصناعية و إلزامها بقيمة فروق الأجر المطالب بها فى الدعوى بالإستناد الى أحكام عقد عمل المطعون ضده مع تلك الشركة و الذى لا قيام له ، فيما يقرره له من مبلغ أجر يزيد على الأجر المتفق عليه مع الشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 87 لسنة 46 جلسة 1978/04/29 س 29 ع 1 ص 1151 ق 226) |
إقتصر القانون رقم 51 لسنة 1968 فى شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام فى تقاضى الحد الأدنى للمرتبات المقررة فى لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة - بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المادة الأولى منه على منع العاملين الذين سرت فى شأنهم هذه اللائحة من الإستناد إلى الحد الإدنى المقرر فى الجدول المرافق لها للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضى ، فلا يمتد هذا المنع إلى مطالبة العاملين بالقطاع العام بإضافة المتوسط الشهرى للمنح التى صرفت لهم إلى مرتباتهم طبقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و لما أوجبته المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 . (الطعن رقم 823 لسنة 43 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1074 ق 211) |
النص فى المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالمؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها أن يضاف إليها المتوسط الشهرى للمنح التى صرفت إليهم فى الثلاث سنوات السابقة على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بالنسبة للعاملين بالشركات العامة و قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة ... " و النص فى المادة الثالثة فى مواد إصدار القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العمل به من تاريخ نشره . مفاده أن العبرة فى متوسط المنح واجبه الضم لمرتبات العاملين بشركات القطاع العام هى بالمنح التى صرفت إليهم فى السنوات الثلاثة السابقة على تاريخ نفاذ هذا القرار الأخير فى 29 ديسمبر سنة 1962 . لما كان ذلك و كان الثابت أن الشركة الطاعنة قد حولت إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 فى 28 من أغسطس سنة 1966 فيكون متوسط المنح التى يجب إضافتها إلى مرتب المطعون ضده هى التى صرفتها إليه الشركة الطاعنة فى الثلاث سنوات السابقة على 29 من ديسمبر سنة 1962 . (الطعن رقم 823 لسنة 43 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1074 ق 211) |
يشترط فى المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر، وإذ كانت صحيفة الدعوى السابقة لا تحمل معنى الطلب الجازم بمتأخر الأجر والعمولة والمنحة التي يطالب بها الطاعن فى دعواه الحالية وكانت هذه الحقوق لا تعتبر من توابع طلب إلغاء قرار فصله الذي كان مطلوباً فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى هذه الحقوق إذ إنها لا تجب بوجوبه ولا تسقط بسقوطه. (الطعن رقم 435 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1068 ق 210) |
عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و هى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نظام عمولة التوزيع قد ألغى إعتباراً من 1965/5/1 بموجب قرار وزارة الصناعة الذى عهد بعملية التوزيع إلى جهة أخرى و أضحى الطاعن لا يباشر عملية التوزيع الفعلى فإنه لا يستحق أية عمولة إبتداء من هذا التاريخ ، فإن النعى على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن تقادم الحق فى المطالبة بها غير منتج . (الطعن رقم 435 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1068 ق 210) |
إذا كان عقد عمل الطاعن قد إنتهى بفصله فى 1966/11/26 و كان قد تسلم قبل ذلك بياناً بما يستحقه من عمولة حتى تاريخ إلغائها و لم يرفع دعواه الماثلة إلا فى 1968/1/30 بعد إنقضاء سنة من وقت إنتهاء العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى سقوط حقه فى المطالبة بتلك العمولة بالتقادم الحولى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 435 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1068 ق 210) |
قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدنى ، لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة و إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 435 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1068 ق 210) |
متى كانت صحيفة الطعن المقدمة لقلم الكتاب قد وقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فأنه لا يؤثر فى صحة الطعن عدم إشتمال الصورة المعلنة على أسم المحامى الموقع على أصل الصحيفة . (الطعن رقم 302 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1058 ق 209) |
