المبادي القانونية التي قررتها الدوائر التجارية في جلساتها اعتبارا من 16/02/1966 وحتى 27/01/1975

إذا كان من المقرر و على ما نصت عليه المادة 299 من القانون المدنى أنه " إذ كان أحد المدنين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين " فمن ثم تنتفى مصلحة الشركتين الطاعنتين - الدامجتين للشركة المحال عليها بالحق و المؤممة بعد فرض الحراسة عليها - فى تعييب الحكم المطعون فيه ، بإلزام تلك الشركة و الحارس العام على من كان يمثلها متضامنين بالحق المحال به بتناقضه فى أساس إلزام المحكوم عليهم بالدين أو إغفاله بيان سبب تضامنهم فيه . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58)

إذا كانت الطاعنتان لم تبينا فى تقرير الطعن مواطن القصور على وجه الدقة و التفصيل فلا تغنى عن ذلك الإحالة المجملة على ما حوته المذكرة المقدمة منهما إلى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58)

متى كانت محكمة الموضوع - كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها - و على ما جرى به قضاء النقض - لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58)

مؤدى نص البند 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ( المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1946 ) أن العبرة عند تقدير رسم الدعوى التى ترفع طعناً فى قرار اللجنة هى بقيمة الأرباح المتنازع عليها ، فإذا تناول الطعن المنازعة فى تقدير أرباح الممول فى عدة سنوات قدر الرسم عن كل سنة على حدة ، و لا يستثنى من ذلك إلا حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لبعض سنوات المحاسبة ، إذ أن النزاع فى هذه الحالة لا يكون مثاراً أمام المحكمة إلا بالنسبة لتقدير الأرباح فى سنة القياس وحدها و تكون قيمة الأرباح المتنازع عليها فى هذه السنة هى المناط عند تقدير رسم الدعوى دون ما إعتداد بأرباح السنوات المقيسة لخروجها عن نطاق المنازعة ، فإذا كان الممول قد مارس عدة أنشطة و طبقت قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لأحدها وجب إستبعاد قيمة أرباح هذا النشاط فى السنوات المقيسة عند تقدير الرسم . (الطعن رقم 294 لسنة 38 جلسة 1975/01/26 س 26 ع 1 ص 249 ق 56)

النص فى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و قبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسري الضريبة كذلك على أرباح ..... "الأشخاص و الشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم و يبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد" يدل على أن المشرع لم يوجب لسريان الضريبة سوى أن تكون الأرض المعدة لبناء مملوكة لنفس الشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها أياً كان سبب الملكية ، وأن يقوم صاحب الأرض بأعمال التمهيد فيها ثم يبيعها بالفعل سواء تم البيع فى أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون أن يشترط الاحتراف فى القائم بهذا العمل ، يؤكد ذلك أن التشريع الفرنسي الصادر فى 27 من ديسمبر سنة 1934 الذي إستقيت منه هذه المادة أخضع هؤلاء الممولين لضريبة الأرباح التجارية ولو لم يكونوا محترفين لعمليات تقسيم أراضي البناء استناداً إلى طبيعة هذه العمليات وطول الوقت الذي تستغرقه وكثرة ما ينفق فيها من أموال فى سبيل إعداد الأراضي و تنظيمها ، ولهذه الإعتبارات تعمد المشرع المصري إغفال شرط الاعتياد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة فى حين أنه استلزم توافره حال شراء العقار بقصد بيعه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة . (الطعن رقم 399 لسنة 83 جلسة 1975/01/22 س 26 ع 1 ص 222 ق 51)

من المقرر فى قضاء هذا المحكمة ألا يقبل الطعن فى الحكم بوقوع أخطاء فى بعض التقريرات القانونية الواردة بأسبابه ما دامت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة ، ويكون لمحكمة النقض أن تقيم الحكم على ما صح من أسبابه و تطرح سائرها ، ولما كان اعتماد محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي واتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب أخرى ، مع أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الأخر، من شأنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يجعل الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي ممتنعة، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن ذكرت أن الحكم الابتدائي قد أصاب التطبيق الصحيح للقانون للأسباب التي قام عليها و التي تتحصل بحسب الظاهر من عبارتها فى توافر شرط الاحتراف فى العملية الواحدة فى تقسيم الأراضي و بيعها التي قام بها الطاعن ، أسست قضاءها على نظر حاصلة عدم وجوب توافر ذلك الشرط أصلاً ، فإن من شأن هذا التعارض البادي بين وجهتي النظر ، أن تكون الإحالة الواردة فى الحكم المطعون فيه فى خصوص التناقض المشار إليه لغوا و تعتمد الاحالة فيما عداه ، ويكون النعي المؤسس على تضمين الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب ، وارداً على غير محل . (الطعن رقم 399 لسنة 83 جلسة 1975/01/22 س 26 ع 1 ص 222 ق 51)

النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن فرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، يدل على أن الشارع إتخذ من خمس السنوات السابقة على الوفاة ، فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة ، الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها تعتبر حكماً ضمن عناصر التركة التى عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور ، فيسرى عليها تبعاً لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة 3/12 سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه ، و لا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بأن هذه الدار لم تكن ضمن ما يملكه المورث قبل الوفاة و تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة على وفاته . (الطعن رقم 96 لسنة 38 جلسة 1975/01/22 س 26 ع 1 ص 219 ق 50)

نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1961 يدل صرحة على أن كل التأمينات التى تستحق تسديدها بسبب وفاة المورث - و منها التأمينات الجماعية التى تعقدها الحكومة لصالح موظفيها و يستحق وفاؤها بوفاة المورث - تدخل قى تقدير قيمة التركة طالما أنها لا تندرج ضمن الإستثنائين الخاصين بالإعفاء الوارد بهذا النص ، يؤيد ذلك أن المشرع حين شاء إخراج أنواع معينة من التأمينات من تقدير قيمة التركة نص على ذلك صراحة فى القانون رقم 93 لسنة 1961 بإضافة إستثناء ثالث هو - مبالغ التأمينات الجماعية التى تعقدها الهيئة العامة أو الأفراد لصالح موظفيها و عمالها أياً كانت قيمتها - إلى حالتى الإعفاء المشار إليهما ، أما ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1944 - قبل تعديله - من أن " التأمين على الحياة إذا قصد به توفير العيش لورثة المتوفى و كان جزءاً من أنظمة الخدمة المقررة فى الحكومة فإن رسم الأيلولة لا يشمله " فلا يجوز الأخذ به إذ لا يصح إهدار إعمال نص قانونى صريح إذا تعارضت معه مذكرته الإيضاحية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج مبلغ التأمين المستحق للورثة لدى مصلحة التأمين و الإدخار - من التركة بناء على ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1944 مخالفاً بذلك صراحة النص الوارد بالمادة 12 من هذا القانون قبل تعديلها ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 291 لسنة 38 جلسة 1975/01/19 س 26 ع 1 ص 202 ق 47)

إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و باقى أوراق الطعن أن المنشأة موضوع الدعوى كانت فردية حتى سنة 1949 ثم تحولت إلى شركة توصية إعتباراً من سنة 1950 و لما قدرت مأمورية الضرائب أرباحها إعترض مديرها على هذا التقدير و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت قبول الطعن شكلاً و تعديل تقديرات المأمورية لأرباح الشركاء ، فطعن الشركاء جميعاً على هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تخفيض ما قضت به اللجنة و كذلك طعنت عليه مصلحة الضرائب طالبة رفع التقدير إلى ما كان عليه و لم يشمل طعنها إعتراضاً على صفة من أقام الطعن أمام اللجنة كما قضت المحكمة الإبتدائية فى الطعن دون أن تتعرض هى الأخرى لهذه الصفة و إستأنفت مصلحة الضرائب وحدها هذا الحكم و دفعت لأول مرة بعدم قبول الطعن أمام اللجنه على أساس أن الذى طعن أمامها هو مدير الشركة الذى لا يعتبر نائباً عن الشركاء المتضامنين و لا يفيد من طعنه إلا الشريك الموصى وحده ، لما كان ذلك و كانت لجنة الطعن لا تختص إلا بنظر الإعتراضات التى يقيمها أصحاب الشأن على تقديرات المأمورية و كان قرارها بقبول الإعتراض و الفصل فى موضوعه لصالح الشركاء يتضمن أن الإعتراض أقيم من صاحب الصفة فيه ، و كانت ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعن على القرار الذى تصدره اللجنة قاصرة على ما يطرحه الخصوم عليها مما كان معروضاً على تلك اللجنة و فصلت فيه فصلاً صريحاً أو ضمنياً فإن ما لم يعرض على المحكمة الإبتدائية مما فصلت فيه لجنة الطعن لا يعتبر مطروحاً على تلك المحكمة ، و إذ كان بحث صفات الخصوم أمر لا يتعلق بالنظام العام فإن المحكمة الإبتدائية لا تملك أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه عندما تعرض لبحث صفة الطاعنين لم يلتفت إلى الإستئناف لا ينقل إلى محكمة الإستئناف مما يطرحه المستأنف إلا ما كان معروضاً على المحكمة الإبتدائية و أن النزاع حول الصفة كان قد إستقر أمام لجنة الطعن و لم يطرح على المحكمة الإبتدائية ، و لا يغير من هذا النظر ما هو مقرر فى القانون من أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و لو كان ذلك فى الإستئناف لأن مناط إعمال هذه القاعدة أن يكون موضوع هذا الدفع مطروحاً على المحكمة الإبتدائية صراحة أو ضمناً و البحث فى الصفة و على ما سلف البيان لم يكن مطروحاً على المحكمة الإبتدائية من أى من طرفى الخصومة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم المستأنف و بقبول الدفع بعدم قبول الطعن من الشركاء المتضامنين أمام لجنة الطعن فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 336 لسنة 37 جلسة 1975/01/19 س 26 ع 1 ص 196 ق 46)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد فصل أيضاً فى النزاع حول تقدير أرباح الشريكة الموصية - الطاعنة الرابعة - و هو أمر مرتبط بتقدير أرباح الشركة و الشركاء جميعاً مما لا يسمح بتبعيضه لأن أرباح الشريكة جزء من الأرباح جميعها ، فإن نقض الحكم فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين يمتد أثره إلى قضاء الحكم بالنسبة للشريكة الموصية و لو كانت لم تذكر أسباباً خاصة لطعنها . (الطعن رقم 336 لسنة 37 جلسة 1975/01/19 س 26 ع 1 ص 196 ق 46)

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بمعناها العام هى كل ما ينفقه الممول بمسوغ فى سبيل مباشرته لمهنته و ينقطع بإنقطاعه عن مزاولتها و السائد بين المشتغلين بالمحاسبة أنها على نوعين أحدهما تكلفة " السلعة أو الخدمة " و تسمى أحياناً مصاريف التشغيل و أحياناً المصاريف المباشرة و الأخرى تكلفة " الإدارة " و تسمى أحياناً المصاريف الإدارية و أحياناً المصاريف غير المباشرة و مؤدى نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة و بين المصروفات ، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلول واحد بتعبيرين مختلفين ، و دلالة الحال تبين أنه أراد بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك " تكلفة السلعة أو الخدمة و تكلفة الإدارة " و أراد بالمصاريف مجرد " تكلفة الإدارة " و هو ما يتحقق به العدالة فى الإلتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمة فتخصم له جميع التكاليف بما فى ذلك " تكلفة السلع أو الخدمات " و " تكلفة الإدارة " و بين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر " تكلفة السلع أو الخدمات " عنصراً من عناصر العمليات على إختلاف أنواعها ، و تقدر " تكلفة الإدارة " و هى المصاريف - تضييقاً للخلف عليها بين الممول و مصلحة الضرائب - جزافاً بخمس الإيرادات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن لا فرق بين عبارة " التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة " الواردة بالفقرة الأولى من المادة 73 المشار إليها ، و بين كلمة " المصروفات " الواردة بالفقرة الثانية منها ، و رتب على ذلك عدم جواز خصم تكاليف طبع الكتب التى أنفقها الطاعن - مؤلف - فى سنتى 1961 ، 1962 من إيراداته فيهما بالإضافة إلى خصم المصروفات بواقع خمس الإيرادات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 408 لسنة 38 جلسة 1975/01/15 س 26 ع 1 ص 161 ق 40)

يجب طبقاً لنص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تحديد وعاء الضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى كل سنة ضريبة على حدة ، مما مقتضاه أن كل سنة تتحمل أرباحها بالتكاليف الفعلية التى تحملها الممول فى تلك السنة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى رفض إحتساب تكاليف طبع الكتب التى أنفقها الطاعن قبل سنوات النزاع فى هذه السنوات و توزيعها عليها ، فإن النعى عليه بالقصور لأنه لم يبحث هذا الطلب فى أسبابه يكون غير منتج 0 (الطعن رقم 408 لسنة 38 جلسة 1975/01/15 س 26 ع 1 ص 161 ق 40)

النص فى الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة مخصصة لسكنى أسرة المتوفى يؤيد ذلك أن المشرع إستعمل كلمة الدار بصيغة المفرد و لم يستعمل كلمة الدور بصيغة الجمع ، و أن مجلس النواب رفض إقتراحاً كان قد تقدم به أحد أعضائه بتعديل النص السالف الذكر بحيث تعفى من الرسم الدور المخصصة لسكنى أسرة المتوفى سواء كانت منزلاً أو أكثر . (الطعن رقم 155 لسنة 38 جلسة 1975/01/15 س 26 ع 1 ص 157 ق 39)

النص فى الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - على أن يعفى من الرسم و لا يدخل فى تقدير قيمة التركة الأثاث و المفروشات ما دام محتفظاً بها لغرض سكنى أسرة المتوفى و مجموعات الكتب و مجموعات النقود القديمة و الأنواط و مجموعات طوابع البريد و كذلك المجموعات الفنية التى لا تكون معدة للإتجار بها و الصور و التماثيل الخاصة بأفراد أسرة المتوفى يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الأموال التى تعفى من الرسم فلا يمتد هذا الإعفاء إلى غيرها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء ملابس المتوفى و منقولاته الخاصة و قلم الحبر من الرسم فى حين أنها ليست من الأموال المحددة على سبيل الحصر بالنص السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 155 لسنة 38 جلسة 1975/01/15 س 26 ع 1 ص 157 ق 39)

إنه و إن كان للضامن كما للطالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، إلا أن كلا منهما يعتبر خصماً لمنازع طالب الضمان ، إلا أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ سريانه فى حق الضامن إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان الذى تنتهى به الخصومة كلها قبله عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية قد أرجا الفصل فى طلب الضمان . و كان القضاء فى الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبرى قبل الطاعنة الضامنة ، فإن ميعاد الطعن فيه بالنقض منها لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان المنهى للخصومة قبلها . (الطعن رقم 603 لسنة 39 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 135 ق 35)       

تظهير السند الإذنى يحاج به محرر السند و يطهره من الدفوع التى يملكها فى مواجهة الدائن المظهر ، و ذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه . فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة فى الإدعاء بتزوير التظهير لتفادى قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع . . (الطعن رقم 603 لسنة 39 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 135 ق 35)

أنه و إن كان تقدير ما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى الدعوى هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان الثابت أن السند الإذنى المطالب بقيمته فى الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة و أن المطعون ضده الأول - المدين - إدعى بتزوير هذا التظهير . و أيدته فى ذلك الشركة الطاعنة مقررة أنه غير مدين لها ، و أن التظهير لم يصدر منها فإن إدعاءه بتزوير التظهير يكون منتجاً فى الدعوى ، و تستفيد منه الطاعنة بإعتبارها ضامنة له ، و يحق لها الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول إدعائه بتزوير التظهير . (الطعن رقم 603 لسنة 39 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 135 ق 35)

يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام و الأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها . و إذ كان الثابت أن الحكم الثانى المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة المنسوب لها تظهير السند الإذنى بما قضى به ضد المطعون ضده الأول محرر ذلك السند - إستناداً إلى الحكم الأول المطعون فيه و الذى قضى بعدم قبول إدعاء المطعون ضده الأول بتزوير تظهير السند و إلزامه بقيمته فإنه و قد قضى بنقض الحكم الأول ، فإن ذلك يستتبع نقض الحكم الثانى عملاً بنص المادة 1/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 603 لسنة 39 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 135 ق 35)

متى كان الثابت من صحيفة الطعن - المقدمة إلى لجنة الطعن - أنها و إن كانت مقدمة من المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة ، إلا أن عباراتها كانت بصيغة الجمع و شملت الطعن فى إخطارات الربط الموجهة إلى كل من الشركاء المطعون عليهم ، مع التمسك بإقرار المطعون عليه الأول عن نفسه و عن باقى الشركاء ، و إذ إستخلص الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه ، نيابة المطعون عليه الأول عن باقى شركائه - فى شركة التضامن - فى رفع الطعن من صلب العريضة و من عباراتها و أنها كانت إستمراراً لنيابته عنهم أثناء نظر الإعتراضات أمام اللجنه الداخلية حيث إتفق مع المصلحة الطاعنة على تحديد أرباح السنوات من 1954/ 1955 إلى 1956/ 1957 عن نفسه و عن باقى الشركاء و هو الإتفاق الذى سلمت به المصلحة و طالبتهم بتنفيذه مما يتعارض مع إنكارها لتمثيله لهم ، و لما كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و كانت هذه الدعامة الصحيحة التى إستند إليها الحكم المطعون فيه تكفى لحمله ، فإنه يكون غير منتج النعى عليه بخطئه فى تفسير الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 377 لسنة 38 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 131 ق 34)

إنه و إن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم فى ظله أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها بيان مراحل الدعوى إلا أنه يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها و بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه ، و لما كان الثابت أن محكمة الإستئناف أصدرت حكماً قضى بإنقطاع سير الخصومة و عجلت الطاعنة و الحارس الإستئنافين بعد ذلك ثم أمرت المحكمة بضمها ، و لم يكن حكم إنقطاع سير الخصومة لزوال صفة الورثة و لا تعجيل الإستئنافين من الطاعنة و الحارس و لا ضمهما مثار نزاع بين الطرفين ، فإن هذه البيانات لا تعتبر من قبيل الجوهرية اللازم إيرادها فى الحكم ، و لا على المحكمة إن هى أغفلتها فى حكمها بعد أن إنتفى النزاع بشأنها و غدا ذكرها غير ضرورى للفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 94 لسنة 38 جلسة 1975/01/01 س 26 ع 1 ص 106 ق 30)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق إن ترتب عليه بطلان الحكم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عندما عجلت إستئنافها - عقب صدور الحكم بإنقطاع سير الخصومة - أعلنت صحيفة التعجيل إلى الحارس على تركة مورث المطعون عليهم الثمانية الأولى كما عجل هذا الأخير إستئناف الورثة بصفته هذه ، فإن مجرد إيراد أسماء الورثة فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون إسم الحارس لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً فى التعريف به و لا يؤدى إلى تشكك الطاعنة فى حقيقته من حيث إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى . (الطعن رقم 94 لسنة 38 جلسة 1975/01/01 س 26 ع 1 ص 106 ق 30)

متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 94 لسنة 38 جلسة 1975/01/01 س 26 ع 1 ص 106 ق 30)

إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم هذا النزاع - و إن جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته قرار لحنة التقدير ، إلا أنه لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم الثمانية الأولى - الممول - هو الذى طعن فى قرار اللجنة بتقدير أرباحه فى سنتى النزاع طالباً إلغاءه و كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هى التى إرتضت منذ البداية أن تتحمل عبء إثبات أن الممول كان يزاول نشاطاً تجارياً فى تلك السنوات مستندة فى ذلك إلى الإقرار الموقع عليه منه و متمسكة بدلالته ، فإنه ليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة نقلها عبء الإثبات إذ أن القواعد التى تبين على أى خصم يقع العبء لا تتصل بالنظام العام . (الطعن رقم 94 لسنة 38 جلسة 1975/01/01 س 26 ع 1 ص 106 ق 30)

متى كان البين من مراجعة تقرير الطعن وطلبات الطاعنة أن الطعن قد أنصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء الحكم الإبتدائى وإلزام الطاعنة على وجه التضامن مع المطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ ... والفوائد ، وجاءت أسباب الطعن قاصرة على تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لما أورده من أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى ، أما الشق الخاص بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى قبل الخصوم المدخلين والذى أحال فيه الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فلم يكن محل نعى الطاعنة ، ولم تتضمن أسباب الطعن أى تعييب له ، إذ كان ذلك فلا موجب لتقديم صورة من الحكم الإبتدائى . (الطعن رقم 306 لسنة 38 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1506 ق 255)

الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه بالحكم المطعون فيه . وإذا كان الثابت إنه لم يطلب من محكمة أول درجة الحكم على المطعون ضدهما التاسع والعاشر بشىء ، وقضت تلك المحكمة بإخراجهما من الدعوى . وأمام محكمة ثانى درجة لم يطلب المستأنف " المطعون ضده الأول " سوى الحكم فى مواجهتهما ، ثم لم تقض تلك المحكمة لهما أو عليهما بشىء ، وبالتالى فإنهما ليسا من الخصوم الحقيقين فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه إختصامهما فى الطعن يكون فى غير محله . (الطعن رقم 306 لسنة 38 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1506 ق 255)

مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون ، بل رأى الإبقاء على شكله القانون ، وإستمراره فى ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقة بها . وهذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم ، وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات ، فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية ، ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة ، مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم . ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية جميع الأسهم - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها ، وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم . (الطعن رقم 306 لسنة 38 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1506 ق 255)

لما كان قرا مجلس الوزراء الذى تستند إليه الطاعنة لا يتصل بتنظيم ولاية القضاء أو إختصاصه وإنما يتضمن توجيهات إدارية صادرة إلى جهات الإدارة ووحدات القطاع العام بطلب وقف السير فى المنازعات المطروحة بينها على المحاكم ، والعمل على فض تلك المنازعات عن طريق هيئات التحكيم التى نص عليها ذلك القرار . وكان مفاد نص المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن التحكيم فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين هو تحكيم إختيارى رهين بقبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم . وكان النزاع المطروح على المحكمة يضم أشخاصاً طبيعيين ، هم المطعون ضدهم من الرابع للثامن ، مما يجعل التحكيم فى هذه الحالة إختياراً لا يتعلق بالنظام العام طالما لم يقم دليل على قبولهم له . لما كان ذلك وكان لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت بالتقرير ما لم يتعلق بالنظام العام ، فإن ما تنعاه الطاعنة بمذكراتها الشارحة من مخالفة قواعد الإختصاص المتعلق بالنظام العام يكون غير مقبول . (الطعن رقم 306 لسنة 38 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1506 ق 255)

ليس يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعنة أى طلبات قبله ولم يحكم بشىء عليه ، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل من الطاعنة إختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253)

إذ كان يبين من مطالعة الجدول المرافق للقانون رقم 52 لسنة 1964 بإضافة بعض شركات ومنشأت المقاولات إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشأت أن منشأة . . . . . قد أدرجت فى ذلك الجدول بإعتبارها منشأة فردية وهو ما ينفى أنها تحولت إلى شركة قبل صدور ذلك القانون فى 9 مارس سنة 1964 الأمر الذى تتوافر به صفة صاحبها فى تمثيلها بشخصه فى الخصومة أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم الإبتدائى فى الدعوى بتاريخ 14 يناير سنة 1964 . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253)

لما كان تأميم منشأة فردية للمقاولات تأميماً كلياً و إدماجها فى الشركة الطاعنة يترتب عليه إنقضاء المشروع المؤمم و تصفيته فلا تعتبر الدولة بمثابة خلف له ولا تسأل بحسب الأصل عن الديون التى ترتبت فى ذمته قبل التأميم ما لم ينص القانون على ذلك ، وكان التعبير فى قوانين التأميم بإنتقال ملكية المشروعات المؤممة إلى الدولة لا يقصد به سوى نقل ملكية هذه المشروعات من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة فحسب ، فإن تلك المنشأة تبعاً لتأميمها وإدماجها فى الشركة الطاعنة - وهى مشروع عام شخصيته الأعتبارية المستقلة عن الدولة - تكون قد آلت إليها بما لها وما عليها وتكون هذه الشركة مسئولة عن الوفاء بإلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1962 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، وكانت الطاعنة لم تدع أصلاً عدم كفاية أصول المنشأة لسداد دين المطعون ضده الأول ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253)

متى كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الإستئناف بزوال صفة صاحب المنشأة - قبل تأميمها تأميماً كلياً وإدماجها فيها - فى تمثليها أمام محكمة أول درجة بعد أن ساهم فيها القطاع العام فإنه لا يقبل منها التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يستلزم التحقق مما إذا كانت هذه الصفة قد زالت عنه فعلاً أم أنها إستمرت أمام تلك المحكمة وهو بحث لواقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253)

التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان فى أساسهما القانوني ، فالتعويض الأول إلتزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة التي يجب أن تمضى بين الإخطار والفصل سواء أكان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر ، وأما التعويض الثاني فهو مقابل الضرر الذي يصيب العامل نتيجة فصله بغير مبرر ، ولذلك أجاز المشرع الجمع بين التعويضين فى المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وفي المادة 695/2 من القانون المدني . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253)

مفاد نص المادتين 1/63 و 79 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 أن المشرع نقل إلتزام الوفاء بمكافأة نهاية الخدمة من عاتق صاحب العمل إلى عاتق مؤسسة التأمينات الإجتماعية وأن فرق فى ذلك بين حالة إشتراك صاحب العمل فى التأمين وفيها تحسب هذه المكافأة كاملة على أن تعود المؤسسة على صاحب العمل بالفرق بين المكافأة محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح أو النظم المعمول بها فى المنشآت أو قرارات هيئة التحكيم أيهما أكبر وبين الناتج من الإشتراكات التى أداها ، وبين حالة تخلف صاحب العمل عن الإشتراك فى التأمين وفيها تحسب المكافأة على أساس الحد الأدنى للأجور على أن يقتضى العامل من المؤسسة وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون باقى المكافأة على أساس الأجر الفعلى عندما تستوفى حقوقها من صاحب العمل ، ويكون للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بجميع الإشتراكات وفوائد تأخيرها والمبالغ الإضافية فضلاً عما تكلفته من نفقات وتعويض . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253)

النص فى المادتين 1 و 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، يدل - على أنه يشترط لسريان رسم الأيلولة على مبالغ التأمين على الحياة وكل ما عداها من التأمينات ، أن تكون هذه المبالغ قد دفعت بمناسبة وفاة المؤمن عليه ، وهو المورث أصلاً ، وأن يكون الشخص الذى آل إليه مبلغ التأمين قد إستفاد منه فعلاً ، سواء كان المستفيد من ورثة المتوفى أو من غيرهم ، بمعنى أن كل مبلغ يئول للوارث أو المستفيد تنفيذاً لعقود التأمين بسبب وفاة المؤمن له أو بسبب نص فيها أورده لصالح ورثته أو غيرهم يعتبر فى حكم التركة ويخضع بهذا الوصف لرسم الأيلولة على التركات . (الطعن رقم 169 لسنة 38 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1457 ق 247)

الأصل فى تقدير التركات فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعتبار الوقت الذى إنتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث والمستفيد ، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع لأيهما من إغتناء أى من زيادة ، وتقويم هذه الزيادة إنما يكون لحظة تمامها . والمقصود بإنتقال الأموال فى هذا المجال هو الأيلولة المنجزة التى وإن كان الأصل فيها أن تتحقق قانوناً فى التركات بمجرد الوفاة إلا أنها فى عقود التأمينات قد تكون ناجزة أو غير ناجزة طبقاً لشروط وثيقة التأمين ، فتحدث الوفاة دون أن يستحق الرسم على مبالغ التأمين ، إذا كان دفع التأمين للمستفيد معلقاً على شرط واقف لم يكن قد تحقق بعد . لما كان ذلك وكان المسلم به فى عقود التأمين موضوع الدعوى أن قيمتها لا تستحق إلا إذا ظل المستفيد على قيد الحياة حتى تاريخ حلول الآجال المحددة فى تلك العقود ، وكان من الجائز ألا تئول هذه الأموال إلى المستفيد لإحتمال وفاته قبل أن تحل تلك الآجال ، فإن الرسم لا يستحق إلا بالأيلولة الفعلية عند تحقق الشرط ، ويكون من ثم ولا محل لفرض رسم الأيلولة عند وفاة المورث لا على المبالغ المستحقة فى عقود التأمين سالفة الذكر ولا على الأقساط التى عجلها المورث المؤمن عليه له قبل وفاته ، وإنما ينبعث الحق فى إقتضاء الرسم فى التاريخ الذى تصبح فيه رؤوس الأموال المؤمن بها مستحقة الأداء للمستفيد حال حياته حتى تعتبر أنها قد آلت إليه وهو ما يتعين على مصلحة الضرائب أن تتربص له ، ولئن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدراج الأقساط المسددة حتى تاريخ الوفاة ضمن وعاء التركة ، إلا إنه لما كانت مصلحة الضرائب هى التى إنفردت بالطعن بالنقض على الحكم ، وكانت القاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ، فلا تملك المحكمة إلا رفض الطعن . (الطعن رقم 169 لسنة 38 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1457 ق 247)

النص فى الفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولةعلى التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، والنص فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشأن فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادتين المشار إليها على النظر فى هذه الطعون ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه ، لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار لجنة الطعن أنه لم يعرض عليها طلب خصم قيمة الشقة المخصصة لسكن أسرة المتوفى من وعاء الضريبة ، وكان هذا الطلب قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الإبتدائية فعرضت له وفصلت فيه وسايرتها فى ذلك المحكمة الإستئنافية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 130 لسنة 38 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1452 ق 246)

متى كان البين من مطالعة الأوراق أن التصرف - بالبيع الصادر من المورث المطلوب استبعاد قيمة الحصة المبيعة من وعاء التركة - كان مطروحاً أمام لجنة الطعن وأصدرت قراراً برفض إعتماده لعدم تقديم دليل عليه ، فإنه إذ عرضت المحكمة للتصرف بعد تقديم السند المثبت له - أياً كانت التسمية التى خلعها عليه الورثة ، فلا يصح القول بأنها تصدت لما لم يكن معروضاً على اللجنة ، ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 130 لسنة 38 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1452 ق 246)

لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم النزاع تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، وكان الحكم بقبول الطعن شكلا لا تنتهى به الخصومة كلها أو فى شق منها ، فإنه ما كان يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية - فى الطعن المرفوع من الممول - ، وإذ كانت مصلحة الضرائب قد طعنت فى هذا الحكم مع طعنها فى الحكم الصادر فى الموضوع فى الميعاد ، فإنها تكون قد توخت حكم القانون . (الطعن رقم 183 لسنة 38 جلسة 1974/12/15 س 25 ع 1 ص 1443 ق 245)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به ، فإن كان قبولاً ضمنياً وجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على ترك الحق فى الطعن فيه ، ولما كان الحكم المطعون قد رد على الدفع المبدى من الممول - بعدم جواز إستئناف الحكم بقبول طعنه شكلاً - لقبول مصلحة الضرائب له ، بالقول بأن قيام هذه المصلحة بدفع أمانة الخبير الذى ندبته المحكمة فى نفس الحكم لا يعنى بأى حال من الأحوال رضاءها لأنها إنما كانت تبغى من دفع الأمانة متابعة السير فى طعنها الذى ضم إلى الطعن السابق الإشارة إليه ، وكان من شأن ما ساقته المحكمة فى هذا الخصوص أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 183 لسنة 38 جلسة 1974/12/15 س 25 ع 1 ص 1443 ق 245)

مؤدى نص المادة 54 مكرراً [ أ ] الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة يتبع فى صددها القواعد العامة فى رفع الدعاوى وهى طريق التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ذلك أن المشرع نص فى المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك هذا إلى أن قانون المرافعات هو قانون عام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات فى حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص . ولا يغير من ذلك أيضا أن يكون الطاعن قد نازع فى خضوعه لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك أن مؤدى نص المواد 6/45 ، 47 ، 1/52 ، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع فى حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعاد للطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام التى حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته بحيث إذا أخطر الممول بالتقدير فإنه يتعين عليه أن يقدم طعنه عليه فى غضون الشهر الذى حددته المادة 52 من القانون أياً كان سبب الطعن عندئذ يكون له أن يدلى بأوجه دفاعه ودفوعه . (الطعن رقم 183 لسنة 38 جلسة 1974/12/15 س 25 ع 1 ص 1443 ق 245)

تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكى تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيامها فى مصر ومزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية بها ، وفى حالة قيام المنشأة فى الخارج أن يكون لها ممثلون فى مصر خاضعون لأوامرها ، فإذا لم يكن لها ممثلون ، أن تقوم فى مصر بنشاط تجارى أى عمليات تجارية بسمة الاعتياد . (الطعن رقم 345 لسنة 37 جلسة 1974/12/15 س 25 ع 1 ص 1440 ق 244)

مؤدى نص المادة 38 من القانون 14 لسنة 1939 أن السنة المالية فى الأصل تتمشى مع السنة التقويمية وأن المشرع إعتد بنظام السنوات المتداخلة رعاية منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية مما مفاده أن تحديد بدء السنة المتداخلة متروك لمحض تقدير الممول طبقاً للظروف التى تمليها عليه طبيعة العمل الذى يزاوله ، فلا يسوغ لمصلحة الضرائب أن تعدل فى بداية السنة المتداخلة التى عومل الممول على مقتضاها لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف الفردى المودع أن مصلحة الضرائب جرت على محاسبة المطعون عليه عن أنشطته المختلفة على أساس السنوات المتداخلة حتى سنة 1959/1958 دون أن ينازع فى ذلك الأساس فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار السنة المالية للممول تسير مع السنة التقويمية ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، غير أنه لما كان البين من قرار لجنة الطعن أن السنة المالية للممول تبدأ فى أول أغسطس وتنتهى فى آخر يوليه من كل سنة ، ولم يجحد الممول هذا التحديد ، فإنه لا يحق لمصلحة الضرائب أن تغير من بداية ونهاية سنة الممول المتداخلة فتجعلها من أول سبتمبر حتى نهاية أغسطس . (الطعن رقم 366 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1403 ق 238)

إذ كانت الضريبة المستحقة عن سنة 1955/54 على أساس التحديد الذى إرتضاه الممول - تحديد السنة المالية للمنشأة من أول أغسطس حتى آخر يوليو من كل سنة - قد إكتمل تقادمها فى آخر أكتوبر 1960 أى قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إليه بتاريخ 5 نوفمبر 1960 فأن ما إنتهى إليه الحكم من سقوط الحق فى إقتضاء الضريبة بالتقادم عن هذه السنة يكون صائباً فى نتيجته . (الطعن رقم 366 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1403 ق 238)

وفقاً للفقرة الثانية من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 1952 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى . وفقا للمادة الثالة من القانون 646 لسنة 1953 يعتبر تنبيها قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم إحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ، ومؤدى ذلك أن يقطع تقادم الحق فى الضريبة إخطار الممول بربط الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك وكانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون عليه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن أرباح سنة 1956/55 فى 5 من نوفمبر 1960 أى قبل إكتمال مدة التقادم عنها فى 31 من أكتوبر 1961 - نهاية السنة المالية للمنشأة - وكان صدور قرار من لجنة الطعن فى 1962/1/14 - بإعادة الملف إلى المأمورية لإجراء التقدير على هدى أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 لا يلغى الإجراءات السابقة القاطعة لمدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول على الإخطار الأول الموجه للمطعون عليه فى 5 من نوفمبر 1960 ورتب على ذلك سقوط الحق فى إقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 1956/55 بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 366 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1403 ق 238)

النص فى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدله بالقانونين رقم 146 لسنة 1950 ورقم 174 لسنة 1950 يدل على أن المشرع الضريبى عنى بالمهن غير التجارية تلك التى يبأشرها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى أو الغالب فيها هو العمل بإستهداف تحقيق الربح دون تفرقة فى خصوص قرض الضريبة بين الشخص الطبيعى وبين الشخص الإعتبارى . (الطعن رقم 190 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1396 ق 237)

إعفاء الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب من أداء الضريبة على المهن غير التجارية مقصور - فيما عدا المعاهد التعليمية - على أرباح النشاط الذى تزاوله فى حدود أغراضها الإجتماعية أو العلمية أو الرياضية ، فإذا زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها وحققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية الخاصة به . ولما كان الثابت مما حصله الحكم من واقع الملف الفردى والتقارير السنوية لمجلس إدارة الجمعية - الجمعية التعاونية لقبانى مينا البصل - أنها تقوم بنشاط فى عمليات القبانة بإسمها ولحسابها بقصد تحقيق كسب مادى لأعضائها على شكل مرتبات ، وكان يساند هذا القول المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الداخلى للجمعية من أن من أغراضها تحسين حال أعضائها إقتصادياً وإجتماعياً عن طريق تشغيل الأعضاء بفتح مكتب للقيام بأعمال الوزن فإن ذلك مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض طالما كانت الأسباب مؤدية إلى النتيجة ، وكان لايجدى التذرع بكون الجمعية تعاونية مسجلة طبقاً للقانون رقم 317 لسنة 1956 أو القانون رقم 384 لسنة 1956 وأنها أسست لتحقيق أغراض إجتماعية وإقتصادية ، ما دام الثابت أنها قامت بنشاط بقصد الربح حتى وأن قيل بخروجه عن نطاق نظامها الداخلى ، ولما كانت الدعامة التى إستند إليها الحكم على النحو السالف صحيحة وتكفى لإقامتة دون حاجة لأساس آخر ، فإن إشارة الحكم - فى غير محله - إلى القرار الوزارى رقم 56 لسنة 1948 بإضافة مهنة القبانة إلى عداد المهن الخاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية يضحى تزيداً ، إذ العبرة هى بخضوع النشاط لتلك الضريبة بعد أن أصبحت ضريبة القانون العام ، ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 190 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1396 ق 237)

النص فى المادة 1/37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن وعاء الضريبة على الأرباح غير التجارية هو الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة المهنة ، فتخرج بذلك التبرعات لأنها تعتبر تصرفاً أو إستعمالاً للإيراد ، يؤيد ذلك أن إعتبارها فى حكم التكاليف قد إستلزم تعديلاً تشريعياً أضيفت بموجبه فقرة ثانية إلى المادة 73 سالفة الذكر بالقانون رقم 53 لسنة 1967 ولا يعمل به إلا إعتباراً من سنة 1967 ولئن خلا الباب الثانى من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بأرباح المهن غير التجارية من نص مماثل للمادة 39 من ذات القانون الواردة فى الكتاب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتى قضت صراحة بإستبعاد جميع الإحتياطيات المكونة لمواجهة خسائر محتملة من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة ، إلا أن شرط خصم التكاليف من أرباح المهن غير التجارية هو أن تكون لازمة لمباشرة النشاط الذى أدى إلى الربح الخاض للضريبة . لما كان ذلك وكان الحكم قد رفض خصم المبلغ المخصص للتبرعات فى سنتى المحاسبة من 1960 حتى 1962 وإستظهر إفتقاد شرط اللزوم لمباشرة النشاط فى المبالغ المخصصة للإحتياطات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . (الطعن رقم 190 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1396 ق 237)

مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة " ج " من المادة الثالثة . لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، ولا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة " يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء المطعون عليه - مهندس - من الضريبة فى السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 244 لسنة 38 جلسة 1974/12/04 س 25 ع 1 ص 1357 ق 229)

النص فى المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة تتبع بصددها القواعد العامة فى رفع الدعاوى وهى طريقة التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك " هذا إلى أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات فى حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 124 لسنة 38 جلسة 1974/12/04 س 25 ع 1 ص 1351 ق 228)

أجازت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين - والذى إمتد العمل به بموجب القانون رقم 51 لسنة 1967 بالنسبة للدعاوى المقيدة فى 1967/12/7 - لمصلحة الضرائب إعادة النظر فى جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين إذا لم تكن مشوبة بعيب شكلى متعلق بالنظام العام ، ولما كانت مخالفة أوضاع التقاضى الأساسية وإجراءاته المقررة فى شأن رفع الدعاوى والطعون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى بطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، إذ أقيم أمام المحكمة الإبتدائية بصحيفة تكليف بالحضور ، فلا عليه إذا هو أطرح كتاب لجنة إعادة النظر ، ولم يعول عليه لأن الإستجابة له تنطوى على مخالفة للقانون . (الطعن رقم 124 لسنة 38 جلسة 1974/12/04 س 25 ع 1 ص 1351 ق 228)

وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 له أحكامه وشروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة فى القانون وهو يختلف فى مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لإنقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً إستئنافه ، كما أنه ووفقا للمادة 301 من قانون المرافعات المشار إليه فإن لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى - وقد جرى قضاء هذه المحكمة - على أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع فى شأنها الإجراءات التى نص عليها فى هذا القانون ، كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 . (الطعن رقم 283 لسنة 38 جلسة 1974/12/01 س 25 ع 1 ص 1310 ق 224)

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة متى كان ذلك الحكم أساساً لها . (الطعن رقم 283 لسنة 38 جلسة 1974/12/01 س 25 ع 1 ص 1310 ق 224)

تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده فى جملتها . (الطعن رقم 213 لسنة 39 جلسة 1974/11/26 س 25 ع 1 ص 1291 ق 220)

إنفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ، ومدة إستمرارها الفعلى ومقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد ، لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحت له بسماع شهود دون حلف يمين . (الطعن رقم 213 لسنة 39 جلسة 1974/11/26 س 25 ع 1 ص 1291 ق 220)

للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها ولما كان الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعى من المحكمة فلا وجه للنعى بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع . (الطعن رقم 213 لسنة 39 جلسة 1974/11/26 س 25 ع 1 ص 1291 ق 220)

العبرة فى تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم به وبالغرض الذى تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى عقد تأسيسها ، وإذ يبين مما أورده الحكم أنه إستخلص من عقد الشركة الطاعنة وباقى أوراق الدعوى أنها تقوم بالإتجار فى أدوات ولوازم المعمار وبأعمال ومقاولات البناء ومقاولات بيع الأراضى بصفتها وكيلة بالعمولة ، وهى أعمال تجارية بطبيعتها وتعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 450 لسنة 38 جلسة 1974/11/19 س 25 ع 1 ص 1237 ق 210)

يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانه ، ولما كان الحكم قد إستدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية ومما تضمنه طلبها للصلح الواقى ، على إختلال أشغالها وعدم الثقة بها فى السوق التجارية ، وفي ذلك ما يغنى عن بحث باقى الديون فإن النعى على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس وغير مستحق لرافعها يكون فى غير محله . (الطعن رقم 450 لسنة 38 جلسة 1974/11/19 س 25 ع 1 ص 1237 ق 210)

المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد فى هذا الطلب هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 450 لسنة 38 جلسة 1974/11/19 س 25 ع 1 ص 1237 ق 210)

إذ نصت المادة 2/72 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن ضريبة المهن غير التجارية على أنه " تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى ، ومع ذلك يعفى من أدائها " 1 " الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب وذلك فى حدود نشاطها الإجتماعى أو العلمى أو الرياضى ... " فإن مفاد ذلك أن المشرع أخضع النشاط الذى تمارسه الجماعات ويكون مؤدياً إلى الربح للضريبة على الأرباح غير التجارية ولم يستثن من ذلك إلا الجماعات التى ترمى إلى نشاط إجتماعى أو علمى أو رياضى فى حدود ذلك النشاط ، فإذا تعدى نشاطها هذه الحدود إلى نشاط آخر يخضع بطبيعته لضريبة المهن غير التجارية إنتفى عنها هذا الإعفاء بالنسبة لهذا النشاط . (الطعن رقم 191 لسنة 38 جلسة 1974/11/17 س 25 ع 1 ص 1232 ق 209)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من واقع الأوراق المقدمة قيام الطاعنة - جمعية تعاونية - بجانب نشاطها الإجتماعى بنشاط آخر ترمى به إلى الكسب المادى وهو القيام بعمليات القبانة لحسابها وبإسمها ، وكان ما إنتهى إليه الحكم فى ذلك سائغاً ، فإن مجادلة الطاعنة القائمة على أنها لا ترمى إلى الكسب المادى لا يعد وأن يكون مجادلة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا رقابة لمحكمة النقض عليها . (الطعن رقم 191 لسنة 38 جلسة 1974/11/17 س 25 ع 1 ص 1232 ق 209)

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضريبة ربطت على أرباح القبانة وهو نشاط خرجت به الجمعية الطاعنة من نطاق أغراضها الإجتماعية ، وكانت المادة 73 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على : " تحدد الضريبة سوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة ويكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . . . " فإن ما يخصم من الأرباح هو التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط الذى أدى إلى الربح الخاضع للضريبة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر ولم يستقطع من الأرباح والتكاليف المتعلقة بالنشاط الإجتماعى للجمعية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 191 لسنة 38 جلسة 1974/11/17 س 25 ع 1 ص 1232 ق 209)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل على أنه يشترط فى تحديد وعاء الضريبة الإضافية أن يكون المستولى على الإيراد عضوا بمجلس الإدارة لشركة مساهمة وأن تكون المكافآت والأجور والأتعاب ثمار هذه العضوية ، إما توزيعات تخضع للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لحكم البند الرابع من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وإما إيرادات مستمدة من كسب العمل وتخضع للضريبة على المرتبات والأجور وما فى حكمها طبقاً لحكم المادة 61 من القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . ولا ينفى ذلك أن الضريبة الإضافية من ناحية فرضها هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة . لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مستندات الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن أخضاع قيمة مصاريف إقامته بالخارج للضريبة على القيم المنقولة محل طعن من الشركة التى يعمل عضوا بمجلس إدارتها فى الدعوى رقم ... وأنه طلب وقف السير فى دعواه الماثلة حتى يفصل نهائياً فى تلك الدعوى وإذ جاء الحكم المطعون فيه خلواً من الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب علاوة على خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 104 لسنة 38 جلسة 1974/11/06 س 25 ع 1 ص 1195 ق 201)

تقضى المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " يعفى من أداء الضريبة المنشآت التى تقوم بتربية المواشى . . . إذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة " وقد أضيفت إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 270 لسنة 1959 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 1959/12/26 ، وكانت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس 1958 تقضى بالعمل بالقوانين بعد عشرة أيام من تاريخ العمل به أو من النص على العمل بأحكامه بأثر رجعى ، ومقتضى ذلك سريان الإعفاء المنصوص عليه فيه اعتباراً من 1960/1/5 ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه بتطبيقه القانون سالف الذكر على السنوات 1957 ، 1958 ، 1959 وهى سنوات سابقة على تاريخ العمل به وإعفائه المطعون عليه من أداء الضريبة عن نشاطه فى تربية المواشى عن تلك السنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للسنوات المذكورة . (الطعن رقم 129 لسنة 38 جلسة 1974/11/03 س 25 ع 1 ص 1182 ق 198)

التكاليف التى يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى تلك التى لا تسمح أحكام الضرائب النوعية بخصمها ويستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه حسب أوضاع كل حالة وظروفها ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى على أنه بالنسبة لخصم 5% من المبالغ التى تقاضاها المطعون ضده من الشركة والتى خضعت لضريبة القيم المنقولة وذلك مقابل المصاريف اللازمة للحصول على هذا الإيراد فإن المحكمة ترى صواب ما ذهبت إليه اللجنة فى هذا الخصوص وأن تلك المصاريف إما أن تحدد طبقا للمستندات التى يقدمها الممول وأما أن تحدد بطريق التقدير وقد رأت اللجنة تقديرها ب 5% وهو تقدير سليم ومناسب وليس فيها أى تعارض مع ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، وهى تقريرات موضوعية غير منضبطة ولا سائغة خالف بها الحكم المطعون فيه أحكام القانون ولا تصلح لحمله ، فانه يكون متعيناً نقضه . (الطعن رقم 95 لسنة 38 جلسة 1974/10/30 س 25 ع 1 ص 1175 ق 196)

أوجب القانون رقم 73 لسنة 1953 توزيع طرح النهر على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوه ، فكان لكل من أكل النهر أرضه - فى ظل أحكامه - الحق فى تملك قطعة أرض مساوية للأكل مما يطرحه النهر ، و قد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 181 لسنة 1958 الذى حل محله إعتباراً من 1957/7/13 و فيه عدل المشرع عن مبدأ توزيع أراضى طرح النهر كتعويض عينى يقتضيه أصحاب أكل النهر ، و قضى بتقرير تعويض نقدى تؤديه الحكومة لهم عن طريق شراء حقهم فى تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بثمن يعادل خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على الحياض الواقع بها أكل النهر ، فإذا لم تكن هذه الحياض موجودة وقت الشواه ، فيحسب خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على أقرب الحياض إليها ، ثم تضمن القانونان 192 لسنة 1958 و100 لسنة 1964 اللذان حلا - على التوالى - محل ذلك القانون ، تلك القاعدة المستخدمة فى التعويض ، و ألزمت المادة 14 من القانون رقم 100 لسنة 1964 الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نيابة عن الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثلاً للضريبة العقارية ، و قد حددت هذه القوانين جميعاً شروط معينة و إجراءات يلزم إتباعها لإقتضاء التعويض . و إذ كان مفاد ما تقدم أن الحق فى التعويض عن أكل النهر - عينياً كان أو نقدياً - مقرر فى القانون و تقوم الحكومة بأدائه لصاحب أكل النهر طبقاً للشروط بعد إتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك ، و هو ما تنتفى معه المنازعة فى أصلة أو وجوده ، فإن الحكم المطعون فيه بتكييف الحق سالف الذكر ، بأنه متنازع عليه و إستبعاده قيمته - لهذا السبب - من عناصر التركة نهائياً ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 400 لسنة 37 جلسة 1974/06/30 س 25 ع 1 ص 1131 ق 189)

تنص الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من الرسم ، و عدم دخولها فى تقدير قيمة التركة ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان جزء من الدار هو الذى خصص لسكنى الأسرة ، إقتصر الإعفاء على هذا الجزء دون باقى الأجزاء . (الطعن رقم 346 لسنة 37 جلسة 1974/06/30 س 25 ع 1 ص 1126 ق 188)

شهرة المحل هى مجموع العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية ، و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول ذلك المحل . و إذ كان من المتعين تقدير قيمة التركة فى تاريخ وفاة المورث بإعتبار أن الوفاة هى الواقعة المنشئة لضريبة التركات بغض النظر عما يطرأ على التركة بعد ذلك من تعديل ، فإن الحكم المطعون فيه بأخذه بتقرير الخبير الذى إستبعد مقابل شهرة المنشأة - المخلفة عن المورث - من عناصر التركة بسبب هدمها بعد وفاة المورث ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 346 لسنة 37 جلسة 1974/06/30 س 25 ع 1 ص 1126 ق 188)

مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 21 لسنة 1954 ، و المادة 24 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 ، و المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى المرفوعة بالطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها و لا يغير من ذلك أن المشرع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن فى الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 379 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أنه " يبدأ الطعن فى الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك " فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات فى حين أن النص فى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد إستئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص ، و من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 378 لسنة 28 جلسة 1974/06/26 س 25 ع 1 ص 1122 ق 187)

الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها أو فى جزء منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى إلا إذا رفع عنها إستئناف خاص فى الميعاد القانونى و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عباراتها إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يستأنف الحكم الصادر بندب الخبير فى قضائه القطعى فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه - الصادر فى الموضوع - هذه الحجية و أخذ بتقرير الخبير الذى إحتسب رسوم دمغة على العقود المكتوبة التى لم يقدمها الطاعن و تقل قيمتها عن 250 قرشاً فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 72 لسنة 38 جلسة 1974/06/26 س 25 ع 1 ص 1115 ق 186)

الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الأوراق هى تحرير الورقة ، فإن كان المحرر عقداً فيتعين حتى يستحق عليه الرسم أن يوقع عليه من طرفيه أو أن يكون لدى كل متعاقد صورة موقعة من المتعاقد الآخر و لا يغنى عن التوقيع طبع أو كتابة إسم المنشأة على المحرر . (الطعن رقم 72 لسنة 38 جلسة 1974/06/26 س 25 ع 1 ص 1115 ق 186)

يبين من الرجوع إلى الأمر العالى الصادر فى 1901/3/23 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات و التعديلات التى أدخلت عليه ، و من قبله الأمر العالى الصادر فى 1900/12/24 ، أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية تسليف النقود على رهونات و شروطها و أحكامها على أنها تصرف قانونى مركب و من طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة ، و من ثم فإنه لا يحصل عليها سوى رسم إتساع واحد . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى إستحقاق رسم الدمغة على إتساع الورق على أساس أن عملية تسليف النقود على رهونات تشتمل على عمليتين ، فأنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 72 لسنة 38 جلسة 1974/06/26 س 25 ع 1 ص 1115 ق 186)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل الطعن فى الأحكام بدعوى بطلان مبتدأة مادام أن القانون قد نظم طرقاً للطعن عليها ، و لما كانت المادتان 54 و 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 اللتان أحال عليهما القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد ، قد رسمتا لذوى الشأن طريق الطعن فى قرارات لجان الضرائب إذا أرادوا التظلم منها بقصد إعادة النظر فيما قضت به أو بقصد إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التى بنيت عليها و حددتا لذلك مواعيد و إجراءات خاصة ، فإنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان تلك القرارات ، و يكون السبيل إلى بحث أسباب العوار التى قد تلحقها هو الطعن عليها بذلك الطريق الذى نص عليه القانون . (الطعن رقم 379 لسنة 37 جلسة 1974/06/23 س 25 ع 1 ص 1100 ق 183)

إذ أحال القانون رقم 99 لسنة 1949 فى إجراءات رفع الطعن فى قرارات لجان الضرائب على المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و إذ قضى الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه ببطلان الطعن لرفعه بطريق التكليف بالحضور على خلاف مقتضى تلك المادة ، فإنه لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 379 لسنة 37 جلسة 1974/06/23 س 25 ع 1 ص 1100 ق 183)

إذ قضت محكمة الموضوع ببطلان الطعن فى قرار لجنة الضرائب لرفعه بغير الطريق القانونى ، و كان هذا الحكم منهياً للخصومة أمام المحكمة ، و لا يجوز لها بعد ذلك أن تتعرض لأسباب الطعن أو أن تحقق ما تمسك به الطاعن من أنه لم يخطر بنموذج الضرائب ، فإن الحكم المطعون فيه بوقوفه عند حد القضاء ببطلان الطعن لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 379 لسنة 37 جلسة 1974/06/23 س 25 ع 1 ص 1100 ق 183)

إذ كانت الطاعنة تؤسس دعواها بطلب إسترداد رسم الأيلولة و ضريبة التركات على أنها مالكة للرقبة فى العقار بعد إشهار إلغاء وقفه و أن حق الإنتفاع قد آل إليها بوفاة الواقفة فلا يندرج هذا الحق فى أصول تركتها و لا يخضع لضريبة التركات أو رسم الأيلولة ، و من حقها إسترداد المبالغ التى سددتها لمصلحة الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانوناً . و لما كانت الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير وجه حق و لا تعتبر طعناً فى قرار صادر من لجنة الطعن بحيث تخضع فى رفعها لميعاد الطعن المنصوص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، بل يكون للطاعنة أن ترفعها إلى القضاء مباشرة ذلك لأن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن الطاعنة أخطرت بالربط و لم تطعن فيه أمام اللجنة فى الميعاد فصار نهائياً ، و رتب على ذلك أن المبالغ موضوع النزاع أصبحت مستحقة لمصلحة الضرائب و لا يحق للطاعنة إستردادها ثم قضى برفض دعواها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 75 لسنة 38 جلسة 1974/06/19 س 25 ع 1 ص 1087 ق 180)

متى كانت محكمة الإستئناف بعد أن إستبانت فحوى خطابات المطالبة برسم الدمغة الصادر من مصلحة الضرائب للشركة الطاعنة إستخلصت بما لها من سلطة فى التقدير أن تلك الخطابات لا تتضمن أى تهديد للشركة الطاعنة ، و أن هذه الأخيرة لم تكن مكرهة على أداء رسم الدمغة ، فلا يحق لها بالتالى إسترداده ، و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 354 لسنة 36 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 1070 ق 176)

المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 - بشأن الضريبة الثابتة - قصرت تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف . (الطعن رقم 291 لسنة 37 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 1074 ق 177)

مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة المحاسبة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التى أوردتها المادة السادسة و هى دبلومات غير جامعية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسرى على مهنة المحاسبة ، و رتب على ذلك أن الطاعنين يخضعان لقاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 291 لسنة 37 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 1074 ق 177)

مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 أن الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، يجوز إستئنافها أياً كانت قيمة النزاع ، و قد راعى المشرع بهذا التعديل حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنها أنزعة تتمثل فيها وجهات نظر بعيدة الأثر من النواحى الإقتصادية و الإجتماعية و القانونية يجدر معها تمحيصها أمام القضاء العالى بصرف النظر عن قيمتها المادية فضلاً عما فى ذلك من دواعى طمأنينة الممولين و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة51 من قانون المرفعات السابق من تحديد النصاب الإنتهائى لأحكام المحاكم الإبتدائية بمبلغ 250 جنيها ، ذلك أن نص المادة 54 سالفة الذكر جاء بحكم خاص إستتثناء من التشريع العام السابق عليه ، فيعتبر ناسخاً له فى خصوص هذا الحكم . (الطعن رقم 60 لسنة 38 جلسة 1974/06/12 س 25 ع 1 ص 1032 ق 170)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بمدينة الإسكندرية ، و كان يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن طبقاً للمادة 2/40 من القانون المدنى و كان للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه بالإسكندرية و بين مقر محكمة النقض فى القاهرة التى قرر بالطعن فى قلم كتابها ، و كانت المسافة بين الإسكندرية و القاهرة تزيد على مائتى كيلو متر مما يجب معه إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء فى ظله ، فإن الطعن يكون بعد إضافة هذا الميعاد إلى ميعاد الطعن قد رفع فى الميعاد و من ثم يتعين رفض الدفع بسقوط الحق فى الطعن بالنقض للتقرير به بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بمقولة أنه لا يحق للطاعن إضافة ميعاد مسافة طالما ثبت من إعلان الطعن أنه يقيم بمدينة الجيزة . (الطعن رقم 324 لسنة 38 جلسة 1974/06/08 س 25 ع 1 ص 1009 ق 166)

إذ نصت المادة 63 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على أن يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف و المرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرافق له و أن يعتمد ذلك الجدول بقرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة و أن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب فى الشركة ، و تضمن الجدول المرافق لهذا النظام بيان فئات الوظائف و المرتبات بصفة عامة و فى مقدمتها وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة التى تحدد لها أجر أساسى قدره 1200 إلى 2000 جنيه فى السنة و بدل تمثيل بحد أقصى 100% من الأجر الأصلى ، فقد أفصح المشرع بذلك عن أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها ذلك الأجر و بدل التمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بالشركة و التفرغ له شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين بها ، و تمشياً مع هذا النظر يتعين إعتبار عضو مجلس الإدارة المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة - و إن خلا نظام العاملين المشار إليه من أى نص فى شأنهم - من عداد العاملين بالشركة منذ العمل بهذا النظام فى 29 ديسمبر سنة 1962 متى روعى فى تعيينهم الإنقطاع و التفرغ للعمل بالشركة . إذ كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن كان يعمل عضواً منتدباً لمجلس إدارة الشركة العربية للقطن و التجارة متفرغاً لهذا العمل حتى تقرر إندماج هذه الشركة فى الشركة المطعون ضدها مما يعنى أنه كانت تربطه بالشركة المندمجة و ليس بالمؤسسة العامة - علاقة عمل تنفى عنه صفة الموظف العام ، و كان النزاع فى الدعوى لا يتعلق بقرار إدارى بل يقوم على مطالبة الطاعن عن الشركة الدامجة - المطعون ضدها - بالتعويض لإمتناعها عن تهيئة عمل له بعد أن إندمجت فيها تلك الشركة وفقاً لحكم المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و ذلك بوصفه أحد العاملين بهذه الشركة و ليس بصفته عضواً منتدباً بمجلس إدارتها التى زالت بزوال شخصيتها تبعاً لإندماجها فى الشركة المطعون ضدها مما تختص بنظره جهة القضاء العادى ، فإن الدفع بعدم الإختصاص الولائى المبنى على أن الطاعن يعتبر موظفاً عاماً . و بالتالى يكون طعنه على فصله من العمل طعناً على قرار إدارى يختص به و بطلب التعويض عنه مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 324 لسنة 38 جلسة 1974/06/08 س 25 ع 1 ص 1009 ق 166)

أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، و لئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة و لا تقوم بينهم و بين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ، و ظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسة الإقتصادية و القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين فى شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة فى مجالس إدارة الشركات و يتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة و هم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات ، كما لم يتضمن القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1961 و لا نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى 29 ديسمبر سنة 1962 فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ - و كما تقدم بيانه فى الرد على الدفع المبدى من النيابة بعدم الإختصاص الولائى - علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة فى الشركة المطعون ضدها هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل و حجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه و بين تلك الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 324 لسنة 38 جلسة 1974/06/08 س 25 ع 1 ص 1009 ق 166)

مفاد نص المادة 55 و البند 2 من المادة 55 مكرراً و المادة 55 مكرراً [1] من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضر يبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الساس ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد إستهدف المشرع من هذا القانون و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمهما إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى ، بصرف النظر عن أى تغيير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس ، و لا محل لإستدلال الحكم المطعون فيه بالمذكرة الإيضاحية للقانون تأييداً لما ذهب إليه من أن ربط الضريبة على الأرباح الفعلية لا يكون إلا فى حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول فى سنة الأساس ذلك أن ما ورد بهذه المذكرة عن هاتين الحالتين ، لا يعدو أن يكون ضرباً لأمثلة الربط على الأرباح الفعلية بدليل قولها " أجاز المشروع المقترح لمصلحة الضرائب تعديل الربط الحكمى إذا تجمع لديها من البيانات ما يثبت زيادة أرباح الممول فى السنوات الخاضعة للربط الحكمى زيادة جوهرية كما فى حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول فى سنة الأساس أو غيرذلك ... " (الطعن رقم 44 لسنة 38 جلسة 1974/06/05 س 25 ع 1 ص 994 ق 164)

القول بأنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تحتسب الأرباح فى سنتى 1956 و 1957 - السنتين المقيستين - على أساس الأرباح الفعلية بحجة أن المصلحة لم تراع ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة 55 مكرراً [1] من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 - من إخطار الممول بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بالأسباب التى بنت عليها قرارها بربط الضريبة على الأرباح الحقيقية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية ، مردود بأنه يبين من نص الفقرة سالفة الذكر أن هذا الإخطار لا يكون إلا إذا تحققت شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله ، فلا مجال لهذا الإخطار ، و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس ، و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع . و لما كان الثابت فى الدعوى أن المأمورية قدرت صافى أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1955 إلى 1958 بمبالغ لا تتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى ، لتجاوز أرباح سنة 1955 - و هى السنة التى إتخذها المشرع سنة أساس - مبلغ 500 ج ، ثم قررت لجنة الطعن بناء على إعتراض المطعون عليه تخفيض تقديرات المأمورية-إلى أقل من 500 ج فى سنة 1955 و بعد أن طعن فى قرار اللجنة حكمت محكمة أول درجة بتخفيض تلك التقديرات ، فإستأنف المطعون عليه هذا الحكم طالباً إتخاذ أرباح سنة 1955 أساساً لربط الضريبة على سنتى 1956 و 1957 و وردت المصلحة متمسكة بأن أرباحه فى سنة 1956 زادت زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1955 - و طلبت رفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، مما مفاده أن شروط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد ربط الضريبة على المطعون عليه و طرح النزاع على لجنة الطعن ، فلا يكون هناك محل لأن تخطره المصلحة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بالأسباب التى بنت عليها قرارها بزيادة أرباحه فى السنتين المقيستين زيادة جوهرية . (الطعن رقم 44 لسنة 38 جلسة 1974/06/05 س 25 ع 1 ص 994 ق 164)

تنص المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 على أنه إستثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية يتبع فى الطعون التى ترفع أمام المحكمة الإبتدائية الإجراءات الآتية ، أولاً : يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، و يجب أن تشتمل عدا البيانات العامة ، المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه و تاريخه ، و اللجنة التى أصدرته ، و مأمورية الضرائب المختصة و الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن . ثانياً : على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . ثالثاً : على الطاعن فى الخمسة عشر يوماً التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم ... " و إذ كانت هذه المادة لم تحدد الإجراء الذى يعتبر به الطعن مقدماً إلى قلم الكتاب حتى يلتزمه الطاعن فى ميعاد قيد الطعن ، فيتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات و مفاد نص المادة 71 و الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن واقعة أداء الرسم منبته الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب و سابقة عليه ، إذ لم يربط المشرع بينهما ، و إنما عول فى ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها ، و يتم هذا الإجراء بأن يقدم الطاعون إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم صوراً من صحيفة دعواه بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب كى يفرد ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها ، و يقيدها فى نفس اليوم فى السجل الخاص بذلك ، ثم يعيدها إلى الطاعن ليتولى إتخاذ باقى الإجراءات القانونية التى ألزمته بها المادة 54 مكرر سالفة الذكر ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 بقولها " و من أهم ما إستحدثه المشرع النص على وجوب أداء الرسم كاملاً قبل تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب ... كما ألزم المشرع المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم ، و صورة لقلم الكتاب حتى يفرد قلم الكتاب ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها " ... لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ربط بين واقعة أداء الرسم و بين تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة لقيدها ، بأن إعتبر أن الصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب ، بدفع الرسم عنها فى 1966/10/17 و رتب على قيدها فى اليوم التالى بطلان الطعن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 19 لسنة 38 جلسة 1974/06/05 س 25 ع 1 ص 989 ق 163)

مفاد نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 39 التى أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرراً المضافة بذات القانون أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذ تجاوزت أرباحه فى سنة 1955 مائه و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنية إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين و هما سنتا 1956 ، 1957 يستوى فى ذلك أن تكون أرباح سنة الأساس موضوع ربط أصلى أو إشتملت على ربط إضافى لأن الربط الإضافى هو ربط مكمل للربط الأصلى و يأخذ حكمه . (الطعن رقم 6 لسنة 38 جلسة 1974/05/29 س 25 ع 1 ص 957 ق 158)

مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أن المشروع لم يدخل التبرعات فى نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية ، و لما كان المطعون عليه - الممول - قد وافق على التبرع بالمبالغ موضوع النزاع لمنكوبى بورسعيد فى سنة المحاسبة ، فلا يجوز إستبعادها من وعاء الضريبة الإضافية ، لا يغير من ذلك الإعتبارات التى دعت إلى التبرع أو أن الشركة هى التى خصمت قيمة التبرعات من الميالغ المستحقة للمطعون عليه ، لأن الثابت فى الدعوى أن هذا كان تنفيذاً لما إتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة و من بينهم المطعون عليه . (الطعن رقم 13 لسنة 38 جلسة 1974/05/22 س 25 ع 1 ص 921 ق 151)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفه سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور و أحالت فى بيان الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية فى سنة النزاع المرتبات التى حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13 لسنة 38 جلسة 1974/05/22 س 25 ع 1 ص 921 ق 151)

إنه و إن كان الأصل فى رسم الأيلولة أنه ينقسم بين الورثة و يستحق على صافى نصيب كل وارث و ينتصب كل منهم خصماً عماَ يخصه منه بعد تحديده إلا أنه إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة و ما يخضع منها لرسم الأيلولة و ما يعفى منه ، و هى أمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة ، فإنه يكون نزاعاً غير قابل التجزئة ، و يكون الوارث الذى يطعن فى تقدير هذه التركة نائباً عنها و عن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة . إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن النزاع قد أنصب على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى المطعون عليهم ، فأنه يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة ، و يكون المطعون عليه الأول إذا أثار هذا النزاع أمام لجنة الطعن ، نائباً عن التركة و سائر الورثة . (الطعن رقم 357 لسنة 36 جلسة 1974/05/19 س 25 ع 1 ص 907 ق 147)

بنك مصر تحول من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عربية بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 أبريل سنة 1965 و أصبحت علاقته بموظفيه إعتباراً من هذا التاريخ علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل كما تخضع لأحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145)

مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل فى توقيع الجزاءات التأديية المقررة فى القانون على موظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح الذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، بل أبقى له حق الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق و لم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند وقوع أية مخالفات منهم ، و ذلك كله يستلزم الإحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 توقيعها و منها عقوبة الفصل المقررة فى المادة 6/76 منه عند إخلال العامل بإلتزاماته الجوهرية . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145)

نصت المادة 56 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه فى صدرها على مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و عددت أسباب إنتهاء خدمة العامل و منها الفصل دون أن تفصح عن الحالات التى يجوز فيها للشركة أو المؤسسة العامة فصل العاملين بها ، مما مؤداه أنها تركت أمر تلك الحالات محكوماً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 76 من قانون العمل المشار إليه و لم تنسخها . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145)

عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون العمل 91 لسنة 1959 و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاز للبنك فسخ عقد العمل لإخلال الطاعن بإلتزاماته الجوهرية لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145)

ما نصت عليه المادة 97 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أنه إذا نسب إلى العامل إرتكاب جناية أو أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها فى هذا الشأن ، لم يتضمن الإلتزام بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة التى نسب إلى العامل إرتكابها و لم تقيد سلطة رب العمل فى إجراء التحقيق الإدارى و الإكتفاء به فى إجراء الفصل إذا قدر أن مصلحة منشأته تقتضى ذلك و أن ما وقع من العامل يكفى فى إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقاً لما تقضى به المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن فصل الطاعن كان بسبب إخلاله بإلتزامته الجوهرية طبقاً للفقرة السادسة من المادة 76 من قانون العمل ، و أن الحكم قد خلص بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق إلى توافر هذا الإخلال فى جانب الطاعن ، فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى قيام سبب الفصل و توافره مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145)

قصرت المادة الأولى من القانون 642 لسنة 1955 تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف . (الطعن رقم 197 لسنة 37 جلسة 1974/05/15 س 25 ع 1 ص 885 ق 143)

مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية - قبل تعديله بالقانون برقم 77 لسنة 1957 - أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التى أوردتها المادة الثالثة ، و هى دبلومات غير جامعية ، و هو ما لم يخرج عنه المشرع حين عدل بنود المادة الثالثة سالفة الذكر بالقانون رقم 77 لسنة 1957 لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسرى على المهن الهندسية ، و رتب على ذلك أن - المطعون عليه - و هو مهندس حاصل على مؤهل جامعى - يتمتع بقاعدة الربط الحكمى المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 197 لسنة 37 جلسة 1974/05/15 س 25 ع 1 ص 885 ق 143)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها سواء من الممول أو من المصلحة ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم إعترضوا على تقدير المأمورية لصافى تركة مورثهم و من بينها أشجار العنب بالأراضى المتروكة عنه ، و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، ثم طعنوا فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديله و تخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهم الختامية ، فمن حقهم أن ينازعوا أمام محكمة الإستئناف فى دخول قيمة هذه الأشجار ضمن عناصر التركة إستناداً إلى أنه لا تحتسب لها قيمة مستقلة عن قيمة الأرض ، لا يغير من هذا النظر أنهم لم يثيروا هذه المنازعة أمام اللجنة و أنهم واقفوا على تقدير قيمة أشجار العنب بواقع 50 جنيهاً للفدان ، ذلك لأن هذه المنازعة إنما تتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها ، و لا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهم أمام محكمة الإستئناف لأنه يدخل فى نطاق طلباتهم الأصلية . (الطعن رقم 3 لسنة 38 جلسة 1974/05/15 س 25 ع 1 ص 891 ق 144)

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يجعل من " القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة " معياراً حكمياً " لتقدير الأراضى الزراعية " الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة إستغلالها الزراعى ، يستوى فى ذلك ما يستغل منها زراعة المحصولات العادية و ما يستغل منها فى زراعة الفواكه و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بإستبعاد القيمة المقدرة لأشجار العنب من أصول التركة ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3 لسنة 38 جلسة 1974/05/15 س 25 ع 1 ص 891 ق 144)

إندماج شركة فى أخرى يترتب عليه إنقضاء الشركة الأولى و زوال شخصيتها ، و خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، فتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الجهة التى تخاصم و تختصم فى خصوص تلك الحقوق و الإلتزامات ، و إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة تباشر الدعوى بإعتبارها الدامجة للشركة الأخرى ، فلا أهمية بعد ذلك لإغفال هذا البيان عند التقرير بالطعن بالنقض . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139)

بيان مكان المحكمة التى أصدرت الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس له أهمية جوهرية بعد بيان إسم المحكمة التى أصدرته و من ثم فإن عدم ذكر ذلك المكان لا يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139)

يتعين لإعتبار البيان الخاص بمراحل الدعوى جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان ، أن يكون ذكره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه ، و إذ كانت الطاعنة لم تعين المرحلة التى أغفل الحكم المطعون فيه ذكرها حتى يمكن الوقوف على أثر ذلك فى قضاء المحكمة ، فإن هذا الشق من النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139)

النص فى المادة 155 من الدستور الصادر فى 24 مارس سنة 1964 على أن " تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الأمة " و هو ما رددته بعد ذلك المادة 25 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستورى قوامه أن الأحكام إنما تصدر بإسم السلطة العليا صاحبة السيادة و مصدر السلطات جميعاً و هى الأمة ، و هو أصل ينهض عليه نظام الدولة و يصاحب الحكم و يسبغ عليه شرعية منذ بدء إصداره دون ما مقتضى لأى إلتزام بالإعلان عنه من القاضى عند النطق به أو الإفصاح عنه فى ورقة الحكم عند تحريره ، و من ثم فإن خلو محضر الجلسة مما يفيد صدور الحكم بإسم الأمة لا ينال من شرعيته و لا يمس ذاتيته . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139)

النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن هيئات التحكيم المنصوص عليها فى ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين شركة منها و بين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، مؤداه أنه يلزم لإختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - تطلب الحكم على المطعون عليهما - شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية و الشركة العربية للشحن و التفريغ - متضامنتين بالدين موضوع المنازعة و كانت المطعون عليها الأولى قد إختصمت أيضا بصفتها وكيله عن باخرة أجنبيه ، فإن شرط تطبيق المادة 66 المشار إليها يكون غير متوفر ، و يكون الإختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139)

إذ كان الثابت أن الطاعنة - و هى شركة تأمين - أقامت هذه الدعوى طالبة إلزام المطعون عليها الأولى - بوصفها مسئولة عن الضرر المؤمن منه - بما دفعته الشركة المستأمنه ، و إستندت فى مطالبتها إلى شرط الحلول الوارد فى وثيقة التأمين ، و إذ كان هذا الشرط فى حقيقته حوالة حق إحتمالى مشروطه بتحقق الخطر المؤمن منه ، فإنه يكون خاضعاً لأحكام حوالة الحق فى القانون المدنى و هى لا تستوجب لإنعقاد الحوالة رضاء المدين ، و ترتب عليها - بالنسبة للحقوق الشخصية - إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى الحال له بمجرد إنعقاد العقد . و لما كانت الحوالة الثابته فى وثيقة التأمين قد تمت بإتفاق طرفيها عليها ، و كان الخطر المؤمن منه و هو حصول عجز تلف و عوار فى الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً ، فقد زال عن الحق المحال صفته الإحتمالية و أضحى وجوده محققاً و إنتقل من ثم إلى شركة التأمين الطاعنة ، و إذ كان مؤدى ما سلف أن الحق فى الرجوع عن المسئول عن الضرر قد إنتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين ، و كان إنتقال هذا الحق - على ما سلف القول - غير معلق على الوفاء بالتعويض ، فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذى صفه ، و يكون الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن الطاعنة حين رفعت دعواها لم يكن لها ثمة حق فى رفعها بسبب وفائها اللاحق بالتعويض ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139)

إذا كانت ملكية الأرض طبقاً للمادة 2/803 من القانون المدنى تشمل ما فوقها و ما تحتها إلا أن الفقرة الثالثة من هذه المادة نصت على أنه يجوز بمقتضى القانون أو الإتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها و هو ما أكده المشرع فى المادة 922 من القانون المدنى ، بتقريره أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يكون ملكاً لصاحب الأرض و أنه مع ذلك يجوز أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته . و لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن آلات المطحن الثابتة فى الأرض على سبيل القرار تعتبر عقاراً لا تنتقل ملكيته إلا بالتسجيل ، إلا أنه فى نطاق ضريبة التركات تدخل ضمن أصول التركة العقارات التى خلفها المتوفى ، و يكون قد إشتراها قبل وفاته بعقود عرفيه لم تسجل . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى ملكية مور ث الطاعنين لثلاثة أرباع ماكينة الطحين إلى عقد البيع العرفى و إلى قرائن أخرى أوردها فى أسبابه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 481 لسنة 37 جلسة 1974/05/08 س 25 ع 1 ص 831 ق 136)

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الإقرار القضائي المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 481 لسنة 37 جلسة 1974/05/08 س 25 ع 1 ص 831 ق 136)

متى كانت الأدلة و القرائن من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع و لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و كان تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فيه من محكمة النقض ، متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى و مستخلصة منها إستخلاصاً سائغاً و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و كانت محكمة الموضوع متى إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإنه لا يقبل من الطاعينن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 481 لسنة 37 جلسة 1974/05/08 س 25 ع 1 ص 831 ق 136)

يشترط للطعن بالنقض فى الحكم الإنتهائى لفصله فى نزاع عل خلاف حكم آخر سابق حائز لقوة الأمر المقضى ، أن يكون هذا الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتقدير قيمة التركة بمبلغ 6133 جنيها و 920 مليماً لم يصبح نهائياً إلا بالنسبة للوارث ..... دون الطاعنين - باقى الورثة - بسبب إستئناف مصلحة الضرائب هذا الحكم بالنسبة لهم دون الوارث المذكور . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل قيمة التركة إلى مبلغ 9313 جنيها و 920 مليماً تكون حجيته قاصرة على الطاعنين و لا يحتج به على الوارث ..... و بالتالى لا يكون هذا الحكم قد ناقض الحكم السابق الصادر من محكمة أول درجة الحائز قوة الأمر المقضى بالنسبة للوارث المذكور ، و يكون النعى على الحكم بهذا السبب فى غير محله . (الطعن رقم 481 لسنة 37 جلسة 1974/05/08 س 25 ع 1 ص 831 ق 136)

النص فى المادة الأولى من الجدول 3 - و قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - الملحق بالقانون رقم 244 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة ، و فى المادة السادسة من ذات الجدول ، يدل على أن المشرع وضع فى المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات و لو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة ، و قد يكون هذا التعدد فى اللوحة الواحدة فى وقت واحد ، أو يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان ، أخذا بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته ، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة بواسطة إنعكاسات ثابته الموضوعة على دور السينما و المنصوص عليها فى المادة السادسة من الجدول المذكور يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض ، سواء ظل الفيلم معروضاً سنة كاملة أو جزءا من السنة لأن المقصود بأن الرسم يفرض سنوياً هو تحديد فترة زمنية مدتها سنة لإستحقاق الرسم بحيث إذا إمتد نشر الإعلان بحالته و دون تغيير لمدة تجاوز السنة إستحق عنه رسم جديد . (الطعن رقم 477 لسنة 37 جلسة 1974/05/08 س 25 ع 1 ص 827 ق 135)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقومالمنطوق بدونها و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم بندب الخبير أنه لم يتناول فى أسبابه أو فى منطوقه بقضاء صريح أو ضمنى موضوع وثيقتى التأمين و لا الحصة المفرزة للخيرات ، فإنه لا يكون قد قطع بإبقاء هذين العنصرين ضمن أصوال التركة و حاز قوة الشىء المقضى فى هذا الخصوص ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير . (الطعن رقم 4 لسنة 38 جلسة 1974/05/05 س 25 ع 1 ص 971 ق 161)

نص المادة 359 من قانون المرافعات السابق ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة صريح فى أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما ، و إذ كانت محكمة الإستئناف رغم قضائها للطاعنة ببعض طلباتها قد ألزمتها بمصروفات إستئنافها فإنها لا تكون قد جاوزت الحق المخول لها قانوناً . (الطعن رقم 4 لسنة 38 جلسة 1974/05/05 س 25 ع 1 ص 971 ق 161)

لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهما إعترضا على تقدير المأمورية لصافى تركة مورثتهما و من بينهما أطيان زراعية ، و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، ثم طعنا فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديله و تخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهما المبينة فى الصحيفة و لما أستأنفا الحكم الإبتدائى حكمت محكمة الإستئناف بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطرفين ، و تقدير صافى التركة الخاضع لرسم الأيلولة و ضريبة التركات ، و لما كان يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه إستبعد من أموال التركة قيمة أطيان الوقف التى فرزت للخيرات طبقاً لحكم لجنة القسمة بوزارة الأوقاف و طلب المطعون عليهما إعتماد هذا التقرير و رفض الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب ، و كان هذا القدر من الأطيان لا يعتبر بحكم تخصيصه للخيرات من أصول التركة ، و من حق المطعون عليهما طلب إستبعاده لا يغير من ذلك أنهما لم يثيرا هذه المنازعة أمام اللجنة لأن هذه المنازعة تتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها ، و يمكن تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، و لا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهما أمام محكمة الإستئناف لأنه يدخل فى نطاق طلباتهما الأصلية . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد تقرير مكتب الخبراء بما تضمنه من إستبعاد قيمة الأطيان المفرزة للخيرات ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 4 لسنة 38 جلسة 1974/05/05 س 25 ع 1 ص 971 ق 161)

لما كان الثابت فى الدعوى أن المأمورية إحتسبت ضمن أصول التركة قيمة و ثيقتى تأمين لصالح البنك العقارى ، ثم أدرجت ذات المبلغ ضمن الخصوم على أنه قيمة دين البنك المذكور و أن هذا تم بموافقة الورثة ، و كان المطعون عليهما قد إلتزما هذا الحساب فى مذكرتهما المقدمة أمام لجنة الطعن ، و لم ينعيا على الحكم الإبتدائى إدخال هذا المبلغ ضمن الأصول ، و كان يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه أثبت دين البنك العقارى المذكور ضمن الخصوم و لكنه لم يثبت قيمة الوثيقتين ضمن الأصول خلافاً لما سارت عليه المأمورية دون أن يذكر سبب هذا الإغفال مع أنه ليس هناك من سبب قانونى يبرره ، و لما كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف و بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بتقرير مكتب الخبراء فى هذا الخصوص دون أن يبين سبب عدم إدراج هذا المبلغ ضمن الأصول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله . (الطعن رقم 4 لسنة 38 جلسة 1974/05/05 س 25 ع 1 ص 971 ق 161)

عبارة " السلطة المختصة " التى أوردتها المادة 67 من القانون العمل رقم 91 لسنة 1959 عبارة عامة لا تخصيص فيها للنيابة العامة بالذات . و إذ كان مفاد نصوص المواد 3 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فى شأن النيابة الإدارية و 1 ، 17 من القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، أن تختص النيابة الإدارية بفحص و تحقيق الشكاوى المقدمة إليها ضد موظفى الشركات المشار إليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 ، فإن رأت النيابة الإدارية أن فى الأمر جريمة أبلغت به النيابة العامة ، و كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد أبلغت المؤسسة التابعة لها بالجريمة المنسوبة إلى مورث الطاعنة و أن هذه بدورها أبلغت النيابة الإدارية بذلك ، فإن البلاغ يكون قد قدم إلى الجهة المختصة التى أشار إليها المشرع فى المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 و طبقا للقانونين سالفى الذكر . (الطعن رقم 473 لسنة 37 جلسة 1974/05/04 س 25 ع 1 ص 796 ق 131)

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة و الذى قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه قطع فى أسبابه بأن عقد عمل مورث الطاعنين هو عقد عمل غير محدد المدة و إذ كان الطاعنون لم يستأنفوا هذا الحكم ، فإنه لا يقبل النعى لأول مرة أمام محكمة النقض على ما قضى به الحكم المذكور إذ تحول قوة الأمر المقضى التى حازها دون ذلك . (الطعن رقم 473 لسنة 37 جلسة 1974/05/04 س 25 ع 1 ص 796 ق 131)

إذ كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أن طلبات الطاعنين النهائية أمام تلك المحكمة كانت المطالبة بالأجر عن مدة إيقاف المورث و بعشرين ألف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفى ، فإن ما زاد عن هذه الطلبات المبداة أمام المحكمة المذكورة يكون طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة فى الإستئناف و على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات السابق ، إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد بالفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة . و إذ كان طلب أجر المدة السابقة على الوقف لا يدخل فى عداد هذه الإستثناء مما يعتبر معه طلبا جديدا ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الطلب . (الطعن رقم 473 لسنة 37 جلسة 1974/05/04 س 25 ع 1 ص 796 ق 131)

تقدير مبرر الفصل من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و إذ كانت أسباب الحكم سائغة و تؤدى إلى ما إنتهى إليه من قيام مبرر الفصل لتزعزع الثقة الواجب توافرها فى مورث الطاعنين و الشك فى نزاهته ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 473 لسنة 37 جلسة 1974/05/04 س 25 ع 1 ص 796 ق 131)

متى كان ما قرره الحكم الابتدائى من أن المطعون عليه أقام الطعن فى قرار اللجنة عن نفسه كأحد الشركاء المتضامنين فى الشركة هو استخلاص سائغ ، تؤدى إليه عبارات صحيفة الطعن فى مجموعها ، ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 479 لسنة 37 جلسة 1974/04/24 س 25 ع 1 ص 731 ق 118)

إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره ردا على الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة أول درجة لرفعه من غير ذى صفة - باعتباره مرفوعا من الشركة دون الشركاء المتضامنين بالطعن فى قرار اللجنة - من أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع قد أصبح نهائيا بسبب عدم استئنافه من مصلحة الضرائب ومن أنه لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه بالإستئناف ، ذلك أن على محكمة الإستئناف وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات السابق أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، ومن ثم يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة ، سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه ، إذ لا محل لرفع الإستنئناف الفرعى إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى هذا الخصوص ، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائى قد أصاب إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه لخطئه فى تسبيب قضائه بعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الدعوى يكون غير منتج . (الطعن رقم 479 لسنة 37 جلسة 1974/04/24 س 25 ع 1 ص 731 ق 118)

إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 " فى عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيراد " هى قاعدة حكمية لتقدير المصروفات فى حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث إذا لم يحقق الممول إيرادا ، فلا يتأتى أعمال النسبة المقررة ، ويتعين أن تقدر المصروفات تقديرا فعليا . إذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون فيه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - مهندس استشارى - لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيرادا ما فى سنة 1953 ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه فى تلك السنة تقديرا فعليا من واقع المستندات فأنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 274 لسنة 37 جلسة 1974/04/24 س 25 ع 1 ص 728 ق 117)

نص المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 على قاعدة الربط الحكمى باتخاذ الأرباح المقدره فى سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 1952 إلى 1954 ثم نص فى المادة الثانية من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 256 لسنة 1955 على أن يستثنى من حكم تلك القاعدة الممولون الذين استحدثوا نشاطا جديدا يختلف فى نوعه عن نشاطهم فى السنة المتخذة أساسا للربط ، وذلك بالنسبة لهذا النشاط الجديد ، والممولون الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل ، فيستمر العمل بالربط الحكمى لغاية تاريخ التوقف والمقصود بالنشاط فى هاتين الحالتين - وعلى ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 - هو كل نشاط يختلف نوعيا عن النشاط الأصلى ، ويصلح بذاته أن يكون أساسا لربط مستقل . وإذ كان الثابت أن نشاط المطعون عليه فى تجارة الحدايد والبويات والزجاج فى سنة 1947 يمثل نشاطا مستقلا فى نوعه عن أنشطته الأخرى ، فإن استمرار المطعون عليه فى سنوات النزاع 1952 ، 1953 فى مزاولة هذا النوع من النشاط ، وان قصره على تجارة الحدايد ، يستوجب تطبيق حكم المادة الأولى من القاعدة رقم 587 لسنة 1954 باتخاذ الأرباح المقدرة عن ذلك النشاط فى سنة 1947 أساسا للربط فى سنوات النزاع . ولا يغير من ذلك توقف المطعون عليه عن الاتجار فى البويات والزجاج ، لأن التوقف عن الاتجار فى بعض السلع التى يتكون منها نوع معين من النشاط لا يعتبر توقفا عن نشاط مستقل ، ولا يمنع بالتالى من تطبيق قاعدة الربط الحكمى (الطعن رقم 216 لسنة 37 جلسة 1974/04/21 س 25 ع 1 ص 724 ق 116)

من حق المؤلف أن يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر ، و من وسائل هذا الإستغلال أن يتولى طبع مؤلفه ونشره بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادى . ونشاط المؤلف - لا الغير - فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله على هذه الصورة يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و قولها " تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى " وهما وضعان متغايران فصل الشارع بينهما بلفظ " أو " لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال إستغلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى وإن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له . و لما كان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يخضعون تبعا لذلك للضريبة على المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح التى يحققونها من نشر بحوثهم ومؤلفاتهم ، لا يغير من هذا النظر أن طبيعة عملهم تقتضى القيام بالأبحاث والدراسات العلمية ونشرها تحقيقا لرسالتهم ، ذلك أن المؤلف الذى يضع كتابا متعلقا بالمهنة التى يمارسها لا يختلف عن المؤلف العادى فكلاهما فى وضع واحد من حيث الخضوع للضريبة ، كما أنه لاأهمية للحائز على العمل فى نظر المشروع الضريبى هذا علاوة على أن قانون الجامعات لا يحول دون خضوع أعضاء هيئة التدريس للضريبة على أرباح المهن غير التجارية متى توفرت شروط تطبيقها فى حقهم ، لأن لكل قانون مجاله الخاص فى التطبيق ، خاصة وأن قانون الجامعات لم يتضمن نصا بإعفاء هيئات التدريس من الخضوع لهذه الضريبة . (الطعن رقم 156 لسنة 37 جلسة 1974/04/21 س 25 ع 1 ص 718 ق 115)

القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة إنما يسرى وعلى المستفاد من مذكرته الإيضاحية على أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عام من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وذلك طبقا للأسس الواردة فى ذلك القانون . لما كان ذلك وكانت مهنة التأليف لا تستلزم فيمن يزاولها يزاولها ضرورة الحصول على مؤهلات معينة بما يخرج صاحبها عن مجال تطبيق أحكام القانون سالف البيان فإن النعى - بأن الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن تطبيق القانون رقم 642 لسنة 1955 - يكون غير منتج . (الطعن رقم 156 لسنة 37 جلسة 1974/04/21 س 25 ع 1 ص 718 ق 115)

مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الذى يحكم واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بتلك الشركات هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام بإعتباره جزءا متمما لعقد العمل . و إذ كان مقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الشركات فى شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات . (الطعن رقم 165 لسنة 38 جلسة 1974/04/20 س 25 ع 1 ص 713 ق 114)

إذ كان منشور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المؤرخ 6 سبتمبر سنة 1965 الذى رتب عليه الحكم قضاءه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن أن تعدل من قواعد اختصاص جهات القضاء لأن هذا التعديل لا يجوز إجراؤه إلا بقانون ، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع يظل معقودا لجهة القضاء العادى - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إستنادا إلى أن الإختصاص بنظر التظلم من قرارات التسوية و التقييم معقود للجان التى أنشأها ذلك المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادى ، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 165 لسنة 38 جلسة 1974/04/20 س 25 ع 1 ص 713 ق 114)

مؤدى نص المادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تفرض على الأرباح الناتجة ,, من مجموع ،، العمليات التى تكون المنشأة قد باشرتها خلال سنة كاملة و فى نهاية السنة ، لا على ربح كل عملية فور مباشرتها و بمجرد تولده . فإذا كانت هذه العمليات مما يستلزم تنفيذها عدة سنوات ، فإن الجزء الذى يتم منها كل سنة تخضع نتيجته للضريبة إن كانت ربحاً و ليس من الضرورى أن يكون هذاالربح قد قبض فعلاً . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على تحديد الأرباح المطعون عليه من أعمال المقاولات فى سنة 1956 على أساس ما قبضه خلالها بصرف النظر عن نتيجة العمليات التى تمت فى تلك السنة و هى ما يتعين أن تفرض عليها الضريبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 276 لسنة 37 جلسة 1974/04/17 س 25 ع 1 ص 686 ق 110)

إنه و إن كان الحكم بأكثر مما طلبه الخصم من أوجه إلتماس إعادة النظر طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات المنطبق على الدعوى ، و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه لتستدرك ما وقعت فيه من سهو غير متعمد، فتبادر إلى إصلاحه متى تبينت سببه ، أما إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فى النزاع و أظهرت أنها تدرك حقيقة ما قدم لها من الطلبات ، و إنها بقضائها هذا تجاوز ما طلبه الخصم ، و مع ذلك أصرت على هذا القضاء ، مسببة إياه فى هذا الخصوص ، إذا برز هذا الإتجاه واضحاً فى الحكم إمتنع الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر ، و كان سبيل الطعن عليه هو النقض و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ، إن المحكمة لم تكن مدركة نطاق الدعوى و لا طلبات المستأنف فيها ، فأنه كان يتعين الطعن على الحكم - فى هذا الخصوص - بطريق إلتماس إعادة النظر ، و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . (الطعن رقم 459 لسنة 36 جلسة 1974/04/14 س 25 ع 1 ص 681 ق 109)

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 - بشأن الربط الحكمى - أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساساً لربط الضريبة فى السنوات المقيسة إلا إذا كانت الضريبة فى سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير بحيث إذا تخلف الشرط و تم ربط الضريبة من واقع الدفاتر المنتظمة ، فلا يكون هناك محل لأعمال حكم القانون المشار إليه و تطبيق قاعدة الربط الحكمى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بدفاتر المنشأة لما تبين له من سلامة القيود الواردة فيها و مطابقتها للواقع و أخذ بإقرار المطعون عليه الذى إستند فيه إلى تلك الدفاتر من أن نشاطه التجارى فى سنة 1952 قد إنتهى إلى خسارة ، فإن المطعون عليه لا يكون من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى تلك السنة ، و يمتنع تبعاً لذلك تطبيق قاعدة الربط الحكمى . (الطعن رقم 459 لسنة 36 جلسة 1974/04/14 س 25 ع 1 ص 681 ق 109)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين ، و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 231 لسنة 37 جلسة 1974/04/03 س 25 ع 1 ص 636 ق 103)

إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها إعترضت على تقدير المأمورية لقيمة تركة المورث و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، فمن حقها أن تتمسك أمام اللجنة أو أمام المحكمة بإعفاء " الفيلا " من رسم الأيلولة تأسيسا على أنها مخصصة لمسكن الأسرة ، لا يغير من هذا النظر أنها لم تعترض على تقدير المأمورية لقيمة هذه " الفيلا " ووافقت عليه ، ذلك لأن الأمر إنما يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها ، و يمكن تدارك ما يقع فيها من خطأ . (الطعن رقم 231 لسنة 37 جلسة 1974/04/03 س 25 ع 1 ص 636 ق 103)

إذ تقضى الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بأن يعفى من الرسم و لا يدخل فى تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى على الأتباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاه ، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة على وفاته إستنادا إلى حكم المادة الرابعة من القانون المذكور ، ذلك أن النص فى هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الأرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبه " يدل على أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبه بحيث تخضع لرسم الأيلوله الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الأرث كان متوافرا وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها ، تعتبر حكما ضمن عناصر التركه التى عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور ، فيسرى عليها تبعا لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة 12سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه ، و لا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بإنتقال ملكية الدار الموهوبه إلى الورثة قبل الوفاه . (الطعن رقم 231 لسنة 37 جلسة 1974/04/03 س 25 ع 1 ص 636 ق 103)

مؤدى نص المادة 32 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 42 أن المشرع - و على ما جرى به قضاء المحكمة قد خرج عن الأصل و هو إشتراط ركن الإحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة ، و إنما يقوم بهما بصفة عارضة ، و قد أضيفت هذه المادة حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 لأن " كثيرا من الناس يعيشون من طريقة التوسط فى البيع و الشراء ، دون أن يكون لهم مكتب فلا يسهل لذلك إقامة الدليل على أنهم يباشرون هذا العمل كمهنة و لا شك أن الفقرة التى أضيفت تسوغ إقتضاء الضريبة منهم " . و نص القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 فى مادته الأولى ضمانا لتحصيل الضريبة على أن دافع السمسرة أو العمولة العارضة للممول هو الذى يلتزم بتوريد مبلغ الضريبة فى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة المستحقة ، و عرف هذا القرار الممول غير الممتهن بأنه من لا يكون له مكتب أو محل معروف بإسمه لمباشرة مهنة السمسرة أو الإشتغال بالعمولة . على أن هذا لا يعنى أن الممول لا يعد محترفا السمسرة أو أشغال العمولة إلا إذا كان له مكتب أو محل معروف بإسمه بل يجوز إقامة الدليل على إحترافه تلك المهنة رغم عدم وجود مكتب أو محل يباشر فيه الأعمال المذكورة ، و عندئذ تسرى عليه القواعد العامة فى الضريبة على الأرباح التجارية و لا تطبق بالنسبة له أحكام السمسرة أو العمولة العارضة و إذ يبين مما أورده الحكم أنه أعتبر موردى الأنفار الذين دفعت لهم العملات - من الطاعن الذى يقوم بأشغال المقاولات - لا يمتهنون السمسرة أو الأشغال بالعمولة إستنادا إلى عدم معرفة محال إقامتهم حسبما هو ثابت بمذكرة المأمور الفاحص و رتب على ذلك أنهم يقومون بأشغال اللسمسرة أو العمولة بصفة عرضية فى حكم المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 و هو إستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ، و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن - الممول - قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مستندات الصرف لموردى الأنفار تضمنت بيان محال إقامة هؤلاء الموردين مما يعتبر معه هذا الدفاع سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 192 لسنة 37 جلسة 1974/04/03 س 25 ع 1 ص 630 ق 102)

مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بإعلان الممول ، و هى إجراءات تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، و لم يشأ أن يقيده بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، و إعتبر الإعلان صحيحاً و لو رفض الممول إستلام الخطاب بالإعلان . كذلك و بالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 مارس سنة 1879 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة و المصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة 1880 و المعدلة فى 27 مارس سنة 1886 ، يبين أن النص فى البند التاسع و الخمسين على " أن المرسلة إليهم المراسلات لهم الحق فى رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال إستلامها و قبل فتحها و النص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 " و النص فى البند 258 على أن " المرسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع عنهم و ذلك تمشيا مع قانون المرافعات ، و عند إمتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضا عن تسلم المراسلات المشار إليها يتعين على موزعى البريد إثبات إمتناعهم على المظروف و على دفتر الإيصالات و أن يكتب موزع البريد إسمه واضحا و يوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ " يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم . ووضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد إتباعها فى حالة إمتناعهم عن إستلامها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها (الطعن رقم 488 لسنة 36 جلسة 1974/03/31 س 25 ع 1 ص 622 ق 101)

مؤدى نصوص المواد 47 ، 6/45 ، 1/52 ، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع فى حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعاد للطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته بحيث إذا أخطر الممول بالتقدير فإنه يتعين عليه أن يقدم طعنه فى غضون الشهر الذى حددته المادة 52 من القانون أياً كان سبب الطعن ، و عندئذ يكون له أن يدلى بأوجه دفاعه و دفوعه فإذا فوت هذا الميعاد فقد أغلق أمامه باب الطعن و أصبح الربط نهائيا . (الطعن رقم 488 لسنة 36 جلسة 1974/03/31 س 25 ع 1 ص 622 ق 101)

إذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان التعديل الذى أجرته لجنة الطعن فى رقم الأرباح فأنه لا يقبل منه التحدى به ، لأنه سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 488 لسنة 36 جلسة 1974/03/31 س 25 ع 1 ص 622 ق 101)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع حتما شهر إفلاس الشركاء فيها بغير حاجة إلى الحكم على كل شريك بصفته الشخصية ، و أن التعرف على نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة هو ما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على كون الطاعن شريكا فى شركة بقوله إنه " قد وقع على مستندات أذنية و عقود و مستندات بالشركة ، الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه شريك فيها ، و لا يغير من هذا النظر خلو عقد الشركة من النص على أنه شريك فيها أو كونه يشغل وظيفة عامة ، فإن ذلك لا يحول دون إعتباره شريكا مستترا فيها ، و من ثم فلا يسوغ أن يحتج قبل دائنى الشركة بأنه ليس شريكا ، و طالما قد ثبت أن الشركة قد توقفت عن سداد ديونها التجارية و أشهر إفلاسها ، فإن ذلك يستتبع إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها . . ." و كانت هذه الأسباب مستمدة من أوراق الدعوى و مستنداتها ، و تكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، فإن النعى عليه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 438 لسنة 38 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 606 ق 98)

إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى بشهر إفلاس الشركة و الطاعن بإعتباره شريكا متضامنا فيها ، و كان للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس بغير طلب و من تلقاء نفسها طبقا للمادة 196 من القانون التجارى متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا يكون مخطئا فى القانون . (الطعن رقم 438 لسنة 38 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 606 ق 98)

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، و لكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و من ثم يكون على هذا الشريك أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه فى ذلك من الشركاء أو الغير و إلا أصبح الربط نهائياً و الضريبة واجبة الآداء . (الطعن رقم 174 لسنة 37 جلسة 1974/03/27 س 25 ع 1 ص 583 ق 93)

إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة ، وهى شركة تضامن و لم يرفعها عن نفسه و بصفته نائباً عن باقى الشركاء المتضامنين ، وهم الذين ربطت عليهم الضريبة ، و يتعين عليهم أن يطعنوا بأشخاصهم فى قرار اللجنة فإن أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه ، و لا إلى باقى الشركاء المتضامنين ، و لا محل للتحدى بأن هؤلاء الشركاء قد أنابوا الطاعن عنهم فى عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء ، ذلك أنه لم يرفع الدعوى بصفته نائباً عنهم ، بل رفعها بصفته مديراً للشركة . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 174 لسنة 37 جلسة 1974/03/27 س 25 ع 1 ص 583 ق 93)

أن شركة التوصية البسيطة هى شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، ومن مقتضى هذه الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حقه فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة . (الطعن رقم 28 لسنة 40 جلسة 1974/03/27 س 25 ع 1 ص 587 ق 94)

الأصل فى حصة الشريك فى شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً ، إلا أنه مع ذلك يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم وإذا وقع التنازل بغير الحصول على موافقة الشركاء فلا يحتج به عليهم ويبقى هذا التنازل قائماً بين طرفيه لأن الشريك إنما يتصرف فى حق من حقوقه الشخصية التى تتمثل فى نصيب فى الأرباح وفى موجودات الشركة عند تصفيتها ، ولكن لا يكون هذا التنازل نافذاً فى حق الشركة أو الشركاء ويبقى هذا الغير أجنبياً عن الشركة – وهو ما نصت عليه المادة 441 من التقنين المدنى السابق – ولكن التقنين المدنى الحالى لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق مع القواعد العامة . (الطعن رقم 28 لسنة 40 جلسة 1974/03/27 س 25 ع 1 ص 587 ق 94)

القانون رقم 92 لسنة 1962 بشأن تعيين خريجى الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 . و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون قد نصت صراحة على أن تعيين هؤلاء الخريجين بتلك الشركات يكون بقرار من الوزير المختص ، كما نصت المادة الثانية منه على أن يعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1962 - و كان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه هو أن الطاعنين جرى تعيينهم بالشركة المطعون ضدها بقرار وزير الصناعة رقم 30 لسنة 1962 الصادر فى 27 يناير سنة 1962 و تلا ذلك أن أبرمت الشركة معهم على عقود العمل المؤرخة أول أبريل و أول مارس و 8 فبراير سنة 1962 على الترتيب ، فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن يملكه و طبقاً للقانون (الطعن رقم 25 لسنة 38 جلسة 1974/03/16 س 25 ع 1 ص 514 ق 83)

متى كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 قد نصت على أن يمنح المعينون وفقاً لأحكامه المرتب و علاوة غلاء المعيشة بالفئات و الأوضاع المقررة لمن يعين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى بالحكومة ، و كان المشرع قد إستهدف من هذا النص و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - إيجاد المساواة فى المرتبات بين خريجى الجامعات المعينين بالشركات و بين الخريجين المعينين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1961 بوزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات و المؤسسات العامة ، مما مقتضاه أن ذلك القانون قد فرض مرتباً خاصاً للمعينين وفقا لأحكامه يتعين على الشركات أن تتقيد به تحقيقا لتلك المساواة ، فإنه لا يجدى الطاعنين بعد ذلك - و طالما أن القرار الوزارى الصادر بتعيينهم و من بعده عقود العمل المبرمة بينهم و بين الشركة قد حددت مرتباتهم طبقاً لما يقضى به القانون - الإحتجاج بحكم المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أساس أن المرتبات التى حددها كادر الشركة همى الأكثر فائدة لهم ، أو بأن مرتباتهم تقل عن المرتبات المقررة بالجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 ، كما لا يسوغ لهم مطالبة الشركة بأن تسوى بينهم و بين زملائهم المعينين بها وفق القواعد العامة الواردة بالنظام الصادر بهذا القرار الجمهورى فى المرتبات لأن هذه التفرقة ليست من عمل الشركة و إنما ترجع إلى إلتزامها بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1962 الذى يحكم تعيينهم بها (الطعن رقم 25 لسنة 38 جلسة 1974/03/16 س 25 ع 1 ص 514 ق 83)

إتخذ الشارع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة ، هى وجوب إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية و ذلك بالنسبة للموليين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ، و قد إستهدف بذلك تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقا لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون ، و من ثم فإن القرينة القانونية التى فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو من ناحية مصلحة الضرائب ، و هذه القاعدة التى وصفها المشرع تسرى بإطراد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 لسنة 1951 ، و كان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 أو أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه ، حتى لو كانت حساباته فى تلك السنوات المعينة منتظمة ، و لا يستثنى من هذه القاعدة إلا الممولون الذين يمسكون حسابات منتظمة فى السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 و ذلك طبقاً للقانون رقم 206 لسنة 1955 . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من أرباح الطاعن فى سنة 1949 التى ربطت بطريق التقدير أساساً للربط عن سنة 1951 بغض النظر عن مدى إنتظام حساباته فى هذه السنة المعينة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 427 لسنة 36 جلسة 1974/03/10 س 25 ع 1 ص 484 ق 78)

يشترط حتى تخضع الأرباح التى يحصل عليها الوارث من بيع منشأة مورثه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، أن يكون قد إستمر فى إستقلال المنشأة الموروثة ، أما إذا كف عن إستغلالها بعد وفاة مورثه ، فإن هذه المنشأة تعتبر بالنسبة له تركة ، و يكون الربح الناتج من بيعها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة . (الطعن رقم 12 لسنة 37 جلسة 1974/03/07 س 25 ع 1 ص 479 ق 77)

لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه بعد ذلك أن يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 12 لسنة 37 جلسة 1974/03/07 س 25 ع 1 ص 479 ق 77)

إذ كان الثابت بصحيفة الإستئناف أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت فى دفاعها بأن الورثه إستمراوا فى مزاولة النشاط - الخاص بالسيارات - الذى كان يمارسه مورثهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يبين ما إذا كان الورثه إقتصروا على مجرد تصفية النشاط الخاص بالسيارات أم أنهم إستغلوا هذا النشاط بعد وفاة مورثهم ، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 12 لسنة 37 جلسة 1974/03/07 س 25 ع 1 ص 479 ق 77)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، أن خسارة الإستغلال التجارى و الصناعى فى إحدى السنين تعتبر تكليفاً على أرباح السنوات الثلاث التالية بما لا يتجاوز نطاق هذه الأرباح . و مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد أن ما يعتبر من هذه المبالغ المشار إليها بالنص - تكليفاً و يخصم من وعاء إحدى الضرائب النوعية ، لا يجوز خصمه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد و من ثم فإن خسائر الإستغلال التجارى لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة ، بإعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية و الصناعية فى السنوات الثلاث التالية يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون 243 لسنة 1959 إذ هو واضح الدلالة على أن المشرع إستبعد المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من نطاق وعاء الضريبة العامة على الإيراد مكتفياً بما رأى النص عليه صراحة من خصم خسائر الإستغلال التجارى و الصناعى من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة تحققها دون غيرها من السنوات (الطعن رقم 297 لسنة 36 جلسة 1974/03/06 س 25 ع 1 ص 470 ق 76)

مؤدى نص الفقرة الأولى و المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 و نص المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، أن إيراد الممول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة " 1 " يتحدد من واقع ما ينتج مما له من عقارات و رؤوس أموال منقولة ، و ما يحصل عليه من المهن و الإيرادات التجارية ، و أن تحديد وعاء الإيرادات التجارية بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كعنصر من عناصر وعاء الضريبة العامة على الإيراد لا يمنع من إضافة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة إلى وعاء الضريبة العامة . (الطعن رقم 297 لسنة 36 جلسة 1974/03/06 س 25 ع 1 ص 470 ق 76)

النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 يدل على أن من حق الممول خصم الضرائب المباشرة التى يكون قد دفعها فى سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات إستحقاقها من وعاء الضريبة العامة . (الطعن رقم 297 لسنة 36 جلسة 1974/03/06 س 25 ع 1 ص 470 ق 76)

مقتضى المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى الضريبة العامة على صافى الإيراد الكلى أو على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول فيحق للمول خصم المصاريف التى يستلزمها الحصول على الإيراد و المحافظة عليه من وعاء الضريبة العامة التى يتكون من مجموع الأوعية النوعية بعد تصفية كل منها طبقا لأحكامه و أوضاعه لا يغير من ذلك أن المادة الثامنة من القانون المذكور التى كانت تجيز هذا الخصم قد ألغيت بالقانون رقم 218 لسنة 1951 ، إذ ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن حكم المادة الثامنة من القانون رقم 99 لسنة 1949 لا يعدو أن يكون تزيدا و تكراراً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السادسة إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و رفض طلب مورث الطاعنين إستبعاد - المصاريف اللازمة للحصول على مكافآت العضوية و بدل الحضور ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 297 لسنة 36 جلسة 1974/03/06 س 25 ع 1 ص 470 ق 76)

مفاد نص المادة /55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1948 ، أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمى طبقاً لأحكام هذا القانون ألا تتجاوز أرباح الممول فى سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه فإذا تجاوزت هذا القدر ، فإن الضريبة تربط على أرباحه الفعلية عملاً بالأصل المقرر فى القانون المذكور . (الطعن رقم 70 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 454 ق 73)

مفاد نص المادة 47 مكرراً " أ " من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أن الربط الإضافى جائز فى الحالات التى حددها المشرع بهذه المادة - و هى أحوال الخطأ و التدليس و ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة . لا يغير من ذلك العبارة التى وردت فى صدر المادة 55 سالفة الذكر - " أنه إستثناء من أحكام الفصلين الثالث و الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون " إذ قصد بها إعمال قاعدة الربط الحكمى طبقاً للأحكام التى قررها هذا القانون و إستثناء من الأصل المقرر فى الفصلين الثالث و الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و هو ربط الضريبة على الأرباح الفعلية التى حققها الممول ، و لا تعنى هذه العبارة إستبعاد تطبيق ما تقضى به المادة 47 مكرراً الواردة فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى ، و بالتالى فلا تحول دون أحقية مصلحة الضرائب فى إجراء ربط إضافى إذا ما توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة . (الطعن رقم 70 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 454 ق 73)

النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة . (الطعن رقم 45 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 450 ق 72)

تقضى المادة 1/142 من القانون المدنى بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه إعتبر كأن لم يكن و زال كل أثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، و إذ كان الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلا لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها ، لماَ كان ذلك و كان الثابت أنه حكم بإبطال بيع المنشأة الصادر إلى الطاعن - المتنازل إليه - للتدليس ، فإن هذا الحكم يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على هذا العقد من وقت إنعقاده ، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة بالضريبة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن حكم إبطال البيع لا يحتج به على مصلحة الضرائب لأنه لم يصدر فى مواجهتها و رتب على ذلك مسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على المنشأة بالتضامن مع المتنازل ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 45 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 450 ق 72)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين ، و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71)

إذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه إعترض على تقدير المأمورية لإيراده عن سنوات النزاع و من بينها سنة 1950 و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ثم طعن فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية ، فمن حقه أن ينازع أمام المحكمة فى خضوع إيراد العمارة فى سنة 1950 للضريبة العامة إستنادا إلى أنه لم يربط عليها عوائد مبانى فى تلك السنة ، لا يغير من هذا النظر أنه لم يثر هذه المنازعة أمام لجنة الطعن و إنما قصر إعتراضه على خصم بعض التكاليف و أنه قبل الربط فى حدود مبلغ معين ، ذلك لأن هذه المنازعة إنما تتعلق بمبدأ الخضوع للضريبة و هى مسألة قانونية ، لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71)

متى كانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسباب التى أوضحها فى تقريره ، و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليه أن هو لم يرد على المستندات التى قدمتها الطاعنة - مصلحة الضرائب - لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم و ترد عليها إستقلالا إذ حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها ، و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى و المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71)

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 فى فقراتها الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة ، يدل على أن المشرع حصر الإيرادات التى يشملها وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فيما يخضع لضريبة نوعية ، و أن كل دخل لا يخضع لضريبة نوعية لا تسرى عليه أحكام الضريبة العامة ، مما مقتضاه أن وعاء الضريبة النوعية و بالتالى وعاء الضريبة العامة ينشأ بالنسبة للعقارات المبنية إعتبارا من تاريخ سريان العوايد المربوطة ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور على ما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب ، و ما جاء على لسان ممثل الحكومة فى مناقشات مجلس الشيوخ . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71)

لا يجوز محاسبة الممول على أساس الإيراد الفعلى فى حالة عدم ربط الضريبة على العقار لأن الأصل فى تحديد إيراد العقارات - وفق ما تنص عنليه المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن يكون حكميا بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضر يبة ، و إنما أجاز المشرع إستثناء من هذا الأصل إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول فى موعد تقديم الإقرار و إستوفى فى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71)

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة الدفاع و قبل تعديله بالقانون رقم 266 لسنة 1960 ، و نص الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، و نص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 الذى يعمل به إعتبارا من إيرادات سنة 1969 ، أن ضريبة الدفاع المفروضة على الإيجار السنوى للعقارات المبنية قد فرضت و لأول مرة من أول يوليو سنة 1956 و أنها فى خصوص هذه السنة تستحق بنصف مقدارها السنوى و تؤدى مقدما خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يوليو من السنة المذكورة ، و لا تخصم من وعاء الضريبة العامة إلا إذا قام الدليل على سدادها خلال تلك السنة . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71)

مفاد نص المادة 383 من قانون المرافعات السابق - و الذى تم الطعن فى ظله - أن على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة ليعلن بالطعن من يصح إختصامه قانوناً بصفته ، فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته جملة بتقرير الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً . و هو طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات السابق ، و المنطبقة على الطعن الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن ، و هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن . و إذ كان يبين من صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليهم أن المطعون عليه الثالث أجاب المحضر الذى قام بإجراء الإعلان بأن والده المطعون عليه الرابع توفى منذ شهرين سابقين على الإعلان ، و لم تقم الطاعنة بتوجيه الطعن إلى ورثة المطعون عليه جملة فإن الطعن يكون باطلا بالنسبة له دون باقى المطعون عليهم لأن موضوع الدعوى قابل للتجزئة (الطعن رقم 398 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 396 ق 65)

التظهير المعيب يعتبر - على ما تقضى به المادة 135 من قانون التجارة توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة السند ، و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب لمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها ، و هو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها أن " عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل " فقد وجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة و تمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بإلتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين بإسمه خاصة و إن كان ذلك لحساب المظهر . (الطعن رقم 398 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 396 ق 65)

إنه و إن أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحريرا إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق ، و إعلان الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الاحتجاج و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع إلا أنه إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، و الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من هذه الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة " . (الطعن رقم 398 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 396 ق 65)

متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على سبق تمسكه - بدفاع معين - أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز له التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 454 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 404 ق 66)

وصف التاجر يصدق على الشريك المتضامن فى الشركة التى تزاول التجارة على سبيل الإحتنراف ، و لا يحول دون إعتباره تاجراً أن يكون موظفاً ممن تحظر القوانين و اللوائح عليهم الإشتغال بالتجارة . (الطعن رقم 454 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 404 ق 66)

متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى ما أدعاه أحد الشركاء المتضامن - و هو من موظفى شركات القطاع العام - من بيع حصته فى شركة تجارية و إنسحابه منها ، و قضى بإشهار إفلاسه على هذا الأساس ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 454 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 404 ق 66)

النعى بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه عن سنتى 1961 و 1963 غير مقبول ذلك أن قرار اللجنة الذى أيده الحكم لأسبابه قدر إيرادات الطاعنة عن سنة 1961 بلا شىء و عن سنة 1963 بما جعلها دون حد الإعفاء ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنة فى الطعن فى هذا الشق من قضاء الحكم . (الطعن رقم 836 لسنة 49 جلسة 1974/02/20 س 35 ع 1 ص 505 ق 96)

مؤدى ما نصت عليه المواد 12 ، 16 ، 19 ، 20 من القانون رقم 99 سنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 4ه2 سنة 3ه19 و قبل تعديله بالقانون رقم ه7 سنة 1969 و القانون رقم 46 سنة 1978 و المادتين 6، 9 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد و من تلك التى يجب إتباعها فى خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ، فأوجب على المصلحة إخطار أفراد الطائفة الأولى على النموذج رقم " ه " بالعناصر التى تراها أساساً لربط الضريبة عليهم ، ثم إخطارهم على النموذج رقم " 6 " بربط الضريبة ، و إكتفى بربط الضريبة على أرباب الطائفة الثانية مباشرة مع إرسال تنبيه إليهم بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول لصدور الرد على النموذج رقم " 8 " متضمناً الضريبة المفروضة و وجوب آدائها و أنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد على الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر بالنسبة لسنوات 7ه19 ، 8ه19 ، 9ه19 ، 1964 فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون على غير أساس . (الطعن رقم 836 لسنة 49 جلسة 1974/02/20 س 35 ع 1 ص 505 ق 96)

إخطار المأمورية للطاعنة على النموذج رقم 8 الذى شمل الربط عن سنة 7ه19 التى قدمت الطاعنة إقراراً عنها تزيد غير ذى أثر فى خصوص الربط ذلك أن المأمورية سبق أن إستوفت الإجراءات الصحيحة للتقدير و الربط عن هذه السنة . (الطعن رقم 836 لسنة 49 جلسة 1974/02/20 س 35 ع 1 ص 505 ق 96)

تمسك الطاعنة بعدم تسلمها الإخطارات و عدم تقديم مصلحة الضرائب إعلامات الوصول الدالة على هذا التسليم لا يجدى ، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدى إلى بطلان الربط و إنما يقتصر أثره على مجرد فتح باب الطعن للممول أمام اللجنة . (الطعن رقم 836 لسنة 49 جلسة 1974/02/20 س 35 ع 1 ص 505 ق 96)

لمحكمة الموضوع حق العدول عن إستجواب الخصوم لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عن إجراء الإثبات الذى أمرت به من تلقاء نفسها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة لتنفيذ هذا الإجراء . (الطعن رقم 836 لسنة 49 جلسة 1974/02/20 س 35 ع 1 ص 505 ق 96)

مؤدى نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن الربط الحكمى فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 يقتصر تطبيقه على الممولين من الأفراد دون الشركات سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال ، إذ لم يشأ المشرع بالقانون المذكور أن يطلق تطبيق هذا النظام بحيث يشمل كافة الممولين ، بل خصصهم بأن نص صراحة على أنهم أفراد الممولين ممن لا تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه ، و هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها يقتصر تطبيق هذا النظام على أفراد الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم 500 جنيه سنوياً ، فلا يسرى على الشركات بأنواعها ، و لا على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية " و لا محل أمام صراحة النص لإستدلال الحكم بما تقضى به المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و القول بسريان أحكام الربط الحكمى المقرر بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1958 على الشركات فى شركات الأشخاص (الطعن رقم 30 لسنة 37 جلسة 1974/02/20 س 25 ع 1 ص 375 ق 62)

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، و لكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مماَ مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و من ثم يكون على هذا الشريك أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه فى ذلك من الشركاء أو الغير و إلا أصبح الربط نهائيا و الضريبة واجبة الآداء . (الطعن رقم 21 لسنة 37 جلسة 1974/02/20 س 25 ع 1 ص 370 ق 61)

إذ كان الثابت فى الدعوى أن الشركة - التى كانت مكونة من المرحوم " ... " و من المطعون عليه الأول - هى شركة تضامن و أن المطعون عليه الأول إذ رفع الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة لم يرفعها إلا عن نفسه و بصفته مديرا للشركة ، فإنه بهاتين الصفتين ، و عملاً بحكم المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يمثل إلا نفسه و لا ينصرف أثر الطعن إلى سواه من ورثة الشريك المتوفى ، و لا محل لإستناد الحكم إلى أن المطعون عليه الأول وصى على شقيقتيه القاصرتين ووكيل عن باقى الورثة من المطعون عليهم ، ذلك لأنه لم يرفع الدعوى بهذه الصفة بل رفعها عن نفسه و بصفته مديراً للشركة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 21 لسنة 37 جلسة 1974/02/20 س 25 ع 1 ص 370 ق 61)

نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد قبل تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أنه " يكون تحديد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية التى إتخذت أساساً لضريبة الأطيان بعد خصم 30% نظير الإدارة و الصيانة و إستهلاك المبانى و الآلات " و نصت المادة الثالثة من القانون ر قم 13 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1949 على أنه " تكون الضريبة بنسبة 14% من الإيجار السنوى للأراضى ... " مما يبين منه أن المرجع فى تحديد إيراد الأراضى الزراعية هو القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية بعد خصم 30% ، فتكون القيمة الإيجارية 14/100 من الضريبة العقارية أى 1/7 7 منها و إذ لم يلتزم الحكم هذا النظر ، و جرى فى قضائه على إعتماد تقرير الخبير الذى قدر إيراد المطعون عليه من الأراضى الزراعية حسب القيمة الإيجارية بإعتبارها سبعة أمثال الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 358 لسنة 36 جلسة 1974/02/17 س 25 ع 1 ص 347 ق 57)

إذا ورد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت بوجوب إحتساب عنصر الأرباح التجارية فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و كان الحكم قد إستبعد هذا العنصر دون أن يتناول هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 358 لسنة 36 جلسة 1974/02/17 س 25 ع 1 ص 347 ق 57)

قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد فىالمادة الثامنة منه الساعات التى يجوز إجراء الإعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحا أو الخامسة مساء ، و لم تفرق المادة /380 من هذا القانون بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه أو المختار ، فنصت على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ، و إذا كان الثابت أن إعلان صحيفة الإستئناف تم فى الفترة التى حددها القانون - لمكتب المحامى بإعتبارها المحل المختار للمستأنف عليه فإن النعى - بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عادة وقت حصول الإعلان - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 336 لسنة 36 جلسة 1974/02/17 س 25 ع 1 ص 342 ق 56)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أية علاقة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بنيت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من - شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة /61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرارا تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تخضع للضريبة الإضافية فى سنتى النزاع المرتبات التى حصل عليها الطاعن بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل بها فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 336 لسنة 36 جلسة 1974/02/17 س 25 ع 1 ص 342 ق 56)

جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة 432 من قانون المرافعات الملغى قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 1955 و التى تحكم الطعن ، و هى بصدد بيان الأوراق التى يجب إيداعها لم تستوجب تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . و إذا كانت الطاعنه قد قدمت صورة رسمية من الحكم الإبتدائى و أخرى من الحكم المطعون فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه بياناً كافياً لوقائع الدعوى و أسانيد الخصوم فيها بما يغنيه عن الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى بشأن تلك الوقائع و الأسانيد ، فإن تقديم صورة الحكم الصادر بندب خبير أو صورة التقرير - تقرير الخبير - ليس واجبا لصحة إجراءات الطعن . (الطعن رقم 510 لسنة 37 جلسة 1974/02/16 س 25 ع 1 ص 337 ق 55)

متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون ضده العامل - و حتى 1963/6/30 تاريخ إنتهاء المدة التى حددها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 لإجراء التعادل ، لم يكن قد حصل على المؤهل الذى تقدم به للشركة و سويت حالته على أساسه إذ حصل عليه فى يوليو سنة 1963 و عين فى الدرجة التاسعة إبتداء من 1963/9/1 و إذا كانت العبرة فى تحديد المرتب و متوسط المنحة التى يجب ضمها له وفقا للقرار الجمهورى السالف الإشارة إليه و المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3309 سنة 1966 و المعمول به من تاريخ نشره 1966/8/28 قبل صدور الحكم المطعون فيه ، هى بالمنحة التى صرفتها الشركة للعاملين فى السنوات الثلاثة السابقة على تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المرفق بالقرار رقم 3546 لسنة 1962 و الذى تحدد لإتمامه مدة لا تجاوز سته أشهر من تاريخ العمل به فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإستحقاق المطعون ضده منحة لم تكن مستحقة له عند إجراء التعادل و لم يسبق صرفها إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 510 لسنة 37 جلسة 1974/02/16 س 25 ع 1 ص 337 ق 55)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى أحوال التصفية ، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ، و لكن من تاريخ إنتهائها ، و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية . (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 299 ق 49)

نص المادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم آيلولة على التركات ، يدل على أن المشرع راعى أنه قد يتعذر أو يستحيل تحصيل بعض الحقوق المطلوبة للتركة ، و خول مصلحة الضرائب أن تستبعد نهائياً من وعاء رسم الأيلولة الديون المعدومة ، و هى التى يفقد الأمل فى تحصيلها . و لما كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أوضح أن الشركة - التى كان للمتوفى نصيب فيها - و إن كانت قد بدأت تصفيتها فى غضون سنة 1957 ، إلا أنه لم يتم تصفيتها بعد ، حتى وفاة المورث ، و أن مأمورية الضرائب قد إستبعدت من أصول التركة الديون التى أعتبرتها معدومة فعلاً ، و لم يقم دليل على إنعدام ديون سواها ، فإن هذا القول من الحكم يكفى للرد على دفاع الطاعنين - من أنه كان يتعين عدم إخضاع نصيب المورث فى تلك الشركة للرسم - و يكون النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب على غير أساس (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 299 ق 49)

إعتبار الدين معدوماً أو غير قابل للتحصيل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءة على أسباب سليمة (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 299 ق 49)

مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إتخذ من خمس السنوات السابقة على وفاة المورث فترة ريبة بحيث لا يحاج مصلحة الضرائب بالهبات الصادرة منه إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، و قد إفترض المشرع بشأنها مظنة الغش و التحايل على أحكام القانون . (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 299 ق 49)

و لئن كانت المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 تقضى بألا تدخل فى تقدير قيمة التركة الأوراق و القيم المالية التى ينص القانون على إعفائها من رسم الأيلولة ، و كانت هبة مورث الطاعنين لسندات القرض الوطنى إلى إبنه و إبنته قد تمت بتاريخ 13 من نوفمبر 1958 ، . فى ظل سريان المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 الذى كان يعفى هذه السندات من كافة الضرائب بما فى ذلك ضريبة الأيلولة على التركات ، إلا أنه لما كان قدر صدر قبل وفاة المورث القانون رقم 149 لسنة 1961 ، و هو ينص على تحويل القرض الوطنى 1/4 3 % " 1963 - 1973 " إلى قرض إنتاج و إعفاء القرض المحول و فوائده من الضرائب فيما عدا الضريبة على التركات بجميع أنواعها ، و كانت الوفاة طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة ، هى الواقعة المنشئة لرسوم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال الملك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة العامة بتحققه ، فإن السندات الموهوبة المشار إليها تخضع لرسم الأيلولة لصدورها فى خلال السنوات الخمس السابقة على وفاة الواهب ، و لا يغير من ذلك أن القانون المذكور لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 28 من أغسطس 1961 ، لأن هذا لا يعتبر إنسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضى ، و إنما تطبيقاً للأثر الفورى لهذا القانون ، كما لا يغير منه تصرف الورثة بالبيع فى السندات الموهوبة إلى الغير قبل وفاة المورث ، لأن المناط هو تحقيق شرائط إنطباق المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 عن الوفاة . (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 299 ق 49)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة ، إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه ، أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى ، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرار تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . و لا يغير من هذا النظر إستدلال الحكم المطعون فيه ، بأن المطعون عليه كان مديرا عاما للشركة ، قبل أن يعين عضوا منتدبا بمجلس إدارتها ، و أنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذى كان يحصل عليه منذ كان مديرا عاما دون زيادة ، لأن ذلك لا يعول عليه إزاء ما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره . (الطعن رقم 307 لسنة 36 جلسة 1974/01/30 س 25 ع 1 ص 245 ق 43)

الدعاوى المتعلقة بالضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع و تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة /54 مكرر من هذا القانون ، لأن هذه المادة و على ما يبدو من سياقها إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرفعات ، و قد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر ، فيقتصر أثرها على طرق و إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لا يتعدها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و لم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة . (الطعن رقم 282 لسنة 36 جلسة 1974/01/30 س 25 ع 1 ص 241 ق 42)

إذ كان الثابت فى الدعوى - المتعلقة بضريبة المرتبات و الأجور و ما فى حكمها - أنها رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب ، و دفعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق برفض هذا الدفع ، و كانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء و قصرت إستثنافها لهذا الحكم على ما قضى به فى الموضوع من سقوط حقها فى المطالبة بأية ضريبة عن المبالغ المدفوعة قبل سنة 1950 و إذا كان الإستئناف لا ينقل الدعوى لمحكمة ثانى درجة إلا فى حدود طلبات المستأنف فإن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لا يكون مطروحا أمام محكمة الإستئناف و لو كان متعلقا بالنظام العام ، لأن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع قد حاز قوة الأمر المقضى ، و هى تسمو على قواعد النظام العام . لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ هى لم تعرض لهذا الدفع . (الطعن رقم 282 لسنة 36 جلسة 1974/01/30 س 25 ع 1 ص 241 ق 42)

مؤدى نص المادة 55 و البند "2" من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً "أ" من القانون رقم 14 لسنة 1939 و هى المواد المضافة إليه بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به فى 1958/7/31 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد إستهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتا لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أى تغيير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس ، و لا محل لإستدلال الحكم المطعون فيه بالمذكرة الإيضاحية للقانون تأييدا لما ذهب إليه من أن ربط الضريبة على الأرباح الفعلية لا يكون إلا فى حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول فى سنة الأساس ، و ذلك أن ما ورد بهذه المذكرة عن هاتين الحالتين لا يعدو أن يكون ضربا لأمثلة للربط على الأرباح الفعلية . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على عدم ربط الضريبة على الأرباح الفعلية للممول فى سنتى 1961 و 1962 إستنادا إلى أنه لم يغير نشاطه و لم يكن يزاول نشاطا جديدا فى هاتين السنتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4 لسنة 37 جلسة 1974/01/23 س 25 ع 1 ص 223 ق 38)

إذا يبين من المذكرة التى قدمتها الطاعنة - مصلحة الضرائب - أمام محكمة الإستئناف أنها تمسكت فى دفاعها بأن رقم أعمال المطعون عليه - مقاول فى سنة 1961 بلغ ضعف الرقم فى سنة 1960 ، كما بلغ فى سنة 1962 بما يعادل ثلاثة أضعاف رقم أعماله فى سنة 1960 و أن أرباحه الفعلية زادت تبعا لذلك فى هاتين السنتين مما لا يجوز معه إتخاذ أرباح سنة 1960 أساسا للربط عليه فى السنتين المذكورتين و إنما تربط الضريبة فى كل منهما على أرباحه الفعلية طبقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ، و كان الحكم المطعون فيه لم يمحص مقومات هذه الزيادة و يبين الأسباب التى دعته إلى نفيها مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 4 لسنة 37 جلسة 1974/01/23 س 25 ع 1 ص 223 ق 38)

دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقا للقانون ، و هذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة ، أما الورد فهو أداه تنفيذية لتحصيل الضريبة و لا يعتبر مصدر للإلتزام بالضريبة أو شرطا لتكونه ، يؤيد هذا النظر أنه يبين من نصوص بعض مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 أن دين الضريبة ينشأ و يصبح واجب الأداء قبل أن يصدر به الورد ، فقد ألزم المشرع الممولين فى المادتين 44 ، 48 من هذا القانون بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 بالوفاء بالضريبة على أساس الأقرار المقدم منهم ، و تقرر المادة 45 و ما بعدها أن الضريبة تصبح واجبة الأداء طبقا لما يستقر عليه رأى المصلحة إذا أصرت على تصحيح الإقرار المقدم من الممول ، و أجازت المادة 92 بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 للمصلحة توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما هو مستحق من الضرائب على أساس الإقرار إذا لم يتم أداؤها فى الموعد القانونى دون حاجة إلى إصدار الورد ، و تقضى المادة 93 مكرراً "أ" بإلزام الممول بفائدة قدرها سته فى المائة عن الضريبة التى لم يؤدها فى ميعاد تقديم الإقرار إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء المواعيد المحدده لأداها حتى تاريخ الأداء . و لا محل للتحدى بما تنص عليه المادة 92 من ذات القانون ، ذلك أن هذه المادة صريحة فى أنها تعلق تحصيل الضريبة لا نشوءها على صدور الأوراد الواجبة التنفيذ . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 ، و لا ما أورده القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم فى مادته الثانية ، لأن هذين القانونين لم يستهدفا الإبانة عن الواقعة المنشئة لدين الضريبة ، و إنما شرطا إتخاذ إجراءات معينة تيسيرا على الممولين فى إسترداد ما دفعوه بغير حق ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 ، و كذلك ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 646 لسنة 1953 تعليقا على المادة الثانية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن دين الضريبة لا ينشأ فى ذمة الممول إلا بعد صدور الورد ، و أن دين ضريبة الأرباح التجارية موضوع التنفيذ المستحق عن سنتى 1959 ، 1957 تال فى الوجود لتاريخ التصرف الصادر منه - ببيع العقار المحجوز عليه إداريا - إلى المطعون عليهم و المسجل فى 3 من سبتمبر 1959 تأسيسا على أن الورد لم يكن قد وجه إليه حتى ذلك التاريخ ، و رتب الحكم على ذلك عدم توافر شروط الدعوى البوليصية بالنسبة لهذا التصرف ، و إلغاء الحجز الموقع على العقار المبيع ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 238 لسنة 36 جلسة 1974/01/16 س 25 ع 1 ص 157 ق 28)

الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية وفق المادتين 38 و 1/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستحق سنويا و إستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى يباشرها الممول فى بحر السنة . (الطعن رقم 238 لسنة 36 جلسة 1974/01/16 س 25 ع 1 ص 157 ق 28)

إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها - و هى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما إنتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى الأرباح ، و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى إستبعاده من وعاء الضريبة بإعتباره من التكاليف ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود إختصاصها فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله . (الطعن رقم 279 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 119 ق 22)

تنص المادة الأولى من الفصل الخامس من الجدول رقم 2/ الملحق بقانون الدمغة رقم 224 لسنة 1951 على أنه " يحصل رسم دمغة على كل مبلغ تصرفه الحكومة و الهيئات العامة مباشرة أو بطريق الإنابة على النحو الآتى ... " و تقضى المادة 12 من ذات القانون بأن كل تعامل بين الحكومة و الغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة ، و إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات تنص على أنه " تسرى على معاملات المصلحة فى الأوراق المالية و على المتعاملين معها فى هذه الأوراق الأحكام ذاتها الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم " و كان هذا النص صريحاً فى أن يقتصر حكمه و ما يستتبعه ذلك من عدم تطبيق نص المادة 12 من قانون الدمغة ، على تعامل مصلحة صناديق التأمين و المعاشات فى الأوراق المالية ، و لا يتعداه إلى إكتتاب هذه المصلحة فى رأس مال الشركات عند تأسيسها ، لأن الإكتتاب مرحلة سابقة على تأسيس الشركة ، و لا يعتبر تعاملا فى أوراق مالية ، فضلاً عن أن الإعفاء من الضريبة هو إستثناء من الأصل و لا يكون إلا بنص صريح ، و بالتالى فإن الإعفاء من رسم الدمغة على الصرفيات الحكومية المنصوص عليه فى المادة 57 سالفة الذكر ، لا يسرى على إكتتاب مصلحة صناديق التأمين و المعاشات فى رأس مال الشركة المطعون عليها يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع إعفاء الإكتتاب فى رأس مال الشركات من رسم الدمغة ، نص على ذلك صراحة ، و هو ما فعله فى المادة 30 من قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1963 ، و هو ما تنص عليه أيضا المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى ألغى القانون رقم 60 لسنة 1963 . (الطعن رقم 265 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 114 ق 21)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى ، فإن البحث عن حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على سريان الإعفاء من رسم الدمغة الخاص بتعامل مصلحة صناديق التأمين و المعاشات فى الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 - على إكتتاب هذه المصلحة فى رأس مال الشركة المطعون عليها عند تأسيسها فى سنة 1958 إستثنادا إلى أن الحكمة من الإعفاء متوافرة فى الحالين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 265 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 114 ق 21)

مؤدى نص المادة 55 و الفقرة الثالثة من المادة 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره فى 1958/7/31 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون ر قم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقا على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائه و خمسين جنيها و لم تنعد خمسمائة جنية ، إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساسا لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين و هما 1956 ، 1957 ما دامت الضريبة التى تربط ربطا نهائيا عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 . (الطعن رقم 258 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 109 ق 20)

المقصود بالربط النهائى - فى القانون 102 لسنة 1958 - ذلك الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص ، سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائيا . و لا إعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح ، ذلك أنه يكفى لإعتبار الربط غير نهائى ، أن يكون التقدير محل طعن من أى من الطرفين . و لا محل فى هذا الصدد لأعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن لجنة الطعن قررت تأييد تقدير المأمورية لأرباح المطعون عليه فى سنة 1955 بمبلغ 600 جنيه مما كان يمتنع معه إتخاذ أرباح هذه السنة أساسا لربط الضريبة عليه فى سنة 1956 لتجاوزها مبلغ 500 جنيه ، و إذ طعن المطعون عليه فى هذا القرار و قضت محكمة أول درجة بتخفيض أرباح سنة 1955 إلى مبلغ 360 جنيها ، فقد توافرت شروط أعمال قاعدة الربط الحكمى سالفة الذكر ، و تعين على المحكمة تطبيقها . (الطعن رقم 258 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 109 ق 20)

دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقا للقانون ، و هذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة ، و لما كانت الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هى فى الأصل حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية التى تنتهى فى 31 من ديسمبر ، كما تستحق هذه الضريبة بوفاة الممول ، و كان إخطار المورث بربط الضريبة العامة على الإيراد لا علاقة له بنشوء الضريبة التى إستحقت بوفاته و يلزم الورثة بأدائها من مال تركته طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 245 لسنة 1953 . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الضريبة العامة على الإيراد لم تستحق فى ذمة المورث ، تأسيسا على عدم إخطاره بربط الضريبة ، و لأن الإخطار حرر فى تاريخ لاحق لوفاته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 186 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 106 ق 19)

نص المادتين 55 و 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، يدل على أن الأصل إتخاذ أرباح سنة الأساس التى تتجاوز مائة و خمسين جنيها و لا تتعدى خمسمائة جنية أساساً لربط الضريبة عن السنة التالية ، و مؤدى ذلك إتخاذ أرباح المطعون عليه عن سنة 1957/1956 أساساً للربط عن سنة 1958/1957 و لو ترتب على ذلك زيادة الأرباح عن تقدير المأمورية ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 من أنه تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول و المصلحة فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول ، ذلك لأن هذه المادة وردت فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939، و هذا الفصل بجملته مستثنى من قاعدة الربط الحكمى بنص المادة 55 منه بعد تعديله بالقانون رقم 102 لسنة 1958 التى قررت تلك القاعدة . و لا محل فى هذا الصدد و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ، ذلك لأنه ما دام أن المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الإتباع طالما أن الربط لم يصبح نهائياً لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على تقدير الأرباح الفعلية للمطعون عليه فى سنة 1957 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 322 لسنة 36 جلسة 1973/12/30 س 24 ع 3 ص 1402 ق 240)

مفاد نصوص المواد 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسويات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى ألغى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية إن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر - و ذلك حتى يتم التعادل . (الطعن رقم 270 لسنة 37 جلسة 1973/12/29 س 24 ع 1 ص 1382 ق 237)

يراعى عند إجراء التعادل " تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام " أن يتم على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية ، و أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقها وظيفته و تم على أساسها التعادل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة و يستحق دفع الفرق المدنى بين المرتب و أول مربوط الدرجة فى الميعاد المحدد بالقرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و هو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل (الطعن رقم 270 لسنة 37 جلسة 1973/12/29 س 24 ع 1 ص 1382 ق 237)

