|
إذا كان من المقرر و على ما نصت عليه المادة 299 من القانون المدنى أنه " إذ كان أحد المدنين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين " فمن ثم تنتفى مصلحة الشركتين الطاعنتين - الدامجتين للشركة المحال عليها بالحق و المؤممة بعد فرض الحراسة عليها - فى تعييب الحكم المطعون فيه ، بإلزام تلك الشركة و الحارس العام على من كان يمثلها متضامنين بالحق المحال به بتناقضه فى أساس إلزام المحكوم عليهم بالدين أو إغفاله بيان سبب تضامنهم فيه . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58) |
|
إذا كانت الطاعنتان لم تبينا فى تقرير الطعن مواطن القصور على وجه الدقة و التفصيل فلا تغنى عن ذلك الإحالة المجملة على ما حوته المذكرة المقدمة منهما إلى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58) |
|
متى كانت محكمة الموضوع - كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها - و على ما جرى به قضاء النقض - لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58) |
|
مؤدى نص البند 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ( المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1946 ) أن العبرة عند تقدير رسم الدعوى التى ترفع طعناً فى قرار اللجنة هى بقيمة الأرباح المتنازع عليها ، فإذا تناول الطعن المنازعة فى تقدير أرباح الممول فى عدة سنوات قدر الرسم عن كل سنة على حدة ، و لا يستثنى من ذلك إلا حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لبعض سنوات المحاسبة ، إذ أن النزاع فى هذه الحالة لا يكون مثاراً أمام المحكمة إلا بالنسبة لتقدير الأرباح فى سنة القياس وحدها و تكون قيمة الأرباح المتنازع عليها فى هذه السنة هى المناط عند تقدير رسم الدعوى دون ما إعتداد بأرباح السنوات المقيسة لخروجها عن نطاق المنازعة ، فإذا كان الممول قد مارس عدة أنشطة و طبقت قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لأحدها وجب إستبعاد قيمة أرباح هذا النشاط فى السنوات المقيسة عند تقدير الرسم . (الطعن رقم 294 لسنة 38 جلسة 1975/01/26 س 26 ع 1 ص 249 ق 56) |
|
النص فى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و قبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسري الضريبة كذلك على أرباح ..... "الأشخاص و الشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم و يبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد" يدل على أن المشرع لم يوجب لسريان الضريبة سوى أن تكون الأرض المعدة لبناء مملوكة لنفس الشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها أياً كان سبب الملكية ، وأن يقوم صاحب الأرض بأعمال التمهيد فيها ثم يبيعها بالفعل سواء تم البيع فى أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون أن يشترط الاحتراف فى القائم بهذا العمل ، يؤكد ذلك أن التشريع الفرنسي الصادر فى 27 من ديسمبر سنة 1934 الذي إستقيت منه هذه المادة أخضع هؤلاء الممولين لضريبة الأرباح التجارية ولو لم يكونوا محترفين لعمليات تقسيم أراضي البناء استناداً إلى طبيعة هذه العمليات وطول الوقت الذي تستغرقه وكثرة ما ينفق فيها من أموال فى سبيل إعداد الأراضي و تنظيمها ، ولهذه الإعتبارات تعمد المشرع المصري إغفال شرط الاعتياد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة فى حين أنه استلزم توافره حال شراء العقار بقصد بيعه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة . (الطعن رقم 399 لسنة 83 جلسة 1975/01/22 س 26 ع 1 ص 222 ق 51) |
|
من المقرر فى قضاء هذا المحكمة ألا يقبل الطعن فى الحكم بوقوع أخطاء فى بعض التقريرات القانونية الواردة بأسبابه ما دامت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة ، ويكون لمحكمة النقض أن تقيم الحكم على ما صح من أسبابه و تطرح سائرها ، ولما كان اعتماد محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي واتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب أخرى ، مع أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الأخر، من شأنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يجعل الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي ممتنعة، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن ذكرت أن الحكم الابتدائي قد أصاب التطبيق الصحيح للقانون للأسباب التي قام عليها و التي تتحصل بحسب الظاهر من عبارتها فى توافر شرط الاحتراف فى العملية الواحدة فى تقسيم الأراضي و بيعها التي قام بها الطاعن ، أسست قضاءها على نظر حاصلة عدم وجوب توافر ذلك الشرط أصلاً ، فإن من شأن هذا التعارض البادي بين وجهتي النظر ، أن تكون الإحالة الواردة فى الحكم المطعون فيه فى خصوص التناقض المشار إليه لغوا و تعتمد الاحالة فيما عداه ، ويكون النعي المؤسس على تضمين الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب ، وارداً على غير محل . (الطعن رقم 399 لسنة 83 جلسة 1975/01/22 س 26 ع 1 ص 222 ق 51) |
|
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن فرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، يدل على أن الشارع إتخذ من خمس السنوات السابقة على الوفاة ، فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة ، الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها تعتبر حكماً ضمن عناصر التركة التى عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور ، فيسرى عليها تبعاً لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة 3/12 سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه ، و لا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بأن هذه الدار لم تكن ضمن ما يملكه المورث قبل الوفاة و تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة على وفاته . (الطعن رقم 96 لسنة 38 جلسة 1975/01/22 س 26 ع 1 ص 219 ق 50) |
|
نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1961 يدل صرحة على أن كل التأمينات التى تستحق تسديدها بسبب وفاة المورث - و منها التأمينات الجماعية التى تعقدها الحكومة لصالح موظفيها و يستحق وفاؤها بوفاة المورث - تدخل قى تقدير قيمة التركة طالما أنها لا تندرج ضمن الإستثنائين الخاصين بالإعفاء الوارد بهذا النص ، يؤيد ذلك أن المشرع حين شاء إخراج أنواع معينة من التأمينات من تقدير قيمة التركة نص على ذلك صراحة فى القانون رقم 93 لسنة 1961 بإضافة إستثناء ثالث هو - مبالغ التأمينات الجماعية التى تعقدها الهيئة العامة أو الأفراد لصالح موظفيها و عمالها أياً كانت قيمتها - إلى حالتى الإعفاء المشار إليهما ، أما ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1944 - قبل تعديله - من أن " التأمين على الحياة إذا قصد به توفير العيش لورثة المتوفى و كان جزءاً من أنظمة الخدمة المقررة فى الحكومة فإن رسم الأيلولة لا يشمله " فلا يجوز الأخذ به إذ لا يصح إهدار إعمال نص قانونى صريح إذا تعارضت معه مذكرته الإيضاحية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج مبلغ التأمين المستحق للورثة لدى مصلحة التأمين و الإدخار - من التركة بناء على ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1944 مخالفاً بذلك صراحة النص الوارد بالمادة 12 من هذا القانون قبل تعديلها ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 291 لسنة 38 جلسة 1975/01/19 س 26 ع 1 ص 202 ق 47) |
|
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و باقى أوراق الطعن أن المنشأة موضوع الدعوى كانت فردية حتى سنة 1949 ثم تحولت إلى شركة توصية إعتباراً من سنة 1950 و لما قدرت مأمورية الضرائب أرباحها إعترض مديرها على هذا التقدير و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت قبول الطعن شكلاً و تعديل تقديرات المأمورية لأرباح الشركاء ، فطعن الشركاء جميعاً على هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تخفيض ما قضت به اللجنة و كذلك طعنت عليه مصلحة الضرائب طالبة رفع التقدير إلى ما كان عليه و لم يشمل طعنها إعتراضاً على صفة من أقام الطعن أمام اللجنة كما قضت المحكمة الإبتدائية فى الطعن دون أن تتعرض هى الأخرى لهذه الصفة و إستأنفت مصلحة الضرائب وحدها هذا الحكم و دفعت لأول مرة بعدم قبول الطعن أمام اللجنه على أساس أن الذى طعن أمامها هو مدير الشركة الذى لا يعتبر نائباً عن الشركاء المتضامنين و لا يفيد من طعنه إلا الشريك الموصى وحده ، لما كان ذلك و كانت لجنة الطعن لا تختص إلا بنظر الإعتراضات التى يقيمها أصحاب الشأن على تقديرات المأمورية و كان قرارها بقبول الإعتراض و الفصل فى موضوعه لصالح الشركاء يتضمن أن الإعتراض أقيم من صاحب الصفة فيه ، و كانت ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعن على القرار الذى تصدره اللجنة قاصرة على ما يطرحه الخصوم عليها مما كان معروضاً على تلك اللجنة و فصلت فيه فصلاً صريحاً أو ضمنياً فإن ما لم يعرض على المحكمة الإبتدائية مما فصلت فيه لجنة الطعن لا يعتبر مطروحاً على تلك المحكمة ، و إذ كان بحث صفات الخصوم أمر لا يتعلق بالنظام العام فإن المحكمة الإبتدائية لا تملك أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه عندما تعرض لبحث صفة الطاعنين لم يلتفت إلى الإستئناف لا ينقل إلى محكمة الإستئناف مما يطرحه المستأنف إلا ما كان معروضاً على المحكمة الإبتدائية و أن النزاع حول الصفة كان قد إستقر أمام لجنة الطعن و لم يطرح على المحكمة الإبتدائية ، و لا يغير من هذا النظر ما هو مقرر فى القانون من أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و لو كان ذلك فى الإستئناف لأن مناط إعمال هذه القاعدة أن يكون موضوع هذا الدفع مطروحاً على المحكمة الإبتدائية صراحة أو ضمناً و البحث فى الصفة و على ما سلف البيان لم يكن مطروحاً على المحكمة الإبتدائية من أى من طرفى الخصومة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم المستأنف و بقبول الدفع بعدم قبول الطعن من الشركاء المتضامنين أمام لجنة الطعن فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 336 لسنة 37 جلسة 1975/01/19 س 26 ع 1 ص 196 ق 46) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد فصل أيضاً فى النزاع حول تقدير أرباح الشريكة الموصية - الطاعنة الرابعة - و هو أمر مرتبط بتقدير أرباح الشركة و الشركاء جميعاً مما لا يسمح بتبعيضه لأن أرباح الشريكة جزء من الأرباح جميعها ، فإن نقض الحكم فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين يمتد أثره إلى قضاء الحكم بالنسبة للشريكة الموصية و لو كانت لم تذكر أسباباً خاصة لطعنها . (الطعن رقم 336 لسنة 37 جلسة 1975/01/19 س 26 ع 1 ص 196 ق 46) |
|
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بمعناها العام هى كل ما ينفقه الممول بمسوغ فى سبيل مباشرته لمهنته و ينقطع بإنقطاعه عن مزاولتها و السائد بين المشتغلين بالمحاسبة أنها على نوعين أحدهما تكلفة " السلعة أو الخدمة " و تسمى أحياناً مصاريف التشغيل و أحياناً المصاريف المباشرة و الأخرى تكلفة " الإدارة " و تسمى أحياناً المصاريف الإدارية و أحياناً المصاريف غير المباشرة و مؤدى نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة و بين المصروفات ، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلول واحد بتعبيرين مختلفين ، و دلالة الحال تبين أنه أراد بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك " تكلفة السلعة أو الخدمة و تكلفة الإدارة " و أراد بالمصاريف مجرد " تكلفة الإدارة " و هو ما يتحقق به العدالة فى الإلتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمة فتخصم له جميع التكاليف بما فى ذلك " تكلفة السلع أو الخدمات " و " تكلفة الإدارة " و بين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر " تكلفة السلع أو الخدمات " عنصراً من عناصر العمليات على إختلاف أنواعها ، و تقدر " تكلفة الإدارة " و هى المصاريف - تضييقاً للخلف عليها بين الممول و مصلحة الضرائب - جزافاً بخمس الإيرادات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن لا فرق بين عبارة " التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة " الواردة بالفقرة الأولى من المادة 73 المشار إليها ، و بين كلمة " المصروفات " الواردة بالفقرة الثانية منها ، و رتب على ذلك عدم جواز خصم تكاليف طبع الكتب التى أنفقها الطاعن - مؤلف - فى سنتى 1961 ، 1962 من إيراداته فيهما بالإضافة إلى خصم المصروفات بواقع خمس الإيرادات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 408 لسنة 38 جلسة 1975/01/15 س 26 ع 1 ص 161 ق 40) |
|
يجب طبقاً لنص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تحديد وعاء الضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى كل سنة ضريبة على حدة ، مما مقتضاه أن كل سنة تتحمل أرباحها بالتكاليف الفعلية التى تحملها الممول فى تلك السنة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى رفض إحتساب تكاليف طبع الكتب التى أنفقها الطاعن قبل سنوات النزاع فى هذه السنوات و توزيعها عليها ، فإن النعى عليه بالقصور لأنه لم يبحث هذا الطلب فى أسبابه يكون غير منتج 0 (الطعن رقم 408 لسنة 38 جلسة 1975/01/15 س 26 ع 1 ص 161 ق 40) |
|
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة مخصصة لسكنى أسرة المتوفى يؤيد ذلك أن المشرع إستعمل كلمة الدار بصيغة المفرد و لم يستعمل كلمة الدور بصيغة الجمع ، و أن مجلس النواب رفض إقتراحاً كان قد تقدم به أحد أعضائه بتعديل النص السالف الذكر بحيث تعفى من الرسم الدور المخصصة لسكنى أسرة المتوفى سواء كانت منزلاً أو أكثر . (الطعن رقم 155 لسنة 38 جلسة 1975/01/15 س 26 ع 1 ص 157 ق 39) |
|
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - على أن يعفى من الرسم و لا يدخل فى تقدير قيمة التركة الأثاث و المفروشات ما دام محتفظاً بها لغرض سكنى أسرة المتوفى و مجموعات الكتب و مجموعات النقود القديمة و الأنواط و مجموعات طوابع البريد و كذلك المجموعات الفنية التى لا تكون معدة للإتجار بها و الصور و التماثيل الخاصة بأفراد أسرة المتوفى يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الأموال التى تعفى من الرسم فلا يمتد هذا الإعفاء إلى غيرها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء ملابس المتوفى و منقولاته الخاصة و قلم الحبر من الرسم فى حين أنها ليست من الأموال المحددة على سبيل الحصر بالنص السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 155 لسنة 38 جلسة 1975/01/15 س 26 ع 1 ص 157 ق 39) |
|
إنه و إن كان للضامن كما للطالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، إلا أن كلا منهما يعتبر خصماً لمنازع طالب الضمان ، إلا أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ سريانه فى حق الضامن إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان الذى تنتهى به الخصومة كلها قبله عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية قد أرجا الفصل فى طلب الضمان . و كان القضاء فى الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبرى قبل الطاعنة الضامنة ، فإن ميعاد الطعن فيه بالنقض منها لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان المنهى للخصومة قبلها . (الطعن رقم 603 لسنة 39 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 135 ق 35) |
|
تظهير السند الإذنى يحاج به محرر السند و يطهره من الدفوع التى يملكها فى مواجهة الدائن المظهر ، و ذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه . فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة فى الإدعاء بتزوير التظهير لتفادى قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع . . (الطعن رقم 603 لسنة 39 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 135 ق 35) |
|
أنه و إن كان تقدير ما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى الدعوى هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان الثابت أن السند الإذنى المطالب بقيمته فى الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة و أن المطعون ضده الأول - المدين - إدعى بتزوير هذا التظهير . و أيدته فى ذلك الشركة الطاعنة مقررة أنه غير مدين لها ، و أن التظهير لم يصدر منها فإن إدعاءه بتزوير التظهير يكون منتجاً فى الدعوى ، و تستفيد منه الطاعنة بإعتبارها ضامنة له ، و يحق لها الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول إدعائه بتزوير التظهير . (الطعن رقم 603 لسنة 39 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 135 ق 35) |
|
يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام و الأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها . و إذ كان الثابت أن الحكم الثانى المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة المنسوب لها تظهير السند الإذنى بما قضى به ضد المطعون ضده الأول محرر ذلك السند - إستناداً إلى الحكم الأول المطعون فيه و الذى قضى بعدم قبول إدعاء المطعون ضده الأول بتزوير تظهير السند و إلزامه بقيمته فإنه و قد قضى بنقض الحكم الأول ، فإن ذلك يستتبع نقض الحكم الثانى عملاً بنص المادة 1/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 603 لسنة 39 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 135 ق 35) |
|
متى كان الثابت من صحيفة الطعن - المقدمة إلى لجنة الطعن - أنها و إن كانت مقدمة من المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة ، إلا أن عباراتها كانت بصيغة الجمع و شملت الطعن فى إخطارات الربط الموجهة إلى كل من الشركاء المطعون عليهم ، مع التمسك بإقرار المطعون عليه الأول عن نفسه و عن باقى الشركاء ، و إذ إستخلص الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه ، نيابة المطعون عليه الأول عن باقى شركائه - فى شركة التضامن - فى رفع الطعن من صلب العريضة و من عباراتها و أنها كانت إستمراراً لنيابته عنهم أثناء نظر الإعتراضات أمام اللجنه الداخلية حيث إتفق مع المصلحة الطاعنة على تحديد أرباح السنوات من 1954/ 1955 إلى 1956/ 1957 عن نفسه و عن باقى الشركاء و هو الإتفاق الذى سلمت به المصلحة و طالبتهم بتنفيذه مما يتعارض مع إنكارها لتمثيله لهم ، و لما كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و كانت هذه الدعامة الصحيحة التى إستند إليها الحكم المطعون فيه تكفى لحمله ، فإنه يكون غير منتج النعى عليه بخطئه فى تفسير الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 377 لسنة 38 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 131 ق 34) |
|
إنه و إن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم فى ظله أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها بيان مراحل الدعوى إلا أنه يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها و بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه ، و لما كان الثابت أن محكمة الإستئناف أصدرت حكماً قضى بإنقطاع سير الخصومة و عجلت الطاعنة و الحارس الإستئنافين بعد ذلك ثم أمرت المحكمة بضمها ، و لم يكن حكم إنقطاع سير الخصومة لزوال صفة الورثة و لا تعجيل الإستئنافين من الطاعنة و الحارس و لا ضمهما مثار نزاع بين الطرفين ، فإن هذه البيانات لا تعتبر من قبيل الجوهرية اللازم إيرادها فى الحكم ، و لا على المحكمة إن هى أغفلتها فى حكمها بعد أن إنتفى النزاع بشأنها و غدا ذكرها غير ضرورى للفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 94 لسنة 38 جلسة 1975/01/01 س 26 ع 1 ص 106 ق 30) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق إن ترتب عليه بطلان الحكم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عندما عجلت إستئنافها - عقب صدور الحكم بإنقطاع سير الخصومة - أعلنت صحيفة التعجيل إلى الحارس على تركة مورث المطعون عليهم الثمانية الأولى كما عجل هذا الأخير إستئناف الورثة بصفته هذه ، فإن مجرد إيراد أسماء الورثة فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون إسم الحارس لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً فى التعريف به و لا يؤدى إلى تشكك الطاعنة فى حقيقته من حيث إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى . (الطعن رقم 94 لسنة 38 جلسة 1975/01/01 س 26 ع 1 ص 106 ق 30) |
|
متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 94 لسنة 38 جلسة 1975/01/01 س 26 ع 1 ص 106 ق 30) |
|
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم هذا النزاع - و إن جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته قرار لحنة التقدير ، إلا أنه لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم الثمانية الأولى - الممول - هو الذى طعن فى قرار اللجنة بتقدير أرباحه فى سنتى النزاع طالباً إلغاءه و كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هى التى إرتضت منذ البداية أن تتحمل عبء إثبات أن الممول كان يزاول نشاطاً تجارياً فى تلك السنوات مستندة فى ذلك إلى الإقرار الموقع عليه منه و متمسكة بدلالته ، فإنه ليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة نقلها عبء الإثبات إذ أن القواعد التى تبين على أى خصم يقع العبء لا تتصل بالنظام العام . (الطعن رقم 94 لسنة 38 جلسة 1975/01/01 س 26 ع 1 ص 106 ق 30) |
|
متى كان البين من مراجعة تقرير الطعن وطلبات الطاعنة أن الطعن قد أنصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء الحكم الإبتدائى وإلزام الطاعنة على وجه التضامن مع المطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ ... والفوائد ، وجاءت أسباب الطعن قاصرة على تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لما أورده من أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى ، أما الشق الخاص بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى قبل الخصوم المدخلين والذى أحال فيه الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فلم يكن محل نعى الطاعنة ، ولم تتضمن أسباب الطعن أى تعييب له ، إذ كان ذلك فلا موجب لتقديم صورة من الحكم الإبتدائى . (الطعن رقم 306 لسنة 38 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1506 ق 255) |
|
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه بالحكم المطعون فيه . وإذا كان الثابت إنه لم يطلب من محكمة أول درجة الحكم على المطعون ضدهما التاسع والعاشر بشىء ، وقضت تلك المحكمة بإخراجهما من الدعوى . وأمام محكمة ثانى درجة لم يطلب المستأنف " المطعون ضده الأول " سوى الحكم فى مواجهتهما ، ثم لم تقض تلك المحكمة لهما أو عليهما بشىء ، وبالتالى فإنهما ليسا من الخصوم الحقيقين فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه إختصامهما فى الطعن يكون فى غير محله . (الطعن رقم 306 لسنة 38 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1506 ق 255) |
|
مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون ، بل رأى الإبقاء على شكله القانون ، وإستمراره فى ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقة بها . وهذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم ، وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات ، فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية ، ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة ، مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم . ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية جميع الأسهم - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها ، وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم . (الطعن رقم 306 لسنة 38 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1506 ق 255) |
|
لما كان قرا مجلس الوزراء الذى تستند إليه الطاعنة لا يتصل بتنظيم ولاية القضاء أو إختصاصه وإنما يتضمن توجيهات إدارية صادرة إلى جهات الإدارة ووحدات القطاع العام بطلب وقف السير فى المنازعات المطروحة بينها على المحاكم ، والعمل على فض تلك المنازعات عن طريق هيئات التحكيم التى نص عليها ذلك القرار . وكان مفاد نص المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن التحكيم فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين هو تحكيم إختيارى رهين بقبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم . وكان النزاع المطروح على المحكمة يضم أشخاصاً طبيعيين ، هم المطعون ضدهم من الرابع للثامن ، مما يجعل التحكيم فى هذه الحالة إختياراً لا يتعلق بالنظام العام طالما لم يقم دليل على قبولهم له . لما كان ذلك وكان لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت بالتقرير ما لم يتعلق بالنظام العام ، فإن ما تنعاه الطاعنة بمذكراتها الشارحة من مخالفة قواعد الإختصاص المتعلق بالنظام العام يكون غير مقبول . (الطعن رقم 306 لسنة 38 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1506 ق 255) |
|
ليس يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعنة أى طلبات قبله ولم يحكم بشىء عليه ، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل من الطاعنة إختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253) |
|
إذ كان يبين من مطالعة الجدول المرافق للقانون رقم 52 لسنة 1964 بإضافة بعض شركات ومنشأت المقاولات إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشأت أن منشأة . . . . . قد أدرجت فى ذلك الجدول بإعتبارها منشأة فردية وهو ما ينفى أنها تحولت إلى شركة قبل صدور ذلك القانون فى 9 مارس سنة 1964 الأمر الذى تتوافر به صفة صاحبها فى تمثيلها بشخصه فى الخصومة أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم الإبتدائى فى الدعوى بتاريخ 14 يناير سنة 1964 . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253) |
|
لما كان تأميم منشأة فردية للمقاولات تأميماً كلياً و إدماجها فى الشركة الطاعنة يترتب عليه إنقضاء المشروع المؤمم و تصفيته فلا تعتبر الدولة بمثابة خلف له ولا تسأل بحسب الأصل عن الديون التى ترتبت فى ذمته قبل التأميم ما لم ينص القانون على ذلك ، وكان التعبير فى قوانين التأميم بإنتقال ملكية المشروعات المؤممة إلى الدولة لا يقصد به سوى نقل ملكية هذه المشروعات من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة فحسب ، فإن تلك المنشأة تبعاً لتأميمها وإدماجها فى الشركة الطاعنة - وهى مشروع عام شخصيته الأعتبارية المستقلة عن الدولة - تكون قد آلت إليها بما لها وما عليها وتكون هذه الشركة مسئولة عن الوفاء بإلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1962 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، وكانت الطاعنة لم تدع أصلاً عدم كفاية أصول المنشأة لسداد دين المطعون ضده الأول ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253) |
|
متى كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الإستئناف بزوال صفة صاحب المنشأة - قبل تأميمها تأميماً كلياً وإدماجها فيها - فى تمثليها أمام محكمة أول درجة بعد أن ساهم فيها القطاع العام فإنه لا يقبل منها التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يستلزم التحقق مما إذا كانت هذه الصفة قد زالت عنه فعلاً أم أنها إستمرت أمام تلك المحكمة وهو بحث لواقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253) |
|
التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان فى أساسهما القانوني ، فالتعويض الأول إلتزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة التي يجب أن تمضى بين الإخطار والفصل سواء أكان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر ، وأما التعويض الثاني فهو مقابل الضرر الذي يصيب العامل نتيجة فصله بغير مبرر ، ولذلك أجاز المشرع الجمع بين التعويضين فى المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وفي المادة 695/2 من القانون المدني . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253) |
|
مفاد نص المادتين 1/63 و 79 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 أن المشرع نقل إلتزام الوفاء بمكافأة نهاية الخدمة من عاتق صاحب العمل إلى عاتق مؤسسة التأمينات الإجتماعية وأن فرق فى ذلك بين حالة إشتراك صاحب العمل فى التأمين وفيها تحسب هذه المكافأة كاملة على أن تعود المؤسسة على صاحب العمل بالفرق بين المكافأة محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح أو النظم المعمول بها فى المنشآت أو قرارات هيئة التحكيم أيهما أكبر وبين الناتج من الإشتراكات التى أداها ، وبين حالة تخلف صاحب العمل عن الإشتراك فى التأمين وفيها تحسب المكافأة على أساس الحد الأدنى للأجور على أن يقتضى العامل من المؤسسة وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون باقى المكافأة على أساس الأجر الفعلى عندما تستوفى حقوقها من صاحب العمل ، ويكون للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بجميع الإشتراكات وفوائد تأخيرها والمبالغ الإضافية فضلاً عما تكلفته من نفقات وتعويض . (الطعن رقم 451 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1493 ق 253) |
|
النص فى المادتين 1 و 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، يدل - على أنه يشترط لسريان رسم الأيلولة على مبالغ التأمين على الحياة وكل ما عداها من التأمينات ، أن تكون هذه المبالغ قد دفعت بمناسبة وفاة المؤمن عليه ، وهو المورث أصلاً ، وأن يكون الشخص الذى آل إليه مبلغ التأمين قد إستفاد منه فعلاً ، سواء كان المستفيد من ورثة المتوفى أو من غيرهم ، بمعنى أن كل مبلغ يئول للوارث أو المستفيد تنفيذاً لعقود التأمين بسبب وفاة المؤمن له أو بسبب نص فيها أورده لصالح ورثته أو غيرهم يعتبر فى حكم التركة ويخضع بهذا الوصف لرسم الأيلولة على التركات . (الطعن رقم 169 لسنة 38 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1457 ق 247) |
|
الأصل فى تقدير التركات فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعتبار الوقت الذى إنتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث والمستفيد ، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع لأيهما من إغتناء أى من زيادة ، وتقويم هذه الزيادة إنما يكون لحظة تمامها . والمقصود بإنتقال الأموال فى هذا المجال هو الأيلولة المنجزة التى وإن كان الأصل فيها أن تتحقق قانوناً فى التركات بمجرد الوفاة إلا أنها فى عقود التأمينات قد تكون ناجزة أو غير ناجزة طبقاً لشروط وثيقة التأمين ، فتحدث الوفاة دون أن يستحق الرسم على مبالغ التأمين ، إذا كان دفع التأمين للمستفيد معلقاً على شرط واقف لم يكن قد تحقق بعد . لما كان ذلك وكان المسلم به فى عقود التأمين موضوع الدعوى أن قيمتها لا تستحق إلا إذا ظل المستفيد على قيد الحياة حتى تاريخ حلول الآجال المحددة فى تلك العقود ، وكان من الجائز ألا تئول هذه الأموال إلى المستفيد لإحتمال وفاته قبل أن تحل تلك الآجال ، فإن الرسم لا يستحق إلا بالأيلولة الفعلية عند تحقق الشرط ، ويكون من ثم ولا محل لفرض رسم الأيلولة عند وفاة المورث لا على المبالغ المستحقة فى عقود التأمين سالفة الذكر ولا على الأقساط التى عجلها المورث المؤمن عليه له قبل وفاته ، وإنما ينبعث الحق فى إقتضاء الرسم فى التاريخ الذى تصبح فيه رؤوس الأموال المؤمن بها مستحقة الأداء للمستفيد حال حياته حتى تعتبر أنها قد آلت إليه وهو ما يتعين على مصلحة الضرائب أن تتربص له ، ولئن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدراج الأقساط المسددة حتى تاريخ الوفاة ضمن وعاء التركة ، إلا إنه لما كانت مصلحة الضرائب هى التى إنفردت بالطعن بالنقض على الحكم ، وكانت القاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ، فلا تملك المحكمة إلا رفض الطعن . (الطعن رقم 169 لسنة 38 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1457 ق 247) |
|
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولةعلى التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، والنص فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشأن فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادتين المشار إليها على النظر فى هذه الطعون ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه ، لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار لجنة الطعن أنه لم يعرض عليها طلب خصم قيمة الشقة المخصصة لسكن أسرة المتوفى من وعاء الضريبة ، وكان هذا الطلب قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الإبتدائية فعرضت له وفصلت فيه وسايرتها فى ذلك المحكمة الإستئنافية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 130 لسنة 38 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1452 ق 246) |
|
متى كان البين من مطالعة الأوراق أن التصرف - بالبيع الصادر من المورث المطلوب استبعاد قيمة الحصة المبيعة من وعاء التركة - كان مطروحاً أمام لجنة الطعن وأصدرت قراراً برفض إعتماده لعدم تقديم دليل عليه ، فإنه إذ عرضت المحكمة للتصرف بعد تقديم السند المثبت له - أياً كانت التسمية التى خلعها عليه الورثة ، فلا يصح القول بأنها تصدت لما لم يكن معروضاً على اللجنة ، ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 130 لسنة 38 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1452 ق 246) |
|
لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم النزاع تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، وكان الحكم بقبول الطعن شكلا لا تنتهى به الخصومة كلها أو فى شق منها ، فإنه ما كان يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية - فى الطعن المرفوع من الممول - ، وإذ كانت مصلحة الضرائب قد طعنت فى هذا الحكم مع طعنها فى الحكم الصادر فى الموضوع فى الميعاد ، فإنها تكون قد توخت حكم القانون . (الطعن رقم 183 لسنة 38 جلسة 1974/12/15 س 25 ع 1 ص 1443 ق 245) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به ، فإن كان قبولاً ضمنياً وجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على ترك الحق فى الطعن فيه ، ولما كان الحكم المطعون قد رد على الدفع المبدى من الممول - بعدم جواز إستئناف الحكم بقبول طعنه شكلاً - لقبول مصلحة الضرائب له ، بالقول بأن قيام هذه المصلحة بدفع أمانة الخبير الذى ندبته المحكمة فى نفس الحكم لا يعنى بأى حال من الأحوال رضاءها لأنها إنما كانت تبغى من دفع الأمانة متابعة السير فى طعنها الذى ضم إلى الطعن السابق الإشارة إليه ، وكان من شأن ما ساقته المحكمة فى هذا الخصوص أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 183 لسنة 38 جلسة 1974/12/15 س 25 ع 1 ص 1443 ق 245) |
|
مؤدى نص المادة 54 مكرراً [ أ ] الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة يتبع فى صددها القواعد العامة فى رفع الدعاوى وهى طريق التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ذلك أن المشرع نص فى المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك هذا إلى أن قانون المرافعات هو قانون عام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات فى حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص . ولا يغير من ذلك أيضا أن يكون الطاعن قد نازع فى خضوعه لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك أن مؤدى نص المواد 6/45 ، 47 ، 1/52 ، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع فى حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعاد للطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام التى حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته بحيث إذا أخطر الممول بالتقدير فإنه يتعين عليه أن يقدم طعنه عليه فى غضون الشهر الذى حددته المادة 52 من القانون أياً كان سبب الطعن عندئذ يكون له أن يدلى بأوجه دفاعه ودفوعه . (الطعن رقم 183 لسنة 38 جلسة 1974/12/15 س 25 ع 1 ص 1443 ق 245) |
|
تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكى تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيامها فى مصر ومزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية بها ، وفى حالة قيام المنشأة فى الخارج أن يكون لها ممثلون فى مصر خاضعون لأوامرها ، فإذا لم يكن لها ممثلون ، أن تقوم فى مصر بنشاط تجارى أى عمليات تجارية بسمة الاعتياد . (الطعن رقم 345 لسنة 37 جلسة 1974/12/15 س 25 ع 1 ص 1440 ق 244) |
|
مؤدى نص المادة 38 من القانون 14 لسنة 1939 أن السنة المالية فى الأصل تتمشى مع السنة التقويمية وأن المشرع إعتد بنظام السنوات المتداخلة رعاية منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية مما مفاده أن تحديد بدء السنة المتداخلة متروك لمحض تقدير الممول طبقاً للظروف التى تمليها عليه طبيعة العمل الذى يزاوله ، فلا يسوغ لمصلحة الضرائب أن تعدل فى بداية السنة المتداخلة التى عومل الممول على مقتضاها لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف الفردى المودع أن مصلحة الضرائب جرت على محاسبة المطعون عليه عن أنشطته المختلفة على أساس السنوات المتداخلة حتى سنة 1959/1958 دون أن ينازع فى ذلك الأساس فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار السنة المالية للممول تسير مع السنة التقويمية ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، غير أنه لما كان البين من قرار لجنة الطعن أن السنة المالية للممول تبدأ فى أول أغسطس وتنتهى فى آخر يوليه من كل سنة ، ولم يجحد الممول هذا التحديد ، فإنه لا يحق لمصلحة الضرائب أن تغير من بداية ونهاية سنة الممول المتداخلة فتجعلها من أول سبتمبر حتى نهاية أغسطس . (الطعن رقم 366 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1403 ق 238) |
|
إذ كانت الضريبة المستحقة عن سنة 1955/54 على أساس التحديد الذى إرتضاه الممول - تحديد السنة المالية للمنشأة من أول أغسطس حتى آخر يوليو من كل سنة - قد إكتمل تقادمها فى آخر أكتوبر 1960 أى قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إليه بتاريخ 5 نوفمبر 1960 فأن ما إنتهى إليه الحكم من سقوط الحق فى إقتضاء الضريبة بالتقادم عن هذه السنة يكون صائباً فى نتيجته . (الطعن رقم 366 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1403 ق 238) |
|
وفقاً للفقرة الثانية من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 1952 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى . وفقا للمادة الثالة من القانون 646 لسنة 1953 يعتبر تنبيها قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم إحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ، ومؤدى ذلك أن يقطع تقادم الحق فى الضريبة إخطار الممول بربط الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك وكانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون عليه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن أرباح سنة 1956/55 فى 5 من نوفمبر 1960 أى قبل إكتمال مدة التقادم عنها فى 31 من أكتوبر 1961 - نهاية السنة المالية للمنشأة - وكان صدور قرار من لجنة الطعن فى 1962/1/14 - بإعادة الملف إلى المأمورية لإجراء التقدير على هدى أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 لا يلغى الإجراءات السابقة القاطعة لمدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول على الإخطار الأول الموجه للمطعون عليه فى 5 من نوفمبر 1960 ورتب على ذلك سقوط الحق فى إقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 1956/55 بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 366 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1403 ق 238) |
|
النص فى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدله بالقانونين رقم 146 لسنة 1950 ورقم 174 لسنة 1950 يدل على أن المشرع الضريبى عنى بالمهن غير التجارية تلك التى يبأشرها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى أو الغالب فيها هو العمل بإستهداف تحقيق الربح دون تفرقة فى خصوص قرض الضريبة بين الشخص الطبيعى وبين الشخص الإعتبارى . (الطعن رقم 190 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1396 ق 237) |
|
إعفاء الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب من أداء الضريبة على المهن غير التجارية مقصور - فيما عدا المعاهد التعليمية - على أرباح النشاط الذى تزاوله فى حدود أغراضها الإجتماعية أو العلمية أو الرياضية ، فإذا زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها وحققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية الخاصة به . ولما كان الثابت مما حصله الحكم من واقع الملف الفردى والتقارير السنوية لمجلس إدارة الجمعية - الجمعية التعاونية لقبانى مينا البصل - أنها تقوم بنشاط فى عمليات القبانة بإسمها ولحسابها بقصد تحقيق كسب مادى لأعضائها على شكل مرتبات ، وكان يساند هذا القول المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الداخلى للجمعية من أن من أغراضها تحسين حال أعضائها إقتصادياً وإجتماعياً عن طريق تشغيل الأعضاء بفتح مكتب للقيام بأعمال الوزن فإن ذلك مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض طالما كانت الأسباب مؤدية إلى النتيجة ، وكان لايجدى التذرع بكون الجمعية تعاونية مسجلة طبقاً للقانون رقم 317 لسنة 1956 أو القانون رقم 384 لسنة 1956 وأنها أسست لتحقيق أغراض إجتماعية وإقتصادية ، ما دام الثابت أنها قامت بنشاط بقصد الربح حتى وأن قيل بخروجه عن نطاق نظامها الداخلى ، ولما كانت الدعامة التى إستند إليها الحكم على النحو السالف صحيحة وتكفى لإقامتة دون حاجة لأساس آخر ، فإن إشارة الحكم - فى غير محله - إلى القرار الوزارى رقم 56 لسنة 1948 بإضافة مهنة القبانة إلى عداد المهن الخاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية يضحى تزيداً ، إذ العبرة هى بخضوع النشاط لتلك الضريبة بعد أن أصبحت ضريبة القانون العام ، ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 190 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1396 ق 237) |
|
النص فى المادة 1/37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن وعاء الضريبة على الأرباح غير التجارية هو الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة المهنة ، فتخرج بذلك التبرعات لأنها تعتبر تصرفاً أو إستعمالاً للإيراد ، يؤيد ذلك أن إعتبارها فى حكم التكاليف قد إستلزم تعديلاً تشريعياً أضيفت بموجبه فقرة ثانية إلى المادة 73 سالفة الذكر بالقانون رقم 53 لسنة 1967 ولا يعمل به إلا إعتباراً من سنة 1967 ولئن خلا الباب الثانى من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بأرباح المهن غير التجارية من نص مماثل للمادة 39 من ذات القانون الواردة فى الكتاب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتى قضت صراحة بإستبعاد جميع الإحتياطيات المكونة لمواجهة خسائر محتملة من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة ، إلا أن شرط خصم التكاليف من أرباح المهن غير التجارية هو أن تكون لازمة لمباشرة النشاط الذى أدى إلى الربح الخاض للضريبة . لما كان ذلك وكان الحكم قد رفض خصم المبلغ المخصص للتبرعات فى سنتى المحاسبة من 1960 حتى 1962 وإستظهر إفتقاد شرط اللزوم لمباشرة النشاط فى المبالغ المخصصة للإحتياطات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . (الطعن رقم 190 لسنة 38 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1396 ق 237) |
|
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة " ج " من المادة الثالثة . لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، ولا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة " يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء المطعون عليه - مهندس - من الضريبة فى السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 244 لسنة 38 جلسة 1974/12/04 س 25 ع 1 ص 1357 ق 229) |
|
النص فى المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة تتبع بصددها القواعد العامة فى رفع الدعاوى وهى طريقة التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك " هذا إلى أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات فى حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 124 لسنة 38 جلسة 1974/12/04 س 25 ع 1 ص 1351 ق 228) |
|
أجازت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين - والذى إمتد العمل به بموجب القانون رقم 51 لسنة 1967 بالنسبة للدعاوى المقيدة فى 1967/12/7 - لمصلحة الضرائب إعادة النظر فى جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين إذا لم تكن مشوبة بعيب شكلى متعلق بالنظام العام ، ولما كانت مخالفة أوضاع التقاضى الأساسية وإجراءاته المقررة فى شأن رفع الدعاوى والطعون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى بطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، إذ أقيم أمام المحكمة الإبتدائية بصحيفة تكليف بالحضور ، فلا عليه إذا هو أطرح كتاب لجنة إعادة النظر ، ولم يعول عليه لأن الإستجابة له تنطوى على مخالفة للقانون . (الطعن رقم 124 لسنة 38 جلسة 1974/12/04 س 25 ع 1 ص 1351 ق 228) |
|
وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 له أحكامه وشروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة فى القانون وهو يختلف فى مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لإنقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً إستئنافه ، كما أنه ووفقا للمادة 301 من قانون المرافعات المشار إليه فإن لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى - وقد جرى قضاء هذه المحكمة - على أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع فى شأنها الإجراءات التى نص عليها فى هذا القانون ، كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 . (الطعن رقم 283 لسنة 38 جلسة 1974/12/01 س 25 ع 1 ص 1310 ق 224) |
|
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة متى كان ذلك الحكم أساساً لها . (الطعن رقم 283 لسنة 38 جلسة 1974/12/01 س 25 ع 1 ص 1310 ق 224) |
|
تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده فى جملتها . (الطعن رقم 213 لسنة 39 جلسة 1974/11/26 س 25 ع 1 ص 1291 ق 220) |
|
إنفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ، ومدة إستمرارها الفعلى ومقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد ، لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحت له بسماع شهود دون حلف يمين . (الطعن رقم 213 لسنة 39 جلسة 1974/11/26 س 25 ع 1 ص 1291 ق 220) |
|
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها ولما كان الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعى من المحكمة فلا وجه للنعى بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع . (الطعن رقم 213 لسنة 39 جلسة 1974/11/26 س 25 ع 1 ص 1291 ق 220) |
|
العبرة فى تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم به وبالغرض الذى تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى عقد تأسيسها ، وإذ يبين مما أورده الحكم أنه إستخلص من عقد الشركة الطاعنة وباقى أوراق الدعوى أنها تقوم بالإتجار فى أدوات ولوازم المعمار وبأعمال ومقاولات البناء ومقاولات بيع الأراضى بصفتها وكيلة بالعمولة ، وهى أعمال تجارية بطبيعتها وتعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 450 لسنة 38 جلسة 1974/11/19 س 25 ع 1 ص 1237 ق 210) |
|
يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانه ، ولما كان الحكم قد إستدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية ومما تضمنه طلبها للصلح الواقى ، على إختلال أشغالها وعدم الثقة بها فى السوق التجارية ، وفي ذلك ما يغنى عن بحث باقى الديون فإن النعى على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس وغير مستحق لرافعها يكون فى غير محله . (الطعن رقم 450 لسنة 38 جلسة 1974/11/19 س 25 ع 1 ص 1237 ق 210) |
|
المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد فى هذا الطلب هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 450 لسنة 38 جلسة 1974/11/19 س 25 ع 1 ص 1237 ق 210) |
|
إذ نصت المادة 2/72 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن ضريبة المهن غير التجارية على أنه " تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى ، ومع ذلك يعفى من أدائها " 1 " الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب وذلك فى حدود نشاطها الإجتماعى أو العلمى أو الرياضى ... " فإن مفاد ذلك أن المشرع أخضع النشاط الذى تمارسه الجماعات ويكون مؤدياً إلى الربح للضريبة على الأرباح غير التجارية ولم يستثن من ذلك إلا الجماعات التى ترمى إلى نشاط إجتماعى أو علمى أو رياضى فى حدود ذلك النشاط ، فإذا تعدى نشاطها هذه الحدود إلى نشاط آخر يخضع بطبيعته لضريبة المهن غير التجارية إنتفى عنها هذا الإعفاء بالنسبة لهذا النشاط . (الطعن رقم 191 لسنة 38 جلسة 1974/11/17 س 25 ع 1 ص 1232 ق 209) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من واقع الأوراق المقدمة قيام الطاعنة - جمعية تعاونية - بجانب نشاطها الإجتماعى بنشاط آخر ترمى به إلى الكسب المادى وهو القيام بعمليات القبانة لحسابها وبإسمها ، وكان ما إنتهى إليه الحكم فى ذلك سائغاً ، فإن مجادلة الطاعنة القائمة على أنها لا ترمى إلى الكسب المادى لا يعد وأن يكون مجادلة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا رقابة لمحكمة النقض عليها . (الطعن رقم 191 لسنة 38 جلسة 1974/11/17 س 25 ع 1 ص 1232 ق 209) |
|
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضريبة ربطت على أرباح القبانة وهو نشاط خرجت به الجمعية الطاعنة من نطاق أغراضها الإجتماعية ، وكانت المادة 73 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على : " تحدد الضريبة سوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة ويكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . . . " فإن ما يخصم من الأرباح هو التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط الذى أدى إلى الربح الخاضع للضريبة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر ولم يستقطع من الأرباح والتكاليف المتعلقة بالنشاط الإجتماعى للجمعية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 191 لسنة 38 جلسة 1974/11/17 س 25 ع 1 ص 1232 ق 209) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل على أنه يشترط فى تحديد وعاء الضريبة الإضافية أن يكون المستولى على الإيراد عضوا بمجلس الإدارة لشركة مساهمة وأن تكون المكافآت والأجور والأتعاب ثمار هذه العضوية ، إما توزيعات تخضع للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لحكم البند الرابع من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وإما إيرادات مستمدة من كسب العمل وتخضع للضريبة على المرتبات والأجور وما فى حكمها طبقاً لحكم المادة 61 من القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . ولا ينفى ذلك أن الضريبة الإضافية من ناحية فرضها هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة . لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مستندات الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن أخضاع قيمة مصاريف إقامته بالخارج للضريبة على القيم المنقولة محل طعن من الشركة التى يعمل عضوا بمجلس إدارتها فى الدعوى رقم ... وأنه طلب وقف السير فى دعواه الماثلة حتى يفصل نهائياً فى تلك الدعوى وإذ جاء الحكم المطعون فيه خلواً من الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب علاوة على خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 104 لسنة 38 جلسة 1974/11/06 س 25 ع 1 ص 1195 ق 201) |
|
تقضى المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " يعفى من أداء الضريبة المنشآت التى تقوم بتربية المواشى . . . إذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة " وقد أضيفت إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 270 لسنة 1959 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 1959/12/26 ، وكانت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس 1958 تقضى بالعمل بالقوانين بعد عشرة أيام من تاريخ العمل به أو من النص على العمل بأحكامه بأثر رجعى ، ومقتضى ذلك سريان الإعفاء المنصوص عليه فيه اعتباراً من 1960/1/5 ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه بتطبيقه القانون سالف الذكر على السنوات 1957 ، 1958 ، 1959 وهى سنوات سابقة على تاريخ العمل به وإعفائه المطعون عليه من أداء الضريبة عن نشاطه فى تربية المواشى عن تلك السنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للسنوات المذكورة . (الطعن رقم 129 لسنة 38 جلسة 1974/11/03 س 25 ع 1 ص 1182 ق 198) |
|
التكاليف التى يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى تلك التى لا تسمح أحكام الضرائب النوعية بخصمها ويستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه حسب أوضاع كل حالة وظروفها ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى على أنه بالنسبة لخصم 5% من المبالغ التى تقاضاها المطعون ضده من الشركة والتى خضعت لضريبة القيم المنقولة وذلك مقابل المصاريف اللازمة للحصول على هذا الإيراد فإن المحكمة ترى صواب ما ذهبت إليه اللجنة فى هذا الخصوص وأن تلك المصاريف إما أن تحدد طبقا للمستندات التى يقدمها الممول وأما أن تحدد بطريق التقدير وقد رأت اللجنة تقديرها ب 5% وهو تقدير سليم ومناسب وليس فيها أى تعارض مع ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، وهى تقريرات موضوعية غير منضبطة ولا سائغة خالف بها الحكم المطعون فيه أحكام القانون ولا تصلح لحمله ، فانه يكون متعيناً نقضه . (الطعن رقم 95 لسنة 38 جلسة 1974/10/30 س 25 ع 1 ص 1175 ق 196) |
|
أوجب القانون رقم 73 لسنة 1953 توزيع طرح النهر على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوه ، فكان لكل من أكل النهر أرضه - فى ظل أحكامه - الحق فى تملك قطعة أرض مساوية للأكل مما يطرحه النهر ، و قد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 181 لسنة 1958 الذى حل محله إعتباراً من 1957/7/13 و فيه عدل المشرع عن مبدأ توزيع أراضى طرح النهر كتعويض عينى يقتضيه أصحاب أكل النهر ، و قضى بتقرير تعويض نقدى تؤديه الحكومة لهم عن طريق شراء حقهم فى تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بثمن يعادل خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على الحياض الواقع بها أكل النهر ، فإذا لم تكن هذه الحياض موجودة وقت الشواه ، فيحسب خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على أقرب الحياض إليها ، ثم تضمن القانونان 192 لسنة 1958 و100 لسنة 1964 اللذان حلا - على التوالى - محل ذلك القانون ، تلك القاعدة المستخدمة فى التعويض ، و ألزمت المادة 14 من القانون رقم 100 لسنة 1964 الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نيابة عن الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثلاً للضريبة العقارية ، و قد حددت هذه القوانين جميعاً شروط معينة و إجراءات يلزم إتباعها لإقتضاء التعويض . و إذ كان مفاد ما تقدم أن الحق فى التعويض عن أكل النهر - عينياً كان أو نقدياً - مقرر فى القانون و تقوم الحكومة بأدائه لصاحب أكل النهر طبقاً للشروط بعد إتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك ، و هو ما تنتفى معه المنازعة فى أصلة أو وجوده ، فإن الحكم المطعون فيه بتكييف الحق سالف الذكر ، بأنه متنازع عليه و إستبعاده قيمته - لهذا السبب - من عناصر التركة نهائياً ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 400 لسنة 37 جلسة 1974/06/30 س 25 ع 1 ص 1131 ق 189) |
|
تنص الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من الرسم ، و عدم دخولها فى تقدير قيمة التركة ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان جزء من الدار هو الذى خصص لسكنى الأسرة ، إقتصر الإعفاء على هذا الجزء دون باقى الأجزاء . (الطعن رقم 346 لسنة 37 جلسة 1974/06/30 س 25 ع 1 ص 1126 ق 188) |
|
شهرة المحل هى مجموع العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية ، و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول ذلك المحل . و إذ كان من المتعين تقدير قيمة التركة فى تاريخ وفاة المورث بإعتبار أن الوفاة هى الواقعة المنشئة لضريبة التركات بغض النظر عما يطرأ على التركة بعد ذلك من تعديل ، فإن الحكم المطعون فيه بأخذه بتقرير الخبير الذى إستبعد مقابل شهرة المنشأة - المخلفة عن المورث - من عناصر التركة بسبب هدمها بعد وفاة المورث ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 346 لسنة 37 جلسة 1974/06/30 س 25 ع 1 ص 1126 ق 188) |
|
مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 21 لسنة 1954 ، و المادة 24 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 ، و المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى المرفوعة بالطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها و لا يغير من ذلك أن المشرع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن فى الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 379 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أنه " يبدأ الطعن فى الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك " فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات فى حين أن النص فى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد إستئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص ، و من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 378 لسنة 28 جلسة 1974/06/26 س 25 ع 1 ص 1122 ق 187) |
|
الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها أو فى جزء منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى إلا إذا رفع عنها إستئناف خاص فى الميعاد القانونى و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عباراتها إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يستأنف الحكم الصادر بندب الخبير فى قضائه القطعى فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه - الصادر فى الموضوع - هذه الحجية و أخذ بتقرير الخبير الذى إحتسب رسوم دمغة على العقود المكتوبة التى لم يقدمها الطاعن و تقل قيمتها عن 250 قرشاً فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 72 لسنة 38 جلسة 1974/06/26 س 25 ع 1 ص 1115 ق 186) |
|
الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الأوراق هى تحرير الورقة ، فإن كان المحرر عقداً فيتعين حتى يستحق عليه الرسم أن يوقع عليه من طرفيه أو أن يكون لدى كل متعاقد صورة موقعة من المتعاقد الآخر و لا يغنى عن التوقيع طبع أو كتابة إسم المنشأة على المحرر . (الطعن رقم 72 لسنة 38 جلسة 1974/06/26 س 25 ع 1 ص 1115 ق 186) |
|
يبين من الرجوع إلى الأمر العالى الصادر فى 1901/3/23 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات و التعديلات التى أدخلت عليه ، و من قبله الأمر العالى الصادر فى 1900/12/24 ، أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية تسليف النقود على رهونات و شروطها و أحكامها على أنها تصرف قانونى مركب و من طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة ، و من ثم فإنه لا يحصل عليها سوى رسم إتساع واحد . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى إستحقاق رسم الدمغة على إتساع الورق على أساس أن عملية تسليف النقود على رهونات تشتمل على عمليتين ، فأنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 72 لسنة 38 جلسة 1974/06/26 س 25 ع 1 ص 1115 ق 186) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل الطعن فى الأحكام بدعوى بطلان مبتدأة مادام أن القانون قد نظم طرقاً للطعن عليها ، و لما كانت المادتان 54 و 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 اللتان أحال عليهما القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد ، قد رسمتا لذوى الشأن طريق الطعن فى قرارات لجان الضرائب إذا أرادوا التظلم منها بقصد إعادة النظر فيما قضت به أو بقصد إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التى بنيت عليها و حددتا لذلك مواعيد و إجراءات خاصة ، فإنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان تلك القرارات ، و يكون السبيل إلى بحث أسباب العوار التى قد تلحقها هو الطعن عليها بذلك الطريق الذى نص عليه القانون . (الطعن رقم 379 لسنة 37 جلسة 1974/06/23 س 25 ع 1 ص 1100 ق 183) |
|
إذ أحال القانون رقم 99 لسنة 1949 فى إجراءات رفع الطعن فى قرارات لجان الضرائب على المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و إذ قضى الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه ببطلان الطعن لرفعه بطريق التكليف بالحضور على خلاف مقتضى تلك المادة ، فإنه لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 379 لسنة 37 جلسة 1974/06/23 س 25 ع 1 ص 1100 ق 183) |
|
إذ قضت محكمة الموضوع ببطلان الطعن فى قرار لجنة الضرائب لرفعه بغير الطريق القانونى ، و كان هذا الحكم منهياً للخصومة أمام المحكمة ، و لا يجوز لها بعد ذلك أن تتعرض لأسباب الطعن أو أن تحقق ما تمسك به الطاعن من أنه لم يخطر بنموذج الضرائب ، فإن الحكم المطعون فيه بوقوفه عند حد القضاء ببطلان الطعن لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 379 لسنة 37 جلسة 1974/06/23 س 25 ع 1 ص 1100 ق 183) |
|
إذ كانت الطاعنة تؤسس دعواها بطلب إسترداد رسم الأيلولة و ضريبة التركات على أنها مالكة للرقبة فى العقار بعد إشهار إلغاء وقفه و أن حق الإنتفاع قد آل إليها بوفاة الواقفة فلا يندرج هذا الحق فى أصول تركتها و لا يخضع لضريبة التركات أو رسم الأيلولة ، و من حقها إسترداد المبالغ التى سددتها لمصلحة الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانوناً . و لما كانت الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير وجه حق و لا تعتبر طعناً فى قرار صادر من لجنة الطعن بحيث تخضع فى رفعها لميعاد الطعن المنصوص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، بل يكون للطاعنة أن ترفعها إلى القضاء مباشرة ذلك لأن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن الطاعنة أخطرت بالربط و لم تطعن فيه أمام اللجنة فى الميعاد فصار نهائياً ، و رتب على ذلك أن المبالغ موضوع النزاع أصبحت مستحقة لمصلحة الضرائب و لا يحق للطاعنة إستردادها ثم قضى برفض دعواها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 75 لسنة 38 جلسة 1974/06/19 س 25 ع 1 ص 1087 ق 180) |
|
متى كانت محكمة الإستئناف بعد أن إستبانت فحوى خطابات المطالبة برسم الدمغة الصادر من مصلحة الضرائب للشركة الطاعنة إستخلصت بما لها من سلطة فى التقدير أن تلك الخطابات لا تتضمن أى تهديد للشركة الطاعنة ، و أن هذه الأخيرة لم تكن مكرهة على أداء رسم الدمغة ، فلا يحق لها بالتالى إسترداده ، و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 354 لسنة 36 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 1070 ق 176) |
|
المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 - بشأن الضريبة الثابتة - قصرت تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف . (الطعن رقم 291 لسنة 37 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 1074 ق 177) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة المحاسبة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التى أوردتها المادة السادسة و هى دبلومات غير جامعية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسرى على مهنة المحاسبة ، و رتب على ذلك أن الطاعنين يخضعان لقاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 291 لسنة 37 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 1074 ق 177) |