يتعين على محكمة الإستئناف أن تعرض للفصل فيما إذا كان المبلغ المطالب به محسوباً على أساس ثلاثة شهور و نصف عن كل سنة من سنى خدمة الطاعن - العامل - يوازى قيمة الإشتراك عن المعاشات و التعويضات محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل و أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية . من مواد إصدار القانون 91 للسنة 1959 فيعتبر ما يطالب به الطاعن مكافأة نهاية الخدمة فلا يجوز أن توجه إلا إلى هيئة التأمينات الإجتماعية بأعتبار أنه قد حل محلها نظام المعاش أو التعويض حسب الأحوال ، أم أنها تزيد على ذلك فيعتبر من قبيل الميزة الإضافية التى نصت الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على إلزام أصحاب الأعمال بتأديتها إلى هيئة التأمينات الإجتماعية على أن تصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه عند إستحقاق صرف المعاش أو التعويض رغم أن هذه التفرقة جوهرية و هامة و مؤثرة على الفصل فى الدعوى ، ذلك أنها لو إنتهت إلى أن هناك ثمة مبالغ من تلك المطالب بها تعتبر من قبيل الميزة الإضافية ، و كان الحاصل فى الدعوى أن هذه المبالغ هى محل نزاع من المطعون ضدها الأولى و لم تدع الوفاء بها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لحساب الطاعن فإن دعوى هذا الأخير قبلها بالمطالبة بها لا تكون مخالفة لنصوص القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لبحث ذلك و لم يقل كلمته فيه و أعتبر أن المبالغ المطالب به محسوباً على أساس مرتب ثلاثة شهور و نصف عن كل سنة من سنى الخدمة هو على إطلاقه مكافأة نهاية خدمة لا توجه المطالبة به الا لهيئة التأمينات الإجتماعية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب ، و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد وصف ما طالب به فى هذا الشأن بأنه مكافأة نهاية الخدمة إذ من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها . (الطعن رقم 302 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1058 ق 209) |
من المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، فالمنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى و أستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر . (الطعن رقم 302 لسنة 42 جلسة 1978/04/22 س 29 ع 1 ص 1058 ق 209) |
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الجنحة .... و الذى تأيد إستثنائياً قد أدان المطعون ضده بتهمة عدم التأمين على ثلاثة من عماله ، و كان بذلك قد فصل فصلاً لازماً فى قيام علاقة العمل بين أولئك العمال و المطعون ضده و فى إلتزامه بالتأمين عليهم ، و هو ذات الأساس المشترك فى الدعوى المدنية التى أقامها المطعون ضده بطلب براءة ذمته من إشتراكات التأمين على نفس هؤلاء العمال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى علاقة المطعون ضده بهؤلاء العمال لا تخضع لقانون التأمينات الإجتماعية يكون قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الجنائي المشار إليه . (الطعن رقم 921 لسنة 43 جلسة 1978/04/08 س 29 ع 1 ص 993 ق 194) |
مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة و فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعون له ما دامت المادة رقم 18 المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون . (الطعن رقم 577 لسنة 45 جلسة 1978/04/08 س 29 ع 1 ص 996 ق 195) |
نصت المادة 6/14 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على إلغاء الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفى و مستخدمى و عمال المحال التجارية و الصناعية و المعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958 و من ثم فإن أية مطالبة بزيادة جديدة فى الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها فى ذلك الأمر العسكرى تكون و لا سند لها ، و إذ كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل من إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى المشار إليه إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذه ، هو ما رمى إليه من رغبة فى إستمرار إحتفاظ هؤلاء الموظفين و المستخدمين و العمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكرى بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة فى إعانة غلاء المعيشة دون غيرهم ممن عينوا فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذى ألغاه ، فيفترض فى شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة ، و طالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور ، فإنه لا مخالفة فى ذلك للقانون . (الطعن رقم 463 لسنة 43 جلسة 1978/03/25 س 29 ع 1 ص 858 ق 169) |
تنص المادة 1/79 ، 2 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 1971 و المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه " إستثناء من أحكام المادة 77 يجوز للمؤمن عليه الذى بلغ الخمسين من عمره و للمؤمن عليها . التى بلغت سن الخامسة و الأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الإشتراك فى التأمين 240 شهراً على الأقل . و يخفض المعاش فى هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقاً لما يأتى مما مفاده أن الشارع أجاز للمؤمن عليه صرف إن هو إستوفى الشروط المبينة بتلك المادة مع تخفيض قيمته بنسبة تختلف تبعاً لسن المؤمن عليه و أنه رتب صرف المعاش على مجرد تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و عليها تحديد قيمة المعاش المستحق له وفقاً لحالته طبقاً للقانون . (الطعن رقم 135 لسنة 44 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 796 ق 156) |
إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تنص عليه المادة 38 من قانون المرافعات ، كما أن العبرة فى نصاب الإستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق و على ما تنص عليه المادة 223 من القانون بقيمة المطلوب فيها و ليس بقيمة ما قضت به المحكمة ، و إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم له بمعاش شهرى و من بعده للمستحقين عنه و بمبلغ 104 جنيهاً و 130 مليماً قيمة التأمين الإضافى و بمبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية و كانت هذه الطلبات جميعها ناشئة عن سبب قانونى واحد هو أحكام قانون التأمينات الإجتماعية فإن الدعوى يقدر بمجموع هذه الطلبات بأعتبار أن قيمتها تزيد على مائتين و خمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه و يكون إستئناف الحكم الصادر فيها - بإلزام الهيئة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية - جائزاً وفق القواعد السالفة الذكر إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يجز إستئناف الحكم المشار إليه و قضى بعدم قبول إستئنافه شكلاً لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المقررة بنص المادة 221 مرافعات قصداً إلى أنه صدر بصفة إنتهائية من محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز إستئنافه إلا بسبب وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم بشرط إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها فى تلك المادة و التى لم تودعها الطاعنة فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 252 لسنة 45 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 805 ق 158) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب إلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بربط معاش شهري، وكان منشأ الحق فى المعاش ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق وتظلم أحكامه وكان التقادم المنصوص عليه فى المادة 698/1 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دفع الطاعن بالسقوط المؤسف على نص المادة 698 من القانون المدني. يكون صحيحاً فى القانون. (الطعن رقم 758 لسنة 43 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 790 ق 155) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالتقادم الحولي الوارد فى المادة 698 من القانون المدني وانتهت المحكمة إلى عدم انطباقه على واقعة الدعوى فلا على المحكمة بعد هذا أنها لم تعمل حكم المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لأن الطاعنة لم تتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة ولا يغني عن ذلك تمسكها بالتقادم الحولي لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. (الطعن رقم 758 لسنة 43 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 790 ق 155) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 128 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تجعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الإلتزامات المستحقة عليهم لهيئة التأمينات الإجتماعية ، فإن دفاع الطاعنة بأنه لا تجوز مساءلتها عن مكافأة نهاية الخدمة إلا إعتباراً من .... بموجب العمل عقد البيع الصادر إليها من صاحب العمل السابق يضحى غير منتج فى الدعوى . (الطعن رقم 758 لسنة 43 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 790 ق 155) |
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى فى 27/2/1965 بالمطالبة بحقوقه العمالية المرتبة له على الفصل قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذي فصل منه فى 6/5/1964 أي خلال الميعاد الذي يجرى به نص المادة 698/1 من القانون المدني. وكان الطاعن إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة فى 29/9/1966 إنما عدلها بالزيادة ولتشمل حقوقاً أخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها دون التنازل عن أي من طلباته الأولى فيها، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط. (الطعن رقم 213 لسنة 42 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 786 ق 154) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 ، و إذ نظمت المادة 57 - من نظام العاملين الصادر بالقطاع العام - قواعد و إجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل ، و مدى حقهم فى الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف ، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل فى هذا الشأن . (الطعن رقم 841 لسنة 44 جلسة 1978/03/11 س 29 ع 1 ص 717 ق 140) |