لا إرتباط بين المنحة الواجب دفعها للعامل بإعتبارها جزءاً من الأجر فى الفترة السابقة على إجراء التعادل و التى يجب الإستمرار فى صرفها مع المرتب و إعانة الغلاء حتى يتم التعادل و بين الفروق المالية التى قد يسفر عنها التعادل . و إذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض طلب النقابة صرف المنحة عن المدة السابقة على التعادل تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها - عند إجرائها التعادل - ضمت متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية للمرتب ، و أن المنحة بإعتبارها من الفروق المالية لا تستحق الدفع الأ من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء فى 1965/7/1 بالتصديق على قرار التعادل فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 270 لسنة 37 جلسة 1973/12/29 س 24 ع 1 ص 1382 ق 237)

تنص المادة /294 من قانون المرافعات السابق على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين . و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة ، يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة ، إنما يجعل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . و لما كان الطاعنان الرابع و الخامس قد بلغا سن الرشد أثناء سير الإستئناف ، و لم ينبها - هما أو شقيقهما الطاعن الثانى الذى كان وصياً عليهما - المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتهما و تركا شقيقهما يحضر عنهما بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف ، فإن حضور شقيقهما يكون فى هذه الحالة بقبولهما و رضائهما فتظل صفته قائمة فى تمثيلهما فى الخصومة بعد بلوغهما سن الرشد ، و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ، و يكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر أن قد حضرا بنفسيهما الخصومة بعد بلوغهما ، و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل ، و هى لم تزل هنا بل تغيرت فقط ، فبعد أن كانت نيابة شقيقهما عنهما قانونية ، أصبحت إتفاقية ، لما كان ذلك و كان هذان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل شقيقهما لهما بعد بلوغهما سن الرشد ، فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . (الطعن رقم 230 لسنة 36 جلسة 1973/12/26 س 24 ع 3 ص 1352 ق 232)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة /36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذه أساساً لربط الضريبة " يدل - و على ما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون - على أن المشرع أراد أن يجعل من " القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأراضى الزراعية " الداخلة صمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة إستغلالها الزراعى ، يستوى فى ذلك ما يستغل منها فى زراعة المحصولات العادية و ما يستغل منها فى زراعة الفواكه ، و القول بغير ذلك و بأن هذا المعيار الحكمى يقتصر على الأراضى التى تستغل إستغلالاً زراعياً خالصاً أو عادياً و يخرج من نطاقه الحدائق ، هو إستثناء لا يكون إلا بنص . (الطعن رقم 230 لسنة 36 جلسة 1973/12/26 س 24 ع 3 ص 1352 ق 232)

مبانى العزب و آلات الرى التى تقام على الأرض الزراعية و تخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها و توابعها لا عنصراً مستقلاً فى التركة . (الطعن رقم 230 لسنة 36 جلسة 1973/12/26 س 24 ع 3 ص 1352 ق 232)

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، و كان قرار لجنة الطعن - الصادر فى النزاع السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً ، النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية - أياً كان وجه الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو إدعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 220 لسنة 36 جلسة 1973/12/19 س 24 ع 3 ص 1305 ق 225)

متى كان البين من الأوراق أنه قام بين الطرفين نزاع بشأن الأساس الذى يجرى بمقتضاه تحديد رتب القطن الموردة من مورث المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة و حسمت محكمة أول درجة ذلك النزاع بحكمها الذى إنتهى فى منطوقه و فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً إلى الإعتداد بالتحديد الوارد بكشوف بنك مصر ، و إعتباره حجة على الشركة ، و بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين على هذا الأساس فإن الحكم المذكور يكون قد قضى فى شق من الدعوى قضاء قطعياً لا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ، و إن كان يجوز الطعن فيه بالإستئناف إستقلالاً عملاً بحكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ لم يستأنف فى الميعاد القانونى فإن الحق فى إستئنافه يكون قد سقط ، و لا تجوز المجادلة فيما تضمنه أمام محكمة الإستئناف لمناسبة نظرها الإستئناف المقام عن الحكم الصادر فى باقى الموضوع . (الطعن رقم 113 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1280 ق 222)

إدماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنقضى الشركة المندمجة ، و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية ، و تحل محلها الشركة الدامجة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و تخلفها فى ذلك خلافة عامة ، و من ثم تختصم وحدها فى خصوص الحقوق و الديون التى كانت للشركة المندمجة أو عليها ، و قد أكدت المادة 4 من القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى شركات مساهمة ذلك الأصل ما لم يتفق على خلافه فى عقد الإندماج . (الطعن رقم 113 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1280 ق 222)

قضى القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم منشأت تصدير القطن و المحالج ، و نص فى مادته الرابعة على أن الدولة لا تكون مسئولة عن ديون المنشأت المؤممة إلا فى حدود ما آل إليها من أموال هذه المنشآت و حقوقها فى تاريخ التأميم . و إذ كان حكم القانون قد إنطبق على الشركة المصرية للقطن و التجارة ، و كانت هذه الشركة قد أدمجت بعد تأميمها فى الشركة الطاعنة ، فإن هذه الشركة الأخيرة تكون خلفاً عاماً للشركة المؤممة المندمجة تئول إليها كل حقوقها و تسأل عن جميع إلتزاماتها فى حدود ما أسفر عنه التأميم . و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه الشركة المؤممة - و بالتالى الشركة الطاعنة التى خلفتها - مسئولة عن كامل الدين السابق على التأميم ، دون أن يحقق الحكم دفاع الشركة الطاعنة ، و يبحث مدى كفاية الأصول التى آلت إلى الدولة بالتأميم للوفاء بذلك الدين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه . (الطعن رقم 113 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1280 ق 222)

متى كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأه و كانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأه وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخره على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ، و لا يمتد إلى أرباح التنازل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة - المتنازل إليها - عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط بأشرته الشركة بعد التوقيع على عقد البيع ، مع أن هذه الضريبة ، مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم و قد إعتمد فى قضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 213 لسنة 36 جلسة 1973/12/12 س 24 ع 3 ص 1263 ق 219)

مؤدى نص المادة 15 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب - و هى بسبيل النظر فى الديون و الإلتزامات على التركة - طلب المستندات المثبتة لهذه الديون و الإلتزامات ، و أن تطلع على السجلات و الدفاتر التجارية ، و تستبعد مؤقتاً أو نهائياً ، كل دين يبدو لها أنه صورى أى غير ثابت ثبوتاً كافياً ، ثم خصت بالإشارة ديوناً معينة يجوز للمصلحة إستبعادها ، على أن يكون لأصحاب الشأن المطالبة برد ما دفعوه من رسوم الأيلولة متى أثبتوا أمام القضاء أن الذى حصل منهم لم يكن مستحقاً . (الطعن رقم 203 لسنة 36 جلسة 1973/12/12 س 24 ع 3 ص 1257 ق 218)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحرير سند الدين و تسليمه لمن صدر له ، يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته ، و لو كان سببه التبرع و لم يطالب صاحبه بقيمته إلا بعد وفاة من صدر منه . (الطعن رقم 203 لسنة 36 جلسة 1973/12/12 س 24 ع 3 ص 1257 ق 218)

متى كان الحكم المطعون فيه - إذ إستبعد الدين المستحق على المتوفاه لإبنتها من وعاء الضريبة على التركة - قد إنتهى إلى أن الدين موضوع النزاع مستحق على المتوفاة حال حياتها ، و ثابت بمستند يصلح دليلاً عليها أمام القضاء مما يدل على جدية الدين ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون علىغير أساس . (الطعن رقم 203 لسنة 36 جلسة 1973/12/12 س 24 ع 3 ص 1257 ق 218)

متى كانت الدعامة - التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم ، فلا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما أضافه تزيداً من تقريرات إستخلصها من تفسيره لنص القانون . (الطعن رقم 203 لسنة 36 جلسة 1973/12/12 س 24 ع 3 ص 1257 ق 218)

متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين كان فى حضور الطاعن والمدافع عنه وبغير اعتراض من أيهما فإن هذا يسقط الحق فى الدفع بالبطلان . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246)

إن محكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى متى كانت سائغة ، وهي غير ملزمة بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ولها فى هذا الشأن أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ، كما أن التناقض فى أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246)

من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم إعلان المسئول عن الحقوق المدنية بجلسة نظر المعارضة مردود بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره وكان لا يماري فى صحة إجراءات محاكمته هو ، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء . . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246)

من المقرر أن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من حماية خاصة على الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة، لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246)

إن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة ، وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246)

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض . ولما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق ، وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة المجني عليها فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً ويكون ما يثيره الطاعن غير ذي محل . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246)

إن الخطأ المشترك - فى نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلي المتهم من المسئولية وما دام الحكم - فى صورة الدعوى - قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهي وقوع الضرر بوفاة المجني عليها ومن رابطة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقعى ، فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليها كان السبب فى وقوع الحادث لا جدوى له منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفي مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها فى حقه . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246)

مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافآت و المعاشات ، تسرى على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الإعتباريين ، فإذا تعاقدت شركة على القيام بعمل أو خدمة ، فإن الأرباح التى تحققها من هذا العقد لا تخضع للضريبة على كسب العمل ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن منشأة المطعون عليهم هى شركة تضامن ، و هى التى تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها ، و من ثم فإن أرباح فرع التأمين بالشركة لا تخضع لضريبة كسب العمل المقررة على المرتبات و الأجور ، إذ هى فى الصورة المعروضة أرباح حققتها الشركة لا الشركاء ، و قد إتخذت فى سبيل تحقيقها شكل منشأة ، متميزة فى إدارتها و إستغلالها عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها . (الطعن رقم 179 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1228 ق 213)

إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحريق الذى وقع فى المطحن ، لم يوقف العمل بالمنشأة بصفة نهائية ، بل إستأنفت نشاطها بعد أن تم إصلاح المطحن ، فإن هذه الخسائر ، تعتبر من خسائر الإستغلال التجارى . (الطعن رقم 46 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1221 ق 212)

مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لنسة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - معدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و قبل تعديلها بالقانون رقم 243 لسنة 1959 ، أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية الذى يدخل فى وعاء الضريبة على الإيراد العام ، الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة . (الطعن رقم 46 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1221 ق 212)

مفاد نص المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما يعتبر تكليفاً من المبالغ التى أوردتها المادة السابعة ، و يخصم من وعاء إحداى الضرائب النوعية ، لا يجوز خصمه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و أن خسائر الإستغلال التجارى و الصناعى بإعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية و الصناعية تخصم من وعاء الضريبة العامة على الإيراد سنة تحققها ، يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 243 لسنة 1959 . (الطعن رقم 46 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1221 ق 212)

يتعين لخصم خسائر الإستغلال التجارى من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة تحققها ، أن تكون هذه الخسائر قد حددت فى نطاق وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و ألا يكون ربط هذه الضريبة قد صار نهائياً . (الطعن رقم 46 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1221 ق 212)

مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، أنه إذا كان الممول قد طعن فى الربط النوعى لأى عنصر من عناصر الإيراد ، فلا يحال إلى لجنة الطعن بالنسبة إلى ربط الضريبة العامة على الإيراد ، سوى أوجه الخلاف الأخرى التى لم يتناولها الطعن ، أما إذا كان الربط النوعى لأى عنصر من عناصر الإيراد قد أصبح نهائياً وفقاً لقانون الضريبة النوعية المفروضة عليه ، فلا يحال إلى لجنة الطعن ما قد يثيره الممول بالنسبة إلى هذا الربط من إعتراض . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن من بين الأسباب التى إستند إليها المطعون عليه الممول - فى إعتراضه على تقدير المأمورية لا يراده الخاضع للضريبة العامة ، أن الوعاء التجارى غير نهائى ، لأنه محل طعن ، و كان الحكم المطعون فيه قد خصم من وعاء ضريبة الإيراد العام المطعون عليه فى سنة 1953 قيمة الخسارة التى لحقته من حريق المطحن فى تلك السنة دون أن يتحقق الحكم من تحديد هذه الخسارة طبقاً للوعاء التجارى ، و قبل أن يتم الفصل فى الطعن الذى أقامه المطعون عليه أمام اللجنة على الربط الخاص بهذا الوعاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 46 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1221 ق 212)

إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها - وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق - أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 167 لسنة 36 جلسة 1973/11/28 س 24 ع 3 ص 1174 ق 203)

متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - أمام محكمة النقض - و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح - تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها - فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح - و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار . (الطعن رقم 167 لسنة 36 جلسة 1973/11/28 س 24 ع 3 ص 1174 ق 203)

يشترط لتطبيق حكم المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق ، يسقط بمضى سنتين فيما عدا الأحوال المنصوص عنها فى المواد 45 ، 47 ، 75 من هذا القانون ، أن يكون المبلغ الذى حصلته مصلحة الضرائب دفع من الممول بإعتباره ضريبة ، و أن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . و لما كان دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له ، و كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية وفق المادتين 38 و 1/39 من القانون سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تستحق سنوياً ، و إستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها الشركة أو المنشأة فى بحر السنة ، و كان على الممول طبقاً للأمرين العسكريين رقمى 361 لسنة 1942 ، 362 لسنة 1943 ، و قبل التعديل الذى أدخله المشرع بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على المادتين 44 و 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - أن يدفع للخزانة ، على أساس الأرقام و البيانات المقدمة منه ، ما يكون مستحقاً عليه من ضريبة عادية أو إستثنائية عن السنة المنتهية فى سنة 1942 و عن أية سنة سابقة ، و لو لم تكن مصلحة الضرائب قد فرغت من مراجعة حسابات الممول أو لم يتم الإتفاق معه على الربط ، أو لم تتم الإجراءات الخاصة بتقدير رقم الأرباح الذى ترتبط عليه الضريبة ، و ذلك مع إحتفاظ المصلحة بحق مناقشة هذه الأرقام و السير فى إجراءات المراجعة و التقدير إلى أن يتم الربط النهائى ، و عندئذ يلتزم الممول بدفع الفرق فى الحدود و طبقاً للأوضاع المقررة . لما كان ذلك فإن أداء الممول لهذه المبالغ من واقع إقراره فى الميعاد المحدد لتقديمه ، يعتبر أداء مؤقتاً لضريبة مستحقة للخزانة طبقاً لأحكام القانون لحين تحديد قيمة الضريبة المستحقة بصفة نهائية بعد ربطها عليه و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه سدد فى 1940/2/29 من واقع إقراره مبلغ 417 جنيهاً و 282 مليماً من ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن سنتى 1938 و 1939 ، و أنه فى 1950/1/25 بعد إتخاذ إجراءات الربط سدد الضريبة بالكامل و قدرها 899 جنيهاً و 40 مليماً دون أن يستنزل منها المبلغ الأول ، فإن سداده لهذا المبلغ يعتبر سداداً لضريبة لا يحق له إستردادها ، و إذ لم يرفع المطعون عليه دعواه للمطالبة برد الضريبة التى دفعت فى 1950/1/25 ، فيكون حقه قد سقط بمضى سنتين طبقاً لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 154 لسنة 36 جلسة 1973/11/14 س 24 ع 3 ص 1084 ق 188)

أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطين تحرير بروتيستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتيستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتيستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل هذه الواجبات أو بعضها بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف الذى قد يرد فى الورقة التجارية ذاتها أو فى ورقة مستقلة عنها ، و أن ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال ، فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط المقرر فى المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة . (الطعن رقم 259 لسنة 38 جلسة 1973/11/13 س 24 ع 3 ص 1077 ق 187)

إذا كان ما قرره الحكم لا خطأ فيه ، و يعتبر إستخلاصاً موضوعياً سائغاً تحتمله عبارات العقد مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 259 لسنة 38 جلسة 1973/11/13 س 24 ع 3 ص 1077 ق 187)

من المقرر قانوناً أن شرط الرجوع بلا مصاريف يعطل الأحكام الواردة فى المادتين 162 ، 165 و ما بعدهما من قانون التجارة فلا يلزم الحامل بعمل البروتستو أصلاً و أنه على فرض بطلانه فإن ذلك لا يؤثر على حق الحامل فى الرجوع على المظهرين و ضمانهم ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن وثيقة التأمين متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف و أن النعى ببطلان البروتستو يكون غير منتج . (الطعن رقم 259 لسنة 38 جلسة 1973/11/13 س 24 ع 3 ص 1077 ق 187)

من المقرر قانوناً انه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير ما ورد بالتقرير مادام غير متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 259 لسنة 38 جلسة 1973/11/13 س 24 ع 3 ص 1077 ق 187)

النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 على أن السندات الصادرة طبقاً للمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 - و منها سندات القرض الوطنى - و فوائد هذه السندات معفاة من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة ، حالية و مستقبلة بما فى ذلك ضريبة الأيلولة على التركات ، و النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1946 بخصوص قرض القطن على أن تعفى السندات و الأذونات الصادرة طبقاً للمادة الأولى - سندات و أذونات قرض القطن - و كذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو مستقبلة فيما عدا رسم الأيلولة على التركات ، يقتصر نطاق الإعفاء فيهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على فوائد هذه السندات و لا يمتد أو يبقى مصاحباً لها عند إعادة توزيعها حكماً أو فعلاً ، و من بعد تحولها إلى ناتج أسهم أو سندات أخرى مغايرة حيث يرتفع عنها هذا الوصف ، و لا تتحقق فى شأنها علة الإعفاء و حكمته بما لا سبيل معه إلى القول بأنها فوائد سندات قرض وطنى أو قرض قطن لا تزال . إذ كان ذلك و كان النزاع يدور حول فوائد سندات قرض وطنى و قرض قطن حصلتها الشركة فى السنوات من 1946 إلى 1949 و خضوعها للضريبة على القيم المنقولة عند إعادة توزيعها حكماً على مساهميها ، و فى صورة ناتج لأسهمها هى ، لا فى صورة إيرادات لسندات القرض الوطنى و قرض القطن ، و جرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها للضريبة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 119 لسنة 36 جلسة 1973/11/07 س 24 ع 3 ص 1054 ق 183)

مؤدى نص المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أن خسارة الإستغلال التجارى و الصناعى فى إحدى السنين تعتبر تكليفاً على أرباح السنوات الثلاث التالية بما لا يجاوز نطاق هذه الأرباح . و مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد أن ما يعتبر من المبالغ - المشار إليها بالنص الأخير - تكليفاً و يخصم من وعاء إحدى الضرائب النوعية ، لا يجوز خصمه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ذلك فإن خسائر الإستغلال التجارى و الصناعى ، لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بإعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية و الصناعية فى السنوات الثلاث التالية يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 243 لسنة 1959 ، إذ هو واضح الدلالة على أن المشرع إستبعد المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من نطاق وعاء الضريبة العامة على الإيراد مكتفياً بما رأى النص عليه صراحة من خصم خسائر الإستغلال التجارى و الصناعى من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة تحققها ، دون غيرها من السنوات . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى وجوب خصم خسائر الإستغلال التجارى لمورث المطعون عليه فى سنة 1955 من أرباحه الداخلة فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة 1956 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 118 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1048 ق 182)

أن إصدار الإعتماد المستندى ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ، و لكنه متفرع من عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الإعتماد ، فعندئذ يؤول الإعتماد إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، و لا يفرض عليه هذا الرسم بإعتبار أنه حصل عند فتح الإعتماد السابق ، و ما جرى به قضاء هذه المحكمة على النحو سالف البيان يتفق مع التعديل الذى أدخله المشروع فيما بعد بالقانون رقم 276 لسنة 1956 على المادة الثالثة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها " لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الإعتماد التى لا تمثل قرضاً أو سلفة من البنك ، فقد رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم على الإعتمادات بمعناها الفنى الدقيق ، و هى تلك الإعتمادات التى تمثل ديناً على العميل قبل البنك دون أن تكون مغطاه كلها أو فى جزء منها " . (الطعن رقم 114 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1040 ق 181)

لما كانت الإعتمادات المستندية غير المغطاه تخضع لرسم الدمغة و كانت المادة الثامنة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 تقضى بأن يقع عبء الرسم المستحق على عقود أو عمليات فتح الإعتماد و تجديدها على الطرفين بالتساوى ، و لا يجوز الإتفاق على عكس ذلك ، و كان الثابت من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أن البنك قد سدد رسم الدمغة مناصفة بينه و بين العملاء عن العقود المغطاة التى لا يستحق عليها الرسم ، و كانت الدعوى بإسترداد الرسم مرفوعة من البنك دون العملاء ، فإن الحكم إذ إقتصر على القضاء برد الرسوم المدفوعة من البنك وحده ، لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 114 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1040 ق 181)

متى كان يبين من المذكرة الختامية التى قدمها البنك أمام محكمة الإستئناف ، أنه تمسك فى دفاعه بأنه ظهر من تقرير الخبير أنه قام بدفع رسم الدمغة مرتين ، إحداهما عند فتح الإعتماد المستندى و الأخرى عند السحب من الحساب المدين المرحل إلى أرصدة الإعتمادات المستندية ، و أنه يتعين رد أحد الرسمين منعاً للازدواج ، و أغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذا الوجه من الدفاع ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 114 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1040 ق 181)

الأصل أن النقود المودعة تنتقل ملكيتها إلى البنك الذى يلتزم برد مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة وديعة ناقصة ، تعتبر بمقتضى المادة /726 من القانون المدنى قرضاً ، و العملية على هذه الصورة منبتة الصلة بالحساب الجارى الذى يتفق الطرفان على فتحه ، إذ يقوم العميل فى الوديعه لأجل ، بإيداع مبالغ فى الحساب دون أن يكون من حقه سحبها خلال فترة معينة فيظل دائماً دائناً للبنك بمبلغ القرض ، و يعتبر الحساب مجمداً ، الأمر الذى لا يتوافر معه شرط تبادل المدفوعات ، و هو من خصائص الحساب الجارى . (الطعن رقم 113 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1035 ق 180)

تخضع عقود القرض لرسم الدمغة وفقاً لنص المادتين الرابعة و الخامسة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 من قانون الدمغة رقم 224 لسنة 1951 ، و لا محل لتحدى الطاعن - البنك - بأن مقتضى ذلك أن يفرض رسم الدمغة على إيصالات الودائع التى أعفاها المشرع من الرسم طبقاً لنص المادة / 1 " أولاً " من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون سالف الذكر ، ذلك أن الإيصالات المذكورة لا تقتصر على مجرد إثبات واقعة الإستلام ، بل تتضمن فى نفس الوقت شروط الوديعة و يتعهد البنك برد المبلغ المودع ، فتعتبر فى حقيقتها عقد قرض يخضع لرسم الدمغة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذه النظر و أخضع لرسم الدمغة عقود الودائع لأجل بإعتبارها فى الحقيقة قروضاً من العملاء إلى البنك يلتزم بردها بعد مدة محددة نظير فائدة معينة مقابل إستعمالها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 113 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1035 ق 180)

نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، يدل على أنه لتحديد وعاء الضريبة على التركات ، يتعين خصم الديون التى تلتزم بها التركة متى كانت ثابتة بمستند يصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء . (الطعن رقم 75 لسنة 36 جلسة 1973/07/11 س 24 ع 2 ص 1000 ق 173)

مفاد ما تنص عليه المادة 1040 من القانون المدنى من أن كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، و كل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضى الإتفاق بغير ذلك ، أن الرهن الرسمى على العقار حق غير قابل للتجزئة ، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون ، فإذا إنقضى جزء من هذا الدين بقى العقار المرهون ضامناً لما بقى من الدين ، فلا يخلص منه ما يقابل ما إنقضى من الدين . لما كان ذلك ، فإنه يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما بقى منه ، على أن يكون التنفيذ فى مواجهة المورث و شريكه فى الدين المضمون اللذين إشتريا العقار المرهون بإعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية عن الدين ، لا بإعتبارهما حائزين للعقار ، لأنهما حلا محل البائع فى سداد الدين و يشترط فى الحائز طبقاً لنص المادة 2/1060 من القانون المدنى ، أن يكون غير مسئول شخصياً عن الدين ، و لا يحول دون ذلك أن يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع على المدين الآخر بمقدار حصته فيه ، لأن المعول عليه فى تحديد وعاء الضريبة على التركات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن ، و ليس بحصته فيه ، قبل باقى المدينين . و إذ إنتهى الحكم إلى أن دين بنك الأراضى ، غير قابل للإنقسام فى علاقة الدائن بالمورث و شريكه فى الدين المضمون ، و رتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من أصول التركة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 75 لسنة 36 جلسة 1973/07/11 س 24 ع 2 ص 1000 ق 173)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 1139 من القانون المدنى على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب و رسوم و حقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها إمتياز بالشروط المقررة فى القوانين و الأوامر الصادرة فى هذا الشأن يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها و منها - و على سبيل المثال - الضرائب و الرسوم ، لا تكون ممتازة ، و لا يثبت لها هذا الإمتياز إلا إذا قضت بإمتيازها القوانين و الأوامر الخاصة لكل منها ، و بالشروط و القيود التى تقررها هذه القوانين و الأوامر ، بحيث إذا إستحق للخزانة العامة مبلغ ما و لم يوجد قانون أو أمر يقضى بإمتيازه ، فإنه لا يتمتع بهذا الإمتياز ، و إذا وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز و نطاقه ووعائه ، و ما عساه أن يرد عليه من أموال . (الطعن رقم 74 لسنة 36 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 976 ق 169)

بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة ، و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و التعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و القانون رقم 253 لسنة 1953 و القانون رقم 244 لسنة 1955 يبين أنه نص فى المادة 90 منه على أن " تكون الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " و هو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها الشهر و لا يثبت فيها حق التتبع و لو كان محلها عقاراً غير محمل بذاته بدين الضريبة ، و إكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة فى القانون و من جهة أخرى فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبة المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يخلو من أثر سئ على المعاملات و تعطيلها و إرتباكها إضراراً بمن يتعاملون فيها من يريدون البيع و من يريدون الشراء على السواء ، خصوصاً و أنه فيما عدا حالة التنازل عن المنشأة لم ينظم الشارع - و مع مراعاة سر المهنة - وسيلة للعلم بحقوق المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المالى للممولين و تكون بمثابة شهادة التصرفات العقارية فى أحوال التعامل العادى ، يؤيد ذلك أن إمتياز الخزانة العامة لا يخولها حق تتبع أموال مدينيها إلا بنص فى القوانين و الأوامر الخاصة بكل منها . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة و رتب على ذلك قضاءه برفض طلبات الطاعنين - بوقف إجراءات البيع الإدارى بالنسبة إلى أطيانهما و بعدم الإعتداد بالحجز الإدارى الموقع عليها- فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 74 لسنة 36 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 976 ق 169)

بالرجوع إلى القوانين و الأوامر الخاصة بمختلف أنواع الضرائب و الرسوم يبين أنه كلما أراد الشارع أن يخول الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينيها إستيفاء لحق من حقوقها الممتازة ، و بصرف النظر عن عدم شهره ، نص على هذا الإمتياز الخاص و رسم معالمه و نطاقه و لم يبسط يد الخزانة العامة فى تتبعها تحت أى يد كانت ، بل تخفف و بالقدر اللازم لكفالة حقوقها ، و هو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب الأطيان و المبانى و الرسوم الجمركية و القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، و خلا منه القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لا يغير من هذا الوضع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1139 من القانون المدنى فى قولها " و تستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز فى أية يد كانت "إذ هى مقيدة بما تقرره القوانين و الأوامر الخاصة بمختلف أنواع الضرائب و الرسوم و محكومة بها بحيث إذا قررت هذه القوانين و الأوامر إمتيازاً خاصاً على بعض أموال مدينيها و لبعض أنواع الضرائب و الرسوم فتستوفى مبالغها "من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز فى أية يد كانت" و إن لم تكن مشهرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى . (الطعن رقم 74 لسنة 36 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 976 ق 169)

نص الفقرة " ثالثا " من المادة الأولى الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و الفقرة الأولى من المادة 15 الواردة فى الباب الثانى من الكتاب الأول من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و المادة 16 الواردة فى الباب الثانى من القانون نفسه قبل تعديلها بالقانون رقم 42 لسنة 1971 يدل على أن المشرع فرض الضريبة على القيم المنقولة فى الباب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ثم أخضع فى الباب الثانى منه فوائد الديون و الودائع و التأمينات للضريبة أيضاً ، لأن ضريبة القيم المنقولة قد لا تصيب هذه الفوائد ، و تعتبر الضريبة الأولى مكملة للضريبة الثانية لأن كلا منهما يصيب إيراد رءوس الأموال المنقولة ، و نتيجة لذلك لا يصح أن تتناول إحداهما من الإيرادات ما تتناوله الضريبة الأخرى تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال متى كان المكلف شخصاً واحداً ، على أن فيصل التفرقة بين هاتين الضريبتين مرده إلى شخصية المدين بالإيراد الذى تفرض عليه الضريبة فإن كان المدين هو الحكومة أو هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الشركات المساهمة أو شركات التوصية ، خضع نتاج الدين لضريبة القيم المنقولة ما لم تكن معفاة منها ، و إن كان المدين من الأفراد أو شركات التضامن خضع النتاج للضريبة على فوائد الديون . (الطعن رقم 555 لسنة 35 جلسة 1973/06/20 س 24 ع 2 ص 946 ق 164)

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن نص المادتين الأولى و الخامسة عشرة من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ما إقترن وضعهما من أعمال تحضيرية ، صريح فى الدلالة على أن نية المشرع كانت واضحة فى إطلاق سريان الضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الفوائد التى تدفعها الشركات المساهمة و شركات التوصية و لو لم تكن متعلقة بسلفة أو قرض بالمعنى القانونى الخاص بالقرض ، بل و لو كانت ناشئة عن فتح إعتماد أو حساب جار . (الطعن رقم 555 لسنة 35 جلسة 1973/06/20 س 24 ع 2 ص 946 ق 164)

الإئتمان لا يقتصر على النشاط الإقتصادى داخل الدولة ، بل يجاوزه إلى المعاملات الدولية ، إذ يلجأ إليه كوسيلة لتمويل التجارة الخارجية ، و من قبيل ذلك منح المصدر الأجنبى للمستورد المصرى إئتماناً يمكنه من شراء المنتجات الأجنبية على أن يسدد المشترى المصرى ثمن ما إشتراه على أقساط أو آجال معينة ، و هذه العملية و إن تكن وفقاً للقانون المدنى تعتبر تأجيلاً لباقى الثمن ، إلا أنها وفقاً للقانون التجارى تعتبر بمثابة تسهيل إئتمانى و تخضع الفوائد المستحقة عنه للضريبة على إيرادات القيم المنقولة أو للضريبة على فوائد الديون تبعاً لشخصية المدين . (الطعن رقم 555 لسنة 35 جلسة 1973/06/20 س 24 ع 2 ص 946 ق 164)

متى كان هناك إرتباط بين مركز مصلحة الضرائب - الطاعنة - و بين مركز البنك الذى إحتجز ضريبة القيم المنقولة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث لا يستقيم عقلاً نقض الحكم بالنسبة لمصلحة الضرائب ، و بقاؤه بالنسبة للبنك ، فإن نقض الحكم لصالحها يستتبع نقضه بالنسبة للبنك و لو لم يطعن فيه . (الطعن رقم 555 لسنة 35 جلسة 1973/06/20 س 24 ع 2 ص 946 ق 164)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن " ... و يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة " يدل على أنه يشترط للإفادة من الإعفاء المقرر بها أن تستلزم مزاولة المهنة الحصول على دبلوم عال ، و ألا يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ الحصول على هذا الدبلوم ، و لما كان مفاد ما تقضى به المادة الثالثة و العشرون من القانون رقم 146 لسنة 1950 من سريان العمل بالمادة 76 المعدلة آنفة الذكر إبتداء من أول يناير 1951 ألا ينطبق الإعفاء المشار إليه فيها إلا على من تحقق فيه شرط عدم مضى السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم حتى التاريخ سالف الذكر . و لما كان مورث المطعون عليهما - محام - قد حصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر فى سنة 1923 م فإنه لا يستفيد من هذا الإعفاء المؤقت و مدته خمس سنوات ، و لا محل للإستناد فى سريان هذا الإعفاء على مورث المطعون عليهما إبتداء من أول يناير 1956 إلى ما تنص عليه المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية ، و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 625 لسنة 1955 فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة ، ذلك أن هذه النصوص إنما وردت لتنظيم إنتقال المحامين المقيدين بجدول المحامين الشرعيين لغاية 31 من ديسمبر 1955 إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية بمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية إبتغاء عدم حرمانهم من مورد رزق عولوا عليه فى معاشهم ، فمنحهم المشرع حق المرافعة أمام المحاكم الوطنية دون إشتراط الحصول على درجة الليسانس فى القانون ، و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية على ما صرح به فى صدر المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، معتمداً فى ذلك بدرايتهم و خبرتهم فى الشريعة الإسلامية ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 625 لسنة 1955 . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بسريان الإعفاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على مورث المطعون عليهما إعتباراً من أول يناير 1956 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 595 لسنة 35 جلسة 1973/06/13 س 24 ع 2 ص 913 ق 159)

إنه و إن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بندب خبير لبيان مقدار المبالغ التى أداها المطعون ضده - صاحب مدرسة خاصة - للطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - من إشتراكات و توابعها عن الفترة من 1959/8/1 حتى 1961/7/31 ، إلا أنه قد أقام قضاءه بذلك على ما قطع به فى أسبابه من أن الإستثناء الوارد فى القرار الوزارى رقم 18 لسنة 1959 الذى يسرى إبتداء من 1959/8/1 و الذى يستثنى من مجال تطبيقه أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن المستحقة عليهم على مبلغ عشرين جنيهاً ينطبق من باب أولى على أصحاب المهن غير التجارية المعفين من أداء ضريبة المهن ، و أنه تأسيساً على ذلك لا تخضع المدارس فى 1959/8/1 لأحكام تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و إنما تخضع لأحكام القرار رقم 29 لسنة 1961 المعمول به من 1961/8/1 الذى نص على سريان قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على الجميع و الحكم بذلك يكون قد بت فى أساس الخصومة فلا يعتبر فى هذا الخصوص صادراً قبل الفصل فى الموضوع ، بل هو حكم أنهى بصفة قطعية جزءاً أساسياً من الخصومة لا تملك المحكمة التى أصدرته إعادة النظر فيه ، و من ثم فإن الطعن فيه على إستقلال يكون جائزاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 185 لسنة 37 جلسة 1973/05/26 س 24 ع 2 ص 828 ق 145)

مفاد نص المادة 3/7 من مواد إصدار القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الإجتماعية ، و المادة الثانية من قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى رقم 18 لسنة 1959 فى شأن تحديد الجهات و المؤسسات التى يطبق عليها قانون التأمينات الإجتماعية ، و المادة الأولى من قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى رقم 29 لسنة 1961 - أن المشرع رأى أن يعمم نظام التأمينات تدريجياً ، و جعل الأصل هو أن تسرى أحكام تأمين الشيخوخة و تأمين العجز و الوفاة على جميع المؤسسات الموجودة فى الجمهورية ، و لم يستثن من هذا الأصل إلا الهيئات التى نص عليها القرار الوزارى رقم 18 لسنة 1959 على سبيل الحصر و منها " أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن المستحقة عليهم حسب آخر ربط على عشرين جنيهاً " و هو إستثناء يشترط لتطبيقه أن تكون هناك ضريبة مستحقة أصلاً على أصحاب هذه المهن و ألا تزيد هذه الضريبة المستحقة على عشرين جنيهاً ، و من ثم فلا يشمل الإستثناء المذكور صاحب المهنة غير التجارية المعفى من هذه الضريبة لهدف خاص توخاه المشرع ، يؤيد هذا النظر أن القرار الوزارى رقم 29 لسنة 1961 السابق الإشارة إليه و الذى تم بمقتضاه تنفيذ القانون فى جميع أنحاء الجمهورية على جميع العمال و الطوائف التى كانت مستثناه خلال الفترة السابقة على العمل به لم ينص على سريانه أيضاً على الطوائف المعفاة من ضريبة المهن بقوة القانون ، مما يدل على أن الإستثناء السابق لم يكن يشملها . إذ كان ذلك ، و كان الإستثناء لا يجوز القياس عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بأن الإستثناء سالف الذكر ينطبق من باب أولى على أصحاب المهن غير التجارية المعفين من أداء ضريبة هذه المهن و أنه تأسيساً على ذلك لا تخضع المدارس الحرة فى 1959/8/1 لأحكام تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 185 لسنة 37 جلسة 1973/05/26 س 24 ع 2 ص 828 ق 145)

مؤدى نصوص المواد 1 ، 1/2 ، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه إبتداء من سنة 1955 إستحدث المشرع للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، نظام الضريبة الثابتة و ذلك إستثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، و هذه الرخصة مقررة لمصلحة الممول ، فإذا توفى قبل إنقضاء الأجل المحدد لإستعمالها و قبل أن يفصح عن إرادته فى طلب المحاسبة على أرباحه الفعلية ، فلا يلتزم ورثته بتقديم طلب الإختيار فى الميعاد المذكور ، إذ لم ينص المشرع على إلزامهم بذلك ، بل يكون لهم عند إعلامهم بالربط أن يطلبوا محاسبتهم على الأساس الذى يرونه متفقاً مع مصلحتهم . (الطعن رقم 504 لسنة 35 جلسة 1973/05/23 س 24 ع 2 ص 812 ق 142)

متى كانت لجنة الطعن قد فصلت فى موضوع شكل المنشأة و إعتبرتها شركة تضامن ، و لم تطعن مصلحة الضرائب فى قرار اللجنة ، فإن هذا القضاء - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نهائياً فى هذ الخصوص مانعاً من العودة إلى المناقشة فيه من مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 552 لسنة 35 جلسة 1973/05/16 س 24 ع 2 ص 761 ق 135)

من حق المؤلف أن يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر ، و من وسائل هذا الإستغلال أن يتولى طبع مؤلفه و نشره بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادى ، و نشاط المؤلف - لا الغير - فى نقل مؤلفه إلى الجمهور و إستغلاله على هذه الصورة يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و قولها " تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى " و هما وصفان متغايران فصل الشارع بينهما بلفظ " أو " لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال إستغلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى و إن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له . (الطعن رقم 549 لسنة 35 جلسة 1973/05/16 س 24 ع 2 ص 753 ق 134)

أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يخضعون للضريبة على المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح التى يحققونها من نشر بحوثهم و مؤلفاتهم . و لا يغير من هذا النظر أن طبيعة عملهم تقتضى القيام بالأبحاث و الدراسات العلمية و نشرها تحقيقاً لرسالتهم ، ذلك أن المؤلف الذى يضع كتاباً متعلقاً بالمهنة التى يمارسها ، لا يختلف عن المؤلف العادى ، فكلاهما فى وضع واحد من حيث الخضوع للضريبة ، كما أنه لا أهمية للحافز على العمل فى نظر المشرع الضريبى ، علاوة على أن قانون الجامعات لا يحول دون خضوع أعضاء هيئة التدريس للضريبة على أرباح المهن غير التجارية متى توافرت شروط تطبيقها فى حقهم ، لأن لكل قانون مجاله الخاص فى التطبيق ، خاصة و أن قانون الجامعات لم يتضمن نصاً بإعفاء هيئات التدريس من الخضوع لهذه الضريبة . (الطعن رقم 549 لسنة 35 جلسة 1973/05/16 س 24 ع 2 ص 753 ق 134)

أحالت المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواردة فى شأن أرباح المهن غير التجارية إلى المادة 45 من القانون المذكور ، و تقضى المادة الأخيرة بأنه إذا إمتنع الممول عن تقديم إقراراته ، قدرت المصلحة الأرباح و ربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير . (الطعن رقم 549 لسنة 35 جلسة 1973/05/16 س 24 ع 2 ص 753 ق 134)

إذ كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أنه تمسك بخصم التكاليف من الإيرادات - أمام محكمة الإستئناف - و لا يغنى عن ذلك تقديم صورة غير رسمية من صحيفة الإستئناف ، إذ هى لا تكفى للإستدلال بها على ما يدعيه ، و الخصوم هم المكلفون بتقديم ما يرونه لازماً من المستندات لتأييد ما يدعونه فى الطعن ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون فى غير محله . (الطعن رقم 549 لسنة 35 جلسة 1973/05/16 س 24 ع 2 ص 753 ق 134)

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 430 لسنة 1953 بإتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الإقتصاد القومى و تنميته - قبل إلغائه بالقانون رقم 127 لسنة 1962 - أن المشرع أجاز إعفاء شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم ، سواء القائمة وقت العمل بالقانون أو التى أنشئت بعده ، من أداء نصف الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة على أرباحها السنوية غير الموزعة ، إذا كانت تزاول أحد الأنشطة المذكورة فى المادة ، و ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقصد الإنتفاع برءوس الأموال المصرية و الأجنبية و العمل على إجتذابها و توظيف الأموال الفائضة و المدخرة و إستثمارها فى مشروعات التنمية الإقتصادية لخلق صناعات جديدة و النهوض بالصناعات القائمة و رفع مستواها و زيادة إنتاجها ، إستهدافاً لزيادة الدخل القومى و تنميته و المقصود بالأرباح السنوية غير الموزعة فى معنى المادة الخامسة المذكورة - إستهداء بالغرض الذى وضع من أجله القانون على النحو سالف البيان هى الأرباح الحقيقية الخاضعة للضريبة التجارية التى تحتفظ بها المنشأة لإعادة إستثمارها ، و كان فى مكنتها التصرف فيها ، و توزيعها على المساهمين ، أما الأرباح التى لا توزع أصلاً طبقاً للنظام الأساسى للمنشأة أو وفقاً لطبيعتها ، فإنه لا يلحقها الإعفاء ، إذ لا يتحقق بها الغرض من التشريع ، و بذلك يخرج من نطاق الإعفاء بدل الحضور لأنه يعتبر توزيعاً بحكم الفقرة " رابعا" " من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و يمثل مصروفاً فعلياً لا علاقة له بالإستثمار ، كما لا يدخل الإحتياطى القانونى ، لأن المنشأة ملزمة بتكوينه لأغراض خاصة منصوص عليها فى قانونهاَ النظامى ، و كذلك الإحتياطات المخصصة لمواجهة إلتزامات معينة كالضرائب و تعويضات الموظفين ، لأنها لا يحتفظ بها لإعادة إستثمارها فى المنشأة و لا وجه للقول بأن الوعاء الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية هو ذات الوعاء الذى يسرى الإعفاء من هذه الضريبة على نصفه ، لأن ذلك من شأنه أن يجعل عبارة الأرباح السنوية غير الموزعة الواردة بالمادة الخامسة لغواً لا معنى له ، و لو أراد المشرع ذلك لأطلق الإشارة إلى الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية على نحو ما نص عليه فى المادتين الثالثة و الرابعة من ذات القانون ، يؤيد هذا النظر أن الإعفاء من الضريبة هو إستثناء من الأصل ، فيجب عدم التوسع فى تفسير مدلوله خاصة و أن المشرع جعل الإعفاء جوازياً متروكاً لتقدير وزير المالية و الإقتصاد ، و لم يوجبه ، و حرم الممول من حق الطعن فى قراره تأكيداً للنظره الضيقة فى الإعفاء ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن كل مبلغ تستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية يعد ربحاً غير موزع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 542 لسنة 35 جلسة 1973/05/09 س 24 ع 2 ص 730 ق 130)

إذ كان يبين من الأوراق أن التوكيل المودع بملف الطعن لم يصدر من الطاعنتين إلى المحامى الذى قرر به ، بل صدر إليه من والدتهما بصفتها وكيلة عنهما دون تقديم ذلك التوكيل للتصرف على حدود وكالتها ، و ما إذا كانت تشمل الإذن لها فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذى صفة يكون فى محله . (الطعن رقم 122 لسنة 38 جلسة 1973/04/26 س 24 ع 2 ص 682 ق 120)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى صدر أسبابه أن الإستئناف الأول هو إستئناف الطاعنة ، و أن الإستئناف الآخر مرفوع من المطعون عليه ، و أثبت طلبات كل طرف فى إستئنافه ، و إنتهى بأسباب صريحة واضحة إلى رفض الإستئناف الأول و قبول الإستئناف الثانى و إلغاء الحكم المستأنف ، و كانت البيانات الواردة بالأسباب تتفق مع الثابت فى الأوراق ، و مع طلبات الطرفين فى كلا الإستأنفين ، كما أن هذه الأسباب ترتبط بالمنطوق و تؤدى إليه ، فإن ما وقع فى ديباجة الحكم من خطأ مادى - هو نسبة رقم إستئناف الطاعنة إلى إستئناف المطعون عليه - لا يؤدى إلى بطلانه . (الطعن رقم 122 لسنة 38 جلسة 1973/04/26 س 24 ع 2 ص 682 ق 120)

إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد و إن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد ، إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم ، و بالنسبة للنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون الجديد تبقى نافذة المفعول فى ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها . و إذ كان القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد إستبقى لها شخصيتها الإعتبارية العامة و إختصاصها فى تسيير النظام المالى للبلدية و حقها فى تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات و الإتفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها و الجهاز الإدارى للمدينة ، فإن إلغاء الأمر العالى الصادر فى سنة 1890 بالقانون رقم 98 لسنة 1950 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها فى ظل الأمر الملغى ها القرار الصادر فى 1942/10/21 بفرض رسوم بلدية على محال الخمور ، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع آحكام القانون الجديد ، و إنما يبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه ، و يكون النعى عليه بعدم الدستورية غير جدى ، لأن الضرائب و الرسوم المحلية لا يشترط أن يكون فضها بقانون ، و إنما يكفى أن تصدر بناء على قانون (الطعن رقم 122 لسنة 38 جلسة 1973/04/26 س 24 ع 2 ص 682 ق 120)

خلت مواد القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على تحديد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، و إذ كان ما نصت عليه المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من أن "ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة /54 يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم" ، إنما هو إستثناء من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، يقتصر أثره على الطعون الضريبية التى وضع هذا الحكم من أجلها ، و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و كانت المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 لم تحل إلى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالفة الذكر ، و إنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون ، فإن هذه الإحالة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه من أن ميعاد الإستئناف فى الأحكام المشار إليها هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع إتباع الميعاد المذكور فى شأن الأحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بالضريبة العامة على الإيراد ، أحال فى المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 إلى المادة 99 المذكورة . لما كان ذلك فإنه يتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و تقضى المادتان 1/379 و 402 منه بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن ميعاد الإستئناف هو ستون يوماً تبدأ من وقت صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك . (الطعن رقم 479 لسنة 35 جلسة 1973/04/25 س 24 ع 2 ص 672 ق 118)

الشئ المتنازع عليه فى دعوى تصفية الشركة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء ، و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، و على أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى ، و بذلك تكون دعوى معلومة القيمة ، يستحق عليها رسم نسبى فى حدود ما قرره القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و هذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية و المراد قسمتها . و إذ كان الطلب فى الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هو بتعيين مصف لتصفية الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر تلك الدعوى مجهولة القيمة يستحق عليها رسم ثابت يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 220 لسنة 38 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 641 ق 113)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة الأجرة كانت تستغل مع سيارة أخرى إستغلالاً تجارياً ، و بالتالى يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية ، فإنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسرى عليها حكم المادتين 58 و 59 منه ، و يتعين على المطعون عليه أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها فى مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله بإعتباره تنازلاً جزئياً ، و إلا إلتزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة . (الطعن رقم 500 لسنة 35 جلسة 1973/04/18 س 24 ع 2 ص 627 ق 110)

مؤدى نص المادة الأولى فى نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 و المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الرابعة من القرار الأول و المادة الثانية من القرار الثانى و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فى ظل هذه النظم المتعاقبة هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية ، و لا يغير من هذا النظر خلو القرار الأخير من نص مماثل لنص المادتين سالفتى البيان الواردتين فى القرارين الأولين ، لأن إيراده ذلك النص يفيد بقاء علاقة العاملين بهذه الشركات خاضعة للقانون الخاص . و إذ كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد تصدى للفصل فى النزاع القائم بين الشركة و النقابة فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى . (الطعن رقم 155 لسنة 37 جلسة 1973/04/14 س 24 ع 2 ص 602 ق 106)

مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم . و إذ كانت النقابة المطعون ضدها قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق فريق من عمال الشركة فى صرف متوسط عمولة التوزيع خلال أجازاتهم مستندة فى ذلك إلى أحكام القانون المدنى و قانون العمل و إلى ما جرى عليه العمل فى الشركة ، و كان النزاع على هذا الوضع نزاعاً جماعياً و يتعلق بشروط العمل ، فإنه يكون للنقابة صفة فى رفعه و تختص هيئة التحكيم بنظره . (الطعن رقم 155 لسنة 37 جلسة 1973/04/14 س 24 ع 2 ص 602 ق 106)

متى كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح عمولة على التوزيع لعمال قسم البيع بها إلى جانب أجورهم الأصلية و أن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلى وجوداً و عدماً ، و إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى ، فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة الأجازات . إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة الطاعنة فى صرف متوسط تلك العمولة عن أيام الأجازات السنوية و المرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم و اجب الإداء فى أيام الأجازات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 155 لسنة 37 جلسة 1973/04/14 س 24 ع 2 ص 602 ق 106)

إذ نص المشرع فى المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، على أن تعفى من الرسم الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى و المفروشات المخصصة لإستعمالهم ، إلا أنه لم يحدد المقصود بالأسرة فى تطبيق الحكم المذكور ، فيتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى ، و قد جرى الفقه فى ظل التقنين المدنى القديم على أن أسرة الشخص تشمل ذوى قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك سواء كانت قرابتهم مباشرة ، و هى الصلة ما بين الأصول و الفروع ، أو قرابة حواشى و هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر . و هو ما نص عليه المشرع فى المادتين 34 و 35 من التقنين المدنى الحالى . و القول بغير ذلك و قصر أفراد أسرة المتوفى على ذوى قرباه المباشرين و هم أصوله و فروعه ممن كان يعولهم ، هو تخصيص لنص المادة 12 سالفة الذكر بغير مخصص . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المطعون عليهم و هو أبناء أخ المتوفى و أبناء أخته المتوفاه ، يعتبرون من أسرته ، و أعفى من الرسم الدار موضوع النزاع المخصصة لسكناهم و المفروشات الموجودة بها المخصصة لإستعمالهم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 306 لسنة 35 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 584 ق 103)

متى كان الحكم قد إستدل على أن المنزل موضوع النزاع كان مخصصاً لسكنى أسرة المتوفى فى تاريخ الوفاة ، و ظل محتفظاً به لهذا الغرض ، بأن هذا المنزل مخصص بجميع مشتملاته لغرض السكنى ، و لم يثبت إستغلال أى جزء منه أو تأجيره ، و كان المورث يقيم فيه قبل وفاته و معه ورثته ، و إستمرت . إقامتهم فيه بدليل أن جميع مكاتبات مصلحة الضرائب ترسل لهم على هذا العنوان بإعتباره مسكن المورث و الورثة من بعده ، و أن هذا المنزل كبير و مكون من جناحين و تسع لهم جميعاً ، و لما كانت هذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصها الحكم ، و كان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن ، متى كان إستنباطه سائغاً . فإن ما تثيره الطاعنة - مصلحة الضرائب - لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة التى إعتمدت عليها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 306 لسنة 35 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 584 ق 103)

متى كان الحكم بعد أن أورد الدليل على أن المنزل مخصص لسكنى الورثة ، أضاف أن مصلحة الضرائب لم تدلل على خلاف ذلك ، فلا يكون الحكم قد ألقى على المصلحة عبء إثبات شرط الإعفاء من الضريبة . (الطعن رقم 306 لسنة 35 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 584 ق 103)

مؤدى نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، أنه يشترط حتى تعفى الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من رسم الأيلولة ، أن تحتفظ الأسرة بهذه الدار الغرض السكنى و الإقامة فيها و الإنتفاع خلال عشر السنوات التالية للوفاة ، فإذا بيعت خلال هذه المدة إستحق الرسم ، أما إذا نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ، فإن الرسم لا يستحق لأن إنتهاء التخصيص لسكنى الأسرة لم يكن راجعاً إلى تصرف إرادى من جانب الورثة . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قرر أن الألف متر الملحقة بالدار المخصصة لسكنى الأسرة ، لا يسرى عليها الرسم بسبب نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، خلال عشر السنوات التالية للوفاة ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 306 لسنة 35 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 584 ق 103)

تحرير سندات بباقى الثمن لا يعتبر طبقاً للمادة 354 من القانون المدنى تجديداً للدين ينقضى به الدين الأصلى و يحل محله دين جديد ، ما لم يتفق على غير ذلك أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف . (الطعن رقم 79 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 570 ق 101)

لما كان الحكم الإبتدائى - الذى أيده الحكم المطعون فيه ، و أحال إلى أسبابه - قد إستخلص من عدم وجود سندات الدين الخاصة بأقساط السنوات 1954 إلى 1956 بيد الدائن و عجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثى قرينة على حصول الوفاء بالدين المذكور و من ثم إنقضائه و براءة ذمة المطعون عليه منه ، و ذلك على تقدير من الحكم بأن المتعاقدين إذ حررا السندات قد قصدا بها إنشاء وسيلة لإثبات الباقى من الثمن تحل فى ذلك محل عقد البيع ، فبعد أن كانت المديونية به ثابتة بالعقد أضحت ثابتة بالسندات ، فإن هذا من الحكم سائغ و لا خطأ فيه ، ذلك أنه لا يقبل القول بأن عقد البيع سنداً لإثبات المديونية بالثمن على الرغم من تحرير سندات به ، و إلا لأصبح البائع و قد إجتمع له دليلان كتابيان بشأن دين الثمن يصلح كلاهما سنداً للمطالبة به ، مما يمكن معه للدائن إستيفاء الدين ذاته مرتين و هو أمر غير مقبول ، و لا يسوغ عقلاً صرف إرادة المتعاقدين إليه بدون قيام دليل على ذلك من العقد أو من ظروف الحال . (الطعن رقم 79 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 570 ق 101)

لا محل للقول بأن السندات المحررة بباقى الثمن ينشأ عنها إلتزام جديد إلى جانب الإلتزام الأصلى ، ويبقى لكل من الإلتزامين كيانه الذاتى بحيث يحق للدائن الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى مستنداً إلى عقد البيع أو بدعوى الإلتزام الجديد " الصرفى " مستنداً إلى السند الإذنى ، ذلك أن مناط ما تقدم أن يكون السند الإذنى ورقة من الأوراق التجارية . (الطعن رقم 79 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 570 ق 101)

الأصل فى السند أن يكون مدنياً و لو كان قد أدرج فيه شرط الإذن ، و إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . (الطعن رقم 79 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 570 ق 101)

تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان لأحد عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 79 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 570 ق 101)

خول القانون رقم 14 لسنة 1939 لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، و يترتب على الطعن فى قرار اللجنة نقل موضوع النزاع برمته إلى المحكمة الإبتدائية التى تنظر الطعن و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، فتكون هذه المحكمة بما لها من ولاية فى فحص النزاع مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى القرار المطعون فيه من أخطاء مادية و أن تقضى على موجب الوجه الصحيح . (الطعن رقم 307 لسنة 35 جلسة 1973/04/04 س 24 ع 2 ص 567 ق 100)

مفاد نصوص المواد 162 و 164 و 165 و 166 و 169 و 189 من قانون التجارة أن الشارع لم يقرر السقوط كجزاء للإهمال إلا ليفيد منه المظهرون وحدهم ، فيجب على حامل السند الإذنى تحرير بروتستو عدم الدفع ضد المدين الأصلى محرر السند فى اليوم التالى للإستحقاق و إعلان هذا البروتستو و رفع الدعوى فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعمل البروتستو ، و ذلك سواء رفعت الدعوى على المظهر بالإنفراد أو عليه هو و المدين الأصلى محرر السند ، و إلا جاز للمظهر التمسك بسقوط حق الحامل لإهماله فى عدم القيام بهذين الإجراءين ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من - الطاعنة بإعتبارها مظهرة السند - بسقوط حق الحامل فى الرجوع عليها تأسيساً على أنه لا يلزم إعلان البروتستو للمظهر إلا إذا كانت مطالبة حامل السند له بالإنفراد ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 30 لسنة 38 جلسة 1973/03/31 س 24 ع 1 ص 532 ق 94)

مفاد المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ، و نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 ، أن المشرع وضع قاعدة تقضى بأن تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - ربحاً كانت أم خسارة بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساساً لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 1948 إلى 1954 ، و هذه القرينة القانونية التى فرضها لا تقبل المناقشة ، سواء من ناحية الممول أو مصلحة الضرائب ، و يترتب على ذلك أنه يتحتم تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات و إن إشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة ، لا يغير من هذا النظر أن الحكومة تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1952 و القوانين المكملة له عوضت المنشأة المطعون عليها عن بعض ما لحقها من خسارة نتيجة حوادث 26 يناير سنة 1952 ، ذلك أن المشرع لم ينص فى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 أو القانون رقم 587 لسنة 1954 و قد صدرا فى تاريخ لاحق ، على حكم خاص بالخسائر الرأسمالية التى ترتبت على هذه الحوادث ، مما يتعين معه عدم مخالفة قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للخسائر المشار إليها . (الطعن رقم 358 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 521 ق 91)      

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض الضريبة الإضافية - على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى الشركات المساهمة - أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة ، تكون بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن بحيث يكون معداً للقبض ، و لا يوجد ما يحول دون تسلمه ، و لئن كان قيد المبلغ فى الحساب الجارى لصاحب الشأن بالشركة يجعله موضوعاً تحت تصرفه فيستحق عنه الضريبة ، إلا أنه يتعين أن يكون القيد حقيقياً بحيث لا يوجد ما يحول دون صرفه . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن قيد المبلغ موضوع النزاع فى الحساب الجارى للمطعون عليه " الممول " بالشركة لم يكن قيداً حقيقياً بحيث كان فى مكنته صرفه ، بل كان مجرد قيد شكلى لا تتوافر فيه المقومات المطلوبة لإعتبار المبلغ موضوعاً تحت تصرفه ، و إستندت المحكمة فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 355 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 516 ق 90)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على أنه "يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب و الرسوم التى دفعت بغير حق ، و يبدأ سريان التقادم من يوم دفعها " . يدل على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسماً و أن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . و لما كانت مصلحة الجمارك إذ حصلت من الشركة المطعون عليها - شركة الطيران - المبالغ المطالب بردها بإعتبارها رسوماً جمركية إعمالاً لأحكام اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 1884/4/2 السارية وقتذاك ، فتكون قد حصلتها بحق إستناداً إلى أحكام اللائحة المذكورة ، و ذلك إلى أن أعفيت منها الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1948/2/1 . (الطعن رقم 215 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 509 ق 89)

إذا كان من شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1948/2/1 أن يكون للمطعون عليها - شركة الطيران - حق إسترداد ما دفع من تاريخ إستئنافها العمل فى 1945/11/10 ، فلا يصح أن تواجه المطعون عليها بحكم المادة 2/377 من القانون المدنى حتى تاريخ صدور القرار ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ، و لكن بقاءه تحت يد مصلحة الجمارك أصبح بعد صدور القرار المذكور بغير سند ، و لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى إقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى ، و لا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق من مجلس الوزراء واجب الرد ، ذلك أن نص المادة 2/377 من القانون المدنى ، هو نص إستثنائى لا يجوز التوسع فيه بطريق القياس ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن هذه المدة و هى خمسة عشر عاماً لم تكن قد إكتملت من تاريخ صدور قرار المجلس فى 1948/2/1 حتى رفع الدعوى فى 5 و 1956/7/12 فإن الحق فى الرسوم المطالب بردها عن الفترة من 1945/11/10 حتى 1948/1/31 و هو اليوم السابق على صدور قرار المجلس لا يكون قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 215 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 509 ق 89)

إذا كانت الرسوم الجمركية المطالب بردها قد تم تحصيلها - بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالإعفاء - بغير وجه حق ، فإن الحق فى إستردادها يتقادم بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها تطبيقاً لنص المادة 2/377 من القانون المدنى . (الطعن رقم 215 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 509 ق 89)

تقادم الحق فى إسترداد الرسوم الجمركية - محل النزاع - لا يقطعه قيام مصلحة الجمارك برد جزء من الرسوم الجمركية التى إقتضتها على مواد الوقود و الزيت ، إذ هى بخلاف الرسوم موضوع النزاع المحصلة عن مواد أخرى ، فتعتبر ديناً مستقلاً بذاته عن الرسوم المحصلة على المواد الأولى ، و بالتالى فإن سداد الرسوم الأخيرة لا يقطع التقادم بالنسبة للرسوم المتنازع عليها . (الطعن رقم 215 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 509 ق 89)

لا يقطع التقادم - المسقط - إرسال الشركة المطعون عليها إلى مصلحة الجمارك الخطابين المؤرخين 1952/10/13 و 1954/4/24 للمطالبة بالرسوم موضوع النزاع - الرسوم الجمركية المحصلة بغير وجه حق - ذلك أن أولهما أرسل قبل صدور القانون رقم 646 لسنة 1953 الذى إعتبر الكتاب الموصى عليه مع علم الوصول المرسل من الممول إلى الجهات المختصة بطلب رد ما دفع بغير حق قاطعاً للتقادم ، أما الخطاب الثانى فقد أرسل بعد أن إكتملت مدة التقادم . (الطعن رقم 215 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 509 ق 89)

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بصورة المحرر الممضاة التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، و أن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور ، فتخرج بذلك من نطاق الرسم ، الصور التى يحتفظ بها المتعاقد و تحمل توقيعه هو ، دون توقيع المتعاقد الآخر . (الطعن رقم 351 لسنة 35 جلسة 1973/03/21 س 24 ع 1 ص 458 ق 82)

ينص البند "2" من الفقرة ب من المادة الثانية من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 على أنه يخضع لرسم الدمغة على إتساع الورق " المستخرجات و الصور و الشهادات الخاصة بالأعمال التجارية الصادرة من السماسرة أو سماسرة الأوراق المالية أو البنوك أو المخازن العمومية أو أية منشأة تجارية أو صناعية " - و المقصود بالمستخرجات فى معنى هذه المادة ، المحررات التى تحوى بيانات منقولة بحرفيتها من أصل محفوظ بالدفاتر و السجلات تعطى لصاحب الشأن بناء على طلبه فى تاريخ لاحق لإتمام الأصل ، و بشرط أن تكون صادرة فى خصوصية عمل تجارى ، و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها وصفت كشوف فرز القطن موضوع النزاع بأنها " بيانات عن نتيجة عملية الفرز التى قام بها المحلج مبيناً بها الرواتب المختلفة للقطن ، و تعطى هذه البيانات للمعلومية دون أدنى مسئولية على الشركة " وكانت مصلحة الضرائب قد تمسكت فى دفاعها بأن هذه الكشوف تعتبر من المستخرجات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث مدى إنطباق هذا النص على الكشوف المذكورة ، و جرى فى قضائه على أنها ليست إيصالات و لا تخضع لرسم دمغة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 351 لسنة 35 جلسة 1973/03/21 س 24 ع 1 ص 458 ق 82)

وفقاً للمادتين 72و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - تفرض ضريبة سنوية إبتداء من أول يناير سنة 1951 على " أرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة ، و يكون العنصر الأساسى فيها العمل " و تحدد هذه الضريبة على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة ، و يكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرها الممول " . و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ضريبة متميزة ، يتحدد و عاؤها بالأرباح التى قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو سنوات سابقة ، لا الأرباح التى إستحقت و لم يتم قبضها بعد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستبعد من وعاء الضريبة المبالغ التى قبضها المطعون عليه - مهندس - فى السنوات من 1951 إلى 1953 عن عمليات تمت قبل ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 342 لسنة 35 جلسة 1973/03/14 س 24 ع 1 ص 412 ق 73)

مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 أنه يشترط لتطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للنشاط الذى يستحدثه الممول ، و يختلف فى النوع عن نشاطه فى سنة الأساس أن يستمر الممول على مزاولة هذا النشاط الجديد فى السنوات المقيسة ، بحيث إذا توقف عن مزاولته فإنه لا يعمل بقاعدة الربط الحكمى فى حدود هذا النشاط ، و هو ما نص عليه صراحة القانون رقم 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون رقم 206 لسنة 1955 ، و الذى قضى بإستمرار العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون بالنسبة للسنوات من 1952 إلى 1954 ، و أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 . (الطعن رقم 254 لسنة 35 جلسة 1973/03/14 س 24 ع 1 ص 408 ق 72)

إذا كان الثابت أن الطاعنين - ورثة الممول - أقاموا ضد المطعون عليها - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم 115 لسنة 1963 تجارى الإسكندرية الإبتدائية بطريق التكليف بالحضور بالطعن فى قرار اللجنة طالبين إلغاءه و الحكم بعدم إستحقاق ضريبة إضافية عن المبلغ موضوع النزاع ، كما أقاموا الدعوى رقم 137 لسنة 1963 تجارى بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة المذكورة بالطعن فى ذات القرار و بنفس الطلبات ، و دفعت مصلحة الضرائب فى الدعوى الأولى ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، و قضت محكمة أول درجة فى الدعوى رقم 137 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن لوجوب رفعه بتكليف بالحضور ، و فى الدعوى رقم 115 لسنة 1963 برفض الدفع و بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة ، و بعدم إستحقاق ضريبة إضافية عن المبلغ موضوع النزاع ، و إستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بشقيه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قضت بعدم جواز الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب عن الحكم فى الدعوى 137 لسنة 1963 ، و صار هذا الشق من الحكم نهائياً فيما تضمنه من أن الطعن فى قرار اللجنة يجب رفعه بتكليف بالحضور ، فكان يتعين على المحكمة عند الفصل فى الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 115 لسنة 1963 عن ذات النزاع ، أن تلتزم حجية القضاء النهائى السابق بالنسبة لشكل الطعن و تقضى فى موضوعه ، و لا تعيد النظر فى الشكل ، حتى و لو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام ، لأن قوة الأمر المقضى تسمو فى هذا المقام على قواعد النظام العام (الطعن رقم 38 لسنة 35 جلسة 1973/03/14 س 24 ع 1 ص 404 ق 71)

خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة إيرادات رءوس الأموال المنقولة و ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص . و إذ وردت المواد من 50 إلى 54 التى تنظم عمل لجان الطعن و إختصاصها فى الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر ، و هو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية دون أن يكون لها مثيل فى مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة ، و دون أن يحيل إليها هذا الكتاب ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص بإعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان إستثناء من القواعد العامة فى الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات ، فلا تحال المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة إلى لجان الطعن ، بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص ، و مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التى وردت فى الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع تطبيق الأحكام المتعلقة بالطعن أمام هذه اللجان بالنسبة لضرائب معينة نص على ذلك صراحة ، فقد أشارت إلى ذلك المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة للضريبة على أرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية ، و أجازت المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 لممولى الضريبة العامة على الإيراد أن يطعنوا فى تقدير مصلحة الضرائب خلال شهر من وصول التنبيه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و نصت المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على إختصاص هذه اللجان بالفصل فى أوجه الخلاف بين ذوى الشأن و المصلحة وفقاً للأوضاع و الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 ، لا يغير من ذلك أن مصلحة الضرائب ضمنت النموذجين رقمى 18 ، 19 ضرائب بيانات عن وعاءى الضريبة التجارية و ضريبة القيم المنقولة ، إذ لم تشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 إلى هذين النموذجين إلا فى المادة 24 التى وردت فى الكتاب الثانى من اللائحة ، و هو خاص بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، كذلك بالنسبة للخصم المنصوص عليه فى المادتين 35 ، 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فليس من شأنه أن يضفى إختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لضريبة القيم المنقولة ، بل يتم الخصم المذكور طبقاً لما ورد فى إقرار الشركة ، على أن يعدل وعاء الضريبة التجارية فيما بعد تبعاً لتعديل وعاء ضريبة القيم المنقولة إذا ما صدر بذلك حكم من القضاء . و لا محل للإستدلال بالتعديل الذى أدخله المشرع بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، إذ وردت هذه المادة بالكتاب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية ، هذا إلى أن النص بعد التعديل على أن " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول و المصلحة " لا يفيد أن لجان الطعن تختص بنظر المنازعات المتعلقة بضريبة القيم المنقولة ، بل يقتصر إختصاصها على الفصل فى كافة أوجه الخلاف المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية ، فضلاً عن أن هذا التعديل لم يقصد به سوى إعادة صياغة هذه المادة و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 . (الطعن رقم 326 لسنة 35 جلسة 1973/03/07 س 24 ع 1 ص 390 ق 69)

متى كان يبين من الرجوع إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه نص على ضم الشركة المصرية لأعمال الصلب و شركة المنشآت المعدنية المصرية و الشركة المصرية للتعدين و الإنشاءات إلى شركة المشروعات الهندسية و التجارية فى شركة واحدة تحت إسم‘‘ شركة المشروعات الهندسية لأعمال الصلب ’’ و هو إسم الشركة الطاعنة ، و مؤدى ذلك هو إندماج الشركات الثلاث الأولى فى ‘‘ شركة المشروعات الهندسية و التجارية ’’ بإعتبارها الشركة الدامجة . فإنه يترتب على الإندماج بهذه الطريقة إنقضاء الشركات المندمجة و أما الشركة الدامجة فتبقى لها شخصيتها و تظل قائمة بإسمها المعدل . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67)

إذ كان ما وقع فى إعلان صحيفة الإستئناف من خطأ فى إسم الشركة الطاعنة يتمثل فى توجيه الإعلان إليها بإسمها السابق قبل تعديله ، ليس من شأنه - مع ما حوته الورقة المعلنة من بيانات - التجهيل بالطاعنة و إتصالها بالخصومة ، و لا يؤدى بالتالى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى بطلان هذه الورقة ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع ببطلان تلك الصحيفة يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67)

متى كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة سبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلان الإستئناف إستناداً إلى أن صورته لم تسلم إلى ممثلها القانونى ، و كان لا يقبل منها التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67)

المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان فيها ، و إذ كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه ينطوى على عقد عمل و ليس شركة لا خروج فيه على نصوص هذا العقد و تؤدى إليه عباراته و ما إستخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى خضوع العامل لرب العمل و إشرافه و رقابته ، مما يتعارض و طبيعة عقد الشركة ، و كان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة مئوية من صافى الأرباح ، إذ ليس ثمة ما يمنع من تحديد أجر العامل على هذه الصورة دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل ، و كان ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم يكن إلا إستطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه ، مما يكون معه النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بأنه أخطأ فى تكييف العقد بأنه عقد عمل - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه اعتباراً بأنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن مُلزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن الخسارة التى لحقت بالشركة الطاعنة فى مدة عمل المطعون ضده لم تنشأ عن خطئه أو تقصيره ، فإنه لا يجدى الطاعنة تعييب الحكم فى اعتباره الشرط الوارد فى البند الثالث عشر من العقد شرطاً جزائياً يمنعها من خصم الخسارة تلقائياً من حصة المطعون ضده فى الأرباح ثم من التأمين ، طالما أن هذا الخصم يقتصر طبقاً للعقد على الخسارة الناشئة عن خطأ أو تقصير المطعون ضده ، و من ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب غير منتج . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67)

المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى ، يستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار، و لا بد من إجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67)

من المقرر إعمالاً لإلتزام رب العمل بأن يدفع للعامل أجراً مقابل ما أداه من عمل ، أنه يجب فى حالة تحديد أجر العامل بنسبة مئوية من الأرباح و ثبوت أن المنشأة التى يعمل بها لم تحقق أى ربح أن يقدر للعامل أجره وفقاً للأسس الواردة فى المادة 1/682 من القانون المدنى . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67)

إذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحقها فى حبس التأمين - الدفوع لها من العامل بمقتضى عقد العمل - تبعاً للرهن الحيازى المقرر لها عليه حتى تبرأ ذمة المطعون ضده العامل من المسحوبات ، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مررة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67)

بالرجوع إلى الأمر العالى الصادر فى 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات و التعديلات التى أدخلت عليه ، و من قبله الأمر العالى الصادر فى 1900/12/24 ، يبين أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية تسليف النقود على رهونات و شروطها و أحكامها على أنها تصرف قانونى مركب و من طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة ، و من ثم فإنه لا يحصل عليها سوى رسم دمغة إتساع واحد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و طبق المادة الخامسة من القانون رقم 224 لسنة 1951 على المحررات موضوع الدعوى على أساس إعتبار عملية التسليف على رهونات تشمل عقدين ، يستحق عن كل منهما رسم دمغة إتساع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 420 لسنة 35 جلسة 1973/02/28 س 24 ع 1 ص 363 ق 64)

مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، و المادة 99 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 ، أن الشارع و إن حدد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بثلاثين يوماً تبدأمن تاريخ إعلان الحكم ، إلا أنه مع ذلك لم ينص على قواعد و إجراءات خاصة لرفع الإستئناف و من ثم فإنه يرجع فى شأنه إلى القواعد العامة و الإجراءات فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 300 لسنة 35 جلسة 1973/02/28 س 24 ع 1 ص 359 ق 63)

مفاد المادتين 3/75 و 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، مرتبطتين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعتبر تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملاً لإعلانها هو الإجراء الذى يتم به رفع الإستئناف و تنقطع به مدة التقادم و السقوط ، كما هو الشأن فى صحيفة الدعوى ، و على ذلك يعد الإستئناف مرفوعاً فى الميعاد - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 . تعليقاً على المادة 405 - إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد للإستئناف . (الطعن رقم 300 لسنة 35 جلسة 1973/02/28 س 24 ع 1 ص 359 ق 63)

النص فى المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رءوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة و التى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى ، تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح و ذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف و تكاليف الإستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات ، و يجرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة فى ممتلكات المنشأة ، فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة ، و يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة" . يدل على أنه يشترط لتطبيق الحكم الوارد بها أن تكون الأموال المنقولة أو العقارية التى تنتج الإيردات المراد خصمها مملوكة للمنشأة و داخلة فى رأس مالها العامل الذى تشتغل به فى عملها الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فيكون نتاجها باباً من أبواب الإيردات و خاضعاً بالتالى لهذه الضريبة . و لما كان الثابت فى الدعوى أن الإيرادات موضوع النزاع ناتجة عن حصة للشركة المطعون عليها فى الشركة المدنية لتفتيش النجيلة التى تعمل فى إستغلال لأراضى الزراعية ، و كانت هذه الشركة هى شركة مدنية ذات شخصبة معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء و أن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم و أن تخرج حصة الشركة المطعون عليها فى الأراضى الزراعية عن ملكها و تصبح مملوكة لشركة النجيلة كشخص معنوى و لا يكون للمطعون عليها بعد ذلك أثناء قيام الشركة المذكورة إلا نسبة معينة فى الأرباح ، و هو ما لا يتوافر معه شرط إنطباق الفقرة الثانية من المادة 36 سالفة الذكر التى وردت بشأن الإيرادات الناتجة من الأموال العقارية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع شركة النجيلة و نوع الحصة التى تملكها المطعون عليها فى هذه الشركة ، و ما إذا كان نتاجها يخضع لضريبة القيم المنقولة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 أو أنه معفى من هذه الضريبة بمقتضى قوانين أخرى حتى يكون هناك وجه لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 36 الواردة فى خصوص إيرادات الأموال المنقولة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطبيق نص المادة 36 على الإيردات موضوع النزاع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 220 لسنة 35 جلسة 1973/02/28 س 24 ع 1 ص 354 ق 62)

أوجبت المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على كل شخص يكون مديناً للتركة بشئ من القيم المالية المملوكة لها أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً يبين فيه كل ما فى ذمته للمتوفى ، و نصت على أنه لا يجوز لهذا المدين أن يسلم شيئاً مما فى ذمته إلى الورثة لا مباشرة و لا بواسطة الغير إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة أو على أن التركة غير مستحق عليها رسوم ، و مفاد ذلك أن المشرع خول المدين الحق فى أن يمتنع عن الوفاء بما فى ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها حتى يقدموا الشهادة السابق ذكرها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهم الباقى من ثمن الأطيان التى إشتراها من مورثتهم ، تأسيساً على ما قرره الحكم فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق و المكملة له من أن سداد باقى الثمن لا يتوقف على تلك الشهادة ، مما يدل على أن محكمة الإستئناف قد أجازت للورثة إستيفاء الدين المستحق للتركة من مدينها قبل تقديم الشهادة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإهداره حقاً قانونياً للطاعن بغير مقتض . (الطعن رقم 37 لسنة 38 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 351 ق 61)

الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق ، ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود ما رفع عنه الإستئناف ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى قضى بإعتبار العقار موضوع النزاع من أصول تركة المورث ، و أن رسم الأيلولة عنه مستحق على جميع ورثته ، فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لتخصيص المطعون عليها الأولى برسم الأيلولة دون باقى الورثة ، و لم تطعن الأخيرة عليه بالإستئناف ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من المستندات المقدمة فى الدعوى أن العقار موضوع النزاع آل إلى المطعون عليها الأولى بتصرف صادر من الغير و ليس من المورث فلا تكون ملزمة بأداء الرسم عنه ، إلا أنه لما كانت المطعون عليها الأولى قد قبلت الحكم الإبتدائى و لم تطعن عليه بالإستئناف ، و كان لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تسوئ مركز مصلحة الضرائب بالإستئناف الذى قامت هى برفعه فتقضى بعدم إستحقاق رسم عن هذا العقار . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم نطاق الإستئناف و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى ، فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض. (الطعن رقم 279 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 307 ق 53)

مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن الديون التى شغلت بها ذمة المتوفى تستبعد من وعاء الضريبة على التركات متى كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً عليه أمام القضاء . و إذ كان للدائن أن يرجع على المدين المتضامن بالدين جميعه بإعتبار أن ذمة المدين قد إنشغلت بكل الدين و لا يستطيع أن يجزئ الوفاء و تبقى تركته من بعد وفاته مشغولة بهذا الدين ، شأنها فى ذلك شأن المدين لو بقى حياً ، فإنه يتعين إستبعاد هذا الدين بأكمله من وعاء ضريبة التركات . و لا يحول دون ذلك أن يكون للوارث الذى أوفى بالدين حق الرجوع على المدينين المتضامنين كل بقدر حصته ، لأن المعول عليه فى تحديد وعاء هذه الضريبة هو إنشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن و ليس بحصته فيه قبل باقى المدينين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين بنك الأراضىغير قابل للإنقسام فى علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين ، و رتب على ذلك وجوب خصم هذا الدين كله من أصول التركة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 279 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 307 ق 53)

نص المادتين 30و15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن المشرع فيما أورده فى المادة 30 منه قد فرض الضريبة على صافى الأرباح التى يحصل عليها أرباب المهن التجارية أياً كان مصدر هذه الأرباح ما دامت ناتجة من مزاولة مهنتهم ، كما فرض الضريبة على فوائد الديون و الودائع و التأمينات بما نص عليه فى المادة 15 / 1 ، و لم يستثن من هذه الضريبة الأخيرة إلا ما أورده فى الفقرة الثانية من المادة 15 و هى فوائد الديون و الودائع المتصلة بمباشرة المهنة ، و يقصد بها ما تقتضيه طبيعة المهنة أو ضرورياتها ما دامت تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشأت المنتفعة بها الكائنة فى مصر و خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لكن المشرع رأى منعاً من إزدواج الضريبة أن يورد نص المادة 36 منه ، و مقتضاها أنه إذا كان صاحب مهنة خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، قد إستثمر بعض رأس المال المخصص لمزاولة مهنته فى أعمال التسليف دون أن تضطره إلى ذلك ضرورة مزاولة المهنة ، فإن الضريبة المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة 15 تكون مستحقة على الفوائد التى يحصل عليها من تلك السلفيات ، و إذ تمثل تلك الفوائد فى نفس الوقت جزءاً من الأرباح التجارية و الصناعية و تستحق عليها ضريبة طبقاً للمادة 30 من القانون ، فإنه عملاً بحكم المادة 36 و منعاً من إزدواج الضريبة يتعين خصم تلك الفوائد بعد تنزيل 10% منها مقابل المصاريف من مجموع الربح الصافى الذى تستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن عملية الإقراض بالفائدة كانت متصلة بمباشرة مهنة المورث فإنه يتعين أن يطبق بشأنه نص المادة 2/15 دون المادة 36 من القانون ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون المورث قد أوفى بالضريبة المستحقة على فوائد الديون . (الطعن رقم 210 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 301 ق 52)

الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذه الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 210 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 301 ق 52)

النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة على أنه "و تستحق هذه الضريبة فى أول يناير من كل سنة عن الإيرادات التى تقاضاها العضو أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة و تستحق الضريبة لأول مرة فى أول يناير سنة 1958 عن الإيرادات المتعلقة بسنة 1957 بأكملها " يدل على أن المشرع قرر فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حكماً عاماً عن إستحقاق الضريبة الإضافية فنص على أن هذه الضريبة تستحق فى أول يناير من كل سنة ، ثم حدد المشرع فى هذه الفقرة الواقعة المنشئة للضريبة ، فنص على أنها تستحق عن الإيرادات التى تقاضاها عضو مجلس الإدارة أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، و هى ذات الواقعة المنشئة للضريبة النوعية على إيراد القيم المنقولة و الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و هى الإيرادات التى يتكون منها وعاء الضريبة الإضافية ، مما مقتضاه أنه بالنسبة لسنة 1957 تستحق عنها الضريبة الإضافية و تسرى على الإيرادات التى تقاضاها الممول أو وضعت تحت تصرفه خلال هذه السنة تطبيقاً للقاعدة العامة التى قررتها الفقرة الثانية سالفة الذكر ، أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد أوردها المشرع لبيان أن الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها و ليس عن جزء منها ، يؤكد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة نصت على إستحقاق الضريبة فى أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى الإيرادات المتحصلة فى سنة 1957 بأكملها ، علاوة على أن المادة الرابعة من القانون ألزمت الممول بتقديم إقرار عن إيراداته الخاضعة للضريبة و التى تقاضاها أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، كما أن المادة الخامسة منه ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات بالمبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجالس إدارتها خلال السنة السابقة ، مما مفاده أن المشرع جعل إستحقاق هذه الضريبة منوطاً بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف عضو مجلس الإدارة ، و من ثم فلا وجه للتحدى بأن المشرع أورد فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة حكماً خاصاً بسنة 1957 ، مؤداه ألا يدخل فى وعاء الضريبة عنها إلا الإيرادات الخاصة بنشاط الممول فى الفترة من أول يناير إلى آخر ديسمبر سنة 1957 ، على أن يكون قد تقاضاها أو وضعت تحت تصرفه فى تلك الفترة ، ذلك أنه لا محل للتفرقة فى الحكم بين هذه السنة و السنوات الأخرى التالية لها ، بل يتعين أن تسرى على جميع السنوات القاعدة التى أوردتها الفقرة الثانية ، فضلاً عن أن الأخذ بذلك الرأى يؤدى إلى عدم خضوع ما يصرف لعضو مجلس الإدارة من مكافآة عضوية و بدل حضور عن سنة 1957 للضريبة الإضافية فى هذه السنة ، لأنه لا يتقرر توزيعه عادة إلا فى سنة 1958 بعد معرفة أرباح الشركة و تقرير توزيعها بمعرفة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة . (الطعن رقم 80 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 295 ق 51)

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها ، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن - من أنه ترك عضوية مجلس إدارة الشركة فى 1958/10/20 ، و طلب عدم خضوع المباغ التى صرفت له منذ ذلك التاريخ عن عمله كنائب للمدير العام بهذه الشركة للضريبة الإضافية ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه . (الطعن رقم 80 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 295 ق 51)

مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق - الذى رفع الإستئناف فى ظله - و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن تلك الإدارة فى ظل قانون المرافعات السابق - إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية ، و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة ، أما الشركات التابعة للمؤسسات العامة و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تئول إليها أرباحها بحسب الأصل ، و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق و لا حكم المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنف الذكر . (الطعن رقم 427 لسنة 37 جلسة 1973/02/20 س 24 ع 1 ص 282 ق 49)

إذ كان نص المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم الذى رفع الإستئناف فى ظله صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، فإن مقتضى ذلك أن عدم توقيع محام ممن نصت عليهم المادة المذكورة على صحيفة الإستئناف يترتب عليه بطلانها . (الطعن رقم 427 لسنة 37 جلسة 1973/02/20 س 24 ع 1 ص 282 ق 49)

يترتب على نقض الحكم الصادر بقبول الإستئناف و برفض الدفع ببطلان - صحيفته لعدم التوقيع عليها من محام مقرر إلغاء الحكم الصادر من بعد فى موضوع الإستئناف بإعتباره لاحقاً للحكم الأول و مؤسساً عليه . (الطعن رقم 427 لسنة 37 جلسة 1973/02/20 س 24 ع 1 ص 282 ق 49)

نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 و المادة 99 منه - معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1954 - و الفقرة الأخيرة من المادة 75 من ذات القانون ، التى تقضى بسريان أحكام المادتين 54 و 54 مكرراً فيما يتعلق بالطعن فى قرار اللجنة الخاص بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة نصوص صريحة قاطعة فى أن ميعاد الإستئناف الذى يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون فى قرارات اللجان هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم ، و لا يغير من ذلك أن المشرع و بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن فى الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه ، على تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 379 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غيرذلك " . فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد إستئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص ، و المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 343 لسنة 36 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 248 ق 43)

إنه و إن كانت المرتبات و الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها و عمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح ، و تعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من التكاليف فى معنى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 حتى و لو كانت تربط هؤلاء المستخدمين و العمال بصاحب المنشأة علاقة وثيقة من القرابة أو المصاهرة ، إلا أنه ينبغى التحقق من تناسب الأجر الذى يتقاضاه هؤلاء العمال ، و ما يؤدونه من عمل فعلى مع مراعاة ظروف المنشأة و المقارنة بينها و بين المنشآت المشابهة ، و إستخلاص ذلك خاضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 310 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 242 ق 42)

لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير دفاتر الممول ، سواء بإعتمادها أو إطراحها كلياً أو جزئياً حسبما يستبين لها ، و من ثم فإنه لا على الحكم إذ هو أستبعد عمولة مدير المنشأة للأسباب السائغة التى خلص إليها ، مع إعتماده باقى قيود الدفاتر . (الطعن رقم 310 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 242 ق 42)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى و نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن المشرع أخضع إيرادات الأجنبى للضريبة العامة على الإيراد إذا كان له موطن فى مصر ، و قد اعتبر الأجنبى متوطناً فى مصر إذا إتخذ منها محلاً لإقامته الرئيسية أو كانت بها مصالحه الرئيسية ، و قد ساير المشرع فى خصوص المعيار الأول معنى الموطن فى القانون المدنى المصرى ، إذ عرفته المادة 40 من هذا القانون بأنه المكان الذى يقيم الشخص فيه عادة ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تصوير واقعى لفكرة الموطن يرتكز على الإقامة المقترنة بعنصر الأستقرار أى بنية إستمرار الإقامة على وجه يتحقق معه شرط الأعتياد . (الطعن رقم 242 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 235 ق 41)

تحديد موطن الأجنبى فى حكم المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1949 سواء بإتخاذه مصر محلاً لإقامته الرئيسية أو لوجود مصالحه الرئيسية بها ، هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 242 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 235 ق 41)

مفاد نص المادتين الأولى و السادسة من قانون الضريبة العامة على الإيراد رقم 99 لسنة 1949 و المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، أن إيراد الممول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يتحدد من واقع ما ينتج مما له من عقارات و رؤوس أموال منقولة ، و ما يحصل عليه من المهن و الإيرادات التجارية ، و أن تحديد وعاء الإيرادات التجارية بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كعنصر من عناصر وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، لا يمنع من إضافة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة إلى وعاء الضريبة العامة ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه خاضع للضريبة العامة فى السنوات من 1954 إلى 1956 ، و كان شريكاً متضامناً فى شركة .... ... للأوراق المالية و حصل على نصيبه من أرباحها فى تلك السنوات ، و جرى الحكم المطعون فيه على إستبعاد 90% من هذا النصيب عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 242 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 235 ق 41)

مؤدى نصوص الفقرات الثانية و الرابعة و الخامسة من المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، أنه يشترط لإعمال الجزاء المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة بالحكم على المحجوز لديه بأن يدفع دين الحاجز الذى وقع الحجز لإقتضائه ، أن يرتكب المحجوز لديه أحد الأمور التى أشارت إليها تلك الفقرة ، و هى عدم بيان مقدار الدين الذى فى ذمته غشاً أو تدليساً أو الإقرار بمبلغ أقل مما فى ذمته أو إخفاء بعض المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير أو الإمتناع عن التقرير بما فى الذمة أو عدم إخطار مصلحة الضرائب بالتقرير ، أو بإيداعه فى المحكمة المختصة ، غير أن توقيع هذا الجزاء رغم توافر شروطه أمر جوازى لمحكمة الموضوع تقضى به حسبما يتراءى لها من ظروف كل دعوى و ملابساتها . (الطعن رقم 180 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 231 ق 40)

الإستئناف - وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق - ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها و أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه . و لما كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى قضى بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه ، وكان الطاعن هو الذى إستأنف هذا الحكم وحده ، و كان استئنافه مقصوراً على الناحية الموضوعية دون الناحية الشكلية التى حكم فيها لصالحه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض تلقائياً للناحية الشكلية و قضى بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، يكون قد أساء للطاعن بطعنه مع أنه بوصفه مستأنفاً إذا لم يستفد من إستئنافه فلا يضار به . لما كان ذلك . فإن الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 225 لسنة 35 جلسة 1973/02/07 س 24 ع 1 ص 158 ق 29)

مؤى نص المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه ، بل سوى فى حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة ، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب ، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب ، فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته ، و لا وجه لتحدى الطاعنة " شركة توصية بسيطة " تأييداً لوجهة نظرها - بجواز طعن مدير الشركة فى قرار اللجنة نيابة عن الشركاء المتضامنين - بالفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 و هى تنص على أنه "و مع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك ديناً على الشركة فى حدود ما كان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلاً " ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون رقم 146 لسنة 1950 " تقرير لجنتى المالية و التجارة و الصناعة فى مجلس الشيوخ و تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب " مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أن تنوب عن الشركاء المتضامنين فى الطعن فى قرار اللجنة . و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أنه ليس بالأوراق توكيل من الشركاء المتضامنين إلى مدير الشركة و أن الطعن الذى أقامه بهذه الصفة يكون منصرفاً إلى حصة التوصية فحسب دون الشركاء المتضامنين ، و هم الذين تربط الضريبة عليهم فيكون لهم وحدهم الحق فى الطعن فى هذا القرار ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 214 لسنة 35 جلسة 1973/01/10 س 24 ع 1 ص 56 ق 12)

لمصلحة الضرائب مصلحة قانونية فى إبداء الدفع بعدم قبول الطعن - فى قرار اللجنة بالنسبة لمن عدا حصة التوصية - إستناداً إلى أنه رفع من مدير الشركة الذى لا يمثل الشركاء المتضامنين ، و ذلك حتى تحصر مصلحة الضرائب نطاق الطعن فى حصة التوصية دون حصص هؤلاء الشركاء . (الطعن رقم 214 لسنة 35 جلسة 1973/01/10 س 24 ع 1 ص 56 ق 12)

الأصل فى تقدير التركات - و فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة ، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء أى من زيادة فى رأس ماله ، تقوم لحظة تمامها بما تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة . (الطعن رقم 17 لسنة 35 جلسة 1973/01/10 س 24 ع 1 ص 52 ق 11)

الأحتياطى الذى أجاز المشرع للممول تكوينه لمواجهة هبوط الأسعار تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية، هو من الأصول الدفترية و لا يعتبر فى حالة عدم إستعماله من أصول التركة ، بحيث يضاف إلى قيمة البضاعة ، بل يتعين عدم التعويل عليه فى التقدير كعنصر من عناصر التركة ، طالما أن جميع أصولها و خصومها يشملها التقدير . (الطعن رقم 17 لسنة 35 جلسة 1973/01/10 س 24 ع 1 ص 52 ق 11)

لئن كان مقتضى نص المادتين 3 و 8 من القانون رقم 99 لسنة 1949- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة العامة على الإيراد لا تسرى إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950 ، و هى أول سنة تالية لتاريخ سريان القانون ، إلا أن المشرع نص فى المادة 25 منه على أن تسرى الضريبة المقررة به لأول مرة فى أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 ، و مؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضى فى الحدود التى قررتها المادة 25 المذكورة . و إذا كان هذا النص قد ورد إستثناء من القواعد العامة التى تقضى بأن القوانين تسرى على المستقبل دون الماضى ، فإنه يجب عدم التوسع فى تفسيره ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الإيراد محل النزاع هو عن السنة المالية للمنشأة التى تبدأ من أول سبتمبر سنة 1948 و تنتهى فى آخر أغسطس سنة 1949 فإنه يتعين ألا يدخل فى حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك فى سنة 1948 و لا يغير من هذا النظر أن تكون المادة السادسة من القانون قد نصت فى فقرتها السادسة على أن " الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها " و أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية تحدد نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها المنشأة ، و أنه يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على هذا الربح ، و قد تم ذلك فى آخر أغسطس سنة 1949 ، أى خلال سنة 1949 ، ذلك أن هذا الحكم إنما يسرى فى الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الإستغلال خاضعة للضريبة ، و لا يسرى على واقعة الدعوى حيث طبق القانون لأول مرة إعتباراً من أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 ، فلا تخضع المدة السابقة على سنة 1949 لأحكام الضريبة الجديدة ، و إلا لأدى ذلك إلى أعمال أثر الرجعية فى الحدود التى وردت فى القانون . (الطعن رقم 170 لسنة 35 جلسة 1973/01/03 س 24 ع 1 ص 14 ق 4)

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ، أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات و الثمار فى المنقول و العقار على السواء ، ما دام المبيع شيئا معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل ، لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ، و لو لم يسجل العقد . (الطعن رقم 139 لسنة 35 جلسة 1973/01/03 س 24 ع 1 ص 9 ق 3)

متى كان الثابت فى الدعوى أنه إتفق فى عقد البيع على أن يضع المشتريان اليد على العقار المبيع و يستغلاه بقبض الأجرة المستحقة فى ذمة المستأجرين إبتداء من أول يناير سنة 1961 و لم تطعن مصلحة الضرائب فى هذا العقد بشئ ، فإن أجرة هذا العقار تكون من حق المشتريين إبتداء من التاريخ الأخير دون نظر إلى تسجيل العقد ، فلا يصح الحجز الذى وقعته مصلحة الضرائب بعد ذلك تحت يد مستأجرى العقار المذكور وفاء لضرائب على أرباح تجارية مستحقة على البائع إلا فى حدود المبلغ الباقى من الثمن فى ذمة المشتريين . (الطعن رقم 139 لسنة 35 جلسة 1973/01/03 س 24 ع 1 ص 9 ق 3)

حق الإمتياز المنصوص عليه فى المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يرد إلا على أموال المدين ، و هو ما صرحت به المادة المذكورة ، فلا يصح توقيع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين ، و تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون المال الذى وقع عليه الحجز من أموال المدين . (الطعن رقم 139 لسنة 35 جلسة 1973/01/03 س 24 ع 1 ص 9 ق 3)

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها ، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة ، يدل على ذلك تعتبر المشرع بعبارة " ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة " ، و لا يغير من ذلك إستعمال المشرع كلمة الشركات بصيغة الجمع ، لأن هذه الصيغة إفترضت أن يكون الممول عضواً بمجلس إدارة أكثر من شركة ، و هو ما كان جائزاً وقت صدور هذا القانون ، يؤكد هذا المعنى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من المشرع ، بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة ، فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت ، أو بدل حضور ، يضاف إلى ذلك أن المادة الخامسة من القانون المؤقت ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقديم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو و ضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة ، و أوضح المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون ، أن المادة سالفة الذكر ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات عما تدفعه إلى أعضاء مجالس إدارتها كوسيلة من وسائل الوقاية على إقرارات الممولين ، حتى إذا ما تخلف أحدهم عن تقديم إقراره أو كان الإقرار متضمناً بيانات غير صحيحة أمكن ربط الضريبة على أساس واقعى مع توفير جهود الإدارة التنفيذية فى سبيل الحصول على البيانات الحقيقية بوسائل أخرى ، و هو ما يبين منه أن إلزام الشركة بتقديم الإقرارات جاء مقصوراً على المبالغ التى تدفعها إلى أعضاء مجالس الإدارة حتى تتحقق مصلحة الضرائب من أن الإقرارات المقدمة منهم عن المبالغ التى يقتضونها من الشركة التى يساهمون فى عضويتها تطابق الإقرارات المقدمة من هذه الشركة ، و لو قصد المشرع إخضاع الممول الذى لا يشغل وظيفة عضو مجلس الإدارة للضريبة ، لأضاف على عاتق الشركة إلتزاماً بتقديم إقرارات لما تدفعه إلى كل ممول يتعامل معها دون نظر إلى صفته كعضو بمجلس الإدارة ، علاوة على أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 201 لسنة 1960 الذى إلغى القانون رقم 99 لسنة 1958 تضمنت أن هذا القانون صدر بفرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، و كان الهدف من إصداره مسايرة الإتجاه الإشتراكى فى النظام الضريبى بالحد من الإيرادات الكبيرة التى يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة نتيجة لكثرة عدد الشركات التى يشغلون عضويتها أو بسبب فداحة الأتعاب التى يحصلون عليها فى تلك الشركات . (الطعن رقم 99 لسنة 35 جلسة 1972/12/27 س 23 ع 3 ص 1471 ق 230)

أحالت المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - بشأن الضريبة الإضافية - فى بيان وعاء الضريبة إلى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و المقصود بالإحالة إلى الفقرة الرابعة أن تخضع للضريبة كافة المبالغ التى يقبضها عضو مجلس الإدارة فى الشركة التى هو عضو فيها سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها دون أن يمتد نطاق الضريبة إلى ما يقبضه هذا العضو من شركات أخرى ، أما بالنسبة للمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القانون تستثنى من وعاء ضريبة القيم المنقولة ما يقبضه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج و تخضعه لضريبة كسب العمل المنصوص عليها فى المادة 61 ، فأحال المشرع إلى هذه المادة حتى تخضع المبالغ سالفة الذكر للضريبة الإضافية . (الطعن رقم 99 لسنة 35 جلسة 1972/12/27 س 23 ع 3 ص 1471 ق 230)

إنه و إن كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أنه يتعين إقامة الطعن فى قرار اللجنة - الصادر فى شأن الضريبة العامة على الإيراد - بورقة تكليف بالحضور لا بعريضة تودع قلم الكتاب على الرغم من أن هذه المسألة لم يثرها أحد من الخصوم ، إلا أنه لم يكن لهذا القول من أثر على قضائه ، إذ إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف - الذى قضى بصحة إقامة الطعن بطريق إيداع العريضة - عملاً بقاعدة عدم مضارة المستأنف بإستئنافه ، و من ثم يكون النعى غير منتج لإنطوائه على مصلحة نظرية محضة . (الطعن رقم 126 لسنة 35 جلسة 1972/12/20 س 23 ع 3 ص 1429 ق 223)

متى كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الخاصة بمحاسبة الطاعن عن إيراده العام خلال السنوات من 1951 حتى 1955 أنه فصل فى النزاع حول إيراد المائة فدان التى تصرف فيها الطاعن إلى أولاده طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ، فقرر أن هذا التصرف حقيقى و لا يدخل إيراد هذه الأطيان فى وعاء الضريبة بالنسبة للطاعن إعتباراً من السنة التالية لحصوله ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائراً قوة الأمر المقضى فى خصوص خروج هذه الأطيان من ملكية الطاعن و حيازته ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و لما كانت مصلحة الضرائب لم تدع تغيراً فى هذا الوضع ، و كان نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة ، بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها فيما نص عليه القانون إستثناء ، فلا محل للتحدى به فى هذا الخصوص و القول بأن الحكم المشار إليه تقتصر حجيته على السنوات من 1951 حتى 1955 ، و لا تتجاوزها إلى سنة النزاع و هى سنة تالية للسنوات الضريبية التى فصل فيها الحكم المذكور . (الطعن رقم 126 لسنة 35 جلسة 1972/12/20 س 23 ع 3 ص 1429 ق 223)

مفاد نصوص المواد 29 فقرة ب بند 6 ، 94 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 960 و 2/89 من قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 1960 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المذكور مترابطة أن المشرع و إن فوض مجالس المحافظات فى فرض رسوم ذات طابع محلى ، إلا أنه قيد سلطتها فى ذلك ، فلا يسرى قرار المجلس بفرضها فى حق الأفراد و لا يؤخذون بحكمه ، إلا بعد إعتماده من اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية التى صدر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960، و الذى عمل به من تاريخ صدوره فى 1960/9/10 . و إذ كان مجلس محافظة المنيا قد أصدر بتاريخ 1961/4/8 قراراً بفرض رسوم ذات طابع محلى على بعض المنتجات الزراعية و من بينها رسم قدره مائة مليم على القنطار الزهر من القطن و لم تعتمده اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية ، فإن هذا القرار يكون لا وجود له لعدم إستيفائه الأوضاع الشكلية الواجب توافرها فيه ، و من ثم فلا يكون نافذاً فى مواجهة الكافة و لا ملزماً لهم . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن برد الرسوم المحلية السابق دفعها إلى المحافظة ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من قضاء . (الطعن رقم 399 لسنة 37 جلسة 1972/12/19 س 23 ع 3 ص 1421 ق 221)

متى كان منطوق الحكم قد جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه ، فإن النعى عليه بخطئه فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه يكون غير منتج . (الطعن رقم 399 لسنة 37 جلسة 1972/12/19 س 23 ع 3 ص 1421 ق 221)

أنه و إن كان المشرع قد نص فى المادة 5/14 من قانون المرافعات السابق المطبق فى الدعوى على أنه فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الأشخاص الأعتبارية ، تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة من أنه " إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه ، أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام ، أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها ، و لما كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى النقابة العامة للصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية التى يمثلها ..... ، و قد سلمت صورة الإعلان فى مركز النقابه إلى .... الموظفة بالنقابة نائبةعن المعلن إليه ، و لم تنكر النقابة المطعون ضدها نيابتها عنها فى إستلام هذه الصورة ، فإن إعلان الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً . (الطعن رقم 215 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1391 ق 217)

دعوى النقابة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الاشخاص . و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم رقم .... المودعة صورته الرسمية بالأوراق إنه قد صدر فى نزاع بين بعض العمال و الشركة الطاعنة ، بينما صدر القرار المطعون فيه فى نزاع مردد بين نقابة عمال الشركة و بين الشركة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم سالف الذكر . (الطعن رقم 215 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1391 ق 217)

إذا كان يبين من القرار المطعون فيه أن عمال الشركة الطاعنة يعملون بأجر ثابت خلال فترة التشغيل و التى كانت فى مدة النزاع ثمانى ساعات يوميا ، و أن الشركة إلتزمت بموجب إتفاق تم بينها و بين النقابة المطعون ضدها فى فبراير سنة 1960 بأن تدفع لعمالها مكافأة تتناسب مع زيادة إنتاجهم عن القدر المقرر فى فترة التشغيل اليومية ، و كان يبين مما تقدم و من طبيعة هذه المكافأة أنها غير ثابتة لأنها تتمشى مع ما قد يبذله العامل من جهد إضافى خلال فترة التشغيل العادية و كان الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل اللأجازة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل أو المستخدم مقابل ما يؤديه من عمل هذا العمل هو الذى يأخذ العامل أو المستخدم فى حالة قيامه بالأجازة مقابله كأنه أداء لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و احتسب مكافأة زيادة الإنتاج فى تقديره لمقابل الأجازة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 215 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1391 ق 217)

متى كان القرار المطعون فيه لم يبين مصدر الحق الذى قضى به و لاعناصره الواقعية فإنه يكون قد جاء خالياً من الأسباب مما يعيبه بالقصور و يبطله . (الطعن رقم 215 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1391 ق 217)

إستمرار الورثة فى إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون شركة واقع فيما بينهم كل بحسب نصيبه . (الطعن رقم 95 لسنة 35 جلسة 1972/12/13 س 23 ع 3 ص 1370 ق 214)

النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ، أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 يفترض و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فضلاً عن وحدة النشاط ، وحدة الممول فى سنة القياس والسنوات المقيسة وهى لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته ، و لما كان الثابت فى الدعوى أنه بعد وفاة المورث استمر الطاعنون الورثة فى منشأة مورثهم يباشرون نشاطه ، فإن هذا التغيير من شأنه إعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً و تتكون بين الورثة شركة واقع كل بحسب نصيبه و لا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة . (الطعن رقم 95 لسنة 35 جلسة 1972/12/13 س 23 ع 3 ص 1370 ق 214)

مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سنة القياس يلزم أن تكون سنة ضريبية كاملة بحيث إذا كان الممول قد بدأ نشاطة الخاضع للضريبة فى خلال السنة ، تعين إتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية و الأصل فى السنة المالية للمنشأة وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن تكون متمشية مع السنة التقويمية، و لكن المشرع رعاية منه لمصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية أباح نظام السنوات المتداخلة لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تقدموا بإقراراتهم على أساس السنوات التقويمية فإن الحكم المطعون فيه إذ أتخذ سنة 1951 التقويمية أساساً للتقدير الحكمى ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 95 لسنة 35 جلسة 1972/12/13 س 23 ع 3 ص 1370 ق 214)

إذ أقر حكم الخبير على إطراح دفاتر الطاعنين للإعتبارات السائغة التى إستند إليها فلامحل بعد ذلك للتعويل على بيانات هذه الدفاتر الثابتة فى الملف الفردى للطاعنين ، و التحدى بأنه كان يتعين على الخبير أن يطلع على البيانات المذكورة لتعذر إستحضار الدفاتر من قسم مكافحة التهرب . (الطعن رقم 95 لسنة 35 جلسة 1972/12/13 س 23 ع 3 ص 1370 ق 214)

إطراح دفاتر الممول و الأخذ بتقرير الخبير هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 95 لسنة 35 جلسة 1972/12/13 س 23 ع 3 ص 1370 ق 214)

متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية، و كان يجوز وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض فى هذا الحكم إذا كان صادراً فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم و مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، و كانت أسباب الطعن الثلاثة مبنية على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة لأنه قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة و لائياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن علاقة المطعون ضدهم بالشركة الطاعنة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل ، فى حين أن هذه العلاقة هى علاقة تنظيمية لائحية و بالتالى تكون المنازعات الناشئة عنها من إختصاص القضاء الإدارى و لا تملك المحاكم ولايه الفصل فيها و كانت هذه الاسباب متعلقة بولاية المحاكم فإنه يجوز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 458 لسنة 36 جلسة 1972/12/09 س 23 ع 3 ص 1342 ق 210)

مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ، أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العاملين و التأمينات الاجتماعية ، كما تحضع لأحكام هذه اللائحة بإعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل و ذلك قبل إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 28 اغسطس سنة 1966 و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع العاملين بهذه الشركات إلى القانون رقم 92 لسنة 1962 فى شأن قواعد تعيينهم و تحديد مرتباتهم لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بينهم و بين الشركات التى يتبعونها ، كما أن القانون رقم 8 لسنة 1961 لا يمتد إلى الوظائف الخالية بالشركات و إنما يقتصر على الوظائف الخالية فى الحكومة و مصالحها و فى الهيئات و المؤسسات العامة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص ولائياً بنظر الدعوى على أساس خضوع المطعون ضدهم لقوانين العمل، فإنه لا يكون قد أخطأ فى الإختصاص المتعلق بولاية المحاكم . (الطعن رقم 458 لسنة 36 جلسة 1972/12/09 س 23 ع 3 ص 1342 ق 210)

إذا كان الطعن فى الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه و كانت الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا من بين من كانوا خصوماً حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإنه إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف أقيم من بعض الطاعنين دون سواهم من المحكوم عليهم الذين يكونان بذلك قد قبلوا الحكم الإبتدائى فحاز قوة الأمر المقضى فى حقهم فإنه لا يكون لمن عداهم الحق فى الطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206)

لكسب الملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد أسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات المبينة مما يتنفى معه إستدلال الطاعنين بتكليف العقار مثار النزاع بأسم مورثهما وحده فيما هو ناشب بين الطرفين من جدل حول الملكية و من ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206)

لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير ما ينطوى عليه العقد صلحاً كان أو سواه من قرار أحد طرفيه للآخر بحق متنازع فيه . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206)

لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206)

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود إستنباطاً لنية عاقديها و تفهما لمراميها ، و تقدير أقوال الشهود و أطراح ما لا يطمئن إليه وجدانها منها دون إلزام عليها بإبداء أسباب ذلك ، و لها إستخلاص ما تراه من القرائن مؤدياً إلى إقتناعها و ذلك إستعمالاً لحقها فى وزن الأدلة و ترجيح ما تراه منها متسقاً مع ظروف الدعوى كاشفاً عن وجه الحق فيها دون ما رقابة عليها من محكمة النقض ما دام نهجها فى ذلك مستنداً إلى أصول ثابتة فى أوراق الدعوى و متسقاً مع المنطق . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206)

إذا كان الحكم بعد أن إستعرض أقوال شهود الطاعنين إنتهى إلى عدم الأخذ بها للأدلة السائغة التى أوردها فإن مجادلة الطاعنين فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة النقض فيه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206)

لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية و سوئها من مظانها فى الدعوى و مما يستشفه من ظروفها و ملابساتها فإذا إستخلص الحكم سوء نية الطاعنين و أقام ذلك على أسباب سائغة ، فإنه لا يكون معيباً بالقصور أو الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206)

الضريبة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها . و ليس فى القوانين الضريبية و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، سواء من الممول أو من المصلحة ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . و إذ كان الثابت أن المطعون عليها الأولى عن نفسها و بصفتها و صية على أولادها القصر ، هى التى إنفردت بالموافقة على إحتساب قيمة مبانى العزب ضمن أصول التركة دون سائر الورثة ، فإن هذا القبول الصادر عنها لا تؤخذ به لتعلقه بقاعدة قانونية لا يجوز الإتفاق على مخالفتها ، و يكون من حقها تدارك الخطأ الذى وقعت فيه و العدول عن موافقتها . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204)

مبانى العزب التى تقام على الأرض الزراعية و تخصص لخدمتها تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من ملحقاتها و توابعها ، لا عنصراً مستقلاً فى التركة . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204)

مؤدى نص المادة 3/38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 . و المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 ، أن ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشأن فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين المشار إليهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على النظر فى هذه الطعون ، و لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته و أصدرت قراراً فيه ، و لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من قرار اللجنة أنه لم يعرض عليها طلب خصم الضريبة الإضافية المستحقة على الأطيان المستولى عليها بإعتبارها تمثل ديناً على التركة ، و لم تصدر قراراً فيه ، و كانت محكمة أول درجة لم تبد رأياً فى شأنه ، فضلاً عن أنه كان يتعين على محكمة الإستئناف طبقاً للمادة 1/411 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله بإعتباره من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و عرض فى قضائه للطلب سالف الذكر ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . أما بالنسبة لطلب إستبعاد ريع المائة فدان التى تصرف فيها المورث إلى ولديه من وعاء الضريبة ، فإن البين من الإطلاع على الأوراق ، أنهما كانا يطلبان منذ البداية إخراج هذه الأطيان من وعاء التركة . و إذ كان الريع يعد فرعاً من هذا الأصل و مترتباً عليه ، فإنه يعتبر معروضاً بالتبعية ، خاصة و إن الأمر فى شأنه يختلف تبعاً لإدراج هذه الأطيان ضمن عناصر التركة أو إخراجها منها . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204)

تصرف المورث فى الأطيان الزائدة إلى أولاده إستجابة لقانون الإصلاح الزراعى ، لايعد بيعاً صورياً ، و من ثم فإن القول بعدم تحميل التركة ريع تلك الأطيان بإعتباره ديناً عليها ، يكون على غير أساس . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204)

مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتخذ من الخمس السنوات السابقة على الوفاة " فترة ريبة " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها . و إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء بإسم الغير ، فيقوم الواهب بالشراء و يدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204)

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل - للتصرف الصادر من المورث إلى الوارث خلال فترة الريبة - أو عدم دفعه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن جزءاً من مقابل ثمن العمارة - محل التصرف - قد سدد بمال الورثة ، مع أن ذلك ليس مجاله الطعن فى تقدير قيمة التركة ، و إنما رفع دعوى مبتدأة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص ، و يتعين تبعاً لذلك أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة حتى يثبت دفع المقابل بدعوى مبتداة ، و لا يجوز أن يخصم شىء من ريعها للورثة بإعتباره ديناً لهم على التركة . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204)

مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أنه يتعين أن يخصم من رسم الأيلولة الرسوم النسبية التى تكون قد دفعت إلى الخزانة العامة على التصرفات و الهبات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة و ذلك حتى لا يتحمل أصحاب الشأن برسوم التسجيل و رسم الأيلولة معاً . و لا يجوز خصم الرسوم النسبية من ضريبة التركات ، لأن رسم الأيلولة يتحمل به المتصرف إليه مما مقتضاه ألا ينتفع بالخصم غيره . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204)

المناط فى صدد تحديد ملحقات الأطيان الزراعية و توابعها ، و ما إذا كانت تدخل فى قيمة هذه الأطيان أو تعتبر عنصراً مستقلاً يضاف إلى قيمة التركة ، هو بتخصيص هذه الملحقات و التوابع لخدمة الأرض ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إكتفى تسويغاً لإضافة قيمة الآلات و الماشية إلى وعاء التركة بقوله إن لها قيمة مستقلة قائمة بذاتها خارجة عن تحديد ثمن الأطيان دون أن يبين أنها معدة لإستغلال مستقل خارج عن الزراعة ، و أنها ليست مخصصة لخدمة الأراضى الزراعية المتروكة عن المورث ، خلافاً لدفاع الطاعنين - الورثة - فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204)

مؤدى نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953 و قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصرف المالك إلى أولاده فى حدود ما نصت عليه ، أمر ندب إليه الشارع ، بحيث إذا توفى المالك قبل حصوله إفترض الشارع حصوله بقوة القانون ، و هو إستحباب أنزله منزلة التصرف الفعلى لإعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأولاد و تمييزاً لهم عن غيرهم فى الحالتين ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون ، و من ثم فهو لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، و بالتالى فإن القدر الذى تصرف فيه المورث أو إفنرض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204)

مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أن التصرفات التى تصدر من المورث لأحد ورثته فى خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته لا تستبعد قيمتها من أصول التركة إذا ما ترتب عليها إخراج مال من ذمة المورث سواء كانت هذه التصرفات قد تمت بإرادته وحده أو بإتفاقه مع غيره . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المورث أتفق مع شريكه الآخر فى شركة التضامن على إدخال حفيد الأول شريكاً متضامناً فى الشركة القائمة بينهما برأسمال قدره ألف جنيه ذكر بالعقد أن الحفيد دفعها نقداً و كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن مناط تطبيق نص المادة الرابعة سالفة الذكر أن يكون التصرف صادراً من المورث وحده دون تدخل من إرادة أخرى و قضى بعدم إنطباق هذا النص على التصرف موضوع النزاع لأنه تم بإتفاق المورث مع الشريك الآخر و لما كان الحكم فيما قرره على النحو المتقدم قد خالف القانون و حجب نفسه فيما إنساق إليه من هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان إدخال حفيد المورث شريكاً برأسمال قدره ألف جنيه ورد بعقد التعديل أن الحفيد قام بدفعه يعتبر من عقود التبرع وأنه ترتب عليه إخراج هذه الحصة من أصول التركة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 466 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1291 ق 203)

إنه و إن كان المشرع قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصة أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من إعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ، فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها و لما كان الثابت من ورقة إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان و السجائر المطعون ضدها الأولى و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الأستاذ " ... ..." الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابتة عن رئيس مجلس إدارة الشركة فى إستلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة المطعون ضدها فإن إعلان تقرير الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً و يكون الدفع ببطلان إعلان تقرير الطعن فى غير محله . (الطعن رقم 224 لسنة 36 جلسة 1972/11/25 س 23 ع 3 ص 1278 ق 201)

مفاد نص المادة 1/385 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع . و الأصل فى هذا التقادم الجديد أن يكون مماثلا للتقادم الأول فى مدته و فى طبيعته فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة ، و العبرة فى تطبيق هذا المبدأ و قد ورد النص غير مقيد هى بمدة التقادم الأول سواء كانت محددة بنص عام أو بنص إستثنائى خاص لما كان ذلك فإنه إذا إنقطع التقادم الذى قررته المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 بشأن تعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل فإن التقادم الجديد يكون مماثلا للتقادم السابق فى المدة و لا يغير من هذا النظر أن هذه المدة حددت بنص إستثنائى خاص لمواجهة الحالات التى كان يخشى من سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها فى السنوات من أول سبتمبر سنة 1938 الى آخر ديسمبر سنة 1944 المشار إليها بالنص . (الطعن رقم 22 لسنة 35 جلسة 1972/11/22 س 23 ع 3 ص 1263 ق 199)

مركز المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو سواء بسواء مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند إحتساب الضريبة على أرباحة أجراً مقابل إدارته إياها ، و لا فرق بين الإثنين و حقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس المال ، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة فى الربح مستحقة لشريك لا أجراً مستحقاً لأجير . و بالتالى و بقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية طبقاً للمادتين 30 , 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 20 لسنة 35 جلسة 1972/11/15 س 23 ع 3 ص 1236 ق 195)

الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فاللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير وجه حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم . لما كان ذلك فإن إقرار الشريك المتضامن بخضوعه للضريبة من حيث المبدأ لا يمنعه عند عرض النزاع على لجنة الطعن من تدارك ما وقع فيه من خطأ و التمسك بأن المرتبات التى حصل عليها من الشركة لا تخضع للضريبة إلا بقدر ما تتسع له أرباحها، و هو دفاع قانونى يجوز إثارته لأول مرة أمام اللجنة . (الطعن رقم 20 لسنة 35 جلسة 1972/11/15 س 23 ع 3 ص 1236 ق 195)

الديون المعدومة التى تعتبر بمثابة خسارة على المشأة هى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ التى فقد الأمل فى تحصيلها . و لئن كان الحكم على الدين بإنه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها القاضى فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . و إذ كان ما إستند إليه الحكم فى إثبات إنعدام الدين الذى للمنشأة فى ذمة والد المطعون عليه لا يكفى لإعتباره كذلك ، لأن صلة الأبوة بين المدين و دائنه المطعون عليه "الممول صاحب المنشأة" ، و عدم إكتراث المدين بالإجراءات القانونية التى يتخذها الدائن ضده للمطالبة بالدين لا يفقد الأمل فى تحصيله حتى يعتبر معدوماً خاصة و قد أثبت الحكم أن المدين لا يزال يمتلك محلاً بعد أن تصرف بالبيع فى محله الثانى و لم يبين الحكم ما إذا كان الأمل قد فقد فى تحصيل الدين رغم وجود هذا المحل ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 21 لسنة 35 جلسة 1972/11/01 س 23 ع 3 ص 1232 ق 194)

مؤدى نص الفقرة الأولى من البند ثالثاً من المادة 90 من القانون رقم 41 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 و نص الفقرتين الثانية و الثالثة أن البيوع التى يلزم إخطار مصلحة الضرائب عنها هى التى تقع جبراً على المنقول أو العقار و تلك التى تقع إختياراً على العقار فى مجال التنفيذ و هذه البيوع الإختيارية هى التى أشارت إليها المادتان 722 و 723 من قانون المرافعات السابق يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 244 لسنة 1955 فى صدد تعديل الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها " أن المشرع و إن كان قد إستهدف بالنصوص القائمة حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ إلا أن جميعها لا تغنى فتيلاً إذا عمد الدائن العادى إلى التنفيذ على عقار مدينه و لم تكن مصلحة الضرائب قد قيدت حقوقها على العقار موضوع التنفيذ .... لذلك جميعه رؤى كفالة لحماية حقوق مصلحة الضرائب أن يعدل نص البند ثالثاً من المادة 90 بحيث يوجب على قلم كتاب محكمة التنفيذ إخبار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإيداع و كذلك رؤى تعديل ميعاد إخطار مصلحة الضرائب بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات المنصوص عليه فى هذا البند يجعله قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل بدلاً من عشرة أيام لما تبين من ضيق الفترة مما جعلها عديمة الجدوى فى المحافظة على حقوق الخزانة العامة و هو ما يستفاد منه أن المشرع ضمن هذه المادة قواعد إستهدف بها حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ على أموال المدينين بالضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة أو على الملزمين بتوريدها للخزانة بحكم القانون فلا تتسع هذه المادة لتشمل بيوع الأموال التى تتم بالمزاد العلنى إختيار بناء على طلب الأفراد فى غير مجال التنفيذ ، و لا يلزم بالتالى إخطار مصلحة الضرائب عنها . (الطعن رقم 556 لسنة 34 جلسة 1972/10/25 س 23 ع 3 ص 1206 ق 189)

إذا إستخلص الحكم من قانون الهيئة المطعون عليها (هيئة اللويدز) و فى أسباب سائغة ، أن هذه الهيئة لا ترمى إلى الكسب بل تعمل بغرض رئيسى هو حماية الأرواح فى عرض البحار و أن هذا الغرض مما يدخل فى حدود نشاطها الإجتماعى و رتب على ذلك إعفاءها من ضريبة الأرباح غير التجارية . و لما كان هذا الذى خلص إليه الحكم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، فإن النعى يكون فى غير محله . (الطعن رقم 3 لسنة 35 جلسة 1972/10/25 س 23 ع 3 ص 1211 ق 190)

لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص قانون الهيئة (هيئة اللويدز) التى إعتمد عليها ما دام هذا القانون كان مقدماً إلى المحكمة و ترافع بشأنه الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليه . (الطعن رقم 3 لسنة 35 جلسة 1972/10/25 س 23 ع 3 ص 1211 ق 190)

متى كانت الدعامة التى إستند إليها الحكم فى قضائه صحيحة و تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر . فإن النعى عليه فيما أورده من حجية قرار لجنة الطعن عن سنة 1947 بالنسبة لسنوات النزاع من 1951 الى 1959 -أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 3 لسنة 35 جلسة 1972/10/25 س 23 ع 3 ص 1211 ق 190)

يشترط حتى يخضع الممول للضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن يهدف إلى تحقيق الربح و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الهيئة المطعون عليها "هيئة اللويدز" لم تكن ترمى إلى الربح فى سنوات النزاع و من بينها سنة 1951 و أنها لذلك لا تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى هذه السنة فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لتطبيق الإعفاء الصادر به القانون رقم 174 لسنة 1951 فى 1951/10/20 بأثر رجعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3 لسنة 35 جلسة 1972/10/25 س 23 ع 3 ص 1211 ق 190)

يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمى و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 توافر وحدة النشاط فى سنة القياس و السنة المقيسة و المقصود بوحدة النشاط و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط فى سنة القياس و إستمر فى مزاولته فى السنة المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمى تجرى عليه و لا يعتد بما عساه يطرأ على كمية النشاط أو مقداره من تغيير و لا يغير من ذلك الإستثناء الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 206 لسنة 1955 و هى تنص على أنه بالنسبة للممولين الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل يستمر العمل بالربط الحكومى لغاية تاريخ التوقف ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 58 ، 49 من القانون 14 لسنة 1939 إذ يدل هذا النص على أن المشرع إستثنى من تطبيق قاعدة الربط الحكمى حالة من يتوقف عن مزاولة نشاط يختلف فى نوعه عن النشاط الأصلى، و يصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل ، على أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ التوقف ، و بشرط أن يقوم الممول بالإجراءات المنوه عنها بالمادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن حالة الوقوف عن العمل و التنازل عن المنشأة للغير و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إتخاذ أرباح المطعون عليه المقدرة فى سنة 1947 عن نشاطه فى صناعة و تجارة الحلوى بمنشأته الفردية أساساً لربط الضريبة فى سنة 1954 و إستبعد من سنة القياس أرباحه المقدرة عن هذا النشاط فى شركة التضامن لإنسحابه منها منذ 1948/8/12 رغم ما أثبته الحكم من أن نشاطه كان قاصراً فى سنة القياس و السنة المقيسة على صناعة و تجارة الحلوى فى كل من منشأته الفردية و شركة التضامن فإن وحدة النشاط التى إشترطها القانون تكون قد توافرت و لا عبرة بتعدد المنشآت لأن ذلك يعتبر تعدداً فى النشاط لا تنوعاً فيه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4 لسنة 35 جلسة 1972/10/18 س 23 ع 3 ص 1201 ق 188)

مؤدى نص المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، أن المشرع أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف الصادر من المورث خلال خمس السنوات السابقة على وفاته إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدور التصرف بحيث إذا أثبت ذلك رد إليه رسم الأيلولة المحصل منه و لم تحدد المادة سالفة الذكر ميعاداً معيناً لرفع الدعوى بإثبات المقابل و لما كانت المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة ، مما مقتضاه أن المصلحة لا تملك إعفاء التصرف من الرسم إلا إذا صدر حكم من القضاء بأن المقابل قد دفع و إذ كان رسم الأيلولة يعتبر مستحقاً من وقت وفاة المورث طبقاً لما تنص علية المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و كان الغرض من رفع الدعوى المشار إليها هو التوصل إلى عدم إستحقاق الرسم ، لما كان ذلك فلا يكون هناك موجب لتعليق رفع الدعوى بإثبات المقابل على تقدير قيمة التركة و سداد الرسم المستحق عليها بل يكون لصاحب الشأن من وقت وفاة المورث مصلحة فى رفع دعواه لاثبات أن التصرف تم بعوض ، حتى إذا ما حكم لصالحه يصبح الرسم غير مستحق فتوقف مصلحة الضرائب التحصيل إن لم يكن الرسم قد سدد أو ترده إليه إن كان قد حصل ، و لا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر على أنه فى حالة إقامة الدليل على دفع المقابل يرد إلى صاحب الشأن رسم الأيلولة المحصل منه إذ لم يقصد بهذا النص سوى بيان الأثر المترتب على إثبات جدية التصرف و هو عدم إستحقاق الرسم ورده إن كان قد حصل ، و لا يستفاد منه جعل ميعاد رفع الدعوى موقوتاً بالإنتهاء من تقدير قيمة التركة و تحصيل الرسم و لا وجه للإستناد إلى المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 التى تقضى بأن لصاحب الشأن الذى ترى مصلحة الضرائب أن دينه صورى أو غير ثابت ثبوتاً كافياً الحق فى مطالبتها قضائياً برد الرسم الذى حصل و لم يكن مستحقاً إذ لاعلاقة لهذا النص بدعوى إثبات المقابل و لكل منهما مجال مستقل فى التطبيق و إذ كانت مناقشات مجلس الشيوخ بشأن المادة الرابعة خالية مما يفيد أن دعوى إثبات المقابل لا تكون مقبولة إلا بعد سداد الرسم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم قبول دعوى الطاعنين "الورثة" بإثبات المقابل لأنها رفعت قبل تقدير تركة المورث و تحصيل الرسم المستحق عليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 554 لسنة 34 جلسة 1972/06/28 س 23 ع 2 ص 1175 ق 185)

مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن الدار التى تعفى من رسم الأيلولة هى التى كانت مخصصة لسكنى أسرة المورث عند وفاته ، بحيث إذا كانت مخصصة لهذا الغرض و زال التخصيص قبل الوفاة أو إذا بدأ تخصيصها بعد الوفاة ،فلا يشملها الإعفاء ، و أنه إذا كان جزء من الدار هو الذى خصص لسكنى الأسرة أقتصر الإعفاء على هذا الجزء دون باقى الأجزاء . (الطعن رقم 595 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1150 ق 181)

إنه و إن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة و لمحكمة النقض ، أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً ثم قضى قضاءه فى الموضوع و كان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم فى موضوع الإستئناف فلا يجوز للمطعون عليه أن يتمسك فى دفاعه أمام محكمة النقض ببطلان الإستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به من قبول الإستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180)

أقامت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل ، لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180)

الهبات و التصرفات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تخضع لرسم الأيلولة على التركات متى كانت قد وقعت فى تاريخ سابق على فقرة الريبة مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة و إنتقلت الملكية على مقتضى هذا التسجيل أو لم تنتقل . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180)

إستقر قضاء المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصورة صورية ، فان العقد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع ، و أنه لايتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاص اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الإنتفاع . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180)

لا تلتزم المحكمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى إستندت إليها الطاعنة عن طريق الإستنباط ، إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها ، التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180)

متى كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد تمسكت فى دفاعها بأن محكمة أول درجة أستبعدت من تركة المورث قدراً من الأطيان كان يجب إدخاله ضمن عناصر التركة لأن المورث تصرف فيه إلى أبنه خلال فترة الريبة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون قد شابه قصور يبطله . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180)

مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة ، و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، و إعتبر الإعلان صحيحاً و لو رفض الممول إستلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجة عليه ، كما هو حجة فى حالة غلق المنشأة ، أو غياب صاحبها ، و كذلك و بالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 من مارس سنة 1871 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة و المصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة 1880 و المعدل فى 27 مارس سنة 1886 يبين أن النص فى البند التاسع و الخمسين على أن المراسلة إليهم المراسلات لهم الحق فى رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال إستلامها ، و قبل فتحها ، و النص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن المراسلات المسجلة تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، و النص فى البند 258 على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم ، و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، و عند إمتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضاً عن تسلم المراسلات المشار إليها ، يتعين على موزعى البريد إثبات إمتناعهم على المظروف و على دفتر الإيصالات ، و أن يكتب موزع البريد إسمه واضحاً و يوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ ، يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، و وضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد إتباعها فى حالة إمتناعهم عن إستلامها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه بإلغاء قرار اللجنة و قبول الطعن شكلاً لأن الخطابات التى أرسلتها المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة قد إرتدت مؤشراً عليها برفض الإستلام دون بيان إسم الشخص المخاطب معه ، و دون إتباع الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات و أن هذا مما يبطل إعلان المطعون عليه بالربط ، و إذ كان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذه الخطابات بعبارة " رفض الإستلام " موقعاً عليها بإمضائه بعد إثبات التاريخ ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 482 لسنة 34 جلسة 1972/05/31 س 23 ع 2 ص 1047 ق 164)

تقضى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية بأن تسرى على الضريبة الخاصة جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 عدا ما إستثنته منها ، كما تقضى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بأنه فيما عدا الأحكام الواردة فى المواد السابقة عليها ، تسرى على الضريبة الخاصة جميع أحكام اللوائح و القرارات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة أو المكملة له ، مما مؤداه أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تتخذ مصلحة الضرائب إجراءات موحدة خاصة بربط كل من الضريبتين - ضريبة الأرباح التجاريةو ضريبة الأرباح الإستثنائية - فتكون هذه الإجراءات قاطعة للتقادم بالنسبة لكليهما . (الطعن رقم 288 لسنة 34 جلسة 1972/05/24 س 23 ع 2 ص 996 ق 155)

الضريبة على الأرباح الإستثنائية طبقاً للمادتين 97 ، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 29 لسنة 1947 ، و إعمالاً لحكم القانون رقم 189 لسنة 1950 تتقادم و يسقط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بها فى ميعاد غايته 1951/6/27 بالنسبة لأرباح سنتى 1944 و 1945 . (الطعن رقم 288 لسنة 34 جلسة 1972/05/24 س 23 ع 2 ص 996 ق 155)

مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 349 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها وفقاً لما يستقر عليه رأى المصلحة ، كما تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الإنقطاع المنصوص عليها فى القانون المدنى . (الطعن رقم 288 لسنة 34 جلسة 1972/05/24 س 23 ع 2 ص 996 ق 155)

مفاد نص المادة 385 من القانون المدنى أنه إذا إنتهى السبب الذى قطع التقادم السابق بحكم نهائى ، فإن مدة التقادم الجديد الذى يبدأ سريانه منذ صدور هذا الحكم النهائى ، تكون خمس عشرة سنة كاملة ، إعتباراً بأن الحكم النهائى يقوى الإلتزام و يمده بسبب جديد للبقاء . لما كان ذلك و كان الحكم النهائى الصادر - من محكمة الإستئناف - فى الطعن على قرار لجنة التقدير قد حدد رأس المال الحقيقى المستثمر بمبالغ معينة ، فإنه يسرى منذ صدور هذا الحكم تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة ، و لا محل للتحدى بأن هذا الحكم لم يحدد مقدار الضريبة فى منطوقه ، ذلك أن الحكم بين العناصر التى يمكن فيها تحديد مقدار الضريبة ، إذ قدر رأس المال الحقيقى المستثمر الذى يمكن على أساسه إحتساب الضريبة الإستثنائية بنسبة مئوية حددها القانون من رأس المال المذكور . (الطعن رقم 288 لسنة 34 جلسة 1972/05/24 س 23 ع 2 ص 996 ق 155)

وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذ تدور المنازعة فى الدعوى حول تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح المطعون عليها و لرأس المال المستثمر ، و هى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 و يتعين تمثيل النيابة فيها ، و كان الثابت أن الدعوى كانت قد نظرت أمام دائرة الضرائب بمحكمة الإستئناف ، ثم أحالتها إلى الدائرة التجارية لعدم صلاحية الهيئة ، و ظلت الدعوى تنظر أمام تلك الدائرة دون أن تمثيل النيابة فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، و الذى ثبت من بياناته أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان . (الطعن رقم 395 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 949 ق 147)

مؤدى نص المادة 1139 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها و منها الضرائب ، تكون ممتازة ، و يثبت لها هذا الإمتياز إذا قضت بإمتيازها القوانين و الأوامر الخاصة بكل منها ، و بالشروط و القيود التى تقررها هذه القوانين و الأوامر ، بحيث إذا إستحق للخزانة العامة مبلغ ما ، ووجد قانون أو أمر يقضى بإمتيازه تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز و نطاقه و وعائه و ما عساه أن يرد عليه من أموال . (الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146)

نص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها ، فيجرى فى شأنها ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى ، من أن حقوق الإمتياز العامة و لو كان محلها عقارا ، لا يجب فيها الشهر و لا يثبت فيها حق التتبع ، و أنها تكون أسبق فى المرتبة على أى حق إمتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده . (الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146)

مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية فى المواد العقارية تنقل بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنة باع مساحة من الأطيان الزراعية إلى مورث المطعون عليهم عدا الأولى ، و لعدم سداد باقى الثمن إتخذ البائع إجراءات التنفيذ العقارى بالنسبة لقدر من هذه الاطيان ، و كانت ملكية الأطيان المذكورة قد إنتقلت إلى المشترى - و هو مدين مصلحة الضرائب - بتسجيل عقد البيع ، فيكون ثمنها المودع من الراسى عليهم المزاد حقا خالصا لهذا المشترى المدين ، و يجوز للمصلحة بما لها من حق إمتياز عام على أموال مدينها أن تستوفى حقها من الثمن المذكور بالأولية على سائر الديون الممتازة و من بينها باقى الثمن المستحق للطاعنة ، و لا يغير من ذلك قول الطاعنة إنه لو كان مورثها قد إستعمل حقه فى الفسخ لعدم وفاء المشترى بباقى الثمن لعادت إليه الأطيان المنزوعة ملكيتها غير محملة بحق ما لمصلحة الضرائب أو سواها من دائنى المشترى ، ذلك أن المركز القانونى للطاعنة قد تحدد بسلوك مورثها طريق التنفيذ العقارى ، و لا يجوز لها التحدى بحقوقها المترتبة على طلب الفسخ . (الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146)

إذ كان ما أورده الحكم فيه بيان لما جاء بالمستندات التى قدمتها المطعون عليها ، فإنه لا يعيبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها متى كانت هذه المستندات مقدمة إلى المحكمة و ترافع بشأنها الخصوم ، و هو ما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . (الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146)

لا محل لتحدى الطاعنة بأن لورثة المدين أموالا أخرى - للتنفيذ عليها - تفى بدين مصلحة الضرائب ، ذلك أن للدائن الحق فى التنفيذ على أموال مدينه جميعها ، و لا فرق فى ذلك بين مال و آخر إلا ما كان منها غير جائز حجزه . (الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146)

يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الرابعة من قانون المرافعات السابق الذى أقيم الطعن فى ظله بأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و لا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل ، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145)

إذا كان البين من وقائع الدعوى أنه لم تبد من إحدى المطعون عليهما أية منازعة للطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليها طلبات ما ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامها أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليها ، دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الآخر قد طلب الحكم على الطاعن و تلك المطعون عليها متضامنين . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145)

لا ينال التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة و فى الطعن فى الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145)

إذ تقضى المادة 439 من القانون المدنى بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى فقد أفادت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145)

الضرائب المستحقة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية ، و على كسب العمل ، تعتبر وفقا للمادتين 1139 من القانون المدنى و90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف البيان ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون أى أن هناك حقا عينيا تبعيا على المنشأة يثبت قبل من يشتريها ، و إذ كان ذلك يرجع إلى فعل البائع لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا تعرضا للمشترى ، يضمنه البائع ، و الضامن المتضامن معه فى عقد البيع فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145)

إذا كان الحكم المطعون فيه إنما أعمل فى قضائه بالتعويض ما إتفق عليه العاقدان فى عقد البيع ، و ما ورد فيه عن ضمان الضامن المتضامن مع البائع ، و كان يجوز للمشترى الإتفاق على أن يعوضه البائع فى حالة حصول تعرض له فى إنتفاعة بالمبيع ، كما يحق للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145)

ليس من شأن طلب مشترى المنشأة بيانا عن مصلحة الضرائب تخطره فيه بالضرائب المستحقة لها عن المنشأة المبيعة إليه وفقا لنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 رفع الضرائب المستحقة على بائع المنشأة ، و إنما يترتب على هذا الطلب أنه إذا لم تخطر مصلحة الضرائب مشترى المنشأة بهذا البيان خلال ستين يوما من تاريخ طلبه ، فإنه لا يلتزم بالضرائب المستحقة على البائع . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثانى من الدعوى لأنها لا صلة لها بالنزاع إذ لم تكن هى التى وجهت الدعوى الإبتدائية ضد الطاعن و لم تكن خصما فيها وما كان يجوز إدخالها خصماًُ فى الاستئناف وكان الطاعن لم يوجه أى طلبات ضد هذه الشركة وأسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضده الأول ، فإنه لا يكون هناك محل لإختصام المطعون ضده الثانى بصفته فى الطعن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له . (الطعن رقم 140 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 905 ق 141)

تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو أخذ بشهادة شهود فى قضية أمام محكمة أخرى ولو اطرحت تلك المحكمة التحقيق فيها لأن للقاضى أن يستنبط القرينة التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته من أى تحقيق قضائى أو إدارى . (الطعن رقم 140 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 905 ق 141)

المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصم الى مقتضيات دفاعه طالما أنها حجزت الدعوى للحكم فى موضوعها دون أن تقيده فى دفاعه وتقصره على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى . (الطعن رقم 140 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 905 ق 141)

إندماج الشركة فى أخرى مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وتكون الشركة الدامجة وحدها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والالتزامات لأن الشركة المندمجة التى زالت شخصيتها قد انقضت بالاندماج و إذ كان الثابت أن شكل الدعوى صحح بدخول الشركة الدامجة فى الإستئناف وهى الخصم الأصلى فى الدعوى فإن المحكمة الإستئنافية لا تكون قد قبلت خصما جديدا فى الإستئناف . (الطعن رقم 140 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 905 ق 141)

مؤدى نص المادة 54 مكرر الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 أن الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، و لا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة تتبع بصددها القواعد العامة فى رفع الدعاوى عن طريق التكليف بالحضور ، و أن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقا لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أنه " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك هذا أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات ، فى حين أن نص المادة 54 مكرر سالفة الذكر هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 389 لسنة 34 جلسة 1972/05/10 س 23 ع 2 ص 839 ق 133)

المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول ، و من مقومات مادية و معنوية كالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة ، و هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل . (الطعن رقم 351 لسنة 34 جلسة 1972/05/10 س 23 ع 2 ص 835 ق 132)

الحق فى الإجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة ، و هو حق مالى يجوز التصرف فيه و الحجز عليه ، و من ثم يجوز لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقا لما تقضى به المادة 235 من القانون المدنى . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مدين مصلحة الضرائب كان يستأجر من الشركة المطعون عليها متجرا ، ثم غادر الديار المصرية دون أن يوفى بما عليه ، ووقعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الحجز على موجودات المحل الخشبية ، و على حق مدينها فى الإجارة ثم قامت ببيعها ، و تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن تصرفها فى حق الإجارة هو بيع للمتجر بأكمله ، نظرا لأن سمعته التجارية متوقفة على الصقع الذى يقع فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و حظر إستعمال المصلحة لحق مدينها المستأجر فى الإجارة ، كما إشترط ضرورة شمول بيع المتجر لكافة مقوماته المعنوية ، و لم يعن ببحث الظروف الملابسة للبيع ، و ما قد يكون لها من دلالة على توافر العناصر المعنوية اللازمة لتكوين المتجر موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون و عاره قصور فى التسبيب (الطعن رقم 351 لسنة 34 جلسة 1972/05/10 س 23 ع 2 ص 835 ق 132)

تنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسرى الضريبة على " كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت و الأتعاب الأخرى على إختلافها " . و يبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن الشارع أراد بهذا التعديل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إخضاع ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال و خدمات يؤدونها للشركة كوظيفة مهندس مستشار أو محام مستشار أو محاسب و خبير فنى للضريبة على القيم المنقولة ، و من ثم فإن أتعاب الإستشارات القانونية التى يحصل عليها عضو مجلس الإدارة تخضع لهذا النوع من الضريبة . (الطعن رقم 346 لسنة 34 جلسة 1972/05/10 س 23 ع 2 ص 832 ق 131)

متى كان ما خلصت إليه المحكمة ، لا يتفق مع طبيعة عقود أو عمليات فتح الإعتماد بمعناها الفنى الدقيق ، و هى تمثل دينا على العميل دون أن تكون مغطاة كليا أو فى جزء منها ، و ذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 276 لسنة 1956 المعدل للمادة الثالثة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة على عقود أو عمليات فتح الإعتماد إذ ورد بها ما يلى " و كذلك رؤى إستبدال الرسم النسبى فيما يتعلق بعقود أو عمليات فتح الإعتماد و تحديدها بالرسم التدريجى المعمول به حاليا ، و لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الإعتماد التى تمثل قرضا أو سلفة من البنك ، فقد رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم على الإعتمادات بمعناها الفنى الدقيق و هى تلك الإعتمادات التى تمثل دينا على العميل قبل البنك دون أن تكون مغطاة كايا أو فى جزء منها " و كان لا يغير من هذا النظر أن المبالغ دفعت - من الشركة المشترة للأقطان - إلى العميل - البائع فى عقود توريد الأقطان - قبل قطع السعر ، إذ يتفق ذلك مع ما جرى به العرف فى تجارة القطن بالنسبة للعقود موضوع النزاع ، و فيها يتراخى تحديد الثمن و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بإلتزاماته ، و كان لا وجه للتحدى بإشتراط إستحقاق فائدة على المبالغ التى يسحبها العميل - من الشركة المشترية للأقطان - إذ هى مقابل التسهيلات الممنوحة له من الشركة و ليس من شأنها أن تغير من وصف هذه العقود . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على أن العقود موضوع النزاع لا تنطوى على عقود أو عمليات فتح إعتماد و لا يستحق عنها رسم الدمغة المقرر عليها ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 318 لسنة 34 جلسة 1972/05/03 س 23 ع 2 ص 806 ق 126)

المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها ، و لا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده العاقدون منه . (الطعن رقم 318 لسنة 34 جلسة 1972/05/03 س 23 ع 2 ص 806 ق 126)

مؤدى نص الفقرتين الأولى ، و قبل الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الإستثنائية ، و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1950 بإلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الإستثنائية ، أن المشرع إذ أجاز تكوين إحتياطى خاص يخصم من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الإستئنائى لمواجهة ما يحتمل حدوثه من هبوط فى أسعار البضاعة المشتراه أو المنتجة من أول يناير سنة 1940 إلى تاريخ إنتهاء العمل بالضريبة الإستثنائية ، فقد راعى فى تحديد هذا الهبوط الذى يجيز إستعمال الإحتياطى أن يكون بالنظر إلى التقويم الشامل لكافة تلك السلع ، و ليس بتقويم كل سلعة على حدة ، بحيث لا يرخص فى إستعمال الإحتياطى إلا فى حدود النتيجة النهائية لتقويم كل السلع ، ما هبط سعره منها و ما إرتفع ، فقد يغطى الإرتفاع فى قيمة بعض السلع ما عساه يطرأ من هبوط فى قيمة السلع الأخرى ، و لا يكون هناك من ثم هبوط فى الأسعار يجيز إستعمال الإحتياطى ، يؤيد ذلك أن الأرباح الإستثنائية و هى مصدر " إحتياطى هبوط الأسعار " لا تنتج من الأتجار فى نوع معين من السلع ، بل هى زيادة أرباح المنشأة من مختلف أنواع نشاطها عن الربح العادى ، الأمر الذى لا يجوز معه النظر إلى نوع معين على حدة عند إستعمال الإحتياطى بل إلى البضاعة كأصل واحد ، و هذه الطريقة فى تحديد الهبوط فى الأسعار هى التى تتفق مع الغرض الذى إستهدفه المشرع من تكوين الإحتياطى المذكور و أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بقولها أنه " يرصد لتغطية الخسائر الناشئة عن هبوط قيمة المشتريات التى عقدت إبتداء من أول يناير سنة 1940 أى خلال المدة التى إعتبرت أنها فترة غير عادية " و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تحديد قيمة هبوط الأسعار يكون بتقويم كل سلعة على حدة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 265 لسنة 34 جلسة 1972/05/03 س 23 ع 2 ص 801 ق 125)

مؤدى نصوص الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى تحديد الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد بين تلك الناتجة من العقارات ، و بين هذه الناتجة من المصادر الأخرى ، و قصد بالنسبة للأخيرة أن يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة ، أما بالنسبة للعقارات مبنية كانت أو زراعية فقد رأى كأصل عام أن يكون تحديد إيرادها حكميا يحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة ، و إستثناء من هذا الأصل أجاز إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك فى المدة التى يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها ، و إستوفى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة المذكورة . لما كان ذلك فلا محل لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأنها خاصة بتقدير قيمة إيجار المكان الذى تشغله المنشأة و تدخل ضمن التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن محاسبة المطعون عليه " الممول " لم تتم على أساس الإيراد الفعلى ، فإنه يتعين طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 تحديد إيراد العقارات المملوكة للمطعون عليه و التى تشغلها المنشأة - التجارية - فى سنوات النزاع على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط عوائد المبانى بعد خصم النسبة المحددة - و قدرها 20% - مقابل جميع التكاليف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و حدد إيراد هذه العقارات بذات القيمة التى قدرت بها عند حساب التكاليف المخصومة من أداء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية طبقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 224 لسنة 33 جلسة 1972/05/03 س 23 ع 2 ص 796 ق 124)

النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - بشأن الربط الحكمى للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - يفترض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن وحدة النشاط وحدة الممول فى سنة القياس و السنوات المقيسة ، و هى لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته . (الطعن رقم 315 لسنة 34 جلسة 1972/04/12 س 23 ع 2 ص 695 ق 109)

نص القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الفقرة الثانية من المادة 34 على فرض ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية فى شركات التضامن على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فى الشركة مما مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و المسئول شخصيا عن الضريبة ، و يكون له أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه فى ذلك من الشركاء أو الغير . (الطعن رقم 267 لسنة 34 جلسة 1972/04/12 س 23 ع 2 ص 691 ق 108)

لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بحيث لا يجوز لغير من كان طرفا فيها أن يطعن فى هذا الحكم و لو كان قد أضر به . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون عليها - شركة تضامن - هى التى طعنت أمام اللجنة فى ربط الضريبة على الشركاء المتضامنين ، و أن اللجنة أصدرت قرارها ضد الشركة ، مما مؤداه أنها هى التى كانت طرفا فى الخصومة أمام اللجنة دون الشركاء . و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الطعن من الشركة فى قرار اللجنة ، على أن هذا القرار صدر ضد الشركة فيكون لها حق الطعن فيه ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 267 لسنة 34 جلسة 1972/04/12 س 23 ع 2 ص 691 ق 108)

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 ، أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 233 لسنة 34 جلسة 1972/04/05 س 23 ع 2 ص 643 ق 100)

ليس فى نصوص القانون و إلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات ، ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مستشار فنى لها ، فيجمع بذلك بين صفتين ، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كل منهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - القواعد الخاصة بها . (الطعن رقم 233 لسنة 34 جلسة 1972/04/05 س 23 ع 2 ص 643 ق 100)

ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون ، لا يخضع لضريبة القيم المنقولة ، بل لضريبة المرتبات و الأجور ، و تسرى عليه أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و تعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقا للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها ، متى كان المنتفع يقوم فعلا بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة ، و بشرط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالإسم ، و إلا يزيد ما يستولى عليه كل منهما فى السنة على ثلاثة آلاف جنيه - سواء كان ذلك فى شكل مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من صافى الربح أو المبيعات ، فإذا أعطى أكثر من ذلك ، حضعت الزيادة لضريبة القيم المنقولة ، طبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 . (الطعن رقم 233 لسنة 34 جلسة 1972/04/05 س 23 ع 2 ص 643 ق 100)

الضريبة الإضافية - المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة - هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة ، و يتعين عند حساب الضريبة الإضافية خصم 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج فى السنة . (الطعن رقم 233 لسنة 34 جلسة 1972/04/05 س 23 ع 2 ص 643 ق 100)

إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة ، إستنادا إلى وجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول على ورقة ضد من المطعون عليها ، و لم يستند فى ذلك إلى التحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية ، و رفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم وجود المانع ، فإن تمسك الطاعن بهذا الدفاع - التحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية - يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 149 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 585 ق 90)

مفاد نص المادة 526 من القانون المدنى أن إمتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت إتفاق الشركاء على مد أجلها قبل إنقضائها ، كما قد يكون ضمنا إذا إستمر الشركاء بعد إنقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القول بإستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التى إستند إليها الحكم الإبتدائى - عدم تقديم الطاعن و هو الملتزم فى العقد بدفع ما يخص المطعون عليها فى رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة عند إنتهاء مدته ما يدل على تصفية الشركة - و التى تكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، فإن النعى عليه بمسخ عبارة العقد أو القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 149 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 585 ق 90)

مؤدى نص المادتين الأولى و الرابعة من الجدول 3 الخاص برسوم الدمغة على الإعلانات - قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - و الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، أن المشرع أخضع جميع الإعلانات و الإخطارات العلنية لرسم الدمغة إلا ما إستثنى بنص خاص ، و فرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر رسما قدره عشرة مليمات عن كل إعلان من الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة عل الأدوات المصنوعة من غير الورق و غيرها من الأشياء التى تماثلها ، و لا يشملها مدلول كلمة "الأدوات " متى وزعت كهدايا ، و تستوى لإنطباق النص أن يكون الإعلان مكتوبا أو منقوشا على الأدوات ذاتها و غيرها أو على أغلفتها و عبواتها بإعتبار أن الغلاف أو العبوة يعد جزءا منها و يأخذ حكمها ، و المقصود بالإعلان أو الإخطار فى هذا الخصوص ، المعلومات أو البيانات التى يراد توصيلها للجمهور ، و لا يلزم أن يكون جمهور الإعلان هو كل الناس بل يكفى أن يكونوا هم الذين يحرص المعلن على أن يصل الإعلان إليهم ، و يستحق الرسم فى هذه الحالة دون نظر إلى ما يحققه الإعلان من نفع للمعلن أو إلى مدة بقائه ، لأن الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الإعلانات و الإخطارات هى الإشهار و العلانية التى يحققها الإعلان أو الإخطار العلنى بذاته ، فلا يكون زوال الإعلان بعد إستعمال تلك الأدوات و غيرها مانعا من سريان الرسم ، و يكفى حتى يستحق الرسم أن توزع الأدوات المذكورة على الغير دون مقابل ، بصرف النظر عن الصلة التى تربطه بالموزع ، و دون إعتداد بالظروف التى أحاطت بالتوزيع . لما كان ذلك ، فإن إثبات بيانات على عينات الأدوية أو عبواتها تشير إلى إسم الدواء و تركيبه و طريقة إستعماله و فوائده ، ثم توزيعها على الأطباء و غيرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليهم ، يعتبر إعلانا عنها و يستحق رسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها متى وزعت بغير مقابل ، إذ يتحقق بذلك شرط العلانية ، و هى الواقعة المنشئة للرسم على ما سلف البيان دون نظر إلى الغرض من التوزيع أو ما يحققه الإعلان من نفع . (الطعن رقم 571 لسنة 34 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 557 ق 87)

إعتبر المشرع البيانات المكتوبة أو المنقوشة على عينات الأدوية التى يستلزمها نص المادة 57 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - إعتبرها المشرع - إعلانا ، إذ قرر فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه " كما حدد المشروع طرق الإعلان عن هذه المستحضرات للقضاء على الأساليب المضللة التى تؤدى إلى سوء إستعمال الأدوية " . هذا إلى أن إثبات هذه البيانات تنفيذا للقانون سالف الذكر ليس من شأنه الإعفاء من رسم الدمغة متى توافرت شروط إستحقاقه . (الطعن رقم 571 لسنة 34 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 557 ق 87)

تنص المادة 12 من الجدول 3 - الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة على أنه " يفرض رسم دمغة نوعى قدره عشرون قرشا عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ، و يستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد و الزواج و الوفاة " . و هذه المادة تنظم رسم الدمغة على نوع آخر من الإعلانات يختلف عن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات و غيرها التى توزع كهدايا . (الطعن رقم 571 لسنة 34 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 557 ق 87)

لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه . الإخلال بحق الدفاع إستنادا إلى أن محكمة الموضوع لم تستجب لطلبه بضم محضر حصر العينات الذى قدرت بناء عليه الرسوم التى حصلتها المصلحة ، ذلك أن الطاعن لم يبد هذا السبب إلا فى مذكرته الشارحة ، و المعول عليه هو بما يرد فى تقرير الطعن ذاته . (الطعن رقم 571 لسنة 34 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 557 ق 87)

مؤدى نص المادتين الأولى و الرابعة من الجدول رقم 3 الخاص برسوم الدمغة على الإعلانات - قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - و الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، أن المشرع أخضع جميع الإعلانات و الإخطارات العلنية لرسم الدمغة ، إلا ما إستثنى بنص خاص ، و فرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر رسما قدره عشرة مليمات عن كل إعلان من الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة عل الأدوات المصنوعة من غير الورق و غيرها من الأشياء التى تماثلها و لا يشملها مدلول كلمة "الأدوات " ، متى وزعت كهدايا ، و تستوى لإنطباق النص أن يكون الإعلان مكتوبا أو منقوشا على الأدوات ذاتها و غيرها ، أو على أغلفتها و عبواتها ، بإعتبار أن الغلاف أو العبوة يعد جزءا منها و يأخذ حكمها ، و المقصود بالإعلان أو الأخطار فى هذا الخصوص المعلومات أو البيانات التى يراد توصيلها للجمهور ، و لا يلزم أن يكون جمهور الإعلان هو كل الناس ، بل يكفى أن يكونوا هم الذين يحرص المعلن على أن يصل الإعلان إليهم ، و يستحق الرسم فى هذه الحالة دون نظر إلى ما يحققه الإعلان من نفع للمعلن أو إلى مدة بقائه لأن الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الإعلانات و الإخطارات هى الإشهار و العلانية التى يحققها الإعلان أو الإخطار العلنى بذاته ، فلا يكون زوال الإعلان بعد إستعمال تلك الأدوات و غيرها مانعا من سريان الرسم ، و يكفى حتى يستحق الرسم أن توزع الأدوات المذكورة على الغير دون مقابل بصرف النظر عن الصلة التى تربطه بالموزع ، و دون إعتداد بالظروف التى أحاطت بالتوزيع و لا وجه للإستناد إلى نص المادة 11 من الجدول رقم 3 المشار إليه للقول بأن جميع الإعلانات و الإخطارات العلنية الواردة بالنصوص السابقة على تلك المادة - و من بينها المادة الرابعة - يجب أن تكون لها صفة البقاء و الإستقرار ، ذلك أن نص تلك المادة يدل على أنها تنصرف إلى الإعلانات و الإخطارات العلنية الموجودة وقت العمل بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، إذ قصد المشرع إخضاعها للرسم المنصوص عليه فى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون المذكور و بالسعر المحدد به ، و لو كان تاريخ تعليقها سابقا على ذلك القانون و بصرف النظر عن الأحكام التى كان يقررها قانون الدمغة السابق رقم 44 لسنة 1939 ، و منح المشرع أصحاب تلك الإعلانات و الإخطارات مهلة مدتها شهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد لأداء رسم الدمغة طبقا لأحكامه أو لإزالتها . لما كان ذلك ، فإن إثبات بيانات على عينات الأدوية أو عبواتها تشير إلى إسم الدواء و تركيبه و طريقة إستعماله و فوائده ، ثم توزيعها على الأطباء و غيرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليهم ، يعتبر إعلانا عنها و يستحق عليها رسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها متى وزعت بغير مقابل إذ يتحقق بذلك شرط العلانية و هى الواقعة المنشئة للرسم على ما سلف البيان ، دون نظر إلى الغرض من التوزيع أو ما يحققه الإعلان من نفع . (الطعن رقم 332 لسنة 32 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 550 ق 86)

تنص المادة الثانية عشرة من الجدول رقم 3 - الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة - على أنه " يفرض رسم دمغة نوعى قدره عشرون قرشا عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد ، مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ، و يستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد و الزواج و الوفاة " و هذه المادة تنظم رسم الدمغة على نوع آخر من الإعلانات يختلف عن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات و غيرها التى توزع كهدايا . (الطعن رقم 332 لسنة 32 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 550 ق 86)

الإتفاق مع مصلحة الضرائب على تحصيل رسم عن الإعلانات على وجه يخالف أحكام القانون ، لا يسقط حقها فى المطالبة بفرق الرسم المستحق ، لأنه لا يجوز الإعفاء من الرسم أو تخفيضه إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 332 لسنة 32 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 550 ق 86)

مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، أن المشرع إتخذ من خمس السنوات السابقة على وفاة المورث " فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الإرث كان متوافر وقت صدورها ، أو إلى أحد من الشخصيات المستعارة للوارث التى أوردتها المادة المذكورة ، غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف ، و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه و يختصم صاحب الشأن مصلحة الضرائب فى الدعوى التى يرفعها لإثبات دفع المقابل . (الطعن رقم 203 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 457 ق 72)

تضمن نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن رسم الأيلولة على التركات - و ذلك فى مشروع سنة 1938 ، أن ذا الشأن - المتصرف إليه خلال خمس السنوات السابقة على وفاة المورث - يرفع الأمر للقضاء على مصاريفه - لإثبات دفع المقابل للمورث - فلما عرض هذا المشروع على اللجنة المالية فى مجلس النواب رأت تعديله بإلغاء عبارة " على مصاريفه " و بقى النص معدلا على هذا النحو حتى صدر به القانون رقم 142 لسنة 1944 ، مما يستفاد منه أن نية المشرع قد إتجهت إلى عدم تحميل ذوى الشأن بمصاريف تلك الدعاوى ، و ترك الأمر إلى القواعد العامة التى قررها قانون المرافعات . و لما كانت المادة 357 من قانون المرافعات السابق تنص على أن يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، و كان ما تشترطه المادة 358 من القانون المذكور للحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها أن يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى إلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى التى أقاموها لإثبات دفع المقابل ، إلى أن مصلحة الضرائب قد وقفت منها موقفا سلبيا ، و هو أمر لا يعتبر بمجرده تسليما من المصلحة للطاعنين بحقهم الذى حكم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنين بالمصروفات على هذا الأساس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 203 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 457 ق 72)

ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين مهما كانت صفتهم ، لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصا واحدا ظاهرا أمام الغير يتعامل بإسمه و يلتزم عن نفسه (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71)

تقدير قيام شركة الواقع ، هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك ، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71)

لا تعارض من وجهة النظر الضريبية بين إعتبار المنشأة فردية ، و بين كونها شركة محاصة فرضت فيها الضريبة على الشريك الظاهر . (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71)

المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها إستقلالا متى أقامت الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها على ما يقيمها ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71)

مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - بشأن الربط الحكمى - أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساسا لربط الضريبة فى السنوات المقيسة ، إلا إذا كانت الضريبة فى سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير ، بحيث إذا تخلفت هذا الشرط ، و تم ربط الضريبة بالنسبة لبعض مظاهر النشاط الواحد من واقع الدفاتر المنتظمة فلا يكون هناك محل لإعمال حكم المرسوم بقانون المشار إليه و تطبيق قاعدة الربط الحكمى ، دون إعتداد بوحدة النشاط فى هذا المجال طالما لم تربط الضريبة بطريق التقدير ، و هذا النظر لا يتعارض مع ما تقتضى به الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 من أن الضريبة تفرض على كل ممول على مجموع المنشآت التى يستثمرها فى مصر بمركز إدارة المنشآت ، إذ وردت هذه المادة فى الفصل الأول من الكتاب الثانى الذى يحدد ما تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، بينما يواجه قانون الربط الحكمى مرحلة تالية خاصة بتحديد مقدار الأرباح التى تسرى عليها الضريبة و الواردة فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى و الذى جاء المرسوم بقانون سالف الذكر إستثناء من أحكامه وحدها ، فيكون لكل منهما مجال مستقل فى التطبيق ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة لم تكن من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 إذ تم ربط الضريبة عليها بالنسبة لجميع دور السينما التابعة لها فى تلك السنة من واقع دفاترها و حساباتها المنتظمة ، فيما عدا دار سينما مصر التى ربطت عليها الضريبة بطريق التقدير بسبب حرق دفاترها ، فإنه لا محل لتطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لباقى دور السينما و إتخاذ أرباحها فى سنة 1947 - و هى لم تربط بطريق التقدير - معيارا حكميا لربط الضريبة فى سنة 1948 . (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71)

إذا كانت الخصومة بين الطاعنين - الممولين - و مصلحة الضرائب قد إنعقدت - و من الأصل - على تقدير أرباح سنة 1947 و إتخاذها أساسا لربط الضريبة على أرباح سنة 1948 ، و لم تمتد إلى أرباح السنوات التالية ، فإن النزاع بشأن أرباح هذه السنوات و إنطباق أو عدم إنطباق المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 عليها ، لا يجوز طلبه أو إثارته أمام المحكمة لأول مرة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم قبول طلب تطبيق المرسوم بقانون سالف الذكر على أرباح السنوات من 1949 إلى 1951 بالنسبة لدار سينما مصر لعدم عرض هذا الطلب على لجنة الطعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71)

إنه و إن كانت المبالغ التى حصلت عليها المنشآت المنكوبة فى حوادث 26 يناير سنة 1952 ، هى تعويض أدته الحكومة إليها لإصلاح ما أصابها من أضرار بسبب تلك الحوادث و إعادة أصولها إلى ما كانت عليه ، فتحل بذلك محل الأصول التى دمرها الحريق ، و لا تخضع بهذه المثابة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، إلا أن ذلك مشروط بأن يستخدم التعويض بأسره فى إحلال أصول جديدة محل الأصول التى هلكت و إعادة المنشآت إلى ما كانت عليه . (الطعن رقم 194 لسنة 34 جلسة 1972/03/15 س 23 ع 1 ص 414 ق 65)

ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية تربط على أساس صافى الأرباح الحقيقية التى صفاها الممول فى سنة الضريبة ، و هى تتحقق إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر ، فلا يجوز إستنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما لحق منشأته من حريق متى كانت هذه الخسائر قد ردت إليه فعلاً . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بأن مبلغ التعويض الذى قبضه المطعون عليه - الممول - بسبب حريق منشأته فى 26 يناير سنة 1952 لا يخضع للضريبة حتى و لو كانت الخسائر التى لحقته بسبب هذا الحريق سبق إستنزالها من الأرباح فى السنة السابقة على صرف مبلغ التعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 194 لسنة 34 جلسة 1972/03/15 س 23 ع 1 ص 414 ق 65)

مفاد نصوص المواد 6 و 8 و 4/9 من القانون النظامى لصندوق التأمين و المعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن و بذرة القطن الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 67 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإشتراك فى الصندوق المذكور ، ليس إجباريا على السمسار ، و إنما هو حق إختيارى له ، و لما كانت المبالغ التى يدفعها العضو لهذا الصندوق إنما قصد بها منفعته ، و أن بستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته من بعده ، فإن مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل إتصالا وثيقا بمباشرة مهنة السمسار ، و ليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكالبف الحائز خصمها ، و لا محل للإستشهاد فى هذا الخصوص بالمبالغ التى تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة ، ذلك أنه طبقا للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ فى حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح " أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت ، لائحة أو شروط خاصة ، منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل إلتزامها بمكافآت نهاية الخدمة ، و أن تكون أموال هذا النظام منفصلة و مستقلة عن أموال المنشأة و مستثمرة لحسابه الخاص ... " و لما كانت المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين و المعاشات ، الخاص بالسماسرة لا يصدق عليها الوصف السابق ، لأن العضو هو الذى يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان ، هذا إلى أنها لبست مستقله عن أموال المنشأة و لا تستثمر لحساب الصندوق الخاص ، إذ طبقا للمادة الثانية عشرة من القانون النظامى للصندوق ترصد فى آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة إشتراك الإدخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقا للفقرة " ج " من المادة الحادية عشرة من القانون النظامى و يوزع عشر تلك الحصيلة بالتساوى على أعضاء الصندوق الموجودين فى آخر ديسمبر من السنة ، لما كان ما تقدم فإن المبالغ موضوع النزاع لا تعتبر من التكاليف التى يجووز خصمها من وعاء الضريبة طبقا لنص للمادة 39م من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 240 لسنة 34 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 334 ق 53)

تقضى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 بأن لكل من مصلحة الضرائب و الممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية فى خلال شهر من تاريخ إعلانه بهذا القرار ، و إذ كانت السنة المالية من ناحية الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تعتبر وحدة قائمة بذاتها ، و لا يمتد الطعن فى الربط على سنة معينة إلى غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها . لمل كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن المطعون عليه " الممول " قصر طعنه فى قرار اللجنة على ما قررته من تطبيق قاعدة الربط الحكمى على سنتى 1954/53 و 1955/54 ، و لم يضمن الصحيفة الطعن علة هذا القرار فى شأن الفترة من 1952/10/21 إلى 1953/1/31 و لكنه طعن عليه بهذا الخصوص فى مذكرته التى قدمها إلى محكمة أول درجة بعد إنقضاء الميعاد الذى حددته المادة 54 سالفة الذكر ، فإن قرار اللجنة بشأن هذه الفترة يكون نهائيا . (الطعن رقم 239 لسنة 34 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 330 ق 52)

مؤدى نصوص المواد 47 و 6/45 و 1/52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع فى حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعادا للطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته ، بحيث إذا اخطر الممول بالتقدير ، فإنه عليه أن يقدم طعنه فى غضون الشهر الذى حددته المادة 52 من القانون أياً كان سبب الطعن ، و عندئذ يكون له أن يدلى بأوجه دفاعه و دفوعه ، فإذا فوت هذا الميعاد فقد أغلق أمامه باب الطعن ، وأصبح الربط نهائيا . و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه النظر ، و قرر أنه كان يتعين على الطاعن أن يطعن أمام اللجنة على تقديرات المصلحة فى الميعاد حتى يتمكن من إثبات دفاعه بعدم مزاولته نشاطا تجاريا ، و رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الطعن على قرار اللجنة الذى أصدرته بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 152 لسنة 34 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 325 ق 51)

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال ، بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لها ألا تجيب الخصم إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 152 لسنة 34 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 325 ق 51)

النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديلها بالقانون رقم 318 لسنة 1951 على أنه " تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ... " يدل على أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوى صاف يجاوز حد الإعفاء و يملك التصرف فيه ، و لو لم يكن مالكاً لمصدره (الطعن رقم 71 لسنة 33 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 318 ق 50)

متى كان الثابت أن الأطيان موضوع محضر التسليم المؤرخ 1954/3/30 لم تكن فى وضع يد الطاعن " الممول " حتى تسلمها فى 1954/3/30 نفاذ للحكم الصادر لصالحه ، فإن الإيراد الناتج منها حتى تاريخ التسليم لا يدخل فى وعاء الضريبة العامة للطاعن لأنه لم يحصل عليه ، أما ما رسمه القانون رقم 99 لسنة 1949 فى المادة السادسة منه من جعل الأصل فى تحديد إيراد الأطيان الزراعية أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ما لم يطلب الممول إجراء التحديد على الأساس الفعلى بشرائط معينة ، إنما يقصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيان كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة العامة عند تحقق وجوده ، و ثبوت أحقية الممول فى الحصول عليه ، بحيث إذا إنتفى ذلك فلا مجال لإستحقاق الضريبة و التذرع بحكم تلك المادة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قرر أن الطاعن يسأل عن الإيراد الناتج من هذه الأطيان لأنه مالك لها ، و لأن تقدير إيرادها حكماً هو الطريق الذى رسمه المشرع فى تحديد إيراد الأطيان الزراعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 71 لسنة 33 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 318 ق 50)

ينشىء الحكم بإشهار الإفلاس ، حالة قانونية جديدة هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه ، و لذلك فقد رسم القانون له أوضاعا خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49)

نظرا لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز المشرع فى المادة 390 من قانون التجارة لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه بإعتبار أن فى ذلك إعلاما للكافة بصدور الحكم . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49)

يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض فى حكم إشهار الإفلاس ، و رفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم فى ذات طلباتهم أمام محكمة الإستئناف طبقا لما كانت تقضى به المادة 412 من قانون المرافعات السابق و المادة 2/236 من قانون المرافعات القائم . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضاً عنه ، و لا يتريب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم ، أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49)

إذ حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام ، و وضع لها آجالا محددة و إجراءات معينة - فإنه و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالاحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، و ذلك تقدير لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها . و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور ، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، فإن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من القول بإنعدام الحكم لإنعدام صفة من وجهت إليه الدعوى فى تمثيل الشركة ، و ناقش هذا الدفاع ، و إنتهى إلى إطراحه تأسيساً على ما ساقه بأسبابه ، من أن الذى خوصم عنها ، هو المدير الفعلى لهذه الشركة فهو الذى يقوم بعقد الصفقات و توقيع الأوراق بإسمها ، و بذلك يعتبر شريكاً متضامناً ، و يصح تسليمه الأوراق المعلنة للشركة فى مركزها ، و قد تسلم إعلان الدعوى فى مركز الشركة بالفعل و لذلك يكون إعلانها فى الدعوى صحيحاً طبقا للمادة 14 مرافعات ، فإن الحكم يكون قد قرر بأسباب لا خطأ فيها فانونا إنعقاد الخصومة فى هذه الدعوى ، بما ينتفى معه القول بإنعدام الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49)

مؤدى نص المادتين 62 و 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 - فى شأن ضريبة كسب العمل - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، كما أوجب فى الوقت ذاته على صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو المعاش ، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل إستقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة ، و ذلك بقصد أحكام الرقابة على التحصيل و تخفيف العبء عن مصلحة الضرائب . و إستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون ، و هى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت ، إذ يقع الإلتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، و هذا الإلتزام بإستقطاع الضريبة و توريدها و إن كان يغاير الإلتزام بالضريبة ، و لا يحعل من صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا ، إلا أنه إلتزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 88 لسنة 34 جلسة 1972/03/01 س 23 ع 1 ص 272 ق 43)

تنص الفقرة الأولى من المادة 97 الواردة فى الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن أحكام عامة لكل الضرائب على أن " يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمسة سنوات " . و قد وضعت هذه المادة قاعدة عامة ، مفادها أن ما يستحق للخزانة طبقا لأحكام القانون المذكور ، يتقادم بمضى خمسة سنوات . لما كان ذلك ، و كان الإلتزام المفروض على رب العمل و الملتزم بالإيراد أو المعاش بإستقطاع مقدار ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول و توريدها للخزانة ، هو إلتزام مقرر بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن حق الحكومة قبل رب العمل فى المطالبة بما هو مستحق لها من هذه الضريبة يسقط بمضى خمسة سنوات إعمالا لحكم المادة 97 سالفة الذكر . (الطعن رقم 88 لسنة 34 جلسة 1972/03/01 س 23 ع 1 ص 272 ق 43)

متى كان المعاش الذى قدره مجلس إدارة الشركة الطاعنة للمطعون عليه - العامل - هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة التى تنازل عنها ، و كان الأصل فى المكافأة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها أجر إضافى و إلتزام أوجبه القانون على رب العمل عند إنتهاء العقد فى الأحوال التى حددها بإعتبارها إحدى وسائل الضمان الإجتماعى ، لما كان ذلك ، فإن تقرير معاش للعامل لا يعتبر من أعمال التبرع حتى و لو كانت فيه زيادة عن المكافأة التى حددها القانون بل يعد من الأعمال المتصلة بإدارة المشروع . (الطعن رقم 488 لسنة 35 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 233 ق 37)

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة - شركة التأمين الأهليه - قد وضعت عقب العدوان الثلاثى تحت الحراسة طبقا للأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 ، و كانت أعمال الإدارة تدخل فى سلطة الحارس الخاص طبقا لنص المادة التاسعة من الأمر العسكرى المشار إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن الحارس الخاص على الشركة الطاعنة قد أجاز قرار مجلس الإدارة الذى أصدره خارج حدود سلطاته بتحديد معاش المطعون عليه - العامل - و الذى تختص الجمعية العمومية أصلا بإصداره ، و كانت هذه الإجازة من الحارس على الشركة الطاعنة تنفذ فى حقها لصدورها فى حدود سلطاته المخولة له بالأمر العسكرى على النحو سالف البيان ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 488 لسنة 35 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 233 ق 37)

إنه و إن كانت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت تمثيل النيابة العامة فى المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه و إلا ترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها ، إلا أن هذه المادة لا توجب على النيابة العامة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إبداء الرأى فيها ، و إذ كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى ديباجته إسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى ، فذلك حسبه ، و يكون النعى عليه بالبطلان على غير أساس . (الطعن رقم 38 لسنة 33 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 227 ق 36)

المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه عن غيره من العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العامل و إشرافه و رقابته ، و هو ما قررته المادة رقم 674 من التقنين المدنى ، و المادة الأولى من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 . و إذ يبين ما أورده الحكم أن المحكمة إستخلصت من الوقائع المطروحة عليها - فى حدود سلطتها الموضوعية - عدم توافر علاقة العمل بين الطاعن " طبيب " و الجهات سالفة الذكر " شركات و مستشفى و مدرسة " لعدم خضوعه فى تنفيذ عمله لإشرافها و رقابتها ، و لم تعتد بما تضمنته المستندات المقدمة من أوصاف و عبارات تخالف حقيقة وضع الطاعن ، و إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 38 لسنة 33 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 227 ق 36)

لا تلتزم المحكمة بأن تتعقب كل حجة للطاعن و ترد عليها إستقلالا ، لأن قيام الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 38 لسنة 33 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 227 ق 36)

متى كانت المحكمة لم ترد الأخذ بتقديرات المأمورية لأرباح الطاعن ورأس ماله الحقيقى المستثمر ، و رأت أن تستعين بخبير لفحصها ، غير أنها عادت و سلمت بصحة هذه التقديرات و أخذت بها جملة دون أن تبحث العناصر و الأسس التى بنيت عليها لمجرد أن الطاعن عجز عن دفع أمانة الخبير ، مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك أن تقوم هى بفحص المستتندات المقدمة فى الدعوى لتتبين مدى صحتها و أن تراجع تقديرات المأمورية للأرباح و لرأس المال الحقيقى المستثمر لمعرفة العناصر و الأسس التى بنيت عليها و مدى مطابقتها للواقع ، و تثبت نتيجة ما إنتهت إليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه و بذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، غير أن المحكمة التفتت عن كل ذلك و سلمت بكل ما أدعته مصلحة الضرائب دون تمحيص ، و إتخذته حجة على الطاعن ، مع أنه ينازعها فى هذا الإدعاء و إكتفت المحكمة بالقول بأنه لم يقدم أى دليل يناقض ما ذهبت إليه المصلحة فى تقديرها ، و أنه حال بعدم دفعه الأمانه بغير عذر دون إحالة النزاع إلى مكتب الخبراء لفحص حساباته المدونة بدفاتره ، لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تستنفذ كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع فى الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه . (الطعن رقم 61 لسنة 34 جلسة 1972/02/09 س 23 ع 1 ص 157 ق 24)

إذ أوجب القانون تفصيل أسباب الطعن ، فإن مراده بهذا التفضيل فى معنى المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو - و على ما جرى به قضاء هذة المحكمة - ذكر هذه الأسباب على سبيل البيان و التحديد لإمكان التعرف على المقصود منها و إدراك العيب الذى شاب الحكم . و لما كان ما ينعاه الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه إقتصر على تلخيص سببين من أسباب الإستئناف و أشار إلى باقيها بإشارة عابرة قد جاء مجهلا ، لم يوضحا فيه مواطن القصور فيما أغفل الحكم ذكره ، و كان لا يغنى عن ذلك إحالة الطاعنين إلى صحيفة الإستئناف المقدمة ضمن مستنداتهما ، لأن العبرة فى تفصيل الأسباب هى بما جاء فى تقرير الطعن وحده ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون غير مقبول . (الطعن رقم 42 لسنة 34 جلسة 1972/02/09 س 23 ع 1 ص 147 ق 23)

النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على " السماسرة و سماسرة الأوراق المالية و الوكلاء بالعمولة ، و بصفة عامة كل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أى نوع من البضائع أو المواد الغذائية أو القيم المالية على إختلاف أنواعها " ، يدل عالى أن المشرع أخضع للضريبة على الأرباح التجارية ، الأرباح الناتجة من الوساطة دون نظر إلى الإسم الذى يطلق عليها أو الشكل الذى يتم به دفع العمولة للوسيط ، إنما يشترط لذلك أن تكون هذه الوساطة خاصة بالشراء و البيع ، و أن يكون الوسيط مستقلا عن غيره فى أداء عمله ، و هى الخصيصة التى تميزه عن الوسيط الذى عنته المادة 676 من القانون المدنى و الذى يعمل لحساب رب العمل و يكون تتابعا له و خاضعا لرقابته ، و يعتبر الوسيط فى هذه الحالة أجيرا يخضع لضريبة المرتبات و الأجور . (الطعن رقم 42 لسنة 34 جلسة 1972/02/09 س 23 ع 1 ص 147 ق 23)

إذا كانت المحكمة للأدلة السائغة التى أوردتها قد إستخلصت من الوقائع المطروحة عليها فى حدود سلطتها الموضوعية أن صلة الطاعنين (الممولين) بالمؤسسة الأجنبية التى تعاقدت معهما ، ليست صلة مستخدم أو أجير ، بل كانا يعملان لحسابهما الخاص فيما يقومان به من تصريف منتجاتها دون رقابة أو إشراف من المؤسسة ، ورتبت المحكمة على هذا النظر أن العمولة التى حصلا عليها تعتبر ربحا تجاريا تسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية وفقا لنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنها تكون بذلك قد طبقت القانون تطبيقا صحيحاً . و لما كانت العبرة فى شئون الضرائب هى بواقع الأمر ، لا بما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف ، فلا يعيب الحكم إغفاله الإشارة صراحة إلى بنود العقد المبرم بين الطاعنين و بين المؤسسة سالفة الذكر ، ما دام أن فهمه الواقعى لمركز الطاعنين يتضمن الرد على سند العقد المشار إليه . إذ لا على المحكمة إن هى لم تتبع الخصوم فى مناحى حججهم و دفاعهم ما دامت قد بنت قضاءها على أسباب صحيحة كافية لحمله . (الطعن رقم 42 لسنة 34 جلسة 1972/02/09 س 23 ع 1 ص 147 ق 23)

مؤدى نص المادة العشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن الأموال التى تؤول بطريق الوصية أو ما فى حكمها إلى الهيئات المشار إليها فى تلك المادة - المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية - يستحق عليها رسم أيلولة بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا صدرت الوصية فى خلال السنة السابقة على الوفاة ، إذ رأى المشرع مراعاة للأغراض الخيرية التى تقوم تلك الهيئات على خدمتها أن يخضع هذه التصرفات لرسم مخفض إذا صدرت خلال الفترة التى يشعر فيها الموصى بدنو أجله ، و هى فترة السنة السابقة على الوفاة ، أما إذا وقعت التصرفات المذكورة قبل السنة السابقة على الوفاه ، فإن مفهوم النص يؤدى إلى إعفائها من رسم الأيلولة لإستبعاد مظنة التهرب من الخضوع للرسم فى هذه الحالة ، و هو ما يؤدى إلى التسوية فى الحكم بين الوصايا و بين الهبات و الأوقاف الخيرية إبتداء ، التى تصدر للهيئات سالفة الذكر ، إذ لا تخضع هذه التصرفات الأخيرة للرسم فى حالة وقوعها قبل السنة السابقة على الوفاة . يؤكد هذا النظر ما أشارت إليه مذكرة اللجنة المالية لمجلس الشيوخ فى تقريرها ، من أنه " رؤى فى المادة العاشرة من القانون أن يحصل الرسم على ما يؤول للمعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية فى خلال السنة السابقة على الوفاة بدلا من سنتين كما ورد فى المشروع ، و ذلك مساعدة لهذه المؤسسات التى يهم البلاد أن تكثر و أن تكون فى حالة مالية طيبة " . يضاف إلى ما تقدم أن الفقرة من المادة العاشرة تجيز لوزير المالية أن يعفى الأموال التى تؤول إلى هذه الهيئات من الرسم كله أو بعضه إذا كان التصرف فيها قد حدث خلال السنة السابقة على الوفاه ، و فى ذلك ما يوضح إتجاه المشرع إلى أن يتجنب قدر الإمكان تحصيل الرسم على الأموال التى تؤول إلى هذه الجهات الخيرية . هذا إلى أن القول بتطبيق المادة الثالثة من القانون على الوصايا التى تصدرت لتلك الهيئات قبل السنة السابقة على الوفاة ، يؤدى إلى إخضاعهما للرسم المقرر للطبقة الأخيرة من الورثة ، و هو يزيد بكثير على الرسم المفروض على الوصايا التى تصدر للهيئات المذكورة خلال السنة السابقة على الوفاة ، مع أنه ليس ثمة سبب يبرر هذه التفرقة فى سعر الرسم بين التصرفات التى تتم للجهات الخيرية بحسب زمان وقوعها ، فضلاً عن أنه يتعارض مع الغاية التى قصدها المشرع بتخفيف عبء الرسم على الأموال المرصودة لأغراض الخير . (الطعن رقم 370 لسنة 33 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 107 ق 17)

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب سبق أن ربطت الضريبة على أرباح الطاعن الإستثنائية عن السنوات من 1940 إلى 1948/9/15 على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه فى سنة 1939 بإعتبار أن دفاتره غير منتظمة ، و صار هذا الربط نهائيا ، فإنه لا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فتربط الضريبة عن نفس السنوات على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر بإعتبار أن دفاتره منتظمة ، و أن حقه فى إختيار رقم المقارنة قد سقط ، إذ أن حق مصلحة الضرائب فى إجراء ربط إضافى وفقا لنص المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، لا يكون إلا إذا تحققت من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو إستعمل طرقا إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ، و ذلك بإخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة . (الطعن رقم 226 لسنة 33 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 57 ق 10)

توجب الفقرة الثالثة من المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، فى حالة الربط الإضافى أن يخطر به الممول ، و أن يكون الإخطار منطويا على الأسباب و الأسس التى إستندت إليها المصلحة فى إجراء هذا الربط ، و هذه المادة و كذلك إجراءات الربط التى إستلزمها القانون رقم 14 لسنة 1939 تسرى فى شأن الضريبة على الأرباح الإستثنائية تطبيقا لما تقضى به المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض هذه الضريبة و المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزارى رقم 26 لسنة 1942 . (الطعن رقم 226 لسنة 33 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 57 ق 10)

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 226 لسنة 33 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 57 ق 10)

إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن مصلحة الضرائب سبق أن حاسبته عن الضريبة على أرباحه الإستثنائية عن سنوات النزاع ، و تم الربط على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه عن سنة 1939 ، و قام بتسديد الضريبة المفروضة عليه ، و أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل عن هذا الربط إلا إذا كان وليد غش ، و هو ما لم يتوافر فى جانبه ، كما تمسك الطاعن ببطلان الربط الثانى لعدم إتباع الأجراءات التى يتطلبها القانون بما فى ذلك توجيه نموذج بتقدير الأرباح ثم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه بالسداد ، و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على تحديد أرباح الطاعن عن مدة النزاع على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر لأن دفاتره غير منتظمة و لسقوط حقه فى إختيار رقم المقارنة ، و أنه يجوز للمصلحة تصحيح الربط الأول لأنه غير قانونى ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 226 لسنة 33 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 57 ق 10)

مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بصورة العقد أو الإيصال الممضاة التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن صور إيصالات إستلام الأسمدة التى إحتفظت بها الشركة تحمل توقيع السائق ، و كانت هذه الصور تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء فإنه يستحق عليها رسم دمغة نوعى على هذا الأساس . (الطعن رقم 5 لسنة 34 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 62 ق 11)

النعى بأن الشركة - الطاعنة - لا تلتزم برسم الدمغة لأن عبء الرسم المستحق يقع بالنسبة للإيصالات على من يسلم الإيصال و هو سائق السيارة بالنسبة للأصل الخاص بإيصال الإستلام ، و مستلم الأسمدة بالنسبة للصورة الكربونية للإيصال ، هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع ، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لأن تحقيقه يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 5 لسنة 34 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 62 ق 11)

مؤدى نص المادة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أخضع لرسم الدمغة إستمارات النقل " البوالص " و غيرها من المستندات التى تقوم مقامها المتعلقة بنقل البضائع و المنقولات بالوسائل التى حددتها تلك المادة بوصف هذه المحررات صكوكا تثنت عمليات النقل فى حد ذاتها ، و تبين وجوه الإنفاق المنصرفة فى هذه العمليات ، فيتحدد وعاء الرسم بالإستهلاكات الخاصة بالممول ، يؤيد ذلك أن المادة حددت سعرا لرسم الدمغة يتناسب تدريجيا مع أجرة النقل ، مما مفاده أن المشرع أعتبر سعر الرسم نسبة محددة من مبلغ الإتفاق الخاص ، و لا يغير من وصف هذه المحررات بإعتبارها مستندات نقل أنه لا تتوافر فيها البيانات التى نصت عليها المادة 96 من قانون التجارة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إيصالات إستلام الأسمدة الموقع عليها من السائق إستمارات نقل و أخضعها لرسم الدمغة التدريجى بوصفها صكوكا تكفى لإثبات عملية النقل فى حد ذاتها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 5 لسنة 34 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 62 ق 11)

مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشاة . (الطعن رقم 355 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 39 ق 7)

الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللتأجر أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم ، و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 355 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 39 ق 7)

لا يقبل من المطعون عليهم ( الممولين المتنازل إليهم عن المنشأة ) التحدى أمام محكمة النقض ببراءة ذمتهم من كل مسئولية تضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشاة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، إستنادا إلى أنهم طلبوا من مصلحة الضرائب بتاريخ 1956/10/6 إخطارهم بالضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها ، و لكنها لم تخطرهم بهذا البيان إلا فى 1956/12/9 أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ الطلب ، ذلك أن هذا الدفاع يتضمن أمورا واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 355 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 39 ق 7)

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 و الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 206 لسنة 1955- الذى عمل به من 1954/11/11 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 587 لسنة 1954- أن المشرع إستثنى من تطبيق قاعدة الربط الحكمى - بجعل سنة 1947 هى سنة الأساس- الممولين الذين إستحدثوا نشاطا جديدا يختلف فى نوعه عن نشاطهم فى السنة المتخذة أساسا للتقدير ، على أن تكون الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه ، هى الأساس لربط الضريبة عليه فى السنوات المقيسة بالنسبة لهذا النشاط المستحدث ، أما النشاط الأصلى فتربط عليه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون ، و هو ما أوضحته المذكرة التفسيرية لكل من القانونين المشار إليهما " و ذلك كى لا تفوت على الدولة بغير مقتض الضريبة على أوجه نشاط لم تكن داخلة فى حساب الأرباح المتخذة أساسا تحكيما لأرباح السنوات من 1952 إلى 1954 " . (الطعن رقم 342 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 35 ق 6)

تنص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الرسوم و التعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضى خمس سنوات ، و تبدأ هذه المدة بالنسبة إلى المحررات الخاضعة للرسوم من اليوم الذى ضبطت أو إستعملت فيه " ... و هو نص صريح فى أن مدة التقادم بالنسبة للمحررات الخاضعة لرسم الدمغة تبدأ من اليوم الذى ضبطت أو إستعملت فيه . مما مفاده أن تاريخ تحرير هذه الأوراق لا صلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5)

مؤدى نص المادة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، أن المشرع أخضع لرسم الدمغة إستمارات النقل " البوالص " و غيرها من المستندات التى تقوم مقامها المتعلقة بنقل البضائع و المنقولات بالوسائل التى حددتها المادة بوصف هذه المحررات صكوكا تثبت عمليات النقل فى حد ذاتها ، و تبين وجوه الإنفاق المنصرفة فى هذه العمليات ، فيتحدد وعاء الرسم بالإستهلاكات الخاصة للممول ، يؤيد ذلك أن المادة حددت سعرا لرسم الدمغة يتناسب تدريجيا مع أجرة النقل ، مما مفاده أن المشرع إعتبر سعر الرسم نسبة محددة من مبلغ الإنفاق الخاص . و لا محل للتحدى بما ورد فى نص المادة من صدور هذه المحررات من " أى متعهد نقل " لأن إطلاق اللفظ على هذا النحو ، لا يستوجب أن تكون هذه الإستمارات صادرة ممن يمتهن عملية النقل ، و إنما يكفى لإستحقاق الرسم أن يتم النقل مقابل أجر ، و دون إعتداد بما إذا كان صاحب البضاعة يتولى عملية النقل بنفسه أو يعهد بها إلى سواه . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5)

ينص البند السابع من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 على أنه " يخضع إستهلاك الكهرباء لرسم قدره مليمان عن كل كيلوات ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة على العموم أو للأغراض المنزلية "... و مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإستهلاك الذاتى للكهرباء هو الواقعة المنشئة للرسم ، و أن المناط فى إستحقاق الرسم هو مجرد الإستهلاك فى ذاته ، دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5)

تقضى المادة العاشرة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بأن اللوحات و اليفط المضاءة أو غير المضاءة المبينة لنوع نشاط أو تجارة أو صناعة أو إسم المحل المعلقة أو المنقوشة ، تعفى من الرسم إذا كانت داخل المحل ، أما إذا كانت خارجه فلا تعفى منه إلا إذا كانت غير مضاءة ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستندت فى فرض الرسم على الإعلان المضىء إلى ما ورد بتقرير المأمور الفاحص من أن ذلك الإعلان مقام أمام مبنى الشركة و يضاء أثناء الليل ، و إذ وجدت المحكمة فى هذا التقرير ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، فإن النعى على الحكم - بالإخلال بحق الدفاع - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5)

مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بصورة العقد الممضاه التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر ، و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، و أن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور ، فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى يحتفظ بها المتعاقد و تحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أخضع صور إشعارات تسليم البضائع المنقولة عن طريق النهر أو بوسائل النقل البرى لرسم الدمغة النوعى ، إستنادا إلى أنها موقعة من العملاء الذين تسلموا البضاعة أو من السائقين الذين تولوا نقلها ، و كانت الصور الموقع عليها من العملاء و التى إحتفظت بها الشركة - و هى موضوع النزاع - تعتبر دليلا على إستلامهم البضاعة ، فإنه يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5)

إذا كان الحكم قد إكتفى للتدليل على إستحقاق رسم الدمغة على صور أوامر التوريد ، بأن الشركة قد إحتفظت بهذه الصور ممضاة ، دون أن يبين الحكم ما إذا كانت هذه الصور ممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، حتى يستحق عليها الرسم ، و هو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5)

بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى إعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقادم هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5)

متى صادف آخر ميعاد للطعن - و هو 11 من مايو سنة 1962 - يوم جمعة و هو عطلة رسمية ، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالى ، و إذ حصل التقرير بالطعن فى 12 من مايو سنة 1962 فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد . (الطعن رقم 256 لسنة 32 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1143 ق 193)

متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات لجنة الطعن أن المطعون عليه - الممول - نازع أمام لجنة الطعن فى تحديد مصلحة الضرائب لإيراد أطيانه الزراعية على النحو الذى فصله فى الطعن الذى رفعه فى قرار اللجنة أمام المحكة الابتدائية ، فيكون هذا الموضوع قد سبق عرضه على لجنة الطعن و يجوز بالتالى طرحه أمام المحكمة ، و لا يغير من ذلك أن اللجنة لم تبت فيه فى قرارها . (الطعن رقم 256 لسنة 32 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1143 ق 193)

نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يدل على أن الأصل فى تحديد إيراد العقارات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون حكيما بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة و استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك فى المدة التى يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها و استوفى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليه - الممول - يضع اليد على أطيان زراعية عن طريق تأجيرها للغير ، و هى بهذه المثابة تعد أحد العناصر التى يتكون منها وعاء الضريبة العامة على إيراده ، و لم يطلب فى الميعاد القانونى محاسبته على الأساس الفعلى فى سنة النزاع ، بل و لم يتقدم بإقرار أصلا عن إيراده فى تلك السنة ،فإن حقه فى اختيار المحاسبة بالطريقة الفعلية يكون قد سقط و يتعين بالتالى محاسبته على أساس التحديد الحكمى ، و لا يغير من ذلك أن المطعون عليه لم يتسن له الحصول على الإيجار المتأخر إلا بعد أن قضى له به فى السنة التالية لأنه لا يجوز أن ينظر إلى ناحية التحصيل الفعلى للإيراد المستحق قدر بالطريق الحكمى . (الطعن رقم 256 لسنة 32 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1143 ق 193)

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوى صاف يجاوز حد الإعفاء و يملك التصرف فيه و لو لم يكن مالكا لمصدره ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم - الممول - وقف الأطيان موضوع النزاع على ولديه - المطعون عليهما الأول و الثالثة - و جعل لكل منهما النظر على حصته و استحقاق الغلة منذ إنشاء الوقف ، فإن الإيراد الناتج من هذا القدر الموقوف يدخل فى وعاء الضريبة بالنسبة للموقوف عليهما اللذين حصلا على إيراده لا فى وعاء الضريبة العامة للواقف المالك قانوناً ، و لا محل لتحدى الطاعنة - مصلحة الضرائب - أن ملكية تلك الأطيان قد آلت إلى الواقف استنادا منها إلى أنه لم يحرم نفسه و ذريته من الاستحقاق و من الشروط العشرة بالنسبة له و لعدم إقراره بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحق قبله فى الميعاد المحدد طبقا لما تقضى به أحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و المادة الحادية عشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 . (الطعن رقم 179 لسنة 33 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1149 ق 194)

ما رسمه الشارع فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الايراد - من جعل الأصل فى تحديد إيراد الأطيان الزراعية أن يكون حكميا بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة ما لم يطلب الممول إجراء التحديد على الأساس الفعلى بشرائط معينة ، إنما يقصد به بيان كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة العامة عند تحقق وجوده و ثبوت أحقية الممول فى الحصول عليه بحيث إذا انتقى ذلك فلا مجال لاستحقاق الضريبة و التذرع بحكم تلك المادة . (الطعن رقم 179 لسنة 33 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1149 ق 194)

إذا كان الثابت من ملخص عقد الشركة أنها شركة تضامن ، و لم ينص فيه على تعيين مدير لها ، فإن الطعن إذا ما وجه من الطاعنين "الشريكين المتضامنين" بصفتهما ممثلين لهذه الشركة يكون مقبولا ، ذلك أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن ، سواء فى عقد تأسيسها أو بمقتضى إتفاق لاحق ، كان لكل شريك متضامن حق إدارتها ، و تمثيلها أمام القضاء ، هذا إلى أن الطعن المرفوع منهما بهذه الصفة يكون موجها من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصية مستقلة عن شخصية مديريها ، و ما دامت الشركة هى الأصلية و المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثليها ، و قد ذكر اسمها المميز لها فى التقرير بالطعن ، فإن الطعن على هذه الصورة يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صحيحاً و من ثم فإنه يتعين رفض الدفع . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189)

مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته و إلا كان الحكم باطلا ، و لا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه ، أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة ، اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ، ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه ، فإن التوقيع على هذه الورقة الأخيرة إنما هو توقيع على المنطوق و الأسباب معا يتحقق به غرض الشارع فيما استجوبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلا ، و لئن أفادت الشهادة الرسمية التى قدمها الطاعنان و المودعة ملف الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه حررت على أوراق منفصلة ، و أن جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم قد وقعوا على الورقة الأخيرة منها التى تحمل المنطوق ، إلا أن هذه الشهادة لا تدل على أن الورقة الأخيرة لا تتضمن غير منطوق الحكم وحده بما تكون معه هذه الشهادة قاصرة عن إثبات ما يدعيه الطاعنان من أن أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم لم يوقعوا على مسودته المشتملة على أسبابه بالمعنى المتقدم ، و من ثم فإن نعيهما يكون عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189)

الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت . و لئن كان المستفاد من الأوراق أن الدعوى نظرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1966/11/13 فقررت حجزها للحكم لجلسة 1966/12/18 و فيها صدر قرار بمد أجل النطق بالحكم لجلسة 1966/12/25 لتعذر المداولة بسبب تغير الهيئة ، و فى تلك الجلسة صدر الحكم ، و أثبت فى مسودته حصول المداولة يوم 1966/12/18 ، مما مفاده أن المداولة لم تكن قد تمت حتى ساعة النطق بالقرار الصادر فى يوم 18/12/1966 ، إلا أن ذلك لا ينفى حصولها بعد صدور القرار المشار إليه و فى ذات اليوم ، و إذ كانت الأوراق المقدمة من الطاعن لا تدل على عدم حصول مداولة بين أعضاء الهيئة يوم 1966/12/18 على النحو الذى أثبته الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بالبطلان بهذا الوجه يكون غير سديد . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189)

متى استخلصت محكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - من إدارة المتعاقدين و من ظروف التعاقد و ملابساته أن الغرض الأساسى من الإجارة ليس هو المبنى فى ذاته ، و إنما ما اشتمل عليه من أدوات و آلات المدبغة ، و أن المبنى يعتبر عنصراً ثانويا بالنسبة لهذه الأدوات و الآلات فإن هذه الإجازة لا يسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189)

العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت تلك المحكمة إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانونى الصحيح غير متقيدة فى ذلك بتكييف العاقدين . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189)

إن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إن كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صور الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه " إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة من " أنه إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة ، و سلم الصورة للنيابة " . فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189)

تجديد الإجارة تجديدا ضمنيا برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع ، و لارقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، ما دام قد أقام قضاءه على دليل مستمد من وقائع الدعوى و أوراقها . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189)

إذا كان يبين من صحيفة الاستئناف أن المطعون عليه - الممول - عاب على لجنة الطعن و محكمة أول درجة المغالاة فى تقدير إيراد ماكينتى الرى ، و كان يدخل فى هذا النطاق تقدير أجرة رى الفدان و تقدير نسبة إجمالى الربح فى الرى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذين العنصرين بالتخفيض لا يكون قد فصل فيما يطرح عليه . (الطعن رقم 341 لسنة 33 جلسة 1971/12/22 س 22 ع 3 ص 1079 ق 182)

استمرار الورثة فى استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، فتربط الضريبة على كل وارث باسمه عن نصيبه فى أرباح المنشأة ، و يكون لهذا الوراث أن يطعن فى الربط الخاص به إلا إذا كان الوارث قد أناب غيره فى ذلك ، فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته هذه . (الطعن رقم 341 لسنة 33 جلسة 1971/12/22 س 22 ع 3 ص 1079 ق 182)

القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . (الطعن رقم 341 لسنة 33 جلسة 1971/12/22 س 22 ع 3 ص 1079 ق 182)

مفاد نصوص المواد 6 ، 8 ، 4/9 من القانون النظامى لصندوق التأمين و المعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن و بذرة القطن - الملحق بقرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 67 لسنة 1956 - مرتبطة ، أن الاشتراك فى الصندوق المذكور ليس إجباريا على السمسار ، و إنما هو حق اختيارى له أن شاء استعمله و إن شاء أهمله، و لما كانت المبالغ التى يدفعها العضو لهذا الصندوق قصد بها منفعة العضو و أن يستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته بعد وفاته ، فإن مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل إتصالا وثيقا بمباشرة مهنة السمسار و ليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها ، و لا محل للاستشهاد فى هذا الخصوص بالمبالغ التى تستقطعها المنشأت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة ، ذلك أنه طبقا للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القاونون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ فى حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح " أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة و أن تكون أموال هذا النظام منفصلة و مستقلة عن أموال المنشآة ، أو مستثمرة لحسابه الخاص" و هذا الوصف لا يصدق على المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين و المعاشات الخاص بالسمسرة ، لأن العضو هو الذى يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان ، هذا إلى أنها ليست مستقلة عن أموال المنشأة و لا تستثمر لحساب الصندوق الخاص ، إذ طبقا للمادة الثانية من القانون النظامى للصندوق ترصد فى آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة اشتراك الإدخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقا للفقرة [ج] من المادة الحادية عشرة من القانون النظامى ، و يوزع عشر تلك الحصيلة بالتساوى على أعضاء الصندوق الموجودين فى آخر ديسمبر من السنة ، لما كان ما تقدم فإن المبلغ موضوع النزاع لا يعتبر من التكاليف التى يجوز خصمها من وعاء الضريبة طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 86 لسنة 34 جلسة 1971/12/22 س 22 ع 3 ص 1085 ق 183)

مؤدى نص المادة 34 فقرة ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، و لكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول شخصيا عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة ، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصيا من مصلحة الضرائب ، كل ذلك إذا كان هذا الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب ، فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته . و لا محل بعد ذلك للاستناد إلى أحكام النيابة التبادلية للقول بجواز الطعن من شركة التضامن فى قرار اللجنة نيابة عن الشركاء ، كما لا وجه أيضا للتحدى بالفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 و هى تنص على أنه " و مع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك دينا على الشركة فى حدود ما كان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلا " ، ذلك أن المشرع إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضرية للقانون رقم 146 لسنة 1950 إذ جاء فى تقرير لجنتى المالية و التجارة و الصناعة فى مجلس الشيوخ عن مشروع القانون المذكور إضافة الفقرة الرابعة إلى المادة 34 " ترمى إلى تمكين الخزانة من إستيفاء الضريبة على الشريك من حصته فى الشركة لأن بعض الشركات تعترض على التنفيذ على حصص الشركاء بحجة أنها ليست مملوكة للشريك فدفعا للبس وضع النص " يؤكد هذا النظر ما أشار إليه تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب بتاريخ 1950/5/23 من أن الفقرة سالفة الذكر لا تتعلق بالشريك المتضامن فحسب كذلك إلى الشريك الموصى فى شركة التوصية ، و هو لا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود حصته ، مما لا يسوغ معه القول بأن الفقرة المذكورة تطبيق للنيابة التبادلية بين الشركة و الشركاء المتضامنين و أنه يجوز للشركة أن تنوب عن هؤلاء الشركاء فى الطعن فى قرار اللجنة . (الطعن رقم 43 لسنة 32 جلسة 1971/12/15 س 22 ع 3 ص 1021 ق 171)

إذا كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الطعن فى قرار اللجنة يعتبر مرفوعا من الشركاء إستنادا منهم إلى دلالة ما أشاروا إليه فى سبب النعى فلا يجوز لهم التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 43 لسنة 32 جلسة 1971/12/15 س 22 ع 3 ص 1021 ق 171)

مفاد نص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 1570 لسنة 1961 بتنظيم الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة - الذى رفع الطعن أثناء سريانه وقبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم 4247 لسنة 1966 - أن المشرع قد أنشا فى كل مؤسسة من المؤسسات العامة التى يسرى فى شأنها القرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 - و هى المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى و المؤسسات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية - إدارة قانونية تنوب عنها و عن الشركات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض . و إذ كان الثابت أن مراقب الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية هو الذى قرر بالطعن نيابة عن الشركة الطاعنة - و هى تابعة للمؤسسة المذكورة - فإن الطعن يكون قد قرر به من ذى صفة يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 42 لسنة 35 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 996 ق 167)

مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت ، و المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - الذى يحكم واقعة الدعوى و قبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - أن العاملين فى الشركات و المنشأت المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التأميم فى مركز تعاقدى من مراكز القانون الخاص وعلاقتهم بالشركات التى يعملون بها هى علاقة تعاقدية - لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية و لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة باعتبارها جزاء متمما لعقد العمل ، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقا لهذه القوانين . (الطعن رقم 42 لسنة 35 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 996 ق 167)

انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذى انتقلت إليه ملكية المنشأة تحقيقا لاستقرار العامل فى وظيفته ، و تغليبا لصلته بالمنشاة فى ذاتها على مجرد الصلة بشخص رب العمل ، و هذا يتفق مع ما تقضى به المادة 1/85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن انتقال المنشأة بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزمات و بيقى عقد استخدام عمال المنشأة قائما . (الطعن رقم 42 لسنة 35 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 996 ق 167)

لم يحظر القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة استخدام الأجانب ، بل أجازت المادة 1/5 من هذه الائحة أن يعين الأجنبى فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التى تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل ، و ذلك استثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين فى هذه الشركات ، و أخذا بهذا المبدأ نصت المادة 5/56 من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهى بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية ، و هو يتسق مع ما تنص عليه المادتان 35 ، 36 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 42 لسنة 35 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 996 ق 167)

إذا كان ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه لم يرد فى تقرير الطعن فلا يعتد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتحدثها عنه فى مذكرتها الشارحة . (الطعن رقم 42 لسنة 35 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 996 ق 167)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقار بشرط أن تشغله المنشأة ، و يكون ذلك بأن تستغل المنشأة العقار فى نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور ، يستوى فى ذلك أن تقوم المنشأة بنفسها بمزاولة هذا النشاط و بما يقتضيه من خدمات أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة ، و هذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى الذى تدفعه المنشأة إذا كانت تستأجر العقار من الغير أو قيمته الإيجارية التى اتخذت أساسا لربط العوائد إذا كان مملوكا لها . و إذ كان يبين مما أورده الحكم أن العقارات موضوع النزاع مخصصة لخدمة نشاط الشركة - سوق و فرن و صالون حلاقة - إذ هى مرافق عامة أقيمت بسبب وجود مصانع الشركة فى جهة نائية عن العمران و تستعمل لخدمة الموظفين و تهئية معيشة سهلة لهم ، و رأت الشركة أن تترك استغلال هذه المرافق لآخرين فأجرت المبانى لهم ، مما مقتضاه أن هذه العقارات تعد مشغولة بالمنشأة ، و إذ رتب الحكم على ذلك أن القيمة الإيجارية للعقارات المذكورة تعتبر من تكاليف المنشأة و يجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية الصناعية وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 282 لسنة 33 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 992 ق 166)

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب . (الطعن رقم 460 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 940 ق 158)

الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة و تعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، و من ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ ، فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية و تعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية ، وإذ كان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذى حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بخمسة آلاف حنيه قد تم العمل به قبل صدور قرار الجمعية العامة بإعتماد ميزانية 1961/60 ، و كان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسرى على جميع الحقوق التى تنشأ أو تكتمل بعد صدوره ، و أنه يسرى على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 1961/60 ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر فى قضائه ، و رتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن اقتضى مرتبة الثابت الذى يمثل الحد الأقصى الوارد فى القانون رقم 113 لسنة 1961 ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، كما أنه يكون من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته فى الأرباح بأنها مكافاة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنية لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك فى صورة مكافاة أو بأى صورة أخرى . (الطعن رقم 460 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 940 ق 158)

إذ كانت المادة 1/17 من القانون المدنى تنص على أنه " يسرى على الميراث و الوصية و سائر التصرقات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته " و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المورث يونانى الجنسية ، و كانت المادة 1426 من القانون المدنى اليونانى تنص على أنه " فى حال انحلال الزواج ترد الدوطة إلى الزوجة أو إلى ورثتها و تنتهى كل إدارة لها و انتفاع من الزوج على أموال الدوطة " فإن مفاد ذلك أن الدوطة طبقا للقانون المدنى اليونانى تظل على ملك الزوجة و لا يكون للزوج عليها سوى حق الانتفاع ما دامت الحياة الزوجية قائمة ، فإذا إنحلت عقدة الزواج بالوفاة تعين رد الدوطة الزوجة ، مما مؤداه أن الدوطة عند وفاة الزوج لا تعتبر من تركته بل ترد إلى الزوجة التى عاد إليها حق الانتفاع . (الطعن رقم 368 لسنة 33 جلسة 1971/11/24 س 22 ع 3 ص 922 ق 154)

نص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 و المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 يدل على أن المشرع خرج عن الأصل ، و هو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة و إنما يقوم بصفتة عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته . و لا محل لقصر أعمال السمسرة و العمولة المشار إليها على محيط التجارة ، كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذى أضاف المادة 32 مكررة ، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاما دون أى قيد ، و قد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد دافعها تاجرا كان أم غير تاجر ، يؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارصتين إلى الممول لا يلتزم أساسا بالضريبة و إنما ضمانا لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضربية المستحقة إلى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة طبقا للمادتين الأولى و الثانية من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوما منه الضريبة ، و لا يتعارض مع ذلك تمحيص قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفا على الربح بالنسبة لدافعها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه - و هو محام - للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه و بين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه ، فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة 32 مكررة و كان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها و توريدها إلى الخزانة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيدا عن محيط التجارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 120 لسنة 34 جلسة 1971/11/24 س 22 ع 3 ص 926 ق 155)

لئن كان المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد عهد إلى وزير المالية - بنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و عملاً بحكم المادة 37 من دستور سنة 1923 الذى كان ساريا حينذاك - أن يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذكورة مهنا غير تجارية أخرى بقرارات تصدر منه ، حسبما ينجلى له وجه الرأى فى هذه المهن و ما تتكشف عنه دواعى العمل ، إذ كان من غير الميسور للمشرع أن يحصر جميع هذه المهن وقت إصدار القانون ، لئن كان ذلك ، إلا أن هذا الحق الذى خوله المشرع لوزير المالية لم يفيد إلا بأن تكون المهنة المضافة غير تجارية بطبيعتها طبقاً لعناصرها و مقوماتها الذاتية دون أى قيد آخر . و إذ أصدر وزير المالية القرار رقم 25 لسنة 1945 أضاف به مهنا أخرى من بينها مهنة الممثل ، و إشترط بالنسبة لهذه المهن التى عددها حتى تكون غير تجارية ألا يستعين من يزاولها هو و من يشاركه بعمل أكثر من ثلاثة أشخاص من مهنته ، و كان هذا الشرط الذى أورده القرار الوزارى سالف الذكر لا يؤثر فى طبيعة مهنة الممثل و لا يخرجها عن كونها مهنة غير تجارية ، فهو لا يحدد وصف المهنة ، و لا يسبغ عليها وصفا جديدا بحيث تصبح غير تجارية بعد أن كانت تجارية ، و إنما يتعلق هذا الشرط بمن يزاول المهنة وهو ما لم يرخص للوزير بإضافته ، لما كان ذلك ، فإن وزير المالية إذ اشترط هذا القيد العددى حتى تعتبر مهنة الممثل غير تجارية يكون قد جاوز حدود الرخصة المخولة له ، و يكون هذا الشرط عديم الأثر من الناحية القانونية فيتعين إهداره ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 349 لسنة 33 جلسة 1971/11/17 س 22 ع 3 ص 905 ق 151)

مفاد نصوص المواد 3 فقرة أخيرة ، 12 فقرة أولى ، 13 من القانون رقم 60 لسنة 1941 بشأن فرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية و المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1950 - بإلغاء تلك الضريبة أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل الأرباح الإستثنائية التى تحقق فى السنة المالية التى تختتم بعد 30 من ديسمبر سنة 1940 هى أول سنة تخضع للضريبة الخاصة ، و أن الضريبة على الأرباح الإستثنائية كما تسرى على الممولين الذين بدأوا نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها فإنها تسرى أيضا على الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها . (الطعن رقم 214 لسنة 32 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 879 ق 146)

أشارت المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلى مبدأ سنوية الضريبة و جعلت الأصل هو محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملة سواء كانت هذه السنة تقويمية أو متداخلة ، إلا أن هذه القاعدة العامة التى يجب إتباعها فى الأحوال العادية يرد عليها إستثناءات ، نص على بعضها القانون رقم 14 لسنة 1939 ، كما دعت إلى بعضها الآخر ضرورات التطبيق العملى ، من ذلك حالة ما إذا بدأت المنشأة نشاطها خلال السنة فيجوز لها أن تتخذ سنة حسابية تزيد أو تقل عن إثنى عشر شهرا حتى تصل إلى مبدأ السنة الحسابية التى تريد إتباعها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن السنة المالية للشركة الطاعنة تبدأ فى أول يناير و تنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام ما عدا السنة المالية الأولى فإنها بدأت من أول نوفمبر سنة 1949 و إنتهت 31 من ديسمبر سنة 1950 و أن الشركة الطاعنة قدمت إقرارتها الضريبية على هذا الأساس و أقرتها مصلحة الضرائب على ذلك ، فإنه يتعين إحتساب مدة التقادم من هذا التاريخ دون نظر إلى فترة الخضوع للضريبة الإستثنائية التى أبطلها و حدد نهايتها القانون رقم 60 لسنة 1950 . (الطعن رقم 214 لسنة 32 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 879 ق 146)

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم الضريبى فى ظل سريان المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و قبل إضافة المادة 97 مكررة بموجب القانون رقم 349 لسنة 1952 لا يبدأ إلا من اليوم التالى لإنقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار . (الطعن رقم 214 لسنة 32 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 879 ق 146)

إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - فى شأن تقادم الضرائب و الرسوم - تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات و قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة . (الطعن رقم 214 لسنة 32 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 879 ق 146)

مفاد الفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابعة من التقنين المدنى أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقا للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، و أن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها و كيفية حسابها و ما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله من هذه المناحى . (الطعن رقم 214 لسنة 32 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 879 ق 146)

مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن المشرع قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة مخصصة لسكنى أسرة المتوفى ، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل كلمة " الدار " بصيغة المفرد و لم يستعمل كلمة " الدور " بصيغة الجمع ، و أن مجلس النواب رفض إقتراحا كان قد تقدم به أحد أعضائه بتعديل النص سالف الذكر بحيث تعفى من الرسم الدور المخصصة لسكنى أسرة المتوفى سواء كانت منزلا أو أكثر . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإعفاء من الرسم يشمل الدور الثلاث المتروكة عن مورث المطعون عليهم و المخصصة لسكنى أسرته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 241 لسنة 34 جلسة 1971/11/03 س 22 ع 3 ص 862 ق 142)

أوضحت المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد كيفية تحديد إيرادات العقارات المبنية و الزراعية التى تدخل فى وعاء هذه الضريبة ، ثم تناولت باقى الإيرادات بقولها " أما باقى الإيرادات قتحدد طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها " ، و إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن الفوائد و الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركات التوصية تخضع لضريبة القيم المنقولة ، فإن مؤدى ذلك أن ما تنتجه حصص الشركاء الموصين فى شركات التوصية من الأرباح و الفوائد يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة و بالتالى للضريبة العامة على الإيراد لأن ما يخضع للضريبة النوعية يخضع بدوره للضريبة العامة . (الطعن رقم 196 لسنة 33 جلسة 1971/11/03 س 22 ع 3 ص 857 ق 141)

الخسارة التى تستهدف لها شركة التوصية لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصى ، لأنها تتحملها طالما كانت قائمة بنشاطها ، و لا تتحدد خسارة هذا الشريك إلا بعد حل الشركة و تصفيتها ، و نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - الذى يحكم الواقعة - قبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 صريح فى أن الخسارة المصرح بخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هى خسارة التصفية التى يستهدف لها الممول نتيجة بيع المنشأة أو وقف عملها على أن تكون متعلقة بسنة التصفية و السنوات الثلاث السابقة عليها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على خصم قيمة الخسارة التى أصابت المطعون عليه باعتباره شريكا موصيا من وعاء الضريبة العامة على الإيراد رغم أن هذه الخسارة ليست ناتجة عن تصفية الشركة ، استنادا منه إلى نص الفقرة الرابعة المشار إليه لا يقتصر على خصم خسارئر التصفية بل يشمل كافة أنواع الخسائر التى يتعرض لها الممول فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 196 لسنة 33 جلسة 1971/11/03 س 22 ع 3 ص 857 ق 141)

مفاد نص المادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية ونص المادة الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، و إبتداء من سنة 1955 ، نظام الضريبة الثابتة ، و ذلك إستثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية ، بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيام الممول بتقديم الإقرارات السنوية بالأرباح ، إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية . (الطعن رقم 348 لسنة 33 جلسة 1971/10/27 س 22 ع 3 ص 851 ق 139)

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - بشأن تقادم الضرائب و الرسوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع فى تلك المادة تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم ، و إذ جاءت عبارة " و الإخطارات إذا سلم أحدها " فى مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة و مطلقة ، فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة و الإخطارات بالربط على سواء ، و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص . (الطعن رقم 217 لسنة 33 جلسة 1971/06/23 س 22 ع 2 ص 798 ق 130)

مؤدى نص المادتين 24 مكرراً /4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و 4 من هذا القانون الأخير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ابتداء من سنة 1951 لا يدخل فى وعاء الضريبة للمتصرف إليه إيرادات الأموال التى يكون قد تم التصرف فيها بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة فتبقى فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف . (الطعن رقم 217 لسنة 33 جلسة 1971/06/23 س 22 ع 2 ص 798 ق 130)

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 386 لسنة 1956 - الذى أضاف إلى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بالتكاليف فقرة جديدة برقم [5] - و نص المادة الثانية من ذلك القانون أنه إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 لا تعد المبالغ التى تستقطعها المنشأة سنويا لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة عن هذه السنة ، إلا إذا كان للنظام الذى ترتبط المنشأة بتنفيذه لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشاة لهذا النظام يقابل إلتزامها بمكافأة نهاية الخدمة ، وأن تكون أموال هذا النظام مستقلة ومنفصلة عن أموال المنشأة . (الطعن رقم 200 لسنة 34 جلسة 1971/06/23 س 22 ع 2 ص 803 ق 131)

مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - و المادة 99 منه - معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1954 - أن ميعاد الاستئناف الذى يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة و الأرباح التجارية و الصناعية و كسب العمل هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم ، و لا يغير من ذلك أن المشرع ، و بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 ، جعل ميعاد الطعن فى الحكم ساريا من وقت النطق به بدلا من وقت إعلانه على تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 379 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات فى حين أن النص فى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد استئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص ، و المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 59 لسنة 34 جلسة 1971/06/09 س 22 ع 2 ص 739 ق 121)

أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الاحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق و إعلان البروتستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير البروتستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنيا ، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162و163و165 و ما بعدها من قانون التجارة " . (الطعن رقم 451 لسنة 36 جلسة 1971/05/20 س 22 ع 2 ص 659 ق 107)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن بالنقض من كل من كان طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . و لم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفا أصليا أو مستأنفا عليه ، خصما أصليا أو مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة . (الطعن رقم 409 لسنة 36 جلسة 1971/05/18 س 22 ع 2 ص 633 ق 103)

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الاستمرار فى الشركة السابقة . (الطعن رقم 409 لسنة 36 جلسة 1971/05/18 س 22 ع 2 ص 633 ق 103)

الشركة على ما هى معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما يقتضى لزوما قيام الشركة بشخصين فى الأقل . (الطعن رقم 409 لسنة 36 جلسة 1971/05/18 س 22 ع 2 ص 633 ق 103)

مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة أنه ابتداء من سنة 1955 - و استثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرابح المهن الحرة - استحدث المشرع للمولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقدير إقرارات الأرباح السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية . (الطعن رقم 191 لسنة 34 جلسة 1971/05/12 س 22 ع 2 ص 625 ق 101)

التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بمعناها العام هى كل ما ينفقه الممول بمسوغ فى سبيل مباشرته لمهنته و ينقطع بانقطاعه عن مزاواتها ، و السائد بين المشتغلين بالمحاسبة أنها على نوعين أحدهما " تكلفة السلعة أو الخدمة " و تسمى أحيانا مصاريف التشغيل و أحيانا المصاريف المباشرة ، و الأخرى " تكلفة الإدارة " و تسمى أحيانا المصاريف الإدارية و أحيانا المصاريف الغير مباشرة . و مؤدى نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة و بين المصروفات ، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلول واحد بتعبيرين مختلفين ، و دلالة الحال تبين أنه أراد بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك تكلفلة السلعة أو الخدمة " و تكلفة الإدارة " ، و أراد بالمصاريف مجرد " تكلفة الإدارة " و هو ما تتحقق به العدالة فى الالتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمة فتخصم له جميع التكاليف بما فى ذلك " تكلفة السلع أو الخدمات " ، و " تكلفة الإدارة " و بين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر " تكلفة السلع أو الخدمات " عنصراً من عناصر العمليات على اختلاف أنواعها و تقدر " تكلفة الإدارة " و هى المصاريف - تضييقا للخلف عليها بين الممول و مصلحة الضرائب - جزافا بخمس الإيرادات ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على ما قرره من أن " المحكمة ترى أن طبيعة عمل المستأنف عليه باعتباره ملحنا تستلزم اشتراك آخرين معه فى أداء هذا العمل من مؤلفين و موسيقيين و مصاحبين و هؤلاء بطبيعة الحال يشاركونه فى الإيرادات الذى يستولى عليه و لا يعتبر ما يتقاضونه منه مصروفات بالمعنى الوارد فى المادة 2/73 المشار إليها " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 54 لسنة 34 جلسة 1971/05/12 س 22 ع 2 ص 620 ق 100)

مؤدى نص المادتين 55 ، 3/55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو سنة 1958 - أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقا على سنة 1955 ، و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساسا لربط الضريبة عليه فى السنتين التالتين و هما 1956 ، 1957 ، فإن كانت الضريبة قد ربطت عليه نهائيا عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 - سواء كان هذا الربط النهائى على أساس الأرباح الفعلية أو مجرد ربط حكمى - فإنه ، و اسثناء من هذا الأصل ، تنبت الصلة بين أرباحه فى سنة 1955 و بين أرباح السنتين التاليتين لها ، و تصبح أرباحه فى السنة التالية للسنة التى تم فيها هذا الربط النهائى هى وحدها أساس الربط عليه فى السنتين اللاحقتين ، و بذلك لا يسرى القانون الجديد على مراكز ضرائبية تحددت و استقرت نهائيا فى ظل قانون سابق . (الطعن رقم 247 لسنة 33 جلسة 1971/05/05 س 22 ع 2 ص 602 ق 96)

مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه اعتباراً من السنة الضريبية 1955 و إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1960 كان الأصل فى ربط الضريبة على أرباح أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال أنها تحدد على أساس الضريبة الثابتة المبينة فى القانون إلا إذا كان الممول ممن إستثنتهم المادتين الأولى و الثانية منه فتربط الضريبة عليه على أساس أرباحه الفعلية ، فإذا ربطت الضريبة عليه على هذا الأساس الأخير باعتباره مستثنى من الربط الثابت طبقا لأحكام هذا القانون إبتداء من سنة 1954 الضريبية فيعمل بهذا الربط الفعلى لمدة سنتين خلاف السنة التى تم الربط عليها ، لأنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لما كانت الضريبة الثابتة تسرى لأكثر من سنة على الممولين الذين يرغبون فى معاملتهم على هذا الأساس ، و فى هذا استقرار لمركزهم الضريبى لثبات فئة الضريبة المقررة عليهم ، فقد رؤى كذلك بالنسبة للمولين الذين يحاسبون على أساس أرباحهم الفعلية سريان ربط سنة على السنتين التاليتين لها و ذلك إبتداء من سنة 1954 ، فيسرى ربط هذه السنة على سنتى 1955 ، 1956 و ربط سنة 1957 على السنتين التاليتين و هكذا . (الطعن رقم 373 لسنة 33 جلسة 1971/05/05 س 22 ع 2 ص 607 ق 97)

مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - و المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 - قلل تعديلها بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى تحديد إيراد العقارات أن يكون حكيما بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة ، و استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك فى المدة التى يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها و استوفى طلبه الشروط التى نصت عليها المادة الثانية من اللائحة . (الطعن رقم 166 لسنة 34 جلسة 1971/05/05 س 22 ع 2 ص 616 ق 99)

وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و القانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1954 ، فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 ، أو كان قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلالها ، اتخذ أساسا لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه. و لا يمنع من ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كون أرباح سنة الأساس محلا لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ، و لم يتقرر بصفة نهائية خضوعهاً لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه قد صدر قراراً من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير فى تلك السنة ، و هذا القرار يتعين التزامه و تحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقا للمادتين 53 ، 101 من القانون رقم لسنة 1939 . (الطعن رقم 52 لسنة 34 جلسة 1971/05/05 س 22 ع 2 ص 613 ق 98)

متى كان القانون قد حدد ميعادا لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق فى إجرائه ، و إذ كان مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 - بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية - و المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الممول أن يتقدم بطلب الترخيص بإجراء خصم احتياطى الاستهلاك الاستثنائى مع الإقرار السنوى الخاص بالأرباح التجارية و الصناعية و إلا سقط الحق فيه ، و كان لا وجه للقول بأن هذا الميعاد يتراخى إلى سنوات لاحقة إذ من شأن ذلك أن يفتح باب المنازعة بإجراء الخصم من ضريبة تحددت و ربطت و أصبح الربط عنها نهائيا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أقام قضاءه فى الدعوى على ما قرره من أن " المشرع لم يشترط إجراء هذا الخصم سنة بسنة مما مؤداه جواز إجرائه فى سنة عن سنة أو سنوات سابقة " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 14 لسنة 34 جلسة 1971/04/21 س 22 ع 2 ص 521 ق 80)

أنه قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ، لم تكن النصوص القانونية القائمة وقتذاك لتحول دون إمكان أن يشغل عضو مجلس الإدارة المنتدب فى ذات الوقت وظيفة المدير العام أو المدير الفنى للشركة . فيجمع بذلك بين صفتى الوكيل و الأجير و يعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها . و إذ كان مفاد ما خلص إليه الحكمان الابتدائى و الاستئنافى أن مورث المطعون عليهما كان يقوم بأعمال المدير العام للشركة و هو وضع - و على ما أورده الحكم المطعون فيه - لا يتعارض مع قانون نظام الشركة الذى لا يقيد الأجر بنسبة معينة . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 381 لسنة 36 جلسة 1971/04/20 س 22 ع 2 ص 500 ق 77)

إذا كان يجوز لعضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة - باعتباره مديرا عاما- أن يتقاضى أجرا نظير الإدارة الفعلية . و أن هذا الأجر غير مقيد بحدود معينة و كان ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد كافيا لحمل قضائه . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لأنه اعتبر رئيس مجلس الإدارة عضوا منتدبا دون أن يصدر قرار صريح من مجلس الإدارة بتعيينه يكون غير منتج . (الطعن رقم 381 لسنة 36 جلسة 1971/04/20 س 22 ع 2 ص 500 ق 77)

متى كان الثابت أن الدعوى الأصلية قد أقيمت ضد الطاعن بصفته الشخصية و بصفته صاحب شركة ، كما أقام هو الدعوى الفرعية بصفته الشخصية ، و كان الحكم فى كلا الدعويين الأصلية و الفرعية صحيحاً بالنسبة له بصفته الشخصية لأنه ممثلا فيهما بهذه الصفة ، فإنه لا مصلحة له فى التمسك بعدم تمثيله للشركة فى الحكم المطعون فيه ، لأنه إذا صح أن الحكم المذكور ينصرف أثره إلى الشركة و يعتبر حجة عليها ، فالشركة وحدها صاحبة الحق فى مناقشة ذلك إذا ما شرع فى تنفيذ الحكم قبلها ، و يكون النعى بذلك غير منتج . (الطعن رقم 425 لسنة 36 جلسة 1971/04/08 س 22 ع 2 ص 459 ق 70)

متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى أسباب سائغة من أوراق الدعوى و دفاع الطرفين فيها و ظروفها و ملابساتها أنه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على نقلها ، فإن النعى على الحكم بعدم استجابته لطلب ندب خبير للإطلاع على سند الشحن ، و لطلب إلزام الخصم تقديمه ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 425 لسنة 36 جلسة 1971/04/08 س 22 ع 2 ص 459 ق 70)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد وقائع الدعوى و مراحلها و دفاع الطرفين أمام محكمة أول درجة و ما أصدرته المحكمة من أحكام ، ثم استعرض أسباب الاستئناف و انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به للأسباب التى أوردها و للأسباب التى أضافها ، فأنه لا يجدى الطاعن عن التمسك بما لحق الحكم الإبتدائى من بطلان لنقص فى بياناته الخاصة بوقائع الدعوى و أدلتها ، ذلك أنه و قد استنفذت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم الصادر منها ، و تدارك الحكم المطعون فيه ما اعتور الحكم الابتدائى من نقص فى بياناته ، ثم فصل فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف بعد أن استبان أنه صحيح ، فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير سديد . (الطعن رقم 425 لسنة 36 جلسة 1971/04/08 س 22 ع 2 ص 459 ق 70)

مؤدى نصوص المواد 12 ، 16 ، 19 ، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد - قبل تعديله بالقانونين 254 لسنة 1953 ، 75 لسنة 1969 - أن المشرع فرق بين الممول الذى قدم اقراره فى الميعاد و وافى المصلحة بملاحظاته على التصحيحات التى أجرتها على اقراره ، فخصه بإجراءات متميزة بأن أوجب على مصلحة الضرائب اخطاره بالعناصر التى تراها أساسا لربط الضريبة على " النوذج رقم 5 " ثم اخطاره بربط الضريبة على " النموذج رقم 6 " ، و بين الممول الذى لم يقدم اقرارا أصلا أو قدمه بعد الميعاد ، فاكتفى بربط الضريبة عليه مباشرة مع إرسال تنبيه إليه - بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول - بصدور الورد متضمنا الضريبة المربوطة ووجوب أدائها . (الطعن رقم 340 لسنة 33 جلسة 1971/03/31 س 22 ع 1 ص 423 ق 66)

متى كان الثابت أن المنشأة قد تم تأميمها بالنص فى المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1962 على إضافتها للجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 ، و كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1559 لسنة 1962 قد خلا من النص على إدماج المنشأة المؤممة فى المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة ، مكتفيا بجعلها تابعة لها ، و كانت تلك المنشأة قد تحولت بقرار من المؤسسة إلى شركة مساهمة عربية ، و كان لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسسة الطاعنة ، و كانت تبعية المنشأة المؤممة و الشركة التى تحولت إليها للمؤسسة ، قاصرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مجرد الإشراف الذى لا تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية ، فان الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على أن المنشاة أدمجت فى المؤسسة الطاعنة ، و بنى على ذلك قضاءه بإلزام المؤسسة بالمبلغ المطالب به - الدين المستحق على المنشأة - فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 415 لسنة 36 جلسة 1971/03/25 س 22 ع 1 ص 419 ق 65)

الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هى فى الأصل حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الاعفاء خلال السنة الميلادية التى تنتهى فى 31 من ديسمبر . (الطعن رقم 270 لسنة 33 جلسة 1971/03/17 س 22 ع 1 ص 317 ق 51)

استبدل المشرع - بمقتضى القانون رقم 218 لسنة 1951 المعمول به من تاريخ نشره فى 5 نوفمبر سنة 1951 - بنص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بفرض ضريبة عامة على الايراد - نصا آخر مؤداه هو و نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 218 لسنة 1951 أن تحديد المعدل المئوى للمصاريف الحكمية بمقدار 20% من ايرادات العقارات الزراعية ، إنما يسرى على إيرادات سنة 1951 الميلادية و التى لا تتحدد إلا فى نهايتها ، و ذلك إعمالا للأثر الفورى للقانون المذكور الذى نشر و جرى العمل به منذ 5 نوفمبر سنة 1951 و قبل أن تنتهى هذه السنة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن القانون رقم 218 لسنة 1951 قد نشر فى 5 نوفمبر سنة 1951 و ليس للقوانين أثر رجعى إلا بنص ، ثم رتب على ذلك أنه نظرا لأن السنة الزراعية كانت قد انتهت فى أواخر أكتوبر سنة 1951 فيكون سريان القانون رقم 218 لسنة 1951 ابتداء من سنة 1952 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 270 لسنة 33 جلسة 1971/03/17 س 22 ع 1 ص 317 ق 51)

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1950 بصياغتها و عمومها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم وقف التقادم فى الفترة من 4 سبتمبر حتى 31 ديسمبر سنة 1950 يلحق كافة المبالغ التى كانت مستحقة لمصلحة الضرائب ، بوصفها ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الارباح التجارية و الصناعية و على الارباح الاستثنائية ، و بدأ تقادمها و لم يكتمل . و لا يغير من هذا النظر أن يكون الغرض من القانون هو مواجهة الحالات التى كان يخشى سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950 . (الطعن رقم 229 لسنة 36 جلسة 1971/03/10 س 22 ع 1 ص 277 ق 44)

بطلان إعلان تقرير الطعن هو بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 144 لسنة 33 جلسة 1971/02/17 س 22 ع 1 ص 202 ق 34)

مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن المناط فى اعتبار المال خاضعا للضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخوله فى عداد الأموال المبينة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 و لو لم يكن بذاته عقارا فى حكم القانون المدنى ، و هو ما تكتشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها إن المشرع "قد أورد نصا هاما يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذى تستخدم فيه و أياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت و الدهبيات و المصانع و المعامل و الوابورات و الحوانيت و المحالج و المطاحن و المناجم و ما إلى ذلك" و أنه " اعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر " . (الطعن رقم 144 لسنة 33 جلسة 1971/02/17 س 22 ع 1 ص 202 ق 34)

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن كل مال خلفه المتوفى و إعتبر عنصراً من عناصر تركته ، و كان خاضعا بحكم المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 للضريبة على العقارات المبنية ، تقدر قيمته - فى خصوص تقدير قيمة التركة - بما يعادل إثنى عشر مثلاًمن القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوايد و لو لم يكن عقارا فى حكم القانون المدنى . و إذ خالف الحكم فيه هذا النظر و أقام قضاءه على أن العوامة باعتبارها منقولا تقدر قيمتها طبقا للطريقة المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 144 لسنة 33 جلسة 1971/02/17 س 22 ع 1 ص 202 ق 34)

لم يعتد القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها - بهذا الوصف - للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه ، بل سوى فى حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح ، و إذ كان الالتزام بهذه الضريبة يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ، فإنه وفقا للمادة 52 من القانون المشار إليه يكون لكل شريك - أسوة بالممول الفرد - خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضرببة فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الرابعة و السادسة من المادة 45 أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه من الشركاء أو الغير و إلا أصبح الربط نهائيا و الضريبة واجبة الأداء . (الطعن رقم 225 لسنة 33 جلسة 1971/02/03 س 22 ع 1 ص 167 ق 29)

متى كانت حسابات الممول غير منتظمة و مؤيدة بالمستندات فقد تعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير المصروفات جزافا بخمس الإيراد طبقا للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950. و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن مصروفات المطعون عليه - و هو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - تقدر تقديرا فعليا حتى و لو كانت دفاتره و حساباته غير منتظمة بالنسبة للإيرادات فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 312 لسنة 33 جلسة 1971/01/27 س 22 ع 1 ص 144 ق 25)

نص الفقرة الأولى من المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن الطعن إنما يرد على قرار اللجنة الذى تتضمنه صحيفته ، و أن على الطاعن أن يضمن صحيفة طعنه بيانا يكفى للتعريف بالقرار المطعون فيه و تحديده ، و يمنع من التجهيل به ، و كفاية هذا البيان واقع يترك تقديره لقاضى الموضوع . (الطعن رقم 22 لسنة 33 جلسة 1971/01/27 س 22 ع 1 ص 139 ق 24)

لا وجه للتحدى بسقوط حق المطعون عليها - مصلحة الضرائب - فى التمسك ببطلان صحيفة الطعن فى قرار اللجنة ، لأنه دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 22 لسنة 33 جلسة 1971/01/27 س 22 ع 1 ص 139 ق 24)

إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق ، يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين ، هو الالتزام الصرفى ، و نشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقا للمادة 354 من القانون المدنى ، التى تنص على أن التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ، و أنه بوجه خاص لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، و هو ما يستتبع قيام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأصلى ، و يبقى لكل منهما كيانه الذاتى ، و من ثم يصبح للدائن فى حالة نشوء الالتزام الصرفى الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف ، فإذا استوفى حقه بإحداهما ، امتنعت عليه الأخرى ، و إذا سقطت دعوى الصرف بسبب إهمال حامل الورقة التجارية أو انقضت بالتقادم الخمسى ، ظل الدين الأصلى قائما ، و كذلك الدعوى التى تحميه ، و لا يرد على ذلك بأن التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء التى لا ينقصها إلا الإقرار أو النكول عن اليمين ، و أن المطالبة بالدين الأصلى بعد انقضاء مدة التقادم الصرفى ، مما يتنافر و هذه القرينة التى أقامها القانون ، ذلك أن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفى وحده ، فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بانقضائه العلاقة الصرفية ، فيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لاستقلال كل من الالتزامين . (الطعن رقم 320 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 113 ق 20)

إنه و إن كانت المادة 31 من نظام الشركه - شركة النيل لحليج الاقطان - تنص على أن لمجلس الادارة أوسع سلطة فى إدارة شئونها ، إلا أن هذه السلطة يجب ألا تجاوز الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله ، كما أنها تخضع للقيود المقررة بمقتضى القواعد الآمرة الورادة فى القانون . (الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18)

لما كانت المادة 40 من قانون الشركات - رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة - لا تجيز للشركة المساهمة تقديم أى تبرع إلا فى الحالات و فى الحدود الواردة بها ، و إشترطت لصحة التبرع فى جميع الأحوال صدور قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العمومية متى تجاوزت قيمة التبرع مائة جنيه . و إذا كان الثابت أن الدين الثابت فى ذمة المدين - الشركة - مستحق الأداء و غير متنازع فيه . و كان الاتفاق - المبرم بين مدير الشركة و المدين - الذى تضمن التنازل عن جزء من الدين و عن الفوائد دون أى مقابل من جانب المدين لا يعتبر صلحا و إنما إبراء من جزء من الدين ، و هو عمل تبرعى محض ، لا يملك مجلس الادارة إجراءه أو إجازته ، و بالتالى فلا يملك التنازل عن هذا الحق لأحد أعضائه أو لاحد المديرين ، و إلا كان عمله باطلا طبقاً لنص المادة 102 من القانون المذكور ، كما أن المادة 31 من نظام الشركة و إن أعطت مجلس الادارة سلطة إجراء التسويات و الصلح و التنازل عن التأمينات ، إلا أنها لم تخول له سلطة التنازل عن الديون لتعارض ذلك مع الغرض الذى قامت الشركة من أجله . (الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18)

متى كانت جميع القيود الواردة على سلطة مجلس الإدارة و المديرين سواء ما نص عليه فى القانون أو فى نظام الشركة الذى تم شهره ، تعتبر حجة على مورث المطعون عليهم - المدين - لإفتراض علمه بها ، فإنه يكون خطأ ، ما قرره الحكم المطعون فيه من أن هذه القيود لا يحاج بها الغير لتعلقها بتوزيع العمل فى الشركه . (الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18)

يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل ، أن يكون المظهر الخارجى الذى أحدثه هذا الأخير خاطئا ، و أن يكون الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيرا فى إستطلاع الحقيقة . و لما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر - و الذى صار حجة على الكافة - لا يترتب عليه خلق مظهر خارجى خاطىء من شأنه أن يخدع المتعامل معه ، و كان المدين الذى إتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق فى ذمته ، لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعى لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين ، و لا يملك توكيل غيره فى إجرائه ، و من ثم فإن موافقة المدير على هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لانعدام نيابته عنها فى الحقيقة و الظاهر . (الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18)

مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يشترط للاعفاء المنصوص عليه فيها أن تكون الشركة الاصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية و تظل على جنسيتها المصرية ، و أن تكون الأسهم و الحصص التى أسهمت بها لا تزال مقيدة باسمها . يؤكد ذلك أن أصل هذه المادة فى المشروع كان يشترط إشتراك الشركات الاصلية بنصف رأس مال الشركة الفرعية و رأت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن هذا الشرط ليس فيه التشجيع الكافى فحذفت هذا القيد " لتيسير إقبال الشركات المصرية المساهمة فى انشاء شركات جديدة " . و هو مالا يدع مجالا للقول بأن هذا الاعفاء ينصرف أثره إلى الاسهم و الحصص التى كانت مقيدة وقت تأسيس الشركة الفرعية باسم شركة أجنبية بحجة أنها تحولت بعد ذلك إلى شركة مصرية و تحقق لها شرط الجنسية المتخلف فيها ، لأن الاعفاء من الضريبة لا يفيد منه الا الشركات المساهمة المصرية حين تساهم فى شركات فرعية ، و لان هذا الاعفاء استثناء من الاصل فلا يكون إلا بنص صريح . (الطعن رقم 8 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 81 ق 15)

المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى نصت على أن " الشركات و المنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية " - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم توضع أصلاً لتقرير مبدأ المساواة فى الاعفاء من الضريبة المنصوص عليها بالمادة السادسة من ذلك القانون ، و انما وضعت لتقرير مبدأ عام هو إعمال سيادة الدولة فى فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر ، و من ثم فلا وجه للتحدى بما نصت عليه تلك المادة للتسوية فى الإعفاء بين الشركات الأجنبية و الشركات المصرية . (الطعن رقم 8 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 81 ق 15)

نص المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس تشريعا مجحفا بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون المالى الفرنسى ، و من ثم فلا وجه للتحدى بما تقضى به معاهدة مونتريه - من عدم التمييز بين الشركات الأجنبية و الشركات المصرية فى تطبيق القوانين المالية - للتسوية فى الإعفاء المنصوص عليه فى تلك المادة بين الشركات الاجنبية و الشركات المصرية . (الطعن رقم 8 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 81 ق 15)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تكييف العقد بعنوانه ونصوصه والظروف التى لابسته ، ولم يخرج عن عبارته ولم يجاوز الغرض الذى عناه الطرفان من إبرامه ، وكان هذا التكييف متفقا مع مؤدى هذه النصوص وتلك الظروف ، فإنه لايكون قد أخطأ فى تكييف العقد أو خالف القانون . (الطعن رقم 37 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 87 ق 16)

المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن - المتنازل له عن المنشأة - و الممول الأصلى ، و إعتباره تنازلا فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدان منه ، و ليس بما يجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير فى نوع النشاط . (الطعن رقم 37 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 87 ق 16)

مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى وثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل والمتنازل له ، و أن الإخطار الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو اجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الاخطار من المتنازل نفسه . (الطعن رقم 37 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 87 ق 16)

متى كان إعلان الطعن قد تم فى الميعاد ، و كانت الشركة المطعون عليها قد حضرت فى هذا الطعن ، و قدمت مذكرة بدفاعها فى الميعاد ، و لم تبين وجه مصلحتها فى التمسك ببطلان إعلانها ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و بفرض قيام هذا البطلان لا يكون الدفع به مقبولا . (الطعن رقم 263 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 62 ق 12)

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ينكر صفته كشريك متضامن فى شركة الواقع . . . ، و كان تجاهل الطاعن لهذه الصفة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تقتضيه طبيعة الخصومة التى يعد الطاعن طرفا فيها و يؤدى إلى أن للطاعن مصلحة شخصية فى الطعن على الحكم الصادر بإشهار إفلاسه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 263 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 62 ق 12)

إنه و إن كانت للشركة الواقعية التضامنية شخصية معنوية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها لو توافرت شروطه بما يترتب عليه إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، و كان الطاعن و إن لم يمثل فى الدعوى إلا أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أنه قدم مذكرة أنكر فيها صفته كشريك فى الشركة الواقعية التضامنية . و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام الدليل على قيام الشركة الواقعية التضامنية هذه . و لم يورد أى دليل على أن الطاعن كان شريكا متضامنا فيها ، و قضى على الرغم من ذلك بإشهار افلاس الطاعن بهذه الصفة ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 263 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 62 ق 12)

المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها فى المادة 457 من قانون المرافعات السابق ، الأعمال القانونية التى تتم أمام مكاتب التوثيق للشهر العقارى ، و المتضمنة إلتزاما بشىء يمكن إقتضاؤه جبرا ، مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11)

مؤدى نص المادتين 459 ، 460 قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد إقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و أن يكون السند التنفيذى دالاً على توافر هذه الشرائط فيه إلا أن الشارع تقديراً منه للإعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز إستثناء من الأصل ، التنفيذ بعقود فتح الإعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الإقرار بقبض شىء ، و أوجب فى ذات الوقت ضمانا لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الإعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11)

العبرة فى تكييف العقد هى بحقيقة الواقع بالنية المشتركة التى إتجهت إليها ارادة العاقدين . و إذ كان مؤدى ما حصله الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن العقد الرسمى سند التنفيذ هو عقد فتح اعتماد مضمون برهن عقارى ، فإنه يجوز التنفيذ بمقتضاه على الوجه المبين بالمادة 2/460 من قانون المرافعات السابق ، و من شأن هذا العقد عدم التفرقة بين الرهن فى حد ذاته وبين الدين المكفول به ، و لا يغير من ذلك أن العقد معنون بأنه كفالة عقارية ، أو أن الشركة المرتهنة لم تتعهد صراحة بالإقراض أو التوريد ، و احتفظت بحقها فى الإمتناع عن ذلك وقتما تشاء ، ما دام أن العقد قاطع الدلالة فى أن هناك عمليات إئتمان صادفت محلها فعلا عند التعاقد ، و من حق الشركة المرتهنة أن تتدبر موقفها المالى مستقبلا . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11)

متى كان الثابت أن الشركة المطعون عليها - و المرتهنة بموجب عقد فتح اعتماد رسمى مضمون برهن عقارى - قد أعلنت إلى الطاعن - الكفيل المتضامن و الراهن - قبل البدء فى التنفيذ مضمون عقد فتح الإعتماد المذكور ، و مستخرجاً من حساب المدين من واقع دفاترها التجارية و كلفته فيه الوفاء بالمبلغ المطلوب قبل إكتمال التقادم الخمسى ، فإن ذلك كاف للقول بانقطاع التقادم ، إعتباراً بأن ذلك التكليف بالوفاء ينصب على المديونية بالذات و يتضمن المطالبة بالمبالغ المتأخرة فى معنى المادة 460 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11)

إذا كان الطاعن باعتباره شريكا فى شركة التضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديونها بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بالمادة 22 من قانون التجارة ، فإنه بموجب عقد فتح الإعتماد الرسمى المضمون برهن عقارى - و المبرم بين الشركة المطعون عليها باعتبارها مرتهنة و بين الطاعن بصفته الشخصية باعتباره كفيلا متضامنا و راهنا ، و بين شركة التضامن - سالفة الذكر - و المنفذ بمقتضاه إنما يجمع بين صفة المدين باعتباره شريكا متضامنا فى شركة التضامن الممثلة فى العقد ، وبين صفة الكفيل المتضامن باعتباره راهنا حتى ولو كان الدين محل التنفيذ ثابتا فى ذمة شركة التضامن وحدها . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11)

إنه وإن كانت الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 460 من قانون المرافعات السابق هى إعلامه بوجوده ، وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، إلا أن منازعة المدين التى يفقد الحق بسببها شرطى تحقق الوجود وتعيين المقدار وفق المادة 459 من قانون المرافعات السابق يتحتم أن تكون منازعة جدية تثير الشك فى وجود الحق أو حقيقة قدره (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11)

إذا كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة النقض ما يثبت تمسكه تمسكاً جازما يقرع سمع محكمة الموضوع بوجوب تقديم السندات الاذنية - موضوع الدين المنفذ به - فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11)

النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه " إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل ، و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة ، المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه . (الطعن رقم 67 لسنة 33 جلسة 1971/01/13 س 22 ع 1 ص 42 ق 9)

يبين من الرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل و بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و القانون رقم 97 لسنة 1952 - و لائحته التنفيذية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه قد فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم و الممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات ، فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما إنطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى إتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين ، بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع و إن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب ، أما الممولين الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب . (الطعن رقم 58 لسنة 33 جلسة 1971/01/06 س 22 ع 1 ص 18 ق 4)

مؤدى نص الفقره الاولى من المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 ان الربط الاضافى غير جائز الا فى حالات حددها المشرع وحصرها وهى احوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافيا على المصلحه ، وفى غير هذه الاحوال لا يجوز اجراء ربط اضافى لان الممول اذا قبل تقدير المصلحه لارباحه ، فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وجه صحيح قانوناً ، وهو اتفاق ملزم للطرفين ،ومانع لهما من العوده إلى مناقشه موضوعه متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً . اذ كان ذلك وكانت المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 قد أحالت الى هذا النص وأعملت حكمه فى الضريبه العامة على الايراد ، وكان الثابت فى الدعوى أن مأموريه الضرائب المختصه أخطرت الممول بالتصحيحات التى أدخلتها علىإقراراته عن ايراده فى سنوات النزاع على النموذج رقم 5 ضرائب ، ولم يعترض على هذه التصحيحات بشىء مما يفيد قبوله لها وابرام اتفاق بينه وبين المصلحه بشأنها له كيانه القانونى ، وقد اهدر الحكم هذا الاتفاق دون سبب واعتد بالربط الإضافى الذى أجرته مصلحه الضرائب بعد ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 31 لسنة 33 جلسة 1970/12/30 س 21 ع 3 ص 1301 ق 213)

الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع و تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة . و لا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بأن المادة 54 مكرراً جاءت مكملة للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث يمتد إليها هى الأخرى - تلقائياً و بغير نص - أثر الإحالة الواردة فى المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 ، ذلك أن المادة 54 مكرراً - و على ما يبدو من سياقها - إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، و قد وردت ضمن الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فيقتصر أثرها على طرق و إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون . و إذا كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن الطعن محل النزاع الحالى " طعن فى قرار اللجنة بضريبة التركات " قد رفع بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المختصة ، و قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع ببطلان هذا الطعن ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3 لسنة 33 جلسة 1970/12/23 س 21 ع 3 ص 1281 ق 209)

متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى بنك القاهرة بمركزه الرئيسى و أن صورة الإعلان قد تسلمها الموظف المختص بالبنك ، و كان للبنك شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية المدير ، و كان الإعلان موجها إلى البنك المطعون عليه بإعتباره الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله ، فإن ذكر إسم البنك فى إعلان التقرير بالطعن يكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كافيا لصحته وفقا للمادة 4/14 من قانون المرافعات السابق دون إعتداد بما يكون قد وقع فيه من خطأ فى إسم الممثل له . (الطعن رقم 145 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1216 ق 199)

متى كان يبين من الحكم أنه لم يعول فى قضائه على ما ورد بالمذكرة التكميلية المقدمة من الخصم المطعون عليه - و هى المذكرة المقدمة بعد الأجل المحدد لتقديم المذكرات و دون إطلاع الطرف الآخر "الطاعن" عليها - و إنما على الوقائع و البيانات الثابتة بأوراق الدعوى التى كانت تحت نظر المحكمة و الخصوم قبل حجزها للحكم و كان لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار فى أسبابه الواقعية إلى ما ورد بهذه المذكرة من دفاع ، طالما أن الحكم لم يقم عليها قضاءه فلا على المحكمة ، أن هى رفضت طلب هذا الخصم إعادة القضية للمرافعة المرفق بهذه المذكرة و لا يكون للطاعن أن يعترض على رفض هذه الطلب . (الطعن رقم 145 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1216 ق 199)

النص فى المادة 6/14 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر تسلم صورة الإعلان إلى هذا الفرع أو الوكيل " . لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه فى إجراء الإعلان فى مركز الشركة الرئيسى فى الخارج ، و إنما قصد به مجرد التيسير عليه فى إتمام الإعلان و التعجيل بإجرائه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى صحة إعلان الإستئناف الموجه إلى مقر الشركة فى الخارج لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 145 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1216 ق 199)

واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر ، تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغا و مستمدا من وقائع ثابتة فى الأوراق ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص عدم وجود فرع للشركة الطاعنة فى مصر من غلق هذا الفرع بعد الإستيلاء على موجوداته و من إقرار الشركة نفسها فى صحيفة إفتتاح الدعوى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً دون أن يشوبه القصور . (الطعن رقم 145 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1216 ق 199)

يشترط فى القوة القاهرة التى ينقضى بها إلتزام المدين أن يكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه ، و يترتب عليه إستحالة تنفيذ الإلتزام إستحالة مطلقة ، و إذ كان الحكم قد إستخلص عدم إستحالة تنفيذ إلتزام الشركة بدفع الفوائد مما أورده فى أسبابه من أن القانون رقم 212 سنه 1960 لم يقض بتأميم مخازن الأدوية و المستلزمات الطبية ، و إنما قرر الإستيلاء فقط على ما يوجد لديها من هذه المواد ، و ترك لأصحاب هذه المخازن حق التصرف فى أموالهم الآخرى دون قيد ، فإن ذلك يكون إستخلاصا سائغا و لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 145 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1216 ق 199)

متى كانت حسابات الممول غير منتظمة و مؤيدة بالمستندات فقد تعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه ، و هو من الممولين الخاضعين للضريبه على أرباح المهن غير التجارية " محام " لا يمسك حسابات منتظمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه (الطعن رقم 1 لسنة 33 جلسة 1970/11/25 س 21 ع 3 ص 1154 ق 188)

مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة أن المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عنه فى هذه المادة هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . و إذ كان الدائن فى الأوراق المستحقة الدفع عند الاطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذى يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلى ، فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقه بتلك الأوراق تبدا من اليوم التالى لإنشائها (الطعن رقم 28 لسنة 36 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1038 ق 166)

السند الذى يترتب عليه تجديد الدين و تغيير نوع التقادم ، هو ذلك الصك الكتابى المستقل عن الورقة التجارية الذى يعترف فيه المدين بالدين و يكون كاملاً و كافياً بذاته لتعيين عناصر الالتزام الذى يتضمنه بغير حاجة إلى الاستعانه بالورقة التجارية التى حل محلها ، بحيث يترتب عليه تجديد الدين و يصح معه اعتبار المدين ملتزما بمقتضاه وحده على أن يكون لاحقا لميعاد استحقاق الورقه التجارية حتى يمكن أن يترتب عليه قطع التقادم الذى يبدأ من اليوم التالى لتاريخ الاستحقاق (الطعن رقم 28 لسنة 36 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1038 ق 166)

يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ، أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه فإذا تبين أن هذه العناصر تنقصها فلا سبيل للتحدى بهذا السبب (الطعن رقم 28 لسنة 36 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1038 ق 166)

اذا كان مبنى الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أنه أخطأ فى تطبيق القانون لأنه صادر بتحديد مرتب للطاعن عن عمله بالشركة المطعون عليها و هى من شركات القطاع العام التى يخضع العاملون فيها لقواعد التقييم و التسكين المنصوص عليها فى لائحة الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 سنه1962 ، و أن المنازعة فى التقييم من إختصاص لجنه التظلمات بالشركة و قرارها نهائى لا يجوز الطعن فيه ، و لا تملك المحكمة ولاية الفصل فيه و هذه أمور تتصل بولاية المحكمة و من ثم يجوز الطعن فيها بالنقض - وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 57 سنه 1959 - و لو كان الطاعن قد سكت عن إثارتها أمام محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام (الطعن رقم 82 لسنة 36 جلسة 1970/06/03 س 21 ع 2 ص 979 ق 158)

مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة أن علاقه العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل و التأميينات الإجتماعيه ، كما تخضع لأحكام هذه اللائحة باعتبارها جزءا متمماً لعقد العمل - و ذلك قبل إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنه 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1966 - و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة تشكيل لجنة أو أكثر لشئون الأفراد فى كل شركة بقرار من مجلس إدارتها تختص بالتعيين و بغيره من الشئون و المشاكل الخاصة بالعاملين بها طبقا للمادتين الثالثة و الرابعة من هذه اللائحة ،لأن قرارات هذه اللجان إنما تصدر فى نطاق العلاقه الناشئه عن عقد العمل ، و لا يعتبر القرار الصادر من اللجنة أو رئيس مجلس إداره الشركة من قبيل القرارات الإدارية ، و لا وجه للقول بأن منح العاملين مرتبات تزيد على مرتبات وظائفهم يترتب عليه الإخلال بتعادل وظائف الشركه بالوظائف الواردة فى الجدول الذى يصدر باعتماده قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصه كما يفرض على الجهة الإدارية استصدار القرار الخاص بتعيينه فى وظيفة تعادل المرتب الزائد ، لأن الفقرة الأخيرة من المادة 64 الواردة فى الأحكام الانتقالية و الختامية بهذه اللائحة تقضى بأن العاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه يمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلا بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية (الطعن رقم 82 لسنة 36 جلسة 1970/06/03 س 21 ع 2 ص 979 ق 158)

إذ إعتبرت المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الإندماج خلفا عاما للشركات المندمجة و تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها و ما عليها ، فإنه يترتب على الإندماج - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة و تؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق و الإلتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها . و إذ كان الثابت أنه قد اجتمعت فى شخص الشركة الجديدة صفتا الدائن و المدين بالنسبة إلى دين البنك - الطاعن - فإنه ينقضى بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 370 من القانون المدنى (الطعن رقم 76 لسنة 36 جلسة 1970/05/21 س 21 ع 2 ص 880 ق 141)

مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون 218 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - الذى يدخل فى وعاء الضريبة على الإيراد العام - الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة . و طبقا لما نص عليه فى المادتين 38 و 1/39 من القانون المذكور تحدد الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية على أساس مقدار الأرباح فى السنة السابقة أو فى فتره الإثنى عشر شهرا التى إعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ، و يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبه على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى بأشرتها المنشأة ، فالواقعة المنشئة لضريبه الأرباح التجارية و الصناعية هى نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تبأشرها المنشأة ، و من ثم يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى (الطعن رقم 315 لسنة 32 جلسة 1970/05/13 س 21 ع 2 ص 816 ق 132)

التظهيرالتام ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه و يطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، و حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية ، و على المدين إذا أدعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن . ويكفى لإعتبار الحامل سيىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع (الطعن رقم 536 لسنة 36 جلسة 1970/05/12 س 21 ع 2 ص 810 ق 131)

يتعين للقول بأن حق الطاعن قد سقط فى مطالبة مدينه الأصلى بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة أن يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجارية و أن يدفع المدين بهذا التقادم (الطعن رقم 30 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 756 ق 122)

إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديريه ما دام استخلاصها سائغا (الطعن رقم 30 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 756 ق 122)

النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 223 لسنة 1958 - الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولى بورسعيد و الإسماعيليه و السويس - على أن " إستثناء من أحكام المواد 43 و 48 و 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المواد 16 و 17 و 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، يعفى الممولون المذكورون الذين إنقضى أجل تقديم إقراراتهم فى 29 من أكتوبر سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضريبة من واقعها إذا قاموا بتقديم هذه الإقرارات و أداء الضريبة المستحقة من واقعها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون " . يدل على أن الإستثناء الذى قصده الشارع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحيه للقانون - قاصر على إعفاء الممولين المذكورين من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات وأداء الضريبة من واقعها و المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و فى المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشرط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرارات و الدفاتر الضريبية المستحقة من واقعها فلا يتعداها إلى غير ذلك من الإجراءات و المواعيد المقررة فى التشريعات الضريبية . و إذ كان ذلك و كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تجيز للممولين الذين يسرى عليهم نظام الضريبة الثابتة - و منهم المطعون عليه - إختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يرسل إلى المأمورية المختصة قبل أول أبريل من كل سنة ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قدم طلب المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية عن سنة 1957 فى 1958/2/14 و بعد الميعاد فإنه يكون لمأمورية الضرائب الحق فى محاسبته على أساس الضريبة الثابتة الواردة فى المادة الأولى من القانون المشار إليه (الطعن رقم 344 لسنة 32 جلسة 1970/04/22 س 21 ع 2 ص 668 ق 107)

رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات المؤممة ، فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - و من بينها الرشوة - حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق الجرائم المشار إليها ، مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . و إذ كان ما تقدم ، و كانت العلاقة القانونية التى ربطت بين الطاعن و شركة أوتوبيس شرق الدلتا فيما أورده الحكم من شروطها ، هى علاقة عمل لتوافر خصيصتى التبعية و الأجر اللتين تميزان عقد العمل ، فإنه يكون فى حكم الموظفين العامين فى مجال جريمة الرشوة ، يستوى فى هذا الخصوص أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محددها . (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147)

لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح بتنفيذ الغرض منها ، و أن يكون من عرض الرشوة قد إتجر معه على هذا الأساس . (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147)

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب الرشوة حوالى يوم 17 فبراير سنة 1967 و هو ما تتوافر به أركان جريمة طلب الرشوة و كانت الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش تهدف إلى القبض على الطاعن و هو يتسلم الرشوة ، و هى واقعة لاحقة لطلب الرشوة ، فإن القول بأن الإذن بالتفتيش قد صدر عن جريمة رشوة مستقبلة ، يكون بعيداً عن محجة الصواب . (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147)

مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم بجناية ، هى وجوب دعوى محاميه إن وجد ، لحضور الإستجواب أو المواجهة ، فيما عدا حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و ذلك تطميناً للمتهم و صوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، و للتمكن من دعوى محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة ، يجب على المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يعلن إسم محاميه ، فإن الدفع ببطلان إستجوابه يكون غير مقبول ، و يكفى فى الرد عليه قول الحكم بأنه ليس فيما إتخذته النيابة العامة من إجراءات فى الدعوى ما يشكل بطلاناً مما يشير إليه المتهم ، لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان . (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147)

من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة ، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه فى إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147)

لا يعيب الإجراءات أن يكون عضو الرقابة الذى صاحب المأذون بالتفتيش قد إختاره رئيسهما ، لأن ذلك تنظيم إدارى يجرى وفقاً لظروف العمل فى الإدارة و لا يعد خروجاً على ما تصمنه الإذن بأنه صدر للمأذون له و من يرى مصاحبتهم من السادة أعضاء الرقابة. (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147)

النص فى المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل العمل بالقانون رقم 244 لسنة 1955 - على أنه " يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً و قطعياً و مع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب - دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه فى المادة 97 من هذا القانون و القوانين المعدلة له - من أن الممول لم يتقدم بإاقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات ... تجرى المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلا للطعن فيه كالربط الأصلى " ، يدل على أن الإخفاء سلباً أو إيجاباً لم يكن ليؤثر فى تحديد بداية سريان التقادم (الطعن رقم 333 لسنة 34 جلسة 1970/04/15 س 21 ع 2 ص 625 ق 100)

تقضى القواعد العامة فى القانون المدنى - و ع لى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن مدة تقادم دين الضريبة تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الإجل المحدد لتقديم الإقرار ، أما ما نصت عليه المادة 97 مكرراً أ من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافه بالقانون رقم 244 لسنة 1955 المعمول به فى 7 مايو سنة 1955 من أنه " تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكررة - من القانون المذكور - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه " فهو نص مستحدث لا يؤثر فى بدايه التقادم الذى بدأ قبل تاريخ العمل به و ذلك و فقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المدنى (الطعن رقم 333 لسنة 34 جلسة 1970/04/15 س 21 ع 2 ص 625 ق 100)

السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه (الطعن رقم 54 لسنة 36 جلسة 1970/04/07 س 21 ع 2 ص 576 ق 92)

إذا كانت مذكرة الطاعن قد أعلن بها المطعون ضدها وردا على ما جاء فيها ، و كانت محكمة الإستئناف إلى أن صدر الحكم المطعون فيه لم تأمر باستبعادها فإنها تكون قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أأوراق الدعوى المقدمة إليها ، و يعتبرالدفاع الوارد فيها مطروحا عليها . (الطعن رقم 54 لسنة 36 جلسة 1970/04/07 س 21 ع 2 ص 576 ق 92)

اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة ، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة ، و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض ، أنتج التقادم أثره ، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينه ، لأنه لا يكون للنكول معنى فى هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضى الدين الصرفى بالتقادم ، و المحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أورد ، باعتباره صلحا تعلق عليه نتيجة الفصل فى الدعوى (الطعن رقم 54 لسنة 36 جلسة 1970/04/07 س 21 ع 2 ص 576 ق 92)        

أنه و إن كان الأصل فى رسم الأيلولة أنه ينقسم بين الورثة و يستحق على صافى نصيب كل وارث و ينتصب كل منهم خصما عما يخصه منه بعد تحديده ، إلا أنه إذا كان النزاع منصبا على عناصر التركة و مقوماتها ، قبل أيلولتها إلى الورثه و ما يخضع منها لرسم الأيلولة و ما يعفى منه ، و هى أمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة ، فإنه يكون نزاعا غيرقابل للتجزئة . (الطعن رقم 272 لسنة 32 جلسة 1970/03/04 س 21 ع 1 ص 400 ق 65)

الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ، ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرتة ، و يحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه الى المحكمة الإبتدائية و لا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة ، ذلك أن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار ، و يجوز الطعن فيه استقلالا ، وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم إجراءات هذا الطعن . فلا وجه للقول بإن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة ، قبل الفصل فى موضوع المنازعة ، لأن حظر الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ، مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها . و لا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم فى منطوقه ، من إعاده الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد ، ذلك أن الرجوع إلى السلطة المختصة أصلا بالفصل فى التقدير ، لا يعتبر استمرارا للمنازعة التى انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها ، و لا يكون الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة من جديد استمرارا للخصومة الأصليه التى كانت مرددة بين الطرفين فى شأن المنازعة السابقة فى التقدير ، وإنما هى خصومة جديدة لا تطرح على محكمة أول درجة إلا بطعن يرفع اليها عن هذا القرار الجديد ، و تقتصر ولايتها على النظر فيه . (الطعن رقم 265 لسنة 32 جلسة 1970/02/11 س 21 ع 1 ص 277 ق 45)

مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و الواجب الإتباع فى شأن الضريبة العامة على الإيراد وفقا للمادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، أن المشرع وضع إجراءات خاصه بالإعلان أمام لجنه الطعن عند الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول و مصلحة الضرائب ، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 الى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، و لم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات واعتبر الإعلان صحيحاً و لو رفض الممول استلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجه عليه ، كما هو حجه فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها ، كذلك ، و بالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 مارس سنة 1879 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة ، يبين أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة لوصول الرسائل المسجلة الى المرسل إليهم ، و وضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد اتباعها فى حالة امتناعهم عن استلامها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبه عليها . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار اللجنة ، لأن الكتاب الذى أرسلته إلى الممول بموعد الجلسة المحدده لتنظر الخلاف بينه وبين مصلحة الضرائب ، قد أرتد مؤشرا عليه برفض الإستلام ، دون بيان الشخص المخاطب معه ودون اتباع الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات ، و كان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذا الكتاب بتاريخ 1960/7/11 بعباره رفض الإستلام موقعا عليها بإمضائه ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 265 لسنة 32 جلسة 1970/02/11 س 21 ع 1 ص 277 ق 45)

لئن كانت المحكمة الإستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التى اعتمدت عليها فى قضائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إحاله صريحه على حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بقضائه الذى أيده برفض الدفع بالتقادم ، إلا أنه و قد أقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الابتدائى دون إلغائه كلية ، فإنه لا يكون ملزما إلا بذكر الأسباب التى أقتضت هذا التعديل ويعتبر أن كل ما لم يتناوله التعديل مؤيدا ، وتبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له (الطعن رقم 587 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 271 ق 44)

القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم ، لا تنتهى به الخصومه كلها أو فى شق منها ، و لا يجوز الطعن عليه و فق المادة 378 من قانون المرافعات السابق إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع ، مما مؤداه أنه يعتبر مطروحا على المحكمة الإستئنافية . (الطعن رقم 587 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 271 ق 44)

قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و حسبها ما تقرره فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الاحالة إلى التحقيق . (الطعن رقم 587 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 271 ق 44)

مؤدى نص المادة 190 من قانون التجارة أنه يجب أن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى يتطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعادا للإستحقاق معين أو قابلا للتعيين ، وأن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سندا عاديا لا تسرى عليه احكام قانون الصرف - و منها التقادم الخمسى - إنما تسرى قواعد القانون العامة . و إذ كان البين من الحكم إن السند موضوع النزاع لم يثبت فيه ميعاد الإستحقاق ، فإنه يصبح سندا معيباً و لا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن - فى طلب استصدار أمر الأداء - أنه مستحق السداد وقت الطلب ، لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفى و لا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل عنه ، ولا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك ، من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة "و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " لأن هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأورق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ، و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق فى أجل معين . (الطعن رقم 587 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 271 ق 44)

مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة و الملاهى ، أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينه فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر ، كل دار و كل محل وفقا للفئة المقدرة له ، وأن هذه الضريبة تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة ، و الفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمنا لما يوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية ، ولا يتعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب العمل أو مستغله و لا تخضع للضريبة بنص صريح . (الطعن رقم 186 لسنة 35 جلسة 1970/02/04 س 21 ع 1 ص 257 ق 42)

نص المادة 2/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم أضاف إلى أسباب قطع التقادم الواردة فى القانون المدنى سببا جديدا هو ، توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه مع علم الوصول يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير حق ، و الغرض من إشتراط أن يكون هذا الكتاب موصى عليه ، إنما هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المدينة ، و أن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار ، و كل ورقة تصدر من الجهة المدينة و تدل على وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول ، و يكون فيها الغناء عنه مما تعتبر معه الطالبة فى هذه الصورة تنبيها قاطعا للتقادم . (الطعن رقم 492 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 190 ق 31)

الأرضية و المخازن الجمركية ، و إن كانت من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة إلا أن المشرع قد نظم طريق الإنتفاع بها بالمادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الذى نص على أنه " تححد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية عوائد الأرضية و الشيالة و التمكين ... " فدل بذلك على أنه لم يترك أمر تحديد عوائد الأرضية لمطلق تصرف مصلحة الجمارك و إنما خول وزير المالية وحده سلطة تحديد هذه العوائد . (الطعن رقم 492 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 190 ق 31)

مؤدى نص المادة 1/1 من القانون رقم 159 لسنة 1952 - بشأن ضريبة التركات - و المواد 1/1 و 12 و 14 و 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن رسم الأيلولة - أن ضريبة التركات و رسم الأيلولة إنما يفرضان على صافى قيمة تركة المتوفى ، و هذا الصافى لا يكون إلا بعد تقدير قيمة أصول التركة و ما عليها من ديون و إلتزامات و إستبعاد قيمة هذه الديون و الإلتزامات من أصول التركة ، فيكون لدائنى المتوفى الثابتة ديونهم بمستندات تصلح دليلاً عليه أمام القضاء ، أن يستوفوا هذه الديون من أموال التركة ، و لا يكون للامتياز المقرر لمصلحة الضرائب بمقتضى المادة 43 أى أثر على حقوق هؤلاء الدائنين . (الطعن رقم 319 لسنة 32 جلسة 1970/01/14 س 21 ع 1 ص 85 ق 15)

مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن الشارع فرق فى تحديد الإيرادات الصافية بين تلك الناتجة من العقارات و بين هذه الناتجة من المصادر الأخرى ، و قصد - بالنسبة للأخيرة - أن يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة ، و أن كل دخل لا يخضع لضريبة نوعية لا تسرى عليه أحكام الضريبة العامة ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور فجاء فى تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب أنها " استعرضت أحكام وعاء الضريبة العامة على الإيراد و ارتأت حسماً لكل خلاف إتباع المبدأ المقرر فى التشريع الإيطالى ، و هو أن يكون وعاء الضريبة العامة هو مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة بمعنى أن الإيراد المعفى من الضريبة النوعية يعفى من الضريبة العامة ، و ما يخضع للضرائب النوعية يخضع بدوره للضريبة العامة . كما جاء فى مناقشات مجلس الشيوخ على لسان ممثل الحكومة طبيعة هذه الضريبة أنها ضريبة تكميلية أو ثانوية بمعنى أن المال الذى تفرض عليه الضريبة يجب أن يكون قد تقرر من قبل فرض ضريبة أخرى عليه و لذلك قيل إن وعاء الضريبة هو مجموع أوعية الضرائب الاخرى " . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون المشار إليه بقولها " أما الأجانب غير المتوطنين فى مصر فلا يخضعون للضريبة إلا على ذلك الجزء من الإيراد الذى نتج فى المملكة المصرية " لأن هذه المادة وردت أساساً لتحديد الأشخاص الخاضعين للضريبة و تركت تحديد مدى الخضوع للمادة السادسة ، و لذلك فإن ما تعنيه هذه المادة على ضوء ما نصت عليه المادة السادسة ، هو أن إيراد الأجنبى غير المتوطن فى مصر و الذى نتج فى البلاد المصرية يخضع للضريبة العامة متى كان هذا الإيراد قد خضع لضريبة نوعية مقررة فى مصر. (الطعن رقم 220 لسنة 32 جلسة 1970/01/14 س 21 ع 1 ص 79 ق 14)

قوة الأمر المقضى لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم سواء فى المنطوق أو الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها (الطعن رقم 576 لسنة 34 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 24 ق 5)

النص فى المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة 2/1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه " لا يسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث الواقعة منذ سنة 1911 إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر " مؤداه أن الوصية إذا كانت غير منكورة سمعت الدعوى بها . و الإنكار الذى عناه الشارع هو الإنكار المطلق سواء فى مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة . فإذا أقر المدعى عليه بالوصية بكتابة عليها إمضاؤه أو أمام قاض فى مجلس قضاء قبل رفع الدعوى انتفى الإنكار و تعين سماعها . (الطعن رقم 576 لسنة 34 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 24 ق 5)

للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافا ببعض وقائع الدعوى أم لا . (الطعن رقم 576 لسنة 34 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 24 ق 5)

إذا كانت الأسباب التى إستند عليها الحكم كافية لحمله فإنه لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه أو إغفاله تعقب الطاعنين فى مناحى أقوالهم و تفنيد حججهم استقلالا . (الطعن رقم 576 لسنة 34 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 24 ق 5)

متى كانت حصص كل من الشركاء فى المحل التجارى لم تفرز فهم شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلا مقنعا على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدنى الجديد و التى قننت - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - ما كان معمولا به أثناء سريان القانون المدنى القديم. (الطعن رقم 576 لسنة 34 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 24 ق 5)

مؤدى نصوص المواد 45 و 47 و 47 مكرراً و 48 و 49 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور معدلة بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1951 مجتمعة ، أن الشارع فرق بين إجراءات ربط الضريبة التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد ، و بين تلك التى يجب مراعاتها فى خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو الذين قدموها بعد الميعاد . فأوجب بالنسبة للطائفة الأولى أن يخطروا بعناصر تقدير الضريبة على النموذج رقم "18" ثم تربط الضريبة على النموذج رقم "19" ، أما بالنسبة للطائفة الثانية فاكتفى بربط الضريبة عليهم على النموذج رقم "19" و إخطارهم به ، و أنه لذلك لا يسوغ إتباع الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على الطائفة الثانية ، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها ، و رتب البطلان على مخالفتها ، و لا يغير من ذلك أن مصلحة الضرائب فحصت إقرار المطعون عليه ( الممول ) لأن من حقها - فى حالة تقدير أرباح الممول بطريق التقدير - أن تفحص حساباته و مستنداته و إقراراته (الطعن رقم 307 لسنة 32 جلسة 1970/01/07 س 21 ع 1 ص 12 ق 3)

ليس فى نصوص القانون ما يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفتين ، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها ، و أن ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى فى الشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين 61 ، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و تعفى من الضريبة نسبة ال 75% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقا للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها ، متى كان المنتفع يقوم فعلا بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة و ذلك فى نطاق مبلغ ثلاثة آلاف جنيه . (الطعن رقم 49 لسنة 36 جلسة 1969/12/31 س 20 ع 3 ص 1378 ق 213)

البين من استقراء نصوص المواد 206, 206 مكرراً , 208 من قانون العقوبات أن هذا القانون إنما عاقب بعقوبة الجناية على تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو إحدى الجهات الملحقة بها حكما والواردة على سبيل الحصر على تدرج ملحوظ فيه جسامة الجريمة , وأن العقوبة تقدر بقدرها فلا تنطبق المادتان 206, 206 مكرراً من القانون المذكور إلا إذا كان التقليد منصبا على رمز مخصوص مما يصدق عليه كونه علامة دالة على جهة معينة دلالة مخصوصة وأن تكون العلامة لإحدى الجهات المحددة على وجه لا يقبل القياس مهما توافرت حكمته , لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها , ولأن النصوص المبينة للجرائم والمرتبة للعقوبات من القانون الضيق . والمراد بالعلامة فى هذا المقام سواء كانت الآلة الطابعة أو أثرها المنطبق ما دل بحسب السياق على الجهة مالكة العلامة لا دلالة إفراد وتمييز فحسب , بل دلالة توثيق أيضا , الأمر المستفاد من ورود حكمها فى باب التزوير - وهو يتعلق بالحجية فى الإثبات وفى النصوص الخاصة بالتزوير فى الأحكام والأوراق الرسمية بالذات - وكذا أخذا من دلالة العلامة فى اللغة عموما على الأمارة أو الشاهد أو الدليل , فضلاً عن سياق النصوص وترادفها فى مجموعها على تحديد المعنى المقصود . ولا كذلك شارات الأندية الرياضية - ومنها النادى الأوليمبى - التي تعتبر حلية أو زينة يتميز بها كل ناد عن غيره فى حلبة المنافسة والمباهاة أسوة بأعلامه وملابسه المخصوصة. وإنما أطلق عليها لفظ العلامة لغة من قبيل الإشتراك فى الإسم فقط دون المعنى الاصطلاحي المنضبط فى القانون , هذا إلى أن الأندية الرياضية ليست من الجهات المبينة على سبيل الحصر فى المادتين سالفتي الذكر , ولا وجه لإعتبارها من قبيل الجمعيات , لأن القانون أفرد الأندية بعامة بالقانون رقم 152 سنة 1949 فى شأن الأندية والأندية الرياضية بخاصة بالقانون رقم 26 لسنة 1965 فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب , ولا تسري عليها قوانين الجمعيات أياً كانت ومنها القانون رقم 384 لسنة 1954 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذى الغى وحل محله القانون رقم 32 لسنة 1964 , ولا تنسبغ صفة النفع العام على الجمعيات إلا بقرار جمهوري ولا تزول إلا به , على غير ما استنه الشارع بالنسبة إلى الأندية الرياضية التى تكتسب تلك الصفة بمجرد الشهر . وهذا الفارق يدل على أن المشرع أراد المغايرة بينهما فى الأحكام واعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضي إفرادها بوضع مستقل وحياطة علاماتها ومحرراتها بقدر أكبر من الحماية يجعل تقليدها أو تزويرها من الجنايات . ولا يصح إعتبار الأندية منظمات تسهم الحكومة فى مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات , وما تضفيه عليها من ميزات لأن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة والإسهام , بل هى بنص الشارع وبحكم طبيعتها التي لا تنفك عنها نشاط خالص لا يسعى إلى التربح ولا ينحو نحو الاستثمار وتوظيف الأموال , على النقيض من شركات المساهمة أو المؤسسات مثلا مما عددته المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات وعلى ذلك فإن تقليد علامة النادى الأوليمبى لا يعتبر من قبيل تزوير العلامات الواردة فى قانون العقوبات والتى ربط لها الشارع عقوبة الجناية , فاذا وضعت على المحررات الصادرة منه كانت العبرة بفحوى المحرر , فإذا غير فيما هو من جوهره باسناد إليه كان تغيير الحقيقة فى المحرر تزويرا عرفيا معاقبا عليه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا جناية طبقا للمادة 214 مكرراً منه . لما سلف , ولأن الشارع إنما اعتبر مال الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب - ومنها الأندية الرياضية - مالا عاما فى حكم قانون العقوبات , ولم يعتبرها من الهيئات ذات النفع العام فى أحكام التزوير , ولا هو جعل القائمين بالعمل فيها موظفين عموميين فى هذا الباب , وعبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها , ومرداه لا يحتمل التأويل , ولا تصح مصادرته فيما أراد . وعلى ذلك فان تذاكر الدخول فى النادى الأوليمبى محررات عرفية يجري على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 950 لسنة 39 جلسة 1969/12/29 س 20 ع 3 ص 1467 ق 303)

لإن كان ظاهر المواد 206, 206 مكرراً , 208 من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها فى السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون فى الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون فى هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين فى التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده فى قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته فى القانون رقم 57 لسنة 1939 سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة 206 من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 950 لسنة 39 جلسة 1969/12/29 س 20 ع 3 ص 1467 ق 303)

أوجبت المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن يشتمل الأمر الصادر من مستشار الإحالة سواء كان بالإحالة أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الأسباب التي بنى عليها , وذلك لإسباغ صفة الجدية على هذه المرحلة . ولم يستلزم القانون أن يتضمن تسبيب الأمر - وهو جزء من قضاء التحقيق - بيانات معينة أسوة بما فعله فى المادة 310 من أحكام الإدانة الصادرة من قضاء الحكم . ومن ثم فان مستشار الإحالة لا يكون ملزما بأن يورد فى أمره من الأسباب إلا القدر الذى يحقق المقصود منه بحسب نوعيته . ولما كان مستشار الإحالة قد اعتبر التهم الموجهة كلها جنحا - وهو ما لم يخطئ فيه - وأحال الدعوى بها إلى محكمة الجنح على هذا الأساس , فذلك حسبه ليستقيم أمره ويبرأ من دعوى القصور , خصوصا أن المرجع النهائى فى التكييف هو لمحكمة النقض . (الطعن رقم 950 لسنة 39 جلسة 1969/12/29 س 20 ع 3 ص 1467 ق 303)