|
مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 أن الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، يجوز إستئنافها أياً كانت قيمة النزاع ، و قد راعى المشرع بهذا التعديل حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنها أنزعة تتمثل فيها وجهات نظر بعيدة الأثر من النواحى الإقتصادية و الإجتماعية و القانونية يجدر معها تمحيصها أمام القضاء العالى بصرف النظر عن قيمتها المادية فضلاً عما فى ذلك من دواعى طمأنينة الممولين و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة51 من قانون المرفعات السابق من تحديد النصاب الإنتهائى لأحكام المحاكم الإبتدائية بمبلغ 250 جنيها ، ذلك أن نص المادة 54 سالفة الذكر جاء بحكم خاص إستتثناء من التشريع العام السابق عليه ، فيعتبر ناسخاً له فى خصوص هذا الحكم . (الطعن رقم 60 لسنة 38 جلسة 1974/06/12 س 25 ع 1 ص 1032 ق 170) |
|
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بمدينة الإسكندرية ، و كان يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن طبقاً للمادة 2/40 من القانون المدنى و كان للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه بالإسكندرية و بين مقر محكمة النقض فى القاهرة التى قرر بالطعن فى قلم كتابها ، و كانت المسافة بين الإسكندرية و القاهرة تزيد على مائتى كيلو متر مما يجب معه إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء فى ظله ، فإن الطعن يكون بعد إضافة هذا الميعاد إلى ميعاد الطعن قد رفع فى الميعاد و من ثم يتعين رفض الدفع بسقوط الحق فى الطعن بالنقض للتقرير به بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بمقولة أنه لا يحق للطاعن إضافة ميعاد مسافة طالما ثبت من إعلان الطعن أنه يقيم بمدينة الجيزة . (الطعن رقم 324 لسنة 38 جلسة 1974/06/08 س 25 ع 1 ص 1009 ق 166) |
|
إذ نصت المادة 63 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على أن يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف و المرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرافق له و أن يعتمد ذلك الجدول بقرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة و أن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب فى الشركة ، و تضمن الجدول المرافق لهذا النظام بيان فئات الوظائف و المرتبات بصفة عامة و فى مقدمتها وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة التى تحدد لها أجر أساسى قدره 1200 إلى 2000 جنيه فى السنة و بدل تمثيل بحد أقصى 100% من الأجر الأصلى ، فقد أفصح المشرع بذلك عن أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها ذلك الأجر و بدل التمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بالشركة و التفرغ له شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين بها ، و تمشياً مع هذا النظر يتعين إعتبار عضو مجلس الإدارة المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة - و إن خلا نظام العاملين المشار إليه من أى نص فى شأنهم - من عداد العاملين بالشركة منذ العمل بهذا النظام فى 29 ديسمبر سنة 1962 متى روعى فى تعيينهم الإنقطاع و التفرغ للعمل بالشركة . إذ كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن كان يعمل عضواً منتدباً لمجلس إدارة الشركة العربية للقطن و التجارة متفرغاً لهذا العمل حتى تقرر إندماج هذه الشركة فى الشركة المطعون ضدها مما يعنى أنه كانت تربطه بالشركة المندمجة و ليس بالمؤسسة العامة - علاقة عمل تنفى عنه صفة الموظف العام ، و كان النزاع فى الدعوى لا يتعلق بقرار إدارى بل يقوم على مطالبة الطاعن عن الشركة الدامجة - المطعون ضدها - بالتعويض لإمتناعها عن تهيئة عمل له بعد أن إندمجت فيها تلك الشركة وفقاً لحكم المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و ذلك بوصفه أحد العاملين بهذه الشركة و ليس بصفته عضواً منتدباً بمجلس إدارتها التى زالت بزوال شخصيتها تبعاً لإندماجها فى الشركة المطعون ضدها مما تختص بنظره جهة القضاء العادى ، فإن الدفع بعدم الإختصاص الولائى المبنى على أن الطاعن يعتبر موظفاً عاماً . و بالتالى يكون طعنه على فصله من العمل طعناً على قرار إدارى يختص به و بطلب التعويض عنه مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 324 لسنة 38 جلسة 1974/06/08 س 25 ع 1 ص 1009 ق 166) |
|
أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، و لئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة و لا تقوم بينهم و بين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ، و ظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسة الإقتصادية و القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين فى شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة فى مجالس إدارة الشركات و يتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة و هم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات ، كما لم يتضمن القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1961 و لا نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى 29 ديسمبر سنة 1962 فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ - و كما تقدم بيانه فى الرد على الدفع المبدى من النيابة بعدم الإختصاص الولائى - علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة فى الشركة المطعون ضدها هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل و حجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه و بين تلك الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 324 لسنة 38 جلسة 1974/06/08 س 25 ع 1 ص 1009 ق 166) |
|
مفاد نص المادة 55 و البند 2 من المادة 55 مكرراً و المادة 55 مكرراً [1] من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضر يبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الساس ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد إستهدف المشرع من هذا القانون و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمهما إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى ، بصرف النظر عن أى تغيير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس ، و لا محل لإستدلال الحكم المطعون فيه بالمذكرة الإيضاحية للقانون تأييداً لما ذهب إليه من أن ربط الضريبة على الأرباح الفعلية لا يكون إلا فى حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول فى سنة الأساس ذلك أن ما ورد بهذه المذكرة عن هاتين الحالتين ، لا يعدو أن يكون ضرباً لأمثلة الربط على الأرباح الفعلية بدليل قولها " أجاز المشروع المقترح لمصلحة الضرائب تعديل الربط الحكمى إذا تجمع لديها من البيانات ما يثبت زيادة أرباح الممول فى السنوات الخاضعة للربط الحكمى زيادة جوهرية كما فى حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول فى سنة الأساس أو غيرذلك ... " (الطعن رقم 44 لسنة 38 جلسة 1974/06/05 س 25 ع 1 ص 994 ق 164) |
|
القول بأنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تحتسب الأرباح فى سنتى 1956 و 1957 - السنتين المقيستين - على أساس الأرباح الفعلية بحجة أن المصلحة لم تراع ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة 55 مكرراً [1] من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 - من إخطار الممول بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بالأسباب التى بنت عليها قرارها بربط الضريبة على الأرباح الحقيقية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية ، مردود بأنه يبين من نص الفقرة سالفة الذكر أن هذا الإخطار لا يكون إلا إذا تحققت شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله ، فلا مجال لهذا الإخطار ، و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس ، و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع . و لما كان الثابت فى الدعوى أن المأمورية قدرت صافى أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1955 إلى 1958 بمبالغ لا تتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى ، لتجاوز أرباح سنة 1955 - و هى السنة التى إتخذها المشرع سنة أساس - مبلغ 500 ج ، ثم قررت لجنة الطعن بناء على إعتراض المطعون عليه تخفيض تقديرات المأمورية-إلى أقل من 500 ج فى سنة 1955 و بعد أن طعن فى قرار اللجنة حكمت محكمة أول درجة بتخفيض تلك التقديرات ، فإستأنف المطعون عليه هذا الحكم طالباً إتخاذ أرباح سنة 1955 أساساً لربط الضريبة على سنتى 1956 و 1957 و وردت المصلحة متمسكة بأن أرباحه فى سنة 1956 زادت زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1955 - و طلبت رفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، مما مفاده أن شروط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد ربط الضريبة على المطعون عليه و طرح النزاع على لجنة الطعن ، فلا يكون هناك محل لأن تخطره المصلحة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بالأسباب التى بنت عليها قرارها بزيادة أرباحه فى السنتين المقيستين زيادة جوهرية . (الطعن رقم 44 لسنة 38 جلسة 1974/06/05 س 25 ع 1 ص 994 ق 164) |
|
تنص المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 على أنه إستثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية يتبع فى الطعون التى ترفع أمام المحكمة الإبتدائية الإجراءات الآتية ، أولاً : يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، و يجب أن تشتمل عدا البيانات العامة ، المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه و تاريخه ، و اللجنة التى أصدرته ، و مأمورية الضرائب المختصة و الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن . ثانياً : على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . ثالثاً : على الطاعن فى الخمسة عشر يوماً التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم ... " و إذ كانت هذه المادة لم تحدد الإجراء الذى يعتبر به الطعن مقدماً إلى قلم الكتاب حتى يلتزمه الطاعن فى ميعاد قيد الطعن ، فيتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات و مفاد نص المادة 71 و الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن واقعة أداء الرسم منبته الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب و سابقة عليه ، إذ لم يربط المشرع بينهما ، و إنما عول فى ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها ، و يتم هذا الإجراء بأن يقدم الطاعون إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم صوراً من صحيفة دعواه بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب كى يفرد ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها ، و يقيدها فى نفس اليوم فى السجل الخاص بذلك ، ثم يعيدها إلى الطاعن ليتولى إتخاذ باقى الإجراءات القانونية التى ألزمته بها المادة 54 مكرر سالفة الذكر ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 بقولها " و من أهم ما إستحدثه المشرع النص على وجوب أداء الرسم كاملاً قبل تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب ... كما ألزم المشرع المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم ، و صورة لقلم الكتاب حتى يفرد قلم الكتاب ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها " ... لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ربط بين واقعة أداء الرسم و بين تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة لقيدها ، بأن إعتبر أن الصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب ، بدفع الرسم عنها فى 1966/10/17 و رتب على قيدها فى اليوم التالى بطلان الطعن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 19 لسنة 38 جلسة 1974/06/05 س 25 ع 1 ص 989 ق 163) |
|
مفاد نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 39 التى أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرراً المضافة بذات القانون أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذ تجاوزت أرباحه فى سنة 1955 مائه و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنية إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين و هما سنتا 1956 ، 1957 يستوى فى ذلك أن تكون أرباح سنة الأساس موضوع ربط أصلى أو إشتملت على ربط إضافى لأن الربط الإضافى هو ربط مكمل للربط الأصلى و يأخذ حكمه . (الطعن رقم 6 لسنة 38 جلسة 1974/05/29 س 25 ع 1 ص 957 ق 158) |
|
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أن المشروع لم يدخل التبرعات فى نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية ، و لما كان المطعون عليه - الممول - قد وافق على التبرع بالمبالغ موضوع النزاع لمنكوبى بورسعيد فى سنة المحاسبة ، فلا يجوز إستبعادها من وعاء الضريبة الإضافية ، لا يغير من ذلك الإعتبارات التى دعت إلى التبرع أو أن الشركة هى التى خصمت قيمة التبرعات من الميالغ المستحقة للمطعون عليه ، لأن الثابت فى الدعوى أن هذا كان تنفيذاً لما إتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة و من بينهم المطعون عليه . (الطعن رقم 13 لسنة 38 جلسة 1974/05/22 س 25 ع 1 ص 921 ق 151) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفه سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور و أحالت فى بيان الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية فى سنة النزاع المرتبات التى حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13 لسنة 38 جلسة 1974/05/22 س 25 ع 1 ص 921 ق 151) |
|
إنه و إن كان الأصل فى رسم الأيلولة أنه ينقسم بين الورثة و يستحق على صافى نصيب كل وارث و ينتصب كل منهم خصماً عماَ يخصه منه بعد تحديده إلا أنه إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة و ما يخضع منها لرسم الأيلولة و ما يعفى منه ، و هى أمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة ، فإنه يكون نزاعاً غير قابل التجزئة ، و يكون الوارث الذى يطعن فى تقدير هذه التركة نائباً عنها و عن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة . إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن النزاع قد أنصب على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى المطعون عليهم ، فأنه يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة ، و يكون المطعون عليه الأول إذا أثار هذا النزاع أمام لجنة الطعن ، نائباً عن التركة و سائر الورثة . (الطعن رقم 357 لسنة 36 جلسة 1974/05/19 س 25 ع 1 ص 907 ق 147) |
|
بنك مصر تحول من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عربية بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 أبريل سنة 1965 و أصبحت علاقته بموظفيه إعتباراً من هذا التاريخ علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل كما تخضع لأحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل فى توقيع الجزاءات التأديية المقررة فى القانون على موظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح الذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، بل أبقى له حق الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق و لم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند وقوع أية مخالفات منهم ، و ذلك كله يستلزم الإحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 توقيعها و منها عقوبة الفصل المقررة فى المادة 6/76 منه عند إخلال العامل بإلتزاماته الجوهرية . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145) |
|
نصت المادة 56 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه فى صدرها على مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و عددت أسباب إنتهاء خدمة العامل و منها الفصل دون أن تفصح عن الحالات التى يجوز فيها للشركة أو المؤسسة العامة فصل العاملين بها ، مما مؤداه أنها تركت أمر تلك الحالات محكوماً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 76 من قانون العمل المشار إليه و لم تنسخها . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145) |
|
عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون العمل 91 لسنة 1959 و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاز للبنك فسخ عقد العمل لإخلال الطاعن بإلتزاماته الجوهرية لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145) |
|
ما نصت عليه المادة 97 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أنه إذا نسب إلى العامل إرتكاب جناية أو أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها فى هذا الشأن ، لم يتضمن الإلتزام بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة التى نسب إلى العامل إرتكابها و لم تقيد سلطة رب العمل فى إجراء التحقيق الإدارى و الإكتفاء به فى إجراء الفصل إذا قدر أن مصلحة منشأته تقتضى ذلك و أن ما وقع من العامل يكفى فى إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقاً لما تقضى به المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145) |
|
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن فصل الطاعن كان بسبب إخلاله بإلتزامته الجوهرية طبقاً للفقرة السادسة من المادة 76 من قانون العمل ، و أن الحكم قد خلص بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق إلى توافر هذا الإخلال فى جانب الطاعن ، فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى قيام سبب الفصل و توافره مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 170 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 895 ق 145) |
|
قصرت المادة الأولى من القانون 642 لسنة 1955 تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف . (الطعن رقم 197 لسنة 37 جلسة 1974/05/15 س 25 ع 1 ص 885 ق 143) |
|
مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية - قبل تعديله بالقانون برقم 77 لسنة 1957 - أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التى أوردتها المادة الثالثة ، و هى دبلومات غير جامعية ، و هو ما لم يخرج عنه المشرع حين عدل بنود المادة الثالثة سالفة الذكر بالقانون رقم 77 لسنة 1957 لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسرى على المهن الهندسية ، و رتب على ذلك أن - المطعون عليه - و هو مهندس حاصل على مؤهل جامعى - يتمتع بقاعدة الربط الحكمى المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 197 لسنة 37 جلسة 1974/05/15 س 25 ع 1 ص 885 ق 143) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها سواء من الممول أو من المصلحة ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم إعترضوا على تقدير المأمورية لصافى تركة مورثهم و من بينها أشجار العنب بالأراضى المتروكة عنه ، و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، ثم طعنوا فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديله و تخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهم الختامية ، فمن حقهم أن ينازعوا أمام محكمة الإستئناف فى دخول قيمة هذه الأشجار ضمن عناصر التركة إستناداً إلى أنه لا تحتسب لها قيمة مستقلة عن قيمة الأرض ، لا يغير من هذا النظر أنهم لم يثيروا هذه المنازعة أمام اللجنة و أنهم واقفوا على تقدير قيمة أشجار العنب بواقع 50 جنيهاً للفدان ، ذلك لأن هذه المنازعة إنما تتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها ، و لا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهم أمام محكمة الإستئناف لأنه يدخل فى نطاق طلباتهم الأصلية . (الطعن رقم 3 لسنة 38 جلسة 1974/05/15 س 25 ع 1 ص 891 ق 144) |
|
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يجعل من " القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة " معياراً حكمياً " لتقدير الأراضى الزراعية " الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة إستغلالها الزراعى ، يستوى فى ذلك ما يستغل منها زراعة المحصولات العادية و ما يستغل منها فى زراعة الفواكه و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بإستبعاد القيمة المقدرة لأشجار العنب من أصول التركة ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3 لسنة 38 جلسة 1974/05/15 س 25 ع 1 ص 891 ق 144) |
|
إندماج شركة فى أخرى يترتب عليه إنقضاء الشركة الأولى و زوال شخصيتها ، و خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، فتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الجهة التى تخاصم و تختصم فى خصوص تلك الحقوق و الإلتزامات ، و إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة تباشر الدعوى بإعتبارها الدامجة للشركة الأخرى ، فلا أهمية بعد ذلك لإغفال هذا البيان عند التقرير بالطعن بالنقض . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139) |
|
بيان مكان المحكمة التى أصدرت الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس له أهمية جوهرية بعد بيان إسم المحكمة التى أصدرته و من ثم فإن عدم ذكر ذلك المكان لا يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139) |
|
يتعين لإعتبار البيان الخاص بمراحل الدعوى جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان ، أن يكون ذكره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه ، و إذ كانت الطاعنة لم تعين المرحلة التى أغفل الحكم المطعون فيه ذكرها حتى يمكن الوقوف على أثر ذلك فى قضاء المحكمة ، فإن هذا الشق من النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139) |
|
النص فى المادة 155 من الدستور الصادر فى 24 مارس سنة 1964 على أن " تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الأمة " و هو ما رددته بعد ذلك المادة 25 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستورى قوامه أن الأحكام إنما تصدر بإسم السلطة العليا صاحبة السيادة و مصدر السلطات جميعاً و هى الأمة ، و هو أصل ينهض عليه نظام الدولة و يصاحب الحكم و يسبغ عليه شرعية منذ بدء إصداره دون ما مقتضى لأى إلتزام بالإعلان عنه من القاضى عند النطق به أو الإفصاح عنه فى ورقة الحكم عند تحريره ، و من ثم فإن خلو محضر الجلسة مما يفيد صدور الحكم بإسم الأمة لا ينال من شرعيته و لا يمس ذاتيته . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139) |
|
النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن هيئات التحكيم المنصوص عليها فى ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين شركة منها و بين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، مؤداه أنه يلزم لإختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - تطلب الحكم على المطعون عليهما - شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية و الشركة العربية للشحن و التفريغ - متضامنتين بالدين موضوع المنازعة و كانت المطعون عليها الأولى قد إختصمت أيضا بصفتها وكيله عن باخرة أجنبيه ، فإن شرط تطبيق المادة 66 المشار إليها يكون غير متوفر ، و يكون الإختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139) |
|
إذ كان الثابت أن الطاعنة - و هى شركة تأمين - أقامت هذه الدعوى طالبة إلزام المطعون عليها الأولى - بوصفها مسئولة عن الضرر المؤمن منه - بما دفعته الشركة المستأمنه ، و إستندت فى مطالبتها إلى شرط الحلول الوارد فى وثيقة التأمين ، و إذ كان هذا الشرط فى حقيقته حوالة حق إحتمالى مشروطه بتحقق الخطر المؤمن منه ، فإنه يكون خاضعاً لأحكام حوالة الحق فى القانون المدنى و هى لا تستوجب لإنعقاد الحوالة رضاء المدين ، و ترتب عليها - بالنسبة للحقوق الشخصية - إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى الحال له بمجرد إنعقاد العقد . و لما كانت الحوالة الثابته فى وثيقة التأمين قد تمت بإتفاق طرفيها عليها ، و كان الخطر المؤمن منه و هو حصول عجز تلف و عوار فى الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً ، فقد زال عن الحق المحال صفته الإحتمالية و أضحى وجوده محققاً و إنتقل من ثم إلى شركة التأمين الطاعنة ، و إذ كان مؤدى ما سلف أن الحق فى الرجوع عن المسئول عن الضرر قد إنتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين ، و كان إنتقال هذا الحق - على ما سلف القول - غير معلق على الوفاء بالتعويض ، فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذى صفه ، و يكون الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن الطاعنة حين رفعت دعواها لم يكن لها ثمة حق فى رفعها بسبب وفائها اللاحق بالتعويض ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139) |
|
إذا كانت ملكية الأرض طبقاً للمادة 2/803 من القانون المدنى تشمل ما فوقها و ما تحتها إلا أن الفقرة الثالثة من هذه المادة نصت على أنه يجوز بمقتضى القانون أو الإتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها و هو ما أكده المشرع فى المادة 922 من القانون المدنى ، بتقريره أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يكون ملكاً لصاحب الأرض و أنه مع ذلك يجوز أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته . و لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن آلات المطحن الثابتة فى الأرض على سبيل القرار تعتبر عقاراً لا تنتقل ملكيته إلا بالتسجيل ، إلا أنه فى نطاق ضريبة التركات تدخل ضمن أصول التركة العقارات التى خلفها المتوفى ، و يكون قد إشتراها قبل وفاته بعقود عرفيه لم تسجل . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى ملكية مور ث الطاعنين لثلاثة أرباع ماكينة الطحين إلى عقد البيع العرفى و إلى قرائن أخرى أوردها فى أسبابه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 481 لسنة 37 جلسة 1974/05/08 س 25 ع 1 ص 831 ق 136) |
|
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الإقرار القضائي المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 481 لسنة 37 جلسة 1974/05/08 س 25 ع 1 ص 831 ق 136) |
|
متى كانت الأدلة و القرائن من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع و لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و كان تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فيه من محكمة النقض ، متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى و مستخلصة منها إستخلاصاً سائغاً و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و كانت محكمة الموضوع متى إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإنه لا يقبل من الطاعينن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 481 لسنة 37 جلسة 1974/05/08 س 25 ع 1 ص 831 ق 136) |
|
يشترط للطعن بالنقض فى الحكم الإنتهائى لفصله فى نزاع عل خلاف حكم آخر سابق حائز لقوة الأمر المقضى ، أن يكون هذا الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتقدير قيمة التركة بمبلغ 6133 جنيها و 920 مليماً لم يصبح نهائياً إلا بالنسبة للوارث ..... دون الطاعنين - باقى الورثة - بسبب إستئناف مصلحة الضرائب هذا الحكم بالنسبة لهم دون الوارث المذكور . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل قيمة التركة إلى مبلغ 9313 جنيها و 920 مليماً تكون حجيته قاصرة على الطاعنين و لا يحتج به على الوارث ..... و بالتالى لا يكون هذا الحكم قد ناقض الحكم السابق الصادر من محكمة أول درجة الحائز قوة الأمر المقضى بالنسبة للوارث المذكور ، و يكون النعى على الحكم بهذا السبب فى غير محله . (الطعن رقم 481 لسنة 37 جلسة 1974/05/08 س 25 ع 1 ص 831 ق 136) |
|
النص فى المادة الأولى من الجدول 3 - و قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - الملحق بالقانون رقم 244 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة ، و فى المادة السادسة من ذات الجدول ، يدل على أن المشرع وضع فى المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات و لو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة ، و قد يكون هذا التعدد فى اللوحة الواحدة فى وقت واحد ، أو يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان ، أخذا بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته ، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة بواسطة إنعكاسات ثابته الموضوعة على دور السينما و المنصوص عليها فى المادة السادسة من الجدول المذكور يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض ، سواء ظل الفيلم معروضاً سنة كاملة أو جزءا من السنة لأن المقصود بأن الرسم يفرض سنوياً هو تحديد فترة زمنية مدتها سنة لإستحقاق الرسم بحيث إذا إمتد نشر الإعلان بحالته و دون تغيير لمدة تجاوز السنة إستحق عنه رسم جديد . (الطعن رقم 477 لسنة 37 جلسة 1974/05/08 س 25 ع 1 ص 827 ق 135) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقومالمنطوق بدونها و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم بندب الخبير أنه لم يتناول فى أسبابه أو فى منطوقه بقضاء صريح أو ضمنى موضوع وثيقتى التأمين و لا الحصة المفرزة للخيرات ، فإنه لا يكون قد قطع بإبقاء هذين العنصرين ضمن أصوال التركة و حاز قوة الشىء المقضى فى هذا الخصوص ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير . (الطعن رقم 4 لسنة 38 جلسة 1974/05/05 س 25 ع 1 ص 971 ق 161) |
|
نص المادة 359 من قانون المرافعات السابق ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة صريح فى أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما ، و إذ كانت محكمة الإستئناف رغم قضائها للطاعنة ببعض طلباتها قد ألزمتها بمصروفات إستئنافها فإنها لا تكون قد جاوزت الحق المخول لها قانوناً . (الطعن رقم 4 لسنة 38 جلسة 1974/05/05 س 25 ع 1 ص 971 ق 161) |
|
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهما إعترضا على تقدير المأمورية لصافى تركة مورثتهما و من بينهما أطيان زراعية ، و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، ثم طعنا فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديله و تخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهما المبينة فى الصحيفة و لما أستأنفا الحكم الإبتدائى حكمت محكمة الإستئناف بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطرفين ، و تقدير صافى التركة الخاضع لرسم الأيلولة و ضريبة التركات ، و لما كان يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه إستبعد من أموال التركة قيمة أطيان الوقف التى فرزت للخيرات طبقاً لحكم لجنة القسمة بوزارة الأوقاف و طلب المطعون عليهما إعتماد هذا التقرير و رفض الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب ، و كان هذا القدر من الأطيان لا يعتبر بحكم تخصيصه للخيرات من أصول التركة ، و من حق المطعون عليهما طلب إستبعاده لا يغير من ذلك أنهما لم يثيرا هذه المنازعة أمام اللجنة لأن هذه المنازعة تتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها ، و يمكن تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، و لا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهما أمام محكمة الإستئناف لأنه يدخل فى نطاق طلباتهما الأصلية . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد تقرير مكتب الخبراء بما تضمنه من إستبعاد قيمة الأطيان المفرزة للخيرات ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 4 لسنة 38 جلسة 1974/05/05 س 25 ع 1 ص 971 ق 161) |
|
لما كان الثابت فى الدعوى أن المأمورية إحتسبت ضمن أصول التركة قيمة و ثيقتى تأمين لصالح البنك العقارى ، ثم أدرجت ذات المبلغ ضمن الخصوم على أنه قيمة دين البنك المذكور و أن هذا تم بموافقة الورثة ، و كان المطعون عليهما قد إلتزما هذا الحساب فى مذكرتهما المقدمة أمام لجنة الطعن ، و لم ينعيا على الحكم الإبتدائى إدخال هذا المبلغ ضمن الأصول ، و كان يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه أثبت دين البنك العقارى المذكور ضمن الخصوم و لكنه لم يثبت قيمة الوثيقتين ضمن الأصول خلافاً لما سارت عليه المأمورية دون أن يذكر سبب هذا الإغفال مع أنه ليس هناك من سبب قانونى يبرره ، و لما كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف و بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بتقرير مكتب الخبراء فى هذا الخصوص دون أن يبين سبب عدم إدراج هذا المبلغ ضمن الأصول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله . (الطعن رقم 4 لسنة 38 جلسة 1974/05/05 س 25 ع 1 ص 971 ق 161) |
|
عبارة " السلطة المختصة " التى أوردتها المادة 67 من القانون العمل رقم 91 لسنة 1959 عبارة عامة لا تخصيص فيها للنيابة العامة بالذات . و إذ كان مفاد نصوص المواد 3 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فى شأن النيابة الإدارية و 1 ، 17 من القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، أن تختص النيابة الإدارية بفحص و تحقيق الشكاوى المقدمة إليها ضد موظفى الشركات المشار إليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 ، فإن رأت النيابة الإدارية أن فى الأمر جريمة أبلغت به النيابة العامة ، و كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد أبلغت المؤسسة التابعة لها بالجريمة المنسوبة إلى مورث الطاعنة و أن هذه بدورها أبلغت النيابة الإدارية بذلك ، فإن البلاغ يكون قد قدم إلى الجهة المختصة التى أشار إليها المشرع فى المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 و طبقا للقانونين سالفى الذكر . (الطعن رقم 473 لسنة 37 جلسة 1974/05/04 س 25 ع 1 ص 796 ق 131) |
|
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة و الذى قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه قطع فى أسبابه بأن عقد عمل مورث الطاعنين هو عقد عمل غير محدد المدة و إذ كان الطاعنون لم يستأنفوا هذا الحكم ، فإنه لا يقبل النعى لأول مرة أمام محكمة النقض على ما قضى به الحكم المذكور إذ تحول قوة الأمر المقضى التى حازها دون ذلك . (الطعن رقم 473 لسنة 37 جلسة 1974/05/04 س 25 ع 1 ص 796 ق 131) |
|
إذ كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أن طلبات الطاعنين النهائية أمام تلك المحكمة كانت المطالبة بالأجر عن مدة إيقاف المورث و بعشرين ألف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفى ، فإن ما زاد عن هذه الطلبات المبداة أمام المحكمة المذكورة يكون طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة فى الإستئناف و على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات السابق ، إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد بالفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة . و إذ كان طلب أجر المدة السابقة على الوقف لا يدخل فى عداد هذه الإستثناء مما يعتبر معه طلبا جديدا ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الطلب . (الطعن رقم 473 لسنة 37 جلسة 1974/05/04 س 25 ع 1 ص 796 ق 131) |
|
تقدير مبرر الفصل من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و إذ كانت أسباب الحكم سائغة و تؤدى إلى ما إنتهى إليه من قيام مبرر الفصل لتزعزع الثقة الواجب توافرها فى مورث الطاعنين و الشك فى نزاهته ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 473 لسنة 37 جلسة 1974/05/04 س 25 ع 1 ص 796 ق 131) |
|
متى كان ما قرره الحكم الابتدائى من أن المطعون عليه أقام الطعن فى قرار اللجنة عن نفسه كأحد الشركاء المتضامنين فى الشركة هو استخلاص سائغ ، تؤدى إليه عبارات صحيفة الطعن فى مجموعها ، ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 479 لسنة 37 جلسة 1974/04/24 س 25 ع 1 ص 731 ق 118) |
|
إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره ردا على الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة أول درجة لرفعه من غير ذى صفة - باعتباره مرفوعا من الشركة دون الشركاء المتضامنين بالطعن فى قرار اللجنة - من أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع قد أصبح نهائيا بسبب عدم استئنافه من مصلحة الضرائب ومن أنه لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه بالإستئناف ، ذلك أن على محكمة الإستئناف وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات السابق أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، ومن ثم يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة ، سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه ، إذ لا محل لرفع الإستنئناف الفرعى إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى هذا الخصوص ، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائى قد أصاب إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه لخطئه فى تسبيب قضائه بعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الدعوى يكون غير منتج . (الطعن رقم 479 لسنة 37 جلسة 1974/04/24 س 25 ع 1 ص 731 ق 118) |
|
إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 " فى عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيراد " هى قاعدة حكمية لتقدير المصروفات فى حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث إذا لم يحقق الممول إيرادا ، فلا يتأتى أعمال النسبة المقررة ، ويتعين أن تقدر المصروفات تقديرا فعليا . إذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون فيه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - مهندس استشارى - لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيرادا ما فى سنة 1953 ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه فى تلك السنة تقديرا فعليا من واقع المستندات فأنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 274 لسنة 37 جلسة 1974/04/24 س 25 ع 1 ص 728 ق 117) |
|
نص المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 على قاعدة الربط الحكمى باتخاذ الأرباح المقدره فى سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 1952 إلى 1954 ثم نص فى المادة الثانية من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 256 لسنة 1955 على أن يستثنى من حكم تلك القاعدة الممولون الذين استحدثوا نشاطا جديدا يختلف فى نوعه عن نشاطهم فى السنة المتخذة أساسا للربط ، وذلك بالنسبة لهذا النشاط الجديد ، والممولون الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل ، فيستمر العمل بالربط الحكمى لغاية تاريخ التوقف والمقصود بالنشاط فى هاتين الحالتين - وعلى ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 - هو كل نشاط يختلف نوعيا عن النشاط الأصلى ، ويصلح بذاته أن يكون أساسا لربط مستقل . وإذ كان الثابت أن نشاط المطعون عليه فى تجارة الحدايد والبويات والزجاج فى سنة 1947 يمثل نشاطا مستقلا فى نوعه عن أنشطته الأخرى ، فإن استمرار المطعون عليه فى سنوات النزاع 1952 ، 1953 فى مزاولة هذا النوع من النشاط ، وان قصره على تجارة الحدايد ، يستوجب تطبيق حكم المادة الأولى من القاعدة رقم 587 لسنة 1954 باتخاذ الأرباح المقدرة عن ذلك النشاط فى سنة 1947 أساسا للربط فى سنوات النزاع . ولا يغير من ذلك توقف المطعون عليه عن الاتجار فى البويات والزجاج ، لأن التوقف عن الاتجار فى بعض السلع التى يتكون منها نوع معين من النشاط لا يعتبر توقفا عن نشاط مستقل ، ولا يمنع بالتالى من تطبيق قاعدة الربط الحكمى (الطعن رقم 216 لسنة 37 جلسة 1974/04/21 س 25 ع 1 ص 724 ق 116) |
|
من حق المؤلف أن يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر ، و من وسائل هذا الإستغلال أن يتولى طبع مؤلفه ونشره بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادى . ونشاط المؤلف - لا الغير - فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله على هذه الصورة يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و قولها " تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى " وهما وضعان متغايران فصل الشارع بينهما بلفظ " أو " لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال إستغلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى وإن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له . و لما كان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يخضعون تبعا لذلك للضريبة على المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح التى يحققونها من نشر بحوثهم ومؤلفاتهم ، لا يغير من هذا النظر أن طبيعة عملهم تقتضى القيام بالأبحاث والدراسات العلمية ونشرها تحقيقا لرسالتهم ، ذلك أن المؤلف الذى يضع كتابا متعلقا بالمهنة التى يمارسها لا يختلف عن المؤلف العادى فكلاهما فى وضع واحد من حيث الخضوع للضريبة ، كما أنه لاأهمية للحائز على العمل فى نظر المشروع الضريبى هذا علاوة على أن قانون الجامعات لا يحول دون خضوع أعضاء هيئة التدريس للضريبة على أرباح المهن غير التجارية متى توفرت شروط تطبيقها فى حقهم ، لأن لكل قانون مجاله الخاص فى التطبيق ، خاصة وأن قانون الجامعات لم يتضمن نصا بإعفاء هيئات التدريس من الخضوع لهذه الضريبة . (الطعن رقم 156 لسنة 37 جلسة 1974/04/21 س 25 ع 1 ص 718 ق 115) |
|
القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة إنما يسرى وعلى المستفاد من مذكرته الإيضاحية على أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عام من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وذلك طبقا للأسس الواردة فى ذلك القانون . لما كان ذلك وكانت مهنة التأليف لا تستلزم فيمن يزاولها يزاولها ضرورة الحصول على مؤهلات معينة بما يخرج صاحبها عن مجال تطبيق أحكام القانون سالف البيان فإن النعى - بأن الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن تطبيق القانون رقم 642 لسنة 1955 - يكون غير منتج . (الطعن رقم 156 لسنة 37 جلسة 1974/04/21 س 25 ع 1 ص 718 ق 115) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الذى يحكم واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بتلك الشركات هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام بإعتباره جزءا متمما لعقد العمل . و إذ كان مقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الشركات فى شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات . (الطعن رقم 165 لسنة 38 جلسة 1974/04/20 س 25 ع 1 ص 713 ق 114) |
|
إذ كان منشور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المؤرخ 6 سبتمبر سنة 1965 الذى رتب عليه الحكم قضاءه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن أن تعدل من قواعد اختصاص جهات القضاء لأن هذا التعديل لا يجوز إجراؤه إلا بقانون ، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع يظل معقودا لجهة القضاء العادى - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إستنادا إلى أن الإختصاص بنظر التظلم من قرارات التسوية و التقييم معقود للجان التى أنشأها ذلك المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادى ، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 165 لسنة 38 جلسة 1974/04/20 س 25 ع 1 ص 713 ق 114) |
|
مؤدى نص المادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تفرض على الأرباح الناتجة ,, من مجموع ،، العمليات التى تكون المنشأة قد باشرتها خلال سنة كاملة و فى نهاية السنة ، لا على ربح كل عملية فور مباشرتها و بمجرد تولده . فإذا كانت هذه العمليات مما يستلزم تنفيذها عدة سنوات ، فإن الجزء الذى يتم منها كل سنة تخضع نتيجته للضريبة إن كانت ربحاً و ليس من الضرورى أن يكون هذاالربح قد قبض فعلاً . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على تحديد الأرباح المطعون عليه من أعمال المقاولات فى سنة 1956 على أساس ما قبضه خلالها بصرف النظر عن نتيجة العمليات التى تمت فى تلك السنة و هى ما يتعين أن تفرض عليها الضريبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 276 لسنة 37 جلسة 1974/04/17 س 25 ع 1 ص 686 ق 110) |
|
إنه و إن كان الحكم بأكثر مما طلبه الخصم من أوجه إلتماس إعادة النظر طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات المنطبق على الدعوى ، و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه لتستدرك ما وقعت فيه من سهو غير متعمد، فتبادر إلى إصلاحه متى تبينت سببه ، أما إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فى النزاع و أظهرت أنها تدرك حقيقة ما قدم لها من الطلبات ، و إنها بقضائها هذا تجاوز ما طلبه الخصم ، و مع ذلك أصرت على هذا القضاء ، مسببة إياه فى هذا الخصوص ، إذا برز هذا الإتجاه واضحاً فى الحكم إمتنع الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر ، و كان سبيل الطعن عليه هو النقض و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ، إن المحكمة لم تكن مدركة نطاق الدعوى و لا طلبات المستأنف فيها ، فأنه كان يتعين الطعن على الحكم - فى هذا الخصوص - بطريق إلتماس إعادة النظر ، و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . (الطعن رقم 459 لسنة 36 جلسة 1974/04/14 س 25 ع 1 ص 681 ق 109) |
|
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 - بشأن الربط الحكمى - أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساساً لربط الضريبة فى السنوات المقيسة إلا إذا كانت الضريبة فى سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير بحيث إذا تخلف الشرط و تم ربط الضريبة من واقع الدفاتر المنتظمة ، فلا يكون هناك محل لأعمال حكم القانون المشار إليه و تطبيق قاعدة الربط الحكمى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بدفاتر المنشأة لما تبين له من سلامة القيود الواردة فيها و مطابقتها للواقع و أخذ بإقرار المطعون عليه الذى إستند فيه إلى تلك الدفاتر من أن نشاطه التجارى فى سنة 1952 قد إنتهى إلى خسارة ، فإن المطعون عليه لا يكون من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى تلك السنة ، و يمتنع تبعاً لذلك تطبيق قاعدة الربط الحكمى . (الطعن رقم 459 لسنة 36 جلسة 1974/04/14 س 25 ع 1 ص 681 ق 109) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين ، و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 231 لسنة 37 جلسة 1974/04/03 س 25 ع 1 ص 636 ق 103) |
|
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها إعترضت على تقدير المأمورية لقيمة تركة المورث و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، فمن حقها أن تتمسك أمام اللجنة أو أمام المحكمة بإعفاء " الفيلا " من رسم الأيلولة تأسيسا على أنها مخصصة لمسكن الأسرة ، لا يغير من هذا النظر أنها لم تعترض على تقدير المأمورية لقيمة هذه " الفيلا " ووافقت عليه ، ذلك لأن الأمر إنما يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها ، و يمكن تدارك ما يقع فيها من خطأ . (الطعن رقم 231 لسنة 37 جلسة 1974/04/03 س 25 ع 1 ص 636 ق 103) |
|
إذ تقضى الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بأن يعفى من الرسم و لا يدخل فى تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى على الأتباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاه ، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة على وفاته إستنادا إلى حكم المادة الرابعة من القانون المذكور ، ذلك أن النص فى هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الأرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبه " يدل على أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبه بحيث تخضع لرسم الأيلوله الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الأرث كان متوافرا وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها ، تعتبر حكما ضمن عناصر التركه التى عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور ، فيسرى عليها تبعا لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة 12سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه ، و لا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بإنتقال ملكية الدار الموهوبه إلى الورثة قبل الوفاه . (الطعن رقم 231 لسنة 37 جلسة 1974/04/03 س 25 ع 1 ص 636 ق 103) |
|
مؤدى نص المادة 32 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 42 أن المشرع - و على ما جرى به قضاء المحكمة قد خرج عن الأصل و هو إشتراط ركن الإحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة ، و إنما يقوم بهما بصفة عارضة ، و قد أضيفت هذه المادة حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 لأن " كثيرا من الناس يعيشون من طريقة التوسط فى البيع و الشراء ، دون أن يكون لهم مكتب فلا يسهل لذلك إقامة الدليل على أنهم يباشرون هذا العمل كمهنة و لا شك أن الفقرة التى أضيفت تسوغ إقتضاء الضريبة منهم " . و نص القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 فى مادته الأولى ضمانا لتحصيل الضريبة على أن دافع السمسرة أو العمولة العارضة للممول هو الذى يلتزم بتوريد مبلغ الضريبة فى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة المستحقة ، و عرف هذا القرار الممول غير الممتهن بأنه من لا يكون له مكتب أو محل معروف بإسمه لمباشرة مهنة السمسرة أو الإشتغال بالعمولة . على أن هذا لا يعنى أن الممول لا يعد محترفا السمسرة أو أشغال العمولة إلا إذا كان له مكتب أو محل معروف بإسمه بل يجوز إقامة الدليل على إحترافه تلك المهنة رغم عدم وجود مكتب أو محل يباشر فيه الأعمال المذكورة ، و عندئذ تسرى عليه القواعد العامة فى الضريبة على الأرباح التجارية و لا تطبق بالنسبة له أحكام السمسرة أو العمولة العارضة و إذ يبين مما أورده الحكم أنه أعتبر موردى الأنفار الذين دفعت لهم العملات - من الطاعن الذى يقوم بأشغال المقاولات - لا يمتهنون السمسرة أو الأشغال بالعمولة إستنادا إلى عدم معرفة محال إقامتهم حسبما هو ثابت بمذكرة المأمور الفاحص و رتب على ذلك أنهم يقومون بأشغال اللسمسرة أو العمولة بصفة عرضية فى حكم المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 و هو إستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ، و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن - الممول - قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مستندات الصرف لموردى الأنفار تضمنت بيان محال إقامة هؤلاء الموردين مما يعتبر معه هذا الدفاع سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 192 لسنة 37 جلسة 1974/04/03 س 25 ع 1 ص 630 ق 102) |
|
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بإعلان الممول ، و هى إجراءات تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، و لم يشأ أن يقيده بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، و إعتبر الإعلان صحيحاً و لو رفض الممول إستلام الخطاب بالإعلان . كذلك و بالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 مارس سنة 1879 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة و المصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة 1880 و المعدلة فى 27 مارس سنة 1886 ، يبين أن النص فى البند التاسع و الخمسين على " أن المرسلة إليهم المراسلات لهم الحق فى رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال إستلامها و قبل فتحها و النص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 " و النص فى البند 258 على أن " المرسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع عنهم و ذلك تمشيا مع قانون المرافعات ، و عند إمتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضا عن تسلم المراسلات المشار إليها يتعين على موزعى البريد إثبات إمتناعهم على المظروف و على دفتر الإيصالات و أن يكتب موزع البريد إسمه واضحا و يوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ " يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم . ووضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد إتباعها فى حالة إمتناعهم عن إستلامها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها (الطعن رقم 488 لسنة 36 جلسة 1974/03/31 س 25 ع 1 ص 622 ق 101) |
|
مؤدى نصوص المواد 47 ، 6/45 ، 1/52 ، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع فى حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعاد للطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته بحيث إذا أخطر الممول بالتقدير فإنه يتعين عليه أن يقدم طعنه فى غضون الشهر الذى حددته المادة 52 من القانون أياً كان سبب الطعن ، و عندئذ يكون له أن يدلى بأوجه دفاعه و دفوعه فإذا فوت هذا الميعاد فقد أغلق أمامه باب الطعن و أصبح الربط نهائيا . (الطعن رقم 488 لسنة 36 جلسة 1974/03/31 س 25 ع 1 ص 622 ق 101) |
|
إذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان التعديل الذى أجرته لجنة الطعن فى رقم الأرباح فأنه لا يقبل منه التحدى به ، لأنه سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 488 لسنة 36 جلسة 1974/03/31 س 25 ع 1 ص 622 ق 101) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع حتما شهر إفلاس الشركاء فيها بغير حاجة إلى الحكم على كل شريك بصفته الشخصية ، و أن التعرف على نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة هو ما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على كون الطاعن شريكا فى شركة بقوله إنه " قد وقع على مستندات أذنية و عقود و مستندات بالشركة ، الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه شريك فيها ، و لا يغير من هذا النظر خلو عقد الشركة من النص على أنه شريك فيها أو كونه يشغل وظيفة عامة ، فإن ذلك لا يحول دون إعتباره شريكا مستترا فيها ، و من ثم فلا يسوغ أن يحتج قبل دائنى الشركة بأنه ليس شريكا ، و طالما قد ثبت أن الشركة قد توقفت عن سداد ديونها التجارية و أشهر إفلاسها ، فإن ذلك يستتبع إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها . . ." و كانت هذه الأسباب مستمدة من أوراق الدعوى و مستنداتها ، و تكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، فإن النعى عليه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 438 لسنة 38 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 606 ق 98) |
|
إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى بشهر إفلاس الشركة و الطاعن بإعتباره شريكا متضامنا فيها ، و كان للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس بغير طلب و من تلقاء نفسها طبقا للمادة 196 من القانون التجارى متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا يكون مخطئا فى القانون . (الطعن رقم 438 لسنة 38 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 606 ق 98) |
|
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، و لكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و من ثم يكون على هذا الشريك أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه فى ذلك من الشركاء أو الغير و إلا أصبح الربط نهائياً و الضريبة واجبة الآداء . (الطعن رقم 174 لسنة 37 جلسة 1974/03/27 س 25 ع 1 ص 583 ق 93) |
|
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة ، وهى شركة تضامن و لم يرفعها عن نفسه و بصفته نائباً عن باقى الشركاء المتضامنين ، وهم الذين ربطت عليهم الضريبة ، و يتعين عليهم أن يطعنوا بأشخاصهم فى قرار اللجنة فإن أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه ، و لا إلى باقى الشركاء المتضامنين ، و لا محل للتحدى بأن هؤلاء الشركاء قد أنابوا الطاعن عنهم فى عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء ، ذلك أنه لم يرفع الدعوى بصفته نائباً عنهم ، بل رفعها بصفته مديراً للشركة . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 174 لسنة 37 جلسة 1974/03/27 س 25 ع 1 ص 583 ق 93) |
|
أن شركة التوصية البسيطة هى شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، ومن مقتضى هذه الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حقه فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة . (الطعن رقم 28 لسنة 40 جلسة 1974/03/27 س 25 ع 1 ص 587 ق 94) |
|
الأصل فى حصة الشريك فى شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً ، إلا أنه مع ذلك يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم وإذا وقع التنازل بغير الحصول على موافقة الشركاء فلا يحتج به عليهم ويبقى هذا التنازل قائماً بين طرفيه لأن الشريك إنما يتصرف فى حق من حقوقه الشخصية التى تتمثل فى نصيب فى الأرباح وفى موجودات الشركة عند تصفيتها ، ولكن لا يكون هذا التنازل نافذاً فى حق الشركة أو الشركاء ويبقى هذا الغير أجنبياً عن الشركة – وهو ما نصت عليه المادة 441 من التقنين المدنى السابق – ولكن التقنين المدنى الحالى لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق مع القواعد العامة . (الطعن رقم 28 لسنة 40 جلسة 1974/03/27 س 25 ع 1 ص 587 ق 94) |
|
القانون رقم 92 لسنة 1962 بشأن تعيين خريجى الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 . و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون قد نصت صراحة على أن تعيين هؤلاء الخريجين بتلك الشركات يكون بقرار من الوزير المختص ، كما نصت المادة الثانية منه على أن يعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1962 - و كان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه هو أن الطاعنين جرى تعيينهم بالشركة المطعون ضدها بقرار وزير الصناعة رقم 30 لسنة 1962 الصادر فى 27 يناير سنة 1962 و تلا ذلك أن أبرمت الشركة معهم على عقود العمل المؤرخة أول أبريل و أول مارس و 8 فبراير سنة 1962 على الترتيب ، فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن يملكه و طبقاً للقانون (الطعن رقم 25 لسنة 38 جلسة 1974/03/16 س 25 ع 1 ص 514 ق 83) |
|
متى كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 قد نصت على أن يمنح المعينون وفقاً لأحكامه المرتب و علاوة غلاء المعيشة بالفئات و الأوضاع المقررة لمن يعين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى بالحكومة ، و كان المشرع قد إستهدف من هذا النص و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - إيجاد المساواة فى المرتبات بين خريجى الجامعات المعينين بالشركات و بين الخريجين المعينين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1961 بوزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات و المؤسسات العامة ، مما مقتضاه أن ذلك القانون قد فرض مرتباً خاصاً للمعينين وفقا لأحكامه يتعين على الشركات أن تتقيد به تحقيقا لتلك المساواة ، فإنه لا يجدى الطاعنين بعد ذلك - و طالما أن القرار الوزارى الصادر بتعيينهم و من بعده عقود العمل المبرمة بينهم و بين الشركة قد حددت مرتباتهم طبقاً لما يقضى به القانون - الإحتجاج بحكم المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أساس أن المرتبات التى حددها كادر الشركة همى الأكثر فائدة لهم ، أو بأن مرتباتهم تقل عن المرتبات المقررة بالجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 ، كما لا يسوغ لهم مطالبة الشركة بأن تسوى بينهم و بين زملائهم المعينين بها وفق القواعد العامة الواردة بالنظام الصادر بهذا القرار الجمهورى فى المرتبات لأن هذه التفرقة ليست من عمل الشركة و إنما ترجع إلى إلتزامها بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1962 الذى يحكم تعيينهم بها (الطعن رقم 25 لسنة 38 جلسة 1974/03/16 س 25 ع 1 ص 514 ق 83) |
|
إتخذ الشارع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة ، هى وجوب إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية و ذلك بالنسبة للموليين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ، و قد إستهدف بذلك تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقا لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون ، و من ثم فإن القرينة القانونية التى فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو من ناحية مصلحة الضرائب ، و هذه القاعدة التى وصفها المشرع تسرى بإطراد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 لسنة 1951 ، و كان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 أو أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه ، حتى لو كانت حساباته فى تلك السنوات المعينة منتظمة ، و لا يستثنى من هذه القاعدة إلا الممولون الذين يمسكون حسابات منتظمة فى السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 و ذلك طبقاً للقانون رقم 206 لسنة 1955 . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من أرباح الطاعن فى سنة 1949 التى ربطت بطريق التقدير أساساً للربط عن سنة 1951 بغض النظر عن مدى إنتظام حساباته فى هذه السنة المعينة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 427 لسنة 36 جلسة 1974/03/10 س 25 ع 1 ص 484 ق 78) |
|
يشترط حتى تخضع الأرباح التى يحصل عليها الوارث من بيع منشأة مورثه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، أن يكون قد إستمر فى إستقلال المنشأة الموروثة ، أما إذا كف عن إستغلالها بعد وفاة مورثه ، فإن هذه المنشأة تعتبر بالنسبة له تركة ، و يكون الربح الناتج من بيعها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة . (الطعن رقم 12 لسنة 37 جلسة 1974/03/07 س 25 ع 1 ص 479 ق 77) |
|
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه بعد ذلك أن يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 12 لسنة 37 جلسة 1974/03/07 س 25 ع 1 ص 479 ق 77) |
|
إذ كان الثابت بصحيفة الإستئناف أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت فى دفاعها بأن الورثه إستمراوا فى مزاولة النشاط - الخاص بالسيارات - الذى كان يمارسه مورثهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يبين ما إذا كان الورثه إقتصروا على مجرد تصفية النشاط الخاص بالسيارات أم أنهم إستغلوا هذا النشاط بعد وفاة مورثهم ، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 12 لسنة 37 جلسة 1974/03/07 س 25 ع 1 ص 479 ق 77) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، أن خسارة الإستغلال التجارى و الصناعى فى إحدى السنين تعتبر تكليفاً على أرباح السنوات الثلاث التالية بما لا يتجاوز نطاق هذه الأرباح . و مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد أن ما يعتبر من هذه المبالغ المشار إليها بالنص - تكليفاً و يخصم من وعاء إحدى الضرائب النوعية ، لا يجوز خصمه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد و من ثم فإن خسائر الإستغلال التجارى لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة ، بإعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية و الصناعية فى السنوات الثلاث التالية يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون 243 لسنة 1959 إذ هو واضح الدلالة على أن المشرع إستبعد المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من نطاق وعاء الضريبة العامة على الإيراد مكتفياً بما رأى النص عليه صراحة من خصم خسائر الإستغلال التجارى و الصناعى من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة تحققها دون غيرها من السنوات (الطعن رقم 297 لسنة 36 جلسة 1974/03/06 س 25 ع 1 ص 470 ق 76) |
|