تنص المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام على أنه " لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة المشار إليها فى المادة 49 من هذا النظام ، و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ، و يجب عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرير ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه و إلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن ... ، و إذ كانت عبارة " وقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك " قد و ردت فى صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذى تقتضيه مصلحة أى تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً ، فإن قصر الأحكام الواردة فى هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإدارى وحده يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . (الطعن رقم 841 لسنة 44 جلسة 1978/03/11 س 29 ع 1 ص 717 ق 140) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد عين بعد نفاذ لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 . و كانت أحكام هذه اللائحة - عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة منذ تاريخ العمل بها ، و كان الشارع قد رأى و بصريح نص المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهورى المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة و كل نص يخالف أحكام اللائحة و ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد العمل بتلك اللائحة . و كانت المادة التاسعة من هذه الائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الوظائف و كانت الأجور الواردة بهذا الجدول هى أجور شاملة لا تضاف إليها المنح التى جرت الشركة على صرفها من قبل فإنه لم يعد هناك سند لتقرير أحقية المطعون ضده فى إضافة إعانة الغلاء و متوسط المنحة إلى الأجر الأساسى المقرر لوظيفته . (الطعن رقم 663 لسنة 43 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 675 ق 131) |
الأصل فى استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل والنص فى المادة 692 من القانون المدني على أنه "إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم" مفاده أنه يشترط لاستحقاق الأجر فى الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً لأن الأجر التزام من الالتزامات الناتجة عنه فتنحسر أحكامها عن حالة فصل العامل ما دام أنه ينهي هذا العقد ويزيل بالتالي الالتزامات المترتبة عليه، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد فصل من عمله فى 12 من مايو سنة 1968 فيضحي غير مستحق لأي أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء له بأجر فترة عمله خلال شهر مايو 1968 فإن النعي عليه - بالخطأ فى تطبيق القانون - يكون على غير أساس. (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
الأمر العسكرى رقم 358 سنة 1942 و الأوامر العسكرية التى تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 لم تفرض إعانة غلاء المعيشة لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردى بل فرضتها على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السباق و النوادى الرياضية و محال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض طلب الطاعن إعانة غلاء المعيشة عن خمس سنوات سابقة على فصله إبتناء على أنه عمل حال حياة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول فى شئون الزراعة و لم يكن خلال هذه السنوات من عمال المحلات الصناعية و التجارية و من فى حكمهم فإن النعى عليه - بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب - يكون فى غير محله (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
إجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غريمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدال أيام أخرى من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدى بها و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يدل له فيه و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طالب بإجازاته موضوع التداعى و أن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها . (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
مفاد نص المادتين 70 ، 71 مكرراً من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - و المادة الرابعة من القانون الأخير - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نظام تأمين الشيخوخة قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 فى أول يناير سنة 1962 و أصبحت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية صاحبة الحق فى إقتضاء ، مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاء برفض طلب هذه المكافأة على أنها من أموال تأمين الشيخوخة و يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لتواجه إلتزاماتها بهذا التأمين قبل العامل الذى حل حقه فيها محل تلك المكافأة فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون . (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