إن المستفاد من نصوص المواد 34، 41، 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له ، أن المشرع فرض الضريبة فى شركات التضامن على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تتناسب مع حقوقه فى الشركة ، وذلك تطبيقا لمبدأ رجعية الضريبة من جهة ، وتوسعه على الشركاء فى حد الإعفاء بمعاملتهم فرادى لا مجتمعين من جهة أخرى ، إلا أنه لم يمنع تقديم الإقرار الضريبي عن الشركة كلها من أى الشركاء أو المدير المعين للشركة ، بما يجزئ عن تقديم كل منهم لإقرار منفرد ، إذ لا زالت الشركة فى هذا الخصوص مخاطبة كشخص معنوي متميز عن أشخاص الشركاء ، وحينئذ لا تجوز مساءلة أى من الشركاء الآخرين جنائيا عن الغش الذي قد يقع فى هذا الاقرار لمحض أنهم شركاء فى شركة تضامن . (الطعن رقم 835 لسنة 39 جلسة 1969/12/29 س 20 ع 3 ص 1461 ق 302)

من المقرر أن الشخص لا يسأل جنائيا بصفته فاعلا أو شريكا , إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه ، سواء كان ارتكابا أو تركا , إيجابا أو سلبا ، وذلك طبقا لأوامر الشارع ومناهيه ، ولا مجال للمسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية فى العقاب , إلا استثناء بنص القانون , وفى حدود ما استنه وأوجبه . (الطعن رقم 835 لسنة 39 جلسة 1969/12/29 س 20 ع 3 ص 1461 ق 302)

متى كان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول بوصفه مديرا للشركة هو وحده الذى قدم لمصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية المقول بعدم صحتها عن أرباح الشركة وحصص الشركاء فيها ، و أن مصلحة الضرائب قبلت هذه الإقرارات وجرت على محاسبة الشركاء على أساسها ، وكان الحكم قد أسس قضاءه بادانة الطاعنين الثانى والثالث والرابع بوصفهم شركاء متضامنين ، عن جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء الضريبة ، قولا بأن هذه الإقرارات لم تقدم إلا بعد اطلاعهم عليها وموافقتهم على ما جاء بها ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن ملف الدعوى قد خلا تماما من هذه الإقرارات ، كما لم يرد ذكر الطاعنين المذكورين فى محاضر المناقشات التى أجرتها لجان الفحص الضريبي مع الطاعن الأول - مدير الشركة - وخلت أوراق الدعوى كذلك مما يعين على الجزم باطلاع هؤلاء الطاعنين على هذه الإقرارات أو موافقتهم عليها قبل تقديمها لمصلحة الضرائب حتى يسوغ اعتبارهم مسئولين جنائيا عن الغش الحاصل فيها ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً . (الطعن رقم 835 لسنة 39 جلسة 1969/12/29 س 20 ع 3 ص 1461 ق 302)

اذا كان الحكم قد قضى بالزام المطعون ضدهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة دون أن يستظهر سوء القصد لديهم وتعمدهم التخلص من الضريبة المستحقة ، فانه يكون معيباً واجب النقض . (الطعن رقم 835 لسنة 39 جلسة 1969/12/29 س 20 ع 3 ص 1461 ق 302)

مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة و الخامسة مجتمعة من القانون رقم 642 لسنة 1955 أن المشرع إستحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى إبتداء من سنة 1955 نظام الضريبة الثابتة و ذلك إستثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا للمحاسبة على هذا الأساس فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . فإذا إستعمل الممول هذه الرخصة التى منحها له المشرع و إختار المحاسبة على أساس هذه الطريقة الأخيرة ، فلا يجوز له بعد ذلك العدول عنها بدعوى إدخال المصلحة بعض تعديلات بالزيادة على حساباته فى سنة القياس ، إذ أن المشرع لم يشترط لصحة هذا الإختيار أن تكون المصلحة قد أخطرت الممول بأسس ربط الضريبة عن السنة المذكورة بل حدد له موعدا للإختيار و إلا سقط الحق فيه ، و لأن ما قصده المشرع بالأرباح الفعلية التى يختارها الممول ليست هى الأرباح التى يقدرها هو و يضمنها إقراره ، و إنما هى الأرباح الحقيقية التى يسفر عنها فحص حساباته يستوى فى ذلك أن يؤدى هذا الفحص إلى إعتماد أرباح الممول كما وردت فى إقراراته أو الزيادة فيها . (الطعن رقم 238 لسنة 32 جلسة 1969/12/24 س 20 ع 3 ص 1316 ق 205)

مؤدى نص المادتين 1/34 ، 2. 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الآرباح التجارية لم تفرض على ماتنتجه شركات التضامن من أرباح وإنما فرضت على كل شريك شخصيا عن حصته فى أرباح الشركة تعادل حصته فيها ،فإذا تعددت المنشأت التى يستثمرها الممول فى مصر فلا تربط الضريبة على ربحه من كل منشأه على حدة بل مجموع أرباحه من هذه المنشأت ، وأن الخسارة التى تحققها إحدى هذه المنشأت فى سنة معينة تخصم من أرباحه التى حققها من منشأته الآخرى فى نفس السنة . (الطعن رقم 251 لسنة 35 جلسة 1969/12/03 س 20 ع 3 ص 1254 ق 194)

إن خطاب الشارع فى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - موجه الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية ، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن ، إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب الى غيرها من جهات الإستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلا من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب الى النيابة العامة بالبدء فى إجراءات الدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباا لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب . (الطعن رقم 1451 لسنة 39 جلسة 1969/12/01 س 20 ع 3 ص 1356 ق 276)

لا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها ، بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها ، أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائي ، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . (الطعن رقم 1451 لسنة 39 جلسة 1969/12/01 س 20 ع 3 ص 1356 ق 276)

من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها ، لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ، بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلسل لها سابقة على تحريكها ولا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعا الى حكم الأصل فى الإطلاق وتحريا للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء وتحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها ، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلا غير النيابة العامة وحدها . (الطعن رقم 1451 لسنة 39 جلسة 1969/12/01 س 20 ع 3 ص 1356 ق 276)

لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي فى جريمة تهريب التبغ استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن ، وترتب جريمة التهريب عليه ، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلا سائغا فى معرض استخلاصه لظروف الواقعة . (الطعن رقم 1451 لسنة 39 جلسة 1969/12/01 س 20 ع 3 ص 1356 ق 276)

جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ، هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، ويترتب على ذلك ، أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية ، وأن الحكم بها حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى ، ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها . (الطعن رقم 1451 لسنة 39 جلسة 1969/12/01 س 20 ع 3 ص 1356 ق 276)

إذا كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة وإلى المذكرة الختامية المقدمة من محامي الطاعن ، أنه لم يصر فيهما على طلب سماع شاهد النفى ، مما مفاده أنه قد عدل عنه ولم تر المحكمة بعد ذلك محلا لاستدعائه لسماعه ، ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بإعلان الشاهد ثم عدلت عنه ، ذلك أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى ، لا يعدو أن يكون قراراً تحضيريا لا يتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه فى الدفاع يكون غير سديد . (الطعن رقم 1451 لسنة 39 جلسة 1969/12/01 س 20 ع 3 ص 1356 ق 276)

متى كان ما سجله الحكم من أقوال للشاهد ، تتفق فى مؤداها مع ما قرره بمحضر الشرطة وشهد به بجلسة المحاكمة ، فان ذلك مما ينتفى به قالة الخطأ فى الإسناد . (الطعن رقم 1451 لسنة 39 جلسة 1969/12/01 س 20 ع 3 ص 1356 ق 276)

إن الجدل الموضوعى فى أدلة الدعوى التى اعتنقها الحكم ، مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1451 لسنة 39 جلسة 1969/12/01 س 20 ع 3 ص 1356 ق 276)

التظهير لا يطهر السند من الدفع بتجرد الموقع من حق التوقيع إلا إذا أقره المالك القانونى للسند ، و فى هذه الحالة يصبح لهذا الإقرار أثر رجعى فيعتبر التظهير نافذاً فى حقه من يوم صدوره من المظهر لا من يوم الإقرار لأن الإقرار اللأحق هو فى حكم التوكيل السابق و على ألا يضر بالحقوق التى كسبها الغير قبل حصول الإقرار ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى إستنادا إلى أن الإقرار قد تم بعد رفع الدعوى مما يضر بحقوق المدين فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 213 لسنة 35 جلسة 1969/11/27 س 20 ع 3 ص 1233 ق 190)

إذا كان مبنى السبب الوارد فى ملحق تقرير الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لتحريره على أوراق منفصلة و عدم توقيع القضاة الذين أصدروه على كل ورقة من أوراقه ، فهو على هذه الصورة سبب متعلق بالنظام العام ، و يجوز إبداؤه فى أى وقت و للمحكمة أن تأخذ به من تلقاء نفسها ، و بالرجوع إلى مسودة الحكم المطعون فيه ، يبين أن أسبابه حررت على ثمانى صفحات متصلة ذيلت الأخيرة منها بمنطوقه ، ثم وقع عليه القضاه الذين أصدروه و هى بذلك تحقق غرض الشارع بما إستوجبه من توقيع القضاه الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه . (الطعن رقم 562 لسنة 34 جلسة 1969/11/19 س 20 ع 3 ص 1211 ق 187)

إستقلال كل فرع من فروع الشخص الإعتبارى الخاص بميزانية قائمة بذاتها تعرض على مركزه الرئيسى ، و تخصيصه بمدير و بعدد كاف من الموظفين و بحساب مصرفى و موطن مبين فى سجله التجارى لا يمنع أن يعهد بالإشراف عليه ، و على بعض الفروع الأخرى إلى مركز إدارة آخر يخضع بدوره للمركز الرئيسى . (الطعن رقم 562 لسنة 34 جلسة 1969/11/19 س 20 ع 3 ص 1211 ق 187)

مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 173 لسنة 1958 الخاص بإشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ، و ما نص عليه فى النموذج الذى أعده وزير الداخلية لطلب الحصول على الإذن الصادر به قرار وزير الداخلية رقم 97 لسنة 1962 ، أنه يتعين على المصريين الذين يريدون العمل بالهيئات الأجنبية إذا كان مقر العمل خارج الجمهورية العربية المتحدة أن يتقدموا للجهات المختصة بعقود عمل مع تلك الهيئات و تكون موثقة أو مصدقا عليها من جهة رسمية معتمدة أو شهادات تقوم مقامها بالنسبة للوظائف الحكومية أو العامة للحصول على الإذن ، و أنه لا يعفى من تقديم هذه العقود سبق العمل بالهيئات الأجنبية إذا كان مقر العمل داخل الجمهورية العربية المتحدة . (الطعن رقم 562 لسنة 34 جلسة 1969/11/19 س 20 ع 3 ص 1211 ق 187)

من المقرر أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق - متى إكتملت مدة التقادم - لا تسرى فى حق الحائز ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و بعد أن قضى بملكية الطاعن للمنزل محل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية التى بدأت فى 1937/4/12 ، و إكتملت فى سنة 1952 عاد و قضى برفض طلبه الخاص ببطلان الإجراءات و إلغاء التسجيلات التى بأشرتها مصلحة الضرائب ضد المدين على نفس المنزل خلال مدة التقادم لإقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 1941 إلى 1949 ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 70 لسنة 32 جلسة 1969/07/04 س 20 ع 2 ص 858 ق 135)

مؤدى نص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فيها - و هو عشرة أيام - إنما قصد به خصوص الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع المنصوص عليها فى هذه المادة و ما عداها باق على حاله و تلتزم فى الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 312 لسنة 34 جلسة 1969/06/25 س 20 ع 2 ص 1062 ق 165)

الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها بإعتبارها الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . (الطعن رقم 312 لسنة 34 جلسة 1969/06/25 س 20 ع 2 ص 1062 ق 165)

المادة 12 من قانون المرافعات - الملغى - لا تستلزم تسليم صورة ورقة الإعلان لجهة الإدارة فى ذات اليوم الذى يتوجه فيه المحضر إلى موطن الشخص المطلوب إعلانه . (الطعن رقم 312 لسنة 34 جلسة 1969/06/25 س 20 ع 2 ص 1062 ق 165)

مجرد تكليف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة الإستئناف العالى بالإسكندرية فيه البيان الكافى للمحكمة المطلوب حضوره أمامها . (الطعن رقم 312 لسنة 34 جلسة 1969/06/25 س 20 ع 2 ص 1062 ق 165)

مؤدى نصوص المواد 1/405 و 71 و 2/75 من قانون المرافعات الملغى - المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن المشرع لم يربط بين واقعة أداء رسم الإستئناف كاملا و بين تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب لقيده فى السجل الخاص و إنما يعول فى ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يترتب على عدم قيد الإستئناف فى نفس اليوم الذى قدمت فييه صحيفته إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم عليها أى أثر فإنه لا يكون ققد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 312 لسنة 34 جلسة 1969/06/25 س 20 ع 2 ص 1062 ق 165)

عقد العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتحقق إلا بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل و تقاضيه أجرا على عمله . (الطعن رقم 312 لسنة 34 جلسة 1969/06/25 س 20 ع 2 ص 1062 ق 165)

إذ تمسك المطعون ضده " الكفيل " بحكم المادة 784 من القانون المدنى و طلب براءة ذمته من دين الضريبة لأن الطاعن و هو الدائن قد أضاع بتقصيره التأمين الخاص المقرر لهذه الضريبة و هو حق الإمتياز المنصوص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية و المقرر على المبانى قبل إزالتها و على الأنقاض بعد هدمها ، و كان مفاد المادة 27 سالفة الذكر أن للحكومة حق إمتياز خاص بدين الضريبة على المبانى فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على أن الطاعن " الدائن " هو الذى تسبب بخطئه فى ضياع هذا الضمان الخاص المقرر بحكم القانون لدين الضريبة ، أن ذمة الكفيل - المطعون ضده - تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هذه الضمانات ، فإنه لا يكون قد خالف حكم المادة 784 من القانون المدنى ، و لا محل لما يثيره الطاعن من أن تأخيره فى المطالبة بالضريبة لا يترتب عليه إلا مجرد إضعاف الضمان العام المقرر له على أموال مدينه و هو ما نصت عليه المادة 785 من القانون المدنى لأنها لا تنطبق على واقعة الدعوى (الطعن رقم 78 لسنة 35 جلسة 1969/06/24 س 20 ع 2 ص 1050 ق 163)

إذ يعتبر الضرر متوافرا - فى حالة المادة 784 من القانون المدنى - بمجرد إضاعة تأمين خاص دون أن يستبدل به تأمين آخر لا يقل عنه فى قيمته فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستعرض هذا الضرر أو الدليل عليه بعد أن أوضح أن البلدية " الدائن " هو الذى أضاع الإمتياز الخاص المقرر بالمادة 27 من قانون الضريبة العقارية و ذلك بإهمال عمالها فى تحصيل الضريبة عن هذه المبانى و فى المحافظة على حق الإمتياز الخاص المقرر عليها لدين الضريبة . (الطعن رقم 78 لسنة 35 جلسة 1969/06/24 س 20 ع 2 ص 1050 ق 163)

متى كانت شركة النيل للتأمين قد أندمجت فى شركة الشرق للتأمين بموجب القرار الجمهورى رقم 714 سنة 1965 المنشور بالجريدة الرسمية فى 1967/4/10 فإن مقتضى ذلك أن تنمحى شخصية الشركة الأولى المندمجة و تعتبر الشركة الدامجة وحدها ، الجهة التى تختصم فى شأن حقوق و إلتزامات الشركة المندمجة . (الطعن رقم 344 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1026 ق 160)

إذا كان الثابت أن شركة الشرق للتأمين قدمت فى الميعاد القانونى مذكرة بدفاعها بإعتبارها الشركة الدامجة لشركة النيل " المطعون عليها " و التى خلفتها بعد إنقضائها ، فإنه لا يقبل منها و الحال كذلك التمسك ببطلان الطعن بدعوى أن إعلان التقرير بالطعن وجه إلى الشركة المندمجة و لم يوجه إليها هى بحسبانها الشركة الدامجة ، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات المعمول به من 1968/11/9 نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما إستثنى بذات المادة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و إذ كان الثابت على ما سلف البيان أن شركة الشرق للتأمين الدامجة لشركة النيل للتأمين " المطعون عليها " قد علمت بالطعن المقرر به فى الميعاد و قدمت بصفتها الشركة الدامجة مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن ، و من ثم فقد تحققت الغاية التى كان يبتغيها المشرع من إعلانها ، و لا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب . (الطعن رقم 344 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1026 ق 160)

المادة 14 من قانون المرافعات السابق الذى تم إعلان الشركة المطعون ضدها فى ظل أحكامه كانت تقضى بأن تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء إما لشخصه أو فى موطنه ، كما كانت المادة 12 من القانون المذكور تقضى بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه و لم يجد أحداً ممن ورد ذكرهم فى هذه المادة ممن يصح تسليم الصورة إليهم وجب أن يسلمها حسب الأحوال لمأمور القسم أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، و إذ كان الثابت أن إعلان الطعن قد وجه إلى مركز الشركة المراد إعلانها فوجده المحضر مغلقاً فسلم الصورة لجهة الإدارة فى يوم الخميس 1965/8/5 و أشر على أصل الإعلان بأنه أخطرها بذلك بالبريد المسجل يوم السبت 1965/8/7 فإن الطاعن يكون قد إتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 14 من قانون المرافعات ، أما ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق من تسليم صورة الإعلان للنيابة فإنه لا يكون إلا عند الإمتناع عن تسليم صورة الإعلان أو الإمتناع عن التوقيع على أصله بالإستلام . (الطعن رقم 344 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1026 ق 160)

البيع " سيف " يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق " سيف " و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 344 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1026 ق 160)

إنه و إن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات تضمين الحكم بيانات معينة عددتها من بينها أسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و نص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع و خلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص و الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ، أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الأولى منها فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، و مؤدى ذلك أن إغفال ذكر موطن أحد الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

إذا كان الخطأ الوارد فى الحكم فيما يتعلق بإسم المندوب المفوض للشركة ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة هذه الشركة و إتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى فإن هذا الخطأ لايعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله دفاعا أو طلبا لم يقدم منه و إنما من خصومه الذين قضى الحكم لمصلحتهم . (الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

إذا كانت المحكمة قد منحت الخصوم أجلا كافيا لإبداء دفاعهم قبل أن تحجز القضية للحكم ، و كان الطاعن لم يعترض على الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات عند حجزها للحكم ، كما أنه لم يطلب منها مد أجل النطق بالحكم لتقديم مذكرة بدفاعه ، فإنه لا يكون له بعد ذلك أن يطعن على الحكم بأن المحكمة التى أصدرته قد أخلت بحقه فى الدفاع لعدم منحه مدة كافية لتحضير دفاعه . (الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

مقتضى ما تنص عليه المادة 511 من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك الموصى هى ملكية أو أى حق عينى آخر ، أنه إذا كانت حصة الشريك الموصى هى ملكية عقار أو أى حق عينى آخر فإن هذا الشريك يكون ملزما بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العينى إلى الشركة كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، و لا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك و الشركة أو بالنسبة للغير لأن عقد الشركة فى هذه الحالة يعتبر عقدا ناقلا للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة . (الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

المستفاد من نص المادة 27 من قانون التجارة أنه إذا لم يقدم الشريك الموصى حصته للشركة ، كان لها و لدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة و بعد إنتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة بإعتبارها من أموال الشركة المدنية ، و ليس فى نص المادة المذكورة ما يخول دائنى الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصى و لا على الحصة التى تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدنى من مسئولية الشركاء فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة إذا لم تف أموالها بما عليها من ديون ، لأن هذا النص العام الذى ورد فى القانون المدنى لا يسرى على الشركاء الموصين الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكما خاصا بهم يقضى بأنهم لا يسألون إلا فى حدود الحصص التى قدموها ، لما كان ذلك ، و كان الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل و أن ملكية العقار الذى يمثل حصة المطعون ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنقل إلى هذه الشركة ، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون و يكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

إنه و إن كانت الفقرة الثانية من المادة 922 من القانون المدنى قد أجازت نقض القرينة التى تقيمها الفقرة الأولى على ملكية مالك الأرض لكل ما عليها من مبان ، بأن يقيم الأجنبى الدليل على أنه قد أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها ، إلا أنه إذا كان سند هذا التخويل هو عقد بيع فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشترى البانى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض و إنما بتسجيل عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل و إن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشترى حيازة المبيع و الإنتفاع به إلا أن هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه تملك المشترى لما يقيمه من مبان على الأرض المبيعة لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق مقابل أن يدفع للمشترى أقل القيمتين قيمة المواد و أجرة العمل أو قيمة مازاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت ، و ذلك ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها ، و هذا ما تنص عليه المادة 925 من القانون المدنى ، و من ثم فإن كل ما للمشترى البانى الذى لم يسجل عقده إذا لم يختر نزع المنشأت ، هو أن يطالب صاحب الأرض بما هو مستحق له طبقا لتلك المادة و أن يتخذ فى سبيل إجباره على أدائه ما يخوله القانون للدائنين من وسائل لإستيفاء ديونهم . (الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 925 مدنى من أن لصاحب الأرض أن يطلب تمليكها لمن أقام المنشأت نظير تعويض عادل ، إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض و ترك إستعمالها لمطلق إختياره ، فليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه على إستعمالها . (الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

الإمتياز المقرر فى المادة 1148 من القانون المدنى للمقاولين على المنشآت التى عهد إليهم فى تشييدها نظير المبالغ المستحقة لهم لا يسرى على الغير إلا إذا أشهر بالقيد . (الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

الأصل وفقا للمادة 28 من قانون التجارة أن الشريك الموصى ممنوع من القيام بأعمال الإدارة ، و إذا كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشريكة الموصية فى الشركة قد تدخلت فى إدارتها تدخلا يجعلها شريكة متضامنة مسئولة عن ديون الشركة ، و كان الحكم المنفذ به إنما صدر ضد الشركة فإنه لا يجوز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية فى الشركة وفاء لديون هذه الشركة . (الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

الفضالة - على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدنى - تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، و إذا كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى على الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى " الشريكة الموصية فيها " فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفى قيام الوكالة المدعى بها لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل . (الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

النص فى المادة 1/1139 من القانون المدنى على أن " المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب و رسوم و حقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها إمتياز بالشروط المقررة فى القوانين و الأوامر الصادرة فى هذا الشأن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها و منها - و على سبيل المثال - الضرائب و الرسوم لا تكون ممتازة و لا يثبت لها هذا الأمتياز إلا إذا قضت بإمتيازها القوانين و الأوامر الخاصة بكل منها ، و بالشروط و القيود التى تقررها هذه القوانين و الأوامر بحيث إذا إستحق للخزانة العامة مبلغ ما و لم يوجد قانون أو أمر يقضى بإمتيازه فإنه لا يتمتع بهذا الإمتياز ، و إذا وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز و نطاقه و وعائه و ما عساه أن يرد عليه من أموال . (الطعن رقم 309 لسنة 35 جلسة 1969/06/17 س 20 ع 2 ص 989 ق 156)

بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و التعديلات التى أدخلت عليه بالقوانين 146 لسنة 50 و 253 لسنة 1953 و 244 لسنة 1955 - و هو القانون الذى أحال إليه القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية و المعدل بالقانون 87 لسنة 1943 - يبين أنه نص فى المادة 90 منه على أن " تكون الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " و هو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نصت عليه المادة 2/1134 من القانون المدنى من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها الشهر و لا يثبت فيها حق التتبع و لو كان محلها عقاراً غير محمل بذاته بدين الضريبة و إكتفى بما قرره من ضمانات و وسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة ، فضلاً عن الضمانات العامة فى القانون . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و الأرباح الإستثنائية يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 309 لسنة 35 جلسة 1969/06/17 س 20 ع 2 ص 989 ق 156)

كلما أراد المشرع أن يخول الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينها إستيفاء لحق من حقوقها الممتازة - و بصرف النظر عن عدم شهره - على هذا الإمتياز الخاص و رسم معامله و نطاقه و هو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب الأطيان و المبانى و الرسوم الجمركية و القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات . (الطعن رقم 309 لسنة 35 جلسة 1969/06/17 س 20 ع 2 ص 989 ق 156)

مفاد نص المادة الثانية من قانون التجارة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن السند الإذنى لا يعتبر عملاً تجاريا إلا إذا كان من وقع السند تاجرا أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد إدراج شرط الإذن فى السند لإعتباره من قبيل الأعمال التجارية . (الطعن رقم 308 لسنة 35 جلسة 1969/06/17 س 20 ع 2 ص 979 ق 155)

مؤدى نصوص المواد من 133 إلى 141 و المادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تحويل " تظهير" الكمبيالة لا تتبع فى شأن السندات التى تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد و لو تضمنت شرط الإذن و ذلك بالقدر الذى تعتبر فيه هذه القواعد متعلقة بالإلتزام التجارى وحده دون الإلتزام المدنى . و إذ يعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل غير المباشر أثرا من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الإلتزام الصرفى و تستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف ،و كان تطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها و ينم عن العنت و الأجحاف بالمدينين فيها ، فإن لازم ذلك هو إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية . (الطعن رقم 308 لسنة 35 جلسة 1969/06/17 س 20 ع 2 ص 979 ق 155)

بحث صورية الورقة التى تقدم فى الدعوى هو مما تختص به محكمة الموضوع ، فلها بموجب هذه السلطة أن تعرض لها و تستنتج جديتها أو صوريتها من قرائن الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاص محكمة الموضوع سائغاً . (الطعن رقم 308 لسنة 35 جلسة 1969/06/17 س 20 ع 2 ص 979 ق 155)

خول القرار رقم 14 لسنة 1963 ، الصادر من رئيس المجلس التنفيذى و رئيس لجنة الحراسات المشكلة بمقتضى الأمر رقم 210 لسنة 1962 ، الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام الأمر رقم 138 لسنة 1961 و الأوامر اللأحقة له سلطة بيع العقارات المبنية المملوكة للخاضعين للحراسة المذكورة إلى شركات التأمين التابعه للمؤسسة العامة للتأمين و ذلك وفقاً لنموذج العقد المرفق بالقرار المذكور و الذى يتضمن أن البيع يصدر من الحارس العام بصفته إلى إحدى شركات التأمين بثمن يقدر وفقا لحكم المادة 36 من القانون رقم 144 لسنة 1944 أى إثنى عشر ضعفا للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد ، يدفع منه مقدما 5% و الباقى يقسط على إثنى عشر قسطاً سنوياً متساوية و بفائدة قدرها 4% سنويا و يستحق القسط الأول منها بمضى سنة على تاريخ توقيع هذا العقد . و ظاهر من هذا أن الدولة إنما قصدت قصر هذه البيوع على شركات التأمين التابعة للمؤسسة العامة للتأمين بثمن حدد مقداره و كيفية دفعه بطريقة خاصة ، و التصرف على هذا النحو يعتبر تصرفا ذا طبيعة خاصة روعيت فيه إعتبارات تتعلق بشخص المتصرف إليه و بمصالح عليا إجتماعية و إقتصادية هى تمكين شركات التأمين بعد تأميمها من النهوض بوظيفتها ، و هو على هذا الأساس لا يعتبر بيعا عاديا مما تجوز الشفعة فيه ، بل إن تجويز الشفعة فى هذه الحالة يتنافى مع طبيعة تلك التصرفات و يفوت الأغراض المنشودة منها ، و عدم إيراد نص خاص يمنع الأخذ بالشفعة فى هذه الحالة على غرار النصوص الواردة فى قانون الإصلاح الزراعى و القانون رقم 3 لسنة 1963 لا يؤدى إلى إباحة الشفعة فى المبانى التى يحصل التصرف فيها تنفيذا للقرار رقم 14 لسنة 1963 ما دام لا يتوافر فى هذه التصرفات الشروط اللأزمة للأخذ بالشفعة طبقا لأحكام القانون المدنى . (الطعن رقم 333 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 946 ق 150)

إذا كانت الإلتزامات التى إعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مخلا بها هى إلتزامات بتحقيق نتيجة إيجابية ، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن و ما على الدائن إلا أن يثبت الإلتزام ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إخلال الطاعن بتلك الإلتزامات ثابتا بعدم تقديمه أى دليل على وفائه بها ، لم يخالف قواعد الإثبات (الطعن رقم 287 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 929 ق 148)

حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى خطأ الشريك كإخلاله بإلتزاماته يجيز للشريك الآخر أن يطالب بالتعويض وفقا للمادة 157 من القانون المدنى و للمحكمة أن تقضى له بما يستحقه من تعويض إن كان له مقتض قبل تصفية الشركة ، لأن الشريك المخطئ يتحمل التعويض المقضى به فى أمواله الخاصة و ليس فى أموال الشركة ، و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض قبل تصفية الشركة لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 287 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 929 ق 148)

إذا حكم القاضى بفسخ عقد الشركة فإن هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة فى الفسخ لا يكون له أثر رجعى ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها و أعمالها فى الماضى فإنها لا تتأثر بالحل ، و بالتالى فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 160 من القانون المدنى و التى توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فى حالة فسخه مما يقتضى أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، و إنما يستتبع فسخ عقد الشركة و حلها تصفية أموالها و قسمتها بالطريقة المبينة فى العقد ، و عند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك الأحكام الواردة فى المادة 532 من القانون المدنى و ما بعدها ، و قبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته فى رأس المال لأن هذه التصفية هى التى تحدد صافى مال الشركة الذى يجوز قسمته بين الشركاء ، و تكون من ثم دعوى المطعون ضده فى خصوص إسترداد حصته فى رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان . (الطعن رقم 287 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 929 ق 148)

مؤدى نص المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المشرع أوجب إتباع إجراء معين فى حالة الربط الإضافى بأن يكون الإخطار على النموذج رقم 20 ضرائب المنطوى على الأسباب و الأسس المؤدية إلى إجراء هذا الربط . و هذا النموذج يختلف عن النموذج رقم 19 الخاص بالربط الأصلى ، فلا يسوغ إتباع الإجراء المخصص للربط الأصلى بالنسبة للربط الأضافى ، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام و هى إجراءات حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و رتب البطلان على مخالفتها (الطعن رقم 210 لسنة 32 جلسة 1969/06/11 س 20 ع 2 ص 911 ق 145)

و إن كان الأصل طبقا للمادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى ترحيل خسارة إحدى السنين إلى السنوات الثلاث التالية هو وحده الممول و إستمرار نشاطه الخاضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية بحيث إذا إختلف الممول أو توقف نشاطه إمتنع الترحيل ، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل أنه متى كان النشاط قد توقف لصدور تشريع يحتمه فإنه يجوز ترحيل الخسارة إلى السنوات الثلاث التى يستأنف فيها هذا النشاط بعد زوال هذا المانع القانونى ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى أن يكون الإكراه التشريعى سببا فى حرمان الممول من مزية خولها القانون . (الطعن رقم 147 لسنة 32 جلسة 1969/06/11 س 20 ع 2 ص 907 ق 144)

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن هناك عناصره عدة يجب مراعاتها فى تقدير القيمة الإيجارية التى تتخذ أساسا لربط العوائد . و من هذه العناصر و على وجه الخصوص الأجرة و هى تشمل أجرة المبنى و أجرة الأرض . (الطعن رقم 158 لسنة 32 جلسة 1969/06/04 س 20 ع 2 ص 863 ق 136)

مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن إيجار المكان الذى تشغله المنشأة يدخل فى التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية ، و هو الإيجار الفعلى الذى تدفعه المنشأة إذا كانت تستأجره من الغير أو قيمته التى إتخذت أساسا لربط العوائد إذا كان مملوكا لها (الطعن رقم 158 لسنة 32 جلسة 1969/06/04 س 20 ع 2 ص 863 ق 136)

إذا كانت المنشأة تملك المبنى الذى تشغله فقط و تستأجر الأرض فإنه يتعين إعتبار إيجار الأرض المدفوع تكليفا على الربح واجب الخصم بجانب القيمة الإيجارية للبناء على أن تقدر هذه القيمة للبناء وحده مجردا عن الأرض المقام عليها إذ الأخذ فى هذه الحالة بكامل القيمة الإيجارية للمبنى التى إتخذت أساسا لربط الضريبة يؤدى إلى تكرار خصم القيمة الإيجارية للأرض دون سند من القانون بل يفضى إلى جعل مثل هذه المنشأة فى مركزه أفضل من تلك التى تملك الأرض و البناء التى لا يخصم لها الإيجار أساسا لربط العوائد . (الطعن رقم 158 لسنة 32 جلسة 1969/06/04 س 20 ع 2 ص 863 ق 136)

محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تملك تغيير سبب الدعوى . (الطعن رقم 138 لسنة 34 جلسة 1969/06/04 س 20 ع 2 ص 868 ق 137)

سبب الدعوة هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى دفاعهم . (الطعن رقم 138 لسنة 34 جلسة 1969/06/04 س 20 ع 2 ص 868 ق 137)

أساس الحكم بالتعويض المعادل - فى حالة إبطال العقد أو بطلانه مع إستحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبله - إنما هو المسئولية التقصيرية . (الطعن رقم 138 لسنة 34 جلسة 1969/06/04 س 20 ع 2 ص 868 ق 137)       

مؤدى نص المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1958 و المادة الخامسة من القانون رقم 119 لسنة 1961 أن الشركات التى آلت ملكية بعض أسهمها للدولة بمقتضى أحكام القانون رقم 119 لسنة 1961 - و منها الشركة المطعون عليها - لا يحل لمجلس الإدارة المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب أن يعفى من يعين فى الوظائف التى لا يقل المرتب الأصلى المقرر لها عن 15 جنيها شهريا من أداء إمتحان مسابقة عامة إلا بعد تصديق الجهة الإدارية المختصة . و لا يغير من ذلك ما جرى به نص المادة التاسعة من القانون رقم 265 لسنة 1960 من أنه " إذا كانت حصة المؤسسة فى رأسمال إحدى الشركات لا تقل عن 25% كان لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق طلب إعادة النظر فى كل قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به و إلا إعتبر القرار نافذا " . ذلك أن أحكام هذا القانون - و هو سابق على صدور القانون رقم 119 لسنة 1961 - يقتصر العمل بها على قرارات مجلس الإدارة الدائم للشركة أو جمعيتها العمومية و لا تمتد إلى قرارات مجلس الإدارة المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب فى المسائل التى تعتبر أصلا من إختصاص مجلس الإدارة الدائم . كما لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1961 التى أجازت شغل بعض الوظائف الخالية دون إجراء إمتحان مسابقة لأن نطاق إعمال هذا الإستثناء - على ما هو ظاهر من صراحة النص و ما تدل عليه المذكرة الإيضاحية - إنما يقتصر على الوظائف الخالية فى الحكومة و مصالحها و فى الهيئات و المؤسسات العامة فلا يمتد إلى الوظائف الخالية فى الشركات . (الطعن رقم 138 لسنة 34 جلسة 1969/06/04 س 20 ع 2 ص 868 ق 137)

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقدر تقديرا حكيما بما يعادل إثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساس لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ عليها من تعديل بعد هذا التاريخ ، يؤكد هذا النظر أن المشرع عند ما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20% للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على ذلك عندما أصدر القانون رقم 55 لسنة 1958 . (الطعن رقم 209 لسنة 32 جلسة 1969/05/07 س 20 ع 2 ص 746 ق 119)

النعى ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف يقوم على عنصر واقعى هو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على صحيفة الإستئناف مقررا أو غير مقرر أمام محكمة الإستئناف عند توقيعه عليها ، و من ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 199 لسنة 35 جلسة 1969/04/24 س 20 ع 2 ص 685 ق 110)

المستفاد من نص المادة 402 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن ميعاد الإستئناف ستون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و فى المواد المستعجلة يكون الميعاد خمسة عشر يوما أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ، و ظاهر من هذا النص و مما ورد فى المذكرة الإيضاحية بشأنه أن المشرع وحد ميعاد الطعن بالإستئناف فجعله ستين يوما سواء أكان الحكم صادرا من محكمة إبتدائية أم جزئية ، و خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة ، و لم يعد تمت ميعاد منقوص فى مواد الأوراق التجارية و لا فى المواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة لأن هذه التفرقة لم يعد لها محل و لا تتناسب الفائدة المرجوة منها مع الخلافات التى تثيرها . (الطعن رقم 199 لسنة 35 جلسة 1969/04/24 س 20 ع 2 ص 685 ق 110)

إذا كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى معارضة فى أمر أداء صادر إستنادا إلى سند إذنى ، فإنها بهذه المثابة لا تعتبر من الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات و بالتالى يكون ميعاد إستئنافها ستين يوما . (الطعن رقم 199 لسنة 35 جلسة 1969/04/24 س 20 ع 2 ص 685 ق 110)

مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الخمسى المنصوص عليه فيه يقوم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به ، و يشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين كأن يعترف صراحة أو ضمنا بأنه لم يسبق له الوفاء بالدين . و تمسك المدين ببطلان إلتزامه لعدم مشروعية سببه يتضمن إقرارا منه بعدم وفائه بهذا الدين و من ثم فإنه لا يجوز له بعد إبداء هذا الدفاع أن يدفع بسقوط حق الدائن فى المطالبة بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . (الطعن رقم 199 لسنة 35 جلسة 1969/04/24 س 20 ع 2 ص 685 ق 110)

من المقرر أن مناط إعتبار الورقة رسمية أو أنها محرر لإحدى الشركات المساهمة هو صدورها من موظف مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته . ولما كان الحكم قد أثبت على لسان الطاعنين تسليمه بأن المحررين هما من محررات المؤسسة ، بما قرره من أنه حرر الوصلين مقابل مبالغ تسلمها المفوض منه لصرفها فى شئون المطحن ريثما يقدم له مستندات وجوه الصرف ، فإنه لا يقدح فى إعتبار المحررين من محررات المؤسسة العامة خلوهما فى ذاتهما كورقتين من علامة تشهد أو تشير أنهما كذلك ، بعد أن أثبت الحكم توقيع المفوض عليهما قبل أن ينال مضمون صلبهما التغيير الذى دين به الطاعن على سند صحيح من أعمال نص المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات . (الطعن رقم 40 لسنة 39 جلسة 1969/04/21 س 20 ع 2 ص 522 ق 110)

متى كان الطاعن - على ما أثبته الحكم المطعون فيه - قد إعترف بالتحقيقات وبالجلسة بأن صلب الوصلين المزورين قد حررا بيده - وهو مالاً يمارى فيه الطاعن فى أسباب الطعن - وكان ما أثبته الحكم من وقوع التزوير من الطاعن بمحو عبارات كانت مدونة على الورقتين وتحرير عبارات أخرى محلها مغايرة للحقيقة ، يلزم عنه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحررين اللذين أسند إليه تزويرهما على تلك الصورة ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى تطبيق القانون يكون غير سديد . (الطعن رقم 40 لسنة 39 جلسة 1969/04/21 س 20 ع 2 ص 522 ق 110)

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه ، إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فيه . ومتى كان الحكم قد أطرح الوصولين كسند فى تأييد مدعاه بصدد المبلغ المختلس ، بما إنتهى إليه الحكم من ثبوت تزويرها ولم يعرض لما تضمناه من مبالغ إلا لمجرد مواجهة دعوى الطاعن بأن قيمتها تعادل ذلك المبلغ ثم خلص إلى فساد تلك الدعوى على سند من تقرير لجنة الجرد التى نوه عنها شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن على هذا الإستدلال ، بأن لجنة أخرى أثبتت أن مقدار العجز عديل بقيمة الوصولين ، لا يكون له محل . (الطعن رقم 40 لسنة 39 جلسة 1969/04/21 س 20 ع 2 ص 522 ق 110)

إن المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقول الصريحة أو مدلولها الظاهر ، بل لها أن تركن فى سبيل ذلك تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها ، إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة عليها ، بطريق الإستنتاج والإستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام لا يخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى . ومتى كان الحكم قد إستقام رده على دفاع الطاعن بكافة مناحيه ، ودل على فهمه لمجريات الأمور فيما قال به الطاعن من تهديد المفوض له تارة وتودده له تارة أخرى ، وما أثاره من دعوى دلالة الشيك على الوفاء وصلة المفوض بالعجز محل الإختلاس ، وعن مفهوم مبادرة الطاعن بالشكوى للمؤسسة كل ذلك فى منطق سائغ ووضوح يكشف عن أنه لم يخطئ فى تقدير قيمة هذا الدفاع ، فإن ما يثيره الطاعن من فساد الحكم فى الإستدلال يكون غير سديد . (الطعن رقم 40 لسنة 39 جلسة 1969/04/21 س 20 ع 2 ص 522 ق 110)

من المقرر أن الجدل الموضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض . (الطعن رقم 40 لسنة 39 جلسة 1969/04/21 س 20 ع 2 ص 522 ق 110)

متى كان ما يثيره الطاعن عن خطأ الحكم فى الإسناد فيما أورده من مؤدى أقوال مدير المؤسسة وبعض الشهود فى التحقيقات الإدارية بصدد واقع إصدار المفوض للشيك مردوداً بأن الحكم ، بعد أن إستقام له الرد على دفاع الطاعن فى شأن هذا الشيك وأثبت - على ما مر ذكره - أنه بالصورة التى صدر عليها كان يتعين إضافة قيمته إلى رصيد المطحن فلا يفيد منه الطاعن فى سد العجز ، راح يعرض تزيداً منه ، على ما سلف البيان إلى ما قال به هؤلاء الشهود ، عن أمر مقطوع الصلة بهذا الإستدلال ، مفاده أن من حق المفوض إصدار مثل هذا الشيك لتسوية حسابات جارية بين مطحنين يقوم على إدارتهما وإذ ما كانت أقوال مدير المؤسسة فى هذا الشأن لها أصل ثابت فى محضر الجلسة ، وكان خطأ الحكم فى إسناد هذه الواقعة إلى غيره من الشهود أيضاً - على فرض حصوله - غير مؤثر على سلامته ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . (الطعن رقم 40 لسنة 39 جلسة 1969/04/21 س 20 ع 2 ص 522 ق 110)

ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من المصادرة لا يعتبر عقوبة جنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هى من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط للحكم بالمصادرة طبقا للمادة 33 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 مارس سنة 1909 فى مواد التهريب أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلا قياسا على ما هو مقرر فى قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلا و حصلت من جريمة و إنما يجوز لمصلحة الجمارك إذا ما تعذر ضبط الأشياء المهربة التى تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها على المهرب . (الطعن رقم 175 لسنة 35 جلسة 1969/04/15 س 20 ع 2 ص 603 ق 97)

متى كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه فى أن الشركة التى كان يعمل بها و إتهم بالإستيلاء على الغزل منها كانت أصلاً شركة خاصة ثم ضمت إلى القطاع العام - وهو ما أوضحه الحكم المطعون فيه - فإن فى ذلك ما يكفى لبيان أن الدولة ساهمت فى مالها بنصيب ما . ومن ثم فهى تدخل فى عداد الشركات المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة القانون رقم 120 لسنة 1962 ، أما ما قاله الطاعن من أن الشركة بقيت لها شخصيتها المعنوية بعد ضمها إلى القطاع العام ، فإن ذلك لا يمنع أن تكون أموالها من أموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بالمادة سالفة الذكر . (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1969/04/07 س 20 ع 2 ص 476 ق 100)

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن نية الإختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما إختلسه إلى ملكه. (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1969/04/07 س 20 ع 2 ص 476 ق 100)

إن القاضى الجنائي حر فى أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق . (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1969/04/07 س 20 ع 2 ص 476 ق 100)

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف المتهم وبأقوال متهم على متهم ولو كانت واردة فى محضر الشرطة أو فى تحقيق إدارى متى إطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى . (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1969/04/07 س 20 ع 2 ص 476 ق 100)

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، ولا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1969/04/07 س 20 ع 2 ص 476 ق 100)

من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود دون البعض الآخر بغير معقب عليها ، وأن تطرح أقوال من لا تثق بشهادته من غير أن تكون ملزمة بتبرير هذا الإطراح . (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1969/04/07 س 20 ع 2 ص 476 ق 100)

إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها وإطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة يثيرها إذ الرد يستفاد من الحكم بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1969/04/07 س 20 ع 2 ص 476 ق 100)

متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المحكوم عليهم بالرأفة وحكم عليهم بالحبس فقد كان من المتعين عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها بما لا ينقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1969/04/07 س 20 ع 2 ص 476 ق 100)

إن القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر فى 1961/7/20 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وإن قضى بتأميم شركتى الشمال للنقل وشركة الميناء والبحيرة لنقل البضائع - اللتين أطلق عليهما فيما بعد إسم شركة المينا لنقل البضائع بالإسكندرية وشركة النيل العامة لنقل البضائع بالإسكندرية ثم أدمجتا تحت إسم شركة النيل العامة لنقل البضائع - وهى التى يعمل بها المتهم المطعون ضده ، إلا أن هذا القانون قد نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى وعلى إستمرارها فى مزاولة نشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها . وقد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى وعمال مثل تلك الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى وعمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية على موظفى وعمال هذه الشركات وإعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والتى حلت محل اللائحة السابقة وإمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة والذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ، وفي ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات وما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، وكلما رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى موطن ما أورد به نصاً ، كالشأن فى جرائم الرشوة وإختلاس الأموال والتسبيب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين - فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها - مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضده فى علاقته بالشركة لا يكون قد إكتسب صفة الموظف العام أو المستخدم العام وبالتالى لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 63 من قانون الإجراءات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ويتعين لذلك - وقد حجبه الخطأ الذى تردى فيه عن نظر الموضوع - أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1973 لسنة 38 جلسة 1969/03/31 س 20 ع 1 ص 392 ق 85)

إنه و إن كان قرار لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يعتبر وفقا للمادتين 53 و 101 من هذا القانون من القرارات الجائزة تنفيذها مؤقتاً و لو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية ، إلا أن تنفيذ الأحكام و القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء إنتفع بها و إن شاء تربص حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشىء المحكوم فيه ، فإذا إختار إستعمال هذه الرخصة و أقدم على تنفيذه و هو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن فيه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد إستوفاه منه و أن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ ، كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ و تبعا لذلك يرد إليه الثمار التى حرم منها . و يعتبر الخصم سىء النية فى حكم المادتين 1/185 و 978 من القانون المدنى منذ إعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار المنفذ به لأن هذا الأعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بإلغاء القرار أو الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة إعلان للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى . و لما كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت بالطعن فى قرار لجنة الطعن قبل أن تباشر إجراءات التنفيذ الإدارى على عقار المطعون ضده و أنه قضى فى هذا الطعن بتخفيض الضريبة المستحقة على المطعون ضده فإنها تعتبر سيئة النية بالنسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها عليه بعد أن رسا مزاده عليها ، و تلتزم لذلك بريعه عن المدة من تاريح هذا الأستلام إلى تاريخ رده إلى المطعون ضده ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 114 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 508 ق 82)

إذا كان البين من الأوراق أن مصلحة الأملاك إذ إستلمت العقار بعد رسو مزاده على مصلحة الضرائب إنما تسلمته بإعتبارها الجهة الحكومية التى تتولى إدارة أملاك الدولة ، فإنها فى وضع يدها عليه تقوم مقام مصلحة الضرائب و تكون العبرة بحسن أو سؤ نية هذه المصلحة الأخيرة . (الطعن رقم 114 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 508 ق 82)

مؤدى نص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 أن ما لم يرد فيه من أحكام بشأن التقادم متروك لقواعد القانون المدنى أو القوانين الخاصة بحسب الأحوال و هذا القانون بحكم عمومه و إطلاقه يسرى على كافة أنواع الضرائب و الرسوم بحيث لا يجوز قصره على نوع منها دون الأخر ، و تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم ، يستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون المدنى أو فى القوانين الخاصة - على ما بينته المذكرة الإيضاحية - مما لا يصح معه القول بعدم سريانها على تقادم الضريبة العامة على الإيراد . (الطعن رقم 42 لسنة 32 جلسة 1969/03/26 س 20 ع 1 ص 476 ق 77)

ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية إنما تربط - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أساس صافى الأرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنة الضريبة و التى لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر ، فلا يجوز عدم إستنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو إختلاس متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلا و لما كان الثابت من الأوراق أن الممول - القاصر - لم يحصل على أرباح تجارية فى سنة النزاع بسبب إختلاس الوصى المنضم لها ، فيتعين إستبعادها من وعاء ضريبة الإيراد العام . (الطعن رقم 81 لسنة 32 جلسة 1969/03/12 س 20 ع 1 ص 415 ق 67)

لا يشوب الحكم المطعون فيه قصور بما أثبت - فى خصوص نهائية أمرى الأداء - بعد إطلاعه على أوراق الدعوى أن أمرى الأداء قد أصبحا نهائيين و لا عليه إن هو لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم . (الطعن رقم 53 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 391 ق 63)

يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضا الحكم السابق و ذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول . (الطعن رقم 53 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 391 ق 63)

من مقتضى صدور أمر الأداء - و هو بمثابة حكم - ضد الطاعن هو إلزامه بالدين الثابت بالسندين ، مما مفاده صحة هذا الدين و ثبوته بذمته قبل الصادر لصالحه امر الأداء بما يتناقض مع طلب الطاعن بطلان هذين السندين . ذلك أن صحة الدين و طلب بطلانه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - و جهان متقابلان لشىء واحد و القضاء بصحة الدين يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل . (الطعن رقم 53 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 391 ق 63)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يكفى لإعتبار السبب المبنى عليه الطعن غير جديد حتى تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، أن يكون داخلا فيما تمسك به الطاعن و عرضه على محكمة الموضوع بصفة عامة . و ذلك على أساس أن الطلب الأكبر يشمل الأقل منه . كما يكفى لقبول النعى الذى يتمسك به الطاعن أمام محكمة النقض أن يتعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 53 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 391 ق 63)

مفاد المواد 134 ، 135 ، 189 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الإذنى ، و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه و لا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على خلاف ذلك ، إلا بالإقرار أو اليمين و ذلك بالنسبة للمدين الأصلى الذى يكون له أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى له قبل المظهر . (الطعن رقم 53 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 391 ق 63)

الأصل فى تحديد إيراد العقارات مبنية أو زراعية - وفق ما تنص عليه المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ، و إستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك فى موعد تقديم الإقرار ، و إستوفى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة المذكورة . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حدد إيرادات المطعون عليها فى سنوات النزاع على الأساس الفعلى ، رغم أنها لم تطلب ذلك فى الميعاد القانونى و لم تتقدم بإقرارات عن إيرادتها فى بعض السنوات فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 108 لسنة 31 جلسة 1969/02/05 س 20 ع 1 ص 252 ق 40)

جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير نص المادتين 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولها كذلك تعديل التهمة بتحوير كيانها المادى ولو بإضافة الظروف المشددة التى قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة التى رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير . وليس عليها فى ذلك إلا مراعاة ما تقضى به المادة 308 من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعاً للإلتفات على الضمانات القانونية التى تكفل لكل منهم حقه فى الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء فى التهمة بعد أن يكون قد أحيط بها علماً وصار على بينة من أمره فيها ، دون أن يفاجأ بتعديلها من غير أن تتاح له فرصة ترتيب دفاعه على أساس ما تجريه المحكمة من تعديل . والأصل المتقدم من كليات القانون المبينة على تحديد نطاق إتصال المحكمة بالواقعة المطروحة والمتهم المعين بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة وعلى الفصل بين جهة التحقيق وقضاء الحكم ويفسره أن سلطة التحقيق لا تقضى فى مسئولية المتهم فلا يتصور أن تستبد بالتكييف النهائى لجريمته ، بل إن هذا التكييف مؤقت بطبيعته ، وأن قضاء الحكم بما يتوافر لديه من العلانية وشفوية المرافعة وسواهما من الضمانات التى لا تتوافر فى مرحلة التحقيق أولى بأن تكون كلمته هى العليا فى شأن التهمة وتكييفها سواء مما إستمده من التحقيقات التى أجريت فى مجموع الواقعة بعناصرها المكونة لها أو مما يكشف عنه التحقيق الذى يجريه بجلسة المحاكمة . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين الموظفين بمصلحة الضرائب بتهمة الإرتشاء إعتباراً بأنهما أخذا أربعمائة جنيه من المشترى للسيارة المحجوز عليها لتسهيل بيعها له بأقل من ثمنها فتبينت المحكمة من الشواهد والأدلة المطروحة على بساط البحث فى الجلسة أنهما إستوليا على هذا المبلغ بعينه إختلاساً من ثمن السيارة فهذا من حقها فى فهم الواقع فى الدعوى وتحرى حكم القانون فيه ، ولا معقب عليها فيما إرتأت ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يسوغه ، ولا يعتبر ما أجرته المحكمة تغييراً فى الواقعة بل تعديلاً فى التهمة بردها إلى الوصف الصحيح المنطبق عليها . ولما كانت المحكمة قد نبهت الطاعنين إلى هذا التعديل فترافعا بلسان محاميهما على أساسه دون إعتراض منهما أو طلب للتأجيل ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقهما فى الدفاع . (الطعن رقم 2171 لسنة 38 جلسة 1969/02/03 س 20 ع 1 ص 212 ق 46)

لمصلحة الضرائب بموجب القوانين الضرائبية ومنها القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - حق تحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 والقرار رقم 143 لسنة 1955 الصادر من وزير المالية تنفيذاً له ، وجعلت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر فى المادة 49 منها لمأمور الضرائب المختص حق إقتضاء الضريبة من الممول نظير إيصال . (الطعن رقم 2171 لسنة 38 جلسة 1969/02/03 س 20 ع 1 ص 212 ق 46)

متى كان الثابت أن قيام مأمور الضرائب و مندوب الحجز بإيقاع الحجز على سيارة الممول وإنفاذ البيع وتحصيل ثمن المبيع إنما حصل على مقتضى الحق المخول لمصلحة الضرائب بمقتضى القانون . فإن تسليم الطاعنين الأول بصفته مأمور الضرائب والثانى بصفته مندوب الحجز حصيلة بيع السيارة المحجوزة إنما يحصل طبقاً لإختصاصهما الوظيفى وبسبب الوظيفة ، فإذا قبضا لنفسيهما جزءاً من ثمنها بنية إضاعته على مالكه أياً كان ، فإنهما يكونان قد إرتكبا جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 1/112 ، 2 من قانون العقوبات . ولا يؤثر فى ذلك أن يكون المال المختلس مالاً خاصاً ما دام لم يسلم إليهما إلا على مقتضى الوظيفة . (الطعن رقم 2171 لسنة 38 جلسة 1969/02/03 س 20 ع 1 ص 212 ق 46)

جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم لتجريم الإختلاس فى حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود الشئ تحت يد الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقاً للمادة 111 من القانون المذكور ، يستوى فى ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته ، كما لا يستوى أن يكون الشئ المختلس مالاً عاماً مملوكاً للدولة ، أو مالاً خاصاً مملوكاً لأحد الأفراد لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى ووجوده فى عهدته بسبب وظيفته . (الطعن رقم 2171 لسنة 38 جلسة 1969/02/03 س 20 ع 1 ص 212 ق 46)

إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، فإن كل من تتدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما ولو لم يبلغ حد الشروع يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده ، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجد لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة . ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين له شأن فى إيقاع بيع السيارة المحجوز عليها و تحصيل ثمنها وتحرير الأوراق المثبتة للمزايدة وأنهما تلاقيا معاً فى زمان معين ومكان معين وقاما بإجراء مزايدة وهمية حرر ثانيهما الأوراق الخاصة بها وحصل أولهما حصيلة البيع نتيجة تواطؤ وتدبير بينهما فتقاسما أفعال الجرائم المسندة إليهما وأسهم كل منهما بدور فيها ، فإن ذلك حسب الحكم لإعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً فى جرائم الإختلاس والتزوير والإستعمال التى دانهما بها . (الطعن رقم 2171 لسنة 38 جلسة 1969/02/03 س 20 ع 1 ص 212 ق 46)

أنه بفرض أن الطاعن الثانى هو وحده المختص بكل العمل وأنه هو وحده الفاعل الأصلى فى جرائم الإختلاس والتزوير والإستعمال ، فإن الطاعن الأول يعد حتماً شريكاً فيها فلا مصلحة لأيهما من وراء ما أثاره فى شأن إختصاصه بتحرير المحررين المزورين لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 2171 لسنة 38 جلسة 1969/02/03 س 20 ع 1 ص 212 ق 46)         

يعتبر المحرر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان صدوره من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو التداخل فى هذا التحرير . (الطعن رقم 2171 لسنة 38 جلسة 1969/02/03 س 20 ع 1 ص 212 ق 46)

لا يستمد الموظف إختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح فحسب ، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به تكليفاً صحيحاً ، كما يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به ، و لزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها . (الطعن رقم 2171 لسنة 38 جلسة 1969/02/03 س 20 ع 1 ص 212 ق 46)

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه . (الطعن رقم 2171 لسنة 38 جلسة 1969/02/03 س 20 ع 1 ص 212 ق 46)

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تدلل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارت التى تشهد لقيامها وإسنادها إلى المتهم الذى تحاكمه . ولا تصح المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2171 لسنة 38 جلسة 1969/02/03 س 20 ع 1 ص 212 ق 46)

متى كانت محكمة الموضوع قد أطرحت التحقيقات التى أجرتها الرقابة الإدارية جملة وأخذت بالتحقيق الذى أجرته النيابة العامة بإعتباره إجراء مستقلاً عن ذلك الإستدلال الذى أبطلته ، فإن النعى ببطلان هذا الإستدلال يكون ضرباً فى غير مضرب وطعناً وارداً على غير محل . (الطعن رقم 2171 لسنة 38 جلسة 1969/02/03 س 20 ع 1 ص 212 ق 46)

إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التى أرادت أستجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأى بطلان . (الطعن رقم 1 لسنة 35 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 170 ق 28)

السند الإذنى المحرر على بياض يعتبر كالسند لحامله بالنسبة إلى إنتقال ملكيته بالمناولة من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير و من حق حامله أن يطالب بقيمته . (الطعن رقم 1 لسنة 35 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 170 ق 28)

الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تفرض بحسب الأصل على دخل مختلط نتيجة لتفاعل العمل مع رأس المال ، و من ثم لا يجوز لصاحب المنشأة سواء أكان تاجراً فرداً أم شريكاً متضامناًفى شركة تضامن أو شركة توصية أن يحسب لنفسه أجراً عن عمله فيها و أن يطالب بخصمه كتكليف على الربح عند ربط الضريبة عليه ، بل يعتبر ربحاً يخضع للضريبة على الأرباح التجارية لا أجراً مستحقاً لعامل فى المنشأة . (الطعن رقم 34 لسنة 32 جلسة 1969/01/22 س 20 ع 1 ص 140 ق 23)

مقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أنه يشترط لخصم الإيرادات لمدى الحياة و المعاشات و النفقات من إيراد الممول الخاضع للضريبة العامة أن يكون ملزما بها قانوناً ، أو تنفيذا لحكم قضائى ، و دفعها فعلا خلال السنة الضريبية ، و أن تكون قد تقررت عليه بدون مقابل ، و لسبب لا يرجع لمحض إختياره و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين مدى إختيار المطعون عليه " الممول " فى الإلتزام ببائنة أبنتيه بمناسبة زواجهما و المصدر الذى يحدد هذا المدى من قانون أو عرف ، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 426 لسنة 31 جلسة 1969/01/15 س 20 ع 1 ص 104 ق 17)

مقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أنه يشترط لخصم الإيرادات لمدى الحياة و المعاشات و النفقات من إيراد الممول الخاضع للضريبة العامة أن يكون ملزما بها قانوناً ، أو تنفيذا لحكم قضائى ، و دفعها فعلا خلال السنة الضريبية ، و أن تكون قد تقررت عليه بدون مقابل ، و لسبب لا يرجع لمحض إختياره و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين مدى إختيار المطعون عليه " الممول " فى الإلتزام ببائنة أبنتيه بمناسبة زواجهما و المصدر الذى يحدد هذا المدى من قانون أو عرف ، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 426 لسنة 31 جلسة 1969/01/15 س 20 ع 1 ص 104 ق 17)

النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن "تسوى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة " . يدل على أن الشارع قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوى صاف يجاوز حد الإعفاء و يملك التصرف فيه و لو لم يكن مالكا" لمصدره ، و من ثم فإن إيراد العقار الذى تم التصرف فيه بعقد لم يسجل يدخل فى وعاء الضريبة العامة بالنسبة للمتصرف إليه الذى دخل العقار فعلا فى حيازته و حصل على إيراده لا فى وعاء الضريبة العامة للمالك قانونا" . (الطعن رقم 145 لسنة 32 جلسة 1969/01/01 س 20 ع 1 ص 3 ق 1)

إثبات المديونية فى سند إذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين الذى توقف عن دفعه أو المنازعة فى إنقضائه . (الطعن رقم 464 لسنة 34 جلسة 1968/12/17 س 19 ع 3 ص 1526 ق 233)

تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 464 لسنة 34 جلسة 1968/12/17 س 19 ع 3 ص 1526 ق 233)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قدر جدية المنازعة فى الدين الذى رفعت بشأنه دعوى الإفلاس من وقائع هذه الدعوى و المستندات المقدمة فيها قبل الفصل فى دعويى الحساب و التظلم فى أمر الأداء - برفضها و تأييد أمر الأداء - التى طلب الطاعن ضمهما إلى دعوى الإفلاس للتدليل على عدم جدية المنازعة فى الدين المشار إليه - و من ثم فلا يعتد بالحكم الصادر فى هاتين الدعويين لتعييب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 464 لسنة 34 جلسة 1968/12/17 س 19 ع 3 ص 1526 ق 233)

الأحكام التي تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام. ومن ثم لا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تفرض عليه طاعته، وإذ كان ذلك وكان الواضح من سياق نصوص القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم منشآت تصدير القطن وكذلك محالج القطن الموجودة فى الجمهورية العربية المتحدة وإخضاعها لإشراف المؤسسة المصرية العامة للقطن وما دل عليه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1106 لسنة 1965 بشأن إعادة تنظيم الشركات التابعة للمؤسسات المصرية العامة للقطن وما تلاها من قرارات جمهورية، أن الشارع احتفظ لهذه الشركات بشكلها القانوني واستمرارها فى مزاولة نشاطها، مما مؤداه عدم اعتبار موظفي وعمال هذه الشركات من الموظفين والمستخدمين العامين فى حكم المادة 63/1 من قانون العقوبات. (الطعن رقم 1907 لسنة 38 جلسة 1968/12/16 س 19 ع 3 ص 1086 ق 222)

مقتضى نص المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960، أن استبقاء أي عامل يبلغ سنه ما بين الحادية والعشرين وبين الثلاثين دون أن يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 منه، محظور. (الطعن رقم 1907 لسنة 38 جلسة 1968/12/16 س 19 ع 3 ص 1086 ق 222)

لم يحدد القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية أمدا معيناً يقدم فيه العامل الشهادة المنصوص عليها فى المادة 64 منه، ومن ثم فإن تقدير المهلة التي تمنح له مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 بمنح خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا مهلة لا تجاوز سنة لتقديم الشهادة المذكورة، لأن أحكامه لا تسري إلا على هؤلاء الخريجين. (الطعن رقم 1907 لسنة 38 جلسة 1968/12/16 س 19 ع 3 ص 1086 ق 222)

لم يفرق القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية بين من يشتغل بعمل دائم أو عمل موسمي، ذلك بأن المادة 58 منه قد حظرت استخدام أي مواطن فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من العمر ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 من ذات القانون، وهو حظر عام لا محل لتخصيصه بعمل دون آخر أو وظيفة دون أخرى. (الطعن رقم 1907 لسنة 38 جلسة 1968/12/16 س 19 ع 3 ص 1086 ق 222)

إذا كان البين من مدونات الحكم أنه قضى بإدانة المتهم عن التهمتين المسندتين له وهما استخدامه عاملاً يتراوح عمره بين الحادية والعشرين والثلاثين دون أن يكون حاصلاً على شهادة معاملة عسكرية واستبقاؤه هذا العامل فى عمله رغم عدم حصوله على تلك الشهادة، وأوقع عليه عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات لارتباطهما وكانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الثانية وهي عقوبة مساوية لعقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى، فإن مصلحة المتهم فى هذه الحالة تكون منتفية ويكون ما يثيره من جدل عن استخدام العامل فى الشركة إدارته قبل أن يعمل مديراً لها لا جدوى منه، وبالتالي لا محل لبحث إن كان هو الذي ألحق العامل بالعمل فى المحلج إبان إدارته له أم لا. (الطعن رقم 1907 لسنة 38 جلسة 1968/12/16 س 19 ع 3 ص 1086 ق 222)

إن قول المتهم أن حالة العمل فى المحلج إدارته كانت تجعل من العسير الاستغناء عن العمال الذين لم يستوفوا مسوغات تعيينهم دفعة واحدة - لا تشكل حالة ضرورة تبيح له مخالفة القانون خصوصاً وأن العامل المعني بالمخالفة - كما يبين من المفردات المضمونة وعقد العمل الخاص به - لم يكن عاملاً فنياً يتعذر الاستغناء عن خدمته، وإنما كان خفيراً بالمحلج، وبالتالي فإن ما يثيره المتهم فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه. (الطعن رقم 1907 لسنة 38 جلسة 1968/12/16 س 19 ع 3 ص 1086 ق 222)

إن ما يثيره المتهم من أن الحكم قد أخطأ إذ أورد أنه لم يتحرك لإجبار العامل على تقديم الشهادة المطلوبة لولا بلاغ التجنيد فإنه - بفرض صحته - لا يعيب الحكم طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. (الطعن رقم 1907 لسنة 38 جلسة 1968/12/16 س 19 ع 3 ص 1086 ق 222)

النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بعد تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة ... ... على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه " و فى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1952 على أن " تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة و تحسب على صافى قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون ... و تستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة و بالإضافة إليه و تسرى بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه " يدل على أن ضريبة التركات تستحق مع رسم الأيلولة و بالإضافة إليه كما تسرى أيضا بالنسبة إليها الأحكام المقررة بالقانون رقم 142 لسنة 1944 . (الطعن رقم 41 لسنة 32 جلسة 1968/11/20 س 19 ع 3 ص 1394 ق 210)

شهرة المحل هى مجموعة العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية للمنشأة و تشمل - من بين ما تشمل - حقوق الإختراع و العلامات التجارية و الحق فى إيجار المحل و سوق الصناعة ، و قد تحصل عليها المنشأة بطريق الشراء ، و بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة و تحتمل النقصان أو الاانقضاء ، و هى فى هذا النطاق تستهلك وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 17 لسنة 32 جلسة 1968/11/13 س 19 ع 3 ص 1348 ق 202)

إذ نصت المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " تستحق الضريبة على أرباح كل منشاة مشتغلة فى مصر " , فإنها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تستلزم قيام المنشأة فى مصر و مزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية و فى حالة وجود المنشأة فى الخارج يجب أن يكون لها ممثلون فى مصر خاضعون لأوامرها فإذا لم يكن لها ممثلون فيتعين أن تقوم فى مصر بنشاط تجارى أى بعمليات تجارية تتسم بصفة الإعتياد (1) و الإستمرار و أن تكتمل دورة هذا النشاط فى مصر و لو لم يكن لها كيان محلى قائم بها . (الطعن رقم 351 لسنة 31 جلسة 1968/11/06 س 19 ع 3 ص 1295 ق 196)

ما كانت تنص المادة 402 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 من إنقاص ميعاد الإستئناف المحدد فيها إلى النصف لا ينصرف كما هو صريح نصها إلا إلى الأحكام الصادرة فى مواد الأوراق التجارية فحسب أما ما عداها من المواد التجارية الأخرى فلا ينطبق عليها هذا الأستثناء و يسرى على إستئنافها الميعاد العادى المقرر فى هذه المادة و هو أربعون يوما بالنسبة لأحكام المحاكم الإبتدائية . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة طحين بإعتبارها من أصول شركة محاصة و هى ليست من دعاوى الأوراق التجارية فإن ميعاد إستئنافه يكون أربعين يوماً من تاريخ إعلانه . (الطعن رقم 440 لسنة 34 جلسة 1968/06/06 س 19 ع 2 ص 1135 ق 168)

إن المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الأصل فى رفع الإستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة . و إستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة و أوجبت رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور و لما كانت الدعوى بطلب تثبيت ملكية حصة فى مطحن بإعتباره من أصول شركة محاصة ليست من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة و لا هى من الدعاوى الأخرى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة لا بطريق التكليف بالحضور . (الطعن رقم 440 لسنة 34 جلسة 1968/06/06 س 19 ع 2 ص 1135 ق 168)

المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة على ما يفيده نص المادة 118 هو أمر الشارع وحده سواء ورد هذا الأمر فى قانون المرافعات أو فى أى قانون آخر و لم يرد نص فى أى قانون يوجب الفصل فى الدعاوى التجارية عامة على وجه السرعة و إنما وردت نصوص خاصة بشأن بعض هذه الدعاوى كما هو الحال فى المادة 118 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من دعاوى شهر الإفلاس و دعاوى السندات الإذنية و الكمبيالات و الدعاوى البحرية متى كانت السفينة فى الميناء . (الطعن رقم 440 لسنة 34 جلسة 1968/06/06 س 19 ع 2 ص 1135 ق 168)

مفاد نص المادة 294 من قانون المرفعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . فإذا كان القاصر قد بلغ سن الرشد أثناء سير الخصومة أمام الإستئناف و ترك و الدته تحضر عنه بعد البلوغ فإن هذا الحضور يكون بقبوله و رضائه و تظل صفتها قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و يكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر قد حضر بنفسه الخصومة بعد بلوغه و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل و هى هنا لم تزل بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدته عنه نيابة قانونية أصبحت نيابة إتفاقيه . و إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم صحة تمثيل والدته له بعد بلوغه سن الرشد فلا سبيل إلى أثارة هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 440 لسنة 34 جلسة 1968/06/06 س 19 ع 2 ص 1135 ق 168)

إن المشرع و إن كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه ,, إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ،، فدل ذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها . (الطعن رقم 412 لسنة 34 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 1002 ق 149)

لئن كانت المادة 104 من قانون التجارة تقضى بأن كل دعوى ترفع على أمين النقل بسبب تلف البضاعة تسقط بمضى مائه و ثمانين يوما تبدأ من يوم تسليم البضاعة إلا أنه فى حالة رفض المرسل إليه إستلام البضاعة يسرى هذا الميعاد من تاريخ عرضها عليه لإستلامها و وضعها تحت تصرفه و هو ما يفيده النص الفرنسى للمادة المذكورة الذى نص على أن ميعاد التقادم المنصوص عليه فيها يسرى على حالة التلف من اليوم الذى كان يجب أن يحصل فيه تسليم البضاعة لا من يوم تسليمها كما ورد فى النص العربى . هذا إلى أن إشتراط التسليم الفعلى لبدء سريان هذا التقادم يؤدى فى حالة رفض المرسل إليه إستلام البضاعة بعد عرضها عليه إلى إطالة مدة التقادم وبقاء مسئولية الناقل معلقه و مرهونة بمشيئة المرسل إليه الأمر الذى لا يمكن أن يكون قد إتجه إليه قصد الشارع الذى هدف من تقرير هذا التقادم القصير إلى الإسراع فى تصفية جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين نقل البضائع و الناشئة عن عقد النقل قبل أن تضيع معالم الإثبات و يتعذر الوصول إلى الحقيقة . (الطعن رقم 412 لسنة 34 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 1002 ق 149)

متى كانت المنشأة التى قدرت أرباحها شركة تضامن و تمت تصفيتها و أصبحت منشأة فردية فإن هذا التغيير من شأنه إعتبار نشاط الشركة منتهيا ، و لا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشاة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة . (الطعن رقم 20 لسنة 32 جلسة 1968/05/15 س 19 ع 2 ص 950 ق 141)

نص المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديله بالقانون رقم 311 لسنة 1952 و 108 لسنة 1953 يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن تصرف المالك إلى أولاده عل هذا الوجه و فى هذا النطاق هو رخصة و إستحباب ندب إليه الشارع رعاية منه للملاك ذوى الأولاد و تمييزاً لهم عن غيرهم يستوى بذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض ، و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش و التحيل على أحكام القانون الذى قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و إقترضها فى شأن الهبات وحدها دون سائر التصرفات طالما أن القانون هو الذى رخص فيه و ندب إليه و إفترضه و هو ما لا يتجه إليه خطاب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون التى و نصت على أنه ,, و إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه ،، بحيث يقال إنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل لكى يرد الرسم إذا كان التصرف بعوض و من ثم فهو لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 . (الطعن رقم 374 لسنة 31 جلسة 1968/04/24 س 19 ع 2 ص 830 ق 121)

وفقاً للمادة 349 من قانون المرافعات يجب أن يبين فى الحكم ,, أسماء الخصوم وصفاتهم و موطن كل منهم ،، و النقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل إسم الطاعنة الأخيرة بالرغم من أنها كانت من بين المستأنفين و هو بيان جوهرى من بيانات الحكم فإنه يترتب على إغفاله بطلان الحكم بالنسبة لها . (الطعن رقم 374 لسنة 31 جلسة 1968/04/24 س 19 ع 2 ص 830 ق 121)

جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق من طرق الإثبات . (الطعن رقم 374 لسنة 31 جلسة 1968/04/24 س 19 ع 2 ص 830 ق 121)

يشترط لسريان الربط الحكمي - و على ماجاء فى المذكرة التفسيرية للرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط فى سنة القياس و السنوات المقيسة . و المقصود بوحدة النشاط - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نوع النشاط لا كميته بحيث غذا كان الممول يزاول نوعا معينا من النشاط فى سنة القياس و استمر على مزاولته فى السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجري عليه و لا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير . (الطعن رقم 15 لسنة 32 جلسة 1968/04/10 س 19 ع 1 ص 747 ق 107)

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعه و أن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح و الخسارة معاً . و تعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب مسوغه . (الطعن رقم 350 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 588 ق 88)

محل إعمال المادة 514 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا إقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء فى الربح كان هذا النصيب هو المعتبر فى الخسارة عند قيام الشركة بتوافر أركانها و منها نية المشاركة أما إذا إنتفت هذه النية بإتجاه الشريك إلى عدم المساهمة فى تحمل مخاطر الشركة و إلى المشاركة فى الربح دون الخسارة فإنه لا محل لإعمال حكم تلك المادة . (الطعن رقم 350 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 588 ق 88)

المقصود باستتار شركات المحاصة هو أنه لا وجود لها بالنسبة إلى الغير و ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها فإذا عقد إحد الشركاء المحاصين عقداً مع الغير كان - وحده - المسئول عنه قبل هذا الغير دون سائر الشركاء . و لا يعنى استتار هذا النوع من الشركات أن يكون هؤلاء الشركاء بمعزل عن العملية أو العمليات التى تكونت الشركة للقيام بها بل إن لهم مناقشة مدير المحاصة فيما يجرية من أعمال لإدارة الشركة و تكليفه بتقديم حساب لهم عن هذه الإدارة . (الطعن رقم 350 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 588 ق 88)

لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة 73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات - و كان قانون الإجراءات المشار إليه يصدر بعد ، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستناداً إلى المادة 181 من القانون المدنى و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب الحجز الإدارى الذى أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من اختصاص المحاكم العادية بإعتبارها ذات الاختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن منازعة فى تقدير الرسوم . (الطعن رقم 115 لسنة 33 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 557 ق 84)

وصفت المادة 17 من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 القرار الذى يصدر من لجنة بحث التظلمات من الرسوم المفروضة من المجالس البلدية على المحال الصناعية و التجارية - إستناداً إلى القانون رقم 145 لسنة 1944 - و لا يكون محل إعتراض من وزير الصحة العمومية بأنه نافذ ، و هذا الوصف لا يؤدى إلى إعتبار هذا القرار " إنتهائيا " بمعنى أنه لا يقبل الطعن فيه أمام المحاكم و إنما المقصود بذلك أن يكون القرار واجب النفاذ بإنقضاء ميعاد الإعتراض عليه من الوزير دون أن يستعمل الوزير حقه فى هذا الإعتراض و أن الطعن فى هذا القرار لا يوقف تنفيذه و من ثم فإن القرار الصادر من اللجنة سالفة الذكر برفض تظلم الممول و الذى لم يكن محل اعتراض من الوزير يكون قابلا للطعن فيه أمام المحاكم ما دام لم ينص صراحة على عدم الطعن فيه . (الطعن رقم 115 لسنة 33 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 557 ق 84)

تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده و أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها و تحديد يوم لبيع هذه الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلا فإن هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة . (الطعن رقم 115 لسنة 33 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 557 ق 84)

ما دام القانون لم يحدد ميعادا للطعن فى قرار التظلمات من تقدير الرسوم البلدية أمام المحاكم فإنه يجوز المطالبة برد ما دفع من الرسوم بغير حق ما دام الحق فى طلب الرد لم يسقط بالتقادم المقرر له فى القانون . (الطعن رقم 115 لسنة 33 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 557 ق 84)

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 المعدل بمرسوم 20 سبتمبر سنة 1948 أن الأصل فى تحديد الرسوم على المحال الصناعية أن يكون على أساس إنتاجها الفعلى فإذا استحال الوصول إلى هذا الإنتاج كان التحديد على أحد الأسس الأخرى الواردة فى هذه المادة و هى كلها من المظاهر الخارجية التى تكشف إلى حد كبير عن مقدار الإنتاج الفعلى للمحل الصناعى . و إذ كان المشرع حين أجاز تحديد الرسم على أساس عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال قد نص صرحة على ألا يدخل فى الحساب فى هذه الحالة إلا ما يدار منها إعتبارا بإنه هو الذى يعبر عن الإنتاج الفعلى ، فإن المستنفاد من ذلك أن ما يوجد فى المصنع من آلات إحتياطية لتحل فقط محل مثيلاتها من الآلات الأصلية فى حالة تعطلها فإنه لا يستحق عنها رسم لأن الإنتاج الفعلى لا يتغير بإدارة هذه الآلات الاحتياطية ما دامت لا تستعمل إلا فى حالة توقف مثيلتها من الآلات التى تدار بصفة أصلية . و كذلك الشأن أيضا بالنسبة لجميع القوى المحركة الأخرى الاحتياطية التى لا تستعمل إلا فى حالة الطوارئ . (الطعن رقم 115 لسنة 33 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 557 ق 84)

وفقاً للمادتين 1 و 20 من القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف و الرقابة على هيئات التأمين و المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية ، فإن ما تحوزه شركات التأمين على الحياة من الأوراق المالية يعد من الأصول الثابتة للشركة ، و الأصل فيها عدم جواز إعادة تقديرها . إذ الغرض من الزام الشركة بحيازتها هو الإستثمار و الحصول على إيراد دورى لمواجهة إلتزاماتها التأمينية - لا المضاربة و تحقيق الربح - و إذ رأت الشركة إعادة تقديرها فإن الفرق الناتج من إعادة التقدير زيادة أو نقصاً لا يجوز تحميله لحساب الأرباح و الخسائر لأن هذا الحساب لا يدخل فيه إلا الفرق الناتج من البيع الفعلى وفقاً لما تقضى به المادتان 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 415 لسنة 31 جلسة 1968/03/20 س 19 ع 1 ص 545 ق 82)

مؤدى ما نصت عليه المادتان 24 مكرراً /4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و 4 من القانون رقم 218 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه ابتداء من سنة 1951 لا يدخل فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف إليه إيرادات الهبات بين الأصول و الفروع التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة وتبقى فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف . (الطعن رقم 448 لسنة 31 جلسة 1968/03/06 س 19 ع 1 ص 518 ق 77)

ما نصت عليه المادتان 1 و 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 و المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن إيراد الممول يتحدد من واقع ما ينتج مما له من عقارات و رءوس أموال منقولة و ما يحصل عليه من المهن و الإيرادات التجارية و أن تحديد وعاء الإيرادات التجارية بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كعنصر من عناصر وعاء الضريبة العامة على الإيراد لا يمنع من إضافة إيرادات رءوس الأموال المنقولة إلى وعاء الضريبة العامة . (الطعن رقم 445 لسنة 31 جلسة 1968/03/06 س 19 ع 1 ص 514 ق 76)

إن المادة 80 من قانون التجارة إذ نصت على أن ,, تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة تكون بمعرفة الدائن المرتهن لها ،، فإن مؤدى هذا النص أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشئ المرهون و بتحصيل قيمة الورقة فى ميعاد الإستحقاق و يعتبر التظهير التأمينى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى حكم التظهير الناقل للملكية بشان تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الإحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الإحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما فى ذلك الدفع بإنقضاء الإلتزام أو إنعدام سببه و لا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع و الإحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير . (الطعن رقم 275 لسنة 34 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 510 ق 75)

يشترط فى حالة الوقف إعمالا لحكم المادة 293 مرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسالة أولية يكون الفصل فيها لازما للحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 275 لسنة 34 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 510 ق 75)

النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه ,, إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل ، و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه ،، - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة ، المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه . (الطعن رقم 353 لسنة 31 جلسة 1968/02/28 س 19 ع 1 ص 401 ق 59)

لم يوجب القانون وقف النظر فى الطعن و إنما أجاز لذوى الشأن إسترداد رسم الأيلولة المحصل منهم إذا أقاموا الدليل على دفع المقابل . (الطعن رقم 353 لسنة 31 جلسة 1968/02/28 س 19 ع 1 ص 401 ق 59)

لمحكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إذ تؤيد الحكم الإبتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة . (الطعن رقم 170 لسنة 31 جلسة 1968/02/28 س 19 ع 1 ص 390 ق 58)

متى كان الطاعن لم يبين وجه المصلحة فى الأوراق التى طلب من محكمة أول درجة ضمها و مدى تأثير إغفال هذا الطلب على جوهر ما قضى به الحكم ، فإن النعى بعدم إجابة المحكمة طلبه ضم تلك الأوراق وإغفال بحث دفاعه يضحى غير منتج . (الطعن رقم 170 لسنة 31 جلسة 1968/02/28 س 19 ع 1 ص 390 ق 58)

وإن أوجب القانون أن تكون النيابة العامة ممثلة فى دعاوى الضرائب إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها فى النزاع . (الطعن رقم 170 لسنة 31 جلسة 1968/02/28 س 19 ع 1 ص 390 ق 58)

النص فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه ,, لكل من مصلحة الضرائب و الممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية ،، مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادة المشار إليها على النظر فى هذه الطعون ، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح إبتداء و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير و إنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة و أن و لايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته و أصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة . (الطعن رقم 411 لسنة 31 جلسة 1968/02/14 س 19 ع 1 ص 282 ق 42)

النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ,, يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف و على الأخص 1 - قيمة إيجار العقارات التى تشغلها المنشأة ... يدل على أن كالفة التكاليف الحقيقية - و منها التعويضات و الفوائد المحكوم بها - واجبة الخصم من الأرباح متى كانت متعلقة بنشاط المنشأة و ثبتت فى ذمة الممول بحكم نهائى . (الطعن رقم 342 لسنة 31 جلسة 1968/02/14 س 19 ع 1 ص 278 ق 41)

متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المطعون عليهم عن دين الضريبة المستحق فى ذمة مورثهم و أحقية مصلحة الضرائب فى توقيع الحجز بمقتضاه على ثمن العقار المملوك لهم و بالتالى حول صحة أو بطلان هذا الحجز و هو على هذه الصورة نزاع يتعلق بأصل المطلوبات و بصحة الحجز ، و الدعوى بشأنه تدخل فى عموم الدعاوى التى نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و أوجبت الحكم فيها على وجه السرعة ، و إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى طبقا للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة . (الطعن رقم 2 لسنة 32 جلسة 1968/02/14 س 19 ع 1 ص 286 ق 43)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن ,, تفرض ضريبة عامة على الإيراد و تسرى على صافى الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعين ،، و فى المادة السادسة منه على أن ,, تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة و يتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤس الأموال المنقولة ،، مؤداه أن الإيراد السنوى الصافى الذى ينتج من العقارات يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين و إذ كان الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب الممول المسئول شخصياً عن الضريبة على نصيبه فى الربح الناتج من حصته فى الشركة ، فإن هذا الشريك يعد فى حكم الأشخاص الطبيعيين و يسأل عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوى الصافى الذى ينتج من العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا الإيراد ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية لا تسرى على أجرة العقارات التى تشغلها المنشأة سواء أكانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة ، ذلك أن عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أجرة تلك العقارات لا ينفى من إعتبارها إيراد للشخص الطبيعى و من فى حكمه خاضعا للضريبة العامة على الإيراد . (الطعن رقم 346 لسنة 31 جلسة 1968/02/07 س 19 ع 1 ص 206 ق 32)

الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وهو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون وفي نطاق هذه الإجراءات وحدها ودون التوسع فيها أو القياس عليها، وقد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها. (الطعن رقم 2113 لسنة 37 جلسة 1968/02/05 س 19 ع 1 ص 165 ق 29)

إذا كانت المحكمة قد انتهت فى استخلاص سائغ إلى أن الفصل فى الطعن بالتزوير على محضر الجلسة لا يتوقف عليه الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها وقضت برفض طلب وقف الدعوي، فإنه لا تقبل مجادلتها فى هذا الشأن. (الطعن رقم 2113 لسنة 37 جلسة 1968/02/05 س 19 ع 1 ص 165 ق 29)

من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، فإذا كان الطاعن لم يفصح عن مضمون المستندات التي يقول أنه قدمها بالجلسة والتي يدعي بسرقتها، حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة وهل تحوي دفاعاً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. (الطعن رقم 2113 لسنة 37 جلسة 1968/02/05 س 19 ع 1 ص 165 ق 29)

من المقرر فى المواد الجنائية أن القاضي فى حل من الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية، ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة، أما ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري فى قضائه على مقتضاها. (الطعن رقم 2113 لسنة 37 جلسة 1968/02/05 س 19 ع 1 ص 165 ق 29)

اعتبار محضر الجلسة حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه بالطعن بالتزوير لا يعني أن تكون المحكمة ملزمة بالأخذ بالدليل المستمد منه ما لم يثبت تزويره، بل إن للمحكمة أن تقدر قيمته بمنتهي الحرية فترفض الأخذ به ولو لم يطعن فيه على الوجه الذي رسمه القانون. (الطعن رقم 2113 لسنة 37 جلسة 1968/02/05 س 19 ع 1 ص 165 ق 29)

إذا كان البين من مساق الحكم أنه يقصد أن الطاعن وقد حل محل المدير السابق بعد وفاته فى تمثيل الشركة فإن عقد الاتفاق المحرر بين المطعون ضده، والممثل القانوني السابق للشركة يظل قائماً. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ فى الإسناد لا يكون له محل. (الطعن رقم 2113 لسنة 37 جلسة 1968/02/05 س 19 ع 1 ص 165 ق 29)

إذا اثبت الحكم من واقع مستندات المطعون ضده التي أخذ بها واطمأن إليها أن المذكور كان يعمل بالشركة التي أصبح الطاعن ممثلاً لها، فإن ما يثيره الأخير من منازعة فى تمثيل الشركة أو اشتغال المطعون ضده لها ينحل فى حقيقة الأمر إلى جدل فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2113 لسنة 37 جلسة 1968/02/05 س 19 ع 1 ص 165 ق 29)

إذا كان الحكم الابتدائي قد أبان فى تفصيل مضمون مستندات الطرفين وأثبت اسم المدعي بالحقوق المدنية، وبين علاقته بالطاعن كما بين سبب مطالبة الأخير له بالتعويض فى دعواه المدنية، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى بيان موضوع الدعويين المدنيتين أو فى بيان مستندات الطرفين. (الطعن رقم 2113 لسنة 37 جلسة 1968/02/05 س 19 ع 1 ص 165 ق 29)

من المقرر أن العبرة فى الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، لأنها هي التي تحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان الحكم الابتدائي بدعوى حصول تغيير فى منطوقه وأطرحه لما ثبت للمحكمة من مطابقة منطوق ذلك الحكم المبين بالمسودة المحررة بخط القاضي للمنطوق الثابت بالصورة الرسمية الموقع عليها منه، فإنه يكون قد رد رداً سديداً فى القانون. (الطعن رقم 2113 لسنة 37 جلسة 1968/02/05 س 19 ع 1 ص 165 ق 29)

متى كان إعلان الطعن قد تم فى الميعاد بمعررفة قلم الكتاب و فى ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 و كان المطعون عليه قد قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانوني ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى التمسك به . (الطعن رقم 369 لسنة 31 جلسة 1968/01/31 س 19 ع 1 ص 170 ق 27)

الأصل فيمن يختصهم فى الطعن أن يكون إختصاصه بالصفة التي كان متصفاً بها فى الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 369 لسنة 31 جلسة 1968/01/31 س 19 ع 1 ص 170 ق 27)

إذا نصت المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 على أن يشتمل التقرير بالطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و موطن كل منهم ، فإن الغرض المقصود من هذه المادة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافياً بهذه البيانات ، و كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه اختصم أمام محكمة الموضوع بصفته الشخصية و كان المفهوم بجلاء مما جاء بهذا الحكم و مما جاء بتقرير الطعن - و إن ذكرت فيه صفة المطعون عليه كوارث - أن الطعن موجه إليه بصفته الشخصية و هي نفس الصفة التي كان مختصما بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 369 لسنة 31 جلسة 1968/01/31 س 19 ع 1 ص 170 ق 27)

و إن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إندماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى . (الطعن رقم 369 لسنة 31 جلسة 1968/01/31 س 19 ع 1 ص 170 ق 27)

النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات على أن " تفرض على التركة ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة و تحتسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون " ، مؤداه أن الشارع نظم تصفية ضريبية جبرية للتركة تؤكد الأحكام المدنية لتصفية التركة و تعمل عملها ، فتقدر أصولها و خصومها و ما يبقى بعد خصم الخصوم من الأصول يعتبر صافياً للتركة ، تفرض عليه الضريبة جملة و بعد سداد هذه الضريبة يؤول ما بقى من أموالعا إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي على ما أفصحت به المادة 899 من القانون المدني . (الطعن رقم 369 لسنة 31 جلسة 1968/01/31 س 19 ع 1 ص 170 ق 27)

إلتزام الورثة بضريبة التركات غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 369 لسنة 31 جلسة 1968/01/31 س 19 ع 1 ص 170 ق 27)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أن " يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقا من وقت الوفاة محسوبا على صافي نصيب الوارث " ، مؤداه أن هذا الرسم ينقسم بين الورثة و يستحق على صافي نصيب كل وارث على حدة . (الطعن رقم 369 لسنة 31 جلسة 1968/01/31 س 19 ع 1 ص 170 ق 27)

إلتزام الورثة برسم الأيلولة منقسم . (الطعن رقم 369 لسنة 31 جلسة 1968/01/31 س 19 ع 1 ص 170 ق 27)

مؤدى ما نصت عليه المواد 1/1 و 1/2 و3 من القانون رقم 62 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1946 ، أن المشرع فرق بين المحررات الموجهة إلى وزارات الحكومة و مصالحها و تلك التى يكون للجهات الحكومية حق التفتيش و الإطلاع عليها بمقتضى القوانين و اللوائح كما فرق فى الجزاء المترتب على مخالفة أحكامه فيما يختص بتحرير هذين النوعين من المحررات بغير اللغة العربية و اعتبر النوع الأول كأن لم يكن و رتب عقوبة جنائية على المخالفة بالنسبة للنوع الثانى و لكنه إستثناها و لم يجردها من الأثر و أجاز لصاحب الشأن أن يطلب تقديم ترجمة رسمية فإذا لم يتمسك بذلك و تمكن من الإطلاع عليها و فحصها فلا وجه للتمسك ببطلانها . (الطعن رقم 399 لسنة 31 جلسة 1968/01/24 س 19 ع 1 ص 105 ق 17)

مؤدى ما نصت عليه المواد 12 و 16 و 19 ، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التى تتبع بالنسبة للمولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد ، و بين تلك التى يجب مراعاتها فى خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم ، وأنه لذلك لا يسوغ إتباع الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على أرباب الطائفة الثانية ، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قدر و جها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 398 لسنة 31 جلسة 1968/01/17 س 19 ع 1 ص 73 ق 12)

وضع يد المشترى على العقار المبيع لا يتعارض مع إحتفاظ البائع لنفسه بحق الإنتفاع بالأطيان المبيعة منه إذ له أن ينتفع به بنفسه أو أن يستغله بواسطة غيره و لو كان هذا الغير هو مشترى حق الرقبة . و من ثم فإن الإيراد الناتج منه يدخل ضمن عناصر الضريبة العامة على إيراد البائع . (الطعن رقم 396 لسنة 31 جلسة 1968/01/17 س 19 ع 1 ص 68 ق 11)

متى كانت مصلحة الضرائب عندما قدمت لها إقرارات الشركة عن أرباحها فى سنتى 1947 و 1948 قد أعتمدت أرقام الإيرادات كما هى من واقع الدفاتر و أجرت تصحيحات على أرقام المصروفات بالنسبة لثمن مياه التشغيل و أثمان الأجولة الفارغة ، فإن تحديد نتيجة أعمال الشركة فى سنتى الأساس يكون قد تم من واقع حساباتها التى أيدتها المستندات ، و التعديل فى بند المصروفات على هذا الوجه لا يعدو أن يكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصحيحا للإقرار تملكه مصلحة الضرائب بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وهو ما ينبنى عليه أن الشركة لا تعتبر من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنتى الأساس و بالتالى - و وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - لا تتخذ نتيجة أعمال هاتين السنتين أساساً لربط الضريبة فى سنتى 1949 ، 1950 . (الطعن رقم 379 لسنة 31 جلسة 1968/01/10 س 19 ع 1 ص 28 ق 5)

مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ - طبقاً للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من اللحظة التى تتولد فيما الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها وهى فى خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وضع الإيراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى يجعل الدين واجباً فى ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة . وإذ كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد أصدرت قرارها بتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين وتم التوزيع بالفعل تنفيذاً للقرار المذكور فإنه من تاريخ صدوره تكون هذه الأسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه تبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة المستحقة عليها . (الطعن رقم 327 لسنة 31 جلسة 1968/01/10 س 19 ع 1 ص 24 ق 4)

التضامن بين المدينين لا يجوز إفتراضه ويجب ألا يكون محل شك فى العبارة التى تضمنته ، فإذا لم يكن واضحا بجلاء فسرت العبارة لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم . ومؤدى ذلك مرتبطا بنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية أن يكون مالك الأرض التى أقيم عليها البناء المطالب بضريبته كفيلا متضامنا مع مالك البناء فى أداء هذه الضريبة بإعتبار إلتزام مالك الأرض إلتزاماً تابعاً لإلتزام مالك البناء المدين أصلا بالضريبة . (الطعن رقم 298 لسنة 33 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 20 ق 3)

إن حق الامتياز المقرر فى المادة 27 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية لا يعدو أن يكون حقا تبعيا "ضامنا "للوفاء بالحق الأصلى ولا ينزع صفة الكفيل عن صاحب الأرض ويجعله مدينا أصليا بهذه الضريبة . (الطعن رقم 298 لسنة 33 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 20 ق 3)

المنازعات التى قصد المشرع إخضاعها لنظام التحكيم الإجبارى الذى استحدثه القانون رقم 32 لسنة 1966 إنما هى المنازعات الموضوعية التى تنشأ بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهات حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة بشأن تقرير حق أو نفيه وذلك اعتباراً بأن هذه الأنزعة - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن فى مجال القطاع الخاص بل تنتهى جميعا ، فى نتيجتها إلى جهة واحدة هى الدولة . (الطعن رقم 323 لسنة 33 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1901 ق 288)

وإن كانت المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 قد جعلت هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القا نون مختصة دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام أو بين شركة منها وبين جهة حكومية أو هيئات عامة أومؤسسة عامة ، دون أن تستثنى من ذلك الطعون المعروضة على محكمة النقض على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 يناير سنة 1966 الذى كان ينص صراحة على استثناء المنازعات المطروحة على محكمة النقض من إختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقا لأحكام هذا القرار ، إلا أنه مع ذلك ترى محكمة النقض وجوب سريان هذا الاستثناء فى ظل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 ذلك أن المشرع إذ جعل العنصر الغالب فى تشكيل هيئات التحكيم لغير رجال القانون وأحل هذه الهيئات من التقيد بقواعد قانون المرافعات إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادىء الأساسية فى التقاضى فإنه يكون قد دل بذلك على أنه لم يقصد تهيئتها للفصل فى تلك المسائل القانونية الدقيقة التى تعرض على محكمة النقض كما أن المشرع وقد استثنى فى المادة السادسة من قانون الإصدار من الإحالة إلى هيئات التحكيم الدعاوى التى تهيأت للحكم فيها ولو كانت أمام محكمة أول درجة فإن هذا الاستثناء يجب أن ينسحب من باب أولى إلى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ وإن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بقوة هذا الحكم أو يوقف تنفيذه . (الطعن رقم 323 لسنة 33 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1901 ق 288)

لا يصح القول بأن المشرع وقد ناط بهيئات التحكيم الفصل فى كافة منازعات القطاع العام ، فإنه يكون قد قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام نهائية مما يخول لتلك الهيئات نظر الموضوع من جديد إذا أحيل إليها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك بأنه ما دام المشرع لم ينص صراحة على إسقاط هذه الأحكام فإنها لا تسقط بطريق الاستنتاج لما يترتب على إسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم . والصواب أن تظل لهذه الأحكام قوتها وحصانتها التى كفلها القانون حتى يقضى من محكمة النقض فى أمر الطعن المرفوع عنها فإن قضت برفضه طويت صفحة النزاع نهائيا وإن بنقض الحكم سقطت عنه حصانته وزالت آثاره وتعين على محكمة النقض عندئذ أن تحيل القضية إلى هيئات التحكيم التى أحلها المشرع محل محكمة الموضوع . (الطعن رقم 323 لسنة 33 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1901 ق 288)            

الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن فى الاستئناف بل هو طعن لم يجزه القانون فى الأحكام الانتهائية إلا فى أحوال بينها بيان حصر وهى ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أوبطلان فى الإجراءات أثر فيه ولا تنظر محكمة النقض إلا فى الأسباب التى ذكرها الطاعن فى تقرير الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة ومن ثم فالأمر الذى يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التى كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو فى الواقع مخاصمة الحكم النهائى الذى صدر فيها . (الطعن رقم 323 لسنة 33 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1901 ق 288)

إذ كان ما يخرج عن ولاية المحاكم هو تأويل الأمر الإدارى أو وقف تنفيذه فإن للمحاكم العادية - بل عليها - أن تتحقق من وجود الأمر الإدارى أو عدم وجوده - إذا ثار النزاع بين الخصوم فى هذا الشأن - وأن تعمل آثاره متى ثبت لها قيامه . فإذا كان النزاع فى الدعوى قد انحصر فيما إذا كان انتفاع الشركة المطعون ضدها بالمنشآت التى أقامتها على جسر النيل والمستحق عنه المبلغ المطالب برده فى الدعوى مستندا إلى التراخيص الممنوحة لها من وزارة الأشغال فيعتبر مقابل الانتفاع رسما يتقادم بخمس سنوات أوغير مستند إلى هذه التراخيص باعتبار أنها قد انتهت فيعتبر وضع يد الشركة بطريق الغصب ويكون مقابل الانتفاع ريعا مستحقا فى ذمة حائز سئ النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة ، فإن هذا النزاع على هذه الصورة مما يدخل فى إختصاص المحاكم العادية إذ أن هذه التراخيص وإن كانت أوامر إدارية إلا أنه إذ كان الفصل فى هذا النزاع لم يقتض من محكمة الموضوع تأويل التراخيص - لعدم اختلاف الخصوم على تفسيرها - أو وقف تنفيذها بل اقتصر البحث على تعرف ما إذا كانت هذه التراخيص قائمة أو غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها وهو ما تملكه المحاكم العادية فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 323 لسنة 33 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1901 ق 288)

تأشير جهة الإدارة على التراخيص بتجديدها بعد انتهاء مدتها يعتبر قراراً إدارياً منها بإجراء هذا التجديد . وهذا القرار يفيد بذاته أن جهة الإدارة اعتبرت التراخيص قائمة فى المدة السابقة على تجديدها إذ أن التجديد لا يرد على ترخيص سبق إلغاؤه . (الطعن رقم 323 لسنة 33 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1901 ق 288)

مؤدى نص البند 13 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة أن الإعلانات و كافة ما ينشر فى الصحف لهذه الأغراض تفرض عليها دمغة قدرها ثلاثون مليماً عن كل جنيه أو كسور الجنيه من الأجرة المقررة للنشر سواء قبضها الناشر أو لم يقبضها ، ذلك أن النشر بغير مقابل يعتبر فى الأصل تبرعاً من الناشر و التبرع إستعمال للدخل فإن إنتفت عنه نية التبرع ، كان الإعلان لمصلحته هو فيقع عليه عبء الدمغة المقررة ، يؤيد ذلك ما قررته الحكومة فى مجلس الشيوخ عند مناقشته لمشروع القانون رقم 224 لسنة 1951 من أن نشر الإعلانات فى الصحف بلا مقابل ، يعتبر تبرعاً و يحصل عليه رسم . (الطعن رقم 387 لسنة 31 جلسة 1967/12/27 س 20 ع 3 ص 1387 ق 215)

لاتوجه اليمين الحاسمة إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادرا على الخيار بين الحلف والرد والنكول . ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق . (الطعن رقم 284 لسنة 34 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1851 ق 280)

متى كان الثابت أن الشركة [ الدائنة الأصلية ] قد اندمجت قبل رفع الدعوى فى الشركة المطعون ضدها اندماجا كليا وكان على هذا الاندماج إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها وبالتالى إنتهاء سلطة مديرها وزوال كل صفة له فى تمثيلها وفى التصرف فى حقوقها فإن توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء بالدين الذى لها فى ذمة الطاعن [ المدين ] بعد أن زالت صفته فى تمثيلها وأصبح لا يملك التصرف فى حقوقها ومن بينها الحق المطالب به ولم يعد له حق المطالبة بإثبات الوفاء المدعى به من الطاعن ، يكون غير جائز قانوناً وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه على حق إذ رفض توجيه اليمين . (الطعن رقم 284 لسنة 34 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1851 ق 280)

متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكان إعلان تقرير الطعن موجها إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها فى طلب التقرير بالطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كافيا لصحته فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 360 لسنة 33 جلسة 1967/12/06 س 18 ع 4 ص 1820 ق 276)

دلت المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 على أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له فى القانون على موظفى الشركات المشار إليها والذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها بل أبقى له " حق الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق " ولم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند أية مخالفات منهم ، وذلك كله يستلزم الاحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها ومنها عقوبة الفصل المقررة فى المادة 6/76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية . (الطعن رقم 360 لسنة 33 جلسة 1967/12/06 س 18 ع 4 ص 1820 ق 276)

النص فى المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه " إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها فى هذا الشأن " لا يتضمن الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم الموضحة فيه إذا نسب إلى العامل ارتكابها ولم يقيد سلطة رب العمل فى إجراء التحقيق الادارى والاكتفاء به فى إجراء الفصل إذا قدر أن مصلحة مؤسسة تقتضى ذلك وأن ما حدث من العامل يكفى فى إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقا لما تقضى به المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959. (الطعن رقم 360 لسنة 33 جلسة 1967/12/06 س 18 ع 4 ص 1820 ق 276)

عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الاسباب المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمقابلة للمادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 و منها عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل . (الطعن رقم 360 لسنة 33 جلسة 1967/12/06 س 18 ع 4 ص 1820 ق 276)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1955 على أن " تعدل حدود مدينة القاهرة كما هو مبين على الرسم وكشف الحدود المرافقين لهذا القانون " وتصدير الكشف المرافق بعبارة " كشف تعديل حدود نطاق بلدية وعوائد أملاك مدينة القاهرة " يدل على تلك التى دخلت ضمن حدودها طبقا للقانون والرسم وكشف الحدود المرفقين به . وإذ كانت العقارات - محل النزاع - قد اشتملها الرسم والكشف المشار إليهما وأدخلت فى حدود مدينة القاهرة هى 10% من القيمة الإيجارية ، فإن هذه النسبة تسرى على العقارات المدخلة ويجرى تقدير قيمتها على هذا الأساس . (الطعن رقم 339 لسنة 30 جلسة 1967/12/06 س 18 ع 4 ص 1816 ق 275)

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، وتستنفد محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع ويطرح الإستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع عاى محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها . (الطعن رقم 101 لسنة 34 جلسة 1967/12/05 س 18 ع 4 ص 1803 ق 273)

عرض القانون 26 لسنة 1954 فى المادة 44 منه لبيان حالات عقد الجمعية العمومية للشركات المساهمة ، فقضى بأن دعوتها وجوبية مرة على الأقل كل سنة ، وأن لمجلس الإدارة دعوتها كلما رأى ذلك ، وأنه يتعين عليه دعواتها إذا طلب ذلك المساهمون الحائزون لعشر رأس المال . ويبين القانون المذكور بعجز المادة المشار إليها والمادة 45 التالية لها إجراءات توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ، فتقضى بأن هذه الدعوى توجه إلى المساهمين بإعلان فى صحيفتين يوميتين ويجوز أن توجه إليهم بخطابات موصى عليها إذا كانت جميع الأسهم إسمية مما مفاده أنه إذا توافر شرط إسمية الأسهم جميعا وكان مجلس الإدارة بصدد الدعوة لانعقاد الجمعية تلبية لطلب المساهمين الحائزين لعشر رأس المال فإنه يجب عليه أن يوجهها بخطابات موصى عليها . (الطعن رقم 101 لسنة 34 جلسة 1967/12/05 س 18 ع 4 ص 1803 ق 273)

تنص المادة 12 من القانون 26 لسنة 1954 على أنه " يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون " . ومؤدى هذا النص مرتبطاً بأحكام المادتين 44 و 45 من ذات القانون هو بطلان القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية للمساهمين إذا كانت الدعوة إلى انعقادها لم تتم بالطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 101 لسنة 34 جلسة 1967/12/05 س 18 ع 4 ص 1803 ق 273)

أضاف القانون رقم 159 مادة جديدة إلى القانون رقم 26 لسنة 1954 هى المادة 99 مكرر خولت مدير عام مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى حالات منها أن تكون الدعوة بناء على طلب عدد من المساهمين الحائزين لعشر رأس المال . ومفاد ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الشارحة للمادة 99 المشار إليها أن وزارة التجارة والصناعة خولت سلطة مجلس إدارة الشركة فى هذا الخصوص لدرء المخاطر التى قد يتعرض لها المساهمون إذا ما تراخى مجلس الإدارة عن القيام بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية رغم جدية طلبهم . ولأن المادة المذكورة تقضى بوجوب اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لعقد الجمعية العمومية ، فإنه يتعين إعمال حكم المادة 102 من القانون المذكور فى هذه الحالة والتى تقضى ببطلان كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون إذا تمت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الإعلان فى الصحف ولم توجه بخطابات موصى عليها . (الطعن رقم 101 لسنة 34 جلسة 1967/12/05 س 18 ع 4 ص 1803 ق 273)

متى كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة التى قدرت أرباحها عن نشاط الخردوات والمانيفاتورة فى سنة 1947 كانت شركة بين الطاعن ووالده ثم حلت وانفرد بها الطاعن من أول يونيه سنة 1948 فقد تعين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعتبار نشاط الشركة منتهيا ، وأن الطاعن بدأ نشاطه من وقت انفراده بالمنشأة فى أول يونيه سنة 1948 ، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط الشركة السابقة . (الطعن رقم 349 لسنة 31 جلسة 1967/11/29 س 18 ع 4 ص 1760 ق 266)

النص فى المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 " بتقرير رسم دمغة " على أنه " إذا كان العقد المحرر أو الورقة أو المطبوع أو المسجل من عدة نسخ واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر فإن كل صورة يستحق عليها رسم الدمغة الذى يستحق على الأصل ويستثنى من ذلك رسم الدمغة النسبى والتدريجى فإنه لا يحصل إلا مرة واحدة مهما تعددت الصور ... " يدل على أن المقصود بصورة العقد الممضاة التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للإحتجاج بها أمام القضاء وأن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر . (الطعن رقم 326 لسنة 31 جلسة 1967/11/29 س 18 ع 4 ص 1756 ق 265)

إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان تاريخ تحويلها ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه " إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فى قبض قيمتها " ، وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذنى وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه . (الطعن رقم 119 لسنة 34 جلسة 1967/10/31 س 18 ع 4 ص 1584 ق 239)

القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين . (الطعن رقم 119 لسنة 34 جلسة 1967/10/31 س 18 ع 4 ص 1584 ق 239)

القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه . (الطعن رقم 119 لسنة 34 جلسة 1967/10/31 س 18 ع 4 ص 1584 ق 239)

تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 119 لسنة 34 جلسة 1967/10/31 س 18 ع 4 ص 1584 ق 239)

إن قانون التجارة وقد أجاز بنص المادة 138 منه ضمان دفع قيمة الكمبيالة ضمانا احتياطيا فإنه لا يتطلب ورود الضمان على السند ذاته و إنما صرح بإيراده فى ورقة مستقلة عنه أو فى خطاب عادى لكى يرفع عن الملتزم المضمون الحرج فى ظهور الضمان بالسند ذاته وما ينطوى عليه من التشكيك فى قدرته على الوفاء . فإذا كان الضمان ثابتا بملحق وثيقة التأمين للوفاء بقيمة بعض السندات الإذنية لأمر أحد المطعون عليهم ، وكان الثابت بوثيقة التأمين الأصلية التى حرر على أساسها هذا الملحق أن شركة التأمين تعهدت بضمان كل كمبيالة أو سند إذنى يقدمه هذا المطعون عليه للخصم أو للضمان خلال مدة التأمين وأن حوافظ الكمبيالات التى تعتمدها شركة التأمين تعتبر جزء متمما للوثيقة وأن لهذه الشركة الحق فى رفض ضمان أية كمبيالة خلال أسبوع من تاريخ استلامها ، وإشترط عند عدم الوفاء بقيمة أى سند فى تاريخ استحقاقه أن يقوم المستفيد بتظهيره لشركة التأمين تظهيرا ناقلا للملكية ويرسله لها مرفقا به بروتستو عدم الدفع وأن تقوم شركة التأمين من جانبها بأداء قيمته ، فإن مؤدى كل ذلك مرتبطا بما جاء بملحق الوثيقة أن إلتزام شركة التأمين بدفع قيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى إنما يكون من قبيل الضمان الاحتياطى الوارد على ورقة مستقلة شأنه شأن الضمان الوارد على السندات ذاتها . ولا يغير من طبيعته حصول الشركة على مقابل خدماتها للمطعون عليه المذكور مادامت صفة المتبرع قائمة فى علاقاتها بحامل الورقة ، كما لا يغير من هذه الطبيعة قصر الإلتزام بالضمان على الشركة الطاعنة لأن أحكام الضمان غير مقررة بنصوص آمرة وأجاز المشرع بالمادة 139 من قانون التجارة الاتفاق على ما يخالفها . (الطعن رقم 119 لسنة 34 جلسة 1967/10/31 س 18 ع 4 ص 1584 ق 239)

النص فى المادة 188 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 - على أن " الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة فى الميناء ودعاوى السندات الإذنية وكل الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى إلتماس إعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إلى المحكمة الابتدائية ودون اتباع أحكام المواد 406 مكرراً وما بعدها بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إلى المحكمة الإستئنافية " لا يخضع إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة لحكم المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات ويظل للقاعدة العامة فى طرق الطعن فى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 384 منه والتى تجرى بأنه " إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئه أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من زملائه منضما إليه فى طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم وإذ كانت دعوى الطاعنة من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة وكان النزاع فيها يدور حول تعيين سنة القياس التى تتخذ أساسا للربط الحكمى على مورثى المطعون عليهم وفقا للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 هو نزاع سلم الحكم بأنه " غير قابل للتجزئة " ، وكان الثابت إن الإستئناف رفع صحيحاً فى الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم ثم صحح بالنسبة للباقين ، فإنه لا يبطله إعلان هؤلاء بصفاتهم المصححة بعد الميعاد . (الطعن رقم 59 لسنة 31 جلسة 1967/10/18 س 18 ع 4 ص 1538 ق 231)

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس . (الطعن رقم 67 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1331 ق 202)

المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون فيها ، ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه . (الطعن رقم 67 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1331 ق 202)

النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه " إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل وفى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه " وما جاء فى الأعمال التحضيرية للقانون ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل أوعدم دفعه . (الطعن رقم 293 لسنة 31 جلسة 1967/06/21 س 18 ع 2 ص 1310 ق 199)

النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وراثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة " يدل على أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات " فترة ريبة " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها وبحيث لا تخضع لرسم الأيلولة متى كانت قد وقعت فى تاريخ سابق عليها مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة وإنتقلت الملكية على مقتضى هذا التسجيل أو لم تنتقل . (الطعن رقم 293 لسنة 31 جلسة 1967/06/21 س 18 ع 2 ص 1310 ق 199)

مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة 60 من القانون رقم 142 لسنة 1955 بإنشاء نقابات وإتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أنه لا يشترط لمزاولة مهنة التصوير السينمائى وغيرها من المهن السينمائية الحصول على دبلوم عال بل يكفى أن يحصل الممتهن على شهادة دراسية من أحد المعاهد المصرية أو الأجنبية تعتمدها لجنة القيد فى الجدول أو يصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها هذه اللجنة ويجوز لوزير الإرشاد القومى أن يرخص بمزاولتها لمن لا تتوافر فيه هذه الشروط بعد أخذ رأى مجلس النقابة " إذا لم يكن له نظير فيها أو كان عدد النظراء لا يكفى لسد حاجتها " وإذ كانت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد قصرت الإعفاء المؤقت من الضريبة " على المهن التى تستلزم مزوالتها الحصول على دبلوم عال " ويخرج من نطاقها المهن التى لا تستلزم مزوالتها الحصول على هذا الدبلوم ، وجرى الحكم المطعون فيه على أن مزوالة مهنة التصوير السينمائى تستلزم الحصول على دبلوم عال ورتب على ذلك إعفاء المطعون عليه من الضريبة فى سنوات النزاع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 292 لسنة 31 جلسة 1967/06/21 س 18 ع 2 ص 1305 ق 198)

أوامر تحويل الأموال التى يصدرها العملاء للمصاريف وتنفيذها لا تعتبر عقوداً وبالتالى لا تخضع لضريبة الدمغة على إتساع الورق المنصوص عليها فى الفقرة "د" من المادة الثانية من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 . (الطعن رقم 294 لسنة 31 جلسة 1967/06/14 س 18 ع 2 ص 1266 ق 192)

متى كان نشاط الممول- الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - هو الذى هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه فى سبيل دفع هذا الإتهام يعد تكليفاً على الربح ويخصم من وعاء الضريبة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن " المصروفات التى تخصم من وعاء الضريبة هى المصروفات التى تعد تكليفا على الربح وتساهم فى إنتاجه وليست أتعاب المحاماة التى ينفقها فى مخالفة التسعيرة تكليفا على الربح " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 218 لسنة 31 جلسة 1967/06/14 س 18 ع 2 ص 1262 ق 191)

الشريك الذى يأخذ شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ليستخدمه فى شئونها ثم ينكره على شركائه و يأبى رده إليهم يعتبر مبدداً . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الوجه لا يكون له محل . (الطعن رقم 1017 لسنة 37 جلسة 1967/06/12 س 18 ع 2 ص 818 ق 164)

الإثبات فى المواد التجارية و إن كان مطلقاً من كل قيد إلا أن القانون التجارى تطلب الإثبات بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة و شركات التضامن و التوصية التى أوجب تحرير عقودها بالكتابة . (الطعن رقم 1017 لسنة 37 جلسة 1967/06/12 س 18 ع 2 ص 818 ق 164)

لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ما لم تتوافر القرائن على وجود تدليس و إحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن فى حق كل من مسه التدليس و لو كان طرفاً فى العقد . فإذا كان المتهم لم يقدم ما يفيد وقوع تدليس و إحتيال من جانب المجنى عليه عند صدور عقد الشركة - فإن الحكم إذ إنتهى إلى إطراح دفاعه بصورية العقد المذكور لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 1017 لسنة 37 جلسة 1967/06/12 س 18 ع 2 ص 818 ق 164)

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تستحق سنوياً وإستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها الشركة أو المنشأة فى بحر السنة ، بمعنى أنه يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى و الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة على هذا الربح . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن قرار لجنة التقدير هو " المنشئ لدين الضريبة " ورتب على ذلك " أن الممول لا يعتبر مدينا به إلا من إعلانه بهذا التقدير " كما رتب على ذلك أن تكون الأطيان المبيعة " قد خرجت من ملك المدين قبل ترتب حق الإمتياز عليها وتحملها به " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 273 لسنة 31 جلسة 1967/06/07 س 18 ع 2 ص 1207 ق 181)

النص فى المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - على أن " يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم و يوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب . . . . فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على وجوب أن يكون التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن ، و لا يغير من هذا النظر ما طرأ عليها من تعديل بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 و النص فيها على أن " يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم و يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض " لأن هذا التعديل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إنما أريد به " إلغاء ما كانت تشترطه من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعون على توكيل سابق على التقرير " و علته " أن المحامى قد يضطر فى كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل " ، على أن ذلك و بطبيعة الحال " لا يعفى المحامى من إبراز التوكيل " و لم يجاوز به الشارع هذا النطاق ، و إذا كان التقرير بالطعن لم يحصل من محام موكل عن الطاعن و لكن من الطاعن شخصياً ، فإنه يكون باطلاً و للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه و لا يمنع من ذلك كونه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض لأن النص على أن تقرير الطعن " يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض " يدل بمفهومه و يقتضى هو الآخر المغايرة بين الطاعن و المحامى الحاصل منه التقرير و هو ما لم يتحقق . (الطعن رقم 294 لسنة 33 جلسة 1967/05/31 س 18 ع 2 ص 1180 ق 176)

بالرجوع إلى القانون رقم 642 لسنة 1955 يبين أنه قصد بمختلف أحكامه أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجماعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف ، وهو ما يدل عليه عنوانه وأفصحت عنه مذكرته الإيضاحية بقولها " ووزارة المالية والاقتصاد تقترح إستجابة هذه الرغبة فى حدود معينة وقد أعدت لذلك مشروع القانون المرافق لسريانه على أصحاب المهن التى تستلزم مزوالتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى " . وفى ضوء هذا الوضع يبدو واضحاً أن المراد بالقانون هو تعديل أساس فرض الضريبة بالنسبة لهم وخضوعهم لنظام الربط الثابت مالم يكن من بينهم من جاوزت أرباحه ألف جنيه فى الحالات المبينة فى المادة الثانية فهؤلاء وهؤلاء يخضعون للضريبة على أرباحها الفعلية ومن غير تمييز بين ممول وآخر ، ويبدو واضحا كذلك أن هؤلاء يخضعون للربط الحكمى الذى نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون بقولها " فى حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية طبقا للمادتين السابقتين يعمل بالربط لمدة سنتين خلاف السنة التى تم الربط عليها " وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها " لما كانت الضريبة الثابتة تسرى لأكثر من سنة على الممولين الذين يرغبون فى معاملتهم على هذا الأساس وفى هذا إستقرار لمركزهم الضريبى بثبات فئات الضريبة المقررة عليهم فقد رؤى كذلك بالنسبة للممولين الذين يحاسبون على أساس أرباحهم الفعلية سريان ربط سنة على السنتين التاليتين لها . (الطعن رقم 209 لسنة 31 جلسة 1967/05/31 س 18 ع 2 ص 1167 ق 173)

اشتراك المحامى مع زميل له فى العمل لا يفقد كلا منهما شخصيته واستقلاله ولا يكون " شركة " بمعناها ولها شخصيتها القانونية المنفردة المستقلة فتتعامل وتتعاقد بإسمها ولحسابها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن مشاركة الغير للمطعون عليه فى مزاولة المهنة تجعل نشاطه " فى السنة المقيسة غيره فى سنة القياس " ورتب على ذلك وعلى وجوب التطابق بينهما وفى كافة الظروف والصور " عدم إعمال قاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 642 لسنة 1955 " فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 127 لسنة 33 جلسة 1967/05/31 س 18 ع 2 ص 1172 ق 174)

مقتضى ما نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ، أن الإستئناف الأصلى لا يكون إلا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها عدا الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ولا يجوز فى الحالتين رفع الإستئناف بمذكرة وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وإذ كان المطعون عليه قد حدد فى صحيفة الإستئناف طلباته ثم عاد وفى مذكرة مقدمة منه فاستدرك ما فاته طلبه فى صحيفة الإستئناف ، وهو استئناف للحكم بغير الطريق القانونى ، يتعين الحكم ببطلانه ولا يمنع من ذلك عدم تمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع لأنه سبب قانونى يتصل بطرق التقاضى وأوضاعه قوامه تلك العناصر الواقعية التى أثبتها الحكم المطعون فيه ولا يفتقر إلى بحث أى عنصر واقعى آخر . (الطعن رقم 204 لسنة 31 جلسة 1967/05/24 س 18 ع 2 ص 1091 ق 162)

فى أحوال التصفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكنم من تاريخ إنتهائها ، ومن ثم فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة وعمليات التصفية تعد استمرارا لهذا النشاط ومن عمليات المزوالة العادية . (الطعن رقم 313 لسنة 31 جلسة 1967/05/24 س 18 ع 2 ص 1099 ق 164)

إتفاق مصلحة الضرائب مع الممول على إعادة محاسبته لعيب شاب رضاها عند محاسبته لا يعتبر مخالفاً للنظام العام ولا للقانون . (الطعن رقم 234 لسنة 31 جلسة 1967/05/24 س 18 ع 2 ص 1095 ق 163)

وفقاً للمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد تعديلها بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1951 ، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب ، أما الإخطار بربط الضريبة عليه بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب وللممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط ، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 هى مرحلة قدر الشارع إمكان أن تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فىذلك من تحقيق المصلحة لكليها بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولم يفتح الشارع باب الطعن فى هذه المرحلة وإنما فتحه فى مرحلة الإخطار بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب . (الطعن رقم 236 لسنة 31 جلسة 1967/05/17 س 18 ع 2 ص 1014 ق 151)

وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1905 " يعتبر من أعمال اليانصيب كل عمل يطرح على الناس بأى إسم كان ويكون الربح فيه موكولاً للصدفة دون سواها " ووفقا للمادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 من القانون رقم 224 لسنة 1951 - قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 1960 - يفرض " رسم دمغة نسبى قدره 25 % على المبالغ المخصصة للرابحين فى اليانصيب نقدا أو عينا " . وإذا كانت واقعة الدعوى تدور حول مبالغ خصصتها الشركة الطاعنة لمن يجمع ويقدم لها أو لأحد متعهديها مجموعة من الغطاءات تحمل حروف " كوكاكولا" وهو أمر موكول للصدفة وتعتبر بذلك من أعمال اليانصيب وتخضع - بالتالى - لرسم الدمغة ، وقضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الشركة إسترداد رسم الدمغة الذى حصلته مصلحة الضرائب على هذه المبالغ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 221 لسنة 31 جلسة 1967/05/10 س 18 ع 2 ص 953 ق 143)

إن قيام جريمة عدم أداء ضريبة الملاهى فى الميعاد القانونى المعاقب عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 221 لسنة 1951 رهن بمجرد القعود عن أداء الضريبة فى الميقات الذى ضربه الشارع و وفقاً للطرق و الأوضاع التى رسمها . أما العقوبة المنصوص عليها فى المادة الرابعة عشرة من القانون المشار إليه فهى مقررة لمخالفة أحكام هذه المادة و من بينها إستعمال طرق قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الإنتقاص منها أو التأخر عن أدائها و كذلك لمخالفة أى حكم آخر من أحكام ذلك القانون و من بينها الإخلال بتنفيذ الإلتزام بأداء الضريبة فى المواعيد القانونية وفقاً لنص المادة السابعة منه . و من ثم فإن كلاً من هاتين الجريمتين تكون قائمة بذاتها و يكون الربط بينهما باشتراط إستعمال طرق للتخلص من أداء الضريبة كعنصر فى جريمة القعود عن أدائها فى الميعاد المحدد قانوناً على غير ذى سند من القانون . (الطعن رقم 524 لسنة 37 جلسة 1967/05/08 س 18 ع 2 ص 630 ق 121)

إن ما تمسكت به الطاعنة من الصعوبات التى يلاقيها الممولون فى الوفاء بدين الضريبة - بفرض أنها أثارته أمام محكمة الموضوع - ليس من شأنه أن يؤثر فى مسئوليتها الجنائية . و من ثم فلا تثريب على الحكم إن إلتفت عن الرد عليها . (الطعن رقم 524 لسنة 37 جلسة 1967/05/08 س 18 ع 2 ص 630 ق 121)

لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان . (الطعن رقم 524 لسنة 37 جلسة 1967/05/08 س 18 ع 2 ص 630 ق 121)

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أن محكمة أول درجة سمعت شهادة محرر المحضر ، و كان الحاضر عن الطاعنة لم يطلب من أى من المحكمتين القيام بأى تحقيق آخر و لم يوجه أمام المحكمة الإستئنافية مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة ، و من ثم فلا يجوز له أن يثير نعيه فى هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 524 لسنة 37 جلسة 1967/05/08 س 18 ع 2 ص 630 ق 121)

لا تبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ، وإذ نصت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على الإيراد رقم 99 لسنة 1949 على أن " تقدم الإقرارات فى خلال الثلاثة شهور الأولى من كل سنة " وجرى قضاء محكمة النقض على أن دين الضريبة لا يبدأ تقادمه إلا بعد إنقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن مدة التقادم فى خصوصية النزاع الراهن تبدأ من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة وفقاً للمادة 377 مدنى وذلك لأن القانون رقم 14 لسنة 1939 فى المادة 97 قرر سقوط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى ذلك القانون بمضى خمس سنوات دون أن يوضح بدء سريان التقادم ، فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 176 لسنة 31 جلسة 1967/04/19 س 18 ع 2 ص 840 ق 128)

تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ، و وفقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون 349 لسنة 1952 يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره فى المدة المذكورة بربط الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأى مصلحة الضرائب تطبيقاً للمواد 45 و 47 و 47 مكررة و 75 من القانون رقم 14 لسنة 1993 وفقاً للقانون رقم 189 لسنة 1950 يوقف التقادم فى المدة من 1950/9/4 إلى 1950/12/31 . وإذ كانت الضريبة على الأرباح الإستثنائية تحصل بذات الطرق الموضوعة لتحصل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويسرى عليها جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما عدا أحكام المواد 35 و 36 و 41 و 55 فإن مؤدى ذلك أنه يقطع تقادم الحق فى الضريبة الإستثنائية إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم وصول بعناصر الضريبة أو الإحالة إلى لجنة الطعن . (الطعن رقم 139 لسنة 31 جلسة 1967/04/05 س 18 ع 2 ص 776 ق 118)

متى إنحصر النزاع فى الدعوى فى الدفع بالتقادم ولم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا النطاق فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 139 لسنة 31 جلسة 1967/04/05 س 18 ع 2 ص 776 ق 118)

قوانين الضرائب - وهى آمرة - تسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو إكتمل إلى تاريخ العمل بها . (الطعن رقم 161 لسنة 31 جلسة 1967/03/08 س 18 ع 2 ص 581 ق 91)

إذ كانت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد نصت على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم" بينما كانت ومن قبل هذا التعديل تنص على أن "أصحاب المهن الذين تسرى عليهم الضريبة بمقتضى أحكام هذا الباب يعفون من أدائها فى السنوات الخمس الأولى من ممارسة المهنة" فإن أحكام هذه المادة بعد تعديلها تلحق كل ممول ممن عناهم النص لم تكن قد مضت على ممارسته المهنة خمس سنوات إلى تاريخ العمل بها فى أول يناير سنة 1951 . (الطعن رقم 161 لسنة 31 جلسة 1967/03/08 س 18 ع 2 ص 581 ق 91)

وفقاً للمادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى أعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية" . ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة إذ النشاط الذى تزواله طوال السنة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يظل يتردد بين المكسب والخسارة إلى أن يتحدد فى نهايتها وعند وضع آخر ميزانية ، وهو ما يتعين إلتزامه فى حساب الضريبة الخاصة على الأرباح الاستئنائية ويتعين معه القول بأن أرباح فترة بعينها من السنة تحدد عل أساس و بنسبة ما يخصها من أرباح جميع العمليات التى باشرتها خلال هذه السنة لا على أساس نتيجة العمليات التى باشرتها خلال تلك الفترة وحدها . (الطعن رقم 155 لسنة 31 جلسة 1967/03/08 س 18 ع 2 ص 577 ق 90)

مؤدى نصوص المواد 1 ، 1/15 ، 12 من القانون رقم 105 لسنة 1964 أن الموظف فى أحد بنوك الإئتمان الزراعى و التعاونى يعتبر من موظفى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى ، أما رئيس مجلس إدارة كل من هذه البنوك و هو فى الوقت نفسه ممثل المؤسسة فيعتبر من موظفى المؤسسات العامة . (الطعن رقم 2015 لسنة 36 جلسة 1967/03/06 س 18 ع 1 ص 299 ق 59)

الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق . و المؤسسات العامة على ما يبين من قوانين إصدارها رقم 32 لسنة 1957 و رقم 60 لسنة 1963 فالقانون رقم 32 لسنة 1966 ، هى مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام إقتصادياً أو زراعياً أو صناعياً أو مالياً . و من ثم فإن العاملين فيها يعدون من الموظفين أو المستخدمين العامين . و قد أفصح المشرع عن هذا الإتجاه بما نص عليه فى القرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة من خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الحكومة . و لا يغير من هذه النظم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة ، ذلك بأن خضوع العاملين بالمؤسسات العامة لأحكام تلك اللائحة لا يسلب عنهم صفة الموظف أو المستخدم العام ما دام أنهم يشغلون مناصب تدخل فى التنظيم الإدارى لمرفق عام يديره أحد أشخاص القانون العام . و لما كان المطعون ضده بإعتباره موظفاً بإحدى المؤسسات العامة يعد من الموظفين العامين ، و كانت الجنحة المسندة إليه قد وقعت أثناء تأدية وظيفته و بسببها ، فإنه يجرى فى شانه القيد الذى قيد به المشرع رفع الدعوى الجنائية فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 2015 لسنة 36 جلسة 1967/03/06 س 18 ع 1 ص 299 ق 59)

الغرض من التأمين على الأصول الثابتة ضد الحريق أو الحوادث هو تمكين المنشأة من إعادة الأصول الهالكة بسببها إلى ما كانت عليه ، فإذا كان ثمة فائض من مبالغ التأمين - الذى حصلت عليه بعد تغطية تكاليف إعادة الأصل الهالك إلى ما كان عليه تماماً قبل وقوع الحادث - فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بإعتباره من الأرباح العرضية وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 113 لسنة 31 جلسة 1967/03/01 س 18 ع 1 ص 519 ق 78)

تنقضى شركة الأشخاص - طبقاً للمادة 445 من القانون المدنى الملغى و المادة 528 من القانون المدنى القائم - بموت أحد الشركاء و لا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل إتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ذلك لأن الشركة التى من هذا النوع تقوم دائماً على الثقة الشخصية ما بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة و لأن وفاة هذا الشريك تؤدى حتماً إلى زوال هذه الثقة .و الإتفاق الذى يؤدى إلى إستمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو الإتفاق الذى يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الإتفاق الذى يحصل بين ورثة الشريك المتوفى و بين الشركاء الأحياء على إستمرار الشركة سواء كان هذا الإتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من إنقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقى شركائه على إستمرارها مع ورثته . (الطعن رقم 59 لسنة 33 جلسة 1967/02/23 س 18 ع 1 ص 472 ق 71)

وفقاً للمادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تحدد الضريبة سنوياطً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى إعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية و يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة "على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة" و مؤدى هاتين المادتين أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تفرض على الأرباح الناتجة من مجموع العمليات التى تكون المنشأة قد باشرتها خلال سنة كاملة و فى نهاية السنة لا على ربح كل عملية منها فور مباشرتها و بمجرد تولده . و إذ كانت السنة المالية للشركة تبدأ من أول مايو سنة 1951 و تنتهى فى آخر أبريل 1952 و الأرباح تتحقق و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى نهايتها و تخضع بذلك كاملة و من غير تجزئة للضريبة بالسعر المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1952 إعمالاً لأثره الفورى على كل مركز قانونى لم يكن قد إكتمل قبل تاريخ العمل به أول يناير سنة 1952 و جرى الحكم المطعون فيه على أن هذا المرسوم بقانون لا يطبق على ما قامت به المنشأة من نشاط قبل تاريخ العمل به و رتب على ذلك أنه لما كانت السنة المالية للمنشأة متداخلة يقع ثلثاها فى سنة 1951 و ثلثها الباقى فى سنة 1952 و يتعين لذلك فصل نتيجة عمليات الفترة الواقعة فى السنة التقويمية 1951 عن تلك الفترة الواقعة فى السنة التقويمية 1952 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 115 لسنة 31 جلسة 1967/02/22 س 18 ع 1 ص 449 ق 67)

وفقاً للمادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 " تحدد الضريبة سنوياً " على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشرة شهراً " التى إعتبرت نتيجتها أساساً " لوضع آخر ميزانية " .ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة " بعد خصم جميع التكاليف " ، و تعد من التكاليف المرتبات و الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها و عمالها الذين يدعون للخدمة العسكرية متى كانت عقود إستخدامهم قائمة و رأت من مصلحتها الإحتفاظ بهم جديا و بما لا ينبىء عن غش أو تهرب . (الطعن رقم 112 لسنة 31 جلسة 1967/02/22 س 18 ع 1 ص 436 ق 65)

النص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1951 على أنه إذا لم يقدم الممول إقراراً عن أرباحه أو قدم إقراراً لم يقتنع به المأمور رغماً عن الإيضاحات التى طلبها يخطر المأمور الممول بالأرباح التقديرية التى يرى إتخاذها أساساً لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب و يحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته "فإذا لم يقبل الممول التقدير و أرسل ملاحظات لم يقتنع بها المأمور أو لم يبعث بملاحظات و لم يتم الإتفاق بين المأمور و الممول فإن المأمور يخطره على النموذج رقم 20 ضرائب بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير إذا لم يقبل وجهة نظر المأمور فى ظرف العشرة أيام التالية لإستلام النموذج سالف الذكر" ، يدل على أن ميعاد العشرين يوماً المحددة لإبداء الممول ملاحظاته على النموذج رقم 19 ضرائب هو ميعاد "واقف" لإجراءات الربط إلى أن يبدى الممول ملاحظاته خلاله أو إلى حين إنقضائه بالكامل دون أن يبدى ملاحظاته ، بحيث يكون للمأمور الفاحص و من بعد وصول هذه الملاحظات إليه ربط الضريبة و إخطار الممول بالربط على النموذج رقم 20 ضرائب - فمتى كان الممول قد أرسل ملاحظاته إلى المأمورية فى اليوم الأخير و فى ذات اليوم أخطرته المأمورية بالربط و جرى الحكم المطعون فيه على أنه ما كان لها أن تتخذ إجراءات الربط خلال العشرين يوماً المحددة لإبداء الملاحظات و أنه كان يتعين عليها أن تتربص بها إلى حين إنقضاء هذا الميعاد و رتب على ذلك بطلان إجراءات الإحالة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطاء فى تطبيقه . (الطعن رقم 111 لسنة 31 جلسة 1967/02/22 س 18 ع 1 ص 445 ق 67)

بحسب الحكم و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب و رد على دفاع الطاعن جزءا متمما له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به . (الطعن رقم 103 لسنة 31 جلسة 1967/02/22 س 18 ع 1 ص 440 ق 66)

أوجب القانون رقم 14 لسنة 1939 فى المادة 85 مكرراً إلزام المتهم بتعويض لا يقل عن 25% و لا يجاوز ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد نسب التعويض المقضى به على الطاعن إلى مبلغ الضريبة المفروضة عليه فى السنة المالية موضوع الربط دون أن يحدد المبالغ المنسوب إلى الطاعن الإحتيال بإخفائها ، و كان هذا الجزاء النسبى المشار إليه فى المادة سالفة الذكر إنما ينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة فى الميعاد المقرر ، و هو الجزء الذى كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1899 لسنة 36 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 178 ق 35)

يوجب قانون الإجراءات الجنائية بنص المادة 310 منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فى القانون بما يحدد عناصر التهمة التى دين بها و هى إستعمال طرق إحتيالية بإخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة ، فلم يبين وجه إختلاف الرسوم المدفوعة من الطاعن للجمارك عن الوارد بإقراراته و شواهد هذا الإختلاف و أدلته على ثبوت الإحتيال فى جانب الطاعن ، و لا حاصل الشهادة الصادرة من مصلحة الجمارك بشأن نشاطه داخل الجمرك ، و كيف إختلف ما ورد بها عما إدعاه فى الإقرار المقدم منه لمصلحة الضرائب ، و لا وجه قصور هذه الشهادة عن شمول نشاطه كله و مرجع هذا القصور ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أوردها الحكم . (الطعن رقم 1899 لسنة 36 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 178 ق 35)

الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق ، إلا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية . و لما كان الثابت من مراجعة الأوراق أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مذكرته التى قدمها إلى المحكمة الإستئنافية بدفاعه المبين فى وجه الطعن من أنه لم يخف عن مصلحة الضرائب أن له مخزناً بالجمرك ، بل قدم لها عقد إيجار إطلع عليه مأمور الضرائب ، كما تمسك فى مذكرته الختامية التى قدمها بالجلسة التى صدر فيها الحكم بضرورة ضم الملف الفردى لتحقيق دفاعه ، و قد أجلت المحكمة الدعوى مراراً لضمه ، غير أنها قضت فى الدعوى دون تنفيذ ذلك . و لما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة ، و كونه - إذا صح - منتجاً فيها ، فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما و هى لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . (الطعن رقم 1899 لسنة 36 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 178 ق 35)

إنه و إن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة ، إلا أن هذه الشركات - بإعتبارها عقوداً تجارية - يجوز إثباتها بالبينة طبقاً لنص المادة 400 من القانون المدنى ، فضلاً عن أن قانون التجارة فى المادة 46 منه قد إستثناها من بين الشركات التجارية التى لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة . (الطعن رقم 86 لسنة 37 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 183 ق 36)

المشروعات المؤممة تأميماً كلياً التى كانت تتمتع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم . و تلك قاعدة عامة إلتزمها المشرع المصرى فى كل ما أجرى من تأميم رأى أن يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية . و يتضح الأخذ بهذا المبدأ فيما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 من أن تظل الشركات و البنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانونى و إستمرار ممارستها لنشاطها مع إخضاعها لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها . و لا شك أن القانون رقم 72 لسنة 1963 الذى أممت بمقتضاه شركة النصر لتعبئة زجاجات " الكوكا كولا " تجمعه مع القانون الأول وحدة الروح و الهدف و لهذا أشار إليه صراحة فى صدره ، و أحكامه لا تتضمن ما يؤدى إلى زوال شخصية المشروع المؤمم نتيجة للتأميم بل الإبقاء على نظامها القانونى السابق من حيث خضوعها للقانون الخاص فيما لا يتعارض مع التأميم . و قد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل تلك الشركات من الموظفين العامين بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال الشركات المذكورة و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 التى حلت محل اللائحة السابقة و إمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد به نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حيث أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأيه صفة كانت - فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . (الطعن رقم 1843 لسنة 36 جلسة 1967/01/30 س 18 ع 1 ص 96 ق 17)

الحكم الوقتى الذى نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1951 بشأن بيان طرق الطعن فى القرارات التى سبق صدورها من لجان التقدير - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما قصد به قرارات لجان التقدير الصادرة قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 و التى لم تصبح نهائية عند صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 بأن كانت لم تعلن أصلاً أو كانت قد أعلنت و لم ينقص ميعاد الطعن فيها قبل هذا التاريخ . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن قرار اللجنة صدر و أخطر به الطاعن فى 1950/6/29 و ميعاد الطعن فيه ينتهى قبل 4 سبتمبر سنة 1950 وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لرفعه فى 1940/12/13 و بعد الميعاد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 461 لسنة 29 جلسة 1967/01/25 س 18 ع 1 ص 202 ق 32)

توجب المادة 14 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 - تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الإشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالإقاليم وتسليم الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به و لا يترتب عليه أثره فى سريان ميعاد رفع الدعوى أو الطعن إذ - وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات - متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . (الطعن رقم 461 لسنة 29 جلسة 1967/01/25 س 18 ع 1 ص 202 ق 32)