مؤدى نص الفقرة الأولى و المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 و نص المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، أن إيراد الممول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة " 1 " يتحدد من واقع ما ينتج مما له من عقارات و رؤوس أموال منقولة ، و ما يحصل عليه من المهن و الإيرادات التجارية ، و أن تحديد وعاء الإيرادات التجارية بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كعنصر من عناصر وعاء الضريبة العامة على الإيراد لا يمنع من إضافة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة إلى وعاء الضريبة العامة . (الطعن رقم 297 لسنة 36 جلسة 1974/03/06 س 25 ع 1 ص 470 ق 76) |
|
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 يدل على أن من حق الممول خصم الضرائب المباشرة التى يكون قد دفعها فى سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات إستحقاقها من وعاء الضريبة العامة . (الطعن رقم 297 لسنة 36 جلسة 1974/03/06 س 25 ع 1 ص 470 ق 76) |
|
مقتضى المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى الضريبة العامة على صافى الإيراد الكلى أو على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول فيحق للمول خصم المصاريف التى يستلزمها الحصول على الإيراد و المحافظة عليه من وعاء الضريبة العامة التى يتكون من مجموع الأوعية النوعية بعد تصفية كل منها طبقا لأحكامه و أوضاعه لا يغير من ذلك أن المادة الثامنة من القانون المذكور التى كانت تجيز هذا الخصم قد ألغيت بالقانون رقم 218 لسنة 1951 ، إذ ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن حكم المادة الثامنة من القانون رقم 99 لسنة 1949 لا يعدو أن يكون تزيدا و تكراراً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السادسة إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و رفض طلب مورث الطاعنين إستبعاد - المصاريف اللازمة للحصول على مكافآت العضوية و بدل الحضور ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 297 لسنة 36 جلسة 1974/03/06 س 25 ع 1 ص 470 ق 76) |
|
مفاد نص المادة /55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1948 ، أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمى طبقاً لأحكام هذا القانون ألا تتجاوز أرباح الممول فى سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه فإذا تجاوزت هذا القدر ، فإن الضريبة تربط على أرباحه الفعلية عملاً بالأصل المقرر فى القانون المذكور . (الطعن رقم 70 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 454 ق 73) |
|
مفاد نص المادة 47 مكرراً " أ " من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أن الربط الإضافى جائز فى الحالات التى حددها المشرع بهذه المادة - و هى أحوال الخطأ و التدليس و ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة . لا يغير من ذلك العبارة التى وردت فى صدر المادة 55 سالفة الذكر - " أنه إستثناء من أحكام الفصلين الثالث و الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون " إذ قصد بها إعمال قاعدة الربط الحكمى طبقاً للأحكام التى قررها هذا القانون و إستثناء من الأصل المقرر فى الفصلين الثالث و الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و هو ربط الضريبة على الأرباح الفعلية التى حققها الممول ، و لا تعنى هذه العبارة إستبعاد تطبيق ما تقضى به المادة 47 مكرراً الواردة فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى ، و بالتالى فلا تحول دون أحقية مصلحة الضرائب فى إجراء ربط إضافى إذا ما توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة . (الطعن رقم 70 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 454 ق 73) |
|
النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة . (الطعن رقم 45 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 450 ق 72) |
|
تقضى المادة 1/142 من القانون المدنى بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه إعتبر كأن لم يكن و زال كل أثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، و إذ كان الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلا لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها ، لماَ كان ذلك و كان الثابت أنه حكم بإبطال بيع المنشأة الصادر إلى الطاعن - المتنازل إليه - للتدليس ، فإن هذا الحكم يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على هذا العقد من وقت إنعقاده ، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة بالضريبة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن حكم إبطال البيع لا يحتج به على مصلحة الضرائب لأنه لم يصدر فى مواجهتها و رتب على ذلك مسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على المنشأة بالتضامن مع المتنازل ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 45 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 450 ق 72) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين ، و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71) |
|
إذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه إعترض على تقدير المأمورية لإيراده عن سنوات النزاع و من بينها سنة 1950 و أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ثم طعن فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية ، فمن حقه أن ينازع أمام المحكمة فى خضوع إيراد العمارة فى سنة 1950 للضريبة العامة إستنادا إلى أنه لم يربط عليها عوائد مبانى فى تلك السنة ، لا يغير من هذا النظر أنه لم يثر هذه المنازعة أمام لجنة الطعن و إنما قصر إعتراضه على خصم بعض التكاليف و أنه قبل الربط فى حدود مبلغ معين ، ذلك لأن هذه المنازعة إنما تتعلق بمبدأ الخضوع للضريبة و هى مسألة قانونية ، لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71) |
|
متى كانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسباب التى أوضحها فى تقريره ، و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليه أن هو لم يرد على المستندات التى قدمتها الطاعنة - مصلحة الضرائب - لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم و ترد عليها إستقلالا إذ حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها ، و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى و المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71) |
|
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 فى فقراتها الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة ، يدل على أن المشرع حصر الإيرادات التى يشملها وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فيما يخضع لضريبة نوعية ، و أن كل دخل لا يخضع لضريبة نوعية لا تسرى عليه أحكام الضريبة العامة ، مما مقتضاه أن وعاء الضريبة النوعية و بالتالى وعاء الضريبة العامة ينشأ بالنسبة للعقارات المبنية إعتبارا من تاريخ سريان العوايد المربوطة ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور على ما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب ، و ما جاء على لسان ممثل الحكومة فى مناقشات مجلس الشيوخ . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71) |
|
لا يجوز محاسبة الممول على أساس الإيراد الفعلى فى حالة عدم ربط الضريبة على العقار لأن الأصل فى تحديد إيراد العقارات - وفق ما تنص عنليه المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن يكون حكميا بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضر يبة ، و إنما أجاز المشرع إستثناء من هذا الأصل إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول فى موعد تقديم الإقرار و إستوفى فى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71) |
|
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة الدفاع و قبل تعديله بالقانون رقم 266 لسنة 1960 ، و نص الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، و نص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 الذى يعمل به إعتبارا من إيرادات سنة 1969 ، أن ضريبة الدفاع المفروضة على الإيجار السنوى للعقارات المبنية قد فرضت و لأول مرة من أول يوليو سنة 1956 و أنها فى خصوص هذه السنة تستحق بنصف مقدارها السنوى و تؤدى مقدما خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يوليو من السنة المذكورة ، و لا تخصم من وعاء الضريبة العامة إلا إذا قام الدليل على سدادها خلال تلك السنة . (الطعن رقم 41 لسنة 37 جلسة 1974/02/27 س 25 ع 1 ص 439 ق 71) |
|
مفاد نص المادة 383 من قانون المرافعات السابق - و الذى تم الطعن فى ظله - أن على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة ليعلن بالطعن من يصح إختصامه قانوناً بصفته ، فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته جملة بتقرير الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً . و هو طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات السابق ، و المنطبقة على الطعن الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن ، و هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن . و إذ كان يبين من صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليهم أن المطعون عليه الثالث أجاب المحضر الذى قام بإجراء الإعلان بأن والده المطعون عليه الرابع توفى منذ شهرين سابقين على الإعلان ، و لم تقم الطاعنة بتوجيه الطعن إلى ورثة المطعون عليه جملة فإن الطعن يكون باطلا بالنسبة له دون باقى المطعون عليهم لأن موضوع الدعوى قابل للتجزئة (الطعن رقم 398 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 396 ق 65) |
|
التظهير المعيب يعتبر - على ما تقضى به المادة 135 من قانون التجارة توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة السند ، و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب لمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها ، و هو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها أن " عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل " فقد وجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة و تمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بإلتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين بإسمه خاصة و إن كان ذلك لحساب المظهر . (الطعن رقم 398 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 396 ق 65) |
|
إنه و إن أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحريرا إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق ، و إعلان الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الاحتجاج و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع إلا أنه إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، و الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من هذه الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة " . (الطعن رقم 398 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 396 ق 65) |
|
متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على سبق تمسكه - بدفاع معين - أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز له التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 454 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 404 ق 66) |
|
وصف التاجر يصدق على الشريك المتضامن فى الشركة التى تزاول التجارة على سبيل الإحتنراف ، و لا يحول دون إعتباره تاجراً أن يكون موظفاً ممن تحظر القوانين و اللوائح عليهم الإشتغال بالتجارة . (الطعن رقم 454 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 404 ق 66) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى ما أدعاه أحد الشركاء المتضامن - و هو من موظفى شركات القطاع العام - من بيع حصته فى شركة تجارية و إنسحابه منها ، و قضى بإشهار إفلاسه على هذا الأساس ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 454 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 404 ق 66) |
|
النعى بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه عن سنتى 1961 و 1963 غير مقبول ذلك أن قرار اللجنة الذى أيده الحكم لأسبابه قدر إيرادات الطاعنة عن سنة 1961 بلا شىء و عن سنة 1963 بما جعلها دون حد الإعفاء ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنة فى الطعن فى هذا الشق من قضاء الحكم . (الطعن رقم 836 لسنة 49 جلسة 1974/02/20 س 35 ع 1 ص 505 ق 96) |
|
مؤدى ما نصت عليه المواد 12 ، 16 ، 19 ، 20 من القانون رقم 99 سنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 4ه2 سنة 3ه19 و قبل تعديله بالقانون رقم ه7 سنة 1969 و القانون رقم 46 سنة 1978 و المادتين 6، 9 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد و من تلك التى يجب إتباعها فى خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ، فأوجب على المصلحة إخطار أفراد الطائفة الأولى على النموذج رقم " ه " بالعناصر التى تراها أساساً لربط الضريبة عليهم ، ثم إخطارهم على النموذج رقم " 6 " بربط الضريبة ، و إكتفى بربط الضريبة على أرباب الطائفة الثانية مباشرة مع إرسال تنبيه إليهم بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول لصدور الرد على النموذج رقم " 8 " متضمناً الضريبة المفروضة و وجوب آدائها و أنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد على الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر بالنسبة لسنوات 7ه19 ، 8ه19 ، 9ه19 ، 1964 فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون على غير أساس . (الطعن رقم 836 لسنة 49 جلسة 1974/02/20 س 35 ع 1 ص 505 ق 96) |
|
إخطار المأمورية للطاعنة على النموذج رقم 8 الذى شمل الربط عن سنة 7ه19 التى قدمت الطاعنة إقراراً عنها تزيد غير ذى أثر فى خصوص الربط ذلك أن المأمورية سبق أن إستوفت الإجراءات الصحيحة للتقدير و الربط عن هذه السنة . (الطعن رقم 836 لسنة 49 جلسة 1974/02/20 س 35 ع 1 ص 505 ق 96) |
|
تمسك الطاعنة بعدم تسلمها الإخطارات و عدم تقديم مصلحة الضرائب إعلامات الوصول الدالة على هذا التسليم لا يجدى ، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدى إلى بطلان الربط و إنما يقتصر أثره على مجرد فتح باب الطعن للممول أمام اللجنة . (الطعن رقم 836 لسنة 49 جلسة 1974/02/20 س 35 ع 1 ص 505 ق 96) |
|
لمحكمة الموضوع حق العدول عن إستجواب الخصوم لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عن إجراء الإثبات الذى أمرت به من تلقاء نفسها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة لتنفيذ هذا الإجراء . (الطعن رقم 836 لسنة 49 جلسة 1974/02/20 س 35 ع 1 ص 505 ق 96) |
|
مؤدى نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن الربط الحكمى فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 يقتصر تطبيقه على الممولين من الأفراد دون الشركات سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال ، إذ لم يشأ المشرع بالقانون المذكور أن يطلق تطبيق هذا النظام بحيث يشمل كافة الممولين ، بل خصصهم بأن نص صراحة على أنهم أفراد الممولين ممن لا تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه ، و هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها يقتصر تطبيق هذا النظام على أفراد الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم 500 جنيه سنوياً ، فلا يسرى على الشركات بأنواعها ، و لا على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية " و لا محل أمام صراحة النص لإستدلال الحكم بما تقضى به المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و القول بسريان أحكام الربط الحكمى المقرر بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1958 على الشركات فى شركات الأشخاص (الطعن رقم 30 لسنة 37 جلسة 1974/02/20 س 25 ع 1 ص 375 ق 62) |
|
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، و لكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مماَ مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و من ثم يكون على هذا الشريك أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه فى ذلك من الشركاء أو الغير و إلا أصبح الربط نهائيا و الضريبة واجبة الآداء . (الطعن رقم 21 لسنة 37 جلسة 1974/02/20 س 25 ع 1 ص 370 ق 61) |
|
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الشركة - التى كانت مكونة من المرحوم " ... " و من المطعون عليه الأول - هى شركة تضامن و أن المطعون عليه الأول إذ رفع الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة لم يرفعها إلا عن نفسه و بصفته مديرا للشركة ، فإنه بهاتين الصفتين ، و عملاً بحكم المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يمثل إلا نفسه و لا ينصرف أثر الطعن إلى سواه من ورثة الشريك المتوفى ، و لا محل لإستناد الحكم إلى أن المطعون عليه الأول وصى على شقيقتيه القاصرتين ووكيل عن باقى الورثة من المطعون عليهم ، ذلك لأنه لم يرفع الدعوى بهذه الصفة بل رفعها عن نفسه و بصفته مديراً للشركة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 21 لسنة 37 جلسة 1974/02/20 س 25 ع 1 ص 370 ق 61) |
|
نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد قبل تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أنه " يكون تحديد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية التى إتخذت أساساً لضريبة الأطيان بعد خصم 30% نظير الإدارة و الصيانة و إستهلاك المبانى و الآلات " و نصت المادة الثالثة من القانون ر قم 13 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1949 على أنه " تكون الضريبة بنسبة 14% من الإيجار السنوى للأراضى ... " مما يبين منه أن المرجع فى تحديد إيراد الأراضى الزراعية هو القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية بعد خصم 30% ، فتكون القيمة الإيجارية 14/100 من الضريبة العقارية أى 1/7 7 منها و إذ لم يلتزم الحكم هذا النظر ، و جرى فى قضائه على إعتماد تقرير الخبير الذى قدر إيراد المطعون عليه من الأراضى الزراعية حسب القيمة الإيجارية بإعتبارها سبعة أمثال الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 358 لسنة 36 جلسة 1974/02/17 س 25 ع 1 ص 347 ق 57) |
|
إذا ورد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت بوجوب إحتساب عنصر الأرباح التجارية فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و كان الحكم قد إستبعد هذا العنصر دون أن يتناول هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 358 لسنة 36 جلسة 1974/02/17 س 25 ع 1 ص 347 ق 57) |
|
قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد فىالمادة الثامنة منه الساعات التى يجوز إجراء الإعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحا أو الخامسة مساء ، و لم تفرق المادة /380 من هذا القانون بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه أو المختار ، فنصت على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ، و إذا كان الثابت أن إعلان صحيفة الإستئناف تم فى الفترة التى حددها القانون - لمكتب المحامى بإعتبارها المحل المختار للمستأنف عليه فإن النعى - بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عادة وقت حصول الإعلان - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 336 لسنة 36 جلسة 1974/02/17 س 25 ع 1 ص 342 ق 56) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أية علاقة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بنيت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من - شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة /61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرارا تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تخضع للضريبة الإضافية فى سنتى النزاع المرتبات التى حصل عليها الطاعن بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل بها فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 336 لسنة 36 جلسة 1974/02/17 س 25 ع 1 ص 342 ق 56) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة 432 من قانون المرافعات الملغى قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 1955 و التى تحكم الطعن ، و هى بصدد بيان الأوراق التى يجب إيداعها لم تستوجب تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . و إذا كانت الطاعنه قد قدمت صورة رسمية من الحكم الإبتدائى و أخرى من الحكم المطعون فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه بياناً كافياً لوقائع الدعوى و أسانيد الخصوم فيها بما يغنيه عن الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى بشأن تلك الوقائع و الأسانيد ، فإن تقديم صورة الحكم الصادر بندب خبير أو صورة التقرير - تقرير الخبير - ليس واجبا لصحة إجراءات الطعن . (الطعن رقم 510 لسنة 37 جلسة 1974/02/16 س 25 ع 1 ص 337 ق 55) |
|
متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون ضده العامل - و حتى 1963/6/30 تاريخ إنتهاء المدة التى حددها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 لإجراء التعادل ، لم يكن قد حصل على المؤهل الذى تقدم به للشركة و سويت حالته على أساسه إذ حصل عليه فى يوليو سنة 1963 و عين فى الدرجة التاسعة إبتداء من 1963/9/1 و إذا كانت العبرة فى تحديد المرتب و متوسط المنحة التى يجب ضمها له وفقا للقرار الجمهورى السالف الإشارة إليه و المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3309 سنة 1966 و المعمول به من تاريخ نشره 1966/8/28 قبل صدور الحكم المطعون فيه ، هى بالمنحة التى صرفتها الشركة للعاملين فى السنوات الثلاثة السابقة على تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المرفق بالقرار رقم 3546 لسنة 1962 و الذى تحدد لإتمامه مدة لا تجاوز سته أشهر من تاريخ العمل به فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإستحقاق المطعون ضده منحة لم تكن مستحقة له عند إجراء التعادل و لم يسبق صرفها إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 510 لسنة 37 جلسة 1974/02/16 س 25 ع 1 ص 337 ق 55) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى أحوال التصفية ، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ، و لكن من تاريخ إنتهائها ، و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية . (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 299 ق 49) |
|
نص المادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم آيلولة على التركات ، يدل على أن المشرع راعى أنه قد يتعذر أو يستحيل تحصيل بعض الحقوق المطلوبة للتركة ، و خول مصلحة الضرائب أن تستبعد نهائياً من وعاء رسم الأيلولة الديون المعدومة ، و هى التى يفقد الأمل فى تحصيلها . و لما كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أوضح أن الشركة - التى كان للمتوفى نصيب فيها - و إن كانت قد بدأت تصفيتها فى غضون سنة 1957 ، إلا أنه لم يتم تصفيتها بعد ، حتى وفاة المورث ، و أن مأمورية الضرائب قد إستبعدت من أصول التركة الديون التى أعتبرتها معدومة فعلاً ، و لم يقم دليل على إنعدام ديون سواها ، فإن هذا القول من الحكم يكفى للرد على دفاع الطاعنين - من أنه كان يتعين عدم إخضاع نصيب المورث فى تلك الشركة للرسم - و يكون النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب على غير أساس (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 299 ق 49) |
|
إعتبار الدين معدوماً أو غير قابل للتحصيل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءة على أسباب سليمة (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 299 ق 49) |
|
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إتخذ من خمس السنوات السابقة على وفاة المورث فترة ريبة بحيث لا يحاج مصلحة الضرائب بالهبات الصادرة منه إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، و قد إفترض المشرع بشأنها مظنة الغش و التحايل على أحكام القانون . (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 299 ق 49) |
|
و لئن كانت المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 تقضى بألا تدخل فى تقدير قيمة التركة الأوراق و القيم المالية التى ينص القانون على إعفائها من رسم الأيلولة ، و كانت هبة مورث الطاعنين لسندات القرض الوطنى إلى إبنه و إبنته قد تمت بتاريخ 13 من نوفمبر 1958 ، . فى ظل سريان المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 الذى كان يعفى هذه السندات من كافة الضرائب بما فى ذلك ضريبة الأيلولة على التركات ، إلا أنه لما كان قدر صدر قبل وفاة المورث القانون رقم 149 لسنة 1961 ، و هو ينص على تحويل القرض الوطنى 1/4 3 % " 1963 - 1973 " إلى قرض إنتاج و إعفاء القرض المحول و فوائده من الضرائب فيما عدا الضريبة على التركات بجميع أنواعها ، و كانت الوفاة طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة ، هى الواقعة المنشئة لرسوم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال الملك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة العامة بتحققه ، فإن السندات الموهوبة المشار إليها تخضع لرسم الأيلولة لصدورها فى خلال السنوات الخمس السابقة على وفاة الواهب ، و لا يغير من ذلك أن القانون المذكور لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 28 من أغسطس 1961 ، لأن هذا لا يعتبر إنسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضى ، و إنما تطبيقاً للأثر الفورى لهذا القانون ، كما لا يغير منه تصرف الورثة بالبيع فى السندات الموهوبة إلى الغير قبل وفاة المورث ، لأن المناط هو تحقيق شرائط إنطباق المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 عن الوفاة . (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 299 ق 49) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة ، إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه ، أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى ، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرار تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . و لا يغير من هذا النظر إستدلال الحكم المطعون فيه ، بأن المطعون عليه كان مديرا عاما للشركة ، قبل أن يعين عضوا منتدبا بمجلس إدارتها ، و أنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذى كان يحصل عليه منذ كان مديرا عاما دون زيادة ، لأن ذلك لا يعول عليه إزاء ما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره . (الطعن رقم 307 لسنة 36 جلسة 1974/01/30 س 25 ع 1 ص 245 ق 43) |
|
الدعاوى المتعلقة بالضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع و تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة /54 مكرر من هذا القانون ، لأن هذه المادة و على ما يبدو من سياقها إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرفعات ، و قد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر ، فيقتصر أثرها على طرق و إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لا يتعدها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و لم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة . (الطعن رقم 282 لسنة 36 جلسة 1974/01/30 س 25 ع 1 ص 241 ق 42) |
|
إذ كان الثابت فى الدعوى - المتعلقة بضريبة المرتبات و الأجور و ما فى حكمها - أنها رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب ، و دفعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق برفض هذا الدفع ، و كانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء و قصرت إستثنافها لهذا الحكم على ما قضى به فى الموضوع من سقوط حقها فى المطالبة بأية ضريبة عن المبالغ المدفوعة قبل سنة 1950 و إذا كان الإستئناف لا ينقل الدعوى لمحكمة ثانى درجة إلا فى حدود طلبات المستأنف فإن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لا يكون مطروحا أمام محكمة الإستئناف و لو كان متعلقا بالنظام العام ، لأن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع قد حاز قوة الأمر المقضى ، و هى تسمو على قواعد النظام العام . لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ هى لم تعرض لهذا الدفع . (الطعن رقم 282 لسنة 36 جلسة 1974/01/30 س 25 ع 1 ص 241 ق 42) |
|
مؤدى نص المادة 55 و البند "2" من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً "أ" من القانون رقم 14 لسنة 1939 و هى المواد المضافة إليه بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به فى 1958/7/31 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد إستهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتا لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أى تغيير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس ، و لا محل لإستدلال الحكم المطعون فيه بالمذكرة الإيضاحية للقانون تأييدا لما ذهب إليه من أن ربط الضريبة على الأرباح الفعلية لا يكون إلا فى حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول فى سنة الأساس ، و ذلك أن ما ورد بهذه المذكرة عن هاتين الحالتين لا يعدو أن يكون ضربا لأمثلة للربط على الأرباح الفعلية . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على عدم ربط الضريبة على الأرباح الفعلية للممول فى سنتى 1961 و 1962 إستنادا إلى أنه لم يغير نشاطه و لم يكن يزاول نشاطا جديدا فى هاتين السنتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4 لسنة 37 جلسة 1974/01/23 س 25 ع 1 ص 223 ق 38) |
|
إذا يبين من المذكرة التى قدمتها الطاعنة - مصلحة الضرائب - أمام محكمة الإستئناف أنها تمسكت فى دفاعها بأن رقم أعمال المطعون عليه - مقاول فى سنة 1961 بلغ ضعف الرقم فى سنة 1960 ، كما بلغ فى سنة 1962 بما يعادل ثلاثة أضعاف رقم أعماله فى سنة 1960 و أن أرباحه الفعلية زادت تبعا لذلك فى هاتين السنتين مما لا يجوز معه إتخاذ أرباح سنة 1960 أساسا للربط عليه فى السنتين المذكورتين و إنما تربط الضريبة فى كل منهما على أرباحه الفعلية طبقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ، و كان الحكم المطعون فيه لم يمحص مقومات هذه الزيادة و يبين الأسباب التى دعته إلى نفيها مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 4 لسنة 37 جلسة 1974/01/23 س 25 ع 1 ص 223 ق 38) |
|
دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقا للقانون ، و هذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة ، أما الورد فهو أداه تنفيذية لتحصيل الضريبة و لا يعتبر مصدر للإلتزام بالضريبة أو شرطا لتكونه ، يؤيد هذا النظر أنه يبين من نصوص بعض مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 أن دين الضريبة ينشأ و يصبح واجب الأداء قبل أن يصدر به الورد ، فقد ألزم المشرع الممولين فى المادتين 44 ، 48 من هذا القانون بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 بالوفاء بالضريبة على أساس الأقرار المقدم منهم ، و تقرر المادة 45 و ما بعدها أن الضريبة تصبح واجبة الأداء طبقا لما يستقر عليه رأى المصلحة إذا أصرت على تصحيح الإقرار المقدم من الممول ، و أجازت المادة 92 بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 للمصلحة توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما هو مستحق من الضرائب على أساس الإقرار إذا لم يتم أداؤها فى الموعد القانونى دون حاجة إلى إصدار الورد ، و تقضى المادة 93 مكرراً "أ" بإلزام الممول بفائدة قدرها سته فى المائة عن الضريبة التى لم يؤدها فى ميعاد تقديم الإقرار إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء المواعيد المحدده لأداها حتى تاريخ الأداء . و لا محل للتحدى بما تنص عليه المادة 92 من ذات القانون ، ذلك أن هذه المادة صريحة فى أنها تعلق تحصيل الضريبة لا نشوءها على صدور الأوراد الواجبة التنفيذ . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 ، و لا ما أورده القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم فى مادته الثانية ، لأن هذين القانونين لم يستهدفا الإبانة عن الواقعة المنشئة لدين الضريبة ، و إنما شرطا إتخاذ إجراءات معينة تيسيرا على الممولين فى إسترداد ما دفعوه بغير حق ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 ، و كذلك ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 646 لسنة 1953 تعليقا على المادة الثانية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن دين الضريبة لا ينشأ فى ذمة الممول إلا بعد صدور الورد ، و أن دين ضريبة الأرباح التجارية موضوع التنفيذ المستحق عن سنتى 1959 ، 1957 تال فى الوجود لتاريخ التصرف الصادر منه - ببيع العقار المحجوز عليه إداريا - إلى المطعون عليهم و المسجل فى 3 من سبتمبر 1959 تأسيسا على أن الورد لم يكن قد وجه إليه حتى ذلك التاريخ ، و رتب الحكم على ذلك عدم توافر شروط الدعوى البوليصية بالنسبة لهذا التصرف ، و إلغاء الحجز الموقع على العقار المبيع ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 238 لسنة 36 جلسة 1974/01/16 س 25 ع 1 ص 157 ق 28) |
|
الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية وفق المادتين 38 و 1/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستحق سنويا و إستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى يباشرها الممول فى بحر السنة . (الطعن رقم 238 لسنة 36 جلسة 1974/01/16 س 25 ع 1 ص 157 ق 28) |
|
إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها - و هى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما إنتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى الأرباح ، و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى إستبعاده من وعاء الضريبة بإعتباره من التكاليف ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود إختصاصها فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله . (الطعن رقم 279 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 119 ق 22) |
|
تنص المادة الأولى من الفصل الخامس من الجدول رقم 2/ الملحق بقانون الدمغة رقم 224 لسنة 1951 على أنه " يحصل رسم دمغة على كل مبلغ تصرفه الحكومة و الهيئات العامة مباشرة أو بطريق الإنابة على النحو الآتى ... " و تقضى المادة 12 من ذات القانون بأن كل تعامل بين الحكومة و الغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة ، و إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات تنص على أنه " تسرى على معاملات المصلحة فى الأوراق المالية و على المتعاملين معها فى هذه الأوراق الأحكام ذاتها الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم " و كان هذا النص صريحاً فى أن يقتصر حكمه و ما يستتبعه ذلك من عدم تطبيق نص المادة 12 من قانون الدمغة ، على تعامل مصلحة صناديق التأمين و المعاشات فى الأوراق المالية ، و لا يتعداه إلى إكتتاب هذه المصلحة فى رأس مال الشركات عند تأسيسها ، لأن الإكتتاب مرحلة سابقة على تأسيس الشركة ، و لا يعتبر تعاملا فى أوراق مالية ، فضلاً عن أن الإعفاء من الضريبة هو إستثناء من الأصل و لا يكون إلا بنص صريح ، و بالتالى فإن الإعفاء من رسم الدمغة على الصرفيات الحكومية المنصوص عليه فى المادة 57 سالفة الذكر ، لا يسرى على إكتتاب مصلحة صناديق التأمين و المعاشات فى رأس مال الشركة المطعون عليها يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع إعفاء الإكتتاب فى رأس مال الشركات من رسم الدمغة ، نص على ذلك صراحة ، و هو ما فعله فى المادة 30 من قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1963 ، و هو ما تنص عليه أيضا المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى ألغى القانون رقم 60 لسنة 1963 . (الطعن رقم 265 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 114 ق 21) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى ، فإن البحث عن حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على سريان الإعفاء من رسم الدمغة الخاص بتعامل مصلحة صناديق التأمين و المعاشات فى الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 - على إكتتاب هذه المصلحة فى رأس مال الشركة المطعون عليها عند تأسيسها فى سنة 1958 إستثنادا إلى أن الحكمة من الإعفاء متوافرة فى الحالين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 265 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 114 ق 21) |
|
مؤدى نص المادة 55 و الفقرة الثالثة من المادة 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره فى 1958/7/31 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون ر قم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقا على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائه و خمسين جنيها و لم تنعد خمسمائة جنية ، إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساسا لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين و هما 1956 ، 1957 ما دامت الضريبة التى تربط ربطا نهائيا عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 . (الطعن رقم 258 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 109 ق 20) |
|
المقصود بالربط النهائى - فى القانون 102 لسنة 1958 - ذلك الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص ، سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائيا . و لا إعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح ، ذلك أنه يكفى لإعتبار الربط غير نهائى ، أن يكون التقدير محل طعن من أى من الطرفين . و لا محل فى هذا الصدد لأعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن لجنة الطعن قررت تأييد تقدير المأمورية لأرباح المطعون عليه فى سنة 1955 بمبلغ 600 جنيه مما كان يمتنع معه إتخاذ أرباح هذه السنة أساسا لربط الضريبة عليه فى سنة 1956 لتجاوزها مبلغ 500 جنيه ، و إذ طعن المطعون عليه فى هذا القرار و قضت محكمة أول درجة بتخفيض أرباح سنة 1955 إلى مبلغ 360 جنيها ، فقد توافرت شروط أعمال قاعدة الربط الحكمى سالفة الذكر ، و تعين على المحكمة تطبيقها . (الطعن رقم 258 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 109 ق 20) |
|
دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقا للقانون ، و هذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة ، و لما كانت الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هى فى الأصل حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية التى تنتهى فى 31 من ديسمبر ، كما تستحق هذه الضريبة بوفاة الممول ، و كان إخطار المورث بربط الضريبة العامة على الإيراد لا علاقة له بنشوء الضريبة التى إستحقت بوفاته و يلزم الورثة بأدائها من مال تركته طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 245 لسنة 1953 . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الضريبة العامة على الإيراد لم تستحق فى ذمة المورث ، تأسيسا على عدم إخطاره بربط الضريبة ، و لأن الإخطار حرر فى تاريخ لاحق لوفاته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 186 لسنة 36 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 106 ق 19) |
|
نص المادتين 55 و 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، يدل على أن الأصل إتخاذ أرباح سنة الأساس التى تتجاوز مائة و خمسين جنيها و لا تتعدى خمسمائة جنية أساساً لربط الضريبة عن السنة التالية ، و مؤدى ذلك إتخاذ أرباح المطعون عليه عن سنة 1957/1956 أساساً للربط عن سنة 1958/1957 و لو ترتب على ذلك زيادة الأرباح عن تقدير المأمورية ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 من أنه تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول و المصلحة فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول ، ذلك لأن هذه المادة وردت فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939، و هذا الفصل بجملته مستثنى من قاعدة الربط الحكمى بنص المادة 55 منه بعد تعديله بالقانون رقم 102 لسنة 1958 التى قررت تلك القاعدة . و لا محل فى هذا الصدد و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ، ذلك لأنه ما دام أن المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الإتباع طالما أن الربط لم يصبح نهائياً لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على تقدير الأرباح الفعلية للمطعون عليه فى سنة 1957 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 322 لسنة 36 جلسة 1973/12/30 س 24 ع 3 ص 1402 ق 240) |
|
مفاد نصوص المواد 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسويات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى ألغى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية إن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر - و ذلك حتى يتم التعادل . (الطعن رقم 270 لسنة 37 جلسة 1973/12/29 س 24 ع 1 ص 1382 ق 237) |
|
يراعى عند إجراء التعادل " تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام " أن يتم على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية ، و أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقها وظيفته و تم على أساسها التعادل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة و يستحق دفع الفرق المدنى بين المرتب و أول مربوط الدرجة فى الميعاد المحدد بالقرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و هو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل (الطعن رقم 270 لسنة 37 جلسة 1973/12/29 س 24 ع 1 ص 1382 ق 237) |
|
لا إرتباط بين المنحة الواجب دفعها للعامل بإعتبارها جزءاً من الأجر فى الفترة السابقة على إجراء التعادل و التى يجب الإستمرار فى صرفها مع المرتب و إعانة الغلاء حتى يتم التعادل و بين الفروق المالية التى قد يسفر عنها التعادل . و إذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض طلب النقابة صرف المنحة عن المدة السابقة على التعادل تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها - عند إجرائها التعادل - ضمت متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية للمرتب ، و أن المنحة بإعتبارها من الفروق المالية لا تستحق الدفع الأ من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء فى 1965/7/1 بالتصديق على قرار التعادل فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 270 لسنة 37 جلسة 1973/12/29 س 24 ع 1 ص 1382 ق 237) |
|
تنص المادة /294 من قانون المرافعات السابق على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين . و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة ، يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة ، إنما يجعل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . و لما كان الطاعنان الرابع و الخامس قد بلغا سن الرشد أثناء سير الإستئناف ، و لم ينبها - هما أو شقيقهما الطاعن الثانى الذى كان وصياً عليهما - المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتهما و تركا شقيقهما يحضر عنهما بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف ، فإن حضور شقيقهما يكون فى هذه الحالة بقبولهما و رضائهما فتظل صفته قائمة فى تمثيلهما فى الخصومة بعد بلوغهما سن الرشد ، و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ، و يكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر أن قد حضرا بنفسيهما الخصومة بعد بلوغهما ، و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل ، و هى لم تزل هنا بل تغيرت فقط ، فبعد أن كانت نيابة شقيقهما عنهما قانونية ، أصبحت إتفاقية ، لما كان ذلك و كان هذان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل شقيقهما لهما بعد بلوغهما سن الرشد ، فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . (الطعن رقم 230 لسنة 36 جلسة 1973/12/26 س 24 ع 3 ص 1352 ق 232) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة /36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذه أساساً لربط الضريبة " يدل - و على ما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون - على أن المشرع أراد أن يجعل من " القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأراضى الزراعية " الداخلة صمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة إستغلالها الزراعى ، يستوى فى ذلك ما يستغل منها فى زراعة المحصولات العادية و ما يستغل منها فى زراعة الفواكه ، و القول بغير ذلك و بأن هذا المعيار الحكمى يقتصر على الأراضى التى تستغل إستغلالاً زراعياً خالصاً أو عادياً و يخرج من نطاقه الحدائق ، هو إستثناء لا يكون إلا بنص . (الطعن رقم 230 لسنة 36 جلسة 1973/12/26 س 24 ع 3 ص 1352 ق 232) |
|
مبانى العزب و آلات الرى التى تقام على الأرض الزراعية و تخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها و توابعها لا عنصراً مستقلاً فى التركة . (الطعن رقم 230 لسنة 36 جلسة 1973/12/26 س 24 ع 3 ص 1352 ق 232) |
|
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، و كان قرار لجنة الطعن - الصادر فى النزاع السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً ، النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية - أياً كان وجه الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو إدعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 220 لسنة 36 جلسة 1973/12/19 س 24 ع 3 ص 1305 ق 225) |
|
متى كان البين من الأوراق أنه قام بين الطرفين نزاع بشأن الأساس الذى يجرى بمقتضاه تحديد رتب القطن الموردة من مورث المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة و حسمت محكمة أول درجة ذلك النزاع بحكمها الذى إنتهى فى منطوقه و فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً إلى الإعتداد بالتحديد الوارد بكشوف بنك مصر ، و إعتباره حجة على الشركة ، و بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين على هذا الأساس فإن الحكم المذكور يكون قد قضى فى شق من الدعوى قضاء قطعياً لا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ، و إن كان يجوز الطعن فيه بالإستئناف إستقلالاً عملاً بحكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ لم يستأنف فى الميعاد القانونى فإن الحق فى إستئنافه يكون قد سقط ، و لا تجوز المجادلة فيما تضمنه أمام محكمة الإستئناف لمناسبة نظرها الإستئناف المقام عن الحكم الصادر فى باقى الموضوع . (الطعن رقم 113 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1280 ق 222) |
|
إدماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنقضى الشركة المندمجة ، و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية ، و تحل محلها الشركة الدامجة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و تخلفها فى ذلك خلافة عامة ، و من ثم تختصم وحدها فى خصوص الحقوق و الديون التى كانت للشركة المندمجة أو عليها ، و قد أكدت المادة 4 من القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى شركات مساهمة ذلك الأصل ما لم يتفق على خلافه فى عقد الإندماج . (الطعن رقم 113 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1280 ق 222) |
|
قضى القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم منشأت تصدير القطن و المحالج ، و نص فى مادته الرابعة على أن الدولة لا تكون مسئولة عن ديون المنشأت المؤممة إلا فى حدود ما آل إليها من أموال هذه المنشآت و حقوقها فى تاريخ التأميم . و إذ كان حكم القانون قد إنطبق على الشركة المصرية للقطن و التجارة ، و كانت هذه الشركة قد أدمجت بعد تأميمها فى الشركة الطاعنة ، فإن هذه الشركة الأخيرة تكون خلفاً عاماً للشركة المؤممة المندمجة تئول إليها كل حقوقها و تسأل عن جميع إلتزاماتها فى حدود ما أسفر عنه التأميم . و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه الشركة المؤممة - و بالتالى الشركة الطاعنة التى خلفتها - مسئولة عن كامل الدين السابق على التأميم ، دون أن يحقق الحكم دفاع الشركة الطاعنة ، و يبحث مدى كفاية الأصول التى آلت إلى الدولة بالتأميم للوفاء بذلك الدين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه . (الطعن رقم 113 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1280 ق 222) |
|
متى كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأه و كانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأه وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخره على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ، و لا يمتد إلى أرباح التنازل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة - المتنازل إليها - عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط بأشرته الشركة بعد التوقيع على عقد البيع ، مع أن هذه الضريبة ، مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم و قد إعتمد فى قضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 213 لسنة 36 جلسة 1973/12/12 س 24 ع 3 ص 1263 ق 219) |
|
مؤدى نص المادة 15 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب - و هى بسبيل النظر فى الديون و الإلتزامات على التركة - طلب المستندات المثبتة لهذه الديون و الإلتزامات ، و أن تطلع على السجلات و الدفاتر التجارية ، و تستبعد مؤقتاً أو نهائياً ، كل دين يبدو لها أنه صورى أى غير ثابت ثبوتاً كافياً ، ثم خصت بالإشارة ديوناً معينة يجوز للمصلحة إستبعادها ، على أن يكون لأصحاب الشأن المطالبة برد ما دفعوه من رسوم الأيلولة متى أثبتوا أمام القضاء أن الذى حصل منهم لم يكن مستحقاً . (الطعن رقم 203 لسنة 36 جلسة 1973/12/12 س 24 ع 3 ص 1257 ق 218) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحرير سند الدين و تسليمه لمن صدر له ، يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته ، و لو كان سببه التبرع و لم يطالب صاحبه بقيمته إلا بعد وفاة من صدر منه . (الطعن رقم 203 لسنة 36 جلسة 1973/12/12 س 24 ع 3 ص 1257 ق 218) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه - إذ إستبعد الدين المستحق على المتوفاه لإبنتها من وعاء الضريبة على التركة - قد إنتهى إلى أن الدين موضوع النزاع مستحق على المتوفاة حال حياتها ، و ثابت بمستند يصلح دليلاً عليها أمام القضاء مما يدل على جدية الدين ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون علىغير أساس . (الطعن رقم 203 لسنة 36 جلسة 1973/12/12 س 24 ع 3 ص 1257 ق 218) |
|
متى كانت الدعامة - التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم ، فلا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما أضافه تزيداً من تقريرات إستخلصها من تفسيره لنص القانون . (الطعن رقم 203 لسنة 36 جلسة 1973/12/12 س 24 ع 3 ص 1257 ق 218) |
|
متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين كان فى حضور الطاعن والمدافع عنه وبغير اعتراض من أيهما فإن هذا يسقط الحق فى الدفع بالبطلان . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246) |
|
إن محكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى متى كانت سائغة ، وهي غير ملزمة بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ولها فى هذا الشأن أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ، كما أن التناقض فى أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246) |
|
من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم إعلان المسئول عن الحقوق المدنية بجلسة نظر المعارضة مردود بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره وكان لا يماري فى صحة إجراءات محاكمته هو ، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء . . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246) |
|
من المقرر أن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من حماية خاصة على الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة، لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246) |
|
إن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة ، وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246) |
|
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض . ولما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق ، وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة المجني عليها فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً ويكون ما يثيره الطاعن غير ذي محل . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246) |
|
إن الخطأ المشترك - فى نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلي المتهم من المسئولية وما دام الحكم - فى صورة الدعوى - قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهي وقوع الضرر بوفاة المجني عليها ومن رابطة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقعى ، فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليها كان السبب فى وقوع الحادث لا جدوى له منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفي مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها فى حقه . (الطعن رقم 1014 لسنة 43 جلسة 1973/12/10 س 24 ع 3 ص 1213 ق 246) |
|
مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافآت و المعاشات ، تسرى على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الإعتباريين ، فإذا تعاقدت شركة على القيام بعمل أو خدمة ، فإن الأرباح التى تحققها من هذا العقد لا تخضع للضريبة على كسب العمل ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن منشأة المطعون عليهم هى شركة تضامن ، و هى التى تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها ، و من ثم فإن أرباح فرع التأمين بالشركة لا تخضع لضريبة كسب العمل المقررة على المرتبات و الأجور ، إذ هى فى الصورة المعروضة أرباح حققتها الشركة لا الشركاء ، و قد إتخذت فى سبيل تحقيقها شكل منشأة ، متميزة فى إدارتها و إستغلالها عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها . (الطعن رقم 179 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1228 ق 213) |
|
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحريق الذى وقع فى المطحن ، لم يوقف العمل بالمنشأة بصفة نهائية ، بل إستأنفت نشاطها بعد أن تم إصلاح المطحن ، فإن هذه الخسائر ، تعتبر من خسائر الإستغلال التجارى . (الطعن رقم 46 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1221 ق 212) |
|
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لنسة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - معدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و قبل تعديلها بالقانون رقم 243 لسنة 1959 ، أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية الذى يدخل فى وعاء الضريبة على الإيراد العام ، الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة . (الطعن رقم 46 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1221 ق 212) |
|
مفاد نص المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما يعتبر تكليفاً من المبالغ التى أوردتها المادة السابعة ، و يخصم من وعاء إحداى الضرائب النوعية ، لا يجوز خصمه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و أن خسائر الإستغلال التجارى و الصناعى بإعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية و الصناعية تخصم من وعاء الضريبة العامة على الإيراد سنة تحققها ، يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 243 لسنة 1959 . (الطعن رقم 46 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1221 ق 212) |
|
يتعين لخصم خسائر الإستغلال التجارى من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة تحققها ، أن تكون هذه الخسائر قد حددت فى نطاق وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و ألا يكون ربط هذه الضريبة قد صار نهائياً . (الطعن رقم 46 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1221 ق 212) |
|
مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، أنه إذا كان الممول قد طعن فى الربط النوعى لأى عنصر من عناصر الإيراد ، فلا يحال إلى لجنة الطعن بالنسبة إلى ربط الضريبة العامة على الإيراد ، سوى أوجه الخلاف الأخرى التى لم يتناولها الطعن ، أما إذا كان الربط النوعى لأى عنصر من عناصر الإيراد قد أصبح نهائياً وفقاً لقانون الضريبة النوعية المفروضة عليه ، فلا يحال إلى لجنة الطعن ما قد يثيره الممول بالنسبة إلى هذا الربط من إعتراض . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن من بين الأسباب التى إستند إليها المطعون عليه الممول - فى إعتراضه على تقدير المأمورية لا يراده الخاضع للضريبة العامة ، أن الوعاء التجارى غير نهائى ، لأنه محل طعن ، و كان الحكم المطعون فيه قد خصم من وعاء ضريبة الإيراد العام المطعون عليه فى سنة 1953 قيمة الخسارة التى لحقته من حريق المطحن فى تلك السنة دون أن يتحقق الحكم من تحديد هذه الخسارة طبقاً للوعاء التجارى ، و قبل أن يتم الفصل فى الطعن الذى أقامه المطعون عليه أمام اللجنة على الربط الخاص بهذا الوعاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 46 لسنة 36 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1221 ق 212) |
|
إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها - وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق - أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 167 لسنة 36 جلسة 1973/11/28 س 24 ع 3 ص 1174 ق 203) |
|
متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - أمام محكمة النقض - و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح - تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها - فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح - و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار . (الطعن رقم 167 لسنة 36 جلسة 1973/11/28 س 24 ع 3 ص 1174 ق 203) |
|
يشترط لتطبيق حكم المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق ، يسقط بمضى سنتين فيما عدا الأحوال المنصوص عنها فى المواد 45 ، 47 ، 75 من هذا القانون ، أن يكون المبلغ الذى حصلته مصلحة الضرائب دفع من الممول بإعتباره ضريبة ، و أن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . و لما كان دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له ، و كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية وفق المادتين 38 و 1/39 من القانون سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تستحق سنوياً ، و إستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها الشركة أو المنشأة فى بحر السنة ، و كان على الممول طبقاً للأمرين العسكريين رقمى 361 لسنة 1942 ، 362 لسنة 1943 ، و قبل التعديل الذى أدخله المشرع بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على المادتين 44 و 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - أن يدفع للخزانة ، على أساس الأرقام و البيانات المقدمة منه ، ما يكون مستحقاً عليه من ضريبة عادية أو إستثنائية عن السنة المنتهية فى سنة 1942 و عن أية سنة سابقة ، و لو لم تكن مصلحة الضرائب قد فرغت من مراجعة حسابات الممول أو لم يتم الإتفاق معه على الربط ، أو لم تتم الإجراءات الخاصة بتقدير رقم الأرباح الذى ترتبط عليه الضريبة ، و ذلك مع إحتفاظ المصلحة بحق مناقشة هذه الأرقام و السير فى إجراءات المراجعة و التقدير إلى أن يتم الربط النهائى ، و عندئذ يلتزم الممول بدفع الفرق فى الحدود و طبقاً للأوضاع المقررة . لما كان ذلك فإن أداء الممول لهذه المبالغ من واقع إقراره فى الميعاد المحدد لتقديمه ، يعتبر أداء مؤقتاً لضريبة مستحقة للخزانة طبقاً لأحكام القانون لحين تحديد قيمة الضريبة المستحقة بصفة نهائية بعد ربطها عليه و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه سدد فى 1940/2/29 من واقع إقراره مبلغ 417 جنيهاً و 282 مليماً من ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن سنتى 1938 و 1939 ، و أنه فى 1950/1/25 بعد إتخاذ إجراءات الربط سدد الضريبة بالكامل و قدرها 899 جنيهاً و 40 مليماً دون أن يستنزل منها المبلغ الأول ، فإن سداده لهذا المبلغ يعتبر سداداً لضريبة لا يحق له إستردادها ، و إذ لم يرفع المطعون عليه دعواه للمطالبة برد الضريبة التى دفعت فى 1950/1/25 ، فيكون حقه قد سقط بمضى سنتين طبقاً لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 154 لسنة 36 جلسة 1973/11/14 س 24 ع 3 ص 1084 ق 188) |
|
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطين تحرير بروتيستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتيستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتيستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل هذه الواجبات أو بعضها بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف الذى قد يرد فى الورقة التجارية ذاتها أو فى ورقة مستقلة عنها ، و أن ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال ، فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط المقرر فى المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة . (الطعن رقم 259 لسنة 38 جلسة 1973/11/13 س 24 ع 3 ص 1077 ق 187) |
|
إذا كان ما قرره الحكم لا خطأ فيه ، و يعتبر إستخلاصاً موضوعياً سائغاً تحتمله عبارات العقد مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 259 لسنة 38 جلسة 1973/11/13 س 24 ع 3 ص 1077 ق 187) |
|
من المقرر قانوناً أن شرط الرجوع بلا مصاريف يعطل الأحكام الواردة فى المادتين 162 ، 165 و ما بعدهما من قانون التجارة فلا يلزم الحامل بعمل البروتستو أصلاً و أنه على فرض بطلانه فإن ذلك لا يؤثر على حق الحامل فى الرجوع على المظهرين و ضمانهم ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن وثيقة التأمين متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف و أن النعى ببطلان البروتستو يكون غير منتج . (الطعن رقم 259 لسنة 38 جلسة 1973/11/13 س 24 ع 3 ص 1077 ق 187) |
|
من المقرر قانوناً انه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير ما ورد بالتقرير مادام غير متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 259 لسنة 38 جلسة 1973/11/13 س 24 ع 3 ص 1077 ق 187) |
|
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 على أن السندات الصادرة طبقاً للمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 - و منها سندات القرض الوطنى - و فوائد هذه السندات معفاة من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة ، حالية و مستقبلة بما فى ذلك ضريبة الأيلولة على التركات ، و النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1946 بخصوص قرض القطن على أن تعفى السندات و الأذونات الصادرة طبقاً للمادة الأولى - سندات و أذونات قرض القطن - و كذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو مستقبلة فيما عدا رسم الأيلولة على التركات ، يقتصر نطاق الإعفاء فيهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على فوائد هذه السندات و لا يمتد أو يبقى مصاحباً لها عند إعادة توزيعها حكماً أو فعلاً ، و من بعد تحولها إلى ناتج أسهم أو سندات أخرى مغايرة حيث يرتفع عنها هذا الوصف ، و لا تتحقق فى شأنها علة الإعفاء و حكمته بما لا سبيل معه إلى القول بأنها فوائد سندات قرض وطنى أو قرض قطن لا تزال . إذ كان ذلك و كان النزاع يدور حول فوائد سندات قرض وطنى و قرض قطن حصلتها الشركة فى السنوات من 1946 إلى 1949 و خضوعها للضريبة على القيم المنقولة عند إعادة توزيعها حكماً على مساهميها ، و فى صورة ناتج لأسهمها هى ، لا فى صورة إيرادات لسندات القرض الوطنى و قرض القطن ، و جرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها للضريبة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 119 لسنة 36 جلسة 1973/11/07 س 24 ع 3 ص 1054 ق 183) |