ليس فى نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتى الوكيل و الأجير و يعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها . (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
الأصل فى المنحة التى تصرف للعامل الأجير أنها تبرع من قبل صاحب العمل و لا تصبح إلتزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر . (الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130) |
أصدر وزير الصحة القرار رقم 56 لسنة 1965 فى شأن تحديد المنشآت التى يسرى بالنسبة إليها نظام التأمين الصحى و نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1964 النص الآتى " مادة 1- لا تسرى أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الإجتماعية فى شأن التأمين الصحى إلا على المنشآت الموجودة فى محافظة الإسكندرية و يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل " ثم أصدر قراره رقم 366 لسنة 1965 بإعتبار فروع المنشآت بمحافظة الإسكندرية و التى يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل فى حكم المنشأة فى شأن سريان نظام التأمين الصحى و نص فى مادته الأولى على أنه " فى تطبيق أحكام القرار رقم 52 لسنة 1965 يعتبر فى حكم المنشأة الفروع الموجودة فى محافظة الإسكندرية للمنشآت التى يبلغ مجموع عمالها مائة عامل على الأقل " فساوى بذلك بين المنشأة الموجودة فى محافظة الإسكندرية فى شأن سريان التأمين الصحى و أخضعه لنظامه إذا بلغ عدد عماله مائة عامل على الأقل ، و أن القرار 304 لسنة 1966 بشأن العمل بأحكام المادة الأولى من القرار 366 لسنة 1965 بتعديل القرار رقم 52 لسنة 1965 بشأن تحديد المنشآت التى يسرى بالنسبة إليها نظام التأمين الصحى قد قصد بإصداره مجرد تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار رقم 366 لسنة 1965 بجعله - و على ما جاء فى مادته الأولى - أول يناير 1966 ، دون أن يغير فى موضوعه من شرط إخضاع فرع المنشأة الكائن بمحافظة الإسكندرية لنظام التأمين الصحى بأن يبلغ عدد عمالها مائة على الأقل . (الطعن رقم 699 لسنة 42 جلسة 1978/02/18 س 29 ع 1 ص 506 ق 99) |
مفاد نص المادة 82 من قانون التأمينات الإجتماعية 63 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 40 لسنة 1970 أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة عجز جزئى مستديم غير ناشئ من إصابة عمل و لم يتوفر له عمل آخر إستحق المعاش المقرر فى حالة العجز الكامل غير الناتج من هذه الإصابة . (الطعن رقم 323 لسنة 44 جلسة 1978/02/18 س 29 ع 1 ص 518 ق 102) |
مفاد نص المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، و المواد 27 ، 82 - بعد تعديلها بالقانون 40 لسنة 1970 - ، 83 منه ، أن المشرع فرق بين المعاش المستحق للمؤمن عليه فى حالة العجز الكامل المستديم الناشئ عن إصابة عمل و بين المعاش المستحق له فى حالة إنتهاء خدمته نتيجة عجز جزئى مستديم غير ناشئ عن إصابة عمل و ثبوت عدم وجود عمل آخر له و حدد قيمة المعاش فى الحالة الأولى على النهج الذى أفصح عنه فى المادة 27 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بينما حدد قيمته فى الحالة الثانية وفقاً لأسس مغايرة له و مختلفة عنه إختلافاً كلياً هى المبينة فى المادة 83 من هذا القانون . (الطعن رقم 323 لسنة 44 جلسة 1978/02/18 س 29 ع 1 ص 518 ق 102) |
إذ كان الثابت - و على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية فى 1966/6/19 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، ثم أعتمد تعيينه فى 1967/10/14 فى وظيفة من الفئة المالية السابعة ، و كانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة ، بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة ، و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها و كان لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات و طالما أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة و يتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائفها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتد بخبرة المطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التى عين عليها حسبما هو وارد بالجدول الخاص بالشركة مما أدى إلى رفع فئتها المالية على غير ما تم من تقييم لها تبعاً لذلك الوصف ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 122 لسنة 42 جلسة 1978/01/21 س 29 ع 1 ص 275 ق 56) |
إذا كانت الطاعنة لم تقدم صورة طبق الأصل من محضر التحقيق الذى تدعى بأن الحكم مسخ أقوال الشهود فيه ، فإن النعى بهذا الوجه يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 180 لسنة 37 جلسة 1972/06/15 س 23 ع 2 ص 1138 ق 179) |