لئن كان الأصل فى شركات الأشخاص أنها تنقضى بوفاة أحد الشركاء إلا أنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدنى يجوز الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته و لو كانوا قصرا فإذا كان قد نص فى عقد الشركة على أنه فى حالة الوفاة يكون لورثة الشريك المتوفى أن يطلبوا التصفية أو أن يستمروا فى الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط وإلتزامات فإن مفاد ذلك أن الشركاء إتفقوا فى عقد الشركة على إستمرارها مع ورثة الشريك المتوفى إلا إذا طلب هؤلاء تصفيتها فإن لم يفعلوا فإنها تعتبر مستمرة معهم . (الطعن رقم 27 لسنة 33 جلسة 1967/01/19 س 18 ع 1 ص 156 ق 25)

الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه . (الطعن رقم 27 لسنة 33 جلسة 1967/01/19 س 18 ع 1 ص 156 ق 25)

النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى . (الطعن رقم 27 لسنة 33 جلسة 1967/01/19 س 18 ع 1 ص 156 ق 25)

ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الدعاوى المرفوعة بالطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة العامة على الإيرادات طبقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلانها . (الطعن رقم 79 لسنة 31 جلسة 1967/01/18 س 18 ع 1 ص 126 ق 20)

طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و هى التى تحكم واقعة الدعوى ، فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيراد ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - و هو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - لا يمسك حسابات منتظمة و يتعين لذلك تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات (1) و خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضاءه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 96 لسنة 31 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 35 ق 7)

ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة صاحب النصيب يعتبر توزيعا للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة بينما يعتبر الأجر تكليفاً عليه و يخضع للضريبة على كسب العمل ، ذلك أن صاحب النصيب يساهم فى تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى فى مقابلها - و فى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح و هذه الحصة تتميز بأنها ترتبط بأرباح الشركة وجوداً و عدماً ، و هى بذلك لا تدخل فى مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات ؤديها و تربطه بالشركة - و من بعد تأسيسها - علاقة عمل و تبعية يستوى فى ذلك أن تكون الشركة التى حققت ربحاً أو لم تحقق كما يستوى فى ذلك أن يكون الأجر نسبة من الأرباح أو مرتباً ثابتاً أو خليطاً منهما معاً ، و إذ كانت الشركة المطعون عليها قد إشترت " شركة هو جوفندول " يعقد إتفاق فيه على أن يضع البائع تحت تصرف الشركة المشترية المعاد تكوينها مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة فى تجارة القطن و خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع المغازل الأوروبية و يتعهد بعدم الإشتغال بتجارة القطن و تصديره مقابل عمولة و نسبة فى الأرباح مدى الحياه و جرى الحكم المطعون فيه على أن ما أدته الشركة 0إلى البائع فى سنوات النزاع " إنماكان لقاء مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة فى تجارة الأقطان و علاقاته بالمغازل الأوروبية و هى كلها أمور لازمة لتسهيل أعمال الشركة و توسيع دائرة عملها و تتصل إتصالاً وثيقاً بمباشرة نشاطها و يتعين إعتبارها ضمن تكاليف المنشأة " و أن " البائع إلتزم بالقيام بأعمال إيجابية لخدمة الشركة و توطيد نشاطها لقاء أجر أخذ صورة عمولة و نسبة فى الأرباح و ليس فى العقد ما يشير إلى أن الطرفين قد هدفا إلى مساهمة فى الشركة على أية صورة و فى أى نطاق ، و من ثم يكون ما يحصل عليه إن هو إلا إيراد نتيجة الكسب و العمل " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 49 لسنة 31 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 29 ق 6)

متى كانت مصلحة الضرائب قد فحصت إقرارات الشركة و حساباتها عن سنة 1947 و إعتمدت الإيرادات الواردة فيها و أجرت تعديلات فى بنود المصروفات الخاصة بالمرتبات و مصاريف الإقامة و الإنتقالات و الأدوات المستعملة و الإستهلاك الإستثنائى و حصة فرع مصر فى مصروفات المركز الرئيسى ، و لما أن عرضت أوجه الخلاف بشأنها على اللجنة قدمت المستندات المؤيدة لمصروفاتها و وافقت عليها المصلحة و أنحصر النزاع فى طريقة تحديد حصة الفرع فى مصروفات المركز الرئيسى و حسمت اللجنة هذا الخلاف بإعتماد الشهادة الرسمية الصادرة من مراجعى حسابات الشركة بالخارج و وافقت المصلحة على تقسيمها بنسبة الإيرادات ، فإن تحديد نتيجة أعمالها فى سنة 1947 يكون قد تم من واقع حساباتها التى أيدتها المستندات ، و تعديل نصيب فرع مصر فى مصروفات المركز الرئيسى لا يعدو أن يكون تصحيحاً للإقرار تملكه مصلحة الضرائب بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و هو ما ينبنى عليه أن الشركة لا تعتبر من الممولين الخاضعين لربط الضربية بطريق التقدير فى سنة 1947 ، و بالتالى - و وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - لا تتخذ نتيجة أعمال هذه السنة أساساً لربط الضريبة فى السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 . (الطعن رقم 23 لسنة 31 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 23 ق 5)

وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - ربحاً كانت أم خسارة بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساس لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 1948 إلى 1954 . (الطعن رقم 86 لسنة 31 جلسة 1966/12/21 س 17 ع 4 ص 1970 ق 286)

حق مصلحة الضرائب فى إجراء ربط إضافى وفقاً للمادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1951 لا يكون إلا إذا تحققت من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها ، أو قدم بيانات غير صحيحة أو إستعمل طرقاً إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ، و ذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة (الطعن رقم 86 لسنة 31 جلسة 1966/12/21 س 17 ع 4 ص 1970 ق 286)

وفقاً للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية الطاعنين عن دين الضريبة المستحقة على الممول و إمتداد أحكام التضامن المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون إليهم ، و تعتبر بذلك منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكامه و يتعين تمثيل النيابة فيها ، و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان . (الطعن رقم 78 لسنة 31 جلسة 1966/12/21 س 17 ع 4 ص 1966 ق 285)

إلغاء المادة الثامنة من القانون رقم 99 لسنة 1949 لم يؤثر فى خصم " المصاريف التى يستلزمها الحصول على اللإيراد و المحافظة عليه " من وعاء الضريبة العاملة الذى يتكون من مجموع الأوعية النوعية بعد تصفية كل منها طبقاً لأحكامه و أوضاعه بل بقيت محكومة محكومة بالمادتين الأولى و السادسة من هذا القانون و مقتضاها أن تسرى الضريبة العامة على "صافى الإيراد الكلى " أو على "المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول" و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 218 لسنة 1951 بقولها أن حكم المادة الثامنة من القانون رقم 99 لسنة 1949 "لا يعدو أن يكون تزيداً و تكراراً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السادسة" . (الطعن رقم 61 لسنة 31 جلسة 1966/12/14 س 17 ع 4 ص 1913 ق 276)

التكاليف التى يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة هى تلك التى لا تسمح الأحكام النوعية بخصمها و يستلزم الحصول على الإيراد و المحافظة عليه حسب أوضاع كل حالة و ظروفها ، و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول طلب المطعون عليه خصم 10% من مجموع الإيراد الكلى الخاضع للضريبة العامة بحجة أن عمله بالشركة "يستدعى إنفاق مبالغ طائلة فى إستقبال العملاء و إقامة الحفلات و المآدب العامة و الخاصة لهم فضلاً عن إضطراره لكثرة السفر و الإنتقال من مكان إلى آخر فى سبيل الدعاية للشركة و توسيع إتصاله بالغير و ترويح أعمالها و هو لذلك يدفع تكاليف و إكراميات قد يصل إلى مبالغ كبيرة دون أن يتقاضى أى مقابل لها" و أن هذه التكاليف " لازمة بل و ضرورية كى يقوم عضو الشركة المنتدب بعمله على الوجه الأكمل" و أن نسبة 10% من الإيراد هى نسبة معتدلة " و جرى الحكم المطعون فيه على أن الضريبة العامة على الإيراد تسرى على "الإيراد الفعلى الحقيقى بعد خصم ما أنفق فى سبيل تحقيق الإيراد و المحافطة عليه" و أن "هذا يؤكد إتجاه المشرع إلى عدم الضغط على الممولين و إرغامهم على تعديل مجريات حياتهم و طرق معيشتهم التى إلتزموها فى سبيل ممارسة عمل معين ، فممولى ضريبة الإيراد العام من طبقة غير عادية ليس من الحكمة أخذهم مأخذ غيرهم من سائر الممولين لا تمييز لأشخاصهم و لكن حرصاً على السياسة العامة للخزانة" و أن التنافس بين الشركات فى مدار التجارة و الصناعة و الإقتصاد و غيرها يقتضى البذل من أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات فى وجوه شتى متعددة الجوانب ليس من مصلحة الضرائب أن تلف فى طلب الأبواب التى بذل فيها الممول مصاريفه لتحقيق إيراده و المحافظة عليه" و إنتهى بقضائه إلى أنه قرر المطعون عليه " أنه أنفق 10% من إيراداته فى سبيل الحصول على الإيراد و المحافظة عليه فإنه لا يكون مغاليا" و أضاف أن عمل المطعون عليه " كعضو مجلس الإدارة المنتدب يستدعى منه إنفاق مبالغ جسيمة إذ أن طبيعة عمله هذا يحتم عليه إستقبال العملاء و إستضافتهم و إقامة الحفلات و المآدب العامة و الخاصة لهم و هو كذلك تفرض عليه أعماله كثرة الأسفار و التنقل من مكان لآخر للدعاية لشركته ليتمكن من توسيع إتصالاته بالسفر لتسهيل أعمال الشركة و زيادة نشاطها و التنافس بين الشركات فى ميدان التجارة و الصناعة و الإقتصاد مما يقتضى البذل من عضو مجلس الإدارة فى وجوه شتى متعددة الجوانب دون أن يتقاضى أى مقابل لما يصرفه و كل هذه التكاليف لازمة لعمل العضو المنتدب على الوجه الأمثل و للحصول على إيراده من الشركة التى هو عضو فيها و كذلك للمحافظة على ذلك الإيراد و منه إيراد أسهمه الذى ترتفع قيمته أو تنخفض تبعاً لذلك أى إيراده من القيم المنقولة" و أن نسبة ال10% نسبة معقولة و أن مطالبة الممول بتقديم مستندات يعتبر ضرباً من الإرهاق لا تحتمله طبيعة الأمور و يكفى أن يدرجها الممول فى دفاتره إجمالاً و أن تكون فى الحدود المشار إليها" و هى تقريرات موضوعية غير منضبطة و لا سائغة خالف بها أحكام القانون و لا تصلح لحمله ، فإنه يكون متعيناً نقضه . (الطعن رقم 61 لسنة 31 جلسة 1966/12/14 س 17 ع 4 ص 1913 ق 276)

وضع المشرع قواعد تقدير الرسوم النسبية بالمادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وأضاف إليها بالقانون رقم 93 لسنة 1946 الفقرة السادسة عشر التى يجرى نصها بأن " تقدير رسوم الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها " . ونص بالفقرة السادسة المضافة بذات القانون رقم 93 لسنة 1946 إلى المادة السادسة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 على تخفيض الرسوم إلى النصف بالنسبة إلى " الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن الأرباح التى تستحق عنها الضرائب " . ومفاد هذين النصين أن تعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يفرض عليها الرسم النسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها ، ذلك أن المشرع أراد بصيغة العموم بحسب وضعها فى هذين النصين جميع الدعاوى التى ترفع فى شأن تقدير هذه الرباح لا فرق بين الدعوى التى ترفع من الممول وتلك التى ترفع من مصلحة الضرائب ، ولا فرق بين منازعة فى أساس التقدير او أحد عناصره وبين منازعة فى التقدير بطريق الربط الحكمى أو بطريق التقدير الفعلى . وإذ كانت المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 تحصر الدعاوى التى تعتبر مجهولة القيمة ولم تدخل فيها أية صورة من المنازعات المتعلقة بتقدير الأرباح ، فإن هذه المنازعات فى جميع صورها تندرج فى عموم الدعاوى التى ترفع فى شأن هذا التقدير بفرض الرسم النسبى عليها باعتبارها معلومة القيمة . (الطعن رقم 39 لسنة 32 جلسة 1966/12/13 س 17 ع 4 ص 1876 ق 270)

تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 314 لسنة 32 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1845 ق 266)

ما دامت محكمة الموضوع قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فإنها ليست ملزمة بعد ذلك بأن تتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعها وترد على كل منها إستقلالاً . (الطعن رقم 314 لسنة 32 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1845 ق 266)

متى كان الواقع أن الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن البروتستو المحرر ضده قد وقع باطلاً لأن الفاتورة التى عمل عنها موقع عليها من الطاعن الثانى بصفته الشخصية و ليس بصفته شريكا فى شركة التضامن - القائمة بينهما وبين آخرين - أو ممثلاً لهذه الشركة مما يترتب عليه إعتبار الدين المحررة به هذه الفاتورة ديناً شخصياً فى ذمة الطاعن الثانى وحده ومن ثم فما كان يجوز عمل البروتستو لغيره وبالتالى يكون تحرير البروتستو للطاعن الأول يستوجب مسئوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عنه علاوة على شطب البروتستو ، متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل كلية الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 314 لسنة 32 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1845 ق 266)

المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل الذى وضع التصميمم والذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى يشترك مع رب العمل فى المسئولية عما يحدث فى البناء من عيوب إذا كان قد علم بالخطأ فى التصميمم وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب ، إلا أنه إذا كان المقاول قد نبه رب العمل إلى ما كشفه من خطأ فى التصميمم فأصر على تنفيذه وكان لرب العمل من الخبرة والتفوق فى فن البناء ما يفوق خبرة وفن المقاول فإن إذعان المقاول لتعليمات رب العمل فى هذه الحال لا يجعله مسئولاً عما يحدث فى البناء من تهدم نتيجة الخطأ فى التصميمم إذ الضرر يكون راجعاً إلى خطأ رب العمل وحده فيتحمل المسئولية كاملة . (الطعن رقم 440 لسنة 31 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1830 ق 264)

متى كان الطعن قد وجه للمطعون ضده بإعتباره ممثلاً لشركاء متضامنين فإنه يكون موجهاً إلى الشركة بإعتبارها شركة تضامن لها شخصية مستقلة عن شخصية مديريها وما دامت الشركة هى الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثليها وقد ذكر إسمها المميز لها عن غيرها فى التقرير بالطعن وأعلنت به فى مركز إدارتها فى شخص ممثلها الحقيقى فإن الطعن يكون صحيحاً وفقاً لما نصت عليه المادة 14 فقرة رابعة من قانون المرافعات دون إعتداد بما يكون قد وقع فى تقرير الطعن من خطأ فى أسماء الأشخاص الطبيعين الممثلين للشركة . (الطعن رقم 440 لسنة 31 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص 1830 ق 264)

من حق المؤلف أن يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر ومن وسائل هذا الإستغلال أن يتولى طبع مؤلفه ونشره بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادى ، ونشاط المؤلف - لا الغير - فى نقل مؤلفه إلى الجمهور وإستغلاله على هذه الصورة يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، وقولها تسرى هذه الضريبة على كل " مهنة" أو " نشاط " لا يخضع لضريبة أخرى ، وهما وصفان متغايران ردد الشارع بينهما بلفظ " أو " لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال إستغلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى وإن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له . وإذ كان المطعون عليه قد تولى طبع مؤلفه وبيعه بعد أن كان مجرد محاضرات يلقيها على طلبة معهد الضرائب وأخراجه بذلك من نطاق الحق المعنوى إلى نطاق الحق المالى وإستغلاله ، وجرى الحكم المطعون فيه على أن نشاط من هذا الإستغلال لا يخضع للضريبة على المهن الحرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه . (الطعن رقم 472 لسنة 30 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1793 ق 259)

إصدار الإعتماد المستندى ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الإعتماد فعندئذ يؤول الإعتماد إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ولا يفرض عليه هذا الرسم بإعتبار أنه حصل عند فتح الإعتماد السابق ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد رسوم الدمغة التى حصلتها المصلحة على عقود فتح الإعتمادات المستندية دون أن يحقق ما إذا كانت هذه الإعتمادات تتضمن أو لا تتضمن عقود إعتماد عادية بسلفة مضافاً إليها أمر دفع بمبلغ معين مقابل تسليم مستندات أو بضائع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 422 لسنة 30 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1787 ق 258)

النص فى المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أن " يفرض رسم دمغة نسبى قدره ربع فى اللف وحده الأدنى خمسة مليمات وحده الأعلى خمسة وعشرون جنيهاً مصرياً على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحملها بصرف النظر عن تاريخ إستحقاقها ويستثنى من ذلك العملة الورقية - بنكنوت - يفرض الرسم ذاته على العقود الخاصة بتحويل الأموال التى لها نفس مفعول الكمبيالات ولو كانت غير قابلة للتحويل " يدل - بلفظه ومعناه - على أن المشرع أراد ان يخضع لرسم الدمغة أوامر تحويل الأموال متى كانت تؤدى وظيفة الكمبيالة وإن لم تتوافرفيها كل خصائصها - وإذ كانت واقعة الدعوى لا تكشف عن وصف آخر لهذه الأوامر ، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها لرسم الدمغة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 422 لسنة 30 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1787 ق 258)

عقود التسليف بضمانة أسهم وحوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن لا تتضمن توكيلاً من المدين إلى الدائن المرتهن فى بيعها وتحصيل قيمتها على الوجه المقرر فى القانون بل إن هذا البيع حق أصيل للدائن يستعمله ويباشر إجراءاته لحسابه لا لحساب المدين ، ومن ثم فهو لا يخضع لرسم الدمغة على إتساع الورق المقرر فى الفقرة " ط " من المادة الثانية من الجدول رقم 44 لسنة 1939 . (الطعن رقم 422 لسنة 30 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1787 ق 258)

يعتبر العضو المنتدب فى شركات المساهمة - ما لم تحدد سلطاته - وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء . (الطعن رقم 357 لسنة 32 جلسة 1966/11/23 س 17 ع 4 ص 1721 ق 246)

النص فى المادة 368 من قانون المرافعات على أنه" إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " يدل على أن مناط الأخذ به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى إغفالا كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، فإن هى قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كانت وسيلة تصحيح الحكم الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فى القانون . (الطعن رقم 357 لسنة 32 جلسة 1966/11/23 س 17 ع 4 ص 1721 ق 246)

شركات الواقع التجارية - وهى التى لم يتم شهرها طبقاً للقانون - تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك ولها - بهذه المثابة - شخصية إعتبارية يبرر الحكم بإشهار إفلاسها . (الطعن رقم 302 لسنة 32 جلسة 1966/11/10 س 17 ع 4 ص 1655 ق 234)

شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها . (الطعن رقم 302 لسنة 32 جلسة 1966/11/10 س 17 ع 4 ص 1655 ق 234)

توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون ذكر لعنوان الشركة وإن كان يقوم قرينة على أن هذا الشريك يعمل لحسابه الخاص لا لحساب الشركة إلا أنه يجوز للغير الذى تعاقد معه ان ينقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 302 لسنة 32 جلسة 1966/11/10 س 17 ع 4 ص 1655 ق 234)

جرى قضاء محكمة النقض على أن تتخذ الأرباح المقدرة . عن سنة 1947 - أو أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه - بالنسبه للمولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم فى السنوات التالية وإن كانت حساباتهم فى تلك السنوات منتظمة ، ولا يمنع من ذلك أن يكون تقدير أرباح سنة القياس محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أن دفاتر الممول لم تعتمد وصدر قرار من اللجنة بربط الضريبة بطريق التقدير فى تلك السنة وهذا القرار يتعين إلتزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى ان يصدر حكم على خلافه . (الطعن رقم 457 لسنة 30 جلسة 1966/11/09 س 17 ع 4 ص 1649 ق 233)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومى وتنميته - قبل إلغائه بالقانون رقم 127 لسنة 1962 - على انه " يجوز أن تعفى من أداء الضرائب وفقاً للشروط وفى الحدود المبينة فى هذا القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التى تؤسس بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويكون غرضها إنشاء وإستغلال مشروع جديد لازم لدعم الإقتصاد وتنميته ، سواء كان ذلك عن طريق الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضى البور " ، وفى المادة الثانية منه على أنه " يجوز ان يشمل هذا الإعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا إستحدثت عن طريق زيادة رأسمالها بإكتتاب نقدى جديد إنشاءات يكون الغرض منها ما هو منصوص عليه فى المادة السابقة " ، يدل على أن نطاق الإعفاء يقتصر على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ولا يمتد إلى أشخاص المساهمين أو الشركاء فيها ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . يضاف إلى ذلك ان الإعفاء هنا أمر جوازى ولا يكون إلا بقرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون وعلى من يريد الإنتفاع بأحكامه أن يقدم إلى هذه اللجنة طلبا بالإعفاء وفقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من وزير المالية . (الطعن رقم 484 لسنة 30 جلسة 1966/11/02 س 17 ع 4 ص 1620 ق 228)

تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء إتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها اثناء قيام المنشأة او عند إنتهاء عملها ويدخل فى ذلك كل زيادة فى رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغيير شخصية المنشأة وإنفصال شريك عنها . (الطعن رقم 434 لسنة 30 جلسة 1966/06/15 س 17 ع 3 ص 1389 ق 191)

بالرجوع إلى القانون رقم 60 لسنة 1941 لفرض ضريبة على الأرباح الإستثنائية ، يبين أنه نص فى المادة السابعة منه على أنه يجوز الترخيص للممول بأن يخصم من الربح الإستثنائى المبالغ اللازمة لإستهلاك رءوس الأموال المستثمرة بادىء الأمر فى المنشآت الجديدة التى أستحدثت بعد أول يناير سنة 1940 أو لإستهلاك إنشاءات أستحدثت أو اشتريت بعد التاريخ المذكور بواسطة منشآت موجودة من قبل ، وبالرجوع إلى المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون يبين أنها أوجبت على كل ممول يرغب فى الترخيص له بتكوين الإحتياطى المشار إليه " بالفقرة " ثانيا " من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 " أن يقدم مع الإقرار السنوى الخاص بالأرباح التجارية والصناعية ولأول مرة فى بحر شهر من تاريخ نشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية إقرار مفصلا ببيان الإنشاءات الجديدة التى أستحدثت بعد أول يناير سنة 1940 توضح فيه الأصول المستحدثة أصلا مع نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريح وقيمة شراء كل منها ، ومؤدى ذلك أنه يتعين على الممول أن يتقدم بطلب الترخيص بإجراء خصم إحتياطى الإستهلاك الإستثنائى مع الإقرار السنوى الخاص بالأرباح التجارية والصناعية وإلا سقط حقه فيه ، ولا وجه للقول بأن هذا الميعاد يتراخى إلى بعد تحديد الأرباح الإستثنائية ، إذ من شانه أن يفتح باب المنازعة فيها وإجراء الخصم منها بعد أن تكون قد تحددت وربطت الضريبة عليها وأصبح الربط نهائياً (الطعن رقم 493 لسنة 30 جلسة 1966/06/08 س 17 ع 3 ص 1336 ق 184)

مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وإن جعلته ملتزماً بالضريبة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 إلا أنها لم تجعل منه " ممولا " يتعين إتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته ، فمسئوليته هذه إنما تبدأ حيث توافيه مصلحة الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وفى حدود هذا البيان وبإلتزامه ، أو حيث تنتهى إجراءات الربط والتقدير وتصبح نهائية فى مواجهة الممول مع بقائه - فى الحالين - خارجاً عن الخصومة القائمة بين المصلحة والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته حتى إذا ما إستوفيت هذه الإجراءات وإستقرت أوضاع الضريبة وإستبانت معالمها وتحددت بالنسبة للممول المتنازل بدأت مسئولية المتنازل إليه عنها وأعملت أحكام التضامن فى حقه على الوجه المقرر فى القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن توجه إجراءات ربط الضريبة وتقديرها إلى المتنازل إليه ورتب على ذلك بطلان التنبيهات التى وجهت إليه بعد الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 431 لسنة 30 جلسة 1966/06/08 س 17 ع 3 ص 1322 ق 183)

متى كان نشاط الطاعن فى تصنيع الكولونيا قد بدأ خلال سنة 1948 وهو يختلف فى جوهره وفى طبيعته عن مجرد الإتجار فيها قبل تصنيعها ، فإنه لا يجوز إتخاذ أرباح هذه السنةأساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية (الطعن رقم 490 لسنة 30 جلسة 1966/06/01 س 17 ع 3 ص 1306 ق 179)

بالرجوع إلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يبين أنه نص فى الفقرة الأولى من المادة 24 مكرراً 4 على أنه " لا تسرى على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التى تكون قد تمت بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أم بغير عوض وسواء إنصبت على أموال ثابتة أو منقولة " وهو نص مستحدث أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 218 لسنة 1951 عن حكمته ووجه المصلحة فيه ، وكذلك بالرجوع إلى القانون رقم 218 لسنة 1951 يبين أنه نص فى المادة 4 منه على " ألا تسرى الأحكام الخاصة بتحديد الإيراد والسعر إلا إبتداء من يناير سنة 1952 على إيرادات سنة 1951 " - ومؤدى هذين النصين أنه إبتداء من سنة 1951 فى وعاء الضريبة العامة ، إيرادات الهبات بين الأصول والفروع التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة ، وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول كوبونات الأسهم التى آلت إلى المطعون عليه بطريق الهبة من والده خلال السنوات اللخمس السابقة على سنة 1951 الخاضع إيرادها للضريبة ، وجرى الحكم المطعون فيه على أنه تدخل فى وعاء الضريبة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء فى تطبيقه . (الطعن رقم 427 لسنة 30 جلسة 1966/05/25 س 17 ع 3 ص 1231 ق 169)

تحدد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من واقع الأرباح الفعلية التى حققها الممول خلال سنة النزاع لا بطريق القياس على أرباح سنة سابقة . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قدر أرباح سنة النزاع على غرار ما إنعقد عليه الصلح بين المصلحة والممول فى السنة السابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 491 لسنة 30 جلسة 1966/05/18 س 17 ع 3 ص 1159 ق 157)

متى كان يبين من عقد تأسيس الشركة أنها شركة تضامن الغرض منها السمسرة فى التأمين ومباشرة جميع عمليات التأمين والتوكيلات والسمسرة كما يبين من دفاع المطعون عليهم أمام محكمة الموضوع أنها تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها ، فأن أرباح الشركة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أذ هى - فى الصورة المعروضة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أرباح حققتها الشركه لا الشركاء وقد إتخذت فى سبيل تحقيقها شكل المشروع التجارى متميزة فى إدارته وإستغلاله عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها . (الطعن رقم 485 لسنة 30 جلسة 1966/05/18 س 17 ع 3 ص 1155 ق 156)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 139 من القانون المدنى على أن " المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها إمتياز بالشروط المقررة فى القوانيين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن " يدل على أن المبالغ اللمستحقة للحزانة العامة بجميع أنواعها ومنها وعلى سبيل المثال الضرائب والرسوم لا تكون ممتازة ولايثبت لها هذا الامتياز إلا إذا قضت بإمتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود التى تقررها هذه القوانين والأوامر ، بحيث إذا إستحق للخزانة العامة مبلغ ما ولم يوجد قانون أو أمر يقضى بامتيازه فإنه لايتمتع بهذا الامتياز ونطاقه ووعائه وعساه أن يرد عليه من أموال . (الطعن رقم 131 لسنة 30 جلسة 1966/05/11 س 17 ع 3 ص 1070 ق 145)

بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 253 لسنة 1953 والقانون رقم 244 لسنة 1955 وهو القانون الذى أحال إليه القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد يبين أنه نص فى المادة 90 منه على أن " تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون "وهو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة مصلحة الضرائب حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى من أن حقوق الامتياز العامة " لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقاراً " غير محمل بذاته بدين الضريبة، و اكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة فى القانون . وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الأيراد يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 131 لسنة 30 جلسة 1966/05/11 س 17 ع 3 ص 1070 ق 145)

وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 له أحكامه وشروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة فى القانون وهو يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على سته شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً إستئنافه وجرى قضاء محكمة النقض على أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع فى شأنها الإجراءات التى نص عليها هذا القانون ، كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 . (الطعن رقم 181 لسنة 31 جلسة 1966/05/04 س 17 ع 3 ص 1000 ق 134)

وفقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 1948 إلى 1951 ولا يمنع من ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض كون أرباح سنة 1947 محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه صدر قرار من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير فى تلك السنة وهذا القرار يتعين إلتزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53 و 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 425 لسنة 30 جلسة 1966/04/27 س 17 ع 2 ص 912 ق 125)

القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركة أتوبيس المنوفية و أيلولة ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها فى مزاولة نشاطها . و قد ألحق قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 - بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة - تلك الشركة بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ، و أفصح الشارع فى أعقاب هذا القانون عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 - من سريان قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل . و قد عاد الشارع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة ، و فى ذلك كله آية بينة على أن تأميم الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، فى حين أن الشارع جرى على خلاف ذلك فى شأن العاملين فى المؤسسات العامة بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 من خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى موطن ما أورد به نصا كالشأن فى جريمتى الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية حيث أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثه نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين - فى تطبيق نصوص الجريمتين المشار إليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العاملين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . (الطعن رقم 1964 لسنة 35 جلسة 1966/04/26 س 17 ع 2 ص 530 ق 95)

من المقرر أنه لكى يكتسب العاملون فى خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مدارا بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر . و شركة مياه الاسكندرية على ما يبين من النظام الأساسى لها قد نشأت فى الأصل شركة انجليزية ذات مسئولية محدودة منحت امتياز توريد المياه للمدينة ثم رخص لها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 24 من مايو سنة 1958 بالاستمرار فى العمل كشركة مساهمة تدار عن طريق مجلس إدارتها ، و قد نص فى المادة الثالثة من نظامها الأساسى على أن " غرض الشركة توريد المياه طبقا للاتفاقات القائمة مع السلطة مانحة الالتزام " . و من ثم فان العاملين فى هذه الشركة بعد أن تبين أنهم لا يساهمون فى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين . و لا يغير من ذلك أن يكون للدولة رقابة و إشرافا على الاداره المالية للشركة و إلزام الشركة بتقديم كشوف أو بيانات أو فحص حساباتها وفقا لما تقضى به المادة 7 من القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة ، و لا أن يكون موظفوها قد خضعوا طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1456 لسنة 1959 لأحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، ذلك بأن أحكام هذا القانون أصبحت تسرى بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1959 على موظفى الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و ليس من شأن هذا الاشراف وحده دخول موظفى تلك الهيئات فى زمرة الموظفين العموميين . و القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركة مياه الاسكندرية و بأيلولة ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه نص على احتفاظ الشركة المؤممة بشكلها القانونى و استمرارها فى مزاولة نشاطها . و كان الشارع قد أفصح فى أعقاب هذا القانون عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية على عمال و موظفى هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى توكيد هذا الحكم بايراده إياه فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى حلت محل اللائحة السابقة و فى ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، فى حين أن الشارع جرى على خلاف ذلك فى شأن العاملين فى المؤسسات العامة بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 فى خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى موطن ما أورد به نصا كالشأن فى جريمتى الرشوة و اختلاس الأموال الأميرية حيث أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص الجريمتين المشار إليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العاملين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . (الطعن رقم 1158 لسنة 35 جلسة 1966/04/25 س 17 ع 2 ص 468 ق 89)

الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وقد إلتزمت المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هذا الأصل ولم تخرج عنه فى خصم مصاريف الإستثمار من إجمالى إيرادات رؤوس الأمول المنقولة والعقارات الداخلة فى ممتلكات المنشأة بقولها إن "إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة والتى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات ويجرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة فى ممتلكات المنشأة فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة ويشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة " ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن ما يخصم من وعاء الأرباح التجارية والصناعية هو 90% من إجمالى الإيرادات فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 368 لسنة 30 جلسة 1966/04/20 س 17 ع 2 ص 869 ق 118)

وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ما تتحمل به المنشأة من ضرائب أجنبية و تدفعه بسبب نشاطها التجارى والصناعى أو بمناسبته يعتبر تكليفاً على أرباحها و يجب خصمه من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا ما إستثنى بنص خاص فى القانون و لا يغير من ذلك كون هذه الضريبة ليس لها ما يقابلها فى مصر و لا تتحمل بمثلها المنشآت المصرية . (الطعن رقم 368 لسنة 30 جلسة 1966/04/20 س 17 ع 2 ص 869 ق 118)

للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها . فاذا كان الإستئناف موجهاً منها بإعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها فان ذكر إسمها المميز لها عن غيرها فى صحيفة الإستئناف والحكم يكون كافياً لصحتهما فى هذا الخصوص وبالتالى فلا يعتد بالخطأ الواقع فى صفة هذا الممثل . (الطعن رقم 370 لسنة 31 جلسة 1966/04/14 س 17 ع 2 ص 862 ق 117)

لا تشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى به إذ لم يكن مكتوباً ولذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عن الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون الوقف مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية . (الطعن رقم 370 لسنة 31 جلسة 1966/04/14 س 17 ع 2 ص 862 ق 117)

طبقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة فى سنة القياس أساساً لربط الضريبة فى السنوات المقيسة وإن إشتملت على أرباح أو خسائر رأسمالية ، وجرى قضاء محكمة النقض على أنه يتعين تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون فى جميع الحالات وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 391 لسنة 30 جلسة 1966/04/13 س 17 ع 2 ص 843 ق 114)

ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم . وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول أرباح مورث الطاعنة وهو محام خاضع للضريبة على المهن غير التجارية وصدر الحكم فيها بتاريخ 1960/1/31 ، وإستأنفته مصلحة الضرائب بتاريخ 1960/2/22 وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، إذ وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 75 من هذا القانون تسرى أحكام المادتين 54 و 54 مكررة على قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهو ما ينبنى عليه أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المرفوعة بشأنها يكون ثلاثون يوماً . (الطعن رقم 382 لسنة 30 جلسة 1966/03/23 س 17 ع 2 ص 643 ق 89)

لم ينسخ القانون رقم 646 لسنة 1953 نص الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى فيما تضمنه من تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بثلاث سنوات وإن كانت المادة الثانية من القانون 646 لسنة 1953 قد نصت على مبدأ سريان هذا التقادم وبذلك تكون مدة تقادم الحق فى إسترداد هذه الضراثب والرسوم باقية على أصلها ولم يعدلها القانون رقم 646 لسنة 1953 . (الطعن رقم 92 لسنة 32 جلسة 1966/03/17 س 17 ع 2 ص 607 ق 84)

مؤدى المادتين 1 و 4 من القانون رقم 83 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 241 لسنة 1960 والمادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1368 لسنة 1960 بتأسيس شركة الطيران العربية المتحدة هو إندماج شركة مصر للطيران فى شركة الطيران العربية المتحدة إندماجا كلياً انمحت بموجبه شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية خلافة عامة فيها لها من حقوق وما عليها من إلتزامات ، وغدت الشركة الدامجة وحدها على ماجرى به قضاء محكمة النقض هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والإلتزامات لأن الشركة المندمجة التى زالت شخصيتها قد إنقضت بالإندماج فإذا كان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى الشركة الدامجة بل وجه إلى الشركة المندمجة بعد زوال شخصيتها وإنقضائها بالإندماج فإنه يكون غير مقبول بالنسبة لها . (الطعن رقم 283 لسنة 31 جلسة 1966/03/15 س 17 ع 2 ص 585 ق 80)

إذ قرر مجلس إدارة المؤسسة العربية العامة للنقل الجوى إنشاء شركة بإسم شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والرحلات الخاصة وصدر القرار الجمهورى رقم 2187 لسنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة لها فان مفاد ذلك أن شركة جديدة قد أنشئت بإسم شركة مصر للطيران منبتة الصلة عن الشركة القديمة التى كانت تحمل ذات الإسم وإنقضت بإندماجها فى شركة الطيران العربية المتحدة . (الطعن رقم 283 لسنة 31 جلسة 1966/03/15 س 17 ع 2 ص 585 ق 80)

متى كان إختصام شركة التأمين أمام محكمة الموضوع مبناه وثيقة التأمين المعقودة بينها كمؤمنة وبين شركة مصر للطيران كمؤمن لها والتى تضمن شركة التأمين بموجبها أداء مبلغ التعويض الذى يحكم به ضد شركة مصر للطيران إذا ما ثبتت مسئوليتها قبل الغير عن الحادث المطالب بتعويض الضرر الناشىء عنه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه والذى لم يقبل الطعن عليه بالنسبة لشركة الطيران " المؤمن لها " قد قضى برفض الدعوى لإنتفاء مسئولية الشركة المذكورة عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من أجله ، فان لازم ذلك زوال السبب الذى تقوم عليه مخاصمة شركة التأمين " الشركة المؤمنة " بإنتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها بحكم نهائى ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لشركة التأمين يكون غير مقبول أيضا تبعاً لعدم قبوله بالنسبة للشركة المؤمن لها . (الطعن رقم 283 لسنة 31 جلسة 1966/03/15 س 17 ع 2 ص 585 ق 80)

النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 على أن السندات الصادرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، ومنها سندات القرض الوطنى ، وفوائد هذه السندات معفاة من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالة أو مستقبلة بما فى ذلك ضريبة الأيلوله على التركات ، يقتصر نطاق الإعفاء فيه على فوائد هذه السندات ولا يمتد أو يبقى مصاحباً لها عند إعادة توزيعها حكماً أو فعلاً ومن بعد تحولها إلى ناتج أسهم أو سندات أخرى مغايرة حيث يرتفع عنها هذا الوصف ولا تتحقق فى شأنها علة الإعفاء وحكمته بما لا سبيل معه إلى القول بأنه فوائد سندات قرض وطنى لا تزال وإذ كان ذلك ، وكان النزاع فى الدعوى يدور حول فوائد سندات قرض وطنى حصلها البنك فى السنوات من 1950 إلى 1952 وخضوعها للضريبة على القيم المنقولة عند إعادة توزيعها حكماً على مساهمية وفى صورة ناتج لأسهمه هو لا فى صورة إيرادات لسندات القرض الوطنى ، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها للضريبة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 302 لسنة 30 جلسة 1966/03/02 س 17 ع 2 ص 495 ق 68)

تقضى المادة 377 من القانون المدنى بأنه " يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها " ومؤدى صريح هذا النص أن التقادم فى هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقة فى الرد . وحكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من القانون المدنى والتى تقضى بأن سقوط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات يبدأ من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد (الطعن رقم 93 لسنة 31 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 425 ق 59)

الجهل بالحق فى إسترداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدنى . (الطعن رقم 93 لسنة 31 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 425 ق 59)

القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدنى أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسرى على ما أكتمل من التقادم وفقاَ للنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم وفقاَ للمادة 2/377 من القانون المدنى قد إكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 فلا يسرى القانون المذكور على هذا التقادم وبالتالى فلا محل للإستناد إلى الحكم المستحدث الوارد فى عجز المادة الثانية منه والذى يقضى ببدء التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد إذا ظهر هذا الحق بعد إجراءات إتخذتها الجهة التى قامت بالتحصيل . (الطعن رقم 93 لسنة 31 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 425 ق 59)

الرسم المفروض على أساس الإنتاج الفعلى يستحق للمجلس البلدى وفقاً لقرار وزارة الصحة الصادر فى 5 أبريل سنة 1949 بمجرد حلج أية كمية من القطن وفى اليوم الذى يتم فيه حلجها ومن ثم فلا يعتبر هذا الرسم من الرسوم السنوية التى يبدأ سريان التقادم لها من نهاية السنة التى تستحق فيها طبقاً لما تنص عليه المادة 377 من القانون المدنى . وإذ كان الرسم يستحق بمجرد حلج القطن فإن دين الرسم المستحق على حلج أية كمية من القطن يكون ديناً مستقلاً عن الرسم المستحق على كمية أخرى خلجت فى يوم تال ومن ثم فان المطالبة القضائية برد الرسم المدفوع عن إحدى الكميتين لاتقطع التقادم بالنسبة للرسم المدفوع عن الكمية الأخرى إذ ولو أن مصدر الرسم فى الحالين هو القرار الوزارى القاضى بفرضه إلا أنهما لا يعتبران ديناً واحداً حتى يقال بأن المطالبة بجزء من هذا الدين تقطع التقادم بالنسبة لباقى المستحق منه . (الطعن رقم 93 لسنة 31 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 425 ق 59)

النص فى الفقرتين 4 ، 5 من المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه " إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بما أرسلته الشركة من ملاحظات فى الميعاد ربطت المصلحة الضريبة وفقاً لما إستقر عليه رأيها وأخطرت الشركة بهذا الربط بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم وصول وحددت له شهراً لقبوله أو الطعن فيه وفقاً للمادة 52 " وانه " إذا ما انقضى هذا الميعاد دون طعن من الشركة أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء فوراً أما إذا طعنت الشركة فى الميعاد فلا يكون الربط واجب الأداء إلا بمقدار ما قبلته الشركة من ملاحظات المصلحة مع عدم الإخلال بحكم المادتين 44 ، 48 " وفى الفقرة السادسة منها على أنه " إذا إمتنعت الشركة عن تقديم الإقرارات أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها فى المادتين 43 ن 44 وكذلك إذا لم ترد الشركة على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح قدرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراً وإنما يكون للشركة أن تطعن فى التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 52 " وفى الفقرة الأولى من المادة 52 من هذا القانون على أن " للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن فى الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه " يدل على أن المشرع رأى وجوب أن يتضمن إخطار الممول بربط الضريبة النموذج 19 ضرائب تنبهه إلى الميعاد المحدد للطعن فيه وتبصرته بما يترتب على انقضاء هذا الميعاد من أثر دون أن يستعمل حقه فى الطعن وهو صيرورة الربط نهائيا ، ومن ثم فهو بيان لازم وجوهرى حتم الشارع إشتمال الإخطار عليه ويترتب على إغفاله بطلان الإخطار ، يستوى فى ذلك الممول الذى قدم إقرارا بأرباحه والممول الذى لم يقدم هذا الإقرار لتحقق العلة والحكمة الموجبة له فى الحالتين . (الطعن رقم 340 لسنة 30 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 383 ق 53)

الدعاوى التى تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة فان إستئناف الأحكام الصادرة فيها وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره . (الطعن رقم 183 لسنة 30 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 372 ق 52)

قانون الإصلاح الزراعى من قوانين النظام العام إذ هو يتصل بتنظيم الملكية العقارية ويهدف لتحقيق مصلحة عامة وهو لا تعارض بينه وبين القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات فيما قررته الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه بشأن عدم الإعتداد " بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وازواج فروعهم وغن نزلوا متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 " قاصدة بذلك تطبيق أحكامه بأثر رجعى على سائر هذه التصرفات الغير ثابته التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 وردها إلى ملكية المورث فتجرى فى شأنها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة عند الوفاة (الطعن رقم 183 لسنة 30 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 372 ق 52)

النص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953 ، على أنه يجوز للمالك أن يتصرف خلال خمس سنوات من العمل بهذا القانون بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان وإذا توفى قبل الإستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم إفترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله فى الحدود السالفة ، يدل على أن تصرف المالك إلى أولاده فى هذه الحدود أمر ندب اليه الشارع بحيث إذا توفى المالك قبل حصوله إفترض الشارع حصوله بقوة القانون وهو إستحباب أنزله منزلة التصرف الفعلى لإعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم فى الحالتين ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون ، ومن ثم فهو لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وبالتالى فإن القدر الذى إفترض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة . (الطعن رقم 183 لسنة 30 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 372 ق 52)

النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل ، وفى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه ، وما جاء فى الأعمال التحضيرية للقانون ، يدل على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة ، المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه . (الطعن رقم 183 لسنة 30 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 372 ق 52)

بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات يبين أن هذه الضريبة تستحق مع رسم الأيلولة وبالأضافة اليه وتسرى بالنسبة لها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 . (الطعن رقم 183 لسنة 30 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 372 ق 52)

مؤدى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبه لمدى الحياة ومزايا عينية أو نقدية قد يستولى عليها من عدا موظفى الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش . وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن خصم ال 5ر7% يسرى على جميع ما يتقاضاه المطعون عليه من أجر وملحقات فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 43 لسنة 30 جلسة 1966/02/16 س 17 ع 1 ص 302 ق 40)

الأصل هو أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يترتب عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المطروحة أمامها دون أن تلتزم بأن تعلق قضائها على ما عساه أن يصدر من أحكام فى شأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة ، و لا يستثنى من ذلك إلا المسائل الأولية التى يتوقف عليها قبول الدعوى ذاتها و حالات الوقف التى يتوقف فيها الحكم فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى أو على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية طبقاً لما نصت عليه المادتان 222 ، 223 من القانون المشار إليه . و ليس فى القانون نص يجعل سماع الدعوى الجنائية عن جريمة تجاوز الأجرة المقررة فى القانون معلقاً على شرط صدور حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأجرة و لا يغير من الأمر شيئاً - فى ثبوت الإختصاص للمحكمة الجنائية بالمسائل المدنية الفرعية كافة - أن يكون الإختصاص الأصيل بالدعوى المدنية منعقداً لمحكمة عادية فى السلم القضائي أو لمحكمة مخصوصة ناط بها القانون ولاية الفصل فيها . و من ثم فإن المحكمة إذ دانت الطاعن دون أن توقف الدعوى حتى يفصل فى تحديد الأجرة من المحكمة المدنية المختصة تكون قد طبقت صحيح القانون . (الطعن رقم 1368 لسنة 35 جلسة 1966/02/08 س 17 ع 1 ص 115 ق 21)

نص القانون رقم 121 لسنة 1947 - فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و الذى يعتبر الأصل الجامع المنظم لعقد الإيجار إلى جانب نصوص القانون المدنى - فى المادة الخامسة منه على أنه : " إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد و الأجرة المتفق عليها و التكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع " . كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرراً ( 5 ) من القانون المذكور و التى أضيفت بمقتضى القانون رقم 168 لسنة 1961 على أن " المقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيتهما أقل " . و البين من هذين النصين فى صريح لفظهما و واضح دلالتهما أن الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية من حيث أحل للمستأجر إثباتها بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن و ذلك تيسيراً عليه ، كى يضرب على كل محاولة لإستغلاله . و هذا المعنى واضح بالقدر نفسه من المقابلة فى صياغة المادة الخامسة المذكورة بين الأجرة التى يدفعها المستأجر و بين الأجرة الواردة فى عقد الإيجار و ليس من شك فى أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد نص يقضى بذلك كما هو مفهوم المادة 400 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1368 لسنة 35 جلسة 1966/02/08 س 17 ع 1 ص 115 ق 21)

إختلاف نطاق تطبيق القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاء عن نطاق تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 فى شأن خفض إيجار الأماكن الذى خلا من نص يجيز إصدار تفسيرات تشريعية لأحكامه ، فمجال القانون الأول هو الإعفاء من بعض الضريبة المربوطة على الأمكنة المؤجرة و التى كان يتعين جبايتها من المؤجرين ، و مجال الثانى خفض الأجرة الفعلية المقررة لها و التى يدفعها المستأجرون مقابل الإنتفاع بالأعيان المؤجرة ، و دفاتر الحصر هى السند الوحيد الذى يشهد بمقدار الضريبة المفروضة ، أما الأجرة الفعلية التى يدفعها المستأجر فالبينة فيها مطلقة منعاً من الإحتيال على القانون ، و لا تزاحم بين القانونين فى التطبيق بل أن لكل منهما مجاله الذى يستأثر به بغير تناقض . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح إعتبار دفاتر الحصر المشار إليها حجة بما فيها على حقيقة الأجرة الفعلية فى خصوص تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 لا يكون قد خالف القانون فى شيء . (الطعن رقم 1368 لسنة 35 جلسة 1966/02/08 س 17 ع 1 ص 115 ق 21)

نصت المادة الخامسة مكرراً ( 5 ) المضافة إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بالقانون رقم 168 لسنة 1961 فى فقرتها الأولى على أنه : " تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه و ذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون " . و قد صدر هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره فى 5 نوفمبر سنة 1961 فليس له أثر رجعى ينعطف إلى ما قبل التاريخ المحدد لنفاذه ، و إنما هو يسرى من تاريخ نفاذه على الأجور التى تحصل بعد صدوره ، و ذلك لأن عقود الإيجار بطبيعتها عقود ممتدة تولد أداءات متجددة مما يعتبر معه تحصيل ما يزيد على الأجرة المقررة عن المدة المحددة كلما حصلت جريمة مستمرة لأنها تقتضى تدخلا متتابعا متجددا ممن يقارفها . و لا يعتبر ورود الأجرة على بناء سبق إنشاؤه أو تقريرها بعقود أبرمت قبل صدور القانون الجديد مبرراً للقول برجعية القانون على وقائع سبقت صدوره ، لأن المراد بالواقعة المؤثمة التى يسرى عليها هو عدم خفض الأجرة بالنسبة التى حددها القانون فيما يحصل من أجور بعد نفاذه لا فيما حصل منها من قبل ، مما ليس فيه إعمال للأثر الرجعى للقانون . (الطعن رقم 1368 لسنة 35 جلسة 1966/02/08 س 17 ع 1 ص 115 ق 21)

الأصل فى الإجراءات الصحة، ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. (الطعن رقم 1368 لسنة 35 جلسة 1966/02/08 س 17 ع 1 ص 115 ق 21)

فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة . (الطعن رقم 1368 لسنة 35 جلسة 1966/02/08 س 17 ع 1 ص 115 ق 21)

لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، و ما دام فى مقدورها أن تشق طريقها فى المسألة المطروحة عليها . (الطعن رقم 1368 لسنة 35 جلسة 1966/02/08 س 17 ع 1 ص 115 ق 21)

لا على المحكمة إن هى لم تتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها أنها أطرحتها . و لما كان فى أخذ المحكمة إثباتاً للأجرة الفعلية بشهادة شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت ما ساقه الدفاع من شواهد أخرى للتدليل بها على جدية العقود المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . (الطعن رقم 1368 لسنة 35 جلسة 1966/02/08 س 17 ع 1 ص 115 ق 21)

جرى قضاء محكمة النقض قبل العمل بالتقنين المدنى القائم على أن المادة 46 من قانون التجارة قد بينت الدليل الذى يقبل فى إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة ، وإذا كان حكم القانون فى ظل التقنين المدنى القديم الذى لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة فإنه لا يصح القول بأن التقنين المدنى القائم حين تشدد فجعل الكتابة شرطاً لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن اشتراط الكتابة لإثباتها إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهى بالضرورة لازمة لإثباته لأن الإثبات مرتبط بالشكل ومن ثم تكون القاعدة فى إثبات شركة التضامن سواء فى التقنين المدنى الملغى أو التقنين القائم هى أنه فى حالة إنكار قيام هذه الشركة فانه لايجوز إثباتها فيما بين طرفيها بغير الكتابة أما فى العلاقة بين الشركاء والغير فانه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة فى مواجهة الغير إلا بالكتابة فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 219 لسنة 31 جلسة 1966/01/27 س 17 ع 1 ص 182 ق 24)

قاعدة إلتزام الكتابة فى إثبات شركة التضامن بين طرفيها لا خلاف عليها إذا كان المطلوب هو إثبات وجود هذه الشركة بالنسبة للحاضر أو المستقبل أما إذا كان المطلوب هو إثبات قيامها فى الماضى بعد القضاء ببطلانها لعدم إستيفائها الشكل القانونى أى فى الفترة ما بين إنشائها وطلب بطلانها فقد إختلف الرأى فى تطبيق تلك القاعدة بالنسبة لإثبات " الشركة الفعلية " التى قامت فى الواقع بين الشركاء وكانو يتعاملون فى وقت طلب بطلانها على إعتبار إنها صحيحة وقائمة إلا أنها مع قيام هذا الخلاف فى الرأى فإنه حتى من رأى جواز إثبات قيام تلك الشركة الفعلية بجميع طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية فقد إشترط لذلك أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ويصبح للشركاء مصلحة فى إثباتها ليصلوا من وراء ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو الأمر الذى أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية فى هذه الصورة والذى من أجل تلافيه أورد المشرع المصرى القاعدة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 507 من القانون المدنى التى تقضى بأن لايكون للبطلان متى حكم به لعدم كتابة عقد الشركة أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان أما إذا كانت الشركة لم يبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم إستيفائها الشكل القانونى ولم تكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لايكون قد توافر لها كيان فى الواقت فى الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة . (الطعن رقم 219 لسنة 31 جلسة 1966/01/27 س 17 ع 1 ص 182 ق 24)

لما كان القانون المدنى القائم قد أوجب فى المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وأصبح بذلك عقد الشركة عقداً شكلياً فإنه لايقبل فى إثباته بين طرفيه غير الكتابة ولا يجوز لهما الاتفاق على إثباته بغير هذا الطريق . (الطعن رقم 219 لسنة 31 جلسة 1966/01/27 س 17 ع 1 ص 182 ق 24)

إستناد المطعون ضده فى دعواه إلى الخطأ العقدى لايمنع المحكمة الإستئنافية من أن تبنى حكمها بالتعويض على خطأ تقصيرى متى ثبت لها توفر هذا الخطأ إذ أن إستنادها إليه لا يعتبر منها تغييراً لسبب الدعوى مما لاتملكه المحكمة من تلقاء نفسها وإنما هو إستناد إلى وسيلة دفاع جديدة على ماجرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 219 لسنة 31 جلسة 1966/01/27 س 17 ع 1 ص 182 ق 24)

مفاد المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباح المهن الحرة أنه إستثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرباح المهن الحرة وإبتداء من سنة 1955 ،إستحدث المشرع للممولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، ولا يغنى عن تقديم هذا الطلب تقديم الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية . (الطعن رقم 323 لسنة 30 جلسة 1966/01/12 س 17 ع 1 ص 98 ق 13)

طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيرادات . وإذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه ، وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن التجارية ، لا يمسك حسابات ما ، ويتعين لذلك تقدير مصروفاته جزافا بخمس الإيرادات ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافا بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات جميعها مؤيدة بالمستندات أو كان " بعضها مؤيداً بمستندات والبعض الآخر غير مؤيد بمستندات ولكنه مما تستلزمه مباشرة المهنة " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 322 لسنة 30 جلسة 1966/01/05 س 17 ع 1 ص 48 ق 5)

مؤدى المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 وما ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 60 لسنة 1950بإلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الإستثنائية وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض أن الشارع أجاز للممولين تكوين إحتياطى خاص لمواجهة هبوط الأسعار يخصم من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الإستثنائى ورخص فى إستعماله متى تحقق هذا الهبوط لتغطية ماهو محتمل عند عودة الحالة الإقتصادية إلى مجراها العادى ، ولم يجعل إستعماله قاصراً على فترة الإثنى عشر شهراً التالية لإلغاء الضريبة الخاصة المستحقة على الربح الإستثنائى ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على قصر حق الطاعن فى إستعمال إحتياطى هبوط الأسعار على فترة الإثنى عشر شهراً التالية لصدور القانون رقم 60 لسنة 1950 أى الفترة من أول يناير سنة 1950 إلى آخر ديسمبر سنة 1950 فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 318 لسنة 30 جلسة 1966/01/05 س 17 ع 1 ص 41 ق 4)

النص فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الإستثنائية على أنه يجوز الترخيص للممول بأن يخصم من الربح الإستثنائى " المبالغ المخصصة لتكوين مال إحتياطى خاص لتغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادى من هبوط قيمة ما إشترى منذ أول يناير سنة 1950 وذلك إذا كانت طبيعة العمل الذى تقوم عليه المنشأة أو التجارة مما يستدعى تخصيص تلك المبالغ لتكوين الإحتياطى المذكور " إنما أراد به الشارع مقابلة ما يحتمل حدوثه من هبوط فى قيمة البضاعة المشتراه أو المنتجة من أول يناير سنة 1940 إلى تاريخ إنتهاء العمل بالضريبة الإستثنائية ، لا الآلات وقطع الغيار الغير معدة للتداول وتعتبر من الأصول الثابتة ويرد عليها حكم الإستهلاك المنصوص عليه فى الفقرة الثانية منها . (الطعن رقم 318 لسنة 30 جلسة 1966/01/05 س 17 ع 1 ص 41 ق 4)

يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمى - و على ما جاء فى المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط فى سنة القياس و السنوات المقيسة . و المقصود بوحدة النشاط - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط فى سنة القياس و إستمر فى مزاولته فى السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمى تجرى عليه و لا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير . (الطعن رقم 253 لسنة 30 جلسة 1965/12/29 س 16 ع 3 ص 1353 ق 212)

لا ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 253 لسنة 30 جلسة 1965/12/29 س 16 ع 3 ص 1353 ق 212)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة " يدل- و على ما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون - على أن المشرع أراد أن يجعل من " القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة "معياراً حكمياًَ لتقدير " قيمة الارضى الزراعية " الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقه إستغلالها الزراعى ، يستوى فى ذلك ما يستغل منها فى زراعة المحصولات العادية و ما يستغل منها فى زراعة الفواكه - و القول بغير ذلك و بيان المعيار الحكمى يقتصر على الأراضى التى تستغل إستغلالاً زراعياً خالصاً أو عادياً و يخرج من نطاق الحدائق ، هو إستثناء لا يكون إلا بنص ، يؤيد هذا النظر أن قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 إتخذ ذات المعيار أساساً لتقدير التعويض عن جميع الأراضى الزراعية التى يقع الإستيلاء عليها و عندما أراد أن يخرج من بعض تطبيقاته - فى أحوال تصرف المالك فيما لم يستولى عليه من أطيانه و توزيع ما إستولى عليه منها و تقدير التعويض اللازم عنها و تحديد إيجارها - الأراضى المغروسة حدائق و أراضى المشاتل و الزهور نص صراحة على ذلك و هو ما لم ينص عليه قانون رسم الأيلولة على التركات . (الطعن رقم 306 لسنة 30 جلسة 1965/12/22 س 16 ع 3 ص 1317 ق 206)

مبانى العزب و آلات الرى التى تقام على الأراضى الزراعية و تخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها و توابعها لا عنصراً مسستقلاً فى التركة - و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن " قيمة الحدائق و قيمة مبانى العزبة و ثمن ماكينة الرى يجب إستبعادها من عناصر التركة " فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 306 لسنة 30 جلسة 1965/12/22 س 16 ع 3 ص 1317 ق 206)

إذ نصت المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر فأنها بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تستلزم قيام المنشأة فى مصر أو أن يكون لها ممثلون فيها خاضعون لأوامرها و مزاولتها - فى مصر - أعمالاً تجارية تتسم بصفة الأعتياد ، و إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن عمليه بيع القطن محل النزاع هى عملية منفردة لا يخضع الربح الناتج منه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على الأرباح الإستثنائية فى مصر ، و خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن " الشركة المستأنفة تزاول التجارة و إن العملية التى قامت بها فى مصر هى جزء من نشاطها التجارى وأن الربح الذى حققته من هذه الصفقة إنما هو نتيجة هذا النشاط و من ثم فهو يخضع لضريبة الأرباح التجارية " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 466 لسنة 29 جلسة 1965/12/15 س 16 ع 3 ص 1261 ق 197)

النص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح بعد تعديله بالقانون رقم 311 لسنة 1952 و القانون رقم 108 لسنة 1953 على إنه يجوز للمالك خلال خمسة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان فإذا توفى قبل الإستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم أفترض إنه قد تصرف إليهم و إلى فروع أولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة - يدل على أن تصرف المالك إلى أولاده فى هذا النطاق هو رخصة و أستحباب ندب إليه الشارع و إفترضه رعاية منه للملاك ذوى الأولاد و تمييزاً لهم عن غيرهم يستوى فى ذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض . و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش و التحيل على أحكام القانون التى قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و إفترضها فى شأن الهبات وحدها دون سائر التصرفات ، طالما أن القانون هو الذى رخص فيه و ندب إليه و إفترضه و هو مما لا يتجه إليه خطاب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور التى نصت على إنه " إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه "بحيث يقال إنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر إلى القضاء لإقامه الدليل على دفعه المقابل لكى يرد إليه الرسم إذا كان التصرف بعوض . (الطعن رقم 290 لسنة 30 جلسة 1965/12/15 س 16 ع 3 ص 1272 ق 200)

متى كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى سنة 1947 قد ربطت بطريق التقدير تعين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة فى السنوات من 1948 إلى 1951 و إن كانت حسابات الممول فيها منتظمة . (الطعن رقم 145 لسنة 30 جلسة 1965/12/15 س 16 ع 3 ص 1269 ق 199)

وفقاً للمادتين 72 و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - إبتداء من أول يناير سنة 1951 تفرض ضريبة سنوية على " أرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة و يكون العنصر الأساسى فيها العمل " و تحدد هذه الضريبة " على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة و يكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرها الممول " و هى ضريبة متميزة يتحدد وعاؤها بالأرباح التى قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو فى سنوات سابقة لا الأرباح التى إستحقت و لم يتم قبضها بعد ، فمتى كان الثابت أن المبلغ المتنازع عليه هو ربح قبضتة المطعون عليها فى سنة 1951 عن نشاط باشرتة و تم خلال سنة 1950 و جرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعه للضريبة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 125 لسنة 30 جلسة 1965/12/15 س 16 ع 3 ص 1265 ق 198)

الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمه تؤديها السلطة العامة و إذ كان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل بإعتبار إنه مقابل خدمة خاصة هى شهر المحررات المطلوب تسحيلها فإن هذا الرسم يصبح مستحق الأداء بمجرد القيام بتلك الخدمة و تستطيع الدولة حينئذ أن تطالب به و لا يقدح فى ذلك أن يكون الرسم المستحق غير ممكن تحديده إبتداء بصفة نهائية إذ لا تعارض بين ذلك وبين إستحقاقه. (الطعن رقم 142 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1210 ق 189)

إذ كانت المادة 377 من القانون المدني تنص على أن تتقادم بثلاث سنوات الرسوم المستحقة للدولة وكانت المادة 381 من القانون المذكور تنص على أنه لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وإذ لم يرد بشأن رسوم التسجيل نص خاص يقضي ببدء سريانها من تاريخ آخر غير تاريخ استحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لهذه الرسوم يبدأ من اليوم الذي تصبح فيه مستحقة الأداء وفقاً للقاعدة الواردة فى المادة 381 من القانون المدني. فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن عقد التخارج المطلوب الرسم التكميلي عنه قد أشهر فإن رسم التسجيل المستحق عنه قد أصبح مستحق الأداء بتمام مقابله وهو شهر العقد ومنه يبدأ تقادم ذلك الدين (الرسم). (الطعن رقم 142 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1210 ق 189)

متى كانت مدة التقادم قد إكتملت قبل العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 الذى عدل مدة تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة و جعلها خمس سنوات بدلاً من ثلاث فإن هذا القانون لا ينطبق و لا يؤثر فى إكتمال التقادم بمضى ثلاث سنوات . (الطعن رقم 142 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1210 ق 189)

لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقاري خبيراً لتقدير الرسوم إجراء قاطعاً للتقادم لأنه ليس موجهاً إلى المدين حتى يقطع التقادم لمصلحة الدائن كما أنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات تقدير الرسوم وهو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 383، 384 من القانون المدني. كما أن رفع المعارضة فى تقدير الخبير لا يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم. إذ فضلاً عن أنها ليست من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة 383 من القانون المدني فإنها إجراء صادر من المدين وليس من الدائن وطبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما هو صادر منه يعتبر إقراراً صريحاً أو ضمنياُ بحق الدائن. ولما كانت هذه المعارضة تتضمن إنكاراً لحق الدائن لا إقراراً به فإنها لا تقطع التقادم وإنما تعتبر موقفة لسريان التقادم عند حساب مدته بإعتبارها مانعاً يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه حسبما تقضي المادة 382 من القانون المدني. (الطعن رقم 142 لسنة 31 جلسة 1965/12/09 س 16 ع 3 ص 1210 ق 189)

الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى توزيع للربح لا تكليف عليه و ما تقتطعه شركات المساهمة من هذه الضريبة و تخصصه فى ميزانيتها - من بعد مراجعة حساب الأرباح و الخسائر - للوفاء بإلتزام الضريبة يعتبر من تاريخ هذا التخصص ديناً فى ذمتها للخزانة العامة ، و من ثم فإن مخصصات الضريبة فى الميزانية لا تدخل فى نطاق رأس المال الحقيقى المستثمر و لا تعتبر من العناصر الجائز ضمها إليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 لفرض ضريبة على الأرباح الإستثنائية و ينبنى على ذلك متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما خصصته الشركه فى ميزانيتها للوفاء بدين الضريبة على أرباحها التجارية و الصناعية فى سنة 1949/48 بعد رده إلى سنة كاملة و طلبت إضافته إلى رأس مالها الحقيقى المستثمر فى أول سنة 1950/49 على أساس إنه كان مستثمر من أول مارس سنه 1949 "و هو اليوم التالى لتاريخ قفل الميزانية " إلى 1949/9/24 "و هو تاريخ دفعة "و جرى الحكم المطعون فيه على إعتباره جزءاً من رأس مال الشركة المستثمر من أول مارس سنه 1949 إلى تاريخ دفع الضريبة إنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 171 لسنة 30 جلسة 1965/11/24 س 16 ع 3 ص 1132 ق 177)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الخصومة فى الدعوى على أن "الدفع بسقوط الخصومة فى أول جلسة بعد التعجيل و التمسك به فى الجلسات التالية لا يتأتى معه القول بتنازل صاحبه عنه و ينبنى على ذلك أن مصلحة الضرائب بعد أن تعلق حقها بالدفع بالسقوط قد صدر منها من التصرفات ما يعتبر بحق تعرضا لموضوع النزاع وتنازلاً ضمنياً عن هذا الدفع ذلك أن مراقبة الضرائب طلبت من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الملف الفردى للطاعن لإعادة النظر فى أسس تقديرات اللجنة و إنهاء النزاع صلحاً كما طلبت من المحاسب الوكيل عن الطاعن "تقديم إقتراحاته على أسس التصالح وذلك دون تحفظ من المصلحة لأن إعادة النظر بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض هوإاعادة لتحديد وعاء الضريبة على أساس جديد يرتضيه الطرفان و الغرض منه إنهاء النزاع المعروض صلحاً " فإن هذه التقديرات الموضوعية من الحكم تكون غير سائغة إذ ما تمسك مصلحة الضرائب بالدفع بسقوط الخصومة فى أول جلسة بعد التعجيل و فى الجلسات التالية لا يتأتى القول بأنها تنازلت ضمناً عنه . (الطعن رقم 291 لسنة 30 جلسة 1965/11/17 س 16 ع 3 ص 1094 ق 170)

لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه فإذا كان لم يقض على الطاعن الثانى بشىء مما أقيم الطعن من أجله فإن الطعن يكون غير جائز منه. (الطعن رقم 354 لسنة 30 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 986 ق 155)

يجب لتمام الإتفاق و إنعقاده أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب أما إذا إختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً . فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت فيما قررته من إنتفاء حصول الإتفاق على الفسخ لعدم مطابقة الإيجاب بالفسخ للقبول إلى ما إستخلصته إستخلاصاً سائغاً من العبارات المتبادلة بين طرفى الخصومة فى مجلس القضاء وكان لا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض إذ أن إستخلاص حصول الإتفاق على الفسخ من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 354 لسنة 30 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 986 ق 155)

جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إستيفاء شركة التضامن من إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم و إلتزاماتهم ، ذلك أن البطلان الناشىء عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها "شركة فعلية " ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به . و إذ رتب الحكم على قيام الشركة الفعلية مساءلة أحد الشركاء لعدم تنفيذه إلتزامه لنقل ملكية ما باعة من أرض لها وبيعه ذات الأرض لشركة أخرى قبلما يقضى ببطلان الشركة الأولى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 354 لسنة 30 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 986 ق 155)

مفاد نص المادة 49 من قانون التجارة أن إستيفاء الإجراءات المتعلقة بشهر ونشر الشركة " شركة التضامن " ليس منوطاً بمديرالشركة وحده بل يجوز لكل من الشركاء القيام به . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر وهو بصدد مؤاخذه الطاعن على عدم قيامه بإجراءات الشهر والنشر بصفتة شريكاً إنه لا يفيد من إهماله للتخلص من إلتزامه قبل باقى الشركاء بنقل ملكية ما باعه من أرض إلى الشركة ومن مسؤليته عن التعويض بعد أن جعل تنفيذ الإلتزام عيناً متعذراً بتصرفه فى ذات الارض لشركة أخرى بعقد مسجل ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 354 لسنة 30 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 986 ق 155)

لئن كان لكل شريك فى شركة التضامن من الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها إلا أنه ليس لهذا البطلان أثر رجعي بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الإعتبارية التي تستمد وجودها من العقد. (الطعن رقم 354 لسنة 30 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 986 ق 155)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان قرار اللجنة لخلوه من بيان أرقام الأرباح و رأس المال الحقيقى المستثمر على إنه " و إن كان منطوق القرار لم يشمل على ذكر المبالغ المقدرة فى السنوات التى فصل فيها ألا أن هذه المبالغ سواء عن الأرباح أو رأس المال قد ذكرت تفصيلاً فى صدر القرار فى معرض بيان الوقائع وفى ذلك ما يغنى عن تكرارها فى المنطوق " فإن هذا الذى أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 278 لسنة 30 جلسة 1965/11/03 س 16 ع 3 ص 966 ق 153)

إجراء الإستهلاك الإستثنائى عند حساب الضريبة على الأرباح الإستثنائية يقضى أن يكون هناك ربح إستثنائى وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة أصلاً مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمه شراء كل منها . (الطعن رقم 278 لسنة 30 جلسة 1965/11/03 س 16 ع 3 ص 966 ق 153)

محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير أو الإطلاع على الدفاتر متى رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 278 لسنة 30 جلسة 1965/11/03 س 16 ع 3 ص 966 ق 153)

المرتب الذى يستحقه المدير الشريك فى شركة التضامن أو التوصية مقابل عمله هو بحسب الأصل - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - حصة فى الربح مستحقة للشريك وليس أجراً مستحقاً لأجير و يخضع للضريبة على الأرباح التجارية طبقاً لللمادة 30 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم فلا وجه للقول بأن تخصيص الشركاء بجزء من الأرباح لا يختلف عن تقرير مرتب لهم . (الطعن رقم 278 لسنة 30 جلسة 1965/11/03 س 16 ع 3 ص 966 ق 153)

قيام شركة محاصة مستترة فى صفقة ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء بإسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أو صدر منهم إقرار بالاشتراك فى التعاقد. ولا يكفي لمساءلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم بأنه شريك فى الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف فى التعاقد إذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لا يفيد لزاماً أنهم طرف فى العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما يحصله قاضي الموضوع فى هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور. (الطعن رقم 407 لسنة 30 جلسة 1965/11/02 س 16 ع 3 ص 947 ق 150)

يقدر التعويض بقدر الضرر والنوع الذى تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره طالما إنه لم يرد بالقانون أو بالإتفاق نص ما يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه . فإذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بتعويض عن فسخ العقد وكان المتعاقدان لم يتفقا على نوع التعويض أو مقداره عند إخلال أحدهما بإلتزاماته المترتبة على العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر مبلغ التعويض بالعملة المصرية - لا بالدولار الأمريكىالذى إتفق على الوفاء بالثمن على أساسه - لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 407 لسنة 30 جلسة 1965/11/02 س 16 ع 3 ص 947 ق 150)

جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط إستحقاق الرسم المقرر على صرف مياه المحال العامة و الصناعية فى المجارى العامة هو التصريف الفعلى لا مظنة التصريف . و إذا كان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1946 الخاص بصرف مياه المحال العمومية و الصناعية فى المجارى العمومية و المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1948 و نص المادة 2 من القرار الوزارى المؤرخ 1946/9/26 ، هو إتخاذ ما يرصده عداد المياه عن إستهلاك المحل أو المصنع المرخص له بالصرف فى المجارىالعامة أساساً ثابتاُ منضبطاً لما يستحق من الرسم عن المياه المنصرفة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قدر الرسوم المستحقة على أساس كمية المياه التى صرفت فى المجارى العامة و لم يعتد بما سجله عداد إستهلاك المياه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15 لسنة 31 جلسة 1965/11/02 س 16 ع 3 ص 961 ق 152)

وإن نصت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة1939 على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى قضايا الضرائب إلا إنها لا توجب عليها إبداء الرأى فيها . (الطعن رقم 357 لسنة 26 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 833 ق 131)

دعاوى الضرائب تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبالتالى فهى مما لا توجب المادة 116 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص فيها يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة . (الطعن رقم 357 لسنة 26 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 833 ق 131)

نصيب فرع مصر من الإستثمارات العاليمة للشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وفى غيرها ولا تضع عن نشاطها فى مصر ميزانية مستقلة - يخضع جملة لضريبة الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، إذ هو ناتج إستثمار رؤوس أموال منقولة مصرية إختلطت بمال الشركة ويصعب - مع عدم وجود ميزانية مستقلة عن نشاط فرع مصر - تتبعها فى مختلف نواحى نشاطها فى الخارج والغالب والأعم أن يجرى إستثمارها فى شكل قروض وسلفيات و أوراق مالية وديون وودائع و تأمينات تخضع للضريبة على القيم المنقولة و الضريبة على فوائد الديون و الودائع و التامينات طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولىوالمادتين الرابعة والخامسة عشرة من القانون ، و إذ أن مال الشركة الذى تستخدمه فى أعمالها ومشاريعها ولا يخصص منه قسم لكل بلد من البلاد التى يمتد إليها نشاطها يكون وحدة لا تتجزء والإيرادات الناتجة منه توزع على أصحاب الحق فيها جملة واحدة من غير رد كل جزء منها إلى مصدره . إذ كان ذلك ، وكان النزاع يدور حول نصيب فرع مصر فى الإستثمارات العالمية وخضوعه للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة فى مصر ، وقضى الحكم المطعون فيه بخضوعه للضريبة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 357 لسنة 26 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 833 ق 131)

النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنه 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 ، يفترض - فضلاً عن وحدة النشاط - وحدة الممول فى سنة القياس والسنوات المقيسة وهى لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته - و إذ كان الثابت فى الدعوى إنه بعد وفاة مورث المطعون عليه فى سنة 1951 إستقل هو بمنشأة مورثه وبدأ يباشر نشاطه بها بعد أن تخارج عنها مع باقى الورثة وجرى الحكم المطعون فيه على أن نشاطه هذا يعتبر إستمراراً لنشاط مورثه و إتخذ من أرباح المورث فى سنة 1947 أساس لربط الضريبة على المطعون عليه فى سنوات النزاع عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 222 لسنة 30 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 845 ق 133)

وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة الثالثة منه بعد تعديله بالقانون رقم 39 لسنة 1941 تخضع فوائد القروض و السلفيات التى تعقدها الشركات المصرية أو الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وحدها للضريبة على القيم المنقولة ، وكذلك فوائد القروض والسلفيات التى تعقدها فروع الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وفى الخارج حيث لا وجه للتمييز بينها وبين الشركات المصرية أو الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وحدها فى هذا الخصوص ، وبالتالى فإنه يخضع للضريبة ما يتحمل به فرع الشركه فى مصر من فوائد القروض والسلفيات التى يعقدها المركز الرئيسى وتعتبر تكليفاً على الربح الناتج من إستثمار رؤوس أموال الشركة فى مصر و فى الخارج كما لو كان هذا الفرع هو الذى عقد السلفة مع الغير أو مع المركز الرئيسى نفسه وفى نطاق ما تحملت به أرباحه من أعبائها . (الطعن رقم 23 لسنة 30 جلسة 1965/06/30 س 16 ع 2 ص 840 ق 132)

مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا تمتد إلى أرباح التنازل . وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المتنازل له عن الضريبة المستحقة على أرباح التنازل وجرى الحكم المطعون فيه على عدم مسئوليتة عنها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 213 لسنة 30 جلسة 1965/06/23 س 16 ع 2 ص 799 ق 126)

مكاتب الشراء التى تنشئها الشركات الأجنبية فى مصر تخضع للضريبة على الأرباح التجارية ،حكمها فى ذلك حكم بيوت التصدير بالعمولة ، وتقدر الأرباح التى يمكن أن تنشأ عن نشاطها تقديراً حكمياً . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن شركة أرامكو فيما وراء البحار أنشأت فرعاً لها فى مصر يتولى شراء البضائع وتوريد العمال وغيرذلك من الخدمات اللازمة لشركتى الزيوت العربية وخطوط البترول السعودية وأخضعت مصلحة الضرائب هذه العمليات للضريبة على الأرباح التجارية وقدرت أرباحها تقديراً حكمياً كما لو كان القائم بها بيتاً من بيوت التصدير التى تعمل لحسابها وأقر الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 193 لسنة 30 جلسة 1965/06/23 س 16 ع 2 ص 794 ق 125)

مركز المديرالشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - سواء بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند إحتساب الضريبة على أرباحه أجر مقابل إدارتة إياها ولا فرق بين الأثنين . وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة أنه يعتبر ضمن حصته فى رأس المال ، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة فى الربح مستحقة لشريك ، لا أجراً مستحقاً لأجير ، وبالتالى وبقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعاً للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وإذ كانت الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى تحقق الربح وكان الثابت فى الدعوى أن الشركة لم تحقق أرباحاً إلا فى سنة 1949 حيث أدرجت فى ميزانية هذه السنة - و لأول مرة - حصة المطعون عليه فى الربح منذ أول يولية سنة 1945 إلى آخر سنة 1949 فإن مفاد ذلك أن الربح لم يتحقق إلا فى هذه السنة الأخيرة و إذا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن الضريبة تفرض سنوياً وعلى أرباح صافية تكون المنشأة قد حققتها فى السنة المفروضة عليها تلك الضريبة وأن الشركة بعد أن تبين مركزها من حيث نشاطها الرابح فى ختام سنة 1949 قامت بصرف حصة المطعون عليه وهى فى الواقع حصة مقتطعة من الأرباح المحققة فى تلك الميزانية وأن تحقق تلك الحصة فى الربح إنما يكون فى سنه 1949 وحدها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 168 لسنة 30 جلسة 1965/06/16 س 16 ع 2 ص 768 ق 121)

عند حل الشركة تبقى شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى هذه التصفية . (الطعن رقم 473 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 752 ق 119)

إذا إتفق الشركاء فيما بينهم على طريقة معينة تجرى بها التصفية فإن هذا الإتفاق يكون ملزماً لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام . (الطعن رقم 473 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 752 ق 119)

متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة انتهت مهمة المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً ويلتزم المصفي بأن يضع بين أيدي الشركاء الأموال الباقية التي تصبح ملكاً مشاعاً للشركاء تجري قسمته بينهم، كما يجب عليه أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة للقيد محو قيد الشركة من السجل التجاري خلال شهر من إقفال التصفية، فإذا لم يقدم طلب المحو كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه وذلك إعمالاً لحكم المادة 13 من قانون السجل التجاري - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أعمل القواعد التي اتفق عليها الشركاء بشأن التصفية ورتب على انقضاء الأجل الذي حدده لوجوب الانتهاء من التصفية زوال الشخصية المعنوية للشركة نهائياً فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 473 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 752 ق 119)

إذا رفعت دعوى من شركة بالمطالبة بدين لها على الغير ثم حكم بإنقطاع سير الخصومة إنقضاء هذه الشركة - فإن مجرد حضور جميع الشركاء أمام المحكمة وطلبهم إستئناف السير فى تلك الدعوى بغير تقديم ما يدل على أن الدين المطالب به لم يصف لا تتحقق به صفتهم فى المطالبة به لإحتمال أن يكون هذا الدين قد شملته التصفية وآل إلى أجنبى عن الشركاء - فإذا كانت المحكمة قد أرادت التحقق من هذا الأمر فطلبت إلى الشركة الطاعنة تقديم عقد التصفية الثابت التاريخ ولما إمتنعت عن تقديمه أعتبرت الدليل غير قائم على بقاء هذا الدين بغير تصفية ورتبت على ذلك عدم ثبوت صفةالشركاء فى المطالبة به ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 473 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 752 ق 119)

بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 97 لسنة 1952 - ولائحته التنفيذية يبين إنه فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذى يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما إنطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى إتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها إنحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب ، أما الممولين الذى لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب . وإذ كان الثابت أن المطعون عليهما لم يقدما لمصلحة الضرائب إقرارات بأرباحهما ووجهت إليهما المصلحة النموذج رقم 19 ضرائب بتقدير أرباحهما وربط الضريبة على مقتضاها فإنها بذلك تكون قد إلتزمت أحكام القانون بما لاوجه معه للقول ببطلان هذا النموذج وما ترتب عليه من إجراءات . (الطعن رقم 190 لسنة 30 جلسة 1965/06/09 س 16 ع 2 ص 702 ق 111)

النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة بعد خصم جميع التكاليف التى أوردتها ، وعلى إنه لا تخصم من مجموع الأرباح التى تحتسب عليها الضريبة " المبالغ التى تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الإحتياطى على إختلاف أنواعه أو لتكوين مال إحتياطى خاص لتغطية خسارة محتملة " . يدل- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع حرم فى خصوص تحديد الوعاء الذى تربط عليه الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموع الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققة فى ذمة الممول أو متنازع فى تحققها وإعتبر المشرع أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا تعد من التكاليف التى يجوز خصمها فإذا ما تحققت هذه الديون فى ذمة الممول بحكم نهائى كان له خصمها من مجموع الأرباح فى السنة التى تثبت فيها بمقتضى هذا الحكم ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الدين محل النزاع لم يثبت فى ذمة المطعون عليه إلا بالحكم النهائى الصادر فى سنه 1947 فإنه يتعين خصمه من أرباح هذه السنة (الطعن رقم 231 لسنة 30 جلسة 1965/06/09 س 16 ع 2 ص 713 ق 113)

النص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسرى الضريبة على القيم المنقولة " على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أى صحاب نصيب آخر " إنما أراد به الشارع أن يخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح الشركات " لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة " وهو لا يتسع لبدل التمثيل الذى يخصص لتغطية مصروفات تتعلق بشئون الوظيفة وتعود بالفائدة على الشركات ، ما لم يخرج فى حقيقته وجوهره عن هذا الوصف أو يكون مبالغاً فيه ، يؤيد ذلك أن بدل التمثيل لم يكن يخضع للضريبة على كسبب العمل ولما أراد الشارع إخضاعه لها أصدر القانون رقم 199 لسنة 1960 وهو مالم يفعله بالنسبة للضريبة على القيم المنقولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخضوع بدل التمثيل للضريبة على القيم المنقولة بينما لم تنازع المصلحة فى طبيعته ولامقداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه . (الطعن رقم 201 لسنة 30 جلسة 1965/06/09 س 16 ع 2 ص 707 ق 112)

يبين من الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أن الضريبة على القيم المنقولة تسرى على " كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو المكافآت والأتعاب الأخرى على إختلافها " كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن الشارع أراد بهذا التعديل إخضاع ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركات كوظيفة مهندس مستشار أو محاسب أو خبير فنى للضريبة على القيم المنقولة ، ومن ثم فإن أتعاب الإستشارات القانونية التى يحصل عليه عضو مجلس الإداره تخضع لهذا النوع من الضريبة . (الطعن رقم 201 لسنة 30 جلسة 1965/06/09 س 16 ع 2 ص 707 ق 112)

متى كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى منازعة متعلقة بالضرائب وخلا مما يدل على تمثيل النيابة فى الدعوى وكانت محكمة الإستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى ما شاب هذ الحكم من نقص فى بياناته ومضت فى نظر الدعوى و إنتهت إلى تأييده بأسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإن النعى على حكمها بالبطلان لا يكون من شأنه سوى تحقيق مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها ما دامت محكمة الإستئناف قد حققت غرض الشارع . (الطعن رقم 132 لسنة 30 جلسة 1965/06/02 س 16 ع 2 ص 661 ق 106)

طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الخبير قدر المصروفات فى سنوات النزاع على نحو يخالف ما قدرها به الممول مستنداً فى ذلك إلى ما قدمه الممول من مستندات ومفاد ذلك - بفرض إستقلال حساب الإيرادات عن حساب المصروفات - أن حسابات المطعون عليه فيما يتعلق بالمصروفات غير منتظمة وهو ما كان يتعين معه تقديرها جزافاً بخمس المصروفات - إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن حسابات المطعون عليه منتظمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 132 لسنة 30 جلسة 1965/06/02 س 16 ع 2 ص 661 ق 106)

يجب لكى يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره إن لم يكن مقدراً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المتهم لتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة دون أن يبين مقدار هذه الضريبة و دون أن يستظهر سوء القصد لديه و تعمده التخلص من الضريبة المستحقة . فإنه يكون قاصراً . (الطعن رقم 34 لسنة 35 جلسة 1965/05/10 س 16 ع 2 ص 446 ق 89)

لما كان المتهم قد أقام دفاعه على أنه قدم الإقرارات موضوع التهمة فى مواعيدها المقررة و قد تأيد هذا الدفاع بما شهد به المحاسب الضرائبى بالجلسة و بما ظهر من المستندات المقدمة من المتهم للمحكمة - و هو دفاع جوهرى - فإنه متعيناً على المحكمة أن تسعى إلى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه و تحرى مدى صدقه . إذ لو ثبتت صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى - أما و هى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 34 لسنة 35 جلسة 1965/05/10 س 16 ع 2 ص 446 ق 89)

متى كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى جلسة سرية وفى ذلك ما يبطله طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات وكانت محكمة الإستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى هذا العيب الجوهرى وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلى ما جاء بالحكم الإبتدائى من أسباب ، فإن النعى على حكمها بأنه صدر على غير مقتضى القانون يكون غيرمنتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها . (الطعن رقم 95 لسنة 30 جلسة 1965/05/05 س 16 ع 2 ص 557 ق 91)

بطلان الحكم الإبتدائى لصدوره فى جلسة سرية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يسوغ إعادة القضية إلى محكمة أول درجه بعد أن إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوعها ويتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فيها بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه . (الطعن رقم 95 لسنة 30 جلسة 1965/05/05 س 16 ع 2 ص 557 ق 91)

بالنص فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه " تحال جميع المسائل التى صدر فيها قبل أول يناير سنة 1951 - تقدير المأمورية ولم يقبله الممول على لجنة الطعن سواء فى ذلك المسائل المنظورة أمام لجان التقدير أو المسائل التى لم تقدم بعد إليها " إنما أراد به الشارع تلك المسائل أو التقديرات التى إكتملت خطواتها وإتخذت بشأنها كافة الإجراءات التى نص عليها القانون ولائحتة التنفيذية بغية الوصول إلى إتفاق مع الممول يصلح أساساً لربط الضريبة على أرباحه أو حصر أوجه الخلاف بينه وبين مصلحة الضرائب وإحالته إلى لجنة التقدير ، بأن يكون مأمور الضرائب قد أخطر الممول بالأرباح التقديرية التى يرى إتخاذها أساس لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب وحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته ثم عاد وفى حالة عدم الإتفاق فأخطره على النموذج رقم 20 ضرائب بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير إذا لم يقبل وجهه نظره فى ظرف العشرة أيام التالية لإستلامه النموذج ، يستوى فى ذلك - بعد إنقضاء العشرة أيام - أن تكون قد أحيلت على لجان التقدير أو أصبحت مهيأة للإحالة عليها ، لا المسائل أو التقديرات التى لم تكن قد إكتملت خطواتها إلى ما قبل أول يناير سنة 1951 إذ يبعد أن يكون الشارع قد قصد إحالتها إلى لجان الطعن هى الأخرى بينما لم تكن قد إتخذت بشأنها هذه الإجراءات التى أوجب القانون إلتزامها قبل التعديل وبعده . (الطعن رقم 95 لسنة 30 جلسة 1965/05/05 س 16 ع 2 ص 557 ق 91)

بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - ولائحته التنفيذية يبين أن المرحلة التى تحاول فيها مأمورية الضرائب الإتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع على لجنة التقدير هى مرحلة واجبة قدر المشرع تحقق المصلحة فى إلتزامها سواء بالنسبة للممول أو لمصلحة الضرائب بحيث يترتب على إغفال إجراء هذه المحاولة عدم جواز طرح النزاع على لجنة التقدير ، والأصل فى الإحالة أن تتم وفقاً للإجراءات وفى المواعيد المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية ومنها أن تخطر مأمورية الضرائب الممول بالأرباح التقديرية التى يرى إتخاذها إساساً لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب وتحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته ، فإذا لم يقبل الممول التقدير وأرسل ملاحظات لم يقتنع بها المأمور أو لم يبعث بملاحظات ولم يتم الإتفاق بين المأمور والممول أخطره المأمور على النموذج رقم 20 ضرائب بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير إذا لم يقبل وجهة نظره فى ظروف العشرة أيام التالية لإستلام النموذج ، وإذا إنقضت العشرة أيام دون وصول إخطار بقبول التقدير أحال المأمور الموضوع إلى لجنة التقدير ، وهذه الإجراءات والمواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها قبل الإحالة وقدر وجهاً من المصلحة فى هذا الإلتزام ورتب البطلان على مخالفتها - وإذ كان الثابت أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن على النموذج رقم 19 ضرائب بالأرباح التقديرية التى رأت إتخاذها لربط الضريبة وقبل مضى العشرين يوماً المحددة لإرسال قبوله أو ملاحظاته عادت فأخطرته بالنموذج رقم 20 ضرائب بعزمها على إحالة الموضوع إلى اللجنة وبذلك تكون قد فوتت على الطاعن فرصة الإتفاق على تحديد أرباحه قبل إحالة النزاع إلى اللجنة على الوجه المقرر فى القانون وفى ذلك ما يبطل النموذج 20 ضرائب . (الطعن رقم 94 لسنة 30 جلسة 1965/05/05 س 16 ع 2 ص 553 ق 90)

وقد نصت المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على إنه " إذا ختم حساب أحد السنين بخسارة فإن هذا الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى إلى السنة الثانية فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة ولكن لا يجوز نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة تالية ", ومؤداها أن خسارة الإستغلال التجارى والصناعى فى إحدى السنين تعتبر تكليفاً على أرباح السنوات الثلاث التالية بما لايتجاوز نطاق هذا الأرباح ، ونصت المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من (1) فوائد القروض وفوائد الديون التى فى ذمته (2) أقساط الإيرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات الملتزم بها (3) كافة الضرائب المباشرة التى دفعها خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد (4) الخسائر التى يكون قد إستهدف لها الممول فى حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها ، ويعد فى حكم التكاليف والتبرعات والإعانات المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الإجتماعية المعترف بها من الحكومة المصرية والتى يكون مركزها مصر على ألا تتجاوز قيمتها 3% من الإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول ويشترط فى خصم المبالغ سالفة الذكر عدم دخولها فى الحساب عند تقدير الإيرادات النوعية ومؤداها أن ما يعتبر من هذه المبالغ تكليفاً ويخصم من وعاء إحدى الضرائب النوعية لا يجوز خصمه من وعاء الضريبه العامة على الإيراد ، فان خسائر الإستغلال التجارى والصناعى لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بإعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية فى السنوات التالية . (الطعن رقم 455 لسنة 29 جلسة 1965/04/28 س 16 ع 2 ص 499 ق 81)

مؤدى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والمادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 أن الشارع أراد أن يتخذ من الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بحالتها وكما هى - معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنوات التالية من سنة 1948 إلى سنه 1954 يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأرباح نتيجة عمليات تمت فى سنة 1947 أو فى سنوات سابقة وأضيفت إلى أرباح هذه السنة - وإذ كان الثابت أن مبلغ الإعتماد موضوع النزاع إنما كان نصيب المطعون عليه فى أرباح صفقة تمت سنه 1942 ولظروف الحرب وعدم إمكان إسترداده أعتبر ديناً معدوماً وإستبعد من حساب الأرباح والخسائر فى السنة المذكورة ولما زالت ظروف الحرب وإسترده المطعون عليه فى سنة 1946 أضافه إلى ميزانية المنشأة فى سنة 1946 - 1947 وجرى الحكم المطعون فيه على إنه لا يجوز إحتسابه فى مقام الربط الحكمى عن السنوات المقيسة لأنه ربح تحقق فى سنة أخرى سابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 91 لسنة 30 جلسة 1965/04/28 س 16 ع 2 ص 510 ق 83)

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض رسم على أيلولة التركات يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم" كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة وتحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون وتستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه وتسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944" فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الوفاة هي الواقعة المنشأة لرسوم الأيلولة والضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر فى انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة العامة بتحققه كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق فى رسوم الأيلولة والضريبة على التركة - وهو تاريخ الوفاة - يبدأ تقادمها. والقول بأن رسم الأيلولة والضريبة على التركات لا تتكامل عناصرها ويتكامل الإلتزام بها فور تحقق الواقعة المنشئة لها ومن ثم لا يبدأ تقادمها إلا من التاريخ الذي تصبح فيه واجبة الأداء، مردود بأن الأصل فى الضرائب والرسوم أن يبدأ سريان تقادمها من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لها أو من "نهاية السنة الذي تستحق عنها" وفقاً للفقرة الأولى من المادة 377 من القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومن أنواع الضرائب المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 99 لسنة 1949 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن الحرة والضريبة العامة على الإيراد - ما لا تتكامل عناصرها ويتكامل الإلتزام بها فور تحقق الواقعة المنشئة لها ومع ذلك لم ينص القانون على أن يبدأ تقادمها من التاريخ الذي تصبح فيه واجبة الأداء وإنما التزم فى شأنها القواعد العامة فى تقادم الضرائب والرسوم - هذا وبالرجوع إلى القانون رقم 142 لسنة 1944 يبين أنه خول مصلحة الضرائب سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية على التركة من تاريخ الوفاة بل أجاز لها "أن تأمر عند الإقتضاء بإتخاذ ما تراه من التدابير التحفظية لصيانة حقوق الخزانة العامة بما فى ذلك وضع الأختام" وأن "تتولى بنفسها جرد موجودات التركة سواء بالإتفاق مع أصحاب الشأن أو من غير معاونتهم" وفي حالة قيام نزاع على صفة الوارث "أن تطلب وضع أعيان التركة تحت الحراسة القضائية" وجعل ميعاد التقادم لا يبدأ إلا من التاريخ الذي تصبح فيه رسوم الأيلولة والضريبة على التركة واجبة الأداء - مع قيام هذه السلطة - من شأنه ترك زمام السقوط بيد مصلحة الضرائب بحيث يسعها أن تتراخى ما شاءت فى حصر أعيان التركة وتقديرها وإعلان الورثة ومن فى حكمهم بهذا التقدير وبمقدار الرسم المستحق على كل منهم وهى مطمئنة إلى عدم سقوط حقها مهما طال الزمن، وفي ذلك تعطيل للمحكمة التي توخاها الشارع من التقادم ولحقوق ذوى الشأن فى التركة قبل الإفراج عنها من غير مبرر ولا ضرورة تقتضيه. (الطعن رقم 66 لسنة 30 جلسة 1965/04/28 س 16 ع 2 ص 504 ق 82)

طبقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم من كل من السنوات من 1948 الى 1951 ، وجرى قضاء محكمة النقض على إنه فى حكم هذا المرسوم بقانون تعتبر سنه 1946 - 1947 بالنسبة للممولين ذوى السنوات المتداخلة هى سنة القياس . وإذ كان الثابت أن الشركة المطعون عليها لم تكن من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947/1946 وتم ربط الضريبة عليها من واقع دفاترها وحساباتها المنتظمة وهو ما لايجوز معه إعمال حكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وتطبيق قاعدة الربط الحكمى على أرباح السنوات التالية من 1948/1947 إلى 1951/1950 وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن المركز الذى كانت عليه الشركة فى سنة 1947/1946 أو محاسبتها على مقتضى دفاتر منتظمة فيها قد تغير بإنعدام تلك الدفاتر فيما بعد وأن لكل سنة ضريبية كيانها ورتب على ذلك أنه وقد حددت المأموريه أرباح سنة 1948/1947 بطريق التقدير وقبلت الشركة هذا التقدير فإنه يجب إتخاذ أرباح سنة 1948/1947 قياساً لأرباح باقى سنوات النزاع عملاً بالمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 68 لسنة 30 جلسة 1965/04/21 س 16 ع 2 ص 492 ق 79)

النزاع حول قيم كوبونات كانت مودعة لدى الشركة الطاعنة وهل لحقها التقادم وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها أم لم يلحقها ، وبالتالى حول أيلولتها أو عدم أيلولتها للحكومة ، هو على هذه الصورة نزاع ضريبى تحكمه المادتان 28و29 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والدعوى بشأن تدخل فى عموم الدعاوى المشار إليها فى المادة 94 من هذا القانون فيكون الحكم فيها على وجه السرعة ، كما يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات لا بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة . (الطعن رقم 39 لسنة 30 جلسة 1965/04/21 س 16 ع 2 ص 489 ق 78)

إنه و إن كان من أسس النظام القانونى و المبادىء الدستورية العامة أن " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها " إلا إنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية و لإعتبارات من العدالة و المصلحة العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها و دوافعها ، أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه - و إذا كان الظاهر أنه بعد صدور القانون رقم 217 لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، قام خلاف بين مصلحة الضرائب وفريق من الممولين حول نشره وبالتالى حول تاريخ العمل به رأى المشرع إزاء ملائمة إصدار القانون رقم 488 لسنة 1953 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 217 لسنة 1951 والنص فيها على أن يعمل به من 1951/11/5 وهو ذات التاريخ الذى يحمل عدد الوقائع المصرية الذى أعد لنشره وذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، وكان النزاع فى الدعوى يدور حول فئات رسم الايلولة على تركة مورث المطعون عليهم و إستحقاق هذا الرسم على التصرفات الصادرة من المورث إلى الورثة وهل يحكمها القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أم بعد تعديله 0 و جرى الحكم المطعون فيه على أن القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 هو الواجب التطبيق على التركة مستنداً فى ذلك إلى أن المشرع لم يلتزم المصلحة العامة فيما قرره بمقتضى القانون رقم 488 لسنة 1953 من ترتيب أثر رجعى للقانون رقم 217 لسنة 1951 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 517 لسنة 29 جلسة 1965/03/31 س 16 ع 1 ص 420 ق 66)

الدعاوى التى تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلوله على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة تعين القول - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - بأن إستئناف الأحكام الصادرة فيها إنما يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 236 لسنة 28 جلسة 1965/03/24 س 16 ع 1 ص 364 ق 58)

بالرجوع إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 يبين إنها تنص على أن " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار " ومؤدى هذا الوضع أن الشارع وإن نص على الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ترفع إلى المحكمة الإبتدائية المنعقدة بهيئة تجارية دائماً وفى جميع الأحوال إلا إنه لم ينص مع ذلك على قواعد وإجراءات خاصة لرفعها ، ومن ثم فإنه يرجع فى شأنها إلى القواعد العامة والإجراءات المقررة لرفع سائر الدعاوى فى قانون المرافعات ومقتضاها أن يرفع الطعن بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين لا " بصحيفه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة " وإذا كانت المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 قد أحالت فى شأن الطعون الخاصة بضريبة التركات إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها " يجوز للمصلحة ولكل من ذوى الشأن من الورثة ومن فى حكمهم الطعن فى قرارات اللجان خلال شهر من تاريخ إعلانها أمام المحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها محل إقامة المتوفىفإن لم يكن له محل إقامه بالمملكة المصرية فيكون الطعن أمام المحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها أعيان التركة أو الجزء الأكبر منها بقاً لتقديراللجنة وذلك وفقاً للماده 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 " تعين القول بأنه يلتزم فيها هى الأخرى ذات القواعد والإجراءات ولا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 54 مكرراً من قواعد وإجراءات خاصه لرفع الطعون وإعلانها إذ هى - وعلى مايبدو من صدرها - إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات وهى - وعلى مايبدو من سياقها ضمن مواد الكتاب الثانى من قانون رقم 14 لسنة 1939 - إستثناءء يقتصر أثره على طرق وإجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يتعداها إلى ما سواها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، يؤيد هذا النظر إنه عندما أراد الشارع إلتزام هذه الطرق ، والإجراءات فى شان الطعون الخاصة بالضريبة على أرباح المهن غير الحره وغيرها من المهن غير التجارية والضريبة العامة على الإيراد لم يسعه إلا تعديل النصوص القائمة بما يحقق هذا الغرض بأن أحاله فى المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1954 وفى المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 21لسنة 1954 إلى المادتين 54 و 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد أن كانت كل منهما تحيل إلى المادة 54 وحدها . (الطعن رقم 236 لسنة 28 جلسة 1965/03/24 س 16 ع 1 ص 364 ق 58)

البطلان الذى تحكمه المادتان 140و 141 من قانون المرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور والبطلان الناشىء عن نقص أو خطأ فى بياناتها الأخرى ، لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى المبين فى القانون وهو بطلان يتعلق بشكل الإجراءات ويفترض الضرر . (الطعن رقم 236 لسنة 28 جلسة 1965/03/24 س 16 ع 1 ص 364 ق 58)

إذا كان الحكم المطعون فيه وهو فى صدد محاسبة الممول على أرباحه التجارية و الصناعية عن سنته المالية المتداخلة التى تبدأ من أول فبراير سنه 1949 وتنتهى فى 31 يناير سنة 1950 قد قدر أرباح شهر يناير سنه 1950 بإعتبار متوسط أرباح الإحد عشر شهراً السابقة من سنة 1949 بطريق القياس على أرباح هذه الفترة لا من واقع الأرباح الفعلية التى حققتها المنشأة خلال شهر يناير سنة 1950 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 518 لسنة 29 جلسة 1965/03/17 س 16 ع 1 ص 325 ق 50)

يبين من الأمر العالى الصادر فى 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التى أدخلت عليه ومن قبله الأمر العالى الصادر فى 24 ديسمبر سنة 1900 ، أن الشارع نظم أوضاعه عملية " تسليف النقود على رهونات " وشروطها وأحكامها على إنها تصرف قانونى مركب ومن طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة، ومن ثم فإنه لا يحصل عليها سوى رسم إتساع واحد (الطعن رقم 472 لسنة 29 جلسة 1965/03/17 س 16 ع 1 ص 322 ق 49)

مؤدى مانصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 إنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، وإذا كانت إعانة غلاء المعيشة تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل وكانت المبالغ التى يدور حولها النزاع هى " إعانه غلاء معيشة إضافية وليست بدل تمثيل إضافى " فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل وبالتالى تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد. (الطعن رقم 469 لسنة 29 جلسة 1965/03/17 س 16 ع 1 ص 318 ق 48)

النص فى المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على إنه " إذا ختم حساب إحدى السنين بخسارة فإن هذة الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها ، فإن بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة ولكن لا يجوز نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة تالية " ، يفترض وحدة الممول وإستمرار نشاطه الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلى ما بعد سنة الخسارة 0 وإذ كان الثابت فى الدعوى إنه بعد تكوين الشركة وفى الفترة السابقة على صدور المرسوم بتأسيسها إتفق الأعضاء المؤسسون على تكوين شركة محاصة عهدوا إلى أحدهم بإدارتها وكانت نتيجة نشاطها أن أصيبت بخسارة ، فإن ما قامت به هذه الشركة من أعمال خلال تلك الفترة لا يعتبر إمتدادا لنشاط شركة المساهمة وبالتالى فإنه لا يجوز ترحيل خسارتها لحساب شركة المساهمة وخصمها من أرباحها . (الطعن رقم 428 لسنة 29 جلسة 1965/03/10 س 16 ع 1 ص 295 ق 45)

وفقاً للفقرة الثانية من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بإداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ، ووفقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره فى المدة المذكورة بربط الضريبه وفقاً لما يستقر عليه رأى مصلحة الضرائب تطبيقاً للمواد 45 و 47 و 47 مكررة و75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . وإذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه لم يخطر بعناصر ربط الضريبة ولا بربطها وفقاً لما إستقر عليه رأى المصلحة وكان النص فى المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تنقطع مدة التقادم بالإحالة إلى لجان الطعن هو نص مستحدث لا يسرى على الحالات السابقة على تاريخ العمل به فى 25 ديسمبر سنة 1952 ، فإن إحالة الخلاف القائم بين مصلحة الضرائب و المطعون عليه إلى لجنة الطعن فى 31 ديسمبر سنة 1951 لا يكون من شأنها قطع مدة تقادم الضريبة المستحقة . (الطعن رقم 507 لسنة 29 جلسة 1965/02/17 س 16 ع 1 ص 167 ق 26)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على إنه لا يجوز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للممولين هو نص مستحدث يسرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على فوائد المبالغ التى يحكم على مصلحة الضرائب بردها للممولين من تاريخ العمل به فى 1950/9/4 . وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد ألزم مصلحه الضرائب بدفع فوائد عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 1951/12/24 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 474 لسنة 29 جلسة 1965/02/17 س 16 ع 1 ص 163 ق 25)

جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها الى قلم كتاب المحكمة المختصة ، ولا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بأن المادة 54 مكرراً جاءت مكملة للماده 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث يمتد إليها هى الأخرى - تلقائياً وبغير نص - أثر الإحالة الواردة فى المادة 38 من القانون رقم 42 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 ذلك أن المادة 54 مكرراً وعلى مايبدو من سياقها إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات وقد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الإخرى إلا بنص خاص فى القانون . (الطعن رقم 422 لسنة 29 جلسة 1965/01/27 س 16 ع 1 ص 87 ق 14)

مخالفه أوضاع التقاضى الأساسية وإجراءاته المقررة فى شأن رفع الدعاوى والطعون تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان ولا يصحح من بطلانها كونها قد رفعت أو أعلنت فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 422 لسنة 29 جلسة 1965/01/27 س 16 ع 1 ص 87 ق 14)

متى تم الإتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة الضرائب قد إتخذت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون لتقديرها وتمت وأصبحت نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانونى - يكون قد تحدد وإستقر عند هذا الوضع مما لا يجوز معه إتخاذ إجراءات جديدة لإعادة التقدير . (الطعن رقم 408 لسنة 29 جلسة 1965/01/06 س 16 ع 1 ص 40 ق 7)

الميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 149 لسنة 1950 - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات اللجان دون غيرها من الدعاوى . ومن ثم فإن الدعوى ببراءة ذمة الممول من دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المطالب بها لسبق الإتفاق على تقديرها وسدادها وبطلان قرار اللجنه الصادر بإعادة تقدير تلك الأرباح ، لا تخضع فى رفعها لهذا الميعاد . (الطعن رقم 320 لسنة 29 جلسة 1965/01/06 س 16 ع 1 ص 36 ق 6)

متى كانت عبارة عقد الشركة صريحة فى أن الديون التى التزم أحد الشركاء أن يتحملها فى نهاية مدة الشركة هى الديون التى على الشركة وقد عبر عنها بالفرنسية بلفظ Le passif و هذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف إلى الديون التى للشركة فى ذمة الغير لأنها تعتبر من الذمم التى تندرج ضمن الأصول L`actif فإن تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا من هذا النص أن يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها هو تقرير علاوة على أنه محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة تفسير عليه فان هذا الاحتمال ينفيه نفيا باتا عبارة النص الواضحة المعنى و الصريحة فى الدلالة على قصد المتعاقدين منها ، مما يعيب الحكم بفساد الاستدلال . (الطعن رقم 396 لسنة 29 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1237 ق 179)

تقضى أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة و هى التى فقد الأمل فى تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح و الخسائر فى ميزانية السنة التى يتحقق فيها انعدمها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقى للمنشأة مما يقتضى ألا تظهر الديون التى لها فى الأصول الا بقيمتها الفعلية . (الطعن رقم 396 لسنة 29 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1237 ق 179)

الحكم على الدين بانه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، الا أن لمحكمة النقض أن تتدخل اذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها القاضى فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها . فاذا كان ما استند اليه الحكم المطعون فيه فى نفى صفة الانعدام عن الديون التى اعتبرها الخبير و الحكم الابتدائى معدومة هو القول بأنه من العسير وضع ضابط أو مقياس للتفرقة بين الديون المعدومة و غير المعدومة فان ذلك ينطوى على مخالفة للقانون ، لأن هذه التفرقة واجبة على ما أجمع عليه الفقه و القضاء و هى ليست كما قال الحكم متعذرة أو عسيرة لأن هناك من الأسباب ما يجعل الدين محقق الانعدام كوفاة المدين دون أن يترك تركة يمكن الرجوع عليها أو افلاسه مع عدم وجود مال له يكفى لسداد الدين أو انقضاء الدين بالتقادم أو هلاك أموال المدين المكونة للضمان العام للدائنين ، ففى هذه الأحوال و أمثالها التى يفقد فيها الأمل فى تحصيل الدين يعتبر هذا الدين معدوما . أما ما قرره الحكم تبريرا لرأيه فى تعذر اجراء التفرقة بين الديون المعدومة و غير المعدومة من أنه قد تطرأ ظروف مالية تنقل المدين من العسر إلى اليسر فانه تقرير محمول على مجرد افتراض احتمالى لا يجوز بناء حكم عليه ، هذا إلى أن الاحتمال الذى افترض الحكم حدوثه منتف فى الأحوال المتقدم ذكرها و التى سلم الحكم بتوافر أولاها فى الدعوى . (الطعن رقم 396 لسنة 29 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1237 ق 179)

بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها انما يكون من تاريخ طلبها هى لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلى . (الطعن رقم 396 لسنة 29 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1237 ق 179)

الحكم على الوكيل - طبقا للمادة 706 من القانون المدنى القائم و 526 من القانون الملغى - بفوائد المبالغ التى استخدمها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت أن هذه المبالغ كانت فى يد الوكيل و أنه استخدمها لصالح نفسه و اثبات الوقت الذى استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد . (الطعن رقم 396 لسنة 29 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1237 ق 179)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص على أن الخصومة فى الدعوى ليست منعقدة بين جهتين إداريتين و إنما هى فى جوهرها و حقيقتها طعن ضرائبى مردد بين الشركة و مصلحة الضرائب فى قرار صادر من لجنة طعون الضرائب بشأن ضريبة القيم المنقولة على الإتاوة المدفوعة للبلدية ، يختص القضاء العادى بنظره وفقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و أن مصلحة الضرائب لم توجه أى طلب للبلدية فى الدعوى الأصلية و لم تنعقد بينهما كهيئتين إداريتين أية خصومة و إنما أدخلتها الشركة فى دعوى الضمان الفرعية و هذه الدعوى لها استقلالها و لها أساس قانونى آخر يختلف عن كيان و أساس الدعوى الأصلية ، و أن القانون لم يعط للجمعية العمومية لقسم الرأى بمجلس الدولة اختصاصا قضائيا و انما اختصاصا فى الفتوى قد تطلبها جهة الإدارة أو لا تطلبها ، فان هذا الذى رد به الحكم صحيح لا خطأ و لا مخالفة فيه لأحكام القانون ، و ليس يجدى البلدية ما تذرعت به من اعتبارات بشأن ولاية الندب و الاستحباب التى ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة إذ هى لا تتصل بالنزاع المعروض و الدائر فى جوهره بين مصلحة الضرائب و الشركة و بين هذه الأخيرة و البلدية . (الطعن رقم 261 لسنة 29 جلسة 1964/12/23 س 15 ع 3 ص 1196 ق 173)

ما تتقاضاه الهيئات العامة من نصيب فى أرباح شركات الامتياز مقابل منحها استغلال أحد المرافق العامة يخضع للضريبة على القيم المنقولة طبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948 و هى تقضى بأن " يخضع للضريبة على القيم المنقولة كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر " ، و إذ كانت شركة المياه قد إلتزمت بأن تدفع للحكومة 50 % من أرباحها بعد خصم 10 % للمساهمين مقابل منحها إلتزام مرفق المياه بالمدينة و تنازلت الحكومة عن نصيبها فى الأرباح للبلدية ، و أخضع الحكم المطعون فيه المبالغ التى دفعتها الشركة من أرباحها إلى البلدية للضريبة على القيم المنقولة باعتبارها " صاحب نصيب " فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 261 لسنة 29 جلسة 1964/12/23 س 15 ع 3 ص 1196 ق 173)

مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع هو ألا يكون الحكم قد بت فى مسألة موضوعية تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها . فاذا كان الحكم القاضى بندب خبير لتصفية حساب الأموال المتروكة عن الموصى قد أقام قضاءه بذلك على ما قطع به فى أسبابه من مسئولية الطاعن عن أداء أموال التركة إلى المطعون عليه الأول اعتباراً بانه قد أخطأ بتسليم هذه الأموال إلى منفذ الوصية الذى لا صفة له فى تسلمها ، فان الحكم بهذه المثابة يكون قد بت فى أساس الخصومة فلا يعتبر فى هذا الخصوص صادرا قبل الفصل فى الموضوع بل هو حكم فى صميم موضوع النزاع انهى بصفة قطعية جزءا أساسيا من الخصومة لا تملك المحكمة التى أصدرته اعادة النظر فيه ، و من ثم فإن الطعن فيه يكون جائزاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات ، و يترتب على جواز الطعن فى هذا الحكم باعتباره حكما فى الموضوع جواز الطعن فى الحكم السابق عليه القاضى برفض الدفع ببطلان الاستئناف و ذلك عملاً بالمادة 378 المشار إليها . (الطعن رقم 36 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1127 ق 164)

إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن . فإذا كان البنك الطاعن قد عين فرعه بالاسكندرية محلا له بورقة إعلان الحكم الابتدائى فإن إعلانه بالاستئناف فى ذلك الفرع يعتبر إعلانا فى المحل المختار مما تجيزه المادة 380 من قانون المرافعات . و لا يقدح فى صحة هذا الإعلان وقوع خطأ فى اسم الشخص الطبيعى الذى يمثل البنك قانوناً ، ذلك أن البنك بوصفه شركة مساهمة يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثليه ، و إذ كان الاستئناف قد وجه إليه باعتباره الأصيل و المقصود بالخصومة دون ممثليه فإن إعلانه بالاستئناف على هذا النحو بالمحل المختار يكون قد تم صحيحاً . (الطعن رقم 36 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1127 ق 164)

أوجب المشرع بالمادة 99 مرافعات على النيابة العامة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية ، كما أوجب بالمادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين فى حكمها ضمن ما أوجبه من بيانات اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية و رأى النيابة ، و رتب البطلان على مخالفة كل من النصين وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، و لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى رفعت أصلا باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية . (الطعن رقم 36 لسنة 30 جلسة 1964/12/03 س 15 ع 3 ص 1127 ق 164)

القرار الصادر باحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فى نطاق المادة 139 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب اخطار الغائبين من الخصوم به . (الطعن رقم 504 لسنة 29 جلسة 1964/12/02 س 15 ع 3 ص 1087 ق 160)

مرحلة الاخطار بالنموذج رقم 18 ضر ائب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب و الممول لما رأى فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما للعمل على إزالة الخلاف بينهما و لم يفتح المشرع باب الطعن فى هذه المرحلة بل فتحه فى مرحلة الاخطار بالربط على النموذج رقم 19 . (الطعن رقم 504 لسنة 29 جلسة 1964/12/02 س 15 ع 3 ص 1087 ق 160)

عدم تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع ببطلان النموذج رقم 19 لخلوه من بعض بياناته هو دفاع موضوعى لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 504 لسنة 29 جلسة 1964/12/02 س 15 ع 3 ص 1087 ق 160)

يفترض المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وحدة الممول فى سنة القياس و فى السنوات المقيسة . و إذ كان تحويل الشركة من شركة تضامن إلى شركة توصية ينبنى عليه - من الناحية الضريبية - تغيير المركز القانونى للشركاء الموصين دون الشركاء المتضامنين ، فان الحكم المطعون فيه إذ أعمل أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر على الشركاء الموصين - أو الذين اعتبروا كذلك_ يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 293 لسنة 29 جلسة 1964/11/25 س 15 ع 3 ص 1067 ق 157)

متى كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على أن دفاتر المنشأة لم تكن شاملة لجميع أوجه نشاطها و أن القيود الواردة فيها اجمالية و بعضها غير مؤيد بالمستندات و لا تخرج عن كونها مسودات لتسوية الحساب بين الشريكين ، و قد أجرت فيها المأمورية تعديلات جوهرية تمس أمانتها ، و هى تقريرات موضوعية سائغة يجوز معها اعتبار دفاتر المنشأة و حساباتها غير منتظمة ، فان النعى عليه بمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1952 بأن اعتبر المطعون عليهما من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير يكون على غير أساس . (الطعن رقم 293 لسنة 29 جلسة 1964/11/25 س 15 ع 3 ص 1067 ق 157)

الإعذار هو وضع المدين وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه ، و قد بينت المادة 219 من القانون المدنى الإجراءات التى يتم بها الإعذار فنصت على أن " يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، و يجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات " . فالأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذى تخلف عن تنفيذه ، و يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه و يسجل عليه التأخير فى تنفيذه . و لا يتطلب القانون أن تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المدين بطلب فسخ العقد فى حالة عدم وفائه بالتزامه ، ذلك لأن الفسخ و التعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه فى العقود الملزمة للجانبين و ليس بلازم أن ينبه المدين إليهما قبل رفع الدعوى بطلب أيهما و إذ كان بروتستو عدم الدفع ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين فى السند لإثبات امتناعه عن الدفع و قد نصت المادة 174 من قانون التجارة على أن يعمل هذا البروتستو على حسب الأصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين كما تتطلب المادة 175 من هذا القانون أن تشتمل ورقة البروتستو على التنبيه الرسمى على المدين بدفع قيمة السند ، فإن البروتستو يعتبر إعذارا للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الإعذار . (الطعن رقم 523 لسنة 29 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1028 ق 153)

إذا كان الاتفاق الذى عقد بين المشترى و البائع - بشأن تجديد إلتزامه بالوفاء بالباقى من الثمن و إستبدال إلتزام جديد به يكون مصدره عقد قرض - معلقا على شرط واقف هو قيام المشترى برهن قدر من أطيانه رهنا تأمينيا فى المرتبة الأولى لصالح هذا البائع ضمانا لوفائه بدين القرض ، و كان هذا الشرط قد تخلف بقيام هذا المشترى برهن هذه الأطيان ذاتها إلى أحد البنوك مما أصبح معه مؤكدا أن الأمر الذى علق الالتزام الجديد على وقوعه لن يقع فانه يترتب على تخلف هذا الشرط الواقف زوال هذا الالتزام و بقاء الالتزام القديم - و هو التزام المشترى بدفع باقى الثمن - على أصله دون أن ينقضى اعتبار التجديد كأن لم يكن . (الطعن رقم 523 لسنة 29 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1028 ق 153)

قصور الحكم فى أسبابه القانونية غير مبطل له و لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر الحكم فيه من هذه الأسباب . (الطعن رقم 523 لسنة 29 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1028 ق 153)

حسن النية الذى تقتضيه الحماية التى أضفاها المشرع فى المادة 1034 من القانون المدنى على الدائن المرتهن فى حالة إبطال أو فسخ سند ملكية الراهن ينتفى متى كان هذا الدائن يعلم وقت ابرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعلم بأن ملكية الراهن للعين المرهونة مهددة بالزوال لأى سبب من الأسباب . و استخلاص قاضى الموضوع لسوء النية لا يخضع لرقابة محكمة النقض إلا من جهة مطابقته للتعريف القانونى لسوء النية . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تضمين عقد البيع المسجل - سند ملكية الراهن - وجود باق من الثمن قدره أربعة آلاف من الجنيهات لم يدفع - أن البنك المرتهن كان فى مكنته أن يعلم بأن هذا العقد مهدد بالزوال عن طريق الفسخ إذا ما تخلف المشترى ( الراهن ) عن الوفاء بهذا المبلغ و أنه لذلك يعتبر البنك سىء النية غير جدير بالحماية المقررة فى المادة 1034 من القانون المدنى ، فان الحكم يكون قد أقام استخلاصه لسوء نية البنك المرتهن على أسباب من شأنها أن تؤدى عقلا إلى ما إنتهى إليه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 523 لسنة 29 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1028 ق 153)

مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد. (الطعن رقم 523 لسنة 29 جلسة 1964/11/12 س 15 ع 3 ص 1028 ق 153)

مناط نظر الدعوى على وجه السرعة طبقا للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات هو أمر الشارع سواء فى قانون المرافعات أو فى قانون آخر . و إذ كانت نصوص القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء قبل تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 أو بعده قد خلت من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة ، و جرى الحكم المطعون فيه على أن الدعوى المستأنف حكمها و موضوعها الطعن على تقديرات مصلحة الضرائب لتركة المورث من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة و يرفع الإستئناف عن الأحكام الصادرة فيها بتكليف بالحضور فإنه يكون لا سند له من القانون (الطعن رقم 379 لسنة 29 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 833 ق 131)

مفاد المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 أن المشرع إستحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها نظام الضريبة الثابتة و منحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا للمحاسبة على هذا الأساس فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول و لا يغنى عن هذا الطلب قيام الممول بتقديم إقرارات بأرباحة السنوية إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية (الطعن رقم 366 لسنة 29 جلسة 1964/06/03 س 15 ع 2 ص 767 ق 121)

لئن كان من مقتضى ما نصت عليه المادتان 3 و 8 من القانون رقم 99 لسنة 1949 - أن الضريبة العامة على الايراد لا تسرى إلا من أول يناير سنة 1951 عن ايراد سنة 1950 و هى أول سنة تالية لتاريخ سريان القانون ، إلا أن المشرع قد نص فى المادة 25 من القانون المذكور على أن تسرى الضريبة المقررة به لأول مرة فى أول يناير سنة 1950 عن ايرادات سنة 1949 و مؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضى فى هذه الحدود و ذلك استثناء من القواعد العامة التى تقضى بسريان القانون على المستقبل دون الماضى و من ثم فانه يجب عدم التوسع فى هذا الاستثناء ، فاذا كان الايراد محل النزاع هو عن السنة المالية للشركة [الممولة] التى تبدأ من أول مايو سنة 1948 و تنتهى فى آخر سنة 1949 فانه يتعين ألا يدخل فى حساب الضريبة إلا جزء الايراد الخاص بالمدة الداخلة فى سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك فى سنة 1948 و إلا أدى القول بغير ذلك إلى إعمال أثر الرجعية فى غير الحدود التى وردت فى القانون ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 من أن الايرادات تحدد طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ذلك أن هذا النص إنما يسرى فى الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة العامة للايراد و لا يسرى على المدة السابقة على سنة 1949 التى لا تخضع لأحكام الضريبة الجديدة . (الطعن رقم 66 لسنة 28 جلسة 1964/05/30 س 15 ع 2 ص 442 ق 3)

و إن كان الأصل فى السنة المالية للمنشأة هو أن تكون متمشية مع السنة التقويمية إلا أنه رعاية لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية إعتبر الشارع نظام السنوات المتداخلة و جعل تحديد الضريبة فى الحالتين على أساس الربح الذى تكشف عنه الميزانية الختامية فى نهاية كل سنة مراعيا فى ذلك أن النشاط الذى تزاوله المنشأة يظل يتردد طوال السنة بين الكسب والخسارة ثم يتحدد فى نهايتها ، وإذ كان الربح الناتج خلال سنة 1946 المتداخلة فى سنة 1947 يتحدد فى سنة 1947 فإنها تكون - لا سنة 1974 / 1948 - هى سنة الأساس التى عناها الشارع فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 (الطعن رقم 337 لسنة 29 جلسة 1964/05/20 س 15 ع 2 ص 700 ق 110)

مفاد الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية الذى يدخل فى وعاء الضريبة على الإيراد العام ، الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة . (الطعن رقم 319 لسنة 29 جلسة 1964/05/06 س 15 ع 2 ص 635 ق 100)

تحدد الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية طبقا لما نص عليه فى المادتين 38 و 39 من القانون رقم 99 لسنة 1949 عل تقديرات الأرباح فى السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهرا التى إعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ، و يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة عل أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة و من ثم فإنه يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحا لكى تفرض الضريبة على الربح الصافى . (الطعن رقم 319 لسنة 29 جلسة 1964/05/06 س 15 ع 2 ص 635 ق 100)

النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول 2 الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 على أن " جميع الأسهم على إختلاف أنواعها و السندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو من المجالس البلدية و القروية خاضعة لرسم دمغة سنوى مقداره واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة ، فإذا كانت الأوراق المذكورة غير مقيدة بالتسعيرة بالبورصة فيحسب الرسم النسبى على هذه الأوراق على أساس إثنين فى الألف من قيمتها الرسمية " و ما دار فى شأنها من مناقشات فى البرلمان إنتهت إلى تعديل عبارة " من قيمتها الاسمية المدفوعة فعلا " الواردة بمشروع الحكومة إلى عبارة " من قيمتها الإسمية " يدل على أن المشرع أراد التعويل على القيمة الاسمية المدفوعة على الأسهم والسندات غير المقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة فى إخضاعها لرسم الدمغة . (الطعن رقم 326 لسنة 29 جلسة 1964/05/06 س 15 ع 2 ص 639 ق 101)

مؤدى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على الماهيات و الأجور الأصلية و حدها دون غيرها من مكافآت و معاشات و إيرادات مرتبة لمدى الحياة و مزايا نقدية أو عينية قد يستولى عليها من عدا موظفى الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها " تستبعد بالنسبة للموظفين و المستخدمين الذين لهم الحق فى المعاش . إحتياطى المعاش بالغة ما بلغت قيمة هذا الإحتياطى . و لا يدخل فى ذلك الاستقطاعات للمعاش عن مدد سابقة - أما بالنسبة لغيرهم من الموظفين و المستخدمين فيستبعد 5, 7 % من قيمة الماهيات أو الأجور و لا تستبعد ال 5, 7 % من أى إيراد آخر من الإيرادات الخاضعة للضريبة " ففى هذه الحدود يكون الشارع قد سوى - فى حكم الإعفاء - بين موظفى الحكومة و مستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش وغيرهم من سائر الموظفين و المستخدمين سواء كانوا فى خدمة الحكومة أو غيرها حيث لا يسرى حكم الإستقطاع لحساب المعاش على المبالغ التى تعطى لهم علاوة على المرتب الأصلى بأية صفة كانت كالمكافآت و بدل السفر و بدل التمثيل و الإعانات بجميع أنواعها ، و لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأن الأجر طبقا لقواعد القانون المدنى يشمل الأجر الأصلى و الإضافى (الطعن رقم 255 لسنة 29 جلسة 1964/04/29 س 15 ع 2 ص 568 ق 91)

النشاط المستحدث الذى إستثناه الشارع من الربط الحكمى طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 والفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 206 لسنة 1955 هو كل نشاط يختلف نوعيا عن النشاط الأصلى و يصلح بذاته أن يكون أساسا لربط مستقل . وإذ كان المستفاد من إستقراء القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم " عملية غلال التموين " أن الشارع لم يعهد بها إلا إلى أصحاب المطاحن وحدهم فإنه بذلك يكون قد دل على أن إستغلال المطاحن هو الأساس فى إسناد عهدة تموين الدقيق إليهم و لم يشأ أن يجعل منها نشاطا مغايرا ، و من ثم فان مثل هذا النشاط يكون تابعا للنشاط الأصلى فى إستغلال المطاحن و بالتالى لا يصلح بذاته أن يكون أساسا لربط مستقل (الطعن رقم 264 لسنة 29 جلسة 1964/04/15 س 15 ع 2 ص 545 ق 88)

الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هى ضريبة القانون العام حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 32 منه على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها . (الطعن رقم 258 لسنة 29 جلسة 1964/04/08 س 15 ع 2 ص 512 ق 82)

تنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على سريان أحكام ضريبة المهن غير التجارية على أرباح مهنة المحامى و الطبيب و المهندس و المعمارى و المحاسب و الخبير و كذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية ، و مفاد ذلك أن رخصة القياس على المهن سالفة الذكر مقصورة على وزير المالية الذى خوله الشارع حق اضافة مهن أخرى حسبما ينجلى لديه وجه الرأى فى حقيقة هذه المهن . و إذن فمتى كانت مهنة المخرج السينمائى ليست من المهن التى نصت عليها المادة 72 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن ، و كان التعديل الذى أدخله المشرع بموجب القانون سالف الذكر هو تشريع مستحدث يسرى من أول يناير سنة 1951 و لا يسرى على الضرائب المستحقة قبل هذا التاريخ ، فان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إعتبر مهنة المخرج السينمائى مهنة غير تجارية تخضع أرباحها لضريبة كسب العمل ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 258 لسنة 29 جلسة 1964/04/08 س 15 ع 2 ص 512 ق 82)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد (الطعن رقم 207 لسنة 29 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 492 ق 79)

فى خصوص الضريبة على الأرباح التجارية لا تستطيع مصلحة الضرائب مطالبة الممول بالضريبة على أرباحة إلا بعد مضى شهرين من إنتهاء سنته المالية ، وفى حالة توقف المنشأة عن العمل وعدم إخطار المصلحة به فان موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة إلا بعد شهرين من إنتهاء سنتها المالية ، و بالتالى فان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ دون إعتبار لتوقف المنشأة عن العمل حتى ولو كان التوقف راجعاً لوفاة الممول ما دامت المصلحة لم تخطر به ، وعلم مصلحة الضرائب بالوفاة لا يغنى عن الاخطار الذى أوجبه القانون مؤيدا بالوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة . (الطعن رقم 207 لسنة 29 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 492 ق 79)

إجراءات ربط الضريبة على الأرباح الإستثنائية لا تبدأ إلا من تاريخ إنتهاء ميعاد إختيار رقم المقارنة وتحديد رأس المال الحقيقى المستثمر . (الطعن رقم 207 لسنة 29 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 492 ق 79)

تعتبر المنشأة الأجنبية مشتغلة فى مصر فى معنى المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض متى كان لها ممثلون خاضعون لأوامرها أو كان لها فرع مستقر فيها وإذ كانت الشركة الطاعنة - وهى شركة دولية - تباشر نشاطها فى مصر عن طريق فرع ثابت فيها - حيث منحت الحكومة المصرية الشركة إمتياز إستغلال عربات الأكل والنوم الملحقة بقطارات السكك الحديدية المصرية - فانها تكون خاضعة فى هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية . (الطعن رقم 193 لسنة 29 جلسة 1964/03/11 س 15 ع 1 ص 325 ق 55)

مؤدى ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن " يكون تحديد صافى الأرباح بعد خصم الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل " أنه يرجع فى تقدير قيمة هذه الاستهلاكات إلى القيمة الحقيقية للأصول المستهلكة وذلك حتى لا يترتب على تقديرها بأكثر من قيمتها الحقيقية إستبعاد جزء من الأرباح من وعاء الضريبة . (الطعن رقم 193 لسنة 29 جلسة 1964/03/11 س 15 ع 1 ص 325 ق 55)

جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو اطراحا لها كلها أو بعضها حسبما يتبين لها من التحقيقات التى تجريها . (الطعن رقم 132 لسنة 29 جلسة 1964/03/11 س 15 ع 1 ص 319 ق 54)

إلى ما قبل صدور القانون رقم 253 لسنة 1953 لم يكن القانون رقم 14 لسنة 1939 يفرض على الممول إمساك دفاتر لقيد أرباحه ، ومن ثم فإنه لا يشترط فى هذه الدفاتر توافر ما نص عليه قانون التجارة ، بل يكفى أن تكون مما جرى العرف بامساكه فى كل تجارة أو صناعة . (الطعن رقم 132 لسنة 29 جلسة 1964/03/11 س 15 ع 1 ص 319 ق 54)

إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 عل أنه " إستثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 "فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه يكفى لإجراء الربط الحكمى فى السنوات من 1948 إلى 1951 أن تكون سنة 1947 قد جرى الربط فيها بطريق التقدير . (الطعن رقم 132 لسنة 29 جلسة 1964/03/11 س 15 ع 1 ص 319 ق 54)

وفقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و إستثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 ، وجرى قضاء محكمة النقض على أن هذه القاعدة تسرى بإطراد متى كان الممول خاضعا لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 وكانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من 1948 إلى 1951 حتى وإن كانت حساباته فى تلك السنوات منتظمة (الطعن رقم 213 لسنة 29 جلسة 1964/02/19 س 15 ع 1 ص 236 ق 41)

توجب قواعد الربط الحكمى المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 إتخاذ الأرباح المقدرة فى سنة 1947 أساسا لربط الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 و ذلك دون حاجة لفحص حسابات المنشأة و بحيث تعتبر " نتيجة الاعمال " فى سنة 1947 ربحا كانت أو خسارة أساسا لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى السنوات المذكورة (الطعن رقم 211 لسنة 29 جلسة 1964/02/12 س 15 ع 1 ص 232 ق 40)

جرى قضاء محكمة النقض على أن اشتمال أرباح سنة 1947 على أرباح رأسمالية لا يمنع من اتخاذ هذه الأرباح أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية إلى سنة 1951 (الطعن رقم 211 لسنة 29 جلسة 1964/02/12 س 15 ع 1 ص 232 ق 40)

فى أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ إنتهائها ، و من ثم فان فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، وعمليات التصفية تعتبر استمرارا لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية (الطعن رقم 209 لسنة 29 جلسة 1964/02/12 س 15 ع 1 ص 228 ق 39)

جرى قضاء محكمة النقض على أن اشتمال أرباح السنة المقيسة على أرباح رأسمالية و أرباح تصفية لا يتنافى مع وحدة النشاط فى حكم المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 (الطعن رقم 209 لسنة 29 جلسة 1964/02/12 س 15 ع 1 ص 228 ق 39)

الشىء المتنازع عليه فى دعوى تصفية شركة هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم فى دعوى التصفية وعلى أساس هذه القيمة تقدر الدعوى ، وبذلك تكون دعوى التصفية دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبى فى حدود ما قرره القانون رقم 90 لسنة 1944 وهذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية والمراد قسمتها بصرف النظر عن رأس مال الشركة المبين فى عقدها (الطعن رقم 297 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 223 ق 38)

الأصل فى السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية ، و لكن رعاية لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية إعتبر الشارع نظام السنوات المتداخلة و جعل تحديد الضريبة على أساس الربح الذى تكشف عنه الميزانية الختامية فى كل سنة مقدرا فى ذلك أن النشاط الذى تزاوله المنشأة طوال السنة يظل يتردد بين الكسب و الخسارة إلى أن يتحدد فى نهايتها . و إذ كان الربح الناتج خلال سنة 1946 المتداخلة فى سنة 1947 لا يتحقق إلا فى سنة 1947 فإنها تكون هى سنة الأساس التى عناها الشارع فى المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 (الطعن رقم 216 لسنة 29 جلسة 1964/02/05 س 15 ع 1 ص 189 ق 33)

عند وضع القانون رقم 14 لسنة 1939 و إستثناء من قاعدة فرض الضريبة على الأرباح الفعلية رأى الشارع إتخاذ التقدير الذى تجريه المصلحة عن سنتى 1939 و 1940 أساسا لربط الضريبة عن السنة التالية لكل منهما بصرف النظر عن الأرباح الحقيقية التى يكون قد جناها الممول ، فنص فى المادة 55 منه على أن يعمل بالتقدير لمدة سنتين ثم عاد و بمقتضى القانون رقم 120 لسنة 1944 فأبطل كل تقدير رتب على تلك المادة لأكثر من سنة واحدة . وهو بذلك يكون قد أعلن عن رغبته الصريحة فى العدول عن الاستثناء و الرجوع إلى الأصل و فى أن يكون هذا القانون ذا أثر رجعى يشمل كل تقدير رتب على أساس المادة المذكورة و يجعله باطلا . و لايحول دون إعادة التقدير وفقا للقانون 120 لسنة 1944 أن يكون الممول قد قبل التقدير السابق الحاصل بطريق المماثلة تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 (الطعن رقم 217 لسنة 29 جلسة 1964/02/05 س 15 ع 1 ص 193 ق 34)

مساهمة المطعون عليها بأصول منشأتها الفردية فى تكوين شركة تضامن من شأنه إعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً منذ بدء تكوين الشركة و إلتزام المطعون عليها بإخطار مصلحة الضرائب بذلك فى مدى ستين يوما وأن تقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة ، وإذ أغفلت هذا الإجراء فإنها تكون ملزمة بأداء الضريبة عن سنة كاملة طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 (الطعن رقم 205 لسنة 29 جلسة 1964/01/29 س 15 ع 1 ص 141 ق 26)

الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة (الطعن رقم 153 لسنة 29 جلسة 1964/01/29 س 15 ع 1 ص 136 ق 25)

البطلان الذى تحكمه المادتان 140 و 141 من قانون المرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور و البطلان الناشىء عن نقص أو خطأ فى بياناتها الأخرى لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى على الوجه المبين فى القانون و هو بطلان متعلق بشكل الإجراءات و يفترض الضرر . و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة و قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها لرفعها بغير الطريق القانونى ولم يعول على ما تمسك به الطاعنون من أن حضور مصلحة الضرائب وعدم إبداء الدفع قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى من شأنه أن يزيل هذا البطلان و يسقط الحق فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 153 لسنة 29 جلسة 1964/01/29 س 15 ع 1 ص 136 ق 25)

لم ينص الشارع فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 على قواعد و إجراءات خاصة لرفع الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و من ثم فإنه يرجع فى شأنها إلى القواعد العامة و الإجراءات المقررة لرفع سائر الدعاوى فى قانون المرافعات و مقتضاها أن يرفع الطعن " بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ،، لا،، بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة " . و إذ أحالت المادة 38 من القانون رقم 42 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون 217 لسنة 1952 فى شأن الطعون الخاصة بضريبة التركات إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، تعين القول بأنه يلتزم فيها هى الأخرى ذات القواعد و الإجراءات (الطعن رقم 101 لسنة 29 جلسة 1964/01/22 س 15 ع 1 ص 104 ق 20)

ما نصت عليه المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 من قواعد و إجراءات خاصة لرفع الطعون و إعلانها هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات يقتصر أثره على الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا يتعداها إلى ما سواها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون . يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد الشارع إلتزام هذه الطرق و الإجراءات فى شأن الطعون الخاصة بالضريبة علىأرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية و الضريبة العامة على الإيراد لم يسعه إلا تعديل النصوص القائمة بما يحقق هذا الغرض بأن أحال فى المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1954 وفى المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 21 لسنة 1954 إلى المادتين 54 و 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد أن كانت كل منهما تحيل إلى المادة 54 وحدها (الطعن رقم 101 لسنة 29 جلسة 1964/01/22 س 15 ع 1 ص 104 ق 20)

رسم المشرع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة تقدير وعاء الضريبة ، وهذه القاعدة واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون و يتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه على كافة الحالات التى لم يصبح فيها الربط نهائيا - والمقصود بالربط النهائى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ذلك الربط الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها . ولا إعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفى لاعتبار الربط غير نهائى أن يكون التقدير محل طعن من أى من الطرفين (الطعن رقم 208 لسنة 29 جلسة 1964/01/15 س 15 ع 1 ص 77 ق 14)

المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائي ، و متى كانت محكمة مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى وإن كانت أصلا مما تدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، و من ثم فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة و طلب العمولة و كانت المكافأة تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر الثابت و العمولة و قد استظهرت محكمة الاستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية قيام الارتباط بين هذين الطلبين و أقامت قضاءها باختصاص المحكمة الابتدائية بطلب العمولة على هذا النظر فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخطات فى تطبيقه . (الطعن رقم 235 لسنة 30 جلسة 1963/12/25 س 14 ع 3 ص 1197 ق 173)

بالرجوع إلى القانون رقم 26 سنة 1954 يبين أنه نص فى الفقرة الأولى من المادة 93 منه على أنه "يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين فى مصر فى شركات المساهمة عن 75% من مجموع مستخدميها و ألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور و مرتبات عن 65% من مجموع الأجور و المرتبات التى تؤديها الشركة . و يسرى حكم هذه الفقرة على شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها عن خمسين ألف جنيه" . و مفاد ذلك أن للشركات المشار إليها أن تعين مستخدمين جدد من المصريين أو أن تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق النسبة المقررة فى هذا القانون مما لا يجوز معه القول بأن فصل المطعون عليه من خدمة الشركة و هو من موظفيها الأجانب تحقيقا لهذه النسبة يكون بغير مبرر . (الطعن رقم 235 لسنة 30 جلسة 1963/12/25 س 14 ع 3 ص 1197 ق 173)