|
مؤدى نص المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أن خسارة الإستغلال التجارى و الصناعى فى إحدى السنين تعتبر تكليفاً على أرباح السنوات الثلاث التالية بما لا يجاوز نطاق هذه الأرباح . و مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد أن ما يعتبر من المبالغ - المشار إليها بالنص الأخير - تكليفاً و يخصم من وعاء إحدى الضرائب النوعية ، لا يجوز خصمه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ذلك فإن خسائر الإستغلال التجارى و الصناعى ، لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بإعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية و الصناعية فى السنوات الثلاث التالية يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 243 لسنة 1959 ، إذ هو واضح الدلالة على أن المشرع إستبعد المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من نطاق وعاء الضريبة العامة على الإيراد مكتفياً بما رأى النص عليه صراحة من خصم خسائر الإستغلال التجارى و الصناعى من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة تحققها ، دون غيرها من السنوات . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى وجوب خصم خسائر الإستغلال التجارى لمورث المطعون عليه فى سنة 1955 من أرباحه الداخلة فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة 1956 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 118 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1048 ق 182) |
|
أن إصدار الإعتماد المستندى ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ، و لكنه متفرع من عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الإعتماد ، فعندئذ يؤول الإعتماد إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، و لا يفرض عليه هذا الرسم بإعتبار أنه حصل عند فتح الإعتماد السابق ، و ما جرى به قضاء هذه المحكمة على النحو سالف البيان يتفق مع التعديل الذى أدخله المشروع فيما بعد بالقانون رقم 276 لسنة 1956 على المادة الثالثة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها " لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الإعتماد التى لا تمثل قرضاً أو سلفة من البنك ، فقد رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم على الإعتمادات بمعناها الفنى الدقيق ، و هى تلك الإعتمادات التى تمثل ديناً على العميل قبل البنك دون أن تكون مغطاه كلها أو فى جزء منها " . (الطعن رقم 114 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1040 ق 181) |
|
لما كانت الإعتمادات المستندية غير المغطاه تخضع لرسم الدمغة و كانت المادة الثامنة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 تقضى بأن يقع عبء الرسم المستحق على عقود أو عمليات فتح الإعتماد و تجديدها على الطرفين بالتساوى ، و لا يجوز الإتفاق على عكس ذلك ، و كان الثابت من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أن البنك قد سدد رسم الدمغة مناصفة بينه و بين العملاء عن العقود المغطاة التى لا يستحق عليها الرسم ، و كانت الدعوى بإسترداد الرسم مرفوعة من البنك دون العملاء ، فإن الحكم إذ إقتصر على القضاء برد الرسوم المدفوعة من البنك وحده ، لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 114 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1040 ق 181) |
|
متى كان يبين من المذكرة الختامية التى قدمها البنك أمام محكمة الإستئناف ، أنه تمسك فى دفاعه بأنه ظهر من تقرير الخبير أنه قام بدفع رسم الدمغة مرتين ، إحداهما عند فتح الإعتماد المستندى و الأخرى عند السحب من الحساب المدين المرحل إلى أرصدة الإعتمادات المستندية ، و أنه يتعين رد أحد الرسمين منعاً للازدواج ، و أغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذا الوجه من الدفاع ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 114 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1040 ق 181) |
|
الأصل أن النقود المودعة تنتقل ملكيتها إلى البنك الذى يلتزم برد مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة وديعة ناقصة ، تعتبر بمقتضى المادة /726 من القانون المدنى قرضاً ، و العملية على هذه الصورة منبتة الصلة بالحساب الجارى الذى يتفق الطرفان على فتحه ، إذ يقوم العميل فى الوديعه لأجل ، بإيداع مبالغ فى الحساب دون أن يكون من حقه سحبها خلال فترة معينة فيظل دائماً دائناً للبنك بمبلغ القرض ، و يعتبر الحساب مجمداً ، الأمر الذى لا يتوافر معه شرط تبادل المدفوعات ، و هو من خصائص الحساب الجارى . (الطعن رقم 113 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1035 ق 180) |
|
تخضع عقود القرض لرسم الدمغة وفقاً لنص المادتين الرابعة و الخامسة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 من قانون الدمغة رقم 224 لسنة 1951 ، و لا محل لتحدى الطاعن - البنك - بأن مقتضى ذلك أن يفرض رسم الدمغة على إيصالات الودائع التى أعفاها المشرع من الرسم طبقاً لنص المادة / 1 " أولاً " من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون سالف الذكر ، ذلك أن الإيصالات المذكورة لا تقتصر على مجرد إثبات واقعة الإستلام ، بل تتضمن فى نفس الوقت شروط الوديعة و يتعهد البنك برد المبلغ المودع ، فتعتبر فى حقيقتها عقد قرض يخضع لرسم الدمغة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذه النظر و أخضع لرسم الدمغة عقود الودائع لأجل بإعتبارها فى الحقيقة قروضاً من العملاء إلى البنك يلتزم بردها بعد مدة محددة نظير فائدة معينة مقابل إستعمالها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 113 لسنة 36 جلسة 1973/10/31 س 24 ع 3 ص 1035 ق 180) |
|
نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، يدل على أنه لتحديد وعاء الضريبة على التركات ، يتعين خصم الديون التى تلتزم بها التركة متى كانت ثابتة بمستند يصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء . (الطعن رقم 75 لسنة 36 جلسة 1973/07/11 س 24 ع 2 ص 1000 ق 173) |
|
مفاد ما تنص عليه المادة 1040 من القانون المدنى من أن كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، و كل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضى الإتفاق بغير ذلك ، أن الرهن الرسمى على العقار حق غير قابل للتجزئة ، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون ، فإذا إنقضى جزء من هذا الدين بقى العقار المرهون ضامناً لما بقى من الدين ، فلا يخلص منه ما يقابل ما إنقضى من الدين . لما كان ذلك ، فإنه يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما بقى منه ، على أن يكون التنفيذ فى مواجهة المورث و شريكه فى الدين المضمون اللذين إشتريا العقار المرهون بإعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية عن الدين ، لا بإعتبارهما حائزين للعقار ، لأنهما حلا محل البائع فى سداد الدين و يشترط فى الحائز طبقاً لنص المادة 2/1060 من القانون المدنى ، أن يكون غير مسئول شخصياً عن الدين ، و لا يحول دون ذلك أن يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع على المدين الآخر بمقدار حصته فيه ، لأن المعول عليه فى تحديد وعاء الضريبة على التركات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن ، و ليس بحصته فيه ، قبل باقى المدينين . و إذ إنتهى الحكم إلى أن دين بنك الأراضى ، غير قابل للإنقسام فى علاقة الدائن بالمورث و شريكه فى الدين المضمون ، و رتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من أصول التركة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 75 لسنة 36 جلسة 1973/07/11 س 24 ع 2 ص 1000 ق 173) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 1139 من القانون المدنى على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب و رسوم و حقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها إمتياز بالشروط المقررة فى القوانين و الأوامر الصادرة فى هذا الشأن يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها و منها - و على سبيل المثال - الضرائب و الرسوم ، لا تكون ممتازة ، و لا يثبت لها هذا الإمتياز إلا إذا قضت بإمتيازها القوانين و الأوامر الخاصة لكل منها ، و بالشروط و القيود التى تقررها هذه القوانين و الأوامر ، بحيث إذا إستحق للخزانة العامة مبلغ ما و لم يوجد قانون أو أمر يقضى بإمتيازه ، فإنه لا يتمتع بهذا الإمتياز ، و إذا وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز و نطاقه ووعائه ، و ما عساه أن يرد عليه من أموال . (الطعن رقم 74 لسنة 36 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 976 ق 169) |
|
بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة ، و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و التعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و القانون رقم 253 لسنة 1953 و القانون رقم 244 لسنة 1955 يبين أنه نص فى المادة 90 منه على أن " تكون الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " و هو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها الشهر و لا يثبت فيها حق التتبع و لو كان محلها عقاراً غير محمل بذاته بدين الضريبة ، و إكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة فى القانون و من جهة أخرى فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبة المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يخلو من أثر سئ على المعاملات و تعطيلها و إرتباكها إضراراً بمن يتعاملون فيها من يريدون البيع و من يريدون الشراء على السواء ، خصوصاً و أنه فيما عدا حالة التنازل عن المنشأة لم ينظم الشارع - و مع مراعاة سر المهنة - وسيلة للعلم بحقوق المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المالى للممولين و تكون بمثابة شهادة التصرفات العقارية فى أحوال التعامل العادى ، يؤيد ذلك أن إمتياز الخزانة العامة لا يخولها حق تتبع أموال مدينيها إلا بنص فى القوانين و الأوامر الخاصة بكل منها . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة و رتب على ذلك قضاءه برفض طلبات الطاعنين - بوقف إجراءات البيع الإدارى بالنسبة إلى أطيانهما و بعدم الإعتداد بالحجز الإدارى الموقع عليها- فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 74 لسنة 36 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 976 ق 169) |
|
بالرجوع إلى القوانين و الأوامر الخاصة بمختلف أنواع الضرائب و الرسوم يبين أنه كلما أراد الشارع أن يخول الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينيها إستيفاء لحق من حقوقها الممتازة ، و بصرف النظر عن عدم شهره ، نص على هذا الإمتياز الخاص و رسم معالمه و نطاقه و لم يبسط يد الخزانة العامة فى تتبعها تحت أى يد كانت ، بل تخفف و بالقدر اللازم لكفالة حقوقها ، و هو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب الأطيان و المبانى و الرسوم الجمركية و القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، و خلا منه القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لا يغير من هذا الوضع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1139 من القانون المدنى فى قولها " و تستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز فى أية يد كانت "إذ هى مقيدة بما تقرره القوانين و الأوامر الخاصة بمختلف أنواع الضرائب و الرسوم و محكومة بها بحيث إذا قررت هذه القوانين و الأوامر إمتيازاً خاصاً على بعض أموال مدينيها و لبعض أنواع الضرائب و الرسوم فتستوفى مبالغها "من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز فى أية يد كانت" و إن لم تكن مشهرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى . (الطعن رقم 74 لسنة 36 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 976 ق 169) |
|
نص الفقرة " ثالثا " من المادة الأولى الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و الفقرة الأولى من المادة 15 الواردة فى الباب الثانى من الكتاب الأول من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و المادة 16 الواردة فى الباب الثانى من القانون نفسه قبل تعديلها بالقانون رقم 42 لسنة 1971 يدل على أن المشرع فرض الضريبة على القيم المنقولة فى الباب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ثم أخضع فى الباب الثانى منه فوائد الديون و الودائع و التأمينات للضريبة أيضاً ، لأن ضريبة القيم المنقولة قد لا تصيب هذه الفوائد ، و تعتبر الضريبة الأولى مكملة للضريبة الثانية لأن كلا منهما يصيب إيراد رءوس الأموال المنقولة ، و نتيجة لذلك لا يصح أن تتناول إحداهما من الإيرادات ما تتناوله الضريبة الأخرى تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال متى كان المكلف شخصاً واحداً ، على أن فيصل التفرقة بين هاتين الضريبتين مرده إلى شخصية المدين بالإيراد الذى تفرض عليه الضريبة فإن كان المدين هو الحكومة أو هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الشركات المساهمة أو شركات التوصية ، خضع نتاج الدين لضريبة القيم المنقولة ما لم تكن معفاة منها ، و إن كان المدين من الأفراد أو شركات التضامن خضع النتاج للضريبة على فوائد الديون . (الطعن رقم 555 لسنة 35 جلسة 1973/06/20 س 24 ع 2 ص 946 ق 164) |
|
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن نص المادتين الأولى و الخامسة عشرة من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ما إقترن وضعهما من أعمال تحضيرية ، صريح فى الدلالة على أن نية المشرع كانت واضحة فى إطلاق سريان الضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الفوائد التى تدفعها الشركات المساهمة و شركات التوصية و لو لم تكن متعلقة بسلفة أو قرض بالمعنى القانونى الخاص بالقرض ، بل و لو كانت ناشئة عن فتح إعتماد أو حساب جار . (الطعن رقم 555 لسنة 35 جلسة 1973/06/20 س 24 ع 2 ص 946 ق 164) |
|
الإئتمان لا يقتصر على النشاط الإقتصادى داخل الدولة ، بل يجاوزه إلى المعاملات الدولية ، إذ يلجأ إليه كوسيلة لتمويل التجارة الخارجية ، و من قبيل ذلك منح المصدر الأجنبى للمستورد المصرى إئتماناً يمكنه من شراء المنتجات الأجنبية على أن يسدد المشترى المصرى ثمن ما إشتراه على أقساط أو آجال معينة ، و هذه العملية و إن تكن وفقاً للقانون المدنى تعتبر تأجيلاً لباقى الثمن ، إلا أنها وفقاً للقانون التجارى تعتبر بمثابة تسهيل إئتمانى و تخضع الفوائد المستحقة عنه للضريبة على إيرادات القيم المنقولة أو للضريبة على فوائد الديون تبعاً لشخصية المدين . (الطعن رقم 555 لسنة 35 جلسة 1973/06/20 س 24 ع 2 ص 946 ق 164) |
|
متى كان هناك إرتباط بين مركز مصلحة الضرائب - الطاعنة - و بين مركز البنك الذى إحتجز ضريبة القيم المنقولة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث لا يستقيم عقلاً نقض الحكم بالنسبة لمصلحة الضرائب ، و بقاؤه بالنسبة للبنك ، فإن نقض الحكم لصالحها يستتبع نقضه بالنسبة للبنك و لو لم يطعن فيه . (الطعن رقم 555 لسنة 35 جلسة 1973/06/20 س 24 ع 2 ص 946 ق 164) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن " ... و يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة " يدل على أنه يشترط للإفادة من الإعفاء المقرر بها أن تستلزم مزاولة المهنة الحصول على دبلوم عال ، و ألا يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ الحصول على هذا الدبلوم ، و لما كان مفاد ما تقضى به المادة الثالثة و العشرون من القانون رقم 146 لسنة 1950 من سريان العمل بالمادة 76 المعدلة آنفة الذكر إبتداء من أول يناير 1951 ألا ينطبق الإعفاء المشار إليه فيها إلا على من تحقق فيه شرط عدم مضى السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم حتى التاريخ سالف الذكر . و لما كان مورث المطعون عليهما - محام - قد حصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر فى سنة 1923 م فإنه لا يستفيد من هذا الإعفاء المؤقت و مدته خمس سنوات ، و لا محل للإستناد فى سريان هذا الإعفاء على مورث المطعون عليهما إبتداء من أول يناير 1956 إلى ما تنص عليه المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية ، و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 625 لسنة 1955 فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة ، ذلك أن هذه النصوص إنما وردت لتنظيم إنتقال المحامين المقيدين بجدول المحامين الشرعيين لغاية 31 من ديسمبر 1955 إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية بمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية إبتغاء عدم حرمانهم من مورد رزق عولوا عليه فى معاشهم ، فمنحهم المشرع حق المرافعة أمام المحاكم الوطنية دون إشتراط الحصول على درجة الليسانس فى القانون ، و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية على ما صرح به فى صدر المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، معتمداً فى ذلك بدرايتهم و خبرتهم فى الشريعة الإسلامية ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 625 لسنة 1955 . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بسريان الإعفاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على مورث المطعون عليهما إعتباراً من أول يناير 1956 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 595 لسنة 35 جلسة 1973/06/13 س 24 ع 2 ص 913 ق 159) |
|
إنه و إن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بندب خبير لبيان مقدار المبالغ التى أداها المطعون ضده - صاحب مدرسة خاصة - للطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - من إشتراكات و توابعها عن الفترة من 1959/8/1 حتى 1961/7/31 ، إلا أنه قد أقام قضاءه بذلك على ما قطع به فى أسبابه من أن الإستثناء الوارد فى القرار الوزارى رقم 18 لسنة 1959 الذى يسرى إبتداء من 1959/8/1 و الذى يستثنى من مجال تطبيقه أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن المستحقة عليهم على مبلغ عشرين جنيهاً ينطبق من باب أولى على أصحاب المهن غير التجارية المعفين من أداء ضريبة المهن ، و أنه تأسيساً على ذلك لا تخضع المدارس فى 1959/8/1 لأحكام تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و إنما تخضع لأحكام القرار رقم 29 لسنة 1961 المعمول به من 1961/8/1 الذى نص على سريان قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على الجميع و الحكم بذلك يكون قد بت فى أساس الخصومة فلا يعتبر فى هذا الخصوص صادراً قبل الفصل فى الموضوع ، بل هو حكم أنهى بصفة قطعية جزءاً أساسياً من الخصومة لا تملك المحكمة التى أصدرته إعادة النظر فيه ، و من ثم فإن الطعن فيه على إستقلال يكون جائزاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 185 لسنة 37 جلسة 1973/05/26 س 24 ع 2 ص 828 ق 145) |
|
مفاد نص المادة 3/7 من مواد إصدار القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الإجتماعية ، و المادة الثانية من قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى رقم 18 لسنة 1959 فى شأن تحديد الجهات و المؤسسات التى يطبق عليها قانون التأمينات الإجتماعية ، و المادة الأولى من قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى رقم 29 لسنة 1961 - أن المشرع رأى أن يعمم نظام التأمينات تدريجياً ، و جعل الأصل هو أن تسرى أحكام تأمين الشيخوخة و تأمين العجز و الوفاة على جميع المؤسسات الموجودة فى الجمهورية ، و لم يستثن من هذا الأصل إلا الهيئات التى نص عليها القرار الوزارى رقم 18 لسنة 1959 على سبيل الحصر و منها " أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن المستحقة عليهم حسب آخر ربط على عشرين جنيهاً " و هو إستثناء يشترط لتطبيقه أن تكون هناك ضريبة مستحقة أصلاً على أصحاب هذه المهن و ألا تزيد هذه الضريبة المستحقة على عشرين جنيهاً ، و من ثم فلا يشمل الإستثناء المذكور صاحب المهنة غير التجارية المعفى من هذه الضريبة لهدف خاص توخاه المشرع ، يؤيد هذا النظر أن القرار الوزارى رقم 29 لسنة 1961 السابق الإشارة إليه و الذى تم بمقتضاه تنفيذ القانون فى جميع أنحاء الجمهورية على جميع العمال و الطوائف التى كانت مستثناه خلال الفترة السابقة على العمل به لم ينص على سريانه أيضاً على الطوائف المعفاة من ضريبة المهن بقوة القانون ، مما يدل على أن الإستثناء السابق لم يكن يشملها . إذ كان ذلك ، و كان الإستثناء لا يجوز القياس عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بأن الإستثناء سالف الذكر ينطبق من باب أولى على أصحاب المهن غير التجارية المعفين من أداء ضريبة هذه المهن و أنه تأسيساً على ذلك لا تخضع المدارس الحرة فى 1959/8/1 لأحكام تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 185 لسنة 37 جلسة 1973/05/26 س 24 ع 2 ص 828 ق 145) |
|
مؤدى نصوص المواد 1 ، 1/2 ، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه إبتداء من سنة 1955 إستحدث المشرع للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، نظام الضريبة الثابتة و ذلك إستثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، و هذه الرخصة مقررة لمصلحة الممول ، فإذا توفى قبل إنقضاء الأجل المحدد لإستعمالها و قبل أن يفصح عن إرادته فى طلب المحاسبة على أرباحه الفعلية ، فلا يلتزم ورثته بتقديم طلب الإختيار فى الميعاد المذكور ، إذ لم ينص المشرع على إلزامهم بذلك ، بل يكون لهم عند إعلامهم بالربط أن يطلبوا محاسبتهم على الأساس الذى يرونه متفقاً مع مصلحتهم . (الطعن رقم 504 لسنة 35 جلسة 1973/05/23 س 24 ع 2 ص 812 ق 142) |
|
متى كانت لجنة الطعن قد فصلت فى موضوع شكل المنشأة و إعتبرتها شركة تضامن ، و لم تطعن مصلحة الضرائب فى قرار اللجنة ، فإن هذا القضاء - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نهائياً فى هذ الخصوص مانعاً من العودة إلى المناقشة فيه من مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 552 لسنة 35 جلسة 1973/05/16 س 24 ع 2 ص 761 ق 135) |
|
من حق المؤلف أن يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر ، و من وسائل هذا الإستغلال أن يتولى طبع مؤلفه و نشره بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادى ، و نشاط المؤلف - لا الغير - فى نقل مؤلفه إلى الجمهور و إستغلاله على هذه الصورة يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و قولها " تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى " و هما وصفان متغايران فصل الشارع بينهما بلفظ " أو " لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال إستغلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى و إن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له . (الطعن رقم 549 لسنة 35 جلسة 1973/05/16 س 24 ع 2 ص 753 ق 134) |
|
أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يخضعون للضريبة على المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح التى يحققونها من نشر بحوثهم و مؤلفاتهم . و لا يغير من هذا النظر أن طبيعة عملهم تقتضى القيام بالأبحاث و الدراسات العلمية و نشرها تحقيقاً لرسالتهم ، ذلك أن المؤلف الذى يضع كتاباً متعلقاً بالمهنة التى يمارسها ، لا يختلف عن المؤلف العادى ، فكلاهما فى وضع واحد من حيث الخضوع للضريبة ، كما أنه لا أهمية للحافز على العمل فى نظر المشرع الضريبى ، علاوة على أن قانون الجامعات لا يحول دون خضوع أعضاء هيئة التدريس للضريبة على أرباح المهن غير التجارية متى توافرت شروط تطبيقها فى حقهم ، لأن لكل قانون مجاله الخاص فى التطبيق ، خاصة و أن قانون الجامعات لم يتضمن نصاً بإعفاء هيئات التدريس من الخضوع لهذه الضريبة . (الطعن رقم 549 لسنة 35 جلسة 1973/05/16 س 24 ع 2 ص 753 ق 134) |
|
أحالت المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواردة فى شأن أرباح المهن غير التجارية إلى المادة 45 من القانون المذكور ، و تقضى المادة الأخيرة بأنه إذا إمتنع الممول عن تقديم إقراراته ، قدرت المصلحة الأرباح و ربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير . (الطعن رقم 549 لسنة 35 جلسة 1973/05/16 س 24 ع 2 ص 753 ق 134) |
|
إذ كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أنه تمسك بخصم التكاليف من الإيرادات - أمام محكمة الإستئناف - و لا يغنى عن ذلك تقديم صورة غير رسمية من صحيفة الإستئناف ، إذ هى لا تكفى للإستدلال بها على ما يدعيه ، و الخصوم هم المكلفون بتقديم ما يرونه لازماً من المستندات لتأييد ما يدعونه فى الطعن ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون فى غير محله . (الطعن رقم 549 لسنة 35 جلسة 1973/05/16 س 24 ع 2 ص 753 ق 134) |
|
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 430 لسنة 1953 بإتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الإقتصاد القومى و تنميته - قبل إلغائه بالقانون رقم 127 لسنة 1962 - أن المشرع أجاز إعفاء شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم ، سواء القائمة وقت العمل بالقانون أو التى أنشئت بعده ، من أداء نصف الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة على أرباحها السنوية غير الموزعة ، إذا كانت تزاول أحد الأنشطة المذكورة فى المادة ، و ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقصد الإنتفاع برءوس الأموال المصرية و الأجنبية و العمل على إجتذابها و توظيف الأموال الفائضة و المدخرة و إستثمارها فى مشروعات التنمية الإقتصادية لخلق صناعات جديدة و النهوض بالصناعات القائمة و رفع مستواها و زيادة إنتاجها ، إستهدافاً لزيادة الدخل القومى و تنميته و المقصود بالأرباح السنوية غير الموزعة فى معنى المادة الخامسة المذكورة - إستهداء بالغرض الذى وضع من أجله القانون على النحو سالف البيان هى الأرباح الحقيقية الخاضعة للضريبة التجارية التى تحتفظ بها المنشأة لإعادة إستثمارها ، و كان فى مكنتها التصرف فيها ، و توزيعها على المساهمين ، أما الأرباح التى لا توزع أصلاً طبقاً للنظام الأساسى للمنشأة أو وفقاً لطبيعتها ، فإنه لا يلحقها الإعفاء ، إذ لا يتحقق بها الغرض من التشريع ، و بذلك يخرج من نطاق الإعفاء بدل الحضور لأنه يعتبر توزيعاً بحكم الفقرة " رابعا" " من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و يمثل مصروفاً فعلياً لا علاقة له بالإستثمار ، كما لا يدخل الإحتياطى القانونى ، لأن المنشأة ملزمة بتكوينه لأغراض خاصة منصوص عليها فى قانونهاَ النظامى ، و كذلك الإحتياطات المخصصة لمواجهة إلتزامات معينة كالضرائب و تعويضات الموظفين ، لأنها لا يحتفظ بها لإعادة إستثمارها فى المنشأة و لا وجه للقول بأن الوعاء الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية هو ذات الوعاء الذى يسرى الإعفاء من هذه الضريبة على نصفه ، لأن ذلك من شأنه أن يجعل عبارة الأرباح السنوية غير الموزعة الواردة بالمادة الخامسة لغواً لا معنى له ، و لو أراد المشرع ذلك لأطلق الإشارة إلى الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية على نحو ما نص عليه فى المادتين الثالثة و الرابعة من ذات القانون ، يؤيد هذا النظر أن الإعفاء من الضريبة هو إستثناء من الأصل ، فيجب عدم التوسع فى تفسير مدلوله خاصة و أن المشرع جعل الإعفاء جوازياً متروكاً لتقدير وزير المالية و الإقتصاد ، و لم يوجبه ، و حرم الممول من حق الطعن فى قراره تأكيداً للنظره الضيقة فى الإعفاء ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن كل مبلغ تستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية يعد ربحاً غير موزع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 542 لسنة 35 جلسة 1973/05/09 س 24 ع 2 ص 730 ق 130) |
|
إذ كان يبين من الأوراق أن التوكيل المودع بملف الطعن لم يصدر من الطاعنتين إلى المحامى الذى قرر به ، بل صدر إليه من والدتهما بصفتها وكيلة عنهما دون تقديم ذلك التوكيل للتصرف على حدود وكالتها ، و ما إذا كانت تشمل الإذن لها فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذى صفة يكون فى محله . (الطعن رقم 122 لسنة 38 جلسة 1973/04/26 س 24 ع 2 ص 682 ق 120) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى صدر أسبابه أن الإستئناف الأول هو إستئناف الطاعنة ، و أن الإستئناف الآخر مرفوع من المطعون عليه ، و أثبت طلبات كل طرف فى إستئنافه ، و إنتهى بأسباب صريحة واضحة إلى رفض الإستئناف الأول و قبول الإستئناف الثانى و إلغاء الحكم المستأنف ، و كانت البيانات الواردة بالأسباب تتفق مع الثابت فى الأوراق ، و مع طلبات الطرفين فى كلا الإستأنفين ، كما أن هذه الأسباب ترتبط بالمنطوق و تؤدى إليه ، فإن ما وقع فى ديباجة الحكم من خطأ مادى - هو نسبة رقم إستئناف الطاعنة إلى إستئناف المطعون عليه - لا يؤدى إلى بطلانه . (الطعن رقم 122 لسنة 38 جلسة 1973/04/26 س 24 ع 2 ص 682 ق 120) |
|
إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد و إن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد ، إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم ، و بالنسبة للنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون الجديد تبقى نافذة المفعول فى ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها . و إذ كان القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد إستبقى لها شخصيتها الإعتبارية العامة و إختصاصها فى تسيير النظام المالى للبلدية و حقها فى تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات و الإتفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها و الجهاز الإدارى للمدينة ، فإن إلغاء الأمر العالى الصادر فى سنة 1890 بالقانون رقم 98 لسنة 1950 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها فى ظل الأمر الملغى ها القرار الصادر فى 1942/10/21 بفرض رسوم بلدية على محال الخمور ، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع آحكام القانون الجديد ، و إنما يبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه ، و يكون النعى عليه بعدم الدستورية غير جدى ، لأن الضرائب و الرسوم المحلية لا يشترط أن يكون فضها بقانون ، و إنما يكفى أن تصدر بناء على قانون (الطعن رقم 122 لسنة 38 جلسة 1973/04/26 س 24 ع 2 ص 682 ق 120) |
|
خلت مواد القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على تحديد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، و إذ كان ما نصت عليه المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من أن "ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة /54 يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم" ، إنما هو إستثناء من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، يقتصر أثره على الطعون الضريبية التى وضع هذا الحكم من أجلها ، و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و كانت المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 لم تحل إلى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالفة الذكر ، و إنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون ، فإن هذه الإحالة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه من أن ميعاد الإستئناف فى الأحكام المشار إليها هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع إتباع الميعاد المذكور فى شأن الأحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بالضريبة العامة على الإيراد ، أحال فى المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 إلى المادة 99 المذكورة . لما كان ذلك فإنه يتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و تقضى المادتان 1/379 و 402 منه بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن ميعاد الإستئناف هو ستون يوماً تبدأ من وقت صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك . (الطعن رقم 479 لسنة 35 جلسة 1973/04/25 س 24 ع 2 ص 672 ق 118) |
|
الشئ المتنازع عليه فى دعوى تصفية الشركة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء ، و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، و على أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى ، و بذلك تكون دعوى معلومة القيمة ، يستحق عليها رسم نسبى فى حدود ما قرره القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و هذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية و المراد قسمتها . و إذ كان الطلب فى الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هو بتعيين مصف لتصفية الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر تلك الدعوى مجهولة القيمة يستحق عليها رسم ثابت يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 220 لسنة 38 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 641 ق 113) |
|
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة الأجرة كانت تستغل مع سيارة أخرى إستغلالاً تجارياً ، و بالتالى يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية ، فإنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسرى عليها حكم المادتين 58 و 59 منه ، و يتعين على المطعون عليه أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها فى مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله بإعتباره تنازلاً جزئياً ، و إلا إلتزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة . (الطعن رقم 500 لسنة 35 جلسة 1973/04/18 س 24 ع 2 ص 627 ق 110) |
|
مؤدى نص المادة الأولى فى نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 و المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الرابعة من القرار الأول و المادة الثانية من القرار الثانى و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فى ظل هذه النظم المتعاقبة هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية ، و لا يغير من هذا النظر خلو القرار الأخير من نص مماثل لنص المادتين سالفتى البيان الواردتين فى القرارين الأولين ، لأن إيراده ذلك النص يفيد بقاء علاقة العاملين بهذه الشركات خاضعة للقانون الخاص . و إذ كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد تصدى للفصل فى النزاع القائم بين الشركة و النقابة فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى . (الطعن رقم 155 لسنة 37 جلسة 1973/04/14 س 24 ع 2 ص 602 ق 106) |
|
مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم . و إذ كانت النقابة المطعون ضدها قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق فريق من عمال الشركة فى صرف متوسط عمولة التوزيع خلال أجازاتهم مستندة فى ذلك إلى أحكام القانون المدنى و قانون العمل و إلى ما جرى عليه العمل فى الشركة ، و كان النزاع على هذا الوضع نزاعاً جماعياً و يتعلق بشروط العمل ، فإنه يكون للنقابة صفة فى رفعه و تختص هيئة التحكيم بنظره . (الطعن رقم 155 لسنة 37 جلسة 1973/04/14 س 24 ع 2 ص 602 ق 106) |
|
متى كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح عمولة على التوزيع لعمال قسم البيع بها إلى جانب أجورهم الأصلية و أن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلى وجوداً و عدماً ، و إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى ، فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة الأجازات . إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة الطاعنة فى صرف متوسط تلك العمولة عن أيام الأجازات السنوية و المرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم و اجب الإداء فى أيام الأجازات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 155 لسنة 37 جلسة 1973/04/14 س 24 ع 2 ص 602 ق 106) |
|
إذ نص المشرع فى المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، على أن تعفى من الرسم الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى و المفروشات المخصصة لإستعمالهم ، إلا أنه لم يحدد المقصود بالأسرة فى تطبيق الحكم المذكور ، فيتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى ، و قد جرى الفقه فى ظل التقنين المدنى القديم على أن أسرة الشخص تشمل ذوى قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك سواء كانت قرابتهم مباشرة ، و هى الصلة ما بين الأصول و الفروع ، أو قرابة حواشى و هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر . و هو ما نص عليه المشرع فى المادتين 34 و 35 من التقنين المدنى الحالى . و القول بغير ذلك و قصر أفراد أسرة المتوفى على ذوى قرباه المباشرين و هم أصوله و فروعه ممن كان يعولهم ، هو تخصيص لنص المادة 12 سالفة الذكر بغير مخصص . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المطعون عليهم و هو أبناء أخ المتوفى و أبناء أخته المتوفاه ، يعتبرون من أسرته ، و أعفى من الرسم الدار موضوع النزاع المخصصة لسكناهم و المفروشات الموجودة بها المخصصة لإستعمالهم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 306 لسنة 35 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 584 ق 103) |
|
متى كان الحكم قد إستدل على أن المنزل موضوع النزاع كان مخصصاً لسكنى أسرة المتوفى فى تاريخ الوفاة ، و ظل محتفظاً به لهذا الغرض ، بأن هذا المنزل مخصص بجميع مشتملاته لغرض السكنى ، و لم يثبت إستغلال أى جزء منه أو تأجيره ، و كان المورث يقيم فيه قبل وفاته و معه ورثته ، و إستمرت . إقامتهم فيه بدليل أن جميع مكاتبات مصلحة الضرائب ترسل لهم على هذا العنوان بإعتباره مسكن المورث و الورثة من بعده ، و أن هذا المنزل كبير و مكون من جناحين و تسع لهم جميعاً ، و لما كانت هذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصها الحكم ، و كان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن ، متى كان إستنباطه سائغاً . فإن ما تثيره الطاعنة - مصلحة الضرائب - لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة التى إعتمدت عليها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 306 لسنة 35 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 584 ق 103) |
|
متى كان الحكم بعد أن أورد الدليل على أن المنزل مخصص لسكنى الورثة ، أضاف أن مصلحة الضرائب لم تدلل على خلاف ذلك ، فلا يكون الحكم قد ألقى على المصلحة عبء إثبات شرط الإعفاء من الضريبة . (الطعن رقم 306 لسنة 35 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 584 ق 103) |
|
مؤدى نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، أنه يشترط حتى تعفى الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من رسم الأيلولة ، أن تحتفظ الأسرة بهذه الدار الغرض السكنى و الإقامة فيها و الإنتفاع خلال عشر السنوات التالية للوفاة ، فإذا بيعت خلال هذه المدة إستحق الرسم ، أما إذا نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ، فإن الرسم لا يستحق لأن إنتهاء التخصيص لسكنى الأسرة لم يكن راجعاً إلى تصرف إرادى من جانب الورثة . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قرر أن الألف متر الملحقة بالدار المخصصة لسكنى الأسرة ، لا يسرى عليها الرسم بسبب نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، خلال عشر السنوات التالية للوفاة ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 306 لسنة 35 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 584 ق 103) |
|
تحرير سندات بباقى الثمن لا يعتبر طبقاً للمادة 354 من القانون المدنى تجديداً للدين ينقضى به الدين الأصلى و يحل محله دين جديد ، ما لم يتفق على غير ذلك أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف . (الطعن رقم 79 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 570 ق 101) |
|
لما كان الحكم الإبتدائى - الذى أيده الحكم المطعون فيه ، و أحال إلى أسبابه - قد إستخلص من عدم وجود سندات الدين الخاصة بأقساط السنوات 1954 إلى 1956 بيد الدائن و عجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثى قرينة على حصول الوفاء بالدين المذكور و من ثم إنقضائه و براءة ذمة المطعون عليه منه ، و ذلك على تقدير من الحكم بأن المتعاقدين إذ حررا السندات قد قصدا بها إنشاء وسيلة لإثبات الباقى من الثمن تحل فى ذلك محل عقد البيع ، فبعد أن كانت المديونية به ثابتة بالعقد أضحت ثابتة بالسندات ، فإن هذا من الحكم سائغ و لا خطأ فيه ، ذلك أنه لا يقبل القول بأن عقد البيع سنداً لإثبات المديونية بالثمن على الرغم من تحرير سندات به ، و إلا لأصبح البائع و قد إجتمع له دليلان كتابيان بشأن دين الثمن يصلح كلاهما سنداً للمطالبة به ، مما يمكن معه للدائن إستيفاء الدين ذاته مرتين و هو أمر غير مقبول ، و لا يسوغ عقلاً صرف إرادة المتعاقدين إليه بدون قيام دليل على ذلك من العقد أو من ظروف الحال . (الطعن رقم 79 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 570 ق 101) |
|
لا محل للقول بأن السندات المحررة بباقى الثمن ينشأ عنها إلتزام جديد إلى جانب الإلتزام الأصلى ، ويبقى لكل من الإلتزامين كيانه الذاتى بحيث يحق للدائن الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى مستنداً إلى عقد البيع أو بدعوى الإلتزام الجديد " الصرفى " مستنداً إلى السند الإذنى ، ذلك أن مناط ما تقدم أن يكون السند الإذنى ورقة من الأوراق التجارية . (الطعن رقم 79 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 570 ق 101) |
|
الأصل فى السند أن يكون مدنياً و لو كان قد أدرج فيه شرط الإذن ، و إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . (الطعن رقم 79 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 570 ق 101) |
|
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان لأحد عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 79 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 570 ق 101) |
|
خول القانون رقم 14 لسنة 1939 لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، و يترتب على الطعن فى قرار اللجنة نقل موضوع النزاع برمته إلى المحكمة الإبتدائية التى تنظر الطعن و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، فتكون هذه المحكمة بما لها من ولاية فى فحص النزاع مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى القرار المطعون فيه من أخطاء مادية و أن تقضى على موجب الوجه الصحيح . (الطعن رقم 307 لسنة 35 جلسة 1973/04/04 س 24 ع 2 ص 567 ق 100) |
|
مفاد نصوص المواد 162 و 164 و 165 و 166 و 169 و 189 من قانون التجارة أن الشارع لم يقرر السقوط كجزاء للإهمال إلا ليفيد منه المظهرون وحدهم ، فيجب على حامل السند الإذنى تحرير بروتستو عدم الدفع ضد المدين الأصلى محرر السند فى اليوم التالى للإستحقاق و إعلان هذا البروتستو و رفع الدعوى فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعمل البروتستو ، و ذلك سواء رفعت الدعوى على المظهر بالإنفراد أو عليه هو و المدين الأصلى محرر السند ، و إلا جاز للمظهر التمسك بسقوط حق الحامل لإهماله فى عدم القيام بهذين الإجراءين ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من - الطاعنة بإعتبارها مظهرة السند - بسقوط حق الحامل فى الرجوع عليها تأسيساً على أنه لا يلزم إعلان البروتستو للمظهر إلا إذا كانت مطالبة حامل السند له بالإنفراد ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 30 لسنة 38 جلسة 1973/03/31 س 24 ع 1 ص 532 ق 94) |
|
مفاد المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ، و نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 ، أن المشرع وضع قاعدة تقضى بأن تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - ربحاً كانت أم خسارة بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساساً لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 1948 إلى 1954 ، و هذه القرينة القانونية التى فرضها لا تقبل المناقشة ، سواء من ناحية الممول أو مصلحة الضرائب ، و يترتب على ذلك أنه يتحتم تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات و إن إشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة ، لا يغير من هذا النظر أن الحكومة تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1952 و القوانين المكملة له عوضت المنشأة المطعون عليها عن بعض ما لحقها من خسارة نتيجة حوادث 26 يناير سنة 1952 ، ذلك أن المشرع لم ينص فى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 أو القانون رقم 587 لسنة 1954 و قد صدرا فى تاريخ لاحق ، على حكم خاص بالخسائر الرأسمالية التى ترتبت على هذه الحوادث ، مما يتعين معه عدم مخالفة قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للخسائر المشار إليها . (الطعن رقم 358 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 521 ق 91) |
|
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض الضريبة الإضافية - على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى الشركات المساهمة - أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة ، تكون بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن بحيث يكون معداً للقبض ، و لا يوجد ما يحول دون تسلمه ، و لئن كان قيد المبلغ فى الحساب الجارى لصاحب الشأن بالشركة يجعله موضوعاً تحت تصرفه فيستحق عنه الضريبة ، إلا أنه يتعين أن يكون القيد حقيقياً بحيث لا يوجد ما يحول دون صرفه . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن قيد المبلغ موضوع النزاع فى الحساب الجارى للمطعون عليه " الممول " بالشركة لم يكن قيداً حقيقياً بحيث كان فى مكنته صرفه ، بل كان مجرد قيد شكلى لا تتوافر فيه المقومات المطلوبة لإعتبار المبلغ موضوعاً تحت تصرفه ، و إستندت المحكمة فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 355 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 516 ق 90) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على أنه "يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب و الرسوم التى دفعت بغير حق ، و يبدأ سريان التقادم من يوم دفعها " . يدل على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسماً و أن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . و لما كانت مصلحة الجمارك إذ حصلت من الشركة المطعون عليها - شركة الطيران - المبالغ المطالب بردها بإعتبارها رسوماً جمركية إعمالاً لأحكام اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 1884/4/2 السارية وقتذاك ، فتكون قد حصلتها بحق إستناداً إلى أحكام اللائحة المذكورة ، و ذلك إلى أن أعفيت منها الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1948/2/1 . (الطعن رقم 215 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 509 ق 89) |
|
إذا كان من شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1948/2/1 أن يكون للمطعون عليها - شركة الطيران - حق إسترداد ما دفع من تاريخ إستئنافها العمل فى 1945/11/10 ، فلا يصح أن تواجه المطعون عليها بحكم المادة 2/377 من القانون المدنى حتى تاريخ صدور القرار ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ، و لكن بقاءه تحت يد مصلحة الجمارك أصبح بعد صدور القرار المذكور بغير سند ، و لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى إقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى ، و لا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق من مجلس الوزراء واجب الرد ، ذلك أن نص المادة 2/377 من القانون المدنى ، هو نص إستثنائى لا يجوز التوسع فيه بطريق القياس ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن هذه المدة و هى خمسة عشر عاماً لم تكن قد إكتملت من تاريخ صدور قرار المجلس فى 1948/2/1 حتى رفع الدعوى فى 5 و 1956/7/12 فإن الحق فى الرسوم المطالب بردها عن الفترة من 1945/11/10 حتى 1948/1/31 و هو اليوم السابق على صدور قرار المجلس لا يكون قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 215 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 509 ق 89) |
|
إذا كانت الرسوم الجمركية المطالب بردها قد تم تحصيلها - بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالإعفاء - بغير وجه حق ، فإن الحق فى إستردادها يتقادم بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها تطبيقاً لنص المادة 2/377 من القانون المدنى . (الطعن رقم 215 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 509 ق 89) |
|
تقادم الحق فى إسترداد الرسوم الجمركية - محل النزاع - لا يقطعه قيام مصلحة الجمارك برد جزء من الرسوم الجمركية التى إقتضتها على مواد الوقود و الزيت ، إذ هى بخلاف الرسوم موضوع النزاع المحصلة عن مواد أخرى ، فتعتبر ديناً مستقلاً بذاته عن الرسوم المحصلة على المواد الأولى ، و بالتالى فإن سداد الرسوم الأخيرة لا يقطع التقادم بالنسبة للرسوم المتنازع عليها . (الطعن رقم 215 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 509 ق 89) |
|
لا يقطع التقادم - المسقط - إرسال الشركة المطعون عليها إلى مصلحة الجمارك الخطابين المؤرخين 1952/10/13 و 1954/4/24 للمطالبة بالرسوم موضوع النزاع - الرسوم الجمركية المحصلة بغير وجه حق - ذلك أن أولهما أرسل قبل صدور القانون رقم 646 لسنة 1953 الذى إعتبر الكتاب الموصى عليه مع علم الوصول المرسل من الممول إلى الجهات المختصة بطلب رد ما دفع بغير حق قاطعاً للتقادم ، أما الخطاب الثانى فقد أرسل بعد أن إكتملت مدة التقادم . (الطعن رقم 215 لسنة 35 جلسة 1973/03/28 س 24 ع 1 ص 509 ق 89) |
|
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بصورة المحرر الممضاة التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، و أن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور ، فتخرج بذلك من نطاق الرسم ، الصور التى يحتفظ بها المتعاقد و تحمل توقيعه هو ، دون توقيع المتعاقد الآخر . (الطعن رقم 351 لسنة 35 جلسة 1973/03/21 س 24 ع 1 ص 458 ق 82) |
|
ينص البند "2" من الفقرة ب من المادة الثانية من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 على أنه يخضع لرسم الدمغة على إتساع الورق " المستخرجات و الصور و الشهادات الخاصة بالأعمال التجارية الصادرة من السماسرة أو سماسرة الأوراق المالية أو البنوك أو المخازن العمومية أو أية منشأة تجارية أو صناعية " - و المقصود بالمستخرجات فى معنى هذه المادة ، المحررات التى تحوى بيانات منقولة بحرفيتها من أصل محفوظ بالدفاتر و السجلات تعطى لصاحب الشأن بناء على طلبه فى تاريخ لاحق لإتمام الأصل ، و بشرط أن تكون صادرة فى خصوصية عمل تجارى ، و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها وصفت كشوف فرز القطن موضوع النزاع بأنها " بيانات عن نتيجة عملية الفرز التى قام بها المحلج مبيناً بها الرواتب المختلفة للقطن ، و تعطى هذه البيانات للمعلومية دون أدنى مسئولية على الشركة " وكانت مصلحة الضرائب قد تمسكت فى دفاعها بأن هذه الكشوف تعتبر من المستخرجات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث مدى إنطباق هذا النص على الكشوف المذكورة ، و جرى فى قضائه على أنها ليست إيصالات و لا تخضع لرسم دمغة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 351 لسنة 35 جلسة 1973/03/21 س 24 ع 1 ص 458 ق 82) |
|
وفقاً للمادتين 72و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - تفرض ضريبة سنوية إبتداء من أول يناير سنة 1951 على " أرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة ، و يكون العنصر الأساسى فيها العمل " و تحدد هذه الضريبة على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة ، و يكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرها الممول " . و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ضريبة متميزة ، يتحدد و عاؤها بالأرباح التى قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو سنوات سابقة ، لا الأرباح التى إستحقت و لم يتم قبضها بعد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستبعد من وعاء الضريبة المبالغ التى قبضها المطعون عليه - مهندس - فى السنوات من 1951 إلى 1953 عن عمليات تمت قبل ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 342 لسنة 35 جلسة 1973/03/14 س 24 ع 1 ص 412 ق 73) |
|
مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 أنه يشترط لتطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للنشاط الذى يستحدثه الممول ، و يختلف فى النوع عن نشاطه فى سنة الأساس أن يستمر الممول على مزاولة هذا النشاط الجديد فى السنوات المقيسة ، بحيث إذا توقف عن مزاولته فإنه لا يعمل بقاعدة الربط الحكمى فى حدود هذا النشاط ، و هو ما نص عليه صراحة القانون رقم 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون رقم 206 لسنة 1955 ، و الذى قضى بإستمرار العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون بالنسبة للسنوات من 1952 إلى 1954 ، و أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 . (الطعن رقم 254 لسنة 35 جلسة 1973/03/14 س 24 ع 1 ص 408 ق 72) |
|
إذا كان الثابت أن الطاعنين - ورثة الممول - أقاموا ضد المطعون عليها - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم 115 لسنة 1963 تجارى الإسكندرية الإبتدائية بطريق التكليف بالحضور بالطعن فى قرار اللجنة طالبين إلغاءه و الحكم بعدم إستحقاق ضريبة إضافية عن المبلغ موضوع النزاع ، كما أقاموا الدعوى رقم 137 لسنة 1963 تجارى بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة المذكورة بالطعن فى ذات القرار و بنفس الطلبات ، و دفعت مصلحة الضرائب فى الدعوى الأولى ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، و قضت محكمة أول درجة فى الدعوى رقم 137 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن لوجوب رفعه بتكليف بالحضور ، و فى الدعوى رقم 115 لسنة 1963 برفض الدفع و بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة ، و بعدم إستحقاق ضريبة إضافية عن المبلغ موضوع النزاع ، و إستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بشقيه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قضت بعدم جواز الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب عن الحكم فى الدعوى 137 لسنة 1963 ، و صار هذا الشق من الحكم نهائياً فيما تضمنه من أن الطعن فى قرار اللجنة يجب رفعه بتكليف بالحضور ، فكان يتعين على المحكمة عند الفصل فى الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 115 لسنة 1963 عن ذات النزاع ، أن تلتزم حجية القضاء النهائى السابق بالنسبة لشكل الطعن و تقضى فى موضوعه ، و لا تعيد النظر فى الشكل ، حتى و لو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام ، لأن قوة الأمر المقضى تسمو فى هذا المقام على قواعد النظام العام (الطعن رقم 38 لسنة 35 جلسة 1973/03/14 س 24 ع 1 ص 404 ق 71) |
|
خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة إيرادات رءوس الأموال المنقولة و ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص . و إذ وردت المواد من 50 إلى 54 التى تنظم عمل لجان الطعن و إختصاصها فى الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر ، و هو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية دون أن يكون لها مثيل فى مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة ، و دون أن يحيل إليها هذا الكتاب ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص بإعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان إستثناء من القواعد العامة فى الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات ، فلا تحال المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة إلى لجان الطعن ، بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص ، و مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التى وردت فى الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع تطبيق الأحكام المتعلقة بالطعن أمام هذه اللجان بالنسبة لضرائب معينة نص على ذلك صراحة ، فقد أشارت إلى ذلك المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة للضريبة على أرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية ، و أجازت المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 لممولى الضريبة العامة على الإيراد أن يطعنوا فى تقدير مصلحة الضرائب خلال شهر من وصول التنبيه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و نصت المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على إختصاص هذه اللجان بالفصل فى أوجه الخلاف بين ذوى الشأن و المصلحة وفقاً للأوضاع و الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 ، لا يغير من ذلك أن مصلحة الضرائب ضمنت النموذجين رقمى 18 ، 19 ضرائب بيانات عن وعاءى الضريبة التجارية و ضريبة القيم المنقولة ، إذ لم تشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 إلى هذين النموذجين إلا فى المادة 24 التى وردت فى الكتاب الثانى من اللائحة ، و هو خاص بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، كذلك بالنسبة للخصم المنصوص عليه فى المادتين 35 ، 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فليس من شأنه أن يضفى إختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لضريبة القيم المنقولة ، بل يتم الخصم المذكور طبقاً لما ورد فى إقرار الشركة ، على أن يعدل وعاء الضريبة التجارية فيما بعد تبعاً لتعديل وعاء ضريبة القيم المنقولة إذا ما صدر بذلك حكم من القضاء . و لا محل للإستدلال بالتعديل الذى أدخله المشرع بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، إذ وردت هذه المادة بالكتاب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية ، هذا إلى أن النص بعد التعديل على أن " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول و المصلحة " لا يفيد أن لجان الطعن تختص بنظر المنازعات المتعلقة بضريبة القيم المنقولة ، بل يقتصر إختصاصها على الفصل فى كافة أوجه الخلاف المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية ، فضلاً عن أن هذا التعديل لم يقصد به سوى إعادة صياغة هذه المادة و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 . (الطعن رقم 326 لسنة 35 جلسة 1973/03/07 س 24 ع 1 ص 390 ق 69) |
|
متى كان يبين من الرجوع إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه نص على ضم الشركة المصرية لأعمال الصلب و شركة المنشآت المعدنية المصرية و الشركة المصرية للتعدين و الإنشاءات إلى شركة المشروعات الهندسية و التجارية فى شركة واحدة تحت إسم‘‘ شركة المشروعات الهندسية لأعمال الصلب ’’ و هو إسم الشركة الطاعنة ، و مؤدى ذلك هو إندماج الشركات الثلاث الأولى فى ‘‘ شركة المشروعات الهندسية و التجارية ’’ بإعتبارها الشركة الدامجة . فإنه يترتب على الإندماج بهذه الطريقة إنقضاء الشركات المندمجة و أما الشركة الدامجة فتبقى لها شخصيتها و تظل قائمة بإسمها المعدل . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67) |
|
إذ كان ما وقع فى إعلان صحيفة الإستئناف من خطأ فى إسم الشركة الطاعنة يتمثل فى توجيه الإعلان إليها بإسمها السابق قبل تعديله ، ليس من شأنه - مع ما حوته الورقة المعلنة من بيانات - التجهيل بالطاعنة و إتصالها بالخصومة ، و لا يؤدى بالتالى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى بطلان هذه الورقة ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع ببطلان تلك الصحيفة يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67) |
|
متى كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة سبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلان الإستئناف إستناداً إلى أن صورته لم تسلم إلى ممثلها القانونى ، و كان لا يقبل منها التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67) |
|
المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان فيها ، و إذ كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه ينطوى على عقد عمل و ليس شركة لا خروج فيه على نصوص هذا العقد و تؤدى إليه عباراته و ما إستخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى خضوع العامل لرب العمل و إشرافه و رقابته ، مما يتعارض و طبيعة عقد الشركة ، و كان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة مئوية من صافى الأرباح ، إذ ليس ثمة ما يمنع من تحديد أجر العامل على هذه الصورة دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل ، و كان ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم يكن إلا إستطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه ، مما يكون معه النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بأنه أخطأ فى تكييف العقد بأنه عقد عمل - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه اعتباراً بأنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن مُلزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن الخسارة التى لحقت بالشركة الطاعنة فى مدة عمل المطعون ضده لم تنشأ عن خطئه أو تقصيره ، فإنه لا يجدى الطاعنة تعييب الحكم فى اعتباره الشرط الوارد فى البند الثالث عشر من العقد شرطاً جزائياً يمنعها من خصم الخسارة تلقائياً من حصة المطعون ضده فى الأرباح ثم من التأمين ، طالما أن هذا الخصم يقتصر طبقاً للعقد على الخسارة الناشئة عن خطأ أو تقصير المطعون ضده ، و من ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب غير منتج . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67) |
|
المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى ، يستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار، و لا بد من إجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67) |
|
من المقرر إعمالاً لإلتزام رب العمل بأن يدفع للعامل أجراً مقابل ما أداه من عمل ، أنه يجب فى حالة تحديد أجر العامل بنسبة مئوية من الأرباح و ثبوت أن المنشأة التى يعمل بها لم تحقق أى ربح أن يقدر للعامل أجره وفقاً للأسس الواردة فى المادة 1/682 من القانون المدنى . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67) |
|
إذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحقها فى حبس التأمين - الدفوع لها من العامل بمقتضى عقد العمل - تبعاً للرهن الحيازى المقرر لها عليه حتى تبرأ ذمة المطعون ضده العامل من المسحوبات ، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مررة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67) |
|
بالرجوع إلى الأمر العالى الصادر فى 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات و التعديلات التى أدخلت عليه ، و من قبله الأمر العالى الصادر فى 1900/12/24 ، يبين أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية تسليف النقود على رهونات و شروطها و أحكامها على أنها تصرف قانونى مركب و من طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة ، و من ثم فإنه لا يحصل عليها سوى رسم دمغة إتساع واحد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و طبق المادة الخامسة من القانون رقم 224 لسنة 1951 على المحررات موضوع الدعوى على أساس إعتبار عملية التسليف على رهونات تشمل عقدين ، يستحق عن كل منهما رسم دمغة إتساع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 420 لسنة 35 جلسة 1973/02/28 س 24 ع 1 ص 363 ق 64) |