متى كانت محكمة الإستئناف بعد أن سمعت دفاع الخصوم و أقوال الشهود منحتهم أجلاً لتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم فيها و لم تقدم المستأنف عليها مذكرتها فى الميعاد فإن إستبعاد الحكم المطعون فيه لمذكرتها المقدمة بعد الميعاد لا ينطوى على إخلال بحقها فى الدفاع . (الطعن رقم 180 لسنة 37 جلسة 1972/06/15 س 23 ع 2 ص 1138 ق 179) |
إذا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن إستخلص من أقوال الشهود فى حدود سلطته الموضوعية أن العقد فى حقيقتة وصية لوارث - قد إنتهى إلى القضاء برفض الدعوى بصحة هذا العقد ، فى حين أن الوصية لوارث جائزة فى حدود ثلث التركة وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 مما كان يتعين معه التحقيق مما إذا كان القدر موضوع العقد يدخل فى حدود القدر الجائز الإيصاء به أم أنه يجاوزه - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 180 لسنة 37 جلسة 1972/06/15 س 23 ع 2 ص 1138 ق 179) |
حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقاً للمادة 5/76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مقيد بأن يكون غياب العامل بغير سبب مشروع ، و ينبنى على ذلك أنه متى كان العامل قد تغيب بسبب مشروع و هو المرض ، إنتفى مبرر الفسخ . (الطعن رقم 32 لسنة 32 جلسة 1966/05/04 س 17 ع 3 ص 1 ق 135) |
مشروعية سبب غياب العامل أو عدم مشروعيته لا شأن له بإلتزام توفير الرعاية الطبية للعامل أو منحه إجازة مرضية ، و متى كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من واقع الدعوى و فى نطاق سلطته مشروعية هذا السبب ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 32 لسنة 32 جلسة 1966/05/04 س 17 ع 3 ص 1 ق 135) |
المقصود بالأجر الأساسى عند إحتساب مكافأة نهاية الخدمة ، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة . (الطعن رقم 32 لسنة 32 جلسة 1966/05/04 س 17 ع 3 ص 1 ق 135) |
رفع القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض عن الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على قلم الكتاب بقصد التيسير والحد من حالات البطلان وجرى قضاء محكمة النقض على ان ميعاد إعلان الطعن لم يعد بعد صدور هذا القانون ميعاداً حتمياً مما يتعين إتخاذ الإجراء خلاله ، كما جرى ومن ناحية أخرى على أن عيوب الإعلان يجوز تصحيحها ولو بعد فوات الميعاد . (الطعن رقم 441 لسنة 31 جلسة 1966/02/16 س 17 ع 1 ص 310 ق 42) |
متى كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفى ، فإنها بذلك وعلى هذه الصورة لا تعتبر إستمرارا للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذه الطلبات تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدما ومن قبل الطلب الجازم بها . ( الطعن رقم 441 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/16 ) (الطعن رقم 441 لسنة 31 جلسة 1966/02/16 س 17 ع 1 ص 310 ق 42) |
إنه و إن كان إستغلال شركة الملاحات المصرية لملاحة المكس موقوتا بمدة التكليف الصادر لها بادارتها إلا أن إنتهاء هذا التكليف لا ينبنى عليه إنقضاء الشركة و زوال شخصيتها بل تظل قائمة لتحقيق النشاط الذى كانت تمارسه أصلا قبل تكليفها بادارة الملاحة وهو ما يستتبع بقاء علاقتها بمستخدميها وعمالها و إستمرارها ، و إذ جددت الشركة عقد المطعون عليه بعد إنتهاء مدته فإنه يتجدد لمدة غير محددة وفقا لأحكام المادة 1/35 من قانون عقد العمل الفردى (الطعن رقم 314 لسنة 29 جلسة 1964/01/29 س 15 ع 1 ص 145 ق 27) |
فصل المطعون عليه وإعادة تعيينه فى وظيفة أدنى وبمرتب أقل - بعد رفع دعواه بوقف قرار الفصل - إعتباره إجراء قصدت به الشركة مخالفة أحكام المادة 19 من قانون عقد العمل الفردى و أنه باطل ولا أثر له بالتطبيق لحكم المادة 50 من هذا القانون ، و ما رتبه الحكم المطعون فيه على هذا النظر من إعتبار علاقة المطعون عليه بالشركة مستمرة إلى أن فصلته للمرة الثانية - هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله (الطعن رقم 314 لسنة 29 جلسة 1964/01/29 س 15 ع 1 ص 145 ق 27) |
حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا للفقرة 8 من المادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 لا ينشأ إلا بعد الحكم على العامل نهائيا لجناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ، و من ثم فإن عدم إيقاف العامل لإتهامه فى جناية سرقة ليس من شأنه أن يسقط حق صاحب العمل فى فصله بعد صدور الحكم النهائى فيها ، إذ من غير المستساغ أن يسقط الحق قبل تولده و نشوئه و هو - شأن سائر الحقوق - لا يسقط إلا بالإسقاط الصريح أو إذا وجدت ظروف ملابسة تدل عليه ، وعدم إخطار العامل بفصله على أثر صدور الحكم بإدانته لا يدل وحده وبذاته على أن صاحب العمل أسقط حقه فيه (الطعن رقم 111 لسنة 29 جلسة 1964/01/22 س 15 ع 1 ص 109 ق 21) |
النزاع حول إستحقاق العامل أو عدم إستحقاقه فرق إعانة الغلاء بسبب تغير حالته الاجتماعية وتراخيه فى إخطار الشركة به فور حصوله هو نزاع فردى قوامه حق ذاتى لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها ، ومن ثم فان الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه (الطعن رقم 295 لسنة 29 جلسة 1964/01/15 س 15 ع 1 ص 80 ق 15) |