توجب الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع و تاريخة و رتبت على التقصير أو التأخير فى أى من هذين الإجراءين الجزاء الملائم بما يحفظ حق الخزانة العامة وهو إضافة مدين جديد إلى مدينها الأصلى " الممول " بحيث يكون المتسبب فى التقصير أو التأخير مسئولا معه عن أداء الضرائب المستحقة فى حدود قيمة الأموال المبيعة . و بهذا النص لم يرد المشرع إدراج مصلحة الضرائب فى عداد أولى الشأن من الدائنين الذين إذا لم يتم إخطار أحدهم جاز له طبقا للمادة 691 مرافعات أن يقرر بالزيادة بالعشر خلال ستين يوما من تاريخ إخباره برسو المزاد والثمن الذى رسا به ، و من ثم فإن النص فى القانون رقم 14 لسنة 1939 دون قانون المرافعات على وجوب إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع و بتاريخه لا يغير من طبيعة حقها باعتبارها صاحبة حق امتياز عام على أموال مدينها لا أكثر وبالتالى لا يكون لها حق التقرير بزيادة العشر إلا فى خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد طبقا للمادة 674 مرافعات . (الطعن رقم 15 لسنة 29 جلسة 1963/12/25 س 14 ع 3 ص 1192 ق 172)

فى طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و جعل للإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التى نص عليها فى قانون المرافعات و اعتبر أن رفض الممول استلام هذا الخطاب يقوم مقام الإعلان كما اعتبر الإعلان صحيحاً ، و من ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالإعلان الذى يقوم به المحضر عن طريق البريد فى حالة رفض الممول استلام الخطاب . (الطعن رقم 57 لسنة 29 جلسة 1963/12/11 س 14 ع 3 ص 1135 ق 162)

عبء الالتزام بالرسم البلدى المقرر على الملاهى إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه فى ذلك شأن سائر رسوم البلدية المقررة على باقى المحال والعقارات والأشياء المبينة فى المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 ، ولا يقدح فى صحة هذا النظر كون الرسوم على الملاهى تحدد على أسس مغايرة للأسس التى أتبعت فى تحديد الرسوم على غيرها من المحال المذكورة وبواقع نسبة مئوية من الثمن الأصلى لتذاكر الدخول ذلك أن هذه المغايرة أمر يقتضيه اختلاف أوجه الاستغلال فى كل منها وليس فى تلك المغايرة دلالة على أن عبء الالتزام بالرسم البلدى على الملاهى يقع على عاتق الرواد ولا وجه للتحدى بأن عبء الالتزام بضريبة الملاهى المقررة بالمرسوم بقانون 85 لسنة 1933 يقع على الجمهور ذلك أن نصوص هذا القانون صريحة فى تقرير ذلك ، وهذه الضريبة تختلف عن الرسم البلدى فى طبيعة التكليف المالى المفروض فى كليهما ولا يعتبر الرسم تابعاً للضريبة حتى يأخذ حكمها بطريق التبعية أو القياس . (الطعن رقم 350 لسنة 28 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1098 ق 157)

وعاء ضريبة الملاهى على ما تقضى به المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 هو أجرة الدخول أو أجرة المكان فى محال الفرجة . وهذه الأجرة تشمل جميع ما يدفعه الجمهور نظير دخوله الملهى ، ومن ثم فإذا قام المستغل للملهى بتحصيل الرسم البلدى المقرر مع ثمن التذكرة من جمهور الرواد فإن هذا الرسم يعتبر بهذه المثابة من ضمن أجرة الدخول وتسرى عليه بالتالى ضريبة الملاهى . (الطعن رقم 350 لسنة 28 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1098 ق 157)

لمصلحة الأموال المقررة استناداً إلى المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 مطالبة المستغلين لمحال الفرجة والملاهى بتكملة كل فرق يتضح بين المستحق من الضريبة وما حصل منها فعلاً ، ولا يحول دون ذلك خطأ المصلحة باعتمادها لتذاكر الدخول المبين عليها قيمة الرسم البلدى ذلك أن هذا الخطأ لا يكسب المستغل أى حق ولا يمنع من مطالبتها بفرق الضريبة المستحقة وفقاً للقانون إذ لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 350 لسنة 28 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1098 ق 157)

الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 لم يستلزم بالنسبة للبيان الخاص بالمبالغ المراد التنفيذ من أجلها اشتمال ورقة التنبيه والإنذار على مقدار المبالغ المستحقة دون أى تفصيل آخر لها . (الطعن رقم 350 لسنة 28 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1098 ق 157)

تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 على أنه " يجب على أصحاب المحال أن يوردوا فى اليوم التالى لكل حفلة إلى أقرب خزانة تابعة لوزارة المالية جميع المبالغ المتحصلة من الضريبة على الدخول أو أجور الأمكنة " كما تنص المادة 12 على أنه " يجب على المستغلين تكملة كل فرق بالنقص بين المستحق من الضريبة وبين المودع بخزانة وزارة المالية وذلك فى ظرف 24 ساعة من تاريخ الإخطار الذى يرسل إليهم بذلك " . ومفاد ذلك أن ضريبة الملاهى ليست من الضرائب السنوية التى يبدأ سريان التقادم فيها من نهاية السنة التى تستحق فيها وبالتالى فإنه طبقاً للقانون رقم 2 لسنة 1940 والمادتين 377 فقرة أولى و 381 من القانون المدنى القائم يسقط الحق فى المطالبة بالمستحق من ضريبة الملاهى بمضى ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها . (الطعن رقم 350 لسنة 28 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1098 ق 157)

إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 على أنه " استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 . فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة أتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عليه عن أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه " فإنها بذلك تكون قد دلت على أن سنة القياس البتة وأن تكون سنة ضريبية كاملة يخضع الممول خلالها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بحيث إذا بدأ الممول نشاطه الخاضع للضريبة خلال هذه السنة تعين اتخاذ أرباح السنة التالية أساساً لربط الضريبة عليه فى السنوات التالية . (الطعن رقم 148 لسنة 29 جلسة 1963/11/27 س 14 ع 3 ص 1088 ق 155)

يشترط لخضوع الممول للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1941 أن يكون من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يبدأ خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا بعد إلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية بالقانون رقم 60 لسنة 1950 فإنه لا يتأتى خضوعه للضريبة الخاصة عن نشاط تجارى لم يبدأ إلا بعد إلغائها . (الطعن رقم 148 لسنة 29 جلسة 1963/11/27 س 14 ع 3 ص 1088 ق 155)

مفاد المواد 3 و 12 و 13 من القانون رقم 60 لسنة 1941 فى شأن الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية أن الشارع جعل الأرباح الاستثنائية التى تحقق فى السنة المالية التى تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 هى أول سنة تخضع للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية كما جعل هذه الضريبة تسرى على الممولين الذين بدأ نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها سريانها على الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن بدأ نشاطه التجارى فى أول نوفمبر سنة 1949 و حقق أرباحاً استثنائية من نشاطه هذا فإنه من هذا التاريخ يصبح خاضعاً للضريبة الخاصة و يتعين التزامه بها عن سنة كاملة طبقاً للمادة الحادية عشرة من القانون 60 لسنة 1941 التى احالت على أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد الربح الخاضع للضريبة و منها مبدأ سنوية الضريبة المنصوص عليه فى المادة 38 من هذا القانون . يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1950 من إبطال الالتزام بالضريبة الخاصة من التاريخ المقابل لبدء الخضوع لها فى سنة 1940 دون أن يحدد تاريخاً موحداً لإبطال العمل بها بل ترك تحديد هذا التاريخ للتطبيق العملى بالنسبة لكل منشأة على حدة تحقيقاً للمساواة بين سائر الممولين . (الطعن رقم 109 لسنة 29 جلسة 1963/10/30 س 14 ع 3 ص 989 ق 139)

إذا لم يحصل اتفاق بين الممول و مصلحة الضرائب على التقدير الذى تكون المصلحة قد اقترحته عليه فى سبيل الاتفاق معه فإن هذا التقدير يسقط باعتباره مجرد عرض لم يلحقه القبول و من ثم فإنه لا يكون له كيان قانونى ولا تكون المصلحة ملتزمة به و تعود إلى لجنة التقدير سلطتها التامة فى تقدير الأرباح باعتبارها جهة التقدير الأصلية . (الطعن رقم 115 لسنة 29 جلسة 1963/10/30 س 14 ع 3 ص 994 ق 140)

تعيين المستفيد فى مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التى تتصل بنصوص المشارطة . فمتى كانت محكمة الموضوع قد استظهرت من مشارطة التأمين أن ورثة المتوفى "العامل" هم المستفيدون منها لا الشركة التى كان يعمل بها . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بخطئه فى تكييف معنى المستفيد ومخالفته لنص المادة 754 من القانون المدنى و بأنه لم يخضع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات يكون غير مجد (الطعن رقم 365 لسنة 28 جلسة 1963/07/03 س 14 ص 960 ق 134)

مؤدى المادة الثالثة من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم على أيلولة التركات أن المشرع فرق فى سعر الرسم المستحق على أيلولة المال بطريق الوصية بين الموصى له الوارث و الموصى له غير الوراث فأخضع نصيب الأول للرسم المفروض عليه كوارث بالنسب المبينة فى المادة الأولى من القانون المذكور وأخضع نصيب الثانى لرسم مساو لما هو مقرر على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة فى المادة الأولى وذلك فيما عدا الاستثناء الذى ورد بها (الطعن رقم 296 لسنة 28 جلسة 1963/06/26 س 14 ص 907 ق 128)

الوارث فى حكم المادتين 1 و 3 من القانون 142 لسنة 1944 هو من آل إليه نصيب فى التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و القوانين المختارة منها و هى التى تعين الورثة وتحدد أنصبتهم فى الإرث و انتقال الأموال إليهم بالنسبة للوطنيين كافة مسلمين و غير مسلمين . و من ثم فلا يكفى فى إكتساب صفة الوراثة مجرد القرابة للمتوفى سواء نال هذا القريب نصيبا فى الميراث أو منع منه أوحجب عنه ، و القول بغير ذلك مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية فى الإرث فضلاً عن أن المشرع الضرائبى لو قصد إلى ذلك لما كان بحاجة لأن يستثنى فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حالة الفرع غير الوراث مادام أنه الوراث مادام أنه من ذوى القربى (الطعن رقم 296 لسنة 28 جلسة 1963/06/26 س 14 ص 907 ق 128)

إختلاف الدين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث ، و من ثم فإن الإبن المسلم لا يعتبر وارثا شرعا لوالدته المتوفاة مسيحية و بالتالى تكون الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث وتخضع فى فرض رسم الأيلولة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 142 لسنة 1944 ويستحق عنها رسم مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة بالمادة الاولى من القانون (الطعن رقم 296 لسنة 28 جلسة 1963/06/26 س 14 ص 907 ق 128)

مؤدى المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 26 لسنة 1942 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 سنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية ، أن يعامل رأس المال الحقيقى المستثمر من ناحية إجراءات تحديده نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية . و ينبنى على ذلك أنه متى أصدرت مأمورية الضرائب قراراً بتحديد رقم رأس المال الحقيقى المستثمر وأعلنت به الممول من غير الشركات المساهمة و لم تتلق منه قبولا لهذا التحديد وجب عليها إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لتصدر قراراً بتحديده و تقوم مصلحة الضرائب بإعلانه للممول أسوة بتقدير الأرباح بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و لكل من المصلحة و الممول الطعن فيه وفق نصوص القانون رقم 14 لسنة 1939 "م 45 منه" كما ينبنى عليه أنه لا يجوز للمصلحة فى غير حالة قبول الممول تحديد المأمورية لرقم رأس المال الحقيقى المستثمر أو صدور قرار من لجنة التقدير بهذا التحديد أن تربط الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية . و إذ كان الثابت أن مصلحة الضرائب لم تتبع هذه الإجراءات و أعلنت الطاعن بربط الضريبة الاستثنائية ويجوز للطاعن أن يرفع دعوى مبتدأة بطلب بطلانها (الطعن رقم 371 لسنة 28 جلسة 1963/06/19 س 14 ص 837 ق 119)

الأصل فى صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى و إلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً و من واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانونى الصحيح . و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت علما يقينيا بقصر بعض خصومها وصفة من يمثلهم قانوناً و لم تتخذ أى إجراء لتصحيح الوضع فى الدعوى بتوجيهها إلى هؤلاء القصر فى شخص الوصى عليهم فإنهم يكونون غير ممثلين فى هذه الخصومة تمثيلا صحيحاً (الطعن رقم 252 لسنة 28 جلسة 1963/06/19 س 14 ص 823 ق 116)

متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب و مورث المطعون عليهم قد جرى على تحديد رقم المقارنة الذى تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية و هو على هذه الصورة و فى حق تركة المورث مما لايقبل التجزئة فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين (الطعن رقم 252 لسنة 28 جلسة 1963/06/19 س 14 ص 823 ق 116)

مؤدى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 327 لسنة 28 جلسة 1963/06/19 س 14 ص 834 ق 118)

الأصل فى الشيك أنه أداة وفاء ، و على من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه (الطعن رقم 23 لسنة 31 جلسة 1963/06/19 س 14 ص 860 ق 122)

إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها على شئون نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده الساحب يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . و بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى (الطعن رقم 23 لسنة 31 جلسة 1963/06/19 س 14 ص 860 ق 122)

متى كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة وهى شركة توصية بسيطة قد تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها ، فان أرباح فرع التأمين بالشركة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها أرباحا حققتها الشركة لا الشركاء وقد اتخذت فى سبيل تحقيقها شكل المشروع التجارى متميزة فى ادارته واستغلاله عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها وإذ إلتزم الحكم المطعون عليه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 347 لسنة 28 جلسة 1963/06/12 س 14 ص 801 ق 112)

شهرة المحل التجارى تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء و تدخل ضمن مقوماته و منها الترخيص بادارته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عوّل فى قضائه باستبعاد شهرة المحل و عدم تقييمها و بالتالى عدم اخضاعها للضريبة على الاعتداد بالترخيص وحده باعتبار أنه العنصر الوحيد لهذه الشهرة و أنه شخصى و خاص بشقيق مورث المطعون عليهم فإنه يكون قد انطوى على قصور مبطل له بما يوجب نقضه (الطعن رقم 315 لسنة 28 جلسة 1963/05/29 س 14 ص 756 ق 106)

متى كان التوكيل قد صدر صحيحاً من الحارس الخاص على الشركة بما له من صفة فى تمثيلها وقت صدوره ، فإن انتهاء الحراسة و زوال صفة الحارس فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل لا يؤثر فى صحته لأنه يعتبر صادرا للوكيل من الشركة باعتبارها شخصا معنويا . و لا يبطل الإعلان كونه قد تضمن اسم الحارس كممثل للشركة طالبة الإعلان بعد زوال صفته فى تمثيلها برفع الحراسة عنها ذلك أن الإعلان متى وجه من الشركه فإنه لا يعيبه ما وقع فيه من الخطأ فى اسم الممثل الحقيقى لها وقت إجرائه (الطعن رقم 366 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 736 ق 104)

متى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله باسم نفسه فان الموكل يبقى أجنبيا عن العقد و لا تنشأ بينه و بين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة (الطعن رقم 366 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 736 ق 104)

لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذنى إلى المظهر إليه إلا بالتظهير التام عملاً بالمادة 134 من قانون التجارة . أما إذا كان تظهير السند على بياض اعتبر بمثابة توكيل للمظهر إليه فى تسلم البضاعة ولا يخوّله حقا مستقلا عن حقوق موكله المظهر (الطعن رقم 366 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 736 ق 104)

لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الناقلة الأولى بعد أن استصدرت إذون التسليم من الناقل الثانى تقدمت إليه بطلب لتسليم البضاعة إليها طبقا لنظام تسليم صاحبه ، و أعفته على ما هو مدون بالطلب المذكور من كل مسئولية تترتب على هذا التسليم بما فى ذلك المسئولية عن العجز فى البضاعة أو فقد الطرود بما يعتبر نزولا منها عن الحقوق الثابتة لها بموجب أذون التسليم فان حوالة هذه الأذون منها إلى المرسل إليها بعد ذلك لا تصادف محلا تنعقد به الحوالة و لا تنشأ عنها علاقة مباشرة بين المرسل إليها وبين الناقل الثانى الذى أصدر أذون التسليم المشار إليها (الطعن رقم 366 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 736 ق 104)

شرط الإعفاء الذى يتضمنه سند الشحن المباشر باعفاء الناقل الأول من المسئولية عن سلامة البضاعة أثناء عملية النقل الثانى يتوقف نفاذه على قيام الناقل الأول بتمكين المرسل إليه من استلام البضاعة من الناقل الثانى ومن الرجوع مباشرة عليه . فاذا كان الحكم قد انتهى فى حدود سلطته الموضوعية إلى أن الناقل الأول لم يقم بتمكين المرسل إليها من حق مباشر قبل الناقل الثانى بأية وسيلة من الوسائل فلا يعيب الحكم ما قرره فى بادىء الأمر أن شرط إعفاء الناقل الأول من المسئولية لا يصح إلا بالوسيلة التى ذكرها و هى الحصول من الناقل الثانى على سند شحن باسم المرسل إليه و تسليمه إليه (الطعن رقم 366 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 736 ق 104)

القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعى قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر فى قطع التقادم و اعتبار انقطاع التقادم المبنى عليها كأن لم يكن (الطعن رقم 366 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 736 ق 104)

متى استخلصت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية أن التفريغ قد تم بمعرفة السفينة فان ماقرره الحكم فى هذا الخصوص يكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها من أن الناقل الثانى قد قام بعملية التفريغ باعتباره تابعا للسفينة لا باعتباره مقاولا للتفريغ (الطعن رقم 366 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 736 ق 104)

جرى قضاء محكمة النقض على أنه فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 لم يكن أى من النموذجين 19 و 20 ضرائب يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر الضريبة أو بربطها . وأن ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 . و أما فى الفترة السابقة فإن الإجراء القاطع للتقادم يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الإتفاق عليها أو بعد صدور قرار لجنة التقدير (الطعن رقم 265 لسنة 28 جلسة 1963/05/22 س 14 ص 697 ق 99)

إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا تعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التى نصت المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنها تقطع التقادم و من ثم فلا تجرى مجراها و لا تقاس عليها (الطعن رقم 265 لسنة 28 جلسة 1963/05/22 س 14 ص 697 ق 99)

تنص المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتى تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الأهلى الملغى على أن الأوراق المقتضى إعلانها فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز الشركة إن كان لها مركز إلى شخص مأمور إدارتها أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها أو من ينوب عنهم ، وإن لم يكن لها مركز فتسلم إلى أحد الشركاء المتضامنين ، و رتبت المادة 24 مرافعات مختلط البطلان جزاء على عدم إتباع ذلك و مفاد ذلك أن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسلم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصيا إلا فى هذا المركز و لايغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 35 مرافعات مختلط التى تقابل المادة 34 مرافعات أهلى من جواز اختصام شركات التأمين والنقل و ما شابهها أمام المحكمة التابع لها مركز الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروع الشركة ، ذلك أنه نص خاص بالاختصاص المحلى ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان . كما أن تخويل المدعى الحق فى رفع دعواه أمام محكمة غير محكمة موطن المدعى عليه لا يعفيه من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه (الطعن رقم 142 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 653 ق 93)

يشترط قانوناً لانعقاد العقد مطابقة القبول للايجاب ، فإذا اقترن القبول بما يعدل فى الإيجاب فلا يكون فى حكم القبول الذى يتم به التعاقد و إنما يعتبر بمثابة إيجاب جديد لا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر . فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وللأسباب السائغة التى أوردتها أن الخلاف بين الإيجاب و القبول يتناول مسألة جوهرية فى التعاقد الذى كان يراد إبرامه و أنه ليس وليد خطأ مادى وقع فيه الطرف القابل و رتبت على عدم مطابقة القبول للايجاب أن العقد لم ينعقد أصلا بين الطرفين ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 142 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 653 ق 93)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من عقد الإتفاق المحرر بين الشركة المطعون عليها و شركة أخرى ، إستقلال كل منهما عن الأخرى و إنفصال شخصيتهما و إنتفاء قيام وكالة و إنابة قانونية بينهما ، كما إستظهر من أوراق الدعوى عدم وجود نشاط تزاوله الشركة المطعون عليها بمقر الشركة الأخرى حتى يمكن إعتباره موطناً لها و يصح توجيه المطالبة بالضريبة فيه و كان هذا الإستخلاص الموضوعى سائغاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إعلان النموذجين رقمى 18 و 19 لتوجيهما إلى الشركة المطعون عليها على عنوان الشركة الأخرى لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 279 لسنة 28 جلسة 1963/04/24 س 14 ص 576 ق 83)

الخسارة الرأسمالية التى تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل فى وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و هى تسرى على الخسائر كما تسرى على الأرباح (الطعن رقم 249 لسنة 28 جلسة 1963/04/24 س 14 ص 571 ق 82)

سوى المشرع فى حكم المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 بين الشريك المتضامن فى شركات التضامن و الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح و إذ كان المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أنه إذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساسا لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنه لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استئنافه ، وكانت المطعون عليها لم تباشر نشاطها كشريكة متضامنة فى المنشأة إلا اعتباراً من 1947/5/11 فإنه يتعين اتخاذ الأرباح المقدرة فى سنة 1948 و هى السنة التالية لبدء نشاطها أساسا لربط الضريبة عليها فى السنوات التالية . (الطعن رقم 311 لسنة 28 جلسة 1963/04/17 س 14 ع 1 ص 539 )

متى كان الممول قد باع منشأته وسلمها للمشترى وأحله محله فيما للمنشأة من ديون و فيما عليها من التزامات فإن هذا البيع يتحقق به معنى التنازل عنها و انتقال ملكيتها من البائع للمشترى كما يتحقق به لازمه و مقتضاه و هو توقف الممول عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليم المنشأة للمشترى بما ينبنى عليه أنه لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول قد عاد فى تاريخ لاحق وافتتح منشأة أخرى لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة (الطعن رقم 166 لسنة 28 جلسة 1963/04/10 س 14 ع 1 ص 499 ق 70)

وقف الدعوى لمدة ستة شهور بإتفاق طرفى الخصومة تحكمه المادة 292 من قانون المرافعات دون غيرها و لا يغير من ذلك كون الدعوى قد أوقفت من قبل عملاً بأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 (الطعن رقم 295 لسنة 28 جلسة 1963/04/10 س 14 ص 504 ق 71)

القانون رقم 104 لسنة 1958 الذى قضى بإستمرار وقف الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 لا ينطبق إلا على الدعاوى التى أوقفت إستناداً إليه دون الدعاوى التى أوقفت عملاً بالمادة 292 مرافعات (الطعن رقم 295 لسنة 28 جلسة 1963/04/10 س 14 ص 504 ق 71)

لم ينص المشرع على البطلان جزاء مخالفة أحكام المادتين 343 و 344 من قانون المرافعات ، و إذا لم يثبت وقوع ضرر للطاعنين بسبب تعجيل تاريخ النطق بالحكم لأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ النطق به فإن النعى ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس (الطعن رقم 295 لسنة 28 جلسة 1963/04/10 س 14 ص 504 ق 71)

مناط تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تقضى بأنه " إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحة وقوفا كليا أو جزئيا تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل " هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد الستين يوما من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة و حتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة و ضمان تحصيلها فى الوقت المناسب وقد رتبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على التخلف عن التبليغ بذلك فى الميعاد القانونى نوعا من الجزاء المالى هو التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف و دواعيه و هى منقطعة الصلة بواقعة التبليغ . (الطعن رقم 273 لسنة 28 جلسة 1963/03/27 س 14 ع 1 ص 376 ق 59)

توجيه النموذج رقم 18 " ضرائب " فى الحالات التى يجب أن يوجه فيها هو أجراء جوهرى يتعين على مصلحة الضرائب إلتزامه تحقيقا للحكمة التى توخاها الشارع من إيجابه و يترتب على إغفاله البطلان (الطعن رقم 242 لسنة 28 جلسة 1963/03/27 س 14 ع 1 ص 372 ق 58)

استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعا جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة و ربط الضريبة عليها و أدائها و إجراءات الطعن فى هذا الربط و الجهة المختصة بنظره ، و هى واجبة التطبيق و تسرى بأثر فورى على جميع الحالات التى لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها قبل تاريخ العمل به فى 4 سبتمبر سنة 1950 . و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور لم تكن مصلحة الضرائب قد أعلنت الشركة " بقيمة الضريبة المربوطة عليها " بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وبالتالى لم تكن إجراءات ربط الضريبة على الشركة قد تمت وفقا للمادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها و هو إجراء لازم لا يغنى عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن إذ كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الطعن استنادا إلى إن إجراءات الربط لم تكن قد تمت قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وكان واجبا على مصلحة الضرائب أن تحيل النزاع القائم بينها و بين الشركة على لجنة الطعن المختصة إعمالا لأحكام هذا القانون (الطعن رقم 220 لسنة 28 جلسة 1963/03/27 س 14 ع 1 ص 362 ق 57)

تسرى الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقا للمادة 4/1 لسنة 1939 "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الادراة بصفتهم هذه أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر وكذلك على كل ما يمنح إلى أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الاتعاب الأخرى على اختلافها " دون أن تسرى الضريبة على مايستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك مقابل عملهم الإدارى و بشرط أن لايستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم . و مؤدى ذلك أن الشارع قد اخضع " ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة " لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و الضريبة على كسب العمل ، بحيث إذا رأت الشركة تعيين أحد موظفيها عضوا فى مجلس إدارتها فان المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه عضوا فى مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات و ما فى حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق ذلك مقابل حضور الجلسات و من المكافآت أو الاتعاب الأخرى على أختلاف أنواعها لضريبة القيم المنقولة ، و لا وجه لاخضاع المرتب أو ما هو فى حكمه فى مثل هذه الصورة لضريبة القيم المنقولة لمجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته فى الشركة وعضوية مجلس الإدارة إذ أن اختياره لعضوية مجلس الإدارة مع احتفاظة بوظيفته الأصلية و قيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف و بالتالى لايصلح سببا لاخضاع ما كان يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (الطعن رقم 220 لسنة 28 جلسة 1963/03/27 س 14 ع 1 ص 362 ق 57)

تقضى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 - فى شأن فرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى - بأنه " فى جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء باقى الضريبة مع زيادة تساوى ثلاثة أمثالها تضاعف فى حالة العود " - و لما كانت هذه الزيادة لا تخرج فى طبيعتها عن الزيادة أو التعويض المشار إليه فى القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب و الرسوم و التى جرى قضاء محكمة النقض على إعتبارها عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، و كان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية ، و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب من الخزانة أو تدخل منها فى الدعوى و دون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها ، و أنه لا يجوز للإدارة الضريبية الإدعاء مدنياً بطلب توقيعها ، لأن طلب الحكم بها حق للنيابة العامة وحدها و هى التى تقوم بتحصيلها وفقاً للقواعد الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لخزانة الدولة ، فإن أخطأت المحكمة بعدم الحكم بها كان للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن فى الحكم ، و إنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها لأن فكرة وقف التنفيذ لا تتلاءم مع الطبيعة المختلطة للغرامة الضريبية - فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه - مؤسساً عليه قضاءه - من تكييف تلك الزيادة فى الضريبة بأنها تعويض مدنى يحق لمصلحة الضرائب وحدها بالمطالبة به أمام المحكمة المدنية - يكون غير صحيح فى القانون . (الطعن رقم 2642 لسنة 32 جلسة 1963/03/26 س 14 ع 1 ص 249 ق 51)

جرى قضاء محكمة النقض على أن الزيادة فى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 221 لسنة 1951 هى من قبيل التعويض للدولة فى مقابل ما ضاع عليها من الضريبة أو ما كان عرضه للضياع عليها بسبب مخالفة الممول للقانون ، و ينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة فى الميعاد المحدد . و القول بأن هذه الزيادة لا يحكم بها إلا إذا كانت الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية غير صحيح . و لما كان الثابت مما أورده الحكم أن الحفلات التى يستحق عليها الرسم أقيمت خلال شهر فبراير سنة 1959 و أن المطعون ضده لم يؤد الضريبة المستحقة عليه إلا بعد تحرير المحضر ضده فى 5 مارس سنة 1959 و كانت المادة السابعة من القانون المشار إليه تقضى بأنه " على أصاحب المحال و المستغلين لها أن يؤدوا الضريبة إما مقدماً أو فى ذات اليوم أو فى اليوم التالى لإقامة الحفلة على الأكثر و ذلك بالطرق و الأوضاع التى تعين بقرار وزارى - فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بزيادة تعادل ثلاثة أمثال مجموع الضريبة التى تأخر سدادها عن الميعاد المحدد فى القانون يكون معيباً مستوجباً نقضه و تصحيحه . (الطعن رقم 2642 لسنة 32 جلسة 1963/03/26 س 14 ع 1 ص 249 ق 51)

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1950 أن يقف التقادم المسقط لحق الحكومة فى المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 و القانون رقم 60 لسنة 1941 - بصفتها ضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على الأرباح الإستثنائية و ذلك فى المدة من 4 سبتمبر إلى 31 من ديسمبر سنة 1950 ، و لعموم نص هذه المادة يلحق حكمها فى وقف التقادم كافة المبالغ التى كانت مستحقة لمصلحة الضرائب بوصفها ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على الأرباح الإستثنائية و بدأ تقادمها و لم يكتمل . و لا يغير من هذا النظر أن يكون الغرض من القانون هو مواجهة الحالات التى كان يخشى سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950 . (الطعن رقم 59 لسنة 28 جلسة 1963/03/20 س 14 ع 1 ص 320 ق 49)

الدفع بالتقادم دفع موضوعى ، و الحكم بقبوله قضاء فى أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع و ينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً و موضوعاً - إلى محكمة الإستئناف لكى تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الدفع و الموضوع فإنه لا يكون قد أخل بحق الطاعنين فى الدفاع أو شابه عيب يبطله ذلك أنه ليس على محكمة الموضوع أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع و مقتضياته (الطعن رقم 59 لسنة 28 جلسة 1963/03/20 س 14 ع 1 ص 320 ق 49)

بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءاً متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به (الطعن رقم 59 لسنة 28 جلسة 1963/03/20 س 14 ع 1 ص 320 ق 49)

تنص المادة 76 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة - على أنه " لمديرى الشركات سلطة كاملة فى النيابة عنها ما لم يقضى عقد تأسيس الشركة بغير ذلك". و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها فى الدعاوى التى ترفع منها ، و كانت الدعوى المدنية قد رفعت منه بصفته نائباً عن الشركة ، فإنها تكون قد رفعت من ذى صفة فى رفعها و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و بقبولها صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 2748 لسنة 32 جلسة 1963/03/19 س 14 ع 1 ص 202 ق 43)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه إختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابى حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه و بين الشركة المدعية بالحق المدنى مما يوفر جريمة خيانة الأمانة فى حقه بعناصرها القانونية ، و كان الحكم قد إستظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن المثبت لحصول تسوية بينه و بين الشركة لاحق على ظهور العجز فى عهدته فإنه لا أثر له على قيام الجريمة فى حقه ، و طالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الإدعاء المدنى عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يؤثر فى ذلك حصول التسوية بينه و بين الشركة بعد ثبوت إختلاسه . (الطعن رقم 2748 لسنة 32 جلسة 1963/03/19 س 14 ع 1 ص 202 ق 43)

متى كان الثابت أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بحصول إستبدال فى الدين، فإنه لا يقبل منه التحدث عن هذا الإستبدال المدعى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه دفع يخالطه واقع مما كان يتعين معه طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه . (الطعن رقم 2748 لسنة 32 جلسة 1963/03/19 س 14 ع 1 ص 202 ق 43)

مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 أن الطلب الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه و أن مدة الستين يوماً التى يترتب على إنقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب لا من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه (الطعن رقم 232 لسنة 28 جلسة 1963/02/20 س 14 ع 1 ص 261 ق 38)     

تنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ و القيم التى يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون و يسقط حق أصحابها فى المطالبة بها و تكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد الأرباح و الفوائد المتفرغة عن الأسهم و السندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية ... " كما تنص المادة 375 من التقنين المدنى فى فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات ، كل حق دورى متجدد ، و لو أقر به المدين " . فإذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فأنها تؤول إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية و لا تتغير طبيعتها بمجرد إستقطاعها و حجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 153 لسنة 28 جلسة 1963/02/13 س 14 ع 1 ص 232 ق 32)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المبالغ التى ساهم بها البنك فى صندوق تعاون و إدخار موظفيه و الفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك و تصبح ملكاً للموظفين ، و أن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه و بذلك يتوافر فى النزاع وجود طرفين دائن و مدين ، و كانت المادتان 15 و 18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضيان بإخضاع فوائد الديون للضريبة و بإستحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلى للفوائد فإن ما إنتهى إليه الحكم من إخضاع الفوائد التى يدفعها البنك و الموظفون إلى صندوق التعاون و الإدخار - للضريبة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا مخالفة فيه للقانون (الطعن رقم 153 لسنة 28 جلسة 1963/02/13 س 14 ع 1 ص 232 ق 32)

جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد جعل الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى ضريبة القانون العام إذ نص فى الفقرة الثامنة من المادة 32 على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لاتسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها فى حين أنه عندما تحدث فى المادة 72 عن أرباح المهن غير التجارية قصرها على المهن التى عينها أو التى أباح لوزير المالية تعيينها بقرار منه . ولما كان الثابت أن مهنة المخرج السينمائى لم ترد ضمن المهن التى عددتها المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و لم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية و كان لا محل لقياسها على مهنة الخبير إذ أن الشارع قد بلفظ الخبير الوارد فى المادة 72 المشار إليها مدلولا خاصا هو التعمق والتخصص فى فن معين و اتخاذ الخبرة فيه مهنة ، لما كان ذلك ، و كان التعديل الذى أدخلة المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1951 و هو تشريع مستحدث يسرى من أول يناير 1951 ولا يحكم واقعة الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 226 لسنة 28 جلسة 1963/01/30 س 14 ع 1 ص 193 ق 25)

كل ما تشترطه المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض ، لصحة إعلان الطعن هو أن يعلن تقرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الإحالة إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن وأن يكون الإعلان بورقة من أوراق المحضرين و بالأوضاع العادية فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة فكلما تحقق أن الإعلان قد تم فى ميعاده على هذا النحو واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صحيحاً ولا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو اسم الموظف الذى قرر بالطعن أمامه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات التى يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها . و لا يؤثر فى صحة الإعلان كذلك الادعاء بعدم اشتمال صورة تقرير الطعن المعلنة من التأشير عليها بقرار الإحالة ما دامت صورة الإعلان المقدمة بملف الطعن قد اشتملت على بيان المحضر أن المطعون عليه قد أعلن بصورة مطابقة للأصل من تقرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الإحالة متى كان ذلك ليس محل نعى من المطعون عليه (الطعن رقم 390 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 180 ق 23)

أجازت المادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1939 لصاحب الشأن أن يعارض فى تسجيل العلامة التجارية فإذا كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن ورثة المالك الأصلى للعلامة التجارية قد قدموا هذه العلامة ومحلهم التجارى ضمن الحصص العينية التى اشتركوا بها فى رأس مال الشركة المطعون عليها فإن هذه الشركة وقد انتقلت إليها العلامة التجارية بمقتضى عقد الشركة تعتبر صاحبة شأن فى حكم المادة 12 سالفة الذكر (الطعن رقم 390 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 180 ق 23)

الغير الذى لايحتج عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير و الإشهار وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عينى بعوض (الطعن رقم 390 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 180 ق 23)

تعتبر الشركة المساهمة فى فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين و من ثم فيكون لأحدهم أن يتقدم خلال فترة التأسيس لحساب الشركة المستقبلة للدفاع عن العلامة التجارية التى انتقلت إليها ملكيتها (الطعن رقم 390 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 180 ق 23)

ليس الفيصل فى التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى ركبت فيها و عما إذا كانت الواحدة فيها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقررا فى نطاق سلطته الموضوعية وجود تشابة خادع بين علامتى الطاعن والمطعون عليه فإنه لايكون قد خالف القانون (الطعن رقم 390 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 180 ق 23)

بينت المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 كيفية تحديد الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة باتباع إحدى الطريقتين : "1" إما ربح سنة يختارها الممول فى السنوات 1937 و 1938 و 1939 أو السنوات المالية للمنشأة التى انتهت خلال السنوات المذكورة . "2" و إما 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر فإذا لم يكن للممول رأس مال أو كان رأس ماله يقل عن ثلاثة آلاف جنيه اعتبر هذا الرقم رأس مال على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين المذكورتين كأساس للمقارنة متروك بشرط أن تكون له حسابات منتظمة و أن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقا للأوضاع و فى المواعيد التى تحدد بقرار وزارى . فإذا لم يبلغ الممول اختياره فى المواعيد المحددة فيحدد الربح الاستثنائى على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون " م 1/3 و 3 ق 60 لسنة 1941 " . و إعمالا للمادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 أصدر وزير المالية القرار الوزارى رقم 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لإمكان استعمال الحق المخوّل بمقتضى هذا القانون ينبغى أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع فى دائرة اختصاصها مركز أعماله طلبا فى ميعاد لايجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحا به الطريقة التى يختارها من الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة الثانية من القانون و قد امتد هذا الأجل بقرارات متوالية كان آخرها القرار رقم 22 لسنة 1942 الذى حدد يوم 15 فبراير سنة 1942 آخر ميعاد يجوز فيه للممول تقديم طلب اختيار رقم المقارنة . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون من الممولين ذوى الحسابات المنتظمة و أنها لم تتقدم بطلب اختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات آخر موعد حدده القانون لمباشرة هذا الحق فان الحكم إذ قضى بعدم سقوط حق الشركة فى اختيار رقم رغم فوات الميعاد المقرر قانوناً يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه ، ذلك أنه متى كان القانون قد حدد ميعادا لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء خلال هذا الميعاد سقوط الحق فى مباشرته (الطعن رقم 133 لسنة 28 جلسة 1963/01/23 س 14 ع 1 ص 147 ق 17)

يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل مجالا للشك أو التأويل ومن ثم فمجرد إبداء الرغبة فى تنفيذ حكم أصبح واجب التنفيذ لايقيد الرضا بالحكم على وجه يرتفع معه الشك فى ذلك (الطعن رقم 284 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 136 ق 15)

متى كان الطعن موجها إلى الشركة المساهمة وهى ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر إسمها المميز لها عن غيرها فى تقرير الطعن بالنقض يكون كافيا لصحته فى هذا الخصوص (الطعن رقم 284 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 136 ق 15)

متى كان المطعون عليه حضر فى الطعن وقدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد دون أن يبين وجه مصلحته فى التمسك ببطلان إعلانه بتقرير الطعن فإنه على فرض قيام هذا البطلان فلا يكون الدفع به مقبولا (الطعن رقم 284 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 136 ق 15)

أحال الشارع بخصوص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و الحفظ المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1948 إلى القانونين رقمى 90 و 91 لسنة 1944 " بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية " و ذلك فيما يتعلق برد رسوم التسجيل . ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و المقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 تنص على أنه " لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه " وقد خلا القانونان المذكوران من نص صريح يجيز رد الرسوم فى حالة عدول أصحاب الشأن ، فقد دل ذلك على أن المشرع لم يقرر رد رسوم التسجيل فى هذه الحالة (الطعن رقم 284 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 136 ق 15)

إذا كان للشركة الشخصية الإعتبارية وفقا لحكم المادة 52 من القانون المدنى فإن لها تأسيسا على ذلك إسم يميزها عن غيرها وليس بلازم بعد ذلك على ماجرى به قضاء محكمة النقض أن تحتوى صحيفة الإستئناف الموجه منها إلى خصمها على إسم مديرها كما لا يعتد بما عساه يكون من خطأ فى إسم مدير هذه الشركة أو عدم إحتواء ورقة الإستئناف على لقبه (الطعن رقم 267 لسنة 27 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 67 ق 4)

متى كانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى تكييف العلاقة بين الطرفين استنادا إلى أسباب سائغة وصالحة للنتيجة التى انتهت إليها فإنها لا تكون ملزمة بتعقب حجج الخصوم و الرد استقلالا على كل حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم ما دام الدليل الذى ساقته وارد فيه التعليل الضمنى لتلك الأقوال (الطعن رقم 267 لسنة 27 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 67 ق 4)

إذا كان الثابت بالأوراق أن الشركة البائعة قد كونت إحتياطياً لهبوط الأسعار تطبيقاً للمادة 7 من القانون رقم 60 سنة 1941 و تعهدت الشركة المشترية [ المطعون عليها ] فى عقد البيع بأن تتحمل ديون و إلتزامات الشركة البائعة وقد إنتقلت البضائع و الإحتياطى بحالته مع باقى الأصول و الخصوم من الشركة البائعة إلى الشركة المشترية و ظل هذا الإحتياطى يرحل بميزانيات الشركة المطعون عليها سنوياً حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 60 سنة 1950 دون أن يستعمل فى الغرض الذى أعد من أجله و رغم إنقضاء الإثنى عشر شهراً التالية لإلغاء الضريبة الخاصة [ التى تنتهى فى أول أكتوبر سنة 1951 ] ، فإن من حق مصلحة الضرائب مطالبة الشركة المطعون عليها بالضريبة الخاصة الإستثنائية على هذا الإحتياطى (الطعن رقم 187 لسنة 27 جلسة 1962/07/07 س 13 ع 2 ص 875 ق 129)

إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة الإسثنائية على مبلغ الإحتياطى < بالنموذج رقم 18 > و إجراء ربط الضريبة و إخطار الممول به [ بالنموذج رقم 19 ] ينقطع به تقادم هذه الضريبة (الطعن رقم 187 لسنة 27 جلسة 1962/07/07 س 13 ع 2 ص 875 ق 129)

مؤدى المادة 7 من القانون رقم 60 سنة 1941 أن الشارع أجاز للممول تكوين إحتياطى خاص لمواجهة هبوط الأسعار يخصم من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الإستثنائى و أنه رخص فى إستعماله متى تحقق هذا الهبوط لتغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الإقتصادية إلى مجراها العادى و لم يجعل إستعماله قاصراً على فترة الإثنى عشر شهراً التالية لإلغاء الضريبة الخاصة المستحقة على الربح الإستثنائى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على جواز إستعمال الإحتياطى قبل بدء فترة الإثنى عشر شهراً المشار إليها فإنه لايكون قد خالف القانون (الطعن رقم 47 لسنة 28 جلسة 1962/07/07 س 13 ع 2 ص 883 ق 131)

ينصرف لفظ " الفروع " الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات إلى " أبناء المتوفى " لصلبه و أبنائهم دون الأولاد بالتبنى و قد أفصح المشرع عن قصده بما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أن ورثة الشخص الطبيعين هم بنوه و بنو أبنائه أما من عداهم فإن الميراث ينتقل إليهم مصادفة و على وجه لا يتوقعونه بسبب عدم وجود وارثين من الطبقة الأولى . و الأولاد بالتبنى أدخل فى باب المصادفة من الورثة ذوى القربى . و لا يغير من هذا النظر أن يكون القانون اليونانى قد جعل الولد بالتبنى فى مركز الولد الشرعى طالما أن المشرع المصرى لم ينص على إعتبار الإبن بالتبنى فى مركز الإبن الشرعى بالنسبة لرسم الأيلولة كما لم يعتبره من فروع المتوفى فضلاً عن أن قوانين الأحوال الشخصية إنما تهدف إلى تحديد علاقة الفرد بأسرته " حقوقه و إلتزاماته " ، أما تحديد علاقة الفرد بالدولة فيرجع فى شأنها إلى القوانين المنظمة لهذه العلاقة (الطعن رقم 13 لسنة 28 جلسة 1962/07/07 س 13 ع 2 ص 879 ق 130)

لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى الصادرة فى 1880/3/25 و 1885/11/4 و 26 مارس سنة 1900 أحكاماً أو إجراءات معينة فى خصوص الدعوى التى يرفعها ملكية العقار المنفذ عليه إدارياً كالتى تضمنها القانون رقم 308 سنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، و من ثم يتعين الرجوع - فى هذا الصدد - إلى قانون المرافعات بإعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الإتباع (الطعن رقم 205 لسنة 27 جلسة 1962/06/27 س 13 ع 2 ص 849 ق 125)

الدعوى التى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ على عقار و يطلب فيها إبطال هذه الإجراءات مع طلب إستحقاق العقار المحجوز تعتبر دعوى إستحقاق فرعية و تندرج فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات بإعتبار أنها نزاع متعلق بالتنفيذ ، و من ثم فإنه يحكم فيها على وجه السرعة وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات . و لا يغير من ذلك أن المشروع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى إلى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من أنه يحكم فى دعوى الإستحقاق الفرعية على وجه الإستعجال إذ أن الصفة المميزة لهذه الدعوى فى نظر القانون هى أن تكون قد رفعت أثناء إجراءات التنفيذ وطلب فيها الإجراءات (الطعن رقم 205 لسنة 27 جلسة 1962/06/27 س 13 ع 2 ص 849 ق 125)

يقصد بعبارة "مصلحة الضرائب" فى حكم القانون رقم 14 سنة 1939، وزارة المالية و المصالح و الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسيم و اللوائح فى تنفيذه . و قد خولت اللائحة التنفيذية لهذا القانون مديرى الضرائب المحليين سلطة إصار الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة طبقاً للمادة 92 من القانون كما خولت مأمورى الضرائب سلطة تحصيلها ، و من ثم فلا وجه للقول بأن العلم المجرى لميعاد رفع الدعوى بعدم نفاذ التصرف هو علم وزير المالية وحده - دون مصلحة الضرائب - بوصفه ممثلاً للخزانة العامة (الطعن رقم 205 لسنة 27 جلسة 1962/06/27 س 13 ع 2 ص 849 ق 125)

تحدد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقاً للمادة 38 ، 1/39 من القانون رقم 14 سنة 1939 - على أساس مقدار الأرباح فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى إعتبرت نتيجتها أساساً لوضع أخر ميزانية و يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة - عملاً بالمادة 1/39 من هذا القانون - على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة ، و يدخل فى ذلك ما ينتج من بيع أى شىء من الممتلكات سواء فى أثناء قيام المنشأة أو عند إنتهاء عملها و ذلك بعد خصم جميع التكاليف . و إذ كانت المادة 42 من القانون المذكور تقضى بأن تحسب الضريبة للشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة فى ميزانيتها ، فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تستحق سنوياً وأن إستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة فى بحر السنة ، لا فرق فى ذلك بين المنشأت الفردية و الشركات المساهمة لأن الحكم الوارد فى المادة 42 لا يتعارض مع القواعد العامة المقررة فى المادتين 38،39 - ومن ثم فإذا كانت الشركة المطعون عليها تقوم ببيع الأراضى بالتقسيط على أجال طويلة و كان كل قسط من الأقساط التى يلتزم المشترى بدفعها لها سنويا يعتبر وحدة مستقلة يمثل بعضه جزءا من التكلفة و البعض الآخر يمثل ربحاً و فوائد فإن مقتضى ذلك وجوب إحتساب أرباح المطعون عليها الخاضعة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أساس صافى الربح عن كل قسط من هذه الأقساط (الطعن رقم 3 لسنة 28 جلسة 1962/06/13 س 13 ع 2 ص 788 ق 118)

فرق القانون رقم 14 سنة 1939 بين الضريبة المستحقة على فوائد الديون و بين الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية من ناحية الواقعة المنشئة لكل منهما فجعل المناط فى الضريبة الأولى الوفاء بهذه الفوائد مهما كانت الصورة التى يتم بها هذا الوفاء فإذا إستحقت ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عنها ، أما ضريبة الأرباح التجارية فقد جعل المشرع إستحقاقها منوطاً بنتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها الشركة أو المنشأة ، أى يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى و ليس من الضرورى أن يكون هذا الربح قد قبض فعلاً (الطعن رقم 3 لسنة 28 جلسة 1962/06/13 س 13 ع 2 ص 788 ق 118)

فائض التصفية الذي يحصل عليه الشريك الموصي فى شركة التوصية بالأسهم يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم14 سنة 39 وبالتالي يخضع للضريبة العامة على الإيراد وإذ كانت المادة 4/7 من القانون رقم 99 سنة 1949 تنص على أن "يخصم من الإيراد الخسائر التي يكون قد استهدف لها الممول فى حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها" فإن مقتضى ذلك أن خسائر التصفية التي يستهدف لها الشريك الموصي فى شركة التوصية ينبغي خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 103 لسنة 28 جلسة 1962/06/06 س 13 ع 1 ص 760 ق 113)

لما كانت المادة الثامنة من اللائحة الجمركية تقضي بألا يفرج عن أية بضاعة قبل سداد الرسوم المقررة عليها فقد دلت على أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي. وينبني على ذلك أن واقعة البيع والشراء بذاتها داخل الدائرة الجمركية ليست منشئة للرسم الجمركي سواء كان من صدر منه التصرف يتمتع بالإعفاء من هذا الرسم أو لا يتمتع به، ذلك أن البضائع تعتبر - بالمعنى الجمركي - خارج حدود الدولة طالما لم تسحب من مكان إيداعها للتصرف فيها داخل البلاد إذ قد يعاد تصديرها للخارج قبل إدخالها البلاد فلا تستحق عنها رسوم جمركية، وإنما تعتبر البضاعة أنها قد دخلت حدود الدولة وتستحق بالتالي عنها الرسوم الجمركية، عند الإفراج عنها لتخصيصها للاستهلاك الداخلي. وعلى ذلك فإن مجرد تخلي الجيش الأمريكي أو البريطاني عن طائرات وبيعها للشركة الطاعنة لا يجعل الرسم الجمركي مستحقاً عليها إلا إذا كانت هذه الطائرات قد تخطت حدود الدائرة الجمركية - عند استيرادها معفاة من الرسوم - إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى. (الطعن رقم 519 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 749 ق 111)

فرض القانون 224 سنة 1951 على جميع الأسهم والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية رسم دمغة سنوي قدره واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة، أما إذا لم تكن مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة فيحسب الرسم النسبي على أساس اثنين فى الألف من قيمتها "الإسمية" المدونة عليها لا على أساس "قيمتها المدفوعة فعلاً". (الطعن رقم 406 لسنة 27 جلسة 1962/05/09 س 13 ع 1 ص 602 ق 90)

مفاد ما إستحدثه المشرع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 أنه بعد تقدير أرباح سنة 1947 طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 14 سنة 1939 تتخذ تلك الأرباح أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بحيث تعتبر "نتيجة الأعمال" فى سنة 1947 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ربحاً كانت أو خسارة أساساً لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير بالنسبة لهذه السنوات يستوى فى ذلك أن تكون الخسارة فعلية فى سنة 1947 أونتيجة خسارة سابقة دخلت ضمن مصاريف تلك السنة وخصمت من أرباحها طبقاً للمادة 57 من القانون رقم 14 سنة 1939 (الطعن رقم 318 لسنة 27 جلسة 1962/05/02 س 13 ع 1 ص 555 ق 83)

يعتبر الحكم الصادر على شركة التضامن حجة قبل الشريك المتضامن فى الحدود التي يثبت فيها هذا الحكم ملزومية الشركة بالدين ومقداره . ويسأل الشريك المتضامن _ وفقاً للمادة 22 من القانون التجاري _ مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، وينبني على ذلك أن للشريك المتضامن بصفته الشخصية صفة فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد الشركة. (الطعن رقم 176 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 498 ق 77)

لم تخصص المادة 429/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 401 سنة 1955 الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه (الواجب إيداعها عند التقرير بالطعن) بأي مخصص يتعلق بشخص من أعلنها أو من أعلنت إليه، وقد سوى الشارع _ فى هذا الصدد _ بين الصورة المطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه والصورة المعلنة منه اعتباراً بأن كليهما يتوافر به الاطمئنان وهو ما يتحقق فى كل صورة معلنة متى اطمأنت المحكمة لمطابقتها للأصل. (الطعن رقم 176 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 498 ق 77)

تقضى المادة الرابعة من القانون رقم 690 سنة 1954 الخاص بجواز إعادة النظر فى جميع المنازعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب أمام المحاكم حتى 31/12/1954 بأن توقف هذه المنازعات بمجرد إخطار مصلحة الضرائب - بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول -، قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها بعرض الموضوع على لجان إعادة النظر و يكون الوقف - وفقاً للمادة الخامسة من القانون المذكور - لمدة سنة تعود بعدها الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف ما لم تطلب اللجنة مد هذا الميعاد قبل انتهائه فعندئذ يمتد إلى ستة أشهر أخرى. ومؤدى هذه النصوص أن الوقف طبقاً للقانون رقم 690 سنة 1954 له أحكامه وشرائطه الخاصة و المتميزة المقررة فى القانون وهو يختلف فى مناطه ونطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 108 لسنة 28 جلسة 1962/04/11 س 13 ع 1 ص 427 ق 63)

تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة تضامن من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً، ولو كان من نوع نشاط الشركة الجديدة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقياس أرباح شركة التضامن على أرباح المنشأة الفردية استنادا إلى وحدة النشاط فى المنشأتين فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون. (الطعن رقم 346 لسنة 28 جلسة 1962/04/11 س 13 ع 1 ص 437 ق 65)

تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1952- 1954 وذلك وفقاً للمادة الأولى من القانون 587 سنة 1954 فإذا لم يكن للممول نشاط ما فى سنة 1947 أو كان قد بدأ عمله و استأنفه خلال هذه السنة اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه. (الطعن رقم 346 لسنة 28 جلسة 1962/04/11 س 13 ع 1 ص 437 ق 65)

لا يقف التزام الممول بتقديم إقرار عن أرباحه عند حد انقضاء الميعاد المحدد لمباشرته، وإنما يستمر بعد انتهاء أجل تقديمه ما قام حق مصلحة الضرائب فى تقدير أرباحه، ويظل هذا الحق قائماً إلى حين انقضاء الالتزام بأداء الضريبة بالتقادم ما لم يتم الاتفاق بين المصلحة والممول على وعاء الضريبة أو يصبح ربط الضريبة نهائياً. (الطعن رقم 680 لسنة 31 جلسة 1962/04/10 س 13 ع 2 ص 325 ق 81)

جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون وتظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل فى تجددها وذلك إلى حين تقديم الإقرار - أو ما بقى حق الخزانة قائماً وذلك إلى حين سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة، إذ يظل لمصلحة الضرائب حتى هذا التاريخ الحق فى تقدير أرباح الممول وما يترتب على ذلك من مطالبته بقيمة الضريبة المستحقة. ذلك أن إقرار الممول عن أرباحه هو من وسائل تقدير الضريبة ومن ثم فإن الالتزام بتقديمه يرتبط بالالتزام بالضريبة ذاتها فإذا ما لحقها السقوط سقط معها، وتبعاً لذلك فإن مدة سقوط الدعوى العمومية فى جريمة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إنما تبدأ من تاريخ تقديم الإقرار - بعد فوات الميعاد المحدد لتقديمه قانوناً أو من تاريخ سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة حسب الأحوال. (الطعن رقم 680 لسنة 31 جلسة 1962/04/10 س 13 ع 2 ص 325 ق 81)

سوى الشارع فى حكم المادة 34 من القانون رقم 14 سنة 1939 بين الشريك المتضامن فى شركات التضامن و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى حدود ما يصيبه من ربح . و إذا كان المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قد قضى بأتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية لغاية سنة1951 بالنسب للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ، و كان الطاعنان - و هما شريكان متضامنان - خاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 فإن إعمال حكم المرسوم سالف الذكر فى حقهما يقتضى إتخاذ الأرباح لكل منهما المقدرة فى تلك السنة أساساً لربط الضريبة عليه عن السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 . و لايغير فيه هذا النظر تعديل نصيب كل منهما فى أرباح الشركة فى السنوات المقيسة متى كان نوع النشاط لم يتغير . (الطعن رقم 477 لسنة 26 جلسة 1962/03/21 س 13 ع 1 ص 313 ق 49)

إن قاعدة التقدير الحكمى للضريبة - المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تنصرف إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الإستثنائية المفروضة بالقانون 60 سنة 1941 ، هذا الرقم الذى يدور على رأس المال زيادة ونقصانا ( م 4ق 60 سنة1941 ) إذ أنه لم يرد المرسوم بقانون سالف الذكر ما يخل بهذه القاعدة و لا ما يفيد سريانه على تقدير رأس المال ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بسريان رأس المال الحقيقى المستثمر و رقم المقارنة الحقيقى لكل من الشريكين فى سنة 1947 على سنة 1949 قد أخطاء فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 477 لسنة 26 جلسة 1962/03/21 س 13 ع 1 ص 313 ق 49)

تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة الضرائب عنه و إلتزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 . و لا وجه للتحدى بإزدواج الضريبة إذ محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن (الطعن رقم 45 لسنة 27 جلسة 1962/03/21 س 13 ع 1 ص 319 ق 50)

إن قاعدة التقدير الحكمى للضريبة - المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تنصرف إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الإستثنائية المفروضة بالقانون رقم 60 سنة 1941 ، هذا الرقم الذى يدور مع رأس المال زيادة ونقصاناً [ م 4 ق 60 سنة 1941 ] ذلك أنه لم يرد بالمرسوم بقانون سالف الذكر ما يخل بهذه القاعدة ولا ما يفيد سريانه على تقدير رأس المال و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذا قضى بسريان رأس المال الحقيقى المستثمر و رقم المقارنة لكل من الشريكين فى سنة 1947 على سنة 1949 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 45 لسنة 27 جلسة 1962/03/21 س 13 ع 1 ص 319 ق 50)

أخضع الشارع الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية و الصناعية مع أثاثها و الأدوات اللازمة لتشغيلها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء كان الإيجار يشمل أو لا يشمل كل أو بعض العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر أو المصنع ( م 32 ق 14 سنة 1939 ) وذلك بإعتبارها منشآت أعدها أصحابها أو مؤجروها لخدمة أغراض تجارية أو صناعية وخرجت بهذا الإعداد من نطاق الإستغلال العادى إلى نطاق المضاربة و الربح . (الطعن رقم 347 لسنة 27 جلسة 1962/03/21 س 13 ع 1 ص 328 ق 52)

يجرى فى شأن الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية و الصناعية مع أثاثها و الأدوات اللازمة لتشغيلها ما يجرى على سائر المنشآت من وجوب إحتساب " إيجار العقار " الذى تشغله أو قيمته الإيجارية على حسب الأحوال ضمن التكاليف الواجب خصمها من إجمالى تلك الأرباح . يستوى فى ذلك أن يكون الممول مالكاً للعقار أو مستأجراً له ثم عاد و أجره من الباطن للغير وبفارق واحد هو أنه بالنسبة للممول غير المالك يكون المبلغ الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى و الحقيقى و بالنسبة للممول المالك يكون المبلغ الواجب خصمه هو ما يقابل القيمة الإيجارية (م 39 ق 14 سنة 1939) . يؤيد هذا النظر أن عبء الإلتزام بالضريبة هنا إنما يقع على عاتق مؤجرى هذه المحال و هو وصف ينضبط فى حق مالك المنشأة و فى حق مؤجرها من الباطن و لا وجه للتفرقة بين منشأتين تستأجر إحداهما العقار الذى تشغله فيخصم إيجاره و تستغل الأخرى العقار الذى تملكه فلا تخصم قيمته الإيجارية ، يضاف إلى ذلك أن " إيجار " العقار يعتبر بالنسبة لمالكه إيراداً يخضع لضريبة نوعية خاصة به هى ضريبة المبانى لا ربحا تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و من المبادىء التى جرى عليها القانون رقم 14 سنة 1939 أنه يخرج من وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية الإيرادات التى تخضع لضريبة نوعية أخرى . (الطعن رقم 347 لسنة 27 جلسة 1962/03/21 س 13 ع 1 ص 328 ق 52)

تغيير الكيان القانونى للمنشأة من نشأة فردية إلى شركة تضامن من شأنه إعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً منذ تكوين الشركة ولا يغير من هذا النظر أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بتغير شكل المنشأة وعول فى تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على وحدة النشاط خلال السنوات من سنة 1949 - سنة 1952 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 317 لسنة 27 جلسة 1962/03/14 س 13 ع 1 ص 299 ق 46)

مناط تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وإعتبار أرباح الممول فى سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليه عن السنوات التالية هو أن يكون نشاطه واحداً فى سنة القياس و السنوات المقيسة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جواز إعتبار أرباح الطاعن المقدرة عن نشاطه فى البقالة و طحن البن فى سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليه عن نشاطه فى إستيراد الشاى و تعبئته و توزيعه فى سنة 1949 فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 246 لسنة 27 جلسة 1962/02/21 س 13 ع 1 ص 285 ق 43)

ندب خبير فى الدعوى هو - على ما جرى به قرار محكمة النقض - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة هذا الطلب قائماً على أسباب مبررة له ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر محلاً لندب خبير بعد أن ثبت لها أن عناصر تقدير أرباح الممول و الأسس التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة . (الطعن رقم 246 لسنة 27 جلسة 1962/02/21 س 13 ع 1 ص 285 ق 43)

تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، و من ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن إعلان تقرير الطعن قد وجه إلى مركز الشركة المراد إعلانها فأجيب بأنه لا وجود لها بمحل الإعلان فوجه الطاعن الإعلان إلى المطعون عليهما بصفتهما مديرى الشركة المذكورة ، فإن الطاعن يكون قد إتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 14 من قانون المرافعات. أما الفقرة الأخيرة من المادة 14 مرافعات التى توجب تسلم صورة الإعلان للنيابة فإنها تطبق فى حالتى الإمتناع عن تسليم صورة الإعلان أو الإمتناع عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام . (الطعن رقم 124 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 228 ق 36)

إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 124 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 228 ق 36)

يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب أما الإخطار بربط الضريبة عليه بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب و للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط ( م52 ق 14 سنة 1939 المعدل بمر. ق . 97 سنة 1952 وم 24 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ) و مفاد ذلك أن مرحلة الأخطار بالنموذج 18 هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب و الممول لم يفتح باب الطعن فى هذه المرحلة و إنما فتحه فى مرحلة الإخطار بالربط على النموذج رقم 19 فإذا كان الطاعنان لم يطعنا فى الميعاد القانونى على النموذج رقم 19 الموجه لكل منهما وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بطعنهما على النموذج رقم 18 فإنه لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 232 لسنة 27 جلسة 1962/02/14 س 13 ع 1 ص 220 ق 34)

لايفيد نص المادة 18 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أن المنازعات التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب و المسئول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء و التى إستحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجىء لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله وينبنى على ذلك وجوب إلتزام ما تقضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسم فلا يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق الإستئناف ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن و لا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم . (الطعن رقم 333 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 211 ق 32)

الدعوى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى إقتضاء المستحق لها عن سنوات معينة بالتقادم ، طلب قابل للتقدير إذ هو ينصب على إلتزام محدد بقيمة الضريبة عن تلك السنوات . و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 333 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 211 ق 32)

جرى قضاء محكمة النقض على أن القبول المانع من الطعن فى الحكم هو القبول القاطع فى الدلالة على رضاء المحكوم عليه بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً و تقدير ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى بنى على أسباب سائغة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تنفيذ المحكوم عليه للحكم المستأنف لا يتضمن تنازله عن منازعته و لايعيبر قبولاً مانعاً من الطعن فيه للأسباب السائغة التى أوردها فانه لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 57 لسنة 27 جلسة 1962/02/07 س 13 ع 1 ص 169 ق 25) 

لايجوز تحميل حساب الأرباح والخسائر ما تستقطعه المؤسسة من أرباحها لتغذى به حساب مكافأت وتعويضات المستخدمين والعمال إلا إذا كان هذا الحساب مستقلاً عن المؤسسة تنتقل إليه المبالغ المستقطعة بحيث لا يكون للمنشأة أى حق عليها و لا تملك إعادتها ثانية لأموالها ، ولا يكفى لتحقيق هذا الإستقلال ظهور حساب خاص لمكافأت و تعويضات المستخدمين و العمال فى جانب الخصوم بالميزانية . و قد أكد الشارع هذا النظر فى القانون رقم386 سنة 1956 المعدل للمادة 39 ق 14سنة 1939 و الذى قضى بأن يعتبر فى حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح و بأثر رجعى " المبالغ التى تستقطعها المنشأت من أموالها و أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الأدخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل إلتزامها بمكافآت نهاية الخدمة و أن تكون أموال هذا النظام منفصلة و مستقلة عن أموال المنشأة و مستثمرة لحسابه الخاص" . (الطعن رقم 57 لسنة 27 جلسة 1962/02/07 س 13 ع 1 ص 169 ق 25)

إستن الشارع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هى وجوب إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية و ذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير . و قد إستهدف بذلك تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقاً لما أشارت اليه المذكرة الإيضاحية للقانون ، و هذه القاعدة تسرى بإطراد كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 و كان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 حتى و لو كانت حساباته فى تلك السنوات منتظمة . (الطعن رقم 61 لسنة 27 جلسة 1962/02/07 س 13 ع 1 ص 178 ق 26)

تنص المادة 38 من القانون رقم 34 سنة 1939 على أن " تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهراً التى إعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية " و مؤدى ذلك أن المشرع إعتبر أن الأصل فى السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية و لكنه - رعاية منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية - أباح نظام السنوات المتدخلة و جعل تحديد الضريبة فى كلا الحالين على أساس الربح الذى تكشف عنه الميزانية الختامية فى كل سنة معولاً فى ذلك على أن النشاط التى تزاوله المنشأة يتردد بين الكسب و الخسارة طوال السنة ثم يتحدد فى نهايتها و إذا كان ذلك و كان الربح الناتج من المتاجرة خلال سنة 1946 المتداخلة فى سنة 1947 إنما يتحقق فى سنة 1947 فإنها تكون سنة القياس التى عناها المشرع فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر سنة 1947 - 1948 هى سنة القياس فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 61 لسنة 27 جلسة 1962/02/07 س 13 ع 1 ص 178 ق 26)

إذا كان الصحيح فى القانون أن الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع وهو بهذه المثابة لا يصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التي تقوم بوظيفة الائتمان إلا أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذكر فى تقريراته التي حصلها أن الأوراق التي حررها المطعون عليه لأمر الطاعنة لم تكن مستحقة الأداء لدى الإطلاع ولم يكن لها مقابل للوفاء وأنها وأن كانت تحمل تاريخاً واحداً إلا أن هذا التاريخ كان لاحقاً لتاريخ إصدارها وأن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها ولا تمثل دينا حقيقياً فى ذمة المطعون عليه للشركة الطاعنة التي حررت بقيمتها سندات لصالح المطعون عليه و قصد بتبادل تحرير هذه الأوراق الحصول من ورائها على فائدة متبادلة بطريق غير مشروع وذلك عن طريق خصمها فى البنك وكان لا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون أوراقا تجارية من نوع واحد فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الأوراق محل النزاع من أوراق المجاملة يكون قد استخلص هذه النتيجة استخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى إليها وكيف هذه الأوراق تكييفا قانونيا ولا يعيبه بعد ذلك مجرد مجاراته الخصوم فى وصفها بأنها شيكات ما دام أن ما قرره قد نفي عنها خصائص الشيك بمعناه القانوني. (الطعن رقم 377 لسنة 26 جلسة 1962/02/01 س 13 ع 1 ص 158 ق 24)

استخلاص الحكم المطعون فيه - فى حدود سلطته التقديرية - من عدم قيد السندات التى تطالب بها الشركة الطاعنة فى الحساب الخاص بها و قيدها فى الحساب الخاص بمدير الشركة فى دفتر اليومية و فى تاريخ لاحق بنحو عامين على مواعيد إستحقاقها بالإضافة إلى قرائن أخرى ، أن تلك السندات لاتمثل ديناً حقيقياً فى ذمة من صدرت منه و أنها إنما حررت بقصد المجاملة ، إستخلاص سائغ لا معقب عليه فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى . (الطعن رقم 377 لسنة 26 جلسة 1962/02/01 س 13 ع 1 ص 158 ق 24)

مؤدى أحكام الوقف الإتفاقى الذى تحكمه المادة292 من قانون المرافعات أن الشارع رخص للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى هذا الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه والستأنف تاركاً إستئنافه. ولا يمنع من ذلك أن يكون سبب الوقف هو الصلح الذى كان قد طرح أمره على لجنة المصالحات لأن هذا السبب لايعدو أن يكون صورة من صور الوقف الاتفاقى. (الطعن رقم 257 لسنة 27 جلسة 1962/01/31 س 13 ع 1 ص 141 ق 21)

لاوجه لتطبيق القانون رقم 690 سنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت قد تمت قبل تاريخ العمل به ولم تتبع فى شأنه الإجراءات التى نص عليها هذا القانون. (الطعن رقم 257 لسنة 27 جلسة 1962/01/31 س 13 ع 1 ص 141 ق 21)

يفرض رسم الدمغة - وفقاً للقانونين رقم 44 سنة 1939 و 224 سنة 1951 على مجرد إستهلاك الكهرباء المعدة للإضاءة أياً كان المكان الذى جرى فيه الاستهلاك و الغرض الذى من أجله تتم هذه الإضاءة . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على فرض رسم الدمغة على مجرد الإستهلاك الذاتى للتيار الكهربائى و إن كان الغرض منه هو إضاءة مصنع الشركة الطاعنة و الطرقات المؤدية إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 496 لسنة 26 جلسة 1962/01/24 س 13 ع 1 ص 84 ق 12)

يبين من نصوص القانونين رقم 44 سنة 1939 و 224 سنة 1951 أن المناط فى إستحقاق رسم الدمغة على إستهلاك التيار الكهربائى هو مجرد الإستهلاك فى ذاته دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير . و أن المشرع لم يقصد بكلمة " المستعملة " الواردة فى القانون رقم 224 سنة 1951 بدلاً من كلمة " الموردة " الواردة فى القانون السابق غير معنى واحد هو إستهلاك الكهرباء المعدة للإضاءة أو الأغراض المنزلية . (الطعن رقم 496 لسنة 26 جلسة 1962/01/24 س 13 ع 1 ص 84 ق 12)

فرض القانون رقم 224 سنة 1951 على الأوراق المالية المصرية و ما فى حكمها و جميع الأسهم و السندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية و القروية رسم دمغة سنوى مقداره واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة ، أما إذا لم تكن مقيدة بها أو كانت مقيدة و لكن رأت مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها فى البورصة من القلة بحيث لايصح إتخاذ متوسط الأسعار الرسمية لها قياسا صحيحاً لقيمتها الحقيقية فإن الرسم يحسب على أساس اثنين فى الألف من قيمتها الأساسية و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ان سندات البنك الطاعن لم يحصل بشأنها على وجه التحقيق خلال النصف الثانى من سنة 1952 سوى عملية واحدة تناولت عدداً يقل عن 25 سهماً و لم يتخد من سعر هذه العملية مقياساً صحيحاً لقيمتها الحقيقية فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 179 لسنة 27 جلسة 1962/01/17 س 13 ع 1 ص 63 ق 9)

مفاد المادتين 1 مكرر و2 من الفصل الثالث من الجدول رقم2 الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951 الذى ألغى القانون رقم44 سنة 1939 أن رسم الدمغة على الأوراق و القراطيس المالية يستحق فى أول كل سنة و أنه يتجدد و يكون الوفاء به مقدماً فى النصف الأول من شهر يناير فى كل سنة وينبنى على ذلك أنه متى كانت الواقعة المنشأة لرسم الدمغة و هو وجود الأوراق المالية فى أول كل عام قد تمت و اكتملت عناصرها قبل صدور القانون رقم 224 سنة 1951 وكان هذا القانون قد خلا من نص يفيد سريان أحكامه فى هذا الخصوص بأثر رجعى فإنها تبقى محكومة بالقانون الذى تمت فى ظله . (الطعن رقم 179 لسنة 27 جلسة 1962/01/17 س 13 ع 1 ص 63 ق 9)

جرى قضاء محكمة النقض على أنه " لم يكن أى من النموذجين 20،19 ضرائب - فى الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 116 لسنة 1950 - يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن إختصاص المأمورية كان منحصراً فى تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول الى إتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فإذا تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة إبتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها فى مطالبة الممول بأداء الضريبة و من ثم فإن مانصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة مابين أول يناير سنة 1948 و آخر ديسمبر سنة 1952 لايمكن ان ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 146 سنة 1950 أما الفترة الأولى السابقة على نفاذه فإن إجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة من حصول الإتفاق أو من صدور قرار لجنة التقدير و إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الغرض من الإخطار هو أحاطة الممول علماً بمقدار أرباحه و قد تحقق هذا الغرض بإستلام الإخطار الذى وجهته مصلحة الضرائب الى الشركة على النموذج رقم 19 متضمناً بيان مرتبه ورتب على ذلك إعتبار الإخطار قاطعا للتقادم فى حين أنه ليس كذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 184 لسنة 27 جلسة 1962/01/03 س 13 ع 1 ص 21 ق 2)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تقدير أرباح الممول عن سنة 1947 غير نهائي لم يخطر به الممول ولم يقبله، كما أنه لم يتم بشأنه أي اتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب لمصلحة الضرائب إعادة تقدير أرباح الممول الحقيقية متى أتضح لها أن اتسع نشاطه فى سني النزاع، فإن هذا الذي حصله الحكم هو فهم للواقع يستقل به قاضى الموضوع ولا سبيل للمناقشة فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 166 لسنة 27 جلسة 1961/12/27 س 12 ع 1 ص 822 ق 139)

يجوز إثبات مزاولة الممول لنشاطه بالقرائن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه على أن عدم حصول الطاعن على رخصة لمحله أو قيد اسمه فى مكتب توزيع الأخشاب خلال سنة 1947 سنة 1947 لا ينفيان حصوله على هذا الصنف من تجار الجملة وأن رواج المنشأة وضخامة مبيعاتها سنة 1948 يدل على أنهار راسخة القدم فى مزاولة هذا النشاط وأن مصلحة الضرائب قد أخذت الطاعن فى تقدير مبيعاته بإقراره وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع دليلا ينفى ما ثبت بهذه القرائن التي استحدثها من أوراق الدعوى - إذ كان ذلك وكان تقدير الدليل وكفايته من شأن محكمة الموضوع فإن النعي على حكمها بمخالفة قواعد الإثبات يكون على غير أساس. (الطعن رقم 166 لسنة 27 جلسة 1961/12/27 س 12 ع 1 ص 822 ق 139)

لما كانت المادة 97 من القانون رقم 14 سنة 1939 قد خلت من تحديد تاريخ بدء التقادم فيما يستحق للحكومة فإنه يتعين وفقا للأحكام العامة للقانون ألا تبتدئ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقيق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط. ولما كانت مصلحة الضرائب وفقا للمادة 48 من القانون رقم 14 سنة 1939 (قبل تعديلها بالقانون 253 سنة 1935) لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضى شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية أو قبل أول مارس من كل سنة فإن التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بدء التقادم من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وأضاف لمدة التقادم المحتسبة على هذا الأساس مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 185 سنة 1950 فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 229 لسنة 26 جلسة 1961/12/20 س 12 ع 1 ص 796 ق 134)

لمحكمة الموضوع حق تفسير الورقة المتنازع على دلالتها تفسيراً لا يخرج عن مدلول عباراتها، فإذا استخلصت المحكمة من عبارات الورقة أنها تنطوي على إقرار ضمني من الطاعن بدين الضريبة محل النزاع ثم أعملت أثر هذا الإقرار فى قطع التقادم فإنها لا تكون قد خالفت القانون. ولا وجه للتحدي بما نصت عليه المادة 375 من القانون المدني من أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين لأن هذه المادة منقطعة الصلة عن دين الضريبة. (الطعن رقم 229 لسنة 26 جلسة 1961/12/20 س 12 ع 1 ص 796 ق 134)

و إن كانت المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 تنص على أنه يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية وكان التعديل الذي أجرى عليها صدر به القانونان رقم 146 سنة 1950 ورقم 174 سنة 1951 يحمل مظنة اعتبار الطعن فى قرار لجنة الطعن استئنافا، إلا أنه فى حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة (وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون رقم 97 لسنة 1952) ومن ثم فإن الطعن على قرار اللجنة من جانب الممول لا يرد عليه (الاستئناف المقابل) ولا يتسع للطعن الفرعي فى صورة طلبات عارضة من قبل مصلحة الضرائب بل يتعين عليها أن تسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن على قرار اللجنة وإلا كان طعنها غير مقبول. (الطعن رقم 254 لسنة 26 جلسة 1961/12/20 س 12 ع 1 ص 801 ق 135)

متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يضيره ما ورد فى أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون وبالتالي يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج متعينا رفضه. (الطعن رقم 254 لسنة 26 جلسة 1961/12/20 س 12 ع 1 ص 801 ق 135)

لجان التقدير هي الهيئة المختصة أصلاً بتقدير أرباح الشركات غير المساهمة والأفراد تستقيها من واقع إقرارات الممول ودفاتره ومستنداته وملاحظات مصلحة الضرائب عليها أو من واقع تقديرات المصلحة المبتدأة فى حالة عدم تقديم الإقرارات غير مقيدة بشيء منها وتتولى تحقيقها بمختلف الوسائل المتعارف عليها ومنها مناقشة الخصوم واستجوابهم وسماع أقوالهم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيما هو معروض عليها من نزاع ومن ثم فإنه لا يعيب حكمها أو يبطله أن تعيد ملف الموضوع إلى مأمورية الضرائب لتصحيح ما عساها أن تكون قد وقعت فيه من أخطاء أو لاستدراك ما فاتها وجلاء ما ترى اللجنة استجلاءه من عناصر الأرباح فى ضوء ما تسفر عنه هذه المناقشات. (الطعن رقم 131 لسنة 26 جلسة 1961/11/22 س 12 ع 1 ص 687 ق 112)

استن الشارع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هي وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير. وقد استهدف بذلك تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقا لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون، ومن ثم فإن القرينة القانونية التي فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو من ناحية مصلحة الضرائب وهذه القاعدة التي وضعها المشرع تسرى باطراد كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 لغاية سنة 1951 وكان الممول خاضعا لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 حتى ولو كانت حساباته فى تلك السنوات منتظمة ولا يستثنى من قاعدة التقدير الحكمي إلا الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة فى السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 وذلك طبقا للقانون 206 سنة 1955. (الطعن رقم 195 لسنة 27 جلسة 1961/11/22 س 12 ع 1 ص 691 ق 113)

قصد الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم فى الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافيا بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغرض الذي يقصده القانون. فإذا كان الثابت من إعلان الطعن أنه تم بناء على طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب بينما كانت هذه المصلحة فى تاريخ الإعلان تابعة لوزارة الخزانة فإن إعلان تقرير الطعن بالوصف المشار إليه يكفى للدلالة على أن مصلحة الضرائب هي الطاعنة. (الطعن رقم 528 لسنة 26 جلسة 1961/11/15 س 12 ع 1 ص 676 ق 110)

متى كان المشرع بمقتضى القانون رقم 240 سنة 1952 قد وضع قاعدة تقدير وعاء الضريبة باتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية فإنه يتعين إعمال هذه القاعدة من وقت سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائيا. والمقصود بالربط النهائي هو الربط الذي لم يعد قابلا للطعن أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها وسواء أكان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه. ولا اعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الذي طعن فى قرار تحديد الأرباح إذ يكفى لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين. (الطعن رقم 528 لسنة 26 جلسة 1961/11/15 س 12 ع 1 ص 676 ق 110)

إن إحالة حكم القضية من الدائرة المدنية إلى الدائرة التجارية ولو كان قد تضمن قضاء قطعيا فى خصوص تجارية الدين وكان لذلك مما يجوز الطعن فيه استقلالا إلا أن هذا لا يحول دون استئنافه مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى ما دام ميعاد الطعن فيه لا زال قائما ولم يقبله المحكوم عليه قبولا مانعا من الطعن فيه أي دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لا تحتمل الشك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبر موافقة المطعون عليه على الإحالة إلى الدائرة التجارية بعد أن طال أمد التقاضي وظلت القضية حائرة بين الدائرتين، قبولا مانعا من الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون سيما وأن تقسيم العمل بين الدوائر المدنية والدوائر التجارية هو مجرد تنظيم داخلي لا يتحدد به اختصاص نوعي لهذه الدوائر. (الطعن رقم 230 لسنة 26 جلسة 1961/11/02 س 12 ع 1 ص 633 ق 101)

يعتبر السند الإذني - طبقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة - عملاً تجاريا متى كان موقعا عليه من تاجر سواء كان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ويعتبر كذلك عملاً تجاريا إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بالسقوط بالتقادم الخمسي على أساس أن الدين المطالب به لم ينشأ عن عملية تجارية بل هو قرض مدني ولم يحفل بالرد على ما تمسك به الطاعن لدى محكمة الاستئناف من أنه وهو المدين الموقع على السندين تاجر وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإن إغفال الرد على هذا الدفاع يجعله معيباً بالقصور. (الطعن رقم 230 لسنة 26 جلسة 1961/11/02 س 12 ع 1 ص 633 ق 101)

الاستهلاك الاستثنائي- وفقا للمادة 7 من القانون رقم 60 سنة 1941- يربطه رابطان هما قيمة الأصول نفسها التي يجوز استهلاكها وما يوازى 50% من الربح الاستثنائي ومن ثم فإن إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضى أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة بيانا توضح فيه الأصول المستحدثة أصلا مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها. (الطعن رقم 289 لسنة 26 جلسة 1961/10/21 س 12 ع 1 ص 583 ق 88)

متى كان المشرع قد رسم - بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 - قاعدة تقدير وعاء الضريبة باتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية فإن هذه القاعدة تكون هي الواجبة الأتباع ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمالها من وقت سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الرابط نهائيا. والمقصود بالربط النهائي هو الذي لم يعد قابلا للطعن أمام أية جهة من جهات الاختصاص ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة "أن الطاعن لا يضار بطعنه". ولا اعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الذي طعن فى قرار تحديد الإرباح ذلك أنه يكفى لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين. (الطعن رقم 518 لسنة 26 جلسة 1961/10/21 س 12 ع 1 ص 587 ق 89)

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 (قبل تعديله بالقانون رقم 146 سنة 1950) هي ضريبة القانون العام إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 32 من هذا القانون على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها. (الطعن رقم 7 لسنة 27 جلسة 1961/10/21 س 12 ع 1 ص 595 ق 91)

تنص المادة 72 من القانون رقم 14 سنة 1939 (قبل تعديلها) على سريان أحكام ضريبة المهن غير التجارية على أرباح مهنة المحامى والطبيب والمهندس والمعماري والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية. ومؤدى ذلك أن رخصة القياس على المهن سالفة الذكر مقصورة على وزير المالية الذي خول وحده حق إضافة مهن أخرى و إذن فمتى كانت مهنة الكاتب العمومي ليست من المهن المنصوص عليها بالمادة 72 قبل تعديلها بالقانون 146 سنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عكس ذلك فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 7 لسنة 27 جلسة 1961/10/21 س 12 ع 1 ص 595 ق 91)

تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم فى السنوات التالية ولو كانت حساباتهم فى تلك السنوات منتظمة. ولا يمنع من ذلك أن يكون تقدير أرباح سنة 1947 محل نزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير وطالما أنه صدر قرار من لجنة التقدير بربط الضريبة بطريق التقدير فى تلك السنة فإنه يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه "م 53 و101ق 14 سنة 1939". (الطعن رقم 22 لسنة 27 جلسة 1961/10/21 س 12 ع 1 ص 599 ق 92)

جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالربط النهائي فى حكم المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 هو الربط الذي لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها. ولا اعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفى لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن أي من الطرفين. (الطعن رقم 516 لسنة 26 جلسة 1961/06/01 س 12 ع 1 ص 517 ق 78)

لا عبرة فى تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 سنة 1952 التي تقضى باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية بتغير نوع المنشأة من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة - متى كان نشاط الشركة الثانية امتدادا لنشاط الشركة الأولى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وكان الطاعن لم يتمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتغير نوع الشركة الممولة فإن هذا الدفاع الذي يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 516 لسنة 26 جلسة 1961/06/01 س 12 ع 1 ص 517 ق 78)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على المتهم - وهو المستأنف دون النيابة العامة - بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلاً من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التي قضت بها محكمة أول درجة، وذلك على الرغم مما أثبته الحكم من ارتباط الجريمتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 363 لسنة 31 جلسة 1961/05/29 س 12 ع 2 ص 634 ق 121)

إذا كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن المتهم قدم لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعه تتضمن أن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه للأسباب المشار إليها فيها، كما أشار الحكم إلى أن المتهم قدم مذكرة أخرى بهذا المعنى إلى المحكمة الاستئنافية طالباً إلغاء الحكم المستأنف وبراءته - فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع القانوني والموضوعي الذي أشار إليه يكون قاصراً متعيناً نقضه. (الطعن رقم 363 لسنة 31 جلسة 1961/05/29 س 12 ع 2 ص 634 ق 121)

تشترط المادة 22 من القانون التجاري لالتزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم أن يكون توقيعه بعنوان الشركة. فمتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن توقيع أحد الشركاء المتضامنين على السندات لم يكن بعنوان الشركة المبين فى عقد تأسيسها المشهر قانوناً، وأن هذا العنوان لم يتغير بسبب وفاة أحد الشركاء المديرين وقضى الحكم بقيام مسئولية الشركة عن هذه السندات فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 180 لسنة 26 جلسة 1961/05/18 س 12 ع 1 ص 489 ق 73)

لمحكمة الموضوع أن تسجل فى حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع إلا أن التكييف القانوني لهذه الوقائع تخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، ومن حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره. ومتى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب الإفلاس متنازعاً فى وجوده فإن القضاء بإشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 180 لسنة 26 جلسة 1961/05/18 س 12 ع 1 ص 489 ق 73)

متى كان الحكم المطعون فيه - وهو بصدد البحث فى توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد استخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمناً لها فإنه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر واستخلص منه عكس ما يؤدى إليه. (الطعن رقم 180 لسنة 26 جلسة 1961/05/18 س 12 ع 1 ص 489 ق 73)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات ما ادعاه طالبو الإفلاس من دخول البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبلغ موضوع سنداتهم - التي لا تحمل عنوان الشركة أو توقيع أحد من ممثليها - ضمن أموالها واستفادة الشركاء منها، على عجز الطاعن الأول عن نفي ذلك مع أن هذا الاستدلال ينطوي على قلب لعبء الإثبات الذي يقع على طالبي الإفلاس لادعائهم خلاف الظاهر، وكان قد استدل على قيام صفة الشريك المتضامن فى تمثيل الشركة الطاعنة من تقرير مرتب له يقابل عمله الفني بالشركة ومن توقيعه على احتجاجات عدم الدفع مع أنه ليس من شأنه تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على احتجاجات لم توجه إلى الشركة أو أحد ممثليها اعتباره نائباً عن الشركة أو ذا صفة فى التوقيع عنها، إذا كان ذلك فإن استدلال الحكم يكون فاسداً بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 180 لسنة 26 جلسة 1961/05/18 س 12 ع 1 ص 489 ق 73)

قصد الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم إنما هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومهم فى الدعوى وصفته ومحله علما كافيا فكل بيان من شأنه أن يفي بذلك، يتحقق به غرض الشارع. وإذن فمتى كان إعلان الطعن إلى المطعون عليه قد تم بورقة من أوراق المحضرين ذكرت فيها صفة الطاعن مطابقة للصفة التي اختصم بها فى الدعوى ورفع بها الطعن فإن ذكر اسم الوزارة التي يمثلها فى ورقة الإعلان على أنها وزارة المالية بدلا من وزارة الخزانة التي أنشئت بعد ذلك ليس من شأنه أن يجهل المطعون عليها بشخصية الطاعن وصفته وبالتالي فإن الدفع ببطلان الطعن لبطلان ورقة الإعلان لهذا السبب يكون على غير أساس من القانون. (الطعن رقم 505 لسنة 26 جلسة 1961/05/11 س 12 ع 1 ص 476 ق 71)

عبء الالتزام بالرسوم البلدية على الملاهي يقع على أصحابها ومستغليها لا على روادها من الجمهور شأنها فى ذلك شأن سائر رسوم البلدية على المحال العامة وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال الصناعية والتجارية بعكس الحال بالنسبة لضريبة الملاهي فإن عبء الالتزام بها يقع على الجمهور لصراحة نصوص القانون 85 سنة 1933 فى الدلالة على ذلك فضلاً عن أن الرسم البلدي يختلف عن ضريبة الملاهي فى طبيعة التكليف المالي المفروض فى كليهما ويستقل الرسم البلدي عن ضريبة الملاهي فلا يعد تابعا لها ولا يأخذ حكمها. (الطعن رقم 505 لسنة 26 جلسة 1961/05/11 س 12 ع 1 ص 476 ق 71)

وعاء ضريبة الملاهي هو - على ما تقضى به المادة الأولى من المرسوم بقانون 85 سنة 1933 - أجرة الدخول بحيث تشمل جميع ما يدفعه الجمهور نظير دخوله الملهى، ومن ثم فإذا قام المستغل بتحصيل الرسم البلدي المقرر مع ثمن تذاكر السينما من جمهور الرواد فإن هذا الرسم يعتبر من أجرة الدخول وتسرى عليه ضريبة الملاهي. (الطعن رقم 505 لسنة 26 جلسة 1961/05/11 س 12 ع 1 ص 476 ق 71)

لمصلحة الأموال المقررة أن تطالب المستغل بما لم يتم تحصيله من ضريبة الملاهي "م 12 ق 85 سنة 1933". ولا يمنع من ذلك سبق اعتماد المصلحة المذكورة لتذاكر الدخول مشتملة على الثمن مضافا إليه الرسم البلدي المقرر، إذ أن خطأها فى ذلك لا يكسب المستغل حقا ولا يمنع من المطالبة بفرض الضريبة المستحقة وهو ما أوجبته المادة 12 سالفة الذكر فضلاً عن أنه لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. (الطعن رقم 505 لسنة 26 جلسة 1961/05/11 س 12 ع 1 ص 476 ق 71)

لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصما فى الدعوى فإذا كان الثابت من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المستأنف تنازل عن مخاصمة أحد المطعون عليهم وقضت محكمة الاستئناف بقبول التنازل فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول شكلا بالنسبة له. (الطعن رقم 15 لسنة 30 جلسة 1961/04/29 س 12 ع 1 ص 334 ق 14)

إن قانون التجارة السوري لا يلزم مظهر الكمبيالة بالوفاء بقيمتها يوم الاستحقاق وإنما يلزمه فى حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بأداء قيمة السند غير المدفوع "م 467 تجارة سوري" وعلى ذلك فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على المظهر إلا بعد مطالبة المسحوب عليه وامتناع الأخير عن الوفاء. فالمظهر من هذه الناحية ضامن للوفاء لا ملتزم به ابتداء ولا يصح القول بوجوب توجيه الاحتجاج إلى المظهر إذ لو كان توجيه الاحتجاج إليه واجباً لكان من العبث النص على لزوم توجيه الإشعار إلى المظهر "م 469 تجاري سوري". ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة "470 تجاري سوري" من جواز الإعفاء من توجيه الاحتجاج، ذلك لأن الشارع أراد بهذه المادة إنما يجيز للمظهر إعفاء الحامل من الاحتجاج اقتصاداً فى النفقات التي قد يرجع بها عليه عند الاقتضاء. (الطعن رقم 15 لسنة 30 جلسة 1961/04/29 س 12 ع 1 ص 334 ق 14)

المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه فى فقه القانون و حكم المادة 72 من القانون 14 سنة 1939 هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ولا يمنع من اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً ونتيجة استثمار رأس المال والعمل متى كان العمل هو مصدره الأول والغالب. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن معيار التفرقة بين المهن التجارية الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والمهن غير التجارية هو الغرض من تلك المهن، بحيث إذا كان الغرض منها مباشرة عمليات تتعلق بأشياء مادية فهي من المهن الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية وإن كان الغرض منها إنتاج عمل يعد ثمرة للقريحة والمواهب فلا تعد الأرباح الناتجة عن بيع ثماره للغير أرباحاً تجارية تخضع لضريبة الأرباح التجارية، وهو معيار غير منضبط للمهن غير التجارية يكشف عن القصور فى استظهار عناصرها ومقوماتها، واتخذ من هذا المعيار سبباً لإخضاع أرباح مورث الطاعن عن مهنة التمثيل المسرحي للضريبة على الأرباح التجارية ورأى فيما أورده من اعتبارات - مؤداها أن نشاط مورث الطاعن كان مختلطاً أقتصر فى بعض نواحيه على العمل وحده وخرج فى النواحي الأخرى عن النطاق الفني الخالص إلى دائرة المضاربة بعمل الغير واستغل المال والعمل معاً فى تأليف فرقة مسرحية واستئجار الممثلين وشراء القصص من المؤلفين والقيام بإخراجها والدعاية لها - غناء عن أن يتعرض لما أثاره الطاعن من دفاع بشأن قرار وزير المالية رقم 25 سنة 1945 إلى المهن غير التجارية بشرط أنه لا يستعين فى مزاولة هذه المهنة هو ومن شاركه بأكثر من ثلاثة من أهل تلك المهنة ومشروعية هذا القيد وصحته مع أن هذا القرار هو نقطة الفصل فى الدعوى مما كان ينبغي على الحكم المطعون فيه حسمها فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 113 لسنة 26 جلسة 1961/04/13 س 12 ع 1 ص 370 ق 50)

رسوم البلدية على الملاهي إنما يقع عبء الالتزام بها على أصحاب "محال" الفرجة والملاهي ومستغليها لا على روادها من أفراد الجمهور شأنها فى ذلك شأن سائر رسوم البلدية على المحال العمومية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال الصناعية والتجارية. وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عبء الالتزام فى رسوم الملاهي يقع على الجمهور فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 369 لسنة 26 جلسة 1961/03/30 س 12 ع 1 ص 280 ق 40)

تحديد رسوم البلدية على الملاهي على أساس نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول وبواقع 10% من القيمة الأصلية لهذه التذاكر لا دلالة فيه على أن عبء الالتزام بها يقع على الجمهور وإنما هو مجرد معيار اتخذه الشارع أساسا لحسابها كما اتخذ بالنسبة إلى سائر المحلات من أهمية النشاط ومن القيمة الإيجازية ومن الإنتاج الفعلي ومن القوى المحركة معايير أخرى. (الطعن رقم 369 لسنة 26 جلسة 1961/03/30 س 12 ع 1 ص 280 ق 40)

نصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 صريحة فى أن ضريبة الملاهي يقع عبء الالتزام بها على الجمهور، ولما كانت رسوم الملاهي لا تعتبر من قبيل الرسوم والضرائب الإضافية بالنسبة لضريبة الملاهي بل هي مستقلة ومتميزة عنها ومن ثم فهي لا تأخذ حكمها ولا تتبعها. (الطعن رقم 369 لسنة 26 جلسة 1961/03/30 س 12 ع 1 ص 280 ق 40)

مؤدى المادتين 25 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، 34 من اللائحة الداخلية للبورصة أنه يتعين على كل من تقرر لجنة البورصة قبوله للاشتغال بالسمسرة أن يودع تأميناً قدره ألف جنيه باعتباره رصيداً تسدد منه مطلوبات اللجنة وأعضائها والغرامات المالية وفروق الأسعار. فإذا كانت نقابة سماسرة الأوراق المالية بالقاهرة فى سبيل تحقيق غرض من الإغراض التي كونت من أجلها قد رفعت رسم الانضمام إلى ألف جنيه كي يتعادل مع التأمين المشروط باللائحة واعتبرته تأميناً وتولت عن السماسرة تقديم ضمان مشترك إلى لجنة البورصة فقبلته اللجنة وكان قبولها إياه منطوياً على اعتباره رصيداً لما أعد التأمين لمواجهته، فإن المبلغ الدفوع من السمسار إلى النقابة يكون هو التأمين المشروط سداده لاشتغاله بمهنته - لا يغير من ذلك أن السماسرة قد وفوا بالتأمينات إلى هيئة خاصة هي نقابتهم، أو أن قانون النقابة قد وصف خطأ المبلغ الذي يدفعه كل سمسار بأنه حصة فى رأس المال - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن المبلغ المدفوع من السمسار للنقابة هو قيمة التأمين الذي أوجبته المادة 25 من اللائحة العامة للبورصات فإنه لا يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 590 لسنة 25 جلسة 1961/03/09 س 12 ع 1 ص 203 ق 26)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على "التأمينات" وإغفالها فى الفقرة الثانية يدل على أن قصد الشارع هو سريان الضريبة على الفوائد الناتجة منها حتى ولو كانت متصلة بمباشرة المهنة. (الطعن رقم 590 لسنة 25 جلسة 1961/03/09 س 12 ع 1 ص 203 ق 26)

استن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هي قاعدة الأرباح الحكمية باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساس لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات 1948 إلى 1951 - حتى ولو كانت حساباتهم فى تلك السنوات منتظمة. (الطعن رقم 307 لسنة 26 جلسة 1961/03/09 س 12 ع 1 ص 223 ق 28)

إذا كانت مصلحة الضرائب قد قدرت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على الممول عن السنوات من 1948 إلى 1951 تقديرا حكميا عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - ولم يكن هذا التقدير يستلزم إثارة منازعات موضوعية أو قانونية من قبل الممول مما يقتضى توجيه النموذج رقم 18 إليه، ولم يترتب على إغفاله إخلال بحقه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إجراءات ربط الضريبة تأسيسا على عدم توجيه النموذج رقم 18 لا يكون مطابقا للقانون. (الطعن رقم 307 لسنة 26 جلسة 1961/03/09 س 12 ع 1 ص 223 ق 28)

لما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فإن الطعن الموجه إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحاً وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة و أعلن فى مركز إدارتها - ولا اعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ فى أسماء الأشخاص الممثلين لها. (الطعن رقم 342 لسنة 25 جلسة 1961/02/23 س 12 ع 1 ص 161 ق 18)

تفرق المادة 405 من قانون المرافعات فى صدد شكل الاستئناف بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 ويرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور والدعاوى الأخرى ويرفع الاستئناف عنها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الاستئناف باطلاً. وإذن فمتى تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي وصدر فى هذه الطلبات جميعها حكم واحد، فإن هذا الوضع يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب. (الطعن رقم 342 لسنة 25 جلسة 1961/02/23 س 12 ع 1 ص 161 ق 18)

إذا كان مؤدى ما قرره الحكم بصدد تكييف العلاقة بين الطرفين بشأن تصريف بضائع راكدة مقابل عمولة هو أخذه بما صوره المطعون عليه لهذا التكييف دون أن يعنى بتمحيص وقائع هذا التصوير وبغير أن يبحث دفاع الشركة الطاعنة الذي أبدته فى هذا الخصوص، وكانت محكمة الموضوع لم تستقر على رأى فى خصوص هذه العلاقة وهل هي متصلة بعقد العمل الأصلي الذي يربط المطعون عليه بالشركة أم مستقلة عنه، وكانت هذه المسألة يتوقف عليها تحديد شكل الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة الاستئناف مغفلاً بحث هذه المسألة والرد على دفاع الطاعنة بشأنها يكون قد شابه قصور فى التسبيب يستوجب نقضه. (الطعن رقم 342 لسنة 25 جلسة 1961/02/23 س 12 ع 1 ص 161 ق 18)

الدعاوى التي تستأنف أحكامها بتكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها بطريقة الحصر فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء ورد هذا الأمر فى قانون المرافعات أو فى أي قانون أخر. (الطعن رقم 317 لسنة 26 جلسة 1961/02/23 س 12 ع 1 ص 173 ق 19)

خلت مواد القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات-سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى المتعلقة بفرض رسم أيلولة على التركات على وجه السرعة - و لم تحل المادة 38 منه إلى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - التي تنص على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة - وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون - و هذه الإحالة لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه من اعتبار الطعن فى التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة على التركات من الطعون التي تنظر على وجه السرعة والتي يجب رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. (الطعن رقم 317 لسنة 26 جلسة 1961/02/23 س 12 ع 1 ص 173 ق 19)

لما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فإن الطعن الموجه إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحاً وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة و أعلن فى مركز إدارتها - ولا اعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ فى أسماء الأشخاص الممثلين لها. (الطعن رقم 262 لسنة 26 جلسة 1961/02/23 س 12 ع 1 ص 161 ق 18)

تفرق المادة 405 من قانون المرافعات فى صدد شكل الاستئناف بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 ويرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور والدعاوى الأخرى ويرفع الاستئناف عنها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الاستئناف باطلاً. وإذن فمتى تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي وصدر فى هذه الطلبات جميعها حكم واحد، فإن هذا الوضع يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب. (الطعن رقم 262 لسنة 26 جلسة 1961/02/23 س 12 ع 1 ص 161 ق 18)

إذا كان مؤدى ما قرره الحكم بصدد تكييف العلاقة بين الطرفين بشأن تصريف بضائع راكدة مقابل عمولة هو أخذه بما صوره المطعون عليه لهذا التكييف دون أن يعنى بتمحيص وقائع هذا التصوير وبغير أن يبحث دفاع الشركة الطاعنة الذي أبدته فى هذا الخصوص، وكانت محكمة الموضوع لم تستقر على رأى فى خصوص هذه العلاقة وهل هي متصلة بعقد العمل الأصلي الذي يربط المطعون عليه بالشركة أم مستقلة عنه، وكانت هذه المسألة يتوقف عليها تحديد شكل الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة الاستئناف مغفلاً بحث هذه المسألة والرد على دفاع الطاعنة بشأنها يكون قد شابه قصور فى التسبيب يستوجب نقضه. (الطعن رقم 262 لسنة 26 جلسة 1961/02/23 س 12 ع 1 ص 161 ق 18)

إذا كانت الدعوى قد رفعت أصلا بطلب إلزام المطعون عليه وآخر بقيمة سند إذني محول من المطعون عليه لمورث الطاعنين و من باب الاحتياط إلزام المطعون عليه وحده بالمبلغ - واستمر هذا الوضع قائما فيها ملازما لها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم بمخالفة الواقع والقانون فيما قضى به من اعتبار المطالبة قائمة على ورقة تجارية ناشئة عن معاملات تجارية و سقوط الحق فيها تبعاً لذلك بينما أساس المطالبة هو دعوى الرجوع على المحيل لأنه أخل بالتزامه وأرتكب غشاً أو شبه جنحه بقبضه قيمة السند من المدين بعد أن كان قد حوله إلى مورث الطاعنين و قبض قيمته منه - هذا النعي مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن نطاق الدعوى يتحدد بموضوعها وبالسبب الذي بنيت عليه أمام المحكمة الموضوع. (الطعن رقم 571 لسنة 25 جلسة 1961/02/09 س 12 ع 1 ص 139 ق 15)

إذا كانت محكمة أول درجة قد اعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين وحكمت بتوجيه الاستيثاق إليه ثم عادت فقضت فى موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين فى مطالبته بقيمة السند - "لانقضاء أكثر من خمس سنوات من اليوم الثاني لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته"- ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما انتهى إليه من ذلك، فإن جميع العمليات التي تجرى عليه - من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسى حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الالتزامات التي تنشأ عن السند الإذني أو تتفرع عليه إنما يسرى فى شأنها نوع واحد من التقادم هو التقادم الخمسى أو التقادم العادي تبعاً لطبيعته وعلى حسب الأحوال وبذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه. (الطعن رقم 571 لسنة 25 جلسة 1961/02/09 س 12 ع 1 ص 139 ق 15)

ضريبة الأرباح التجارية المقررة بالقانون 14 لسنة 1939 هي ضريبة متميزة عن ضريبة الأرباح الاستثنائية المقررة بالقانون 60 لسنة 1941 فوعاء الضريبة الأولى هو كل ما يحققه الممول من أرباح فعلية أما وعاء الضريبة الثانية فهو كل ربح يتجاوز ربح إحدى السنوات 1937، 1938، 1939 أو12% من رأس المال الحقيقي المستثمر حسب الأحوال - مما يتأدي منه استقلال كل منها عن الأخرى وإن كانا متماثلين فى طريق التحصيل ومتشابهين فى إجراءات الربط، ومن ثم فلا تغنى الإجراءات التي تتخذ فى شأن أحداهما عن الإجراءات الخاصة بالثانية - فإذا كانت مصلحة الضرائب الطاعنة قد اتخذت فى صدد مطالبتها بالضريبتين إجراءات خاصة لكل منهما فإن الطعن فى تقدير ضريبة الأرباح التجارية لا يتضمن الطعن فى تقديرات رأس المال موضوع الضريبة الاستثنائية - ولا يغير من هذا النظر التعرض لرأس المال بصدد تقدير الأرباح التجارية لأن المراد منه هو تحديد ما يتحمل به الممول فى حساب الأرباح و الخسائر من قيمة الاستهلاك السنوي. (الطعن رقم 10 لسنة 26 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 116 ق 11)

إذا كان تقدير رأس المال لم تشمله الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى كما يبين من صحيفة افتتاح الدعوى ولم تعرض له محكمة الدرجة الأولى بل أفصحت فى حكمها بأن الممول لم يضمن دعواه الطعن على تقدير رأس المال، وكان الاستئناف إنما ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف (م 409 مرافعات) فإن أثر الاستئناف لا يمتد إلى المنازعة فى تقدير رأس المال الذي طرح على المحكمة الابتدائية ولم يشمله الطعن المقدم إليها. (الطعن رقم 10 لسنة 26 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 116 ق 11)

متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب إشهار إفلاس شركة فإنه يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب إشهار إفلاسها سواء اتصل النزاع بقيام الشركة أم بصفتها التجارية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج وانتهى بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية بين الورثة فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 622 لسنة 25 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 106 ق 10)

إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جدية هذه المنازعة قد أقام قضاءه على أن الدين نشأ عن شراء مدير الشركة بضائع بالأجل وهو تصرف يدخل فى سلطته ويندرج ضمن ما صرح له به كوصي خاص لإدارة نصيب القصر فى تلك الشركة، وأن المهمة الموكلة إليه تقتضي الاستدانة وشراء بضائع بالأجل وكان ما قرره الحكم من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس. (الطعن رقم 622 لسنة 25 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 106 ق 10)

متى كان الحكم الاستئنافي قد انتهى إلى اعتبار الشركة متوقفة عن دفع ديونها استناداً إلى أسباب الحكم الابتدائي وإلى ما ثبت من تقرير الرقيب من أن حالة الشركة لا تسمح بالسداد وأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فإن النعي على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 622 لسنة 25 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 106 ق 10)

الحد الأقصى للمكافآت التي يجوز خصمها من الأرباح التي تخضع للضريبة و هو مرتب شهرين إنما تقرر بالقانون رقم 138 الصادر فى 16 من أغسطس سنة 1948- و كان الوضع قبل صدور هذا القانون جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين و المستخدمين و العمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج فى المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف و اعتبار الزيادة الموزعة أرباحاً تخضع للضريبة، فإذا كانت المبالغ المتنازع عليها و التي رفضت محكمة الموضوع إضافتها إلى التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة هي مكافآت صرفت لبعض موظفي الشركة عن عامي 1946، 1947- أي قبل صدور القانون رقم 138 لسنة 1948- و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه برفض طلب الشركة إضافتها إلى التكاليف - إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الشركة فى هاتين السنتين بأن جعل للمكافأة التي تخصم من حساب الأرباح حداً قانونياً لا يصح تجاوزه و هو مرتب شهرين طبقاً لنص المادة 39 بعد تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لأحقاً فى صدوره على وجودها مما يعد خطأ فى القانون يعيبه و يستوجب نقضه. (الطعن رقم 573 لسنة 25 جلسة 1961/01/05 س 12 ع 1 ص 54 ق 3)

لما كانت المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الفقرة الأولى منها قد نصت على أنه " إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفا كليا أو جزئيا تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل " ، و كانت الفقرة الثانية قد نصت على أنه " لأجل الإنتفاع بهذا الحكم يجب على الممول فى بحر ستين يوما من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب و أن يقدم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة و إلا إلتزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة " فإنها بذلك تكون قد جعلت من الفقرة الثانية شرطا أو قيدا للإنتفاع بالحكم الوارد فى الفقرة الأولى هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوما من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة و حتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة و ضمان تحصيلها فى الوقت المناسب ، و رتبت على تخلفه نوعا من الجزاء المالى مناطه عدم التبليغ وعدم تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى الميعاد القانونى و معياره إلتزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف و دواعيه و هى منقطعة الصلة بواقعة التبليغ . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على عدم لزوم الإخطار فى أحوال التوقف الجبرى متى كان تاريخ التوقف ثابتا على وجه لا يرقى إليه الشك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 488 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 610 ق 98)

إنه وإن كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته، محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط السمسار فى إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا فى شأن السمسار وحده لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون التجارة على اعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة فى ذاتها وهي من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها. وهو بذلك لا ينصرف إلى اعتبار السمسرة عملاً تجارياً فى حق السمسار وفي حق عميله سواء وبحيث يقال إن هذا الأخير إذ يطلب وساطة السمسار فى إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر، ومن ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملاً تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً وفي جميع الأحوال ولا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع فيه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التي يطلب السمسار التدخل فى إبرامها. ومؤدى هذا النظر أنه يرجع فى الإثبات إلى القواعد القانونية العامة ومن مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها اتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدنياً من ناحيته وإذ كان ذلك وكانت الصفقة التي يقول الطاعن أنه توسط فى إبرامها وهي شراء أرض ومباني فندق - مدنية بطبيعتها ولا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجاري فيه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ انتهى فى نتيجته إلى رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن والشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود . (الطعن رقم 489 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 635 ق 103)

جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ . (الطعن رقم 489 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 635 ق 103)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإن النعى على الحكم الإبتدائى بالقصور يكون غير منتج . (الطعن رقم 489 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 635 ق 103)

إذا كان الإعلان قد وجه إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بما لايدع مجالا للشك فى أن المقصود بالإعلان هو الشركة ممثلة فى عضو مجلس الادارة المتندب و كانت صورته قد سلمت فى مركز الشركة فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات التى أوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة إشتماله على اسم الشركة المعلن إليها و لا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطا فى اسم ممثل الشركة إذ يكفى فى بيانات الإعلانات ذكر إسم الشركة و مركز إدارتها للدلالة على أن المطلوب إعلانه هو الشركة بغير حاجة الى ذكر اسم من يمثلها . (الطعن رقم 489 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 635 ق 103)

يترتب على حل الشركة ودخولها فى دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة 533 من القانون المدني فتزول عنهم صفتهم فى تمثيل الشركة ويصبح المصفي الذي يتعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك فى جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها، فإذا كان الطعن قد رفع من عضو مجلس الإدارة المنتدب بصفته ممثلاً للشركة وذلك بعد حلها وتعيين المصفي، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة - ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد رفع بإذن من المصفي طالما أنه لم يرفع بإسمه بصفته ممثلاً للشركة .* (الطعن رقم 453 لسنة 25 جلسة 1960/11/24 س 11 ع 3 ص 591 ق 93)

إذا كان الواقع أنه أثناء نظر الاستئناف المرفوع من الممول الخاضع لربط الضريبة بطريق التقدير صدر المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ، و كانت المادة الأولى منه تقضى باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن السنوات التالية ، فانه يتعين إعمالا لهذا النص إعتبار الأرباح المقدرة سنة 1947 أساسا تقاس عليه أرباح الممول فى كل من سنتى 1948 ، 1949 - و إذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون متعين النقض . (الطعن رقم 287 لسنة 26 جلسة 1960/11/17 س 11 ع 3 ص 580 ق 90)

لم يكن أى من النموذجين 19 ،20 ضرائب - فى الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 - يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة و بربطها إذ أن إختصاص المأمورية كان منحصرا فى تقدير أرباح الممول بصورة تقديرية على النموذجين المذكورين بغية الوصول إلى إتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فإن تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة إبتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها فى مطالبة الممول بأداء الضريبة ، و من ثم فإن ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 349 لسنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة و بربطها فى الفترة من أول يناير سنة 1948 و آخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ للقانون 146 لسنة 1950 فى 1950/9/24 و أما الفترة الأولى السابقة لنفاذه فإن الإجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الإتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير . (الطعن رقم 475 لسنة 25 جلسة 1960/06/23 س 11 ع 2 ص 444 ق 69)

النعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإعادة الصيدلية و مخزن الأدوية إلى المطعون عليه مقابل رد الثمن إلى الطاعن قد خالف قانون الصيدليات رقم 5 لسنة 1941، ذلك لأن هذا القانون لا يحظر على غير الصيدلى إقتناء مخازن الأدوية . يكون غير مقبول أمام محكمة النقض إذا لم يثبت سبق إثارة الطاعن له من قبل امام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 244 لسنة 25 جلسة 1960/03/17 س 11 ع 1 ص 220 ق 38)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد المبرم بين الطاعن والمطعون عليه على أساس أن هذا العقد وإن وصف فى ظاهره بأنه عقد شركة إلا أنه فى حقيقته وفي قصد المتعاقدين عقد بيع يعتبر باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام طبقاً لأحكام قانون الصيدليات رقم 5 لسنة 1941، وكان هذا التكييف الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لم يكن محل نعي من الطاعن، فإنه لا محل للنعي على الحكم فيما رتبه من آثار على ذلك البطلان وهى إعادة الطرفين إلى حالتهما الأولى قبل التعاقد برد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري . (الطعن رقم 244 لسنة 25 جلسة 1960/03/17 س 11 ع 1 ص 220 ق 38)

إذا كان المطعون عليه قد أقام دعواه الإبتدائية و طلب فيها الحكم بصفة أصلية ببطلان عقد الشركة برمته و إحتياطيا ببطلان ما تضمنه البند الثانى عشر من أحكام تتعلق بتنظيم التصفية و بالتصفية على أساس آخر ، و كانت محكمة الإستئناف قد أجابت المطعون عليه إلى الطلب الأصلى فإنه لا يكون ثمة ما يقتضى بحث الطلب الإحتياطى . (الطعن رقم 244 لسنة 25 جلسة 1960/03/17 س 11 ع 1 ص 220 ق 38)

مؤدى نصوص المادتين 61،62 من قانون التجارة أنه يمتنع على الشريك فى شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التى أبرمها شريك آخر و أن الشركاء فيها يتحملون آثار العقود التى يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة بإعتباره وكيلا عنهم فيكون الكسب لهم و الخسارة عليهم ، و يحق لمن تعاقد فيهم بإسمه مع الغير لحساب الشركة ان يرجع على الشركة فى حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى تقرير إلتزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من ثمن الشعير المسلم إلى وكيلين بالعمولة ، و ذلك لمجرد أنه هو الذى عقد معهما الصفقة و رفع الدعوى عليهما باسمه و تصالح معهما على طريقة السداد و حصل جزءا من الدين المحكوم به ضدهما ، مع أن هذا لا يفيد فى ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب الشركة القائمة بين الطاعن و المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد فى الإستدلال مما يجعله قاصراً متعينا نقضه . (الطعن رقم 426 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 198 ق 31)

نصت المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 التى نظمت تحديد الربح الإستثنائى الخاضع للضريبة على تحديده بإحدى طريقتين ، إما ربح سنة يختارها الممول من سنوات 37،38،39،أو من السنوات المالية للمنشأة المنتهية خلالها ، و إما 12 % من رأس المال الحقيقى المستثمر - و قد نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أن يكون إختيار إحدى الطريقتين المذكورتين كأساس للمقارنة متروكا للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة و أن يبلغ اختياره لمصلحة الضرائب طبقا للأوضاع و المواعيد التى تحدد بقرار وزارى ، و نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أن الممول إذا لم يبلغ إختياره فى المواعيد يحدد الربح الاستثنائى على أساس رقم المقارنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من القانون المشار إليه ، و إعمالا لنص المادة الثالثة من القانون أصدر وزير المالية القرار رقم 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لأجل إستعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغى أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع فى دائرة إختصاصها مركز عمله طلبا فى ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر 1941 موضحا به الطريقة التى يختارها من الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة الثانية من القانون المذكور ، ثم مد هذا الأجل بقرارات متتالية كان آخرها القرار رقم 22 لسنة 1942 الذى حدد يوم 15 فبراير سنة 1942 و كان هذا الأجل آخر ميعاد يجوز فيه للممول تقديم طلبه باختيار رقم المقارنة . فإذا كان يبين من الوقائع التى وردت بالحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة من الممولين ذوى الحسابات المنتظمة و أنها قدمت فى الميعاد المحدد بالقرارات الوزارية باختيارها 12 % من رأس المال المستثمر رقما للمقارنة ،فإنها تكون قد استعملت حقها فى الإختيار طبقا للأوضاع التى حددتها القرارات الوزارية فلا يجوز لها بعد ذلك العدول عنه بدعوى إدخال بعض تعديلات ضرائبية على حساباتها ، لأن هذه التعديلات لا تغير من جوهر الحسابات و ليس من شأنها ان تنقلها إلى فئة الممولين ذوى الحسابات غير المنتظمة و الذين لا تسرى عليهم المواعيد إلا إعتبارا من تاريخ إخطارهم بتقدير مصلحة الضرائب ، و من ثم لا يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون إذ أيد قضاء محكمة اول درجة بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من أحقية الشركة الطاعنة فى إختيار الارباح سنة 1939 رقما للمقارنة و بطلان هذا الاختيار و أعتبار رقم المقارنة هو 12 % من رأس مال المستثمر . (الطعن رقم 291 لسنة 25 جلسة 1960/02/04 س 11 ع 1 ص 106 ق 16)

مؤدى ما ورد فى صدر المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - من أن التنازل عن المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل عن المنشأة و تطبق عليه أحكام المادة 58- أن الممول (المتنازل ) ملزم بالإخطار وفقا لنص المادة 58 ، و على ذلك يكون ما ورد فى باقى نص المادة 59 هو فرض هذا الإلتزام على عاتق المتنازل إليه أيضا و إلا حق عليه الجزاء المقرر فيها . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافيا لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 318 لسنة 25 جلسة 1960/01/21 س 11 ع 1 ص 75 ق 10)

إستن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هى قاعدة الأرباح الحكمية عن السنوات من 1948 إلى 1951 على أساس الأرباح المقدرة عن سنة 1947 و ذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ، و قد إستهدف الشارع باستصدار هذا القانون تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزينة ، و لذا فإن القرينة القانونية التى فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو مصلحة الضرائب و يترتب على ذلك أن يتحتم تطبيق أحكام المرسوم فى جميع الحالات حتى و لو لم يطلب الممول ذلك ، و من ثم فلا وجه لما تثيره مصلحة الضرائب - المطعون عليها من أن الممول لم يتمسك بتطبيق أحكامه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 262 لسنة 25 جلسة 1960/01/14 س 11 ع 1 ص 53 ق 6)

لا محل للقول بأن تطبيق المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 يستلزم إستظهار عنصر موضوعى لم يعرض له الحكم المطعون فيه و هو توافر وحدة النشاط فلا يتسنى لمحكمة النقض تطبيقه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن نشاط الممول كان قاصراً فى سنة القياس و السنوات المقيسه على أعمال الصيدلة و بذلك تتوافر وحدة النشاط التى أشترطها القانون ، و لا عبرة بتعدد الصيدليات ، لأن ذلك يعتبر تعددا فى النشاط لا تنوعا فيه ، و ليس فى إشتمال أرباح السنة المقيسة على أرباح رأسمالية و أرباح تصفية ما يتنافى مع وحدة النشاط ، ذلك أن الأرباح الرأسمالية التى تحققها المنشأة من بيع أحد أصولها تدخل فى وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية طبقا لنص المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 262 لسنة 25 جلسة 1960/01/14 س 11 ع 1 ص 53 ق 6)

إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه و إاستخلصه إستخلاصا سائغا من أوراق الدعوى أن المبالغ التى ساهم بها البنك " الطاعن " فى صندوق تعاون موظفيه و الفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك و تصبح ملكا للموظفين كل بقدر و بنسبة مساهمته فى هذه الأموال . و أن لكل من هؤلاء الموظفين حسابا خاصا فى صافى رصيد هذا الصندوق و أن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه و بذلك يتوافر فى النزاع و جود طرفين ، الدائن و هم مجموع هؤلاء الموظفين المشتركين فى الصندوق و المدين و هو البنك ، و كانت المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بإخضاع فوائد الديون للضريبة ، و كانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على إستحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلى للفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء ، و كانت الواقعة المنشئة لإستحقاق الضريبة على فوائد الديون فى صورة هذا النزاع هى قيد الفوائد المدفوعة من البنك و التى إعتبرت فى ميزانياته السنوية و بموافقة من التكاليف بتعليتها على الرصيد الدائن للصندوق ، و كان لا يغير من هذا النظر أن الموظف لا يحصل على نصيبه من أموال الصندوق بما فيها الفوائد إلا عند تركه الخدمة إذ لا دخل لهذا الشرط الذى تفرضه لائحة الصندوق على إستحقاق هذه الضريبة على النحو الذى بينته المادة 18 سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان من بين الدعامات التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بإخضاع الفوائد التى يدفعها البنك إلى الصندوق للضريبة و تكفى لحمله و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها قوله " إن المعول عليه فى خصوص مواد الضريبة المستحقة على فوائد الديون هو ثبوت إستقلال و تمييز الذمة المالية و توافر الدليل على وجود طرفين ، دائن و مدين و هو الأمر المتوافر فى النزاع " فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 94 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 858 ق 131)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الفائدة التى يؤديها البنك لصندوق تعاون موظفيه ليست مساهمة منه فى تغذيته بل مقابل إستثماره هو أموال الصندوق بما فى ذلك حصته التى ساهم بها فى أغراضه التجارية بإعتباره من بنوك الإستثمار ، و كان النزاع لا يقوم على أموال الصندوق و إخضاعها للضريبة و إنما يدور حول الضريبة المستحقة على الفوائد التى يدفعها البنك مقابل إستغلاله أموال الصندوق لحسابه ، فإن النعى عليه بالقصور لأنه لم يرد على ما دفع به الطاعن من أنه ليست للصندوق أغراض إستغلالية و لا على دفاعه بشأن عدم إستحقاق الضريبة التى يدفعها رب العمل بصفته إلى صندوق التعاون الخاص بموظفيه و أن يدفع هذه المبالغ بوصفه رب عمل - يكون فى غير محله . (الطعن رقم 94 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 858 ق 131)

لما كان المشرع قد رسم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة لتقدير وعاء الضريبة، فإن هذه القاعدة تكون واجبة الإتباع من تاريخ سريان ( المرسوم بقانون ) الذى نظمها ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه من وقت العمل به على كافه الحالات التى لم يصبح فيها الربط نهائيا - والمقصود بالربط النهائى ذلك الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص، سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها - سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائيا - ولا إعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح - ذلك أنه يكفى لإعتبار الربط غير نهائى أن يكون التقدير محل طعن - من أى من الطرفين - ولا محل فى هذا الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض. (الطعن رقم 360 لسنة 25 جلسة 1959/12/24 س 10 ع 3 ص 853 ق 130)

إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقه إعلان الحكم المطعون فيه موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين بإعتباره محلاً مختاراً له ، فإن إعلانه بالطعن فى هذا المحل يكون إعلانا صحيحاً عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 331 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 834 ق 127)

مؤدى المادتين 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 لسنة 1953 و 58 من ذات القانون أن مصلحة الضرائب لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضى شهرين من إنتهاء سنتة المالية ، و أنه إذا توقفت المنشأة عن العمل و لم تخطر مصلحة الضرائب بذلك فإن موقف المصلحة إزاء المنشأة يتغير ، إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من إنتهاء سنتها المالية ، و بالتالى فإن التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من هذا دون إعتبار لتوقف المنشأة عن العمل ، و إذا كان التوقف يرجع إلى وفاه الشريك المتضامن فإنه لا يعتد فى صدد تحديد بدء التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاه مادامت لم تخطر به المصلحة و لا يؤثر فى ذلك أن تكون المصلحة قد علمت بالوفاه فى تاريخ لاحق للشهرين التاليين لإنتهاء السنة المالية . (الطعن رقم 331 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 834 ق 127)

مؤدى المادتين 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 لسنة 1953 و 58 من ذات القانون أن مصلحة الضرائب لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضى شهرين من إنتهاء سنتة المالية ، و أنه إذا توقفت المنشأة عن العمل و لم تخطر مصلحة الضرائب بذلك فإن موقف المصلحة إزاء المنشأة يتغير ، إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من إنتهاء سنتها المالية ، و بالتالى فإن التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من هذا دون إعتبار لتوقف المنشأة عن العمل ، و إذا كان التوقف يرجع إلى وفاه الشريك المتضامن فإنه لا يعتد فى صدد تحديد بدء التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاه مادامت لم تخطر به المصلحة و لا يؤثر فى ذلك أن تكون المصلحة قد علمت بالوفاه فى تاريخ لاحق للشهرين التاليين لإنتهاء السنة المالية . (الطعن رقم 331 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 834 ق 127)

تنص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أنه " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات ..." ومفهوم هذا النص أن الشارع أباح للتاجر أو الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفى هذه الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم فى كتابته شكلا مميزا - كما أباح له أيضا إذا لم يرد اتخاذ اسمه علامة - أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة - ولأن الكلمة شىء غير الاسم الشخصى - اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة - ويتضح من ذلك أن الشارع فى تعداده لما يصح اعتباره علامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات مما يفيد أن اسم التاجر المتخذ علامة تجارية ليس فى مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغنى عن شرط اتخاذه فى كتابته شكلا مميزا ، وإذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصورا و لا خطأ فى القانون إذا لم يعتد بما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن لفظ [الشبراويشى] هو محض كلمة ويصح لذلك أن تكون بمجردها ودون أن تتخذ فى كتابتها شكلا مميزا علامة تجارية . (الطعن رقم 121 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 763 ق 115)

لا يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذا لم يستجب لما طلبه الطاعن من شطب اسم "الشبراويشى" من صحيفة القيد الخاصة بالمطعون عليه الأول بإدارة السجل التجارى إذا كان قد أقام قضاءه على أن هذا اللفظ ليس بعلامة تجارية وأنه إسم تجارى مشتق من لقب الأسره التى ينتمى إليها الطاعن والمطعون عليهما الأول والثانى . (الطعن رقم 121 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 763 ق 115)

الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصى ( ويدخل فى ذلك اللقب ) اسما تجاريا لتمييز محله التجارى عن نظائره ، ومن ثم فلا يتأدى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد ما اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل مايدرأ به ما عساه يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء (الطعن رقم 121 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 763 ق 115)

إذا كانت محكمة الموضوع إذ قررت أن المطعون عليهما الأول والثانى كانا على حق فى استعمال لقب "الشبراويشى" وأن أولهما سعى لمنع خلط اللبس بإضافه اسمه الخاص قبل اللقب المذكور - وأن سعيه هذا كان على قدر إدراكه - فإنها تكون قد نفت عن المطعون عليهما الخطأ بجميع صوره سواء كان هذا الخطأ خروجا عن الحق أو تعسفا فى استعماله - بما يمتنع معه المسائلة بالتعويض . (الطعن رقم 121 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 763 ق 115)

لا تناقض بين رفض محكمة الموضوع طلب التعويض وفرضها على المطعون عليهما فى الوقت نفسه قيودا فى شأن استعمال اللقب إذا كان لا يستشف من تلك القيود أنها قد أنست منهما خطأ فأرادتها على تداركه وكان واقع الأمر انها ما فرضت تلك القيود إلا رغبة منها فى " زيادة الحيطة " كما عبرت بذلك صراحة فى أسباب حكمها . (الطعن رقم 121 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 763 ق 115)

خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، و ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، و ضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص ، أما الكتاب الرابع فإنه و إن كان قد ورد بعنوان " أحكام عامة لكل الضرائب " إلا أنه يتضح من مواده أن المشرع اورد به أحكاما خاصة ببعض الضرائب و أحكاما أخرى تسرى على كل الضرائب الواردة بالكتب الثلاثة المشار إليها . و لما كانت المادة 99 قد نصت على أن " ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئه تجارية طبقا للمادة 54 يكون ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم " و نصت المادة 94 على أن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر دائما على وجه السرعة ، فإن مؤدى ما تقدم أنه و إن كانت كل دعاوى الضرائب المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تنظر على وجه السرعة وفقا للمادة 94 السالفة الذكر إلا أنه فى خصوص ميعاد الإستئناف فإن تحديد ثلاثين يوما بالمادة 99 لا ينصرف إلا إلى الأحكام التى تصدرها المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية فى الطعون المرفوعة إليها فى قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية و الصناعية ، و يتأتى من ذلك أن ميعاد الإستئناف بالنسبة للأحكام الصادره فى الدعاوى الخاصة بالضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة موضوع الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم عملاً بالمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 402 من قانون المرافعات . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النزاع يتعلق بمبالغ فرضتها مصلحة الضرائب على المطعون عليها بإعتبارها ناتجة عن إستثمارات مركزها الرئيسى فى الخارج ، و قد رفع النزاع فى صورة دعوى مبتدأة و لم يكن طعنا عرض أمره على لجنة التقدير أو الطعن ، فإن الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى يخضع عند إستئنافه للميعاد المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات و هو عشرة أيام من تاريخ إعلانه بوصف أنه صادر فى خصومة أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة . (الطعن رقم 251 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 744 ق 112)

مؤدى نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة و الجدول رقم 5 الخاص برسوم الدمغة النوعية فقرة "10مكرراً " و "10 ثالثا " و الأحكام العامة المضافة فى ذيل القانون رقم 11 لسنة 1941 بتعيين من يقع عليهم عبء الرسم - أن رسم الدمغة عن إستهلاك الكهرباء و الغاز يتحمله المستهلك إلا إذا كان المستهلك هو الحكومة فإن الذى يتحمل رسم الدمغة عن إستهلاكها هو المتعامل معها ، أى الذى يورد لها الكهرباء أو الغاز الذى تستهلكه . (الطعن رقم 111 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 722 ق 110)

قيام شركة الإضاءة و التسخين بالغاز " الطاعنه " بتوريد الكهرباء أو الغاز و إستهلاك الحكومة الكهرباء أو الغاز المورد ينطوى فى كل مرة من مرات الإستهلاك على تعامل بين الشركة و الحكومة يستند إلى عقد الإلتزام الأصلى المحرر بينهما و يندرج تبعاً لذلك تحت نص المادة 14 معدلة من القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة و يخضع لحكمها من حيث وجوب تحمل الشركة الطاعنة برسم الدمغة المستحق على إستهلاك الحكومة - ذلك أن إستهلاك الحكومة للكهرباء و الغاز و إن كان عملاً ذاتياً يجرى بمعرفتها إلا أنه فى كل فترة يحصل فيها هذا الإستهلاك لا يمكن أن يتم إلا بإجراء من جانب الشركة الطاعنة هو قيامها بتوريد الكهرباء أو الغاز اللذين تستهلكهما الحكومة تنفيذا لتعهد الشركة فى عقد الإلتزام المحرر بينها و بين الحكومة بحيث إذا كفت الشركة عن التوريد أو إنقطع جريانه إمتنع على الحكومة هذا الإستهلاك . (الطعن رقم 111 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 722 ق 110)

القاعدة فى حساب التقادم - فيما قبل القانون المدنى الجديد المعمول به إبتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 - أنه ما لم ينص القانون على حساب التقادم بالتقويم الميلادى فإن المدة تحتسب بالتقويم الهجرى ، و إذن فإنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 44 لسنة 1939 قد نصت على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بدفع الرسوم المستحقة و التعويض المدنى بمضى خمس سنوات من اليوم الذى أستعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم و يسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضى سنتين " - و لم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التى يسقط حق الخزانة فى المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية ، و كانت الرسوم المطالب بها فى واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدنى الجديد ، فإن هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجرى . (الطعن رقم 111 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 722 ق 110)

التقادم فى الضرائب و الرسوم لا يقوم على قرينه الوفاء و إنما يقوم على عدمإارهاق المدين و إثقال كاهله بتراكم الديون عليه ، و إذن فليس فى القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعه فى الإلتزام بها و لامتناع عن دفعها . (الطعن رقم 111 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 722 ق 110)

الأصل طبقاً للقواعد العامة فىالقانون المدنى الملغى أن التنبيه الذى يقطع التقادم هو الذى يكون على يد محضر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - و إذن فلما كان الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885 الذى أحال إليه القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة فى المادة 25 منه ققد نص على أن يشمل التنبيه الذى يسبق الحجز على بيان العقار المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم و مقدار المبالغ المستحقة و يعلن على يد مندوب المديرية أو المحافظة إلى صاحب العقار .... إلخ مما مؤداه أن التنبيه الذى يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفى فيه أن يكون بخطاب عادى مرسل بطريق البريد ، و كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أن الخطابات التى أرسلتها مصلحة الضرائب " المطعون عليها " إلى الشركة الطاعنة و التى إعتبرها الحكم المذكور قاطعة لتقادم الرسوم المطالب بها بموجبها قد إستوفت الشكل و الأوضاع التى نص عليها الأمر العالى السالف الذكر ، فإن الحكم المذكور فيما رتبه على الخطابات المذكورة من أثر فى قطع تقادم الرسوم المطالب بها يكون قد خالف القانون - و لا يغض من ذلك ما نصت عليه المادة 23 من قانون رسوم الدمغة رقم 224 لسنة 1951 من جواز إنقطاع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ذلك أن هذا النص مستحدث و لاحق لواقعة الدعوى فلا يسرى عليها ، كما و أن الخطاب الموصى عليه الذى يكون له أثر فى قطع تقادم الضريبة أو الرسم يجب - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يستوفى الشكل الذى حدده القانون . (الطعن رقم 111 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 722 ق 110)

إذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد مناقشة إستحقاق رسوم الدمغة على الإستهلاك الداخلى لمنشئات شركة الإضاءة و التسخين بالغاز " الطاعنة " قرر أنه لا يشترط لإستحقاق رسوم الدمغة أن يكون الإستهلاك نتيجة تعامل بين الأفراد فحسب و إنما تستحق الرسوم على الإستهلاك الذاتى و إن كان لا ينطوى على تعامل مع الغير ، فواقعة الإستهلاك فى ذاتها هى التى يستحق عنها رسم الدمغة ، و لذا أخضع الحكم إستهلاك الشركة الطاعنة للكهرباء فى منشئاتها الداخلية للرسم مع أن هذا الإستهلاك لم يكن نتيجة لتعامل الشركة الطاعنة مع الغير ، فليس فيما قرره الحكم فى هذا الشأن أى تناقض مع ما قرره من أن إستهلاك الحكومة للكهرباء و إن كان قد حصل بمعرفة الحكومة ذاتها ، إلا أن الشركة الطاعنة دون الحكومة هى التى تتحمل رسم الدمغة المستحق عليه ، ذلك أن الحكم إنما أجرى فى ذلك حكم المادة 14 من القانون رقم 1939/44 معدلة بالقانون رقم 1941/11 من أنه فى أى تعامل بين الحكومة و الغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة ، و هذا مجال يختلف عن مجال إلزام المستهلك ذاته برسم الدمغة نتيجة لإستعماله التيار الكهربائى إذا كان المستهلك خلاف الحكومة و فى غير نطاق المادة 14 سالفة الذكر طبقاً للأحكام العامة المضافة فى ذيل القانون رقم 11 لسنة 1941 الخاصة بتعيين من يقع عليهم عبء الرسم . (الطعن رقم 111 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 722 ق 110)

مفاد المادتين 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، 25 من اللائحة التنفيذية له المعدلة بالقرار الوزارى رقم 39 لسنة 1946 أن مأمورية الضرائب يجب أن تعرض تقديراتها على الممول أولا ، فإذا رفضها كان لها أن تحيل ما لم يتم الإتفاق عليه بينها و بين الممول على لجنه التقدير ، و هذه المرحلة التى تحاول فيها المأمورية الإتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع على لجنة التقدير هى مرحلة واجبة قدر المشرع تحقق المصلحة فى إلتزامها ، سواء بالنسبة للممول أو لمصلحة الضرائب ، و يترتب على إغفال إجراء هذه المحاولة عدم جواز طرح النزاع على لجنة التقدير . و لما كان الأصل فى الإحالة على لجنة التقدير أن تتم وفقا للائحة التنفيذية و أن تراعى الإجراءات التى نصت عليها بإعلان الممول بالنموذجين 19 ، 20 ضرائب فى المواعيد المنصوص عليها قبل إحالته على لجنه التقدير ، و كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد خرجت على هذا النظر و أحالت مورث الطاعنين إلى لجنة التقدير فى ذات اليوم الذى أعلن فيه بالنموذجين 19 ،20 ضرائب و دون إتاحة الفرصة له من الإفاده بالمواعيد المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية و المبينة بهذين النموذجين ، فإن إحالته إلى لجنة التقدير بالتأسيس على هذه الإجراءات الباطلة يكون باطلا ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم القاضى برفض الدفع ببطلان الإجراءات قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 225 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 716 ق 109)

لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة فى شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه فإنه يسرى على النزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا على النزاع فى قرار لجنة التقدير . (الطعن رقم 173 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 617 ق 93)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزاً بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمة الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد . (الطعن رقم 184 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 581 ق 88)

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى رفض ما ادعاه الطاعن من توقف نشاطه منذ سنة 1947 الى عدم تسجيل كراسته التى أثبت فيها توقفه عن النشاط - وإنما استند إلى عدم التزامه حكم القانون من وجوب إخطار مصلحة الضرائب عن هذا التوقف ، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الإجراء الذى فرضه القانون ، وكانت المحكمة قد اعتبرته مزاولا لنشاطه خلال سنوات النزاع استنادا إلى القرائن التى أثبتها الحكم ، فانه لا يصح النعى على حكمها بمخالفه القانون . (الطعن رقم 184 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 581 ق 88)

نص المادة 359 من قانون المرافعات صريح فى أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعها على أحدهما . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد ألزمت كلا من طرفى الخصومة بنصف المصروفات الاستئنافيه دون المصروفات الإبتدائيه رغم تعديلها الحكم المستأنف فإنها لا تكون قد جاوزت حدود الحق المخول لها قانوناً . (الطعن رقم 184 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 581 ق 88)

إذا لم تقر محكمة الموضوع دفاع الطاعن بأنه كان يزاول أعمال الدلالة للجهات الحكومية فقط واعتبرته قد عجز عن تقديم الدليل على صحه هذا الإدعاء ، وكانت قد رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن تقدر ربح الطاعن لما تقاضاه من جميع أعمال الدلالة بواقع نسبة معينه ، فإن النعى على حكمها بمخالفه الثابت بالأوراق أو القصور يكون غير سديد . (الطعن رقم 184 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 581 ق 88)

إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدله القائمة فيها التى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط ، فلا محل للنعى على حكمها فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 184 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 581 ق 88)

إذا كان الثابت أن المنشأة التى قدرت أرباحها كانت منشأة فردية باسم المطعون عليها الأولى ثم أصبحت شركة تضامن باسم المطعون عليهما معاً و ذلك إبتداء من أول سبتمبر سنة 1948 - فإن هذا التغيير من شأنه إعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً و أن شركة التضامن بدأت نشاطها ببدء تكوينها فى أول سبتمبر سنة 1948 - ولا يغير من هذا النظر أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة - لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون 240 لسنة 1952 قد نصت على أنه " إذ لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة ، اتخذ أساسا لربط الضريبة الأرباح المقررة عن أول سنة لاحقة بدأفيها الممول نشاطه أو استأنفه " - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقياس أرباح سنة 1949/1948 على أرباح سنة سابقة استنادا إلى أنه لم يحصل تغيير فى جوهر نشاط المنشأة - يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 144 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 536 ق 81)

مفاد نص المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - أن المشرع قد جعل لجان تقدير التركات التى نظمها فى القرار الوزارى 126 لسنة 1944 هى جهة التقدير الأصلية إذ هى أداة المصلحة ووسيلتها الوحيدة فى التقدير ولم يرسم القانون أى طريق للتعقيب على هذا التقدير ، ومن ثم فإن قراراتها تعتبر صادرة من هيئة إدارية ذات إختصاص قضائى تستنفذ به سلطة التقدير فلا يجوز لها الرجوع فيه ولا لمصلحة الضرائب أن تعقب عليه أو تعيده لمعاودة النظر فيه من جديد . (الطعن رقم 386 لسنة 24 جلسة 1959/06/11 س 10 ع 2 ص 466 ق 70)

اذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الدين صفة الانعدام بأسباب سائغة وكان قضاؤها فى هذا الشأن مقاما على واقع لم يجادل الطاعن فى صحته ، وكان اعتبار الدين معدوما أو غير قابل للتحصيل هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سليمة تكفى لحمل قضائه فى هذا الصدد - فإنه لا يصح النعى على الحكم بمخالفه القانون . (الطعن رقم 148 لسنة 25 جلسة 1959/06/11 س 10 ع 2 ص 472 ق 71)

الأصل فى تقدير التركات - فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - هو اعتبار الوقت الذى إنتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء أى من زيادة وتقويم هذه الزيادة إنما يكون لحظة تمامها بما تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة . (الطعن رقم 359 لسنة 24 جلسة 1959/06/04 س 10 ع 2 ص 447 ق 68)