|
مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، و المادة 99 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 ، أن الشارع و إن حدد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بثلاثين يوماً تبدأمن تاريخ إعلان الحكم ، إلا أنه مع ذلك لم ينص على قواعد و إجراءات خاصة لرفع الإستئناف و من ثم فإنه يرجع فى شأنه إلى القواعد العامة و الإجراءات فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 300 لسنة 35 جلسة 1973/02/28 س 24 ع 1 ص 359 ق 63) |
|
مفاد المادتين 3/75 و 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، مرتبطتين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعتبر تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملاً لإعلانها هو الإجراء الذى يتم به رفع الإستئناف و تنقطع به مدة التقادم و السقوط ، كما هو الشأن فى صحيفة الدعوى ، و على ذلك يعد الإستئناف مرفوعاً فى الميعاد - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 . تعليقاً على المادة 405 - إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد للإستئناف . (الطعن رقم 300 لسنة 35 جلسة 1973/02/28 س 24 ع 1 ص 359 ق 63) |
|
النص فى المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رءوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة و التى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى ، تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح و ذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف و تكاليف الإستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات ، و يجرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة فى ممتلكات المنشأة ، فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة ، و يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة" . يدل على أنه يشترط لتطبيق الحكم الوارد بها أن تكون الأموال المنقولة أو العقارية التى تنتج الإيردات المراد خصمها مملوكة للمنشأة و داخلة فى رأس مالها العامل الذى تشتغل به فى عملها الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فيكون نتاجها باباً من أبواب الإيردات و خاضعاً بالتالى لهذه الضريبة . و لما كان الثابت فى الدعوى أن الإيرادات موضوع النزاع ناتجة عن حصة للشركة المطعون عليها فى الشركة المدنية لتفتيش النجيلة التى تعمل فى إستغلال لأراضى الزراعية ، و كانت هذه الشركة هى شركة مدنية ذات شخصبة معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء و أن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم و أن تخرج حصة الشركة المطعون عليها فى الأراضى الزراعية عن ملكها و تصبح مملوكة لشركة النجيلة كشخص معنوى و لا يكون للمطعون عليها بعد ذلك أثناء قيام الشركة المذكورة إلا نسبة معينة فى الأرباح ، و هو ما لا يتوافر معه شرط إنطباق الفقرة الثانية من المادة 36 سالفة الذكر التى وردت بشأن الإيرادات الناتجة من الأموال العقارية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع شركة النجيلة و نوع الحصة التى تملكها المطعون عليها فى هذه الشركة ، و ما إذا كان نتاجها يخضع لضريبة القيم المنقولة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 أو أنه معفى من هذه الضريبة بمقتضى قوانين أخرى حتى يكون هناك وجه لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 36 الواردة فى خصوص إيرادات الأموال المنقولة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطبيق نص المادة 36 على الإيردات موضوع النزاع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 220 لسنة 35 جلسة 1973/02/28 س 24 ع 1 ص 354 ق 62) |
|
أوجبت المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على كل شخص يكون مديناً للتركة بشئ من القيم المالية المملوكة لها أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً يبين فيه كل ما فى ذمته للمتوفى ، و نصت على أنه لا يجوز لهذا المدين أن يسلم شيئاً مما فى ذمته إلى الورثة لا مباشرة و لا بواسطة الغير إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة أو على أن التركة غير مستحق عليها رسوم ، و مفاد ذلك أن المشرع خول المدين الحق فى أن يمتنع عن الوفاء بما فى ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها حتى يقدموا الشهادة السابق ذكرها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهم الباقى من ثمن الأطيان التى إشتراها من مورثتهم ، تأسيساً على ما قرره الحكم فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق و المكملة له من أن سداد باقى الثمن لا يتوقف على تلك الشهادة ، مما يدل على أن محكمة الإستئناف قد أجازت للورثة إستيفاء الدين المستحق للتركة من مدينها قبل تقديم الشهادة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإهداره حقاً قانونياً للطاعن بغير مقتض . (الطعن رقم 37 لسنة 38 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 351 ق 61) |
|
الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق ، ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود ما رفع عنه الإستئناف ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى قضى بإعتبار العقار موضوع النزاع من أصول تركة المورث ، و أن رسم الأيلولة عنه مستحق على جميع ورثته ، فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لتخصيص المطعون عليها الأولى برسم الأيلولة دون باقى الورثة ، و لم تطعن الأخيرة عليه بالإستئناف ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من المستندات المقدمة فى الدعوى أن العقار موضوع النزاع آل إلى المطعون عليها الأولى بتصرف صادر من الغير و ليس من المورث فلا تكون ملزمة بأداء الرسم عنه ، إلا أنه لما كانت المطعون عليها الأولى قد قبلت الحكم الإبتدائى و لم تطعن عليه بالإستئناف ، و كان لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تسوئ مركز مصلحة الضرائب بالإستئناف الذى قامت هى برفعه فتقضى بعدم إستحقاق رسم عن هذا العقار . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم نطاق الإستئناف و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى ، فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض. (الطعن رقم 279 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 307 ق 53) |
|
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن الديون التى شغلت بها ذمة المتوفى تستبعد من وعاء الضريبة على التركات متى كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً عليه أمام القضاء . و إذ كان للدائن أن يرجع على المدين المتضامن بالدين جميعه بإعتبار أن ذمة المدين قد إنشغلت بكل الدين و لا يستطيع أن يجزئ الوفاء و تبقى تركته من بعد وفاته مشغولة بهذا الدين ، شأنها فى ذلك شأن المدين لو بقى حياً ، فإنه يتعين إستبعاد هذا الدين بأكمله من وعاء ضريبة التركات . و لا يحول دون ذلك أن يكون للوارث الذى أوفى بالدين حق الرجوع على المدينين المتضامنين كل بقدر حصته ، لأن المعول عليه فى تحديد وعاء هذه الضريبة هو إنشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن و ليس بحصته فيه قبل باقى المدينين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين بنك الأراضىغير قابل للإنقسام فى علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين ، و رتب على ذلك وجوب خصم هذا الدين كله من أصول التركة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 279 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 307 ق 53) |
|
نص المادتين 30و15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن المشرع فيما أورده فى المادة 30 منه قد فرض الضريبة على صافى الأرباح التى يحصل عليها أرباب المهن التجارية أياً كان مصدر هذه الأرباح ما دامت ناتجة من مزاولة مهنتهم ، كما فرض الضريبة على فوائد الديون و الودائع و التأمينات بما نص عليه فى المادة 15 / 1 ، و لم يستثن من هذه الضريبة الأخيرة إلا ما أورده فى الفقرة الثانية من المادة 15 و هى فوائد الديون و الودائع المتصلة بمباشرة المهنة ، و يقصد بها ما تقتضيه طبيعة المهنة أو ضرورياتها ما دامت تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشأت المنتفعة بها الكائنة فى مصر و خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لكن المشرع رأى منعاً من إزدواج الضريبة أن يورد نص المادة 36 منه ، و مقتضاها أنه إذا كان صاحب مهنة خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، قد إستثمر بعض رأس المال المخصص لمزاولة مهنته فى أعمال التسليف دون أن تضطره إلى ذلك ضرورة مزاولة المهنة ، فإن الضريبة المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة 15 تكون مستحقة على الفوائد التى يحصل عليها من تلك السلفيات ، و إذ تمثل تلك الفوائد فى نفس الوقت جزءاً من الأرباح التجارية و الصناعية و تستحق عليها ضريبة طبقاً للمادة 30 من القانون ، فإنه عملاً بحكم المادة 36 و منعاً من إزدواج الضريبة يتعين خصم تلك الفوائد بعد تنزيل 10% منها مقابل المصاريف من مجموع الربح الصافى الذى تستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن عملية الإقراض بالفائدة كانت متصلة بمباشرة مهنة المورث فإنه يتعين أن يطبق بشأنه نص المادة 2/15 دون المادة 36 من القانون ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون المورث قد أوفى بالضريبة المستحقة على فوائد الديون . (الطعن رقم 210 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 301 ق 52) |
|
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذه الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 210 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 301 ق 52) |
|
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة على أنه "و تستحق هذه الضريبة فى أول يناير من كل سنة عن الإيرادات التى تقاضاها العضو أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة و تستحق الضريبة لأول مرة فى أول يناير سنة 1958 عن الإيرادات المتعلقة بسنة 1957 بأكملها " يدل على أن المشرع قرر فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حكماً عاماً عن إستحقاق الضريبة الإضافية فنص على أن هذه الضريبة تستحق فى أول يناير من كل سنة ، ثم حدد المشرع فى هذه الفقرة الواقعة المنشئة للضريبة ، فنص على أنها تستحق عن الإيرادات التى تقاضاها عضو مجلس الإدارة أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، و هى ذات الواقعة المنشئة للضريبة النوعية على إيراد القيم المنقولة و الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و هى الإيرادات التى يتكون منها وعاء الضريبة الإضافية ، مما مقتضاه أنه بالنسبة لسنة 1957 تستحق عنها الضريبة الإضافية و تسرى على الإيرادات التى تقاضاها الممول أو وضعت تحت تصرفه خلال هذه السنة تطبيقاً للقاعدة العامة التى قررتها الفقرة الثانية سالفة الذكر ، أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد أوردها المشرع لبيان أن الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها و ليس عن جزء منها ، يؤكد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة نصت على إستحقاق الضريبة فى أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى الإيرادات المتحصلة فى سنة 1957 بأكملها ، علاوة على أن المادة الرابعة من القانون ألزمت الممول بتقديم إقرار عن إيراداته الخاضعة للضريبة و التى تقاضاها أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، كما أن المادة الخامسة منه ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات بالمبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجالس إدارتها خلال السنة السابقة ، مما مفاده أن المشرع جعل إستحقاق هذه الضريبة منوطاً بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف عضو مجلس الإدارة ، و من ثم فلا وجه للتحدى بأن المشرع أورد فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة حكماً خاصاً بسنة 1957 ، مؤداه ألا يدخل فى وعاء الضريبة عنها إلا الإيرادات الخاصة بنشاط الممول فى الفترة من أول يناير إلى آخر ديسمبر سنة 1957 ، على أن يكون قد تقاضاها أو وضعت تحت تصرفه فى تلك الفترة ، ذلك أنه لا محل للتفرقة فى الحكم بين هذه السنة و السنوات الأخرى التالية لها ، بل يتعين أن تسرى على جميع السنوات القاعدة التى أوردتها الفقرة الثانية ، فضلاً عن أن الأخذ بذلك الرأى يؤدى إلى عدم خضوع ما يصرف لعضو مجلس الإدارة من مكافآة عضوية و بدل حضور عن سنة 1957 للضريبة الإضافية فى هذه السنة ، لأنه لا يتقرر توزيعه عادة إلا فى سنة 1958 بعد معرفة أرباح الشركة و تقرير توزيعها بمعرفة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة . (الطعن رقم 80 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 295 ق 51) |
|
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها ، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن - من أنه ترك عضوية مجلس إدارة الشركة فى 1958/10/20 ، و طلب عدم خضوع المباغ التى صرفت له منذ ذلك التاريخ عن عمله كنائب للمدير العام بهذه الشركة للضريبة الإضافية ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه . (الطعن رقم 80 لسنة 35 جلسة 1973/02/21 س 24 ع 1 ص 295 ق 51) |
|
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق - الذى رفع الإستئناف فى ظله - و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن تلك الإدارة فى ظل قانون المرافعات السابق - إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية ، و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة ، أما الشركات التابعة للمؤسسات العامة و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تئول إليها أرباحها بحسب الأصل ، و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق و لا حكم المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنف الذكر . (الطعن رقم 427 لسنة 37 جلسة 1973/02/20 س 24 ع 1 ص 282 ق 49) |
|
إذ كان نص المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم الذى رفع الإستئناف فى ظله صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، فإن مقتضى ذلك أن عدم توقيع محام ممن نصت عليهم المادة المذكورة على صحيفة الإستئناف يترتب عليه بطلانها . (الطعن رقم 427 لسنة 37 جلسة 1973/02/20 س 24 ع 1 ص 282 ق 49) |
|
يترتب على نقض الحكم الصادر بقبول الإستئناف و برفض الدفع ببطلان - صحيفته لعدم التوقيع عليها من محام مقرر إلغاء الحكم الصادر من بعد فى موضوع الإستئناف بإعتباره لاحقاً للحكم الأول و مؤسساً عليه . (الطعن رقم 427 لسنة 37 جلسة 1973/02/20 س 24 ع 1 ص 282 ق 49) |
|
نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 و المادة 99 منه - معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1954 - و الفقرة الأخيرة من المادة 75 من ذات القانون ، التى تقضى بسريان أحكام المادتين 54 و 54 مكرراً فيما يتعلق بالطعن فى قرار اللجنة الخاص بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة نصوص صريحة قاطعة فى أن ميعاد الإستئناف الذى يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون فى قرارات اللجان هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم ، و لا يغير من ذلك أن المشرع و بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن فى الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه ، على تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 379 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غيرذلك " . فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد إستئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص ، و المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 343 لسنة 36 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 248 ق 43) |
|
إنه و إن كانت المرتبات و الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها و عمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح ، و تعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من التكاليف فى معنى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 حتى و لو كانت تربط هؤلاء المستخدمين و العمال بصاحب المنشأة علاقة وثيقة من القرابة أو المصاهرة ، إلا أنه ينبغى التحقق من تناسب الأجر الذى يتقاضاه هؤلاء العمال ، و ما يؤدونه من عمل فعلى مع مراعاة ظروف المنشأة و المقارنة بينها و بين المنشآت المشابهة ، و إستخلاص ذلك خاضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 310 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 242 ق 42) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير دفاتر الممول ، سواء بإعتمادها أو إطراحها كلياً أو جزئياً حسبما يستبين لها ، و من ثم فإنه لا على الحكم إذ هو أستبعد عمولة مدير المنشأة للأسباب السائغة التى خلص إليها ، مع إعتماده باقى قيود الدفاتر . (الطعن رقم 310 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 242 ق 42) |
|
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى و نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن المشرع أخضع إيرادات الأجنبى للضريبة العامة على الإيراد إذا كان له موطن فى مصر ، و قد اعتبر الأجنبى متوطناً فى مصر إذا إتخذ منها محلاً لإقامته الرئيسية أو كانت بها مصالحه الرئيسية ، و قد ساير المشرع فى خصوص المعيار الأول معنى الموطن فى القانون المدنى المصرى ، إذ عرفته المادة 40 من هذا القانون بأنه المكان الذى يقيم الشخص فيه عادة ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تصوير واقعى لفكرة الموطن يرتكز على الإقامة المقترنة بعنصر الأستقرار أى بنية إستمرار الإقامة على وجه يتحقق معه شرط الأعتياد . (الطعن رقم 242 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 235 ق 41) |
|
تحديد موطن الأجنبى فى حكم المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1949 سواء بإتخاذه مصر محلاً لإقامته الرئيسية أو لوجود مصالحه الرئيسية بها ، هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 242 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 235 ق 41) |
|
مفاد نص المادتين الأولى و السادسة من قانون الضريبة العامة على الإيراد رقم 99 لسنة 1949 و المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، أن إيراد الممول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يتحدد من واقع ما ينتج مما له من عقارات و رؤوس أموال منقولة ، و ما يحصل عليه من المهن و الإيرادات التجارية ، و أن تحديد وعاء الإيرادات التجارية بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كعنصر من عناصر وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، لا يمنع من إضافة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة إلى وعاء الضريبة العامة ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه خاضع للضريبة العامة فى السنوات من 1954 إلى 1956 ، و كان شريكاً متضامناً فى شركة .... ... للأوراق المالية و حصل على نصيبه من أرباحها فى تلك السنوات ، و جرى الحكم المطعون فيه على إستبعاد 90% من هذا النصيب عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 242 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 235 ق 41) |
|
مؤدى نصوص الفقرات الثانية و الرابعة و الخامسة من المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، أنه يشترط لإعمال الجزاء المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة بالحكم على المحجوز لديه بأن يدفع دين الحاجز الذى وقع الحجز لإقتضائه ، أن يرتكب المحجوز لديه أحد الأمور التى أشارت إليها تلك الفقرة ، و هى عدم بيان مقدار الدين الذى فى ذمته غشاً أو تدليساً أو الإقرار بمبلغ أقل مما فى ذمته أو إخفاء بعض المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير أو الإمتناع عن التقرير بما فى الذمة أو عدم إخطار مصلحة الضرائب بالتقرير ، أو بإيداعه فى المحكمة المختصة ، غير أن توقيع هذا الجزاء رغم توافر شروطه أمر جوازى لمحكمة الموضوع تقضى به حسبما يتراءى لها من ظروف كل دعوى و ملابساتها . (الطعن رقم 180 لسنة 35 جلسة 1973/02/14 س 24 ع 1 ص 231 ق 40) |
|
الإستئناف - وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق - ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها و أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه . و لما كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى قضى بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه ، وكان الطاعن هو الذى إستأنف هذا الحكم وحده ، و كان استئنافه مقصوراً على الناحية الموضوعية دون الناحية الشكلية التى حكم فيها لصالحه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض تلقائياً للناحية الشكلية و قضى بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، يكون قد أساء للطاعن بطعنه مع أنه بوصفه مستأنفاً إذا لم يستفد من إستئنافه فلا يضار به . لما كان ذلك . فإن الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 225 لسنة 35 جلسة 1973/02/07 س 24 ع 1 ص 158 ق 29) |
|
مؤى نص المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه ، بل سوى فى حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة ، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب ، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب ، فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته ، و لا وجه لتحدى الطاعنة " شركة توصية بسيطة " تأييداً لوجهة نظرها - بجواز طعن مدير الشركة فى قرار اللجنة نيابة عن الشركاء المتضامنين - بالفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 و هى تنص على أنه "و مع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك ديناً على الشركة فى حدود ما كان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلاً " ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون رقم 146 لسنة 1950 " تقرير لجنتى المالية و التجارة و الصناعة فى مجلس الشيوخ و تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب " مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أن تنوب عن الشركاء المتضامنين فى الطعن فى قرار اللجنة . و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أنه ليس بالأوراق توكيل من الشركاء المتضامنين إلى مدير الشركة و أن الطعن الذى أقامه بهذه الصفة يكون منصرفاً إلى حصة التوصية فحسب دون الشركاء المتضامنين ، و هم الذين تربط الضريبة عليهم فيكون لهم وحدهم الحق فى الطعن فى هذا القرار ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 214 لسنة 35 جلسة 1973/01/10 س 24 ع 1 ص 56 ق 12) |
|
لمصلحة الضرائب مصلحة قانونية فى إبداء الدفع بعدم قبول الطعن - فى قرار اللجنة بالنسبة لمن عدا حصة التوصية - إستناداً إلى أنه رفع من مدير الشركة الذى لا يمثل الشركاء المتضامنين ، و ذلك حتى تحصر مصلحة الضرائب نطاق الطعن فى حصة التوصية دون حصص هؤلاء الشركاء . (الطعن رقم 214 لسنة 35 جلسة 1973/01/10 س 24 ع 1 ص 56 ق 12) |
|
الأصل فى تقدير التركات - و فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة ، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء أى من زيادة فى رأس ماله ، تقوم لحظة تمامها بما تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة . (الطعن رقم 17 لسنة 35 جلسة 1973/01/10 س 24 ع 1 ص 52 ق 11) |
|
الأحتياطى الذى أجاز المشرع للممول تكوينه لمواجهة هبوط الأسعار تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية، هو من الأصول الدفترية و لا يعتبر فى حالة عدم إستعماله من أصول التركة ، بحيث يضاف إلى قيمة البضاعة ، بل يتعين عدم التعويل عليه فى التقدير كعنصر من عناصر التركة ، طالما أن جميع أصولها و خصومها يشملها التقدير . (الطعن رقم 17 لسنة 35 جلسة 1973/01/10 س 24 ع 1 ص 52 ق 11) |
|
لئن كان مقتضى نص المادتين 3 و 8 من القانون رقم 99 لسنة 1949- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة العامة على الإيراد لا تسرى إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950 ، و هى أول سنة تالية لتاريخ سريان القانون ، إلا أن المشرع نص فى المادة 25 منه على أن تسرى الضريبة المقررة به لأول مرة فى أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 ، و مؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضى فى الحدود التى قررتها المادة 25 المذكورة . و إذا كان هذا النص قد ورد إستثناء من القواعد العامة التى تقضى بأن القوانين تسرى على المستقبل دون الماضى ، فإنه يجب عدم التوسع فى تفسيره ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الإيراد محل النزاع هو عن السنة المالية للمنشأة التى تبدأ من أول سبتمبر سنة 1948 و تنتهى فى آخر أغسطس سنة 1949 فإنه يتعين ألا يدخل فى حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك فى سنة 1948 و لا يغير من هذا النظر أن تكون المادة السادسة من القانون قد نصت فى فقرتها السادسة على أن " الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها " و أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية تحدد نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها المنشأة ، و أنه يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على هذا الربح ، و قد تم ذلك فى آخر أغسطس سنة 1949 ، أى خلال سنة 1949 ، ذلك أن هذا الحكم إنما يسرى فى الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الإستغلال خاضعة للضريبة ، و لا يسرى على واقعة الدعوى حيث طبق القانون لأول مرة إعتباراً من أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 ، فلا تخضع المدة السابقة على سنة 1949 لأحكام الضريبة الجديدة ، و إلا لأدى ذلك إلى أعمال أثر الرجعية فى الحدود التى وردت فى القانون . (الطعن رقم 170 لسنة 35 جلسة 1973/01/03 س 24 ع 1 ص 14 ق 4) |
|
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ، أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات و الثمار فى المنقول و العقار على السواء ، ما دام المبيع شيئا معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل ، لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ، و لو لم يسجل العقد . (الطعن رقم 139 لسنة 35 جلسة 1973/01/03 س 24 ع 1 ص 9 ق 3) |
|
متى كان الثابت فى الدعوى أنه إتفق فى عقد البيع على أن يضع المشتريان اليد على العقار المبيع و يستغلاه بقبض الأجرة المستحقة فى ذمة المستأجرين إبتداء من أول يناير سنة 1961 و لم تطعن مصلحة الضرائب فى هذا العقد بشئ ، فإن أجرة هذا العقار تكون من حق المشتريين إبتداء من التاريخ الأخير دون نظر إلى تسجيل العقد ، فلا يصح الحجز الذى وقعته مصلحة الضرائب بعد ذلك تحت يد مستأجرى العقار المذكور وفاء لضرائب على أرباح تجارية مستحقة على البائع إلا فى حدود المبلغ الباقى من الثمن فى ذمة المشتريين . (الطعن رقم 139 لسنة 35 جلسة 1973/01/03 س 24 ع 1 ص 9 ق 3) |
|
حق الإمتياز المنصوص عليه فى المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يرد إلا على أموال المدين ، و هو ما صرحت به المادة المذكورة ، فلا يصح توقيع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين ، و تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون المال الذى وقع عليه الحجز من أموال المدين . (الطعن رقم 139 لسنة 35 جلسة 1973/01/03 س 24 ع 1 ص 9 ق 3) |
|
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها ، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة ، يدل على ذلك تعتبر المشرع بعبارة " ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة " ، و لا يغير من ذلك إستعمال المشرع كلمة الشركات بصيغة الجمع ، لأن هذه الصيغة إفترضت أن يكون الممول عضواً بمجلس إدارة أكثر من شركة ، و هو ما كان جائزاً وقت صدور هذا القانون ، يؤكد هذا المعنى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من المشرع ، بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة ، فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت ، أو بدل حضور ، يضاف إلى ذلك أن المادة الخامسة من القانون المؤقت ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقديم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو و ضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة ، و أوضح المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون ، أن المادة سالفة الذكر ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات عما تدفعه إلى أعضاء مجالس إدارتها كوسيلة من وسائل الوقاية على إقرارات الممولين ، حتى إذا ما تخلف أحدهم عن تقديم إقراره أو كان الإقرار متضمناً بيانات غير صحيحة أمكن ربط الضريبة على أساس واقعى مع توفير جهود الإدارة التنفيذية فى سبيل الحصول على البيانات الحقيقية بوسائل أخرى ، و هو ما يبين منه أن إلزام الشركة بتقديم الإقرارات جاء مقصوراً على المبالغ التى تدفعها إلى أعضاء مجالس الإدارة حتى تتحقق مصلحة الضرائب من أن الإقرارات المقدمة منهم عن المبالغ التى يقتضونها من الشركة التى يساهمون فى عضويتها تطابق الإقرارات المقدمة من هذه الشركة ، و لو قصد المشرع إخضاع الممول الذى لا يشغل وظيفة عضو مجلس الإدارة للضريبة ، لأضاف على عاتق الشركة إلتزاماً بتقديم إقرارات لما تدفعه إلى كل ممول يتعامل معها دون نظر إلى صفته كعضو بمجلس الإدارة ، علاوة على أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 201 لسنة 1960 الذى إلغى القانون رقم 99 لسنة 1958 تضمنت أن هذا القانون صدر بفرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، و كان الهدف من إصداره مسايرة الإتجاه الإشتراكى فى النظام الضريبى بالحد من الإيرادات الكبيرة التى يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة نتيجة لكثرة عدد الشركات التى يشغلون عضويتها أو بسبب فداحة الأتعاب التى يحصلون عليها فى تلك الشركات . (الطعن رقم 99 لسنة 35 جلسة 1972/12/27 س 23 ع 3 ص 1471 ق 230) |
|
أحالت المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - بشأن الضريبة الإضافية - فى بيان وعاء الضريبة إلى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و المقصود بالإحالة إلى الفقرة الرابعة أن تخضع للضريبة كافة المبالغ التى يقبضها عضو مجلس الإدارة فى الشركة التى هو عضو فيها سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها دون أن يمتد نطاق الضريبة إلى ما يقبضه هذا العضو من شركات أخرى ، أما بالنسبة للمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القانون تستثنى من وعاء ضريبة القيم المنقولة ما يقبضه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج و تخضعه لضريبة كسب العمل المنصوص عليها فى المادة 61 ، فأحال المشرع إلى هذه المادة حتى تخضع المبالغ سالفة الذكر للضريبة الإضافية . (الطعن رقم 99 لسنة 35 جلسة 1972/12/27 س 23 ع 3 ص 1471 ق 230) |
|
إنه و إن كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أنه يتعين إقامة الطعن فى قرار اللجنة - الصادر فى شأن الضريبة العامة على الإيراد - بورقة تكليف بالحضور لا بعريضة تودع قلم الكتاب على الرغم من أن هذه المسألة لم يثرها أحد من الخصوم ، إلا أنه لم يكن لهذا القول من أثر على قضائه ، إذ إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف - الذى قضى بصحة إقامة الطعن بطريق إيداع العريضة - عملاً بقاعدة عدم مضارة المستأنف بإستئنافه ، و من ثم يكون النعى غير منتج لإنطوائه على مصلحة نظرية محضة . (الطعن رقم 126 لسنة 35 جلسة 1972/12/20 س 23 ع 3 ص 1429 ق 223) |
|
متى كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الخاصة بمحاسبة الطاعن عن إيراده العام خلال السنوات من 1951 حتى 1955 أنه فصل فى النزاع حول إيراد المائة فدان التى تصرف فيها الطاعن إلى أولاده طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ، فقرر أن هذا التصرف حقيقى و لا يدخل إيراد هذه الأطيان فى وعاء الضريبة بالنسبة للطاعن إعتباراً من السنة التالية لحصوله ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائراً قوة الأمر المقضى فى خصوص خروج هذه الأطيان من ملكية الطاعن و حيازته ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و لما كانت مصلحة الضرائب لم تدع تغيراً فى هذا الوضع ، و كان نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة ، بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها فيما نص عليه القانون إستثناء ، فلا محل للتحدى به فى هذا الخصوص و القول بأن الحكم المشار إليه تقتصر حجيته على السنوات من 1951 حتى 1955 ، و لا تتجاوزها إلى سنة النزاع و هى سنة تالية للسنوات الضريبية التى فصل فيها الحكم المذكور . (الطعن رقم 126 لسنة 35 جلسة 1972/12/20 س 23 ع 3 ص 1429 ق 223) |
|
مفاد نصوص المواد 29 فقرة ب بند 6 ، 94 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 960 و 2/89 من قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 1960 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المذكور مترابطة أن المشرع و إن فوض مجالس المحافظات فى فرض رسوم ذات طابع محلى ، إلا أنه قيد سلطتها فى ذلك ، فلا يسرى قرار المجلس بفرضها فى حق الأفراد و لا يؤخذون بحكمه ، إلا بعد إعتماده من اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية التى صدر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960، و الذى عمل به من تاريخ صدوره فى 1960/9/10 . و إذ كان مجلس محافظة المنيا قد أصدر بتاريخ 1961/4/8 قراراً بفرض رسوم ذات طابع محلى على بعض المنتجات الزراعية و من بينها رسم قدره مائة مليم على القنطار الزهر من القطن و لم تعتمده اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية ، فإن هذا القرار يكون لا وجود له لعدم إستيفائه الأوضاع الشكلية الواجب توافرها فيه ، و من ثم فلا يكون نافذاً فى مواجهة الكافة و لا ملزماً لهم . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن برد الرسوم المحلية السابق دفعها إلى المحافظة ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من قضاء . (الطعن رقم 399 لسنة 37 جلسة 1972/12/19 س 23 ع 3 ص 1421 ق 221) |
|
متى كان منطوق الحكم قد جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه ، فإن النعى عليه بخطئه فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه يكون غير منتج . (الطعن رقم 399 لسنة 37 جلسة 1972/12/19 س 23 ع 3 ص 1421 ق 221) |
|
أنه و إن كان المشرع قد نص فى المادة 5/14 من قانون المرافعات السابق المطبق فى الدعوى على أنه فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الأشخاص الأعتبارية ، تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة من أنه " إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه ، أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام ، أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها ، و لما كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى النقابة العامة للصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية التى يمثلها ..... ، و قد سلمت صورة الإعلان فى مركز النقابه إلى .... الموظفة بالنقابة نائبةعن المعلن إليه ، و لم تنكر النقابة المطعون ضدها نيابتها عنها فى إستلام هذه الصورة ، فإن إعلان الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً . (الطعن رقم 215 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1391 ق 217) |
|
دعوى النقابة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الاشخاص . و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم رقم .... المودعة صورته الرسمية بالأوراق إنه قد صدر فى نزاع بين بعض العمال و الشركة الطاعنة ، بينما صدر القرار المطعون فيه فى نزاع مردد بين نقابة عمال الشركة و بين الشركة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم سالف الذكر . (الطعن رقم 215 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1391 ق 217) |
|
إذا كان يبين من القرار المطعون فيه أن عمال الشركة الطاعنة يعملون بأجر ثابت خلال فترة التشغيل و التى كانت فى مدة النزاع ثمانى ساعات يوميا ، و أن الشركة إلتزمت بموجب إتفاق تم بينها و بين النقابة المطعون ضدها فى فبراير سنة 1960 بأن تدفع لعمالها مكافأة تتناسب مع زيادة إنتاجهم عن القدر المقرر فى فترة التشغيل اليومية ، و كان يبين مما تقدم و من طبيعة هذه المكافأة أنها غير ثابتة لأنها تتمشى مع ما قد يبذله العامل من جهد إضافى خلال فترة التشغيل العادية و كان الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل اللأجازة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل أو المستخدم مقابل ما يؤديه من عمل هذا العمل هو الذى يأخذ العامل أو المستخدم فى حالة قيامه بالأجازة مقابله كأنه أداء لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و احتسب مكافأة زيادة الإنتاج فى تقديره لمقابل الأجازة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 215 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1391 ق 217) |
|
متى كان القرار المطعون فيه لم يبين مصدر الحق الذى قضى به و لاعناصره الواقعية فإنه يكون قد جاء خالياً من الأسباب مما يعيبه بالقصور و يبطله . (الطعن رقم 215 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1391 ق 217) |
|
إستمرار الورثة فى إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون شركة واقع فيما بينهم كل بحسب نصيبه . (الطعن رقم 95 لسنة 35 جلسة 1972/12/13 س 23 ع 3 ص 1370 ق 214) |
|
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ، أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 يفترض و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فضلاً عن وحدة النشاط ، وحدة الممول فى سنة القياس والسنوات المقيسة وهى لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته ، و لما كان الثابت فى الدعوى أنه بعد وفاة المورث استمر الطاعنون الورثة فى منشأة مورثهم يباشرون نشاطه ، فإن هذا التغيير من شأنه إعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً و تتكون بين الورثة شركة واقع كل بحسب نصيبه و لا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة . (الطعن رقم 95 لسنة 35 جلسة 1972/12/13 س 23 ع 3 ص 1370 ق 214) |
|
مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سنة القياس يلزم أن تكون سنة ضريبية كاملة بحيث إذا كان الممول قد بدأ نشاطة الخاضع للضريبة فى خلال السنة ، تعين إتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية و الأصل فى السنة المالية للمنشأة وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن تكون متمشية مع السنة التقويمية، و لكن المشرع رعاية منه لمصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية أباح نظام السنوات المتداخلة لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تقدموا بإقراراتهم على أساس السنوات التقويمية فإن الحكم المطعون فيه إذ أتخذ سنة 1951 التقويمية أساساً للتقدير الحكمى ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 95 لسنة 35 جلسة 1972/12/13 س 23 ع 3 ص 1370 ق 214) |
|
إذ أقر حكم الخبير على إطراح دفاتر الطاعنين للإعتبارات السائغة التى إستند إليها فلامحل بعد ذلك للتعويل على بيانات هذه الدفاتر الثابتة فى الملف الفردى للطاعنين ، و التحدى بأنه كان يتعين على الخبير أن يطلع على البيانات المذكورة لتعذر إستحضار الدفاتر من قسم مكافحة التهرب . (الطعن رقم 95 لسنة 35 جلسة 1972/12/13 س 23 ع 3 ص 1370 ق 214) |
|
إطراح دفاتر الممول و الأخذ بتقرير الخبير هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 95 لسنة 35 جلسة 1972/12/13 س 23 ع 3 ص 1370 ق 214) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية، و كان يجوز وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض فى هذا الحكم إذا كان صادراً فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم و مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، و كانت أسباب الطعن الثلاثة مبنية على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة لأنه قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة و لائياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن علاقة المطعون ضدهم بالشركة الطاعنة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل ، فى حين أن هذه العلاقة هى علاقة تنظيمية لائحية و بالتالى تكون المنازعات الناشئة عنها من إختصاص القضاء الإدارى و لا تملك المحاكم ولايه الفصل فيها و كانت هذه الاسباب متعلقة بولاية المحاكم فإنه يجوز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 458 لسنة 36 جلسة 1972/12/09 س 23 ع 3 ص 1342 ق 210) |
|
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ، أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العاملين و التأمينات الاجتماعية ، كما تحضع لأحكام هذه اللائحة بإعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل و ذلك قبل إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 28 اغسطس سنة 1966 و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع العاملين بهذه الشركات إلى القانون رقم 92 لسنة 1962 فى شأن قواعد تعيينهم و تحديد مرتباتهم لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بينهم و بين الشركات التى يتبعونها ، كما أن القانون رقم 8 لسنة 1961 لا يمتد إلى الوظائف الخالية بالشركات و إنما يقتصر على الوظائف الخالية فى الحكومة و مصالحها و فى الهيئات و المؤسسات العامة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص ولائياً بنظر الدعوى على أساس خضوع المطعون ضدهم لقوانين العمل، فإنه لا يكون قد أخطأ فى الإختصاص المتعلق بولاية المحاكم . (الطعن رقم 458 لسنة 36 جلسة 1972/12/09 س 23 ع 3 ص 1342 ق 210) |
|
إذا كان الطعن فى الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه و كانت الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا من بين من كانوا خصوماً حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإنه إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف أقيم من بعض الطاعنين دون سواهم من المحكوم عليهم الذين يكونان بذلك قد قبلوا الحكم الإبتدائى فحاز قوة الأمر المقضى فى حقهم فإنه لا يكون لمن عداهم الحق فى الطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206) |
|
لكسب الملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد أسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات المبينة مما يتنفى معه إستدلال الطاعنين بتكليف العقار مثار النزاع بأسم مورثهما وحده فيما هو ناشب بين الطرفين من جدل حول الملكية و من ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206) |
|
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير ما ينطوى عليه العقد صلحاً كان أو سواه من قرار أحد طرفيه للآخر بحق متنازع فيه . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206) |
|
لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206) |
|
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود إستنباطاً لنية عاقديها و تفهما لمراميها ، و تقدير أقوال الشهود و أطراح ما لا يطمئن إليه وجدانها منها دون إلزام عليها بإبداء أسباب ذلك ، و لها إستخلاص ما تراه من القرائن مؤدياً إلى إقتناعها و ذلك إستعمالاً لحقها فى وزن الأدلة و ترجيح ما تراه منها متسقاً مع ظروف الدعوى كاشفاً عن وجه الحق فيها دون ما رقابة عليها من محكمة النقض ما دام نهجها فى ذلك مستنداً إلى أصول ثابتة فى أوراق الدعوى و متسقاً مع المنطق . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206) |
|
إذا كان الحكم بعد أن إستعرض أقوال شهود الطاعنين إنتهى إلى عدم الأخذ بها للأدلة السائغة التى أوردها فإن مجادلة الطاعنين فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة النقض فيه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206) |
|
لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية و سوئها من مظانها فى الدعوى و مما يستشفه من ظروفها و ملابساتها فإذا إستخلص الحكم سوء نية الطاعنين و أقام ذلك على أسباب سائغة ، فإنه لا يكون معيباً بالقصور أو الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206) |
|
الضريبة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها . و ليس فى القوانين الضريبية و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، سواء من الممول أو من المصلحة ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . و إذ كان الثابت أن المطعون عليها الأولى عن نفسها و بصفتها و صية على أولادها القصر ، هى التى إنفردت بالموافقة على إحتساب قيمة مبانى العزب ضمن أصول التركة دون سائر الورثة ، فإن هذا القبول الصادر عنها لا تؤخذ به لتعلقه بقاعدة قانونية لا يجوز الإتفاق على مخالفتها ، و يكون من حقها تدارك الخطأ الذى وقعت فيه و العدول عن موافقتها . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204) |
|
مبانى العزب التى تقام على الأرض الزراعية و تخصص لخدمتها تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من ملحقاتها و توابعها ، لا عنصراً مستقلاً فى التركة . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204) |
|
مؤدى نص المادة 3/38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 . و المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 ، أن ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشأن فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين المشار إليهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على النظر فى هذه الطعون ، و لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته و أصدرت قراراً فيه ، و لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من قرار اللجنة أنه لم يعرض عليها طلب خصم الضريبة الإضافية المستحقة على الأطيان المستولى عليها بإعتبارها تمثل ديناً على التركة ، و لم تصدر قراراً فيه ، و كانت محكمة أول درجة لم تبد رأياً فى شأنه ، فضلاً عن أنه كان يتعين على محكمة الإستئناف طبقاً للمادة 1/411 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله بإعتباره من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و عرض فى قضائه للطلب سالف الذكر ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . أما بالنسبة لطلب إستبعاد ريع المائة فدان التى تصرف فيها المورث إلى ولديه من وعاء الضريبة ، فإن البين من الإطلاع على الأوراق ، أنهما كانا يطلبان منذ البداية إخراج هذه الأطيان من وعاء التركة . و إذ كان الريع يعد فرعاً من هذا الأصل و مترتباً عليه ، فإنه يعتبر معروضاً بالتبعية ، خاصة و إن الأمر فى شأنه يختلف تبعاً لإدراج هذه الأطيان ضمن عناصر التركة أو إخراجها منها . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204) |
|
تصرف المورث فى الأطيان الزائدة إلى أولاده إستجابة لقانون الإصلاح الزراعى ، لايعد بيعاً صورياً ، و من ثم فإن القول بعدم تحميل التركة ريع تلك الأطيان بإعتباره ديناً عليها ، يكون على غير أساس . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204) |
|
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتخذ من الخمس السنوات السابقة على الوفاة " فترة ريبة " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها . و إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء بإسم الغير ، فيقوم الواهب بالشراء و يدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204) |
|
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل - للتصرف الصادر من المورث إلى الوارث خلال فترة الريبة - أو عدم دفعه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن جزءاً من مقابل ثمن العمارة - محل التصرف - قد سدد بمال الورثة ، مع أن ذلك ليس مجاله الطعن فى تقدير قيمة التركة ، و إنما رفع دعوى مبتدأة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص ، و يتعين تبعاً لذلك أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة حتى يثبت دفع المقابل بدعوى مبتداة ، و لا يجوز أن يخصم شىء من ريعها للورثة بإعتباره ديناً لهم على التركة . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204) |
|
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أنه يتعين أن يخصم من رسم الأيلولة الرسوم النسبية التى تكون قد دفعت إلى الخزانة العامة على التصرفات و الهبات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة و ذلك حتى لا يتحمل أصحاب الشأن برسوم التسجيل و رسم الأيلولة معاً . و لا يجوز خصم الرسوم النسبية من ضريبة التركات ، لأن رسم الأيلولة يتحمل به المتصرف إليه مما مقتضاه ألا ينتفع بالخصم غيره . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204) |
|
المناط فى صدد تحديد ملحقات الأطيان الزراعية و توابعها ، و ما إذا كانت تدخل فى قيمة هذه الأطيان أو تعتبر عنصراً مستقلاً يضاف إلى قيمة التركة ، هو بتخصيص هذه الملحقات و التوابع لخدمة الأرض ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إكتفى تسويغاً لإضافة قيمة الآلات و الماشية إلى وعاء التركة بقوله إن لها قيمة مستقلة قائمة بذاتها خارجة عن تحديد ثمن الأطيان دون أن يبين أنها معدة لإستغلال مستقل خارج عن الزراعة ، و أنها ليست مخصصة لخدمة الأراضى الزراعية المتروكة عن المورث ، خلافاً لدفاع الطاعنين - الورثة - فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204) |
|
مؤدى نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953 و قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصرف المالك إلى أولاده فى حدود ما نصت عليه ، أمر ندب إليه الشارع ، بحيث إذا توفى المالك قبل حصوله إفترض الشارع حصوله بقوة القانون ، و هو إستحباب أنزله منزلة التصرف الفعلى لإعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأولاد و تمييزاً لهم عن غيرهم فى الحالتين ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون ، و من ثم فهو لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، و بالتالى فإن القدر الذى تصرف فيه المورث أو إفنرض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة . (الطعن رقم 525 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1295 ق 204) |
|
مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أن التصرفات التى تصدر من المورث لأحد ورثته فى خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته لا تستبعد قيمتها من أصول التركة إذا ما ترتب عليها إخراج مال من ذمة المورث سواء كانت هذه التصرفات قد تمت بإرادته وحده أو بإتفاقه مع غيره . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المورث أتفق مع شريكه الآخر فى شركة التضامن على إدخال حفيد الأول شريكاً متضامناً فى الشركة القائمة بينهما برأسمال قدره ألف جنيه ذكر بالعقد أن الحفيد دفعها نقداً و كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن مناط تطبيق نص المادة الرابعة سالفة الذكر أن يكون التصرف صادراً من المورث وحده دون تدخل من إرادة أخرى و قضى بعدم إنطباق هذا النص على التصرف موضوع النزاع لأنه تم بإتفاق المورث مع الشريك الآخر و لما كان الحكم فيما قرره على النحو المتقدم قد خالف القانون و حجب نفسه فيما إنساق إليه من هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان إدخال حفيد المورث شريكاً برأسمال قدره ألف جنيه ورد بعقد التعديل أن الحفيد قام بدفعه يعتبر من عقود التبرع وأنه ترتب عليه إخراج هذه الحصة من أصول التركة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 466 لسنة 34 جلسة 1972/11/29 س 23 ع 3 ص 1291 ق 203) |
|
إنه و إن كان المشرع قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصة أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من إعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ، فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها و لما كان الثابت من ورقة إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان و السجائر المطعون ضدها الأولى و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الأستاذ " ... ..." الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابتة عن رئيس مجلس إدارة الشركة فى إستلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة المطعون ضدها فإن إعلان تقرير الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً و يكون الدفع ببطلان إعلان تقرير الطعن فى غير محله . (الطعن رقم 224 لسنة 36 جلسة 1972/11/25 س 23 ع 3 ص 1278 ق 201) |
|
مفاد نص المادة 1/385 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع . و الأصل فى هذا التقادم الجديد أن يكون مماثلا للتقادم الأول فى مدته و فى طبيعته فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة ، و العبرة فى تطبيق هذا المبدأ و قد ورد النص غير مقيد هى بمدة التقادم الأول سواء كانت محددة بنص عام أو بنص إستثنائى خاص لما كان ذلك فإنه إذا إنقطع التقادم الذى قررته المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 بشأن تعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل فإن التقادم الجديد يكون مماثلا للتقادم السابق فى المدة و لا يغير من هذا النظر أن هذه المدة حددت بنص إستثنائى خاص لمواجهة الحالات التى كان يخشى من سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها فى السنوات من أول سبتمبر سنة 1938 الى آخر ديسمبر سنة 1944 المشار إليها بالنص . (الطعن رقم 22 لسنة 35 جلسة 1972/11/22 س 23 ع 3 ص 1263 ق 199) |
|
مركز المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو سواء بسواء مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند إحتساب الضريبة على أرباحة أجراً مقابل إدارته إياها ، و لا فرق بين الإثنين و حقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس المال ، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة فى الربح مستحقة لشريك لا أجراً مستحقاً لأجير . و بالتالى و بقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية طبقاً للمادتين 30 , 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 20 لسنة 35 جلسة 1972/11/15 س 23 ع 3 ص 1236 ق 195) |
|
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فاللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير وجه حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم . لما كان ذلك فإن إقرار الشريك المتضامن بخضوعه للضريبة من حيث المبدأ لا يمنعه عند عرض النزاع على لجنة الطعن من تدارك ما وقع فيه من خطأ و التمسك بأن المرتبات التى حصل عليها من الشركة لا تخضع للضريبة إلا بقدر ما تتسع له أرباحها، و هو دفاع قانونى يجوز إثارته لأول مرة أمام اللجنة . (الطعن رقم 20 لسنة 35 جلسة 1972/11/15 س 23 ع 3 ص 1236 ق 195) |
|
الديون المعدومة التى تعتبر بمثابة خسارة على المشأة هى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ التى فقد الأمل فى تحصيلها . و لئن كان الحكم على الدين بإنه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها القاضى فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . و إذ كان ما إستند إليه الحكم فى إثبات إنعدام الدين الذى للمنشأة فى ذمة والد المطعون عليه لا يكفى لإعتباره كذلك ، لأن صلة الأبوة بين المدين و دائنه المطعون عليه "الممول صاحب المنشأة" ، و عدم إكتراث المدين بالإجراءات القانونية التى يتخذها الدائن ضده للمطالبة بالدين لا يفقد الأمل فى تحصيله حتى يعتبر معدوماً خاصة و قد أثبت الحكم أن المدين لا يزال يمتلك محلاً بعد أن تصرف بالبيع فى محله الثانى و لم يبين الحكم ما إذا كان الأمل قد فقد فى تحصيل الدين رغم وجود هذا المحل ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 21 لسنة 35 جلسة 1972/11/01 س 23 ع 3 ص 1232 ق 194) |
|
مؤدى نص الفقرة الأولى من البند ثالثاً من المادة 90 من القانون رقم 41 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 و نص الفقرتين الثانية و الثالثة أن البيوع التى يلزم إخطار مصلحة الضرائب عنها هى التى تقع جبراً على المنقول أو العقار و تلك التى تقع إختياراً على العقار فى مجال التنفيذ و هذه البيوع الإختيارية هى التى أشارت إليها المادتان 722 و 723 من قانون المرافعات السابق يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 244 لسنة 1955 فى صدد تعديل الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها " أن المشرع و إن كان قد إستهدف بالنصوص القائمة حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ إلا أن جميعها لا تغنى فتيلاً إذا عمد الدائن العادى إلى التنفيذ على عقار مدينه و لم تكن مصلحة الضرائب قد قيدت حقوقها على العقار موضوع التنفيذ .... لذلك جميعه رؤى كفالة لحماية حقوق مصلحة الضرائب أن يعدل نص البند ثالثاً من المادة 90 بحيث يوجب على قلم كتاب محكمة التنفيذ إخبار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإيداع و كذلك رؤى تعديل ميعاد إخطار مصلحة الضرائب بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات المنصوص عليه فى هذا البند يجعله قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل بدلاً من عشرة أيام لما تبين من ضيق الفترة مما جعلها عديمة الجدوى فى المحافظة على حقوق الخزانة العامة و هو ما يستفاد منه أن المشرع ضمن هذه المادة قواعد إستهدف بها حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ على أموال المدينين بالضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة أو على الملزمين بتوريدها للخزانة بحكم القانون فلا تتسع هذه المادة لتشمل بيوع الأموال التى تتم بالمزاد العلنى إختيار بناء على طلب الأفراد فى غير مجال التنفيذ ، و لا يلزم بالتالى إخطار مصلحة الضرائب عنها . (الطعن رقم 556 لسنة 34 جلسة 1972/10/25 س 23 ع 3 ص 1206 ق 189) |
|
إذا إستخلص الحكم من قانون الهيئة المطعون عليها (هيئة اللويدز) و فى أسباب سائغة ، أن هذه الهيئة لا ترمى إلى الكسب بل تعمل بغرض رئيسى هو حماية الأرواح فى عرض البحار و أن هذا الغرض مما يدخل فى حدود نشاطها الإجتماعى و رتب على ذلك إعفاءها من ضريبة الأرباح غير التجارية . و لما كان هذا الذى خلص إليه الحكم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، فإن النعى يكون فى غير محله . (الطعن رقم 3 لسنة 35 جلسة 1972/10/25 س 23 ع 3 ص 1211 ق 190) |
|
لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص قانون الهيئة (هيئة اللويدز) التى إعتمد عليها ما دام هذا القانون كان مقدماً إلى المحكمة و ترافع بشأنه الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليه . (الطعن رقم 3 لسنة 35 جلسة 1972/10/25 س 23 ع 3 ص 1211 ق 190) |
|
متى كانت الدعامة التى إستند إليها الحكم فى قضائه صحيحة و تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر . فإن النعى عليه فيما أورده من حجية قرار لجنة الطعن عن سنة 1947 بالنسبة لسنوات النزاع من 1951 الى 1959 -أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 3 لسنة 35 جلسة 1972/10/25 س 23 ع 3 ص 1211 ق 190) |
|
يشترط حتى يخضع الممول للضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن يهدف إلى تحقيق الربح و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الهيئة المطعون عليها "هيئة اللويدز" لم تكن ترمى إلى الربح فى سنوات النزاع و من بينها سنة 1951 و أنها لذلك لا تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى هذه السنة فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لتطبيق الإعفاء الصادر به القانون رقم 174 لسنة 1951 فى 1951/10/20 بأثر رجعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3 لسنة 35 جلسة 1972/10/25 س 23 ع 3 ص 1211 ق 190) |
|
يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمى و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 توافر وحدة النشاط فى سنة القياس و السنة المقيسة و المقصود بوحدة النشاط و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط فى سنة القياس و إستمر فى مزاولته فى السنة المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمى تجرى عليه و لا يعتد بما عساه يطرأ على كمية النشاط أو مقداره من تغيير و لا يغير من ذلك الإستثناء الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 206 لسنة 1955 و هى تنص على أنه بالنسبة للممولين الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل يستمر العمل بالربط الحكومى لغاية تاريخ التوقف ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 58 ، 49 من القانون 14 لسنة 1939 إذ يدل هذا النص على أن المشرع إستثنى من تطبيق قاعدة الربط الحكمى حالة من يتوقف عن مزاولة نشاط يختلف فى نوعه عن النشاط الأصلى، و يصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل ، على أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ التوقف ، و بشرط أن يقوم الممول بالإجراءات المنوه عنها بالمادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن حالة الوقوف عن العمل و التنازل عن المنشأة للغير و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إتخاذ أرباح المطعون عليه المقدرة فى سنة 1947 عن نشاطه فى صناعة و تجارة الحلوى بمنشأته الفردية أساساً لربط الضريبة فى سنة 1954 و إستبعد من سنة القياس أرباحه المقدرة عن هذا النشاط فى شركة التضامن لإنسحابه منها منذ 1948/8/12 رغم ما أثبته الحكم من أن نشاطه كان قاصراً فى سنة القياس و السنة المقيسة على صناعة و تجارة الحلوى فى كل من منشأته الفردية و شركة التضامن فإن وحدة النشاط التى إشترطها القانون تكون قد توافرت و لا عبرة بتعدد المنشآت لأن ذلك يعتبر تعدداً فى النشاط لا تنوعاً فيه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4 لسنة 35 جلسة 1972/10/18 س 23 ع 3 ص 1201 ق 188) |
|