يسرى قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 على جميع عمال و مستخدمى الحكومة الذين ليسوا من الموظفين الدائمين أصحاب الحق فى المعاش طبقا لقوانين المعاشات (الطعن رقم 126 لسنة 22 جلسة 1955/04/28 س 6 ع 3 ص 1048 ق 137) |
اتفاق ورثه العامل الذى توفى أثناء أداء وظيفته وبسببها مع الحكومة على مبلغ معين و توقيعهم على المخالصة الخاصة بهذا المبلغ ليس من الاتفاقات التى تتضمنها عقودالإذعان (الطعن رقم 126 لسنة 22 جلسة 1955/04/28 س 6 ع 3 ص 1048 ق 137) |
متى كان الحكم إذ احتسب المكافأه المستحقة لورثة العامل على أساس المرتب الأصلى مضافا إليه إعانه غلاء المعيشة قد إستند فى ذلك الى وجوب الأخذ بلائحة الشركة صاحبة العمل لأنها أكثر فائدة للعامل إذ أعطت له الحق فى الحصول على مكافأة تحتسب على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته و أجر شهر عن كل سنة من السنين التالية لها فهى أجدى عليه من المادة 23 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 التى نصت على أن تحتسب مكافأة عامل المياومة بحيث لا تزيد عن أجرة سته شهور ، كما إستند على نص الفقرة الثانية من المادة 683 من القانون المدنى ، فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه ، ذلك لأن المادة 38 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 الذى كان ساريا وقتئذ قد نصت على أن كل شرط فى عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون يقع باطلا و لا يعمل به و لو كان سابقا على صدور القانون ، ما لم يكن الشرط اكثر فائدة للعامل و لا يخالف العرف المتبع ، و لا محل للنعى على الحكم بأنه إذ أضاف إعانة غلاء المعيشة على أجر العامل قد جمع فى التطبيق بين أحكام لائحة الشركة و أحكام قانون عقد العمل لأنه إنما طبق اللائحة التى تنص على أن المكافأة تحتسب على أساس آخر أجر للعامل ، وأن الأجر ينصرف وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 683 من القانون المدنى الى ما يتقاضاه العامل فعلا من مرتب بما فى ذلك إعانه الغلاء ، إذ هى تعتبر جزءا لا يتجزأ من متى كانت اللائحة لا تحوى نصا صريحاً يقضى باستبعاد إعانه الغلاء من الأجر عند احتساب المكافأة بعد العمل بالقانون المدنى . (الطعن رقم 161 لسنة 22 جلسة 1954/11/04 س 6 ع 1 ص 96 ق 10) |
متى كان الحكم إذ قضى بإلزام رب العمل بأن يدفع للعامل الذى يتقاضى أجرا يوميا ما يساوى أجر ثلاثين يوما بصفة تعويض لفسخ العقد دون إخطار سابق لم يغفل أن الوحدة الزمنية التى يتقاضى العامل أجره على أساسها هو اليوم ، و لم يستند فى قضائه بالتعويض بما يساوى أجر ثلاثين يوما على أساس أنه من ذوى المرتبات الشهرية ، و انما استخلص من الأوراق و من الوقائع التى عرض لتفصيلها قرار لجنة التحكيم أن الطرفين قصدا الى أن تكون معاملة العمال على أساس أنهم من ذوى المرتبات الشهريه و أنه ينبغى اخذا بهذا القصد إعمال أثره بينهما فى شأن بدل الانذار و أنه على هذا الاساس يكون العامل مستحقا قبل رب العمل ما يعادل أجر ثلاثين يوما ، و كان رب العمل لم يعيب الحكم فيما استخلصه فى هذا الخصوص ، بل قصر النعى على أنه خالف الثابت بالأوراق إذا اعتبر ان العامل من ذوى المرتبات الشهرية فى حين أنه معترف فى صحيفة دعواه بأنه من العمال الذين يتقاضون أجرا يوميا ، فان هذا النعى الذى لم يرد على مبنى الحكم و هو قصد المتعاقدين المستخلص من الأوراق يكون على غير أساس . (الطعن رقم 278 لسنة 21 جلسة 1954/11/04 س 6 ع 1 ص 82 ق 8) |
متى كان عقد استخدام العامل خاليا من النص على تقرير مكافأة له أياً كان نوعها فى حالة فصله و لم يقدم دليلا لدى محكمة الموضوع على قيام عرف فى المؤسسة التى يعمل بها يقضى بمنح من هم فى مثل حالته مكافأة خاصة تكفل لهم معاشا مدى الحياة أو منحهم مكافأة تبلغ مرتب شهر عن كل سنة من سنين الخدمة فإن الحكم إذ أقر تقرير مكافأة لهذا العامل تعادل مرتب ستة أشهر لم يخالف القانون . (الطعن رقم 92 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 68 ق 7) |
سواء أكان مقتضى نصوص الأوامر العسكرية يوجب على رب العمل أو فى الأقل يخوله فصل الرعايا الإيطاليين فلا محل للقول بأن رب العمل إذ فصل العامل قد حال بفعله دون تحقق شرط سن التقاعد الذى يخوله الحصول على مكافاة خاصة تكفل له معاشا مدى الحياة طالما كان الفعل الذى حال دون تحقق هذا الشرط مستندا إلى نص من القانون . (الطعن رقم 92 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 68 ق 7) |
نفى الحكم تعسف رب العمل فى إستعمال حق فصل العامل هو تقدير موضوعى لا معقب عليه من محكمة النقض . (الطعن رقم 92 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 68 ق 7) |
متى كان الحكم قد عرض لما إدعاه العامل من أن إجازاته المتجمدة تعتبر حقا مكتسبا له و قرر للأسباب السائغة التى أوردها أن الأجازات السنوية التى لا تستنفد يسقط الحق فيها ، و كان العامل لم يقدم ما يستفاد منه أنه قدم إلى محكمة الموضوع دليلا على أن رب العمل جرى على صرف مرتب الأجازات المتجمدة إلى الموظفين المفصولين ، و كانت المستندات التى قدمها رب العمل إلى محكمة الموضوع لا تدل على قيام هذا العرف ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 92 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 68 ق 7) |