إذا كان الثابت أن تقرير مصلحة الضرائب لشهرة المحل موضوع النزاع كان على أساس أنها شهرة تجارية ذات قيمة يرجع فى تحديدها إلى طرق فنية خاصة لجأت المصلحة فى تقديرها لاحداها وهى طريقة متوسط الأرباح الصافية ولم يكن تقديرها للشهرة على أساس أنها تتضمن [خلو رجل] بمعناه العرفى السائد ، وكان الخبير الذى ندبته المحكمة قد خلص فى تقريره إلى استبعاد أن يكون للمحل التجارى موضوع النزاع شهرة بالمعنى الفنى المصطلح عليه ولكنه أقحم رغم ذلك على عناصر التركة مقابل [ خلو الرجل ] بحسبانه قيمة للصقع التجارى وبإعتباره من عناصر الشهرة - فى حين أنه خارج ومستقل عنها بما قرره ذات الخبير من إنتفاء شهرة المحل بمعناه الفنى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ بما إنتهى إليه هذا الخبير من اعتبار هذا المقابل [ خلو الرجل ] عنصراً من عناصر شهرة المحل يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 359 لسنة 24 جلسة 1959/06/04 س 10 ع 2 ص 447 ق 68)

أنه ما لم يوجد نص صريح يعفى مصلحة الضرائب من الفوائد المطلوبة منها عن المبالغ التى يحكم عليها بردها لتحصيلها من الممول بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد بسعرها القانونى من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا لنص المادتين 124 من القانون المدنى القديم و226 من القانون المدنى الجديد حتى تاريخ إنتهاء ترتب هذه الفوائد فى ذمة مصلحة الضرائب ، وأن مركزها فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية . ولا عبرة فى هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان الثابت أن المصلحة قد حصلت من الممول أكثر من إستحقاقها ، ولا يجوز التحدى بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعديلا من مقتضاه عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للممولين ذلك أن هذا تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى . (الطعن رقم 359 لسنة 24 جلسة 1959/06/04 س 10 ع 2 ص 447 ق 68)

إختصاص وزارة التموين و لجانها قاصر على تداول الزيت و تحديد أسعاره فلا يتعداه الى تحصيل فروق اسعار عن سلعة ليست مملوكة لها فاذا كانت وزارة التموين بواسطة لجان التسعيرة الجبرية قد حددت فى ظل الدستور الملغى سعرا لبذرة القطن يلزم به البائع واضافت اليه زيادة تقتضيها عن كل طن من الزيت يسلم الى المصابن فان هذه الزيادة لاتعد جزءا من الثمن وإنما هى فرض ضرب على المشترى لا مصلحة للبائع فيه ليس لوزارة التموين سند من القانون فى تحصيلها لحساب الحكومة ولو إستهدفت من ذلك تغطية ما تتحمله من بيع الزيوت المخصصة لشئون التموين بأقل مما تتكلفه فعلا - ذلك أنها لاتملك فرض رسوم أو ضرائب على السلع عند تداولها ولو صدر بها قرار من مجلس الوزراء إذ أن المادة 134 من الدستور الملغى الذى كان ساريا وقت فرض هذه الزيادة لا تجيز انشاء ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها الا بقانون ولا تكليف الاهالى بتأديه شىء من الاموال أو الرسوم الا فى حدود القانون ولم يخول القائمون على اجراء الاحكام العرفية وقتذاك سلطة فرض ضريبة أو رسم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أعتبر هذه الزيادة فروق أسعار يجوز للحكومة تحصيلها قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 154 لسنة 25 جلسة 1959/05/21 س 10 ع 2 ص 441 ق 67)

لم يقيد الشارع حق إستئناف الأحكام الصادرة فى شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز إستئناف حكم المحكمة الابتدائية الا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تتجاوز الألف جنيه إنما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة طعن لا لجنة تقدير . (الطعن رقم 113 لسنة 25 جلسة 1959/05/21 س 10 ع 2 ص 436 ق 66)

لم يعن قانون التجارة البحرى الصادر عام 1883 بتعريف السفينة إلا أنه يمكن تحديد معناها بالرجوع الى أحكام ذلك القانون التى يبين منها أن نطاقه يتحدد بأعمال الملاحة البحرية وأن السفينة هى الاداة الرئيسية لهذه الملاحة . وعلى ذلك إذا أطلقت عبارة السفينة فى بعض نصوصه بغير قيد كما هو الحال بالمادة الثالثة منه التى تنص على أن ( بيع السفينه كلها أو بعضها بيعا اختياريا يلزم أن يكون بسند رسمى سواء حصل قبل السفر أو فى أثنائه وإلا كان البيع لاغيا ) فإن مفاد ذلك هو اخضاع كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة البحرية لحكم هذا النص بغض النظر عن حمولتها أو حجمها أو طريقة بنائها أو أبعادها وأيا كانت ادارتها المسيرة شراعيه أو بخارية وسواء أعدت السفينة بحسب صنعها لتحمل مخاطر الملاحة فى أعالى البحار أو لمجرد الملاحة الساحلية أو الحدية وبغير التفات الى الغر ض من تشغيلها بأن كانت سفينة تجارية أو سفينة للصيد أو النزهة (الطعن رقم 58 لسنة 25 جلسة 1959/05/07 س 10 ع 2 ص 395 ق 62)

الوصف الذى يسبغ على المنشأة العائمة لتكون سفينة بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذى تقوم بالملاحة فيه فإذا كان هذا المكان هو البحر وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف ، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه المراكب التى تخصص للملاحة الداخلية بنهر النيل وفروعه وترعه أياً كانت حمولتها ولو كانت تسير بالبخار . كما يخرج من نطاقه أيضا كافة المنشآت العائمة التى تعمل داخل البوغازات بالموانى كالأرصفة والكبارى العائمة وسفن السحب والارشاد والكراكات وقوارب الغطاسة والمراكب المعدة لنقل البضائع والركاب من السفن الى الارض وبالعكس وغيرها من المنشأت العائمة الاخرى الى لا تقوم بحسب ما خصصت له بملاحة بحرية خارج الموانى . واذن فإن كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى الطاعن بطلب بطلان عقد بيع سفينة شراعية لعدم افراغه فى الشكل الرسمى اعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون التجارة البحرى تأسيسا على أنه ( لا يكفى لاعتبار المنشأة سفينة بحرية فى عداد السفن التى تخضع لشرط الرسمية عند التعاقد على بيعها ثبوت كونها تعمل فى مياه البحار وانما يتطلب الحال اقامة الدليل على أنها مخصصة للقيام بسفريات فى أعالى البحار أو أنها تقوم بذلك فعلا على وجه الاعتياد) فى حين أن القيام بسفريات فى أعالى البحار ليس شرطا لاعتبار المنشأه سفينه بحريه بل يكفى فى هذا الخصوص تحقق تخصيصها او قيامها على وجه الاعتياد بالملاحة الساحلية أو الحدية كما سبق بيانه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تفسيرالمادة الثالثة من قانون التجارة البحرى مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 58 لسنة 25 جلسة 1959/05/07 س 10 ع 2 ص 395 ق 62)

مؤدى نص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 26 لسنة 1942 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية أن يعامل تقدير رأس المال الحقيقى المستثمر من ناحية إجراءات التحديد نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح "العادية" وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية ، وينبنى على ذلك أنه إذا أصدرت المأمورية قراراً بتحديد رقم رأس المال الحقيقى المستثمر وأعلنت به الممول "من غير الشركات المساهمة" ولم تتلق منه قبولا لهذا التحديد وجب على المأمورية إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لتصدر قراراً بتحديد رقم رأس المال المذكور وتقوم مصلحة الضرائب بإعلان الممول - أسوة بتقدير الأرباح - بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولكل من المصلحة والممول الطعن فيه وفق نصوص القانون رقم 14 لسنة 1939 ، كما ينبنى عليه أيضا أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب فى غير حالة قبول الممول تحديد المأمورية لرقم رأس المال الحقيقى المستثمر - أو صدور قرار من لجنة التحديد - أن تربط الضريبة الخاصة على الأرباح الإستثنائية إرتكانا على أنها إعتمدت الرقم الوارد " بالإقرار "عن رأس المال الحقيقى المستثمر ، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 362 لسنة 24 جلسة 1959/04/16 س 10 ع 2 ص 340 ق 53)

إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه أقر الخبير على اطراح دفاتر الطاعن وعدم التعويل عليها لإعتبارات سائغة أوردها ، وكان مناط الأخذ بما ورد بدفاتر الممول وأوراقه فى تقدير أرباحه هو أن يكون الثابت بهذه الدفاتر والأوراق مطابقا لحقيقة الواقع - وإلا حددت هذه الأرباح بطريق التقدير ، وكان إطراح دفاتر الممول لايمنع من الإسترشاد بها كعنصر من العناصر التى تؤدى إلى الوصول إلى هذا التقدير ، كما أن وجود فارق بسيط بين النسب التى إنتهى إليها الخبير فى تقديره وبين ماهو ثابت بدفاتر الممول لايبرر الأخذ بالنسب الوارة بهذه الدفاتر ما دام أن الأرباح أصبحت خاضعة لطريق التقدير ، وكان اطراح دفاتر الممول والأخذ بتقدير الخبير هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع المطعون فيه بالقصور أو التناقض فى هذا الخصوص يكون نعيا غير سديد . (الطعن رقم 391 لسنة 24 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 259 ق 41)

إذا كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للنزاع فى شأن تحديد ما يخصم مقابل طعام عمال المؤسسة قد قرر أنه " ليس صحيحاً أن يقدم للخدم ما يقدم للعملاء من طعام بل يجهز لهم عادة طعام قليل التكاليف " فإن هذا الذى قرره الحكم ليس من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضى أن يبنى حكمه عليها ولكنه من المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة . (الطعن رقم 391 لسنة 24 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 259 ق 41)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات نسبة إجمالى الربح التى أشار اليها الخبير فى تقريره - لما تبينه من أنها تتناسب ونشاط المؤسسة وتتفق وما جرى عليه العمل بالنسبة لحالات المثل ، وكان هذا التقدير المستمد من إستخلاص سليم من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 391 لسنة 24 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 259 ق 41)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى تقدير المصاريف التى يريد الطاعن احتسابها إلى ما ورد بتقرير الخبير بشأنها ، وكان الحكم قد أطرح الأوراق التى قدمها الطاعن قبيل الفصل فى الدعوى فى مرحلتها النهائية ولم يعول عليه لأسباب سائغة أوردها وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الصدد وكان الأخذ بما فى المستندات أو اطراحها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليما ومستمدا من أوراق الدعوى ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد بالقصور يكون نعيا غير سديد . (الطعن رقم 391 لسنة 24 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 259 ق 41)

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 قد بينت كيفية تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة وذلك بأتباع إحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة المذكورة، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين كأساس للمقارنة متروكا للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة وأن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقا للأوضاع وفى المواعيد التي تحدد بقرار وزاري، وكانت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قد رتبت على عدم تبليغ الممول اختياره فى المواعيد المحددة تحديد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، وكان وزير المالية إعمالا لنص المادة الثالثة من القانون قد أصدر القرار رقم 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لأجل استعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغي أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة أعماله طلبا فى ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحا به الطريقة التي اختارها من الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة الثانية من القانون المشار إليه، ثم توالى بعد ذلك مد الأجل حتى يوم 15 من نوفمبر سنة 1942 كما نص على ذلك القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942، وكان القانون رقم 60 لسنة 1941 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن هذا الطلب يقدم طبقا للأوضاع وفى المواعيد التي تحدد بقرار وزاري ورتب على عدم تبليغ الممول اختياره فى المواعيد المحددة أن تحدد أرباحه الاستثنائية على أساس المقارنة المنصوص عليها فى الفقرة ثانيا وحدها، وكان القانون إذا حدد ميعاد لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق فى مباشرة حق الاختيار- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولما كانت الطاعنة- على ما يبين من الحكم المطعون فيه- تمسك حسابات منتظمة ولم تتقدم باختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات الميعاد، فإن حقها فى إتخاذ هذا الإجراء يكون قد سقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 349 لسنة 24 جلسة 1959/02/26 س 10 ع 1 ص 178 ق 27)

لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تنص على أنه "إستثثناء من أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951" و كانت المادة الثانية تنص على أنه "لايسرىهذا القانون على الحالات التى ربطت فيها الضريبة ربطا نهائيا عن أية سنة من السنين من سنة 1948 الى سنة 1951" ، ولما كان المقصود بالربط النهائى المشار اليه هو الربط الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها - سواء كان هذا الربط بناء على اتفاق المصلحة والممول على الارباح أو بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائيا لعدم الطعن فيه - فإنه لا أعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفى لإعتبار الربط غير نهائى أن يكون التقدير محل طعن - من أى من الطرفين - و لا محل فى هذا الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه - ذلك لانه مادام المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان القانون الذى نظمها و يتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه من وقت العمل به على كافة الحالات التى لم يصبح فيها الربط نهائي . (الطعن رقم 54 لسنة 25 جلسة 1959/02/26 س 10 ع 1 ص 184 ق 28)

مؤدى نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن تخضع لضريبة الارباح التجارية والصناعية الأرباح الصافية التى تحققها المنشأة من جميع العمليات التى تباشرها - سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة للتنازل عن أى عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند إنتهاء عملها - ولا عبرة فى هذا الخصوص بأن تكون المنشأة قد إستعاضت عن هذا العنصر بآخر ذى كفاية إنتاجية أكبر فإن ذلك إنما يكون إستعمال للربح بعد تحققه فعلا وخضوعه للضريبة (الطعن رقم 416 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 157 ق 23)

توخى المشرع من إصدار المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - على ماجاء بمذكرته التفسيرية - وضع قاعدة تقضى بربط الضريبة على الايراد الحكمى بدلا من الايراد الفعلى استثناء من القواعد العامة التى تقضى بربط الضريبة على الأرباح الحقيقية و ذلك تفاديا للتأخير فى ربط الضرائب على الممولين بسبب ازدياد عددهم ازديادا مستمرا و ازدياد الأعباء الملقاه على عاتق مصلحة الضرائب بسبب فرض ضرائب جديدة و قد رؤى أن خير الحلول هو اتخاذ تقديرات سنة 1947 أساسا لربط الضريبة فى كل من السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 فالتفسير الصحيح للمرسوم بقانون الذى يحقق الغرض من إصداره هو اعتبار " نتيجة الأعمال " فى سنة 1947 ربحا كانت أو خسارة أساسا لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير بالنسبة للسنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك مفسرا المرسوم بقانون على أنه يتحدث عن قياس سنة رابحة على أرباح سنة سابقة عليها و أن نية المشرع من إصداره قاصرة على النهى عن فحص و تقدير أرقام الأرباح الفعلية فى السنة المقيسة مجتزئا عن ذلك بأرباح حكمية تحققت فعلا و قدرت فى السنة المقيسة ، و رتب على ذلك أنه متى كانت إحدى السنوات المقيسة قد انتهت بخسارة فإنه لا يجرى عليها القياس فإنه يكون مخالفاً للقانون متعينا نقضه . (الطعن رقم 265 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 847 ق 111)

إنه و إن كانت لجنة الطعن - المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة 1952 - مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى - هيئة ادارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب - وجب و هى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادىء العامة للتقاضى والتى من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق له إبداء الرأى فيها . و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنى النزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 329 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 853 ق 113)

أخضعت الفقرة السابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - " الأفراد الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات بقصد بيعها" لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة . و جعل مناط فرض الضريبة عليهم توافر ركن الاعتياد ، أما القول بأنه يتعين ثبوت تكرار عمليات الشراء و البيع خلال السنة الضريبية التى تحقق فيها الربح فمردود أولا - بأن المشرع لم يحدد لتوافر ركن الاعتياد أجلا معينا بل أطلق النص مما يستفاد منه إمكان استخلاص هذا التوافر من مجموع الظروف القائمة فى كل حالة على حدة و مردود ثانيا - بأن مبدأ سنوية الضريبة المنصوص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يقصد به سوى تعيين فترة المحاسبة على الضريبة و استقلال كل سنة بحساباتها . وإذن فمتى كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخضاع الأرباح التى حققها الطاعن خلال سنوات النزاع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على ما ثبت لديه من الأدلة السائغة التى أوردها من أنه اعتاد شراء العقارات بنية بيعها و بقصد الربح مما يخرجها عن كونها مجرد عمليات عرضية قصد بها مجرد توظيف المال و استثماره و كان إثبات توافر ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالوقائع و التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع - لما كان ذلك فإنها إذ أخضعت الأرباح التى حققها الطاعن نتيجة لنشاطه من اعتياده شراء العقارات بقصد بيعها لم تخطىء فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 186 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 734 ق 95)

العبرة فى خضوع أرباح عمليات شراء العقارات بنية إعادة بيعها و بقصد المضاربة - لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية متى توافر ركن الاعتياد هى بطبيعة الاستغلال لا بصفة المستغل الأمر الذى حدا بالمشرع إلى تقرير حكم خاص بها بغض النظر عما إذا كانت هذه العمليات تجارية أو مدنية وبغض النظر عما إذا كان من قام بها تاجرا أو غير تاجر . (الطعن رقم 186 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 734 ق 95)

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة فى حدود طلبات المستأنف ، و إذن فمتى كان استئناف مصلحة الضرائب مقصورا على ما قضى به الحكم الابتدائى فى الموضوع بتأييد قرار اللجنة و كان الطاعن لم يتمسك لدى المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلا بعد أن صدر حكم ابتدائى برفضه لم يستأنفه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يفصل فى الاستئناف إلا فى حدود ما طلب من المحكمة الاستئنافية فإنه يكون غير صحيح ما يقول به الطاعن من تعرض تلك المحكمة للفصل فى الدفع و على ذلك لا يكون ثمت قضاء من الحكم الاستئنافى فى الدفع حتى ينعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 266 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 765 ق 100)

إذا حاز الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلا قوة الأمر المقضى بعدم استئنافة فلا يحق للطاعن العودة للتمسك بالدفع أمام محكمة النقض و لو كان متعلقا بالنظام العام . (الطعن رقم 266 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 765 ق 100)

نصوص المادة 37 من دستور سنة 1923 - الذى كان ساريا وقت صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 - يستفاد منها تخويل السلطة التنفيذية حق إصدار اللوائح التنفيذية فى شكل مراسيم يوقعها رئيس الدولة أو فى صورة قرارات وزارية إذا نص القانون على ذلك فإذا كان المشرع قد راعى عند صدور القانون المشار إليه أنه من غير الميسور حصر جميع المهن التى لا تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وعهد بنص المادة 72 من القانون إلى وزير المالية أن يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذكورة مهنا أخرى بقرارات تصدر منه حسبما يتجلى له وجه الرأى فى حقيقة هذه المهن و ما تنكشف عنه دواعى العمل فهو دعوة للجهة الإدارية كى تمارس اختصاصها المخول لها بمقتضى النص العام الوارد فى المادة 37 سالفة الذكر أو تهيئة مجال لهذه الممارسة و ليس فى هذا افتيات على السلطة التشريعية . (الطعن رقم 266 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 765 ق 100)

متى تبين أن الدعوى رفعت من الطاعن الذى يدير دارا للسينما بطلب الحكم بعدم أحقية الحكومة فى إقتضاء فروق ضريبة الملاهى منه و بعدم الإعتداد بالحجز الإدارى المتوقع من أجلها فإن تعرض المحكمة للفصل فيما يطلبه الطاعن لا ينطوى على مساس بوعاء الضريبة أو بأمر إدارى يمتنع على المحاكم إلغاؤه أو تأويله لأن مقطع النزاع فى الدعوى هو البت فى مسئولية الطاعن عن فروق الضريبة التى كان عليه أن يحصلها من الرواد بمقتضى القانون رقم 85 لسنة 1933 ومدى ملزوميته بها و ما قد يستدعيه الأمر من حسم للخلاف الذى يدور حول تفسير قانون فرض الرسوم البلدية و المرسوم المنظم لأحكامه لبيان ما إذا كان تحصيل الرسوم من الجمهور يعد زيادة على الثمن الأصلى لتذكرة الدخول أو لا يعد كذلك مما يجعل النزاع فى حقيقته خارجا عن نطاق الأمر الإدارى الذى تصدره الحكومة فى سبيل المصلحة العامة ، لما كان ذلك ، و كان توقيع الحجز الإدارى لتحصيل ما يتأخر للحكومة من أموال لدى الأفراد يعتبر عملاً من أعمال السلطة التنفيذية الشبيهة بأعمال الأفراد و هى الأعمال التى تجريها الحكومة فى إدارة أموالها فإنه مما يدخل فى ولاية المحاكم التعرض لمثل هذا الحجز بالإلغاء أو الإيقاف دون أن يؤثر ذلك فى مبدأ الفصل بين السلطات . (الطعن رقم 195 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 747 ق 97)

إن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث فى الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة و الوراثة اللتين أعد المحرر فى الأصل لإثباتهما، ومن ثم فإن تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً فى محرر رسمي (الطعن رقم 794 لسنة 28 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 2 ص 736 ق 181)

متى كان الحكم قد أثبت أن القصد من التزوير هو التخلص من أداء الضريبة أو من تقديم الشهادة الدالة على الإعفاء منها، فإنه لا يؤثر فى قيام الجريمة أن تكون هذه الضريبة قد سقطت بالتقادم. (الطعن رقم 794 لسنة 28 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 2 ص 736 ق 181)

متى تبين أن الدعوى رفعت من إحدى الشركات التى تملك داراً للسينما تطلب فيها الحكم بعدم أحقية الحكومة فى مطالبتها بفروق ضريبة الملاهى و ببطلان الحجز الإدارى المتوقع ضدها فإنه سواء كان النزاع قاصراً على البت فى مسئولية الشركة و إلتزامها بدفع فروق ضريبة كان عليها أن تحصلها من الرواد بمقتضى القانون الخاص بضريبة الملاهى أو كان الخلاف يدور حول تفسير قانون فرض الرسوم البلدية و المرسوم المنظم لأحكامه للفصل فيما إذا كان تحصيل تلك الرسوم من الجمهور يعد أو لا يعد زيادة على الثمن الأصلى ليستوجب أو لا يستوجب إقتضاء فروق الضريبة المنبه على الشركة بسدادها فإن تعرض جهة المحاكم للفصل فى طلب الشركة المذكورة عدم أحقية الحكومة فى إقتضاء تلك الفروق و عدم الإعتداد بالحجز الإدارى المتوقع من أجلها لا ينطوى على مساس بوعاء الضريبة أو بأى عمل إدارى مما يمتنع على المحاكم إلغاؤه أو تأويله و يكون هذا النزاع مما يدخل فى ولاية القضاء العام . (الطعن رقم 194 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 579 ق 72)

الغرض من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن علماً كافياً و كل تبيان من شأنه أن يعنى بذلك يتحقق به هذا الغرض متى كانت عبارة الطعن تنم عن صفته المختصم بها أو كان مشاراً فى أسباب الطعن إلى موضوع النزاع أو صرح الطاعن بهذه الصفة فى مذكرته الشارحة . و على ذلك فإذا تبين من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعن كان ماثلاً فى الدعويين الإبتدائية و الإستئنافية باعتباره ممثلاً للشركة المسماة باسمه و شركاه و بصفته مديراً لها و أنه أصدر توكيل الطعن إلى محاميه و أشار فى تقرير طعنه إلى موضوع النزاع مما يكشف عن قصده الطعن فى الحكم المطعون فيه و الصادر عليه بصفته المذكورة و يجعل هذا البيان كافياً لتحقيق الغرض الذى قصده الشارع فى المادتين 429 مرافعات و 15 من قانون إنشاء محكمة النقض فإنه لا يكون ثمت محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته مديراً للشركة لا بصفته ممثلا لها . (الطعن رقم 194 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 579 ق 72)

جرى قضاء محكمة النقض بأن القانون رقم 14 لسنة 1939قبل تعديله بالقانون 146 لسنة 1950 قد جعل الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى ضريبة الأصل العام الذى يسرى على كل مهنة لم تستثن بنص خاص . و من ثم فإن هذه الضريبة هى التى تسرى بالنسبة لأرباح المخرج السينمائى طبقاً لذلك القانون لأن مهنة المخرج لم ترد ضمن المهن التى عددتها المادة 72 و لم يصدر من وزير المالية قرار باعتبارها من المهن غير التجارية التى تخضع لحكم هذه المادة .و لا محل للقول بأن مهنة الخبير المنصوص عليها فى المادة المذكورة تنسحب على عمل المخرج لأن المشرع إذ أورد بهذه المادة على سبيل الحصر مهناً معينة باعتبارها غير تجارية و منها مهنة الخبير قد قصد من هذا اللفظ مدلولا خاصاً هو التعمق و التخصص فى فن معين و اتخاذ الخبرة فيه مهنة . و لو جاز القول بغير هذا لوجب اعتبار كل محترف لمهنة من المهن خبيرا الأمر الذى ينافى غرض الشارع عن التخصيص . (الطعن رقم 45 لسنة 24 جلسة 1958/06/12 س 9 ع 1 ص 550 ق 68)

يستفاد من نص المادة 37 من دستور سنة 1923 الملغى أنه يخول للسلطة التنفيذية حق إصدار اللوائح التنفيذية فى شكل مراسيم يوقعها رئيس الدولة أو فى صورة قرارات وزارية إذا نص القانون على ذلك . فإذا كان المشرع قد راعى عند تقنينه للمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه من غير الميسور حصر جميع المهن التى لا تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و عهد إلى وزير المالية بأن يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذكورة مهناً أخرى بقرارات تصدر منه حسبما يتجلى له وجه الرأى فى حقيقة هذه المهن و ما تتكشف عنه دواعى العمل فهو دعوة للجهة الإدارية كى تمارس إختصاصها المخول لها بمقتضى النص العام الوارد فى المادة 37 سالفة الذكر أو تهيئة مجال لهذه الممارسة و ليس فى هذا افتيات على حقوق السلطة التشريعية . و على ذلك فلا يصح القول بأن تفويض وزير المالية الوارد بالمادة 72 المشار اليها من قبيل اللوائح التنفيذية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذلك الدستور و إنما هو تفويض تشريعى لا يملك الوزير مباشرته لمنافاته لحكم المادة 134 من ذات الدستور التى لا تجيز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون . (الطعن رقم 45 لسنة 24 جلسة 1958/06/12 س 9 ع 1 ص 550 ق 68)

التعديل الذى أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 على القانون 14 لسنة 1939 هو تشريع مستحدث لا يسرى على الماضى . (الطعن رقم 45 لسنة 24 جلسة 1958/06/12 س 9 ع 1 ص 550 ق 68)

يستفاد من نص المادة 30 ومن نص الفقرة الثامنة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أن العبرة فى خضوع الربح الناتج من شراء وبيع الأوراق المالية لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ليست بمجرد تكرار هذه العمليات فى السنة الضريبية الواحدة بل العبرة بالاحتراف أى بثبوت أن الممول أتخذ هذه الأعمال مهنة معتادة له . فإذا كان الممول لم يقصد من تكرار عمليات البيع و الشراء إلا مجرد توظيف ماله فحسب أى بقصد استثماره فإنه بذلك يخرج عن نطاق الامتهان . أما إذا كان قد ثبت أن الممول قد اتخذ من عمليات شراء و بيع الأوراق المالية فى البورصة مهنة معتادة له بنية المضاربة للافادة من فروق الأسعار مما يخرجها عن كونها مجرد عمليات متكررة قصد بها توظيف المال واستثماره أو مجرد مضاربة عرضية من غير محترف فإن الأرباح الناتجة عن هذه العمليات تخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية . و لا محل للقول بأن الشخص الذى يشتغل فى البورصة و هو لا يتعاقد إلا مع سمسار البورصة دون أن تكون له صلة بأى عميل لا يعتبر محترفا مهما تكررت عملياته فى البيع و الشراء لأن سمسار البورصة الذى يوسطه المتعامل فى عقد صفقاتها بيعا و شراء ليس إلا وكيلا عن هذا العميل يعمل لحسابه بحكم التنظيم القانونى الذى فرضه الشارع للتعامل فى البورصة بيعا و شراء للقيم المنقولة . (الطعن رقم 120 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 515 ق 62)

إن امتهان أحد الأشخاص مهنة ما و اتخاذها حرفة معتادة له هو من المسائل المتصلة بالوقائع و التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع النزاع بأدلة سائغة أن الممول قد امتهن شراء وبيع الأوراق المالية فى البورصة بنية المضاربة للافادة من فروق الأسعار فإن المحكمة لا تكون قد جاوزت سلطتها الموضوعية فى فهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 120 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 515 ق 62)

جرى قضاء محكمة النقض بأن القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 جعل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى الأصل العام الذى يسرى على كل مهنة لم تستثن بنص خاص بغض النظر عما إذا كانت هذه المهن تقوم فى ذاتها على مزاولة عمل يعتبر مدنيا أو تجاريا . (الطعن رقم 120 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 515 ق 62)

لا تنطبق المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إلا على الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى أو الأرض المعتبرة من الأطيان الزراعية - أما ماعدا هذين النوعين من أعيان التركة كالأراضى المعدة للبناء فإنها تندرج فيما يختص بتقدير قيمته تحت نص المادة 37 من ذلك القانون . فإذا كان الحكم قد انتهى فى استدلال سائغ إلى أن الأرض موضوع النزاع ليست من الأملاك المبينة الخاضعة لعوائد المبانى و أنها ليست تابعة " للفيلا" المقامة على جزء منها و إنما " الفيلا " هى التابعة لها و أنها رغم كونها تزرع تعتبر من الأراضى المعدة للبناء فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذا أخضع تلك الأرض من حيث تقدير قيمتها تمهيدا لتحديد رسم الأيلولة عليها إلى حكم المادة 37 دون المادة 36 من القانون المذكور . (الطعن رقم 166 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 473 ق 56)

متى كان الوارث لم يتمسك أمام محكمة الموضوع إلا باعتبار الأرض موضوع النزاع من الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى و تقدير قيمتها على أساس الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون رسم الأيلولة و أنه طلب رد فرق رسم الأيلولة على هذا الأساس و لم يتمسك باعتبارها من الأطيان الزراعية و تقدير قيمتها على أساس الفقرة الأولى من تلك المادة فإن النعى بذلك أمام محكمة النقض يكون جديدا . (الطعن رقم 166 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 473 ق 56)

متى كانت الأرض موضوع النزاع فى حياة مورث المورث من الأطيان الزراعية و تغيرت صفتها هذه بعد وفاته وأصبحت أرضا معدة للبناء فإن ما انتهى اليه الحكم من خروج حالة تلك الأرض عن نطاق المادة 17 من القانون 142 لسنة 1944 و عدم جواز تخفيض رسم الأيلولة المستحق عليها إلى النصف يكون فى محله و لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 166 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 473 ق 56)

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل إضافة فقرة أخيرة إليها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدلة بالقانون 174 سنة 1951 - أن القانون لم يفرض ضريبة الارباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح و لكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصته فى أرباح الشركة تعادل حصته فى الشركة . و من ثم فإن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصيا عن الضريبة على مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة . و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الاقرار عن أرباحه فى الشركة كم يجب أن توجه الإجراءات من مصلحة الضرائب إلى الشريك شخصيا . كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب مدير الشركة أو أحد الشركاء فيها أو الغير فى تقديم الاقرار عن الارباح إلى مصلحة الضرائب فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجب أن توجه إلى هذا النائب بصفته هذه و ذلك سواء كانت الشركة قائمة أو كانت فى حالة تصفية - فاذا كان الحكم قد اعتبر ان الشركة هى المسئولة عن الضريبة ورتب على ذلك صحة الإجراءات التى وجهتها مصلحة الضرائب إلى مدير الشركة عن الضريبة المستحقة على الشركاء المتضامنين و رفض القضاء ببطلان تلك الإجراءات فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 60 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 461 ق 53)

إن شركات المساهمة التي تجتاز دور التصفية لا تخضع لقيود النسب المقررة بالمادة 93 من القانون رقم 26 سنة 1954 وهى النسب الخاصة بالحد الأدنى لعدد المستخدمين المصريين و لمجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات، إذ أن العقاب لا يكون مستحقاً إلا إذا خولفت النسب المشار إليها آنفاً حال مزاولة الشركة نشاطها العادي . (الطعن رقم 38 لسنة 28 جلسة 1958/05/06 س 9 ع 2 ص 467 ق 126)

متى كان الممول من الممولين الخاضعين لربط الضريبة عليهم بطريق التقدير و طعن فى تقدير أرباحه فى سنة 1948 ثم تنازل عن طعنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 فان ربط الضريبة عن أرباح تلك السنة لا يكون قد أصبح نهائيا وقت صدور هذا المرسوم بقانون و يتعين تطبيقه على الممول المذكور و اتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لتقدير الضريبة عليه عن سنة 1948 . لا يغض من ذلك تنازل الممول عن طعنه لأن هذا التنازل قد حصل بعد صدور المرسوم بقانون سالف الذكر فلم يصادف محلا له بعد أن أسقط هذا القانون الطعن بالنسبة لأرباح سنة 1948 بمجرد صدوره و لا ينسحب أثره إلى ذلك الطعن . (الطعن رقم 159 لسنة 24 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 420 ق 47)

متى كان الحكم قد اتخذ أرباح الممول فى سنة 1947 أساسا لتقدير أرباحه فى سنة 1948 نزولا على حكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 و استند فى تقدير الأرباح فى سنة 1947 إلى الحكم الابتدائى الصادر به مع أن هذا الحكم قد ألغى استئنافيا و تمسكت مصلحة الضرائب بذلك فأغفل الحكم هذا الدفاع و لم يتناوله فى أسبابه بالرد عليه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور لأن هذا دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لو عرضت له المحكمة . (الطعن رقم 138 لسنة 24 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 416 ق 46)

تسرى ضريبة الأرباح التجارية بالنسبة لأرباح مهنة الرقص و إقامة الحفلات طبقا للمادتين 8/32 و 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل التعديل الذى أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 لأن هذه المهنة ليست من المهن التى نصت عليها المادة 72 قبل إلغائها بالقانون الأخير ولم يصدر قرار من وزير المالية باضافتها إلى تلك المهن . (الطعن رقم 127 لسنة 24 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 412 ق 45)

إن القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تشريع مستحدث لا يسرى على السنوات الضريبية السابقة على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 127 لسنة 24 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 412 ق 45)

المقصود بالربط النهائى المشار إليه فى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ذلك الربط الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أيه جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها ويصبح ماعداه خاضعا لأحكام المادة الأولى من ذلك المرسوم بقانون ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه . فإذا كان الممول قد رفع استئنافا عن الحكم الصادر ضده بشأن تقدير أرباحه عن سنة 1948 و فى مرحلة الاستئناف نشر المرسوم بقانون المشار إليه فإن الضريبة لا تكون قد ربطت ربطا نهائيا بالنسبة لأرباح تلك السنة ويتعين إعمال نص المادة الأولى منه و اتخاذ أرباح الممول المقدره عن سنة 1947 أساسا لربط الضريبة فى سنة 1948 إذ يكفى أن يكون التقدير فى هذه السنة مطعونا فيه من جانب الممول وحده لكى يسرى عليه حكم المرسوم بقانون المذكور من تاريخ سريانه و تنتهى بصدوره ولاية المحكمة على النزاع القائم بشأن أرباح سنة 1948 . (الطعن رقم 102 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 345 ق 38)

مخالفة إجراءات اللجان الإدارية و قرراتها للأصول العامة و انحرافها عن الأصول المقررة - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - يجعل هذه القرارات باطلة . فاذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول فان قرارها بتقدير الأرباح يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ماحاجة إلى الاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه ، ذلك لأن لجنة التقدير و إن كانت لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليه على توفيره و صيانته للممولين وهو حق الدفاع . (الطعن رقم 46 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 197 ق 25)

متى تبين أن النعى وإن كان لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 46 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 197 ق 25)

إذا رفع أحد الشريكين دعوى مطالبا بنصيبه فى أرباح الشركة و عرض إنهاء للنزاع أن يدفع إليه شريكه مبلغا معينا كتقدير جزافى لأرباحه و قيد هذا الإيجاب بشرط الدفع فوراً و حدد الغرض منه فلم يقبل شريكه ذلك فإن هذا الإيجاب يكون قد سقط لتخلف شرطه و الغرض منه و رفض قبوله ، فإذا كان الحكم رغم ذلك قد أخذ بهذا الإيجاب الساقط و قيد به الموجب فإن الحكم يكون قد اعتمد فى قضائه على دليل معدوم مما يجعل قضاءه مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 9 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 176 ق 22)

إن ما نصت عليه المادة 16 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من وجوب استبعاد كل دين أو التزام سقط بالتقادم من قيمة التركة و لو لم يتمسك الورثة بذلك - إنما هو خاص بالديون التى على التركة و لا ينصرف إلا إليها دون الديون التى تكون مستحقة للتركة . (الطعن رقم 39 لسنة 24 جلسة 1958/02/06 س 9 ع 1 ص 128 ق 13)

لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتطبيق المادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على الديون المستحقة للتركة و المتنازع على استبعادها من قيمة التركة عند تقديرها لأن هذا الدفاع يخالطه واقع . (الطعن رقم 39 لسنة 24 جلسة 1958/02/06 س 9 ع 1 ص 128 ق 13)

تعتبر مهنة التدليك الطبى من المهن التى تخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ذلك قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و تدخل هذه المهنة فى عموم ما نصت عليه الفقرة الثامنة من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذا لم ينص عليها فى المادة 72 من هذا القانون و لم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية. (الطعن رقم 21 لسنة 24 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 115 ق 11)

جرى قضاء محكمة النقض بأن رخصة القياس على المهن غير التجارية الورادة فى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - مقصورة على وزير المالية الذى خوله وحده القانون أن يضيف إلى المهن الواردة فى تلك المادة مهنا أخرى بقرارات تصدر منه حسبما يتجلى له وجه الرأى فى حقيقة هذه المهن و ما تتكشف عنه دواعى .العمل (الطعن رقم 21 لسنة 24 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 115 ق 11)

ألغى القانون رقم 146 لسنة 1950 المادة 72 من القانون رقم 14 سنة 1939 ابتداء من أول يناير سنة 1950 و سوى فى فرض الضريبة بين المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة أصلية ويكون العنصر الأساسى فيها العمل . (الطعن رقم 21 لسنة 24 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 115 ق 11)

الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها إنما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء فى ذاته . (الطعن رقم 334 لسنة 23 جلسة 1958/01/02 س 9 ع 1 ص 35 ق 2)

متى تبين أن الحكومة قد فرضت فى ظل الدستور الملغى اقتضاء جزء من ثمن الحديد المستولى عليه لتغطية مصاريف توزيع تدعيها واستندت فى اقتضاء هذه الحصيلة على قرار وزير التموين رقم 73 لسنة 1945 دون أن يصدر بهذه الحصيلة قانوناً يحدد أساسها و وعاءها و الملزمين بدفعها و طريقة تحصيلها فإن ذلك يكون نوعا من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق الدستورى الصحيح وفقا للمادة 1/134 من الدستور الملغى و يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بأن فرض اقتضاء هذه الحصيلة غير قائم على سند تشريعى سليم لصلة ذلك بالنظام العام - ذلك لأن قرار وزير التموين رقم 73 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 89 لسنة 1945 و الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بالتسعير الجبرى قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاما على كميات الحديد المخزونة بالمخازن أو الموجودة بالدوائر الجمركية أو الكميات التى يتم استيرادها مستقبلا فهو استيلاء مجرد و لم يقترن بالتسليم الفعلى للحديد المستولى عليه و لم يصاحبه جرد وصفى بحضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم لذلك فهو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فى هذه السلعة بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها منها ، و ليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية الحديد المستولى عليه أو حيازته إلى الحكومة و لا شأن لها به و لا باقتضاء حصيلة من ثمنه . (الطعن رقم 334 لسنة 23 جلسة 1958/01/02 س 9 ع 1 ص 35 ق 2)

إن قرار اللجنة العليا للتموين الصادر بتاريخ 1945/10/17 و كذلك قرار لجنة الحديد الصادر فى 1945/10/24 بشأن تحديد أسعار الحديد المستولى عليه بقرار وزير التموين رقم 73 لسنة 1945 - هذان القراران لم يصدر أيهما ممن هو مختص بإصداره و هو وزير التموين دون غيره وذلك وفقا للفقرة السادسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 . (الطعن رقم 334 لسنة 23 جلسة 1958/01/02 س 9 ع 1 ص 35 ق 2)

ليس من شأن تمثيل رئيس اتحاد التجار المستوردين فى لجنة الحديد أن يلزم التجار بآراء أو مقترحات للجنة فى خصوص تحديد أسعار الحديد المستولى عليه . (الطعن رقم 334 لسنة 23 جلسة 1958/01/02 س 9 ع 1 ص 35 ق 2)

الأصل فى القوانين و ما فى حكمها ألا تكون ذات أثر رجعى إلا ما استثنى بنص خاص . و من ثم فلا محل للقول بسريان قرار وزير التموين الصادر فى 1945/2/26 على الماضى بمقولة إنه جاء تقريرا للواقع . (الطعن رقم 334 لسنة 23 جلسة 1958/01/02 س 9 ع 1 ص 35 ق 2)

متى كانت لجنة التسعيرة قد قررت فى ظل الدستور الملغى فرض مبلغ معين عن كل أقة من الزيت زيادة على التسعيرة الواردة فى جدول التسعيرة الجبرية تستولى عليه الحكومة إذا كان الزيت لأغراض صناعية . فإن هذا القرار يكون باطلا لمخالفته لذلك الدستور حتى لو صدر قرار اللجنة تنفيذا لقرار من مجلس الوزراء إذ ليس من اختصاصه فرض ضريبة أو رسم ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون القرار الوزارى رقم 504 سنة 1945 قد صدر من وزير التموين بالاستيلاء على الزيت الموجود بالمعاصر فى جميع بلاد القطر المصرى إذ أن هذا الاستيلاء صدر عاما فهو استيلاء مجرد ولم يقترن بالتسليم الفعلى للزيت المستولى عليه و لم يصاحبه جرد وصفى بحضور ذوى الشأن فيه أو بعد دعوتهم بخطاب مسجل طبقا للمادة 45 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فهو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فى هذه السلعة ، و ليس من شأنه نقل ملكية الزيت إلى الحكومة فلا شأن لها به و لا باقتضاء جزء من ثمنه و إلا كان ذلك نوعا من الضريبة المرسومة بغير الطريق الدستورى الصحيح طبقا للمادة 1/134 من الدستور الملغى . (الطعن رقم 250 لسنة 23 جلسة 1958/01/02 س 9 ع 1 ص 28 ق 1)

إذا كان الثابت أن الممول من ذوى الحسابات المنتظمة و لم يتقدم برغبته فى إختيار رقم المقارنة فى خصوص تحديد أرباحه الإستثنائية إلا بعد فوات الميعاد المحدد فى القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1942 فإن حقه فى الإختيار يكون قد سقط و يتعين تحديد أرباحه الإستثنائية على أساس الطريقة الثانية المبينة بالمادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 أى على أساس 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر فى أول كل سنة من السنين التى فرضت عليها ضريبة الأرباح الإستثنائية ذلك لأن القانون متى كان قد حدد ميعاداً لإتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق فى إجرائه (الطعن رقم 373 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 973 ق 110)

متى كان الثابت من وقائع الدعوى أن الممول لم يجر استهلاكا على العمارة المتنازع على تحديد الربح الناتج من بيعها من تاريخ شرائها سواء فى ذلك خلال السنين السابقة على صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 أو السنين اللاحقة عليه استنادا إلى أن قيمتها لم تنقص عن قيمتها الدفترية فإن الربح من بيعها الذى تستحق عليه ضريبه الأرباح التجارية يكون هو الفرق بين ثمن الشراء حسبما أثبت فى دفاتر الممول وبين الثمن الذى تم به البيع . و من ثم فإذا كان الحكم قد أوجب خصم مقابل الاستهلاك من القيمة الدفترية للعمارة فإنه يكون مخالفاً للقانون ذلك أن مؤدى نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما يتعلق بالاستهلاكات التى تخصم من مجموع الأرباح أن الاستهلاك فرض لمصلحة الممول فهو حق له ليس واجبا عليه إجراؤه لأن الاستهلاك تكليف على مجموع الأرباح يخصم منها إذا رغب الممول فيقل تبعا لذلك الوعاء الذى تفرض عليه الضريبة ، فإذا رأى الممول عدم إجراء الاستهلاك بسبب ارتفاع قيمة الأصل المقابل له أو لسبب آخر فإن القانون لا يلزمه باجرائه . و إن من شأن إجراء الاستهلاك فى حالة ارتفاع قيمة الأصل عن القيمة الدفترية تكوين احتياطى وهمى لا يقابل نقصا حقيقيا فى قيمة ذلك الأصل . و إذ كان الاستهلاك قد أجيز للممول إجراؤه لمصلحته فقد عنى المشرع بوضع قيود تحد من المغالاة فيه أو الادعاء بحصوله على غير الحقيقة فنص على أن تكون الاستهلاكات حقيقيه و أن تكون قد حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف و لطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل (الطعن رقم 257 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 868 ق 98)

حرم المشرع فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص تحديد الوعاء الذى تربط عليه الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموع الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققة فى ذمة الممول أو متنازعا فى تحققها واعتبر المشرع أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا تعد من التكاليف التى يجوز خصمها . فإذا ما ثبتت هذه الديون فى ذمة الممول بحكم نهائى كان للممول خصمها من مجموع الأرباح فى السنة التى ثبتت فيها بمقتضى هذا الحكم . و لاعبرة بما يثار من أن الأحكام مقررة و أنه نتيجة لذلك يجب أن تحمل أرباح السنة التى نشأ فيها الدين بقيمته ذلك أن هذه القاعدة لا محل لإعمال حكمها فى مجال تحديد وعاء الضريبة فى كل سنة ضريبية على حدة لأن كل سنة منها تتحمل أرباحها بالتكاليف الفعلية التى تحملها الممول فى تلك السنة (الطعن رقم 257 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 868 ق 98)

إذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير بإسم الشركة مع الغير فى غير أغراضها فإن تعاقده و إن لم يكن ملزماً للشركة إلا أنه يلزمه شخصياً قبل الغير الذى تعاقد معه . و على ذلك فإذا كان الحكم قد قرر مسئولية ذلك الشريك شخصياً عن كفالة عقدها منتحلاً فيها صفة غير صحيحة وهى أنه مدير للشركة حالة كونه غير مدير لها و ليس من أغراض الشركة ضمان الغير فإن الحكم يكون قد أصاب فى القانون (الطعن رقم 22 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 625 ق 70)

متى كانت أسباب الحكم سائغة و سليمة فى ترتيب مسئولية الشريك المتضامن من الوجهة المدنية قبل الغير عن الكفالة التى عقدها معه منتحلاً فيها صفة مدير الشركة حالة كونه غير مدير لها فإن الحكم لايكون مشوباً بالقصور (الطعن رقم 22 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 625 ق 70)

حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد . فإذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن الشريك المتضامن قد أخطأ فى الكفالة التى عقدها مع الغير بإخفائه حقيقة صفته فى النيابة عن الشركة ورتب على ذلك أن هذا الغير أصابه ضرر هو حرمانه من تضامن الشركة التى إدعى الشريك أنه يمثلها مع المدين فى الوفاء بالدين فإنه لايؤثر فى تحقق هذا الضرر القول بملاءة المدين أو الضامنين الآخرين . ولا يقبل من الشريك المذكور أن يدفع مسئوليته بالقول بوجود ضمان آخرين مسئولين لأن مسئوليته مردها الخطأ التدليسى (الطعن رقم 22 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 625 ق 70)

متى كان النعى مجهلاً لم يفصح الطاعن فيه عن وجه الخطأ القانونى الذى شاب الحكم و لا كيف أن ما قرره الحكم مخالف للعقد موضوع النزاع فإن هذا النعى يكون غير مقبول (الطعن رقم 22 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 625 ق 70)

متى كان الطاعن لم يقدم بملف الطعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه طلب إلى خصمه تقديم مستندات فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الإخلال بحق الدفاع تأسيساً على أن المحكمة لم تكلف هذا الخصم بإيداع المستندات و أغفلت فى حكمها مناقشة الطلب هذا النعى يكون عارياً عن الدليل (الطعن رقم 22 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 625 ق 70)

إذا كانت مصلحة الضرائب قد قدرت أرباح أحد النساجين على أساس عام عاملت به غيره من النساجين يتحصل فى تقدير ربح معين للرزمة و إستصدرت بذلك قراراً من لجنة التقدير يقول الممول إنه لم يطعن فيه لأنه كان قد إتفق مع المصلحة على إعادة محاسبته على الأرباح إذا ما غيرت القاعدة العامة التى وضعتها فى محاسبة النساجين على مقدار الربح للرزمة ثم صدر كتاب دورى من المصلحة تناول بالتغيير نسب الأرباح و إدعى الممول أن المصلحة حاسبته من جديد على أساس هذا الكتاب فإن مثل هذا الإتفاق الذى حصل بينه و بين مصلحة الضرائب على إعادة محاسبته لا يعتبر مخالفاً للنظام العام و لا للقانون ذلك أن من القواعد الدستورية المساواة فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية و الواجبات و التكاليف [ المادة 3 من دستور سنة 1923 والمادة 31 من الدستور الحالى ] و لما كانت الضرائب من التكاليف العامة فوجب أن يتساوى الجميع فى تحمل أعبائها فإذا وضع نظام لتقدير نسب الأرباح التى تربط عليها الضريبة فإن الإتفاق على تمتع أى ممول به لا يكون مخالفاً للنظام العام (الطعن رقم 315 لسنة 23 جلسة 1957/05/16 س 8 ع 1 ص 491 ق 52)

إذا كان الربح الذى تدره منشأة الممول يرجع إلى ما يضيفه إلى الأزهار و الورود من عناصر خارجة عنها كالأسبتة و الأسلاك و غير ذلك كما يرجع إلى ترتيب الأزهار و تنسيقها بطرق معينة أساسها الفن والخبرة ، و كل ذلك لايستلزمه النشاط أو الإستغلال الزراعى و لايتصل به إتصال لزوم وضرورة . فلا يكون إستغلال الممول للمنشأة إستغلالاً زراعياً يعفيه من دفع ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أرباحه منها على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 329 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 447 ق 46)

متى كان الثابت أن المحكمة بدرجتيها لم تطلع على المحررات المضبوطة والتى ينازع المتهم فى اعتبارها عقوداً مما يستحق عليه رسم دمغة الاتساع، وكان هذا الاطلاع لازماً لمعرفة نوع هذه المحررات ومقدار الضريبة المستحقة عليها بمقتضى القانون، وكان الحكم فيما انتهى إليه من أن تلك المحررات هى عقود مبرمة بين الشركة التى يمثلها المتهم وبين العملاء لم يورد الأسانيد التى تبرر ما انتهى إليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور، ويتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 1431 لسنة 26 جلسة 1957/04/09 س 8 ع 2 ص 377 ق 101)

متى كان القانون قد حدد ميعاداً لإتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الاجراء فيه سقوط الحق فى مباشرته كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فاذا كان الممول ممن يمسكون حسابات منتظمة و كان قد قدم طلب إختياره أرباح سنة 1937 رقما للمقارنة لتحديد أرباحه الاستثنائية بعد آخر موعد مد إليه أجل التبليغ عن الاختيار بمقتضى القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1942 فإن هذا الطلب يكون قد قدم بعد الميعاد و يتعين لذلك سقوط حقه فى الإختيار و ذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 (الطعن رقم 391 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 388 ق 38)

حق الممول الذى لايمسك حسابات منتظمة فى الإختيار المخول له فى المادة 3 فقرة ثانية من القانون رقم 26 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 بين رقم أرباحه المعتمدة أو المقدرة فى سنة 1939 وبين 12% من رأس المال المستثمر فى المنشأة هذا الحق يظل قائما ما دام لم تتخذ مصلحة الضرائب قراراً بتحديد رأس المال و إخطار الممول به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وفقاً للمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 26 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و لا يشفع لمصلحة الضرائب القول بأنها اتخذت فى تحديد رأس المال إقرار الممول نفسه . (الطعن رقم 262 لسنة 23 جلسة 1957/02/21 س 8 ع 1 ص 165 ق 21)

إذا كان الممول قد طلب الحكم له بالتعويض عن خطأ مصلحة الضرائب فى ربط ضريبة الأرباح الإستثنائية عليه و فيما تم بناء على ذلك من إجراءات الحجز على بضاعته و بيعها و غلق محله و ضياع رأس ماله و أسمه و شهرته بسبب تلك الإجراءات و كان الحكم قد قدر التعويض تقديراً جزافياً و أكتفى ببيان وصف ما بيع من البضاعة المحجوز عليها و بالقول بأن ما بيع هو جزء كبير مما حجز عليه دون أن يحقق مقدار ما بيع و ما لحق الممول من خسائر من جراء هذا البيع كما قضى بعد ذلك للممول بتعويض عن غلق المحل مقدراً بقيمة الأرباح التى ضاعت عليه عن سنوات أزيد مما طلبه دون أن يثبت الحكم أن هذا الإغلاق كان نتيجة مباشرة لتوقيع الحجز فإن الحكم يكون قد جاء قاصر البيان و يتعين نقضه . (الطعن رقم 262 لسنة 23 جلسة 1957/02/21 س 8 ع 1 ص 165 ق 21)

الحكم الوقتى الذى نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 174 سنة 1951 بشأن بيان طرق الطعن فى القرارات التى سبق صدورها من لجان التقدير القديمة إنما قصد به القرارات الصادرة قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 و التى لم تصبح نهائية عند صدور القانون رقم 146 سنة 1950 سواء أكانت لم تعلن أصلاً أو كانت أعلنت و لم ينقض ميعاد الطعن فيها قبل هذا التاريخ . فإذا كان الممول قد أعلن بقرار من تلك القرارات و لم تكن مدة الطعن فى القرار قد انتهت قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 حسب القانون الأصلى فإن ميعاد الطعن يمتد فى هذه الحالة لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون رقم 174 سنة 1951 فى 20 أكتوبر سنة 1951 (الطعن رقم 240 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 106 ق 12)

متى كان نشاط الزارع لم يقتصر على بيع الزهور المنقولة من مزرعته أو على تسهيل عملية البيع بحسن عرضها فى محله إستجلاباً للعملاء بل إمتد نشاطه إلى إدخال عناصر أخرى من الفن بتنسيق الأزهار فى باقات و سلال بوسائل استخدمت فيها مواد أخرى بواسطة أيد مدربة تحتاج إلى ذوق وخبرة خاصة مما يزيد فى قيمة الأزهار زيادة كبيرة عن قيمتها فى حالتها الطبيعية الناتجة من الأرض ، فلم يقف الأمر عند نقل المحصول أو حسن عرضه بل تعداه إلى نشاط جديد أستخدم فيه رأس المال والخبرة الفنية و انتوى به المضاربة فى سبيل الربح فإن هذا النشاط لا يتصل بطبيعة الإستغلال الزراعى و لاهو بلازم أو تابع له بل هو مما يدخل فى نطاق الأعمال التجارية و الصناعية و تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة المفروضة عليها قانوناً . (الطعن رقم 314 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 55 ق 4)

إضافة الاحتياطى الذى تكون من الأرباح إلى رأس المال فى شركة من الشركات المساهمة و توزيع أسهم مجانية على المساهمين القدامى هو توزيع للأرباح تستحق عنه ضريبة القيم المنقولة و ذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 و كذلك وفقاً لنص هذه الفقرة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 الذى لم ينشىء حكماً جديداً فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 117 لسنة 23 جلسة 1957/01/03 س 8 ع 1 ص 34 ق 1)

إذا كان الممول من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير و لم تكن الضريبة عليه فى سنة 1948 قد ربطت ربطاً نهائياً فإنه يتعين إعمالاً لحكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 إتخاذ الأرباح المقدرة فى سنة 1947 أساسا لربط الضريبة المستحقة عليه عن سنة 1948 المذكورة - و لا محل لما تثيره مصلحة الضرائب من أن الأصل فى القانون رقم 14 سنة 1939 أن تربط الضريبة على الأرباح الفعلية التى حققها الممول و أن الممول معترف فى إقراره بأنه حقق أرباحاً فى سنة 1948 تزيد عن الأرباح المقدرة عن سنة 1947 ذلك أنه يكفى لإعمال حكم المرسوم بقانون المشار إليه أن يكون الممول خاضعاً فى ربط الضريبة لطريقة التقدير وأن تكون الضريبة لم تربط عليه ربطاً نهائياً فى أية سنة من السنين من سنة 1948 - 1951 و كلا الشرطين متوافر فى خصوص أرباح السنة محل النزاع . (الطعن رقم 168 لسنة 23 جلسة 1956/12/27 س 7 ع 3 ص 1028 ق 146)

تعتبر سنة 1947 هى السنة الضريبية المشار إليها فى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 بالنسبة لتجارة الأقطان إذا إتخذها الممول مهنة له وذلك وفقا لحكم المادة 38 من القانون رقم 14 سنة 1939 إذ أن موسم تجارة الأقطان يبدأ فى أخريات السنة التقويمية و ينتهى فى أوائل السنة التالية لها و توضع الميزانية فى نهاية ذلك الموسم و تكون الأرباح الناتجة فيها و التى تربط عليها الضريبة هى التى تتحقق فى نهاية الموسم . (الطعن رقم 168 لسنة 23 جلسة 1956/12/27 س 7 ع 3 ص 1028 ق 146)

إذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان قرار لجنة الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم 146 سنة 1950 تأسيساً على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا فى تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 402 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 961 ق 137)

إنه و إن كان يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم ، فإذا كان شكل الإستئناف لم يرد عليه طعن فيكون ما قضت به محكمة الإستئناف شكلاً قد حاز قوة الأمر المقضى ، و يكون غير مقبول ما تثيره النيابة فى خصوص شكل الإستئناف من أن الإستئناف كان غير جائز . (الطعن رقم 402 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 961 ق 137)

القروض التى تعقدها شركات التأمين كسبيل من سبل إستثمار بعض أموالها المتحصلة من التأمين لا يعد منها متصلا بمباشرة مهنة التأمين إلا ما كان ممنوحا فى دائرة الإحتياطى الحسابى - أما القروض التى تعقدها تلك الشركات بعيدا عن هذه الدائرة فلا تعد من طبيعة مهنة التأمين و لا من توابعها الضرورية ، و لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 . (الطعن رقم 145 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 941 ق 135)

إذا كان صاحب مهنة خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية قد إستثمر بعض رأس المال المخصص لمزوالة مهنته فى أعمال التسليف دون أن تضطره إلى ذلك ضرورة مزاولة المهنة فإن الضريبة المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 تكون مستحقة على الفوائد التى يحصل عليها من تلك السلفيات و يتعين عملاً بحكم بالمادة 36 من ذلك القانون و منعا من إزدواج الضريبة خصم تلك الفوائد بعد تنزيل 10% منها مقابل المصاريف من مجموع الربح الصافى الذى تستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية . (الطعن رقم 145 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 941 ق 135)

عقد تأسيس الشركة هو عقد كباقى العقود لمحكمة الموضوع أن تفسره مسترشدة فى ذلك بواقع الأمر . فإذا كان هذا الواقع من الأمر أن شركة من شركات التأمين تستثمر بعض الأموال الناتجة من التأمين فى الأعمال المصرفية فإن المحكمة إذ تقرر أن النشاط المصرفى فى هذه الحالة عمل تبعى لمهنة التأمين التى تمارسها تلك الشركة لا تكون قد جاوزت سلطتها التقديرية فى تفسير العقد . (الطعن رقم 145 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 941 ق 135)

إذا صدر التوكيل بالطعن من الطاعن إلى عدد من المحامين و صرح لهم بالقيام بما نص عليه عقد التوكيل مجتمعين أو منفردين فإنه يجوز لأحدهم الأنفراد بالتقرير بالطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 145 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 941 ق 135)

القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - من أن تكون قيمة العقارات المخلفة عن المورث مساوية لأثنى عشر ضعفاً للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد - هذه القاعدة تسرى على العقارات الموجودة فى مصر و كذلك على العقارات الموجودة فى البلاد الأجنبية كلما كانت القيمة الإيجارية السنوية لتلك العقارات فى هذه البلاد هى المتخذة أساساً لربط عوائد الأملاك عليها - أما إذا لم يكن ثمة قيمة إيجارية متخذة فى البلد الأجنبى أساساً لربط العوائد على العقار الموجود فى ذلك البلد خضع العقار الموروث فى تقدير قيمته إلى طرق التقدير الأخرى المنصوص عليها فى المادة 37 من ذلك القانون (الطعن رقم 269 لسنة 23 جلسة 1956/11/22 س 7 ع 3 ص 920 ق 132)

متى أقام الحكم قضاءه على مقتضى ما حصله من فهم الواقع نتيجة لأقيسة منطقية ليس فى بناء مقدماتها قاعدة قانونية يمكن تصور وقوع الخطأ فيها فرأى الحكم فى ذلك لا معقب عليه . (الطعن رقم 269 لسنة 23 جلسة 1956/11/22 س 7 ع 3 ص 920 ق 132)

المحكمة غير ملزمة بإتخاذ إجراءات التحقيق إذا كانت ترى فى وقائع الدعوى ما يكفى للفصل فيها . (الطعن رقم 269 لسنة 23 جلسة 1956/11/22 س 7 ع 3 ص 920 ق 132)

مادام الممول قد قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه عن السنوات موضوع النزاع فإنه يكون بذلك قد تم الإتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً و هو إتفاق ملزم للطرفين و مانع من العودة إلى مناقشة موضوعه فإحالة مصلحة الضرائب الأمر على لجنة التقدير بعد ذلك يكون إجراء مخالفاً للقانون إذ لا يحال إلى اللجان إلا المسائل التى لم يتم الإتفاق عليها بين المصلحة و الممول . (الطعن رقم 178 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 900 ق 129)

ليس بلازم أن يتضمن القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين المعين فى التفليسة اسم الملتزم بهذه الأتعاب و صفة الإلتزام بها أو أية بيانات أخرى عن هذا التعويض سوى التقدير نفسه الذى عينته المحكمة ما دام ذلك مفهوماً بمقتضى أحكام المادتين 249 ، 366 تجارى . (الطعن رقم 43 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 894 ق 128)

المعارضة التى أجازها القانون فى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة فى تقدير أتعاب وكيل الدائنين إنما هى قاصرة على الأسس التى يقوم عليها إستحقاق هذا التعويض و تحديد مقداره . فمتى كان المفلس قد عارض فى القرار الصادر بتقدير تلك الأتعاب و بنى معارضته على القول بعدم و جود صفة له فى الإلتزام بها و تعييب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بها و صفة الإلتزام - فإن هذا النعى يكون غير منتج لعدم إستناده إلى أساس قانونى . (الطعن رقم 43 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 894 ق 128)

متى كان النعى غير منتج لعدم إستناده إلى أساس قانونى فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب إذا لم يرد على ما يتمسك به الخصم فى هذا الصدد . (الطعن رقم 43 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 894 ق 128)

أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة . و أن القواعد التى إستحدثها قانون المرافعات فى هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات و مواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات . كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس . (الطعن رقم 31 لسنة 23 جلسة 1956/11/01 س 7 ع 3 ص 871 ق 124)

ميعاد إستئناف الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى فترة الريبة و طلب الحكم بإعتبار الدين المؤمن به ديناً عادياً و شطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم طبقاً لنص المادة 394 تجارى . أما البحث فى الصفة التى يجب أن تتوافر فى رافع الدعوى و هل يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى و لا تأثير له على طبيعتها التى لا جدال فيها و أنها دعوى متعلقة بالتفليسة ، فيجب أن يستأنف حكمها فى هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن . (الطعن رقم 31 لسنة 23 جلسة 1956/11/01 س 7 ع 3 ص 871 ق 124)

نص المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 صريح فى إسباغ حق طلب رفع الدعوى العمومية على مصلحة الضرائب بوصف كونها المصلحة ذات الشأن ، و جاء النص خلواً - فى خصوص الحق فى طلب رفع الدعوى العمومية - من تعيين موظف بعينه . (الطعن رقم 847 لسنة 26 جلسة 1956/10/30 س 7 ع 3 ص 1090 ق 301)

عنى الشارع بتعريف ماهية مصلحة الضرائب فى اللائحة التنفيذية ، و من ثم فإن النص على المقصود " بمصلحة الضرائب " يعتبر نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً. (الطعن رقم 847 لسنة 26 جلسة 1956/10/30 س 7 ع 3 ص 1090 ق 301)

من المقرر أن أحوال الطلب أو الإذن الواردة فى القانون رقم 99 لسنة 1949 و القوانين المعدلة له قد وردت على سبيل الحصر إستثناء من قاعدة حرية النيابة فى مباشرة الدعوى الجنائية و لا يجوز إعمالاً لهذا الأصل التوسع فى هذا الإستثناء أو القياس عليه ، كما لا يصح تعديه حكم حالة من أحوال الطلب المنصوص عليها إلى أخرى لم يرد فى خصوصها نص . (الطعن رقم 847 لسنة 26 جلسة 1956/10/30 س 7 ع 3 ص 1090 ق 301)

متى ثبت أن الممول يستغل أرضاً فى زراعة الورد و الزهور و لكن هذا الإستغلال كان لاحقاً لتاريخ فتحه محلاً لبيع الزهور ، و أن هذه الزهور تباع بعد تهيئتها فنياً فى سلال أو وضعها فى باقات و لفها فى ورق خاص مستعيناً فى ذلك بخبرة خاصة لا تتصل بالإستغلال الزراعى و كان الثابت أن عمله فى ذلك المحل يقوم فى أكثره على ما يشتريه من الغير لا على ما تنتجه زراعته ، فإن الحكم لا يكون مخطئا فى إعتبار المنشأة مما تسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية . (الطعن رقم 102 لسنة 23 جلسة 1956/10/18 س 7 ع 3 ص 831 ق 118)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن مصلحة الضرائب لا تعفى من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمى عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضاً له عن حرمانه من الإنتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملاً . و أن مركزها فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا للمادة 124 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 182 مدنى مختلط وأن القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى عدل أحكام المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعديلا يقضى بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين ليس له أثر رجعى . فلا يسرى على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد المطلوبة عن المدة التالية لنفاذه . (الطعن رقم 65 لسنة 23 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 804 ق 113)

تقضى المادة 2/135 تجارى بأن صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد و إنما يلزم أن يكون ما كتب مطابقاً لعمل حصل حقيقة فى التاريخ الموضوع فى التحويل ، و لكن لما كان التظهير التأمينى يعتبر فى حكم التظهير الناقل للملكية أى يظهر الدفوع فلا مصلحة للغير - المدين - فى المنازعة فى نوع التظهير أكان تظهيراً قصد أن يكون تاما أو قصد أن يكون تأمينياً ، و لا جدوى من الإدعاء بأن المقصود من التظهير كان الراهن لا نقل الملكية متى كان الحكم واحداً بالنسبة للدفع الذى يتمسك به قبل الحامل وهو الوفاء للمحيل . (الطعن رقم 17 لسنة 23 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 799 ق 112)

إذا كان الطاعن قد طلب إلى محكمة الإستئناف تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيعتبر أنه قد عرض عليها جميع الأسباب التى قام عليها الحكم المستأنف و يجوز له أن يتمسك أمام محكمة النقض بكل وجه من وجوه الدفاع التى إعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى فى حكمها المستأنف ولو لم يكن قد تمسك به صراحة أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 17 لسنة 23 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 799 ق 112)

متى كان المتهم بجريمة عدم تقديمه إقراراً عن أرباحه التجارية عن السنوات 1947 و 1948 و 1949 و 1950 قد دفع بأن محله كان مغلقاً سنتى 1949 و 1950 و لا يقبل عقلاً أن يحاكم عن نشاط لم يزاوله أثناء غلق المحل . فإن هذا الدفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يحط عنه عبء المسئولية و يرفع عنه ثقل الجريمة فإذا قضى الحكم بإدانته دون أن يعرض لهذا الدفاع و يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 397 لسنة 26 جلسة 1956/06/05 س 7 ع 2 ص 848 ق 235)

عدم تقديم إقرار الأرباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الإستمرار التى تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل فى تجددها و ما بقى حق الخزانة فى المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً . و لا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الإستمرار . (الطعن رقم 397 لسنة 26 جلسة 1956/06/05 س 7 ع 2 ص 848 ق 235)

لا يجدى فى دفع مسئولية المتهم عن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب قوله بأن الضريبة التى أوقع الحجز من أجلها غير واجبة الأداء فوراً ما دام الحجز قائماً وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون الحجز الإدارى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 . (الطعن رقم 449 لسنة 26 جلسة 1956/05/21 س 7 ع 2 ص 733 ق 206)

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن عبارة " ما لم يدفع من الضريبة " الواردة فى المادة 85 من القانون رقم 14 سنة 1939 و القوانين المعدلة له لا تحمل على ظاهر لفظها و إنما ترد إلى معنى مثيلاتها فى القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب و الرسوم . و إذن تكون حقيقة معناها هذا الجزء من الضريبة الذى كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون ، و يكون الحكم إذ قضى بإلزام المتهم بأن يدفع 25 % مما لم يدفع من الضريبة فى الميعاد لم يخطئ فى شيء . (الطعن رقم 329 لسنة 26 جلسة 1956/04/30 س 7 ع 2 ص 682 ق 191)

التوقف عن الدفع المقصود بالمادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقى من الإفلاس هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود فى باب الإفلاس و هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنية إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ قد يكون مرجع هذاالامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتداره و قد يكون لمنازعته فى الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 399 لسنة 22 جلسة 1956/03/29 س 7 ع 1 ص 435 ق 63)

لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفا عن الدفع بل يكون لزاما على المحكمة إذا أرادت أن تؤاخذ المدين بميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 أن تبحث فى قيام توقف المدين عن الدفع و فى ثبوت أنه فى حالة عجز عن الوفاء بدين تجارى غير متنازع فيه و فى متى بدأ هذا التوقف لتجرى من تاريخه إعمال القانون . (الطعن رقم 399 لسنة 22 جلسة 1956/03/29 س 7 ع 1 ص 435 ق 63)

متى كان النزاع قائماً بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة التجارية بإستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 فإن الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته فى استعمال العلامة و لو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب بهذا التسجيل . (الطعن رقم 342 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 341 ق 52)

إذا كان النزاع يدور حول ملكية العلامة التجارية فإن المحاكم دون الجهة الإدارية هى التى تختص بالفصل فى هذه الملكية و هو ما أشار إليه القانون رقم 57 لسنة 1939 فى مادته الثامنة . (الطعن رقم 342 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 341 ق 52)

مجال إعمال حكم المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية هو عندما تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أى شأن من شؤونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة . (الطعن رقم 342 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 341 ق 52)

تقسيم فئات المنتجات من السلع التجارية الذى صدر به قرار وزير التجارة و الصناعة فى 27 من ديسمبر سنة 1939 تنفيذاً للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 إنما هو " لغرض التسجيل " أى لتقدير رسوم التسجيل تبعاً للفئات و تسهيل الكشف عن العلامات السابق تسجيلها عن السلع المختلفة و ما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة بإجراءات التسجيل و ليس الغرض منها إعتبار السلع المتباينة التى ذكرت فى فئة من الفئات فى حكم السلعة الواحدة من حيث إستعمال علامة تجارية واحدة . (الطعن رقم 342 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 341 ق 52)

إن المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية إنما تهدف إلى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها إدارة التسجيل فى حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينهما فأستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون أو يستصدر صاحب الحق حكما حائزا قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 342 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 341 ق 52)

لمحكمة الموضوع أن تفصل فى حدود سلطتها التقديرية فى أمر الخلاف أو التشابه بين سلعتين من فئة واحدة و ما يحيط بالسلعتين و منتجيهما من ظروف و ملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التى ينشدها القانون للمنتجين و للمستهلكين على السواء . (الطعن رقم 342 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 341 ق 52)

متى كان الحكم قد أثبت قيام شركة بين شريكين للاتجار فى المصوغات و الأحجار الكريمة و أن أحدهما تسلم خاتماً لاستبداله بآخر أكبر منه فإن هذا الشريك يكون قد تسلم الخاتم بوصفه تاجراً لإجراء عمل تجارى ولا يكون الحكم قد خالف القانون إذ أجاز إثباته بالبينة و قرائن الأحوال . (الطعن رقم 216 لسنة 22 جلسة 1956/01/19 س 7 ع 1 ص 101 ق 11)

متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها باحالة الدعوى على التحقيق فى نزاع تزيد قيمته على عشرة جنيهات و ارتضى المدين هذا الحكم و نفذه و لم يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق قواعد الإثبات لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت قواعد الإثبات ليست من النظام العام . (الطعن رقم 216 لسنة 22 جلسة 1956/01/19 س 7 ع 1 ص 101 ق 11)

إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر باستلامه خاتماً و ادعى التخالص بشأنه فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز إثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة . (الطعن رقم 216 لسنة 22 جلسة 1956/01/19 س 7 ع 1 ص 101 ق 11)

إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد انتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه . (الطعن رقم 216 لسنة 22 جلسة 1956/01/19 س 7 ع 1 ص 101 ق 11)

إن المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه " إذا أخذت شركة مصرية مساهمة فى مقابل ماقدمته عينا أو نقدا إلى شركة إخرى مساهمة مصرية أو أجنبية أسهما إسمية أو حصصا فإن الأرباح التى توزعها الشركة الأولى تعفى فى كل سنة مالية للشركة من الضريبة على إيراد رءوس الأموال المنقولة . . . " فإن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة مقصورا على الشركات المساهمة المصرية و لا ينصرف إثره إلى الشركات الأجنبية المؤسسة بحجة من ازدواج الضريبة لتشجيعها هى الأخرى أسوة بالشركات المصرية ذلك أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح (الطعن رقم 110 لسنة 22 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1288 ق 173)

لم يضع المشرع عند تقنين التشريع الضرائبى المادة 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 39 لسنة 1941 لتقرير مبدأ المساواة فى الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها فى المادة السادسة إنما وضعها لتقرير مبدأ عام هو إعمال سيادة الدولة فى فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر . و من ثم فلا محل للقول بأن نص المادة السادسة مناقض لنص المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 (الطعن رقم 110 لسنة 22 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1288 ق 173)         

المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تتعارض مع المادة الثانية من معاهدة مونتريه التى تنص على أنه من المفهوم أن التشريع الذى يسرى على الأجانب لن يتنافى مع المبادىء المعمول بها على وجه العموم فى التشريع الحديث و لن يتضمن فى المسائل المالية على الخصوص تمييزا مجحفا بالأجانب أو الشركات المؤسسة وفقا للقانون المصرى و وجه عدم التناقض أن نص المادة السادسة ليس تشريعا مجحفا بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون الفرنسى (الطعن رقم 110 لسنة 22 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1288 ق 173)

فرق القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الواقعة المنشئة للضريبة بين الضريبة التى تستحق على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمينات عقارية أو من الديون العادية وبين الضريبة المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية . فجعل المناط فى الضريبة الأولى بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها هذا الوفاء وقد فرع القانون على هذا الأصل الأحكام التى أورد ما فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الأول فإذا استحقت الفوائد ولم يوف بها المدين فلا تستحق الضريبة . أما ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى أفرد لها القانون الكتاب الثانى فقد جعل المشرع استحقاقها منوطا بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى تباشرها الشركة أو المنشأة أى يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة على هذا الربح الصافى وليس من الضرورى أن يكون هذا الربح قد قبض فعلا . فإذا كانت المنشأة التجارية تحترف الاقراض وطولبت بالضريبة المستحقة على أرباحها التجارية وجب أن يدخل فى حساب هذه الضريبة الفوائد المستحقة لها خلال السنة الضريبية و لو لم تقبضها فعلا متى كانت لاتعد من الديون المعدومة . فإذا تحقق انعدامها فى سنة ضريبية تالية عد انعدامها خسارة وحسبت للمنشأة على هذا الوصف (الطعن رقم 224 لسنة 22 جلسة 1955/04/28 س 6 ع 3 ص 1054 ق 138)

متى كان الحكم قد أهدر مبدأ سنوية الضريبة بالنسبة للعقارات المرهونة للممول و التى رسا مزادها عليه وأجاز تأجيل حساب أثمان ما يباع من تلك العقارات حتى تتم تصفيتها نهائيا مهما تطاول عليها الزمن فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك أنه برسو مزاد العقار المرهون كله أو بعضه على الممول يصبح مالكا لما رسا مزاده عليه بمجرد تسجيل رسو المزاد أو التأشير به وفقا للمادة 688 مرافعات . و يترتب على ذلك تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها وفقا للقانون فلا يبقى لهم إلا حقهم فى الثمن ولايبقى للدائنين من أى نوع كانوا أى صلة بهذا العقار المطهر بقورة القانون ، و متى أصبح العقار الراسى مزاده على الممول من ممتلكاته مقوما بالثمن الذى رسا به المزاد فإنه حين يتصرف فيه بالبيع كله أو بعضه فى سنة ما وجب أن يدرج ثمن البيع فى حساب تلك السنة ثم يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجه هذه العملية وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 (الطعن رقم 224 لسنة 22 جلسة 1955/04/28 س 6 ع 3 ص 1054 ق 138)

أنه ما لم يوجد نص صريح يعفى مصلحة الضرائب من الفوائد المطلوبة منها عن المبالغ التى يحكم عليها بردها لتحصيلها من الممول بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد ، ولاعبرة فى هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان قد ثبت للمحكمة أنها حصلت من الممول أكثر من استحقاقها و بذلك أصبح مركزها فى هذا الشأن لايختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق ، و لا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و التى أصبحت تنص بعد تعديلها على عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها ، ذلك أن هذا تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى (الطعن رقم 224 لسنة 22 جلسة 1955/04/28 س 6 ع 3 ص 1054 ق 138)

إن المادة التاسعة من معاهدة الصداقة و التحالف بين مصر و بريطانيا العظمى المعقودة فى 26 من أغسطس سنة 1936 نصت على أنه " يحدد بإتفاق يبرم بين الحكومة المصرية و حكومة المملكة المتحدة ما تتمتع به من إعفاء و ميزات فى المسائل القضائية "و المالية قوات صاحبة الجلالة الملك و الإمبراطور التى تكون موجودة فى مصر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة و تشمل عبارة " القوات البريطانية " الوارد ذكرها فى هذا الإتفاق : [ أ ] كل شخص خاضع لقانون نظام البحرية أو قانون الجيش أو قانون سلاح الطيران فى المملكة المتحدة [ أو القوانين المماثلة لها فى الأرجاء الأخرى من ممتلكات صاحب الجلالة ] و يكون مقيماً مع قوات صاحب الجلالة الموجودة فى مصر طبقاً لنصوص المعاهدة [ ب ] كل موظف مدنى بريطانى الجنسية مرافق للقوات السالفة الذكر الموجودة فى مصر أو عامل معها أو مع إحدى الهيئات التابعة للبحرية أو الجيش أو سلاح الطيران ويكون ممن خولت لهم صفة الضباط أو ممن يحملون جوازاً محدداً لصفتهم صادراً من السلطة البريطانية المختصة التى سيرد فيما يلى تعريفها و يتقاضون رواتبهم من إعتمادات أى جزء من أجزاء ممتلكات صاحب الجلالة أو من إحدى هيئات البحرية أو الجيش أو سلاح الطيران [ ج ] زوجات الأشخاص الذين سبق ذكرهم فى الفقرتين أ ، ب السابقتين و أولادهم الذين هم دون الحادية و العشرين من العمر " ثم صدر القانون رقم 24 لسنة 1941 الخاص بالإعفاءات الممنوحة للقوات البريطانية فى مصر و رجال البعثة العسكرية البريطانية فى المسائل المالية و نص فى مادته الأولى على أن " يكون للإصطلاحات " القوات البريطانية " و السلطة البريطانية المختصة و المعسكرات البريطانية فى تطبيق أحكام هذا القانون نفس المعنى المقرر لها فى إتفاق 26 من أغسطس سنة 1936 الخاص بالمزايا و الإعفاءات الممنوحة [ للقوات البريطانية ] فى مصر و نصت المادة الثانية منه فى فقرتها الأولى على أنه " مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تعفى المعسكرات البريطانية و أفرادها من جميع الضرائب و الرسوم عدا الرسوم البلدية المفروضة فى مقابل تأدية خدمات و رسوم و مصاريف التسجيل " و الذى يؤخذ من الجمع بين هذه النصوص أنه يشترط لكى يعتبر الشخص فرداً من أفراد القوات البريطانية فى معنى المعاهدة أن يكون خاضعاً للقوانين العسكرية فى المملكة المتحدة أو الممتلكات البريطانية و يكون مقيماً مع القوات البريطانية فى مصر و إلا كان مدنياً فإذا كان كذلك فيشترط لإعتباره ملحقاً بهؤلاء الأفراد معنى و حكماً أن يكون بريطانى الجنسية فوق تخويله صفة الضابط أو حمله جوازاً محدداً لصفته صادراً ممن يملك إصداره . و إذن فالحكم الذى نفى عن المتهم أنه من أفراد القوات البريطانية المندرجين تحت فئتى أ ، ب لما أثبته من أنه طبيب مصرى ملحق بتلك القوات و أوجب بالتالى خضوعه لقوانين الضرائب و هى أقليمية ، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 1227 لسنة 24 جلسة 1955/04/12 س 6 ع 2 ص 834 ق 257)

إن الجهل بقانون الضرائب لا يصلح عذراً فى نفى المسئولية عن المتهم . (الطعن رقم 1227 لسنة 24 جلسة 1955/04/12 س 6 ع 2 ص 834 ق 257)

إن جريمة عدم أداء قيمة الضرائب على مجموع الفوائد المستحقة للمتهم قبل مدينه ، هى جريمة مستمرة لا تبدأ الدعوى العمومية فيها فى السقوط إلا من آخر عمل من أعمال الإستمرار . (الطعن رقم 1227 لسنة 24 جلسة 1955/04/12 س 6 ع 2 ص 834 ق 257)

إن الجزاءات النسبية المشار إليها فى المادة 85 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 إنما تنسب إلى ما لم يدفع من الضريبة فى الميعاد المقرر . (الطعن رقم 2422 لسنة 24 جلسة 1955/03/12 س 6 ع 1 ص 615 ق 202)

الثابت من المواد 9 و 10 و 12 و 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 التى خوّلت للمجالس البدلية حق فرض الرسوم المختلفة ، أن سلطان المجالس فى هذا الخصوص محدود بدائرة اختصاصها و هى التى تحدد دائما بمراسيم ترفق بها رسومات توضح المعالم و تبعد الشبهات . و إذن فمتى كان المخزن الذى فرض عليه الرسم يخرج عن دائرة اختصاص المجلس البلدى فإن القرار الصادر بفرض هذا الرسم يكون باطلا و لا يغير من ذلك أن يكون المخزن المفروض عليه الرسم يستمد الماء والنور من المجلس البلدى بمقتضى عقد اشتراك خاص (الطعن رقم 395 لسنة 22 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 826 ق 107)

رفع الدعوى بطلب إلزام المجلس البلدى برد قيمة ما حصله من المدعى كرسوم بدون وجه حق هو طلب يدخل الفصل فيه فى ولاية المحاكم المدنية و لا يخرجه من ولايتها أن يكون الفصل فيه يقتضى البحث فى مشروعية المرسوم الصادر بفرض الرسوم (الطعن رقم 299 لسنة 22 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 821 ق 106)

استقر قضاء هذه المحكمة على أن المادة 18 من قانون نظام القضاء المقابلة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم والتى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله أو الغاءه . إنما تشير إلى الأمر الادارى الفردى دون الأمر الأدارى العام أى اللوائح كقرار المجلس البلدى بفرض رسم إذ لاشبهة فى أن على المحاكم قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها و مطابقتها للقانون فإن بدا لها ما يعيبها فى هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها (الطعن رقم 299 لسنة 22 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 821 ق 106)

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح هى جريمة مستمرة ، تظل قائمة ما بقيت حالة الإستمرار التى تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل فى تجددها و ما بقى حق الخزانة فى المطالبة بالضريبة المستحقة قائما ، و لا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الإستمرار . (الطعن رقم 2482 لسنة 24 جلسة 1955/03/07 س 6 ع 1 ص 608 ق 199)

لكى يتسنى للممول استعمال حقه فى اختيار رقم المقارنة الذى يبنى على أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية يجب أن يكون على بينة من أن مصلحة الضرائب قد اعتبرت حساباته منتظمة و بأنها اعتمدت أرباحه عن السنة التى خوله القانون حق اختيار أرباحها رقما للمقارنة ، و ليس يكفى أن تعتمد المصحلة حسابات الممول دون أن تخطره بذلك لكى تعتبر حساباته منتظمة وبالتالى يسقط حقه فى اختيار رقم المقارنة المخول له بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 لعدم استعماله حتى 15 من فبراير سنة 1942 وفقا للقرار الوزارى رقم 22 لسنة 1942 . وإذن فمتى كانت الشركة المطالبة بالضريبة قد استعملت حقها وطلبت فى 4 من فبراير سنة 1948 اختيار أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة و ذلك قبل أن تخطرها مصلحة الضرائب فى 11 من مارس سنة 1948 بقرارها الذى بمقتضاه حددت أرباحها عن سنوات الخلاف ، فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بأحقية الشركة فى تسوية الضرائب الاستثنائية فى سنة 1943 على أساس اتخاذ أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة . ولايغير من ذلك أن تكون الشركة لم تقدم إلى مصلحة الضرائب صورة ميزانية سنة 1938 التى اختارتها رقما للمقارنة إذ القانون رقم 60 لسنة 1941 لم يستلزم ضرورة تقديم ميزانية السنة التى وقع عليها الاختيار قبل الإبلاغ عن رقم المقارنة (الطعن رقم 268 لسنة 22 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 673 ق 89)

إنه يبين من نصوص القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما أن المشرع إنما يهدف إلى التيسير على الممولين ، فلم يفرض عليهم قاعدة ثابتة لتعيين الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة الخاصة ، و إنما ترك لهما الخيار بين طريقتين إما ربح سنة يختارها الممول من السنوات 1937 و 1938 و1939 أو من السنوات المالية للمنشأة التى انتهت فى خلال الثلاث سنوات المذكورة و إما 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر ، إلا أنه لم يجز فى نص من نصوصه للممول أن يجمع بين الطريقتين السالف بيانهما فيختار إحداهما لتطبق على سنوات معينة و يختار الأخرى لتطبق على سنوات غيرها وهو إذ ألزم كل ممول بالتبليغ عن اختياره فى تاريخ معين و إلا سقط الحق فى الاختيار وحوسب على أرباحه الاستثنائية على أساس أن رقم المقارنه هو 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر فان هذا الاختيار يقع مرة واحدة فى المواعيد المحددة و لا يتجدد سنويا كما هو الشأن فى التبيلغ عن الارباح التجارية و الصناعية . و إذن فمتى كان الممول قد اختار فى 28 من فبراير سنة 1944 أرباحه عن سنة 1939 رقما للمقارنة فان هذا الاختيار يشمل السنوات السابقة عليه و منها سنتا 1940 و 1941 محل النزاع و لا يغير من هذا النظر أن يكون قد أورد فى طلبه أنه أختار رقم المقارنة المذكور ليكون أساسا لاحتساب ضريبة الأرباح الاستثنائية الخاصة عن أرباحه فى سنتى 1942 و 1943 أو أن يكون قد دفع قيمة الضريبة عن سنتى 1940 و 1941 على أساس 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر ، إذ أن اختياره لرقم المقارنة عملاً بنص القانون رقم 87 لسنة 1943 يجب أن يسرى على جميع السنوات . (الطعن رقم 144 لسنة 22 جلسة 1955/02/03 س 6 ع 2 ص 603 ق 78)

يشترط لتطبيق حكم المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تقضى بسقوط حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق بمضى سنتين فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى المواد 45 و 47 و 75 من هذا القانون أن يكون المبلغ الذى حصلته مصحلة الضرائب دفع من الممول باعتباره ضريبة ، وان يكون تحصيله قد تم بغير حق . و إذن فمتى كانت مصلحة الضرائب إذ حصلت من الممول الضريبة المقررة على أرباحه الاستثنائية فى سنتى 1940 و 1941 إعمالا لنص القانون رقم 60 لسنة 1941 السارى وقت ذلك إنما حصلتها بحق استنادا إلى نص القانون المذكور ، و كان من شأن تطبيق القانون رقم 87 لسنة 1943 أن يكون له حق استرداد ما دفع ، فلا يصح أن يواجه بحكم المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بل يصبح حقه دينا عاديا و لا يسقط الحق فى اقتضائه إلا بمضى مدة السقوط المقررة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 144 لسنة 22 جلسة 1955/02/03 س 6 ع 2 ص 603 ق 78)

نص المادتين 1 و 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلهما بالقانون رقم 39 لسنة 1941 والقانون رقم 146 لسنة 1950 و ما اقترن بوضعهما من أعمال تحضيرية صريح فى الدلالة على أن نية المشرع كانت واضحة فى اطلاق سريان الضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الفوائد التى تدفعها الشركات المساهمة وشركات التوصية و لو لم تكن متعلقة بسلفة أو قرض بالمعنى القانونى الخاص بالقرض بل كانت ناشئة عن فتح اعتماد أو حساب جار . (الطعن رقم 315 لسنة 22 جلسة 1955/01/20 س 6 ع 2 ص 532 ق 67)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن مصلحة الضرائب لاتعفى من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمى عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضاً له عن حرمانه من الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملا ، وأن مركزها فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا للمادة 185 من القانون المدنى و ان القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى عدل أحكام المادة 101 من القانون 14 لسنة 1939 تعديلا يقضى بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين ليس له أثر رجعى فلا يسرى على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد المطلوبة عن المدة التالية . (الطعن رقم 315 لسنة 22 جلسة 1955/01/20 س 6 ع 2 ص 532 ق 67)

إذا اتفق فى عقد شركة على أنه إذا مات أحد الشركاء الموصين يكون النصيب الذى يؤول إلى ورثته هو حصة مورثهم فى رأس المال دون حصتة فى موجودات الشركة التى تظل ملكا للشخص الاعتبارى الذى يبقى قائما إلى أن تحصل التصفية ، و لما كان هذا الشرط ملزما للمورث فانه يسرى على مصلحة الضرائب وفقا لمفهوم نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الذى يقضى بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلا على المتوفى . (الطعن رقم 109 لسنة 22 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 194 ق 25)

سواء أكانت حسابات الممول منتظمة أم غير منتظمة فان ميعاد اختيار رقم المقارنة للأرباح استثنائية لا ينفتح على كلا الاعتبارين إلا بعد إخطاره بقرار مصلحة الضرائب عن حالة حساباته لأنه قبل هذا الإخطار لا يتسنى له الاختيار لجهله بما قد يستقر عليه رأى المصلحة فى حقيقة أرباحة عن السنة التى يراد اتخاذها أساسا للمقارنة . وإذن فمتى كان يبين مما أورده الحكم أن الممول لم يكن يعلم على وجه اليقين بتقدير أرباحه تقديرا نهائيا عن سنة 1939 إلا من الكتاب المرسل إليه من مصلحة الضرائب فى 1946/1/14 وأنه بادر فى اليوم التالى لوصوله إلى إبلاغ اختياره رقم المقارنة إلى مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه ، وكان دفعه قبل ذلك ضريبة الأرباح العادية عن سنة 1939 بعد تعديل المصلحة لرقمها إنما كان اذعانا منه لطلب المصلحة وكذلك ما دفعه من ضريبة الأرباح الاستثنائية مما لا يفيد أنه كان يعلم إذ ذاك أن تقدير المصلحة لأرباحه عن تلك السنة نهائيا وإلا لما كانت فى حاجة إلى إرسال خطاب 1946/1/14 المشار إليه والذى اخطرته فيه باعتمادها أرباحه عن تلك السنة ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتماد الرقم الذى اختاره الممول للمقارنة لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 258 لسنة 22 جلسة 1954/05/27 س 5 ص 925 ق 142)

لكى يتسنى للممول استعمال حقه فى اختيار رقم المقارنة الذى يبنى على أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية يجب أن يكون على علم بأن مصلحة الضرائب قد اعتبرت حساباته منتظمة وأنها اعتمدت أرباحه عن السنة التى خوله القانون حق اختيار أرباحها رقما للمقارنة ولا يكفى أن تعتمد المصلحة حسابات الممول دون أن تخطره بذلك لكى تعتبر حساباته منتظمة و بالتالى يسقط حقه فى اختيار رقم المقارنة المخول له بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 لعدم استعماله حتى 15 من فبراير سنة 1942 . وإذن فمتى كان الثابت أن الممول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مصلحة الضرائب لم تخطره باعتماد أرباحه عن سنة 1939 حتى تاريخ استعمال حقه فى اختيار رقم المقارنة بل ولم تعلنه باستمارة ربط أرباحه عن السنة المذكورة وأن قيامه بدفع الضريبة عن السنة المشار إليها كان بناء على ربط مؤقت لا الربط النهائى الذى لم يخطر به ، وكان هذا الدفاع مؤثرا فى الدعوى إذ لو صح لتغير معه وجه الرأى فيها ، وكان ماقرره الحكم المطعون فيه من عدم وجوب إخطار الممول باعتماد حساباته وبربط أرباحه ربطا نهائيا مخالفاً للقانون ومنافيا للغرض الذى حدا بالمشرع لتخويل الممولين حق اختيار رقم المقارنة ، لما كان ذلك ، فان هذا الحكم يكون قد أخطأ خطأ يستوجب نقضه (الطعن رقم 305 لسنة 22 جلسة 1954/05/27 س 5 ص 931 ق 143)

متى كان الثابت بالحكم هو أن المحل التابع للشركة التى تقوم بصناعة و تجارة الدخان له أن يتعاقد بالنيابة عنها مع الغير من عملائها بالمنطقة الكائن بها و أنه يتمتع بقدر من الاستقلال تحت إشراف المركز الرئيسى للشركة ، فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ وصف هذا المحل بأنه توكيل للدخان ينطبق عليه القرار الصادر بفرض الرسوم لا مجرد محل لتخزين بضائع الشركة (الطعن رقم 297 لسنة 21 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 897 ق 136)

الأصل هو أن الضريبة تفرض على الأرباح الحقيقية التى يجنيها الممول و لكن رأى الشارع عندما وضع القانون رقم 14 لسنة 1939 اتخاذ التقدير الذى تجريه مصلحة الضرائب عن سنة 1939 أساسا لربط الضريبة عن السنة التالية بصرف النظر عن الأرباح الحقيقية التى يكون الممول قد جناها فى السنة المذكورة خروجا على الأصل ثم أصدر القانون رقم 120 لسنة 1944 وهو ينص على إلغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإبطال كل تقدير رتب على المادة المذكورة لأكثر من سنة ، فأفصح بذلك عن رغبته فى العدول عن الاستثناء والرجوع إلى الأصل وأن يكون هذا القانون ذا أثر رجعى بحيث يشمل كل تقدير رتب على أساس المادة المذكورة ويجعله باطلا ، ولا يحول دون إعادة التقدير وفقا للقانون رقم 120 لسنة 1944 أن يكون الممول قد قبل التقدير السابق الحاصل بطريق المماثلة تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 (الطعن رقم 244 لسنة 22 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 911 ق 139)

لا يكفى لإعفاء المنشأة من ضريبة الأرباح التجارية المقررة بالمادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1949 أن لا يكون لها بمصر مكتب فرعى أو وكيل مفوض منها و تابع لها متى كانت الأرباح المفروضة عليها الضريبة ناتجة من مزاولتها على وجه الاستمرار و الاعتياد نشاطا كملت دورته فى مصر و لو لم يكن لها كيان محلى قائم بها إذ لم ير الشارع فى القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يقصر فرض الضريبة على المنشآت التجارية و الصناعية التى لها أماكن ثابتة تشغلها بمصر بل قصد أن يفرضها على نوع معين من أنواع الأيرادات المنقولة سواء جاءت تلك الأرباح نتيجة منشآت بالمعنى الضيق أم نتيجة مزاولة نشاط تجارى أو صناعى بمصر على وجه الاعتياد و الامتهان (الطعن رقم 63 لسنة 21 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 884 ق 134)

متى كان الثابت هو أن الشركة المطعون عليها هى شركة ملاحة بحرية مركزها و إدارتها فى بريطانيا وليس لها نشاط فى مصر سوى تحصيل أثمان تذاكر سفر الركاب و أجور شحن البضائع و تفريغها و إنها عهدت بهذه الأعمال إلى شركة أخرى تقوم بأعمال الوكالة و السمسرة البحرية و لها شخصية تجارية مستقلة عنها و تتعامل مع شركات أخرى مقابل عمولة تتقاضاها وكان صافى أرباح هذه الشركة الناتجة من نشاطها المشار إليه و التى تتمثل فى جملة ما تتقاضاه من عمولة مخصوما منها مصروفاتها خاضعا لضريبة الأرباح فى مصر وهو بذاته يعادل صافى الربح الذى كان يعود على الشركة المطعون عليها لو أنها قامت بتلك الأعمال بوساطة مكتب فرعى لها ثابت و مستقر فى مصر أو وكيل خاص مفوض منها و تابع لها دون أن تعهد بها إلى سماسرة النقل و الوكلاء البحريين ، و كان الربح الذى تحققه المطعون عليها من مباشرة عمليات النقل فى عرض البحار على سفنها التى تحمل علم الدولة التى تنتمى إليها لا يخضع لضريبة الأرباح المصرية لأنه ناتج عن استثمار يتم بأكمله فى الخارج فلا يجوز أن تقع نتائجه تحت حكم قانون الضرائب المصرى عملاً بمبدأ أقليمية الضريبة ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم خضوع الشركة المطعون عليها لضريبة الأرباح المصرية يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً (الطعن رقم 63 لسنة 21 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 884 ق 134)

إن القانون رقم 142 لسنة 1944 إذ نص فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن رسم الأيلولة على التركات يسرى على الأموال المنقولة الموجودة فى مصر المخلفة عن مورث أجنبى له محل توطن شرعى فى مصر أو له عمل أو مال مستثمر فى مصر فقد أفاد أنه إذا كان للأجنبى مال منقول مستثمر فى مصر فإنه يخضع لرسم الأيلولة على التركات مهما كانت قيمة الربح أو الفائدة التى يغلها هذا المال سواء أكان لهذا الأجنبى مجهود إيجابى فى استثماره أم كان يكتفى بالفائدة التى ينتجها هذا المال المودع بأحد المصارف . و إذن فمتى كان الثابت هو أن الأسهم والسندات و تحفظات شركة قناة السويس المخلفة عن مورث أجنبى والمودعة بأحد المصارف الكائنة بمصر تغل دخلا فى صورة ربح أو فائدة فإنها تعتبر أموالا منقولة أو مستثمرة فى مصر ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بخضوعها لرسم الأيلولة على التركات لم يخالف القانون (الطعن رقم 156 لسنة 22 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 903 ق 138)

لما كانت المادة 12 من القانون 142 لسنة 1944 تعتبر الحقوق والدعاوى من الأصول التى تتكون منها التركة فتخضع بقيمتها لرسم الأيلولة ، وأجازت المادة 13 من هذا القانون استبعاد هذه الحقوق مؤقتا حتى يستقر الحق فيها وذلك بالشروط التى أوجبتها هذه المادة ، وكان الثابت هو أن شهادات التحفظات كانت مثار نزاع بين شركة قناة السويس و بين حاملى الأسهم التى حررت عنها شهادات التحفظات على تقدير قيمتها ذهبا أو ورقا وقد عرض هذا النزاع على القضاء قبل وفاة مورثة الطاعنين ولم يفصل فيها نهائيا إلا بعد وفاتها ، و كان الحكم الصادر فى هذا النزاع مقررا لقيمة هذه الشهادات على أساس الذهب فينسحب أثره عند تقدير قيمة التركة إلى تاريخ وفاة المورثة ، لما كان ذلك يكون صحيحاً تقدير مصلحة الضرائب لقيمة هذه الشهادات على هذا الأساس فى تاريخ وفاة المورثة (الطعن رقم 156 لسنة 22 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 903 ق 138)

تقدير قيمة السندات والأوراق المصرية أو الأجنبية من واقع متوسط الأسعار الرسمية فى آخر أسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إنما يكون بالنسبة للأوراق المقبولة فى التسعيرة الرسمية بإحدى البورصات المصرية والتى تكون خالية من قيام نزاع قضائى فى شأن قيمتها الحقيقية ، ولما كان هذا الوصف لا ينطبق على شهادات التحفظات التى كان تقدير قيمتها مثار نزاع أمام القضاء فإن التحدى بنص الفقرة المشار إليها يكون على غير أساس (الطعن رقم 156 لسنة 22 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 903 ق 138)

لا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة شهادات التحفظات على أساس سعر الذهب مستعينة فى هذا التقدير بخبرة أحد البنوك فى هذا الخصوص ، ذلك أن المادة 54 من القرار الوزارى رقم 126 لسنة 1944 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1944 تجيز للجنة التقدير الاستعانة فى هذا الخصوص برأى أحد المصارف ، والمحكمة غير ملزمة بعد بإجابة الورثة إلى طلب تعيين خبير لتقدير قيمة هذه الأوراق وقت وفاة المورث متى كانت قد أطمأنت إلى تقدير لجنة التركات لها (الطعن رقم 156 لسنة 22 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 903 ق 138)

متى كان الحكم استنادا إلى الأسباب السائغة التى أوردها قد اعتبر الأرض المخلفة عن المورث من الأراضى الفضاء المعدة للبناء وليست من الأراضى الزراعية فلم يقدر قيمتها على الأساس المبين بالفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بل قدرها وفقا للمادة 37 من هذا القانون ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 156 لسنة 22 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 903 ق 138)

لم ير المشرع فى القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يقصر فرض ضريبة الأرباح على المنشآت التجارية والصناعية التى لها أماكن ثابتة تشغلها بمصر بل قصد أن يفرضها على نوع معين من أنواع الإيرادات المنقولة سواء جاءت تلك الأرباح نتيجة منشآت بالمعنى الضيق أم نتيجة مزاولة نشاط تجارى أو صناعى بمصر على وجه الاعتياد والامتهان ، فلا يكفى لإعفاء المنشأة من ضريبة الأرباح التجارية المقررة بالمادة 33 من القانون المذكور أن لا يكون لها بمصر مكتب فرعى أو وكيل خاص مفوض منها وتابع لها متى كانت الأرباح المفروضة عليها الضريبة ناتجة من مزاولتها على وجه الاستمرار والاعتياد نشاطا كملت دورته فى مصر ولو لم يكن لها كيان محلى قائم بها (الطعن رقم 59 لسنة 23 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 917 ق 140)

لما كان الثابت هو أن الشركة الطاعنة - وهى شركة ملاحة بحرية مركزها وإدارتها فى بلاد اليونان - ليس لها من نشاط فى مصر سوى تحصيل أثمان تذاكر سفر الركاب وأجور شحن البضائع وتفريغها ، وأنها عهدت بهذه الأعمال إلى سمسار بحرى له شخصية تجارية مستقلة عنها ويتعامل مع شركات أخرى مقابل عمولة يتقاضاها منها ، و كان صافى أرباح هذا السمسار الناتجة من نشاطه التجارى المشار إليه والذى يتمثل فى جملة ما يتقاضاه من عمولة مخصوما منها مصروفاته خاضعا لضريبة الأرباح التجارية فى مصر و هو بذاته يعادل صافى الربح الذى يعود على الشركة الطاعنة لو أنها كانت تقوم بتلك الأعمال بوساطة مكتب فرعى لها دون أن تعهد بها إلى أحد سماسرة النقل أو الوكلاء البحريين ، وكان الربح الذى تحققه الشركة من مباشرة عمليات النقل فى عرض البحار على سفنها التى تحمل علم الدولة التى تنتمى إليها لا يخضع لضريبة الأرباح التجارية لأنه ناتج عن استثمار يتم بأكمله فى الخارج فلا يجوز أن تقع نتائجه تحت حكم قانون الضرائب المصرى عملاً بمبدأ إقليمية الضريبة ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بخضوع هذه الشركة لضريبة الأرباح التجارية يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 59 لسنة 23 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 917 ق 140)

جرى قضاء هذه المحكمة بأن جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح هى جريمة مستمرة تتجدد بإمتناع الممول المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون . (الطعن رقم 2168 لسنة 23 جلسة 1954/05/12 س 5 ع 3 ص 614 ق 207)

الإمتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح يعتبر من حيث التقادم وحدة قائمة بذاتها لا يدخل فيها غيرها من الجرائم المماثلة التى تقع من الممول عن سنوات أخرى . (الطعن رقم 2168 لسنة 23 جلسة 1954/05/12 س 5 ع 3 ص 614 ق 207)

لايجوز وقف إجراءات بيع الأشياء المحجوز عليها إداريا بمعرفة مصلحة الضرائب استيفاء لدين الضريبة إلا فى حالات ثلاث : الأولى دفع الممول المبلغ المحجوز من أجله عملاً بقاعدة " الدفع أولا فالمعارضة " والثانية أن يصدر حكم من المحكمة الابتدائية لمصلحة الممول بعدم استحقاق مبلغ الضريبة المحجوز من أجله والثالثة أن تكون إجراءات الحجز قد شابها بطلان جوهرى لا يحتمل شكا إذ يعتبر الحجز فى هذه الحالة بمثابة عقبة مادية تحول بين المحجوز عليه وبين ماله فيملك القضاء المستعجل الأمر بإزالتها ، وفيما عدا هذه الحالات الثلاث لا يصح وقف البيع الإدارى ، وإذن فمتى كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بوقف إجراءات بيع الحجز الإدارى استنادا إلى أن بعض نشاط المحجوز عليها لا يخضع للضريبة باعتبارها معهدا تعليميا فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون (الطعن رقم 420 لسنة 21 جلسة 1954/05/06 س 5 ص 843 ق 126)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد الذى حدده القانون للطعن بالنقض هو ميعاد واجب المراعاة فى جميع الأحوال ، ويترتب على تفويته سقوط الحق فى الطعن حتما وعلى المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 381 من قانون المرافعات ، وإذا كان الشارع قد خالف الأصل الذى يقوم عليه هذا النص فى خصوص الاستئناف الفرعى ، فأجاز فى المادة 413 مرافعات للمستأنف عليه إلى ماقبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى ، فإن ذلك إنما جاء على سبيل الاستثناء وبنص صريح فى القانون مما لايجوز معه القياس فى حالة الطعن بطريق النقض (الطعن رقم 420 لسنة 21 جلسة 1954/05/06 س 5 ص 843 ق 126)

إن المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية و القروية إذ أجازت لهذه المجالس أن تفرض فى دائرة اختصاصاتها رسوما على المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، وإذ نصت الفقرة الأخيرة منها على أن تعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحيدد أساس هذه الرسوم ، وتنفيذ لهذا النص صدر مرسوم 30 من أكتوبر سنة 1945الذى نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه المعدلة بالمرسوم الصادر فى 20 من سبتمبر سنة 1948 على أنه " بالنسبة إلى المحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على إنتاجهما الفعلى ، فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس يكون على أساس القوى المحركة فى هذه المحال وعدد الدواليب والآلات أو الأنوال التى تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذى تشغله " إذ نص المرسوم على ذلك دون أن يحدد المقصود بعبارة " القيمة الإيجارية " التى قد يختارها المجلس أساسا لفرض الرسوم عليها ، فإن هذا لا يفيد أن المشرع قصد بإشارته إلى القيمة الإيجارية مجردة عن التعريف بها معنى آخر يختلف عن القيمة الإيجارية التى تربط على أساسها عوائد الأملاك ، وهو الأساس الذى اتخذه الشارع لتقدير ضرائب شتى صدرت بها قوانين فى أوقات مختلفة والذى أصبح بذلك فى حكم المصطلح عليه (الطعن رقم 116 لسنة 22 جلسة 1954/04/29 س 5 ص 828 ق 123)

جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة 23 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تستلزم لكى تخضع المنشأة للضريبة قيامها فى مصر ومزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية بها ، وفى حالة قيام المنشأة فى الخارج أن يكون لها ممثلون فى مصر خاضعون لأوامرها ، فإذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم فى مصر بنشاط تجارى أى عمليات تجارية تتسم بسمة الاعتياد . و إذن فمتى كان كل ذلك غير متوافر فى العملية المفردة التى قامت بها الشركة المطعون عليها ، فإنها لا تخضع للضريبة ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة قد باعت الصفقة التى اشترتها على دفعتين متى كانت محكمة الموضوع لم تر فى هذه العملية مايدل على وجود نشاط ثابت مستمر للشركة فى مصر مما يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، وكان تقرير المحكمة فى هذا الخصوص هو تقرير موضوعى (الطعن رقم 328 لسنة 22 جلسة 1954/04/22 س 5 ع 2 ص 812 ق 121)

الأصل هو ان الضريبة تفرض على الأرباح الحقيقية التى يجنيها الممول و لكن رأى الشارع عندما وضع القانون رقم 14 لسنة 1939 اتخاذ التقدير الذى تجريه مصلحة الضرائب عن سنتى 1939 و 1941 أساسا لربط الضريبة عن السنة التالية لكل منهما بصرف النظر عن الأرباح الحقيقية التى يكون قد جناها الممول فى السنتين المذكورتين خروجا على الأصل ، ثم أصدر القانون رقم 120 لسنة 1944 الذى نص على إلغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإبطال كل تقدير رتب عليها لأكثر من سنة ، إذ نص على ذلك فقد أعلن عن رغبته الصر يحة فى العدول عن الاستثناء والرجوع إلى الأصل وأن يكون هذا القانون ذا أثر رجعى يشمل كل تقدير رتب على أساس المادة المذكورة ويجعله باطلا (الطعن رقم 146 لسنة 22 جلسة 1954/04/22 س 5 ع 2 ص 804 ق 120)

لا يحول دون إعادة التقدير وفقا للقانون رقم 120 لسنة 1944 أن يكون الممول قد قبل التقدير السابق الحاصل بطريق المماثلة تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 (الطعن رقم 146 لسنة 22 جلسة 1954/04/22 س 5 ع 2 ص 804 ق 120)

متى كان التنازل عن المنشأة قد تم وأخطرت به مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بقانون رقم 137 لسنة 1948 فإن أحكام هذا القانون لا تسرى عليه بل تنطبق أحكام المادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها (الطعن رقم 314 لسنة 22 جلسة 1954/04/15 س 5 ع 2 ص 774 ق 116)

لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 الذى كان معمولا به وقت التنازل والقول بأن مصلحة الضرائب تعتبر وفقا له من الغير فلا يسرى عليها التنازل إلا إذا كان ثابتا بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على التوقيعات فيه ، ذلك لأن هذا القانون لا يضفى على الدائنين حماية أكثر مما تقرره القواعد العامة ولا يمنع من سريان عقد بيع المحل التجارى فى حق دائنى البائع حتى ولو تم البيع دون اتباع ما يقضى به القانون المذكور من إجراءات ، ذلك أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن (الطعن رقم 314 لسنة 22 جلسة 1954/04/15 س 5 ع 2 ص 774 ق 116)

جعل القانون رقم 14 لسنة 1939 الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى ضريبة القانون العام إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة 32 على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها وتناول فى المادة 72 أحكام ضريبة المهن غير التجارية و نص على سريانها على أرباح مهنة المحامى والطبيب و المهندس و المعمارى و المحاسب و كذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية ، فدل بهذا النص على أن رخصة القياس على المهن الواردة فى المادة المذكورة مقصورة على وزير المالية الذى خوله وحده أن يضيف إلى المهن الواردة المذكورة مهنا أخرى بقرارات تصدر منه حسبما يتجلى له وجه الرأى فى حقيقة هذه المهن و ماتتكشف عنه دواعى العمل إذ كان من غير الميسور للشارع أن يحصر جميع هذه المهن وقت إصدار القانون . و إذن فمتى كانت مهنة التدليك ليست من المهن التى نصت عليها المادة 72 قبل إلغائها بالقانون رقم 146 سنة 1950 ، ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن ، وكان التعديل الذى أدخله المشرع بموجب القانون 146 لسنة 1950 وتشريع مستحدث لا يسرى على واقعة الدعوى ، فإن الضريبة التى تسرى على هذه المهنة هى الضريبة على أرباح المهن التجارية . (الطعن رقم 248 لسنة 22 جلسة 1954/04/08 س 5 ع 2 ص 757 ق 113)

إن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 هو أنه مالم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة فى مدى ستين يوما من تاريخ التنازل يكون المتنازل له مسئولا قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقا من الضرائب على أرباح المنشأة قبل التنازل ، و لا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولا عما يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبل ذلك ، إذ مسئوليته عن الضرائب التى تستحق بعد تاريخ التنازل واضحة لاتحتاج إلى نص . (الطعن رقم 376 لسنة 22 جلسة 1954/03/25 س 5 ع 1 ص 672 ق 107)

إن الشارع إذ نص بالمادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ماعدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون "- فإنه يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ماعدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تشارك فى إنتاج الربح فلا تخصم ضمن تكاليف المنشأة فإنه قول لا سند له من القانون . (الطعن رقم 77 لسنة 22 جلسة 1954/03/18 س 5 ع 1 ص 625 ق 102)

متى كان الثابت هو أن ملكية المطعون عليه لجميع أسهم الشركة قد آلت إليه بموجب عقود بيع متفرقة من المساهمين دون تدخل من الشركة فى بيع تلك الأسهم ، و بالتالى لم ينلها أى ربح من هذه العملية حتى تفرض عليها الضريبة ، فانه يمتنع القول بأن الشركة قد حققت ربحا من التصرف فى أصولها مما يخضع لضريبة الأرباح التجارية المقررة بالمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 376 لسنة 21 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 603 ق 98)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد حصلت من الممول المبالغ المحكوم بردها بغير حق ، فانها تكون ملزمة بالفوائد القانونية التى يطلبها من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 124 من القانون المدنى القديم ، أما الاستناد إلى المادة 226 من القانون المدنى الجديد ، فإنه فضلاً عن أن ما تضمنته هذه المادة هو تشريع مستحدث فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به ، فإنه لا يصح القول بأن المبالغ المقضى بها كانت غير معلومة المقدار عند الطلب ، وأما التحدى بالمادة 34 من القانون رقم 146 لسنة 1950 المعدلة للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتى تقضى بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للممولين ، فمردود بأنه تشريع مستحدث لا يسرى إلا من تاريخ العمل به . (الطعن رقم 376 لسنة 21 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 603 ق 98)

متى كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى نزاع خاص بقرار لجنة التقدير لم يصدر منها بصفة انتهائية بل صدر قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى النزاع الذى يرد على قرار لجنة التقدير أياً كانت قيمة النزاع فان الطعن فيه بطريق النقض مباشرة لا يكون غير جائز . (الطعن رقم 265 لسنة 22 جلسة 1954/02/25 س 5 ع 1 ص 558 ق 88)

إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه انما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير . (الطعن رقم 265 لسنة 22 جلسة 1954/02/25 س 5 ع 1 ص 558 ق 88)

إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد أطلق مبدأ ادخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور ، أما القول بأن الضريبة الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا تخصم من الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون . (الطعن رقم 139 لسنة 22 جلسة 1954/02/25 س 5 ع 1 ص 550 ق 86)

إنه و إن كان عقد الشركة ينقضى بمجرد حلها ، وتنتهى بذلك سلطة المديرين له ، إلا أن شخصية الشركة المعنوية تظل قائمة حتى تمام التصفية فى حدود أغراض التصفية ، فاذا تحققت للشركة أثناء ذلك أرباح نتجت عن بيع بعض أملاكها أو عن أعمال أخرى مارسها المصفون لمصلحة الشركة فان هذه الأرباح تخضع للضريبة المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية ، سواء التزم المصفون أغراض التصفية أو مارسوا نشاطا استغلاليا حقق ربحا للشركة وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الشركة الطاعنة استمرت تمارس نشاطا تجاريا من تاريخ وضعها تحت التصفية حتى دفع رأس مالها كاملا إلى المساهمين وأنها حققت أرباحا من بيع بعض ممتلكاتها ومن سائر نواحى نشاطها ، فان هذه الأرباح تكون خاضعة للضريبة وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 366 لسنة 21 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 492 ق 75)

لما كانت المادة 30 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن الضريبة تفرض سنويا على أرباح المهن والمنشآت التجارية ، وكانت المادة 38 منه تنص على أن الضريبة تحدد سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ، وكان مؤدى ذلك أن الأرباح التى تحققها الشركة وهى فى دور التصفية تكون خاضعة لمبدأ سنوية الضريبة التى فرضها القانون ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ اذ قرر أن القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يسوغ إرجاء تحصيل هذه الضريبة حتى تمام تصفية الشركة . (الطعن رقم 366 لسنة 21 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 492 ق 75)

متى كان يبين من تقرير الطعن أن الذى قرر بالطعن هو المستشار الملكى المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائبا عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب و أن المطعون عليه هو مدير أحد البنوك المعروفة فى مصر ، وكانت هذه البيانات هى بذاتها الواردة فى الحكمين الابتدائى والاستئنافى المطعون فيهما وتدل على أن الطعن رفع من وزير المالية بالصفة التى كان متصفا بها أمام محكمة الموضوع فإنه ليس فى عدم ذكر أسمى وزير المالية ومدير البنك ما يؤدى إلى تجهيلهما مما يستوجب بطلان التقرير . (الطعن رقم 221 لسنة 22 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 500 ق 77)

لما كان من شأن الحجز التحفظى الذى توقعه مصلحة الضرائب قبل توقيع الحجز التنفيذى أن يحبس أموال المحجوز عليه من وقت توقيعه فإن مصلحة الطاعنة تكون محققة فى التقرير بالطعن فى الحكم الذى يصدر بعدم الاعتداد بهذا الحجز ، ولا يصح القول بأن استعمال الطاعنة لحقها فى الطعن بالنقض يعتبر استعمالا غير مشروع . (الطعن رقم 221 لسنة 22 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 500 ق 77)

إن الشارع وقد خول للمدير العام لمصلحة الضرائب توقيع الحجز التحفظى على أموال الممول قبل ربط الضريبة استثناء من القانون العام كفل فى الوقت ذاته استقرار الحالة الاقتصادية ودعم الائتمان العام بوضع ضمان كاف لعدم إساءة استعمال هذا الحق الاستثنائى بحبس الأموال لمدة غير محددة . ولا جدال فى أن توقيع حجز تحفظى جديد كلما مضى شهران على الحجز التحفظى الأول دون أن تكون الضريبة قد ربطت من شأنه تفويت هذا الغرض . (الطعن رقم 221 لسنة 22 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 500 ق 77)

إذا كان المطلوب من القضاء المستعجل هو عدم الاعتداد بالحجز التحفظى الثانى الذى أوقعته مصلحة الضرائب على أموال الممول بعد مضى شهرين من تاريخ توقيع الحجز التحفظى الأول دون ربط الضريبة فإنه يكون مختصا بإجابة هذا الطلب باعتبار أن الحجز التحفظى الثانى لا سند له فى القانون ولا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية . (الطعن رقم 221 لسنة 22 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 500 ق 77)

متى كان الطاعن قد رفع دعواه بوصفها معارضة فى قرار لجنة التقدير و ضمن هذه الدعوى طعونه فى هذا القرار شكلية و موضوعية ، وكان رفض الحكم طلب بطلان القرار شكلا لعدم إعلانه إعلانا صحيحاً يعتبر فى خصوص الدعوى حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى به الخصومة - وهى النزاع فى التقدير - فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات . (الطعن رقم 166 لسنة 22 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 498 ق 76)

إذا كان الحكم الإبتدائى قد صدر من محكمة إبتدائية فى نزاع خاص بتقدير أرباح الممول و أعلنته إليه مصلحة الضرائب فى 30 يناير سنة 1951 فى ظل القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى عدل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و جعل ميعاد الإستئناف نصف الميعاد المقرر فى قانون المرافعات الأهلى و المختلط فإن مقتضى هذا التعديل - على ماهو عليه من عيب فى الصياغة أن يكون الميعاد عشرين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، و لا يمكن أن يفهم النص على أنه يقصد به نصف الميعاد المقرر لإستئناف الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة أى خمسة أيام فقط بل نصف الميعاد الذى حدده القانون لإستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى العادية ذلك أن المشرع قد أفصح عن هذا القصد بالنص الذى أورده بعد العمل بقانون المرافعات الجديد فى المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1949 الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1949 - هذا النص الذى يقضى أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى منازعات الضرائب هو ثلاثون يوما للأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية و هو ما أيده أيضاً القانون رقم 174 لسنة 1951 الذى عدل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بهذا المعنى . (الطعن رقم 4 لسنة 22 جلسة 1954/01/28 س 5 ع 1 ص 475 ق 71)

إن المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية و القروية إذ أجازت للمجلس أن يفرض فى دائرة اختصاصاته رسوما على المحال الصناعية والتجارية و غيرها من المحال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، و نصت الفقرة الأخيرة منها على أن يعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم و طريقة التظلم منها و كيفية تحصيلها ، و كذلك أحوال الإعفاء منها وتخفيضها ، وتنفيذا لها النص صدر مرسوم 30 من أكتوبر سنة 1945 الذى نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه المعدلة بالمرسوم الصادر فى 20 من سبتمبر سنة 1948 على أنه : " بالنسبة إلى المحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على أساس انتاجها الفعلى ، فاذا تعذر التحديد على هذا الأساس يكون على أساس القوى المحركة فى هذه المحال وعدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التى تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذى تشغله " . إذ نص المرسوم على ذلك دون أن يعرف المقصود بعبارة "القيمة الإيجارية " التى قد يختارها المجلس أساسا لفرض الرسوم عليها ، فان هذا لا يفيد أن المشرع قصد باشارته إلى القيمة الإيجارية مجردة عن التعريف بها معنى آخر يختلف عن معنى القيمة الإيجارية التى تربط على أساسها عوائد الأملاك ، و هو الأساس الذى اتخذه الشارع لتقدير ضرائب شتى صدرت بها قوانين فى أوقات مختلفة و الذى أصبح فى حكم المصطلح عليه . (الطعن رقم 411 لسنة 21 جلسة 1954/01/14 س 5 ع 1 ص 431 ق 64)

إذا كانت الأرض التى فرضت عليها الضريبة المقررة بالمادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 13 من مارس سنة 1884 هى أرض فضاء ومسورة بالخشب فانه لا يصح و الحالة هذه أن تكون محلا لهذه الضريبة الخاصة بالأملاك المبنية و لا يسبغ عليها صفة الأملاك المبنية مجرد الانتفاع بها أو كونها تغل ريعا بتأجيرها للغير أو باستعمالها لتخزين البضائع . (الطعن رقم 137 لسنة 21 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 324 ق 50)

إن المادة 31 من دكريتو 5 يناير سنة 1890 التى رخصت لقومسيون بلدية الأسكندرية فى أن يقرر عوائد على الرسوم المقررة لم تخوله الحق فى أن يرتب لقراره أثرا رجعيا . و إذن فمتى كان هذا القومسيون قد أصدر قراراً بفرض رسم إضافى بنسبة معينة من ضريبة الأرباح التجارية والأرباح الأستثنائية التى تحصل كلتاهما بعد نشر القرار المذكور فى الجريدة الرسمية مهما كانت السنة التى تعود اليها تلك الضرائب ، فانه يكون قد جعل استحقاق الضريبة بأثر رجعى وخالف المادة 27 من الدستور ، وليس ينفى هذه الحقيقة ما ذكر فى القرار من أن الرسوم تجبى عن ضرائب الأرباح العادية والأستثنائية التى تحصل بعد تاريخ نشره متى كانت الضرائب المحصلة بعد تاريخ النشر هى عن أرباح حققت قبل ذلك واستحقت عن مدة سابقة على صدور القرار ، إذ لا عبرة فى هذا الخصوص بميعاد تحصيلها ، وفضلا عن ذلك فان القرار المذكور يكون مشوبا بعيب آخر ذلك أن من شأنه الاخلال بالمساواة الواجبة بين المكلفين بالضرائب ، إذ يفرق القرار بلا مبرر بين طائفة من وفوا بما استحق عليهم من ضرائب عادية واستثنائية قبل صدوره فيعفيهم من الرسوم التى فرضها و بين من وفوا بها بعد تاريخ نشره فيلزمهم بدفعها مع اتحاد الواقعة المنشئة للضريبة المستحق عليها الرسم الجديد بالنسبة إليهم جميعا ، فى حين أنه لا عبرة بتاريخ الوفاء فى هذه الحالة ، و ما كان يجوز أن يعتبر فى استحقاق الفرائض المقررة على الممول بموجب القوانين (الطعن رقم 410 لسنة 21 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 337 ق 51)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشترط أن تكون دفاتر الممول مستوفاة الشروط المنصوص عليها فى المواد 11 و 12 و 13 و 14 من قانون التجارة حتى يصح الاعتماد عليها ، وإنما - وهو بسبيل الرد على اعترضات الممول واستمساكه بدفاتره - قال بأنها ليست هى الدفاتر المؤيدة بالمستندات فى الإيراد والمنصرف بحيث لايتطرق إليها الشك ، فإن النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 419 لسنة 21 جلسة 1953/12/17 س 5 ع 1 ص 256 ق 42)

إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت بالأدلة التى استندت إليها عدم سلامة دفاتر الممول بما يدعو إلى عدم الاطمئنان إليها ، فلا عليها إن هى لم تجب المول إلى طلب ندب خبير لفحص حساباته و تقدير أرباحه من واقع هذه الدفاتر (الطعن رقم 419 لسنة 21 جلسة 1953/12/17 س 5 ع 1 ص 256 ق 42)

جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه لا يجوز لمدير عام مصلحة الضرائب أن يوقع حجزا تحفظيا آخر بعد الحجز الأول إذا لم تربط الضريبة خلال شهرين من تاريخ توقيع الحجز الأول لما يترتب عل ذلك من إطالة الأمد الذى تحبس فيه أموال المحجوز عليه عن المدة التى قررها القانون مما يفوت الحكمة التى توخاها الشارع من تحديدها . و لا يغير من ذلك أن يكون الحجز الأول الذى أوقعته مصلحة الضرائب وصف خطأ بأنه حجز تنفيذى تحت يد الغير وليس حجزا تحفظيا ، لأن الحجز الأول و إن كان باطلا لتوقيعه بلا سند قبل ربط الضريبة و ليس من شأنه قانوناً أن يترتب عليه حبس أموال المدين إلا أنه قد ترتب عليه فعلا هذا الأثر طيلة مدة شهرين ما كان المحجوز عليه يستطيع خلالهما إزالة هذه العقبة المادية قبل الحصول على حكم ببطلان هذا الحجز . و إذن فان الحجز التحفظى الثانى الذى أوقعته مصلحة الضرائب بعد الحجز التنفيذى الأول يكون باطلا بطلانا جوهريا لانعدام سنده القانونى ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم تأثيره لم يخرج عن اختصاصه و لم يخالف القانون . (الطعن رقم 158 لسنة 22 جلسة 1953/12/17 س 5 ع 1 ص 280 ق 43)

الأكراميات التى ينفقها الممول لتسهيل اعماله وتوسيع دائرة نشاطه وتتصل اتصالا وثيقا بمباشرة مهنته ، تعتبر تكاليف المنشأة ويجب خصمها ضمن المصروفات وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مادامت غير مبالغ فيها ، ولا محل للقول بسريان ضريبة العمولة على هذه المبالغ لانها لا تماثل العمولة او السمسرة لاختلاف الخصائص التى تلازمها هى خصائصها. (الطعن رقم 431 لسنة 21 جلسة 1953/12/03 س 5 ص 230 ق 33)

إن القانون رقم 45 لسنة 1944 وإن رخص للمجالس البلدية فى المواد 21 ، 23 ، 24 فى أن تقرر رسوما فى الأحوال المبنية بهذه المواد إلا أنه لم يخول لهذه المجالس أن ترتب للرسم الذى تفرضه أثرا رجعيا ، فان جاوز المجلس نطاق السلطة المخولة له بمقتضى القانون المشار إليه ، فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته ، وليس من شأن تصديق وزير الصحة على قرار المجلس مايصحح هذه المخالفة ، كما أن أحكام المرسوم الصادر فى 30 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذا لما ورد بالمادتين 30 و 75 من القانون رقم 145 لسنة 1944 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية و طريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وأحوال الاعفاء منها لا تخول المجلس البلدى من الحقوق غير ما خوله إياها القانون المشار إليه ، وعلى هذا الأساس بتعين تفسير ما ورد بالمادة العاشرة من هذا المرسوم من تشكيل لجنة فى كل مجلس من بين ما اختصت به تحديد تاريخ استحقاق الرسم الذى يفرضه المجلس (الطعن رقم 432 لسنة 21 جلسة 1953/12/03 س 5 ع 1 ص 274 ق 34)

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 قد بينت كيفية تحديد الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة ، و ذلك باتباع إحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة المذكورة ، و كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين كأساس للمقارنة متروكا للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة ، و بشرط أن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب بالأوضاع وفى المواعيد التى تحدد بقرار وزارى ، وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد رتبت على عدم تبليغ الممول اختياره فى المواعيد المحددة تحديد الربح الاستثنائى على أساس رقم المقارنه المنصوص عليه فى الفقرة ثانيا من المادة الثانية ، وكان وزير المالية إعمالا لنص المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد أصدر القرار 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لأجل استعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغى أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع بدائرة اختصاصها مركز إدارة أعماله طلبا فى ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحا به الطريقة التى اختارها من الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة الثانية من القانون المشار اليه ، ثم مد هذا الأجل إلى آخر ديسمبر لسنة 1941 بالقرار رقم 259 لسنة 1941 ثم إلى آخر يناير سنة 1942 بالقرار رقم 280 سنة 1941 ثم إلى 15 فبراير سنة 1942 بالقرار رقم 22 سنة 1942 ، و كان هذا الأجل هو آخر موعد يجوز فيه للممول استعمال حقه فى تقديم إقراره باختيار رقم المقارنة ، و كان القانون إذا حدد ميعادا لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فى الميعاد سقوط الحق فى مباشرته بعد فوات الوقت المحدد له ، وكان الطاعن لم يقدم إقراره باختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات الميعاد فإن حقه فى اتخاذ هذا الإجراء يكون قد سقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقه فى الاختيار لم يخطىء فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 396 لسنة 21 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 209 ق 29)

الغرض من الأمر العسكرى رقم 361 لسنة 1942 هو إجبار الممولين على تقديم إقرارات أرباحهم و البيانات و الأوراق التى يقضى بتقديمها القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 60 لسنة 1941 و إلزامهم بدفع المستحق عليهم من ضرائب عادية أو استثنائية و ليس من شأن هذا الأمر مد ميعاد اختيار رقم المقارنة المحدد بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا للمادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 . (الطعن رقم 396 لسنة 21 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 209 ق 29)

لم يعتد القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها - بهذا الوصف - للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 21 منه ، بل سّوى فى حكم المادة 34 بين الشر يك المتضامن فى هذه الشركات وبين الممول المنفرد من حيث إخضاع كل منهما للضر يبة فى حدود ما يصيبه من ربح . و القانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يفرق فى هذا الخصوص بين شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم التى وإن شملت موصين مساهمين فهى ليست إلا شركات توصية تفرض الضريبة على مديرها الشريك العامل بمقدار نصيبه فى الربح وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون المشار إليه أسوة بالشركاء فى شركات التضامن . (الطعن رقم 342 لسنة 21 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 173 ق 23)

إن القانون ر قم 145 لسنة 1944 وإن رخص للمجالس البلدية فى أن تقرر أو تفرض رسوما بلدية فى الأحوال المبينة به ، إلا أن المجلس البلدى لا يستطيع أن يرتب للرسم الذى يفرضه أثرا رجعيا لأن القانون لم يخول المجلس هذا الحق ، فإن خالف هذا وجب عدم الاعتداد بما يقرره من أثر رجعى ، وليس من شأن تصديق وزير الصحة على قرار المجلس ما يصحح هذه المخالفة ، و لا محل للاعتداد بالقول بأن تحصيل الرسم عن مدة سابقة على القرار الذى فرضه لا يعتبر ترتيبا لأثر رجعى للقرار ، بل هو إعمال لمبدأ سنوية الميزانية وسنوية الضريبة ، ذلك لأن كون الميزانية تعد لمدة سنة لا يستتبع حتما أداء كل ضريبة أو رسم يقرر فى غضون السنة محسوبا من بداية السنة المالية ، كذلك لا يحول كون الرسم قد فرض عن سنة أن يقتضى ممن وجب عليه بالقدر الذى يلزمه ابتداء من وقت سريانه (الطعن رقم 433 لسنة 21 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 181 ق 25)

إنه و ان كان الأصل فى تقدير أرباح الممول أن يكون على أساس أوراقه وحساباته وفقا للفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الا أن ذلك مشروط بأن يكون الثابت بها مطابقا لحقيقة الواقع ، وإلا فان لمصلحة الضرائب الحق فى أن تحدد ايرادات الممول بطريقة التقدير وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها ، وعند الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ترفع المسائل المختلف عليها الى لجنة التقدير لتفصل فيها على ضوء الاقرارات والبيانات التى يقدمها الممول وملاحظات مصلحة الضرائب ، وذلك وفقا لنص المادتين 52 ، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فاذا طعن الممول أو مصلحة الضرائب فى تقدير اللجنة أمام المحاكم فان لها السلطة فى اعتماد أوراق الممول ودفاتره أو اطراحها إذا هى لم تطمئن إليها . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بدفاتر الطاعن فى تقدير نسبة أرباحه وأخذ بما حددته لجنة التقدير قد أثبت بالأسباب السائغة التى أوردها عدم انتظام هذه الدفاتر وعدم امساكه دفتر الصنف فان النعى عليه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 306 لسنة 21 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 150 ق 18)

المحكمة غير ملزمة بندب خبير لتحقيق مادفع به الطاعن من أنه لم يكن يتجر بالتجزئة متى كانت قد اقتنعت بصحة قرار لجنة التقدير باعتباره تاجرا بالجملة ونصف الجملة وأقامت قضاءها فى هذا الخصوص على الاسباب السائغة التى أوردتها . (الطعن رقم 306 لسنة 21 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 150 ق 18)

إن المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه [ تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر ] فانها تستلزم قيام المنشأة فى مصر و مزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية و فى حالة وجود المنشأة فى الخارج يجب أن يكون لها ممثلون فى مصر خاضعون لأوامرها فاذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم فى مصر بنشاط تجارى أى عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد . و إذن فمتى كان كل ذلك غير متوافر فى العملية المنفردة التى قامت بها المطعون عليها الأولى فى مصر فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سريان الضريبة على الأرباح التى حققتها من هذه العملية لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 80 لسنة 21 جلسة 1953/06/30 س 4 ع 1 ص 1249 ق 199)

إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه يخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد اطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا تخصم من تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون . (الطعن رقم 409 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1226 ق 197)

التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب عليه أداؤها و مقدار ما أخذ منه بغير حق . (الطعن رقم 409 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1226 ق 197)

إن المادة 124 من القانون المدنى (( القديم )) المقابلة للمادة 182 مدنى مختلط المنطبقة على واقعة الدعوى إذ نصت على أنه (( إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية إذ لم يقض العقد أو الاصطلاح التجارى أو القانون فى أحوال مخصوصة بغير ذلك )) جاء نصها عاما شاملا لطلب الفوائد عن كل دين بمبلغ من النقود دون تفريق بين ما إذا كان المدين به أحدا من الأفراد أو فرعا من فروع الحكومة أو شخصا معنويا آخر ، فما لم يوجد نص صريح يعفى مصلحة الضرائب من الفوائد القانونية المطلوبة منها عن المبالغ المحكوم عليها بردها لتحصيلها من الممولين بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد بحجة أن المصلحة المذكورة فى تحصيلها الضرائب من الممولين إنما تباشر سلطة عامة مقررة لها بمقتضى القانون و تطبق نصوصا من مقتضاها أن يكون تحصيل الضرائب بموجب أوراد واجبة التنفيذ وأنه لا يترتب على رفع الدعوى بها من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاقها إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة ومن ثم فلا تسرى عليها أحكام القانون المدنى بل تطبق عليها أحكام القانون العام وهى لا تجيز مطالبة مصلحة الضرائب بالفوائد القانونية ، ذلك أن هذه الحجة مردودة بأن النصوص المشار اليها لا تعفى مصلحة الضرائب من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضاً له عن حرمانه من الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملا ولاعبرة فى هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان قد ثبت للمحكمة أنها حصلت من الممول أكثر من استحقاقها وأصبح بذلك مركزها فى هذا الشأن لايختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخر القانونية عنه من تاريخ المطالبة الرسمية تطبيقا للمادة 207 مدنى مختلط المقابلة للمادة 149 من القانون المدنى ( القديم ) التى تقابلها المادة 185 من القانون المدنى الجديد مادام لايوجد نص فى قانون الضرائب يقضى للمصلحة بخلاف ذلك . أما التحدى فى هذا الخصوص بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 التى تنص بعد تعديلها على عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين فمردود بأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على الفوائد القانونية المسحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى على الفوائد المطلوبة عن مدة تالية لنفاذه (الطعن رقم 409 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1226 ق 197)

الاحتجاج بأن المبالغ التى يقضى على مصلحة الضرائب بردها لاتعتبر معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائى بردها فحكمها هو حكم التعويض المقضى به عن عمل غير مشروع والذى لايجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 226 مدنى ، هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع قد تقدير التعويض تخولها أن تدخل فى حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضى مما يغنى المدعى عن طلب فوائد التأخر عن مبلغ التعويض . فاذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر تطبيقا للمادة 226 من القانون المدنى الجديد غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة فى ذلك واضحه مما سبق بيانه ولكن هذا الاعتبار لاينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون عليها حددت فى عريضه دعواها المبلغ الذى طالبت مصلحة الضرائب برده على أساس أنها حصلته منها بغير حق وليس من شأن المنازعة فى استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب (الطعن رقم 409 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1226 ق 197)

إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب فى القضاء بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضى على مصلحة الضرائب برده للمطعون عليها من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 إلا أنه أخطأ إذ حدد سعرها بنسبة 5% طوال هذه المدة وكان يجب أن ينقص سعرها إلى 4% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد وذلك تطبيقا للمادة 226 منه مما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 409 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1226 ق 197)

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه "" يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات "" وقد عدلت مدة السقوط إلى عشر سنوات بالنسبة لسنوات 1938 ، 1939 ، 1940 بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1947 وكان لم يرد فى هذا النص تحديد لمبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة فانه يتعين وفقا للأحكام العامة للقانون أن لا تبتدىء مدة سقوط الحق فى المطالبة بهذا الدين إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين فاذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه بالتقادم إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط . ولما كان الممول لايعتبر مدينا للخزانة العامة إلا من اللحظة التى تتولد فيها الواقعة المنشئة لها إذ من هذه اللحظة تشتغل بها ذمته ويجوز مطالبته بها قضاءا ، و كانت الواقعة المنشئة للضريبة تولد مع ميلاد الايراد الخاضع لها و هى فى خصوص الضريبة على ايرادات القيم المنقولة ، وضع الإيراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى يجعل الدين واجبا فى ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة ، و لا عبرة فى هذا المقام بالتواريخ التى تصدر فيها قرارات التوزيع إذا لم يقترن بها وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه ، و كذلك لا عبرة بالتاريخ الذى يتم فيه قبض ذلك الإيراد فعلا إذا لم يطابق تاريخ وضعه تحت تصرفه لأنه فى الحالة الأولى لا يكون الإيراد فى متناول صاحبه وفى الحالة الثانية يكون الإيراد فى متناول صاحبه من يوم وضعه تحت تصرفه ، ولا عبرة بتاريخ قبضه فعلا ، لما كان ذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن الضريبة المتنازع فيها تستحق من تاريخ قرار الجمعية العمومية للشركة المطعون عليها بتوزيع حصص الأرباح للمساهمين وإن كان صحيحاً فيما يختص بالمبلغ الذى قررت الجمعيه العمومية توزيعه من تاريخ هذا القرار إلا أنه مخالف للقانون فيما يختص بالمبلغ الذى قررت الجمعية العمومية توزيعه على المساهمين ابتداء من تاريخ لاحق وهو التاريخ الذى يعتبر فيه هذا المبلغ موضوعا تحت تصرف المساهمين مما كان يتعين معه على المحكمة أن تجعله مبدأ لميعاد التقادم المسقط لحق المطالبة ومن ثم يتعين نقض الحكم فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 305 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1211 ق 194)