مؤدى نص المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، أن المشرع أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف الصادر من المورث خلال خمس السنوات السابقة على وفاته إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدور التصرف بحيث إذا أثبت ذلك رد إليه رسم الأيلولة المحصل منه و لم تحدد المادة سالفة الذكر ميعاداً معيناً لرفع الدعوى بإثبات المقابل و لما كانت المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة ، مما مقتضاه أن المصلحة لا تملك إعفاء التصرف من الرسم إلا إذا صدر حكم من القضاء بأن المقابل قد دفع و إذ كان رسم الأيلولة يعتبر مستحقاً من وقت وفاة المورث طبقاً لما تنص علية المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و كان الغرض من رفع الدعوى المشار إليها هو التوصل إلى عدم إستحقاق الرسم ، لما كان ذلك فلا يكون هناك موجب لتعليق رفع الدعوى بإثبات المقابل على تقدير قيمة التركة و سداد الرسم المستحق عليها بل يكون لصاحب الشأن من وقت وفاة المورث مصلحة فى رفع دعواه لاثبات أن التصرف تم بعوض ، حتى إذا ما حكم لصالحه يصبح الرسم غير مستحق فتوقف مصلحة الضرائب التحصيل إن لم يكن الرسم قد سدد أو ترده إليه إن كان قد حصل ، و لا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر على أنه فى حالة إقامة الدليل على دفع المقابل يرد إلى صاحب الشأن رسم الأيلولة المحصل منه إذ لم يقصد بهذا النص سوى بيان الأثر المترتب على إثبات جدية التصرف و هو عدم إستحقاق الرسم ورده إن كان قد حصل ، و لا يستفاد منه جعل ميعاد رفع الدعوى موقوتاً بالإنتهاء من تقدير قيمة التركة و تحصيل الرسم و لا وجه للإستناد إلى المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 التى تقضى بأن لصاحب الشأن الذى ترى مصلحة الضرائب أن دينه صورى أو غير ثابت ثبوتاً كافياً الحق فى مطالبتها قضائياً برد الرسم الذى حصل و لم يكن مستحقاً إذ لاعلاقة لهذا النص بدعوى إثبات المقابل و لكل منهما مجال مستقل فى التطبيق و إذ كانت مناقشات مجلس الشيوخ بشأن المادة الرابعة خالية مما يفيد أن دعوى إثبات المقابل لا تكون مقبولة إلا بعد سداد الرسم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم قبول دعوى الطاعنين "الورثة" بإثبات المقابل لأنها رفعت قبل تقدير تركة المورث و تحصيل الرسم المستحق عليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 554 لسنة 34 جلسة 1972/06/28 س 23 ع 2 ص 1175 ق 185) |
|
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن الدار التى تعفى من رسم الأيلولة هى التى كانت مخصصة لسكنى أسرة المورث عند وفاته ، بحيث إذا كانت مخصصة لهذا الغرض و زال التخصيص قبل الوفاة أو إذا بدأ تخصيصها بعد الوفاة ،فلا يشملها الإعفاء ، و أنه إذا كان جزء من الدار هو الذى خصص لسكنى الأسرة أقتصر الإعفاء على هذا الجزء دون باقى الأجزاء . (الطعن رقم 595 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1150 ق 181) |
|
إنه و إن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة و لمحكمة النقض ، أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً ثم قضى قضاءه فى الموضوع و كان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم فى موضوع الإستئناف فلا يجوز للمطعون عليه أن يتمسك فى دفاعه أمام محكمة النقض ببطلان الإستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به من قبول الإستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180) |
|
أقامت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل ، لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180) |
|
الهبات و التصرفات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تخضع لرسم الأيلولة على التركات متى كانت قد وقعت فى تاريخ سابق على فقرة الريبة مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة و إنتقلت الملكية على مقتضى هذا التسجيل أو لم تنتقل . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180) |
|
إستقر قضاء المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصورة صورية ، فان العقد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع ، و أنه لايتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاص اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الإنتفاع . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180) |
|
لا تلتزم المحكمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى إستندت إليها الطاعنة عن طريق الإستنباط ، إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها ، التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180) |
|
متى كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد تمسكت فى دفاعها بأن محكمة أول درجة أستبعدت من تركة المورث قدراً من الأطيان كان يجب إدخاله ضمن عناصر التركة لأن المورث تصرف فيه إلى أبنه خلال فترة الريبة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون قد شابه قصور يبطله . (الطعن رقم 411 لسنة 34 جلسة 1972/06/21 س 23 ع 2 ص 1143 ق 180) |
|
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة ، و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، و إعتبر الإعلان صحيحاً و لو رفض الممول إستلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجة عليه ، كما هو حجة فى حالة غلق المنشأة ، أو غياب صاحبها ، و كذلك و بالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 من مارس سنة 1871 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة و المصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة 1880 و المعدل فى 27 مارس سنة 1886 يبين أن النص فى البند التاسع و الخمسين على أن المراسلة إليهم المراسلات لهم الحق فى رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال إستلامها ، و قبل فتحها ، و النص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن المراسلات المسجلة تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، و النص فى البند 258 على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم ، و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، و عند إمتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضاً عن تسلم المراسلات المشار إليها ، يتعين على موزعى البريد إثبات إمتناعهم على المظروف و على دفتر الإيصالات ، و أن يكتب موزع البريد إسمه واضحاً و يوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ ، يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، و وضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد إتباعها فى حالة إمتناعهم عن إستلامها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه بإلغاء قرار اللجنة و قبول الطعن شكلاً لأن الخطابات التى أرسلتها المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة قد إرتدت مؤشراً عليها برفض الإستلام دون بيان إسم الشخص المخاطب معه ، و دون إتباع الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات و أن هذا مما يبطل إعلان المطعون عليه بالربط ، و إذ كان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذه الخطابات بعبارة " رفض الإستلام " موقعاً عليها بإمضائه بعد إثبات التاريخ ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 482 لسنة 34 جلسة 1972/05/31 س 23 ع 2 ص 1047 ق 164) |
|
تقضى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية بأن تسرى على الضريبة الخاصة جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 عدا ما إستثنته منها ، كما تقضى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بأنه فيما عدا الأحكام الواردة فى المواد السابقة عليها ، تسرى على الضريبة الخاصة جميع أحكام اللوائح و القرارات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة أو المكملة له ، مما مؤداه أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تتخذ مصلحة الضرائب إجراءات موحدة خاصة بربط كل من الضريبتين - ضريبة الأرباح التجاريةو ضريبة الأرباح الإستثنائية - فتكون هذه الإجراءات قاطعة للتقادم بالنسبة لكليهما . (الطعن رقم 288 لسنة 34 جلسة 1972/05/24 س 23 ع 2 ص 996 ق 155) |
|
الضريبة على الأرباح الإستثنائية طبقاً للمادتين 97 ، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 29 لسنة 1947 ، و إعمالاً لحكم القانون رقم 189 لسنة 1950 تتقادم و يسقط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بها فى ميعاد غايته 1951/6/27 بالنسبة لأرباح سنتى 1944 و 1945 . (الطعن رقم 288 لسنة 34 جلسة 1972/05/24 س 23 ع 2 ص 996 ق 155) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 349 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها وفقاً لما يستقر عليه رأى المصلحة ، كما تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الإنقطاع المنصوص عليها فى القانون المدنى . (الطعن رقم 288 لسنة 34 جلسة 1972/05/24 س 23 ع 2 ص 996 ق 155) |
|
مفاد نص المادة 385 من القانون المدنى أنه إذا إنتهى السبب الذى قطع التقادم السابق بحكم نهائى ، فإن مدة التقادم الجديد الذى يبدأ سريانه منذ صدور هذا الحكم النهائى ، تكون خمس عشرة سنة كاملة ، إعتباراً بأن الحكم النهائى يقوى الإلتزام و يمده بسبب جديد للبقاء . لما كان ذلك و كان الحكم النهائى الصادر - من محكمة الإستئناف - فى الطعن على قرار لجنة التقدير قد حدد رأس المال الحقيقى المستثمر بمبالغ معينة ، فإنه يسرى منذ صدور هذا الحكم تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة ، و لا محل للتحدى بأن هذا الحكم لم يحدد مقدار الضريبة فى منطوقه ، ذلك أن الحكم بين العناصر التى يمكن فيها تحديد مقدار الضريبة ، إذ قدر رأس المال الحقيقى المستثمر الذى يمكن على أساسه إحتساب الضريبة الإستثنائية بنسبة مئوية حددها القانون من رأس المال المذكور . (الطعن رقم 288 لسنة 34 جلسة 1972/05/24 س 23 ع 2 ص 996 ق 155) |
|
وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذ تدور المنازعة فى الدعوى حول تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح المطعون عليها و لرأس المال المستثمر ، و هى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 و يتعين تمثيل النيابة فيها ، و كان الثابت أن الدعوى كانت قد نظرت أمام دائرة الضرائب بمحكمة الإستئناف ، ثم أحالتها إلى الدائرة التجارية لعدم صلاحية الهيئة ، و ظلت الدعوى تنظر أمام تلك الدائرة دون أن تمثيل النيابة فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، و الذى ثبت من بياناته أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان . (الطعن رقم 395 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 949 ق 147) |
|
مؤدى نص المادة 1139 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها و منها الضرائب ، تكون ممتازة ، و يثبت لها هذا الإمتياز إذا قضت بإمتيازها القوانين و الأوامر الخاصة بكل منها ، و بالشروط و القيود التى تقررها هذه القوانين و الأوامر ، بحيث إذا إستحق للخزانة العامة مبلغ ما ، ووجد قانون أو أمر يقضى بإمتيازه تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز و نطاقه و وعائه و ما عساه أن يرد عليه من أموال . (الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146) |
|
نص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها ، فيجرى فى شأنها ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى ، من أن حقوق الإمتياز العامة و لو كان محلها عقارا ، لا يجب فيها الشهر و لا يثبت فيها حق التتبع ، و أنها تكون أسبق فى المرتبة على أى حق إمتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده . (الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146) |
|
مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية فى المواد العقارية تنقل بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنة باع مساحة من الأطيان الزراعية إلى مورث المطعون عليهم عدا الأولى ، و لعدم سداد باقى الثمن إتخذ البائع إجراءات التنفيذ العقارى بالنسبة لقدر من هذه الاطيان ، و كانت ملكية الأطيان المذكورة قد إنتقلت إلى المشترى - و هو مدين مصلحة الضرائب - بتسجيل عقد البيع ، فيكون ثمنها المودع من الراسى عليهم المزاد حقا خالصا لهذا المشترى المدين ، و يجوز للمصلحة بما لها من حق إمتياز عام على أموال مدينها أن تستوفى حقها من الثمن المذكور بالأولية على سائر الديون الممتازة و من بينها باقى الثمن المستحق للطاعنة ، و لا يغير من ذلك قول الطاعنة إنه لو كان مورثها قد إستعمل حقه فى الفسخ لعدم وفاء المشترى بباقى الثمن لعادت إليه الأطيان المنزوعة ملكيتها غير محملة بحق ما لمصلحة الضرائب أو سواها من دائنى المشترى ، ذلك أن المركز القانونى للطاعنة قد تحدد بسلوك مورثها طريق التنفيذ العقارى ، و لا يجوز لها التحدى بحقوقها المترتبة على طلب الفسخ . (الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146) |
|
إذ كان ما أورده الحكم فيه بيان لما جاء بالمستندات التى قدمتها المطعون عليها ، فإنه لا يعيبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها متى كانت هذه المستندات مقدمة إلى المحكمة و ترافع بشأنها الخصوم ، و هو ما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . (الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146) |
|
لا محل لتحدى الطاعنة بأن لورثة المدين أموالا أخرى - للتنفيذ عليها - تفى بدين مصلحة الضرائب ، ذلك أن للدائن الحق فى التنفيذ على أموال مدينه جميعها ، و لا فرق فى ذلك بين مال و آخر إلا ما كان منها غير جائز حجزه . (الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146) |
|
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الرابعة من قانون المرافعات السابق الذى أقيم الطعن فى ظله بأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و لا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل ، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145) |
|
إذا كان البين من وقائع الدعوى أنه لم تبد من إحدى المطعون عليهما أية منازعة للطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليها طلبات ما ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامها أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليها ، دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الآخر قد طلب الحكم على الطاعن و تلك المطعون عليها متضامنين . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145) |
|
لا ينال التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة و فى الطعن فى الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145) |
|
إذ تقضى المادة 439 من القانون المدنى بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى فقد أفادت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145) |
|
الضرائب المستحقة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية ، و على كسب العمل ، تعتبر وفقا للمادتين 1139 من القانون المدنى و90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف البيان ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون أى أن هناك حقا عينيا تبعيا على المنشأة يثبت قبل من يشتريها ، و إذ كان ذلك يرجع إلى فعل البائع لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا تعرضا للمشترى ، يضمنه البائع ، و الضامن المتضامن معه فى عقد البيع فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه إنما أعمل فى قضائه بالتعويض ما إتفق عليه العاقدان فى عقد البيع ، و ما ورد فيه عن ضمان الضامن المتضامن مع البائع ، و كان يجوز للمشترى الإتفاق على أن يعوضه البائع فى حالة حصول تعرض له فى إنتفاعة بالمبيع ، كما يحق للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145) |
|
ليس من شأن طلب مشترى المنشأة بيانا عن مصلحة الضرائب تخطره فيه بالضرائب المستحقة لها عن المنشأة المبيعة إليه وفقا لنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 رفع الضرائب المستحقة على بائع المنشأة ، و إنما يترتب على هذا الطلب أنه إذا لم تخطر مصلحة الضرائب مشترى المنشأة بهذا البيان خلال ستين يوما من تاريخ طلبه ، فإنه لا يلتزم بالضرائب المستحقة على البائع . (الطعن رقم 341 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 933 ق 145) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثانى من الدعوى لأنها لا صلة لها بالنزاع إذ لم تكن هى التى وجهت الدعوى الإبتدائية ضد الطاعن و لم تكن خصما فيها وما كان يجوز إدخالها خصماًُ فى الاستئناف وكان الطاعن لم يوجه أى طلبات ضد هذه الشركة وأسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضده الأول ، فإنه لا يكون هناك محل لإختصام المطعون ضده الثانى بصفته فى الطعن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له . (الطعن رقم 140 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 905 ق 141) |
|
تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو أخذ بشهادة شهود فى قضية أمام محكمة أخرى ولو اطرحت تلك المحكمة التحقيق فيها لأن للقاضى أن يستنبط القرينة التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته من أى تحقيق قضائى أو إدارى . (الطعن رقم 140 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 905 ق 141) |
|
المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصم الى مقتضيات دفاعه طالما أنها حجزت الدعوى للحكم فى موضوعها دون أن تقيده فى دفاعه وتقصره على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى . (الطعن رقم 140 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 905 ق 141) |
|
إندماج الشركة فى أخرى مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وتكون الشركة الدامجة وحدها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والالتزامات لأن الشركة المندمجة التى زالت شخصيتها قد انقضت بالاندماج و إذ كان الثابت أن شكل الدعوى صحح بدخول الشركة الدامجة فى الإستئناف وهى الخصم الأصلى فى الدعوى فإن المحكمة الإستئنافية لا تكون قد قبلت خصما جديدا فى الإستئناف . (الطعن رقم 140 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 905 ق 141) |
|
مؤدى نص المادة 54 مكرر الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 أن الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، و لا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة تتبع بصددها القواعد العامة فى رفع الدعاوى عن طريق التكليف بالحضور ، و أن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقا لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أنه " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك هذا أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات ، فى حين أن نص المادة 54 مكرر سالفة الذكر هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 389 لسنة 34 جلسة 1972/05/10 س 23 ع 2 ص 839 ق 133) |
|
المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول ، و من مقومات مادية و معنوية كالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة ، و هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل . (الطعن رقم 351 لسنة 34 جلسة 1972/05/10 س 23 ع 2 ص 835 ق 132) |
|
الحق فى الإجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة ، و هو حق مالى يجوز التصرف فيه و الحجز عليه ، و من ثم يجوز لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقا لما تقضى به المادة 235 من القانون المدنى . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مدين مصلحة الضرائب كان يستأجر من الشركة المطعون عليها متجرا ، ثم غادر الديار المصرية دون أن يوفى بما عليه ، ووقعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الحجز على موجودات المحل الخشبية ، و على حق مدينها فى الإجارة ثم قامت ببيعها ، و تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن تصرفها فى حق الإجارة هو بيع للمتجر بأكمله ، نظرا لأن سمعته التجارية متوقفة على الصقع الذى يقع فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و حظر إستعمال المصلحة لحق مدينها المستأجر فى الإجارة ، كما إشترط ضرورة شمول بيع المتجر لكافة مقوماته المعنوية ، و لم يعن ببحث الظروف الملابسة للبيع ، و ما قد يكون لها من دلالة على توافر العناصر المعنوية اللازمة لتكوين المتجر موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون و عاره قصور فى التسبيب (الطعن رقم 351 لسنة 34 جلسة 1972/05/10 س 23 ع 2 ص 835 ق 132) |
|
تنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسرى الضريبة على " كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت و الأتعاب الأخرى على إختلافها " . و يبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن الشارع أراد بهذا التعديل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إخضاع ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال و خدمات يؤدونها للشركة كوظيفة مهندس مستشار أو محام مستشار أو محاسب و خبير فنى للضريبة على القيم المنقولة ، و من ثم فإن أتعاب الإستشارات القانونية التى يحصل عليها عضو مجلس الإدارة تخضع لهذا النوع من الضريبة . (الطعن رقم 346 لسنة 34 جلسة 1972/05/10 س 23 ع 2 ص 832 ق 131) |
|
متى كان ما خلصت إليه المحكمة ، لا يتفق مع طبيعة عقود أو عمليات فتح الإعتماد بمعناها الفنى الدقيق ، و هى تمثل دينا على العميل دون أن تكون مغطاة كليا أو فى جزء منها ، و ذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 276 لسنة 1956 المعدل للمادة الثالثة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة على عقود أو عمليات فتح الإعتماد إذ ورد بها ما يلى " و كذلك رؤى إستبدال الرسم النسبى فيما يتعلق بعقود أو عمليات فتح الإعتماد و تحديدها بالرسم التدريجى المعمول به حاليا ، و لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الإعتماد التى تمثل قرضا أو سلفة من البنك ، فقد رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم على الإعتمادات بمعناها الفنى الدقيق و هى تلك الإعتمادات التى تمثل دينا على العميل قبل البنك دون أن تكون مغطاة كايا أو فى جزء منها " و كان لا يغير من هذا النظر أن المبالغ دفعت - من الشركة المشترة للأقطان - إلى العميل - البائع فى عقود توريد الأقطان - قبل قطع السعر ، إذ يتفق ذلك مع ما جرى به العرف فى تجارة القطن بالنسبة للعقود موضوع النزاع ، و فيها يتراخى تحديد الثمن و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بإلتزاماته ، و كان لا وجه للتحدى بإشتراط إستحقاق فائدة على المبالغ التى يسحبها العميل - من الشركة المشترية للأقطان - إذ هى مقابل التسهيلات الممنوحة له من الشركة و ليس من شأنها أن تغير من وصف هذه العقود . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على أن العقود موضوع النزاع لا تنطوى على عقود أو عمليات فتح إعتماد و لا يستحق عنها رسم الدمغة المقرر عليها ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 318 لسنة 34 جلسة 1972/05/03 س 23 ع 2 ص 806 ق 126) |
|
المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها ، و لا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده العاقدون منه . (الطعن رقم 318 لسنة 34 جلسة 1972/05/03 س 23 ع 2 ص 806 ق 126) |
|
مؤدى نص الفقرتين الأولى ، و قبل الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الإستثنائية ، و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1950 بإلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الإستثنائية ، أن المشرع إذ أجاز تكوين إحتياطى خاص يخصم من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الإستئنائى لمواجهة ما يحتمل حدوثه من هبوط فى أسعار البضاعة المشتراه أو المنتجة من أول يناير سنة 1940 إلى تاريخ إنتهاء العمل بالضريبة الإستثنائية ، فقد راعى فى تحديد هذا الهبوط الذى يجيز إستعمال الإحتياطى أن يكون بالنظر إلى التقويم الشامل لكافة تلك السلع ، و ليس بتقويم كل سلعة على حدة ، بحيث لا يرخص فى إستعمال الإحتياطى إلا فى حدود النتيجة النهائية لتقويم كل السلع ، ما هبط سعره منها و ما إرتفع ، فقد يغطى الإرتفاع فى قيمة بعض السلع ما عساه يطرأ من هبوط فى قيمة السلع الأخرى ، و لا يكون هناك من ثم هبوط فى الأسعار يجيز إستعمال الإحتياطى ، يؤيد ذلك أن الأرباح الإستثنائية و هى مصدر " إحتياطى هبوط الأسعار " لا تنتج من الأتجار فى نوع معين من السلع ، بل هى زيادة أرباح المنشأة من مختلف أنواع نشاطها عن الربح العادى ، الأمر الذى لا يجوز معه النظر إلى نوع معين على حدة عند إستعمال الإحتياطى بل إلى البضاعة كأصل واحد ، و هذه الطريقة فى تحديد الهبوط فى الأسعار هى التى تتفق مع الغرض الذى إستهدفه المشرع من تكوين الإحتياطى المذكور و أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بقولها أنه " يرصد لتغطية الخسائر الناشئة عن هبوط قيمة المشتريات التى عقدت إبتداء من أول يناير سنة 1940 أى خلال المدة التى إعتبرت أنها فترة غير عادية " و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تحديد قيمة هبوط الأسعار يكون بتقويم كل سلعة على حدة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 265 لسنة 34 جلسة 1972/05/03 س 23 ع 2 ص 801 ق 125) |
|
مؤدى نصوص الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى تحديد الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد بين تلك الناتجة من العقارات ، و بين هذه الناتجة من المصادر الأخرى ، و قصد بالنسبة للأخيرة أن يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة ، أما بالنسبة للعقارات مبنية كانت أو زراعية فقد رأى كأصل عام أن يكون تحديد إيرادها حكميا يحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة ، و إستثناء من هذا الأصل أجاز إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك فى المدة التى يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها ، و إستوفى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة المذكورة . لما كان ذلك فلا محل لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأنها خاصة بتقدير قيمة إيجار المكان الذى تشغله المنشأة و تدخل ضمن التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن محاسبة المطعون عليه " الممول " لم تتم على أساس الإيراد الفعلى ، فإنه يتعين طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 تحديد إيراد العقارات المملوكة للمطعون عليه و التى تشغلها المنشأة - التجارية - فى سنوات النزاع على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط عوائد المبانى بعد خصم النسبة المحددة - و قدرها 20% - مقابل جميع التكاليف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و حدد إيراد هذه العقارات بذات القيمة التى قدرت بها عند حساب التكاليف المخصومة من أداء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية طبقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 224 لسنة 33 جلسة 1972/05/03 س 23 ع 2 ص 796 ق 124) |
|
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - بشأن الربط الحكمى للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - يفترض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن وحدة النشاط وحدة الممول فى سنة القياس و السنوات المقيسة ، و هى لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته . (الطعن رقم 315 لسنة 34 جلسة 1972/04/12 س 23 ع 2 ص 695 ق 109) |
|
نص القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الفقرة الثانية من المادة 34 على فرض ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية فى شركات التضامن على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فى الشركة مما مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و المسئول شخصيا عن الضريبة ، و يكون له أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه فى ذلك من الشركاء أو الغير . (الطعن رقم 267 لسنة 34 جلسة 1972/04/12 س 23 ع 2 ص 691 ق 108) |
|
لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بحيث لا يجوز لغير من كان طرفا فيها أن يطعن فى هذا الحكم و لو كان قد أضر به . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون عليها - شركة تضامن - هى التى طعنت أمام اللجنة فى ربط الضريبة على الشركاء المتضامنين ، و أن اللجنة أصدرت قرارها ضد الشركة ، مما مؤداه أنها هى التى كانت طرفا فى الخصومة أمام اللجنة دون الشركاء . و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الطعن من الشركة فى قرار اللجنة ، على أن هذا القرار صدر ضد الشركة فيكون لها حق الطعن فيه ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 267 لسنة 34 جلسة 1972/04/12 س 23 ع 2 ص 691 ق 108) |
|
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 ، أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 233 لسنة 34 جلسة 1972/04/05 س 23 ع 2 ص 643 ق 100) |
|
ليس فى نصوص القانون و إلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات ، ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مستشار فنى لها ، فيجمع بذلك بين صفتين ، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كل منهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - القواعد الخاصة بها . (الطعن رقم 233 لسنة 34 جلسة 1972/04/05 س 23 ع 2 ص 643 ق 100) |
|
ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون ، لا يخضع لضريبة القيم المنقولة ، بل لضريبة المرتبات و الأجور ، و تسرى عليه أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و تعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقا للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها ، متى كان المنتفع يقوم فعلا بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة ، و بشرط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالإسم ، و إلا يزيد ما يستولى عليه كل منهما فى السنة على ثلاثة آلاف جنيه - سواء كان ذلك فى شكل مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من صافى الربح أو المبيعات ، فإذا أعطى أكثر من ذلك ، حضعت الزيادة لضريبة القيم المنقولة ، طبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 . (الطعن رقم 233 لسنة 34 جلسة 1972/04/05 س 23 ع 2 ص 643 ق 100) |
|
الضريبة الإضافية - المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة - هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة ، و يتعين عند حساب الضريبة الإضافية خصم 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج فى السنة . (الطعن رقم 233 لسنة 34 جلسة 1972/04/05 س 23 ع 2 ص 643 ق 100) |
|
إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة ، إستنادا إلى وجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول على ورقة ضد من المطعون عليها ، و لم يستند فى ذلك إلى التحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية ، و رفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم وجود المانع ، فإن تمسك الطاعن بهذا الدفاع - التحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية - يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 149 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 585 ق 90) |
|
مفاد نص المادة 526 من القانون المدنى أن إمتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت إتفاق الشركاء على مد أجلها قبل إنقضائها ، كما قد يكون ضمنا إذا إستمر الشركاء بعد إنقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القول بإستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التى إستند إليها الحكم الإبتدائى - عدم تقديم الطاعن و هو الملتزم فى العقد بدفع ما يخص المطعون عليها فى رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة عند إنتهاء مدته ما يدل على تصفية الشركة - و التى تكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، فإن النعى عليه بمسخ عبارة العقد أو القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 149 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 585 ق 90) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى و الرابعة من الجدول 3 الخاص برسوم الدمغة على الإعلانات - قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - و الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، أن المشرع أخضع جميع الإعلانات و الإخطارات العلنية لرسم الدمغة إلا ما إستثنى بنص خاص ، و فرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر رسما قدره عشرة مليمات عن كل إعلان من الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة عل الأدوات المصنوعة من غير الورق و غيرها من الأشياء التى تماثلها ، و لا يشملها مدلول كلمة "الأدوات " متى وزعت كهدايا ، و تستوى لإنطباق النص أن يكون الإعلان مكتوبا أو منقوشا على الأدوات ذاتها و غيرها أو على أغلفتها و عبواتها بإعتبار أن الغلاف أو العبوة يعد جزءا منها و يأخذ حكمها ، و المقصود بالإعلان أو الإخطار فى هذا الخصوص ، المعلومات أو البيانات التى يراد توصيلها للجمهور ، و لا يلزم أن يكون جمهور الإعلان هو كل الناس بل يكفى أن يكونوا هم الذين يحرص المعلن على أن يصل الإعلان إليهم ، و يستحق الرسم فى هذه الحالة دون نظر إلى ما يحققه الإعلان من نفع للمعلن أو إلى مدة بقائه ، لأن الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الإعلانات و الإخطارات هى الإشهار و العلانية التى يحققها الإعلان أو الإخطار العلنى بذاته ، فلا يكون زوال الإعلان بعد إستعمال تلك الأدوات و غيرها مانعا من سريان الرسم ، و يكفى حتى يستحق الرسم أن توزع الأدوات المذكورة على الغير دون مقابل ، بصرف النظر عن الصلة التى تربطه بالموزع ، و دون إعتداد بالظروف التى أحاطت بالتوزيع . لما كان ذلك ، فإن إثبات بيانات على عينات الأدوية أو عبواتها تشير إلى إسم الدواء و تركيبه و طريقة إستعماله و فوائده ، ثم توزيعها على الأطباء و غيرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليهم ، يعتبر إعلانا عنها و يستحق رسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها متى وزعت بغير مقابل ، إذ يتحقق بذلك شرط العلانية ، و هى الواقعة المنشئة للرسم على ما سلف البيان دون نظر إلى الغرض من التوزيع أو ما يحققه الإعلان من نفع . (الطعن رقم 571 لسنة 34 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 557 ق 87) |
|
إعتبر المشرع البيانات المكتوبة أو المنقوشة على عينات الأدوية التى يستلزمها نص المادة 57 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - إعتبرها المشرع - إعلانا ، إذ قرر فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه " كما حدد المشروع طرق الإعلان عن هذه المستحضرات للقضاء على الأساليب المضللة التى تؤدى إلى سوء إستعمال الأدوية " . هذا إلى أن إثبات هذه البيانات تنفيذا للقانون سالف الذكر ليس من شأنه الإعفاء من رسم الدمغة متى توافرت شروط إستحقاقه . (الطعن رقم 571 لسنة 34 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 557 ق 87) |
|
تنص المادة 12 من الجدول 3 - الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة على أنه " يفرض رسم دمغة نوعى قدره عشرون قرشا عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ، و يستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد و الزواج و الوفاة " . و هذه المادة تنظم رسم الدمغة على نوع آخر من الإعلانات يختلف عن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات و غيرها التى توزع كهدايا . (الطعن رقم 571 لسنة 34 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 557 ق 87) |
|
لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه . الإخلال بحق الدفاع إستنادا إلى أن محكمة الموضوع لم تستجب لطلبه بضم محضر حصر العينات الذى قدرت بناء عليه الرسوم التى حصلتها المصلحة ، ذلك أن الطاعن لم يبد هذا السبب إلا فى مذكرته الشارحة ، و المعول عليه هو بما يرد فى تقرير الطعن ذاته . (الطعن رقم 571 لسنة 34 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 557 ق 87) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى و الرابعة من الجدول رقم 3 الخاص برسوم الدمغة على الإعلانات - قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - و الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، أن المشرع أخضع جميع الإعلانات و الإخطارات العلنية لرسم الدمغة ، إلا ما إستثنى بنص خاص ، و فرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر رسما قدره عشرة مليمات عن كل إعلان من الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة عل الأدوات المصنوعة من غير الورق و غيرها من الأشياء التى تماثلها و لا يشملها مدلول كلمة "الأدوات " ، متى وزعت كهدايا ، و تستوى لإنطباق النص أن يكون الإعلان مكتوبا أو منقوشا على الأدوات ذاتها و غيرها ، أو على أغلفتها و عبواتها ، بإعتبار أن الغلاف أو العبوة يعد جزءا منها و يأخذ حكمها ، و المقصود بالإعلان أو الأخطار فى هذا الخصوص المعلومات أو البيانات التى يراد توصيلها للجمهور ، و لا يلزم أن يكون جمهور الإعلان هو كل الناس ، بل يكفى أن يكونوا هم الذين يحرص المعلن على أن يصل الإعلان إليهم ، و يستحق الرسم فى هذه الحالة دون نظر إلى ما يحققه الإعلان من نفع للمعلن أو إلى مدة بقائه لأن الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الإعلانات و الإخطارات هى الإشهار و العلانية التى يحققها الإعلان أو الإخطار العلنى بذاته ، فلا يكون زوال الإعلان بعد إستعمال تلك الأدوات و غيرها مانعا من سريان الرسم ، و يكفى حتى يستحق الرسم أن توزع الأدوات المذكورة على الغير دون مقابل بصرف النظر عن الصلة التى تربطه بالموزع ، و دون إعتداد بالظروف التى أحاطت بالتوزيع و لا وجه للإستناد إلى نص المادة 11 من الجدول رقم 3 المشار إليه للقول بأن جميع الإعلانات و الإخطارات العلنية الواردة بالنصوص السابقة على تلك المادة - و من بينها المادة الرابعة - يجب أن تكون لها صفة البقاء و الإستقرار ، ذلك أن نص تلك المادة يدل على أنها تنصرف إلى الإعلانات و الإخطارات العلنية الموجودة وقت العمل بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، إذ قصد المشرع إخضاعها للرسم المنصوص عليه فى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون المذكور و بالسعر المحدد به ، و لو كان تاريخ تعليقها سابقا على ذلك القانون و بصرف النظر عن الأحكام التى كان يقررها قانون الدمغة السابق رقم 44 لسنة 1939 ، و منح المشرع أصحاب تلك الإعلانات و الإخطارات مهلة مدتها شهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد لأداء رسم الدمغة طبقا لأحكامه أو لإزالتها . لما كان ذلك ، فإن إثبات بيانات على عينات الأدوية أو عبواتها تشير إلى إسم الدواء و تركيبه و طريقة إستعماله و فوائده ، ثم توزيعها على الأطباء و غيرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليهم ، يعتبر إعلانا عنها و يستحق عليها رسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها متى وزعت بغير مقابل إذ يتحقق بذلك شرط العلانية و هى الواقعة المنشئة للرسم على ما سلف البيان ، دون نظر إلى الغرض من التوزيع أو ما يحققه الإعلان من نفع . (الطعن رقم 332 لسنة 32 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 550 ق 86) |
|
تنص المادة الثانية عشرة من الجدول رقم 3 - الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة - على أنه " يفرض رسم دمغة نوعى قدره عشرون قرشا عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد ، مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ، و يستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد و الزواج و الوفاة " و هذه المادة تنظم رسم الدمغة على نوع آخر من الإعلانات يختلف عن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات و غيرها التى توزع كهدايا . (الطعن رقم 332 لسنة 32 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 550 ق 86) |
|
الإتفاق مع مصلحة الضرائب على تحصيل رسم عن الإعلانات على وجه يخالف أحكام القانون ، لا يسقط حقها فى المطالبة بفرق الرسم المستحق ، لأنه لا يجوز الإعفاء من الرسم أو تخفيضه إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 332 لسنة 32 جلسة 1972/03/29 س 23 ع 1 ص 550 ق 86) |
|
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، أن المشرع إتخذ من خمس السنوات السابقة على وفاة المورث " فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الإرث كان متوافر وقت صدورها ، أو إلى أحد من الشخصيات المستعارة للوارث التى أوردتها المادة المذكورة ، غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف ، و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه و يختصم صاحب الشأن مصلحة الضرائب فى الدعوى التى يرفعها لإثبات دفع المقابل . (الطعن رقم 203 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 457 ق 72) |
|
تضمن نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن رسم الأيلولة على التركات - و ذلك فى مشروع سنة 1938 ، أن ذا الشأن - المتصرف إليه خلال خمس السنوات السابقة على وفاة المورث - يرفع الأمر للقضاء على مصاريفه - لإثبات دفع المقابل للمورث - فلما عرض هذا المشروع على اللجنة المالية فى مجلس النواب رأت تعديله بإلغاء عبارة " على مصاريفه " و بقى النص معدلا على هذا النحو حتى صدر به القانون رقم 142 لسنة 1944 ، مما يستفاد منه أن نية المشرع قد إتجهت إلى عدم تحميل ذوى الشأن بمصاريف تلك الدعاوى ، و ترك الأمر إلى القواعد العامة التى قررها قانون المرافعات . و لما كانت المادة 357 من قانون المرافعات السابق تنص على أن يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، و كان ما تشترطه المادة 358 من القانون المذكور للحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها أن يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى إلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى التى أقاموها لإثبات دفع المقابل ، إلى أن مصلحة الضرائب قد وقفت منها موقفا سلبيا ، و هو أمر لا يعتبر بمجرده تسليما من المصلحة للطاعنين بحقهم الذى حكم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنين بالمصروفات على هذا الأساس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 203 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 457 ق 72) |
|
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين مهما كانت صفتهم ، لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصا واحدا ظاهرا أمام الغير يتعامل بإسمه و يلتزم عن نفسه (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71) |
|
تقدير قيام شركة الواقع ، هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك ، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71) |
|
لا تعارض من وجهة النظر الضريبية بين إعتبار المنشأة فردية ، و بين كونها شركة محاصة فرضت فيها الضريبة على الشريك الظاهر . (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71) |
|
المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها إستقلالا متى أقامت الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها على ما يقيمها ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71) |
|
مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - بشأن الربط الحكمى - أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساسا لربط الضريبة فى السنوات المقيسة ، إلا إذا كانت الضريبة فى سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير ، بحيث إذا تخلفت هذا الشرط ، و تم ربط الضريبة بالنسبة لبعض مظاهر النشاط الواحد من واقع الدفاتر المنتظمة فلا يكون هناك محل لإعمال حكم المرسوم بقانون المشار إليه و تطبيق قاعدة الربط الحكمى ، دون إعتداد بوحدة النشاط فى هذا المجال طالما لم تربط الضريبة بطريق التقدير ، و هذا النظر لا يتعارض مع ما تقتضى به الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 من أن الضريبة تفرض على كل ممول على مجموع المنشآت التى يستثمرها فى مصر بمركز إدارة المنشآت ، إذ وردت هذه المادة فى الفصل الأول من الكتاب الثانى الذى يحدد ما تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، بينما يواجه قانون الربط الحكمى مرحلة تالية خاصة بتحديد مقدار الأرباح التى تسرى عليها الضريبة و الواردة فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى و الذى جاء المرسوم بقانون سالف الذكر إستثناء من أحكامه وحدها ، فيكون لكل منهما مجال مستقل فى التطبيق ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة لم تكن من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 إذ تم ربط الضريبة عليها بالنسبة لجميع دور السينما التابعة لها فى تلك السنة من واقع دفاترها و حساباتها المنتظمة ، فيما عدا دار سينما مصر التى ربطت عليها الضريبة بطريق التقدير بسبب حرق دفاترها ، فإنه لا محل لتطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لباقى دور السينما و إتخاذ أرباحها فى سنة 1947 - و هى لم تربط بطريق التقدير - معيارا حكميا لربط الضريبة فى سنة 1948 . (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71) |
|
إذا كانت الخصومة بين الطاعنين - الممولين - و مصلحة الضرائب قد إنعقدت - و من الأصل - على تقدير أرباح سنة 1947 و إتخاذها أساسا لربط الضريبة على أرباح سنة 1948 ، و لم تمتد إلى أرباح السنوات التالية ، فإن النزاع بشأن أرباح هذه السنوات و إنطباق أو عدم إنطباق المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 عليها ، لا يجوز طلبه أو إثارته أمام المحكمة لأول مرة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم قبول طلب تطبيق المرسوم بقانون سالف الذكر على أرباح السنوات من 1949 إلى 1951 بالنسبة لدار سينما مصر لعدم عرض هذا الطلب على لجنة الطعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 77 لسنة 34 جلسة 1972/03/22 س 23 ع 1 ص 447 ق 71) |
|
إنه و إن كانت المبالغ التى حصلت عليها المنشآت المنكوبة فى حوادث 26 يناير سنة 1952 ، هى تعويض أدته الحكومة إليها لإصلاح ما أصابها من أضرار بسبب تلك الحوادث و إعادة أصولها إلى ما كانت عليه ، فتحل بذلك محل الأصول التى دمرها الحريق ، و لا تخضع بهذه المثابة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، إلا أن ذلك مشروط بأن يستخدم التعويض بأسره فى إحلال أصول جديدة محل الأصول التى هلكت و إعادة المنشآت إلى ما كانت عليه . (الطعن رقم 194 لسنة 34 جلسة 1972/03/15 س 23 ع 1 ص 414 ق 65) |
|
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية تربط على أساس صافى الأرباح الحقيقية التى صفاها الممول فى سنة الضريبة ، و هى تتحقق إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر ، فلا يجوز إستنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما لحق منشأته من حريق متى كانت هذه الخسائر قد ردت إليه فعلاً . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بأن مبلغ التعويض الذى قبضه المطعون عليه - الممول - بسبب حريق منشأته فى 26 يناير سنة 1952 لا يخضع للضريبة حتى و لو كانت الخسائر التى لحقته بسبب هذا الحريق سبق إستنزالها من الأرباح فى السنة السابقة على صرف مبلغ التعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 194 لسنة 34 جلسة 1972/03/15 س 23 ع 1 ص 414 ق 65) |
|
مفاد نصوص المواد 6 و 8 و 4/9 من القانون النظامى لصندوق التأمين و المعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن و بذرة القطن الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 67 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإشتراك فى الصندوق المذكور ، ليس إجباريا على السمسار ، و إنما هو حق إختيارى له ، و لما كانت المبالغ التى يدفعها العضو لهذا الصندوق إنما قصد بها منفعته ، و أن بستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته من بعده ، فإن مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل إتصالا وثيقا بمباشرة مهنة السمسار ، و ليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكالبف الحائز خصمها ، و لا محل للإستشهاد فى هذا الخصوص بالمبالغ التى تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة ، ذلك أنه طبقا للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ فى حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح " أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت ، لائحة أو شروط خاصة ، منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل إلتزامها بمكافآت نهاية الخدمة ، و أن تكون أموال هذا النظام منفصلة و مستقلة عن أموال المنشأة و مستثمرة لحسابه الخاص ... " و لما كانت المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين و المعاشات ، الخاص بالسماسرة لا يصدق عليها الوصف السابق ، لأن العضو هو الذى يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان ، هذا إلى أنها لبست مستقله عن أموال المنشأة و لا تستثمر لحساب الصندوق الخاص ، إذ طبقا للمادة الثانية عشرة من القانون النظامى للصندوق ترصد فى آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة إشتراك الإدخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقا للفقرة " ج " من المادة الحادية عشرة من القانون النظامى و يوزع عشر تلك الحصيلة بالتساوى على أعضاء الصندوق الموجودين فى آخر ديسمبر من السنة ، لما كان ما تقدم فإن المبالغ موضوع النزاع لا تعتبر من التكاليف التى يجووز خصمها من وعاء الضريبة طبقا لنص للمادة 39م من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 240 لسنة 34 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 334 ق 53) |
|
تقضى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 بأن لكل من مصلحة الضرائب و الممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية فى خلال شهر من تاريخ إعلانه بهذا القرار ، و إذ كانت السنة المالية من ناحية الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تعتبر وحدة قائمة بذاتها ، و لا يمتد الطعن فى الربط على سنة معينة إلى غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها . لمل كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن المطعون عليه " الممول " قصر طعنه فى قرار اللجنة على ما قررته من تطبيق قاعدة الربط الحكمى على سنتى 1954/53 و 1955/54 ، و لم يضمن الصحيفة الطعن علة هذا القرار فى شأن الفترة من 1952/10/21 إلى 1953/1/31 و لكنه طعن عليه بهذا الخصوص فى مذكرته التى قدمها إلى محكمة أول درجة بعد إنقضاء الميعاد الذى حددته المادة 54 سالفة الذكر ، فإن قرار اللجنة بشأن هذه الفترة يكون نهائيا . (الطعن رقم 239 لسنة 34 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 330 ق 52) |
|
مؤدى نصوص المواد 47 و 6/45 و 1/52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع فى حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعادا للطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته ، بحيث إذا اخطر الممول بالتقدير ، فإنه عليه أن يقدم طعنه فى غضون الشهر الذى حددته المادة 52 من القانون أياً كان سبب الطعن ، و عندئذ يكون له أن يدلى بأوجه دفاعه و دفوعه ، فإذا فوت هذا الميعاد فقد أغلق أمامه باب الطعن ، وأصبح الربط نهائيا . و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه النظر ، و قرر أنه كان يتعين على الطاعن أن يطعن أمام اللجنة على تقديرات المصلحة فى الميعاد حتى يتمكن من إثبات دفاعه بعدم مزاولته نشاطا تجاريا ، و رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الطعن على قرار اللجنة الذى أصدرته بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 152 لسنة 34 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 325 ق 51) |
|
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال ، بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لها ألا تجيب الخصم إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 152 لسنة 34 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 325 ق 51) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديلها بالقانون رقم 318 لسنة 1951 على أنه " تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ... " يدل على أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوى صاف يجاوز حد الإعفاء و يملك التصرف فيه ، و لو لم يكن مالكاً لمصدره (الطعن رقم 71 لسنة 33 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 318 ق 50) |
|
متى كان الثابت أن الأطيان موضوع محضر التسليم المؤرخ 1954/3/30 لم تكن فى وضع يد الطاعن " الممول " حتى تسلمها فى 1954/3/30 نفاذ للحكم الصادر لصالحه ، فإن الإيراد الناتج منها حتى تاريخ التسليم لا يدخل فى وعاء الضريبة العامة للطاعن لأنه لم يحصل عليه ، أما ما رسمه القانون رقم 99 لسنة 1949 فى المادة السادسة منه من جعل الأصل فى تحديد إيراد الأطيان الزراعية أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ما لم يطلب الممول إجراء التحديد على الأساس الفعلى بشرائط معينة ، إنما يقصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيان كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة العامة عند تحقق وجوده ، و ثبوت أحقية الممول فى الحصول عليه ، بحيث إذا إنتفى ذلك فلا مجال لإستحقاق الضريبة و التذرع بحكم تلك المادة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قرر أن الطاعن يسأل عن الإيراد الناتج من هذه الأطيان لأنه مالك لها ، و لأن تقدير إيرادها حكماً هو الطريق الذى رسمه المشرع فى تحديد إيراد الأطيان الزراعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 71 لسنة 33 جلسة 1972/03/08 س 23 ع 1 ص 318 ق 50) |
|
ينشىء الحكم بإشهار الإفلاس ، حالة قانونية جديدة هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه ، و لذلك فقد رسم القانون له أوضاعا خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49) |
|
نظرا لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز المشرع فى المادة 390 من قانون التجارة لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه بإعتبار أن فى ذلك إعلاما للكافة بصدور الحكم . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49) |
|
يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض فى حكم إشهار الإفلاس ، و رفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم فى ذات طلباتهم أمام محكمة الإستئناف طبقا لما كانت تقضى به المادة 412 من قانون المرافعات السابق و المادة 2/236 من قانون المرافعات القائم . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضاً عنه ، و لا يتريب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم ، أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49) |
|
إذ حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام ، و وضع لها آجالا محددة و إجراءات معينة - فإنه و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالاحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، و ذلك تقدير لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها . و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور ، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، فإن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من القول بإنعدام الحكم لإنعدام صفة من وجهت إليه الدعوى فى تمثيل الشركة ، و ناقش هذا الدفاع ، و إنتهى إلى إطراحه تأسيساً على ما ساقه بأسبابه ، من أن الذى خوصم عنها ، هو المدير الفعلى لهذه الشركة فهو الذى يقوم بعقد الصفقات و توقيع الأوراق بإسمها ، و بذلك يعتبر شريكاً متضامناً ، و يصح تسليمه الأوراق المعلنة للشركة فى مركزها ، و قد تسلم إعلان الدعوى فى مركز الشركة بالفعل و لذلك يكون إعلانها فى الدعوى صحيحاً طبقا للمادة 14 مرافعات ، فإن الحكم يكون قد قرر بأسباب لا خطأ فيها فانونا إنعقاد الخصومة فى هذه الدعوى ، بما ينتفى معه القول بإنعدام الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 183 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 311 ق 49) |
|
مؤدى نص المادتين 62 و 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 - فى شأن ضريبة كسب العمل - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، كما أوجب فى الوقت ذاته على صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو المعاش ، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل إستقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة ، و ذلك بقصد أحكام الرقابة على التحصيل و تخفيف العبء عن مصلحة الضرائب . و إستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون ، و هى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت ، إذ يقع الإلتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، و هذا الإلتزام بإستقطاع الضريبة و توريدها و إن كان يغاير الإلتزام بالضريبة ، و لا يحعل من صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا ، إلا أنه إلتزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 88 لسنة 34 جلسة 1972/03/01 س 23 ع 1 ص 272 ق 43) |
|
تنص الفقرة الأولى من المادة 97 الواردة فى الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن أحكام عامة لكل الضرائب على أن " يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمسة سنوات " . و قد وضعت هذه المادة قاعدة عامة ، مفادها أن ما يستحق للخزانة طبقا لأحكام القانون المذكور ، يتقادم بمضى خمسة سنوات . لما كان ذلك ، و كان الإلتزام المفروض على رب العمل و الملتزم بالإيراد أو المعاش بإستقطاع مقدار ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول و توريدها للخزانة ، هو إلتزام مقرر بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن حق الحكومة قبل رب العمل فى المطالبة بما هو مستحق لها من هذه الضريبة يسقط بمضى خمسة سنوات إعمالا لحكم المادة 97 سالفة الذكر . (الطعن رقم 88 لسنة 34 جلسة 1972/03/01 س 23 ع 1 ص 272 ق 43) |
|
متى كان المعاش الذى قدره مجلس إدارة الشركة الطاعنة للمطعون عليه - العامل - هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة التى تنازل عنها ، و كان الأصل فى المكافأة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها أجر إضافى و إلتزام أوجبه القانون على رب العمل عند إنتهاء العقد فى الأحوال التى حددها بإعتبارها إحدى وسائل الضمان الإجتماعى ، لما كان ذلك ، فإن تقرير معاش للعامل لا يعتبر من أعمال التبرع حتى و لو كانت فيه زيادة عن المكافأة التى حددها القانون بل يعد من الأعمال المتصلة بإدارة المشروع . (الطعن رقم 488 لسنة 35 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 233 ق 37) |
|
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة - شركة التأمين الأهليه - قد وضعت عقب العدوان الثلاثى تحت الحراسة طبقا للأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 ، و كانت أعمال الإدارة تدخل فى سلطة الحارس الخاص طبقا لنص المادة التاسعة من الأمر العسكرى المشار إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن الحارس الخاص على الشركة الطاعنة قد أجاز قرار مجلس الإدارة الذى أصدره خارج حدود سلطاته بتحديد معاش المطعون عليه - العامل - و الذى تختص الجمعية العمومية أصلا بإصداره ، و كانت هذه الإجازة من الحارس على الشركة الطاعنة تنفذ فى حقها لصدورها فى حدود سلطاته المخولة له بالأمر العسكرى على النحو سالف البيان ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 488 لسنة 35 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 233 ق 37) |
|
إنه و إن كانت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت تمثيل النيابة العامة فى المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه و إلا ترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها ، إلا أن هذه المادة لا توجب على النيابة العامة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إبداء الرأى فيها ، و إذ كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى ديباجته إسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى ، فذلك حسبه ، و يكون النعى عليه بالبطلان على غير أساس . (الطعن رقم 38 لسنة 33 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 227 ق 36) |
|
المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه عن غيره من العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العامل و إشرافه و رقابته ، و هو ما قررته المادة رقم 674 من التقنين المدنى ، و المادة الأولى من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 . و إذ يبين ما أورده الحكم أن المحكمة إستخلصت من الوقائع المطروحة عليها - فى حدود سلطتها الموضوعية - عدم توافر علاقة العمل بين الطاعن " طبيب " و الجهات سالفة الذكر " شركات و مستشفى و مدرسة " لعدم خضوعه فى تنفيذ عمله لإشرافها و رقابتها ، و لم تعتد بما تضمنته المستندات المقدمة من أوصاف و عبارات تخالف حقيقة وضع الطاعن ، و إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 38 لسنة 33 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 227 ق 36) |
|
لا تلتزم المحكمة بأن تتعقب كل حجة للطاعن و ترد عليها إستقلالا ، لأن قيام الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 38 لسنة 33 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 227 ق 36) |
|
متى كانت المحكمة لم ترد الأخذ بتقديرات المأمورية لأرباح الطاعن ورأس ماله الحقيقى المستثمر ، و رأت أن تستعين بخبير لفحصها ، غير أنها عادت و سلمت بصحة هذه التقديرات و أخذت بها جملة دون أن تبحث العناصر و الأسس التى بنيت عليها لمجرد أن الطاعن عجز عن دفع أمانة الخبير ، مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك أن تقوم هى بفحص المستتندات المقدمة فى الدعوى لتتبين مدى صحتها و أن تراجع تقديرات المأمورية للأرباح و لرأس المال الحقيقى المستثمر لمعرفة العناصر و الأسس التى بنيت عليها و مدى مطابقتها للواقع ، و تثبت نتيجة ما إنتهت إليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه و بذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، غير أن المحكمة التفتت عن كل ذلك و سلمت بكل ما أدعته مصلحة الضرائب دون تمحيص ، و إتخذته حجة على الطاعن ، مع أنه ينازعها فى هذا الإدعاء و إكتفت المحكمة بالقول بأنه لم يقدم أى دليل يناقض ما ذهبت إليه المصلحة فى تقديرها ، و أنه حال بعدم دفعه الأمانه بغير عذر دون إحالة النزاع إلى مكتب الخبراء لفحص حساباته المدونة بدفاتره ، لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تستنفذ كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع فى الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه . (الطعن رقم 61 لسنة 34 جلسة 1972/02/09 س 23 ع 1 ص 157 ق 24) |
|
إذ أوجب القانون تفصيل أسباب الطعن ، فإن مراده بهذا التفضيل فى معنى المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو - و على ما جرى به قضاء هذة المحكمة - ذكر هذه الأسباب على سبيل البيان و التحديد لإمكان التعرف على المقصود منها و إدراك العيب الذى شاب الحكم . و لما كان ما ينعاه الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه إقتصر على تلخيص سببين من أسباب الإستئناف و أشار إلى باقيها بإشارة عابرة قد جاء مجهلا ، لم يوضحا فيه مواطن القصور فيما أغفل الحكم ذكره ، و كان لا يغنى عن ذلك إحالة الطاعنين إلى صحيفة الإستئناف المقدمة ضمن مستنداتهما ، لأن العبرة فى تفصيل الأسباب هى بما جاء فى تقرير الطعن وحده ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون غير مقبول . (الطعن رقم 42 لسنة 34 جلسة 1972/02/09 س 23 ع 1 ص 147 ق 23) |
|