متى كان الحكم إذ قضى بإلزام رب العمل بأجرة العامل من تاريخ وقفه عن العمل حتى وفاته أقام قضاءه على أن رب العمل أبلغ النيابة العمومية ضد العامل بأنه بدد بعض أموال المنشأة التى يشتغل فيها وأن السلطة المختصة حققت هذه الشكوى و إنتهت إلى حفظها بقرار صار نهائيا بعدم الطعن فيه وأن التبليغ كان بعلم رب العمل و تدبيره ، فان هذا الحكم يكون قد طبق المادة 27 من قانون عقد العمل الفردىرقم 41 لسنة 1944 تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 51 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 59 ق 5) |
ذكر سبب فصل الموظف من وظيفته فى القرار القاضى به من شأنه أن يخضع هذا القرار لرقابة المحاكم لتتبين مدى صحته من الوجهة الواقعية و مطابقتها للقانون (الطعن رقم 172 لسنة 18 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 209 ق 40) |
تقع باطلة إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد لا لسبب غير مجرد مقاربته هذه السن (الطعن رقم 172 لسنة 18 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 209 ق 40) |
القول بقصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء إستعمال الحق هو قول خاطىء . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض التى رفعها الطاعن لفصله من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد قد أسس قضاءه على أن حق الحكومة فى الإستغناء عن موظفيها إذا ما دعت إليه مصلحة الدولة العليا هو من حقوقها المطلقة التى تباشرها بلا معقب عليها ، و ذلك ما لم تكن قد أساءت إستعمال هذا الحق و أنه لا دليل فى وقائع الدعوى على أن فصل الطاعن من وظيفته ، كان لغرض شخصى ، و كان الثابت بالأوراق أنه قد ذكر فى قرار إحالة الطاعن إلى المعاش السبب الذى بنيت عليه هذه الإحالة و هو إلغاء وظيفته ، وكان مما أسس عليه الطاعن دعواه أن هذا السبب غير صحيح ، لأن وظيفته لم تلغ و إنما بقيت على حالها و شغلت بموظف أخر ، و كان السبب الذى برر به فصل الطاعن بالذات هو أنه أمضى مدة طويلة فى الخدمة و قارب سن الإحالة إلى المعاش و أصبح الفرق بين راتبه و معاشه ضئيلاً ، و كان الحكم خلواً من بحث هذا الدفاع الجوهرى إعتماداً على ما قرره خطأ من قصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء إستعمال الحق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون كما شابه القصور (الطعن رقم 172 لسنة 18 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 209 ق 40) |
إذا دفع نظار وقف دعوى وقف آخر بطلب تثبيت ملكيته لعين تابعه له بأنهم وضعوا أيديهم على هذه العين بإعتبارها جارية فى الوقف المشمول بنظرهم و تصرفوا فيها تصرفهم فى باقى أعيانه مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة متوالية ، فقضت المحكمة ، مع تبينها صحة هذا الدفع ، برفض سماع هذه الدعوى تطبيقاً لحكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و تأسيساً على أنه يجب الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل ما يتعلق بالوقف و دعواه ، فحكمها هذا و إن كان قد أخطأ فى تطبيق حكم المادة 375 المذكورة بشروطها كلها إلا أنه سليم فى النتيجة التى إنتهى إليها ، إذ كان يكفى للحكم بعدم سماع تلك الدعوى أو رفضها ما أثبته من ترك الدعوى ثلاثاً و ثلاثين سنة كانت العين فى خلالها تحت يد غاصب منكر حق ذلك الوقف عليها ، و لا حاجة بعد لتوافر باقى شروط المادة المذكورة . (الطعن رقم 16 لسنة 14 جلسة 1945/03/01 س -1 ع 1 ص 574 ق 214) |
إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بإكتساب الملك بالتقادم الطويل إلا أنها فى الوقت نفسه تقر اليد الموضوعة على أعيان الوقف المتصرفة فيها ، فقد نص على منع سماع دعوى الوقف إذا تركت ثلاثاً و ثلاثين سنة بقيت فيها عين الوقف تحت يد غاصب منكر حقه فيها ، و جعل هذا المنع سارياً بالنسبة إلى دعوى الوقف على الوقف كما هو بالنسبة إلى دعوى الوقف على الملك ، إذ نص الفقهاء على عدم سماع دعوى الناظر الذى لم يسبق له وضع يد و لا تصرف فى أرض لجهة وقفه إذا قام يعارض ناظر وقف آخر فى عين وضع هذا الناظر يده عليها و تصرف فيها مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة بلا معارض . و إذ كان هذا هو حكم الشريعة الإسلامية فى هذه المسألة فلا يصح أن ينعى على المحاكم المدنية تطبيق هذ الحكم الذى لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى . أما القول بأن العين لا يصح إعتبارها موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعى فلا محل للتحدى به إلا عند قيام النزاع فى وقف العين المدعى بها و إنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها . (الطعن رقم 16 لسنة 14 جلسة 1945/03/01 س -1 ع 1 ص 574 ق 214) |