القول بأن التقادم المسقط لحق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة لا يبدأ إلا من وقت علم مصلحة الضرائب عن طريق الشركة المطعون عليها بالإيرادات الخاضعة للضريبة أى من وقت ورود القرارت المفروض على المطعون عليها تقديمها هذا القول مردود بأن المادة 9 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ أوجبت على كل شركة أو منشأة أن تقدم إلى مصلحة الضرائب القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة خاصة بتوزيع الأرباح وذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدورها لم ترفع عن عاتق مصلحة الضرائب واجب حصر الممولين وفحص حالاتهم لتقدير أرباحهم أو إيراداتهم ثم ربط الضريبة عليهم عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون المذكور الأمر الذى لايمكن أن يستفاد منه أن الشارع إذ أوجب إخطار مصلحة الضرائب بقرارات توزيع الأرباح قصد أن يجعل من هذا الإخطار مبدأ لسقوط الحق فى اقتضاء الضريبة . إذ هو لايعدو أن يكون إعلاما بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة ، أما تحقق وجودها فانه كان قد تم من قبل بوضعها تحت تصرف المساهمين. (الطعن رقم 305 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1211 ق 194)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبر الخطاب الموصى عليه المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول قاطعا لمدة التقادم أقام قضاءه على أن التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدنى لاينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز وأن الخطاب الموصى عليه لايعتبر تنبيها بالدفع ، ذلك لأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 حددت فى المادة 48 ما يعتبر تنبيها فى التشريع الضرائبى فقالت إن تسديد الضريبة بالكامل واجب من تاريخ تسليم التنبيه بصدور الورد إلى الممول على النموذج رقم 4 ضرائب ولم تبلغ مصلحة الضرائب هذا النموذج للشركة المطعون عليها إلا بعد أن انقضت مدة العشر سنين التى لم يكن من شأن الخطاب الموصى عليه قطعها ، ولئن قررت المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول يكون له قوة الإعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية فان المقصود هو تسهيل مأمورية مصلحة الضرائب فى كافة إعلاناتها بهذا الطريق بدلا من إعلانها على يد محضر ولكن يجب قبل ذلك أن يستوفى هذا الإعلان شكله الذى حدده القانون ، ومادام القانون قد افترض أن التنبيه لايكون إلا بصدور الورد على النموذج رقم 4 ضرائب فان اجراء آخر لايحل محله وكل ما فى الأمر أن المادة 96 أجازت إرسال هذا التنبيه بالكتاب الموصى عليه بعلم الوصول ، إذ قرر الحكم ذلك فانه لم يخالف القانون . (الطعن رقم 305 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1211 ق 194)

إن المادة 124 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 182 مدنى مختلط المنطبقة على واقعة الدعوى إذ نصت على أنه "" إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية إذا لم يقض العقد أو الاصطلاح التجارى أو القانون فى أحوال مخصوصه بغير ذلك "" جاء نصها عاما شاملا لطلب الفوائد عن كل دين بمبلغ من النقود دون تفريق بين أسباب المديونية ولابين ما إذا كان المدين أحد الأفراد أو فرعا من فروع الحكومة أو شخصا معنويا آخر ، فما لم يوجد نص صريح يعفى مصلحة الضرائب من الفوائد القانونية المطلوبة منها عن المبالغ المحكوم عليها بردها لتحصيلها من الممولين بغير حق لا يجوز رفض طلب هذه الفوائد بحجة أن المصلحة المذكورة فى تحصيلها الضرائب من الممولين إنما تباشر سلطة عامة مقررة لها بمقتضى القانون و تطبق نصوصا من مقتضاها أن يكون تحصيل الضرائب بموجب أوراد واجبة التنفيذ وأنه لايترتب على رفع الدعوى بها من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاقها إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة ومن ثم فلا تسرى عليها أحكام القانون المدنى بل تنطبق عليها أحكام القانون العام وهى لاتجيز مطالبة مصلحه الضرائب بالفوائد القانونية ذلك بأن هذه الحجة مردودة بأن النصوص المشار إليها لا تعفى مصلحة الضرائب من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضاً له عن حرمانه من الانتفاع بما أخذ منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى له حقه كاملا ولاعبرة فى هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان قد ثبت للمحكمة أنها حصلت من الممول أكثر من استحقاقها وبذلك أصبح مركزها فى هذا الشأن لايختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير وجه حق فيلزم بفوائد التأخر القانونية عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 146 مدنى قديم المقابلة للمادة 185 من القانون المدنى الجديد ما دام لايوجد نص فى قانون الضرائب يقضى للمصلحة بخلاف ذلك أما التحدى فى هذا الخصوص بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 التى تنص بعد تعديلها على عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين فمردود بأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على الفوائد القانونيه المستحقه عن مدة سابقه على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد المطلوبة عن مدة تالية لنفاذه. (الطعن رقم 112 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1201 ق 192)

الاحتجاج بأن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لاتعتبر معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائى بردها فيكون حكمها حكم التعويض المقضى به عن عمل غير مشروع والذى لايجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 226 مدنى هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بان سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض تخولها أن تدخل فى حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضى مما يغنى المدعى عن طلب فوائد التأخر عن دفع مبلغ التعويض فاذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر طبقا للمادة 226 المشار اليها غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبه بالفوائد القانونيه عنه فالعلة فى ذلك واضحة مما سبق بيانه و لكن هذا الاعتبار لاينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون عليه قد حدد فى عريضة دعواه منذ البداية المبلغ الذى طالب مصلحة الضرائب برده على أساس أنها أخذته منه بغير حق وليس من شأن المنازعه فى استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب. (الطعن رقم 112 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1201 ق 192)

إنه و إن كان الحكم المطعون فيه لم يخطىء فى القضاء بفوائد التأخر القانونية عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها إلا أنه قد أخطأ إذ قضى فى منطوقه باستحقاق هذه الفوائد حتى تمام الوفاء بالمبالغ المحكوم بردها ذلك أنه كان يجب الحكم بوقف سريان هذه الفوائد من تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى نص على عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للممولين و الذى عمل به بعد صدور الحكم الابتدائى وقبل صدور الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 112 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1201 ق 192)      

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفوائد التأخر عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها وذلك من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء بواقع 5% سنويا فانه يكون قد أخطأ فى تحديد هذا السعر بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 ذلك أنه يجب تخفيض السعر إلى 4% من تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد كمقتضى المادة 226 منه. (الطعن رقم 112 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1201 ق 192)

لما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع معارضته عن قرار لجنة التقدير فى 20 مارس سنة 1945 وقضى بجلسة 28 مايو سنة 1945 بابطال المرافعة فيها مما يترتب عليه لزوما زوال الآثار الناشئة عنها واعتبارها كأن لم تكن ، وكان الطاعن قد جدد دعواه بعريضته المعلنة فى 19 مارس سنة 1946 وطلب فيها نفس الطلبات الموضحة بعريضة الدعوى الأولى أى أنها ليست دعوى مختلفة فى أساسها عن الدعوى الأولى بل هى لا تعدو كونها طعنا فى قرار لجنة التقدير وفقا لنص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون ويكون غير مقبول بحث ما ينعاه الطاعن على الحكم من أسباب متعلقة بموضوع دعواه (الطعن رقم 350 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1224 ق 195)

متى كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فى انسحاب وكيل الطاعن عن الحضور نيابة عن موكله بالجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى مع وجود سند الوكالة بملف الدعوى ما يبرر انسحابه وأن هذا الانسحاب الاختيارى لايعتبر فى حكم القوة القاهرة التى تبرر مد ميعاد الطعن فى قرار لجنة التقدير ، وكان تقدير المحكمة فى ذلك لاخطأ فيه فان ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 350 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1224 ق 195)

إذا كان تقرير الطعن قد أعلن إلى المطعون عليه الثانى فى مكتب أحد المحامين وكانت الطاعنة لم تقدم مايدل على أن المطعون عليه قد عين هذا المكتب محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم فيكون إعلان التقرير قد وقع باطلا لأنه لم يعلن لنفس الخصم ولا فى موطنه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 380 مرافعات. (الطعن رقم 200 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1208 ق 193)

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن السيارة المحجوز عليها كانت تستغل استغلالا تجاريا فى نقل الاشخاص أو البضائع فإن إيرادها يخضع لضريبة الأرباح التجارية ويتحتم اعتبارها فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسرى عليها حكم المادتين 58 ، 59 منه و يكون مشترى هذه السيارة مسئولا بالتضامن مع البائع عما يكون مستحقا لمصلحة الضرائب حتى تاريخ البيع وفقا لنص المادة 59 بعد تعديلها بمقتضى القانون رقم 137 لسنة 1948 والتى كانت قبل هذا التعديل تعفى المشترى من هذا الالتزام التضامنى متى قام هو و البائع بتبليغ مصلحة الضرائب بأمر البيع فى الميعاد المحدد فيها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن حكم المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يسرى على حالة بيع سيارة تستغل فى النقل بمقولة إنها لا تعتبر منشأة و أن إيرادها يخضع لضريبة كسب العمل فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 200 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1208 ق 193)

إنه و إن كانت المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز للممول أن يضم عضوين إلى هيئة لجنة التقدير يختارهما من بين التجار و رجال الصناعة أو الممولين إلا أن عدم استعمال الممول لهذه الرخصة وذلك بعدم اختياره هذين العضوين أو تخلف العضوين عن الحضور فى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة لايترتب عليه أى بطلان و كذلك الشأن لو تخلف الممول عن الحضور أمام اللجنة أو رفضت اللجنة التأجيل لعذر أبداه . (الطعن رقم 170 لسنة 21 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1169 ق 186)

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغة التى أوردها عجزه عن اثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر له من الشركاء فى الشركة [ القديمة ] وفقا لما تتطلبه المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول اخطار بهذا التنازل من البائعين فليس فيما قرره الحكم فى هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذا الإخطار وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ فى القانون أو إخلال بحقه فى الدفاع. (الطعن رقم 89 لسنة 21 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1055 ق 184)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى أخذا بأسبابه بعد أن قدمت المطعون عليها إلى محكمة الإستئناف أصل الخطاب الذى استند اليه الطاعن فى إثبات إخطارها بالتنازل الصادر له عن المنشأة ، فان هذا يفيد أن محكمة الإستئناف لم تر فى عبارة الخطاب ما ينفى ما قررته محكمة أول درجة من أن ما تضمنه الخطاب لا يعدو أن يكون إخطار من الطاعن وحده عن تكوين شركه جديدة و لا يقوم مقام الاخطار الواجب حصوله من كل من المشترى و البائعين اليه ، و فى هذا الرد الضمنى على ما تمسك به الطاعن من اشتمال هذا الخطاب على الاخطار المطلوب و يكون ماعابه على الحكم من القصور فى التسبيب فى هذا الخصوص على غير أساس. (الطعن رقم 89 لسنة 21 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1055 ق 184)

إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن فرض بلدية الاسكندرية رسوما إضافية بموجب القرار الصادر فى 14 يناير سنة 1943 بنسبة 2.5% من مقدار الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية وبنسبة 5% من مقدار الضريبة الخاصة بالارباح الاستثنائية والمقررة بالقانون رقم 60 الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1941 و جعلها استحقاق الرسوم المذكورة عن الضرائب التى تجبى بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية مهما كانت السنة التى تعود إليها هذه الضرائب إذ قضى الحكم بأن هذا لايعتبر إعمالا للأثر الرجعى للقرار المذكور فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك أن هذا القرار إذ جعل استحقاق الرسوم المذكورة بمقتضاه منوطا بواقعة جباية الضرائب المشار اليها فيه بعد تاريخ نشره ولو كانت مستحقة عن سنين سابقة على صدوره فانه يكون فى الواقع و حقيقه الأمر قد سحب حكمه على ضرائب استحقت قبل تاريخ نشره و ليس يخفى هذه الحقيقة ماذكرة الحكم من أن الرسوم قد فرضت على ما يحصل من ضرائب الأرباح العادية أو الاستثنائية بعد نشره متى كانت الضرائب المحصلة بعد تاريخ نشره هى عن أرباح حققت قبل ذلك واستحقت عن مدد سابقة على صدور القرار ، إذ لاعبرة فى هذا الخصوص بميعاد تحصيلها . ولما كانت المادة 31 من دكريتو 5 يناير سنة 1890 التى رخصت لقومسيون بلدية الاسكندرية فى أن يقرر عوائد على الرسوم المقررة لم تخوله الحق فى أن يرتب لقراره أثرا رجعيا ، فان بلدية الاسكندرية تكون بالقرار المشار إليه قد جاوزت نطاق تفويضها ، فخالفت بذلك المادة 27 من الدستور . وفضلا عن ذلك فان القرار المشار اليه قد شابه عيب آخر ذلك أن من شأنه الاخلال بالمساواة الواجبة بين المكلفين بالضرائب إذ يفرق بلا مبرر بين طائفة من وفوا بما استحق عليهم من ضرائب عادية أو استثنائية قبل صدور القرار المشار إليه فيعفيهم من الرسوم المفروضه بمقتضى هذا القرار وبين من وفوا بها بعد تاريخ نشره فيلزمهم بها مع اتحاد الواقعة المنشئة للضريبة المستحق عليها الرسم الجديد بالنسبة إليهم جميعا فى حين أنه لاعبرة بتاريخ الوفاء فى هذه الحالة و ما كان يجوز أن يعتد به فى استحقاق الفرائض المقررة على الممولين بموجب القوانين ، و من ثم يكون الحكم إذ أقيم على خلاف ذلك قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 404 لسنة 21 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1173 ق 187)

لكى يتسنى للممول الذى لا يمسك حسابات منتظمه استعمال حق الاختيار المخول له فى المادة 3 فقرة ثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 بين رقم أرباحه المعتمدة أو المقدرة فى سنة 1939 و بين 12 % من رأس المال المستثمر فى المنشأة يجب أن يكون على بينة من مقدار كلا الرقمين على وجه التحديد و تحقيقا لهذا العلم أوجبت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 " أن يصدر بتحديد رقم رأس المال المستثمر فى المنشأة الذى يتخذ أساسا للنسبة المئوية المنصوص عليها فى الفقرة ثانيا من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 قرار من المأمور يعلن للممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويجوز للممول الطعن فى هذا التحديد بالطرق و فى المواعيد المنصوص عنها فى المواد 45 وما بعدها . . . ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن مصلحة الضرائب لم تقم بما فرضته عليها هذه المادة من تحديد رأس مال المطعون عليه حتى استعمل حقه فى اختيار رقم المقارنة فى عريضة دعواه ، و كان هذا الاجراء لم يوجبه القانون عبثا ، فان عدم مراعاته من جانب مصلحة الضرائب من شأنه تجهيل أحد الرقمين اللذين يجرى عليهما الاختيار مما يترتب عليه بقاء باب الاختيار مفتوحا حتى يتحدد هذا الرقم وفقا للقانون ، لما كان ذلك ، فان الحكم يكون على حق اذ اعتمد اختيار المطعون عليه لرقم أرباحه فى سنة 1939 أساسا للمقارنة و لم يقض بسقوط حقه فى هذا الاختيار . أما تحدى مصلحة الضرائب بخلو القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1944 الذى حدد ميعاد الاختيار من الاشارة الى وجوب تحديد رأس المال المستثمر فى المنشأة قبل بدء سريان المدة المنصوص عليها فيه لاستعمال حق الاختيار فمردود بأن هذا القرار لم ينص على الغاء المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية السابق ايراد نصها . على أن هذا القرار اذ أشار فى نصوصه الى رقم المقارنة المنصوص عليه فى الفقرة ثانيا من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدلة بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 87 لسنة 1943 فقد قصد بهذه الاشارة رأس المال المستثمر و المعتمد من مصلحة الضرائب وفقا للمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 26 لسنة 1942 ولما كان الأساس السالف ذكره يكفى وحده لاقامة الحكم المطعون فيه فانه يكون غير منتج بحث ما تنعاه الطاعنة على ما أورده الحكم عدا ذلك من أسباب لتبرير قضائه (الطعن رقم 150 لسنة 21 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1262 ق 185)

متى كانت المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى ندب خبير لفحص حساباته ، قد ناقشت رقم المبيعات ونسبة إجمالى الربح واعتراض الطاعن على المصروفات وانتهت من ذلك إلى الاقتناع بسلامة الأسس التى بنى عليها تقدير اللجنة لأرباحه فان التحدى فى هذا الخصوص بما كانت تنص عليه المادة 56 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى ألغيت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يكون فى غير موطنه (الطعن رقم 400 لسنة 21 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 1057 ق 178)

إن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إنما تربط على أساس صافى الأرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنته الضريبية والتى لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر فلا يجوز عدم استنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو اختلاس متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلا ، و لا يغنى عن الرد الفعلى أن يكون الممول قد أهمل أو تراخى فى تنفيذ الحكم الذى استصدره بالتعويض على السارق أو المختلس ذلك لأن الممول لايحاسب على ما فرط فى تحصيله من ربح أو أهمل توقيه من خسائر (الطعن رقم 400 لسنة 21 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 1057 ق 178)

لقاضى الأمور المستعجلة إذا طلب اليه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقا له مستوفيا لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقدا لهذه الأركان فيعتبر عقبه مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس فى ذلك مساس بأصل الحق . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى عدم الاعتداد بحجز مدعى بأنه غير مستوف لأركانه الجوهرية التى نصت عليها المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمادة 28 من القانون 146 لسنة 1950 فإنه لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 201 لسنة 21 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 1121 ق 177)

لما كانت المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمادة 28 من القانون 146 سنة 1950 تنص على أنه ( استثناء من أحكام قانون المرافعات للمدير العام لمصلحة الضرائب إذا تبين له أن حقوق الخزانة معرضة للضياع أن يصدر أمرا بحجز الأموال التى يراد استيفاء الضرائب منها تحت أيه يد كانت . وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الامر حجزا تحفظيا و لا يجوز التصرف فيها الا اذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من المدير العام أو يكون قد مضى شهران من تاريخ توقيع الحجز ولم تربط الضريبة ) ، و كان يبين من هذا النص ان الشارع وقد خوّل استثناء من القواعد العامة لمدير عام مصلحة الضرائب حق توقيع الحجز على أموال الممولين قبل أن يحدد مقدار الضريبة المستحقة عليهم حرصا على مصلحة الخزانة كفل فى الوقت ذاته حقوق الممولين بوضع ضمان كاف لعدم إساءة استعمال هذا الحق بحبس هذه الأموال لمدة غير محددة ، و كان فى توقيع حجز جديد كلما سقط الحجز الأول بمضى شهرين على توقيعه قبل ربط الضريبة تفويت للحكمة التى توخاها المشرع بالنص على وجوب رفع الحجز بحكم القانون كلما مضى على توقيعه شهران دون أن تربط الضريبة ، و كان القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل هذا القيد عبثا لا جدوى منه ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحجز الثانى الذى أوقعته مصلحة الضرائب بعد سقوط الحجز الأول بمضى شهرين على توقيعه دون أن تربط الضريبة يكون قد طبق المادة المشار اليها تطبيقا صحيحاً (الطعن رقم 201 لسنة 21 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 1121 ق 177)

تحرير السند و تسليمه لمن صدر له يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته و لو كان سببه التبرع ولم يطالب صاحبه بقيمته الا بعد وفاة من صدر منه . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بأن اقرارات المديونية الصادرة للطاعنات ليست حجة على المورث و رتب على ذلك خضوع المبالغ الثابتة فيها لرسم الأيلولة على التركات أقام قضاءه على أن المبالغ التى أقر بها المورث عبارة عن متجمد مرتب كان قد التزم بدفعه لكل من بناته سنويا بغير مقابل وأن هذه الاقرارات مادامت تبرعا فيجب أن يطبق عليها أحكام الهبة التى تقضى بأن يكون الايجاب والقبول فيها بمقتضى عقد رسمى إلا اذا قبضت فعلا فانه يستغنى عن رسمية العقد وان كلا الأمرين غير متوافر فليس هناك عقد رسمى كما أنه لم يحصل قبض فعلى بدليل وجود المال فى تركة المورث ، اذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 4 لسنة 21 جلسة 1953/05/28 س 4 ع 1 ص 1083 ق 170)

لما كانت المادة 14 من قانون رسم الأيلولة رقم 142 لسنة 1944 تقضى بأنه يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات اذا كانت ثابتة بمستندات تصح دليلا على المتوفى أمام القضاء ، وكان القانون لايوجب لكى تكون هذه الالتزامات حجة على المورث أن يكون تاريخها ثابتا بوجه رسمى ، فان ما قرره الحكم المطعون فيه من وجوب ثبوت تواريخ اقرارات المديونية الصادرة للطاعنات من مورثهن بوجه رسمى لايكون له من سند فى القانون (الطعن رقم 4 لسنة 21 جلسة 1953/05/28 س 4 ع 1 ص 1083 ق 170)

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 تنص على أنه [ يستحق رسم الايلوله على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال السنة السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له لسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال ثابتة أو منقولة أو صدرت الى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة . . . على أنه اذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر الى القضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل وفى هذه الحالة يرد رسم الايلوله المحصل منه ] ، و كانت المادة 15 من القانون المذكور تنص على أنه [ يجوز لموظفى مصلحة الضرائب أن يطلبوا تقديم المستندات المثبته لما على التركة من الديون و الالتزامات كما يحق لهم أن يطلبوا لهذا الغرض تقديم السجلات والدفاتر التجارية ولهم أن يستبعدوا مؤقتا أو نهائيا كل دين على التركة يبدو لهم أنه صورى أو غير ثابت ثبوتا كافيا وعلى الأخص . . . كل سند أو اعتراف بدين صادر من المتوفى فى خلال السنة السابقة لوفاته لمصلحة شخص اصبح وارثا له لسبب من اسباب الارث كان متوفرا وقت ابرام الدين سواء أكان صدر له بالذات أو بالواسطة . . . وذلك كله مع الاحتفاظ لأصحاب الشأن بمطالبة المصلحة قضائيا برد الرسم الذى حصل ولم يكن مستحقا ] و كان من مقتضى هذين النصين أن الهبة التى تصدر من المورث لأحد ورثته فى خلال السنة السابقة على وفاته لا تستبعد قيمتها من أصول التركة عند تقدير ضريبة الأيلولة وأن لمصلحة الضرائب أن تطلع على السجلات والدفاتر التجارية وتستبعد مؤقتا أو نهائيا كل دين يبدو لها أنه صورى أو غير ثابت ثبوتا كافيا وأن تتقاضى ضريبة الأيلولة على التركة مع استبعاد ما يبدو لها أنه محل للريبة من هذه التصرفات على أن يكون لأصحاب الشأن المطالبة برد ما دفعوه من رسوم الأيلولة متى أثبتوا أمام القضاء ان الذى حصل منهم لم يكن مستحقا ، و كانت المحكمة و هى بسبيل الرد على الطاعنات فيما طلبنه من احاله الدعوى على التحقيق لاثبات صحة الاقرارات الصادرة لهن من مورثهن وصحة التواريخ الواردة بها والتى تثبت أنه مضى عليها أكثرمن سنة قبل الوفاة قالت إن مصلحة الضرائب تعتبر من الغير فلا تسرى عليها التواريخ العرفية بالاقرارت المشار اليها ، وكان هذا القول غير صحيح فى القانون فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق المواد 4 و 14 و 15 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وترتب على هذا الخطأ اغفاله دون مبرر طلب الطاعنات احالة الدعوى على التحقيق لاثبات صدور هذه الاقرارات من مورثهن قبل وفاته بأكثر من سنة مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 4 لسنة 21 جلسة 1953/05/28 س 4 ع 1 ص 1083 ق 170)

لجنة الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هى هيئة تقدير أصلية لاهيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريع مستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولايصحح قضاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير (( فى حدود الاعتدال )) متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ما ورد باقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة (الطعن رقم 359 لسنة 21 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 1020 ق 159)

القانون رقم 145 سنة 1944 و ان رخص للمجالس البلدية فى المواد 21 و 23 و 24 فى أن تقرر أو تفرض رسوما فى الأحوال المبينة فى هذه المواد إلا أن المجلس البلدى لا يستطيع أن يرتب للرسم الذى يفرضه أثرا رجعيا ذلك لأن القانون لم يخوله هذا الحق فإن خالف المجلس ذلك عدّ هذا تجاوزا صريحاً لولايته ووجب عدم الاعتداد بما قرره من أثر رجعى وليس من شأن تصديق وزير الصحة على قرار المجلس ما يصحح هذه المخالفة كما أن أحكام المرسوم الصادر فى 30 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذا لما جاء فى المادة 23 من القانون رقم 145 سنة 1944 لايمكن أن تخول للمجلس البلدى من الحقوق غير ما خوله إياها القانون المشار إليه وعلى هدى هذا يجب أن تفهم المادة العاشرة من المرسوم التى تقضى بتشكيل لجنة فى كل مجلس من بين ما اختصت به تحديد تاريخ استحقاق الرسم الذى يفرضه المجلس ولايصح القول بأن قرار المجلس البلدى فى 23 سبتمبر سنة 1946 بوجوب تحصيل الرسم الذى فرضه ابتداء من أول مايو سنة 1946 لا يعتبر ترتيبا لأثر رجعى وإنما هو إعمال لمبدأ سنوية الميزانية و سنوية الضريبة ، ذلك لأن كون الميزانية تعد لمدة سنة لايستتبع حتما أداء كل ضريبة أو رسم يقرر فى غضون السنة محسوبا من بداية السنة المالية ، أما كون الرسم قد فرض عن سنة فان هذا ليس من شأنه أن يحول دون أن يقتضى ممن وجب عليه بالقدر الذى يلزمه ابتداء من وقت سريانه (الطعن رقم 353 لسنة 20 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 1002 ق 154)     

لجنة التقدير على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من تقدير المأمورية لاهيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه ، أما ما استند اليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارها تفسيرا لنصوص القانون السابق (الطعن رقم 430 لسنة 21 جلسة 1953/05/07 س 4 ع 1 ص 986 ق 150)

عندما تحدث القانون رقم 14 سنة 1939 عن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فى الكتاب الثانى منه ذكر فى الفصل الأول من الكتاب المذكور ما تتناوله هذه الضريبة فنص فى المادة 30 على أنه "" اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1938 تفرض ضريبة سنوية على أرباح المهن و المنشآت التجارية والصناعية أو المتعلقة بالحرف و من بينها امتيازات و منشآت المناجم و غيرها بغير أى استثناء إلا ما ينص عليه القانون "" . ثم عدد فى المادة 32 منه شركات وجمعيات ومنها تسرى عليها هذه الضريبة وقرر فى الفقرة الثامنة من المادة المذكورة أن هذه الضريبة تسرى على "" كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها "" . و بعد ذلك تحدث فى الباب الثانى منه عن أرباح المهن غير التجارية فنص فى المادة 72 على أنه "" اعتباراً من أول الشهر التالى لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة المحامى والطبيب والمهندس و المعمارى و المحاسب و الخبير و كذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية "" و يتضح من ذلك أن القانون عندما تحدث عن الضريبه على الأرباح التجارية و الصناعية أطلق النص وفرض هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها فى حين أنه عندما تحدث عن أرباح المهن غير التجارية قصرها على مهن معينة حددها بالذات و وكل إلى وزير المالية إضافة مهن غير تجارية أخرى اليها بقرار وزارى يصدر منه فكل ما خرج من المهن عما نص عليه فى المادة 72 ولم يرد بقرار وزارى صادر من وزير المالية كل ما خرج عن ذلك تسرى عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعيه بغض النظر عما اذا كانت هذه المهن فى ذاتها تعتبر عملاً مدنيا أو عملاً تجاريا وفقا لقانون التجارة . وبذلك أعرب الشارع عن قصده فى أن تكون الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هى الأصل العام الذى يسرى على كل مهنة لم تستثن بنص خاص ولو شمل ذلك مهنا لا تعتبر بحسب قانون التجارة عملاً تجاريا و لو لم يكن ربحها ناتجا من مال مستثمر لأن قانون الضرائب مستقل عن القانون الخاص لا يلتزم قواعده وقد نص صراحة فى المادة 30 على شركات وجمعيات ليس لها نشاط تجارى ونص كذلك على أعمال لا تعتبر تجارية حسب قانون التجارة وأخضعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مهنة المطعون عليه ككاتب عمومى خاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية فانه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه فى هذا الخصوص وتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من اعتبار هذه المهنة خاضعة لضريبة الأرباح التجارية (الطعن رقم 154 لسنة 21 جلسة 1953/05/07 س 4 ع 1 ص 977 ق 148)

رأى الشارع أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 54 وحدد ميعاد الطعن فى قرار لجنة التقدير بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق علة هذا النص إذا أخذ بالتفرقه التى تقول بها الطاعنة من أن الميعاد المذكور لايسرى إلا فى حالة الطعن فى التقدير المبنى على النزاع فى الأرقام أما إذا بنى الطعن على سبب الآخر فلا يسرى الميعاد ، كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ ورد فيه بشأن المادتين 54 و 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد إرتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين 45 و 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلقت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمنا طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لا يتفق وقواعد القانون والنظام المالى " . ومن ذلك يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 54 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقة المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه اللجنة من تعديلات فى إقرارات الممول سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة . وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أعلنت بقرار لجنة التقدير عن أرباحها العادية فانه كان لزاماً عليها أن تقدم طعنها فى هذا التقدير فى غضون الخمسة عشر يوماً المقررة بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أياً كان سبب الطعن فى قرار اللجنة ولو كان مبنياً على بطلان الإجراءات و عندئذ كان لها أن تدلى فيه بأوجه دفاعها و دفوعها ، أما و قد فوتت هذا الميعاد فقد أغلق أمامها باب الطعن وأصبح تقدير اللجنة نهائياً ولا محل بعد ذلك للبحث فيما ساقته الطاعنة من أوجه لبطلان هذا التقدير (الطعن رقم 278 لسنة 20 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 938 ق 141)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن القانون لم يفرض فى أى نص من نصوصه على لجان التقدير أن تسبب قراراتها وأن اللجان إذا سببته فانما يكون ذلك مجرد تزيد منها لايفرضه عليها القانون ورتب على ذلك صحة إعلان الطاعنة بقرار لجنة التقدير الذى لم يشتمل على أسباب ، فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه (الطعن رقم 278 لسنة 20 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 938 ق 141)

إذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنة أعلنت بالنموذج رقم 4 الخاص بتقدير مصلحة الضرائب لأرباحها الإستثنائيه ولم ترفع دعواها بالطعن فى هذا التقدير إلا بعد مضى الميعاد القانونى وكانت المادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941 تقضى بسريان جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 عدا ما إستثنته منها مما لايتعلق بمواعيد الطعن ، وكانت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون الأرباح الإستثنائية الصادرة فى 8 من فبراير سنة 1942 تشير أيضا الى مواعيد الطعن المنصوص عنها فى المواد 45 وما بعدها من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فان الطاعنة تكون قد فوتت الميعاد الواجب رفع دعواها فيه بالطعن فى تقدير المأمورية لأرباحها الاستثنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعواها بجميع مشتملاتها سواء ما كان منها خاصا بأوجه منازعتها فى تقدير أرباحها العادية أم ما كان خاصا بتقدير أرباحها الاستثنائية لم يخطئ فى القانون ، ولايضير الحكم أنه لم يبين فى أسبابه علة عدم قبول الطعن فى تقدير الأرباح الاستثنائيه بالذات متى كان قد أشار فى أسبابه الى أن الدعوى رفعت بعد الميعاد وكان سليما فى منطوقه إذ قصوره فى هذا البيان يكون فى هذه الحالة غير منتج (الطعن رقم 278 لسنة 20 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 938 ق 141)

لما كانت الطاعنة قد أعلنت المطعون عليه بتقرير الطعن فى موطنه بالاسم الذى إعتادت مخاطبته به دون إعتراض منه حتى بعد التاريخ الذى يزعم أنه إنقطعت فيه صلته بالمحل المذكور ، و كان قد ثبت وصول إعلان تقرير الطعن إليه باعترافه فى الميعاد القانونى ، و كان فوق ذلك لم يلحقه أى ضرر من جراء إعلانه فى هذا المحل إذ قدم أوراقه فى الميعاد القانونى ، و كان القانون لا يلزم الطاعنة بإعلان المطعون عليه فى المحل المختار بالحكم المطعون فيه ، بل ترك لها الخيار فى الإعلان لشخص المطعون عليه أو لموطنه الأصلى أو المحل المختار عملاً بالمادة 380 مرافعات . لما كان ذلك فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن إعلاناً صحيحاً يكون على غير أساس (الطعن رقم 276 لسنة 21 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 927 ق 139)

متى كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن قررت فى صدر حكمها أن مفهوم إجابات المطعون عليه هو محاولة الوصول إلى إتفاق جديد مع الطاعنة أو السعى إلى تقدير أرباحه من جديد مما يدل على أن المطعون عليه لم يكن متمسكاً باتفاقه السابق على وعاء الضريبة بعد أن قررت المحكمة ذلك أغفلت دلالة هذه المقدمة فى قولها إن إجابات المطعون عليه المشار إليها لا تفيد نزوله عن التمسك بالإتفاق مع ما بين الأمرين من تناقض ، فان حكمها يكون قاصراً كما يكون فى خروج المحكمة فى تأويل أقوال المطعون عليه عن ظاهر مدلولها مسخاً لها مما يبطل الحكم و يستوجب نقضه (الطعن رقم 276 لسنة 21 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 927 ق 139)

متى كانت قطعة الأرض التى فرضت عليها الضريبة التى تقررها المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 هى كما وصفها حكم محكمة أول درجة نقلاً عن مذكرة الطاعن أرض فضاء لا بناء فيها ومسورة بسور من خشب وحديد ولم ينازع الطاعن فى هذا الوصف أمام محكمة الإستئناف فلا تجوز المنازعة فيه أمام محكمة النقض ، فان الأرض المشار إليها لايصح على هذا الإعتبار أن تكون محلاً لهذه الضريبة الخاصة بالأملاك المبنية ولا يسبغ عليها صفة الأملاك المبنية مجرد الإنتفاع بها أو كونها تغل ريعاً بتأجيرها للغير أو باستعمالها لتخزين البضائع (الطعن رقم 239 لسنة 20 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 886 ق 130)

متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بالزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضرى صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأى إلتزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابه يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 314 لسنة 20 جلسة 1953/04/09 س 4 ع 1 ص 848 ق 121)

متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الإعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لاسند دين إلا أنها إستخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه فى شئون الوكالة فان النعى عليها بمخالفة القانون فيما إستخلصته يكون فى غير محله (الطعن رقم 314 لسنة 20 جلسة 1953/04/09 س 4 ع 1 ص 848 ق 121)

نص القانون رقم 142 لسنة 1944 فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية على أن رسم الأيلولة على التركات يسرى على الأموال المنقولة الموجودة فى مصر والمخلفة عن مورث أجنبى له محل توطن شرعى فى مصر أو له عمل أو مال يستثمر فى المملكة المصرية . ومفاد ذلك أن هذا الرسم لايفرض إلا فى الأحوال التى وردت فى المادة المذكورة على سبيل الحصر ، ومنها أن يكون للأجنبى مال مستثمر فى مصر ، فاذا كان له مال منقول غير مستثمر فيها فانه لايخضع لرسم الأيلولة على التركات بالغة ما بلغت قيمته ولما كانت العلة فى إقتضاء الرسم فى هذه الحالة هى أن يكون المال مستثمراً فى مصر ، وكان المعلول يدور مع علته وجوداً أو عدماً ، فان رسم الأيلولة فى هذه الحالة إنما يتحدد بمقدار المال المستثمر فى مصر و لايتعداه إلى الأموال المنقولة الأخرى التى لاتستثمر فيها إذ ليس من المستساغ القول بأنه لمجرد وجود مال منقول لأجنبى مستثمر فى مصر مهما قلت قيمته يفرض رسم الأيلولة على جميع أموالة المنقولة الأخرى الموجودة فى مصر والتى لا تكون مستثمرة فيها ويؤكد هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون السالف الذكر من أنه " إذا لم يكن للأجنبى المتوفى محل توطن شرعى فى مصر فان تركته تكون مع ذلك خاضعة لرسم الأيلولة إذا كان له مال يستثمر فى مصر وبقدر هذا المال )) . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بأن المبالغ المودعه ببنك باركليز والمخلفة عن مورثة المطعون عليهما لا تخضع لرسم الأيلولة على التركات أسس قضاءه فى هذا الخصوص على أنه لاخلاف بين الطاعنة والمطعون عليهما فى أن المبالغ المودعة فى البنك المذكور لاتستثمر فى ذاتها ، وعلى أنه يشترط لإخضاع الأموال المنقولة الموجودة فى مصر والمخلفة عن مورث أجنبى لهذا الرسم أن تكون مستثمرة فى مصر ، فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه (الطعن رقم 343 لسنة 21 جلسة 1953/04/02 س 4 ع 1 ص 827 ق 119)

لما كان سبب الطعن غير موجه إلى الحكم المطعون فيه و إنما ينصب على حكم سابق بندب خبير بت فى أن الضريبة تستحق على ما نتج من ربح بسبب بيع المصنع بعد خصم تكاليفه وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لم يستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير صافى الربح بعد خصم التكاليف ، وكان الحكم المشار إليه منهيا للخصومة فيما فصل فيه فصلاً قطعياً وبهذه المثابة كان الطعن فيه بطريق النقض جائزاً وفقاً لقانون المرافعات القديم الذى صدر الحكم وقت سريانه ، و كان الطاعن لم يطعن فيه بطريق النقض بل قصر طعنه على الحكم الأخير فيما قرره من إستحقاق الضريبة لما كان ذلك كان الطعن فى هذا الحكم المترتب على الحكم السابق غير مجد فى خصوص سبب الطعن و لايغير من هذا النظر أن الحكم المطعون فيه تعرض فى أسبابه لأسباب الحكم السابق وقومها بأسباب جديده لأن المحكمة بعد أن إستنفدت ولايتها فى الفصل فى أصل إستحقاق الضريبة بحكمها السابق ما كانت تملك تعديل أسبابه ومن ثم يكون ما ورد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص تزيدا غير منتج النعى عليه (الطعن رقم 324 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 762 ق 113)            

متى كان الحكم قد قرر أن تقدير الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من بيع آلات المصنع القابلة للإستهلاك بطبيعتها يقتضى تقويمها على أساس قوتها الإنتاجية وأن هذا التقدير لا يكون إلا بتقدير ثمن تكلفتها وقت الشراء مخصوماً منه قيمة ما فقدته من جدة بسبب القدم وبسبب إستهلاكات تقلل من ثمن شرائها وهى جديدة فإنه ليس فى هذا التقرير ما يخالف القانون أو يعيب الحكم بالقصور (الطعن رقم 324 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 762 ق 113)

لما كانت المادة 88 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 توجب تمثيل النيابة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بحيث يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها بطلاناً يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرف المتعلقة بالنظام العام ، فإن النعى بهذا السبب يكون مقبولاً من حيث الشكل حتى ولو كان الطاعن لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا فى أسباب طعنه مادام قد أثير أثناء نظر الطعن (الطعن رقم 324 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 762 ق 113)

لايبطل إجراءات المحكمة و لا يعيب الحكم الصادر منها فى نزاع ناشىء عن تطبيق قانون الضرائب عدم ذكر اسم وكيل النيابة سهواً فى أحد محاضر الجلسات متى كان الثابت أن النيابة العامة كانت ممثلة فى تلك الجلسة وأن محاضر الجلسات التالية والحكم و محضر جلسته قد تضمنت جميعاً ذكر اسم وكيل النيابة الذى كان حاضراً فى الدعوى (الطعن رقم 324 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 762 ق 113)

رأى الشارع فى مسائل الضرائب أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وحدد ميعاد الطعن فى تقديرات المصلحة بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق هذه الفائدة إذا أخذ بالتفرقة التى تقول بها الشركة الطاعنة وهى أنه إذا كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها مصلحة الضرائب للأرباح فيسرى عليه الميعاد الوارد فى المادة 45 أما إذا كان متعلقاً بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته فيسرى عليه الميعاد الوارد بالمادة 97 من القانون الآنف الذكر . كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 إذ ورد فيه بشأن المادة المذكورة " أن بعض المحاكم ظنت أن حق الطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب المخول للشركات المساهمة بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 سنة 1939 إنما يكون عند المنازعة فى تقدير الأرقام التى تلتزم بها الشركة بخلاف أسس الربط نفسها . . . وطبيعى أن المشرع وقد حدد أجلاً للطعن فى تقديرات المصلحة يكون غرضه الإنتهاء من كل منازعة سواء أكانت هذه المنازعة قائمة على خلاف فى الأرقام أم على أسس التقدير أو على التطبيق القانونى وإلا لظلت الأمور بغير ضابط عدداً طويلاً من السنين وهو أمر له خطورته يضاف إلى ذلك أن حق الطعن هو حق موضوعى إذا تقرر فإنما يتحدد بما وضحه له المشرع من صوابه وأحكامه " كما ورد فيه بشأن المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد أرتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين 45 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلفت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمناً طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لايتفق وقواعد القانون والنظام المالى " . ومن ذلك كله يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 45 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 سنة 1950 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقه المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه مصلحة الضرائب من تعديلات على إقرارات الشركة سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة وأن عبارة " الأرقام المقدمة من الشركة " وعبارة " يحق للمصلحة تصحيح هذه الأرقام " الواردتين فى المادة 45 لا تفيدان أن الأمر يقف عند حد تصحيح الأرقام والأخطاء المادية بل هما مرادفتان لكلمة " الحسابات " الواردة فى المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقرار رقم 31 الصادر فى 11 مارس سنة 1951 وتصحيح هذه الحسابات لا يكون إلا بتناولها من كافة النواحى ويؤكد هذا النظر مانصت عليه المادة المذكورة من أنه " إذا كان الممول شركة مساهمة وقد قامت بما تفرضه عليها المادتان 43 ، 44 من القانون وتبين للمأمور بعد تقديم الإيضاحات والأدله التى يكون قد طلبها أو بعد فحص حساباتها أن هناك ما يحمله على ربط الضريبة على أساس يختلف عما ورد فى الإقرار فيجب عليه أن يخطر الشركة بذلك على النموذج رقم 18 ضرائب طالباً إليها ملاحظاتها بصفة نهائية فإن لم يقتنع المأمور بالملاحظات الجديدة كان له أن يربط الضريبة على الأساس الذى يستقر رأيه عليه وذلك طبقا للمادة 45 من القانون " (الطعن رقم 273 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 747 ق 111)

متى كان الثابت أن الشركه الطاعنة أعلنت بالأوراد الخاصه بالضريبة على الأرباح العادية و الإستثنائية فكان لزاماً عليها أن تقدم طعنها فى هذا التقدير فى خلال الخمسة عشر يوماً المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهى التى أحالت عليها المادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941 فى شأن الطعن فى تقدير الضريبة على الأرباح الإستثنائية أياً كان سبب الطعن فى التقدير ولو كان مبنياً على بطلان الإجراءات وعندئذ كان لها أن تدلى فيه بكافه دفوعها أما وقد فوتت هذا الميعاد فقد أغلق أمامها باب الطعن وأصبح التقدير نهائياً و من ثم فلا يعيب الحكم بعد أن قضى بعدم قبول الطعن لتقديمة بعد الميعاد أن لايكون قد تعرض لدفاعها المؤسس على بطلان فى الإجراءات. (الطعن رقم 273 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 747 ق 111)

متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعنين والمطعون عليه الثانى متضامنين بدفع المبلغ المحرر به الشيك قد قرر أنهم موقعون جميعاً على هذا الشيك وأن تعليق الطاعن الثانى الدفع فى يوم معين لايجرد السند من صفته التجارية لأنه وإن كان قد فقد صفته كشيك فإنه يعتبر سنداً إذنياً تجارياً مادام موقعاً عليه من تجار والعملية تجارية وقابلاً للتحويل بمجرد التظهير إذ قرر الحكم ذلك ، فإنه لم يخالف القانون (الطعن رقم 13 لسنة 21 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 694 ق 105)

الشريك الموصى فى شركة التوصية يجب أن يسهم فيها بنصيب فى رأس المال ومحظور عليه أن يتدخل فى إدارة الشركة فلا يمكن أن يكون شريكا موصيا بمجرد عمله . و إذن فمتى كان من المسلم أن رأس مال الشركة دفع بأكمله من الطاعن الأول و أن الطاعن الثانى شريك بعمله فقط واسمه وارد فى عنوان الشركه فإنه يعتبر شريكا متضامنا مع الطاعن الأول فى شركة تضامن بالرغم مما أثبت فى العقد بأن الطاعن الأول هو وحده المسئول عن التزامات الشركة و بالرغم من تسمية الشركة فى العقد بأنها شركة توصية إذ العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع لا بعبارة العقد وينبنى على هذا الاعتبار وجوب ربط الضريبة المستحقة على أرباح الشركة على كل شريك شخصيا بنسبة حصتة فى أرباحها عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أى بواقع ثلاثه الأرباع على الأول والربع على الثانى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أقيم على خلاف ذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 117 لسنة 20 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 620 ق 95)

أفصح الشارع فى المادة الثانية من اللائحة التنفيذيه للقانون رقم 60 لسنة 1941 والصادر بها القرار الوزارى رقم 26 لسنة 1942 عن المقصود بالحسابات المنتظمة فلم يشترط لاعتبارها كذلك أن تكون الدفاتر المتضمنة هذه الحسابات قد استوفت الشروط المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون التجارة وليس ثمة علة لهذا الاشتراط فى صدد اختيار الممول رقم المقارنة لأرباحه الاستثنائيه إذ الظاهر من القانون رقم 60 لسنة 1941 أن الحكمة فى تخويل الممول اختيار ربح أية سنة من سنة 1937 و 1938 و 1939 رقما للمقارنة تربط على أساسه ضريبة الأرباح الاستثنائية هى أن حساباته مطابقة للحقيقة فحق له هذا الاختيار و لا عبرة فى هذا الخصوص بأن تكون الدفاتر مؤشرا عليها من المأمور المختص وفقا للمادة 14 من قانون التجارة أو غير مؤشر عليها متى كانت بريئه من الشوائب التى تثير الريب فى صحتها فقد تكون الدفاتر مؤشرا عليها بينما الحسابات التى تحتويها غير صادقة أما القول بأن وزير المالية فى تعريفه للحسابات المنتظمة قد جاوز نطاق التفويض المخول له بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 60 لسنة 1941 فهو قول لا سند له و ينفيه نص المادة المذكورة الصريح فى تخويل وزير المالية أن يتخذ من القرارات ما يقتضيه تنفيذ القانون المشار اليه . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اعتبار حسابات الطاعنين منتظمة ورتبت على هذا الاعتبار أنه كان يجب عليهما اختيار رقم المقارنة فى الميعاد المنصوص عليه فى القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1942 لم يخطىء فى تطبيق القانون (الطعن رقم 117 لسنة 20 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 620 ق 95)

متى كان يبين من وصف الحكم لدفاتر الممول أن القيد بها غير منتظم و غير مؤيد بالمستندات فيكون ما ذكره كاف لإطراحها و تبرير الأخذ بالتقدير الجزافى و إن كان ذلك غير مانع من الإسترشاد بها كعنصر من العناصر التى تؤدى إلى الوصول إلى هذا التقدير (الطعن رقم 256 لسنة 21 جلسة 1953/02/26 س 4 ع 1 ص 555 ق 84)

متى كانت المحكمة إذ أخذت بتقدير اللجنة لأرباح الطاعن قد قررت أن تجارة الحديد الخردة كانت رائجة طوال سنى النزاع ذلك أنه فى الفترة الأولى منه عندما إنعدم إستيراد الحديد الجديد من الخارج حل محله الحديد الخردة فى التعامل و حقق المتعاملون فيه أرباحاً كبيرة ، و فى الفترة الأخيرة عندما باعت جيوش الحلفاء الموجود لديها من الحديد نشطت سوق الحديد الخردة نشاطاً كبيراً لابد و أن الطاعن إستفاد منه ، فإن ما ذكرته المحكمة فى هذا الخصوص ليس من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضى أن يبنى حكمه عليها بل هى معلومات مستقاه من الخبرة بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها . (الطعن رقم 256 لسنة 21 جلسة 1953/02/26 س 4 ع 1 ص 555 ق 84)

إن المادة 380 من قانون المرافعات صريحة فى النص على أن يكون الإعلان بالطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختارالمبين فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه . وليس ثمة تعارض بين حكمى المادتين 380 ، 460 أو المادتين 83 ، 380 من قانون المرافعات لأن عبارة " فى درجة التقاضى الموكل هو فيها " الوراده فى المادة 83 قد أضيفت بقصد بيان أن الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى لايصح إعلانه فى محل وكيل من يراد توجيه الطعن إليه إعتبارا بأن هذه الوكالة تعد منتهية بصدور الحكم فى الدعوى ، إلا إذا إتخذ المحكوم له هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم ، كما هو الحال فى الدعوى ، فعندئذ يصح إعلانه فيه بالطعن فى الحكم إعتبارا بأن إتخاذه ذلك المحل قرينه قانونية على أنه قابل لإعلانه بالطعن فيه و تقوم هذه القرينة و لو لم يصرح المطعون عليه بذلك ولايهم بعد أن يكون المحامى الذى عين مكتبه مقررا أم غير مقرر أمام محكمة النقض (الطعن رقم 129 لسنة 21 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 523 ق 77)

إن المادة 23 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن " تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر " فانها تستلزم قيام المنشأة فى مصر و مزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية و فى حالة قيام المنشأة فى الخارج أن يكون لها ممثلون فى مصر خاضعون لأوامرها فاذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم فى مصر بنشاط تجارى أى عمليات تجارية تتسم بصفة الإعتياد . و إذن فمتى كان ذلك كله غير متوافر فى العملية المفردة التى قامت بها المطعون عليها الأولى فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم خضوعها لضريبة الأرباح التجارية لم يخالف القانون ، أما قول الطاعنة بأن نشاط المطعون عليها الأولى يعتبر مستمرا لاعتيادها شراء القطن من مصر وتصديرة إلى الخارج فمردود بأن المقصود بالنشاط المستمر هو النشاط الذى يكون فى ذاته خاضعا للضريبة و هو غير متوافر فى هذه الدعوى إذ اقتصر نشاط المطعون عليها الأولى الذى حقق لها أرباحا فى مصر على عملية واحدة (الطعن رقم 129 لسنة 21 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 523 ق 77)

الأصل هو أن الضريبة تفرض على الأرباح الحقيقية التى يجنيها الممول و لكن الشارع رأى عندما وضع القانون رقم 14 لسنة 1939 إتخاذ التقدير الذى تجريه المصلحة عن سنة 1939 أساسا لربط الضريبة عن السنة التالية بصرف النظر عن الأرباح الحقيقية التى يجنيها الممول فى السنة المذكورة خروجا على الأصل ثم أصدر القانون رقم 120 لسنة 1944 و هو ينص على أنه " تلغى المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . و يبطل كل تقدير رتب على المادة المذكورة لأكثر من سنة واحدة " و هو إذ نص على ذلك فقد أعلن عن رغبته الصريحة فى العدول عن الإستثناء و الرجوع إلى الأصل و أن يكون هذا القانون ذا أثر رجعى يشمل كل تقدير على أساس المادة المذكورة و يجعله باطلا (الطعن رقم 29 لسنة 21 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 517 ق 76)

إذا كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فانه أفاد عدم إقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الإستشارى و فى هذا الرد الكافى على ما تضمنه من إعتراضات (الطعن رقم 29 لسنة 21 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 517 ق 76)

متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قرر أن السندات الأذنية موضوع النزاع تجارية وأن تظهيرها عمل تجارى قد استند إلى أنها كانت عن أعمال تجارية ؛ وأن المدينين فيها تجار كما يبين من إعلان البروتستات ؛ فإن هذا التقرير فى الحكم لاخطأ فيه وكاف لحمله متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت به عدم صحة ما استند إليه الحكم فى هذا الخصوص (الطعن رقم 153 لسنة 20 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 439 ق 63)

الأصل هو أن المظهر وفقا للمادة 137 تجارى يضمن لمن ظهر إليه دفع قيمة السند المظهر كما يضمن قبوله ولا تخلى مسئوليته من هذا الضمان إلا إذا كان متفقا بين الطرفين على استبعاده . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ أعملت القواعد الخاصة بأحكام التظهير فى قانون التجارة قد استندت فى هذا الخصوص إلى أن السندات الأذنية موضوع النزاع كانت عن ديون تجارية وأن تظهيرها كان عملاً تجاريا ، لأن المظهر [ الطاعن ] والمدينين فيها تجار ، و قد ظهرت إلى المطعون عليه عن الديون التجارية الوراده فيها ، فأصبح من المتعين أعمال حكم قانون التجارة على هذه السندات الأذنية التجارية ، و كان الاتفاق الحاصل بين الطاعن والمطعون عليه والمشار إليه فى الحكم لا يتضمن صراحة أو ضمنا إعفاء الطاعن من الضمان الذى توجبه قواعد التظهير وليس فى أوراق الطعن ما يفيد وجود ورقة ضد بالمعنى الذى ذهب إليه الطاعن ، فإنه يكون مسئولا بقيمة السندات الأذنية المظهرة إلى المطعون عليه متى كان المدينون بمقتضاها قد رفضوا دفع قيمتها كما يكون تمسك الطاعن بتطبيق المادتين 351 و 352 من القانون المدنى القديم فى غير محله (الطعن رقم 153 لسنة 20 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 439 ق 63)

لما كان الحكم إذ قضى ببراءة ذمة المطعون عليه من مبلغ معين و بصحه عرض السندات المحولة إليه من الطاعن لم يبن قضاءه على أساس فسخ الاتفاق الذى تم بين الطرفين ، و إنما أقامه على أساس إعمال قواعد التظهير فى قانون التجارة التى تقضى بضمان المظهر وفاء قيمة السندات الأذنية المحولة إلى المظهر إليه و على أن هذا الأخير قد استوفى الإجراءات القانونية بالنسبة لهذه السندات التى أعلن بروتستو عدم الدفع للمدينين وللمحيل فصار له حق الرجوع عليه بقيمتها ولما كان مدينا للطاعن بسند إذنى تقل قيمته عن قيمتها فقد قضى ببراءة ذمته من الدين الثابت فى هذا السند ، و كان لم يقض للمطعون عليه بشىء لم يطلبه ، ذلك بأن المطعون عليه شفع طلب براءة ذمته بعرض السندات المحولة إليه عرضا حقيقيا على الطاعن بعد أن عجز عن تحصيل قيمتها و طلب الحكم بصحة هذا العرض و كان ما ذكرته المحكمة عن الفرق بين قيمة السندات المحولة إلى المطعون عليه و قيمة السند الأذنى المشار إليه إنما هو بصدد الاستدلال على حصول المقاصة بين أقل المبلغين قيمة لتقرير براءة ذمة المطعون عليه ، ولم يكن ذلك منها قضاء بالفرق بينهما للمطعون عليه أو تقريرا لحقه فيه . لما كان ذلك فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 153 لسنة 20 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 439 ق 63)

إذا كان الممول قد قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه فانه يكون بذلك قد تم الإتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً ، و هو إتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى كان قد خلا من شوائب الرضاء ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بموافقة المطعون عليه كتابة على تقدير مأمورية الضرائب لأرباحه فى السنوات المتنازع عليها قد أقام قضاءه على قرينتين إستمد إحداهما من إحالة الأمر بعد هذا الإتفاق على لجنة التقدير ، والأخرى من عدم ربط المصلحة للضريبة على أساسه ، وكانت هاتان القرينتان لاتصلحان قانوناً للإستدلال بهما على أن الطاعنة قد عدلت عن التمسك بموافقة المطعون عليه على تقدير المأمورية ، ذلك أن إحالة مصلحة الضرائب الأمر على لجنة التقدير بعد موافقه المطعون عليه على تقدير المأمورية لأرباحه هو إجراء مخالف لنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تقضى بأنه لا يحال على اللجان إلا المسائل التى لم يتم الإتفاق عليها بين المصلحة والممول ، وأن إهمال مصلحة الضرائب فى ربط الضريبة على أساس هذا الإتفاق لايؤدى إلى القول بنزولها عن التمسك به ، ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون ويتعين نقضه (الطعن رقم 165 لسنة 20 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 228 ق 37)

قيام النزاع أثناء نظر الإشكال فى التنفيذ على الحق المطلوب حمايته لايحول دون أن يتناول قاضى الأمور المستعجلة بحث هذا النزاع بصفة وقتية لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة و إنما ليلتمس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتى الذى يرى الأمر به ، وهذا منه يكون تقديراً وقتياً بطبيعته لايؤثر على الحق المتنازع عليه بل يبقى هذا الحق محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة (الطعن رقم 50 لسنة 21 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 251 ق 40)

إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قررت أن بداية ميعاد إخطار التنازل على المنشأة تكون من تاريخ وقف المتنازل عن مباشرة العمل فيها وقفاً فعلياً لا من تاريخ إبرام عقد التنازل ، فهذا منها تقرير يؤيده مفهوم ظاهر نص المادتين 58 ، 59 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 (الطعن رقم 50 لسنة 21 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 251 ق 40)

إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قررت أن المتنازل عن المنشأة ظل يباشر العمل فيها ويستغلها لحسابه حتى آخر فبراير سنة 1946 وأن نشاط المتنازل إليه لم يبدأ فيها إلا من أول مارس سنة 1946 وبذلك يكون إخطار التنازل عنها الحاصل فى 18 من فبراير سنة 1946 قد قدم فى الميعاد وكان هذا التقرير يؤيده ظاهر الأوراق التى إعتمدت عليها فى هذا الخصوص فإن النعى عليها بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله (الطعن رقم 50 لسنة 21 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 251 ق 40)

إذا كان يبين من الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على أنها إشكال فى التنفيذ فيما يتعلق ببيع الإشياء المحجوز عليها وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول هذا الإشكال شكلاً لرفعه بعد الحجز وقبل اليوم المحدد للبيع ، و أن محكمة الدرجة الثانية حكمت بتأييد هذا القضاء فتكون الدعوى على أساس هذا الوصف الذى سارت به فى مرحلتى التقاضى الإبتدائية و الإستئنافية هى من المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام و السندات الواجبة التنفيذ التى يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات بالحكم فيها بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق و لهذا لا يقضى بعدم إختصاصه بنظرها ، كما لايصدر فيها حكماً فاصلاً فى الحق المتنازع عليه ، و إنما يأمر بما يراه من إجراء وقتى كفيل بحماية من ينبىء ظاهر الأوراق وظروف الدعوى أنه صاحب ذلك الحق وأنه جدير بهذه الحماية (الطعن رقم 50 لسنة 21 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 251 ق 40)

و لايمنع من ذلك أن المستشكل لم يطلب فى إشكاله الحكم باجراء وقتى و إنما طلب الحكم بعدم الإعتداد بالحجز الموقع ضده و إلغاء ماترتب عليه من آثار وإعتباره كأن لم يكن ، وهذه الطلبات بحسب الأساس الذى بنيت عليه الدعوى والنزاع الذى أثير فيها تعتبر طلبات موضوعية والقضاء بها يكون فصلاً فى ذات الحق لايملكه قاضى الأمور المستعجلة ، ولذا يكون من واجبة أن يغض النظر عنها وأن يأمر بما له من سلطة تحوير طلبات الخصوم فى مثل هذه الحالة بالإجراء الوقتى الذى يتفق وطبيعة الإشكال المعروض عليه ، وينبنى على ذلك أن تكون المحكمة إذ قضت بعدم الإعتداد بالحجز قد أخطأت فى القانون ويتعين نقض حكمها فى هذا الخصوص (الطعن رقم 50 لسنة 21 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 251 ق 40)

متى كان النزاع المشار إليه صالحاً للفصل فيه ، و كان يبين من الأوراق أن ما قررته المحكمة . فى تقديرها الوقتى للحق المتنازع عليه من أن المستشكل غير مسئول عن الدين المحجوز من أجله . هو تقرير مؤداه أن يكون حقه أكثر رجحاناً وجديراً بحماية القضاء المستعجل ، وكان الإجراء الوقتى الذى يصح القضاء به فى مثل حالة الدعوى هو وقف البيع المستشكل فيه حتى يفصل نهائياً فى النزاع من الجهة المختصة فإنه يتعين الحكم بهذا الإجراء (الطعن رقم 50 لسنة 21 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 251 ق 40)

إن لجنة التقدير - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للأتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد خالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديرات التى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ما قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المأمورية (الطعن رقم 51 لسنة 21 جلسة 1952/12/18 س 4 ع 1 ص 225 ق 36)

متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه (الطعن رقم 35 لسنة 21 جلسة 1952/12/11 س 4 ع 1 ص 194 ق 31)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت ربح الطاعن من اللحوم بواقع عشرة مليمات للرطل تأسيسا على أن محكمة الدرجة الأولى إذ قدرت ربح الطاعن بواقع خمسة مليمات على أساس السعر الجبرى قد أخطأت التوفيق . ذلك أن الطاعن لم يقرر أمام مأمورية الضرائب أن عمله مقصور على بيع اللحوم فى محله - كما هو شأن القصابين الذين يشترون اللحوم من المجزر مباشرة - و انما قرر أنه يشترى مواشيه من السوق ثم يقوم بتجزير و بيع لحومها و مخلفاتها كما أبان مقدار مبيعاته و أثمانها و أوزان المواشى . مما يكون معه صحيحاً تقدير لجنة التقدير لربح الطاعن بواقع عشرة مليمات للرطل . فان هذا الذى قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون . إذ هو استخلاص موضوعى سائغ أبانت فيه المحكمة أسباب عدم تعويلها على السعر الجبرى الذى اعتمد عليه الطاعن و أخذت به محكمة الدرجة الأولى (الطعن رقم 35 لسنة 21 جلسة 1952/12/11 س 4 ع 1 ص 194 ق 31)

لما كان يبين من الحكم أنه إذ قضى بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد أقام قضاءه على دعامتين [ أولهما ] ما استخلصته المحكمة من الأوراق والتحقيق الذى أجرته من أن مستلم الخطاب الموصى عليه ابن عم للطاعن ويتردد على محله و أن الخطاب سلم اليه فى هذا المحل و[ ثانيهما ] أن الطاعن اعترف بأن ابن عمه سلمه الخطاب الموصى عليه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه اليه وأنه بذلك يكون قد ثبت بدليل قاطع لا يقبل الشك أن الطاعن تسلم الخطاب تسلما فعليا وعلم بمضمونه ، ومع ذلك لم يرفع طعنه إلا بعد مضى الميعاد المقرر للطعن محسوبا على الأقل من ذلك التاريخ ، وكانت هذه الدعامة الثانية تكفى وحدها لإقامه الحكم ، ذلك أنه وقد اعترف الطاعن بتسلم الخطاب يكون قد تحقق فى تاريخ هذا التسلم ما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بقرار لجنه التقدير : و كان ماذهب اليه الطاعن من أحقيته فى رفع الطعن فى أى وقت نظرا لأن ابن عمه لم يسلمه الخطاب الا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه اليه فى غير محله إذ من تاريخ هذا التسلم الفعلى الذى تحقق به إعلانه بقرار اللجنة يبدأ ميعاد الطعن : وكان القول بعدم جواز اعتبار تاريخ تسلم الطاعن للخطاب الموصى عليه بداية لميعاد الطعن لبطلان تسليم الخطاب إلى ابن عمه بناء على أوجه البطلان التى أوردها غير مقبول ، لأنه بفرض قيام هذا البطلان فانه لايلحق الا إجراء تسليم الخطاب إلى ابن عم الطاعن دون أن يؤثر على تسليمه إلى الطاعن ، لما كان ذلك كذلك فإنه يكون غير منتج البحث فيما نعاه الطاعن على الحكم فى دعامته الأولى من بطلان تسليم الخطاب إلى ابن عمه وكذلك مانعاه على أسباب الحكم من تناقض فى هذا الخصوص (الطعن رقم 139 لسنة 20 جلسة 1952/11/27 س 4 ع 1 ص 134 ق 21)

إن لجنة التقدير - هى على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظم الممول من تقدير المأمورية و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للأتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت بإلغاء لجنة التقدير و إعتباره كأن لم يكن و بإعتماد تقدير المأمورية أقامت قضاءها على أسباب حاصلها أنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه لدى لجنه التقدير و من ثم لايجوز لها أن تزيد على تقدير المأمورية و إلا كان قرارها مخالفاً للقانون و أن تقدير المأمورية بنى على أساس سليم و لذا ترى المحكمة الأخذ به مع عدم الألتفاف إلى ما طلبه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه إذ ينقصه الدليل و لا يستند إلى أساس صحيح . إذ قضت المحكمة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون . و لا يغير من هذا النظر ما أخذت به من أسباب الحكم الإبتدائى فى خصوص سلامة تقدير المأمورية و عدم الإعتداد بما ذهب إليه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه ، إذ هذا الذى أخذت به . بعد قضائها بإلغاء قرار لجنه التقدير و إعتباره كأن لم يكن ، لا يعدو كونه ترجيحا منها لتقدير المأمورية على دفاع المطعون عليه ، و ذلك دون أن تتعرض إلى بحث قرار لجنه التقدير من ناحيتة الموضوعيه مع أن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بإعتباره حجة بما فيه و تجعل عبء إثبات - عكسه على عاتق من يطعن فيه ، و بذلك تكون المحكمة لم تفصل فى الدعوى فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون كما يكون حكمها خلوا مما يصح أن يقام عليه (الطعن رقم 342 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 1023 ق 152)

يسقط دين الضريبة العقارية بمضى ثلاث سنوات ميلادية تبدأمن آخر السنة التى إستحق فيها هذا الدين ، سواء بيع العقار المستحق هذا الدين بسببه أو بقى ملكا للمدين . ذلك أن الضريبه هو دين شخصى ثابت فى ذمة المدين . و إمتياز الحكومة على العقار المستحق هذا الدين بسببه ليس إلا ضمانا للوفاء به و بيع الضمان أو هلاكه ليس من شأنه أن يؤثر فى خصائص الدين المضمون . ذلك أنه إذا بيع الضمان فإن ذلك لايحول دون إستيفاء الدين من أموال المدين الأخرى قبل سقوطه بالتقادم ، و الأصل أن النص التشريعى يدور مع علته وجودا و عدما ، تحققت الحكمة من أو تخلفت . و تبعا فإنه يكون فى غير محله ما تحدت به الطاعنة من أن المادة 8 من الأمر العالى الصادر فى 26 مارس سنة 1900 قد وردت بشأن الحجز الإدارى ، و أن الغاية منها هى غل يد الحكومة عن مباشرة هذا الحجز بعد إنقضاء المدة المنصوص عنها فيها فلا تحول دون إقتضاء دينها بالوسائل الأخرى و تبعا فإنه إذا بيع العقار المستحقة الضريبة بسببه تصبح المادة 8 المذكورة غير ذات موضوع ، و يصبح دين الحكومة متعلقا بثمن العقار ، و خاضعا من حيث سقوطه لمدة التقادم الطويلة . هذا التحدى فى غير محله لأن السقوط المنصوص عنه فى المادة 8 المذكورة وارد على الحق فى المطالبة بالأموال الأميرية و ليس مقصورا على إجراءات هذه المطالبة و طرق إقتضاء الدين . و قد وكد هذا المعنى القانون رقم 2 لسنة 1940 الخاص بتحديد مدة سقوط حق المطالبة بالضرائب و الرسوم ، و قد ألغى بالمادة الثانية من المادة 8 من الأمر العالى الصادر فى 26 مارس سنة 1900 بشأن الحجز الإدارى (الطعن رقم 188 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 1008 ق 149)

أنه و إن كانت لجنة التقدير هى لجنة إدارية إلا أن إنعقادها قبل اليوم الذى حددته للنظر فى المادة و علم به الطرفان يجعل هذا الإنعقاد باطلا لمخالفته للأصول العامة حتى بالنسبة للهيئات الإدارية . ذلك بأنه متى حددت اللجنه للنظر فى الأمر يوما معينا علم به ذوو الشأن ، فقد لزمها أن تنعقد فيه حتى يستطيع كل منهم أن يبدى أمامها وجهة نظره و ملاحظاته ، فتصدر قرارها عن بينة و نوز فإن هى إنعقدت قبل اليوم المذكور ، على ما قرره الحكم بأسباب مسوغة و نظرت فى المادة فى غيبة المطعون عليها و فوتت بذلك عليها فرصة الرد على بيانات الطاعن ، فإن إنعقادها يكون قد وقع باطلا ، و كذلك قرارها ، لما داخله من عوج إنحرفت به عن الأصول المقرره (الطعن رقم 88 لسنة 20 جلسة 1952/04/24 س 3 ع 3 ص 957 ق 141)

متى كان الحكم قد استظهر من ديباجة قرار لجنة التقدير أنها مكونة من أشخاص معينين، واستظهر من عجز القرار أن واحدا من هؤلاء الأعضاء لم يوقعه، ووقعه بدلا منه شخص آخر ليس من أعضاء اللجنة المذكورين فى ديباجة القرار، وكانت اللجنة لم تعقد إلا جلسة وحيدة على ما ذكره الحكم، فإن تقريره أن العضو الذي اشترك فى المداولة فى القرار لم يشترك فى إصداره، وأن الشخص الذي اشترك فى إصداره لم يشترك فى المداولة فيه وما رتبه على ذلك من بطلان قرار اللجنة يكون فى محله، ومقاما على أسباب كافيه لحمله. (الطعن رقم 88 لسنة 20 جلسة 1952/04/24 س 3 ع 3 ص 957 ق 141)

إن لجنه التقدير هى - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه أنه الأرباح الحقيقيه (الطعن رقم 166 لسنة 20 جلسة 1952/04/03 س 3 ع 3 ص 872 ق 126)

متى كان كل ما إعتمدت عليه المحكمة فى أخذها بإقتراح المأمورية عن تقدير أرباح الممول فى إحدى السنوات هو - على ما يبين من الحكم - قولها إن الأسس التى بنى عليها هذا الأقتراح جديرة بالإعتبار . و هذا القول فضلاً عن إجماله و عدم صلاحيته لأن يكون تسبيبا كافيا فإنه خلو من بيان الأسباب التى تبرر ترجيح إقتراح المأمورية على قرار المأمورية على قرار اللجنة و تقدير الخبير التاليين له و من الرد على الأسباب التى بنى عليها قرار اللجنة و الذى جعلت المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 عبء إثبات عكسه على عاتق من يطعن فيه كما خلاء من الرد على الأسباب التى إعتمد عليها الخبير فى تقريره و الأسباب التى أقيم عليها الحكم الإبتدائى و الذى قضت المحكمة بتعديله و كذلك من الرد على إعتراضات الطاعنة على إقتراح المأمورية مع لزوم ذلك كله للفصل فى الدعوى فإن حكمها قد شابه قصور يستوجب نقضه (الطعن رقم 166 لسنة 20 جلسة 1952/04/03 س 3 ع 3 ص 872 ق 126)

إذا كانت مصلحة الضرائب قد إعتمدت فى سنوات سابقة دفاتر الممول و حساباته و ربطت على أساسها الضريبة المستحقة عليه فإن هذا لا يمنعها إذ هى لم تطمئن إليها فى سنة تالية من أن تطرحها و تحدد أرباحه بطريقة التقدير إذ هذا من حقها بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن لم يقبل الممول هذا التقدير عرض الأمر على لجنة التقدير و من بعدها على المحكمة التى يدخل فى إختصاصها محل إقامة الممول إذا طعن أمامها فى قرار اللجنة و بذلك تتاح له فرصة إثبات مطابقة دفاتره و حساباته للواقع وعلى أساسها يحدد وعاء الضريبة فإن هو لم يسلك هذه الطريق و قبل التقدير الذى أجرته المصلحة فإنه يكون بقبوله قد عقد معها إتفاقا لا يحل له أن يتحلل منه ما لم يثبت وجود شائبة شابت رضاءه وقت إنعقاده أو أنه وقع مخالفاً للنظام العام . و لايعتبر من الشوائب التى تعيب هذا الإتفاق أن يثبت بعد إنعقاده مطابقة دفاتر الممول و حساباته للواقع إذ لو صح إعتبار هذا الأمر كذلك لفات الغرض الذى قصد إليه الشارع من إجازة الإتفاق فيما بين الممول و المصلحة و هو أن يستقر بينهما الوضع نهائيا فيما يتعلق بوعاء الضريبة و مقدارها إذ هذا الإستقرار من المصلحة العامة . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ أهدر الإتفاق الذى إرتضاه المطعون عليه بالموافقة على تقدير مأمور الضرائب لأرباح الشركة التى يمثلها قد أقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير خبير الدعوى أن القيد فى دفاتر الشركة لا غبار عليه فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون فيتعين نقضه (الطعن رقم 31 لسنة 20 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 1 ص 684 ق 2)

إن القانون رقم 146 لسنة 1950 وإن اختلفت بعض عباراته واتحدت بعض الأحكام فى بعض الأحوال إلا أن المشرع لم يقصد الخروج بالزيادة أو التعويض عن كونه جزاء يلازم الغرامة بل أنه ما زال يغلب عليه معنى العقوبة وإن خالطه التعويض . وإذن فإن ما يثيره الطاعن من وجوب تدخل مصلحة الضرائب وثبوت الضرر لا يكون له محل ، ولا يغير من هذا النظر ما ورد بهذا القانون عن رفع الدعوى والصلح فى التعويضات أو طريقة التنفيذ بها إذ أن هذا التنظيم لا يمس كونها جزاء وإن كان قد تضمن التعويض فى ناحية . (الطعن رقم 495 لسنة 21 جلسة 1952/03/11 س 3 ع 2 ص 543 ق 204)

إن جريمة عدم تقديم إقرار عن الأرباح هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون . (الطعن رقم 502 لسنة 21 جلسة 1952/03/11 س 3 ع 2 ص 546 ق 205)

إن المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت رفع إستئناف المطعون عليها نصت على أن الاستئناف يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب . ثم أبانت المادة 102 من القانون المذكور قصد الشارع من عبارة مصلحة الضرائب فى المادة السابقة فنصت على أن المقصود بها وزارة المالية والمصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح تنفيذ هذا القانون . ولما كان مأمور الضرائب و المدير المحلى هما من هؤلاء الموظفين المنوط بهم تنفيذه كما يبين من نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة فى 7 فبراير سنة 1939 فإنه يكون لهما حق تمثيل مصلحة الضرائب فى التقاضى لافرق فى ذلك بينهما و بين المدير العام للمصلحة المذكورة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع منهما لم يخالف القانون (الطعن رقم 188 لسنة 19 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 527 ق 91)

إذا كانت المحكمة للأدلة السائغة التى أوردتها قد إستخلصت من الوقائع المطروحة عليها فى حدود سلطتها الموضوعية أن صلة الممول بالشركة التى يتعامل معها ليست صلة مستخدم أو أجير بل كان وكيلا بالعمولة فى تصريف منتجاتها و رتبت على هذا النظر أن ما كان يتقاضاه منها يعتبر ربحا تجاريا تسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحا (الطعن رقم 188 لسنة 19 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 527 ق 91)

إنه و إن كان الأصل فى تقدير أرباح الممول أن يكون على أساس أوراقه و حساباته وفقا للفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلا أنه يشترط لتطبيق هذه الفقرة أن يكون الثابت بأوراق الممول وحساباته مطابقا لحقيقة الواقع و إلا فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لمصلحة الضرائب أن تحدد إيرادات الممول بطريقة التقدير و عند الخلاف يرفع الأمر إلى لجنة التقدير لتفصل فى المسائل المختلف عليها و ذلك على ضوء الإقرارات و البيانات التى يقدمها الممول و ملاحظات مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين 52 و 53 من القانون المشار إليه فإذا طعن الممول أو مصلحة الضرائب فى تقدير اللجنة أمام المحاكم كان لها السلطة فى إعتماد أوراق الممول و دفاتره أو إطراحها إذا لم تطمئن إليها . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ لم تعول على بيانات دفاتر الطاعن فى إثبات أرباحه لعدم إطمئنانها إلى صحة البيانات الواردة بها ولعدم تقديمه المستندات المؤيدة لها وإذ هى لم تعتمد تقدير الخبير المعين من محكمة أول درجة لأرباح الطاعن قد إستندت إلى أسباب مسوغه لقضائها وكانت غير ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى متى كانت قد إقتنعت بصحة قرار لجنه التقدير فى هذا الخصوص فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحاً (الطعن رقم 188 لسنة 19 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 527 ق 91)

إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت صدور الحكم المطعون فيه إذ خولت لمصلحة الضرائب وللممول الطعن فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية نصت على أن عبء الإثبات يقع على الطرف الذى تخالف طلباته قرار اللجنة و هذه القاعدة تسرى على الطعن فى مرحلتيه الابتدائية و الاستئنافية لأن رفع الاستئناف ينقل إلى محكمة ثانى درجة الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فهو لايغير من القواعد القانونية المتعلقة بالأحكام الموضوعية للاثبات و اذن فمتى كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير اللجنة لأرباحه فان الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات ما يخالف هذا القرار يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً (الطعن رقم 188 لسنة 19 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 527 ق 91)

متى كانت الواقعة المسندة إلى المتهم هي أنه باعتباره من ممولي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - صاحب شركة الأفلام المصرية - أخفى مبالغ تسري عليها الضريبة بأن لم يدون بإقرار أرباحه عن سنة 1943 مبلغ كذا... ناتجة من تأجيره أستوديو نحاس فيلم، وكان النص المنطبق على هذه الواقعة هو الفقرة الثالثة من المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الذي يقول "ويعاقب بالعقوبة والزيادة المشار إليهما بالفقرة السابقة كل من استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة". فإن هذه الجريمة تكون جريمة مستمرة، وتبقى كذلك مادام مرتكبها يخفي تلك المبالغ، إذ مادام القانون قد جعل إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة جريمة معاقباً عليها، فإن هذه الجريمة تتكون من حالة تقوم وتستمر مادام هذا الإخفاء المتعمد قائماً، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط الدعوى العمومية بمضي ثلاث سنوات من وقت وقوعها على أساس أن الجريمة وقتية تتم وتنتهي من وقت تقديم البلاغ الكاذب قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 454 لسنة 21 جلسة 1952/02/27 س 3 ع 2 ص 742 ق 278)

لا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول إبتداء و إنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون فى قرارات لجنة تقدير الضرائب وإذن فمتى كانت أرباح الممول فى سنة 1942 قدرت وفقا لأرباح السنة السابقة عليها عملاً بالمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وكانت هذه المادة قد ألغيت و ألغى كل تقدير رتب عليها بالقانون رقم 120 لسنة 1944 الصادر فى 13 من أغسطس سنة 1944 و ذلك أثناء مباشرة الخبير مأموريته بفحص أرباح الممول فى سنة 1942 فإنه كان لزاما على المحكمة أن تقضى بسقوط تقدير أرباح سنة 1942 الذى حصل إعمالا لنص المادة 55 الملغاة وهى إذ لم تقضى بذلك و إذ تولت بنفسها تقدير أرباح سنة 1942 فإنها تكون قد خالفت القانون رقم 120 لسنة 1944 والمواد 47 و 50 و 52 و 53 و 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 (الطعن رقم 102 لسنة 20 جلسة 1952/02/21 س 3 ع 2 ص 511 ق 87)

إن القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1944 إذ نص على أنه " لأجل إستعمال الحق المخول بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1943 للممولين الذين ليست لهم حسابات منتظمة ينبغى أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع بدائرة إختصاصها مركز أعماله طلبا موضحا به الطريقة التى إختارها ...." . و ذلك فى ميعاد لا يتجاوز آخر مارس سنة 1944 بالنسبة للممولين الذين أخطرتهم مصلحة الضرائب قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتقدير أو إعتماد أرباحهم عن سنة 1939 أو عن السنة المالية المنتهية فى خلالها . إذ نص على ذلك فقد دل على أن المقصود بالاخطار المشار إليه هو أن يكون الممول على بينة من تقدير أرباحه عن سنة 1939 تقديرا نهائيا لا طعن فيه بحيث يعتبر حكمها حكم الأرباح المعتمدة وذلك لكى يتسنى له إستعمال حقه فى إختيار إحدى الطريقتين اللتين خول حق إختيار إحداهما لتكون أساسا لتقدير أرباحه الإستثنائية وفقا للقانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الإخطار الذى أرسل إلى الطاعن فى 12 من سبتمبر سنه 1942 إنما حصل عن قرار لجنة تقدير الضرائب لأرباحة العادية عن سنة 1939 و 1940 و 1941 و هو تقدير لم يقبله الطاعن وطعن فيه وكان من الجائز أن لا يفصل نهائيا فى طعنه إلا بعد نشر القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1944 فلا يصح أن يعتبر إخطاره به هو الإخطار المقصود فى القرار السالف الذكر بحيث ينبنى عليه وجوب إستعمال حقه فى إختيار رقم المقارنة قبل آخر مارس سنة 1944 و إلا حددت أرباحه الإستثنائية تحديدا حكميا على أساس ما يزيد على 12% من رأس المال المستثمر فى المنشأة . و لما كانت مصلحة الضرائب المطعون عليها لم تقدم ما يثبت أنها أخطرت الطاعن برقم أرباحه عن سنة 1939 بعد أن أصبح تقديرها نهائيا غير قابل للطعن فيه فإن حقه فى الإختيار يبقى قائما وفقا للمادة الثالثة فقرة ثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 18 لسنة 20 جلسة 1952/02/07 س 3 ع 2 ص 457 ق 78)

متى تبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التى أوردتها أنه لم يتم إتفاق بين الطاعن و مصلحة الضرائب على مبلغ وفاء الضريبة من شأنه أن يمنع إعادة الفحص أو إحالة الخلاف على لجنة التقدير فإن التحدى بإنعدام ولاية لجنة التقدير فى هذه الحالة يكون على غير أساس (الطعن رقم 39 لسنة 20 جلسة 1952/01/31 س 3 ع 2 ص 426 ق 73)

إذا إتضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن للأسباب التى أوردتها إلى صحة البيانات الواردة فى دفاتر الطاعن وكذلك فى الفواتير المقدمة منه و تبعا لم تتخذها أساسا لتقدير أرباحه بل إعتمدت نسبة الربح التى قدرتها لجنة التقدير وهذا من حقها فإن النعى على هذا الحكم أنه أخل بحق الطاعن فى الدفاع يكون فى غير محله (الطعن رقم 39 لسنة 20 جلسة 1952/01/31 س 3 ع 2 ص 426 ق 73)

للقاضي - لكي يقضي بزيادة ما لم يدفع من الضريبة - أن يعين مقدار ما لم يدفع، ويقدره إن لم يكن مقدراً. فإذا كان الطاعن قد قدم إقراراً عن أرباحه ولم يدفع للخزانة فى الميعاد القانوني ما استحق عليه من ضريبة على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه فى هذا الإقرار، وكان الإقرار اللاحق الذي يدعي تقديمه مصححة فيه البيانات عن أرباحه - على ما يظهر من طعنه - قد قدم بعد الميعاد المحدد بالقانون، فإنه يكون مأخوذاً بإقراره الأول ويكون عليه أن يدفع للخزانة ما استحق عليه من الضرائب على وفق البيانات الواردة فيه عن أرباحه، ولا يكون له جدوى من إثارة المناقشة حول هذا الإقرار اللاحق. (الطعن رقم 898 لسنة 21 جلسة 1952/01/01 س 3 ع 2 ص 364 ق 138)

إن إستظهار الحكم تعمد المتهم التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه من ظروف الدعوى وملابساتها - ذلك مما تختص به محكمة الموضوع ولا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 898 لسنة 21 جلسة 1952/01/01 س 3 ع 2 ص 364 ق 138)

إذا كان الظاهر من الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أنه كان ضمن طلبات الطاعنين [ مديرى شركة للغزل ] ، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ، طلب تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما و بين مأمور مصلحة الضرائب و الذى مؤداه على حسب ادعائهما قبول مأمور الضرائب تعديل تقدير أرباحهما من أنوال الغزل وفقا للكتاب الدورى رقم 164 إذا ما طبق هذا التعديل على أمثالهما من النساجين ، و بالرغم من وضوح هذا الطلب و صراحته فان الحكم المطعون فيه اعتبر أن الدعوى ليست فى حقيقتها الا طعنا فى قرار لجنه التقدير قد فات ميعاده وأقام قضاءه على هذا الاعتبار ، و بناء على هذا التصوير الخاطئ للدعوى أغفل البحث فى وجود أو عدم وجود الاتفاق المدعى ، مكتفيا بايراد ما قررته مصلحة الضرائب فى دفاعها من نفى وجوده دون أن يفصل فى هذا الأمر مع لزوم ذلك للفصل فى الدعوى و دون أن يبحث فيما إذا كان هذا الاتفاق إذا ثبت وجوده يعتبر صحيحاً أم لا يعتبر كذلك ، فهذا خطأ فى تكييف الدعوى وقصور فى التسبيب يستوجب نقض الحكم (الطعن رقم 115 لسنة 19 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 174 ق 32)

إن المادة 47 فقرة 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بأن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية تحدد على أساس التقدير . و هذا التقدير متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر ، و لا يعترض على تقديره ما دام مقاما على أسباب سائغة كافية لحمله . فإذا كان مما إعتمد عليه من العناصر فى هذا التقدير المظهر الخارجى لمحال الممول وصقعها فلا يصح الإعتراض عليه فى ذلك (الطعن رقم 195 لسنة 19 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 61 ق 11)

متى كان الحكم المطعون فيه و هو فى مقام تحديد وعاء الضريبة الاستثنائية المستحقة على منشأة الطاعن لم يعتبر العمارة التى تشغل هذه المنشأة جزءا منها داخلة ضمن رأس المال المستثمر فى المنشأة تأسيسا على أن العمارة تستغل بطريق التأجير للغير وان طبيعة هذا الاستغلال تختلف عن طبيعة استغلال المنشأة فضلاً عن خلو الميزانيات السابقة للمنشأة المقدمة الى مصلحة الضرائب من ذكر العمارة باعتبارها جزءا من رأس مال المنشأة ، فان فى ذلك ما يكفى لحمل الحكم ويكون ما ورد فيه عدا ذلك هو تزيد لا يضيره الخطأ فيه ، كذلك لا تأثير لخطأ مصلحة الضرائب فى هذا الخصوص عند تقديرها الضريبة على الأرباح التجارية للمنشأة ... لا تأثير لهذا الخطأ بفرض حصوله على سلامة ما قرره الحكم بالنسبة الى تحديد وعاء الضريبة الاستثنائية ، ومن ثم فان النعى عليه الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه قرر أن المادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941 قد استثنت أحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من التطبيق عند فرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية ولأن مصلحة الضرائب عند تقديرها الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية الناتجة عن المنشأة قد أضافت الى هذه الأرباح 10% من صافى ايراد العمارة على اعتبار انها تعتبر جزءا من رأس مال المنشأة ... هذا النعى يكون فى غير محله. (الطعن رقم 25 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1014 ق 156)

متى كان الحكم المطعون فيه أثبت أن العمارة التى تشغل منشأة الطاعن جزءا منها تستغل بطريق التأجير للغير دون أن يعتبر أى جزء منها ضمن رأس المال المستثمر سواء فى ذلك الجزء الذى تشغلة المنشأة أو باقى العمارة ، و كان الثابت من الملف الفردى للطاعن أنه اعتبر المنشأة مستأجرة للجزء الذى تشغله من العمارة وقدر الأجرة المقابلة لذلك ، فان النعى على الحكم الخطأ فى تطبيبق القانون و التناقض فى التسبيب استنادا الى أنه لم يحدد الجزء الذى تشغله المنشأة ويحتسب قيمته ضمن رأس المال المستثمر يكون على غير أساس. (الطعن رقم 25 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1014 ق 156)

متى كانت المحكمة لم تطمئن الى صحة البيانات الواردة فى دفاتر الممول لأسباب سائغة ، فانها تكون على صواب فى عدم اتخاذها أساسا لتقدير الضريبة . (الطعن رقم 56 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 786 ق 126)

الممول هو الذى عليه اقامه الدليل على عدم صحة تقدير اللجنة . و اذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت ، فى حدود سلطتها الموضوعية ، انه عجز عن تقديم هذا الدليل فان الطعن على الحكم بالقصور يكون على غير أساس (الطعن رقم 56 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 786 ق 126)

متى كانت المحكمة قد اعتمدت طريقة التقدير الجزافى على أساس ان هذا التقدير قد روعيت فيه كل الاعتبارات فان ما ينعاه الممول - وهو يدير محلا لتجارة الأثاث ويقوم بتشغيل ورشة خراطة - على الحكم من خطأ فى تطبيق القانون استنادا الى انه لم يخصم ايجار المحل والورشة على حدة وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يكون على غير أساس (الطعن رقم 56 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 786 ق 126)

متى كان الحكم اذ اعتبر ثمن بيع فضلات الخشب والنشارة من بين مصادر ايراد الممول (الطاعن) قد أقام قضاءه على ان الخبير كان قد ناقش هذا الأخير عن البند الذى يقيد فيه ذلك الصنف من المبيعات فقرر انه يعتبر ضمن الايرادات الصناعية ، الا انه استدرك و قال انه يستخدم هذا الايراد لتعويض الفرق بين أجرة صناعة بعض الأشياء الزهيدة و الأجرة المتفق عليها مع صاحبها و ان هذا القول غير مقبول اطلاقا اذ لا يتصور ان الممول يقبل من أصحاب السلع أجرة أقل من تكاليف الانتاج ويحمل نفسه خسارة يعوضها من باب آخر من أبواب ايراداته ، فان النعى على الحكم القصور يكون غير صحيح . (الطعن رقم 56 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 786 ق 126)

محل التمسك بالمادتين 56/52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو أن يكون لدى الممول دفاتر قويمة تطمئن اليها المحكمة واذن فمتى كان الحكم اذ قدر ارباح الممول " الطاعن " وفقا للمادة 47 من القانون سالف الذكر قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا من أنه لا يمسك دفاتر قويمة وأن حساباته ليست منظمة تنظيما لا يشوبه الشك والمظنة فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 105 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 660 ق 109)

اذا كان الممول " الطاعن " قد طلب ضم ملفه الفردى وعارضت مصلحة الضرائب " المطعون عليها " فى ذلك وأبدت استعدادها لتقديم المستندات اللازمة للفصل فى استئنافها و وافقتها النيابة العامة على ذلك وأجلت الدعوى لهذا السبب ولم يقدم الطاعن الى محكمة النقض ما يثبت أنه اعترض على هذا القرار فى الجلسة التالية فانه لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها فصلت فى الدعوى دون اجابته الى طلب ضم الملف. (الطعن رقم 105 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 660 ق 109)

إن عبارة " ما لم يدفع من الضريبة " الواردة فى المادة 85 من القانون رقم 14 سنة 1939 لا تحمل على ظاهر لفظها وإنما ترد إلى معنى مثيلاتها فى القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم، وقد نصت المادة 23 من القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم تمغة على أنه علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها يحكم القاضي بدفع........ والتعويضات للخزانة ولا يقل مقدار التعويض عن ثلاثة أمثال الرسوم المهربة ولا يزيد على عشرة أمثالها ". ونصت المادة 25 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أن الزيادة تتناول " الرسم الذي تعمد المتهم الخلاص منه "، وعلى مثل ذلك نصت المادة 10 من مرسوم 23 مارس سنة 1933 الخاص برسوم الإنتاج والاستهلاك على أوراق اللعب والمادة 14 من مرسوم 24 سبتمبر سنة 1934 الخاص برسم الإنتاج على الكحول. فعبارة " ما لم يدفع من الضريبة " معناها إذن هذا الجزء منها الذي كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول القانون. وإذن فالحكم الذي يقضي بإلزام الممول بدفع مبلغ مساو للضريبة التي تأخر فى سدادها عن الميعاد المحدد بالقانون لا يكون مخطئاً. ولا يغير من ذلك أن القانون رقم 146 سنة 1950 وصف ما يجب القضاء به علاوة على الغرامة أو الحبس المنصوص عليهما فى المادة 85 بأنه تعويض فقضي بذلك على النزاع الذي كان قد أثير حول طبيعة تلك الزيادة فى حدود نصوص القانون رقم 14 سنة 1939 هل هي عقوبة بحت أم هي من قبيل التعويض. (الطعن رقم 1817 لسنة 20 جلسة 1951/03/19 س 2 ع 2 ص 782 ق 296)

"أ" محاولة مصلحة الضرائب الاتفاق مع الممول قبل إحالة مسألته على لجنة التقدير التى فرضتها المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هذه المحاولة لم يرسم لها القانون طريقا معينا "ب" لجنة التقدير هى صاحبة الولاية الأصلية فى التقدير تجريه بهذا الوصف لا يوصف كونها هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب التى ليس لها اختصاص بذلك التقدير ، و إنما لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجنة التقدير ، فمتى لم يتم الاتفاق مع الممول امتنع عليه التمسك على المصلحة بأى تقدير سابق أجرته حتى و لو كانت المصلحة لم تعلنه بتقديرها مادام مقرا بأنه علم به و لم يقبله . و إذن فمتى كان الحكم إذ التفت عما أثاره الممول - الطاعن - من أن مصلحة الضرائب -المطعون عليها- لم تحاول الأتفاق معه قد حصل تحصيلا سائغا أن الممول لم يقبل التقدير الذى أجراه مأمور الضرائب واختلف معه فيه و أن هذا الخلاف استمر قائما أمام المحكمة الابتدائية عند نظر المعارضة المقدمة منه فى قرار لجنة التقدير - فإن ما ينعاه الممول على الحكم من خطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه فوت عليه درجة من درجات التقدير هى محاولة الاتفاق معه يكون على غير أساس ، إذ محاولة الاتفاق قد تمت فعلا بعرض التقدير الذى أجراه المأمور عليه وفشلت بسبب إصراره على عدم قبوله و انتهى الأمر بعرض الخلاف على اللجنة (الطعن رقم 148 لسنة 19 جلسة 1951/03/01 س 2 ع 2 ص 416 ق 77)

الممول هو الذى يقع عليه إثبات خطأ قرار لجنة التقدير وفقا لنص المادة54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . وإذن فخطأ الحكم فى إسناده إلى الممول الإقرار بأن الطريقة التى اتبعتها لجنة التقدير هى طريقة فنية فى حين أنه لم يصدر منه هذا الإقرار - هذا الخطأ لا تأثير له على سلامة الحكم متى كان ما أورده يفيد أن الممول عجز عن تقديم ما يثبت خطأ قرار اللجنة (الطعن رقم 148 لسنة 19 جلسة 1951/03/01 س 2 ع 2 ص 416 ق 77)

إذ لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب فان التقدير الذى تكون المصلحة قد اقترحته عليه فى سبيل الاتفاق معه يسقط من حيث إنه كان مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به و لا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على لجنة التقدير أنه طعن فيه و لا تكون اللجنة وهى المختصة قانوناً بالتقدير ممنوعة من الزيادة عليه . و إذن فمتى كان الحكم قد حصل تحصيلا سائغا أنه لم يحصل اتفاق بين الممول - الطاعن - ومصلحة الضرائب - المطعون عليها - على تقدير أرباحه ، و أن قبوله للتقدير الأول الذى أجراه مأمور الضرائب لامحل للأخذ به مادام لم يحصل إلا بعد أن عرض الخلاف على اللجنة و انبعث بذلك اختصاصها بالتقدير . فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 147 لسنة 19 جلسة 1951/03/01 س 2 ع 2 ص 410 ق 76)

الإتفاق المبرم بين شركة الغزل والشركة المصرية لصناعة المنسوجات و شركة بيع المصنوعات المصرية - المطعون عليها الثانية - وبين وزارة التموين - المطعون عليها الثالثة - والغرف التجارية على أن تضع كل شركة من هذه الشركات 5% من مجموع ماتنتجه من أقمشة تحت تصرف وزارة التموين بسعر معتدل ليوزع بمعرفة الغرف التجارية على أرباب الصناعات الصغرى لتمكينهم من مزاولة صناعاتهم و وصل أسباب العيش لهم إذ لم يكن فى مقدورهم منافسة الشركات الكبيرة فضلاً عن أن حصولهم على الأقمشة بسعر معتدل يمكنهم من بيعها بسعر معتدل فى متناول جمهور المستهلكين مما يضمن لهم رواجا - هذا الاتفاق هو فى الواقع اشتراط لمصلحة أرباب الصناعات الصغرى تعود عليهم فائدته قبل أن تعود إلى جمهور المستهلكين . و إذن فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أن الطاعن - وهو من أرباب الصناعات الصغرى - لم يكن طرفا فى هذا الاتفاق أو ممثلا فى اللجنة التى أبرمته - لجنة الصناعات - و أن التعهد الصادر من جانب الشركات سالفة الذكر و الغرف التجارية إذا صح أنه التزام لمصلحة الغير فإنما كان فى الواقع لمصلحة جمهور المستهلكين دون أرباب الصناعات الصغرى الذين لا يضيرهم ارتفاع أسعار الأقمشة أو أنخفاضها متى كانوا يحصلون على أرباحهم المقررة و التى يضيفونها حتما إلى الثمن المدفوع فلا يمكن أن تنشأ عنه أية رابطة قانونية بين الطاعن و بين الشركات والغرف التجارية الموقعة عليه أو يرتب له حقوقا قبلها - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تكييف الاتفاق المشار إليه مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 137 لسنة 19 جلسة 1951/02/22 س 2 ع 2 ص 385 ق 72)

متى كان الحكم التمهيدى لم يفصل إلا فى جواز إثبات الشركة التى كان الطاعن يدعى وجودها استنادا إلى أن الانذارات المتبادلة بينه وبين المطعون عليه تدل على وجود علاقة بينهما اعتبرتها المحكمة مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز سماع البينة المتممة له و لم تقطع فى ماهية هذه العلاقة ، و كان الحكم القطعى قد فصل فى أمرها بعد مناقشته شهادة الشهود وتقديرها إذ نفى ما يدعيه الطاعن من وجود الشركة المزعومة بينه و بين المطعون عليه فان الطعن فى هذا الحكم الأخير استنادا الى وجود تناقض بين أسبابه و منطوقه فضلاً عن مخالفته لقضاء الحكم التمهيدى - هذا الطعن يكون غير صحيح (الطعن رقم 104 لسنة 19 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 336 ق 64)

متى كان الحكم قد أشار إلى ما سبق أن قضى به الحكم التمهيدى من الإحالة على التحقيق لإثبات أن أساس العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه هو وجود شركة محاصة بينهما ثم قضى بعدم ثبوتها ، فان النعى عليه أنه أغفل تكييف العلاقة بين الطرفين يكون فى غير محله ، إذ التكييف القانونى لما عسى أن يكون بين هذين الأخيرين من علاقة غير التى ادعاها المدعى - الطاعن - وعلى أساسها صدر الحكم التمهيدى وقضى فى الدعوى - هذا التكييف يكون خارجا عن نطاق الدعوى (الطعن رقم 104 لسنة 19 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 336 ق 64)

متى كان الحكم التمهيدى قد ألقى عبء إثبات شركة المحاصة على من يدعيها و هو الطاعن و لما لم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شهوده اعتبر الدعوى عارية عن الدليل ، فليس فى هذا الذى سلكه الحكم أى قصور فى التسبيب إذ بحسبه أن يناقش شهادة شهود من ألقى عليه عبء الإثبات فإن هو اطرح شهادتهم كانت الدعوى بغير دليل دون حاجة منه الى مناقشة شهود خصمه متى لم يثبت ما يستوجب نفيه من جانبه (الطعن رقم 104 لسنة 19 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 336 ق 64)

لما كان لكل نوع من أنواع الضرائب ذاتية مستقلة تتميز بها عن غيرها فقد قسم المشرع القانون رقم 14 لسنة 1939 أقساماً فخص الكتاب الأول بالضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة ، وخص الكتاب الثانى بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، و خص الكتاب الثالث بالضريبة على كسب العمل وجعل الباب الأول منه خاصاً بالمرتبات و مافى حكمها والأجور والمكافأت والمعاشات ، و الباب الثانى خاصاً بأرباح المهن غير التجارية و حدد الضريبة عليها على أساس مجموع القيمة الإيجارية (الطعن رقم 174 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 143 ق 28)

لما كان من غير الميسور أن يحصر الشارع جميع المهن غير التجارية عند وضع القانون فقد نص فى المادة 72 على أنه " إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة المحامى والطبيب والمهندس و المعمارى و المحاسب و الخبير و كذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية (الطعن رقم 174 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 143 ق 28)

قرار وزير المالية الذى يصدر عملاً بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر قراراً كاشفاً يسرى مفعوله من التاريخ المعين بالمادة سالفة الذكر و هو أول الشهر التالى لصدور القانون ، فإذا نص فى القرار على سريانه من تاريخ آخر كان ذلك مخالفاً لصريح نص هذه المادة . (الطعن رقم 174 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 143 ق 28)

سريان قرار وزير المالية من التاريخ المعين بالمادة 72 لا يتعارض مع نص المادة 8/32 الذى يقضى بسريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها لأنه متى صدر قرار وزير المالية بإضافة مهنة إلى المهن المبينة فى المادة 72 فإنها تأخذ حكم هذه المهن من التاريخ المنصوص عليه فى هذه المادة ، وبذلك لا تعتبر مهنة لم ينص القانون على ضريبة خاصة بها حتى يسرى عليها نص المادة 8/32 . (الطعن رقم 174 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 143 ق 28)

إذا كانت الضريبة قد حصلت وفقاً لنص المادة 8/32 قبل صدور قرار وزير المالية بإدخال المهنة ضمن نطاق المادة 72 فإن هذا لا يحول دون إسترداد ما حصل زيادة على قدر الضريبة المقررة بها ، إذ تعتبر هذه الزيادة بعد صدور القرار فى حكم الضريبة المحصلة بغير حق . (الطعن رقم 174 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 143 ق 28)

القول بأن قرار وزير المالية الصادر عملاً بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر تشريعاً جديداً يسرى من تاريخ نشره فيه مخالفة للمادة 134 من الدستور التى تنص على أنه " لا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون " . (الطعن رقم 174 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 143 ق 28)

التحدى بأنه ليس فى نقل الممول من وعاء ضريبة إلى وعاء ضريبة أخرى خروج عن نص المادة 134 من الدستور غير صحيح ، إذ أن قرار وزير المالية لو إعتبر سارياً من تاريخ نشره لا من التاريخ المنصوص عليه فى المادة 72 سالفة الذكر لكان من مقتضى ذلك تعديل سعر الضريبة المستحقة على طائفة الممولين المعينين فيه إبتداء من تاريخ العمل به و هذا مالا يملكه الوزير بحكم الدستور . (الطعن رقم 174 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 143 ق 28)

متى ثبت أن الضريبة المستحقة على الطاعنة هى ضريبة المهن غير التجارية و ليست ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية المنصوص عليها فى المادة 30 فإن الطعن فى تقدير الضريبة فى هذه الحالة لا ميعاد له ، إذ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 مقصور على الطعن فى تقدير الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قراراً بتقدير أرباح الطاعنة - و هى مطربة - على أساس ضريبة الأرباح التجارية ثم أعلنتها بهذا القرار وحصلت منها الضريبة على أساسه فأقامت الطاعنة دعواها بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بالقرار تطلب الحكم برد ما حصل منها زيادة على الضريبة المستحقة عليها إستناداً إلى أنه كان يجب إحتساب الضريبة على أساس ضريبة المهن غير التجارية ، و كان الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيسا على أن الضريبة التى تسرى على الطاعنة هى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية و أن الطاعنة لم ترفعها فى ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بقرار لجنة التقدير قد أقام قضاءه على أن المادة 8/32 هى الأصل وأن المادة 72 هى الإستثناء فلا يتوسع فيه و أن تعداد المهن غير التجارية فى المادة الأخيرة جاء على سبيل الحصر و أن قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 بإضافة مهن غير تجارية منها الممثل و المغنى ليس قرار تفسير بل هو قرار إنشائى أضاف به الوزير إلى القانون ما ليس فيه فلا يسرى على الطاعنة إلا من تاريخ العمل به أما قبل ذلك فتكون خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وأنه ليس فى إعتبار هذا القرار إنشائياً أية مخالفة للمادة 134 من الدستور لأنه لم ينشىء ضريبة أو يلغها بل كل ما أجراه هو نقل فئه من الأشخاص من عداد الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية إلى عداد الممولين الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية دون أن يمس أصل الضريبة أو يعدل فيه . إذا كان الحكم قد أسس قضاءه على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 174 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 143 ق 28)

إن الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز تحديد الإيرادات بطريق التقدير إذا رفضت المصلحة إعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات و المستندات . و إذن فإذا كان الحكم إذا طرح دفاتر الطاعن - الممول - و حدد أرباحه بطريق التقدير وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن الممول لا يمسك حسابات نظامية و أن دفاتره غير مسجلة و أنه يتلاعب فى قيد حساباته - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان ما نعاه عليه الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون و قصور فى التسبيب بمقولة إنه لا محل لتحديد أرباحه بطريق التقدير إلا إذا إمتنع عن تقديم حساباته و مستنداته أو إستحال تعرف الحساب من واقع هذه المستندات و تلك الحسابات فضلاً عن أن الحكم وقف عند حد القول بأن دفاتره غير منتظمة وفقاً للأسس الفنية و لم يبين ماهية هذه الأسس ، كان النعى بشقيه على غير أساس ، إذ الحكم لم يخالف القانون ، كذلك الأسباب التى أوردها لا يشوبها قصور فى تبرير قضاءه بإطراح أوراق الطاعن و مستنداته لتعرف أرباحه الحقيقية . (الطعن رقم 192 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 83 ق 16)

إذا كان الحكم قد عنى ببسط الطعون التى وجهها الطاعن - الممول - إلى تقديرات المأمورية و لجنة التقدير على نحو شامل ثم أفاض فى الرد عليها و بين الأسس التى أقام عليها قضاءه و بررها بأدلة وافية تؤدى إلى ما إنتهى إليه منها ، كان ما نعاه عليه الطاعن من أنه أخل بحقه فى الدفاع إذ لم يجبه إلى طلب ندب خبير لتحقيق مطاعنه على الرغم من عدم معارضة المصلحة - كان هذا النعى على غير أساس ، لأن الأسباب التى بنى عليها الحكم تتضمن بذاتها الغناء عن ندب خبير و رفض طلب الطاعن ذلك . (الطعن رقم 192 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 83 ق 16)

المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 صريحة فى ألا يحال على لجان التقدير إلا المسائل التى لم يتم الإتفاق عليها بين مصلحة الضرائب و الممول فإذا كان الممول قبل كتابة تقدير المصلحة لأرباحه و كانت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً فى حدود سلطتها أنه لم يحصل من جانب المصلحة عدول عن التمسك بهذا الإتفاق بل ظلت متمسكة به حتى ربطت الضريبة المستحقة على الممول على أساسه فإنه لا يحق للممول أن ينقض ما تم من جهته إبتغاء تقدير إرباحه بمعرفه لجنة التقدير بعد أن تم الإتفاق بينه و بين المصلحة على تقديرها و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الممول قد أقام قضاءه على أنه وافق كتابة على تقدير المأمورية لأرباحه و أنه أبدى إستعداده لدفع الضريبة على أساسه وأن إحالة المأمورية بعد ذلك الموضوع على لجنة التقدير لم يكن عدولاً منها عن هذا الاتفاق وإنما كان تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 1945 الذى سلب سلطة التقدير من المأموريات و ناطها بلجان التقدير وحدها فلما ألغى هذا القرار بالقرار الوزارى رقم 39 لسنة 1946 الذى قضى بأن لايحال على اللجان إلا ما حصل عليه الخلاف بين المأمورية و الممول سحبت المأمورية موضوع التقدير من اللجنة قبل أن تنظره متمسكة بإتفاقها السابق مع الطاعن وأن عدم إعتراض الممول على إحالة الموضوع على لجنة التقدير لا يعتبر عدولاً منه عن الإتفاق لأنه ما كان يجوز له هذا الإعتراض بعد صدور القرار الذى سلب المأمورية سلطة التقدير . إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإنه لم يخطىء فى تطبيق القانون (الطعن رقم 30 لسنة 19 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 67 ق 13)

إذا قدرت مصلحة الضرائب أرباح الممول و أعلنته بقرار لجنة التقدير ، فطعن فى التقدير ، فلما دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد لم ينازع فى ذلك بل بادر إلى ترك المرافعة فى دعواه و أثبتت المحكمة هذا الترك ثم تظلم من قرار لجنه التقدير لدى الإداره العامة لمصلحة الضرائب لأسباب من بينها أن الأرباح المقدرة عليه تناولت أرباح سيارة لم يكن مستغلاً لها ، و لما تبينت الإدراة وجه الحق فى تظلمه طرحت الموضوع على لجنة التقدير من جديد فأصدرت اللجنة قراراً لاحقاً إقتصر على مجرد إستبعاد أرباح السيارة ، فإنه لا يجوز للممول أن يطعن فى هذا القرار الذى لم تتوافر فيه مقومات القرارات القابلة للطعن ، إذ هو لم يتضمن تقريراً مبتدأ بل هو فى حقيقته ليس إلا تصحيحاً للقرار السابق أجرى بناء على تظلم الممول و لمصلحته ، كذلك لا يجوز للممول أن يثير - إستناداً إلى هذا الطعن - نزاعاً فى مدى ولاية لجنة التقدير و لا مدى سلطتها فى تقدير أرباحه ، لأن البحث فى ذلك إنما كان محله الطعن الأول الذى رفعه عن القرار السابق ثم ترك المرافعة فيه . و لا محل له فى دعواه الحالية المقصورة على الطعن فى قرار اللجنة الثانى و هو قرار صدر لمصلحته . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بعدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق قد أقام قضاءه على أن ما دفع به الممول من أن هذا القرار قائم بذاته لأنه بنى على إجتماع جديد و تحقيق مستحدث يدحضه أن هذا القرار لم يتناول إلا إستبعاد جزء من الأرباح إحتسب خطأ فى القرار السابق و أن الإجتماع لم يسبقه إعلان و أن سبب هذا الإجتماع هو تظلم الممول و أن نطاق الطعن فى هذا القرار لا يتسع لفحص أوجه الخلاف الموضوعية بين الممول و مصلحة الضرائب لأنه إقتصر على مجرد إستبعاد أرباح السيارة و لم يتعرض لشىء آخر سوى ذلك ، و أن ما قال به الممول من أن ثمة إتفاقاً بينه و بين مصلحة الضرائب قد تم قبل صدور قرار لجنة التقدير السابق و أن من شأن هذا الإتفاق أن يعدم إختصاص لجنة التقدير و أن هذه اللجنة إذا ما قدرت أرباحه بعد ذلك كان تقديرها باطلاً غير خاضع لمواعيد الطعن و أن إعلانه بمنطوق القرار السابق دون أسبابه لاينفتح به ميعاد الطعن . إن هذا الذى دفع به الممول محله إنما كان فى الطعن الأول الخاص بالتقدير السابق الذى تناول فحص الموضوع بحذافيره و الذى آثر الممول ترك المرافعة فيه . إذا كان الحكم قد إستند إلى هذا و ذاك و كان لم يؤسس قضاءه بعدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق على أنه حصل بعد الميعاد حتى كان يصح التمسك بما قال به الممول من أنه قرار باطل لا ميعاد للطعن فيه - فإن الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 204 لسنة 18 جلسة 1950/11/09 س 2 ع 1 ص 33 ق 6)

الالتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ، و يثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها ، و لا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية أن تكون الشركة قد استوفت أو لم تستوف إجراءات الشهر القانونية ،إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات توجد فعلا و قد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحا يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على اعتبار أن أحد الشريكين هو وحده المسئول عن الضريبة دون شريكه الآخر تأسيسا على أن الشركة بينهما لم تتخذ المظهر الخارجى الذى يتطلبه القانون ، فإنه يكون قد أخطأ . (الطعن رقم 194 لسنة 18 جلسة 1950/06/08 س 1 ع 1 ص 597 ق 149)

إن لجنة تقدير الضرائب هى بحسب المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 السلطة المختصة أصلا بالتقدير فى حالة عدم الاتفاق بين الممول و مصلحة الضرائب ، أما المحكمة الابتدائية فتختص وفقاً للمادة 54 من نفس القانون بنظر الطعون التى ترفع إليها إما من مصلحة الضرائب و إما من الممول فى تقديرات تلك اللجنة ، و ذلك مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة ، فإذا كان الخبير المعين فى الدعوى قد تعرض فى تقريره لأرباح ممول من وجه نشاط معين لم يسبق عرضه على لجنة التقدير مع اعتراض الممول و مصلحة الضرائب لدى الخبير على ذلك ثم تمسك الممول بهذا الاعتراض أمام محكمة أول درجة كما تمسكت به مصلحة الضرائب أمام محكمة الاستئناف و مع ذلك أخذت المحكمة بتقرير الخبير فى هذه المسألة فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ، و لا يشفع لها فى ذلك قولها بعدم ملاءمة تجزئة نواحى نشاط الممول إذ هذا القول محله أن تكون مختصة بالتقدير . (الطعن رقم 157 لسنة 18 جلسة 1950/06/08 س 1 ع 1 ص 599 ق 150)

للمحكمة ألا تتخذ دفتر الممول أساسا لتقدير الضريبة إذا هى لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيه بناء على أسباب مسوغة ، كأن يكون الممول قد اعترف بأن رصيد صندوقه لا يطابق الثابت بالدفتر لأن من زبائنه من يدفعون نقوداً تحت الحساب فلا يعرف حسابه إلا آخر السنة مما معناه أنه لا يقيد بدفتره كل ما يحصله من النقود المدفوعة تحت الحساب وقت دفعها بل يرجىء قيدها لآخر السنة . (الطعن رقم 202 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 574 ق 143)

مادامت المحكمة قد أخذت فى حكمها بتقرير الخبير الذى انتدبته للأسباب التى اشتمل عليها و اعتمدت طريقة التقدير التى اتبعها فذلك مفاده أنها لم تجد فى تقرير الخبير الاستشارى ما يغير وجه الرأى الذى انتهت إليه فى الدعوى . (الطعن رقم 202 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 574 ق 143)

إن ولاية لجنة التقدير ولاية أصلية ثابتة لها أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق أجرته مصلحة الضرائب ، و فضلاً عن ذلك فإن المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى نصت على تشكيل لجان التقدير لم تحرم على موظف الحكومة الذى سبق له فحص أرباح الممول أن يكون عضوا فيها . و إذن فالحكم الذى يقيم قضاءه ببطلان قرار لجنة التقدير على أنه لا يجوز لموظف مصلحة الضرائب الذى ساهم فى تقدير أرباح الممول أن يجلس بعد ذلك فى لجنة التقدير للفصل فى النزاع القائم بين الممول و المأمورية على هذا التقدير - يكون حكما مخطئا فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 181 لسنة 19 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 586 ق 147)

إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء . (الطعن رقم 117 لسنة 19 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 582 ق 146)

ما دام الحكم قد اعتبر الشركة قائمة بين المطعون عليه و شقيقه من تاريخ كذا فإنه يكون عليه أن يراعى مقتضى هذا الاعتبار باستنزال مرتب الشقيق دون نصيبه فى الأرباح فى المدة السابقة على هذا التاريخ ، و عدم احتساب مرتب له فى المدة اللاحقة له التى اعتبر شريكا فيها له حصة فى الأرباح . (الطعن رقم 117 لسنة 19 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 582 ق 146)

الأصل فى شركات المحاصة أن الشركاء فيها ليسوا مسؤولين عن تعهدات أحدهم و لو عقدها لمصلحة الشركة ، لكن هذه القاعدة يرد عليها استثناءان : اتفاق الشركاء على خلاف ذلك أو إقرارهم ما تعاقد عليه . وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت أن عقد الشركة ينص على أن تمسك لها حسابات منتظمة ، فإن إمساك الدفاتر و قيد الحسابات بها يكون التزاما مفروضا على الشريكين معا . فإذا كان أحد الشريكين قد تعاقد مع شخص على أن يقوم بعملية إمساك الدفاتر و قام بها هذا الشخص فعلا ، و كان الشريك الآخر يعلم بذلك و لم يعترض ، فهذا يعتبر أنه أقر عقد استخدام ذلك الشخص ، و يكون الحكم على صواب فى اعتباره الإتفاق المعقود بين الشريك المتعاقد و بين المستخدم ساريا على الشريك الآخر . (الطعن رقم 159 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 539 ق 135)

إذا استخلصت المحكمة عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم الصادر برفض دفع أبداه من تقديمه عريضة استئناف هذا الحكم إلى قلم المحضرين و لإعلانها إلى المحكوم لهم فى اليوم السابق لجلسة المرافعة فى موضوع الدعوى ، فهذا استخلاص سائغ داخل فى سلطتها الموضوعية . (الطعن رقم 162 لسنة 18 جلسة 1950/05/04 س 1 ع 1 ص 476 ق 120)

إذا دفع الممول أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بالخطاب الموصى عليه المرسل إليه من مصلحة الضرائب تخبره فيه بتقدير لجنة الضرائب و لم يقابل عامل البريد و لم يرفض تسلم الخطاب منه تبعا كما هو مؤشر على غلاف هذا الخطاب ، إذ هو كان فى ذلك الوقت مهاجرا بسبب الغارات الجوية و كان محله مغلقا ، و أن هناك كثيرين باسمه و منهم ولده ، و طلب إلى المحكمة أن تضم سجل الخطابات الموصى عليها و إحاله الدعوى على التحقيق ، و أبدى على سبيل الاحتياط استعداده للطعن بالتزوير فيما أثبته عامل البريد على غلاف الخطاب ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إن من المفروض أنه لا يؤشر فى دفتر الخطابات الموصى عليها إلا بما يثبته عامل البريد ، و إن الثابت أن الخطاب أعلن إليه فى مقر المنشأة كما أثبت ذلك عامل البريد ، و إن المستأنف عليه لم يقدم ما ينفى ذلك ، و أن كون الخطاب لم يرسل بكامل إسمه لا يغير من الوضع شيئا ، فهذا قصور فى الحكم ، إذ هو أقيم على عجز المستأنف عليه عن نفى ما أثبته عامل البريد دون تمكينه من هذا النفى و دون رد على ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لهذا الغرض . (الطعن رقم 162 لسنة 18 جلسة 1950/05/04 س 1 ع 1 ص 476 ق 120)

إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بتقرير الضريبة متضمنا الأسباب التى بنى عليها ، فلا يمكن أن يكون قد عنى فى المادة 54 منه وجوب إعلان الممول بمنطوق القرار و أسبابه معا ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافيا لسريان ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم . (الطعن رقم 162 لسنة 18 جلسة 1950/05/04 س 1 ع 1 ص 476 ق 120)

قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن لجنة تقدير الضرائب ليست هيئة قضائية تفصل فى خصومة و إنما هى هيئة إدارية . فإذا اشترك فى إصدار قرارها عضو لم يسبق له أن حضر جلسة سمعت فيها أقوال الممول فلا بطلان فى هذا القرار . ذلك بأن اللجنة تصدر قرارها بناءً على ما قدمه الممول إلى مصلحة الضرائب من إقرارات و بيانات و ما تقدمه المصلحة إلى اللجنة من ملاحظات . أما حضور الممول بنفسه أو بوكيل عنه أمامها لإبداء أقواله فإنه ليس لازماً لصحة قرار اللجنة على ما تشير إليه المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 123 لسنة 18 جلسة 1950/02/23 س 1 ع 1 ص 280 ق 74)

إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير لجنة التقدير . فإذا كان الممول لم يقدم إلى محكمة الإستئناف ما لديه من أدلة على بطلان أسباب اللجنة و يبرز لها وجه دلالتها عل صحة دعواه ، فإنه لايكون له أن ينعى عليها أنها لم تنظر فى ذلك . (الطعن رقم 103 لسنة 18 جلسة 1950/02/09 س 1 ع 1 ص 240 ق 65)

إن المادة 15 من قانون محكمة النقض توجب تفصيل أسباب الطعن فى التقرير و أن يكون كل سبب يراد التحدى به مبيناً بياناً دقيقاً ، فإذا كان السبب محدداً تحديداً نوعياً عاماً فحسب كان الطعن به غير مقبول . و لا يغنى عن البيان التحديدى الواجب أن يقدم الطاعن ضمن مستنداته مذكرة دفاعه التى قدمها إلى محكمة الاستئناف لتستخرج منها محكمة النقض تفصيل أوجه الطعن التى يعيب على الحكم إغفال الرد عليها . (الطعن رقم 103 لسنة 18 جلسة 1950/02/09 س 1 ع 1 ص 240 ق 65)

جرى قضاء محكمة النقض بان لجنة تقدير الضرائب هى الهيئة المختصة اصلا بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة وعلى الافراد حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها فلها ان تزيد على تقدير المأمور او تنقص منه . (الطعن رقم 51 لسنة 18 جلسة 1949/12/08 س 1 ع 1 ص 86 ق 24)

اذا كان المستأنف قد ابدى فى مذكرة مقدمة منه الى المحكمة طلبه تعيين خبير لتقدير ارباحه الحقيقية ولكنه فى مذكرة لا حقة قدمها للجلسة التى صدر فيها الحكم صم على الطلبات الواردة بعريضة الاستئناف وهى لا تتضمن طلب تعيين خبير فان المحكمة تكون على حق اذا هى لم تتعرض لهذا الطلب . (الطعن رقم 51 لسنة 18 جلسة 1949/12/08 س 1 ع 1 ص 86 ق 24)

إن ما جاء بالمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن مصلحة الضرائب تحيل على لجان التقدير المسائل التى لم يتم اتفاق عليها بين المصلحة و الممول - ذلك يقطع فى أن المصلحة لا تحيل على لجان التقدير جميع المسائل التى يقتضى إجراء تقدير فيها ، و إنما تحيل منها ما لم يتم إتفاق عليه بينها و بين الممول . و من ثم يصح اتفاق مأمور الضرائب و الممول على الضريبة التى تربط عليه و إن كان لا يمسك حساباته البتة . يؤكد ذلك ما جاء بالمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه إذا لم يقدم الممول إقراراً عن أرباحه أو قدم إقراراً لم يقتنع به المأمور ، فإن المأمور يخطر الممول بالأرباح التقديرية التى يرى إتخاذها أساساً لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب و يحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته . فإذا لم يقبل الممول التقدير ... فإن المأمور يخطره بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير . و إذن فمتى كان الحكم قد أورد أن مأمور الضرائب قدر أرباح الممول الذى لم يمسك حسابات "على النموذج رقم 19 ضرائب " و قبل الممول هذا التقدير ، فقد تم بذلك بينهما الإتفاق على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً . (الطعن رقم 20 لسنة 18 جلسة 1949/12/08 س 1 ع 1 ص 76 ق 21)

الاتفاق بين مأمور الضرائب و الممول على وعاء الضريبة ما لم تشبه شائبة ملزم لطرفيه و مانع لهما كليهما من العودة إلى مناقشة موضوعه . يؤكد هذا نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 25 من لائحته التنفيذية . و القول بأن ربط الضريبة بالاتفاق بين مأمور الضرائب و الممول يبقى عرضة للنقض و الربط التكميلى متى كانت مدة سقوط الحق فى الضريبة لم تنقض هو قول غير صحيح . (الطعن رقم 20 لسنة 18 جلسة 1949/12/08 س 1 ع 1 ص 76 ق 21)

إن سلطة لجنة تقدير الضرائب فى التقدير هى سلطة أصلية تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر طعناً فى تقدير المأمور ، بل إن تقدير المأمور لا يكون تحت نظرها إذ لم تنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على موافاتها به ، فهى إذن لا تفصل فى خصومة أسوة بالمحاكم ، فلا يبطل قرارها أن يكون من أعضائها إثنان من موظفى مصلحة الضرائب سبق لهما إبداء الرأى فى حالة الممول التى كانت محل نظرها . و فضلاً عن ذلك فإن للممول بنص المادة 50 من القانون السابق الذكر أن يختار من التجار أو رجال الصناعة أو الممولين عضوين من أعضاء اللجنة ، مما لا يقبل معه أن ينعى هو على مصلحة الضرائب إختيار موظفيها لعضويتها . (الطعن رقم 49 لسنة 18 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 57 ق 15)

قد جرى قضاء محكمة النقض بأنه فى حالة عدم اتفاق مصلحة الضرائب و الممول على وعاء الضريبة يكون للجان التقدير أن تقدر هذا الوعاء بما يزيد على تقدير المأمورية أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من الفحص الذى تجريه . (الطعن رقم 49 لسنة 18 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 57 ق 15)

الحكم بتعيين خبير لفحص أرباح الممول ليس حكماً فاصلاً فى موضوع الدعوى فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 49 لسنة 18 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 57 ق 15)

التصدى لموضوع الدعوى و الفصل فيه حق للمحكمة الإستئنافية يجوز لها إعماله ، حتى بغير طلب من الخصوم ، متى توافرت شروط المادة 371 من قانون المرافعات ؛ و ليس على المحكمة أن تنبه طرفى الخصومة إلى ذلك ، لأن القانون لم يخولها هذا الحق إلا على شرط أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها مما مقتضاه أنها إستوفت شرحاً و دفاعاً من الخصوم بما لا يحتاج إلى مزيد . (الطعن رقم 29 لسنة 18 جلسة 1949/05/26 س -1 ع 5 ص 783 ق 425)

ليس على محكمة الدرجة الثانية أن تعرض لما لم يستأنفه الخصوم من قضاء محكمة الدرجة الأولى . و كذلك ليس عليها أن تنظر فى دفاع أبداه أحد الخصوم أمام الدرجة الأولى و لم يبده أمامها مصراً على عدم تعرضها له . فإذا كان الثابت بصحيفة الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب أنها طلبت إلغاء الحكم التمهيدى و القضاء فى موضوع الدعوى بتقدير أرباح الممول وفقاً لما قدرته مأمورية الضرائب ، و رغم أن فى القضاء بهذا الطلب معنى القضاء بأن الممول تاجر تنطبق عليه الضرائب على أرباح المهن التجارية فإنه لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بل أصر فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية على عدم التعرض للنزاع الذى كان أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى فى صفته و صمم على إستبعاد كل بحث فيه ، فهذا يترتب عليه ألا يكون مطروحاً على المحكمة الإستئنافية دفاع من الممول فى شأن صفته يجب عليها البحث فيه و الرد عليه . (الطعن رقم 29 لسنة 18 جلسة 1949/05/26 س -1 ع 5 ص 783 ق 425)

إن المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن " تحيل مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير جميع المسائل التى لم يتم إتفاق عليها بين المصلحة و الممول " ، و مؤدى ذلك أن الإتفاق على تقدير الأرباح جائز بين المصلحة و الممول ، بل إن محاولة المصلحة له أمر واجب و لا ينبعث إختصاص اللجنة إلا بعد حبوط تلك المحاولة . و إذ كان القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1945 قد ألغى المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 المذكور و عدل المادة 25 منها تعديلاً مقتضاه أن يحيل مأمور الضرائب على لجنة التقدير الموضوع إذا لم يقدم الممول فى الميعاد القانونى حساباته و مستنداته لمصلحة الضرائب أو قدمها و رفضت المصلحة إعتمادها ، فهو بذلك قد نزع من المصلحة سلطة السعى فى الإتفاق مع الممول على قيمة أرباحه و ألغى إحتمال هذا الإتفاق ، مخالفاً فى ذلك حكم القانون فى المادة 52 و بهذا يكون التعديل الذى جاء به منعدم الأثر قانوناً . (الطعن رقم 29 لسنة 18 جلسة 1949/05/26 س -1 ع 5 ص 783 ق 425)

إن لجنة تقدير الضرائب هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب و لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه (الطعن رقم 64 لسنة 17 جلسة 1949/04/07 س -1 ع 5 ص 749 ق 403)

إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم (الطعن رقم 64 لسنة 17 جلسة 1949/04/07 س -1 ع 5 ص 749 ق 403)

إن ما نص عليه فى المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل من أنه " عندما تنظر المحكمة ما يقدم لها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون تكون النيابة العمومية ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب " - ذلك لا يفيد أن حكم مندوب المصلحة حكم النيابة العمومية فى ضرورة مثولها فى الدعوى ، و إنما هو ترخيص لممثل النيابة فى أن يستعين أثناء النظر فى الدعوى بخبرة المندوب ، و إذن فإن عدم ذكر إسم هذا المندوب فى الحكم لا يترتب عليه بطلان . (الطعن رقم 163 لسنة 17 جلسة 1949/03/03 س -1 ع 5 ص 727 ق 393)

إن الضريبة المنصوص عليها فى المادة 61 فقرة ثانية من القانون المذكور تسرى على كل معاش قرر قبل صدور هذا القانون أو بعده أياً كان مصدره و سبب ترتيبه و كيفية تكوينه . ذلك أن لفظ " معاشات " قد جاء فيه عاماً مطلقاً فوجب أن يشمل مدلوله جميع المعاشات بدون تفريق بينها سواء ما يدفع من الحكومة أو من المجالس أو المصارف أو الشركات أو الهيئات أو الأفراد ، و من ذلك معاش التقاعد الذى تقرره نقابة المحامين للمحامى المتقاعد . و لا يغير من هذا النظر أن معاش المحامى لا يقرر له بوصفه موظفاً أو مستخدماً سابقاً ، و لا أن المحامى لم يكن يتقاضى قبل تقاعده أجراً أو مرتباً يسرى عليه حكم الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه فى المادة 62 . ذلك أن القانون لم يشترط فى المعاش الذى تفرض عليه الضريبة أن يكون صاحبه مستخدماً سابقاً أو موظفاً متقاعداً ممن يسرى على أجره أو مرتبه حكم الإعفاء الجزئى المقرر فى هذه المادة و الذى قصد به ألا تحصل الضريبة إلا على صافى ما يقبض من أجر أو مرتب بعد إستبعاد ما يستقطع منه مقابل تكوين إحتياطى المعاش . كما لا يغير منه كون معاش المحامى قابلاً للزيادة و النقصان حسب موارد صندوق النقابة متى كان هذا المعاش يصرف له شهرياً بدون إنقطاع بعد تقديره من لجنة الصندوق مما به تكون صفة الدورية متوافرة له (الطعن رقم 163 لسنة 17 جلسة 1949/03/03 س -1 ع 5 ص 727 ق 393)

إن أحكام ضريبة المهن غير التجارية إنما تسرى على المحامى الذى يزاول مهنته فعلاً ، و ليس كذلك المحامى المتقاعد ، فهو لا يمكن أن يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 76 من قانون الضرائب الخاص بصاحب المهنة متى بلغ عمره ستين سنة ؛ و هذا الإعفاء هو إستثناء فلا يجوز مده بطريق القياس على معاش المحامى المتقاعد . (الطعن رقم 163 لسنة 17 جلسة 1949/03/03 س -1 ع 5 ص 727 ق 393)

إن القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يرد فيه نص يقضى بصفة حتمية بعدم جواز إزدواج الضريبة على إيراد واحد بل إن المذكرة الإيضاحية التى قدم بها مشروع هذا القانون إلى البرلمان تسلم بأنه قد يحدث أن يكون مورد معين من موارد الإيراد خاضعاً لضرائب متعددة (الطعن رقم 163 لسنة 17 جلسة 1949/03/03 س -1 ع 5 ص 727 ق 393)

إن الإعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو للفرد نفسه و لأعبائه العائلية لا لكونه شريكاً . و الشريك بوصف كونه فرداً يدخل فى مدلول لفظ " الأفراد " الذى صدرت به المادة . و لقد كان الشارع مع التعميم المستفاد من هذا اللفظ غنى عن أن يخص بالذكر الشركاء فى شركات التضامن و التوصية ، لولا أنه خشى أن تعتبر شركة التضامن أو التوصية شخصاً واحداً فى هذا الخصوص فلا يرفع عنها من عبء الضريبة إلا ما يجب رفعه لشخص واحد فى حين أنها ليست كذلك من حيث الإلتزام بالضريبة . و إذن فالإعفاء المقرر فى المادة 41 المذكورة يكون حقاً لكل شريك فى شركة تضامن أو شركة توصية سواء إستوفت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون أو لم تستوفها . و الحكم الذى يقام على خلاف ذلك يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 156 لسنة 17 جلسة 1949/02/17 س -1 ع 5 ص 723 ق 389)

إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته ، قرر - أول ما قرر - أن التقدير تتولاه اللجان ، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة ، و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط فى حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هى التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزاف لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد ، و أن ولاية اللجان فى هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هى أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداءاً ، لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها إختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم إتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة فى التقدير ، مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها (الطعن رقم 83 لسنة 17 جلسة 1949/02/17 س -1 ع 5 ص 717 ق 387)

إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب و الممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى القانون من جهة و أمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، و كان لا محل للتقدير بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة و الممول و إجازة منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . و إذن فإن المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول و تم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها و بين الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانونى ، و من ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به و لا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، و لا تكون اللجنة - و هى المختصة قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة علي (الطعن رقم 83 لسنة 17 جلسة 1949/02/17 س -1 ع 5 ص 717 ق 387)

إذا كان الحكم لم يعتد بتقدير مأمور الضرائب لأرباح الممول و قبول الممول لهذا التقدير إعتماداً على ما حصله تحصيلاً سائغاً من وقائع الدعوى من أن هذا القبول لم يصدر إلا بعد أن أحال المأمور المسألة على لجنة التقدير و بعد أن طلب إليها تأجيل الفصل فيها حتى ترد إليه أبحاث عن نشاط آخر للمول مما جعل هذا القبول من جانب الممول محاولة منه لتعطيل سلطة اللجنة فى التقدير بعد خروجه من سلطة المأمور و تعلقه بإختصاص اللجنة ، فلا يصح النعى على هذا الحكم بأنه قد خالف مقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 الذى يجعل تقدير المأمور نهائياً بعد قبول الممول إياه . (الطعن رقم 40 لسنة 17 جلسة 1948/06/03 س -1 ع 5 ص 631 ق 318)

إن المادة 27 من الدستور تقول إنه " لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص " . فإذا كان عقد البيع الذى رأى فيه الحكم وصية مستورة لم ينشأ فى ظل قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون الذى لم ينص فيه على إنسحاب أحكامه على الماضى . و لا عبرة بأن المنازعة فى هذا العقد كانت لا تزال قائمة وقت صدور قانون الوصية ، فإن المنازعات فى معنى هذا القانون هى المتعلقة بالوصايا الصادرة تحت سلطانه دون الوصايا التى تكون صدرت من قبل (الطعن رقم 50 لسنة 17 جلسة 1948/04/29 س -1 ع 5 ص 612 ق 307)

لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها فى الدعوى . (الطعن رقم 50 لسنة 17 جلسة 1948/04/29 س -1 ع 5 ص 612 ق 307)

لا تثريب على المحكمة فى تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى إن هى أخذت بهذه الأقوال كقرينة ، و كان الإثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن (الطعن رقم 50 لسنة 17 جلسة 1948/04/29 س -1 ع 5 ص 612 ق 307)

العبرة فى تعرف طبيعة التصرف هى بقصد المتعاقدين على ما يستخلص من الملابسات و ظروف الحال . و على ذلك فإذا قضت المحكمة بإعتبار عقد البيع ساتراً لوصية و كان مما إستخلصت منه نية إضافة التمليك إلى ما بعد الموت أن البائع بقى منتفعاً بالأطيان التى تصرف فيها ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون . (الطعن رقم 50 لسنة 17 جلسة 1948/04/29 س -1 ع 5 ص 612 ق 307)

إذا كان الحكم لم يعتبر المصنع المعد لتعطين الكتان من المنشآت الزراعية المعفاة من الضريبة عملاً بالفقرة 4 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مقيماً ذلك على سعة مساحته " خمسة عشر فداناً " و على ضخامة ما يدفع رواتب لموظفيه و أجوراً لعماله " أكثر من ألفى جنيه " و على ما يغله من صافى الأرباح " نحو ثمانية و ثلاثين ألفاً من الجنيهات " و على مقدار إنتاجه " ليس محصول كل الأرض المملوكة لأصحابه فحسب بل أيضاً محصول أرض أخرى تستأجر لسد حاجته " ، فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ذلك أن مثل هذا المصنع ليس فى عرف القانون المذكور منشأة زراعية إذ هو قد بلغ من الأهمية حداً لا يمكن معه إعتباره مجرد منشأة تابعة للإستغلال الزراعى للأرض المملوكة لأصحابه (الطعن رقم 107 لسنة 16 جلسة 1948/03/25 س -1 ع 5 ص 568 ق 290)

إن القانون - كما هو ظاهر من نصوص الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن و التوصية إذ لم يخضعها بذواتها للضريبة ، كما أخضع شركات المساهمة فى المادة 31 . و هو بذلك قد سوى بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات و بين الممول المنفرد الذى لا شريك له من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح . و لهذا فلا يهم فى نظر القانون ، من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية ، أن تكون الشركة قد إستوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوفها . (الطعن رقم 148 لسنة 15 جلسة 1947/02/06 س -1 ع 5 ص 344 ق 152)

إن الإعفاء الذى تقرره المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 هو حق لكل من الشركاء فى شركات التضامن و للشركاء المتضامنين فى شركات التوصية كما هو حق للأفراد . يستوى فى ذلك أن تكون الشركة التى ينتمى إليها الشريك قد إستوفت إجراءات التسجيل و النشر و الإعلان التى نص عليها قانون التجارة فصارت بذلك شخصاً قانونياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء أو لم تستوف هذه الإجراءات فظلت محرومة من الشخصية القانونية . (الطعن رقم 148 لسنة 15 جلسة 1947/02/06 س -1 ع 5 ص 344 ق 152)

تعنى المادة 194 من قانون التجارة بقولها " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى ، و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، أى إشمالها على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد و من ثم فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية ، فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى ، بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أو بين تاجرين . و إذ كان السند موضوع التداعى قد خلا من شرط الإذن ، و تضمن إقراراً من الطاعن بأن فى ذمته مبلغاً على سبيل الأمانة للمطعون ضده تحت طلبه ، فإن هذا السند يخرج عن نطاق الأوراق التجارية ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر . (الطعن رقم 116 لسنة 15 جلسة 1947/01/23 س -1 ع 5 ص 311 ق 142)

إن المقرر بالقانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل أن تقدير أرباح الممول يكون بحسب الأصل على أساس دفاتره و حساباته . و ذلك بصريح نص المادة 47 فقرة أولى و مفاد المادة 56 من هذا القانون . أما ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 47 من تحديد الإيرادات بطريقة التقدير إذا رفضت المصلحة إعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات و السندات فمعناه أنه عند الخلاف ترفع المصلحة الأمر إلى لجنة التقدير ، و مهمة هذه اللجنة - بموجب المادة 52 - هى الفصل فى المسائل المختلف عليها فى ضوء بيانات الممول و ملاحظات المصلحة و ليست هى تقدير الأرباح من لدن اللجنة تقديراً مستقلاً عن الدفاتر ، و كذلك الحال عملاً بالمادة 56 أمام المحاكم إذا طعن أمامها فى تقدير اللجنة . و لا يمكن أن يكون معناه تقييد لجان التقدير و المحاكم و مصلحة الضرائب فى رفض دفاتر الممول ، بل للجان و للمحاكم كامل السلطة فى تقدير هذه الدفاتر فتأخذ بها أو تطرحها كلها أو بعضها حسبما يبين لها من التحقيقات التى تجريها . (الطعن رقم 77 لسنة 15 جلسة 1946/05/30 س -1 ع 5 ص 181 ق 87)

إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون . فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل ، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول ، و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك الدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور فى الأسباب . (الطعن رقم 43 لسنة 15 جلسة 1946/04/04 س -1 ع 5 ص 148 ق 60)

إن المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة ، و التى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى ، تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح ، و ذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف الإستثمار و تكاليفه على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات ، و يجرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة فى ممتلكات المنشأة ، فإن الإيرادلت المذكورة تخصم بعد تنزيل 10 % من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة . و هذا النص صريح فى أنه لتطبيق الحكم الوارد به يجب أن تكون الأراضى الزراعية أو المبانى داخلة فى ممتلكات المنشأة ، أى جزءاً من رأس المال العامل الذى يشتغل به الممول فى عمله الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فيكون نتاجها باباً من أبواب إيرادات المنشأة و خاضعاً بالتالى لهذه الضريبة دون نتاج الأراضى و المبانى الأخرى التى تكون مملوكة للمول و لكنها ليست داخلة فى رأس مال المنشأة . فإذا كان الحكم ، مع تمسك الممول بأن أملاكه العقارية مستقلة عن محل التجارة ، قد قضى فى أسبابه بإستحقاق الضريبة على ما قيمته 10% من إيرادات تلك الأموال بمقولة إن حساباتها مندمجة فى حسابات محل التجارة ، دون أن يرد على ما تمسك به الممول ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها ، إذ أن مجرد إدماج الحسابات بعضها فى بعض ليس من شأنه أن يفيد بذاته أن أملاك الممول العقارية جزء من رأس مال المنشأة التجارية الذى هو الشرط فى إستحقاق تلك الضريبة . (الطعن رقم 43 لسنة 15 جلسة 1946/04/04 س -1 ع 5 ص 148 ق 60)

إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة إلى عقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، أما شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبينة جائز . (الطعن رقم 34 لسنة 15 جلسة 1946/02/07 س -1 ع 5 ص 101 ق 40)

الدليل الذى يراد تحدى الحكم به لا يمكن أن يكون مجرد قول الطاعن أو ما هو فى حكم مجرد قوله . فإذا هو إستند فى طعنه إلى مذكرة قال إن خصمه قدمها إلى محكمة الإستئناف وجب عليه أن يقدم مع طعنه صورة رسمية منها ، فإن لم يفعل كان الطعن لا دليل عليه متعيناً رفضه . (الطعن رقم 34 لسنة 15 جلسة 1946/02/07 س -1 ع 5 ص 101 ق 40)

إن تقدير الشهادة و إستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الدعوى ، فهو غير ملزم بتصديق الشاهد فى كل قوله بل له أن يطرح منه ما لا يطمئن إليه ، كما أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتنافى عن عبارتها . (الطعن رقم 34 لسنة 15 جلسة 1946/02/07 س -1 ع 5 ص 101 ق 40)

مؤدى ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقا للقواعد المقررة لكل منها .وإذ كانت إعانه غلاء المعيشة تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل وكانت المبالغ التى يدور حولها النزاع هى " إعانه غلاء معيشة إضافية وليست بدل تمثيل إضافى " فانها تخضع للضريبة على كسب العمل وبالتالى تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . ( الطعن رقم 341 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/16 ) (الطعن رقم 341 لسنة 30 جلسة 1900/12/28 س 17 ع 1 ص 306 ق 41)

Our Practices
+ (20) 1069460940 +(966) 115128065