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على " السماسرة و سماسرة الأوراق المالية و الوكلاء بالعمولة ، و بصفة عامة كل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أى نوع من البضائع أو المواد الغذائية أو القيم المالية على إختلاف أنواعها " ، يدل عالى أن المشرع أخضع للضريبة على الأرباح التجارية ، الأرباح الناتجة من الوساطة دون نظر إلى الإسم الذى يطلق عليها أو الشكل الذى يتم به دفع العمولة للوسيط ، إنما يشترط لذلك أن تكون هذه الوساطة خاصة بالشراء و البيع ، و أن يكون الوسيط مستقلا عن غيره فى أداء عمله ، و هى الخصيصة التى تميزه عن الوسيط الذى عنته المادة 676 من القانون المدنى و الذى يعمل لحساب رب العمل و يكون تتابعا له و خاضعا لرقابته ، و يعتبر الوسيط فى هذه الحالة أجيرا يخضع لضريبة المرتبات و الأجور . (الطعن رقم 42 لسنة 34 جلسة 1972/02/09 س 23 ع 1 ص 147 ق 23) |
|
إذا كانت المحكمة للأدلة السائغة التى أوردتها قد إستخلصت من الوقائع المطروحة عليها فى حدود سلطتها الموضوعية أن صلة الطاعنين (الممولين) بالمؤسسة الأجنبية التى تعاقدت معهما ، ليست صلة مستخدم أو أجير ، بل كانا يعملان لحسابهما الخاص فيما يقومان به من تصريف منتجاتها دون رقابة أو إشراف من المؤسسة ، ورتبت المحكمة على هذا النظر أن العمولة التى حصلا عليها تعتبر ربحا تجاريا تسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية وفقا لنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنها تكون بذلك قد طبقت القانون تطبيقا صحيحاً . و لما كانت العبرة فى شئون الضرائب هى بواقع الأمر ، لا بما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف ، فلا يعيب الحكم إغفاله الإشارة صراحة إلى بنود العقد المبرم بين الطاعنين و بين المؤسسة سالفة الذكر ، ما دام أن فهمه الواقعى لمركز الطاعنين يتضمن الرد على سند العقد المشار إليه . إذ لا على المحكمة إن هى لم تتبع الخصوم فى مناحى حججهم و دفاعهم ما دامت قد بنت قضاءها على أسباب صحيحة كافية لحمله . (الطعن رقم 42 لسنة 34 جلسة 1972/02/09 س 23 ع 1 ص 147 ق 23) |
|
مؤدى نص المادة العشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن الأموال التى تؤول بطريق الوصية أو ما فى حكمها إلى الهيئات المشار إليها فى تلك المادة - المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية - يستحق عليها رسم أيلولة بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا صدرت الوصية فى خلال السنة السابقة على الوفاة ، إذ رأى المشرع مراعاة للأغراض الخيرية التى تقوم تلك الهيئات على خدمتها أن يخضع هذه التصرفات لرسم مخفض إذا صدرت خلال الفترة التى يشعر فيها الموصى بدنو أجله ، و هى فترة السنة السابقة على الوفاة ، أما إذا وقعت التصرفات المذكورة قبل السنة السابقة على الوفاه ، فإن مفهوم النص يؤدى إلى إعفائها من رسم الأيلولة لإستبعاد مظنة التهرب من الخضوع للرسم فى هذه الحالة ، و هو ما يؤدى إلى التسوية فى الحكم بين الوصايا و بين الهبات و الأوقاف الخيرية إبتداء ، التى تصدر للهيئات سالفة الذكر ، إذ لا تخضع هذه التصرفات الأخيرة للرسم فى حالة وقوعها قبل السنة السابقة على الوفاة . يؤكد هذا النظر ما أشارت إليه مذكرة اللجنة المالية لمجلس الشيوخ فى تقريرها ، من أنه " رؤى فى المادة العاشرة من القانون أن يحصل الرسم على ما يؤول للمعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية فى خلال السنة السابقة على الوفاة بدلا من سنتين كما ورد فى المشروع ، و ذلك مساعدة لهذه المؤسسات التى يهم البلاد أن تكثر و أن تكون فى حالة مالية طيبة " . يضاف إلى ما تقدم أن الفقرة من المادة العاشرة تجيز لوزير المالية أن يعفى الأموال التى تؤول إلى هذه الهيئات من الرسم كله أو بعضه إذا كان التصرف فيها قد حدث خلال السنة السابقة على الوفاه ، و فى ذلك ما يوضح إتجاه المشرع إلى أن يتجنب قدر الإمكان تحصيل الرسم على الأموال التى تؤول إلى هذه الجهات الخيرية . هذا إلى أن القول بتطبيق المادة الثالثة من القانون على الوصايا التى تصدرت لتلك الهيئات قبل السنة السابقة على الوفاة ، يؤدى إلى إخضاعهما للرسم المقرر للطبقة الأخيرة من الورثة ، و هو يزيد بكثير على الرسم المفروض على الوصايا التى تصدر للهيئات المذكورة خلال السنة السابقة على الوفاة ، مع أنه ليس ثمة سبب يبرر هذه التفرقة فى سعر الرسم بين التصرفات التى تتم للجهات الخيرية بحسب زمان وقوعها ، فضلاً عن أنه يتعارض مع الغاية التى قصدها المشرع بتخفيف عبء الرسم على الأموال المرصودة لأغراض الخير . (الطعن رقم 370 لسنة 33 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 107 ق 17) |
|
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب سبق أن ربطت الضريبة على أرباح الطاعن الإستثنائية عن السنوات من 1940 إلى 1948/9/15 على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه فى سنة 1939 بإعتبار أن دفاتره غير منتظمة ، و صار هذا الربط نهائيا ، فإنه لا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فتربط الضريبة عن نفس السنوات على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر بإعتبار أن دفاتره منتظمة ، و أن حقه فى إختيار رقم المقارنة قد سقط ، إذ أن حق مصلحة الضرائب فى إجراء ربط إضافى وفقا لنص المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، لا يكون إلا إذا تحققت من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو إستعمل طرقا إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ، و ذلك بإخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة . (الطعن رقم 226 لسنة 33 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 57 ق 10) |
|
توجب الفقرة الثالثة من المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، فى حالة الربط الإضافى أن يخطر به الممول ، و أن يكون الإخطار منطويا على الأسباب و الأسس التى إستندت إليها المصلحة فى إجراء هذا الربط ، و هذه المادة و كذلك إجراءات الربط التى إستلزمها القانون رقم 14 لسنة 1939 تسرى فى شأن الضريبة على الأرباح الإستثنائية تطبيقا لما تقضى به المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض هذه الضريبة و المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزارى رقم 26 لسنة 1942 . (الطعن رقم 226 لسنة 33 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 57 ق 10) |
|
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 226 لسنة 33 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 57 ق 10) |
|
إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن مصلحة الضرائب سبق أن حاسبته عن الضريبة على أرباحه الإستثنائية عن سنوات النزاع ، و تم الربط على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه عن سنة 1939 ، و قام بتسديد الضريبة المفروضة عليه ، و أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل عن هذا الربط إلا إذا كان وليد غش ، و هو ما لم يتوافر فى جانبه ، كما تمسك الطاعن ببطلان الربط الثانى لعدم إتباع الأجراءات التى يتطلبها القانون بما فى ذلك توجيه نموذج بتقدير الأرباح ثم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه بالسداد ، و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على تحديد أرباح الطاعن عن مدة النزاع على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر لأن دفاتره غير منتظمة و لسقوط حقه فى إختيار رقم المقارنة ، و أنه يجوز للمصلحة تصحيح الربط الأول لأنه غير قانونى ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 226 لسنة 33 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 57 ق 10) |
|
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بصورة العقد أو الإيصال الممضاة التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن صور إيصالات إستلام الأسمدة التى إحتفظت بها الشركة تحمل توقيع السائق ، و كانت هذه الصور تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء فإنه يستحق عليها رسم دمغة نوعى على هذا الأساس . (الطعن رقم 5 لسنة 34 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 62 ق 11) |
|
النعى بأن الشركة - الطاعنة - لا تلتزم برسم الدمغة لأن عبء الرسم المستحق يقع بالنسبة للإيصالات على من يسلم الإيصال و هو سائق السيارة بالنسبة للأصل الخاص بإيصال الإستلام ، و مستلم الأسمدة بالنسبة للصورة الكربونية للإيصال ، هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع ، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لأن تحقيقه يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 5 لسنة 34 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 62 ق 11) |
|
مؤدى نص المادة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أخضع لرسم الدمغة إستمارات النقل " البوالص " و غيرها من المستندات التى تقوم مقامها المتعلقة بنقل البضائع و المنقولات بالوسائل التى حددتها تلك المادة بوصف هذه المحررات صكوكا تثنت عمليات النقل فى حد ذاتها ، و تبين وجوه الإنفاق المنصرفة فى هذه العمليات ، فيتحدد وعاء الرسم بالإستهلاكات الخاصة بالممول ، يؤيد ذلك أن المادة حددت سعرا لرسم الدمغة يتناسب تدريجيا مع أجرة النقل ، مما مفاده أن المشرع أعتبر سعر الرسم نسبة محددة من مبلغ الإتفاق الخاص ، و لا يغير من وصف هذه المحررات بإعتبارها مستندات نقل أنه لا تتوافر فيها البيانات التى نصت عليها المادة 96 من قانون التجارة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إيصالات إستلام الأسمدة الموقع عليها من السائق إستمارات نقل و أخضعها لرسم الدمغة التدريجى بوصفها صكوكا تكفى لإثبات عملية النقل فى حد ذاتها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 5 لسنة 34 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 62 ق 11) |
|
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشاة . (الطعن رقم 355 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 39 ق 7) |
|
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللتأجر أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم ، و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 355 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 39 ق 7) |
|
لا يقبل من المطعون عليهم ( الممولين المتنازل إليهم عن المنشأة ) التحدى أمام محكمة النقض ببراءة ذمتهم من كل مسئولية تضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشاة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، إستنادا إلى أنهم طلبوا من مصلحة الضرائب بتاريخ 1956/10/6 إخطارهم بالضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها ، و لكنها لم تخطرهم بهذا البيان إلا فى 1956/12/9 أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ الطلب ، ذلك أن هذا الدفاع يتضمن أمورا واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 355 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 39 ق 7) |
|
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 و الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 206 لسنة 1955- الذى عمل به من 1954/11/11 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 587 لسنة 1954- أن المشرع إستثنى من تطبيق قاعدة الربط الحكمى - بجعل سنة 1947 هى سنة الأساس- الممولين الذين إستحدثوا نشاطا جديدا يختلف فى نوعه عن نشاطهم فى السنة المتخذة أساسا للتقدير ، على أن تكون الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه ، هى الأساس لربط الضريبة عليه فى السنوات المقيسة بالنسبة لهذا النشاط المستحدث ، أما النشاط الأصلى فتربط عليه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون ، و هو ما أوضحته المذكرة التفسيرية لكل من القانونين المشار إليهما " و ذلك كى لا تفوت على الدولة بغير مقتض الضريبة على أوجه نشاط لم تكن داخلة فى حساب الأرباح المتخذة أساسا تحكيما لأرباح السنوات من 1952 إلى 1954 " . (الطعن رقم 342 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 35 ق 6) |
|
تنص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الرسوم و التعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضى خمس سنوات ، و تبدأ هذه المدة بالنسبة إلى المحررات الخاضعة للرسوم من اليوم الذى ضبطت أو إستعملت فيه " ... و هو نص صريح فى أن مدة التقادم بالنسبة للمحررات الخاضعة لرسم الدمغة تبدأ من اليوم الذى ضبطت أو إستعملت فيه . مما مفاده أن تاريخ تحرير هذه الأوراق لا صلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5) |
|
مؤدى نص المادة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، أن المشرع أخضع لرسم الدمغة إستمارات النقل " البوالص " و غيرها من المستندات التى تقوم مقامها المتعلقة بنقل البضائع و المنقولات بالوسائل التى حددتها المادة بوصف هذه المحررات صكوكا تثبت عمليات النقل فى حد ذاتها ، و تبين وجوه الإنفاق المنصرفة فى هذه العمليات ، فيتحدد وعاء الرسم بالإستهلاكات الخاصة للممول ، يؤيد ذلك أن المادة حددت سعرا لرسم الدمغة يتناسب تدريجيا مع أجرة النقل ، مما مفاده أن المشرع إعتبر سعر الرسم نسبة محددة من مبلغ الإنفاق الخاص . و لا محل للتحدى بما ورد فى نص المادة من صدور هذه المحررات من " أى متعهد نقل " لأن إطلاق اللفظ على هذا النحو ، لا يستوجب أن تكون هذه الإستمارات صادرة ممن يمتهن عملية النقل ، و إنما يكفى لإستحقاق الرسم أن يتم النقل مقابل أجر ، و دون إعتداد بما إذا كان صاحب البضاعة يتولى عملية النقل بنفسه أو يعهد بها إلى سواه . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5) |
|
ينص البند السابع من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 على أنه " يخضع إستهلاك الكهرباء لرسم قدره مليمان عن كل كيلوات ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة على العموم أو للأغراض المنزلية "... و مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإستهلاك الذاتى للكهرباء هو الواقعة المنشئة للرسم ، و أن المناط فى إستحقاق الرسم هو مجرد الإستهلاك فى ذاته ، دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5) |
|
تقضى المادة العاشرة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بأن اللوحات و اليفط المضاءة أو غير المضاءة المبينة لنوع نشاط أو تجارة أو صناعة أو إسم المحل المعلقة أو المنقوشة ، تعفى من الرسم إذا كانت داخل المحل ، أما إذا كانت خارجه فلا تعفى منه إلا إذا كانت غير مضاءة ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستندت فى فرض الرسم على الإعلان المضىء إلى ما ورد بتقرير المأمور الفاحص من أن ذلك الإعلان مقام أمام مبنى الشركة و يضاء أثناء الليل ، و إذ وجدت المحكمة فى هذا التقرير ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، فإن النعى على الحكم - بالإخلال بحق الدفاع - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5) |
|
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بصورة العقد الممضاه التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر ، و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، و أن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور ، فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى يحتفظ بها المتعاقد و تحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أخضع صور إشعارات تسليم البضائع المنقولة عن طريق النهر أو بوسائل النقل البرى لرسم الدمغة النوعى ، إستنادا إلى أنها موقعة من العملاء الذين تسلموا البضاعة أو من السائقين الذين تولوا نقلها ، و كانت الصور الموقع عليها من العملاء و التى إحتفظت بها الشركة - و هى موضوع النزاع - تعتبر دليلا على إستلامهم البضاعة ، فإنه يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5) |
|
إذا كان الحكم قد إكتفى للتدليل على إستحقاق رسم الدمغة على صور أوامر التوريد ، بأن الشركة قد إحتفظت بهذه الصور ممضاة ، دون أن يبين الحكم ما إذا كانت هذه الصور ممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، حتى يستحق عليها الرسم ، و هو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5) |
|
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى إعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقادم هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 142 لسنة 33 جلسة 1972/01/05 س 23 ع 1 ص 23 ق 5) |
|
متى صادف آخر ميعاد للطعن - و هو 11 من مايو سنة 1962 - يوم جمعة و هو عطلة رسمية ، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالى ، و إذ حصل التقرير بالطعن فى 12 من مايو سنة 1962 فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد . (الطعن رقم 256 لسنة 32 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1143 ق 193) |
|
متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات لجنة الطعن أن المطعون عليه - الممول - نازع أمام لجنة الطعن فى تحديد مصلحة الضرائب لإيراد أطيانه الزراعية على النحو الذى فصله فى الطعن الذى رفعه فى قرار اللجنة أمام المحكة الابتدائية ، فيكون هذا الموضوع قد سبق عرضه على لجنة الطعن و يجوز بالتالى طرحه أمام المحكمة ، و لا يغير من ذلك أن اللجنة لم تبت فيه فى قرارها . (الطعن رقم 256 لسنة 32 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1143 ق 193) |
|
نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يدل على أن الأصل فى تحديد إيراد العقارات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون حكيما بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة و استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك فى المدة التى يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها و استوفى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليه - الممول - يضع اليد على أطيان زراعية عن طريق تأجيرها للغير ، و هى بهذه المثابة تعد أحد العناصر التى يتكون منها وعاء الضريبة العامة على إيراده ، و لم يطلب فى الميعاد القانونى محاسبته على الأساس الفعلى فى سنة النزاع ، بل و لم يتقدم بإقرار أصلا عن إيراده فى تلك السنة ،فإن حقه فى اختيار المحاسبة بالطريقة الفعلية يكون قد سقط و يتعين بالتالى محاسبته على أساس التحديد الحكمى ، و لا يغير من ذلك أن المطعون عليه لم يتسن له الحصول على الإيجار المتأخر إلا بعد أن قضى له به فى السنة التالية لأنه لا يجوز أن ينظر إلى ناحية التحصيل الفعلى للإيراد المستحق قدر بالطريق الحكمى . (الطعن رقم 256 لسنة 32 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1143 ق 193) |
|
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوى صاف يجاوز حد الإعفاء و يملك التصرف فيه و لو لم يكن مالكا لمصدره ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم - الممول - وقف الأطيان موضوع النزاع على ولديه - المطعون عليهما الأول و الثالثة - و جعل لكل منهما النظر على حصته و استحقاق الغلة منذ إنشاء الوقف ، فإن الإيراد الناتج من هذا القدر الموقوف يدخل فى وعاء الضريبة بالنسبة للموقوف عليهما اللذين حصلا على إيراده لا فى وعاء الضريبة العامة للواقف المالك قانوناً ، و لا محل لتحدى الطاعنة - مصلحة الضرائب - أن ملكية تلك الأطيان قد آلت إلى الواقف استنادا منها إلى أنه لم يحرم نفسه و ذريته من الاستحقاق و من الشروط العشرة بالنسبة له و لعدم إقراره بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحق قبله فى الميعاد المحدد طبقا لما تقضى به أحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و المادة الحادية عشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 . (الطعن رقم 179 لسنة 33 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1149 ق 194) |
|
ما رسمه الشارع فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الايراد - من جعل الأصل فى تحديد إيراد الأطيان الزراعية أن يكون حكميا بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة ما لم يطلب الممول إجراء التحديد على الأساس الفعلى بشرائط معينة ، إنما يقصد به بيان كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة العامة عند تحقق وجوده و ثبوت أحقية الممول فى الحصول عليه بحيث إذا انتقى ذلك فلا مجال لاستحقاق الضريبة و التذرع بحكم تلك المادة . (الطعن رقم 179 لسنة 33 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1149 ق 194) |
|
إذا كان الثابت من ملخص عقد الشركة أنها شركة تضامن ، و لم ينص فيه على تعيين مدير لها ، فإن الطعن إذا ما وجه من الطاعنين "الشريكين المتضامنين" بصفتهما ممثلين لهذه الشركة يكون مقبولا ، ذلك أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن ، سواء فى عقد تأسيسها أو بمقتضى إتفاق لاحق ، كان لكل شريك متضامن حق إدارتها ، و تمثيلها أمام القضاء ، هذا إلى أن الطعن المرفوع منهما بهذه الصفة يكون موجها من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصية مستقلة عن شخصية مديريها ، و ما دامت الشركة هى الأصلية و المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثليها ، و قد ذكر اسمها المميز لها فى التقرير بالطعن ، فإن الطعن على هذه الصورة يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صحيحاً و من ثم فإنه يتعين رفض الدفع . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189) |
|
مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته و إلا كان الحكم باطلا ، و لا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه ، أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة ، اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ، ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه ، فإن التوقيع على هذه الورقة الأخيرة إنما هو توقيع على المنطوق و الأسباب معا يتحقق به غرض الشارع فيما استجوبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلا ، و لئن أفادت الشهادة الرسمية التى قدمها الطاعنان و المودعة ملف الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه حررت على أوراق منفصلة ، و أن جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم قد وقعوا على الورقة الأخيرة منها التى تحمل المنطوق ، إلا أن هذه الشهادة لا تدل على أن الورقة الأخيرة لا تتضمن غير منطوق الحكم وحده بما تكون معه هذه الشهادة قاصرة عن إثبات ما يدعيه الطاعنان من أن أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم لم يوقعوا على مسودته المشتملة على أسبابه بالمعنى المتقدم ، و من ثم فإن نعيهما يكون عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189) |
|
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت . و لئن كان المستفاد من الأوراق أن الدعوى نظرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1966/11/13 فقررت حجزها للحكم لجلسة 1966/12/18 و فيها صدر قرار بمد أجل النطق بالحكم لجلسة 1966/12/25 لتعذر المداولة بسبب تغير الهيئة ، و فى تلك الجلسة صدر الحكم ، و أثبت فى مسودته حصول المداولة يوم 1966/12/18 ، مما مفاده أن المداولة لم تكن قد تمت حتى ساعة النطق بالقرار الصادر فى يوم 18/12/1966 ، إلا أن ذلك لا ينفى حصولها بعد صدور القرار المشار إليه و فى ذات اليوم ، و إذ كانت الأوراق المقدمة من الطاعن لا تدل على عدم حصول مداولة بين أعضاء الهيئة يوم 1966/12/18 على النحو الذى أثبته الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بالبطلان بهذا الوجه يكون غير سديد . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189) |
|
متى استخلصت محكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - من إدارة المتعاقدين و من ظروف التعاقد و ملابساته أن الغرض الأساسى من الإجارة ليس هو المبنى فى ذاته ، و إنما ما اشتمل عليه من أدوات و آلات المدبغة ، و أن المبنى يعتبر عنصراً ثانويا بالنسبة لهذه الأدوات و الآلات فإن هذه الإجازة لا يسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189) |
|
العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت تلك المحكمة إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانونى الصحيح غير متقيدة فى ذلك بتكييف العاقدين . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189) |
|
إن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إن كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صور الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه " إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة من " أنه إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة ، و سلم الصورة للنيابة " . فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189) |
|
تجديد الإجارة تجديدا ضمنيا برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع ، و لارقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، ما دام قد أقام قضاءه على دليل مستمد من وقائع الدعوى و أوراقها . (الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189) |
|
إذا كان يبين من صحيفة الاستئناف أن المطعون عليه - الممول - عاب على لجنة الطعن و محكمة أول درجة المغالاة فى تقدير إيراد ماكينتى الرى ، و كان يدخل فى هذا النطاق تقدير أجرة رى الفدان و تقدير نسبة إجمالى الربح فى الرى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذين العنصرين بالتخفيض لا يكون قد فصل فيما يطرح عليه . (الطعن رقم 341 لسنة 33 جلسة 1971/12/22 س 22 ع 3 ص 1079 ق 182) |
|
استمرار الورثة فى استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، فتربط الضريبة على كل وارث باسمه عن نصيبه فى أرباح المنشأة ، و يكون لهذا الوراث أن يطعن فى الربط الخاص به إلا إذا كان الوارث قد أناب غيره فى ذلك ، فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته هذه . (الطعن رقم 341 لسنة 33 جلسة 1971/12/22 س 22 ع 3 ص 1079 ق 182) |
|
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . (الطعن رقم 341 لسنة 33 جلسة 1971/12/22 س 22 ع 3 ص 1079 ق 182) |
|
مفاد نصوص المواد 6 ، 8 ، 4/9 من القانون النظامى لصندوق التأمين و المعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن و بذرة القطن - الملحق بقرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 67 لسنة 1956 - مرتبطة ، أن الاشتراك فى الصندوق المذكور ليس إجباريا على السمسار ، و إنما هو حق اختيارى له أن شاء استعمله و إن شاء أهمله، و لما كانت المبالغ التى يدفعها العضو لهذا الصندوق قصد بها منفعة العضو و أن يستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته بعد وفاته ، فإن مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل إتصالا وثيقا بمباشرة مهنة السمسار و ليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها ، و لا محل للاستشهاد فى هذا الخصوص بالمبالغ التى تستقطعها المنشأت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة ، ذلك أنه طبقا للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القاونون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ فى حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح " أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة و أن تكون أموال هذا النظام منفصلة و مستقلة عن أموال المنشآة ، أو مستثمرة لحسابه الخاص" و هذا الوصف لا يصدق على المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين و المعاشات الخاص بالسمسرة ، لأن العضو هو الذى يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان ، هذا إلى أنها ليست مستقلة عن أموال المنشأة و لا تستثمر لحساب الصندوق الخاص ، إذ طبقا للمادة الثانية من القانون النظامى للصندوق ترصد فى آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة اشتراك الإدخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقا للفقرة [ج] من المادة الحادية عشرة من القانون النظامى ، و يوزع عشر تلك الحصيلة بالتساوى على أعضاء الصندوق الموجودين فى آخر ديسمبر من السنة ، لما كان ما تقدم فإن المبلغ موضوع النزاع لا يعتبر من التكاليف التى يجوز خصمها من وعاء الضريبة طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . (الطعن رقم 86 لسنة 34 جلسة 1971/12/22 س 22 ع 3 ص 1085 ق 183) |
|
مؤدى نص المادة 34 فقرة ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، و لكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول شخصيا عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة ، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصيا من مصلحة الضرائب ، كل ذلك إذا كان هذا الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب ، فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته . و لا محل بعد ذلك للاستناد إلى أحكام النيابة التبادلية للقول بجواز الطعن من شركة التضامن فى قرار اللجنة نيابة عن الشركاء ، كما لا وجه أيضا للتحدى بالفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 و هى تنص على أنه " و مع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك دينا على الشركة فى حدود ما كان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلا " ، ذلك أن المشرع إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضرية للقانون رقم 146 لسنة 1950 إذ جاء فى تقرير لجنتى المالية و التجارة و الصناعة فى مجلس الشيوخ عن مشروع القانون المذكور إضافة الفقرة الرابعة إلى المادة 34 " ترمى إلى تمكين الخزانة من إستيفاء الضريبة على الشريك من حصته فى الشركة لأن بعض الشركات تعترض على التنفيذ على حصص الشركاء بحجة أنها ليست مملوكة للشريك فدفعا للبس وضع النص " يؤكد هذا النظر ما أشار إليه تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب بتاريخ 1950/5/23 من أن الفقرة سالفة الذكر لا تتعلق بالشريك المتضامن فحسب كذلك إلى الشريك الموصى فى شركة التوصية ، و هو لا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود حصته ، مما لا يسوغ معه القول بأن الفقرة المذكورة تطبيق للنيابة التبادلية بين الشركة و الشركاء المتضامنين و أنه يجوز للشركة أن تنوب عن هؤلاء الشركاء فى الطعن فى قرار اللجنة . (الطعن رقم 43 لسنة 32 جلسة 1971/12/15 س 22 ع 3 ص 1021 ق 171) |
|
إذا كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الطعن فى قرار اللجنة يعتبر مرفوعا من الشركاء إستنادا منهم إلى دلالة ما أشاروا إليه فى سبب النعى فلا يجوز لهم التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 43 لسنة 32 جلسة 1971/12/15 س 22 ع 3 ص 1021 ق 171) |
|
مفاد نص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 1570 لسنة 1961 بتنظيم الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة - الذى رفع الطعن أثناء سريانه وقبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم 4247 لسنة 1966 - أن المشرع قد أنشا فى كل مؤسسة من المؤسسات العامة التى يسرى فى شأنها القرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 - و هى المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى و المؤسسات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية - إدارة قانونية تنوب عنها و عن الشركات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض . و إذ كان الثابت أن مراقب الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية هو الذى قرر بالطعن نيابة عن الشركة الطاعنة - و هى تابعة للمؤسسة المذكورة - فإن الطعن يكون قد قرر به من ذى صفة يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 42 لسنة 35 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 996 ق 167) |
|
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت ، و المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - الذى يحكم واقعة الدعوى و قبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - أن العاملين فى الشركات و المنشأت المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التأميم فى مركز تعاقدى من مراكز القانون الخاص وعلاقتهم بالشركات التى يعملون بها هى علاقة تعاقدية - لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية و لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة باعتبارها جزاء متمما لعقد العمل ، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقا لهذه القوانين . (الطعن رقم 42 لسنة 35 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 996 ق 167) |
|
انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذى انتقلت إليه ملكية المنشأة تحقيقا لاستقرار العامل فى وظيفته ، و تغليبا لصلته بالمنشاة فى ذاتها على مجرد الصلة بشخص رب العمل ، و هذا يتفق مع ما تقضى به المادة 1/85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن انتقال المنشأة بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزمات و بيقى عقد استخدام عمال المنشأة قائما . (الطعن رقم 42 لسنة 35 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 996 ق 167) |
|
لم يحظر القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة استخدام الأجانب ، بل أجازت المادة 1/5 من هذه الائحة أن يعين الأجنبى فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التى تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل ، و ذلك استثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين فى هذه الشركات ، و أخذا بهذا المبدأ نصت المادة 5/56 من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهى بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية ، و هو يتسق مع ما تنص عليه المادتان 35 ، 36 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 42 لسنة 35 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 996 ق 167) |
|
إذا كان ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه لم يرد فى تقرير الطعن فلا يعتد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتحدثها عنه فى مذكرتها الشارحة . (الطعن رقم 42 لسنة 35 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 996 ق 167) |
|
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقار بشرط أن تشغله المنشأة ، و يكون ذلك بأن تستغل المنشأة العقار فى نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور ، يستوى فى ذلك أن تقوم المنشأة بنفسها بمزاولة هذا النشاط و بما يقتضيه من خدمات أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة ، و هذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى الذى تدفعه المنشأة إذا كانت تستأجر العقار من الغير أو قيمته الإيجارية التى اتخذت أساسا لربط العوائد إذا كان مملوكا لها . و إذ كان يبين مما أورده الحكم أن العقارات موضوع النزاع مخصصة لخدمة نشاط الشركة - سوق و فرن و صالون حلاقة - إذ هى مرافق عامة أقيمت بسبب وجود مصانع الشركة فى جهة نائية عن العمران و تستعمل لخدمة الموظفين و تهئية معيشة سهلة لهم ، و رأت الشركة أن تترك استغلال هذه المرافق لآخرين فأجرت المبانى لهم ، مما مقتضاه أن هذه العقارات تعد مشغولة بالمنشأة ، و إذ رتب الحكم على ذلك أن القيمة الإيجارية للعقارات المذكورة تعتبر من تكاليف المنشأة و يجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية الصناعية وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 282 لسنة 33 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 992 ق 166) |
|
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب . (الطعن رقم 460 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 940 ق 158) |
|
الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة و تعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، و من ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ ، فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية و تعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية ، وإذ كان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذى حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بخمسة آلاف حنيه قد تم العمل به قبل صدور قرار الجمعية العامة بإعتماد ميزانية 1961/60 ، و كان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسرى على جميع الحقوق التى تنشأ أو تكتمل بعد صدوره ، و أنه يسرى على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 1961/60 ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر فى قضائه ، و رتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن اقتضى مرتبة الثابت الذى يمثل الحد الأقصى الوارد فى القانون رقم 113 لسنة 1961 ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، كما أنه يكون من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته فى الأرباح بأنها مكافاة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنية لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك فى صورة مكافاة أو بأى صورة أخرى . (الطعن رقم 460 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 940 ق 158) |
|
إذ كانت المادة 1/17 من القانون المدنى تنص على أنه " يسرى على الميراث و الوصية و سائر التصرقات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته " و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المورث يونانى الجنسية ، و كانت المادة 1426 من القانون المدنى اليونانى تنص على أنه " فى حال انحلال الزواج ترد الدوطة إلى الزوجة أو إلى ورثتها و تنتهى كل إدارة لها و انتفاع من الزوج على أموال الدوطة " فإن مفاد ذلك أن الدوطة طبقا للقانون المدنى اليونانى تظل على ملك الزوجة و لا يكون للزوج عليها سوى حق الانتفاع ما دامت الحياة الزوجية قائمة ، فإذا إنحلت عقدة الزواج بالوفاة تعين رد الدوطة الزوجة ، مما مؤداه أن الدوطة عند وفاة الزوج لا تعتبر من تركته بل ترد إلى الزوجة التى عاد إليها حق الانتفاع . (الطعن رقم 368 لسنة 33 جلسة 1971/11/24 س 22 ع 3 ص 922 ق 154) |
|
نص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 و المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 يدل على أن المشرع خرج عن الأصل ، و هو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة و إنما يقوم بصفتة عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته . و لا محل لقصر أعمال السمسرة و العمولة المشار إليها على محيط التجارة ، كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذى أضاف المادة 32 مكررة ، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاما دون أى قيد ، و قد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد دافعها تاجرا كان أم غير تاجر ، يؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارصتين إلى الممول لا يلتزم أساسا بالضريبة و إنما ضمانا لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضربية المستحقة إلى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة طبقا للمادتين الأولى و الثانية من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوما منه الضريبة ، و لا يتعارض مع ذلك تمحيص قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفا على الربح بالنسبة لدافعها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه - و هو محام - للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه و بين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه ، فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة 32 مكررة و كان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها و توريدها إلى الخزانة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيدا عن محيط التجارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 120 لسنة 34 جلسة 1971/11/24 س 22 ع 3 ص 926 ق 155) |
|
لئن كان المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد عهد إلى وزير المالية - بنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و عملاً بحكم المادة 37 من دستور سنة 1923 الذى كان ساريا حينذاك - أن يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذكورة مهنا غير تجارية أخرى بقرارات تصدر منه ، حسبما ينجلى له وجه الرأى فى هذه المهن و ما تتكشف عنه دواعى العمل ، إذ كان من غير الميسور للمشرع أن يحصر جميع هذه المهن وقت إصدار القانون ، لئن كان ذلك ، إلا أن هذا الحق الذى خوله المشرع لوزير المالية لم يفيد إلا بأن تكون المهنة المضافة غير تجارية بطبيعتها طبقاً لعناصرها و مقوماتها الذاتية دون أى قيد آخر . و إذ أصدر وزير المالية القرار رقم 25 لسنة 1945 أضاف به مهنا أخرى من بينها مهنة الممثل ، و إشترط بالنسبة لهذه المهن التى عددها حتى تكون غير تجارية ألا يستعين من يزاولها هو و من يشاركه بعمل أكثر من ثلاثة أشخاص من مهنته ، و كان هذا الشرط الذى أورده القرار الوزارى سالف الذكر لا يؤثر فى طبيعة مهنة الممثل و لا يخرجها عن كونها مهنة غير تجارية ، فهو لا يحدد وصف المهنة ، و لا يسبغ عليها وصفا جديدا بحيث تصبح غير تجارية بعد أن كانت تجارية ، و إنما يتعلق هذا الشرط بمن يزاول المهنة وهو ما لم يرخص للوزير بإضافته ، لما كان ذلك ، فإن وزير المالية إذ اشترط هذا القيد العددى حتى تعتبر مهنة الممثل غير تجارية يكون قد جاوز حدود الرخصة المخولة له ، و يكون هذا الشرط عديم الأثر من الناحية القانونية فيتعين إهداره ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 349 لسنة 33 جلسة 1971/11/17 س 22 ع 3 ص 905 ق 151) |
|
مفاد نصوص المواد 3 فقرة أخيرة ، 12 فقرة أولى ، 13 من القانون رقم 60 لسنة 1941 بشأن فرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية و المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1950 - بإلغاء تلك الضريبة أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل الأرباح الإستثنائية التى تحقق فى السنة المالية التى تختتم بعد 30 من ديسمبر سنة 1940 هى أول سنة تخضع للضريبة الخاصة ، و أن الضريبة على الأرباح الإستثنائية كما تسرى على الممولين الذين بدأوا نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها فإنها تسرى أيضا على الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها . (الطعن رقم 214 لسنة 32 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 879 ق 146) |
|
أشارت المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلى مبدأ سنوية الضريبة و جعلت الأصل هو محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملة سواء كانت هذه السنة تقويمية أو متداخلة ، إلا أن هذه القاعدة العامة التى يجب إتباعها فى الأحوال العادية يرد عليها إستثناءات ، نص على بعضها القانون رقم 14 لسنة 1939 ، كما دعت إلى بعضها الآخر ضرورات التطبيق العملى ، من ذلك حالة ما إذا بدأت المنشأة نشاطها خلال السنة فيجوز لها أن تتخذ سنة حسابية تزيد أو تقل عن إثنى عشر شهرا حتى تصل إلى مبدأ السنة الحسابية التى تريد إتباعها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن السنة المالية للشركة الطاعنة تبدأ فى أول يناير و تنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام ما عدا السنة المالية الأولى فإنها بدأت من أول نوفمبر سنة 1949 و إنتهت 31 من ديسمبر سنة 1950 و أن الشركة الطاعنة قدمت إقرارتها الضريبية على هذا الأساس و أقرتها مصلحة الضرائب على ذلك ، فإنه يتعين إحتساب مدة التقادم من هذا التاريخ دون نظر إلى فترة الخضوع للضريبة الإستثنائية التى أبطلها و حدد نهايتها القانون رقم 60 لسنة 1950 . (الطعن رقم 214 لسنة 32 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 879 ق 146) |
|
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم الضريبى فى ظل سريان المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و قبل إضافة المادة 97 مكررة بموجب القانون رقم 349 لسنة 1952 لا يبدأ إلا من اليوم التالى لإنقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار . (الطعن رقم 214 لسنة 32 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 879 ق 146) |
|
إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - فى شأن تقادم الضرائب و الرسوم - تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات و قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة . (الطعن رقم 214 لسنة 32 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 879 ق 146) |
|
مفاد الفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابعة من التقنين المدنى أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقا للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، و أن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها و كيفية حسابها و ما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله من هذه المناحى . (الطعن رقم 214 لسنة 32 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 879 ق 146) |
|
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن المشرع قصر الإعفاء من الرسم على دار واحدة مخصصة لسكنى أسرة المتوفى ، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل كلمة " الدار " بصيغة المفرد و لم يستعمل كلمة " الدور " بصيغة الجمع ، و أن مجلس النواب رفض إقتراحا كان قد تقدم به أحد أعضائه بتعديل النص سالف الذكر بحيث تعفى من الرسم الدور المخصصة لسكنى أسرة المتوفى سواء كانت منزلا أو أكثر . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإعفاء من الرسم يشمل الدور الثلاث المتروكة عن مورث المطعون عليهم و المخصصة لسكنى أسرته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 241 لسنة 34 جلسة 1971/11/03 س 22 ع 3 ص 862 ق 142) |
|
أوضحت المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد كيفية تحديد إيرادات العقارات المبنية و الزراعية التى تدخل فى وعاء هذه الضريبة ، ثم تناولت باقى الإيرادات بقولها " أما باقى الإيرادات قتحدد طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها " ، و إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن الفوائد و الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركات التوصية تخضع لضريبة القيم المنقولة ، فإن مؤدى ذلك أن ما تنتجه حصص الشركاء الموصين فى شركات التوصية من الأرباح و الفوائد يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة و بالتالى للضريبة العامة على الإيراد لأن ما يخضع للضريبة النوعية يخضع بدوره للضريبة العامة . (الطعن رقم 196 لسنة 33 جلسة 1971/11/03 س 22 ع 3 ص 857 ق 141) |
|
الخسارة التى تستهدف لها شركة التوصية لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصى ، لأنها تتحملها طالما كانت قائمة بنشاطها ، و لا تتحدد خسارة هذا الشريك إلا بعد حل الشركة و تصفيتها ، و نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - الذى يحكم الواقعة - قبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 صريح فى أن الخسارة المصرح بخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هى خسارة التصفية التى يستهدف لها الممول نتيجة بيع المنشأة أو وقف عملها على أن تكون متعلقة بسنة التصفية و السنوات الثلاث السابقة عليها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على خصم قيمة الخسارة التى أصابت المطعون عليه باعتباره شريكا موصيا من وعاء الضريبة العامة على الإيراد رغم أن هذه الخسارة ليست ناتجة عن تصفية الشركة ، استنادا منه إلى نص الفقرة الرابعة المشار إليه لا يقتصر على خصم خسارئر التصفية بل يشمل كافة أنواع الخسائر التى يتعرض لها الممول فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 196 لسنة 33 جلسة 1971/11/03 س 22 ع 3 ص 857 ق 141) |
|
مفاد نص المادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية ونص المادة الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، و إبتداء من سنة 1955 ، نظام الضريبة الثابتة ، و ذلك إستثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة إختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية ، بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيام الممول بتقديم الإقرارات السنوية بالأرباح ، إذ هو إلتزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية . (الطعن رقم 348 لسنة 33 جلسة 1971/10/27 س 22 ع 3 ص 851 ق 139) |
|
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - بشأن تقادم الضرائب و الرسوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع فى تلك المادة تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم ، و إذ جاءت عبارة " و الإخطارات إذا سلم أحدها " فى مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة و مطلقة ، فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة و الإخطارات بالربط على سواء ، و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص . (الطعن رقم 217 لسنة 33 جلسة 1971/06/23 س 22 ع 2 ص 798 ق 130) |
|
مؤدى نص المادتين 24 مكرراً /4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و 4 من هذا القانون الأخير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ابتداء من سنة 1951 لا يدخل فى وعاء الضريبة للمتصرف إليه إيرادات الأموال التى يكون قد تم التصرف فيها بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة فتبقى فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف . (الطعن رقم 217 لسنة 33 جلسة 1971/06/23 س 22 ع 2 ص 798 ق 130) |
|
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 386 لسنة 1956 - الذى أضاف إلى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بالتكاليف فقرة جديدة برقم [5] - و نص المادة الثانية من ذلك القانون أنه إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 لا تعد المبالغ التى تستقطعها المنشأة سنويا لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة عن هذه السنة ، إلا إذا كان للنظام الذى ترتبط المنشأة بتنفيذه لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشاة لهذا النظام يقابل إلتزامها بمكافأة نهاية الخدمة ، وأن تكون أموال هذا النظام مستقلة ومنفصلة عن أموال المنشأة . (الطعن رقم 200 لسنة 34 جلسة 1971/06/23 س 22 ع 2 ص 803 ق 131) |
|
مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - و المادة 99 منه - معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1954 - أن ميعاد الاستئناف الذى يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة و الأرباح التجارية و الصناعية و كسب العمل هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم ، و لا يغير من ذلك أن المشرع ، و بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 ، جعل ميعاد الطعن فى الحكم ساريا من وقت النطق به بدلا من وقت إعلانه على تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 379 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات فى حين أن النص فى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد استئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص ، و المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 59 لسنة 34 جلسة 1971/06/09 س 22 ع 2 ص 739 ق 121) |
|
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الاحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق و إعلان البروتستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير البروتستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنيا ، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162و163و165 و ما بعدها من قانون التجارة " . (الطعن رقم 451 لسنة 36 جلسة 1971/05/20 س 22 ع 2 ص 659 ق 107) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن بالنقض من كل من كان طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . و لم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفا أصليا أو مستأنفا عليه ، خصما أصليا أو مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة . (الطعن رقم 409 لسنة 36 جلسة 1971/05/18 س 22 ع 2 ص 633 ق 103) |
|
مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الاستمرار فى الشركة السابقة . (الطعن رقم 409 لسنة 36 جلسة 1971/05/18 س 22 ع 2 ص 633 ق 103) |
|
الشركة على ما هى معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما يقتضى لزوما قيام الشركة بشخصين فى الأقل . (الطعن رقم 409 لسنة 36 جلسة 1971/05/18 س 22 ع 2 ص 633 ق 103) |
|
مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة أنه ابتداء من سنة 1955 - و استثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرابح المهن الحرة - استحدث المشرع للمولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقدير إقرارات الأرباح السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية . (الطعن رقم 191 لسنة 34 جلسة 1971/05/12 س 22 ع 2 ص 625 ق 101) |
|
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بمعناها العام هى كل ما ينفقه الممول بمسوغ فى سبيل مباشرته لمهنته و ينقطع بانقطاعه عن مزاواتها ، و السائد بين المشتغلين بالمحاسبة أنها على نوعين أحدهما " تكلفة السلعة أو الخدمة " و تسمى أحيانا مصاريف التشغيل و أحيانا المصاريف المباشرة ، و الأخرى " تكلفة الإدارة " و تسمى أحيانا المصاريف الإدارية و أحيانا المصاريف الغير مباشرة . و مؤدى نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة و بين المصروفات ، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلول واحد بتعبيرين مختلفين ، و دلالة الحال تبين أنه أراد بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك تكلفلة السلعة أو الخدمة " و تكلفة الإدارة " ، و أراد بالمصاريف مجرد " تكلفة الإدارة " و هو ما تتحقق به العدالة فى الالتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمة فتخصم له جميع التكاليف بما فى ذلك " تكلفة السلع أو الخدمات " ، و " تكلفة الإدارة " و بين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر " تكلفة السلع أو الخدمات " عنصراً من عناصر العمليات على اختلاف أنواعها و تقدر " تكلفة الإدارة " و هى المصاريف - تضييقا للخلف عليها بين الممول و مصلحة الضرائب - جزافا بخمس الإيرادات ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على ما قرره من أن " المحكمة ترى أن طبيعة عمل المستأنف عليه باعتباره ملحنا تستلزم اشتراك آخرين معه فى أداء هذا العمل من مؤلفين و موسيقيين و مصاحبين و هؤلاء بطبيعة الحال يشاركونه فى الإيرادات الذى يستولى عليه و لا يعتبر ما يتقاضونه منه مصروفات بالمعنى الوارد فى المادة 2/73 المشار إليها " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 54 لسنة 34 جلسة 1971/05/12 س 22 ع 2 ص 620 ق 100) |
|
مؤدى نص المادتين 55 ، 3/55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو سنة 1958 - أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقا على سنة 1955 ، و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساسا لربط الضريبة عليه فى السنتين التالتين و هما 1956 ، 1957 ، فإن كانت الضريبة قد ربطت عليه نهائيا عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 - سواء كان هذا الربط النهائى على أساس الأرباح الفعلية أو مجرد ربط حكمى - فإنه ، و اسثناء من هذا الأصل ، تنبت الصلة بين أرباحه فى سنة 1955 و بين أرباح السنتين التاليتين لها ، و تصبح أرباحه فى السنة التالية للسنة التى تم فيها هذا الربط النهائى هى وحدها أساس الربط عليه فى السنتين اللاحقتين ، و بذلك لا يسرى القانون الجديد على مراكز ضرائبية تحددت و استقرت نهائيا فى ظل قانون سابق . (الطعن رقم 247 لسنة 33 جلسة 1971/05/05 س 22 ع 2 ص 602 ق 96) |
|
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه اعتباراً من السنة الضريبية 1955 و إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1960 كان الأصل فى ربط الضريبة على أرباح أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال أنها تحدد على أساس الضريبة الثابتة المبينة فى القانون إلا إذا كان الممول ممن إستثنتهم المادتين الأولى و الثانية منه فتربط الضريبة عليه على أساس أرباحه الفعلية ، فإذا ربطت الضريبة عليه على هذا الأساس الأخير باعتباره مستثنى من الربط الثابت طبقا لأحكام هذا القانون إبتداء من سنة 1954 الضريبية فيعمل بهذا الربط الفعلى لمدة سنتين خلاف السنة التى تم الربط عليها ، لأنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لما كانت الضريبة الثابتة تسرى لأكثر من سنة على الممولين الذين يرغبون فى معاملتهم على هذا الأساس ، و فى هذا استقرار لمركزهم الضريبى لثبات فئة الضريبة المقررة عليهم ، فقد رؤى كذلك بالنسبة للمولين الذين يحاسبون على أساس أرباحهم الفعلية سريان ربط سنة على السنتين التاليتين لها و ذلك إبتداء من سنة 1954 ، فيسرى ربط هذه السنة على سنتى 1955 ، 1956 و ربط سنة 1957 على السنتين التاليتين و هكذا . (الطعن رقم 373 لسنة 33 جلسة 1971/05/05 س 22 ع 2 ص 607 ق 97) |
|
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - و المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 - قلل تعديلها بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى تحديد إيراد العقارات أن يكون حكيما بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة ، و استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك فى المدة التى يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها و استوفى طلبه الشروط التى نصت عليها المادة الثانية من اللائحة . (الطعن رقم 166 لسنة 34 جلسة 1971/05/05 س 22 ع 2 ص 616 ق 99) |
|
وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و القانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1954 ، فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 ، أو كان قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلالها ، اتخذ أساسا لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه. و لا يمنع من ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كون أرباح سنة الأساس محلا لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ، و لم يتقرر بصفة نهائية خضوعهاً لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه قد صدر قراراً من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير فى تلك السنة ، و هذا القرار يتعين التزامه و تحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقا للمادتين 53 ، 101 من القانون رقم لسنة 1939 . (الطعن رقم 52 لسنة 34 جلسة 1971/05/05 س 22 ع 2 ص 613 ق 98) |
|
متى كان القانون قد حدد ميعادا لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق فى إجرائه ، و إذ كان مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 - بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية - و المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الممول أن يتقدم بطلب الترخيص بإجراء خصم احتياطى الاستهلاك الاستثنائى مع الإقرار السنوى الخاص بالأرباح التجارية و الصناعية و إلا سقط الحق فيه ، و كان لا وجه للقول بأن هذا الميعاد يتراخى إلى سنوات لاحقة إذ من شأن ذلك أن يفتح باب المنازعة بإجراء الخصم من ضريبة تحددت و ربطت و أصبح الربط عنها نهائيا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أقام قضاءه فى الدعوى على ما قرره من أن " المشرع لم يشترط إجراء هذا الخصم سنة بسنة مما مؤداه جواز إجرائه فى سنة عن سنة أو سنوات سابقة " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 14 لسنة 34 جلسة 1971/04/21 س 22 ع 2 ص 521 ق 80) |
|
أنه قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ، لم تكن النصوص القانونية القائمة وقتذاك لتحول دون إمكان أن يشغل عضو مجلس الإدارة المنتدب فى ذات الوقت وظيفة المدير العام أو المدير الفنى للشركة . فيجمع بذلك بين صفتى الوكيل و الأجير و يعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها . و إذ كان مفاد ما خلص إليه الحكمان الابتدائى و الاستئنافى أن مورث المطعون عليهما كان يقوم بأعمال المدير العام للشركة و هو وضع - و على ما أورده الحكم المطعون فيه - لا يتعارض مع قانون نظام الشركة الذى لا يقيد الأجر بنسبة معينة . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 381 لسنة 36 جلسة 1971/04/20 س 22 ع 2 ص 500 ق 77) |
|
إذا كان يجوز لعضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة - باعتباره مديرا عاما- أن يتقاضى أجرا نظير الإدارة الفعلية . و أن هذا الأجر غير مقيد بحدود معينة و كان ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد كافيا لحمل قضائه . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لأنه اعتبر رئيس مجلس الإدارة عضوا منتدبا دون أن يصدر قرار صريح من مجلس الإدارة بتعيينه يكون غير منتج . (الطعن رقم 381 لسنة 36 جلسة 1971/04/20 س 22 ع 2 ص 500 ق 77) |
|
متى كان الثابت أن الدعوى الأصلية قد أقيمت ضد الطاعن بصفته الشخصية و بصفته صاحب شركة ، كما أقام هو الدعوى الفرعية بصفته الشخصية ، و كان الحكم فى كلا الدعويين الأصلية و الفرعية صحيحاً بالنسبة له بصفته الشخصية لأنه ممثلا فيهما بهذه الصفة ، فإنه لا مصلحة له فى التمسك بعدم تمثيله للشركة فى الحكم المطعون فيه ، لأنه إذا صح أن الحكم المذكور ينصرف أثره إلى الشركة و يعتبر حجة عليها ، فالشركة وحدها صاحبة الحق فى مناقشة ذلك إذا ما شرع فى تنفيذ الحكم قبلها ، و يكون النعى بذلك غير منتج . (الطعن رقم 425 لسنة 36 جلسة 1971/04/08 س 22 ع 2 ص 459 ق 70) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى أسباب سائغة من أوراق الدعوى و دفاع الطرفين فيها و ظروفها و ملابساتها أنه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على نقلها ، فإن النعى على الحكم بعدم استجابته لطلب ندب خبير للإطلاع على سند الشحن ، و لطلب إلزام الخصم تقديمه ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 425 لسنة 36 جلسة 1971/04/08 س 22 ع 2 ص 459 ق 70) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد وقائع الدعوى و مراحلها و دفاع الطرفين أمام محكمة أول درجة و ما أصدرته المحكمة من أحكام ، ثم استعرض أسباب الاستئناف و انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به للأسباب التى أوردها و للأسباب التى أضافها ، فأنه لا يجدى الطاعن عن التمسك بما لحق الحكم الإبتدائى من بطلان لنقص فى بياناته الخاصة بوقائع الدعوى و أدلتها ، ذلك أنه و قد استنفذت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم الصادر منها ، و تدارك الحكم المطعون فيه ما اعتور الحكم الابتدائى من نقص فى بياناته ، ثم فصل فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف بعد أن استبان أنه صحيح ، فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير سديد . (الطعن رقم 425 لسنة 36 جلسة 1971/04/08 س 22 ع 2 ص 459 ق 70) |
|
مؤدى نصوص المواد 12 ، 16 ، 19 ، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد - قبل تعديله بالقانونين 254 لسنة 1953 ، 75 لسنة 1969 - أن المشرع فرق بين الممول الذى قدم اقراره فى الميعاد و وافى المصلحة بملاحظاته على التصحيحات التى أجرتها على اقراره ، فخصه بإجراءات متميزة بأن أوجب على مصلحة الضرائب اخطاره بالعناصر التى تراها أساسا لربط الضريبة على " النوذج رقم 5 " ثم اخطاره بربط الضريبة على " النموذج رقم 6 " ، و بين الممول الذى لم يقدم اقرارا أصلا أو قدمه بعد الميعاد ، فاكتفى بربط الضريبة عليه مباشرة مع إرسال تنبيه إليه - بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول - بصدور الورد متضمنا الضريبة المربوطة ووجوب أدائها . (الطعن رقم 340 لسنة 33 جلسة 1971/03/31 س 22 ع 1 ص 423 ق 66) |
