|
لا يجوز للوصى- طبقاً لنص المادة 39/13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952- مباشرة التصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام، ويترتب على هذا الخطر بطلان التصرفات المذكورة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها فى حقه ولو تجردت من أى ضرر أو غبن للقاصر. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
|
النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافيا لحمله فان تعيينه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
|
إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وكان الحكم المطعون فيه- وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأولين - قد انتهى صحيحاً إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم 79/90سنه 12 ق استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق" فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الإقرار فى حق جميع الشركات تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل بتجزئه يكون قد أنتهى إلى نتيجة صحيحه. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
|
الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير تغير الظروف التى تنتفى معه حجية الحكم الوقتى هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
|
القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى وقوعه من التنفيذ وامكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين المخصومتين ومن ثم فليس للطاعنين أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 164 سنه 40ق. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |
|
حتى تعتبر الفوائد التى تدفعها المنشأه عن المبالغ التى تقترضها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل فى أعمال المنشأة وأن تستحق الفوائد عنه فعلاً فى سنة المحاسبة. (الطعن رقم 756 لسنة 55 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1968 ق 310) |
|
متى كان للممول نشاطاً واحداً يباشره مع أكثر من جهة فإن قصره إياه وحصره مع جهة دون أخرى فى إحدى سنوات المحاسبة لا يعد توقفاً عن العمل حتى يلزم بالإخطار عنه وفقاً لأحكام المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939. (الطعن رقم 756 لسنة 55 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1968 ق 310) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً. (الطعن رقم 1181 لسنة 61 جلسة 1991/12/09 س 42 ع 2 ص 1800 ق 283) |
|
إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودى بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت فى محلى النزاع مع المستأجر الأصلى لهما - بما ينفى الإدعاء بحصول تنازل عن عقدى إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 85/5/8 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الإبتدائية، ومقيد بالسجل التجارى بتاريخ 1986/1/25 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعه بتاريخ 1987/2/21، أى أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد إستدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينها أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الإبتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد إستند إلى قؤينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقى القرائن التى أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1181 لسنة 61 جلسة 1991/12/09 س 42 ع 2 ص 1800 ق 283) |
|
المقصود بتغيير الشكل القانونى للمنشأة لإعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه أن دخول شريك متضامن فى شركة تضامن قائمة لايعنى - بمجرده - توقف نشاطها أو بدء نشاط جديد لها. (الطعن رقم 1451 لسنة 53 جلسة 1991/11/18 س 42 ع 2 ص 1639 ق 256) |
|
لما كان الطعن قد رفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هى الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 38 لسنة 60 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1591 ق 249) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -جواز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه. (الطعن رقم 38 لسنة 60 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1591 ق 249) |
|
يدل النص فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة، وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون السالف ذكره على أن المشرع قرر منح العاملين بمحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى على أن يتم إستهلاك هذه العلاوة من العاملين بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية وذلك بواقع نصف العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأصلى لهؤلاء العاملين بعد أول يناير سنة 1976 أو بواقع خُمس قيمة الإعانة الشهرية خلال السنة التى لم يحصل فيها العامل على أية زيادة فى مرتبه وكذلك بالنسبة للعاملين ذوى الربط الثابت أو اللذين وصلوا إلى نهاية المستوى الوظيفى ولا يمنحون علاوات. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من بين العاملين بمخافظة بورسعيد - فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أحقيتهم فى الإستمرار فى صرف مقابل التهجير دون أن يرد على دفاع الطاعنة بعدم أحقيتهم فى صرف إعانة التهجير بعد إستهلاكها إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 38 لسنة 60 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1591 ق 249) |
|
النص فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبقة على الواقعة - على أنه على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة بقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الأتى ... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى ... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبية طبقاً لما يستقر عليها رأيها ... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون، كما أن النص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه فى حالات تصحيح الإقرار أو تعديلة وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة، يتم أخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون ... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية ..." يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وأخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة أخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا أعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الأعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة تلك المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولايغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه أن كان مناسباً. (الطعن رقم 1071 لسنة 60 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1563 ق 244) |
|
أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على كفاية الإحالة فى النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق بيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلى النموذج 18 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1071 لسنة 60 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1563 ق 244) |
|
مفاد ما نصت عليه المادة 13/3 من قانون المرافعات بأن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز فإذا لم يجد المحضر أحدًا من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامة ولا يلزم فى هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك فى موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون ووفقاً للمادة 19 من ذات القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان . (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
|
مركز الإدارة الرئيسى للشركة التجارية هو المكان الذى تحيا فيه حياتها القانونية، وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها ويرجع فى تحديده إلى عقد إنشائها أو نظامها الأساسى، ما لم يكن صورياً. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
|
قوة الأمر المقضى صفة تثبت للحكم النهائى فيما يكون قد فصل فيه. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
|
شطب الدعوى لايعدو أن يكون قراراً من القرارات التى تأمر فيها المحكمة بإستبعادها من الرول وليس قضاء فى الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى لا يبدأ عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الإستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
|
بطلان صحيفة أفتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً يترتب عليه عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، وأن تقف محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عند حد القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر الموضوع. (الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232) |
|
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبنيه وخفض الإيجارات بمقدار الأعفاءات - والنص فى الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر، والنص فى المادة الرابعة من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 فى شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يدل على أن المشرع قد قرر بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وأعفى الملاك وهم الملزمون - أصلاً بها - من أدائها سواء كانت المبانى منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازى الأعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين و أعتبر الفنادق مبانى غير سكنيه مادامت مستعملة فى هذا الغرض. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
|
إستبان المشرع إنتفاء حكمه هذا التيسير بالنسبة لشاغلى الأماكن لغير السكن أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فإصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه فلا مسوغ لكى تتنازل الدولة لصالحهم عن الضرائب المستحقة لها عن تلك الأماكن المعده لغير السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بحيث لايتمتع ملاك تلك الأماكن بالأعفاءات من الضرائب المستحقة عليها وأصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وإبتداء من أول يوليو سنة 1968 تأديتها لخزانة الدولة فإنتفى بالتالى " إلتزامهم " بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين فيحق لهم تقاضى ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب الذى أورده القانون رقم 169 لسنة 1961. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
|
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 يدل على أن المشرع ألزم شاغلى العقار المستغل لغير السكنى بعبء الضريبة العقارية إستثناء من القانون رقم 169 لسنة 1961 الذى قرر الإعفاء منها ويقع هذا الإلتزام على عاتق شاغلى العقار أياً كانت صفته سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو حائزاً للعقار أو صاحب حق السكنى أو حق الإنتفاع وسواء كان يشغله خالياً أو لإستغلاله فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى طالما أنه لغرض غير السكنى إذ جاءات عبارة شاغلى هذه العقارات فى المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 عامة ومطلقة بغير تحديد أو تخصيص ولايغير من ذلك عبارة " ملاكاً كانوا أو مستأجرين " التى أوردها المشرع فى هذا النص بعد العبارة السابقة إذ أن تلك العبارة جاءت على سبيل البيان والمثال فقط لاعلى سبيل الحصر والتخصيص والقول بغير ذلك يؤدى إلى مفارقات غير منطقية فى التطبيق تؤدى إلى إستبعاد الشاغلين غير الملاك والمستأجرين من عبء الضريبة وهو مالم يكن يقصده المشرع أو يبغيه. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن عين النزاع فندق مؤجر لغير السكنى عملاً بالتفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 وكان الطاعن شاغلاً هذا المبنى غير السكنى فإنه يلزم بأداء الضريبة المفروضة على هذا العقار ولايغير من ذلك خضوع العلاقة الإيجارية بيبنه وبين المطعون ضدهما لأحكام القانون المدنى أو قانون إيجار الأماكن أو القانون التجارى الذى يعتبر المتجر من الأموال المنقولة - طالما شغلا عقار لغير السكنى فلكل من القانون الذى يحكم العلاقة الطرفين والقانون الذى يفرض الضريبة مجال ونطاق لتطبيقه. (الطعن رقم 1781 لسنة 55 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1424 ق 219) |
|
من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لايجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يستأنف الحكم الإبتدائى ولم يختصم فى الإستئناف المقام عنه فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2734 لسنة 56 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1444 ق 222) |
|
لما كان وزير الإقتصاد والتعاون الإقتصادى قد أصدر بتاريخ 1975/11/2 قراراً برقم 167 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسين المرفقين بالقرار المذكور ، وكان يبين من نص المادتين الثانية من مواد إصدار هذا القانون والتاسعة منه أن الشركات المنتفعة بأحكامه تعد من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وأنه يطبق عليه أحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى كل ما لم يرد فيه نص خاص فى القانون المذكور وإذا لم يرد به نص يستثنى العاملين بهذه الشركات من أحكام قانون العمل إلا فيما ورد فى نص الفقرة الثانية من المادة 11 منه المعدله بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من إستثنائهم من أحكام المادة 21 من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 والتى تقابل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون العمل القائم الصادر برقم 137 لسنة 1981 فإن مؤدى جماع ماتقدم هو خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون العمل المشار إليه فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على أن " .... " فإن مفاد ذلك أن المشرع يقرر القاعدة التى تنظم حساب أجور العمال ليس فقط الذين يتقاضون أجورهم على أساس إنتاجهم الفعلى - حسبما كان يستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 - بل أيضاً بالنسبة لمن يتقاضون أجوراً ثابته مضافاً إليها عموله أو نسبه مئوية وتقضى القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ماتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو المدة التى إشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد العمل الفعلية عن ذات الفترة ويكون الأجر المحسوب على هذا الأساس هو المناط أيضاً بالنسبة لأيام الأجازات بجميع أنواعها والراحة الأسبوعية آنفة البيان بما يعد - من المشرع - إستثناء من قاعدة أن الأجر يكون مقابل العمل والتى صرحت بها المادة الأولى من ذات القانون. (الطعن رقم 2734 لسنة 56 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1444 ق 222) |
|
المقرر وفقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن حكم محكمة القضاء الإدارى قابل للتنفيذ رغم الطعن عليه وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه حجة على الكافة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بقضاء الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم " ... " لسنة 39 ق بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بحل جمعية " ... " فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
|
إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير فى الإستئناف لحين الفصل فى الطعن المقام عن ذلك الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا فإنه لايجوز لهما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض - بحسبانه دفاعاً قانونياً يخالط الواقع فى الدعوى لم يسبق التحدى به أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
|
إن الشخصية الإعتبارية تخول من أكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضى. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لايبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانونى له. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
|
محكمة الإستئناف غير ملزمة إن هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضاءها. (الطعن رقم 1129 لسنة 55 جلسة 1991/07/10 س 42 ع 2 ص 1412 ق 217) |
|
مفاد ما نصت عليه الفقرتان أ، ج من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والمادة الثانية من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون الأخير والفقرات أ، ب، ج من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 عن بيان تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين وتقدير التعويض المستحق لهم عن أموالهم التى تعذر ردها عيناً إليهم مع زيادته بواقع 50 % طبقاً للبند د من المادة الثانية الأخيرة أن المشرع وبعد أن استقر القضاء على انعدام قرارات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التى صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التى سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى أفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين ، بيد أنه لما كان من شأن ذلك - فى نظر المشرع - الاضرار باقتصاديات شركات التأمين بالمشترين حسنى النية، فقد رأى أعمال القواعد العامة فى القانون المدنى فى تعويض هؤلاء الخاضعين عما لحقهم من أضرار نتيجة ما أرتآه من استحالة التنفيذ العينى لذلك الرد لما يترتب على تنفيذه من مساس بمركز قانونية أو حقوق للغير حسنى النية، استقرت لفترة طويلة من الزمن جاوزت العشرين عاماً وذلك بتحديد عناصر التعويض وأسس تقديره ، تم تعديلها على النحو المبين بالقوانين المتعاقبه سالفة البيان وفقاً لقواعد العدالة التى توجب أداء تعويض عادل ، مما مؤداه ، أحقية أصحاب الأموال والممتلكات التى تم الإستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة آنفة الذكر للتعويض المستحق وفقاً للقواعد التى إرتآها المشرع بحيث يرتد أى تعديل فيها لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فى التعويض - لا إلى وقت إجراءه إذ يعتبر التعويض مقدراً فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً. (الطعن رقم 2475 لسنة 55 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1152 ق 179) |
|
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم خضع بصفة أصلية للحراسة ورفعت عنه بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 مع أيلولة أمواله وممتلكاته إلى الدولة على أن يعوض عنها بسندات على الدولة فى حدود 30000 ج وبتاريخ 1971/3/20 صدر القرار التنفيذى رقم 56 لسنة 1974 بناء على قرار اللجنة القضائية المختصة المشكلة طبقاً القانون رقم 49 لسنة 1971 بتعديل صافى عناصر ذمته الخاضع " مورث المطعون ضدهم " بمبلغ 325096.934 ج ثم عدل إلى 34683.280 ج يضاف إليه مبلغ 173415.640 ج قيمة ال50% المضافة إلى مبلغ التعويض المقدر إعمالاً لحكم الفقرة د من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فإن تلك الإضافة تلحق بمبلغ التعويض وتستحق بإستحقاقه الذى يرتد إلى الواقعة قد تحققت حال حياة المورث فإن إضافة تلك الزيادة بعد وفاته فى 1972/12/19 إلى التعويض المستحق لا تعتبر حقاً للورثة نشأ لهم بعد وفاة مورثهم بل تعتبر إضافة إلى التعويض المستحق للمورث المقدر وفقاً للقواعد والأسس التى حددها المشرع وعنصراً من عناصر تركته تخضع للضريبة. (الطعن رقم 2475 لسنة 55 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1152 ق 179) |
|
لما كان قانون الضريبة على الإستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص فى المادة الثانة منه على أن " تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها و يجوز بقرار من رئيس الجمهوية تعديل هذا الجدول . . . . و ينص فى المادة الثالثة منه على أن " تسرى أحكام هذا القانون على كل منتج صناعى و على كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة " . و تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة و يعتبر فى حكم البيع قيام منتج السلعة بإستعمالها فى أغراض خاصة أو شخصية ، كما يعتبر فى حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن ، أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضربية عليها بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية و تحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية " . (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 764 ق 110) |
|
الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التهرب من سداد الضريبة على الإستهلاك بصريح نص المادة الثانية من القانون سالف الذكر أن تكون السلعة من عداد السلع المبينة حصراً فى الجدول المرافق للقانون و كان البين من هذا الجدول المعدل بقرار رئيس الجهورية رقم 260 سنة 1982 - و الذى تكفل ببيان السلع الخاضعة للضريبة على الإستهلاك - أنه لا يتضمن الموتورات الكهربائية المستوردة - فهى غير خاضعة بذاتها للضريبة على الإستهلاك - لما كان ذلك ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قام بالتصرف فى بعض الموتورات الكهربائية التى قام بشرائها من الشركة العامة للأعمال الهندسية بالبيع دون إستخدامها فى أغراض التصنيع و كان هذا التصرف ينحصر عنه تطبيق المادتين 53 ، 8/54 من القانون رقم 133 سنة 1981 إذ أن الموتورات الكهربائية - محل الإتهام لم تكن من عداد السلع المبينة حصراً فى الجدول المرافق للقانون - فهى غير خاضعة بذاتها للضريبة على الإستهلاك فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الإستهلاك المستحقة قانوناً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، و كانت واقعة الدعوى حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص عقابى فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه . (الطعن رقم 1 لسنة 60 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 764 ق 110) |
|
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 - على أن " يخصم من الايراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من 30000 ج - جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الايراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربع الضريبة على الأراضى الزراعية وعلى العقارات المبنية فى حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسدده من واقع اقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم فيها إقرار الضريبة العامة على الإيراد " يدل على أن الأصل هو احقية الممول فى خصم الضرائب المباشرة التى يكون قد دفعها فى سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها من وعاء الضريبة العامة ، ويستثنى من ذلك ما استحدثه المشرع من اعتبار ربط الضريبة على الاراضى الزراعية والعقارات المبنية فى حكم دفعها . (الطعن رقم 1399 لسنة 55 جلسة 1991/05/06 س 42 ع 1 ص 1008 ق 161) |
|
لما كان مدار النزاع فى الدعوى حول أحقية المطعون ضدها فى خصم ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن بيع فيلاتها فى سنة 1977 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى هذه السنة رغم عدم سدادها لها، كما يتعين لخصم هذه الضريبة وجوب سدادها فى نفس سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها رجوعاً إلى الأصل العام فى خصم الضرائب المباشرة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على اعتبار ربط هذه الضريبة فى حكم دفعها قياساً على ربط الضريبة على الأطيان الزراعية على العقارات المبنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1399 لسنة 55 جلسة 1991/05/06 س 42 ع 1 ص 1008 ق 161) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 228 لسنة 1989 بإصدار قانون تعديل أحكام قانونى ضريبة التركات ورسم الأيلولة والمادة 18 من القانون الأخير التجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات و إعفاء مبلغ 30000 جنيهاً من نصيب كل وارث أو مستحق فى التركة من الفروع والأزواج والأب والأم فيما عدا الحالات التى تم فيها ربط رسم الأيلولة نهائياً، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المصلحة الطاعنة قدرت صافى قيمة التركة بمبلغ 43932.709 جنيهاً ونصيب كل وارث دون حد الإعفاء بالنسبة لأى من الوارثين المطعون ضدهم فإن النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - يضحى غير منتج. (الطعن رقم 2416 لسنة 51 جلسة 1991/04/29 س 42 ع 1 ص 990 ق 158) |
|
المقرر أن إشكال العقود والتصرفات يخضع لقانون البلد الذى أبرمت فيه فلا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر بأحكام قانون الشهر العقارى والتوثيق المصرى رقم 14 لسنة 1946. لما كان ذلك وكان الثابت من الورقة المقدمة من المحامى الذى رفع الطعن رقم 641 لسنة 60 ق والمعنونة " توكيل خاص " إنها تتضمن شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن . . . . ، . . . .، قد وكلا عنهما المحامى المذكور لإتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه وذلك بصفتهما الصادر بها الحكم المطعون فيه وكان المطعون عليهما لم يتعرضا بأن إجراءات التوكيل التى تمت بدولة الإمارات قد وقعت المخالفة للقانون المعمول به فى هذه الدولة، كما لم يقدم ما يفيد ذلك ومن ثم فإن هذا التوكيل حجه فى إسباغ الوكالة للمحامى الذى رفع الطعن المذكور. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
النص فى المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولو أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً " يدل على أنه يشترط لبطلان عمل المحامى وفقاً لهذا النص توافر شرطين أولهما : أن يكون المحامى وقت مزاولة العمل ملتحقاً بأحدى الإدارات القانونية للهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو المؤسسات الصحفية. وثانيهما: أن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكورة. وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى قرر بالطعن رقم 688 لسنة 60 ق وإن كان معيناً للعمل بالإدارة القانونية بشركة الأزياء الحديثة - بنزايون. إلا أنه حصل على أجازة بدون مرتب من وظيفته تلك للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة العدل بدولة الإمارات وكان من شأن حصوله على الأجازة على هذا النحو زوال ولايته من أعمال وظيفته الأصلية والقيام بأعمال وظيفة أخرى لدى الجهة التى التحق بها بما لا تتوافر معه شرطى أعمال النص السالف. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى الذى فصل فيه، فيقبل الطعن ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان متصفاً بها ، إلا أن القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضوعاً معيناً فى صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد إختصام الطاعنين والمطعون عليهم بذات الصحيفة. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
مؤدى نص المادة 253 مرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن أعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى لما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها وعلى المحكمة أن تقض فى هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى ، إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التى تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع منها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة، وكان النزاع فى الدعوى الماثلة يتعلق بالتعويض عن سحب إدارة المبانى التجارية البنايات التى اسندت إلى شركة المطعون عليهما الأول والثانى تشيدها تنفيذاً لحكم صدر بذلك قبل أن يصبح نهائياً وكانت الأعمال التى تباشرها إدارة المبانى التجارية حسبما هو مبين فى المادتين الأولى والثانية من المرسوم الأميرى الصادر من دولة الأمارات العربية رقم 7 لسنة 1981 فى شأن نظام دائرة الخدمات الاجتماعية والمبانى التجارية تتعلق بمعاملات مدنية عادية مما لا يتصل بأعمال السيادة لهذه الدولة فإن النزاع على هذه الصورة يخرج من الحصانة القضائية التى تتمتع بها مما لا يحول دون إختصاص القضاء المصرى بالفصل فيه. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع عقد الاختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها، وأن معنى التحدى يتحدد طبقاً للقانون الوطنى أنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً وليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى وهو يكون غير حقيقى إذ ما كان إختصام الخاضع لولاية القضاء المصرى حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون إختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأول والثانى إختصما الطاعنين وهما أجنبيان - والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وهم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به وذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المبانى التجارى والطاعن الثانى والمطعون عليهما الثالث والخامس أعضاء بها والمطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول والثانى وجميعهم ساهم فى الأفعال التى أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض وتعتبر تعددهم فى الخصومة تعدداً حقيقاً وليس صورياً وإذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات فى الدعوى كمسئولين أصليين وكان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة فى مصر فينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك ابداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً و إحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وتبصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى قد ثبت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ويكون للخصوم أن يطرحوا عليها أوجه دفاع ودفوع جديدة إلا ما كان قد سقط الحق فيه ويكون لها مطلق الحرية فى الفصل بما تراه فى كل ما يتعلق بموضوع الدعوى حسبه ما تكون به عقيدتها من كافة أوراقها ومستنداتها وهى مقيده فى هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشتمل حكمها على أسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً فيكون عليها أن تورد أسباباً جديدة تكون دعامة كافية لما إنتهت إليه كما يتعين عليها وفقاً للمادة 178 من ذات القانون أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو أتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسؤلية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى إستند إليه فى ذلك، فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئاً لقصور أسبابه. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان دفاعاً جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور، وكان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع وللخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات ولا يبين منه أنه فحصها أو إطلع عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
وبما أن التزام المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير مع الطاعنين قبل المطعون عليهما الأول والثانى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير ولو لم يطعنوا فيه. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
وحيث أن الطعن للمرة الثانية فإنه ينقض الحكم فى الموضوع عملاً بالمادة 269 / 4 مرافعات. (الطعن رقم 641 لسنة 60 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 939 ق 154) |
|
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم إنحصر نشاطه فى المقاولات وكان يتخذ من الشقة مقراً له ومن المخزن مستودعاً للمهمات المستخدمة فى مقاولاته وأن ذلك النشاط قد توقف بوفاته لكون أولاده قصراً ولم يتنازل ورثته عنهما حتى مباشرة الخبير المنتدب مأموريته ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن للمحل شهرة بالمعنى الفنى المصطلح عليه أو أن الورثة تنازلوا عن ذلك المحل إلى الغير بمقابل، وإذ كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الشقة والمخزن سالفى البيان ليست لهما شهرة وأن مسايرة الخبير للجنة الطعن بإضافة 2500 جنيه عن الشقة المخزن يعد بمثابة خلو رجل وهو مخالف للقانون ولا يدخل فى عنصر التركة [1] فإن النعى عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله. (الطعن رقم 2146 لسنة 51 جلسة 1991/04/01 س 42 ع 1 ص 862 ق 137) |
|
مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 62 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أن الضريبة على المرتبات والأجور تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمل بوصفه دخلاً له، وإذ كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى أن الوهبه تعتبر جزءاً من الأجر إذا كان ما يدفعه العملاء منها إلى مستخدمى المنشأه جرى به العرف فى صندوق مشترك ويقوم رب العمل بتوزيعه عليهم بنفسه أو تحت إشرافه، وكان فى وجود الصندوق المشترك دليل على جريان العرف فى المنشأه على دفع الوهبه، ومن ثم تخضع باستحقاق العامل لها وفق ما تقدم للضريبة على كسب العمل . (الطعن رقم 1792 لسنة 51 جلسة 1991/03/11 س 42 ع 1 ص 690 ق 110) |
|
مفاد نص المادتين 336، 337 من قانون المرافعات أن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينة المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
|
لما كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن قامت الطاعنة وغيرها بتوقيع حجوز على ما لمدينها المطعون ضده الأول فى ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من مبالغ المستحقة له - قامت تلك الأخيرة بإيداعها خزانة المحكمة فطلب المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى رفع تلك الحجوز وبأحقيته فى صرف المبلغ وقدره 3564 جنيه - ثم لما تبين له إستحقاق إحدى الجهات الحاجزة جزءاً من هذا المبلغ قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته فى صرف الباقى منه وقدره 3224 جنيه و159 مليماً - وإذ خلت الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده الأول صراحة - عند تعديل طلباته - عن طلب رفع الحجوز الباقية على الجزء الباقى من المبلغ المودع خزانة المحكمة وكان لا يتسنى للمحكمة إجابة طلبه باستحقاق هذا المبلغ إلا بعد رفع تلك الحجوز التى انقلبت عليه ومن ثم فإن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول وإن لم تتضمن صراحة - طلب رفع هذه الحجوز تتسع لتشمله ويدخل ضمنياً فيها بإعتبار تلك الحجوز عقبات قانونية يجب - رفعها قبل القضاء بأحقيته للمبلغ المحجوز عليه. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
|
مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ - دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
|
يشترط للإفادة من إسقاط الضرائب المستحقة على الممول وفقاً لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - أن يكون هذا الممول ممن خضعت أمواله لتدبير الحراسة وأن يكون صافى ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مديناً وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه فى القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وإذا كان ما يستحق عليه من ضرائب يزيد على صافى ذمته المالية بدون احتسابها، اسقطت الضرائب المستحقة بما يوازى الزيادة. (الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102) |
|
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 1 / 2 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات، جرى نص المادة 97 مكرراً " أ " فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ اخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب استخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الاطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد ايجار المحل، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر اخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى اجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 1984/4/7 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976، 1977، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على اخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم. (الطعن رقم 2171 لسنة 56 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 561 ق 91) |
|
مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى. ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة والمادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً . (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
|
أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
|
الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها . إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم . . . جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى - أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد - وقد قضى فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون صدها - فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان - إذ لم يكن ما قرره فى هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فى ضوء المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
|
أسباب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية الأمر المقضى إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ . . . إذ جرى بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم النهائى رقم . . . مستأنف أسوان - فإن حجيه هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التى إنتهى إليها من حيث تعليق الفصل فى الدعوى على الفصل فى الطعن بالنقض المشار إليه فحسب، وما ذكره الحكم - فى معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الإلتزام بالوفاء بقيمة الوفاء بقيمة الشيك - هو الأساس المشترك فى الدعويين الجنائية والمدنية أياً كان وجه الرأى فيه - لا يعتبر قضاء فيه فى موضوع الدعوى وبالتالى فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضى. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
|
أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
|
مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، وهى لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذى تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى . (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
|
أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
|
يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
|
توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير فى ملء بياناته. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
|
الأصل فى الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه. (الطعن رقم 2289 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 568 ق 92) |
|
فرضت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزاراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل. وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل والوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم فى 1964/6/30 المعادلة لها بعد التقييم وذلك مطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها . (الطعن رقم 330 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 464 ق 78) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضى إلا إذا إتخذ الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة إلا أن ذلك لا يحول دون الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً لا بإعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينه فى الدعوى المطروحة. (الطعن رقم 330 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 464 ق 78) |
|
يدل النص فى البند السادس من الجدول المرفق للقرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1975 - بمنح إعانة غلاء معيشة بالدولة على أن استهلاك إعانة الغلاء المقررة بالقرار الجمهورى سالف الذكر يكون مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر سنة 1974 من علاوات أو تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأساسى بعد هذا التاريخ. (الطعن رقم 330 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 464 ق 78) |
|
النص فى المادة 29 / 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن ايجار الأماكن -يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى وشارك المستأجر الأصلى أخرون فى هذا النشاط سواء أكان ذلك منذ بدء الإجارة أم بعد ذلك فإن عقد الايجار يمتد إلى هؤلاء الشركاء إذا توفى المستأجر الأصلى أو ترك العين المؤجرة وأن أمر تحديد الغرض من إستعمال العين يرجع فيه عادة إلى ما أثبت بشأن عقد ايجارها وأى تغيير فى هذا البيان لابد وأن يؤثر على مركز الشريك ومصلحته ينشئ له حقاً فى الدفاع عنها . (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
|
المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعد وأن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتباء منفعة ومصلحة فى رد دعوى الخصم ودفعها، وإذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله وتفصل فيه أما بصحة المحرر أو تزويره . (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
|
أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر. (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن - وهو خصم فى الدعوى - قد أدعى بتزوير عقد الايجار سند الدعوى فيما تضمنه من تغيير فى بياناته بجعل الغرض من إستعمال العين المؤجرة قاصرة على السكنى فقط دون التصريح باستعمالها مكتباً وذلك بغية الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار تفادياً من إخلائه من عين النزاع بإعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلى لهذه العين قبل وفاته فى شركة واقع للإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية أتخذت عين النزاع مقراً لها - ولم يدع أحد بصوريتها - ومن ثم يكون الادعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع وجائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء عين النزاع على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً فى عقد الايجار المدعى بتزويره وأن لم يقدم ثمه دليل على استيفاء إجراءات نشر الشركة التى كونها مع المستأجر الأصل حتى يحتج بشخصيتها قبل المطعون ضدهم الملاك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2186 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 414 ق 68) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادة 72 / 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 199 لسنة 1960 أن المهن غير التجارية بحسب المتعارف فى فقه القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة، والتى يكون العنصر الأساسى فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وإن الأرباح الخاضعة للضريبة هى التى تتصل بالنشاط المهنى للممول إتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية وإن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام ومن ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون لما كان ذلك وكان المرشد يزاول عمله - وهو مصاحبة السائح فى تنقلاته وإسترعاء انتباهه للمعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الاجتماعية والتقدم العمرانى . . . إلى غير ذلك - على استقلال وعلى حسابه الخاص - وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحين وقرار وزير السياحة رقم 141 لسنة 1968 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون مما يشير إلى تبعيته فى تنفيذ عمل لمصلحة السياحة وخضوعه بالتالى لإشرافها ورقابتها ، ولا يغير من ذلك ما تضمنه القانون والقرار المشار إليهما من ضوابط لمزاولة مهنة الارشاد السياحى وواجبات المرشدين والجزاءات التى توقع عليهم فى حالة مخالفة هذه الضوابط والتى تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة وبالتالى فإن الأرباح التى يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه اخضاع أرباحهم لضريبة كسب العمل والمرتبات والأجور وما فى حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2266 لسنة 55 جلسة 1991/02/04 س 42 ع 1 ص 380 ق 62) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على اعفاء ممولى الضرائب بتلك المحافظات من جميع الضرائب والرسوم التى استحقت أو تستحق على ايراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التى كانوا يزاولونها فى تلك المحافظات من أول يناير سنة 1968 وحتى آخر ديسمبر سنة 1974 ومضاعفة حدود الإعفاءات المقررة بالمادتين 41، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وعلى الإيرادات الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التى كانوا يزاولونها خارج تلك المحافظات وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هاتين المادتين مع سريان الإعفاء مهما تصاعد الدخل، وفى المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة1980 على سريان تلك التيسيرات بالنسبة إلى مواطنى كل من محافظتى سيناء حتى آخر ديسمبر سنة 1980 يدل على سريان التيسيرات سالفة البيان على ممولى الضرائب بجميع المحافظات آنفة الذكر حتى آخر ديسمبر سنة 1974 وعلى ممولى محافظتى سيناء وحدهم حتى آخر ديسمبر سنة 1980 وذلك لاستمرار إحتلال القوات الإسرائيلية لمقر مأمورية ضرائب العريش التى يتطلب الاعفاء إثبات التبعية لها - حتى 26 مايو 1979 تاريخ انسحابها من مدينة العريش وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن القانون الاخير . (الطعن رقم 6 لسنة 56 جلسة 1991/02/04 س 42 ع 1 ص 385 ق 63) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 1/61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 62 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 199 لسنة 1960 و المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، و أن الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها تصيب بحسب الأصل - كافة ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو مجالسها المحلية ، سواء كان مقيماً فى دائرة مقر عمله فى مصر أم فى خارجها إلا ما إستثنى بنص القانون . (الطعن رقم 396 لسنة 54 جلسة 1990/12/31 س 41 ع 2 ص 1047 ق 335) |
|
مؤدى عليه المادتان 42 ، 44 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، أن مناط الإعفاء من الضرائب المستحقة أصلاً على البدلات و المرتبات الإضافية المنصوص عليها فى المادة 2/12 يكون للعاملين المقيمين فى مناط تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره ، أياً كان موقعها داخل الجمهورية أو خارجها . ما دام العامل مصرياً يتقاضى مرتبه و بدلاته من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو وحدات الحكم المحلى فيها ، إذ جاء النص عاماً مطلقاً غير مقيد بتخصيص تحديد المستفيدين منه بالعاملين داخل الجمهورية فضلاً عن أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من جمع هؤلاء العاملين بين ذلك البدل أو المرتب الإضافى و بين البدالات و المرتبات الإضافية الأخرى المقررة بأى من المادتين 42 ، 44 من ذلك النظام فى الحدود المقررة قانوناً لإختلاف علة ، مناط منح كل منها . (الطعن رقم 396 لسنة 54 جلسة 1990/12/31 س 41 ع 2 ص 1047 ق 335) |
|
مؤدى نص المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع رغبة منه فى إستقرار مراكز الممولين إتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها و تتوافر فيها ظروف إقتصادية و مالية واحدة إلا أنه إشترط فى هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة ، فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه فى خلالها إتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمى ، كما إشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً ، فإذا كانت قد إنتهت بخسارة إتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمى ، و قد رأى الشارع أن يغاير فى عدد السنوات التى يسرى عليها الربط الحكمى بإختلاف الأرباح المقدرة فى سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث : الأولى و يدخل فيها من تتراوح ، أرباحهم فى سنة الأساس بين خمسمائة جنيه و ألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات و الفئة الثانية و يدخل فيها من تبدأ أرباحهم فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائة جنيه و سنواتهم المقيسة أربعا ، أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن مائتين و خمسين جنيهاً و حددت سنواتهم المقيسة بست سنوات ، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم و كذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه و لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس . (الطعن رقم 392 لسنة 55 جلسة 1990/12/17 س 41 ع 2 ص 925 ق 317) |
|
أساس سريان التيسيرات و الإعفاءات من الضرائب و الرسوم المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثانية و الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض الإعفاءات و التيسيرات لمواطنى محافظات القناة و سيناء بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1981 هو - و على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - طول مدة وقف تحصيل الضرائب و الرسوم التى نص عليها القانون رقم 8 لسنة 1968 بشأن وقف مواعيد سقوط الحق و الإجراءات فى قوانين الضرائب و الحجز الإدارى - و التى سرت على ممولى محافظة البحر الأحمر بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 بإنتهاء مدة الوقف فى 1977/7/1 ، و ما يسبب مطالبة هؤلاء الممولين بالضرائب و الرسوم المستحقة إعتباراً من سنة 1968 من إرهاق ينعكس أثره على النشاط التجارى و المهنى للمحافظة . مما مفاده أن أثر الإعفاء ينحصر فى منع مصلحة الضرائب من إقتضاء الضرييبة المستحقة عن أرباح السنوات المعفاه نتيجة للإعتبارات المشار إليها دون أن يعنى ذلك نفى مبدأ الخضوع للضريبة و هو ما يوجب إعمال قاعدة الربط الحكمى التى يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيقها فى جميع الحالات إذا ما توافرت شروطها . (الطعن رقم 392 لسنة 55 جلسة 1990/12/17 س 41 ع 2 ص 925 ق 317) |
|
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 أن الضريبة على شركات التوصية تفرض بإسم كل من الشركات المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح و ما زاد على ذلك تفرض بإسم الشركة ، و لا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة و جهت إلى المطعون ضده الأول عن نفسه و بصفته مديراً لحصة التوصية الإخطارات الخاصة بالضريبة على المنشأة فإعترض عليها بذات الصفة و إذ صدر قرار لجنة الطعن . طعن عليه المطعون ضدها بالدعوى رقم 557 لسنة 1980 المحلة الكبرى و لم يرد بصحيفة الطعن ما يفيد صفة المطعون ضده الأول كمدير لشركة التوصية و من ثم فإن طعنه يكون قاصراً على حصته كشريك متضامن و يكون الطعن المقام من المطعون ضده الثانى الشريك الموصى مقاماً من غير ذى صفة و إذ إنقضى ميعاد الطعن على ذلك القرار فإن الربط بالنسبة لحصة التوصية يضحى نهائياً . (الطعن رقم 1218 لسنة 55 جلسة 1990/11/26 س 41 ع 2 ص 769 ق 296) |
|
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أن يكون القرض حقيقيا و بهدف إدارة المشروع و المحافظة على قوته الإنتاجية . (الطعن رقم 2058 لسنة 55 جلسة 1990/11/12 س 41 ع 2 ص 650 ق 278) |
|
من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي فى ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ فى القانون. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
|
الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
|
مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة والفقرتين الأولى والرابعة من المادة 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن مجرد سحب السلعة الخاضعة لتلك الضريبة من مصانع ومعامل إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة وكذا حيازتها - بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها يعد فى حكم التهرب من أداء الضريبة، وكانت المادة 13 من ذات القانون قد أوجبت على كل ملتزم بالضريبة وبالتالي حائزها بغرض التجارة وساحبها من مصانع ومعامل إنتاجها - أن يحرر فاتورة عند بيع أي سلعة من السلع المحلية الخاضعة للضريبة وتركت للائحة التنفيذية تحديد بيانات هذه الفواتير وهو ما أوضحته المادة الثامنة من تلك اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 299 مكرراً لسنة 1981 من أنه يتعين أن تتضمن الفاتورة قيمة الضريبة على الاستهلاك. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
|
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه "على مالك أو مستأجر أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتصنيع سلعة ما أو تخزينها أن يقدم إلى المصلحة ..... إخطار ببيانه أماكن التخزين ..... واسم المستغل سواء من المالك أو المستأجر أو المنتفع ........ ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير. كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو إنهائه ويقع عبء الإخطار على المالك أو المستأجر أو المنتفع". فإن عبارة هذا النص صريحة فى أن عبء الإخطار يقع على المالك أو المستأجر أو المنتفع ومن ثم يقع عبء إثبات حصول الإخطار فى المواعيد المقررة على عاتق أي من هؤلاء الثلاثة، ولا على المصلحة أن تثبت عدم الإخطار. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما من تهمتي سحب السلعة من مصادر إنتاجها دون سداد الضريبة عنها وعدم الإخطار عن عقار مخصص لتخزين السلعة موضوع الجريمة بصفتهما المنتفعين به على سند من أن مصلحة الضرائب على الاستهلاك لم تقدم ما يفيد عدم سداد هذه الضريبة وأنها لم ترجع إلى دفاتر ومستندات المصنع للتأكد من ذلك - بالنسبة للتهمة الأولى - ودون أن يكون فى نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 ما يلزمها باتخاذ هذا الإجراء، وعلى أساس أنها لم تقدم ما يفيد عدم الإخطار، فإنه يكون قد جعل عبء الإثبات على الطاعن بصفته على خلاف دلالة وصراحة نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 المشار إليه، على النحو المتقدم، ودون أن يبين سنده فى ذلك، فإنه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 9068 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 1 ص 955 ق 168) |
|
مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة و العاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبة الدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانت القيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقا لما يتكشف لها من أدلة و قرائن - كذلك عند عدم تقديم المحررات و المستندات للإطلاع عليها أو إتلافها قبل إنقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقا لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة ، و عليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى إستحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال و للممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالتقدير و إلاصار الربط نهائياً و تصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقديرات المأمورية ، و للممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ، و يكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو المنازعات المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، مما مؤداه عدم جواز إلتجاء الممول إلى المحكمة الإبتدائية مباشرة طعناً فى تقديرات المأمورية سالفة البيان سواء لعدم إستحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستندات أو للمنازعة فى القيمة التى إتخذت أساساً للتقدير و بالتالى عدم قبول الدعوى التى يقيمها الممول إبتداء أمام المحكمة الإبتدائية بالمنازعة فى أمر مما تقدم بإعتبارها جهة الطعن فى قرار لجنة الطعن التى أوجب القانون الإلتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة . (الطعن رقم 699 لسنة 55 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 580 ق 266) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1966 فى شأن تحديد الحد الأقصى لملكية الفرد و الأسرة من الأراضى الزراعية ، و ما فى حكمها أن تصرف المالك إلى أفراد أسرته فى الأطيان الزراعية الزائدة عن الخمسين فدان التى يسمح له بتملكها هو أمر ندب إليه الشارع لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأسر و تمييزاً لهم عن غيرهم سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض و من ثم لا ترد عليه مظنة الغش أو التحايل على أحكام القانون تلك المظنة التى أفترضها المشرع و أقام عليها حكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 فى شأن رسم الأيلولة بأعتبار الخمس سنوات السابقة على وفاة المورث فترة ريبة لا تحاج مصلحة الضرائب ، بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الأرث كان متوفراً وقت صدورها مع جواز رفع صاحب الشأن الأمر للقضاء لاثبات جدية التصرف و تمامه بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه مما مفاده أن التصرف فى القدر الزائد عن الخمسين فدان هو وحده الذى لا ترد عليه مظنة الغش أو التحايل على القانون و لا يدخل بالتالى فى نطاق التصرفات التى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفق ما تقدم و لا تخضع لرسم الأيلولة أو ما جاوزه من تصرف المورث فيما يدخل ضمن الخمسين فدانا المسموح له بتملكها إلى وارث له حسب ما تقدم خلال فترة الربية فإنه يخضع لرسم الأيلولة وفق لحكم المادة الرابعة آنفة الذكر . (الطعن رقم 788 لسنة 55 جلسة 1990/07/30 س 41 ع 2 ص 500 ق 256) |
|
مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و انكرتها و تمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2056 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 462 ق 250) |
|
النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن - يدل على أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن و ترك العين المؤجرة و إستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - على إستمرار عقد إيجار الوحدة السكنية لأقارب المستأجر المشار إليهم فى هذه الفقرة و المقيمين معه عنه وفاته أو تركه العين المؤجرة . (الطعن رقم 366 لسنة 55 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 455 ق 249) |
|
نصت الفقرة الثانية من المادة 29 سالفة البيان - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى على إنه إذا " كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " - مما يدل على أنه فى حالة إستغلال المكان المؤجر لمزاولة الأنشطة سالفة البيان ، أجاز المشرع إستمرار عقد الإيجار لورثة المستأجر عند وفاته ، - و جاء النص عاما بغير قيد فلم يشترط المشرع أن يكون الورثة قد زاولو هذا النشاط مع مورثهم قبل وفاته بل يستمر عقد الإيجار لصالحهم و لو لم يكن لهم أى نشاط البته . و هدف المشرع من ذلك هو الإبقاء على إستمرار تلك الأنشطة فى الأماكن المؤجرة حماية لها و تشجيعا للإستثمار لكى تنمو و تزدهر لما لها من أثر كبير فى الحياة الأقتصادية . أما إذا قام المستأجر بأشراك آخر معه فى النشاط الذى يباشره فلا يعدو أن يكون هذا متابعة منه للانتفاع بالمكان المؤجر فيما أجر من أجله بعد أن ضم إلى رأس المال المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى أستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر عن المكان المؤجر ، و قد إلتزم المشرع بهذا النهج الذى هدف إليه باستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر ، و أوجب إستمرار عقد الإيجار لشركائه فى إستعمال العين و جاء النص عاما بغير قيد إلتزاما بهذا الهدف فيستمر عقد الإيجار لشركائه و لو كانت الشركة من شركات الواقع أو لم يتم تسجيلها و شهرها وفقا للقانون ما دام الهدف الذى قصده المشرع فى قانون إيجار الأماكن هو الإبقاء على النشاط ذاته و إستمراره يؤيد ذلك أن المادة 2/29 سالفة البيان نصت على إستمرار عقد الإيجار " لشركائه " و لو كان القصد هو أن تكون الشركة مستوفية الشروط التى استلزمها القانون لجاء النص على إستمرار عقد الإيجار للشركة باعتبارها من الاشخاص الإعتباريه ، و ليس هناك أى تعارض بين قانون إيجار الأماكن و قانون الشركات إذ لكل من القانونين مجال و نطاق مستقل لتطبيقه ، لما كان ذلك فلا يجدى الطاعنه التمسك ببطلان الشركة لعدم إتخاذ إجراءات الشهر التى نص عليها القانون . (الطعن رقم 366 لسنة 55 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 455 ق 249) |
|
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و تقدير ما يقدم إليها من أدلة ، و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لها السلطة التامه فى بحث المستندات المقدمة لها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان هذا الأستخلاص سائغاً و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 366 لسنة 55 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 455 ق 249) |
|
الحراسة القضائية هى وضع مال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت و يتهدده خطر عاجل فى يد أمين يتكفل بحفظه و إدارته ورده ، مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ( 1 ) اجراء وقتى تدعو إليه الضرورة و يستمد وجوده منها ، و تختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى و لا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما فى جوهرها لسلطة الآخر . (الطعن رقم 1053 لسنة 58 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 217 ق 210) |
|
موت أحد الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن و إستمرار باقى الشركاء فيها دون موافقة ورثة الشريك المتوفى . و دون أن يكون متفقاً فى عقد الشركة على إستمرارها بعد الوفاة يجيز لهؤلاء الورثة طلب وضع أموالها تحت الحراسة القضائية حتى تثبت محكمة الموضوع فى تعيين مصف لها و تصفيتها متى تجمعت لديهم من الأسباب المعقولة ما يخشى معها وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزيه إذ أن شخصية الشركة لا تنتهى بوفاة الشريك المتضامن بل تبقى بالقدر اللازم للتصفية و حتى انتهائها . (الطعن رقم 1053 لسنة 58 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 217 ق 210) |
|
النعى على الحكم ، بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سببا للطعن عليه بالنقض الا اذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها ، و إنما هو سبب للطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر . (الطعن رقم 809 لسنة 54 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 212 ق 209) |
|
مناط إعمال قواعد الربط الحكمى طبقا لأحكام القانون 77 لسنة 1969 توافر شروطها بأن تكون سنة 1968 سنة ضريبية كاملة حقق الممول خلالها ربحا لا يجاوز الألف جنيه فإن لم تكن كذلك أو كان الممول لم يبدأ فيها نشاطه ، اتخذت أرباح أول سنة ضريبية كاملة لاحقة لتلك التى باشر نشاطه فيها أو استأنف أو غيره أو لما فيها تعديل للشكل القانونى لها ، أساسا لربط الضريبة على النحو المبين بالمادتين 55 ، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون أنف الذكر . (الطعن رقم 809 لسنة 54 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 212 ق 209) |
|
ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بعدم سريان قواعد الربط الحكمى " على المطعون ضده لمباشرته نشاطه فى أعمال المقاولات من سنة 1967 - 1968 ، و بعدم جواز إتخاذ أرباح سنة 1974 أساسا للربط عن سنة 1975 لجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشآته من سنة متداخلة إلى سنة ميلاديه إعتبارا من 1974 ، و إذ كان تغييرا السنة المالية للمنشأة عن سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييرا للشكل القانونى للمنشآة أو أنها لنشاطها و بدأت لنشاط جديد ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من أرباح سنة 1974 أساسا لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحا يقل عن ألف جنيه ، دون أن يمحض دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967 و يحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيه ربحا ، وفقا لما تقدم و مقداره ليحدد تبعا له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمى و سنة القياس و السنوات المقيسة ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 809 لسنة 54 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 212 ق 209) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة و الخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 الذى نشر بالجريدة الرسمية تاريخ 1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرراً 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمى إعتباراً من السنة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، و إعادة السادسة و الخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية و الأحكام الجزائية . و تلك الواردة بالفصل الرابع إعتباراً من أول يناير سنة 1978 من أنه يمتنع تطبيق المواد الملغاه المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة القومية إعتباراً من أول يناير سنة 1979 ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن السنوات الضريبية للمطعون ضدهم تبدأ فى أول يناير من كل عام ، و من ثم تسرى أحكام الربط الحكمى على أرباحهم حتى نهاية سنة 1978 . (الطعن رقم 710 لسنة 55 جلسة 1990/05/21 س 41 ع 2 ص 159 ق 198) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55 ، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحا و الا أتخذت أرباح أول سنة لاحقه تحقق فيها الربح أساساً للربط الحكمى ، و رأى أن نقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث و حددت عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التى تبدأ أرباحها فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائه جنيه بأربع سنوات ، كما وحد سنة الأساس و نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه . (الطعن رقم 710 لسنة 55 جلسة 1990/05/21 س 41 ع 2 ص 159 ق 198) |
|
لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - و قبل تعديلها بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن"........ " و كان المشرع قد أصدر القانون رقم 103 لسنة 1982 بتعديل المادة 44 سالفة الذكر و نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أنه "........... " فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليها فى هذه المادة ضمن مدة خبرة و أقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة و لتلافى ما يمكن أن يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية من زعزعة المراكز القانونية المستقرة للعاملين إذا ما تعرضت للطعن عليها ، و حماية لأصحاب هذه المراكز حظر المشرع الإستناد إلى الأقدمية المقررة بهذا النص للطعن على قرارات التعيين و الترقية التى تمت فى الفترة من 1968/12/1 حتى 1980/12/1 تاريخ العمل بأحكام القانون 127 لسنة 1980 ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ضم مدة الخدمة العسكرية و إرجاع أقدميته إلى 1978/10/1 و صرف ما يستحقه عنها من علاوات ، و كان هذا الطلب لا يتضمن طعناً فى القرارات التى أصدرتها المطعون ضدها بتعيين أو ترقية أى من العاملين فى الفترة المحددة بالفقرة الأخيرة من المادة 44 سالفة الذكر . و من ثم لا يسرى عليه الحظر المنصوص عليه بتلك الفقرة . (الطعن رقم 1253 لسنة 58 جلسة 1990/04/15 س 41 ع 1 ص 995 ق 163) |
|
مفاد ما نصت عليه المادة 3 مكرر من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1984 أن مناط فرض الضريبة على الأراضى الفضاء عدم خصوعها للضريبة على العقارات المبنية أو على الأراضى الزراعية و إتصالها بجميع المرافق العامة الأساسية من مياه و مجارى و كهرباء لا بما زودت به المدينة منها فحسب و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إكتفى بإتصال الأرض الفضاء بالمرافق الموجودة فعلاً لفرض الضريبة عليها فإن يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 183 لسنة 58 جلسة 1990/04/09 س 41 ع 1 ص 968 ق 157) |
|
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر يدل على أن الإعلان الذى يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقارى يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم ، الواجبة الأداء و المحرر المستحقة عنه هذه الرسوم و تعيين الأشخاص الملتزمين بها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطالبة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده مصحوبة بعلم الوصول بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1984 لا تحوى نسخة أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة البيان و من ثم فإن هذه المطالبة بمجردها لا يصح فى القانون إعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يبدأ من تاريخ حصوله سريان ميعاد التظلم مما يكون معه الدفع المبدى من الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد إستناداً إلى تاريخ الإخطار بتلك المطالبة هو دفع ظاهر الفساد فى القانون فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل تضمين أسبابه رداً صريحاً عليه و إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بقبول التظلم شكلاً . (الطعن رقم 3421 لسنة 58 جلسة 1990/03/29 س 41 ع 1 ص 904 ق 149) |
|
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع مكملة للإجراءات - القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسم ، و إذ جاءت عبارة إعلانات المطالبة و الإخطارات - إذا سلم أحدها فى مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة و مطلقة ، و من ثم فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة أو الرسم و الإخطارات بالربط على سواء ، و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص . لما كان ذلك و كان الطاعنان قد تمسكا بإنقطاع تقادم رسوم الشهر محل التظلم بتوجيه إعلان المطالبة بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى المطعون ضده فى 27 من سبتمبر سنة 1979 و قد ما تأييداً لدفاعهما علم الوصول الذى يشير إلى توجيه ذلك الكتاب فإن هذا الدفاع يكون دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و إذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتمحيصه و أعرض عن الرد عليه بما يفنده ، و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى القاضى بسقوط الرسوم محل الأمر المتظلم منه بمضى المدة ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3421 لسنة 58 جلسة 1990/03/29 س 41 ع 1 ص 904 ق 149) |
|
مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977 - و المادتين الأولى و السادسة و العشرين منه و فى المواد 17 ، 19 ، 36 فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير الإقتصاد و التعاون الإقتصادى برقم 375 لسنة 1977 أن الإعفاء من رسم الدمغة و من رسوم الشهر و التوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن إستشار المال العربى و الأجنبى المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الإستثمارية و العقود المرتبطة بها بل يشمل عقود تأسيس - المشروعات الإستثمارية ذاتها و العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع . (الطعن رقم 723 لسنة 56 جلسة 1990/03/20 س 41 ع 1 ص 793 ق 132) |
|
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عنه ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر إبتداءاً و إنتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هى أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم إستناده إلى أساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
|
مؤدى إعتماد تقرير الخبير الأول و إستبعاد الربط الإضافى عن سنة 1965/1964 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن نشاط الطاعنة فى تجارة الخزف و الصينى للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على ذمة قضية لم يفصل فيها بعد ، عدم مزاولة هذا النشاط فى سنة 1966/1965 لذات السبب و هو ما يتعارض مع ما خلص إليه خبير الدعوى المضمومة الذى قدر أرباحاً فى مزاولة النشاط المذكور فى هاتين السنتين . و إذ إعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير الأول و إستبعد الربط الإضافى فى سنة 1965/1964 وحدها رغم توافر ذات علة الإستبعاد فى سنة 1966/1965 أخذ فى شأنها بتقرير خبير الدعوى الأخرى الذى إفترض دون سند مقبول مزاولة الطاعنة لنشاط الإتجار فى الخزف و الصينى فى السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط و ما جاز بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى شأنه فى حين أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل و هو ما يقتضى مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة ، و هو ما لم يقم عليه دليل جدى من الأوراق ، فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
|
لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلى شمال القاهرى الذى شمال القاهرة الذى إعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال و نسبة إجمالى الربح عن المدة من 1966/6/1 حتى 1967/5/31 لإتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة فى قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة و تلك المستولى عليها و حالات المثل ، كما ألغى الأرباح المقدرة عن المدة من 1967/6/1 حتى 1967/8/31 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة النشاط فى الميعاد من واقع المستندات المودوعة الملف الفردى الذى يتبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية فى التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت بسبب الإتهام المنسوب إليها ، و من ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع الطاعنة و تكفل بالرد عليه و إذ أحال إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة فى سنة 1966/1965 حيث رفض إستبعاد مبلغ 824 و 24170 جنيه منه لعدم جواز إفتراض واقعة أو تصرف قانونى لم يقم عليه دليل فى محاسبة الممول ، و بالتالى إفتراض أن ما تم ضبطه بمصنع النسر من بضائع هى للطاعنة و كانا وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، و فيه الرد الضمنى المسقط لكل قول أو حجة تخالفه ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الأدلة لا تجوز أثارته أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
|
مؤدى نص المادة 55 و البند "2" من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً "1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلى إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطاء . (الطعن رقم 2091 لسنة 52 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 301 ق 58) |
|
الأصل فى الوفاء بدين الضريبة أن يكون نقداً بما يقوم مقامه و لا تقع مقاصة فى شأنه إلا بينه و بين دين مستحق الأداء لممول على مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 1931 لسنة 53 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 296 ق 57) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الأقصى للتعويض عن أيلولة جميع أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين رقم 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 و القوانين التالية بخمسة عشر ألفاً من الجنيهات أيلولة ما يجاوزها إلى الدولة دون مقابل و ذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص و كان ذلك القانون و القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له قد خلت من نص يقرر و من تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 إيضاح المقاصة القانونية بينه و بين الضريبة المستحقة فى ذمة الممول و قيمة الأوراق المالية التى كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل و كانت الكتب الدورية التى تصدرها مصلحة الضرائب إلى مأموريتها فى شأن تنفيذ القوانين ليس من شأنها إنشاء أو تقرير أسباب لإنقضاء دين الضريبة لم تنص عليها القوانين السارية وقت إصدارها فإن قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة فى ذمة ذلك المورث نقداً إلى مصلحة الضرائب مما لديه من مستحقاته وفاء صحيحاً بدين قائم فى الذمة ينقضى به ، و من ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقاً فى إسترداده . (الطعن رقم 1931 لسنة 53 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 296 ق 57) |
|
البطلان المترتب على عدم إخطار نيابة الأحوال الشخصية بالقضايا الخاصة بالقصر لا يتعلق بالنظام العام و هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كانت الطاعنة الأولى بصفتها وصية على إبنتيها القاصرتين لم تتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
|
أوجب المشرع فى المادة 178 من قانون المرافعات أن يبين الحكم أسماء الخصوم و صفاتهم ، و أن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه تضمن بيانا لأسماء الطاعنة الأولى و القاصرتين المشمولتين بوصايتها بيانا نافيا للجهالة و ليس فى ذلك نقص أو خطأ جسيم فى أسماء الخصوم و لو يوجب القانون إعادة ذكر أسماء الخصوم و لم يوجب القانون إعادة ذكر أسماء الخصوم و صفاتهم فى منطوق الحكم لأن المنطوق قاصر على القول الفصل فى الطلبات . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
|
ليس هناك ما يمنع قانوناً أن تخضع العلاقة التعاقدية لقانون أو أكثر من قوانين الدولة ، و من ثم يتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التى قصد المشرع إخضاعها لأحكامه و لا محل للقول بوجود تعارض أو تناقض فى تطبيق تلك القوانين إذ لكل قانون مجال و نطاق لتطبيقه . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
|
عملية تأجير المساكن مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجاريا طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجرين بحيث تتغلب العناصر التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى و لو كان المؤجر تاجرا إلا إذا كان متعلقا بحاجات تجارته وحاصلا بمناسبة نشاطه التجاري بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . وإذ صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 و نصت المادة 26 / 4 منه على اعتبار تاجير أكثر من وحده سكنية مفروشة عملاً تجاريا ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العداله الضريبية فأضاف للفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1979 - و المقابه لنص المادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بندا يقضى بإخضاع تأجير المساكن مفروشه لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ولو انصب علي وحدة واحدة أو جزء منها ، ومن ثم فإن هذا النص القانوني يعتبر استثناء من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الاعمال التجارية و ينبغى عدم التوسع فى تفسيره ويلزم تحديد نطاقه بالهدف الذي ابتغاه المشرع من وصفه و هو اخضاع هذا النشاط الوارد به للضريبه حرصا من المشرع على أن تحصل الدوله على مورد مالى من العائد المجزى الذى يحصل عليه المؤجر من تأجير مسكنه مفروشا . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
|
إذا كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنات استأجر شقه النزاع لسكناه ثم صرحت له المالكه السابقه بتأجيرها مفروشه فإن هذا الترخيص و استعمال المستأجر له بتأجير مسكنه مفروشا لا يغير من طبيعه العقد فيجعل الغرض من التأجبر هو الاستغلال التجاري و إنما يقضى الغرض منه و من التأجير من الباطن هو استعمال العين المؤجره للسكنى طالما لم تدع الطاعنات أن مورثهن تاجر وأن التأجير المفروش كان مرتبطا بحاجات تجارته و لا يغير من ذلك أن يكون المورث المذكور قد قصد إلي الربح لأن العبرة أن يكون التأجير قد تم بمناسبه نشاط تجارى , و من ثم فإن الفقره الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هى التى تحكم انتهاء عقد الإيجار الأصلي و يسرى عليه ما تقضى به من استمرار العقد لأقارب المستأجر المنصوص عليهم فيها بشرط توافر الإقامه على النحو المبين بهذا النص , فإن تخلف شرط الإقامه فلا يستمر العقد لهؤلاء الأقارب و ينتهي بوفاه المستأجر أو بتركه العين المؤجره . ولا محل لإعمال الفقره الثانيه من المادة سالفه الذكر والتى تنص على أن عقد الايجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو بتركه العين المؤجره و إنما يستمر لصالح ورثته و شركائه إذا كانت العين مؤجرة لمزاوله نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى إذ أن تأجير المسكن مفروشا - و إن خضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - لا يعتبر فى حد ذاته استغلالآً تجارياً ما دامت لم تتوافر له مقومات العمل التجارى على ما سلف بيانه , فلا يستمر عقد الإيجار سند الدعوى لورثة المستأجر الأصلى - الطاعنات - إعمالاً لحكم قانون إيجار الأماكن و لا ينال من ذلك تضمن القانون رقم 49 لسنة 1977 ما يوجب قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية حتى تسمع دعوى المؤجر و كذلك إخطار مصلحه الضرائب , إذ أن ما ورد بهذا القانون كان حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقه لها و لا يغير ذلك من طبيعة العقد و لا يكون هناك تعارض أو تناقض فى تلك الأحكام , إذ لكل من القانون الضريبى و قانون إيجار الأماكن مجال و نطاق لتطبيق أحكامه , و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى إلي عدم استمرار عقد الإيجار للطاعنات و رفض أعمال الفقره الثانيه من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعه الدعوى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
|
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 79 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 461 ق 395) |
|
من المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
|
مفاد نص المادة 86 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى جلسة المرافعة تعتبر كأنها لم تكن إذ حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل إنتهاء جلسة المرافعة . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
|
إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
|
إستخلاص الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها و هو مما يستقل به قاضى الموضوع و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
|
مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدني أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب. (الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372) |
|
مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، أن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنة الطعن ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق مما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو مخالفاً لها . و إذا كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من إعتراضات على تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول ينطوى على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً ، بإعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة ، قبل أن تقول كلمتها فى قدر الضريبة التى ربطتها المأمورية ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه ، قد خالف هذا النظر ، و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن ما تمسك الطاعن من توقف منشأته عن مباشرة نشاطها و تغير الشكل القانونى لها إلى شركة و وجوب تقسيم أرباحها مناصفة بينه و بين شريكته لم يعرض على لجنة الطعن و لم تبحثه و من ثم لا يجوز طرحه عليها إبتداء ، رغم تعلق ذلك بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها و هى مسألة قانونية و أولية تعتبر مطروحة ضمناً على لجنة الطعن ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1359 لسنة 58 جلسة 1989/11/06 س 40 ع 3 ص 13 ق 315) |
|
لما كانت المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على الزام المستوردين و تجار الجملة و التجزئة و الموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التى تم اخضاعها للضريبة على الاستهلاك أو زيدت فئات الضريبة المفروضة عليها و على استحقاق الضريبة الجديدة أو المزايدة عند تقديم هذا البيان و الزامهم بأدائها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقها ، و نصت المادة 54 مكرراً من ذات القانون على اعتبار الاخلال بهذا الإلتزام فى حكم التهرب من الضريبة و البين من هذين النصين أن الشارع يواجه حالة فرض ضريبة الاستهلاك أو زيادة فئاتها على بعض السلع فى تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 123 لسنة 1981 ، و من ثم فقد ألزم بالإخطار عن هذه السلع و بأداء الضريبة الجديدة أو المزيدة عليها على حائزيها من الفئات المبينة بالمادة 4 مكرراً سالفة الذكر بحكم كون تلك السلع قد خرجت بالفعل للتداول و لم تعد فى حيازة المنتجين أو المستوردين لها و هما الفئتان الملزمتان - بحسب الأصل - بأداء ضريبة الاستهلاك ، و لما كان الطاعن - بوصفه صاحب محل تجارى - على ما تفصح عنه أسباب الطعن و المستندات المقدمة منه ذاتها - من ضمن الفئات التى نصت عليها المادة 4 مكرراً المشار إليها ، و ملتزما بهذه المثابة بالإخطار عما يكون لديه من سلع أخضعت الضريبة على الإستهلاك بعد صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 طالما أن هذه السلع لا تزال مطروحة للتداول و لم يتم بيعها إلى جمهور المستهلكين ، فإن ما يثيره من منازعة فى شأن إلتزامه بالإخطار و أداء الضريبة عما وجد بمحله من " أشرطة الفيديو " بعد إخضاعها لضريبة الإستهلاك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 - بدعوى أنه ليس من منتجى أو مستوردى تلك الأشرطة أو أنه كان يقوم بتأجيرها للغير و لا ينوى بيعها لا يكون له محل ، طالما أن الأشرطة المشار إليها - بدلالة وجودها بمحله التجارى - كانت و لا تزال صالحة للتداول و مطروحة لهذا الغرض و لم يدع سبق بيعها إلى المستهلكين أو سداد ضريبة الاستهلاك عنها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان و التفاته عما قدمه الطاعن فى هذا الشأن من أوراق لا تخص الواقعة المطروحة . (الطعن رقم 5068 لسنة 59 جلسة 1989/11/06 س 40 ص 889 ق 147) |
|
لما كان الثابت من الملف الضريبى للطاعنين أن إعتراضهما على ربط الضريبة كان عاماً إذ أوردوا فيه أن تقدير المأمورية مبالغ فيه و أنهما يطعنان عليه " جملة و تفصيلاً بكافة الأوجه و أوسع المعانى " و أنهما لم يحضرا أمام لجنة الطعن و لم يبديا دفاعاً ما ، فإنة ما أثاره أمام محكمة أول درجة من مغالاة المأمورية فى تقدير الأرباح و خفض المصروفات و أن مرض الطاعن الأول يعوق مباشرته لنشاطه و أن محلهما لا يتعامل فى أوراق الزينة أو الحلويات الجافة لوقوعه فى حى شعبى ، إنما يندرج ضمن طعنهما العام الشامل فى التقدير بحيث يجوز لهما إبداؤه تفصيلاً لأول مرة أمام المحكمة ، و إذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما ذهب إليه من أن إعتراضات الطاعنين بصحيفة دعواهما لم يسبق عرضهما على لجنة الطعن فلا يجوز طرحها إبتداءاً على المحكمة ، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى مما جرى إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2364 لسنة 51 جلسة 1989/10/30 س 40 ع 2 ص 869 ق 310) |
|
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية أنها و إن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى ........ إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءة و معرفة إسم صاحبه و صفته و لم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، و كانت المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، و كان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا مع الزام الطاعن المصاريف المدنية و مصادرة الكفالة تطبيقا للمادة 2/36 من القانون آنف الذكر . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
|
لما كانت المادة 134 من قانون التجارة قد نصت على أن " يؤرخ تحويل الكمبيالة و يذكر فيه أن قيمتها وصلت و يبين فيه اسم من إنتقلت الكمبيالة تحت إذنه و يوضع عليه امضاء المحيل أو ختمه " . كما نصت المادة 135 من القانون ذاته على أنه " إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرربالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذاك توكيلا له فقط فى قبض قيمتها و نقل ملكيتها لشخص آخر و إنما عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل ، و إذا نقل ملكيتها لآخر فى هذه الحالة يكون مسئولا بصفته محيل ... إلخ " . لما كان ذلك ، و كان الأصل فى التظهير الناقل لملكية الكمبيالة وجوب توافر البيانات المذكورة فى المادة 134 من قانون التجارة ، و هو تاريخ التظهير و اسم المظهر إليه و شرط الإذن و وصول القيمة و توقيع المظهر . بحيث أنه إذا لم تستوف هذه البيانات يفترض طبقا لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل فى تحصيل قيمة الورقة التجارية . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
|
لما كان قانون التجارة ، قد خلا من وضع تنظيم للتعامل بالشيك ، و لم يورد بشأنه إلا نص المادة 191 المتعلقة بايجاب تقديمه إلى المسحوب عليه فى ميعاد خمسة أيام محسوبا منها اليوم المؤرخ فيه إذا كان مسحوبا من البلدة التى يكون الدفع فيها ، أو فى ظرف ثمانية أيام إذا كان مسحوبا من بلدة أخرى محسوبا منها اليوم المؤرخ فيه الشيك ، فإنه إزاء ذلك يتعين الرجوع فى هذه الحالة إلى النصوص التى تسرى على الكمبيالة بحسبانها تمثل الشريعة العامة للأوراق التجارية فى التشريع المصرى - ما لم تكن تتنافى مع طبيعة الشيك - و منها نص المادتين 134 ، 135 آنفتى الذكر لعدم تأبيهما مع طبيعة الشيك . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
|
لما كان الثابت من المفردات ، أن التظهير الوارد على الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد إقتصر على عبارة " إدفعوا لأمر ...... و القيمة برسم التحصيل " و مذيل بتوقيع المستفيد فإن هذا التظهير يعد فى وصفه الحق و تكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه فى قبض قيمة الشيك نيابة عنه ليس إلا ، و لا يغير من ذلك أن يكون الشيك لحامله ، ما دام أن الأخير قد حوله إلى المظهر إليه تظهيرا توكيليا ، أخذا بصريح عبارات التظهير آنفة الذكر ، على خلاف الحال لو أن البنك تقدم لصرفه و هو خلو من عبارات تظهير بالمعنى آنف الذكر ، تأسيسا على أنه حامل الشيك و ليس مظهرا إليه ، إذ يفترض فى هذه الحالة أنه مالكه ، و هو ما لا محل له عند صراحة عبارات التظهير و أنه للتحصيل ، و هو الحال فى الدعوى الماثلة . (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
|
لما كان يشترط فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى و مباشر من الجريمة ، و إلا كانت دعواه تلك غير مقبولة فى شقيها المدنى و الجنائي ، لما هو مقرر من أن عدم قبول أى من شقى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما و حتما عدم قبول الشق الآخر عنها ، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها فى تحريك الدعوى إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، و كذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية ، بحسبان الأخير تابعة للأولى و لا تقوم بمفردها أمام محكمة القضاء الجنائي . لما كان ذلك ، و كان المدعى بالحقوق المدنية " ............ " - على السياق المتقدم - ليس إلا وكيلا فى قبض قيمة الشيك لحساب المظهر " المستفيد " فإنه ينحسر عنه وصف المضرور فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر ، إذ يعد المستفيد هو من لحقه ذلك الضرر ، و ليس البنك المدعى . و إذ كان ذلك ، و كان البنك آنف الذكر على ما يبين من المفردات المضمومة ، قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه أصيلا منتصبا عن نفسه و ليس وكيلا عن المستفيد من الشيك فإن دعواه فى شقها المدنى تكون غير مقبولة مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى فى شقها الجنائي أيضا ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و يكون النعى عليه فى خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية على النحو الذى أوردته النيابة العامة فى أسباب طعنها بعيدا عن الصواب. (الطعن رقم 1811 لسنة 58 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 680 ق 116) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القرارات التى أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور هاتين اللائحتين تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها . (الطعن رقم 2001 لسنة 54 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 683 ق 278) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة على أنه - متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه . إذ أن أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 2001 لسنة 54 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 683 ق 278) |
|
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و كانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام هيئة التحكيم فإنه لا يجوز إبداؤه لآول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2001 لسنة 54 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 683 ق 278) |
|
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدر قانون الجمارك . ...... و المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 . ........ . يدل على أن المشرع قد خول وزير الخزانة - المالية - وحده سلطة تحديد البضائع التى تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 ، و لم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخرى . (الطعن رقم 2714 لسنة 56 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 366 ق 219) |
|
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعمل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، و كان القانون رقم 1 لسنة 1973 لم يترك البضائع التى تتمتع بالإعفاء فى هذه الحالة لمصلحة الجمارك ، و من ثم فلا يجوز الإعتداد فى هذا الصدد بما تصدره تلك المصلحة من قواعد أو قوائم بالسلع المعفاه وفقاً لذلك القانون ما لم تكن مفوضه من وزير المالية بإصدارها . (الطعن رقم 2714 لسنة 56 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 366 ق 219) |
|
إذ كان يجوز وفقاً للبند "أ" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بالقانون عند عدم الوفاء بالضرائب و الإتاوات و الرسوم بجميع أنواعها فى مواعيدها المحددة بالقوانين و المراسيم و القرارات الخاصة بها و فى الأماكن و للأشخاص الذين يعينهم الوزاراء المختصون ، و كان الأصل وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 خضوع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للرسوم الجمركية إلا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم يكون لمصلحة الجمارك إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية و السياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية ، بحسبان أن الحق الذى يوقع الحجز الإدارى لإقتضائه فى هذه الحالة محقق الوجود لثبوته بسبب ظاهر يدل على وجوده وفقاً للقانون الذى يقرره . (الطعن رقم 2714 لسنة 56 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 366 ق 219) |
|
المقرر أن للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها و كانت الشركة الطاعنة هى الأصل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسمها المميز فى صحيفة الطعن بالنقض دون إسم ممثلها الذى أصدر التوكيل للمحامى أن رافع الطعن كاف لقبوله . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
|
أن المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1977 للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 و القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد إستثنت صراحة إيجار الأرض الفضاء من الخضوع لحكم القانون المذكور و لما كان المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما ورد فى العقد طالما أنه لا يخالف الواقع أو يجافى الحقيقة و إنه لا يخرج الأرض الفضاء عن طبيعتها هذه أن تكون مسورة أو مقام عليها مبان لم تكن محل إعتبار المتعاقدين و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن عقد الإيجار قد إنصب على أرض فضاء و أن كون هذه الأرض مسورة أمر لم يكن محل إعتبارفلا يغير من طبيعتها . و من ثم لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعد إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية و المعدلة فصلاً فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و أن يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبداء بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء موضوع التداعى لإنتهاء مدة الإيجار الواردة فى العقد بينما نازعت الشركة الطاعنة فى إمتداد العقد بإعتباره خاضع لقوانين إيجار الأماكن و كان المطلوب فى الدعوى على هذا النحو - و بعد التنازل عن صفة الإستعجال فيها - هو فصل فى أصل الحق فإن قرار القاضى المستعجل بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يعد باطلاً . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
|
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول لدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص يكون غير منتج . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
|
إذ إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
|
المقرر - أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن بالنقض و حظر إبداؤها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليه طعنه فى التقرير بالطعن الذى يحرره و يوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و حظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه و هذا الحظرعام و مطلق بحيث يشمل ما تقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه و لم يستثن من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها فى أى وقت لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن أورد هذا السبب غير المتعلق بالنظام العام فى مذكرته الشارحة دون أن يورده فى تقرير الطعن فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1678 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 857 ق 149) |
|
مفاد ما نصت عليه المادة الخامسة فقرة أولى من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 خضوع كافة البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة و يستثنى من ذلك البضائع التى يرد بشأنها نص خاص . (الطعن رقم 1069 لسنة 53 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 814 ق 142) |
|
النص فى المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن " تعفى أموال النقابة العامة و النقابات الفرعية و اللجان النقابية و صندوق المعاشات و الإعانات الثابتة و المنقولة و جميع العمليات الإستثمارية مهما كان نوعها - من كافة أنواع الضرائب و الرسوم و الدمغة و العوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة " يدل على أن المشرع رعاية منه لرسالة النقابة المذكورة أعفى أموالها و أموال فروعها و الجهات التابعة لها و جميع العمليات الإستثمارية التى تقوم بها من كافة أنزاع الضرائب بصفة عامة و جعل مناط هذا الإعفاء تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة تصرف النقابة المباشر بالذات أو بالواسطة فلا يفيد منه الغير الذى يتعاقد لحساب نفسه ، و لا يسقط حق الخزانة العامة فى إقتضاء دين الضريبة - بعد إستحقاقها - قيامة بنقل ملكية المال إلى النقابة ، بإعتبار أن الإعفاء المقرر للمذكور لا ينسحب إلى التصرفات السابقة على أيلولة المال إليها . (الطعن رقم 1069 لسنة 53 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 814 ق 142) |
|
لما كان أساس إستحقاق الرسم الجمركى هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى ، و كان الثابت فى الدعوى أن بنك ناصر الإجتماعى هو المستورد لسيارة الأوتوبيس لحسابه دون المطعون ضدها التى إقتصر دورها على شرائها فى 1977/11/17 أى بعد وصولها إلى البلاد ، و تعلق حق الخزانة العامة بالرسوم الجمركية المستحقة عليها لدى الإفراج عنها و من ثم فلا يسقط هذا الحق ببيع السيارة للنقابة بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة بإستيراد السيارة من خارج البلاد بمعرفة البنك البائع الذى إتخذ من جانب إجراءات الإفراج المؤقت بحسب شهادة الإجراءات من الجمارك و القول بغير ذلك بفتح الباب للتحايل للتخلص من سداد الضرائب و الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الواردة ، و لا يغير من ذلك موافقة مدير عام مصلحة الجمارك فى 1978/2/26 على طلب المطعون ضدها إعفائها من الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارة و الذى عدل عنه بعد ذلك فى 1980/4/8 ذلك أن الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدى و أنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت بعدم إقتضاء رسم أوجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتزرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة و كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم . (الطعن رقم 1069 لسنة 53 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 814 ق 142) |
|
إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة و جعل ضمنها بيان اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ووصول القيمة وتاريخ تحويلها وتوقيع المظهر، ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه "إذا لم يكن التمويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تحول له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فى قبض قيمتها" وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذني لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الاذني وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه. وهذه القرينة وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات إن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية، إلا أنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة فى مواجهة الغير، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلي أو أي شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفي التظهير وذلك لأن هذا الغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة و لم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفي التظهير ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين. (الطعن رقم 2396 لسنة 57 جلسة 1989/03/13 س 40 ع 1 ص 772 ق 133) |
|
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل فيما ترفعه الوزارة و المصالح و الإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى و طعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الإعتيارية لجهة إدارية معينة منها و أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون - و لما كان المشرع لم يمنح الشخصية الإعتبارية لمصلحة الضرائب و لا لمأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظيفها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى و طعون ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - و جرى فى قضائه بقبول الدعوى ضد مراقب عام مأمورية الضرائب الحاجزة تأسيساً على أنه هو الذى يمثلها - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1279 لسنة 54 جلسة 1989/02/28 س 40 ع 1 ص 677 ق 118) |
|
الشركة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصه من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد إستغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم و لا رابطة بين قيام الشركة و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم لإنتفاء التلازم بين نشأة الشركة و بين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المستأجر كحصه له فيها و إنه و إن كان الأصل أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشرة فيها عن طريق تكوين شركه بينهما لا يعدو أن يكون متابعه من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين و لا ينطوى بذاته على معنى تخلية عنها إلى شريكه فى المشرع إلا أنه إذا ما تخلى عن حقوقه المتولده عن عقد الإيجار إلى الغير فإن هذا الأخير يعد مستأجراً من الباطن أو متنازل له عن الإيجار و يظل عقد الإيجار الأصلى على حالة قائماً لصالح المستأجر الأصلى وحده ، و لا يقوم ثمة رابطه قانونية مباشره بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنقضى عقد الإيجار الأصلى لأى سبب من الأسباب فإن عقد الايجار من الباطن ينقضى حتماً بإنقضائه و لو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلى إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلى فإذا إنقضى هذا العقد إنقضى العقد المستمد منه و لو كان هذا العقد الأخير ما زال ممتداً بحسب شروطه . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الشركه المقول أنها تكونت فيما بين المطعون ضدهم قد تحدد وضعها فى العين محل النزاع بإعتبارها مستأجرة من الباطن وفقاً لعقد الإيجار المؤرخ " ......... " الصادر لها من المستأجر الأصلى المطعون ضده الأول و أن إنتهاء عقد الأيجار الأصلى بإرادة المستأجر يترتب عليه إنقضاء عقد الإيجار من الباطن و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الشركه قد تكونت فى شقه التداعى منذ أول يناير سنة 1978 قبل إعلان المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلى - رغبته فى إنهاء عقد إستئجاره للشقة بمقتضى الخطاب المرسل منه للطاعن فى شهر ديسمبر سنة 1978 و أنه لا يعتد بإرادته فى هذا الخصوص طالما أن الشركة قائمة و لم يثبت تخارجه منها و كان مفاد هذا الذى خلص إليه الحكم أنه إعتبر أن مجرد قيام الشركة و مباشرة نشاطها بالعين المؤجرة يترتب عليه أن حق الإيجارة قد أصبح ضمن مقومات الشركة و أنها هى وحدها صاحبة الحق فى إنهاء العلاقة الإيجارية مع المؤجر هذا فى حين أن الثابت بمطالعة عقد الشركة المؤرخ < .......... > أن المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلى - لم يدخل ضمن حصته فى الشركة الحق فى إجارة العين و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة كانت تباشر نشاطها فيها إستناداً إلى عقد إيجار صادر لها من المستأجر الأصلى و مؤرخ 1978/1/1 فى ذات التاريخ الذى أبرم فيه عقد الشركة و هو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - مما مفاده أن المطعون ضده الأول ظل محتفظاً بحقه الناشئ عن عقد الإيجار الأصلى بإعتباره هو مستأجر العين محل النزاع و أن الشركة بما لها من شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها تعد مستأجرة للعين من باطن المستأجر الأصلى و إذ أبدى الأخير رغبته أثناء قيام الإجارة و نفاذها بحكم الإمتداد القانونى فى إنهاء العقد و تنازله عن العين المؤجرة إلى المؤجر بمقتضى الخطاب الصادر منه المرفق بالأوراق و كان عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتماً بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى على ما سلف بيانه و من ثم فإنه لا يبقى للمستأجر من الباطن ثمة حقوق على العين المؤجرة . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
|
تقضى الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بأنه " إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " و مناط - إعمال حكم هذه الفقرة ألا يكون هناك إتفاق خاص بين المستأجر الأصلى و شركائه بشأن تنظيم الإنتفاع بالمكان و كيفية إستغلاله ، فإذا ما ثبت أن وضع يد الشركاء على العين المؤجرة يستند إلى عقد إيجار من الباطن صادراً لهم من المستأجر الأصلى فإنه هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيها و يتعين إستبعاد تطبيق حكم المادة المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1486 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 525 ق 94) |
|
النص فى المادة الثامنة من القانون 111 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطا بذاتها...... ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة فى حق إيجار الأماكن التي تشغلها - كما يكون لوزير المالية الحق فى بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي......" يدل على أن المشرع أجاز لوزير المالية إحلال إحدى الجهات المشار إليها بالنص محل المؤسسات الملغاة، فى حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، كما خوله أيضا الحق فى بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي، وإذ كانت عبارة "بيع هذه الأماكن بالجدك " الواردة بالفقرة الثالثة من النص لها مدلول قانوني معين يختلف عن مجرد التنازل عن إجارة العين أو تأجيرها من الباطن والذي عبر عنه النص فى فقرته الثانية بحق وزير المالية فى إحلال إحدى الهيئات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة فى حق إيجار الأماكن، مما مفاده أن المشرع قصد التفرقة بين حكم هذه الحالة وبين الحالة التي صرح فيها ببيع المكان بالجدك فى الفقرة الثالثة ورأى أن يكون التصرف فيها بطريق البيع بالجدك، إذ كان يلغيه - لو أراد أن يسوى بين الحالتين - أن يصرح بإحلال الغير محل المؤسسة الملغاة فى حق إيجار المكان فى جميع الحالات ومقتضى ذلك هو وجوب الرجوع فى تحديد المقصود ببيع الجدك إلى ما نصت عليه المادة 594/2 من القانون المدني طالما أن النص الوارد بالقانون الخاص لم يحدد شروطاً للجدك تختلف عن تلك الواردة بالقانون العام. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
|
أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه "....... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار...... " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر وهو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من المتنازل عن الإيجار، وإذا كان الدافع إلى تقرير هذا الإستثناء هو حرص المشرع على إستيفاء الرواج التجاري متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعي والتجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، فإن هذا الحكم يكون مقصوراً على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
|
المتجر - فى معنى المادة 594/2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت - ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، وإن كان لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على انتفائه انتفاء فكرة المتجر ذاتها. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
|
إذ كان لا خلاف بين طرفي الخصومة على أن العين المؤجرة محل النزاع عبارة عن جراج استأجرته مؤسسة المصانع الحربية "الملغاة" لإستعماله مخزناً إلى أن يتم التصرف فيه بمقتضى "عقد بيع جدك" مؤرخ "...... " صادر من الطاعن بصفته إلى المطعون ضده الثاني وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المستأجر الأصلي أقام بالعين متجراً مستوفياً الشروط اللازمة لقيام المحل التجاري - على النحو السالف بيانه - فإن التصرف الصادر للمطعون ضده الثاني يكون بحسب تكييفه القانوني الصحيح تنازلاً عن إيجار المكان وليس بيعاً بالجدك بالمعنى المقصود فى المادة 594 / 2من القانون المدني ولا يغير من ذلك أن يكون التنازل عن الإجارة شاملاً بيع المنقولات المادية والتجهيزات التي أقامها المستأجر الأصلي للمكان المؤجر لتسهيل الإنتفاع به بحسب الغرض الذي أجرت العين من أجلها كمخزن أو أن يكون للمستأجر نشاط صناعي أو تجارى فى مكان آخر بما يضفى عليه صفة التاجر طالما أن مقومات المتجر لم تتوافر فى المكان المؤجر وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة تطبيقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 على سند من أن التنازل عن الإيجار قد تم بغير إذن كتابي صريح من المالك فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1484 لسنة 51 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 124 ق 29) |
|
لما كان حضور النيابة عند النطق بالحكم غير لازم عملاً بنص المادة 2/91 من قانون المرافعات و كان الثابت من محاضر الجلسات محكمة الإستئناف بأن النيابة قد مثلت أثناء نظر الإستئناف فإن نعى النيابة على الحكم المطعون خلو ديباجته و محضر جلسة النطق به مما تمثيل النيابة يكون فى غير محله . (الطعن رقم 2210 لسنة 53 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 105 ق 24) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به . (الطعن رقم 2210 لسنة 53 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 105 ق 24) |
|
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 2210 لسنة 53 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 105 ق 24) |
|
لما كانت الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الإعتبارية فتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها. مما مؤداه أن توقيع مديرها أو من يمثلها بعنوانها يتصرف أثره إليها ويكفى لترتيب الإلتزام فى ذمتها. (الطعن رقم 898 لسنة 35 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1414 ق 241) |
|
لما كانت المادة 58 من قانون التجارة قد أوجبت شهر انقضاء عقد شركة التضامن إذا حدث ذلك قبل انتهاء مدتها المعينة فى عقد تأسيسها ويقع واجب الشهر على عاتق مديرها أو أي شريك متضامن فى حالة عدم تعيين المدير فى العقد أو بمقتضى اتفاق لاحق، فإذا تخلفت الشركة فى شخص ممثلها عن إجرائه لتضع حداً لمسئوليتها قبل الغير فإن ذلك يعد منها تقصيراً لا يفيدها فى التخلص من التزاماتها نحوه طالما كان توقيع مديرها أو من يمثلها على العقد بعنوانها. (الطعن رقم 898 لسنة 35 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1414 ق 241) |
|
لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى وديباجة الحكم المطعون فيه أن إختصام الشريكين المتضامنين فى الشركة الطاعنة لم يكن بصفتهما الشخصية بل كان بصفتهما ممثلين لهذه الشركة، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق كل من الحكمين بإلزامهما بالدين لا ينصرف إليهما بصفتيهما الشخصية بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها. (الطعن رقم 898 لسنة 35 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1414 ق 241) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، إلا إنه لما كان مفاد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من أن " تصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار " وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 160 من ذات القانون من أن " .......... تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من أداء الضريبة "، وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائى بعدم إختصاص مأمورية كوم حماده بربط الضريبة وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية فى تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الإبتدائية فى موضوع الطعن فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات. لا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته طالما إنه هو السند الذى أعاد لقرار لجنة الطعن قوته التنفيذية. (الطعن رقم 2896 لسنة 57 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1364 ق 232) |
|
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.... وفى المادة 20 من ذات اللائحة .........، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة، مما مؤداه أن الشريك فى شركات التضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح، ومن ثم فهو يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممول الفرد، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى، وإذ كان إقرار الممول عن إرباحه فى الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة. (الطعن رقم 2896 لسنة 57 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1364 ق 232) |
|
مؤدى نصوص التشريعات م/1 ق القانون 46 لسنة 1974 بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش، القانون 7 لسنة 1977 بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والفقرتين 2، 3 من المادة 24 من القانون 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى، المادة الأولى من القانون 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات، المادة الأولى من القانون 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والمادة الثامنة من القانون 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى ........ والذين إنتهت خدمتهم قبل 1974/12/31 - زيادة الحد الأدنى للمعاش و فى الوقت نفسه رفع المعاشات السابق ربطها لتلاحق الزيادة فى الحد الأدنى رعاية من المشرع وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 46 لسنة 1974 لأصحاب المعاشات ممن إنتهت خدمتهم قبل العمل به للإفادة من تلك الزيادة من تواريخ نفاذها المنصوص عليها. (الطعن رقم 1807 لسنة 53 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1351 ق 230) |
|
لما كان ما إشترطته المادة " 100 " من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن يحلف عضوا هيئة التحكيم اليمين أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتها العمل فى الهيئة، وكان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته وكان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وكان عدم إثبات أداء عضوى الهيئة لليمين المطلوبة بمحاضر جلسات نظر النزاع لا يكفى بذاته على عدم أدائهما لها. (الطعن رقم 1807 لسنة 53 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1351 ق 230) |
|
مؤدى نصوص المواد 53 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام المقابلة للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967، المادة التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائبة التى يحق للعاملين بها السفر على نفقة الشركة إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 111 لسنة 1975 فى 1975/9/18. (الطعن رقم 1807 لسنة 53 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1351 ق 230) |
|
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قد إستند فى دعواه بمطالبة الطاعنين بالمبلغ المحكوم به إلى أنهم شركاء متضامنين فى شركة توصية بسيطة هى شركة..................... التى أشترت منه بضاعة حررت بقيمتها عشر كمبيالات وقع عليها المرحوم .......... بصفته شريكاً متضامناً وله حق الإدارة والتوقيع نيابة عنها ثم قامت الشركة بسداد جزء من قيمة هذه الكمبيالات ولم تسدد الباقى وتبين أن الكمبيالات سند الدعوى تحمل أسم " منسوجات المنصورة ............. شارع سعود بن عبد العزيز - كويت وعلى ظهر كل منها توقيع منسوب للأخير، وقد دفع الطاعن عن الأول الدعوى أمام محكمة الإستئناف بإنتفاء الصلة بين شركة .......... للمنسوجات وشركة .................... التى لم يكن لها وجود لدى نشوء المديونية لكن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على الإحالة إلى مستندات المطعون ضده الأول وهى ..... وإذ رتب الحكم على عرض هذه المستندات أعمالاً والقول بأن الطاعن الأول طلب تحرير ست كمبيالات بدلاً من تلك التى لم تسدد بقصد تجديد الدين الثابت بها، أن شركة ............... للمنسوجات فرع من شركة ................. وأن الطاعنين شركاء متضامنين فيها، دون أن يفصح كيف إستخلص من حملة المستندات التى أحال إليها قيام هذه العلاقة بين الشركتين أو يعين المصدر الذى أستقى منه طلب الطاعن الأول تجديد الدين الثابت بالكمبيالات الستة ووجه إستدلاله بذلك على توافر تلك العلاقة، ودون أن يواجه دفاع الطاعنين بعدم وجود الشركة الأم وقت نشوء الدين فإنه يكون قاصر البيان. (الطعن رقم 1192 لسنة 53 جلسة 1988/12/12 س 39 ع 2 ص 1299 ق 221) |
|
المادة 3 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1961 تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف و الرقابة و التنسيق و تقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الإقتصادية التابعة لها دون تدخل فى شئونها التنفيذية ، وحددت المادتان 15 ، 16 من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بصدد تنفيذ خطة التنمية و أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من الإشراف و الرقابة و التنسيق أن المؤسسة لا شأن لها بالنسبة لوحداتها فى الشئون التنفيذية بل يناط بهذه الشئون للشركة التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقاً لنص المادة 36 من القانون ، لما كان ذلك ، فإن ما أقترحه مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين فى أجتماعة رقم " ............ " بتاريخ " ............. " من التعاقد مع من يثبت أنه يشغل إحدى الوحدات بعقارات شركات التأمين فى هذا التاريخ بسنة لا يلزم هذه الشركات ولا يوضع موضع التنفيذ إلا إذا قرر ذلك مجلس إدارة الشركة الذى يقوم بإدارتها و يتولى شئونها التنفيذية . (الطعن رقم 1666 لسنة 51 جلسة 1988/11/21 س 39 ع 2 ص 1174 ق 197) |
|
دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه و يكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما إنعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . (الطعن رقم 992 لسنة 55 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1116 ق 185) |
|
النص فى المادة 46 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على إنه " على مصلحة الضرائب أن تعطى كل ذى شأن بناء على طلبه شهادة برسم الأيلولة المستحق و ما دفع منه .......... " و فى المادة 47 على إنه " محظور على موقعى العقود الرسمية و كتاب المحاكم و الموظفين و المأمورين العموميين الذين تخولهم صفتهم تحرير أو تلقى العقود أو المحررات سواء أكانت رسمية أم عرفية أو القيام بإجراء التسجيل و القيود و التأشير و الشطب و غيرها أن يقوموا بأى عمل مما يدخل فى إختصاصهم متعلق بأى بيع أو تصرف .... قبل أن تقدم إليهم الشهادات المنصوص عليها فى المادة السابقة و عليهم أن يثبتوا فى التصرف ما هو مدون فيها خاصاً برسم الأيلولة . " يدل على أن خطاب الشارع فى النهى عن إجراء التسجيل أو التوثيق أو القيد أو الشطب فى التصرفات المشار إليها قبل تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق و ما دفع منه إنما ينصرف إلى أولئك الموظفين الذين عددهم النص حفاظاً على حق المصلحة فى إستحقاق هذا الرسم و الحرص على تحصليه و من ثم فلا يتسع هذا النهى ليشمل إصدار الأحكام من المحاكم فى دعاوى صحة تلك التصرفات و لا يعد هذا النص قيداً يتصل بقبول هذه الدعوى أو شرطاً يتعلق بصحة و سلامة التصرف بما لازمة أن عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة فى دعوى صحة و نفاذ عقد بيع صادر من وارث لعقار موروث لا يحول دون القضاء بصحة العقد إذا مات توافرت أركانه و بنفاذه إذا ما تحققت شروط هذا النفاذ . (الطعن رقم 992 لسنة 55 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1116 ق 185) |
|
الحكم بفسخ عقد الشركة خلافاً للقواعد العامة فى الفسخ ليس له أثر رجعى وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وإعمالها فى الماضي فإنها لا تتأثر به، ومن ثم فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 160 من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. (الطعن رقم 1198 لسنة 52 جلسة 1988/06/20 س 39 ع 2 ص 1059 ق 175) |
|
إذ كان مؤدى نص المادة 54 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشرعقدها قائمة فعلاً بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان قد إشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بان إكتسبت حقوقاً وإلتزاماته بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين، وهو ما أريد تفاديه بالإلتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية أما إذا كانت الشركة لم تبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم إتخاذ إجراءات شهر ونشر عقدها ولم يكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان من الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة. (الطعن رقم 1198 لسنة 52 جلسة 1988/06/20 س 39 ع 2 ص 1059 ق 175) |
|
مؤدى ما نصت عليه المواد 2 ، 3 ، 4 ، 10 ، 11 من الإتفاق المبرم بتاريخ 1971/6/16 بين جمهورية مصر و مملكة بلجيكا و دوقية لوكسمبرج بشأن تعويض المصالح البلجيكية و اللوكسمبرجية الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1059 لسنة 1972 أن يتم تقدير التعويضات المستحقة للرعايا البلجيكيين و اللوكسمبرجين عن الأموال و الحقوق و المصالح التى مستها إجراءات الحراسات و الإصلاح الزراعى و التأميم المنصوص عيلها فى المادة الثانية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة الثالثة ثم يتم تسويتها على النحو المبين بالمادة الرابعة بأداء الحكومة المصرية ل 50 % من القيمة المستحقة تودع فى حساب خاص لا تؤدى عنه فوائد و يستخدم فى تسديد 50 % من قيمة البضائع المبينه بهذه المادة ، و إذ كان ذلك و كان مقتضى تسوية كافة المطالبات و التعويضات المذكورة بصورة نهائية و كاملة على نحو ما نصت عليه المادتان 10 ، 11 إجراء المحاسبة عنها بتقدير قيمة الأضرار التى سببتها تلك الإجراءات ثم تستنذل منها الديون و الإلتزامات المستحقة فى ذمة كل من هؤلاء الرعايا حتى إذا ما تحدد المركز المالى النهائى للمستحق قامت الحكومة المصرية بإيداع 50 % من تلك القيمة للحساب سالف الذكر مما مفاده خصم الديون و الإلتزامات المالية من قيمة التعويض المستحقة لأن نسبة ال 50 % التى تؤديها الحكومة المصرية لكل من المستحقين هى تسوية نهائية و كاملة لكافة مطالباتهم . (الطعن رقم 315 لسنة 54 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 1012 ق 165) |
|
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع و إن كان قد أخضع التصرف فى العقارات المبنية و الأراضى الواقعة داخل كردون المدينة سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، و سواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحده سكنية أو غيرها أو تقرير حق إنتفاع على العقار أو تأجيره لمده تزيد على خمسين عاماً و سواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره ، للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً إستثناءً من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق و الشهر مع مراعاة الإعفاء و التخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسرى هذه الضريبة على التصرف الذى لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه و إخضاع ما يجاوزها لها بذات النسب ، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجه عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه فى المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية من خصم ما سدد عنها طبقاً للرسم النسبى من مبلغ الضريبة المستحق عليها ، كما إستثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث و إن تعددت إذا لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنيه فإذا تجاوزتها أستحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب دون إخضاعها للسعر المبين فى المادة 37 آنفة الذكر فى حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات - و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 - لا تتوافر فيها نية المضاربة و تحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة و تقدير الأرباح الناتجة عنها و ربط الضريبة المستحقة عليها طبقاً للمادة 37 ، يؤكد ذلك أن المشرع فى مجال تحديد ما يخضع من التصرفات العقارية للرسم النسبى آنف الذكر تحدث عن تصرفات الوارث بصيغة الجمع فى حين أنه تحدث عن التصرف بصيغة المفرد بالنسبة لغيرة من الممولين ، كما قيد هذا الإستثناء بتصرف الوارث فى العقارات بحالتها عند الميراث فى حين أخضع تصرفات من عداه إذا تكررت خلال عشر سنوات لهذا السعر سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، هذا فضلاً عن أن قيام الوارث بأعمال التمهيد فى العقارات الموروثة و تقسيمها و التصرف فيها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بالسعر الوارد فى المادة 37 طبقاً للبند رقم 3 من المادة 32 آنفة الذكر . (الطعن رقم 2178 لسنة 53 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 1007 ق 164) |
|
مؤدى النص فى المادتين 3 ، 15 من قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 2 لسنة 1972 أن مدة خدمة الموضوع تحت تصرف الإتحاد تعتبر فى حكم الخدمة الفعلية فى جهة العمل الأصلية و ذلك من حيث إستحقاقاته المشار إليها فى المادة الثالثة المذكورة وفق القوانين النافذة فى جمهوريته . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
|
النص فى المادة 22 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن " .......... " يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل و فيها يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
|
المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفع العامل إلى الإجتهاد فى العمل و من ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو مباشرة العمل و زيادة الإنتاج فيه . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
|
ما إنتهت إليه المحكمة العليا فى قرارها الصادر بتاريخ 1973/11/3 فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 4 ق من أن مكافأة زيادة الإنتاج التى تصرف للعاملين بالقطاع العام عند توافر أسباب إستحقاقها وفقاً للأنظمة التى تضعها مجالس الإدارة المختصة بناء على السلطة المخولة لها بموجب المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 تعتبر جزءاً من الأجر ، مجال إعماله وفق ما جاء بقرار التفسير ذاته هو نطاق تطبيق أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية . (الطعن رقم 701 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 936 ق 152) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فى الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 1927 لسنة 57 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 930 ق 151) |
|
مفاد نص المادة 19 من قانون الرقابة و الإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 أن الذى يمثل الشركة و ينوب عنها - أمام القضاء و فى صلاتها بالغير - هو رئيس مجلس إدارتها دون أعضاء هذا المجلس و مفاد نص المادة 100 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أن الحظر الوارد فى هذا النعى إنما يسرى عند التعاقد مع شركة أخرى . (الطعن رقم 1927 لسنة 57 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 930 ق 151) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى تكييف العقد هو وضوح الإرادة و ما عناه العاقدان و ما قصداه من إبرامه ، و هذه مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ........... لما كان ذلك و كان العقد المبرم بين الطاعنةو المطعون ضده إعمالا للقرار رقم 29 لسنة 1983 الصادر من رئيس مجلس إدارتها و طبقاً لما ورد به من مزايا و شروط و يحسب ما عناه العاقدان و قصداه من إبرامه هو عقد تأمين مختلط على الحياة ، فإن الطاعنة لا تملك إلغاءه أو تعديله بإرادتها المنفردة . (الطعن رقم 1927 لسنة 57 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 930 ق 151) |
|
إن كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشىء الذى يقدمه فى الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصى يتعلق بالشىء الذى يتقدم به كمجرد الإنتفاع به و إستعماله لمدة محدوة تكون عادة مدة بقاء و قيام الشركة و يترتب على ذلك حق هذا الشريك فى إسترداد هذا الشىء فى نهاية المدة إذ أن ملكيته لم تنقل إلى الشركة و لم تكن عنصراً فى رأس مالها . (الطعن رقم 2296 لسنة 52 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 890 ق 144) |
|
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها . (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
الأصل فى المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
إن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التقليد والتزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
إن القصد الجنائي فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
لما كان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية - شأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة لشأنها - أن تصدر فعلاً من الموظف بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع، وكان من المقرر أيضاً أن الضرر فى تزوير المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها فى إثبات ما فيها. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه مادام تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
لما كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى التدليل على توافر أركان الجريمتين فى حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
لما كان ما انتهى إليه الحكم من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه مادام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم ببيان سبب إعراضها عن أقوال شهود النفي وكان ما ساقه الطاعن فى شأن إطراح المحكمة لأقوال شاهد النفي لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
لما كان إقرار الطاعن بتسليم المحرر لشخص آخر مع تنصله من تزويره وإن كان لا يعد اعترافا بجريمتي التزوير والتقليد إلا أنه تضمن فى ذاته إقرار بتسليم المحرر المزور للمتهم الآخر الذي قضى ببراءته فإن خطأ المحكمة فى تسمية هذا الإقرار اعترافا لا يقدح فى سلامة الحكم طالما تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذي لا يؤثر فى منطقه فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير المضاهاة من أن أرقام الموتور والشاسيه مزورة حالة أن التقرير خلا من الإشارة إليها مادام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثره فى منطقه ولا فى النتيجة التي انتهى إليها. (الطعن رقم 42 لسنة 58 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 607 ق 91) |
|
من المقرر طبقاً لأحكام كل من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 و قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - المعمول بهما فى تاريخ واقعة الدعوى ، و اللذين حل محلهما قانون هيئات القطاع العام و شركائه الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 و قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - أن شركات القطاع العام تستقل عن المؤسسة العامة آنذاك فى أداء نشاطها و أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها منها إجراء و بدل تمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بها و التفرغ لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة تعاقدية تتميز بعنصر التبعية المميزة لعقد العمل و تنتفى عنه صفة الموظف العام و ليس من شأن إشراف المؤسسة العامة و ما لها من سلطة التخطيط و التنسيق و المتابعة و التقييم أن يضفى على الوحدة الإقتصادية وصف السلطة العامة و إنما تظل هذه الوحدة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تمارس نشاطها فى نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصت عليه المادة 48 من هذا القانون من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله وظيفة تتدرج فى التنظيم الإدارى لهذا المرفق مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً فى المفهوم العام للموظف العام . (الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 481 ق 69) |
|
لما كان المشرع كلما رأى إعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد فيه نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و غيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، و كان المشرع لم يورد نصاً من شأنه أن يجعل العاملين فى شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة فى حكم الموظف العام فى تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات و من ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الإدارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام ، فإن الطاعن الذى يشغل رئيس مجلس إدارة شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً فى حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه على هذه المحكمة إعمالاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بنقضه و إلغاء الحكم المستأنف و براءة الطاعن مما أسند إليه و هو ما يفيد لزوماً حتماً رفض الدعوى المدنية و إلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية (الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 481 ق 69) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادة 1/387 من القانون المدنى أنه كما يحق للمدين التمسك بالتقادم المسقط للإلتزام ، فإنه يحق لأى من دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه أن يتمسك به و لو لم يتمسك به المدين ، لما كان ذلك و كانت المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تجيز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بآداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره فى التقرير بما ذمته فى الميعاد المحدد ، و يحجز إدارياً على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه رغم إحتمال أن يكون مقدار دينه أقل منه ، فإن المحجوز لديه تكون له مصلحة فى التمسك بتقادم الالتزام الجارى التنفيذ إستيفاءً له ليتفادى بذلك الحكم عليه بآدائه مع مصروفات الإجراءات التى ترتبت على تقصيره أو تأخيره فى التقرير بما فى ذمته فى الميعاد . (الطعن رقم 65 لسنة 54 جلسة 1988/02/29 س 39 ع 1 ص 349 ق 71) |
|
نص المشرع فى المادة الأولى من القانون 169 لسنة 1961 على أنه " تعفى من آداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها . على ثلاثة جنيهات " ثم أصدر من بعد ذلك القانون 108 لسنة 1962 - المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 و أورد بالمادة الأولى النص على أن " يرفع إلى الضعف سعر الضريبة الإضافية للدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 - المشار إليه - و تستحق هذه الزيادة فى الضريبة على العقارات المعفاه من الضريبة بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1961 و يلزم بها المالك دون أن يحملها للمستأجر و جاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون النص على أن " تسرى الضريبة وفقاً للسعر الجديد بالنسبة للإيجار السنوى للأراضى الزراعية و العقارات المبنية إعتباراً من أول يوليو سنة 1962 " . و أعقب ذلك إصدار القانون ررقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة الأمن القومى المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1968 و جاء فى بيان تقدير هذه الضريبة بالبند ثانياً من المادة الأولى النص على أن تقدر " هذه الضريبة بنسبة 2 % من الإيجار السنوى للعقارات المبنية التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات شهرياً " و نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن " تسرى الضريبة المقررة إعتباراً من أول يوليو سنة 1967 " . و مؤدى هذه النصوص مجتمعة هو خضوع العقارات المبنية المعفاه من الضرائب الأصلية و الإضافية بمقتضى أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 للزيادة فى ضريبة الدفاع و ضريبة الأمن القومى ، و هما ضريبتان إستحدثتا بقانونين لاحقين أولهما القانون رقم 108 لسنة 1962 و ثانيهما القانون رقم 23 لسنة 1967 و يلتزم ملاك العقارات بها دون المستأجرين إعتباراً من بدء التاريخ المحدد لسريانهما بهذين القانونين . (الطعن رقم 817 لسنة 54 جلسة 1988/02/11 س 39 ع 1 ص 238 ق 51) |
|
مؤدى ما نصت عليه المواد 15 ، 19 ، 21 ، 24 ، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و المادة 1/16 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر و الثابته بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج و لكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية فى مصر تكون على حساب الدائن الذى يلزم عند حلول موعد تسديد أى مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد إلى الخزانة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة و ذلك فى بحر خمسة عشر يوماً من دفع هذه الفوائد و أنه تمكيناً للخزانة العامة من اقتضاء حقوقها قبل هؤلاء الممولين " الدائنين " أوجب الشارع على المدين المقيم فى مصر إخطار مأمورية الضرائب الكائن فى دائرة إختصاصها محل إقامة الدائن بسداده فوائد هذا الدين فإذا لم يقم بهذا الإخطار كان مسئولاً قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بالضريبة المستحقة . (الطعن رقم 1130 لسنة 52 جلسة 1988/01/18 س 39 ع 1 ص 107 ق 25) |
|
مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون رقم 142 لسنة 1944 على سريان رسم الأيلولة على التركات على الأموال المنقولة الموجودة فى مصر و المخلفة عن مورث أجنبى له محل توطن شرعى فى مصر أو له عمل أو مال يستثمر فى جمهورية مصر العربية ، أن هذا الرسم لا يفرض إلا فى الأحوال التى وردت فى المادة المذكورة على سبيل الحصر أو منها أن يكون للأجنبى مال مستثمر فى مصر ، فإذا كان له مال منقول غير مستثمر فيها فإنه لا يخضع لرسم الأيلولة على التركات بالغة ما بلغت من قيمته ، و لما كانت العلة فى هذه الحالة ان يكون المال مستثمراً فى مصر و كان المعلول يدور مع علته وجوداً أو عدماً ، فإن رسم الأيلولة فى هذه الحالة إنما يتحدد بمقدار المال المستثمر و لا يتعداه إلى الأموال المنقولة الأخرى التى لا تستثمر فيها إذ ليس من المستساغ القول بأنه لمجرد وجود مال منقول لأجنبى مستثمر فى مصر مهما قلت قيمته بفرض رسم الأيلولة على جميع أمواله المنقولة الأخرى الموجودة فى مصر و التى لا تكون مستثمرة فيها ، و يؤكد هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر من أنه " إذا لم يكن للأجنبى المتوفى محل توطن شرعى فى مصر فإن تركته تكون مع ذلك خاضعة لرسم الأيلولة إذا كان له مال يستثمر فى مصر و بقدر هذا المال " . (الطعن رقم 595 لسنة 52 جلسة 1988/01/18 س 39 ع 1 ص 104 ق 24) |
|
مؤدى ما نصت عليه المواد 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسم إستهلاك على بعض السلع أن الضرائب و الرسوم الجمركية تفرض على البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج و طبقا لحالتها بعد التصنيع و لو إشتملت على مواد أولية محلية و كذلك على بعض البضائع التى تخرج من البلاد فى الحالات التى يرد فى شأنها نص خاص و من بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية و كدعم لها فى مواجهة مناقشة الصناعات الأجنبية التى قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر ، أما رسوم الإستهلاك فهى تفرض على بعض السلع المنتجة أو المصنعة داخل البلاد و خارج المناطق الحرة بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكما بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها و كذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً و يدخل فى صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الإستهلاك و تحقيق مساهمة فعالة من القادرين فى موازنة ميزانية الدولة و تنفيذ المشروعات التى يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها فى تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التى تتطلبها الإحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية و هى بذلك تختلف عن الضرائب و الرسوم الجمركية و لا تندرج تحت مدلولها و قد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك كما نصت المادتان 102 ، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية و ضرائب الإستهلاك و الإنتاج السابق تحصيلها و تعيين المصنوعات التى ترد عنها و هو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين و إن ضريبة الإستهلاك ليست من الضرائب و الرسوم الجمركية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإعفاء الوارد فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية التى إستوردها المطعون ضده لحساب منشأته السياحية فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1741 لسنة 52 جلسة 1988/01/11 س 39 ع 1 ص 79 ق 17) |
|
مؤدى نص المادتين 12 ، 17 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و المحال إلى أحكامه من القانون رقم 159 لسنة 1952 أن المشرع قد أخضع جميع الأموال المخلفة عن المتوفى أياً كان نوعها لرسم الأيلولة و ضريبة التركات ما عدا ما نص على إستبعاده و إعفائه صراحه من الرسم و الضريبة و أنه لا يستبعد من التركة إلا الديون و الإلتزامات المستحقة عليها و التى لم تسدد حتى تاريخ الوفاة غير أن المشرع رأى تخفيض الضريبة و الرسم على الأموال التى تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما فى حكمه خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته إذا كان قد أوفى عنها رسم الأيلولة حتى لا تستغرقها كلها أو بعضها الضريبة أو الرسم إذا حدثت الوفاة فى أوقات متقاربة ، و مفاد هذا أن تركة المورث تكون مستقلة عن تركة مورث لمورث فتخضع جميع الأموال المخلفة عن الأخير أياً كان نوعها لرسم الأيلولة و ضريبة التركات حتى و لو كانت كلها أو بعضها قد إنتقل بطريق الإرث أو ما فى حكمه إلى تركة المورث التى ربط الرسم و الضريبة عليها . (الطعن رقم 2079 لسنة 51 جلسة 1988/01/04 س 39 ع 1 ص 55 ق 13) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المعمول به إبتداء من أول يناير سنة 1951 أن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام و من ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية و لا تسرى على كل مهنة أو نشاط يكون معفى من أداء ضريبة أخرى من الضرائب النوعية لأن الإعفاء من أداء هذه الضريبة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط الخضوع لها . لما كان ذلك وكان مفاد إعفاء المعاهد التعليمية - بصفة مطلقة - من أداء ضريبة الأرباح التجارية بموجب نص الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - أن شروط خضوع هذه المعاهد لضريبة الأرباح التجارية كانت محققة فيها - وقت تقرير هذا الإعفاء - و لكن المشرع رأى إعفاءها من أدائها تشجيعاً منه لها لتساهم فى نشر العلوم و الإرتقاء بالفنون و من ثم فإن المعاهد التعليمية فى الفترة من أول يناير سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - إلى 20 أكتوبر سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - لا تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية لخضوعها فى هذه الفترة لضريبة الأرباح التجارية ، يؤيد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون الأخير حذف الفقرة 3 من المادة 40 المشار إليها و ضمنها المادة 72 سالفة الذكر و القول بغير ذلك يؤدى إلى خضوع المعاهد التعليمية فى تلك الفترة لضريبتين نوعيتين فى وقت واحد - و هو أمر غير مقبول - و إلى إهدار الحكمة التى من أجلها أعفى القانون الأول تلك المعاهد من ضريبة الأرباح التجارية . (الطعن رقم 2376 لسنة 52 جلسة 1987/12/14 س 38 ع 2 ص 1107 ق 232) |
|
إن كانت المادة 76 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بعد أن ألغت كافة ما تضمنته القوانين الأخرى من نصوص تتعلق بالحجز الإدارى أبقت على السلطة المخولة لمدير عام مصلحة الضرائب فى المادة 2/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و عن الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 من توقيع الحجز التحفظى قبل ربط الضريبة على أى مال من أموال الممول و لو كان عقاراً و ذلك إستثناء من أحكام قانونى المرافعات و الحجز الإدارى بغية حماية حقوق الخزانة العامة إذا تبين أنها معرضة للضياع إلا أن ذلك لا يخرج هذا الحجز التحفظى على العقار عن طبيعته كحجز إدارى يخضع فى توقيعه و فى آثاره للإجراءات و الأحكام التى سنها قانون الحجز الإدارى آنف الذكر - و فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون 14 لسنة 1939 - و هى توجب بالضرورة تحرير محضر بالحجز تثبت فيه بيانات أساسية و رتبت على إعلان محضر الحجز الذى توقع حماية لديون مشمولة بحقوق الإمتياز العام - كديون الضرائب - عدم نفاذ أى تصرف فى العقار من جانب المدين أو الحائز فى حق الجهة الحاجزة طالما لم يثبت تاريخه قبل ذلك الإعلان و غير صحيح القول بأن المناط فى ذلك هو مجرد صدور أمر الحجز لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون السند و الاداة التى يتم بها توقيع الحجز و تحرير محضر به . (الطعن رقم 1260 لسنة 53 جلسة 1987/12/14 س 38 ع 2 ص 1111 ق 233) |
|
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن يخلق حقاً جديداً ، فإن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ إستحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ، و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ إستحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
|
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى إن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو إتصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك ، فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
|
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 61 لسنة 1971 و القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 اللذان يحكمان الأجر الإضافى المطالب به عن هذه الفترة هما الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانهما فتطبق أحكامهما عليها و لو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، و أن قانون العمل مكمل لنظامى العاملين المشار إليهما فتسرى أحكامه على تلك العلاقات إذا ما خليا من أى نص بشأنها ، و كان هذان التشريعان لم يتضمنا نصاً بشأن كيفيه حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام ، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - و الذى يستحق الأجر الإضافى للمطعون ضدهم عن هذه الفترة فى ظله . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 و المواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات و أيام العمل و الراحة الأسبوعية و حدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية فى الأيام المعتادة و فى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل و أجرهم من عمله فى الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما و وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية و الأسبوعية و منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متوالية و أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية ، و أعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات العمل و أيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
|
إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية بإعتبار أن العامل لا يلزم أصلاً بالعمل فيه . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
|
يستحق العامل إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً . أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة و ضرب الناتج فى عدد ساعات العمل الإضافية و أجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً ، 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
|
يضاعف الأجر الإضافى إذا صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهاراً ، 100% ليلاً . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
|
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام وضع الضوابط و القواعد التى تحكم صرف مقابل الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية و تكون هى الواجبة التطبيق إعتباراً من تاريخ العمل به فى 1978/7/1 و ذلك دون القواعد الواردة فى القانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 446 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1094 ق 230) |
|
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها فى العقد ... " يدل على أن المشرع رأى حلاً لمشكلة الإسكان أن يتدخل بنص آمر يفرض بمقتضاه الإمتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المفروشة إذا توافرت فيها الشروط التى يتطلبها النص ، و حفاظاً على التوازن بين مصلحة المؤجر و مصلحة المستأجر فى هذه الحالات قابل الإمتداد الذى فرضه لمصلحة المستأجر بأن جعل الأجرة الإتفاقية للمسكن المفروش أجرة قانونية بالنسبة له لطرفى العقد فى فترة إمتداده . (الطعن رقم 51 لسنة 51 جلسة 1987/12/06 س 38 ع 2 ص 1058 ق 223) |
|
بعد أن أوضح المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فئات الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة و حالات فرضها نص على أن " ذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر " . فدل بذلك على أن المشرع لم يشأ المساس بالأحكام المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون فى خصوص الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش و ما قابله من جعل أجرتها الإتفاقية أجرة قانونية " لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز زيادة هذه الأجرة تبعاً لزيادة أعباء المؤجر حتى و لو بإضافة الضريبة المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه . (الطعن رقم 51 لسنة 51 جلسة 1987/12/06 س 38 ع 2 ص 1058 ق 223) |
|
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 144 بفرض رسم أيلولة على التركات - بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابته بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء ، و لم يوجب القانون أن تكون هذه الإلتزامات ثابته بوجه رسمى أو خالية من كل نزاع لإمكان إعتبارها ضمن خصوم التركة ، بل يكفى أن تكون مما إلتزم بها المتوفى حال حياته سواء بإرادته أو بفعله أو بحكم القانون و أن تظل صحيحة قانوناً و قائمة فى ذمته عند الوفاة . (الطعن رقم 34 لسنة 57 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1039 ق 220) |
|
الحكم الذى يصدر فى الدعوى التى يقيمها المستأجر على المؤجر - بإجابة طلبه بتنفيذ إلتزام الصيانة عيناً على نفقة المؤجر - لا يعتبر حكماً منشئاً لإلتزام الأخير بالصيانة ، بل هو حكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته بإعتبار أن القانون هو الذى ألزمه به من قبل و يرتد أثره من حيث إستحقاق هذا الإلتزام إلى وقت نشوئه و هو وقت حاجة العين المؤجرة إلى الصيانة ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أنه عندما تقاعس مورث الطاعنين المؤجر للعقار رقم ... عن تنفيذ إلتزامه بالصيانة لعدم تنفيذه قرار الجهة الإدارية الصادر فى سنة 1974 بتنكيس العقار المذكور - أقام عليه مستأجره - حال حياته - الدعوى رقم ... مستعجل القاهرة و إستئنافها رقم ... مستأنف مستعجل القاهرة بطلب تنفيذ هذا الإلتزام عيناً على نفقته و من ثم فإن الحكم الصادر فيها و فى إستئنافها - بإجابة هذا الطلب - و إن جاء لاحقاً على تاريخ وفاة المورث يكون ديناً عليه بهذا الإلتزام بإعتبار أن الحكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته من قبل بحكم القانون مما يترتب عليه إستبعاد تكاليف تنفيذه من تركته بوصفها ديناً فيها . (الطعن رقم 34 لسنة 57 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1039 ق 220) |
|
إذ كان مقابل التحسين هو عبء مالى فرضه القانون رقم 222 لسنة 1955 على أصحاب العقارات الذين يستفيدون من المشروعات العامة و يعتبر مستحقاً عليهم بمجرد إعتماد قرار الجهة الإدارية بفرضه ، و كان الثابت من صورة الخطاب الصادر من إدارة التحسين بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة - المرفق بملف الطعن - و الذى كان تحت نظر محكمة الموضوع أنه بتاريخ 1972/4/8 صدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بفرض مبلغ ... كمقابل تحسين على العقار رقم ... و لما كان هذا القرار قد صدر حال حياة المورث و فى وقت كان العقار المذكور مملوكاً له فإن مقابل التحسين الثابت به يكون مستحقاً فى ذمته و إن تأجل ميعاد أدائه على النحو المبين بالمادتين 11 ، 12 من ذلك القانون و إذ صار القرار بعد ذلك نهائياً بتنازل الورثة عن الطعن فيه فإن مقابل التحسين يصير ديناً واجب الأداء من التركة . (الطعن رقم 34 لسنة 57 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1039 ق 220) |
|
لما كان القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1953 الذي دين الطاعنون بمقتضاه قد أوجب فى المادة 85 مكرراً إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة وهذا الجزاء النسبي المشار إليه فى المادة سالفة الذكر يلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة فى الميعاد المقرر وهو الجزء الذي كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون، ويجب لكي يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره إن لم يكن مقدراً . (الطعن رقم 6398 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1035 ق 187) |
|
لما كان دفاع الطاعنين قد قام على أن هذا التقدير قد طعن فيه أمام القضاء ولم يصبح نهائياً وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل وبنت قضاءها بإلزام الطاعنين بالتعويض الذي فرضه القانون على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التي لم تدفع وردت على الدفاع المثار بشأنه بأن الطعن المرفوع من الطاعنين لا يوقف الفصل فى الدعوى الجنائية دون أن تستظهر فى حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان فوق قصورهما قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6398 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1035 ق 187) |
|
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره . (الطعن رقم 6398 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1035 ق 187) |
|
لما كان القانون 61 لسنة 1971 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام قد أفصح فى الجدول المرافق له عن المستويات المالية لوظائف العاملين بالقطاع العام و بداية و نهاية أجر كل مستوى و العلاوات المقررة لكل منها و نص فى الفقرات الست الأولى من المادة 79 منه على طريقة نقل العاملين شاغلى وظائف الفئات المبينة بالجدول الملحق بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و حدد الفئات التى تنقل لكل مستوى ، ثم أتبع ذلك بالنص فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه " ....... " فإن مؤدى ذلك أن مناط إستحقاق العامل العلاوات الدورية و إضافتها إلى أجرة أن يكون هذا الأجر فى الميعاد المحدد لها واقعاً بين حدى ربط المستوى المقرر لوظيفته التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت شروط منحها المنصوص عليها فى المادتين 24 ، 25 من ذلك القانون . (الطعن رقم 2170 لسنة 51 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 995 ق 211) |
|
إذا جاوز العامل نهاية ربط المستوى المقرر لوظيفته أضحى غير مستحق للعلاوة الدورية إذ يحتفظ بهذا الأجر بصفته شخصية على أن تستهلك الزيادة من البدلات أو العلاوات الدورية و كذلك علاوات الترقية التى يحصل عليها مستقبلاً سواء كانت الترقية إلى فئة فى ذات المستوى الذى نقل إليه أو إلى فئة فى المستوى الأعلى حتى يتم إستهلاك الزيادة . (الطعن رقم 2170 لسنة 51 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 995 ق 211) |
|
لما كانت المادة 78 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أوجبت فى الفقرة الثانية منها أن يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بإمتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الإمتحان ، و كان الثابت فى الدعوى - و على ما سجله تقرير الخبير أن المطعون ضدها ، بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب قضائى من الفئة السابعة ، قد ألحقت الطاعن بوظيفة كاتب قضائى من الفئة الثامنة ، و هى وظيفة أخرى غير المعلن عنها و ذلك لحصوله فى نتيجة الامتحان على درجة أدنى من التى حصل عليها من عين بالفئة السابعة ، و هو ما مؤداه أن إلحاقة بالفئة الثامنة يعد تعييناً منبت الصلة بإجراءات الإعلان لشغل وظيفة الفئة السابعة ، بما لازمه أن دعواه بتسوية حالته بالفئه السابعة إستناداً إلى الإعلان المشار إليه تكون على غير سند من القانون . (الطعن رقم 1617 لسنة 52 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 952 ق 202) |
|
لما كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه عدم إيرادها و الرد عليها ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يبين أو يرد على الأسباب التى ذكرها فى صحيفة الإستئناف دون بيان لها فى صحيفة الطعن مع إن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إبتداء الخصومة ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 1617 لسنة 52 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 952 ق 202) |
|
الضريبة على الاستهلاك ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو تلك الملحقة بها ، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المواد 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 90 ، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم إستهلاك على بعض السلع و التى تخضع لأحكامها فحسب واقعة النزاع ، أن الضرائب و الرسوم الجمركية تفرض على البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستورده من الخارج و طبقاً لحالتها بعد التصنيع و لو إشتملت على مواد أوليه محليه و كذلك على بعض البضائع التى تخرج من البلاد فى الحالات التى يرد فى شأنها نص خاص و من بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية و كدعم لها فى مواجهة منافسه الصناعات الأجنبية التى قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر أما رسوم الإستهلاك فهى تفرض على بعض السلع المنتجه أو المصنعه داخل البلاد و خارج المناطق الحره بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكماً بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها و كذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً و يدخل فى صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الإستهلاك و تحقيق مساهمة فعالة من القادرين فى موازنة ميزانية الدولة و تنفيذ المشروعات التى يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها فى تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التى تتطلبها الإحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية و هى بذلك تختلف عن الضرائب و الرسوم الجمركية و لا تندرج تحت مدلولها و قد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك ، كما نصت المادتان 102 ، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية و ضرائب الإستهلاك و الإنتاج السابق تحصيلها و تعيين المصنوعات التى ترد عنها و هو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين و أن الضريبة على الإستهلاك ليست من الضرائب و الرسوم الجمركية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإعفاء الوارد فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1972 لا يمتد إلى رسم الإستهلاك المقرر على الثلاجة التى إستوردها الطاعن لحساب منشأته السياحية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . (الطعن رقم 119 لسنة 54 جلسة 1987/06/29 س 38 ع 2 ص 888 ق 189) |
|
البند رقم 1 من المادة 32 من القانون 14 سنة 1939 - المعدلة بالقانون 46 سنة 78 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، و المادة 56 من القانون 46 سنة 1978 ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة على التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 سنة 1978 بإعتبارها ضريبة مباشرة تسرى على التصرفات التى تم شهرها إعتباراً من أول يناير سنة 1974 و حتى تاريخ إلغاء هذا القانون و العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 سنة 1981 فى 81/9/7 و الذى نشر بتاريخ 1981/9/10 و عمل به على النحو المفصل بالمادة الخامسة من قانون الإصدار ، و تحصل مع رسوم التوثيق و الشهر بمعرفة مكاتب و مأموريات الشهر العقارى بذات إجراءات هذه الرسوم الأخيرة و يلزم المتصرف إليه بسدادها لحساب المتصرف الملتزم بها أصلاً بإعتبار الأول نائباً عنه و هى نيابة قانونية بمقتضى نص آمر ذلك أن هذا التصرف صورة خاصة لنشاط إفترض الشارع تجاريته ففرض الضريبة عليه و لو لم يتكرر - تحقيقاً للعدالة الضريبية - و ألقى بعبئها على المتصرف بوصفه المستفيد من الربح و جعل إلتزامه بها متعلقاً بالنظام العام إذ منع نقل عبئها إلى المتصرف إليه و رتب البطلان جزاء لأى إتفاق من شأنه فى أية صورة نقل عبء الإلتزام بها من المتصرف إلى المتصرف إليه أنه تيسيراً لجباية هذه الضريبة أوجب على المتصرف إليه عند شهر التصرف سدادها نيابة عن المتصرف و لحسابه . (الطعن رقم 2204 لسنة 53 جلسة 1987/06/08 س 38 ع 2 ص 794 ق 167) |
|
العبرة فى تحديد و وصف الأراضى الداخلة فى عناصر التركة و تقدير قيمتها هو بنوعية الضريبة المفروضة عليها فى الوقت الذى إنتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث . (الطعن رقم 1245 لسنة 52 جلسة 1987/05/25 س 38 ع 2 ص 744 ق 158) |
|
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الأراضى موضوع النزاع كان مربوطاً عليها ضريبة الاطيان الزراعية وقت وفاة مورثة الطاعنين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية و لم يثبت إدخالها ضمن حدود مدينة بهتيم و إخضاعها لضريبة العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء المعدة للبناء و من ثم فإنها تعتبر أرضاً زراعية تقدر قيمتها وفقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذه أساساً لربط الضريبة طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 آنف الذكر . (الطعن رقم 1245 لسنة 52 جلسة 1987/05/25 س 38 ع 2 ص 744 ق 158) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانونى الصحيح للدعوى ، و لا يعد ذلك منها تغييراً لسببها أو موضوعها . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
|
مفاد نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1053 لسنة 1967 بشأن نظام حوافز الإبتكار و الترشيد و التميز فى الأداء ، بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية - الذى ساقه المطعون عليه سنداً لدعواه - و المادة 46 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و بإلغاء القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و القرارات المعدلة له أن نطاق تطبيقها ينحصر فيما يكتشفه العامل أو يهتدى إليه من إختراعات أثناء و يسبب تأديتة وظيفته متى كانت نتيجة لتجارب كلف بها أو كانت داخله فى نطاق واجبات عمله أو كانت له صلة بالشئون العسكرية . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
|
مناط إستحقاق العامل للمقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفق العامل إلى إختراع ذى أهمية إقتصادية . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لها السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقديرها ما يقدم لها من أدلة و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم وترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج ، و غير ملزمة أيضاً بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و قضاؤها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
|
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه . (الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145) |
|
إذ كان ما أثاره الطاعنان بوجه النعى من عدم صحة إعلانهما بصحيفة الدعوى فى موطنهما لا يتعلق بالنظام العام و ينطوى على دفاع يخالطة واقع لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 983 لسنة 50 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 502 ق 108) |
|
إذ كان البين من الحكم الإبتدائى إن إختصام الطاعنين فى الدعوى لم يكن بصفتهما الشخصية ، بل كان بصفتهما ممثلين لشركة ... ... ... و إذ كان لا يؤثر فى صحة إختصام هذه الشركة مجرد الخطأ فى أسم ممثلها و من ثم فإن ما ورد بمنطوق ذلك الحكم من إلزام الطاعنين و آخر بالدين لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية ، بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا لنظر عند الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 983 لسنة 50 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 502 ق 108) |
|
الأصل فى الالتزام مدنيا كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل فى قوانين التجارة وقرر تقادما قصيراً مدته خمس سنوات فى المادة 194 من قانون التجارة القديم أو مددا أقصر حسب الأحوال فى قانون التجارة الجديد بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية, مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية, أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. (الطعن رقم 983 لسنة 50 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 502 ق 108) |
|
لما كان القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصورة صريحة أو ضمنية حتمية فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1393 لسنة 50 جلسة 1987/03/23 س 38 ع 1 ص 423 ق 95) |
|
مؤدى المواد 48 ، 50 ، 51 ، 54 من قانون التجارة أن المشرع حينما إعتبر الشركة باطلة - لعدم شهر و نشر عقدها - قائمة فعلاً فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان ، قد إشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن إكتسبت حقوقاً و إلتزمت بتعهدات ، و ذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين و هو الأمر الذى أريد تفاديه بالإلتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية ، أما إذا كانت الشركة لم يبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها - لعدم إتخاذ إجراءات شهر و نشر عقدها - و لم تكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان فى الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان و لا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية و تكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة . (الطعن رقم 1393 لسنة 50 جلسة 1987/03/23 س 38 ع 1 ص 423 ق 95) |
|
إذ كان الثابت من تقرير المصفى المودع بملف الطعن أن الشركة محل النزاع لم تباشر نشاطها الذى تكونت من أجله ، و كان إستهلاك بعض رأس مالها فى تأثيث مقرها و سداد أجرته لا يعنى أنها باشرت نشاطها و من ثم فلم يتخلف عن بطلان عقدها لعدم شهره و نشره شركة فعلية و لذلك يكون لهذا البطلان أثر رجعى - فيما بين الشركاء - فيعود هؤلاء إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد و يسترد كل منهم حصته التى قدمها سواء كانت نقداً أو عينياً . (الطعن رقم 1393 لسنة 50 جلسة 1987/03/23 س 38 ع 1 ص 423 ق 95) |
|
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 32 و المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام تتم لوظيفة تالية مباشرة للوظيفة المرقى منها فى الدرجة و المجموعة النوعية التى تنتمى إليها تتوافر فيمن يرشح إليها إشتراطات شغلها . (الطعن رقم 893 لسنة 52 جلسة 1987/03/22 س 38 ع 1 ص 416 ق 93) |
|
نص الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 69 و الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون ، و الفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 339 لسنة 1952 المعمول به فى 1953/1/22 ،و الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به فى 1955/5/7 و الثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به من 69/8/28 يدل على أن الشارع الضريبى و إن حدد فى القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانون رقم 339 لسنة 1953 ، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر و الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1)و جعل بداية سريان التقادم من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمة الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسرى إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر و هو ما يقضى به صراحة نص المادة 97 مكرر "1" سالفة البيان ، يؤكد هذا النظر أن الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر . (الطعن رقم 596 لسنة 52 جلسة 1987/03/16 س 38 ع 1 ص 395 ق 89) |
|
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة ، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد إستغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم ، و لا رابطة بين هذا المؤدى و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم لإنتفاء التلازم بين قيام الشركة و بين وجود تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها . (الطعن رقم 790 لسنة 56 جلسة 1987/03/16 س 38 ع 1 ص 392 ق 88) |
|
قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لإنتفاء مقتضى ذلك قانوناً . (الطعن رقم 790 لسنة 56 جلسة 1987/03/16 س 38 ع 1 ص 392 ق 88) |
|
مؤدى نص المادتين 61 ، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً و بالتالى لا تخضع للضريبة . (الطعن رقم 479 لسنة 51 جلسة 1987/03/02 س 38 ع 1 ص 345 ق 79) |
|
بدل الأغتراب إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجرة و لا يتبعه فى حكمه فى خضوعه للضريبة و إما أن يعطى له كحافز للعمل بعيداً عن موطنه ، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريرة فيستحق بوجودهما و تصيبه الضريبة . (الطعن رقم 479 لسنة 51 جلسة 1987/03/02 س 38 ع 1 ص 345 ق 79) |
|
يتعين للتعرف على طبيعة بدل الأغتراب - بغرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت تتحمل بكافة مصروفات إقامة مدير فرعها الأجنبى فى مصر و سفره إليها ، و من ثم فإن بدل الأغتراب الذى كانت تمنحه له يعتبر مزية نقدية يخضع للضريبة على المرتبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و أعتد بمسمى هذا البدل دون أن يقف على سبب تقريره أو وجوه أتفاقه و دون أن يعتد بما هو ثابت فى الأوراق من تحمل الشركة المطعون ضدها بمصروفات إقامة مدير فرعها فى مصر و سفره إليها ، يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 479 لسنة 51 جلسة 1987/03/02 س 38 ع 1 ص 345 ق 79) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية و فى الوظيفة الأعلى مباشرة مع توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها . (الطعن رقم 1986 لسنة 52 جلسة 1987/03/01 س 38 ع 1 ص 341 ق 78) |
|
الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل يتحتم إجابته إليه ، إذ أن الوحدة الإقتصادية لها السلطة التقديرية فى تحديد الوقت الذى تجرى فيه حركة الترقيات و بالشروط التى تضعها لذلك بالمطابقة لأحكام القانون ، إلا أنه إذا توافرت فى العامل شروط الترقية و ثبتت أحقيته فيها طبقاً لهذه الشروط ، مع وجود الوظيفة الخالية بالهيكل التنظيمى التى يحق للعامل الترقية إليها ، فإنه ليس لجهة العمل فى هذه الحالة أن تحرم العامل من الترقية عند إجراء حركة الترقيات بها بغير سبب يبرر لها ذلك . (الطعن رقم 1986 لسنة 52 جلسة 1987/03/01 س 38 ع 1 ص 341 ق 78) |
|
لما كانت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1963 قد نصت على إلغاء تصاريح المصانع و المنشآت المبينة فى الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون و من بينها معامل أدوية الدلتا المملوكة لمورث الطاعنين ، و كان مؤدى إلغاء هذه التصاريح أن تتوقف تلك المصانع و المنشآت عن نشاطها الذى كانت تزاوله و لا يمتد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع سواء المادية أو المعنوية بما فى ذلك العلامات التجارية التى كانوا يستعملونها من قبل ، و إنما تبقى هذه مملوكة لهم يتمتعون بشأنها بما يكفله القانون لهم من حماية . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه من وضع تلك المعامل تحت إشراف المؤسسة المصرية للأدوية لأن هذا الإشراف لا يكون إلا على المعامل المؤممة الوارد بيانها فى الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين للقانون المذكور . (الطعن رقم 739 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 306 ق 70) |
|
يدل النص فى البند رقم 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، و النص فى المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن الضريبة على التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - بإعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها - تسرى على التصرفات التى تم شهرها إعتباراً من أول يناير سنة 1974 و تحصل مع رسوم التوثيق و الشهر بمعرفة مكاتب و مأموريات الشهر العقارى بذات - إجراءات هذه الرسوم الأخيرة ، و لما كانت الواقعة المنشئة لرسم التسجيل و التى يتحدد بموجبها المركز القانونى للشخص هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية و واقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية إذ أوجب المشرع فى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1964 على تحصيل رسم التسجيل مقدماً عند التوثيق أو التصديق ، فإن هذه الضريبة لا تسرى على العقود العرفية التى تم التصديق على التوقيعات فيها و سداد رسم التسجيل قبل أول يناير سنة 1974 و لو تراخت باقى إجراءات التسجيل إلى ما بعد هذا التاريخ و هو ما يتفق مع ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة و مكتب اللجنة الإقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية من أن إرجاع الضريبة على التصرفات العقارية إلى أول يناير سنة 1974 قصد به مواجهة ظاهرة إثراء مفاجئ نشأت عن تغيير الظروف بعد الأخذ بسياسة الإنفتاح فى أواخر عام 1973 . (الطعن رقم 650 لسنة 53 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 297 ق 68) |
|
الأصل فى الالتزام مدنيا كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل فى قوانين التجارة وقرر تقادما قصيراً مدته خمس سنوات فى المادة 194 من قانون التجارة القديم أو مددا أقصر حسب الأحوال فى قانون التجارة الجديد بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية, مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية, أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. (الطعن رقم 430 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 301 ق 69) |
|
الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى حتى ولو كان مقيداً فى الحساب قيمة ورقة تجارية لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الرصيد (الطعن رقم 430 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 301 ق 69) |
|
لما كانت الشركة تعتبر مجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً . و كان يترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، و كان التوقيع بعنوانها من مديرها أو ممن يمثله لا ينصرف أثره إليه ، بل ينصرف إليها ، و كان الثابت من مطالعة السندات الإذنية - محل النزاع و المرفق بملف الطعن - أن توقيع الطاعن عليها كان بعنوان الشركة و من ثم فإن أثر هذا التوقيع لا ينصرف إلى الطاعن بصفته الشخصية بل ينصرف إلى الشركة المذكورة . (الطعن رقم 122 لسنة 52 جلسة 1987/02/23 س 38 ع 1 ص 294 ق 67) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها ، مما مفاده - فى خصوص طلب فسخ عقد الشركة - وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت فى العقد المطلوب فسخه . (الطعن رقم 1877 لسنة 52 جلسة 1987/02/11 س 38 ع 1 ص 236 ق 54) |
|
لما كانت المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل - الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد بينت المقصود بالإيراد فى نطاق الضريبة العامة على الدخل ، بأنه الدخل الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بالإضافة إلى دخول أخرى أوردتها على سبيل الحصر ، و كانت المادة 100 من ذات القانون قد جاءت صريحة فى عدم سريان الضريبة العامة على الدخل على الإيرادات المعفاة من ضريبة نوعية و ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 95 ، و كان المشرع قد قدر بصريح المادة 60 من ذلك القانون مبالغ محددة مقابل الأعباء العائلية يختلف مقدارها بإختلاف الحالة الإجتماعية للممول الخاضع للضريبة على المرتبات ، و رأى إعفاءها من الخضوع لتلك الضريبة بإعتبارها حداً أدنى لنفقات المعيشة - و من ثم فإن حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية الواردة بنص المادة 60 - المشار إليها - لا يخضع بدوره للضريبة العامة على الدخل . (الطعن رقم 1282 لسنة 56 جلسة 1987/01/19 س 38 ع 1 ص 135 ق 32) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود بما هو أوفى لنيه عاقديها متى كان ذلك التفسير تحتمله عبارات العقد ، و أنها تستقل بتقدير الأدلة فى الدعوى و بتقدير الجوار الذى يجيز الأخذ بالشفعه بإعتباره متعلق بفهم الواقع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و حسبها فى ذلك أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم فى مناحى دفاعهم مادام فى هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
|
أسباب الطعن يجب أن تعرف تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزى للحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
|
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع فى دعوى الشفعه يدور بين أطراف ثلاثة هو الشفيع و المشترى و البائع فيتعين إختصامهم جميعاً ، و أنه و على ما جرى به نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 إنه لا إختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التى يكون بين أطرافها شخص طبيعى إلا بموافقته . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
|
إذ كان مناط التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع متعلق بالنظام العام أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان ما أثاره الطاعن بهذا الوجه و لأول مرة أمام هذه المحكمة - من أن العقار المبيع مخصص للمنفعة العامة و إن تعلق بالنظام العام إلا إن الثابت من الأوراق أنها لم تتضمن ما يدل على تخصيص الأرض المشفوع فيها للمنفعة العامة و من ثم لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فإن النعى به يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث أن كان صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته و قصد الشارع .. لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه و نص المادة 936 من القانون المدنى قد أطلق بيان من له الحق فى الشفعة دون تخصيصه بالأشخاص الطبيعيين . مما مفاده أن حق الشفعة يثبت للشخص الطبيعى و المعنوى على حد سواء . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
|
النص فى المادة 52 من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعتبارية هى : "1" الدولة و كذلك المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون ... - الشركات التجارية و المدنية ... و فى المادة 53 من ذات القانون على أن " الشخص الإعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية و ذلك فى الحدود التى قررها القانون ... " يدل على أن لكل من الدولة و وحداتها المذكورة و للشركات التجارية و المدنية شخصية إعتبارية مستقلة عن الأخرى تتمتع أصلاً بجميع الحقوق فى الحدود التى قررها القانون و أن تبعية أى من هذه الوحدات أو تلك للدولة لا يفقدها شخصيتها الإعتبارية المستقلة ، و مناط الغيرية فى التصرفات القانونية تغاير الأشخاص القانونية فى تلك التصرفات و من شأن إستقلال شخصية الشركة الشفيعة عن شخصية الدولة أن يجعل هذه الشركة - فى خصوص شفعتها فى العقار المبيع - من الغير بالنسبة لطرفى العقد الوارد عنه . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
|
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مؤداه إعتبار هذه الأسباب جزء مكملاً لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30) |
|
شركة الأشخاص تنتهى حتماً و بحكم القانون بموت أحد الشركاء و يترتب على إنتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية و قسمة أموالها بالطريقة المبينة بعقدها ، و عند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 533 إلى 536 من القانون المدنى ، على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص فى عقد الشركة على إستمرارها - فى حالة موت أحد الشركاء - فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى ، و فى الحالة الأولى تخضع حصة الشريك المتوفى وحده للتصفية حسب قيمتها وقت الوفاة . أما إذا كان الباقى من الشركاء واحداً و لم يكن متفقاً بعقد الشركة على إستمرارها مع ورثة الشريك المتوفى ، فإنها تنتهى حتماً و بحكم القانون و تخضع أموالها للتصفية بالطريقة المشار إليها آنفاً . (الطعن رقم 859 لسنة 51 جلسة 1987/01/05 س 38 ع 1 ص 71 ق 19) |
|
القانون لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، و ينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم ، و هى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية و التعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه و تنزل ما يرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح و لا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل . (الطعن رقم 1259 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1070 ق 217) |
|
النص فى المادة الأولى و السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية و السياحية أعفى ما يستورد من الفنادق العائمة و البواخر السياحية و المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشأة الفندقية و السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء ، و جعل مناط إعفاء المستلزمات المشار إليها من تلك الضرائب و الرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية و هو ما حرص على وضع تعاريف محددة لها فحصر المنشآت الفندقية فى الفنادق و البنسيونات والإستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها فى إستقبال السياح، والفنادق العائمة والبواخر السياحية التى تستخدم لنقلهم فى رحلات بحرية أو نيلية و إقامتهم ، كما حصر المنشآت السياحية فى الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين و تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أونيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ، لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب بإعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح لا تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها منشأة سياحية مستقلة و لكنها تتمتع بهذا الإعفاء إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة على النحو السالف البيان . (الطعن رقم 1259 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1070 ق 217) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها إستناداً على ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشأت الفندقية والسياحية التى حددها كتاب وزير المالية الصادر فى 28 / 8 / 1986 دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها وما إذا كانت تعتبر منشأة فندقية أو سياحية فى شأن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1259 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1070 ق 217) |
|
المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعلة عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة إرتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو إستخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة فى المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أ إيجاد إضطراب بأحدهما متى كان من شأنه إجتذاب عملاء إحدى المشأاتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
|
تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور ، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذى يمكن الإستناد إليه كركن فى دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التى لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
|
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
|
إذ كان البين من الحكم البات الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 3839 لسنة 1979 جنح المنتزة ، و الحكم الصادر فى إستئناف النيابة العامة و المدعية بالحق المدنى بتأييده لأسبابه و المقيد برقم 6758 لسنة 1981 و المودع صورة رسمية لكل منهما ملف الطعن أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن أنه " قلد علامة تجارية مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق " وادعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله بمبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وأسست قضاءها على ما خلصت إليه من إنتفاء أوجه الشبه بين علامة الطاعن و علامة المطعون ضدها الأولى ، و من ثم فإن فصل الحكم الجنائي فى هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
|
لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين و إحداث اللبس و الخلط بين المنتجات . (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
|
مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 والعاشرة المعدلية بالقانون 453 لسنة 1953 والمادة 11 من نفس القانون أن المشروع جعل مناط الحق فر رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى حالة الرفض فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه والوقائع المتعلقة بذلك إلي لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصانعة وأن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق علي شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوي بطلب تسجيلها والقول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغوا يجب تنزيه الشارع عنه. (الطعن رقم 2274 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1016 ق 207) |
|
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد آخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونيه سنة 1977، والذي تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، وتنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، فإن النعي بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
|
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محرر محضر الضبط هو الرائد ..... رئيس مباحث الأموال العامة بطنطا، وهو من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية، صفة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام فى دوائر اختصاصهم، مما مؤداه أن تنبسط ولايته المقررة فى القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التي دين الطاعن بها، فإن النعي على الحكم تعويله على محضر الضبط وعدم الرد على دفعه ببطلانه يكون على غير أساس ولا على الحكم - بفرض إبداء الطاعن هذا الدفع - إن هو لم يرد عليه لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر فى القانون، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه فى هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن، وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه، قد خالف القانون فيما قضى به على الطاعن من عقوبة الغلق، وهي عقوبة لم ينص عليها القانون المطبق على واقعة الدعوى، فإن هذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها فى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بادي الذكر، تقضي بتصحيح الحكم فى هذا الخصوص بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغلق. (الطعن رقم 4437 لسنة 56 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 1 ص 1016 ق 195) |
|
لما كانت شهرة المحل تشكل جزءاً من أصوله بإعتبارها مجموعة العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية . و كان الثابت من قرار لجنة الطعن أنها تناولت تقدير شهرة المحل المخلف عن المورث بإعتبارها شهرة تجارية ذات قيمة و رجعت فى تحديدها إلى إحدى الطرق الفنية التى لجأت إليها مصلحة الضرائب وهى طريقة متوسط الأرباح الصافية للمحل فى خلال السنوات من 1970/1966 وأضافت إليها عاملاً آخر هو كبر حجم التعامل فى المنشأة بالنسبة لمساحة المحل ، كما أسست خفضها لقيمة الشهرة من 7254 جنيه إلى 3000 جنيه على أن المطعون ضدهم (الورثة) وإن إستمروا فى ممارسة النشاط إلا أنهم ليست لهم الدراية والخبرة التى كانت لمورثهم و التى تمكنهم من الاستفادة بهذه الشهرة ، و هو ما يدل على أن تقدير اللجنة لشهرة المحل لم تكن على أساس أنها خلو رجل " بمعناه العرفى السائد ، و من ثم فإن ما ورد بقرار اللجنة من أن المبلغ الذى قدرته للشهرة يمثل قيمة خلو الرجل هو استطراد زائد عن حاجته يستقيم القرار بدونه . لما كان ذلك و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد استبعد ما قدرته لجنة الطعن كشهرة المحل التجارى بإعتباره خلو رجل فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى أخذه بتقرير الخبير فى هذا الصدد يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1786 لسنة 51 جلسة 1986/12/01 س 37 ع 2 ص 918 ق 187) |
|
العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه و تحديد حقوق طرفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - هو بما عناه العاقدان منه أى بحقيقة الواقع و النية المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون إعتداد بما أطلقا عليه من وصف أو ضمناه من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد . وما قصداه منه . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
|
لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، إلا أن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وتطبيق نصوص القانون على العقد هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
|
لا يغير من اعتبار التعاقد قد إنصب على مكان خال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات بالعين المؤجرة على أن يتملكها المؤجر بعد إتمامها أو عند إنتهاء العقد إذ العبرة فى وصف المكان هو بحالته وقت التعاقد . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
|
إذ كان البين من العقد المبرم بين الطرفين أنه إنصب على تأجير مبنى لاستغلاله فندقاً و إلتزم المطعون ضدهما بتجهيز الفندق و ملحقاته بما مفاده أن المبنى كان خالياً ، و كان الثابت أن وقت التعاقد لم تكن هناك أية عناصر مادية - متمثلة فى المنقولات و خلافه - أو معنوية مثل الأسم التجارى أو السمعة أو الأتصال بالعملاء إذ لم يكن قد سبق استغلاله فى هذا النشاط من قبل الأمر الذى يفيد بأن المبنى فى ذاته كان الغرض الرئيسى من التعاقد ، و تضحى معه العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، ولا يخرجها من نطاقها وجود المكان المؤجر فى موقع مميز . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
|
لا محل لما تقرره الشركة الطاعنة بأن العقد قصد منه ترتيب حق إنتفاع على المبنى يخضع لحكم المادتين 986 ، 1/989 من القانون المدنى ذلك أن هذا الحق - مع فرض أن العقد قد توافرت فيه خصائصه - حيث يرد على عقار لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير و لا فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل بإعتباره حقاً عينياً ، و لم يدع الطاعن أن العقد المذكور قد تم تسجيله . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
|
لا وجه لتحدى الطاعنة بإعتبار العقد ترخيصاً بإستغلال فندق إذ أن الشركة و هى من شركات القطاع العام لا تعتبر من أشخاص القانون العام و نشاطها لا يعتبر من قبيل ممارسة السلطة العامة و لا تتسم العقود التى تبرمها مع غير أشخاص القانون العام بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصالها بمرفق عام و أخذها بأسلوب القانون العام و تضمنها شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص ، هذا إلى أن الترخيص بشغل عقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة و للشخص الاعتبارى العام ، و أموال الشركة الطاعنة ليست من الأموال العامة . (الطعن رقم 1543 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 911 ق 186) |
|
يدل نص المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1968 و المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1969 على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت ضد الحكومة و ممولى الاسماعيلية والسويس وبور سعيد اعتباراً من 1967/6/5 حتى إزالة آثار العدوان التى فوض وزير المالية فى تحديد تاريخ تحققها بقرار يصدره بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم طالما بقيت أثار العدوان على أنه تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون - متى كان ذلك - و كان وزير المالية إعمالاً للتفويض التشريعى قد أصدر قراره رقم 168 لسنة 1977 بتحقق إزالة آثار العدوان و الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1977/10/3 فإن مواعيد السقوط و الإجراءات المنصوص عليها فى قوانين الضرائب التى أوقفت - و منها أجل الإبلاغ عن توقف العمل بالمنشأة المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - تعود و تنفتح فى حق الحكومة و ممولى محافظات القنال المشار إليها إعتباراً من هذا التاريخ الأخير . (الطعن رقم 1168 لسنة 52 جلسة 1986/11/17 س 37 ع 2 ص 850 ق 174) |
|
إذ كانت ملكية العقار الذى يباع جبراً - لا تنقل من مالكه إلى المشترى بالمزاد الا بتسجيل حكم ايقاع البيع طبقاً للمادة 9 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، وكانت الثابت بالأوراق أن حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ 28 / 12 / 1967 فى دعوى البيوع رقم ... لم يتم تسجيله إلا بتاريخ 26 / 2 / 1976 - بعد وفاة المورث - ومن ثم فإن الارض الى جرى التنفيذ عليها بموجب ذلك الحكم لم تخرج عن ملك المورث وتدخل بالتالى ضمن اصول التركة ، ولا يغير من ذلك أن يكون تنبيه نزع الملكية قد سجل قبل الوفاه لان هذا التسجيل وان ترتب عليه اعتبار الارض محجوزه الا انه لا يؤدى بذاته الى خروجها من ملكية المورث المجوز عليه . (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
|
إذ كان طلب الطاعنين استبعاد الارض الزراعية - محل حكم مرسى المزاد - من أصول التركة لا سند له من القانون - فلا تثيرب على المحكمة إن هى لم ترد عليه - مما يكون معه النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
|
إذ كانت الثابت بالأوراق ان الحكم المطعون فيه قد ساير لجنة الطعن فى إستعبادها من التركة ما على المورث من دين للبنك العقارى المصرى والفوائد المستحقة حتى تاريخ وفاته ، وكان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على مايثبت أن للبنك أقساطاً أخرى متبقية على المورث أو أن للبنك المذكور فوائد تأخير أستحقت بعد الوفاه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على دفاع الطاعنين العارى عن الدليل . (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
|
إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - تقضى بأن "يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء" وكان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.... وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ومن الصور الرسمية للأحكام النهائية الصادرة من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ ... فى الدعاوى ... مدني كلى طنطا المرفقة بملف الطعن - أن المحكمة قضت فيها بفسخ عقود البيع الصادرة من مورث الطاعنين وبالزام هؤلاء بأن يدفعوا من تركة مورثهم قيمة ما دفعه كل مشتر من ثمن - وجعله ذلك مبلغ 060/ 5085 جنيهاً - فإنه يكون من حق الطاعنين طلب إستبعاد المبلغ المشار إليه من أصول التركة بإعتباره ديناً على المتوفى ثابت بأحكام قضائية نهائية ولا يغير من ذلك أن أمر هذا الدين لم يعرض على لجنة الطعن لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها. (الطعن رقم 1488 لسنة 50 جلسة 1986/11/03 س 37 ع 2 ص 822 ق 169) |
|
النص فى المادة 1/32 من قانون 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المنطبقة على النزاع على أن " تسرى الضريبة ( ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ) على التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ... و إستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق و الشهر على أن يسرى الإعفاء و التخفيض المقرر بالقانون المذكور على هذه الضريبة " و النص فى المادة 6/91 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى على أن " تعفى الجمعيات التعاونية من رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفاً فيها و المتعلقة بالحقوق العينية العقارية و رسوم التوثيق و التصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود " يدل على أن نطاق الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية التى تستحق على التصرفات العقارية يقتصر على الجمعيات التعاونية وحدها و ذلك بالنسبة للتصرفات التى تصدر منها و يقع عبء الضريبة فيها عليها إذا كانت الجمعيات معفاه بالنسبة لهذه التصرفات من رسوم الشهر ، و لا يمتد هذا الإعفاء إلى غيرها من المتعاقدين معها . (الطعن رقم 2141 لسنة 52 جلسة 1986/06/30 س 37 ع 2 ص 796 ق 163) |
|
ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية و الصناعية قبل 1981/10/11 - تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل - الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون إلا إذا كان ميعاد الإستئناف قد بدأ قبل العمل به و ذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 , فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد و وجب سريان ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد أى من 1981/10/11 ، مما مؤداه أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 - و لم تعلن قبل 1981/10/11 - هو أربعون يوماً تبدأ من هذا التاريخ . (الطعن رقم 1727 لسنة 52 جلسة 1986/06/30 س 37 ع 2 ص 799 ق 164) |
|
من المقرر وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية ، و إستلزم بذلك أن تقوم المفاضلة بين ممن تتوافر فيهم شروط الترقية على سند من درجة تقرير الكفاية و إجتيازهم بنجاح برامج التدريب دون الإعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان السابقتان لنظام العاملين بالقطاع العام رقما 3546 لسنة 1962 و 2309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد فيها بالأقدمية عند تساوى المرشحين للترقية فى الكفاية و خول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية و منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل . و لا يحدها فى ذلك إلا عيب أساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها ، و لا يغير من ذلك أن تكون الترقية بالإختيار داخل المستوى الواحد . (الطعن رقم 1947 لسنة 50 جلسة 1986/06/29 س 37 ع 2 ص 779 ق 159) |
|
لما كان النعى غير مقبول ، ذلك إنه يتضمن دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، و لم يقدم الطاعن الدليل على تمسكه به أمامها و من ثم يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1947 لسنة 50 جلسة 1986/06/29 س 37 ع 2 ص 779 ق 159) |
|
إذ كان الثابت أن الطعن رفع بتاريخ 1980/4/2 ، و فى ظل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - الذى عد فيه الشارع من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و كان الطاعن لم يقدم عقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون ضدهم حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما يذهب إليه الطاعن من تضمنه اتفاقاً على تحمل المؤجر وحده بكافة أنواع الضرائب المستحقة على الشقق مثار النزاع فإن نعيه بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل ، و من ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
|
إذ كان ما ينعاه الطاعن من أن الخبير إحتسب الضريبة الأصلية على الشقق التى تتراوح الحجرة فيها بين خمسة إلى ثمانية جنيهات بسعر 16% بينما كان يتعين إحتسابها بسعر 10% إنما ينطوى على التمسك بأن هذه الشقق قد إنشئت لإستعمالها فى أغراض خلاف السكنى ، و كان هذا الدفاع القانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو ضرورة التعرف على ما أثبت بدفاتر الحصر و التقدير عن الغرض الذى أنشئت من أجله هذه الشقق ، فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير جائز و من ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
|
لما كان من المقرر طبقاً لأحكام القانونين رقمى 56 لسنة 1954 ، 129 لسنة 1961 سالفى الذكر أن سعر الضريبة الأصلية يحسب بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية الثابتة بدفاتر الحصر و التقدير بعد خصم 20% مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة ، فأنه يستوى أن تحسب هذه الضريبة على أساس القيمة الإيجارية سالفة الذكر مخصوماً منها 20% أو أن تحسب على أساس هذه القيمة بغير خصم من تخفيض سعر الضريبة نفسها بنسبة 20% إثبات قيمة الضريبة عند رقم واحد فى كلتا الحالتين . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 و فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1968 ، يدل على أن المبانى التى أعفيت من الضريبة على العقارات المبنية طبقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتوافر شروط أنطباق هذا القانون عليها تظل معفية منها و فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 سالفة الإشارة ، و لا يستثنى من هذا الإعفاء إلا المبانى التى تكون مستعملة فى وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الإرباح التجارية و الصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى ، يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون الالتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية ، و أن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
|
مفاد نص المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة القانونية تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و كانت الضرائب العقارية تمثل قيمة مضافة إلى القيمة الأيجارية ، فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ، و كان مفاد ما تقدم أنه و أن كان الأصل فى الضريبة العقارية المبينة و ملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار و هو المالك الذى يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها . إلا أن المستأجر وحده هو الذى يتحمل مبالغها بحكم القانون فى نطاق العلاقة التأجيرية التى تربطه بالمالك بإعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 1961 ، 46 لسنة 1962 ، 7 لسنة 1965 . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
|
لما كانت الضرائب التى لم يشملها الإعفاء تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها بإعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت تتبع للأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الإلتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها متى كانت هذه الأعترافات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة مادام عقد الإيجار قائماً - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 826 لسنة 50 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 701 ق 146) |
|
النص فى المادة 275 / 1 من قانون المرافعات ، يدل على أن المناط فى اختصاص قاضى التنفيذ ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام ، والأوامر والقرارات الصادرة عنها ، فى تشكليها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصيه ، أياً كان محل التنفيذ ، وسواء فى ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية . (الطعن رقم 383 لسنة 50 جلسة 1986/06/05 س 37 ع 2 ص 657 ق 136) |
|
النص فى المادة 1/126 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ، و فى المواد من 94 إلى 99 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 959 لسنة 1975 ، يدل على أن المشرع إذ أخضع الضرائب و الرسوم المقررة للوحدات المحلية للقواعد المقررة بشأن الضرائب و الرسوم العامة فيما يتعلق بتحصيلها و الإعفاء منها و سقوطها بالتقادم ، فإنه فى أتساق مع هذا النظر ، جعل الجهة المنوط بها تقدير الرسوم ، المبينة فى القانون رقم 52 لسنة 1975 و لائحته التنفيذية ، غير الجهة التى يتظلم إليها من هذا التقدير ، و جعل اختصاص لجنة التظلمات يتسع للإعفاء أو الرفع أو التعديل من تقدير هذه الرسوم بقرار تصدره فى المواعيد المقررة ، بما مؤداه أن قرار لجنة التظلمات يغدو كقرار لجان الطعون الضريبية ، فيما يترتب على وجوده أو إنتفائه من آثار . (الطعن رقم 383 لسنة 50 جلسة 1986/06/05 س 37 ع 2 ص 657 ق 136) |
|
النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه . (الطعن رقم 960 لسنة 47 جلسة 1986/05/28 س 37 ع 1 ص 615 ق 129) |
|
الأصل فيمن يختصم فى الطعن .. - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 960 لسنة 47 جلسة 1986/05/28 س 37 ع 1 ص 615 ق 129) |
|
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 960 لسنة 47 جلسة 1986/05/28 س 37 ع 1 ص 615 ق 129) |
|
يدل نص المادة التاسعة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و الصادر برقم 25 لسنة 1968 على أن حكم الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما أن لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة . و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ فى أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً . (الطعن رقم 1706 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 561 ق 117) |
|
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 516 من القانون المدنى على أن الشريك المدير لا يستطيع بدون رضاء الشركاء و عدم وجود شرط خاص فى العقد أن يأتى عملاً من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذى إنشئت الشركة لتحقيقه و ألا فلا تلتزم الشركة بتلك التصرفات . (الطعن رقم 1706 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 561 ق 117) |
|
مؤدى نص المادة 52 من القانون المدنى على أن تعتبر الشركة شخصاً إعتبارياَ أنها تكتسب هذه الشخصية بمجرد تكوينها مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها مما مقتضاه أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم و تعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه لتصبح مملوكة للشركة و لا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبه معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة . (الطعن رقم 1706 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 561 ق 117) |
|
تمثيل الدولة فى التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون . و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 1420 لسنة 52 جلسة 1986/05/14 س 37 ع 1 ص 546 ق 114) |
|
النص فى القرار الجمهورى رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام على أن يكون لكل شركة شخصية إعتبارية و على أن تمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء ، و فى المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء الوجه البحرى على أن غرض هذه الشركة هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين ... محافظة دمياط و الدقهلية و القليوبية و كفر الشيخ و الغربية و المنوفية و المادة الثانية من هذا القرار على أن يكون للشركة مفوض يصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الكهرباء و الطاقة و يتولى إستكمال إجراءات تأسيس الشركة و إدارتها و له فى ذلك إختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة فى حدود القواعد العامة التى يصدرها مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر مفاده أن يكون مفوض الشركة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء إلى حين إستكمال إجراءات تأسيسها . (الطعن رقم 1420 لسنة 52 جلسة 1986/05/14 س 37 ع 1 ص 546 ق 114) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى الشركات المساهمة و المادة 17 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 ، أن إندماج إحدى شركات القطاع العام - وفقاً لهذا النص - فى شركة أخرى مساهمة - تابعة لذات المؤسسة - لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهورى بالترخيص به ، و لا يغير ذلك من الأحكام المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما لكنه يبقى مع ذلك إندماجاً فى شركة مساهمة - مما أشير إليه فى القانون رقم 244 لسنة 1960 - و ينسحب عليه تبعاً لذلك حكم الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة منه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار القرار الصادر من مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص قرار بتصفية الشركة فى حين أن هذه التصفية تصفية نظرية إستهدفت تحديد التعويض المستحق للطاعن بسبب إدماج الشركة المشار إليها فى الشركة المطعون ضدها الثانية و رتب على ذلك عدم تطبيق الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 363 لسنة 52 جلسة 1986/05/12 س 37 ع 1 ص 542 ق 113) |
|
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى و الفقرة الثالثة من المادة الرابعة و الثلاثين من القانون 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبى أخضع الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركة التوصية للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بينما أخضع أرباح الشركاء المتضامنين للضريبة على أرباح حصص التوصية بأسم الشركة التى ألزمها المشرع فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المشار إليه بأن تحجز قيمة الضريبة المستحقة على ما تدفعه من أرباح و فوائد ناتجة عن هذه الحصص - بالنسبة للإيرادات التى توزع فى مصر - و ذلك لتوريدها لمصلحة الضرائب . (الطعن رقم 524 لسنة 51 جلسة 1986/04/28 س 37 ع 1 ص 488 ق 105) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ب . أليفى " محلات بنزايون الكبرى" وهى شركة تضامن كانت تملك حصة توصية فى شركة هنرى بايار و شركاه للنسيج - شركة توصية بالأسهم - التى قضى بحلها فى 1942/2/21 و تعيين الشريك المتضامن فيها - هنرى بايار - مصفياً لها فقام فى سنة 1943 ببيع أصولها العقارية إلى شركة النيل للمنسوجات التى تمثلها شركة الأسكندرية للغزل و النسيج - المطعون ضدها الأولى - فإن هذه الشركة الأخيرة تعتبر متنازلاً لها فى حكم المادة 59 فقرة /2 من القانون 14 لسنة 1939و مسئولة بالتضامن مع شركة هنرى بايار تحت التصفية عن الضرائب المستحقة عن أرباح هذه الشركة الأخيرة قبل التنازل ، و لما كانت مصلحة الضرائب قد أستوفت الضريبة المستحقة من الشركة المطعون ضدها الأولى بإعتبارها متنازلاً لها فأقامت الأخيرة دعواها لأسترداد ما أوفته مختصمة هنرى بايار - الشريك المتضامن بإعتباره مصفياً للشركة المنحلة - طالبة إلزامه بدفع قيمة الضريبة المستحقة عليه كشريك متضامن ، كما إختصمت الشركة الطاعنة - و هى الموصية بإعتبارها مسئولة عن الضريبة المستحقة على أرباح حصة التوصية فى حين أن شركة هنرى بايار هى الملزمة بهذه الضريبة على النحو السالف بيانه إذ أن شخصيتها المعنوية تبقى حتى تنتهى تصفيتها مما كان يتعين معه الرجوع على المصفى بهذه الضريبة بإعتباره الممثل الوحيد للشركة أثناء فترة التصفية . (الطعن رقم 524 لسنة 51 جلسة 1986/04/28 س 37 ع 1 ص 488 ق 105) |
|
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بأنشاء المؤسسة المصرية للنقل البحرى - و المقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1962 - على أنه " لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحرى و الشحن و التفريغ و الوكالة البحرية و تموين السفن و إصلاحها و صيانتها و التوريدات البحرية و غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن يقيد فى سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى و يجوز لوزير المواصلات عند الإقتضاء و بالإتفاق مع الوزير المختص تقرير الإستثناء من هذه الأحكام . و لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه إلا المؤسسات العامة أو الشركات التى لا تقل حصة الدولة فى رأسمالها عن 25 % " يدل على أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال النقل البحرى و الشحن و التفريغ و الوكالة البحريةو تموين السفن و إصلاحها و التوريدات البحرية و غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين فى السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية للنقل البحرى - و الذى تتولاه وزارة النقل و المواصلات و النقل البحرى اعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 1978 - و إستثناءاً من هذا الأصل يجوز - عند الإقتضاء - لوزير المواصلات بالإتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين فى السجل مزاولة الأعمال المشار إليها ، بما مؤداه أن القيد فى السجل يعد بمثابة ترخيص بمباشرة هذه الأعمال يقوم مقامه قرار من وزير المواصلات عند توافر المقتضى لإصداره . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
|
لما كان الثابت من صورة كتاب السيد وكيل الوزارة لشئون النقل البحرى و رئيس لجنة القيد فى سجل النقل البحرى المؤرخ 1981/8/31 - المودعة بملف الطعن أن لجنة تسجيل الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى و الأعمال المرتبطة به و التى ينطبق عليها شروط القانون رقم 12 لسنة 1964 قد وافقت فى 1981/8/19 على قيد الشركة المطعون ضدها الأولى فى سجل النقل البحرى تحت رقم 6 ، و لما كان عقد تأسيس هذه الشركة قد حدد فى مادته الثالثة أن الغرض من إنشائها هو " شراء و إستئجار سفن لشحن البضائع تعمل فى خطوط بحرية حول موانى العالم .... " فإنه يحق لها مزاولة أعمال الخدمات البحرية الواردة بالمادة السابعة من القانون سالف الذكر فى حدود هذا الغرض و ذلك بالنسبة للسفن المملوكة لها و المستأجرة لحسابها و القول بغير ذلك يجعل قيدها فى السجل البحرى عديم الجدوى . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
|
لا محل لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة " شركة القناة للتوكيلات الملاحية " من أنها تنفرد دون سواها بالقيام بهذه الخدمات بالنسبة للسفن الأجنبية بمنطقة القناة و البحر الأحمر ، إذ البين من قرار تأسيسها الصادر من وزير النقل البحرى برقم 143 لسنة 1976 أنه لم يمنحها أى أحتكار فى الأعمال التى تباشرها . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
|
لا ينال من حق الشركة المطعون ضدها الأولى فى مزاولة أعمال الخدمات البحرية بعد قيدها فى السجل البحرى - الحكم الصادر فى الجنحة رقم 525 لسنة 1982 مستأنف بورسعيد بإدانة ممثل الشركة لقيامه بالخدمات البحرية بالنسبة لأحدى السفن المؤجرة لها - إذ أن الثابت من صورة الحكم فى هذه الجنحة أن مبنى الأدانة هو عدم قيد الشركة بالسجل المشار إليه بتاريخ الواقعة و هو 1981/7/2 و بالتالى فإن هذا القضاء لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع السابقة على القيد الحاصل فى 1981/8/19 دون تلك التى تتم إعتباراً من التاريخ الأخير . (الطعن رقم 1043 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 424 ق 92) |
|
مفاد نص المادة 4/40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بمجالس إدارات شركات القطاع العام وضع النظم المتعلقة بالبدلات الوظيفية التى تقتضيها أداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها و تحرمهم من مزاولة المهنة بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر قراراً فى 1980/9/30 بمنح الأخصائيين بدل التفرغ محل التداعى إستناداً إلى القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه ، فإن المطعون ضدهم بإعتبارهم أخصائيين تجاريين يكون لهم الحق فى هذا البدل . (الطعن رقم 2 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 419 ق 91) |
|
مفاد نص المادتين 2 ، 39 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن تبعية شركات القطاع العام للمجلس الأعلى للقطاع مقصوراً على التنسيق و الربط فيما بين هذه المنشآت ، و أبداء الرأى و المشورة لها و لا تمتد إلى التدخل الملزم بصدد ما تتخذه من قرارات . (الطعن رقم 2 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 419 ق 91) |
|
لما كان البدل محل التداعى قد تقرر بالأداة التى نص عليها القانون رقم 48 لسنة 78 و فى نطاق الشروط التى وضعها ، و لم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 و لا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 1978/4/13 الذى نص على وقف صرف بدلات التفرغ التى كانت مقررة قبل العمل به ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2 لسنة 55 جلسة 1986/04/14 س 37 ع 1 ص 419 ق 91) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لنظام العاملين بالشركات و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص بهذا النظام بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل . (الطعن رقم 1509 لسنة 50 جلسة 1986/03/30 س 37 ع 1 ص 380 ق 82) |
|
مؤدى المواد 46 ، 48 ، 50 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع وضع نظاماً آمراً لكيفية معاقبة العاملين تأديبياً فى حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها فى النظام المذكور ، أو الخروج على مقتضى الواجب فى الأعمال الوظيفية ، و حدد الجزاءات التأديبية و الجهة المختصة بتوقيعها على العاملين . و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها ، و ناط بمجلس إدارة الشركة بيان أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لكل منها و إجراءات التحقيق الواجب إتباعها فى ذلك . و أنه يحق لجهة العمل أن تلجأ إلى الدعوى المدنية أو الجنائية فى الحالات التى تراها لإقتضاء حقوقها قبل العاملين أو إذا رغبت فى أن توقع عقوبات تزيد عن تلك الجزاءات التأديبية و عندئذ يجوز لها إقتضاء قيمة التعويض الذى يحكم لها به من أجره و فى الحدود التى يجوز فيها الحجز عليه . (الطعن رقم 1509 لسنة 50 جلسة 1986/03/30 س 37 ع 1 ص 380 ق 82) |
|
لما كانت حركة الترقية إلى وظيفة مدير إدارة القضايا بالفئة الثانية بالشركة الطاعنة صدرت بتاريخ 1976/12/31 و كان قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد و إجراءات أعداد و إعتماد الهياكل الوظيفية و جداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها لم يعمل به إلا من تاريخ نشره الحاصل فى 1977/8/6 فإن مؤدى ذلك أن المناط فى تحديد الإشتراطات اللازمة لشغل هذه الوظيفة يكون بما ورد فى شأنها بجدول توصيف الوظائف المعمول به وقت إجراء حركة الترقية نفاذاً لنص المادتين الأولى و الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 دون تلك الواردة فى شأن إشتراطات شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
|
مفاد المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 - الواجب التطبيق على واقعة الترقية موضوع الدعوى - أن المشرع و أن جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى من الملاءمات التى تترخص جهة العمل بالإختيار فيها على أساس الكفاية ، إلا أنه لم يجعل حقها فى هذا الشأن طليقاً تمارسه كيف تشاء و إنما حدده بالضوابط و المعايير التى يضعها مجلس الإدارة و يراها لازمة للترقية بحسب ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية بالإضافة إلى تقرير كفاية العامل و إجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الإقتصادية بإعتبارهما عنصرين أساسيين فى الإختيار ، فإذا خرج قرار جهة العمل عن هذه الحدود فى الإختيار ، أو تنكبت به وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث أخر لا يمت لها بصلة كان قرارها معيباً بإساءه إستعمال السلطة و تخضع فى ذلك لرقابة القضاء . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
|
من المقرر أنه فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى متى سمحت بهذا طبيعة الإلتزام . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض ، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 1287 لسنة 50 جلسة 1986/03/02 س 37 ع 1 ص 287 ق 63) |
|
مفاد نصوص التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب المعتمدة من وزير الخزانة فى فبراير سنة 1965 أن الحق فى المكافاة ينشأ و تتكامل عناصره فور تحديد مقدار الضرائب و الرسوم المستحقة للخزانة العامة متى كان لدى المصلحة ما يضمن تحصيلها . (الطعن رقم 2095 لسنة 51 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 219 ق 51) |
|
إذ كان دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون ، و كان تحديد مقدار المكافأة المشار إليها تبعا لذلك هو الواقعة المنشئة لدين الضريبة ، و كان النص فى المادة 77 مكرر (1) من القانون 14 لسنة 1939 المستحدثة بالقانون 77 لسنة 1969 على أن تفرض ضريبة بسعر 25 % و بغير أى تخفيض على كل مبلغ يدفع مكافأة عن الأرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهريب المعاقب عليها قانوناً ، يدل فى ضوء ما تقدم على أن الضريبة الجديدة المفروضة بهذا النص يقتصر تطبيقها على المكافأة التى تدفع عن وقائع التبليغ و الأرشاد عن جرائم التهريب الضريبى التى تقع فى ظله و ينشأ الحق فيها و تتكامل عناصره بعد العمل بهذا النص دون تلك التى تدفع عن وقائع سابقة نشأ الحق فيها و تكاملت عناصره قبل العمل به لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2095 لسنة 51 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 219 ق 51) |
|
المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها و لا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده العاقدون منه . (الطعن رقم 1763 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 215 ق 50) |
|
الوقوف على نية المشاركة فى عقد الشركة هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 1763 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 215 ق 50) |
|
لما كانت مصاريف الدعوى لا تقتصر على الرسوم القضائية بل تشمل أيضا مصاريف و أتعاب الخبراء و الشهود و أتعاب المحاماه و غيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، و كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الإجتماعى - المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 - على أن " تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب و الرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائهما بما فى ذلك الرسوم القضائية " لا يعنى أكثر من إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية فى جميع الأحوال التى يقع عليها وحدها عبء أدائها ، و لا يتسع لإعفائها من باقى عناصر المصاريف المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الهيئة الطاعنة بالمصاريف لا يكون منصرفاً إلى إلزامها بالرسوم غير المستحقة عليها قانوناً بل يكون مقصورا على العناصر المشار إليها فحسب . (الطعن رقم 1763 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 215 ق 50) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقع النزاع - أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاءة دون أعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان رقما 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد فيهما بالأقدمية عند تساوى المرشحين فى درجة الكفاية . فخول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و منع جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ، لا يحدها فى ذلك الاعيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
|
من المقرر أنه من حق صاحب المحل بما له من سلطة فى تنظيم منشآته أن يقصر الترقية على منطقة عمل واحدة داخل الوحدة الإقتصادية و ذلك فيما بين الأعمال التى تتماثل فى طبيعتها و تحتاج إلى تأهيل معين و خبرة متميزة ، و لأن الترقية إلى المستويين الأول و الثانى ليست حقاً للعامل يتحتم ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها و لو وجد بأيهما درجة خالية لم يتم شغلها إذ أن - المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هى وحدها صاحبة الحق فى تقدير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضى به المصلحة العامة لشغل الفئة المالية الحالية لديها و لا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
|
لما كانت أفضلية ضباط الأحتياط عند التعيين أو الترقية بالأختيار فى الوظائف العامة و حسبما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط بالقوات المسلحة ، مناطها أن - يتساوى مع المرشحين من غير ضباط الأحتياط . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض ، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 1957 لسنة 50 جلسة 1986/01/19 س 37 ع 1 ص 126 ق 31) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - لن علاقة العاملين بشركات القطاع العام بها هى علاقة تعاقدية . (الطعن رقم 445 لسنة 50 جلسة 1986/01/12 س 37 ع 1 ص 98 ق 24) |
|
العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام تتضمن بالتالى إلتزامات متقابلة و من ثم يجوز طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به بشرط أن تكون الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، إلا أن تحديد تلك الإلتزامات و كونها مستحقة الوفاء من عدمه بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام يرجع بشأنه إلى أحكام النظام الخاص و إلى لوائح الشركة التى لا تتعارض مع هذه الأحكام . (الطعن رقم 445 لسنة 50 جلسة 1986/01/12 س 37 ع 1 ص 98 ق 24) |
|
الأصل فى إنقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته و طبيعته يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما عدا الحالات الإستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية و منها حالة ما إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة. (الطعن رقم 616 لسنة 51 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1241 ق 256) |
|
لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 و إن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب و الممول تحوز قرارتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى و إنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الإلتجاء إلى القضاء و كل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً و تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 4/38 من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين و من ثم فلا يعتبر قرار اللجنة و أن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى. (الطعن رقم 616 لسنة 51 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1241 ق 256) |
|
إذ كان تقادم رسم الأيلولة و الضريبة على التركة فى ظل المادة 52 من القانون 142 لسنة 1944 - بعد تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - يبدأ من اليوم التالى لإنقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها فى المادة 19 ، 20 من هذا القانون ، و كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد إعتبرت إحالة النزاع إلى لجنة الطعن قاطعاً للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى فإن هذه الإحالة تبقى حافظة لأثرها فى قطع التقادم حتى إنتهاء ميعاد الطعن فى قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إدارياً أو قضائياً. (الطعن رقم 616 لسنة 51 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1241 ق 256) |
|
مؤدى المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 ، كما أن مفاد المادتين 57 و 59 من هذا النظام أن لرئيس مجلس إدارة الشركه وقف العامل عن عمله إحتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك سواء أكان تحقيقاً إدارياً أم جنائياً. (الطعن رقم 1453 لسنة 49 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1223 ق 253) |
|
من المقرر أنه يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف مرتبه ، غير أن إستمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الوقف فيزول حق الشركة فى حرمان العامل الموقوف من نصف مرتبه إذا لم تعرض أمره على تلك المحكمة خلال هذا الأجل و تلتزم فى هذه الحالة بصرفه إليه لحين صدور قرار المحكمة بشأنه. (الطعن رقم 1453 لسنة 49 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1223 ق 253) |
|
من المقرر أن العامل الذى يحبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى يعتبر موقوفاً عن عمله بقوة القانون بمجرد حبسه إحتياطياً أو تنفيذياً دون حاجة لصدور قرار بذلك من جهة العمل ، فإذا أخلى سبيل العامل المحبوس إحتياطياً أو حكم ببراءته أو بإيقاف تنفيذ العقوبة ينتهى الوقف حتماً و يتعين أن يمكن من عمله على أن يعرض أمره - حينئذ - على رئيس مجلس إدارة الشركة ليقرر ما يتبع فى شأن مسئوليته التأديبية بحيث إذا لم تتوافر هذه المسئولية فى جانبه صرف له نصف مرتبه الموقوف صرفه ، و إذ توافرت مسئوليته حرم نهائياً من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال فترة الحبس ، و علة التفرقة فى شأن إستحقاق المرتب بين من يحبس إحتياطياً فينصرف له نصف مرتبه و بين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائى فيحرم من المرتب تتمثل فى تعويض المحبوس إحتياطياً الذى يتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائى هو الحبس الإحتياطى بإعتبار أن وقف العامل عن عمله فى هذه الحالة يمثل أمر خارجاً عن إرادته و لم يكن له دخل فى حدوثه و إتضح عدم مسئوليته عنه ، و بما لازمه أن إستحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الإحتياطى مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الإتهام و أن تتنفى أيضاً مسئوليته التأديبية. (الطعن رقم 1453 لسنة 49 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1223 ق 253) |
|
تدل نصوص المواد الأولى و السابعة و الثامنة و التاسعة و الثانية عشرة و السادسة و الخمسين من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية - و المطبق على و اقعة النزاع - أن البنيان النقابى يقوم على شكل هرمى ، ذى ثلاث طبقات تقع فى الطبقة الأولى منه اللجنة النقابية لعمال المنشأة التى يبلغ عدد الراغبين من عمالها فى الإنضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل ، أو لعمال المهنة الواحدة فى منشآت متعددة إذا بلغ طالبوا الإنضمام للجنة العدد المذكور ، ثم تعلوها النقابة العامة لمجموعة من المهن أو الصناعات ، و يقوم على رأسها جميعاً الإتحاد العام لنقابات العمال ، و أن كل طبقه فى هذا البنيان منظمة نقابية مستقلة تثبت لها الشخصية الإعتبارية فور إتخاذها الإجراءات الشكلية المنصوص عليها فى المادة (63) من القانون ، و مؤدى ذلك أن المنظمة النقابية ذات صفة فى مباشرة تسوية المنازعات الفردية و الجماعية المتعلقة بأعضائها ، ودياً أو قضائياً و أن لكل من هذه المنظمات النقابية أن ترفع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المذكور إذ نصت المادة الخامسة و الستون منه على إعفائها من الرسوم القضائية فى كافة مراحل التقاضى ، و أن هذه المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها و الدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف و شروط العمل. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
|
لما كان القرار المطعون فيه لم يعول على تقرير الخبير فى صدد المسألة القانونية التى أورد لها أسباباً مستقلة تكفى لحمل قضائه و من ثم يكون النعى بهذا السبب غير منتج. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
|
لما كان الثابت من مذكرة الطاعنة أمام هيئة التحكيم و المقدمة لجلسة ... و المرفقة صورتها الرسمية بصحيفة الطعن أنها تمسكت بدفع طلب المطعون ضدها بسقوطه بالتقادم الخمسى القصير و بالتقادم الطويل لمضى خمسة عشر عاماً إلا أن القرار إلتفت فى أسبابه عن هذين الدفعين على سند من أن الطاعنة ... لم تتمسك بهذا الدفع بصورة جازمة فى مذكرتها الختامية .... و هو من القرار المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق و يكون ما أقام عليه القرار قضاءه قاصراً فى الرد على الدفعين المبديين مما يتعين معه نقضه جزئياً فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 841 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1233 ق 255) |
|
النص فى المادتين 48 ، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر و النشر الواجب إتخاذها بالنسبة لشركات التضامن و التوصية ، و فى المادة 51 على أنه إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة ، و فى المادة 52 على أن يزول هذا البطلان إذا تم النشر و الشهر قبل طلب الحكم به ، و فى المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الإحتجاج به على بعضهم بعضاً ، يدل على أن لكل شريك فى شركة التضامن أو التوصية الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة باقى الشركاء لعدم إتخاذ إجراءات الشهر و النشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالإنقضاء فى أى وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها ، كما أن للغير فى أى وقت أن يتمسك ببطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لإهمالهم إتخاذ تلك الإجراءات و إذ كان المطلوب فى دعوى البطلان لهذا السبب سواء رفعت من أحد الشركاء أو من الغير ، هو تقرير بطلان العقد لعدم استيفاء الإجراءات المشار اليها , وهو حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ التقادم بالنسبة إليها و ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها مهما طال عليها الزمن ، فإن الدعوى ببطلان الشركة لهذا السبب لا تسقط بالتقادم. (الطعن رقم 699 لسنة 50 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1158 ق 238) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها. (الطعن رقم 43 لسنة 46 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1161 ق 239) |
|
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم مسئولية الجمعية عن قيمة الشيك و السندات الإذنية - موضوع النزاع - على ما خلص إليه فى مدوناته من ( أن البنك هو أقدم على تسوية صورية مريبة كشف عنها الخبير فى تقريره قوامها مبلغ 11891 ج و 511 م بموجب الكمبيالات الست و الشيك السالف الإشارة إليه ، و كان هذا الدين سابقاً على عقد فتح الإعتماد المطروح النزاع بشأنه على المحكمة و كانت هذه السندات الإذنية و الشيك تحمل توقيع ... ... فقط دون كشف عن صفة له أو بيان لمن يمثله فى أمر هذا الدين و فى الساعات السابقة على عقد الإتفاق بالنسبة للسندات الإذنية و فى ذات يوم توقيعها بالنسبة للشيك فأدرجها فى حساب الدائن بالنسبة للجمعية قبل عقد الإتفاق و إدرجها فى حساب المدين فى الجمعية بعد سريان عقد الإتفاق أى أنها حملت الإتفاق المذكور ديوناً للبنك بموجب السندات الإذنية و الشيك الصادر من ... ... هذا بشخصه بعيداً عن صفته .... و مؤدى هذه الحقيقة وجوب إستنزال هذه المبالغ من جانب المديونية بالنسبة للجمعية التعاونية المنزلية و البنك و شأنه فى إقتضائها من المدين بها ) و إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً و كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 43 لسنة 46 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1161 ق 239) |
|
إن قيام المصفى بحصر الديون المطالب بها و إدراجها فى كشوف التصفية تمهيداً لتخصيص مقابل للوفاء بها عند ثبوتها لا يعنى إقراره بها أو أنها خالية من النزاع كما أن إستعداد الغير للوفاء بجزء من أحد هذه الديون لا يعد دليلاً على صحة هذا الدين. (الطعن رقم 43 لسنة 46 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1161 ق 239) |
|
لما كانت العمولة هى الأجر الذى يعطى للطوافين و المندوبين و الجوابين و الممثلين التجاريين ، و يدفع عادة على شكل نسبة مئوية من الصفات التى يحصلون عليها و قد تضاف العمولة إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل ، و تعتبر ملحقة به و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار فهى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، و قد لا يتناول العامل أجراً سواها فتكون هى الأجر الوحيد له. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
|
مؤدى نص المادتين 22 و 75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و المطبق على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ، و يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
|
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 قد أوجبت عدم زيادة مجموع البدلات و الحوافز و مكافآت الإنتاج التى يحصل عليها العامل طبقاً للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة فى هذا الخصوص على نسبة مائة فى المائة من الأجر الأساس للعامل ، و ذلك بإعتبار أن العامل فى هذه الحالة يتقاضى أجراً ثابتاً ، و تكون هذه الحوافز من ملحقات الأجر و لا تتحقق إلا بتحقق سببها ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد تناولت حالة ما إذا كان العامل لا يتناول أجراً سوى النسبة المئوية عما يحققه من عمله بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة ، فإنه يتقاضى فى هذه الحالة الحوافز جميعها مهما بلغت قيمتها لأنها إنما تمثل أجره المتعاقد عليه عن النسبة المئوية للصفات التى يحققها. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
|
لما كانت من المقرر أن بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
|
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف مناحى أقوالهم و حججهم بالرد إستقلالاً على كل حجة أو قول يثيرونه و حسبها أن تقيم حكمها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237) |
|
النص فى المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " تقدر قيمه الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة " ، و فى المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأطيان - على أن " تفرض الأطيان على جميع الأراضى الزراعية المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقدر لهذه الأراضى ، و فى المادة العاشرة من هذا القانون على أن " ترفع ضريبة الأطيان فى الأحوال الآتيه : 7- الأراضى البور التى لم يسبق زراعتها و تكون محرومة من وسائل الرى و الصرف أو محتاجة إلى إصلاحات جسيمة و مصروفات كبيرة " ، و فى المادة الحادية عشر منه على أنه " لا ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابعة إلا بناء على طلب صاحب الشأن من تاريخ قيام سبب الرفع " يدل على أن الشارع أراد بنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن يجعل من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأراضى الزراعية الداخلية ضمن عناصر التركة بصرف النظر عما إذا كانت منزرعة فعلاً أو كانت بوراً قابلة للزراعة طالما قدرت لها قيمة إيجارية و إتخذت هذه القيمة أساساً لربط الضريبة عليها. (الطعن رقم 750 لسنة 51 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1106 ق 227) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى من مواد الإصدار ، 85 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الحمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام هذا النظام بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل ، كان مقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الشركات فى شأن هؤلاء العاملين و من بينها القرارات الخاصة بالأجور و البدلات لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بها. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
|
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن تخفيض البدلات و الرواتب الإضافية و التعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين و العسكريين على تشكيل لجنة عليا لتفسير أحكام هذا القرار و إعتبار قرارات هذه اللجنة تفسيراً تشريعياً ملزماً لا يخلع على اللجنة الصفة القضائية و لا يسلب المحاكم المدنية سلطتها فى نظر المنازعات المتعلقة بهذا القانون. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
|
لما كانت نظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لم تنص صراحة على إلغاء البدلات التى منحت للعاملين قبل سريانها ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تظل هذه البدلات قائمة بعد العمل بهذه النظم. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
|
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد رخصت بإحتفاظ العاملين بشركات القطاع العام بصفة شخصية بالبدلات الثابتة التى كانوا يحصلون عليها وقت صدور القرار شريطة أن يكون منصوصاً عليها فى عقد العمل أو فى لائحة النظام الأساسى و لم يطرأ على طبيعة العمل أى تغيير و لم تقرن ذلك بشرط سبق تحديد البدل بقرار جمهورى على نحو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء رقم 2670 لسنة 1967 بشأن أسس قواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام و من ثم لا يلزم توافر هذا الشرط لإحتفاظ العاملين المذكورين ببدل التمثيل طالما جاء نص المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه خلواً منه إذ لا يصح فى مدارج التشريع أن يعدل قرار رئيس الوزراء من قرار رئيس الجمهورية. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
|
وجود مسكن بالمحلج الذى يعمل به المطعون ضده يقيم فيه المذكور من شهر سبتمبر إلى شهر مارس من كل عام ، كما يقيم فيه زائرو المحلج و بعض الفرازين - على نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه - لا يتأدى منه إعداد مسكن خاص للمطعون ضده و لا يستتبع بطريق اللزوم زوال حقه فى بدل السكن المقرر له. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
|
بدل التمثيل يصرف لشاغلى بعض الوظائف لمواجهته الإلتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم فلا يعتبر أجراً و لا يستحق إلا بتحقيق سببه و هو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها. (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
|
بدل السكن لا يعتبر فى جميع الأحوال من قبيل الأجر فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و إنما يلزم لإعتباره كذلك أن يكون صاحب العمل قد التزم بأدائه للعامل لقاء عمله الذى يؤديه و كانت طبيعة هذا العمل تفرض حصوله عليه ، و فى غير ذلك يعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحق إلا إذا تحقق سببه . (الطعن رقم 1976 لسنة 49 جلسة 1985/11/18 س 36 ع 2 ص 1015 ق 210) |
|
مؤدى ما نصت عليه المواد الأولى و الخامسة و السادسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى و المادتين الأولى و الثانية من القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضى الزراعية المستولى عليها ، كانت لها قيمتها فى التداول حتى تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القرار بقانون ليس له أثر رجعى فلا يسرى إلا من تاريخ نشره فى 1964/3/23 ، و إذ كانت وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بتاريخ 1956/7/16 ، و هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال الملك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة بتحقيقه ، و كانت التركة المخلفة عن المورث فى ذلك الوقت تشتمل - فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه التى إنتقلت ملكيتها بالميراث إلى الطاعنين فإن قيمة هذه السندات تدخل فى وعاء الضريبة و يكون هلاكها عليهم لا على المورث. (الطعن رقم 370 لسنة 51 جلسة 1985/10/23 س 36 ع 2 ص 939 ق 194) |
|
لئن كان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 - بأيلولة القدر الزائد من الأراضى الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل - قد قضى بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 25 سنة 1 ق دستورية بتاريخ 1983/6/25 و نشر الحكم الصادر فيها بالعدد رقم 27 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1983/7/7 إلا أنه وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، لا يجوز تطبيق نص فى القانون أو لائحة قضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية مما مفاده أن القرار بقانون سالف الذكر وقت إصدار الحكم المطعون فيه بتاريخ 1980/12/22 كان نافذاً واجب الإعمال ، و لا يغير من ذلك الحكم بعدم دستوريته فى تاريخ لاحق. (الطعن رقم 370 لسنة 51 جلسة 1985/10/23 س 36 ع 2 ص 939 ق 194) |
|
المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافر وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات و التصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشحص المذكور بالذات أو بالواسطة " و فى فقرتها الثالثة على أنه " إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه فقد دلت على أن مناط الإحتجاج فى مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى أحد الأشخاص المشار إليهم فى المادة المذكورة أن يقيم صاحب الشأن الدليل أمام القضاء على دفع المقابل سواء إنتقلت الملكية بمقتضى هذه التصرفات أو لم تنتقل ، و سواء إنتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت فى يد المتصرف. (الطعن رقم 1931 لسنة 50 جلسة 1985/05/27 س 36 ع 2 ص 818 ق 168) |
|
لما كان الشارع قد ناط فى المادة 20من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر بمجالس إدارة شركات التأمين إصدار النظم و اللوائح المالية المتعلقة بمرتبات العاملين و أجورهم و مكافآتهم و المزايا و البدلات الخاصة بهم فى الداخل و الخارج و تحديد فئات بدل السفر و نظم الحوافز دون التقيد بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نظمت أحكام العلاوات و البدلات و المكافآت التشجيعية و حوافز الإنتاج و الأجور الإضافية التى تصرف للعاملين بالشركة ، ووضعت جدولا أساسياً لدرجات الوظائف و فئات الأجور و العلاوات التى تقرر نقلهم إليها بهدف زيادة أجورهم ،و نصت المادة 128 منها على أن يصرف للعاملين بدل طبيعة العمل و الحوافز و الزيادة فى الأجور المشار إليها أو بدلات التفرغ و البدلات المهنية و المزايا المقررة بقوانين أخرى أيهما أفضل ، و كانت الشركة الطاعنة قد طبقت فى شأن المطعون ضدهم النظم المالية التى تضمنتها لائحتها الداخلية بإعتبار هذه النظم هى الافضل فإنه لا يحق لهم من بعد أن يقتضوا بدل التفرغ الذى كان مقرراً لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2385 لسنة 54 جلسة 1985/05/20 س 36 ع 2 ص 788 ق 161) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى قوانين التأميم بل رأى - مع الإحتفاظ له بشخصيته و ذمته المستقلين عن شخصيه الدولة و ذمتها ، و مع إستمراره فى ممارسة نشاطه - إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم السابقة كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية . و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماته السابقة فى حدود ما آل إليها من أموال و حقوق فى تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة و قد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
|
لما كانت شركة .. المؤممة كشركة توصية بالأسهم لم تزايلها شخصيتها الإعتبارية أو تنفرط ذمتها المالية ، و كان إدماجها هى و غيرها فى الشركة الطاعنة مؤداه أن هذه الأخيرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون خلفاً عاماً لها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات فتغدوا هى الجهة التى تختصم وحدها دون غيرها فى خصوص هذه الحقوق و الإلتزامات و من ثم فإن إختصامها فى الدعوى موضوع الطعن يكون إختصاماً لذى صفة. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
|
لما كان الطلب الأصلى للمطعون ضدهم قد إنصب على المبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم بنسبة 27% من صافى الأرباح التى حققتها الشركة فى المدة السابقة على التأميم - و كان الطلب الإحتياطى قد إنصب على ما يخص المورث فى باقى ذلك المبلغ إذا رأت المحكمة موافقة مصلحة الشركات على حساب تلك المكافأة بنسبة 10% فقط من الأرباح المشار إليها إعتباراً بأن الفرق بين النسبتين يكون فى هذه الحالة من الأرباح المستحقة للمساهمين و كان الطلب الإحتياطى يعتبر تبعاً لذلك - فى شقة الخاص بالمكافأة - داخلاً فى الطلب الأصلى و مندرجاً فى مضمونه ، و فى شقه الخاص بطلب حصة المورث فى باقى المبلغ منطوياً على إضافة سبب أخر للدعوى مما يجوز للمدعى أن يقدمه كطلب عارض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون المرافعات و لا مخالفة فيه لنص هذه المادة. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأميم يرد على رأس مال المنشأة المؤممة دون الأرباح التى حققتها قبل التأميم. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
|
تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات و المنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج و فى صورة مستندات على الدولة - تطبيقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 الذى قضى مؤخراً بعدم دستوريته كان ينصب على صافى رأس مال المنشآت المؤممة و لا يشمل الأرباح التى حققتها قبل التأميم. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
|
إذ كان مفاد نص المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 - الذى كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها فى ظله - أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة و إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه فى عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً فيها ، فإن ما يتقاضاه من مكافأه مقابل عمله يعتبر حصة فى الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة و الإدارة ، و من ثم يستمد حقه فى هذه الحصة من عقد الوكالة الذى تضمنه عقد الشركة و لا يستمد هذا الحق من عقد عمل و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل فى شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوى الخاصة بالدعوى الناشئة عن عقد العمل - و التى نصت عليها المادة 698 من القانون المدنى - مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون بإعتبارها رب عمل سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156) |
|
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة .... شركة تضامن ، و أن الطاعن و آخر هما الشريكان المتضامنان فيها ، و كان من المقرر أنه لم يعين مدير لشركة التضامن - سواء فى عقد تأسيسها أو فى إتفاق لاحق - كان لكل شريك متضامن حق إدارتها و تمثيلها أمام القضاء و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها ، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها و لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً إقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها و أعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى و ما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة فى القيام بها ، و لما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها و توزيعها على الدائنين ، و هو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى هذه الدعوى و يكون إختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
|
النعى - بعدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر - غير منتج ذلك أنه بفرض عدم صحة إعلانه فإن إختصام الطاعن بإعتباره الشريك المتضامن و إعلانه بصحيفة الدعوى كاف لصحة إختصام الشركة ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الإتفاق على عدم إنفراده بإدارتها. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
|
إذ كانت محكمة الإستئناف - و على ما يبين من حكمها المطعون فيه حينما أيدت الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إشهار إفلاس شركة ....... و الشريكين المتضامنين فيها لم يستند فى ذلك إلى توقفهم عن دين المطعون ضده الأول الذى زال سنده ، و إنما إستندت إلى توقفهم عن دفع دين محكوم به على الشركة المذكورة لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة بموجب الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجارى كلى جنوب القاهرة ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشق- على الدين الأول - يكون موجهاً إلى الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
|
إذ كان من المقرر أن الشريك المتضامن مسئول فى ماله الخاص عن ديون الشركة ، و كانت محكمة الإستئناف قد إستخلصت من الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجارى كلى جنوب القاهرة المشار إليه و من الشهادة المقدمة بعدم حصول إستئناف عنه و من عدم منازعة الطاعن فيما قضى به ذلك الحكم أن الدين المحكوم به على شركة .... دين محقق الوجود و حال الأداء ، و كان ما إستخلصته المحكمة فى هذا الشأن يدخل فى حدود سلطتها التقديرية و له أصل ثابت فى الأوراق فإن مجادلة الطاعن فى صحة ذلك الدين و ثبوته لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
|
إذ كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن أوجه البطلان و مخالفة القانون التى أثارها أمام محكمة الموضوع ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها و أثر ذلك فى قضائه و من ثم يكون نعيه مجهلاً و غير مقبول. (الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155) |
|
مفاد نص المادة الثانية و المادة السادسة عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1966 فى شأن تقييم مستوى الشركات و إعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة و الشركات ، أن قرار مجلس إدارة شركة القطاع العام بإعادة تقييم الوظائف أو إستحداث الجديد منها فى ظل العمل بالقرار الجمهورى رقم 63 لسنة 1966 لا يسرى إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لإعتماده من مجلس الوزراء بالنسبة للوظائف من الفئة الثانية فما فوق أو مجلس إدارة المؤسسة العامة لغير ذلك من فئات الوظائف - لما كان ذلك و كان الثابت .. أن قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر فى 1965/11/30 بإعادة تقييم بعض الوظائف بها و رفع الفئة المالية للوظيفة التى يشغلها المطعون ضده من الفئة السادسة إلى الخامسة قد تم إعتماده من مجلس إدارة المؤسسة التى تتبعها فى 1966/12/12 فى ظل العمل بالقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 1966 سالف الذكر فإن هذا التعديل الذى طرأ على الفئة المالية لوظيفة المطعون ضده نتيجة إعادة تقييمها لا يسرى إلا من 1967/7/1 أو السنة المالية التالية لإعتماده من مجلس إدارة المؤسسة. (الطعن رقم 1191 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 690 ق 143) |
|
لما كان الطاعن قد سبق له إختصام المطعون ضدهما الثانى و الثالث أمام محكمة الموضوع ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى إختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به فى الدعوى ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس. (الطعن رقم 423 لسنة 50 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 685 ق 142) |
|
لما كانت المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أجازت نقل العامل من وحدة إقتصادية إلى أخرى ، و كان النقل فى هذه الحالة يرتب اثاره و من بينها إستصحاب العامل المنقول لمدد خدمته و خبرته المعتمدة قانوناً ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن نقل من جهة عمله السابقة إلى المطعون ضدها الأولى بمدة خبرة محسوبة إعتباراً من .... تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر.. و أسقط من مدة خبرة الطاعن ما سبق إعتماده فى الجهة التى نقل منها ، و رتب على ذلك عدم إستيفائه مدة الخبرة المشترطة للترقية ... و خلص إلى رفض دعواه ، دون أن يتحقق مما إذا كانت مدة الخبرة المشترطة للترقية يتعين أن تكون مدة خبرة فعلية أم يكتفى فيها بالخبرة النظرية ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 423 لسنة 50 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 685 ق 142) |
|
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة محل النزاع كانت عند رفع الدعوى قد انقضت بقوة القانون بوفاة أحد الشركاء فيها و أصبحت بذلك فى دور التصفية ، و كانت العبرة فى تكييف الدعوى و إعطائها وصفها الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها و ليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات ، و كان الثابت من إعلان تعديل الطلبات الحاصل أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/5/19 أنه تضمن المطالبة بحصة المدعية عن نفسها فى تركة مورثها و قدرها الثلث فى كافة الحقوق المادية و المعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع ، و هو ما يتضمن بالضرورة طلب تصفية هذه الشركة فإن النعى على الحكم بأن طلب التصفية لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
|
مجرد رفع المشترى لدعوى صحة و نفاذ عقد البيع لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق و إنما يجوز لها الا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
|
من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب إعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة ، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح و استمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب إعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
|
من المقرر أن النص فى المادة 833 من القانون المدنى أن " الشريك فى المنقول الشائع أو فى مجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة ... " مؤداه أنه يشترط لاستعمال حق الاسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الاسترداد صادراً من أحد الشركاء فى الشيوع إلى أجنبى عنهم حتى لا يتضرر باقى الشركاء من دخوله بينهم. (الطعن رقم 1611 لسنة 53 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 631 ق 132) |
|
لما كان المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 664 لسنة 50 جلسة 1985/04/21 س 36 ع 1 ص 620 ق 130) |
|
مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 24 من ذات القانون إن ذلك القانون هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام و أن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد نص فى هذا القانون ، و لما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد انتظمت نصوصه حكماً فى خصوص تحديد مرتبات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بأن نص فى المادة " 11 " منه على أن ..... كما بين جدول المرتبات المرفق به ما تحدد لكل وظيفة منها من ربط مالى و علاوة سنوية ، و كانت هذه النصوص واضحة جلية و هى بذلك قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بحجة البحث عن حكمة التشريع و دواعيه و هو ما لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه بما يضطر القاضى فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه النص و القصد الذى أملاه ، الأمر المنتفى من النصوص سالفة البيان ، فإن مؤدى ذلك أن مطالبة شاغلى هذه الوظائف بأن تطبق عليهم جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام تكون على غير سند من القانون. (الطعن رقم 664 لسنة 50 جلسة 1985/04/21 س 36 ع 1 ص 620 ق 130) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة ، و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر و ألا تكون الأجرة متنازعا فيها جدياً و يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين الإيجار المتعاقبة زيادة أونقصاً. (الطعن رقم 847 لسنة 52 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 598 ق 125) |
|
لما كان القانون 169 لسنة 1961 قد صدر بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية ، إذ أعفى الملاك - و هم الملزمون أصلا بها - من أدائها سواء كانت المبانى منشأة أصلا لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض و ذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازى الاعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين إنتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستأجرى الأماكن لغير السكنى أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكام القانون 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقه عليها و أصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور و إبتداء من أول يوليو سنة 1968 - تأديتها لخزانة الدولة ، و إنتفى بالتالى التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين بما لازمه حقهم فى تقاضى ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب الذى أورده القانون رقم 169 لسنة 1961 ، و إذ كانت الضرائب العقارية يلزم بها المالك دون المستأجر فلا يحق للمالك مطالبة المستأجر بها ، حتى و بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1968 ، و إنما ينحصر حقه فى المطالبة بالأجرة التى كانت سارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، و لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن عين النزاع و هى محل مؤجر لغير غرض السكنى لقاء أجرة قدرها جنيهان شهرياً و أنه قد صار تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب طبقاً للقانون 169 لسنة 1961 ، و أنه يحق للمالك و فى إثر صدور القانون 46 لسنة 1968 المطالبة بالأجرة قبل التخفيض المذكور دون أن يكون له حق فى مطالبة المستأجر بالإضافة إلى الأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، بالضرائب العقارية التى يلتزم بها المالك. (الطعن رقم 847 لسنة 52 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 598 ق 125) |
|
يدل النص فى المادة 1139 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ، و منها الضرائب تعتبر ديوناً ممتازة ، و تثبت لها هذه المرتبة وفقاً للشروط و الأوضاع و الأحكام المقررة بموجب القوانين و اللوائح المنظمة لكل منها و الصادرة فى شأنها. (الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106) |
|
النص فى المادة 1/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و التعديلات التى أدخلت عليه - على أنه " تكون الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " مما مؤداه تقرير حق إمتياز عام لصالح مصلحة الضرائب وفاء للضرائب و المبالغ المستحقة لها قبل مدينها و ذلك على أموال المدينين بها أو الملتزمين و النص فى المادة 2/1134 من القانون المدنى على أن حقوق الإمتياز العامة و لو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر و لا يثبت فيها حق التتبع ، و أنها تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده. (الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106) |
|
مؤدى النص فى المواد 417 من قانون المرافعات و 3/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و 369 مرافعات - أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق إمتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة تسبق أى إمتياز آخر أو رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، و أن المشرع إعتبر مصلحة الضرائب طرفاً فى خصومة التنفيذ بحكم القانون أسوة بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار و الذين أخطروا بإيداع قائمة شروط البيع ، و يكون لها تبعاً لذلك الحق فى إستيفاء حقوقها المذكورة من حصيلة التنفيذ الذى يتم على أموال المدين ، و لو كان متخذاً من دائنين آخرين. (الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به فى 1967/12/7 على أنه " إستثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية و ذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعين الذين لا تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه ، و يشترط فى سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً ، فإذا كانت السنة منتهية بخسارة أتخذت سنة الأساس أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً ، و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية المشار إليها و هكذا ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه " استثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 250 جنيهاً عن أية سنة من السنوات المقيسة فى الحالتين الآتيتين : 1 - إذا أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25% أو أكثر عن ارباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " ، يدل على أن الأصل أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية التى يحصل عليها الممول و أن قواعد الربط الحكمى جاءت إستثناء من هذا الأصل لذلك رأى المشرع منذ صدور القانون رقم 102 لسنة 1958 العدول عنها و ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول إذا ما تغيرت أرباحه تغيراً جوهرياً - عما كانت عليه فى سنة الأساس ثم حدد هذا التغير الجوهرى فى القانون 55 لسنة 1967 بنسبة 25% على الأقل نقصاً أو زيادة عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول فى حالة النقص محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المقرر . لما كان ذلك و كانت أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما فى استغلال مركب شراعى قد قدرت فى سنة 1963 - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 40 لسنة 1968 بمبلغ 400 ج مناصفة بينهما و اتخذت هذه السنة سنة أساس للربط على السنوات الأربع التالية طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و كان الثابت من الأوراق أن المركب محل النشاط التجارى للمطعون ضدهما غرقت فى 1966/10/31 مما ترتب عليه إنتهاء نشاطها و أنهما قاما بإبلاغ مصلحة الضرائب بذلك فى 1966/12/20 و تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته المودعة ملف الطعن بالمحاسبة على الأرباح الحقيقية و إذ لم تنازع المصلحة الطاعنة فى أن الإخطار المرسل إليها فى التاريخ المذكور ينطوى على هذا الطلب فانه يجب إستبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لسنة 1966 لانتهاء النشاط بغرق المركب و ما ترتب عليه من خسارة رأسمالية تجاوز أى ربح ، و لا محل للتحدى فى هذا المجال بما كان يجرى عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و القانون رقم 587 لسنة 1945 من وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات و لو اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة ، ذلك أن قاعدة الربط الحكمى كان يجرى إعمالها فى ظل هذين القانونين أياً كانت نتيجة العمليات التى يباشرها الممول فى سنة الأساس ربحاً أو خسارة - و ذلك على خلاف الأمر فى القانون 55 لسنة 1967 الذى اشترط فى سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً فإذا كانت السنة منتهية بخسارة كانت سنة الأساس هى أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً ، كما أنه لا محل لتطبيق حكم المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأنهما تعالجان حالة توقف المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه أو التنازل عنها و تفترضان إجراء الربط على الأرباح الحقيقة و من ثم فلا يسوغ سحب حكمها على حالة الربط الحكمى إلا بنص خاص و هو ما خلا منه القانون رقم 55 لسنة 1967 ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على استبعاد تطبيق أحكام المادتين 58 ، 59 المشار إليهما و تقدير خسارة رأسمالية نتيجة غرق المركب مما مؤداه استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى سنة 1966 محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 874 لسنة 50 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 477 ق 101) |
|
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن " يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من .... 3- جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد ، و لا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة و التعويضات و الغرامات و الفوائد و فى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضى الزراعية و على العقارات المبينة فى حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها إقرار الضريبة العامة على الإيراد ...... " يدل على أن المشرع - توصلا إلى صافى الإيراد الكلى الخاضع للضريبة العامة على الإيراد - جعل مناط خصم الضرائب المباشرة من الإيراد الإجمالى أن تكون هذه الضرائب قد سددت فعلا أو حكماً و أن تستحق عن إيرادات تحققت فى ذات السنة بصرف النظر عن وقت سدادها. (الطعن رقم 1377 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 413 ق 89) |
|
إن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها - أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذهما ، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ. (الطعن رقم 1377 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 413 ق 89) |
|
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن مناط خصم قيمة أسهم و سندات التنمية الحكومية من الدخل الخاضع للضريبة العامة على الإيراد فى حدود 25% من صافى الدخل و بما لا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه أن تكون مودعه أحد البنوك المصرية و أن يتعهد الممول بعدم سحبها أو التصرف فيها مدة خمس سنوات متصلة فإذا أخل الممول بهذا الإلتزام إستحقت عليه الضريبة دون خصم قيمة الأسهم و السندات المشار إليها ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 1978 الصادر بقرار وزير االمالية رقم 319 لسنة 1978 قد اشترطت لخصم قيمة الأسهم و السندات المشار إليها أن يضمن الممول هذه القيمة بإقراره السنوى و أن يرفق معه النموذج رقم 20 ضريبة عامة معتمداً من البنك المودع فيه الأسهم و السندات و أن يقدم هذا النموذج إلى المأمورية المختصة كل سنة من السنوات الخمس التالية لسنة الإيداع و فى المهلة المحددة لتقديم الإقرار و هى شروط جديدة لم ترد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالفة البيان و من شأنها تعطيل تنفيذ القانون المشار إليه فى حين الأصل فى اللائحة أنها لا تعدل تشريعاً إذ هى مرتبة أدنى منه و من ثم يكون القانون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة. (الطعن رقم 1377 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 413 ق 89) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 511 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص " يدل على أن تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك و إن لم يكن بمثابة بيع إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر و تبعة الهلاك و ضمان الاستحقاق و العيوب الخفية ، و من ثم يلتزم الشريك الذى قدم هذه الحصة باستيفاء إجراءات الشهر المقررة حتى تنتقل ملكيتها إلى الشركة ، كما يلتزم عملاً بالمادة 439 من القانون المدنى بضمان عدم التعرض للشركة فى الإنتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها كلها أو بعضها ، غير أن عدم قيام الشريك بإجراءات التسجيل أو الشهر المقررة و التى يتم بمقتضاها نقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة لا يحول دون التزامه بضمان عدم التعوض لأن هذا الإلتزام يعتبر إلتزاماً شخصياً يتولد من عقد الشركة فور إبرامه بإعتباره ناقلا للملكية فى خصوص هذه الحصة فيمتنع على الشريك أن يتعرض للشركة فيها و لو لم يشهر العقد لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، و مؤدى ذلك أنه إذا انقضت الشركة فإن الحصة العينية لا تعود إلى الشريك الذى قدمها بل يوزع ثمنها على الشركاء جميعاً (الطعن رقم 728 لسنة 41 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 345 ق 76) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام طبقاً للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بالإختيار على أساس الكفاية و جعل الترقية للمستوى الثالث بالإختيار أو الأقدمية فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة و خول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط أو المعايير للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و منح جهة العمل حق إختيار الأصلح من العاملين بها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى و فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة بالنسبة لوظائف المستوى الثالث ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقضيه مصلحة العمل. (الطعن رقم 1601 لسنة 49 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 301 ق 67) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية . تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له و الترقية على الدرجات الشاغرة فى الحدود التى يراها و لا يحد من هذه السلطة إلا عيب إساءة الاستعمال . (الطعن رقم 1601 لسنة 49 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 301 ق 67) |
|
الأصل فى قرار الترقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يرتب آثاره من تاريخ صدوره ما لم ينص على خلاف ذلك فيكون المناط فى شأن أجر الوظيفة المرقى إليها العامل بتاريخ الترقية الفعلى دون التعويل على تاريخ تقلد أعباء هذه الوظيفة سواء قبل صدور قرار الترقية كما فى حالة الندب أم بعد صدور هذا القرار حينما يتراخى وقت تسلم العمل الجديد إلى ما بعد صدوره ، بما مؤداه أن العامل لا يستحق أول مربوط الفئة المالية للوظيفة المرقى إليها إلا من تاريخ شغله لها فعلا. (الطعن رقم 1601 لسنة 49 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 301 ق 67) |
|
مؤدى نص المادتين 63 و 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى كان يشغلها قبل التقييم أى فى 1964/6/30 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الإشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها. (الطعن رقم 86 لسنة 50 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 279 ق 62) |
|
الخبرة العملية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت بعدد السنوات التى قضيت فى مزاولة العمل بالشركة أو فى عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة فى جهات أخرى. (الطعن رقم 86 لسنة 50 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 279 ق 62) |
|
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصالة بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة الثالثة قد توفيت أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف فقضت تلك المحكمة بإنقطاع سير الخصومة بوفاتها ، ثم عجل المستأنفان الأول و الثانى " المطعون ضدهما " الإستئناف بصفتها وارثيها فإن مجرد إيراد اسمها فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون إيضاح صفة المستأنفين الأول و الثانى بإعتبارهما وارثين لها ليس من شأنه أن يشكك فى حقيقة الخصمين المحكوم لهما و صفتهما من حيث إتصالهما بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أن الطاعن إختصمهما فى الطعن الماثل بصفتهما المذكورة و من ثم فإن الأمر لا ينطوى على نقص أو خطأ جسيم مما يترتب عليه البطلان فى حكم المادة 178 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 452 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 247 ق 56) |
|
النص فى المادة 194 من القانون التجارى على أن " كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحولات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنين .... " يدل على أنه لا يخضع للتقادم الخمسى المشار إليه إلا الدعاوى الصرفية التى تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية و يرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها ، أما الدعاوى غير الصرفية التى تنشأ بمناسبة الورقة التجارية فلا تخضع للتقادم الخمسى بل للتقادم العادى. (الطعن رقم 452 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 247 ق 56) |
|
إذ كان التظهير التوكيلى إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلا عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة ، و هو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حسابا عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى صرفها و يكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فإذا إمتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة ، و هى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الإلتزام الصرفى ، و من ثم لا تخضع للتقادم الخمسى إنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة. (الطعن رقم 452 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 247 ق 56) |
|
لما كانت المادتان 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها وتصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساسا ً على الحالة الشخصية للعامل و إنما تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة قبل التقييم - أى فى 30 من يونيه سنة 1964 - و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الإشتراطات التى يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحا لشغلها أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها . و إذ كان الحكم اكتفى للقضاء بطلبات المطعون ضده بالإستناد إلى قول أحد العاملين لدى الطاعنة أن المطعون ضده كان يشغل بها وظيفة من وظائف الفئة الثانية و لما كان هذا القول لا يؤدى بذاته إلى صحة هذا البيان ، و كان الحكم لم يتحقق من مطابقة جداول التعادل و التقييم للوظيفة التى كان يشغلها المطعون ضده فعلا فى تاريخ التسكين الحاصل فى 30 / 6 / 1964 و من بيان مواصفات و تصنيف هذه الوظيفة ، و أنها عودلت بالفئة الثانية و لم يعن بالرد على ما أثارته الطاعنة من أن المطعون ضده كان يشغل فى التاريخ المذكور وظيفة رئيس قسم الحسابات المالية و أن هذه الوظيفة عودلت بالفئة الثالثة و التى سكنته عليها بالرغم من عدم توافر مدة الخبرة اللازمة لذلك و أنه لم يكن مستوفياً شروط شغل وظيفة عودلت بالفئة الثانية لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1892 لسنة 49 جلسة 1985/01/27 س 36 ع 1 ص 153 ق 37) |
|
مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفايه و اتخذ من درجة تقارير الكفاية عنصراً رئيسياً من عناصر الترقية كما أناط بجهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ، و منح جهة العمل حق إختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ، ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل. (الطعن رقم 1024 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 99 ق 25) |
|
لئن كان الأصل فى الترقية بالإختيار أنها من الملائمات التى تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء إستعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل. (الطعن رقم 1024 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 99 ق 25) |
|
لما كان الثابت فى الدعوى أن المقارن به الذى رقى حصل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين على تقدير جيد فى حين حصل الطاعن فى التقدير الدورى عن هاتين السنتين على تقدير ممتاز ، مما مؤداه أن هذا الأخير يفوقه فى درجة الكفاية و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده فى أسبابه من أن المقارن به يتساوى مع الطاعن فى عنصر الكفاية اللازم للترقية و هو الحصول على تقدير جيد على الأقل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين و أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد رشح المقارن به للترقية لأفضليته عن الطاعن فى الأقدمية و لكونه أكبر منه سنا ، دون أن يأخذ فى إعتباره أفضلية الطاعن فى درجه تقارير الكفاية رغم كونها عنصراً رئيساً من عناصر الترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1024 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 99 ق 25) |
|
مفاد نصوص المواد 14 ، 28 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 - الصادر إستناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون - بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام ، أن قواعد ترقية مديرى و أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 و الواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالاً للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه بإعتبار أن القواعد التى تضمنها هذا القرار هى قواعد متممة للقانون و لازمة لإعمال هذه المادة ، مما مؤداه أن - الترقيات التى تتم فى الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعة للقواعد و النظم الأخرى السارية وقت إجرائها إعمالاً لنص المادة 28 من القانون ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت فى الدعوى أن البنك المطعون ضده قد أصدر حركتى الترقية فى 1977/4/5 و 1977/5/17 على التوالى قبل تاريخ العمل بقرار وزير العدل سالف الذكر ، فإنهما تكونان خاضعين للأحكام العامة التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 ........ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 969 لسنة 50 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2297 ق 433) |
|
من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - و ليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشر يوماً و إلا كان الطعن باطلاً و لا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإذا ما إلتزم قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته . (الطعن رقم 1090 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2306 ق 435) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تنافسا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هذه بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1090 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2306 ق 435) |
|
النص فى المادة 734 من القانون المدنى على أن " يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ... " ، و فى المادة 735 على أنه " لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء " ، يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها ، و أعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة بحيث تكون له وحده - دونهم - الصفة فى مباشرتها و التقاضى بشأنها ، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى و ما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها ، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال أو إنشاء أى حق عينى عليه ، فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها ، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، لما كان ذلك و كانت إجراءات ربط الضريبة التى تستحق على التركة و رسم الأيلوية الذى يستحق على أنصبة الورثة و المنازعة فيها هى من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة - لتعلقها بعناصر التركة و مقوماتها و تقدير أصولها و خصومها و تحديد صافيها قبل أيلولتها إلى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائي على التركة صفة فى تمثيل الورثة فى تلك الإجراءات . (الطعن رقم 497 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2123 ق 403) |
|
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها ، و إذ كان إلتزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة إتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير فى باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة " كل من ذوى الشأن " ، فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائي على التركة هو - على ما سلف بيانه - لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، و لا يملك الحارس القضائي التنازل عن التمسك بهذا الإنعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأى فيه . يكون غير منتج . (الطعن رقم 497 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2123 ق 403) |
|
جرى قضاء محكمة النقض على أن المشروع المؤمم لا ينقضى بالتأميم و إنما تظل له شخصيته الإعتبارية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسؤولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
|
مؤدى نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1983 بتأميم بعض المنشآت و من بينها شركة .... محل النزاع الماثل أن الدولة تكون مسئولة أصلاً عن سداد ديون و إلتزامات المنشآت و الشركات المؤممة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم و أن أموال أصحاب تلك المشآت و زوجاتهم و أولادهم لا تكون ضامنة لإلتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الأموال و تلك الحقوق . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
|
المقصود بتقييم المنشآة المؤممة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير قيمتها وقت التأميم لتحديد التعويض الذى يستحقه أصاحبها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة و ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها و إستنزال هذه من تلك فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل صافى هذه الأصول التى يتم تعويض صاحب المشروع المؤمم عنها . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق - و المسلم به من الطرفين - أن المصلحة الطاعنة طلبت من لجنة تقييم منشأة المطعون ضده و شركاه خصم مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول الشركة قيمة ما هو مستحق على المنشأة من ضرائب قبل التأميم فقامت لجنة التقييم بذلك و إنتهت إلى تقدير صافى أصول المنشأة بعد إستنزال كافة الخصوم بمبلغ 5525 جنيهاً ، فإن مؤدى ذلك أن أموال و حقوق المنشأة المؤممة التى آلت إلى الدولة تكفى لسداد كافة ديونها السابقة على التأميم ، و لا يكون ثمة محل للرجوع إلى أصحاب المنشأة و زوجاتهم و أولادهم و إذ كان إستنزال مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول المنشأة المؤممة محل النزاع و أضافته إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها سدادا للضرائب المستحقة على نشاط المنشأة قبل التأميم من شأنه أن يؤدى إلى إبراء ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة على النحو الذى يتفق و طبيعة تقييم المشروعات المؤممة و التى يقصد منها تقدير الأصول التى يعوض عنها أصحاب المشروع ، فمن ثم لا تكون لمصلحة الضرائب الطاعنة أن تعود فتطالب أصحاب المنشأة بهذا الدين . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه إبتداء بصفته صاحب و مدير شركة .. سابقاً و لم تنازعه الطاعنة فى هذه الصفة بل إختصمته بها فى صحيفة الإستئناف و فى صحيفة الطعن بالنقض فلا يقبل منها بعد ذلك المنازعة فى صفته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 370 لسنة 42 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2117 ق 402) |
|
لئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء إلتزام جديد فى ذمة المدين هو الإلتزام الصرفى إلا أن هذا الإلتزام لا يستتبع إنقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً لنص المادة 354 من القانون المدنى ذلك أن تجديد الإلتزام وفقاً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء و كيفيته لأن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التى أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك . (الطعن رقم 377 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2007 ق 380) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية و التجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية و التجديد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة و هما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف و لو تجمد بإنتهاء مدة الإيجار و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد . (الطعن رقم 377 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2007 ق 380) |
|
يدل نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 باعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم على أن المشرع - خروجاً على الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم - رخص لوزير التموين بقرار يصدره إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب و الرسوم متى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين ، و كان ما ورد بقرار وزير التموين رقم 394 لسنة 1975 من النص على أن تعفى من الضرائب الجمركية و غيرها و الرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة فى الجدول المرافق ، و ما ورد بهذا الجدول من النص على " اللحوم المجمدة و المحفوظة و المثلجة " يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة و المحفوظة و المثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين ، لما كان ذلك و كان لحم الخنزير ليس مما يستهلكه جموع المواطنين فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و المرسوم بقرار وزير التموين المشار إليه . (الطعن رقم 40 لسنة 54 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1963 ق 373) |
|
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن " رؤس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4% سنوياً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم ، و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين رقمى 117 ، 118 لسنة 1961 . و إذ كان المطحنان محل النزاع - و على ما يبين من الأوراق - قد أمما تأميماً نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيهما بنصيب قدره 50% من رأسمالها ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون رقم 51 لسنة 1963 . فإن الأرباح التى حققاها خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم و لا تندرج فى رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة نصفياً يصبح شريكاً مساهماً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ، و من ثم فمن حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلال فترة التأميم النصفى دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياً . (الطعن رقم 2004 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1915 ق 365) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق المساهم فى الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين - أو ما يقوم مقامها - على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصور على نصيب فى أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى ، و يكون من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى الأرباح و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لماَ يثبت لديه . (الطعن رقم 2004 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1915 ق 365) |
|
لا علاقة بين إستحقاق أصحاب المنشأة المؤممة للأرباح التى إستحقت لهم خلال فترة التأميم النصفى و بين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة و من ثم يكون من حقهم الجمع بينهما . (الطعن رقم 2004 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1915 ق 365) |
|
النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه إستثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها ، أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية ... و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية و هكذا .... يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً حقيقية ، فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و يتعين لذلك إتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمى أساساً لربط الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 1591 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1906 ق 363) |
|
إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده فى سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكمياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذها أساسا لربط الضريبة حكماً عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و لا يغير من ذلك إستناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967 ... و تتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط فى السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكماً وقتياً ينظم مجال تطبيق كل من القوانين المشار إليها و لا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من إشتراط أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديراً حقيقياً . (الطعن رقم 1591 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1906 ق 363) |
|
إن مناط إختصام جميع المحكوم لهم فى الطعن - على نحو ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . أما فى غير هذه الحالات فيقتصر رفع الطعن على المحكوم لهم بالنسبة للشق الذى رفع عنه الطعن . (الطعن رقم 873 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1911 ق 364) |
|
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبى قد سوى بين الشريك المتضامن فى شركات التضامن و التوصية و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح مما مقتضاه أن هذا الشريك يكون مسئولاً شخصياً فى مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده دون ما يستحق على باقى الشركاء من ضرائب و بالتالى فإن مطالبة مصلحة الضرائب للشركاء المتضامنين بالضريبة المستحقة عليهم تعد بهذه المثابة موضوعاً قابلاً للتجزئة لا تضامن فى الإلتزام به و لم يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فى النزاع الخاص به . (الطعن رقم 873 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1911 ق 364) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد - و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة - فإن إختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 873 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1911 ق 364) |
|
إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ، و كانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء إدارة قضايا الحكومة أن يكون بدرجة معينة ، فإن ما يتطلبه الطاعن من إشتراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء إدارة قضايا الحكومة لا يكون له سند من القانون . و لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض ، إذ أن هذا الوصف - و قد ورد فى قانون عام - لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين فى جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة ، أما بالنسبة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين و إنما ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالإتباع . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
|
يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الأشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع - فى الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
|
الأصل فى ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ضريبة الإيراد العام أنه لا يصير تحصيلها إلا بموجب أوراق واجبة التنفيذ تصدر بإسم من هم ملزمون قانوناً بتسديدها للخزانة . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
|
إن تحصيل ضريبة التركات لا يكون إلا بعد إعتماد تقرير تقدير عناصر التركة و إعلانه بأسبابه إلى كل من ذوى الشأن على النموذج 8 تركات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول . (الطعن رقم 656 لسنة 42 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1842 ق 350) |
|
المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم واقعة الدعوى - أخضعت فى فقرتها الثانية الأفراد الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، و جعل مناط فرض الضريبة عليهم توافر ركن الإعتياد بغض النظر عما إذا كانت هذه العمليات تجارية أو مدنية ، و بغض النظر عما إذا كان من قام بها تاجراً أو غير تاجر . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
|
إثبات توافر ركن الإعتياد - فى نشاط بيع العقارات - هو من المسائل المتصلة بالوقائع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
|
الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بما فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع و ما يكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
|
تقدير عمل الخبير هو ما يستقل به قاضى الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
|
إذ كانت محكمة الإستئناف قد أعملت حقها فى نظر الدعوى من جديد طبقاً لما أبدته المصلحة المطعون ضدها من أوجه دفاع لم تعرضها على محكمة أول درجة و منها الإعتراض على تقرير الخبير ثم إستعملت المحكمة سلطتها فى تقدير الدليل المستمد من هذا التقرير و إنتهت بما أوردته من اسباب سائغة إلى توافر شرط الإعتياد فى نشاط بيع العقارات بما يخضع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 881 لسنة 50 جلسة 1984/10/29 س 35 ع 2 ص 1772 ق 336) |
|
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 و المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات التى تقوم بين الأصول و الفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، و تربط الضريبة فى هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ، و تعتبر أموال الشركة و أموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب ، و يجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة " يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركة القائمة بين الأصل و فرعه أو بين الزوج و زوجته و جعلها قابلة لإثبات العكس ، و إذ إستدل الحكم المطعون فيه على جدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق إعتماد مأمورية الضرائب قيامها فى الفترة السابقة على سنة 1973 قبل العمل بالقانون 78 لسنة 1973 المشار إليه ، و ذلك إستناداً إلى تقديم عقد الشركة و طلب قيدها فى السجل التجارى ، و كان ذلك لا يصلح بذاته دليلاً على هذه الجدية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 934 لسنة 50 جلسة 1984/10/22 س 35 ع 2 ص 1748 ق 332) |
|
لما كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى يتم توريد الضرائب المستحقة أو بسقوط حق الخزانة العامة فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات و ذلك أخذاً بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلاً متتابعاً ، و عملاً بأحكام المادة 25 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الذى يحكم واقعة الدعوى . (الطعن رقم 3883 لسنة 54 جلسة 1984/10/01 س 35 ص 613 ق 135) |
|
من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى و لو كان أشد مما سبقه لإستمرار الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة . (الطعن رقم 3883 لسنة 54 جلسة 1984/10/01 س 35 ص 613 ق 135) |
|
لما كان القانون رقم 111 لسنة 1980 ينص فى البند " ب " من المادة 35 منه على وجوب الحكم بتعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة و لا يزيد على عشرة أمثالها و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بهذا التعويض - مع أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها بلا ضرورة لدخول الخزانة العامة فى الدعوى و دون توقف على وقوع ضرر عليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكن مخطئاً فى القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض للخزانة العامة قدره ألف و سبعمائة و خمسة و عشرون جنيهاً و هو ما يعادل خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها . (الطعن رقم 3883 لسنة 54 جلسة 1984/10/01 س 35 ص 613 ق 135) |
|
النص فى المادتين الأولى و الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية على أن تعتبر منشأة فندقية فى حكم هذا القانون الفنادق و البنسيونات و كذلك الإستراحات و البيوت و الشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة و إعفاء هذه المنشآت الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها ، يدل على أن المشرع قد إعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة و معتاده بهدف الكسب و الربح و تخضع بموجبها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر قد إعتبر الشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية كما إعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة عملاً تجارياً يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و من ثم تعتبر الفنادق و البنسيونات بدورها لذات الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجارى لتحديد ماهية النشاط و أما ما يثيره الطاعن بشأن إعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 51 سنة 1975 مدنى الجيزة الإبتدائية الصادر بصحة نفاذ عقد البيع بالجدك ، فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر و نفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا بإعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة ، فضلاً عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفاً فيه ، فهو معترف به من الطرفين و لا يشترط للنظر فى أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته و نفاذه بل يكفى فى صحيح القانون تقديم هذا العقد و ثبوت عدم الطعن عليه بأى طعن ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية فى شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 2/594 من القانون المدنى و إعتد بعقد بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما فى الدعوى و الذى لم يطعن عليه بثمة طعن جدى و لم يشترط لذلك صدور الحكم بصحته و نفاذه ، و أنزل على الواقعة تبعاً لذلك أحكام بيع الجدك يعد أن خلص بأسباب سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق إلى توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 1584 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1639 ق 313) |
|
جرى قضاء محكمة النقض على أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها فى أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب و من ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه و يعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه و بالتالى فإن هذا الوفاء - و لو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرىء ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه و لهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير و ذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد إسمه فى الصك و إلا تحمل هو تبعة خطئه . (الطعن رقم 430 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1602 ق 306) |
|
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 سنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزى مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة و الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية و بين البنك المركزى فى شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و يبقى النص بعد ذلك محدداً البنك الذى يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية . (الطعن رقم 430 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1602 ق 306) |
|
إذ كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه و بين البنك المركزى يحكمها التفويض الصادر من الأخير فى القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية فى الأقاليم فإن الأمر ينطوى على وكالة صادرة له فى تنفيذ عقد الحساب الجارى القائم بين الجهات الحكومية و البنك المركزى دون أن يكون مرخصاً للأخير فى إجراء هذه الوكالة . و لما كانت المادة 708 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو و يكون الوكيل و نائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية كما يجوز طبقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل و لنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ، لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح و غير مبرىء لذمة البنك فإن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرىء ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قيام خطأ فى جانب البنك الطاعن فى تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون لدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة و لا يسقط حقه فى الرجوع عليه إلا بالتقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ذلك أن إلتزام البنك الطاعن فى هذه الحالة أساسه المسئولية العقدية و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره يكون على غير أساس . (الطعن رقم 430 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1602 ق 306) |
|
القرارات التى تصدرها المؤسسات العامة بإعتماد أوجه النشاط التجارى و المالى للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية و من ثم تكون المحاكم هى المختصة بنظر المنازعات التى تثور بشأن هذه القرارات . (الطعن رقم 416 لسنة 50 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1614 ق 308) |
|
تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فإذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 416 لسنة 50 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1614 ق 308) |
|
أنه لا يعتبر إندماجاً فى معنى القانون رقم 244 سنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية فى رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت فى ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى . (الطعن رقم 416 لسنة 50 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1614 ق 308) |
|
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى بالنسبة للشيك وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1419 لسنة 50 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1387 ق 267) |
|
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بجلسة 1978/4/23 أن المحكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى و بيانات الشيك محل النزاع - إستخلصت منها و من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول و المرحوم ..... مورث باقى الطاعنين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية ، و إذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم - فى هذا الصدد - سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع و الأسانيد التى بنى عليها قضاءه . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
|
من المقرر أنه إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للإنقسام - فإنه يكون إلتزاماً قابلاً للإنقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
|
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون فإنه لا يؤدى إلى نقضه - عدم إفصاحه فى أسبابه - عن الأساس القانونى لتقسيم الدين المحكوم به - ذلك أن لمحكمة النقض - و على ما جرى به قضاءها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً فى النتيجة التى إنتهت إليها و من ثم يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
|
لما كان التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة - لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها - و كان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس ، و كان الحكم المطعون فيه و بغير نعى من الطاعنين قد إنتهى إلى أن الشيك - محل النزاع لا يدخل فى عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسى . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245) |
|
لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده فى ظلهما - بتنظيم يختلف إختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد فى المواد من 32 إلى 55 عدا المادتين 42 ، 44 من قانون التجارة و فى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات و تعديلاته فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة و لا يتسنى إدخال الطاعنة - و هى إحدى المؤسسات الصحفية - فى عداد هذه الشركات . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
|
إن مناط بحث حظر الجمع بين المحاماة و منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب المنصوص عليه فى البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة أن تكون المنشأة التى يعمل بها المحامى إحدى الشركات المساهمة . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
|
تعيين العامل عضواً فى مجلس إدارة المنشأة لا يؤثر على إستمرار علاقة العمل التى نشأت بينهما من قبل و ما يترتب عليها من آثار . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
|
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم طالما أنها غير جوهرية و لا يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
|
إذ كان الحكم - قد أقيم على دعامات كافية لحمل قضائه و لها أصلها الثابت فى الأوراق - فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب لتعويله على بيانات الإستمارة - رقم 6 تأمينات - فى مجال تحديد تاريخ إنتهاء عقد المطعون ضده .. مجرد جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
|
مؤدى نص المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر ، و من ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و إنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله لم يكن مبرراً . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير التعويض المناسب للضرر بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 1701 لسنة 53 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1197 ق 230) |
|
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم علموا بالطعن و أودعوا مذكرة بدفاعهم رداً على أسبابه فى الميعاد القانونى مما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت فإن التمسك ببطلان الإعلان يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1355 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1164 ق 222) |
|
ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه فى المادة 3/256 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته البطلان . (الطعن رقم 1355 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1164 ق 222) |
|
لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن الديون التى تكون مستحقة للتركة وقت الوفاء تدخل ضمن عناصر تقديرها بإعتبار أن الوفاة هى الواقعة المنشئة للضريبة ، فإن أجرة الأراضى الزراعية المملوكة للمورث عن المدة السابقة على الوفاة تدخل ضمنن عناصر التركة و لو كان ميعاد سدادها لم يحل إلا بعد الوفاة . (الطعن رقم 1355 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1164 ق 222) |
|
لضريبة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 288 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1168 ق 223) |
|
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت . (الطعن رقم 288 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1168 ق 223) |
|
لما كانت المادة 1/157 من القانون المدنى تنص على أن " فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد " و كان لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ إلتزامه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالفسخ إعمالا لشرط فاسخ قال أن العقد تضمنه و إنما قضى بالفسخ بعد أن سجل على الطاعنة المستأجرة قعودها عن تنفيذ إلتزامها برفع اللوحات و الإعلانات المضيئة و ملحقاتها منذ أن إستعملت حقها فى سداد ربع الأجرة بما إعتبره إخلالاً بشروط العقد يصلح سبباً لفسخه ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
|
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على ما أورده فى مدوناته من أنه .... بما مفاده أن محكمة الموضوع قد رأت فى عبارات البند الرابع من عقد الإيجار بما لا يخرج عما تحتمل ، إلتزام الطاعنة بنزع الإعلانات من أماكنها مع بداية سدادها الأجرة بواقع الربع و إستخلصت إخلال الطاعنة بهذا الإلتزام لقيامها بسداد ربع القيمة و تقاعسها فى ذات الوقت عن رفع اللوحات الإعلانية بما يعطى للمؤجر طلب فسخ عقد الإيجار تطبيقاً للمادة 157 من القانون المدنى ، و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم و يكفى لحمل قضائه . . . فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
|
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و إلا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاره ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
|
من المقرر أن سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الإلتزام المترتب فى ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
|
العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى و المادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة ، و لما كانت الطاعنة قد إكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم إحتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
|
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إختصاص لجان التقييم و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 و 118 لسنة 1961 تقييم رؤس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مالها و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست مدينة بها فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد طعناً فى قرار لجنة التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك و كان مورث المطعون ضدهما الأولى و الثانية و المطعون ضدها الثالثة أقاما الدعوى منازعين فى مقدار المبالغ التى حملتهما بها لجنة التقييم و خصصتها لحساب كل من مصلحة الضرائب و الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و تعويضات نهاية خدمة العاملين و إحتياطى الديون المشكوك فى تحصيلها لأنها تزيد على ما إستحق عليهما بالفعل و لذا طالبا بالفرق ، فإن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر و لا يكتسب حصانة تحول دون الإلتجاء إلى المحاكم المختصة . (الطعن رقم 1741 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 966 ق 182) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول و لا يبعده عن نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بما ترتب عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام ، و لما كان مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 على أن يعوض صاحب الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها للدولة بالتأميم عن مجموع ما يمتلكه من أسهم و رؤوس أموال فى جميع هذه الشركات و المنشآت بتعويض إجمالى قدره خمسة عشر ألف جنيه يتم بسندات إسمية على الدولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الشركة الطاعنة دون الدولة بأن تدفع للمطعون ضدهن المبالغ المطالب بها نقداً و ليس سندات على الدولة و دون التحقق من عدم تجاوزها للحد الأقصى المقرر قانوناً بإعتبارها عنصراً من عناصر الشركة المؤممة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1741 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 966 ق 182) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان التقييم ، و إن كانت تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة فى تحديد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و أن قرارها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه إلا أن مناط ذلك أن تلتزم اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها فلا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه ، أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أيه حصانة و لا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
|
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة على محكمة الموضوع تخضع لتقديرها ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
|
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل الذى يقوم عليه الإنقطاع هو حماية ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم و بصدور الحكم ضدهم فى غفلة منهم درن أن يتمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع تأكيداً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لم يقصد بالإنقطاع أن يكون جزاءاً على الطرف الآخر لإستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لإنقطاعها ، و لذلك فمن المقرر أن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
|
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إنما إختصمت فى الدعوى إلى جانب الشركة الطاعنة بسبب إشرافها عليها و تبعية الشركة المذكورة لها فإن القانون رقم 111 سنة 1975 - إذ قضى بإلغاء المؤسسات العامة و نقل كافة إختصاصاتها المقررة بمقتضى القوانين و اللوائح إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات التى كانت تابعة لها يكون قد أنهى تبعية هذه الشركات للمؤسسات المذكورة و منحها ذاتية مستقلة بإحلالها محل المؤسسات الملغاه فى مباشرة نشاطها و إختصاصاتها التى كانت تتولاها عنها - و لما كانت الشركة الطاعنه فى الأصل خصماً فى الدعوى قبل صدور القانون المشار إليه و إنهاء تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إستقلالاً بذاتيتها فى تمثيل نفسها فإن الخصومة فى الدعوى لا تكون قد إنقطع سيرها بصدور ذلك القانون و لا يكون لزوال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
|
النص فى المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشآت و من بينها الشركة المطعون ضدها الثانية - على أن تتحول أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى مستندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ، و تكون السندات قابلة للتداول فى البورصة و يجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً ...... و أن الدولة لا تسأل عن إلتزامات تلك الشركة و المنشآت إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، يدل على أن الدولة تعتبر مسئولة عن سداد إلتزامات هذه الشركات و المنشآت فى حدود ما آل إليها على هذا الوجه ، و هو ما يوفر للطاعنين صفة فى الخصومة و لا يغير من ذلك إحتفاظ تلك الشركة بشخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقاً بها من إلتزامات . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
|
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 72 سنة 1963 على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم ، يدل على أن سعر الفائدة الذى تلتزم به الدولة على السندات الأسمية المستحقة طبقاً للمادة الثانية من القانون يستحق من تاريخ التأميم بعد تحديد سعر هذه السندات بسعر الأسهم . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
|
تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 سنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها وإستنزال هذه من تلك ، فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل بالتالى صافى هذه الأصول ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى تحديد إجمالى حقوق المساهمين على نحو يتفق مع هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 136 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 811 ق 154) |
|
مفاد نصوص المواد 48 ، 49 ، 1ه ، 3ه من قانون التجارة و المادة 6.ه من القانون المدنى - مجتمعة - أن البطلان الذى يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأة أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة . و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية - فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان كما يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أى وقت لأنه لا يسقط بمضى المدة و لا يزول إلا إذا إستوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم . (الطعن رقم 481 لسنة 50 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 736 ق 140) |
|
لا يقبل من الطاعنين القول بأن عدم تمسك المطعون ضدها بالبطلان فى عقد تعديل الشركة ينطوى على تنازلها ضمنياً عن المطالبة به - ذلك أن هذا الدفاع - أياً كان وجه الرأى فيه - يعتبر دفاعاً جديداً لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 481 لسنة 50 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 736 ق 140) |
|
إذ كان يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركاء أن تحدد لهم ميعاد للقيام بإجراءات الشهر و النشر قبل صدور الحكم بالبطلان - فلا يعيب حكمها عزوفها عن إستعمال تلك الرخصة . (الطعن رقم 481 لسنة 50 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 736 ق 140) |
|
لما كان المشرع قد أوجب فى المادة 94 من القانون رقم 14 سنة 1939 نظر الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى جلسة سرية إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على من يتمسك بمخالفتها أن يقدم الدليل على ذلك و المناط فى هذا الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه . لما كان ذلك و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من محاضر الجلسات المودع صورها ملف الطعن أنها قد خلت مما يشير إلى أن الدعوى قد نظرت فى جلسة علنية و كان من المقرر أن خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ، و لا يترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
|
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 سنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسالة المسجلة إلى المرسل إليهم . و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة ه28 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " .... و نص فى البند 8ه2 على أن " ..... و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات و مفاد ذلك ، أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى إستلمه أحد مستخدميه ، يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
|
لما كان تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إعلان الطاعنين بالنموذجين 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة عن السنوات من 1968 إلى 1971 من إرسال الخطاب الموصى عليه بإسميهما و عنوانهما و تسليمه فى مقر المنشأة و التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفة الإستلام هو تابعهما الذى تسلم إخطارات أخرى سابقة و لاحقة على هذا الإخطار و من عدم إعتراضهما على تبعيته لهما و على صحة توقيعه بما يفيد الإستلام و هى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 36 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 716 ق 136) |
|
أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع لئن جعل الترقية الى المستويين الأول والثانى من الملاءمات التى تترخص جهة العمل بالاختيار فيها على أساس الكفاية بيد أنه لم يجعل حقها فى هذا الشأن طليقا تمارسه كيفما تشاء و إنما حدده بالضوابط والمعايير التى يضعها مجلس الادارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بالاضافة الى درجة تقدير كفاية العامل فى التقرير الدورى عن السنتين الاهيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الإقتصادية بإعتبارهما عنصرين أساسيين فى الإختيار ، فإذا خرج المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع لئن جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى من الملاءمات التى تترخص جهة العمل بالإختيار فيها على أساس الكفاية بيد أنه لم يجعل حقها فى هذا الشأن طليقاً تمارسه كيفما تشاء و إنما حدده بالضوابط و المعايير التى يضعها مجلس الإدارة و يراها لازمة للترقية بحسب ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين و إجتيازه بنجاح برامج التدريب قرار جهة العمل عن هذه الحدود فى الإختيار كان معيباً بالإنحراف فى إستعمال السلطة . لما كان ذلك و كان البين من قرار المطعون ضدها عن الضوابط و المعايير الخاصة بحركة الترقيات مثار النزاع المؤرخة 1976/11/13 - المرفقة صورته بحافظة مستنداتها - أنها خولت لجنة شئون العاملين بها بمقتضى هذا القرار إبداء رأيها مقيماً بخمس و عشرين درجة فى ضوء صلاحية المرشح للترقية لشغل الوظيفة ، و لما كان البين من الأوراق أن هذة اللجنة سجلت للطاعن صفراً من هذه الدرجات و منحت المقارن به ثلاثين درجة ، و أنه ترتب على حرمانها الأول من كل الدرجات و إغداقها بها على الثانى مع تجاوز الحدود المقررة لها بخمس درجات أن صار الأخير الذى قدرت كفايته فى تقريره الدورى عن سنة 1974 بدرجة جيد و فى تقرير سنة 1975 بدرجة ممتاز و الذى لم يكن قد منح وفقاً لدرجات الضوابط و المعايير الأخرى الخاصة بحركة الترقيات سالفة الذكر سوى 66 درجة فقط أفضل من الطاعن الذى حصل على تقدير ممتاز فى تقريريه الدورين عن سنتى 1974 و ه197 و على 76 درجة من عناصر كفايته الأخرى إعمالاً لهذه الضوابط و المعايير و هى درجة لم يصل إليها أى زميل من زميليه الأخرين المرقين فى تلك الحركة إذ لم يمنح أَى زميل منهما إلا 96 درجة ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن اللجنة كشفت عن مبررات تقديرها درجات صلاحية الطاعن لشغل الوظيفة المرشح للترقية إليها بصفر على الرغم من إمتيازه فى عناصر التقدير الأخرى التى تفوق فيها عن المقارن به و زميليه المذكورين حالة أن تقدير لجنة شئون العاملين فى هذا الصدد يختلف إختلافاً جوهرياً عن تقديرها درجة كفاية العامل فى تقاريره الدورية الذى أفصحت عنه المادة ه1 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه - و الذى جرى قضاء هذه المحكمة على عدم إلتزام اللجنة بتسبيب قراراتها بشأن هذه التقارير الدورية - بما لازمه أن يكون بمنأى عن أحكام هذه المادة فتنحسر عنه ، فإن اللجنة تكون قد أساءت إستعمال سلطتها فى تقديرها سالف البيان على نهج يبطله ، و إذ إعتدت المطعون ضدها بهذا التقدير الباطل فى حركة الترقيات موضوع التداعى بما أدى إلى صيرورته عنصراً أساسياً فى الإختيار ، لأن الطاعن يمتاز عن المقارن به فى سائر عناصر التقدير الأخرى مناط هذه الحركة سيما ما تعلق منها بتقريريه الدوريين عن السنتين الأخيرتين السابقتين عليها ، و كانت المطعون ضدها ملزمة بإتخاذ هذين التقريرين عنصراً أساسياً فى الإختبار عند إجراء الترقيات و ذلك بالتطبيق للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المنوه عنه ، فإن تخطيها الطاعن للترقية فى تلك الحركة يضحى بدوره معيباً بالإنحراف فى إستعمال السلطة 0 (الطعن رقم 1670 لسنة 49 جلسة 1984/03/11 س 35 ع 1 ص 634 ق 120) |
|
إذ كان القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل ، لم يتضمن أيهما حكما فى شأن أجر العامل الذى يحبس إحتياطياً بسبب إتهامه فى جريمة لا تتعلق بالعمل ، و كان حبس العامل إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى يؤدى إلى وقف عقد العمل ، و كان الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل هو ما يعطى للعامل لقاء عمله فإن الطاعن لا يستحق أجراً عن مدة الحبس الإحتياطى السابقة على سريان أحكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 التى لم يؤد فيها عملاً و لا ينال من ذلك تعليمات رئيس الوزراء فى 1965/8/22 التى لا ترقى إلى مرتبة التشريع الملزم . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
|
يدل نص المادة 99 من القرار الجمهورى 9 0 33 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على أن المشرع فرق فى شأن إستحقاق الأجر بين من يحبس إحتياطياً فيصرف له نصف أجره و بين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائى فيحرم من الأجر ، و علة التفرقة تتمثل فى تعويض المحبوس إحتياطياً الذى تتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائى هو الحبس الإحتياطى بإعتبار أن وقف العامل عن عمله فى هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته و لم يكن له دخل فى حدوثه و إتضح عدم مسئوليته عنه ، و بما مفاده أن إستحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الإحتياطى مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الإتهام و أن تنتفى أيضاً مسئوليته التأديبية . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
|
تشترط المادة ه2 من القرار الجمهورى رقم 46ه3 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - لمنح العلاوة و الحصول على تقدير مقبول على الأقل فى متوسط التقارير الدورية لآخر سنة و أن يكون قد قضى على تعيين العامل فى خدمة الشركة سنة كاملة بما فيها فترة الإختيار . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
|
مؤدى نص المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و المعمول به من 1966/8/28 أن منح العلاوة للعاملين فى ختام كل سنة مالية أو منح نسبة أو عدم منحها منوط بقرار مجلس إدارة الشركة تبعاً لمركزها المالى و ما حققته من أهداف و أن يعتمد قرار الشركة فى هذا الشأن من المؤسسة التابعة لها ثم من الوزير المختص ، كما تفرق فى نسبة العلاوة التى تمنح للعاملين تبعاً لمستوى التقارير السنوية . (الطعن رقم 1446 لسنة 47 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 35 ص 493 ق 94) |
|
لما كان الحساب الجارى طريقاً إستثنائياً لتسوية الحقوق و الديون التى تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة و كانت إرادة طرفيه هى وحدها التى تبرر إجراء هذه التسوية بغير الطرق المقررة فى القواعد العامة . فإن لهم أن يحددا نطاقه بقصره على بعض الحقوق و الديون التى تنشأ بينهما و فى هذه الحالة لا يشمل الحساب إلا ما تم الإتفاق عليه . (الطعن رقم 156 لسنة 49 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 1 ص 500 ق 95) |
|
لما كان سداد قيمة الورقة التجارية المقدمة لبنك من الغير خصماً من الحساب الجارى لا يتم إلا إذا إتفق البنك مع عميله - صاحب ذلك الحساب - لإعتماد الخصم .... لما كان ذلك و كان الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة و المقدم صورة تقريرة بملف الطعن - قد أثبت - بعد إطلاعه على عقدى فتح الإعتماد بالحساب الجارى و السندات الإذنية الثلاثة المحرر عنها بروتستات عدم الدفع . أن تلك السندات كانت محررة من المطعون ضده مظهرة من دائنه إلى البنك الطاعن و أن عقدى فتح الإعتماد بالحساب الجارى قد جرى تنفيذهما - حسبما هو متفق عليه بينهما - بطريق خصم السندات الإذنية المحررة لأمر المطعون ضده و المظهرة منه إلى البنك الطاعن و إضافة قيمتها إلى حسابه الجارى و كان لا خلاف بين الطرفين حول هذا الرأى الذى أثبته الخبير فى تقريره " ... و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت أن إتفاقاً تم بينه و بين البنك الطاعن على إعتماد خصم قيمة السندات الإذنية المحررة منه لأمر الغير من حسابه الجارى أو أنه طلب من البنك إجراء هذا الخصم فإن البنك الطاعن لا يكون ملزماً بسداد قيمة السندات الإذنية - محل النزاع - فى الحساب الجارى للمطعون ضده و خصمها منه . و يكون من حقه بصفته حاملاً لها - عند عدم وفاء المطعون ضده بقيمتها أن يحرر عنها بروتستات عدم دفع و ذلك للإحتفاظ بحقه فى الرجوع على المظهرين . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى خطأ الطاعن فى تحرير بروتستات عدم الدفع ضد المطعون ضده إستناداً إلى القول بأن حسابه الجارى كان يسمح وقتها للوفاء بقيمة السندات الإذنية المحررة عنها تلك البروتستات . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 156 لسنة 49 جلسة 1984/02/20 س 35 ع 1 ص 500 ق 95) |
|
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإدارى و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر عقد التأمين المختلط - الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هى من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 469 لسنة 50 جلسة 1984/02/19 س 35 ع 1 ص 595 ق 112) |
|
لما كان النشاط الصحفى يقوم على تحقيق الربح من المضاربة على رأس المال المستثمر فيه من دور الصحف و الآلات و الأجهزة المعدة لطبعها أو توزيعها و مؤسسات الطباعة و الإعلان و التوزيع و على أعمال الصحفيين و المصورين و كتاب المقالات فإن هذا النشاط يعد تجارياً و يدخل فى مفهوم المهن و المنشآت التجارية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 14 سنة 1939 و المنطبق على واقعة الدعوى و بالتالى فإن الأرباح الناتجة عنه تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ما لم ينص القانون على غير ذلك . و إذ كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 سنة 1960 بتنظيم الصحافة ثم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1ه1 سنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - لم يوردا نصاً بإستثناء المؤسسات الصحفية - و منها المؤسسة الطاعنة من الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و كانت أيلولة تلك المؤسسات إلى الإتحاد القومى ثم من بعده إلى الإتحاد الإشتراكى العربى بموجب القانونين المذكورين - لا يعنى تغيير طبيعة نشاطها أو إستبعاد الربح من وراء هذا النشاط - و على ذلك فلا أثر لهذه الأيلولة على سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على الأرباح التى تحققها المؤسسات الصحفية المشار إليها . يؤكد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون رقم 28 سنة 1969 بإعفاء المؤسسات الصحفية المبينة بالقانونين رقمى 6ه1 سنة 1960 ، 1ه1 سنة 1964 - من أداء ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة عليها حتى 31/ 12/ 1968 - لم ينص على إستثناء هذه المؤسسات من الخضوع لتلك الضريبة - و إنما إقتصر على النص على إعفائها من أداء ما لم يسدد منها و كان مستحقاً عليها حتى التاريخ المذكور - مما مفاده أن شروط الخضوع لتلك الضريبة كانت و ما زالت متوافره فى حق المؤسسات الصحفية المشار إليها و لكن المشرع رأى لإعتبارات إقتصادية خاصة بتلك المؤسسات إعفاءها من أداء ما لم يسدد من تلك الضريبة المستحقة فى نهاية سنة 1968 - و لا ينال من ذلك كون الربح الذى تحققه المؤسسات الصحفية المشار إليها - و منها المؤسسة الطاعنة - مخصصاً - طبقاً للمادة الثامنة من قرار رئيس الإتحاد القومى الصادر 1960/6/22 لموظفيها و عمالها و لمشروعات التوسع و التجديدات الخاصة - لأنه من الطبيعى أن يكون الربح المقصود فى هذه المادة هو صافى الأرباح بعد أداء الضرائب المستحقه للدوله . ذلك أن الأغراض التى يوجه إليها الربح ليس من شأنها أن تحدد مدى خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى خضوع الأرباح التى حققتها الطاعنة من نشاطها فى الإعلانات و المطابع و التوزيع و أخبار اليوم للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى سنة 1974 - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 843 لسنة 50 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 477 ق 91) |
|
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة و دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 843 لسنة 50 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 477 ق 91) |
|
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإِدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها على أنه " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على إقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الإقتصاية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " و لما كان مقتضى رفع الإستئناف من إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها أن الدعوى أحيلت إليها منها لمباشرتها - لما كان ذلك - و كانت نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ه7 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة القضايا على صحف الإستئنافات التى ترفع من هذه الإدارة و أن ما ورد بقانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة المحاماة و لتحديد حقوق ممارسيها و واجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة 2/87 من قانون المحاماة سالف الذكر لا يجرى على إطلاقه بل يخرج من نطاقة ما تباشره إدارة قضايا الحكومة من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها حيث تنظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن الإستئناف الذى رفعته إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها يكون صحيحاً . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
|
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
|
إذ كان الثابت من الطلب الذى قدمته المطعون ضدها لفتح باب المرافعة فى الدعوى بعد حجزها للحكم أنه أشار إلى قرار المحكمة العليا الصادر فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 8 ق و كانت المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 تنص على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا ..... " ، فإن مقتضى ذلك إفتراض علم الكافة به و لا يكون من أوجه الدفاع التى يمتنع على المحكمة قبولها دون إطلاع الخصم عليها طبقاً للمادة 168 مرافعات . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
|
دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الطاعنين الراهنة تختلف عنها فى موضوعها وسببها و فى آثارها و فى أطرافها . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
|
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن يسرى الإِعفاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى على المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافآت التى تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الإحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، يدل على أن هذا الاٍعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد بشرط أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أنه " يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى و مستخدمى الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإِقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجه المدنية " و ما نصت عليه المادة 12 منه من أن لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
|
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون - رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة - و المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق - بهذا القرار - و الذين يلزمون بالإستمرار فى تأدية عملهم تطبيقاً للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 87 لسنة1960 فى شأن التعبئة العامة لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق حكم المادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها فى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانونين رقمى 277 لسنة 6ه19 ، 23 لسنة 1967 و بالتالى لا تعفى مرتباتهم من هاتين الضريبتين . (الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87) |
|
يدل نص المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن رئيس مجلس الوزراء هو وحده صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة و هو الوزير المختص ، و قد أصدر بناء على هذه السلطة القرار رقم ... متضمناً نقل المطعون ضده رئيس مجلس إدارة شركة ... للعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة ... و إذ كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب إلغاء هذا القرار تأسيساً على عدم إستيفائه الشروط الموضوعية و إنحرافه بالسلطة بما يجعل الخصومة فيها موجهة إلى القرار فى ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته فإنها تكون قد رفعت على ذى صفة و لا تثريب على المطعون ضده إن هو لم يوجه خصومته إلى الممثل القانونى لشركة القطاع العام طالما أنه لم يرفع الدعوى على الشركة و لم يوجه إليها طلبات ما . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
|
لما كان الحكم - المطعون فيه - قد إستظهر التعسف فى نقل المطعون ضده مما إستخلصه من الظروف التى أحاطت بإصدار قرار النقل و ملابسات الندب السابقة عليه و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و كان تقدير القرائن المطروحة فى الدعوى و إستنباط الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع يستقل بتقديره فيها ما لم يخرج عما يؤدى إليه مدلولها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو كونه مجرد جدل موضوعى فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة غير التى أخذت بها المحكمة و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
|
وردت حالات إنتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام فى المادة 96 من قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على سبيل الحصر فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها . و إذا كان نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام إلى شركة أخرى مما تجيزه المادة 9ه من هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء لا يندرج ضمن حالات إنتهاء الخدمة الواردة فى المادة 96 المشار إليها ، فإنه لا يعتبر إنهاء للخدمة بالشركة المنقول منها أو تعييناً جديداً بالشركة المنقول إليها و لا يعدو أن يكون نقلاً تحكمه القواعد المقررة فى القانون لنقل العاملين ، و لو كانت صياغة قرار النقل قد جاءت بلفظ التعيين فى الشركة المنقول إليها . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
|
إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة من بينها أن قرار نقل المطعون ضده لم يكن بناء على طلب الجمعية العمومية للشركة التى كان يعمل بها و كانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم و لم تكن محل نعى أو تعييب من الطاعنين فان نعيهما على الحكم بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مؤثر فى سلامته و غير منتج . (الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 407 ق 80) |
|
علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 89ه1 لسنة 1961 بشأن نظام موظفى و عمال الشركات العامة و القرار الجمهورى رقم 46ه3 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذه التشريعات . (الطعن رقم 1322 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 402 ق 79) |
|
يعتبر من العاملين بالقطاع العام من يعمل فيه لقاء أجر تحت سلطة و إشراف وحدة من وحداته الإقتصادية سواء كان عملاً دائماً أو مؤقتاً . (الطعن رقم 1322 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 402 ق 79) |
|
مؤدى نص المادة الأولى من كل من القوانين 43 لسنة 1976 و 15 و 16 لسنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العلاوات الإستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 9ه19 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة ، فلا تنسحب أحكامها على العاملين بوحدات القطاع العام ، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة شأنه حينما أورد النص فى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 310 لسنة ه197 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القرار على جميع العاملين بالدولة سواء أكانوا بالجهاز الإدارى للدولة و وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية ... " (الطعن رقم 1322 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 402 ق 79) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات و النص فى المادة الأولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، و جعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة ، على أن يعول فى عدد الحجرات بالوصف الوارد فى دفاتر الحصر و التقدير . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
|
إستبان للمشرع إنتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجرى الأماكن لغير السكنى ، أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة . فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها إبتداء من أول يوليو سنة 1968 ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة و بالتالى فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
|
النص فى المادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر فى 956/3/8 - و الذى فرض رسماً على شاغلى المبانى الواقعة فى حدود إختصاص المجلس البلدى لمدينة القاهرة يدل على أن رسم شاغلى المبانى الذى فرضته بلدية القاهرة بواقع 2% من القيمة الإيجارية يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مع الأجرة الشهرية و ملحقاته إعتباراً من 956/4/1 ، و إذ حدد المطعون فيه القيمة الإيجارية بعد أن أجرى التخفيضات المقررة قانوناً دون أن يحمل المطعون ضده الأول برسم الشاغلين بقرار بلدية القاهرة المؤرخ 1956/3/8 الذى تمسك به الطاعن فى شرح إستئنافه الفرعى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
|
لما كان يتعين ، تخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 11 جنيه ،440 مليم إعتباراً من 1962/1/1 بعد تخفيض الأجرة بما يعادل الضريبة العقارية وحدها عملاً بالقانون 169 سنة 1961 ثم إلى مبلغ 2ه1, 9 جنيه من 1965/3/1 بعد تخفيضها 20% إعمالاً للقانون 7 سنة ه96 و جعلها 712, 10 جنيه إعتباراً من 1968/7/1 بعد تحميل المستأجر - المطعون ضده الأول - بالضرائب العقارية إعمالاً للقانون 46 سنة 1968 مع إضافة 260 مليم رسم الشاغلين إعتباراً من 1956/4/1 ، و إضافة مبلغ 183 مليم رسم النظافة إعتباراً من 1968/7/1 فتكون جملة الإيجار المستحق للطاعن فى1968/7/1 - 11 جنيه ، 155 مليم إلا أن الطاعن طلب فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف لجلسة 1972/11/18 الحكم له فى إستئنافه الفرعى بمبلغ 427, 10 جنيه إعتباراً 1968/7/1 فلا يجوز الحكم بأكثر مما طلب حتى و لو كانت الأجرة القانونية من النظام العام . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
|
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب أو التناقض بين الأسباب و المنطوق . (الطعن رقم 20 لسنة 43 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 366 ق 73) |
|
لما كان نظاما العاملين بالقطاع العام الصادران بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد فوضا فى المادتين 3ه ، 74 على التوالى رئيس الوزراء فى وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال و بدل السفر ، و كان قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للقطاع العام قد رخص فى المادة 44 منه للعاملين بالجهات النائية التى تحدد بقرار مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هم و عائلاتهم من الجهة التى يختارونها أربع مرات سنوياً ، و كان مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج قد حدد بقراره الصادر فى 1968/12/16 الجهات النائية بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبى و الواحات ، و كان قراراً رئيس مجلس الوزراء رقما 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 لم يتناولا بالتعديل ما نصت عليه المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن الجهات المرخص للعاملين بها بتذاكر السفر و إنما نصا على صرف مقابل نقدى لهذه التذاكر ، فإن العاملين بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبى و الواحات يكونون هم وحدهم أصحاب الحق فى قيمة تذاكر السفر المرخص لها بموجب هذا القرار . (الطعن رقم 728 لسنة 49 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 336 ق 67) |
|
عملية تأجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً ، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر ، بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجوانب العملية ، و كانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى و لو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى ، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . لما كان ذلك و كان نص الفقره الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم2ه سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " يعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشاً عملاً تجارياً " ، نص إستثنائياً من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الأعمال التجارية ، فيبقى عدم التوسع فى تفسيره ، و يلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى إبتغاه المشرع من وضعه و هو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و كان التأجير مفروشاً لا يعتبر فى الأصل عملاً تجارياً على ما سلف بيانه , و لا يغير من ذلك أن يكون هذا التأجير بقصد الربح لأن العبرة ليس بمجرد إجراء العمل بقصد الربح و إنما بكونه يمثل نشاطاً تجارياً أو تم بمناسبة النشاط التجارى . (الطعن رقم 1391 لسنة 48 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 306 ق 62) |
|
القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر خلا من نص المادة 26 ق 2ه/1969 و إستعاضت المادة 42 عنه بوجوب قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة التى عليها إخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن ، حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 سنة 1939 فأخضع التأجير مفروشاً للضريبة و لو إنصب الإيجار على وحدة واحدة أو جزء منها . (الطعن رقم 1391 لسنة 48 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 306 ق 62) |
|
المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدنى أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك و أن يكون مستمراً و هادئاً و ظاهراً و أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات و أن - الكشف الرسمى الصادر من جهة الضرائب العقارية صادر بإسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أو يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة - و هو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظا العام و التى لا يجوز الإتفاق على خلافها وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدنى . فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1339 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 298 ق 60) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التى حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الإستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار بإسمها وحده . (الطعن رقم 1339 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 298 ق 60) |
|
مفاد نصوص المواد 3ه من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، 74 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - اللذين يحكمان واقعة الدعوى ، 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال فى المؤسسات العامة و الوحدات الأقتصادية التابعة لها الصادرة نفاذاً للمادة 3ه المشار إليها ، أن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بها و إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية . (الطعن رقم 1632 لسنة 48 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 263 ق 54) |
|
إذ كان تقرير بدل الإنتقال إنما يقصد به مواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون أثناء أداء وظيفتهم ، وكان الثابت فى الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرر صرف بدل إنتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية و من فى حكمه و لم يصدر قراراً بشأن صرفه لأعضاء هذه الإدارة و أن المطعون ضدهم يحصلون على نفقات إنتقال فعلية فإنه لا يكون لهم الحق فى بدل الإنتقال الثابت ، و لا يقبل منهم التحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواه بين العاملين لإختلافهم فى الظروف عمن تقرر لهم هذا البدل و لأنه لا مساواة فيما يناهض القانون . (الطعن رقم 1632 لسنة 48 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 263 ق 54) |
|
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ، إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم ، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، و كان من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و كان الشارع كلما رأى إعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما ، أورد به نصاً ، كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال ، و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه ، أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و المديرون و سائر العاملين فى الجهات التى إعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة ، و هى المادة 119 من ذات القانون و التى نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات و الجمعيات و الوحدات الإقتصادية و المنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ، فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب ، دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام . (الطعن رقم 2506 لسنة 53 جلسة 1984/01/11 س 35 ص 39 ق 6) |
|
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقاً لإحدى سيارات شركة الصعيد العامة للمقاولات " قطاع عام " فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام ، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام ، لأنهم لا يعدون فى حكم الموظفين العامين فى معنى هذه المادة و من ثم يكون الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ، على السياق المتقدم قد أخطأ فى تأويل القانون ، خطأ حجية نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه و الإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهم و ذلك عملاً بنص المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 2506 لسنة 53 جلسة 1984/01/11 س 35 ص 39 ق 6) |
|
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1442 لسنة 47 جلسة 1984/01/08 س 35 ع 1 ص 151 ق 32) |
|
الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن ديون الشركة فيكون مدينا متضامنا معها و يكون للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين و لا إلزام على الدائن بالرجوع أولا على الشركة بالدين قبل الرجوع على الشريك المتضامن . (الطعن رقم 1442 لسنة 47 جلسة 1984/01/08 س 35 ع 1 ص 151 ق 32) |
|
النص فى المادة الأولى من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951 بتقرير رسم الدمغة المنطبق على واقعة الدعوى و المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1967 - و قبل تعديله بالقانون رقم 116 سنة 1973 و فى المادتين السادسة و التاسعة من ذات الجدول يدل على أن المشرع وضع فى المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات و لو إحتوتها لوحة أو نشرة واحدة . و ذلك أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته - و إتخذ فى المادة السادسة من مساحة كل إعلان من الإعلانات المبينة بهذه المادة أساسا لحساب الضريبة بالمستحقة عنه و خص المادة التاسعة بالإعلانات التى تعرض على شاشات السينما و الفانوس السحرى و ما إليها ، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة و المضاءة التى توضع على دور السينما و المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا الجدول تتعدد عنها الضريبة بتعدد هذه الإعلانات و لو إحتواها إطار واحد ، و أن الضريبة تحسب عن كل إعلان منها بواقع أربعين قرشاً عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع كلما تغير الإعلان يتغير الشريط ، فإذا لم يتغير الإعلان و لمدة تجاوز السنة إستحق عنه رسم جديد . (الطعن رقم 1300 لسنة 49 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1914 ق 376) |
|
متى كانت المادة 38 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض أيلولة على التركات قد أحالت فى شأن الطعون الخاصة بضريبة التركات إلى المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 التى لم تنص على قواعد و إجراءات خاصة لرفع الطعون فى قرارات اللجان ، فإنه يرجع فى شأنها إلى القواعد العامة و الإجراءات المقررة لرفع سائر الدعاوى فى قانون المرافعات و مقتضاها أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، و هذا الطريق و إن كان يغاير الطريق المنصوص عليه فى المادة 54 مكرراً من القانون سالف الذكر التى تعتبر إستثناءا من القواعد العامة لرفع الدعاوى بما تضمنته من إجراءات تحضير الطعن و وسيلة إعلان الخصوم فى مواعيد خاصة ، إلا أن الطريقين يتحدان فى الإجراءات الأساسية لرفع الدعوى و التى تقضى برفعها بطريق إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة و قيدها فى ذات اليوم و وجوب تضمين الصحيفة بيانات خاصة . لما كان ذلك و كان الثابت من صحيفة الطعن فى قرار اللجنة - المودع صورتها المعلنة ضمن مستندات الطاعنة - أنها رفعت بطريق الإيداع و تم قيدها فى ذات اليوم بعد سداد الرسم ، فإنها تكون قد إستوفت الإجراءات المقررة فى الدعوى وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات و لا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى قد مرت بإجراءات التحضير و أن يكون إعلان الخصوم قد تم وفقاً للمواعيد و بالوسائل الخاصة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 سنة 1929 على خلاف ما تقضى به القواعد العامة ، إذ إن مراحل تحضير الطعن الضريبى وفقاً للمادة 54 مكرراً سالفة الذكر هى إجراءات زائدة عما هو مقرر بالنسبة لسائر الدعاوى و إن أثر مخالفة مواعيد التكليف بالحضور و وسيلته ينحصر فيما أعطاه المشرع للخصم الذى لم تراع هذه الإجراءات و تلك المواعيد فى مواجهته من دفوع خاصة ، دون أن يؤثر ذلك فى قيام الدعوى ذلك أن المشرع فى قانون المرافعات الحالى - و على ما جرى بمذكرته الإيضاحية - رأى توحيد الطريق الذى يسلكه المتقاضى فى رفع الدعاوى و الطعون و إختار فى هذا الشأن إعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب . (الطعن رقم 273 لسنة 49 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1797 ق 350) |
|
الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتصل بالنظام العام و إنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه و لا تقضى به المحكمة إلا بناء على طلبه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم يسبق لها طرح هذا الدفع على محكمة الإستئناف فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 273 لسنة 49 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1797 ق 350) |
|
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء. (الطعن رقم 323 لسنة 43 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1792 ق 349) |
|
تقدير صلاحية المستند للإحتجاج به على المورث أمام القضاء هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت النتيجة التى تنتهى إليها مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق تؤدى إليها عقلاً. (الطعن رقم 323 لسنة 43 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1792 ق 349) |
|
يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 سنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع إتخذ من السنوات الخمس السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، و إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شيء من الغير فيقوم الواهب بالشراء و بدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له. (الطعن رقم 323 لسنة 43 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1792 ق 349) |
|
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
|
صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد والعادات التجارية. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
|
تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
|
عدم إلتزام الحكم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى أوردها و إطمأن إليها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
|
مؤدى القانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيتها المعنوية و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، ذلك أن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
|
إستمرار الشركة فى مزوالة نشاطها بعد التأميم - و لم تتم تصفيتها - تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها ، ذلك أن إدماج الشركات بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة. (الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348) |
|
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 63 باصدار قانون الجمارك و المادة السادسه من القانون رقم 1 لسنة 1973 أن المشرع قد خول وزير الخزانه وحده سلطة تحديد البضائع التى تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 استثناء من القواعد العامة التى اوردتها المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، ولم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطه أخرى . (الطعن رقم 1005 لسنة 53 جلسة 1983/11/22 س 34 ع 2 ص 1660 ق 325) |
|
من المقرر أنه لا يجوز لسلطه ادنى فى مدارج التشريع ان تلغى أو تعدل قاعدة تنظيميه وضعتها سلطه أعلى أو أن تضيف إليها احكاما جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون . (الطعن رقم 1005 لسنة 53 جلسة 1983/11/22 س 34 ع 2 ص 1660 ق 325) |
|
النص فى المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 سنة 1939 و المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 يدل - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - على أن النص ورد إستثناء من أحكام قانون المرافعات فيما يختص بتقديم الطعون و إعلانها و إيداع المستندات و تقديم الدفاع و أعمال الخبرة و تأجيل الجلسات حتى تنتهى المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفصل فيه فى وقت قصير بقواعد يحكمها قانون الضرائب . و إذ كانت المادة 54 مكرراً المشار إليها قد نصت على رفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على بيانات محددة و أوجبت على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب و أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و كانت المصلحة الطاعنة لم تلتزم هذه الإجراءات فى التقاضى و إنما أقامت طعنها بطلب أودعته مكتب التحكيم بوزارة العدل فإن طعنها يكون باطلاً و غير مقبول و لا يغير من ذلك أن يكون مكتب التحكيم قد أحال الطعن إلى المحكمة المختصة و أن تكون الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات قد نصت على إلتزام المحكمة المحال عليها الدعوى للإختصاص بنظرها . إذ من المقرر أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 95 لسنة 49 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1607 ق 314) |
|
المقصود بالنشاط الذى يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى مفهوم المواد 30 ،31 ، 32 ،33 من القانون 14 سنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - بعد تعديله بالقانون رقم 46 سنة 1978 - هو النشاط المستمر الذى يتسم بصفة الاعتياد - و لا يستثنى من ذلك إلا أعمال السمسرة و العمولة حيث أخضعها المشرع للضريبة بمقتضى المادة 32 مكرر - التى أضيفت بالقانون رقم 39 سنة 1941 - و لو كان الممول لا يمتهن أعمال السمسرة او العمولة . (الطعن رقم 579 لسنة 49 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1610 ق 315) |
|
التثبت من توافر ركن الاعتياد من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استدلال الحكم على توافره سائغا و مؤديا إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه . (الطعن رقم 579 لسنة 49 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1610 ق 315) |
|
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 - على النظر فى هذه الطعون ، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح إبتداءاً و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير و إنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة و أن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته و أصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه إبتداءاً أمام المحكمة ، كما أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات بإعتبارها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى به ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المصلحة الطاعنة قد إقتصرت فى طعنها أمام محكمة أول درجة فى الدعوى رقم 976 لسنة 1974 ضرائب كلى جنوب القاهرة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضى به من تقدير الملحقات الزراعية بمبلغ 1049.170 فإن قرار اللجنة - و أياً كان وجه الرأى فيه - يحوز حجية بشأن العناصر التى لم تثر أمام محكمة أول درجة و هذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ قوة الأمر المقضى تعلو إعتبارات النظام العام ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يعرض إلا للسبب الأول للإستئناف الذى يدور حول المسألة السابق إثارتها أمام لجنة الطعن دون باقى الأسباب التى تتعلق بأمور لم يسبق عرضها على اللجنة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 297 لسنة 49 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1476 ق 289) |
|
لما كان الشارع قد أوجب فى المواد 162 و 164 و 165 و 169 و 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان الإحتجاج و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الإحتجاج ، و رتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، و كان مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون ذلك الإغفال ناشئاً عن إهمال الحامل ، فإن قام لديه سبب من أسباب الإعفاء من إتخاذ كل أو بعض هذه الإجراءات كالقوة القاهرة أو الإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الإعفاء من الإحتجاج ، إنتفى إهمال الحامل و إنتفى بذلك سبب السقوط . (الطعن رقم 1685 لسنة 50 جلسة 1983/06/20 س 34 ع 2 ص 1447 ق 284) |
|
إذا كان إعفاء الحامل من إتخاذ كل أو بعض الإجراءات المشار إليها مرده القوة القاهرة فإن الأمر يستوجب التحقق من قيامها و كيف حالت فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ ما أغفله من تلك الإجراءات ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يوضح الإجراءات التى أغفل المطعون ضده الأول إتخاذها و التواريخ التى كان يجب أن تتم فيها و علاقة ذلك بالوقائع التى إعتبرها أسباباً لإعفاء الحامل من إتخاذ تلك الإجراءات ، كما لم يبين كيف حالت تلك الأسباب فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ الإجراءات المشار إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1685 لسنة 50 جلسة 1983/06/20 س 34 ع 2 ص 1447 ق 284) |
|
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملا . و لما كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى انتهى إليها ، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة بطريق الإصطناع و وقع عليهما بإمضاء نسبه زوراً للمجنى عليه ، و أن المتهم الثانى اشترك بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة تزوير العقد بأن اتفق معه على تزويره و ساعده فى ذلك بأن وقع على عقد الإيجار كمستأجر على خلاف الحقيقة ، و كان الثابت من ملف طلب الترخيص المنضم أن المتهمين استعملا عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة المزورين بأن تقدما به للجهة المختصة بإصدار رخص المحلات التجارية للحصول على رخصة بإسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهما لجريمة التزوير ، و إذا كان ركن الضرر فى الجريمة متوافراً من تزوير العقد و إيصال سداد الأجرة و استعمالهما بصفتهما مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من مساس لحقوق المؤجر المالية ، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلى لهما عن حصته فى الشركة لإختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية و استقلالهما عنها ، فإنه يتعين معاقبة المتهمين (الطعن رقم 6932 لسنة 52 جلسة 1983/06/01 س 34 ص 709 ق 143) |
|
إن دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون . و هذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة . و إذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تستحق سنوياً و كان إستحقاقها منوطاً بنتيجة العمليات - على إختلاف أنواعها - التى باشرتها المنشأة خلال السنة ، فإن ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على النشاط التجارى الذى باشره المطعون ضده الثانى خلال السنوات من 1952 إلى 1964 تكون مستحقة سنوياً - و يكون الدين الناشىء عنها سابقاً فى وجوده على تاريخ التصرف الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة و المسجل فى 1965/5/27 - و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك و جرى فى قضائه على أن دين مصلحة الضرائب سابق فى وجوده على تاريخ التصرف محل النزاع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
|
بحسب الدائن - إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب أثبتت مقدار مالها من دين فى ذمة مدينها المطعون ضده الثانى فى حين لم يقدم الأخير أو الطاعنة المتصرف إليها - دليلاً على أن للأول مالاً يساوى قيمة ذلك النقض أو يزيد عليه سوى شهادة تفيد مزاولته مهنة البقالة - رأت المحكمة أنها ليست . لها قيمة فى إثبات يساره فإن إستخلاص الحكم أن التصرف المطعون فيه قد تسبب فى إعسار المدين بإخراج العقار من متناول دائنيه - يكون إستخلاصاً سائغاً له أصله الثابت فى الأوراق و يكون النعى عليه بأنه لم يحقق كفاية أموال المدين المتصرف للوفاء بديونه و بأنه إستخلص إعساره من مجرد التصرف فيه نعى على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة التقض . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
|
إن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسى و لا بسقوط دعوى نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 243 من القانون المدنى - و لا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أو غيره من أوراق الطعن و من ثم فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب لإلتفاته عن مناقشة هذا الدفاع يكون عارياً عن دليله . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253) |
|
تنص المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن [ يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال و بدل السفر بالنسبة إلى العاملين بالشركات..] و قد جاء تعبير مصاريف الإنتقال الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 و نص فى المادة الأولى منه - قبل تعديلها بقرار رئيس الوزراء رقم 140 لسنة 1965 على سريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و إذ كانت المادة 35 من هذه اللائحة قد إشترطت لتقرير بدل الإنتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الإقتصاد مما مؤداه أن قرار وزير المالية و الإقتصاد هو وحده دون غيره أداة تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بتلك الشركات فى نطاق التشريعات المنوه عنها ، و يكون قرار لجنة شئون الأفراد بالشركة الطاعنة المؤرخ 1963/9/9 بتقرير هذا البدل صادراً من جهة غير مختصة بالمخالفة لأحكام القانون بما يجعله معدوم الأثر و لا يترتب عليه أية حقوق للعاملين فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 41 لسنة 48 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1281 ق 255) |
|
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن و أودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى ، فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو فى مواطنهم قد تحقق و يمتنع الحكم ببطلانه . (الطعن رقم 1429 لسنة 52 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1256 ق 251) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها . (الطعن رقم 1429 لسنة 52 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1256 ق 251) |
|
لما كان المشرع أرفق بالقانون رقم 11 سنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين و السادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة ، و كان مفاد نصوص المواد الخامسة من قانون إصداره و الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون و المادة 21 من ذات القانون ترقية كل مجموعة من العاملين طبقاً للجدول الخاص بها ، و أن العبرة فى تطبيق أى جدول من الجداول الملحقة بهذا القانون هى بوصف الوظيفة التى يشغلها وقت نشره ، فإذا كان العامل يشغل وظيفة فنية أو مهنية وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة ، فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق و لو كان يقوم فعلاً بعمل يتميز بصفة فنية بعد نشر القانون المنوه عنه ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 21 من ذات القانون من أن العاملين الذين عينوا إبتداء فى مجموعة الخدمات المعاونة لا تحسب المدد الكلية و المحددة بالجدولين الثالث - الخاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين و السادس - الخاص بالكتابين غير المؤهلين - إلا إذا تم نقلهم قبل نشر القانون إلى الوظائف المثبتة بهذين الجدولين ، و هو ما مؤداه أنه لو إستمر العامل شاغلاً لوظيفته فى مجموعات الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق على حالته . (الطعن رقم 1429 لسنة 52 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1256 ق 251) |
|
إستخلاص ما إذا كان ما تحويه حديقة ما - زيادة على مقوماتها الطبيعية من أشجار و نباتات و زهور - من شأنه أن يجعل هذه الحديقة من حدائق الملاهى و الفرجة التى تخضع أجرة دخولها لضريبة الملاهى المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 51 المعدل بالقانونين رقمى 448 ، 580 لسنة 1953 أم لا ، هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه إستخلاصه غير سائغ أو مخالف للثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
|
وعاء الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يحدده القانون الذى يفرض هذه الضريبة . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
|
يدل نص المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى على أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور و المحال المبينة فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر ، كل دار و كل محل وفقاً للفئة المقررة له ، و لا يغير من ذلك ما جرت به المادة الثانية من نفس القانون من أنه " إذا حصل علاوة على أجرة الدخول مبلغ مقابل إيجار أو حفظ الملابس أو ثمناً لما يورد فرضت الضريبة على المبلغ الزائد على قيمة الخدمة أو الشىء المورد على أساس الفئات المقررة زيادة على الضريبة المستحقة على أجرة الدخول " ذلك أن هذه الضريبة بدورها إنما تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها و بين القيمة الحقيقة لهذه الخدمة و الفرق بين ما يتقضاه ثمناً لما يوردونه للعملاء و بين القيمة الحقيقية لما يوردونه ، و لا يتعدى ذلك إلى غيره من المنافع التى قد يحصل عليها صاحب الحل أو مستغلة و لا تخضع للضريبة بنص صريح . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
|
النص فى البند الرابع عشر من الجدول رقم ب الملحق بقانون ضريبة الملاهى على " أحواض السباحة العمومية " يدل - بلفظه و معناه - على أن المشرع قصد الأحواض الصناعية فأخضع رسم دخول العمومى منها لتلك الضريبة ، و هى تختلف عن شاطىء البحر الطبيعى و لو حُد منه جزء بحاجز و فرض على دخول هذا الجزء أجر ، و لما كان الطاعنون مسلمين بأن شاطىء قصر المنتزه لا يعدو أن يكون جزاءاً من شاطىء البحر الطبيعى و إن حد بحاجز ، فإن رسم دخول هذا الشاطىء و ما يضاف إليه من أجر نظير خلع الملابس و حفظها لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهى . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
|
إذ كان مفاد ما جاء بالجدول رقم [ 1 ] الملحق بقانون ضريبة الملاهى أن ما يخضع لهذه الضريبة لا يعدو الأجور التى تدفع عن كل سيارة يصرح لها بالدخول فى ميادين السباق و محال صيد الحمام و جميع الأماكن العامة و المحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها ، و كان الطاعنون لم يدعوا لدى طرح النزاع على محكمة الموضوع أن السيارات التى تدخل قصر المنتزه يصرح لها بالدخول فى مكان أو أكثر مما ورد فى الجدول المذكور و يحتويه القصر ، فإن أجر دخول هذه السيارات إلى القصر و إنتظارها بحظائر أعدت لذلك فيه لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهى . (الطعن رقم 146 لسنة 42 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1247 ق 250) |
|
.. لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول تحديد عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها و ما يخضع منها لرسم الأيلولة هو نزاع غير قابل للتجزئة - لتعلقه بأمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة - و أن مؤدى ذلك إعتبار الوارث نائباً عن التركة و عن سائر الورثة نيابة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، إلا أن مناط القول بهذه النيابة أن تكون فيما ينفع التركة و سائر الورثة لا فيما يضرهم ، و من ثم فإن الحكم الذى يصدر ضد بعضهم فى الدعوى التى ترفع للفصل فى ذلك النزاع لا يكون حجة على الباقين الذين لم يتم إختصامهم فيها ، لما كان ذلك ، و كان الطاعنان لم يتم إختصامهما فى الإعتراض المرفوع من شقيقتهما أمام لجنة الطعن فإن القرار الصادر من اللجنة برفض ذلك الإعتراض لا يكون حجة عليهما . (الطعن رقم 889 لسنة 49 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1193 ق 240) |
|
مفاد المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المعمول به إعتباراً من 1964/4/1 - الذى يحكم واقعة الدعوى - هو سريان أحكام هذا القانون على جميع العاملين عدا من نوهت عنهم تلك المادة و من بينهم أصحاب الأعمال الذين يخرجون عن نطاق تطبيق القانون طالما لم يصدر فى شأن سريان أحكامه بالنسبة لهم قرار من رئيس الجمهورية . (الطعن رقم 654 لسنة 52 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1196 ق 241) |
|
إذ كان مورث المطعون ضدهم - على ما هو ثابت فى الدعوى - شريكاً متضامناً فى الشركة ..... و مديراً لها مقابل نسبة محددة من صافى الأرباح ، و كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن ليست - و على ما إستقر قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل و إنما هى علاقة شركة و ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته لها هو فى حقيقته حصة من الربح و ليس أجراً ، و من ثم لا يعتبر عاملاً لديها و لا يكون خاضعاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ، و لا يغير من هذا النظر قيام الشركة بالإشتراك فى التأمين عنه لدى الهيئة الطاعنة ، ذلك لأن القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية لا يعرف سوى التأمين الإجبارى على العاملين الخاضعين لأحكامه و قد ناط بالطاعنة القيام بهذا التأمين الإجبارى و لم يخول لها القيام بتأمين إختيارى من أى نوع كان فلا يعتد بقبولها الإشتراك فى التأمين عن شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون و لا يكسبه هذا القبول أى حق فى التمتع بأحكامه لأن حق المؤمن عليه فى التأمين منشوءه القانون . (الطعن رقم 654 لسنة 52 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1196 ق 241) |
|
إن المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1969 - المعدل للقانون رقم 99 لسنة 1949 - نصت على أن يعمل به إعتباراً من إيرادات سنة 1969 و من ثم فإن الحكم الجديد الذى أتى به ذلك القانون من إعتبار ربط الضريبة على الأراضى الزراعية فى حكم دفعها بما يؤدى إلى خصمها من الإيراد الخاضع لضريبة الإيراد العام ، لا يطبق على إيرادات السنوات السابقة على سنة 1969 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و طبق أحكام القانون 75 لسنة 1969 على إيرادات السنوات من 1963 إلى 1965 و إستبعد من الإيراد الخاضع لضريبة الإيراد العام الضرائب على الأراضى الزراعية لمجرد ربطها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطيبقه . (الطعن رقم 514 لسنة 47 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1190 ق 239) |
|
إن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها و تصفيتها لا يعدو أن يكون إتفاقاً على فسخ الشركة قبل إنقضاء مدتها المبينة فى المشارطة المؤسسة لها ، و من ثم يتعين طبقاً لما تقضى به المادة 58 من قانون التجارة - حتى يحتج به فى مواجهة الغير - أن تستوفى بشأنه إجراءات الشهر المقررة فى المادة 57 من ذات القانون فى شأن وثائق إنشاء الشركة و هى الإعلان بالمحكمة الإبتدائية و النشر بإحدى الجرائد . (الطعن رقم 293 لسنة 35 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 1 ص 1183 ق 237) |
|
متى كان لا يبين من الأوراق أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة .... الصادر فى 1962/11/11 بحلها و تصفيتها قد إتخذت بشأنه إجراءات الشهر المقررة قبل إعلان تعجيل الإستئناف رقم 542 سنة 76 ق القاهرة الموجه من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 ، و أن إ جراء الشهر الوحيد الذى تم بشأنه كان بعد ذلك التاريخ بالنشر فى الوقائع المصرية بعددها رقم 78 الصادر بتاريخ 1963/10/7 ، فإن إعلان التعجيل المشار إليه و قد تم فى مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة .... الضامنة للشركة التى تقرر حلها و تصفيتها يكون إعلاناً صحيحاً لذى صفة منتجاً لكافة آثاره القانونية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على حجية قرار المحل و التصفية فى مواجهة الغير من تاريخ صدوره فى 1962/11/11 و رتب على ذلك بطلان إعلان تعجيل الإستئناف الحاصل من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 لتوجيهه لغير المصفى رغم حصوله قبل إتمام إجراءات الشهر المقررة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 293 لسنة 35 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 1 ص 1183 ق 237) |
|
النص فى المادة 18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " تحصل الضريبة على المجموع الكلى للفوائد و يستحق أداؤها بمجرد الوفاء بها مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء " يدل على أن المناط فى إستحقاق الضريبة على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمينات عقارية أو من الديون العادية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها هذا الوفاء فإذا إستحقت الفوائد و لم يوف بها المدين فلا تستحق الضريبة ، و لا محل للتحدى بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 25 من ذات القانون من أنه " فى حالة تسديد كل أو بعض الدين دون فوائد فإن الضريببة تحسب على أساس أن الفوائد هى التى سددت أولاً " إذ أن هذا النص إنما يعالج حالة الوفاء الجزئى بما هو مستحق من دين و فوائد و لا صلة له بالواقعة المنشئة للضريبة التى قررتها المادة 18 من القانون و هى وفاء المدين بالفوائد مهما تكن صورته . (الطعن رقم 101 لسنة 42 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1187 ق 238) |
|
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن " ... " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية فى القانون العام . أما شركات القطاع العام و مؤسساته التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم تلك المادة ، و لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع للطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه و كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن المؤسسة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات و يضحى الطعن باطلاً و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن - التى حلت محل المؤسسة الطاعنة - بتفويض إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1973/3/18 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه . (الطعن رقم 247 لسنة 43 جلسة 1983/05/05 س 34 ع 2 ص 1133 ق 227) |
|
نص المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 على سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تسرى منذ 1963/5/9 على العاملين لدى البنك الطاعن المعينين قبل أو بعد هذا التاريخ . (الطعن رقم 159 لسنة 42 جلسة 1983/05/02 س 34 ع 2 ص 1111 ق 222) |
|
مقتضى المادتين 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 التى تحكم واقعة الدعوى - هو تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات الذين تسرى عليهم أحكامها إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالتهم طبقاً لهذا التعادل و من ثم يجب أن تظل هذه المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة بدون تعديل أو إضافة حتى و لو كان ذلك فى حدود قواعد و نظم سابقة للشركة و لم يعد هناك سند لتقرير زيادة مرتب أى من العاملين بهذه الشركات خلال تلك الفترة و أن اجراء التسوية المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة من شأنه أن يتقاضى هؤلاء العاملين المرتبات المقررة لوظائفهم و التى لا يجوز زيادتها إلا نتيجة لمنحهم العلاوات الدورية أو علاوات الترقية وفقا للقواعد الواردة بها . (الطعن رقم 159 لسنة 42 جلسة 1983/05/02 س 34 ع 2 ص 1111 ق 222) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى الموقع على صحيفة الطعن قدم توكيلين صادرين إليه من الطاعن الأول أحدهما عن نفسه و الآخر بصفته وكيلاً عن الطاعنين الثانية و الثالث ثم قدم التوكيل رقم 129 لسنة 1973 عام منوف الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول و لم يقدم التوكيل الصادر للمذكور من الطاعن الثالث للتعرف على حدود وكالته و ما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل المحامى فى الطعن أو لا تشمل هذا الأذن و من ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثالث يكون باطلاً لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
|
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن المسألة الواحدة بعينها - متى كانت أساسية - و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
|
من المقرر أنه يشترط للتمسك بحجية الشئ المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هو إتحاد الخصوم و المحل و السبب فى الدعوين بحيث إذا إختل شرط من شروط تلك القاعدة إمتنع التمسك بحجية الشىء المحكوم فيه . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
|
مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلا فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
|
أن العبرة فى تكييف العلاقة القانونية هى بحقيقة ما عناه طرفاها منها ، و تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فمتى إستظهرت قصدها وردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلا ثم كيفت هذه العلاقة تكييفا صحيحاً ينطبق على فهمها للواقع و يتفق مع قصد طرفى هذه العلاقة فإنه لا يقبل من أيهما أن يناقش فى هذا التكييف توصلاً إلى نقض حكمها . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
|
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بمؤت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة فى إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 716 من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى فى شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون فى شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
|
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
|
ما يثيره الطاعنان من أنه لا يجوز للوكيل أن يستأثر لنفسه بما وكل فيه و أن محاولة ذلك تنطوى على غش يفسد التصرف ، ومن أن التزام الشركة بعدم المنافسة لا يجيز لها عزل الوكيل أو خلفائه بارادتها المنفرده ، هو فى حقيقته دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199) |
|
مؤدى قواعد الربط الحكمى المنصوص عليها بالمادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن مناط إعمال هذه القواعد على الشركاء فى شركات التضامن و التوصية البسيطة ألا تجاوز أرباح الشركة فى سنة الأساس ألف جنية ، و ألا يجاوز نصيب كل شريك فيها من الربح فى هذه السنة 500 جنية ، و أنه يشترط للعدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمى عند نقص أو زيادة أرباح السنة المنتهية عن أرباح سنة الأساس بنسبة 25 % أو أكثر - أن تكون أرباح الممول فى سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيه . (الطعن رقم 506 لسنة 49 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 1007 ق 201) |
|
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمى فى جميع الحالات متى توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام اللجنة أو المحكمة و أنه إذا كان للممول منشأة فردية يزاول فيها نشاطه التجارى و كان فى ذات الوقت شريكاً فى منشأة أخرى تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجب عند تطبيق أحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى ذلك القانون بالنسبة لأرباح هذا الممول أن تطبق هذه الأحكام على كل نشاط له على حدة ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن أرباح منشأة مورث الطاعنين و الطاعن الأول من نشاطهما فى تجارة الغلال فى عام 1961 قد حددت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلى أسيوط بمبلغ 489.750 جنيه يخص كلاً منهما النصف بواقع 244.875 و أن أرباح المورث عن نشاطه فى تجارة البقالة عن ذات العام حددت بمبلغ 165.500 جنيه ، و أن الحكم الصادر بجلسة 1979/1/3 فى الإستئنافين رقمى 12 و 19 لسنة 49 ق أسيوط المرفوعين من الطاعنين و مصلحة الضرائب عن ذات الحكم - و المقدم ضمن مستندات الطعن - قد إنتهى إلى إتخاذ هذه الأرباح ذاتها أساساً لربط الضريبة فى سنة 1962 تطبيقاً لقواعد الربط الحكمى مما مقتضاه وجوب إتخاذ ذات الأرباح أساساً لربط الضريبة فى سنتى النزاع التاليتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام الربط الحكمى لا تنطبق على السنتين المذكورتين تأسيساً على أن الأرباح فى كل منهما جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة و خمسمائة جنيه لكل شريك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 506 لسنة 49 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 1007 ق 201) |
|
يدل نص المادة 68 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - على أن المشرع عالج حالة إدعاء العامل المرض بأحكام خاصة مقتضاها إعتبار قرار الطبيب الذى توفده الوحدة لزيارة العامل نهائياً مهما كان رأى الطبيب الخاص ، فلا يعتد من بعد بتظلم العامل من تقرير طبيب الوحدة لحالته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من مدة إنقطاع المطعون ضده عن العمل بغير إذن مدة إثنين و عشرين يوماً أدعى فيها المطعون ضده المرض و رفض طبيب البنك إحتسابها اجازة مرضية بسبب تمارضه و إعتبر غياب المطعون ضده خلالها إنقطاعاً عن العمل بغير إذن على سند من القول أن المطعون ضده تظلم من تقرير الطبيب ورتب على ذلك عدم كفاية مدة الغياب لإنهاء خدمته طبقاً للمادة 100 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 900 لسنة 52 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 944 ق 191) |
|
إن المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 تنص على أنه إستثناء من أحكام الفصلين الثالث و الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة عن أوجه النشاط المختلفة فى سنة 1968 الضريبية - و تسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - و تسمى السنوات المقيسة - طبقاً للشروط المبينة بالمواد الآتية و لا يؤثر فى تطبيق هذا الحكم تقادم الضريبة عن سنة الأساس فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو إستأنفه أو غير نشاطه خلال سنة 1968 الضريبية أو لم يكن له نشاط فى تلك السنة تتخذ أرباح أول سنة لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها ، أساساً لربط الضريبة ... " كما تنص المادة 55 مكرر من ذات القانون و المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن " تتخذ أرباح سنة الأساس أساساً لربط الضريبة فى السنوات المقيسة بغير إعتبار لأى تغيير فى الأرباح زيادة أو نقصاً و ذلك على الوجه الآتى : 1- بالنسبة إلى الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم سنة الأساس 1000 [ ألف ] جنيه و لا تقل عن 500 [ خمسمائة ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الثلاث التالية . 2- بالنسبة إلى الممولين الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن 500 [ خمسمائة ] جنيهاً و لا تقل عن 250 [ مائتين و خمسين ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية . 3- بالنسبة للممولين الذين تقل أرباحهم عن 250 [ مائتين و خمسين ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الست التالية و تربط الضريبة على الأرباح الحقيقة فى السنة التالية للسنوات المقيسة المشار إليها فى البنود الثلاثة السابقة بحسب الأحوال و تتخذ أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية لها وفقاً لحكم البنود السابقة . و يقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة و هكذا وفقاً لحكم الفقرة السابقة و مؤدى هذين النصين أن الشارع رغبة منه فى إستقرار مراكز الممولين إتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها و تتوافر فيها ظروف إقتصادية و مالية واحدة إلا أنه إشترط فى هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة فإذا كان الممول قد بدأ فى نشاطه فى خلالها إتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمى كما إشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربح فإذا كانت قد إنتهت بخسارة إتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمى و قد رأى الشارع أن يغاير فى عدد السنوات التى يسرى عليها الربط الحكمى بإختلاف الأرباح المقدرة فى سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث : الأولى و يدخل فيها من تتراوح أرباحهم فى سنة الأساس بين خمسمائة جنيه و ألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات و الفئة الثانية و يدخل فيها من تبدأ أرباحهم فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائة جنيه و سنواتهم المقيسة أربعاً أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم فى سنة عن مائتين و خمسين جنيهاً و حددت سنواتهم المقيسة بست سنوات كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم و كذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكومى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه و لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنتهى - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 230 لسنة 1974 - المرفق بأوراق الطعن إلى إعتبار سنة 1969 سنة أساس بالنسبة للمطعون ضده و حدد أرباحه فيها بمبلغ 303 جنيهاً و بذلك تكون أرباحه فى سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيهاً و لم تبلغ 500 جنيه بما يدخل فى نطاق الفئة الثانية من الممولين الذين حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهى فى سنة 1972 - و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أضاف سنة 1973 إلى السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 880 لسنة 49 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 937 ق 190) |
|
.. إنه و إن كان النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - قبل إلغائها بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العملية أو العمليات على إختلاف أنواعها التى بإشرتها الشركة أو المنشأة و ذلك بعد خصم جميع التكاليف و على الأخص .. 3- الضرائب التى تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقاً لهذا القانون .. " يدل على أن الشارع أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الإستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقاً للقانون المذكور ، إلا أنه لما كان القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد صدر من بعد ناصاً فى مادته الرابعة على أنه " تحصيل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو غير ذلك " فإن هذا النص و قد ورد عاماً يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية ذلك أن الشارع بعد أن أطلق مبدأ سريان أحكام الضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية و إجرائية و على سبيل المثال لا الحصر فى عبارة جاءت فى ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كلتيهما و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعده - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ناصاً فى مادته الثالثة على أن : " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليها " ثم ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى و نص مادته الثالثة بشأن عدم جواز خصم ضريبتى الدفاع و الأمن القومى من وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفسر للمادة الرابعة من القانون رقم 277 لا منشئ لحكم جديد فلم يكن الشارع فى حاجة إلى النص على أن الحكم تفسيرى فى شأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى و هو حكم مكمل لأحكام القانونين رقمى 277 لسنة 1956 ، و 23 لسنة 1967 اللذين فرضا هاتين الضريبتين و ذلك منذ صدورهما ، لما هو مقرر من أن القانون التفسيرى ما دام لا يضيف جديداً يعتبر قد صدر فى الوقت الذى صدر فيه التشريع الأصلى و يسرى بالتالى على جميع الوقائع منذ نفاذ التشريع الأصلى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن ضريبة الدفاع لا تأخذ حكم الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية و رتب على ذلك خصم ضريبة الدفاع ضمن تكاليف الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 232 لسنة 42 جلسة 1983/04/04 س 34 ع 1 ص 898 ق 182) |
|
مفاد نص المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة - و المنطبق على واقعة الدعوى - أن الشارع رأى حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو إستغلال معيب حظر تداول الأسهم التى أكتتب فيها مؤسسوا الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر و سائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن إثنى عشر شهراً من تاريخ صدور المرسوم المرخص فى تأسيس الشركة أو تاريخ قيدها فى السجل التجارى إن كان تأسيسها قد تم بمحرر رسمى ، و ذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء فى الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها و سلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، و مع ذلك فقد أجاز المشرع فى الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم - إستثناء - بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا إحتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير فى حالة الوفاة ، و لئن كان القانون المذكور لم يبين فى المادة 15 منه طريق نشر الميزانية إلا أنه قضى فى الفقرة الأولى من المادة 43 بأن يكون نشر الميزانية فى صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية إلا إذا كانت أسهم الشركة اسمية فإنه يجوز إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الإكتفاء بإرسال نسخة من الميزانية إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه مما مفاده أنه إذا خلا نظام الشركة من النص صراحة على نشر الميزانية بإرسالها إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه فإنه يجب - رجوعاً إلى الأصل العام - نشرها فى الصحف اليومية حتى يقف على حقيقة حالها . (الطعن رقم 856 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 819 ق 170) |
|
أن إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان دفاعاً مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما إنتهت إلى هذه النتيجة ، إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 856 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 819 ق 170) |
|
.. من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى إعارة موظفى الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أن يكون مرتب المعار على جانب المستعيرة إلا أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية و من أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية و قضى فى المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الأفريقية المبينة بهذه المادة و منها الجزائر ، ثم نص فى المادة الثانية منه على أن تمنح حكومة مصر العربية مرتبات الموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ، و يفوض وزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك . و بمقتضى هذا التعويض أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أنه : " يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التى يستحقونها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية " . لما كان ذلك ، و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة مصر العربية و حكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة فى الجزائر بتاريخ 1963/4/24 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2097 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشئ من هذه المرتبات ، فإن المرتب الذى تمنحه الحكومة المصرية للموقف المعار تكون قد أدته له بصفة أصلية لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة و ليس نيابة عن الحكومة الجزائرية ، و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص ، سواء كان مقيماً فى مصر أو فى الخارج . (الطعن رقم 244 لسنة 42 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 799 ق 166) |
|
إن إعانة غلاء المعيشة تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل . و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد .. مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة بكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى إعانة غلاء معيشة إضافية و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . و لا يجوز التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من أنه " لا يعتبر إعانة غلاء المعيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوية لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى ، و الكتابى لو كان يعمل فى مصر " لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن . (الطعن رقم 152 لسنة 40 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 794 ق 165) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخضاع المبالغ موضوع الخلاف للضريبة العامة على الإيراد و هو ما يتفق و صحيح القانون و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 152 لسنة 40 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 794 ق 165) |
|
الثابت من الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن محكمة الإستئناف قررت بجلسة 1969/11/5 حجز الدعوى للحكم بجلسة 1969/12/31 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين و المدة مناصفة تبدأ بالمطعون ضده و قدم كل خصم فى الدعوى مذكرة بدفاعه فى الأجل المحدد ثم قدم الطاعن مذكرة تكميلية فى 1969/11/20 بعد إنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فلا عليها إن رفضت قبول تلك المذكرة و لا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبولها و إحتفاظه بحقه فى الرد على ما جاء بها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة و بين إستعمال حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد . (الطعن رقم 152 لسنة 40 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 794 ق 165) |
|
.. لما كانت المادة 24 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - قد نصت على أنه لا تستحق فوائد التأخير فى حالة الحكم برد الرسوم المحصلة و ذلك دون إعتبار لسبب الرد - و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده عبارة عن رسوم دمغة كانت الطاعنة الثانية قد خصمته من المبالغ التى صرفتها للشركة المطعون ضدها ثمناً لمشترياتها من المواد البترولية و كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء برد هذه الرسوم لتحصيلها بغير حق - فإن فوائد التأخير لا تستحق فى هذه الحالة طبقاً لأحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة المشار إليه و المنطبق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 58 لسنة 43 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 803 ق 167) |
|
أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً ، و إذ يلتزم المقترض وفقاً لحكم المادة 38ه من القانون المدنى بأن يرد للمقرض مثل ما إقترض ، فإن البنك يلتزم فى مواجهة عميله بأن يرد إليه مبلغاً نقدياً مساوياً لما قام بإيداعه فى حسابه لديه من مبالغ ، و إذا قام البنك بناء على أمر عميله بسحب شيك على بنك آخر و تسليمه مقابل كل أو بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء بإلتزامه فى هذا الصدد قبل العميل . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
|
أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين إستيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين لأن الإلتزام المترتب فى ذمته لاينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير الدليل هو مما يستقل به قاضى الموضوع فله أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن تكون للدليل حجية معينة حددها القانون . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و لا يلزم المدين فى المسئولية العقدية فى غير حالتى الغش و الخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
|
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1894 لسنة 49 جلسة 1983/03/20 س 35 ع 1 ص 752 ق 143) |
|
مفاد نص المادتين 334 و 335 من قانون المرافعات - يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد إختصم البنك المطعون ضده الثانى فى دعوى صحة الحجز و فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها بصفته محجوزاً لديه و بإعتباره الخصم المنوط به تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة له يصبح على غير أساس . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
|
لما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المرافعات تنص على أنه : " و لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد علمت بالطعن و أودعت مذكرة بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى فإن الغاية التى إبتغاها المشرع من الإعلان تكون قد تحققت بما يمتنع معه الحكم ببطلانه . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
|
إذا كان ما وقع فى صحيفة الطعن من خطأ فى إسم الشركة المطعون ضدها الأولى يتمثل فى توجيه الإعلان إليها بإسم " الشركة المصرية للجباسات و المحاجر " بدلاً من " الشركة المصرية للجباسات و المحاجر و الرخام " فليس من شأن هذا الخطأ مع ما حوته الورقة المعلنة من بيانات أخرى التجهيل - بالمطعون ضدها الأولى و إتصالها بالخصومة و لا يؤدى بالتالى . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى بطلان هذه الورقة .... و أنه و إن كانت المادة 9 من قانون المرافعات لم ترتب البطلان كقاعدة عامة كجزاء على عدم بيان موطن طالب الإعلان فى أوراق الحضرين ما دام بقية البيانات لا تترك مجالاً للشك فى معرفة شخصية الطالب ، فإن المادة 2/253 من القانون ذاته لم ترتب البطلان على عدم إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان موطن الطاعن . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
|
إن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
|
لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه و صحيفة الإستئناف المقدمة صورتها الرسمية فى هذا الطعن - أن الطاعن تمسك بأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تخطر بالعقد الذى أبرمه مه الشخصين الأخرين و أن هذا العقد ظل قائماً بين طرفيه ضماناً لحقوق كل طرف و كان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأنه لا صلة إطلاقاً بين الباعث على تعاقد الطاعن مع الشخصين الأخرين و بين العلاقة التى تربطه بالشركة المطعون ضدها الأولى و فى هذا ما يكفى رداً على الدفاع المشار إليه و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب على غير أساس .... و لما كان الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحاً فى النتيجة التى أنتهى إليها ... فإن تعييبه فيما أستطرد إليه من أن الطاعن قد عاب على الشركة المطعون ضدها فى صحيفة إستئنافه قيامها بالتعاقد مع أخرين فى الكويت -و أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج . (الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134) |
|
مفاد نص المادة الثامنة فقرة /8 من القرار بقانون رقم 1971/61 أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستثنه من ضوابط و معايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها و طبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون ، و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام . (الطعن رقم 1020 لسنة 48 جلسة 1983/03/06 س 34 ع 1 ص 632 ق 133) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً عاماً للترقية إلى الفئة المالية الرابعة يمنع من النظر فى ترقية العاملين القائمين بأجازات خاصة بدون مرتب أو المعارين خارج البنك ما لم تكن الإعارة بتكليف من البنك نفسه قاصداً قصر الأختيار على القائمين فعلاً بالعمل و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة و كان المطعون ضده فى ذلك التاريخ معاراً بناء على رغبته للعمل بوزارة العمل و الشئون الإجتماعية بدولة قطر فلا تثريب على الطاعن إن هو إمتنع عن النظر فى ترقيته إلى تلك الفئة ما دام معاراً لجهة خارجية بناء على طلبه و لا يغير من ذلك ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 28 من القرار بقانون رقم 1971/61 من دخول مدة الإعارة فى حساب المعاش و إستحقاق العلاوة و الترقية إذ لا يفيد هذا النص حتمية ترقية المعار إعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الإقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق لهذه الوحدة تترخص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافها و تستقل بتقدير الوقت الملائم لها فلا معقب عليها فى ذلك طالما خلا قرارها من شبهة التعسف . (الطعن رقم 1020 لسنة 48 جلسة 1983/03/06 س 34 ع 1 ص 632 ق 133) |
|
النص فى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 صريح فى قصر تطبيق أسس التقدير الواردة به على المبانى التى رخص بإقامتها بعد العمل بالقانون المذكور فى 1977/9/9 و إذ كان البين من الأوراق أن المبانى محل النزاع قد تم بناؤها فى عام 1976/1/5 أى قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لتطبيق أسس التقدير الواردة به على المبانى موضوع النزاع . (الطعن رقم 910 لسنة 48 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 540 ق 119) |
|
مفاد نص المادة 4/11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على الدعوى - أنه إذا كانت بعض وحدات المبنى لا سبيل إلى إنتفاعها بجزء من المساحة المخصصة لمنفعة العقار فلا يحسب فى تقدير أجرتها من قيمة الأرض سوى النسبة المقررة لها من المساحة التى أقيمت عليها هذه الوحدات . (الطعن رقم 910 لسنة 48 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 540 ق 119) |
|
لما كانت المحلات المؤجرة لغير أغراض السكنى مستثناه بمقتضى القانون 46 لسنة 1968 من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون 1961/169 ، و كانت المادتان 66 ، 67 من القانون 49 لسنة1977 بعد أن نصت على عدم الإخلال بأحكام القانونين سالفى الذكر قد قصرت بدورها تلك الإعفاءات على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 1969/8/18 مما مفاده أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى لا تتمتع بالإعفاءات من ضرائب العقارات المبينة المستحقة عليها ، و إذ كان البين من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل أنه بعد أن أثبت أن الدور محل النزواع قد أنشئ و شغل عام 1976/1/5 و أنه مكون من أثنى عشر دكاناً مؤجرة للمطعون ضدهم للإستغلال التجارى أو الصناعى أو المهنى رغم ذلك إلى إعفائها من الضرائب الأصلية و الأضافية من شهر يناير 1977 حالة أنها لا تستفيد من الإعفاء المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الخبير و ضمن منطوقه القضاء بإعفاء هذه المحلات من تلك الضرائب يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 910 لسنة 48 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 540 ق 119) |
|
النص فى المادة الأولى و المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 - يدل على أن المشرع تطلب شروطاً لمنح براءة الإختراع عن الإبتكارات الجديدة و أجاز المعارضة من ذوى الشأن فى إصدار البراءه أمام لجنة إدارية خاصة تكون قرارتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الأدارى ، مما مؤداه أنه متى صدر قرار من وزير التجارة بمنح البراءه لصاحب الحق فيها بعد إستيفاء كافة الإجراءات و الأوضاع المقررة فى القانون - كان لهذا القرار حجية أمام الكافة و يظل الإختراع الممنوح عنه البراءة موضوع حماية القانون و إحترام الكافة طوال مدة بقاء البراءة ما لم يصدر قرار من إدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى بإبطال البراءة . (الطعن رقم 708 لسنة 45 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 523 ق 115) |
|
لما كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية أن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تخرج عن ولاية المحاكم و يكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تختص بها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه ، و كان من المقرر أن القرار الإدارى إذا إستكمل مقوماته دون ان يشوبه فى ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية أو ينحدر به إلى مرتبة العدم فإنه يتمتع بالحصانة أمام المحاكم بحيث يمتنع عليها المساس به ، و يتعين عليها الإلتزام بآثاره فى المنازعات المدنية المعروضة عليها و الناشئة عنه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى التعويض عن تقليد إختراع الطاعن تأسيساً على نفى عنصر الجده فى هذا الإختراع بمقولة إن فكرته لا تعتبر فكره أصلية تتضمن مهارة الإبتكار إذ سبقه إليها آخر و حصل على براءة عن ذات الإختراع فى الولاية المتحدة الأمريكية فإن هذا القضاء يكون قد إنطوى على مساس بحجية القرار الإدارى الصادر للطاعن من وزير التجارة المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 708 لسنة 45 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 523 ق 115) |
|
أنه و إن كان حق المساهم فى الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين ، أو يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها ، و على ذلك فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى . و إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الشركه - الطاعنة - حققت أرباحاً فى الفترة ما بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً و تأميمه تأميماً كلياً ، و أنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح ، فإنه يكون من حق المساهم و هو المطعون ضده - أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً ، و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه . (الطعن رقم 421 لسنة 48 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 528 ق 116) |
|
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 و المادة الثالثة منه - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين 117 و 118 لسنة 1961 . و إذ كانت المنشأة محل النزاع قد أممت أولاً تأميما نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيها بنصيب قدره 50% من رأس مالها ، ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميما كاملا بالقانون رقم 51 لسنة 1963 ، فإن الأرباح التى حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم و لا تندمج فى رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة جزئياً يصبح شريكا مساهما بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ، و من ثم فمن حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلالها ، دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياً ، و لا بقرار اللجنة التى تولت تقييمها . (الطعن رقم 421 لسنة 48 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 528 ق 116) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان التقييم ليس لها أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و الغير أو فى أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته فإن هى تعرضت لذلك لا تكون لقرارتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة و النظر فى هذه المنازعات و الفصل فيها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و جرى فى قضائه على أن التأميم يرد على الأرباح و إعتبر طلبات الطاعن الأخرى المتعلقة بفروق رأس المال و مخصص الديون المشكوك فيها و إعانة الأرز المحلى طعناً فى قرارت لجنة التقييم النهائية فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 421 لسنة 48 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 528 ق 116) |
|
علاقات شركات القطاع العام بالعاملين لديها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرارات الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 ، 3546 لسنة 1962 و 3309 سنة 1966 و القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى التشريعات . (الطعن رقم 1398 لسنة 50 جلسة 1983/02/20 س 34 ع 1 ص 502 ق 111) |
|
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول إلتحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الذى يعد من وحدات القطاع العام فى وظيفة مندوب تسويق بتاريخ 1966/1/12 بمكافأة شاملة و أنه بهذه الصفة يعد من العاملين بالقطاع العام إذ يعتبر عاملاً بهذا القطاع من يعمل لقاء أجر تحت سلطة و إشراف وحدة من وحداته الإقتصادية سواء كان عملاً دائماً أو عرضياً أوعقلياً فنياً أو إدارياً ، و قد منحه البنك إعانة غلاء المعيشة الوادرة بالقرار الجمهورى رقم 390 سنة 1975 و كان مؤدى نصوص المواد الأولى من القانون رقم 43 سنة 1976 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص و المادة الأولى من القانون 15 سنة 1977 بشأن تقرير علاوة إستثنائية للعاملين بالقطاع الخاص و المادة الأولى من القانون رقم 36 سنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص أن العلاوات الإستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها إنما يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة ، فلا تنسحب أحكامها على العاملبن بوحدات القطاع العام إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة كشأنه حينما أورد النص فى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 390 سنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة ، لما كان ذلك و كان الطاعن الأول ليس من بين العاملين بالقطاع الخاص الذين أفصحت عنهم تشريعات العلاوات الإستثنائية التى تقدم بيانها ، فإنه يكون فاقد الحق فى هذه العلاوات ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . و لما تقدم يتعين رفض الطعن . (الطعن رقم 1398 لسنة 50 جلسة 1983/02/20 س 34 ع 1 ص 502 ق 111) |
|
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1973 - على أن المشرع جعل المناط فى تخفيض رسم الدمغة النسبى إلى النصف هو كون المبالغ مخصصة فى اليانصيب للرابحين من حملة السندات و المستأمنين و المدخرين فى السحب الذى تجريه شركات التأمين و الإدخار سواء كانت هذه الشركات تباشر نشاط التأمين و الإدخار كغرض وحيد لها أم تباشره بالإضافة إلى غيره من الأنشطة ، و ذلك تحقيقاً للغرض الذى تغياه المشرع و هو تشجيع عمليات الإدخار و تجميع الأموال للإستثمارات أياً كانت الجهة التى تباشرها ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 75/ب من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - الذى استبدل بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - من إستحقاق ضريبة نسبية قدرها 15 % بدلاً من 30 % على الأنصبة و المزايا التى يحصل عليها حاملو السندات و المؤمن لهم و المدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذى تجريه الجهات العامة و الخاصة التى أصدرت السند و الأوراق . (الطعن رقم 992 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 431 ق 94) |
|
لما كان البنك المطعون ضده الثانى - إلى جانب ما يقوم به من عمليات مصرفية مختلفة يقدم لصغار المدخرين نظام دفاتر التوفير تشجيعاً على إيداع أموالهم لديه مقابل فائدة عن المبالغ المودعة و كان هذا النظام الذى يتسم بالصفة الإدخارية اساساً عن نظام حساب الودائع النقدية المعروف فى عمليات البنوك ، فإن البنك يعتبر فى مباشرته لهذا النشاط من قبيل شركات الإدخار المنصوص عليها فى المادة 1/2 من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 و من ثم تخضع قيمة الجوائز التى يمنحها للرابحين فى السحب الذى يجريه على دفاتر التوفير لرسم الدمغة النسبى المخفض . (الطعن رقم 992 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 431 ق 94) |
|
مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها ، و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة ، بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة ضمنية لإستمرار شخصيتها المعنوية و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم . (الطعن رقم 453 لسنة 41 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 426 ق 93) |
|
لما كانت الشركه قد إستمرت فى مزاولة نشاطها بعد التأميم و لم تتم تصفيتها ، و من ثم تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد التأميم فى الشركة الطاعنة . (الطعن رقم 453 لسنة 41 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 426 ق 93) |
|
إن إدماج الشركات بطريق الضم ، و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية ، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافه عامة . (الطعن رقم 453 لسنة 41 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 426 ق 93) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 [ على أن تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل إثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد ] يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد حدد قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقديراً حكمياً بما يعادل إثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ عليها من تعديل بعد هذا التاريخ و يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20 % للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 و ذلك إعتباراً من أول يناير سنة 1966 فى حين أنه لم ينص على هذا التخفيض عندما أصدر القانون رقم 168 لسنة 1961 لما كان ذلك و كان الثابت أن مورثة المطعون ضدهم قد توفيت بتاريخ 1965/10/12 أى قبل سريان القانون رقم 37 لسنة 1966 فلا محل لتطبيقه بالنسبة للعقارات المخلفة عنها و من ثم تظل نفس القيمة الإيجارية لهذه العقارات المتخذة أساساً لربط الضريبة قبل سريان هذا القانون هو المعول عليها فى تقدير قيمة العقارات موضوع النزاع . (الطعن رقم 242 لسنة 48 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 348 ق 78) |
|
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حده " و إذ كان مقصود الشارع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفترض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه . و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيب الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الأخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على تقدير رسم واحد عن طعن الشركاء فى تقديرات المصلحة لأرباحهم تأسيساً على أن طلباتهم تعتبر ناشئة عن عقد الشركة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 703 لسنة 42 جلسة 1983/01/03 س 34 ع 1 ص 105 ق 33) |
|
النص فى المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . يدل على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز . (الطعن رقم 311 لسنة 47 جلسة 1982/12/29 س 33 ع 2 ص 1071 ق 193) |
|
إذ كانت المادة الثانية من القانون التجارى عندما عددت الأعمال التجارية بطبيعتها لم تورد بينهما تكوين أو إنهاء الشركات ، كما لا يوجد نص قانونى خاص بذلك فمن ثم تكون من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
|
إذ كان الشريك الموصى فى شركة التوصية ليس تاجراً و لا شأن له بعملها التجارى ، فإن إشتراكه فى تكوين الشركة و إقتضائه نصيبه فى أرباحها أو فى ناتج تصفيتها لا يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة له . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا كان التصرف حاصلا بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنيا و بالنسبة للأخر تجاريا فإن قواعد الإثبان فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له . فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفا مدنيا ولو كان بالنسبة الدين تصرفا تجاريا . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
|
الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
|
إذ كان الإلتزام المالى ديناً تنشغل به ذمة الملتزم به قبل دائنه ، و كان المحرر سند الدعوى قد تضمن إلتزام الطاعنة بأن تؤدى المبلغ المطالب به إلى المطعون ضدها فإن النعى على الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الطاعنة مدينة بهذا المبلغ إلى المطعون ضدها يكون على غير أساس . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتفنيد أسباب ما ألغته أو عدلته من الحكم المستأنف أو الرد عليها متى أقام حكمها قضاءه على أسبابه الخاصة الكافية لحمله . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
|
من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أى أن يكون كل من طرفيها دائناً و مديناً للآخر بذات الصفة . (الطعن رقم 354 لسنة 49 جلسة 1982/12/23 س 33 ع 2 ص 1239 ق 224) |
|
مفاد نصوص المادتين 1 و 3 من قانون الإدارات القانونية 47 لسنة 73 و المادة الثانية من مواد إصداره و المادة السادسة من القانون 75 لسنة 63 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن إختصاص الإدارات القانونية و المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل بإختصاص إدارة قضايا الحكومة أن تنوب عن الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، لما كان ذلك و كانت إدارة قضايا الحكومة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها أو تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبره فى القانون العام . فإن هذه الإدارة تكون مختصة بأن تنوب عن الهيئه العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية . (الطعن رقم 15 لسنة 48 جلسة 1982/12/06 س 33 ع 2 ص 1123 ق 203) |
|
لما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قدم إلى الطاعنة إستمارات موقعاً عليها منه بطلب الإشتراك لديها عن المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع بصفتهم عما لديه إعتباراً من 1965/10/1 بالنسبة للمطعون ضده الثانى و إعتباراً من 1964/4/1 بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث و الرابع ، و أنه فى 1967/5/8 أخطر الطاعنة بإنتهاء خدمتهم لديه بعد أن أصبحواشركاء معه بمقتضى عقد الشركة المبرم فى 1966/5/1 و الثابت التاريخ فى 1966/5/25 و خروجهم بذلك من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 64 و كان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1453 لسنة 66 قنا قد قضى ببراءة مورث المطعون ضدهم من تهمة عدم التأمين عن عماله إستناداً إلى قيام عقد الشركة فى 1966/6/25 و كانت الواقعة محل المحاكمة فى 1966/6/28 بما لا يتأدى معه الإحتجاج به فى النزاع حول علاقة العمل التى نشأت بين المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع و بين المورث قبل هذا التاريخ كما هو مقرر بنص المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1966 من أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها و كان فصله ضرورياً . لما كان ذلك فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم من إشتراكات التأمين و فوائد التأخير المستحقة عن المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع فى الفترة السابقة على قيام عقد الشركة تأسيساً على أنهم كانوا شركاء للمورث و لم يكونوا عمالاً لديه يكون قد أخطأ قد تطبيق القانون . (الطعن رقم 15 لسنة 48 جلسة 1982/12/06 س 33 ع 2 ص 1123 ق 203) |
|
لما كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن و فى شركة التوصية ليست - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل و إنما علاقة شركة و أن ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته هو فى حقيقته حصة من الربح و ليس أجراً . (الطعن رقم 15 لسنة 48 جلسة 1982/12/06 س 33 ع 2 ص 1123 ق 203) |
|
لما كان الجزاء - و على ما يبين من الأوراق قد أوقعه الطاعن على المطعون ضده طبقاً للمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المعدل بالقرار 802 لسنة 1967 و كانت المحكمة العليا قد قضت فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق عليا [ دستورية ] بتاريخ 1972/7/3 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت إختصاص جهات القضاء بقرار جمهورى و هو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون . و لازم ذلك أنه لا محل لتطبيقها على الجزاء الذى وقع على المطعون ضده و يكون هذا الجزاء خاضعاً للقانون 19 لسنة 59 فى شأن سريان أحكام النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة لذى كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المشار إليه و كان مفاد المادة الثامنة عشرة الواردة فى الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 58 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى أحالت إليها المادة الثالثة من القانون 19 لسنة 59 آنف البيان أن الشارع أعطى المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسيغ عن هذه المحاكم إختصاص آخر و ذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفى هذه المنشآت . (الطعن رقم 1304 لسنة 47 جلسة 1982/11/29 س 33 ع 2 ص 1085 ق 196) |
|
الإختصاص بنظر المطعون فى الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية ذات الولاية العامة . إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 و النص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و النص فى المادة الخامسة عشرة منه على إختصاص المحاكم التأديبية و هى أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و على إختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 59 سالف الذكر و ذلك إعتبار من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة فى 1972/10/5 ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها على ما تقضى به المادة الأول من قانون المرافعات . و كان الطعن فى الجزاء الذى أوقعه الطاعن على المطعون ضده قد رفع فى 74/4/2 فى ظل العمل بقانون مجلس الدولة المشار إليه فإن المحاكم التأديبية بالمجلس تكون هى المختصة بنظره . (الطعن رقم 1304 لسنة 47 جلسة 1982/11/29 س 33 ع 2 ص 1085 ق 196) |
|
إن النص فى المادة 195 و المادتين الأولى و الثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى و إن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الإحتراف و إعتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر فى حق المدين الذى توقف عن دفع ديونه التجارية و أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى إعتباره تاجراً . (الطعن رقم 2172 لسنة 51 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 921 ق 167) |
|
إذ إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و كان البين من مدونات الحكم الأخير أنه إستند فى ثبوت إحتراف الطاعنين للتجارة و قيام شركة تضامن تجارية بينهما إلى ما جاء من قول مرسل بصحيفة إفتتاح الدعوى من أنهما تاجران و يشتغلان بالتجارة و يكونان شركة تضامن تجارية فيما بينهما ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2172 لسنة 51 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 921 ق 167) |
|
أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية قد نظم فى المادتين 81 و 82 منه حتى الإطلاع على دفاتر الممولين التى تلزمهم القوانين بإمساكها و كذلك غيرها من المحررات و الدفاتر و الوثائق الملحقة و أوراق الإيرادات و المصروفات ، و أعطى هذا الحق لموظفى مصلحة الضرائب و مندوبيها و فرض فى المادة 83 منه عقوبة جنائية على الإمتناع عن تقديم هذه الدفاتر و الأوراق فضلاً عن التهديدات المالية التى قررها لإلزام الممولين بتقديمها ، و لكنه لم يتعرض للتفتيش و من ثم يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد الخاصة به و التى وردت فى قانون الإجراءات الجنائية بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من السلطة المختصة و حيث تتوافر الدلائل الكافية على وقوع جريمة من جرائم التهرب الضريبى ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن تفتيش مسكن المطعون ضده و مكتبه للمحاماه ... الذى أسفر عن ضبط أوراق و مستندات إعتمدت عليها المصلحة الطاعنة فى الربط الإضافى عن السنوات ... و الربط الأصلى عن سنتى ... قد تم بدون إذن من السلطة المختصة و على خلاف القانون فإنه يكون قد وقع باطلاً و يبطل بالتالى كل ما إعتمد منه و ما ترتب عليه مباشرة من آثار . (الطعن رقم 1598 لسنة 48 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 925 ق 168) |
|
ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قوانين الضرائب لا تقيدها فى سبيل ربط الضريبة و الحصول على حقوق الخزانة العامة بمشروعية الدليل فهو قول لا سند له من القانون و يتعارض مع نصوص الدستور إذ لا يتصور أن تستباح حريات الأفراد فى سبيل الحصول على موارد الدولة من الضرائب بينما كفل الدستور هذه الحريات عند إستعمال الدولة لحقها فى العقاب فلم يطلق يدها فى المساس بحريات الأفراد و إنما وضع من القيود و الإجراءات ما يكفل صيانتها و القول بغير ذلك يجعل القانون الضريبى فى منزلة أعلى من الدستور و هو أمر غير مقبول . (الطعن رقم 1598 لسنة 48 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 925 ق 168) |
|
لما كان دفاع الطاعنة بأن هناك أدلة أخرى صحيحة إعتمد عليها الربط بخلاف التفتيش الباطل لم يعرض لها الحكم المطعون فيه هو دفاع يخالطه واقع و يخالف ما جاء بمدونات الحكم نقلاً عن صحيفة إستئناف المصلحة الطاعنة من أن التفتيش قد أسفر عن ضبط الأوراق و المستندات و الملفات التى إستقت منها المعلومات التى كانت أساس تقدير الضريبة ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت بهذا الدفاع لدى محكمة الموضوع و ليس فى الحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1598 لسنة 48 جلسة 1982/11/15 س 33 ع 2 ص 925 ق 168) |
|
لما كان المطعون ضدهن قد أسس دعواهن على أن الفرق فى تقدير قيمة العقار المخلف عن المورث نتيجة إعمال القانون رقم 37 لسنة 1966 و مقداره 9230 جنيهاً لا تندرج فى أصول التركة و لا تخضع لضريبة التركات أو رسم الأيلولة و من حقهن إسترداد المبالغ التى سددتها مصلحة الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانوناً ، و لما كانت الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير وجه حق و لا تعتبر إعتراضاً على تقديرات المصلحة لعناصر التركة بحيث تخضع لحكم المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، بل يكون للمطعون ضدهن أن يرفعها إلى القضاء مباشرة ذلك لأن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها . فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو يستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1081 لسنة 49 جلسة 1982/11/01 س 33 ع 2 ص 872 ق 158) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 128 لسنة 1957 الخاص بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب على أنه " و يشترط لتمتع الجمعيات بهذا الإعفاء بعد السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون أن تبلغ معاملات أعضائها 51 % من مجموع معاملاتها " يدل على أن عبارة " معاملات أعضائها " تنصرف إلى الخدمات التى تؤديها الجمعية لأعضائها وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله و الذى أفصحت عنه المادة الرابعة من النظام الداخلى للجمعية من توريد المعدات و الأدوات للإعفاء و تصريف منتجاتهم و تقديم الإرشادات الفنية و تطوير الإنتاج و هو ما يتفق و ما تغياه المشرع من إنشاء الجمعيات التعاونية و الغرض منها ، و كانت الأجور التى تتقاضاها الأعضاء تخرج عن مدلول المعاملات إذ لا يتحقق منها معنى الخدمات التى تؤديها الجمعية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس 0 (الطعن رقم 1030 لسنة 49 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 684 ق 121) |
|
مؤدى نصوص المادتين 226 و 227 من التقنين المدنى يدل على أن هناك نوعين من الفوائد : 1- فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخير فى الوفاء بمبلغ من النقود و تعويض الضرر الذى يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بإلتزامه 2- و الفوائد التعويضية يلتزم بها المدين فى مقابل الإنتفاع بمبلغ من النقود يكون فى ذمته للدائن ، و حتى تستحق الفوائد بنوعيها يجب أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود ، معلوم المقدار وقت الطلب ، و لا عبرة بمصدر الإلتزام فقد يكون هذا المصدر عقداً أو غير عقد و قد قام الشارع بتحديد مقدار التعويض سواء كان تعويضاً عن التأخير فى دفعة أو كان تعويضاً من الإنتفاع برأس المال فى صورة فوائد بتحديد سعر قانونى و سعر إتفاقى ، و بذلك فإن الفوائد بنوعيها تعويض للدائن عن إحتباس ماله من التداول و من ثم فلا مجال للتفرقة بين النوعين من الفوائد . (الطعن رقم 519 لسنة 49 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 576 ق 104) |
|
إذ جاء نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون و الودائع و التأمينات على أن "تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة السابقة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقارى أو العادية و على فوائد الودائع و التأمينات النقدية ... ... " جاء نصاً عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه يتناول كافة أنواع الفوائد على الديون و لم يستثن الشارع من هذه المادة أى نوع من الفوائد إذ أن ضريبة فوائد الديون و الودائع و التأمينات النقدية ، ضريبة مكملة للضريبة على القيم المنقولة التى أوردها فى الباب الأول من هذا القانون ، و بذلك تسرى الضريبة على الفوائد جميعها سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية (الطعن رقم 519 لسنة 49 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 576 ق 104) |
|
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة و أن تحدد الإيرادات - عدا العقارات - طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ، يدل على أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام ، الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة ، و طبقاً للمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه إذا تجاوز مجموع ما يستولى عليه الممول على 600 ج سنوياً - للأعزب و 660 ج بالنسبة للمتزوج و يعول فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك ، أى أن ما يجاوز حد الإعفاء سالف الذكر هو وحده وعاء الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و بالتالى فإن المبلغ المذكور كحد الإعفاء فى الضريبة على المرتبات لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد ، التى يتكون وعاؤها من الإيرادات الخاضعة فى نفس الوقت للضرائب النوعية على الإيراد ، بحيث إذا وجد إيراد لا يخضع لضريبة نوعية فإنه لا تسرى عليه أحكام الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إستبعد مبلغ الإعفاء للأعباء العائلية من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1034 لسنة 51 جلسة 1982/04/26 س 33 ع 1 ص 449 ق 81) |
|
قواعد الإثبات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
|
الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
|
أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان صاحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت إلى تظهيره . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
|
متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان و تظهير و ما ينشأ أو يتفرع عنها من إلتزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية و منها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة و لا علاقة لذلك بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل إذ أن هذه القاعدة تعتبر أثر من آثار التظهير الناقل للملكية التى تتفق و طبيعة الإلتزام الصرفى و تستقل به الورقه التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف بما لا يتصور معه أن يترتب على تطبيق هذا الأثر زوال الصفة التجارية عن الورقة أو عدم خضوعها للتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
|
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد إنتهى فى حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردها و لم تكن محل نعى من الطاعن إلى القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة لتوافر شروطه ، و كان للمحكمة أن تقضى بذلك و لو لم يطلب الدائن توجيه اليمين التى أجازت له المادة 194 سالفة الذكر توجهها إلى المدين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
|
لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
|
لا يعيب الحكم الإستئنافى و على ما جرى به بقضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
|
إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها و لم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة فلا عليها أن أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه و أحالت إليه دون إضافة . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الإستئناف على وجه التحديد و البيان المفصل لإدراك السبب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه ، يجعل النعى على هذه الصورة نعياً مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 115 لسنة 43 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 234 ق 42) |
|
الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرته و يحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة الإبتدائية و لا تملك المحكمة تقدير صافى التركة إبتداء بعد إلغاء قرار اللجنة ، و أن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار و يجوز الطعن فيه إستقلالاً وفقاً لنص المادة 2/2 من قانون المرافعات (الطعن رقم 246 لسنة 46 جلسة 1982/01/18 س 33 ع 1 ص 132 ق 25) |
|
الوارث الذى طعن على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة هو نائب عن التركة و عن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة (الطعن رقم 246 لسنة 46 جلسة 1982/01/18 س 33 ع 1 ص 132 ق 25) |
|
البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إبتداء على أن قيام البنك بإجراء نشرة داخلية عن مسابقة لتعيين كتبة قضائيين بالفئة السابعة لا يعتبر وعداً بالتعيين على هذه الفئة لمن ينجح فى المسابقة لعدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الوعد بالتعاقد ، إذ أن النشر لا يعتبر أيجاباً باتاً و إنما مجرد دعوة إلى التفاوض لا يرتب القانون عليها أثراً قانونياً و للبنك أن يعدل عنها فى أى وقت يشاء ، ثم إنتهى الحكم إلى تعيين الطاعنين على الفئة التاسعة كان منبت الصلة بالإجراءات التى تمت بناء على النشرة الداخلية المشار إليها و أنه تم بناء على نشرة جديدة أعقبها قيام الطاعنين بسحب طلبيهما السابقين و تقديم طلبين جديدين بالتعيين على الفئة التاسعة و إستبعد الحكم أن يكون قد وقع عليهما إكراه فى ذلك كما نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
|
المقرر طبقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى ، و فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
|
من المقرر طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكم المطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، و يكون فيها إحتكار الموجب لهذه السلع و المرافق إحتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق و أن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة و بشروط واحدة و لمدة غير محددة ، و السلع الضرورية هى التى لا غنى عنها للناس و التى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها و لا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب و لو كانت جائزة و شديدة . و لما كان ذلك ، و كانت هذه الخصائص لا تتوافر فى التعاقد الذى تم بين الطاعنين و البنك المطعون ضده على التعيين فى وظيفة من الفئة التاسعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان يكون متفقاً مع صحيح القانون ، و ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعد ذلك من إخلال بقواعد المساواة فهو نعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من توافر شرط المساواة ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى غير مقبول (الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13) |
|
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم - من السادس إلى الثامن - قد إختصموا فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم و أنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ، و كان الطاعن قد أسس تطعنه على أسباب لا تتعلق بهم فإنه لا يقبل إختصامهم فى الطعن . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
|
إن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [1 ] - عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصومة أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من صحيفة الإستئناف حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، و من ثم فيصبح نعيه فى هذا الخصوص عارياً عن دليله . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
|
الشخصية المعنوية تثبت لجميع الشركات المدنية و التجارية على السواء أياً كان الشكل الذى تتخذه فيما عدا شركات المحاصة . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
|
لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية .و كان الثابت فى الدعوى - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية و بالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة . (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
|
انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة وكان لمحكمة النقض ان تصحح ماوقع من خطأ فى تقريرات الحكم القانونية دون ان تنقضه فانه لايعيبه ما اضافه خطأ من ان المطعون ضدهم الخمسة الاول يملكون حصصهم على الشيوع فيما بينهم .ولما تقدم فان النعى برمته يكون على غير اساس مما يوجب رفضه (الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446) |
|
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً و كانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المستشار القانونى للشركة الطاعنة إستناداً إلى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك متضمناً تفويضه فى تمثيل الشركة أمام القضاء و الإذن له فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض و كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره ، فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ، و لا يؤثر على إستمرار الوكالة الصادرة منها و من ثم لا يوجب إصدار توكيل أخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
|
من المقرر طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 فى شأن الإندماج فى شركات المساهمة أن إندماج شركة فى أخرى يترتب عليه إعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة و تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها و ما عليها فى حدود ما إتفق عليه فى عقد الإندماج .. (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
|
مؤدى المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه بما فى ذلك إدماجها فى أخرى لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الإلتزامات المترتبة عليه ، و لا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد و الأحكام التى تضمنتها العقود و النظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الإندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم و النظم التى كانت سارية فى شأنهم لم تتضمن قواعد و أحكاماً مماثلة . كما لا يعنى أيضاً إعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الإندماج . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
|
من المقرر - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل فمن ثم فإنه لا يترتب على إنتقال ملكية المنشأة بإدماجها فى منشأة أخرى أحقية العاملين فى المنشأة المندمجة فى المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التى إرتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يمكن أن يترتب عليها تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تتجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الإندماج ، و لا محل لإعمال قاعدة المساواة فى هذا المجال ذلك أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التى يكفلها القانون ، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
|
مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل ، و ذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة فى 22-3-1964 . (الطعن رقم 27 لسنة 51 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2423 ق 442) |
|
إن الشارع الضريبى قد حدد ميعاداً و إجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن ، فنص فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - على ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن ، و نص على أن يكون هذا الطعن خلال شهر من تاريخ إعلان القرار إلى المحول بمقتضى كتاب موصى عليه مع علم ال |