|
متى كان الثابت أن المنشأة قد تم تأميمها بالنص فى المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1962 على إضافتها للجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 ، و كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1559 لسنة 1962 قد خلا من النص على إدماج المنشأة المؤممة فى المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة ، مكتفيا بجعلها تابعة لها ، و كانت تلك المنشأة قد تحولت بقرار من المؤسسة إلى شركة مساهمة عربية ، و كان لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسسة الطاعنة ، و كانت تبعية المنشأة المؤممة و الشركة التى تحولت إليها للمؤسسة ، قاصرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مجرد الإشراف الذى لا تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية ، فان الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على أن المنشاة أدمجت فى المؤسسة الطاعنة ، و بنى على ذلك قضاءه بإلزام المؤسسة بالمبلغ المطالب به - الدين المستحق على المنشأة - فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 415 لسنة 36 جلسة 1971/03/25 س 22 ع 1 ص 419 ق 65) |
|
الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هى فى الأصل حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الاعفاء خلال السنة الميلادية التى تنتهى فى 31 من ديسمبر . (الطعن رقم 270 لسنة 33 جلسة 1971/03/17 س 22 ع 1 ص 317 ق 51) |
|
استبدل المشرع - بمقتضى القانون رقم 218 لسنة 1951 المعمول به من تاريخ نشره فى 5 نوفمبر سنة 1951 - بنص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بفرض ضريبة عامة على الايراد - نصا آخر مؤداه هو و نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 218 لسنة 1951 أن تحديد المعدل المئوى للمصاريف الحكمية بمقدار 20% من ايرادات العقارات الزراعية ، إنما يسرى على إيرادات سنة 1951 الميلادية و التى لا تتحدد إلا فى نهايتها ، و ذلك إعمالا للأثر الفورى للقانون المذكور الذى نشر و جرى العمل به منذ 5 نوفمبر سنة 1951 و قبل أن تنتهى هذه السنة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن القانون رقم 218 لسنة 1951 قد نشر فى 5 نوفمبر سنة 1951 و ليس للقوانين أثر رجعى إلا بنص ، ثم رتب على ذلك أنه نظرا لأن السنة الزراعية كانت قد انتهت فى أواخر أكتوبر سنة 1951 فيكون سريان القانون رقم 218 لسنة 1951 ابتداء من سنة 1952 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 270 لسنة 33 جلسة 1971/03/17 س 22 ع 1 ص 317 ق 51) |
|
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1950 بصياغتها و عمومها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم وقف التقادم فى الفترة من 4 سبتمبر حتى 31 ديسمبر سنة 1950 يلحق كافة المبالغ التى كانت مستحقة لمصلحة الضرائب ، بوصفها ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الارباح التجارية و الصناعية و على الارباح الاستثنائية ، و بدأ تقادمها و لم يكتمل . و لا يغير من هذا النظر أن يكون الغرض من القانون هو مواجهة الحالات التى كان يخشى سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950 . (الطعن رقم 229 لسنة 36 جلسة 1971/03/10 س 22 ع 1 ص 277 ق 44) |
|
بطلان إعلان تقرير الطعن هو بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 144 لسنة 33 جلسة 1971/02/17 س 22 ع 1 ص 202 ق 34) |
|
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن المناط فى اعتبار المال خاضعا للضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخوله فى عداد الأموال المبينة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 و لو لم يكن بذاته عقارا فى حكم القانون المدنى ، و هو ما تكتشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها إن المشرع "قد أورد نصا هاما يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذى تستخدم فيه و أياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت و الدهبيات و المصانع و المعامل و الوابورات و الحوانيت و المحالج و المطاحن و المناجم و ما إلى ذلك" و أنه " اعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر " . (الطعن رقم 144 لسنة 33 جلسة 1971/02/17 س 22 ع 1 ص 202 ق 34) |
|
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن كل مال خلفه المتوفى و إعتبر عنصراً من عناصر تركته ، و كان خاضعا بحكم المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 للضريبة على العقارات المبنية ، تقدر قيمته - فى خصوص تقدير قيمة التركة - بما يعادل إثنى عشر مثلاًمن القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوايد و لو لم يكن عقارا فى حكم القانون المدنى . و إذ خالف الحكم فيه هذا النظر و أقام قضاءه على أن العوامة باعتبارها منقولا تقدر قيمتها طبقا للطريقة المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 144 لسنة 33 جلسة 1971/02/17 س 22 ع 1 ص 202 ق 34) |
|
لم يعتد القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها - بهذا الوصف - للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه ، بل سوى فى حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح ، و إذ كان الالتزام بهذه الضريبة يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ، فإنه وفقا للمادة 52 من القانون المشار إليه يكون لكل شريك - أسوة بالممول الفرد - خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضرببة فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الرابعة و السادسة من المادة 45 أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه من الشركاء أو الغير و إلا أصبح الربط نهائيا و الضريبة واجبة الأداء . (الطعن رقم 225 لسنة 33 جلسة 1971/02/03 س 22 ع 1 ص 167 ق 29) |
|
متى كانت حسابات الممول غير منتظمة و مؤيدة بالمستندات فقد تعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير المصروفات جزافا بخمس الإيراد طبقا للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950. و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن مصروفات المطعون عليه - و هو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - تقدر تقديرا فعليا حتى و لو كانت دفاتره و حساباته غير منتظمة بالنسبة للإيرادات فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 312 لسنة 33 جلسة 1971/01/27 س 22 ع 1 ص 144 ق 25) |
|
نص الفقرة الأولى من المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن الطعن إنما يرد على قرار اللجنة الذى تتضمنه صحيفته ، و أن على الطاعن أن يضمن صحيفة طعنه بيانا يكفى للتعريف بالقرار المطعون فيه و تحديده ، و يمنع من التجهيل به ، و كفاية هذا البيان واقع يترك تقديره لقاضى الموضوع . (الطعن رقم 22 لسنة 33 جلسة 1971/01/27 س 22 ع 1 ص 139 ق 24) |
|
لا وجه للتحدى بسقوط حق المطعون عليها - مصلحة الضرائب - فى التمسك ببطلان صحيفة الطعن فى قرار اللجنة ، لأنه دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 22 لسنة 33 جلسة 1971/01/27 س 22 ع 1 ص 139 ق 24) |
|
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق ، يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين ، هو الالتزام الصرفى ، و نشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقا للمادة 354 من القانون المدنى ، التى تنص على أن التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ، و أنه بوجه خاص لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، و هو ما يستتبع قيام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأصلى ، و يبقى لكل منهما كيانه الذاتى ، و من ثم يصبح للدائن فى حالة نشوء الالتزام الصرفى الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف ، فإذا استوفى حقه بإحداهما ، امتنعت عليه الأخرى ، و إذا سقطت دعوى الصرف بسبب إهمال حامل الورقة التجارية أو انقضت بالتقادم الخمسى ، ظل الدين الأصلى قائما ، و كذلك الدعوى التى تحميه ، و لا يرد على ذلك بأن التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء التى لا ينقصها إلا الإقرار أو النكول عن اليمين ، و أن المطالبة بالدين الأصلى بعد انقضاء مدة التقادم الصرفى ، مما يتنافر و هذه القرينة التى أقامها القانون ، ذلك أن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفى وحده ، فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بانقضائه العلاقة الصرفية ، فيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لاستقلال كل من الالتزامين . (الطعن رقم 320 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 113 ق 20) |
|
إنه و إن كانت المادة 31 من نظام الشركه - شركة النيل لحليج الاقطان - تنص على أن لمجلس الادارة أوسع سلطة فى إدارة شئونها ، إلا أن هذه السلطة يجب ألا تجاوز الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله ، كما أنها تخضع للقيود المقررة بمقتضى القواعد الآمرة الورادة فى القانون . (الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18) |
|
لما كانت المادة 40 من قانون الشركات - رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة - لا تجيز للشركة المساهمة تقديم أى تبرع إلا فى الحالات و فى الحدود الواردة بها ، و إشترطت لصحة التبرع فى جميع الأحوال صدور قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العمومية متى تجاوزت قيمة التبرع مائة جنيه . و إذا كان الثابت أن الدين الثابت فى ذمة المدين - الشركة - مستحق الأداء و غير متنازع فيه . و كان الاتفاق - المبرم بين مدير الشركة و المدين - الذى تضمن التنازل عن جزء من الدين و عن الفوائد دون أى مقابل من جانب المدين لا يعتبر صلحا و إنما إبراء من جزء من الدين ، و هو عمل تبرعى محض ، لا يملك مجلس الادارة إجراءه أو إجازته ، و بالتالى فلا يملك التنازل عن هذا الحق لأحد أعضائه أو لاحد المديرين ، و إلا كان عمله باطلا طبقاً لنص المادة 102 من القانون المذكور ، كما أن المادة 31 من نظام الشركة و إن أعطت مجلس الادارة سلطة إجراء التسويات و الصلح و التنازل عن التأمينات ، إلا أنها لم تخول له سلطة التنازل عن الديون لتعارض ذلك مع الغرض الذى قامت الشركة من أجله . (الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18) |
|
متى كانت جميع القيود الواردة على سلطة مجلس الإدارة و المديرين سواء ما نص عليه فى القانون أو فى نظام الشركة الذى تم شهره ، تعتبر حجة على مورث المطعون عليهم - المدين - لإفتراض علمه بها ، فإنه يكون خطأ ، ما قرره الحكم المطعون فيه من أن هذه القيود لا يحاج بها الغير لتعلقها بتوزيع العمل فى الشركه . (الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18) |
|
يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل ، أن يكون المظهر الخارجى الذى أحدثه هذا الأخير خاطئا ، و أن يكون الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيرا فى إستطلاع الحقيقة . و لما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر - و الذى صار حجة على الكافة - لا يترتب عليه خلق مظهر خارجى خاطىء من شأنه أن يخدع المتعامل معه ، و كان المدين الذى إتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق فى ذمته ، لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعى لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين ، و لا يملك توكيل غيره فى إجرائه ، و من ثم فإن موافقة المدير على هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لانعدام نيابته عنها فى الحقيقة و الظاهر . (الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18) |
|
مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يشترط للاعفاء المنصوص عليه فيها أن تكون الشركة الاصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية و تظل على جنسيتها المصرية ، و أن تكون الأسهم و الحصص التى أسهمت بها لا تزال مقيدة باسمها . يؤكد ذلك أن أصل هذه المادة فى المشروع كان يشترط إشتراك الشركات الاصلية بنصف رأس مال الشركة الفرعية و رأت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن هذا الشرط ليس فيه التشجيع الكافى فحذفت هذا القيد " لتيسير إقبال الشركات المصرية المساهمة فى انشاء شركات جديدة " . و هو مالا يدع مجالا للقول بأن هذا الاعفاء ينصرف أثره إلى الاسهم و الحصص التى كانت مقيدة وقت تأسيس الشركة الفرعية باسم شركة أجنبية بحجة أنها تحولت بعد ذلك إلى شركة مصرية و تحقق لها شرط الجنسية المتخلف فيها ، لأن الاعفاء من الضريبة لا يفيد منه الا الشركات المساهمة المصرية حين تساهم فى شركات فرعية ، و لان هذا الاعفاء استثناء من الاصل فلا يكون إلا بنص صريح . (الطعن رقم 8 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 81 ق 15) |
|
المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى نصت على أن " الشركات و المنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية " - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم توضع أصلاً لتقرير مبدأ المساواة فى الاعفاء من الضريبة المنصوص عليها بالمادة السادسة من ذلك القانون ، و انما وضعت لتقرير مبدأ عام هو إعمال سيادة الدولة فى فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر ، و من ثم فلا وجه للتحدى بما نصت عليه تلك المادة للتسوية فى الإعفاء بين الشركات الأجنبية و الشركات المصرية . (الطعن رقم 8 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 81 ق 15) |
|
نص المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس تشريعا مجحفا بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون المالى الفرنسى ، و من ثم فلا وجه للتحدى بما تقضى به معاهدة مونتريه - من عدم التمييز بين الشركات الأجنبية و الشركات المصرية فى تطبيق القوانين المالية - للتسوية فى الإعفاء المنصوص عليه فى تلك المادة بين الشركات الاجنبية و الشركات المصرية . (الطعن رقم 8 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 81 ق 15) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تكييف العقد بعنوانه ونصوصه والظروف التى لابسته ، ولم يخرج عن عبارته ولم يجاوز الغرض الذى عناه الطرفان من إبرامه ، وكان هذا التكييف متفقا مع مؤدى هذه النصوص وتلك الظروف ، فإنه لايكون قد أخطأ فى تكييف العقد أو خالف القانون . (الطعن رقم 37 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 87 ق 16) |
|
المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن - المتنازل له عن المنشأة - و الممول الأصلى ، و إعتباره تنازلا فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدان منه ، و ليس بما يجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير فى نوع النشاط . (الطعن رقم 37 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 87 ق 16) |
|
مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى وثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل والمتنازل له ، و أن الإخطار الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو اجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الاخطار من المتنازل نفسه . (الطعن رقم 37 لسنة 33 جلسة 1971/01/20 س 22 ع 1 ص 87 ق 16) |
|
متى كان إعلان الطعن قد تم فى الميعاد ، و كانت الشركة المطعون عليها قد حضرت فى هذا الطعن ، و قدمت مذكرة بدفاعها فى الميعاد ، و لم تبين وجه مصلحتها فى التمسك ببطلان إعلانها ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و بفرض قيام هذا البطلان لا يكون الدفع به مقبولا . (الطعن رقم 263 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 62 ق 12) |
|
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ينكر صفته كشريك متضامن فى شركة الواقع . . . ، و كان تجاهل الطاعن لهذه الصفة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تقتضيه طبيعة الخصومة التى يعد الطاعن طرفا فيها و يؤدى إلى أن للطاعن مصلحة شخصية فى الطعن على الحكم الصادر بإشهار إفلاسه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 263 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 62 ق 12) |
|
إنه و إن كانت للشركة الواقعية التضامنية شخصية معنوية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها لو توافرت شروطه بما يترتب عليه إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، و كان الطاعن و إن لم يمثل فى الدعوى إلا أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أنه قدم مذكرة أنكر فيها صفته كشريك فى الشركة الواقعية التضامنية . و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام الدليل على قيام الشركة الواقعية التضامنية هذه . و لم يورد أى دليل على أن الطاعن كان شريكا متضامنا فيها ، و قضى على الرغم من ذلك بإشهار افلاس الطاعن بهذه الصفة ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 263 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 62 ق 12) |
|
المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها فى المادة 457 من قانون المرافعات السابق ، الأعمال القانونية التى تتم أمام مكاتب التوثيق للشهر العقارى ، و المتضمنة إلتزاما بشىء يمكن إقتضاؤه جبرا ، مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11) |
|
مؤدى نص المادتين 459 ، 460 قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد إقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و أن يكون السند التنفيذى دالاً على توافر هذه الشرائط فيه إلا أن الشارع تقديراً منه للإعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز إستثناء من الأصل ، التنفيذ بعقود فتح الإعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الإقرار بقبض شىء ، و أوجب فى ذات الوقت ضمانا لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الإعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11) |
|
العبرة فى تكييف العقد هى بحقيقة الواقع بالنية المشتركة التى إتجهت إليها ارادة العاقدين . و إذ كان مؤدى ما حصله الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن العقد الرسمى سند التنفيذ هو عقد فتح اعتماد مضمون برهن عقارى ، فإنه يجوز التنفيذ بمقتضاه على الوجه المبين بالمادة 2/460 من قانون المرافعات السابق ، و من شأن هذا العقد عدم التفرقة بين الرهن فى حد ذاته وبين الدين المكفول به ، و لا يغير من ذلك أن العقد معنون بأنه كفالة عقارية ، أو أن الشركة المرتهنة لم تتعهد صراحة بالإقراض أو التوريد ، و احتفظت بحقها فى الإمتناع عن ذلك وقتما تشاء ، ما دام أن العقد قاطع الدلالة فى أن هناك عمليات إئتمان صادفت محلها فعلا عند التعاقد ، و من حق الشركة المرتهنة أن تتدبر موقفها المالى مستقبلا . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11) |
|
متى كان الثابت أن الشركة المطعون عليها - و المرتهنة بموجب عقد فتح اعتماد رسمى مضمون برهن عقارى - قد أعلنت إلى الطاعن - الكفيل المتضامن و الراهن - قبل البدء فى التنفيذ مضمون عقد فتح الإعتماد المذكور ، و مستخرجاً من حساب المدين من واقع دفاترها التجارية و كلفته فيه الوفاء بالمبلغ المطلوب قبل إكتمال التقادم الخمسى ، فإن ذلك كاف للقول بانقطاع التقادم ، إعتباراً بأن ذلك التكليف بالوفاء ينصب على المديونية بالذات و يتضمن المطالبة بالمبالغ المتأخرة فى معنى المادة 460 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11) |
|
إذا كان الطاعن باعتباره شريكا فى شركة التضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديونها بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بالمادة 22 من قانون التجارة ، فإنه بموجب عقد فتح الإعتماد الرسمى المضمون برهن عقارى - و المبرم بين الشركة المطعون عليها باعتبارها مرتهنة و بين الطاعن بصفته الشخصية باعتباره كفيلا متضامنا و راهنا ، و بين شركة التضامن - سالفة الذكر - و المنفذ بمقتضاه إنما يجمع بين صفة المدين باعتباره شريكا متضامنا فى شركة التضامن الممثلة فى العقد ، وبين صفة الكفيل المتضامن باعتباره راهنا حتى ولو كان الدين محل التنفيذ ثابتا فى ذمة شركة التضامن وحدها . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11) |
|
إنه وإن كانت الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 460 من قانون المرافعات السابق هى إعلامه بوجوده ، وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، إلا أن منازعة المدين التى يفقد الحق بسببها شرطى تحقق الوجود وتعيين المقدار وفق المادة 459 من قانون المرافعات السابق يتحتم أن تكون منازعة جدية تثير الشك فى وجود الحق أو حقيقة قدره (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11) |
|
إذا كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة النقض ما يثبت تمسكه تمسكاً جازما يقرع سمع محكمة الموضوع بوجوب تقديم السندات الاذنية - موضوع الدين المنفذ به - فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11) |
|
النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه " إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل ، و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة ، المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه . (الطعن رقم 67 لسنة 33 جلسة 1971/01/13 س 22 ع 1 ص 42 ق 9) |
|
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل و بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و القانون رقم 97 لسنة 1952 - و لائحته التنفيذية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه قد فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم و الممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات ، فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما إنطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى إتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين ، بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع و إن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب ، أما الممولين الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب . (الطعن رقم 58 لسنة 33 جلسة 1971/01/06 س 22 ع 1 ص 18 ق 4) |
|
مؤدى نص الفقره الاولى من المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 ان الربط الاضافى غير جائز الا فى حالات حددها المشرع وحصرها وهى احوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافيا على المصلحه ، وفى غير هذه الاحوال لا يجوز اجراء ربط اضافى لان الممول اذا قبل تقدير المصلحه لارباحه ، فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وجه صحيح قانوناً ، وهو اتفاق ملزم للطرفين ،ومانع لهما من العوده إلى مناقشه موضوعه متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً . اذ كان ذلك وكانت المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 قد أحالت الى هذا النص وأعملت حكمه فى الضريبه العامة على الايراد ، وكان الثابت فى الدعوى أن مأموريه الضرائب المختصه أخطرت الممول بالتصحيحات التى أدخلتها علىإقراراته عن ايراده فى سنوات النزاع على النموذج رقم 5 ضرائب ، ولم يعترض على هذه التصحيحات بشىء مما يفيد قبوله لها وابرام اتفاق بينه وبين المصلحه بشأنها له كيانه القانونى ، وقد اهدر الحكم هذا الاتفاق دون سبب واعتد بالربط الإضافى الذى أجرته مصلحه الضرائب بعد ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 31 لسنة 33 جلسة 1970/12/30 س 21 ع 3 ص 1301 ق 213) |
|
الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع و تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة . و لا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بأن المادة 54 مكرراً جاءت مكملة للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث يمتد إليها هى الأخرى - تلقائياً و بغير نص - أثر الإحالة الواردة فى المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 ، ذلك أن المادة 54 مكرراً - و على ما يبدو من سياقها - إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، و قد وردت ضمن الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فيقتصر أثرها على طرق و إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون . و إذا كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن الطعن محل النزاع الحالى " طعن فى قرار اللجنة بضريبة التركات " قد رفع بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المختصة ، و قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع ببطلان هذا الطعن ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3 لسنة 33 جلسة 1970/12/23 س 21 ع 3 ص 1281 ق 209) |
|
متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى بنك القاهرة بمركزه الرئيسى و أن صورة الإعلان قد تسلمها الموظف المختص بالبنك ، و كان للبنك شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية المدير ، و كان الإعلان موجها إلى البنك المطعون عليه بإعتباره الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله ، فإن ذكر إسم البنك فى إعلان التقرير بالطعن يكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كافيا لصحته وفقا للمادة 4/14 من قانون المرافعات السابق دون إعتداد بما يكون قد وقع فيه من خطأ فى إسم الممثل له . (الطعن رقم 145 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1216 ق 199) |
|
متى كان يبين من الحكم أنه لم يعول فى قضائه على ما ورد بالمذكرة التكميلية المقدمة من الخصم المطعون عليه - و هى المذكرة المقدمة بعد الأجل المحدد لتقديم المذكرات و دون إطلاع الطرف الآخر "الطاعن" عليها - و إنما على الوقائع و البيانات الثابتة بأوراق الدعوى التى كانت تحت نظر المحكمة و الخصوم قبل حجزها للحكم و كان لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار فى أسبابه الواقعية إلى ما ورد بهذه المذكرة من دفاع ، طالما أن الحكم لم يقم عليها قضاءه فلا على المحكمة ، أن هى رفضت طلب هذا الخصم إعادة القضية للمرافعة المرفق بهذه المذكرة و لا يكون للطاعن أن يعترض على رفض هذه الطلب . (الطعن رقم 145 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1216 ق 199) |
|
النص فى المادة 6/14 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر تسلم صورة الإعلان إلى هذا الفرع أو الوكيل " . لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه فى إجراء الإعلان فى مركز الشركة الرئيسى فى الخارج ، و إنما قصد به مجرد التيسير عليه فى إتمام الإعلان و التعجيل بإجرائه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى صحة إعلان الإستئناف الموجه إلى مقر الشركة فى الخارج لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 145 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1216 ق 199) |
|
واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر ، تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغا و مستمدا من وقائع ثابتة فى الأوراق ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص عدم وجود فرع للشركة الطاعنة فى مصر من غلق هذا الفرع بعد الإستيلاء على موجوداته و من إقرار الشركة نفسها فى صحيفة إفتتاح الدعوى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً دون أن يشوبه القصور . (الطعن رقم 145 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1216 ق 199) |
|
يشترط فى القوة القاهرة التى ينقضى بها إلتزام المدين أن يكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه ، و يترتب عليه إستحالة تنفيذ الإلتزام إستحالة مطلقة ، و إذ كان الحكم قد إستخلص عدم إستحالة تنفيذ إلتزام الشركة بدفع الفوائد مما أورده فى أسبابه من أن القانون رقم 212 سنه 1960 لم يقض بتأميم مخازن الأدوية و المستلزمات الطبية ، و إنما قرر الإستيلاء فقط على ما يوجد لديها من هذه المواد ، و ترك لأصحاب هذه المخازن حق التصرف فى أموالهم الآخرى دون قيد ، فإن ذلك يكون إستخلاصا سائغا و لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 145 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1216 ق 199) |
|
متى كانت حسابات الممول غير منتظمة و مؤيدة بالمستندات فقد تعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه ، و هو من الممولين الخاضعين للضريبه على أرباح المهن غير التجارية " محام " لا يمسك حسابات منتظمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه (الطعن رقم 1 لسنة 33 جلسة 1970/11/25 س 21 ع 3 ص 1154 ق 188) |
|
مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة أن المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عنه فى هذه المادة هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . و إذ كان الدائن فى الأوراق المستحقة الدفع عند الاطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذى يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلى ، فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقه بتلك الأوراق تبدا من اليوم التالى لإنشائها (الطعن رقم 28 لسنة 36 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1038 ق 166) |
|
السند الذى يترتب عليه تجديد الدين و تغيير نوع التقادم ، هو ذلك الصك الكتابى المستقل عن الورقة التجارية الذى يعترف فيه المدين بالدين و يكون كاملاً و كافياً بذاته لتعيين عناصر الالتزام الذى يتضمنه بغير حاجة إلى الاستعانه بالورقة التجارية التى حل محلها ، بحيث يترتب عليه تجديد الدين و يصح معه اعتبار المدين ملتزما بمقتضاه وحده على أن يكون لاحقا لميعاد استحقاق الورقه التجارية حتى يمكن أن يترتب عليه قطع التقادم الذى يبدأ من اليوم التالى لتاريخ الاستحقاق (الطعن رقم 28 لسنة 36 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1038 ق 166) |
|
يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ، أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه فإذا تبين أن هذه العناصر تنقصها فلا سبيل للتحدى بهذا السبب (الطعن رقم 28 لسنة 36 جلسة 1970/06/11 س 21 ع 2 ص 1038 ق 166) |
|
اذا كان مبنى الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أنه أخطأ فى تطبيق القانون لأنه صادر بتحديد مرتب للطاعن عن عمله بالشركة المطعون عليها و هى من شركات القطاع العام التى يخضع العاملون فيها لقواعد التقييم و التسكين المنصوص عليها فى لائحة الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 سنه1962 ، و أن المنازعة فى التقييم من إختصاص لجنه التظلمات بالشركة و قرارها نهائى لا يجوز الطعن فيه ، و لا تملك المحكمة ولاية الفصل فيه و هذه أمور تتصل بولاية المحكمة و من ثم يجوز الطعن فيها بالنقض - وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 57 سنه 1959 - و لو كان الطاعن قد سكت عن إثارتها أمام محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام (الطعن رقم 82 لسنة 36 جلسة 1970/06/03 س 21 ع 2 ص 979 ق 158) |
|
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة أن علاقه العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل و التأميينات الإجتماعيه ، كما تخضع لأحكام هذه اللائحة باعتبارها جزءا متمماً لعقد العمل - و ذلك قبل إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنه 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1966 - و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة تشكيل لجنة أو أكثر لشئون الأفراد فى كل شركة بقرار من مجلس إدارتها تختص بالتعيين و بغيره من الشئون و المشاكل الخاصة بالعاملين بها طبقا للمادتين الثالثة و الرابعة من هذه اللائحة ،لأن قرارات هذه اللجان إنما تصدر فى نطاق العلاقه الناشئه عن عقد العمل ، و لا يعتبر القرار الصادر من اللجنة أو رئيس مجلس إداره الشركة من قبيل القرارات الإدارية ، و لا وجه للقول بأن منح العاملين مرتبات تزيد على مرتبات وظائفهم يترتب عليه الإخلال بتعادل وظائف الشركه بالوظائف الواردة فى الجدول الذى يصدر باعتماده قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصه كما يفرض على الجهة الإدارية استصدار القرار الخاص بتعيينه فى وظيفة تعادل المرتب الزائد ، لأن الفقرة الأخيرة من المادة 64 الواردة فى الأحكام الانتقالية و الختامية بهذه اللائحة تقضى بأن العاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه يمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلا بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية (الطعن رقم 82 لسنة 36 جلسة 1970/06/03 س 21 ع 2 ص 979 ق 158) |
|
إذ إعتبرت المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الإندماج خلفا عاما للشركات المندمجة و تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها و ما عليها ، فإنه يترتب على الإندماج - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة و تؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق و الإلتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها . و إذ كان الثابت أنه قد اجتمعت فى شخص الشركة الجديدة صفتا الدائن و المدين بالنسبة إلى دين البنك - الطاعن - فإنه ينقضى بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 370 من القانون المدنى (الطعن رقم 76 لسنة 36 جلسة 1970/05/21 س 21 ع 2 ص 880 ق 141) |
|
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون 218 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - الذى يدخل فى وعاء الضريبة على الإيراد العام - الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة . و طبقا لما نص عليه فى المادتين 38 و 1/39 من القانون المذكور تحدد الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية على أساس مقدار الأرباح فى السنة السابقة أو فى فتره الإثنى عشر شهرا التى إعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ، و يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبه على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى بأشرتها المنشأة ، فالواقعة المنشئة لضريبه الأرباح التجارية و الصناعية هى نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تبأشرها المنشأة ، و من ثم يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى (الطعن رقم 315 لسنة 32 جلسة 1970/05/13 س 21 ع 2 ص 816 ق 132) |
|
التظهيرالتام ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه و يطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، و حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية ، و على المدين إذا أدعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن . ويكفى لإعتبار الحامل سيىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع (الطعن رقم 536 لسنة 36 جلسة 1970/05/12 س 21 ع 2 ص 810 ق 131) |
|
يتعين للقول بأن حق الطاعن قد سقط فى مطالبة مدينه الأصلى بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة أن يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجارية و أن يدفع المدين بهذا التقادم (الطعن رقم 30 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 756 ق 122) |
|
إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديريه ما دام استخلاصها سائغا (الطعن رقم 30 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 756 ق 122) |
|
النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 223 لسنة 1958 - الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولى بورسعيد و الإسماعيليه و السويس - على أن " إستثناء من أحكام المواد 43 و 48 و 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المواد 16 و 17 و 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، يعفى الممولون المذكورون الذين إنقضى أجل تقديم إقراراتهم فى 29 من أكتوبر سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضريبة من واقعها إذا قاموا بتقديم هذه الإقرارات و أداء الضريبة المستحقة من واقعها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون " . يدل على أن الإستثناء الذى قصده الشارع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحيه للقانون - قاصر على إعفاء الممولين المذكورين من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات وأداء الضريبة من واقعها و المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و فى المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشرط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرارات و الدفاتر الضريبية المستحقة من واقعها فلا يتعداها إلى غير ذلك من الإجراءات و المواعيد المقررة فى التشريعات الضريبية . و إذ كان ذلك و كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تجيز للممولين الذين يسرى عليهم نظام الضريبة الثابتة - و منهم المطعون عليه - إختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يرسل إلى المأمورية المختصة قبل أول أبريل من كل سنة ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قدم طلب المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية عن سنة 1957 فى 1958/2/14 و بعد الميعاد فإنه يكون لمأمورية الضرائب الحق فى محاسبته على أساس الضريبة الثابتة الواردة فى المادة الأولى من القانون المشار إليه (الطعن رقم 344 لسنة 32 جلسة 1970/04/22 س 21 ع 2 ص 668 ق 107) |
|
رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات المؤممة ، فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - و من بينها الرشوة - حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق الجرائم المشار إليها ، مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . و إذ كان ما تقدم ، و كانت العلاقة القانونية التى ربطت بين الطاعن و شركة أوتوبيس شرق الدلتا فيما أورده الحكم من شروطها ، هى علاقة عمل لتوافر خصيصتى التبعية و الأجر اللتين تميزان عقد العمل ، فإنه يكون فى حكم الموظفين العامين فى مجال جريمة الرشوة ، يستوى فى هذا الخصوص أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محددها . (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147) |
|
لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح بتنفيذ الغرض منها ، و أن يكون من عرض الرشوة قد إتجر معه على هذا الأساس . (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147) |
|
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب الرشوة حوالى يوم 17 فبراير سنة 1967 و هو ما تتوافر به أركان جريمة طلب الرشوة و كانت الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش تهدف إلى القبض على الطاعن و هو يتسلم الرشوة ، و هى واقعة لاحقة لطلب الرشوة ، فإن القول بأن الإذن بالتفتيش قد صدر عن جريمة رشوة مستقبلة ، يكون بعيداً عن محجة الصواب . (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147) |
|
مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم بجناية ، هى وجوب دعوى محاميه إن وجد ، لحضور الإستجواب أو المواجهة ، فيما عدا حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و ذلك تطميناً للمتهم و صوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، و للتمكن من دعوى محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة ، يجب على المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يعلن إسم محاميه ، فإن الدفع ببطلان إستجوابه يكون غير مقبول ، و يكفى فى الرد عليه قول الحكم بأنه ليس فيما إتخذته النيابة العامة من إجراءات فى الدعوى ما يشكل بطلاناً مما يشير إليه المتهم ، لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان . (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147) |
|
من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة ، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه فى إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147) |
|
لا يعيب الإجراءات أن يكون عضو الرقابة الذى صاحب المأذون بالتفتيش قد إختاره رئيسهما ، لأن ذلك تنظيم إدارى يجرى وفقاً لظروف العمل فى الإدارة و لا يعد خروجاً على ما تصمنه الإذن بأنه صدر للمأذون له و من يرى مصاحبتهم من السادة أعضاء الرقابة. (الطعن رقم 429 لسنة 40 جلسة 1970/04/19 س 21 ع 2 ص 617 ق 147) |
|
النص فى المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل العمل بالقانون رقم 244 لسنة 1955 - على أنه " يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً و قطعياً و مع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب - دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه فى المادة 97 من هذا القانون و القوانين المعدلة له - من أن الممول لم يتقدم بإاقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات ... تجرى المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلا للطعن فيه كالربط الأصلى " ، يدل على أن الإخفاء سلباً أو إيجاباً لم يكن ليؤثر فى تحديد بداية سريان التقادم (الطعن رقم 333 لسنة 34 جلسة 1970/04/15 س 21 ع 2 ص 625 ق 100) |
|
تقضى القواعد العامة فى القانون المدنى - و ع لى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن مدة تقادم دين الضريبة تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الإجل المحدد لتقديم الإقرار ، أما ما نصت عليه المادة 97 مكرراً أ من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافه بالقانون رقم 244 لسنة 1955 المعمول به فى 7 مايو سنة 1955 من أنه " تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكررة - من القانون المذكور - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه " فهو نص مستحدث لا يؤثر فى بدايه التقادم الذى بدأ قبل تاريخ العمل به و ذلك و فقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المدنى (الطعن رقم 333 لسنة 34 جلسة 1970/04/15 س 21 ع 2 ص 625 ق 100) |
|
السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه (الطعن رقم 54 لسنة 36 جلسة 1970/04/07 س 21 ع 2 ص 576 ق 92) |
|
إذا كانت مذكرة الطاعن قد أعلن بها المطعون ضدها وردا على ما جاء فيها ، و كانت محكمة الإستئناف إلى أن صدر الحكم المطعون فيه لم تأمر باستبعادها فإنها تكون قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أأوراق الدعوى المقدمة إليها ، و يعتبرالدفاع الوارد فيها مطروحا عليها . (الطعن رقم 54 لسنة 36 جلسة 1970/04/07 س 21 ع 2 ص 576 ق 92) |
|
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة ، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة ، و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض ، أنتج التقادم أثره ، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينه ، لأنه لا يكون للنكول معنى فى هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضى الدين الصرفى بالتقادم ، و المحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أورد ، باعتباره صلحا تعلق عليه نتيجة الفصل فى الدعوى (الطعن رقم 54 لسنة 36 جلسة 1970/04/07 س 21 ع 2 ص 576 ق 92) |
|
أنه و إن كان الأصل فى رسم الأيلولة أنه ينقسم بين الورثة و يستحق على صافى نصيب كل وارث و ينتصب كل منهم خصما عما يخصه منه بعد تحديده ، إلا أنه إذا كان النزاع منصبا على عناصر التركة و مقوماتها ، قبل أيلولتها إلى الورثه و ما يخضع منها لرسم الأيلولة و ما يعفى منه ، و هى أمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة ، فإنه يكون نزاعا غيرقابل للتجزئة . (الطعن رقم 272 لسنة 32 جلسة 1970/03/04 س 21 ع 1 ص 400 ق 65) |
|
الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ، ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرتة ، و يحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه الى المحكمة الإبتدائية و لا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة ، ذلك أن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار ، و يجوز الطعن فيه استقلالا ، وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم إجراءات هذا الطعن . فلا وجه للقول بإن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة ، قبل الفصل فى موضوع المنازعة ، لأن حظر الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ، مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها . و لا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم فى منطوقه ، من إعاده الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد ، ذلك أن الرجوع إلى السلطة المختصة أصلا بالفصل فى التقدير ، لا يعتبر استمرارا للمنازعة التى انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها ، و لا يكون الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة من جديد استمرارا للخصومة الأصليه التى كانت مرددة بين الطرفين فى شأن المنازعة السابقة فى التقدير ، وإنما هى خصومة جديدة لا تطرح على محكمة أول درجة إلا بطعن يرفع اليها عن هذا القرار الجديد ، و تقتصر ولايتها على النظر فيه . (الطعن رقم 265 لسنة 32 جلسة 1970/02/11 س 21 ع 1 ص 277 ق 45) |
|
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و الواجب الإتباع فى شأن الضريبة العامة على الإيراد وفقا للمادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، أن المشرع وضع إجراءات خاصه بالإعلان أمام لجنه الطعن عند الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول و مصلحة الضرائب ، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 الى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، و لم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات واعتبر الإعلان صحيحاً و لو رفض الممول استلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجه عليه ، كما هو حجه فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها ، كذلك ، و بالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 مارس سنة 1879 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة ، يبين أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة لوصول الرسائل المسجلة الى المرسل إليهم ، و وضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد اتباعها فى حالة امتناعهم عن استلامها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبه عليها . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار اللجنة ، لأن الكتاب الذى أرسلته إلى الممول بموعد الجلسة المحدده لتنظر الخلاف بينه وبين مصلحة الضرائب ، قد أرتد مؤشرا عليه برفض الإستلام ، دون بيان الشخص المخاطب معه ودون اتباع الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات ، و كان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذا الكتاب بتاريخ 1960/7/11 بعباره رفض الإستلام موقعا عليها بإمضائه ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 265 لسنة 32 جلسة 1970/02/11 س 21 ع 1 ص 277 ق 45) |
|
لئن كانت المحكمة الإستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التى اعتمدت عليها فى قضائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إحاله صريحه على حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بقضائه الذى أيده برفض الدفع بالتقادم ، إلا أنه و قد أقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الابتدائى دون إلغائه كلية ، فإنه لا يكون ملزما إلا بذكر الأسباب التى أقتضت هذا التعديل ويعتبر أن كل ما لم يتناوله التعديل مؤيدا ، وتبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له (الطعن رقم 587 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 271 ق 44) |
|
القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم ، لا تنتهى به الخصومه كلها أو فى شق منها ، و لا يجوز الطعن عليه و فق المادة 378 من قانون المرافعات السابق إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع ، مما مؤداه أنه يعتبر مطروحا على المحكمة الإستئنافية . (الطعن رقم 587 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 271 ق 44) |
|
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و حسبها ما تقرره فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الاحالة إلى التحقيق . (الطعن رقم 587 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 271 ق 44) |
|
مؤدى نص المادة 190 من قانون التجارة أنه يجب أن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى يتطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعادا للإستحقاق معين أو قابلا للتعيين ، وأن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سندا عاديا لا تسرى عليه احكام قانون الصرف - و منها التقادم الخمسى - إنما تسرى قواعد القانون العامة . و إذ كان البين من الحكم إن السند موضوع النزاع لم يثبت فيه ميعاد الإستحقاق ، فإنه يصبح سندا معيباً و لا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن - فى طلب استصدار أمر الأداء - أنه مستحق السداد وقت الطلب ، لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفى و لا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل عنه ، ولا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك ، من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة "و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " لأن هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأورق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ، و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق فى أجل معين . (الطعن رقم 587 لسنة 35 جلسة 1970/02/10 س 21 ع 1 ص 271 ق 44) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة و الملاهى ، أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينه فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر ، كل دار و كل محل وفقا للفئة المقدرة له ، وأن هذه الضريبة تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة ، و الفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمنا لما يوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية ، ولا يتعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب العمل أو مستغله و لا تخضع للضريبة بنص صريح . (الطعن رقم 186 لسنة 35 جلسة 1970/02/04 س 21 ع 1 ص 257 ق 42) |
|
نص المادة 2/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم أضاف إلى أسباب قطع التقادم الواردة فى القانون المدنى سببا جديدا هو ، توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه مع علم الوصول يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير حق ، و الغرض من إشتراط أن يكون هذا الكتاب موصى عليه ، إنما هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المدينة ، و أن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار ، و كل ورقة تصدر من الجهة المدينة و تدل على وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول ، و يكون فيها الغناء عنه مما تعتبر معه الطالبة فى هذه الصورة تنبيها قاطعا للتقادم . (الطعن رقم 492 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 190 ق 31) |
|
الأرضية و المخازن الجمركية ، و إن كانت من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة إلا أن المشرع قد نظم طريق الإنتفاع بها بالمادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الذى نص على أنه " تححد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية عوائد الأرضية و الشيالة و التمكين ... " فدل بذلك على أنه لم يترك أمر تحديد عوائد الأرضية لمطلق تصرف مصلحة الجمارك و إنما خول وزير المالية وحده سلطة تحديد هذه العوائد . (الطعن رقم 492 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 190 ق 31) |
|
مؤدى نص المادة 1/1 من القانون رقم 159 لسنة 1952 - بشأن ضريبة التركات - و المواد 1/1 و 12 و 14 و 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن رسم الأيلولة - أن ضريبة التركات و رسم الأيلولة إنما يفرضان على صافى قيمة تركة المتوفى ، و هذا الصافى لا يكون إلا بعد تقدير قيمة أصول التركة و ما عليها من ديون و إلتزامات و إستبعاد قيمة هذه الديون و الإلتزامات من أصول التركة ، فيكون لدائنى المتوفى الثابتة ديونهم بمستندات تصلح دليلاً عليه أمام القضاء ، أن يستوفوا هذه الديون من أموال التركة ، و لا يكون للامتياز المقرر لمصلحة الضرائب بمقتضى المادة 43 أى أثر على حقوق هؤلاء الدائنين . (الطعن رقم 319 لسنة 32 جلسة 1970/01/14 س 21 ع 1 ص 85 ق 15) |
|
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن الشارع فرق فى تحديد الإيرادات الصافية بين تلك الناتجة من العقارات و بين هذه الناتجة من المصادر الأخرى ، و قصد - بالنسبة للأخيرة - أن يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة ، و أن كل دخل لا يخضع لضريبة نوعية لا تسرى عليه أحكام الضريبة العامة ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور فجاء فى تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب أنها " استعرضت أحكام وعاء الضريبة العامة على الإيراد و ارتأت حسماً لكل خلاف إتباع المبدأ المقرر فى التشريع الإيطالى ، و هو أن يكون وعاء الضريبة العامة هو مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة بمعنى أن الإيراد المعفى من الضريبة النوعية يعفى من الضريبة العامة ، و ما يخضع للضرائب النوعية يخضع بدوره للضريبة العامة . كما جاء فى مناقشات مجلس الشيوخ على لسان ممثل الحكومة طبيعة هذه الضريبة أنها ضريبة تكميلية أو ثانوية بمعنى أن المال الذى تفرض عليه الضريبة يجب أن يكون قد تقرر من قبل فرض ضريبة أخرى عليه و لذلك قيل إن وعاء الضريبة هو مجموع أوعية الضرائب الاخرى " . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون المشار إليه بقولها " أما الأجانب غير المتوطنين فى مصر فلا يخضعون للضريبة إلا على ذلك الجزء من الإيراد الذى نتج فى المملكة المصرية " لأن هذه المادة وردت أساساً لتحديد الأشخاص الخاضعين للضريبة و تركت تحديد مدى الخضوع للمادة السادسة ، و لذلك فإن ما تعنيه هذه المادة على ضوء ما نصت عليه المادة السادسة ، هو أن إيراد الأجنبى غير المتوطن فى مصر و الذى نتج فى البلاد المصرية يخضع للضريبة العامة متى كان هذا الإيراد قد خضع لضريبة نوعية مقررة فى مصر. (الطعن رقم 220 لسنة 32 جلسة 1970/01/14 س 21 ع 1 ص 79 ق 14) |
|
قوة الأمر المقضى لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم سواء فى المنطوق أو الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها (الطعن رقم 576 لسنة 34 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 24 ق 5) |
|
النص فى المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة 2/1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه " لا يسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث الواقعة منذ سنة 1911 إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر " مؤداه أن الوصية إذا كانت غير منكورة سمعت الدعوى بها . و الإنكار الذى عناه الشارع هو الإنكار المطلق سواء فى مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة . فإذا أقر المدعى عليه بالوصية بكتابة عليها إمضاؤه أو أمام قاض فى مجلس قضاء قبل رفع الدعوى انتفى الإنكار و تعين سماعها . (الطعن رقم 576 لسنة 34 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 24 ق 5) |
|
للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافا ببعض وقائع الدعوى أم لا . (الطعن رقم 576 لسنة 34 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 24 ق 5) |
|
إذا كانت الأسباب التى إستند عليها الحكم كافية لحمله فإنه لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه أو إغفاله تعقب الطاعنين فى مناحى أقوالهم و تفنيد حججهم استقلالا . (الطعن رقم 576 لسنة 34 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 24 ق 5) |
|
متى كانت حصص كل من الشركاء فى المحل التجارى لم تفرز فهم شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلا مقنعا على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدنى الجديد و التى قننت - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - ما كان معمولا به أثناء سريان القانون المدنى القديم. (الطعن رقم 576 لسنة 34 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 24 ق 5) |
|
مؤدى نصوص المواد 45 و 47 و 47 مكرراً و 48 و 49 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور معدلة بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1951 مجتمعة ، أن الشارع فرق بين إجراءات ربط الضريبة التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد ، و بين تلك التى يجب مراعاتها فى خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو الذين قدموها بعد الميعاد . فأوجب بالنسبة للطائفة الأولى أن يخطروا بعناصر تقدير الضريبة على النموذج رقم "18" ثم تربط الضريبة على النموذج رقم "19" ، أما بالنسبة للطائفة الثانية فاكتفى بربط الضريبة عليهم على النموذج رقم "19" و إخطارهم به ، و أنه لذلك لا يسوغ إتباع الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على الطائفة الثانية ، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها ، و رتب البطلان على مخالفتها ، و لا يغير من ذلك أن مصلحة الضرائب فحصت إقرار المطعون عليه ( الممول ) لأن من حقها - فى حالة تقدير أرباح الممول بطريق التقدير - أن تفحص حساباته و مستنداته و إقراراته (الطعن رقم 307 لسنة 32 جلسة 1970/01/07 س 21 ع 1 ص 12 ق 3) |
|
ليس فى نصوص القانون ما يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفتين ، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها ، و أن ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى فى الشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين 61 ، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و تعفى من الضريبة نسبة ال 75% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقا للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها ، متى كان المنتفع يقوم فعلا بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة و ذلك فى نطاق مبلغ ثلاثة آلاف جنيه . (الطعن رقم 49 لسنة 36 جلسة 1969/12/31 س 20 ع 3 ص 1378 ق 213) |
|
البين من استقراء نصوص المواد 206, 206 مكرراً , 208 من قانون العقوبات أن هذا القانون إنما عاقب بعقوبة الجناية على تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو إحدى الجهات الملحقة بها حكما والواردة على سبيل الحصر على تدرج ملحوظ فيه جسامة الجريمة , وأن العقوبة تقدر بقدرها فلا تنطبق المادتان 206, 206 مكرراً من القانون المذكور إلا إذا كان التقليد منصبا على رمز مخصوص مما يصدق عليه كونه علامة دالة على جهة معينة دلالة مخصوصة وأن تكون العلامة لإحدى الجهات المحددة على وجه لا يقبل القياس مهما توافرت حكمته , لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها , ولأن النصوص المبينة للجرائم والمرتبة للعقوبات من القانون الضيق . والمراد بالعلامة فى هذا المقام سواء كانت الآلة الطابعة أو أثرها المنطبق ما دل بحسب السياق على الجهة مالكة العلامة لا دلالة إفراد وتمييز فحسب , بل دلالة توثيق أيضا , الأمر المستفاد من ورود حكمها فى باب التزوير - وهو يتعلق بالحجية فى الإثبات وفى النصوص الخاصة بالتزوير فى الأحكام والأوراق الرسمية بالذات - وكذا أخذا من دلالة العلامة فى اللغة عموما على الأمارة أو الشاهد أو الدليل , فضلاً عن سياق النصوص وترادفها فى مجموعها على تحديد المعنى المقصود . ولا كذلك شارات الأندية الرياضية - ومنها النادى الأوليمبى - التي تعتبر حلية أو زينة يتميز بها كل ناد عن غيره فى حلبة المنافسة والمباهاة أسوة بأعلامه وملابسه المخصوصة. وإنما أطلق عليها لفظ العلامة لغة من قبيل الإشتراك فى الإسم فقط دون المعنى الاصطلاحي المنضبط فى القانون , هذا إلى أن الأندية الرياضية ليست من الجهات المبينة على سبيل الحصر فى المادتين سالفتي الذكر , ولا وجه لإعتبارها من قبيل الجمعيات , لأن القانون أفرد الأندية بعامة بالقانون رقم 152 سنة 1949 فى شأن الأندية والأندية الرياضية بخاصة بالقانون رقم 26 لسنة 1965 فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب , ولا تسري عليها قوانين الجمعيات أياً كانت ومنها القانون رقم 384 لسنة 1954 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذى الغى وحل محله القانون رقم 32 لسنة 1964 , ولا تنسبغ صفة النفع العام على الجمعيات إلا بقرار جمهوري ولا تزول إلا به , على غير ما استنه الشارع بالنسبة إلى الأندية الرياضية التى تكتسب تلك الصفة بمجرد الشهر . وهذا الفارق يدل على أن المشرع أراد المغايرة بينهما فى الأحكام واعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضي إفرادها بوضع مستقل وحياطة علاماتها ومحرراتها بقدر أكبر من الحماية يجعل تقليدها أو تزويرها من الجنايات . ولا يصح إعتبار الأندية منظمات تسهم الحكومة فى مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات , وما تضفيه عليها من ميزات لأن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة والإسهام , بل هى بنص الشارع وبحكم طبيعتها التي لا تنفك عنها نشاط خالص لا يسعى إلى التربح ولا ينحو نحو الاستثمار وتوظيف الأموال , على النقيض من شركات المساهمة أو المؤسسات مثلا مما عددته المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات وعلى ذلك فإن تقليد علامة النادى الأوليمبى لا يعتبر من قبيل تزوير العلامات الواردة فى قانون العقوبات والتى ربط لها الشارع عقوبة الجناية , فاذا وضعت على المحررات الصادرة منه كانت العبرة بفحوى المحرر , فإذا غير فيما هو من جوهره باسناد إليه كان تغيير الحقيقة فى المحرر تزويرا عرفيا معاقبا عليه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا جناية طبقا للمادة 214 مكرراً منه . لما سلف , ولأن الشارع إنما اعتبر مال الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب - ومنها الأندية الرياضية - مالا عاما فى حكم قانون العقوبات , ولم يعتبرها من الهيئات ذات النفع العام فى أحكام التزوير , ولا هو جعل القائمين بالعمل فيها موظفين عموميين فى هذا الباب , وعبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها , ومرداه لا يحتمل التأويل , ولا تصح مصادرته فيما أراد . وعلى ذلك فان تذاكر الدخول فى النادى الأوليمبى محررات عرفية يجري على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 950 لسنة 39 جلسة 1969/12/29 س 20 ع 3 ص 1467 ق 303) |
|
لإن كان ظاهر المواد 206, 206 مكرراً , 208 من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها فى السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون فى الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون فى هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين فى التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده فى قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته فى القانون رقم 57 لسنة 1939 سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة 206 من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة |